130 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
11 من 17 – برنامج مفاتح الطلب – الكتاب الحادي عشر: منظومة القواعد الفقهية / الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافقة الآية السابع من شهر فبراير لسنة 22 و2000 لميلاد المسيح عليه السلام ونحن كما قلنا مع المجلس الثالث والعشرين من هذه المجالس المباركة ومع
القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى شيخنا ولمشايخه
ولوالديه وللحاضرين قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم
البالي
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبراري الحائزي مراتب الفخاري اعلم هديت أن أفضل المنى علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى
المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع
غفرانه والبر نعم هذه القواعد الفقهية كتاب كما قال الحافظ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى جمعها من كتب أهل العلم ليسهله على الطلبة فهمها وحفظها وقد نظمها هو
رحمه الله تبارك وتعالى والقواعد الفقهية هي الأصل الفقهي الأغلبي ويقول أهل العلم إذا وجد للقاعدة شذوذ فهذا تقوية لها إذا كان الشذوذ يسير هذا تأكيد للقاعدة وتشمل القاعدة أو تتصل
بأبواب كثيرة من أبواب الفقه ولذلك قالوا الفقه كله يقوم على القواعد الخمس الكبرى يسمونها القواعد الخمس الكبرى وهي الأمور بمقاصدها والمشقة تجرب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة
العادة محكمة يسمونها القواعد الخمس الكبرى وتتفرع عنها قواعد أخرى صغيرة تابعة إما لهذه وإما لهذه وإما لتلك وهناك ضوابط فقهية والضوابط بعض أهل العلم يتساهل ويجعلها قواعد كما صنع
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قواعد رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال لا يضر وكثير من هذه القواعد مأخوذة من نصوص نبوية كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقول النبي صلى
الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم هو الذي يعني يقول أنا أتكفل بهذا الشيء يقول غارم
إذا تعهد فهو غارم والسلطان ولي من لا ولي له وهكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها أهل العلم قواعده شرعية وفقهية فالقصد إذن أن هذه القواعد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر
السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يعني نافعة ينتفع بها طالب العلم ويضبط بها الأحكام ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأولى نعم قال ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل
النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هذه قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها والمقصود بالنية إما تمييز العبادات بعضها عن بعض وإما تمييز لمن العبادة المقصود بالعبادة
من أو بالعمل تمييز العبادات بعضها عن بعض المقصود بهذا العمل أو بهذه العبادة يقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته
إلى ما هجر إليه فالنية شرط في صحة الأعمال أي عمل وتمييز العبادات بعضها عن بعض تصلي تمييز هذا الصلاة الظهر أو العصر صلاة نافلة أو فريضة تبذل مالا هل هو صدقة أو زكاة ويترتب عليه أمور
يعني لو دفع مالا على أنه صدقة ثم تذكر أنه لم يخرج زكاة ماله فيقول أجعلها زكاة ما يصلح مضت لأن الزكاة لابد لها من نية والصدقة لا يفترط لها النية فلا بد أن يميز العبادات بعضها عن بعض
ثم كذلك لا بد أن يميز المقصود بالعبادة هذه العبادة لمن هل هي لله هل هي لله مع غيره هل هي لغيره فقط لا بد أن يميز العبادة هذه موجهة لمن هذه كذلك تدخل في هذا أو في هذه القاعدة نعم
قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح يقول ابن قيم الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعد وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها قال الله تبارك
وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكروا فالدين كلهم مبناه على المصالح جلب المصالح ودفع المفاسد والقبائح نعم فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح أي
الأمرين تقدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صار تزاحم الآن أنا نسيت سنة الظهر دخلت المسجد أقيمت صلاة العصر هل أقدم سنة الظهر أو أصلي العصر
تزاحمت إذا تزاحمت يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى يقدم الأعلى من المصالح تقدم صلاة العصر لأنها فريضة تقدم على النافذة وهي سنة الظهر كذلك يقدم ما يفوت على ما لا يفوت إنسان يقرأ القرآن
وأثناء قراءته أذن المؤذن هل الأفضل أن يستمر في قراءة القرآن أو يرد خلف المؤذن لأن الآن بين خيرين أمرين عظيمين الرد وراء المؤذن سنة وقراءة القرآن سنة وهذا أجره عظيم وهذا أجره عظيم
والقرآن أفضل من الذكر القرآن أفضل من الذكر لكن هذا الذكر الذي خلف المؤذن يفوت بينما قراءة القرآن لا تفوت أستطيع أن أرد خلف المؤذن ثم أكمل قراءة القرآن فأجمع بين الأمرين لكن إذا
قدمت قراءة القرآن فات علي الترديد خلف المؤذن فهنا تزاحم فماذا أقدم؟
أقدم ما لا يفوت على ما يفوت نعم نعم كذلك العكس لو تزاحمت الآن المفاسد ماذا أفعل؟
أقدم الأخف من المفاسد عندي طعامان طعام مشتبه فيه وطعام حرام يقين يعني طعام خنزير وطعام ثاني طعام الخيل عند البعض طعام الخيل حرام وعند البعض حلال عند الجمهور حلال وعند البعض حرام
أقدم طعام الخيل بل أكثر من ذلك طعام الخنزير لحم الخنزير ولحم سبع هناك من أهل العلم أن يبيح أكل السبع بدلالة قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا
يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم خنزير فإنه رز أو فسخا أهل لغير الله به وأنا مضطر الآن إما أكل هذا أو هذا أو أموت ماذا أكل؟
أكل لحم السبع أفسد لكن هذه أخف المفاسد أخف من أن أموت وأخف من أن أكل لحم الخنزير فإذا تعارضت المفاسد كذلك أقدم المفسد التي أخف يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال
فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الوقت فهم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به في وقوع مفسدة وهي
القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب ولكن أنتم تفعلون مفاسد أعظم الذين تنكرون علينا القتال في الشهر الحرام أنتم تفعلون صدا عن
سبيل الله وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه وهذه كلها أكبر عند الله تبارك وتعالى بل الفتنة التي تفسدون بها الناس وتصدونهم عن الدين ويمرونهم على تركه يمرونهم بالردة أكبر عند
الله تبارك وتعالى فإذا تعارضت المفاسد قدمت الأخف مفسدة الأخف يعمل بها خشية الوقوع في المفسدة الأعظم نعم قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير نعم هذه قاعدة كبرى المشقة تجرب
التيسير أمر التسعة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الشريعة هذه مبناها على التيسير يقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى فإن مع العسر
يسرى إن مع العسر يسرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعر إلى اليمن قال يسرا ولا
تعسرا ولا تنفرا وتقول أم المنعائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فالقصد أن المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة شرعية عظيمة
نعم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار نعم ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطرار من رأى منكم منكرا فليغيره بيده واجب لكن إذا ما استطاع قال فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالقصد إذن أن الواجب إنما يكون مع القدرة فإذا عجز
الإنسان عن الواجب سقط الواجب وهذا من رحمة الله تباركه الأركان والشروط والواجبات كلها تسقط عند العجز عنها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا الوضوء يسقط إلى التيمم التيمم يسقط إلى صلاة
فاقد فاقد الطهارتين فالقصد أنه لا واجب إلا مع القدرة ولا محرم مع الطرار فهذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أبد لا محرم فإذا وصل إلى الضرورة فلا إثم والله غفور رحيم بل ذهب
بعضه العلم أنه إذا وصل إلى الضرورة وامتنع يأثم يأثم خاصة من يعني وجد الميتة وهي محرمة ومضطر إليها فلم يأكلها حتى مات قالوا إن كان يعلم أنه لا يجوز له ذلك فإنه يأثم ويكون قد قتل
نفسه إلى هذه الدرجة فالضرورات تبيح المحظورات وهذه قاعدة شرعية نعم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وهذه يعبر عنها الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها يعني ليس معنا
أن الضرورة يعني كما يقال يفتح بحري لا أبدا وإنما بقدر الضرورة بقدر الضرورة وكاد أن يموت ولا يجد أمره إلا ميتة فنقول كل ما يقيم صلبك لكن يقعد يمزج ويمزمز فيها وتلذذ له أبدا لماذا؟
لأنها ضرورة قدر الضرورة بقدرها واحد يريد أن يدخل السجن حكم عليه بالسجن مثلا أو بعقابة أو غير ذلك أو علاج علاج ضرورة لأنه لازم يعالج إلا يموت ولم يجد من يقرضه 10 ألاف دينار هل يجوز
له أن يأخذ ربا؟
أرضا ربويا يجوز له لكن الرجل يقول هي خاربة خاربة 10 ألا تقعد بشتري لي سيارة وأثثي البيت خاربة أخذ 25 ألف ربا 10 ضرورة و15 تبع الضرورة لا يجوز له ذلك لماذا؟
لأن الضرورة تقدر بقدرها يعني أنت مضطر يقال للرجل أنت مضطر لتأخذ ربا خذ ربا على قدر ضرورتك فقط فلا يجوز له أن يتوسع في ذلك فالقصد أن الضرورة تقدر بقدرها نعم نعم كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وجد في بطنه شيئا يعني صوتا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأن الشك لا يزيل اليقين أبدا وهذا يعبر عنها بمعاني كثيرة إما أن يقال الشك لا يزيل اليقين
أو الأصل بقاء ما كان على ما كان أو غيرها من الألفاظ التي تشبه هذه الألفاظ فالقصد أن اليقين يبقى يقينا والشك لا يزيله الشك لا يزيله والأصل بقاء ما كان على ما كان يسميها البعض
الاستصحاب الاستصحاب الأصل على كل حال هذه أو هذه أو هذه لا يزول اليقين وهذا يحدث كثيرا لكثير من الناس وهو أنه يشك في انتقاض الطهارة يكون قد توضأ إلى الصلاة ثم جاءه الشك هل انتقض
وضوئي أو لا والله كأنه انتقض وضوئي كأنه خرج ريح كأني سمعت صوته كأني أحدثت كأني كأني نقول له احلف أنك توضأت قال أقسم بالله أني توضأت قل له احلف أنه انتقض وضوئك قال لا ما أستطيع أنا
شاك نقول ابني على اليقين ما هو اليقين الذي يستطيع أن يقسم عليه اعكسها لو أن الإنسان يقينا قضى حاجته وشك هل توضأ بعد أن قضى حاجته أو لم يتوضأ فلنقول له احلف أنك نقد توضؤك قال والله
العم نقد توضؤي ولو احلف أنك توضأت بعد ذلك قال لا لا أستطيع قال إذا توضأ الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين فالقصد أن اليقين لا يزول بالشك بل يبقى اليقين يقين ومنها قول أهل العلم
الأصل براءة الذمة والأصل بقاء الأشياء على الإباحة والأصل في الأعيان الطهارة كل هذه قواعد صغيرة تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة نعم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة هذه
داخلة تحت الأصل السابق لا يزول بالشك والمياه الأصل فيها أنها طاهرة والأرض أنها طاهرة والثياب طاهرة والأحجار طاهرة كل ما على وجه الأرض الأصل فيه أنه طاهر إلا ما ثبت خلاف ذلك وإذاك
القاعدة تقول الأصل في الأعيان الطهارة والأعيان الأشياء الملموسة الأصل في الأعيان الطهارة أي الأشياء الملموسة فهذه الأصل أن تبقى طاهرة ويقول أهل العلم تبعا لهذه القاعدة يقولون
الجامدات لا تنقل للنجاسات تبقى على طهارتها تبقى على طهارتها لو كان مائعا تنتقل للنجاسة لكن الجامد لا تنتقل للنجاسة فتبقى هذه الأعيان على طهارتها هذه طاهرة هذه طاهرة هذا طاهر هذا
طاهر كل شيء تراه في هذه الدنيا الأصل فيه أنه طاهر إلا ما ثبت خلاف ذلك فهذا معنى هذه القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة نعم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل نعم الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال للمعصوم أنها محرمة أما الأبضاع فالأصل التحريم لأن الله تبارك وتعالى يقول غير الزوجة وغير
ملك اليمين لا يجوز لحد أن يأتي امرأة المرأة التي يجوز لك أن تأتيها هي زوجتك أو ملكة منك فقط فالأصل باقي الأبضاع اللي هي فروج النساء الأصل أنها محرمة فالأصل في الأبضاع التحريم حتى
يكون بزواج أو ملك يمين وذاك يقول الله تبارك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء يعني غير الزواج وغير ملك اليمين فهو عادن قال فأولئك هم العادون هذا بالنسبة للأبضاع
واللحوم اللحوم فيها تفصيل بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نصه على حله أي لحم أي حيوان الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله
وذهب الأكثر الأصل في الحيوانات الحل الأصل فيها الحل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريتش
أو فسقا أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذكيتم وما ذبح على النصبي طيب وأنت
استقسموا بالأزلام ذلكم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبة قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نصه على تحريمه هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا الأصل في
اللحوم الحرمة وهذا عليه كثير من أهل العلم فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان غير الحيوان الذي تتكلمون عنه أن تتكلمون عن الحيوان الحيوان حلال نوافقكم على هذا ولكن نحن نتكلم
عن اللحوم وهي طريقة دبح الحيوان ومن ذبحه اللي هي التذكية والمذكي والتسمية لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط شيء يتعلق بالذبح شيء يتعلق بطريقة الدبح
المذبوح الدابح وطريقة الدبح والمذبوح المذبوح لابد أن يكون حلالا وطريقة الدبح لابد من انهار الدم ما أنهر الدم فاكل وإلا فلا الدابح أن يكون مسلما أو كتابيا وطعام الذين أوتوا الكتابة
حل لكم وطعامكم حل لهم ثم التسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال نحن نتكلم عن الحيوان كحيوان حيوان المذبوح هل ذبح بطريقة صحيحة وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته وهل هذا
الحيوان أصلا حل فحلان نناقش الحيوان حلال أو حرام لا نناقش أكثر من باب فالحيوان حلال أو حرام الأصل حلال لكن إذا كان خزيرا صار حراما نص على تحريمه إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير
ذوات الناب من السباع حرام قال ينظر في التسمية هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه ماذا تشترق ذبح أو خنقة يعني هل ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا فالشيخ رحمه الله
تبارك وتكلم عن اللحوم ولا يتكلم عن الحيوان يتكلم عن اللحوم وهذا أيضا إنما ينظر له في حال الشك لا في حال عدم الشك يعني لو جارك قدم لك طعاما مسلم جارك مسلم قدم لك طعاما الأصل ألا
تسأل لأن أسئلتا يقول أهل العلم لا تنتهي تسأل مذبوح أم مخنوق أنا مسلم شو مخنوق لا يبقى مذبوح طيب سميت أم لم سميت لا يبقى سميت قلت بسم الله وأنا ذبحا طيب قطعت هذا شيء أم خنقته قال لا
قطعت المريء والحلقوم والودجين كل شيء تمام فلوس حلال أم حرام طيب قال لا فلوس حلال قال شاري من منو خاف أنه بايقة سارقة ما تخلص الأسئلة الأسئلة لا تنتهي فلذلك الأصل أنه من قدم لك
طعاما وكان ممن تحل دبيحته أنك لا تسأل إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما يعبر عنه بالكتابة فتأكل وأنت ساكت شككت سمى عليها مسلم سمى أنت عليها لا تدري أسموا الله عليها قال سموا
أنتم وكلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشك بأنك تعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم أو لا يهتم بذكر اسم الله أو لا تدري من ذبحه خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير
المسلمين غير النصارى فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو إلكون من هذه الديانات الباطلة فهنا وضع آخر هنا الشك في محله الحديث عدي بن حاتم الصيد غريق في الماء أخذه أو لا
قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم آخر قال لا تدري أنت صدت أو غيرك فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان يتوقف وهنا الأصل فيها التحريم إذا كان فيه شك وفيه
مجال للشك أما ذبائح المسلمين ذبائح النصارى ذبائح اليهود الأصل فيها الحل نعم قال والنفس والأموال للمعصوم كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم والمقصود بالمعصوم المسلم هو
المعصوم وأيضا الذمي وهو الكتاب اليهودي أو النصراني معصوم وكذلك المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد معصوم بغض النظر عن ديانته وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته لا
يجوز أخذ مالهم لا يجوز قتلهم لماذا ولا اعتداء على أعراضهم معصومون من بقي المحارب الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا الذي لا يكون معصوما أما معصوم الدم مسلما كان أو
كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمونه الذمي أو معاهد أو مستأمن نعم نعم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة كل العادات الأصل فيها أنها حلال بعكس العبادات وسيأتي الكلام عليها
لكن العادات الأصل فيها الحل ألا عرف الناس على ما تعارفوا عليه من عاداتهم تبقى على ما هي عليه حتى يأتي النص أنها حرام والعادة والعرف بمعنى واحد يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض على الجاهل يعني ما تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح أي شيء تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح إلا إذا جاء دليل قال هذا الذي تعارفتم عليه حرام الذي تعارفتم عليه حرام هنا يتوقف لكن
لا يجوز الإنسان أن يحرم على الناس بيعهم أو شراءهم أو تعاملهم أو طريقتهم في الأكل أو طريقة زياراتهم أو طريقة حفلاتهم أو شيء ذلك ما لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى فالأصل فيها كلها
الحل ومنها العرف كما قلنا ولذلك الله تبارك وتعالى يقول كم يأخذ من مال اليتيم الذي يعمل له ويتاجر له فيه يأخذ أجرة إذا احتاج ما فيه بس يأخذ أجرة ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى
الله عليه وسلم واشتكت إليه حال أبي سفيان وقالت إنه رجل مسيك يعني ليس كريما لا يدفع المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير
المعروف في زماننا وقد يكون المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى فهذا على ما تعارف عليه الناس واعتادوه نعم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور نعم أهل الآن
تكلموا عن العبادات العبادات عكس العادات تماما العبادات الأصل فيها المنع لا يعبد الله إلا من شرع لا نألف عبادات الله سبحانه وتعالى يقول ويدخل تحت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما يشرع لنا أن نعبد الله إلا بما أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة
مشروعة يعني ما يصير واحد يألف صلاة جديدة الآن يصلي خمس ركعات مثلا نقول ليش يصلي خمس ركعات قال تقرب إلى الله منين جبت خمس ركعات هذا شو المشكلة يعني أصلي خمس ركعات كنت قاعد أصلي
ركعتين وأصلي العصر أربعة أزيد شو المشكلة يعني قل لا فيه مشكلة هنا لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال نقول أصبر ليش تضحي بغزال الأضحية بهمة
الأنعام قال لا غزال أطيب أنا مواعد الربع شنو مواعد الربع قال غزال أطيب وكأنه ما يشرع لك أن تضحي بغزال لا يشرع هذا فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك
وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الوسائل والمقاصد يقول أهل العلم تحت هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا
يتم المباح إلا به فهو مباح وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وهكذا فهذه الوسائل تأخذ حكم المقاصد يقول الله تبارك وتعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ ليش لأن هذه وسيلة إلى الزينة أمر بغض البصر أمر بعدم الضرب بالأرجل كل هذا حتى لا يصل الأمر إلى الزينة فالوسائل تأخذ أحكام أين بتوصل إلى أين ستصل هذه وسيلة إلى
الحرام فالوسيلة إلى الحرام حرام واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات فيقول ليش زراعة العنب حرام نقول لا بالأكس زراعة العنب عليك بالآن فيزرع العنب لكن شمعنا العنب قال ببيع الخمارات فلوس
قلنا لا ما يجوز هنا الوسيلة الآن تأخذ حكم المقصد مع أن زراعة العنب ما في شيء لكن مقصده أنه يبيعه للخمارات فصارت زراعة العنب في حق هذا الإنسان محرمة لأنها توصله إلى محرم يقول الله
تبارك وتعالى وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عدواً بغير علم مع أن سب آلهة المشركين جائزة لأنها ليست آلهة وهذه تجاوزت حدودها وتعدت ما أمر الله
تبارك وتعالى لها من الحق فيجوز سبها لكن لما صار سبها يؤدي إلى سب الله حرم سبها لأن هي توصل إلى حرم بل إلى كفر والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس أو من أشد
الناس عذاباً قال من يشتم والديه قال يصب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه فصار سبه لأم الرجل صحيح إذا سب الرجل أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه والعياذ
بالله إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمر هذه جريمة لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة أعظم هذه جريمة أعظم فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو تسبب في ذلك فكان سبباً في سب
أمه فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد مجيئكم إلى هنا تبارك وتعالوا ثبتنا وإياكم جميعاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى
الجنة تريدون الجنة أم لا؟
طيب هذه وسيلة هذه وسيلة إلى الجنة وهي طلب العلم والحرص عليه وسيلة توصلنا جميعاً بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة فصارت هذه الوسيلة مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة وهكذا
نعم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي
التأثيم عنه والزلل نمشي معك؟
لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم الأصل أن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته جل وعلا عذرنا في الخطأ والنسيان والإكراه رحمة من الله ربنا لا تؤخذنا النسينا أو
أخطأنا ورفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه هذه رحمة من الله تبارك وتعالى أسقطها معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه جل في علاه قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي
التأثيم لا أتكلم عن التأثيم لكن البدل فلو أن رجلا أخطأ أخطأ فأراد مثلا أن يقتل مثلا هرته هرة عنده أراد أن يقتلها فقام وقتل بطة جاره رمع فأخطأ فأتلف البطة التي يملكها جاره هنا لا
يأثب لأنه ما قصده قتل البطة لكن يسقط حق البطة أو حق مالك البطة لا يسقط فالبدل يثبت عليه لأنه أتلف مالا أتلف مالا واحد جاء يريد أن يغير حديقته عنده حديقة وجاره عنده حديقة فجاء يريد
أن يزيل حديقته فدخل على حديقة جاره فأتلف منها ما أتلف فجاء وجاره قال ماذا تفعل؟
قال والله مو قصدي أقسم بالله مو قصدي ما قصد أن أتلف حديقتك لكن سيارة فلتت مني للسبب بحسب الأعذار التي يعتذر بها يقول لا بس لكن ادفع ادفع بالتي هي أحسن صحيح؟
نعم لأنه أتلف فيتحمل نسي أخطأ أكره في كل هذا فإنه يضمن فيضمن ما أتلفه ولا يسقط عنه ذلك لماذا؟
قال لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة وحقوق الناس مبنية على المشاحة الناس ما يسمحون في حقوقهم قد يوجد من يسامح لكن في الأصل أن الإنسان يبي حقه يبي حقه الله يسامح سبحانه
وتعالى لكن الإنسان لا ما يسقط حقه ما يسقط إلا إذا تنازل هذا موضوع آخر إذا قال لجاره اسلم راسك لا بأس وبدل الحديقة حدايق وتفكر على الله وما كل الخير إن شاء الله هذا منك مخطئ لكن لو
طالبه بحقه يجب عليه أن يلتزم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقلا فوقع نعم هذه القاعدة ثم قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا
ما لا يثبت استقلالا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لكن هل يجوز أن يبيع الشجرة كلها وفيها الثمر ولم يبدو صلاحه يجوز فما يثبت تبعا ليس بالضرر أن يثبت
استقلالا فبيع الثمر وحده قبل أن ينضج أو قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز لكن إذا اشتر الشجرة ومن ضمنها الثمر الذي لم يبدو صلاحه فهذا جائز لأنه تبع لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة
عامدا لا تصح صلاته تبطل صلاته لأنه ترك واجبا عمدا على قول عند الحنابل كمثال بينما لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول فإن المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامدا ولا
تبطل صلاته فما ثبت استقلالا ليس بالضرورة أن يثبت تبعا فلما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته لكن لو استقل له بهذا الفعل لبطلت صلاته وفي هذا أمثلة لأهل العلم ومن ذلك وقع الخلاف في
مسألة مشهورة اليوم وهي بيع الضمان فبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيع الضمان لا يجوز بيع الضمان الكفالة يشتري كفالة قال لا يجوز شراء الكفالة وآخرون يقولون كذلك لا يجوز شراء الكفالة لكن
لو كانت الكفالة تبعا وليست منفردة يبيعه الشيء ثم يقول له وإذا أردت كفالة إضافية فادفع كذا فبعض أهل العلم يجيز هذا يقول لي أن هذا صار تبعا وليس أصلا وبعضهم يمنع على كل حال المهم أن
القاعدة عند أهل العلم ما جاز أو ما منع استقلالا ليس بالضرورة أن يمنع إذا كان تبعا أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا على خلاف في المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل نعم مثل حديث ذكات
الجنين ذكات أمه كذلك يعني ذكات الجنين ذكات أمه لو جئنا ببقرة حاملة فذبحت هذه البقرة لأي سبب من الأسباب يعني يخشى عليها من الموت مثلا مريضة أو صدمت كما قال الله تبارك وتعالى حرمت
عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فلو فرضنا عندنا بقرة موقوذة أو شات موقوذة أو نطيحة وتريد أن
تموت وحامل فجئنا وذكيناها فلما ذكيناها مات جنينها لأنها ماتت الآن فيموت جنينها معها قالوا ذكات الجنين ذكات أمه يعني تكفي ذكات الأم عن ذكات الجنين فيكونوا تابعا لها لكن لو كانت هي
في الحياة وأخرجنا الجنين ميتا لا يجوز أكله فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا نعم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هي القاعدة التي مرت
بنا في البيت الثاني والعشرين في تقديم العرف كما ذكرنا الأمثلة على ذلك قصة هند مع زوجها أبي سفيان قول الله تبارك وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح المهم يرجعوا في هذا إلى العرف
نعم وذلك القاضي يحكم بناء على العرف الموجود نعم نعم معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه ويمثلون لهذا فيما لو قتل الوارث مورثه الإبن قتل أباه حتى يرثه الرجل قتل زوجته
حتى يرثها الزوجة قتلت زوجها حتى يرثها وهكذا فيحرم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه كذلك لو أوصى رجل لآخر كتب له وصية فلان له من مالي مئة ألف إذا أنا ميت يقول
لماذا توصي له وكذا فقتله حتى لا تفوته الوصية أو لا يغير رأيه وكذا لا يأخذ المئة ألف لماذا؟
لأنه تعجل الشيء قبل أوانه تعجل الشيء قبل أوانه فلا يأخذ هذه الوصية رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت فقال أطلقها حتى لا ترث أطلقها حتى لا ترث فطلقها حتى لا ترثه وإن كانت
الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية وانتظر حتى انقضت عدتها لم يكن على فراش الموت لكنه كان مريض فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث لا تحرم تعطى من الميراث تعطى من
الميراث لماذا؟
لأنه تقصد حرمانها لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة نعم وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل تضي البطلان الفاسد والباطل في قول جماهير أهل
العلم شيء واحد الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد وبعض أهل العلم يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد مختلف في تحريمه وهذا في
المعاملات ففي النكاح مثلا عندهم نكاح المحارم لو تزوج أخته أو أمه أو خالته من محارمه فهذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد ما يقول
أنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في العبادات كذلك يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه يقول يفسد ويستمر في فاسده ويحج من
السنة القادمة طيب لماذا ما يبطل قال لا يبطل إلا إذا ارتد لا يبطل الحج إلا بالردة والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك يطرد من مكة فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد والجمهور لا
يفرقون فيجعلون الفاسد باطل والباطل فاسدا ويجعلونهما شيئا واحدا على كل حال النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهناك أشياء تقريبا شبه إجماع
فيها أنه أنه لا يقتضي الفساد فيما لو أن إنسانا سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم ليس من البر الصيام في السفر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر
قال أولئك العصاه أولئك العصاه ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم طيب لو صام أصومه صحيح إذن النهي ما اقتضى الفساد النهي هنا ما اقتضى
الفساد فليس كل نهي يقتضي الفساد ولكن في الجملة غالبا النهي يقتضي الفساد النهي عن الشيء نفسه مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر عن بيع الأصنام بيع الخمر حرام بيع الأصنام
حرام إذا البيع فاسد لأنه النهي عن الشيء نفسه جاء النهي عن الشيء نفسه أو النهي في شرط من شروطه كالوضوء بالنسبة للصلاة فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء فالصلاة فاسدة
ما تصح هنا لماذا؟
لأنه نهى عن شرط من شروطه كما لو صلى في ثوب حرير صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير هل تفسد صلاةه أو لا تفسد صلاةه؟
قالوا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة لأن هذا شيء غير منفك لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة
فقال لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة خلافية
بين أهل العلم نعم نعم من أتلف ما يؤذيه لا يضمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله لو رأيت أن رجل جاءني يريد أخذ مالي قال لا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال
قاتله قال أرأيت إن قاتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار ولا يضمن أتلف ما يؤذيه أتلف ما يؤذيه ولكن اشترط أهل العلم أنه يدفع بالتي هي أحسنه يدفع بالتي هي أحسن يعني
إذا كان يستطيع أن يتجنبه دون أن يقتله وجب ذلك يعني إن جاءه رجل يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله بها وهذا ما شاء الله بطل كرته صاحب البيت الحرام على وجهه ومعه سكين مثلا يريد قتله
ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه
سكين مثلا يريد قتله ومعه مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا
يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد
قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين batchamah ومعه
سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثلا يريد قتله ومعه سكين مثاله المرهون والمسبل نعم كل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل مسبل يعني الموقوف وقف المرهون ما يصير أنا أخذت قرضا من زيت
عشرة آلاف قال ما يضمن لي أنك ترد إلي مالي قلت له أرهن عندك سيارتي قال قبلت سيارتي تساوي مثلا عشرين ألفا قلت أرهن عندك سيارتي قال تم إذن صارت السيارة مرهونة صارت سيارة مرهونة ثم بعد
ذلك جئت لي عمر فقلت له أقرضني خمسة آلاف قال ما يضمن لي قال أرهن سيارتي وذهبت إلى علي فقلت أريد عشرة آلاف قال أرهن سيارتي ما يصير السيارة صارت مشغولة في الذمة مع زيت فلا يجوز لي أن
أشغلها أيضا رهنا عند عمر ورهنا عند علي لأن هذا المشغول لا يشغل خلاص حتى تبرأ الذمة منه ثم بعد ذلك اليأت وكذلك الموقف هو موقوف خلاص انتهى أمره ما يصير أرجع وأستفيد منه في أشياء أخرى
لأنه سبل وقف فلا يجوز أن أشغله مرة ثانية نعم أجب له الرجوع إنه يطالبه أنا الآن جئت مثلا لزيت وعلمت أنه مدين لشخص ألف دينار مدين لشخص ألف دينار فقلت أدفع عنه هذا الألف بعدين أنا أخذ
منه على الساعة فذهبت ودفعت هذا الألف ثم بعد مدة جئته وقلت له يا زيت أعطني الألف قال مناسبة قال فلان يطالبك ألف قلت له قال نعم يطالبني الألف قالت أنا سددتها عليك قال ما طلبت منك قلت
ايه هو يتكلم دائما أطالب أطالب أطالب فقلت أنا أصبر عليك وأنا أخوك أصبر عليك ما عندي مشكلة فسدد لي هذا الألف ما في بس له أني أخذ الألف هنا لماذا لأنه بدل على أن يأخذ لكن لو أنني
بدلت هذا المال هبه على سبيل التطور خالد ويوسف وعبد الله وكذا مجنون أنت وكذا ما يستاهل عيالك حق بهذا المال أفسدوا علي النيتي طيب فذهبت إليه قلت أنا سددت عنك الألف فرد لي الألف فقال
قال لا هو سدده وقال أنا متبرع وقال أنت متبرع قلت قلت أخذ عليك شي عندي أن دفعته على سبيل التبرع وليس على سبيل المطالبة فليس لي أن أطالب به ليس لي أن أطالب به مثال أوضح جاري عنده غنم
في بيته أو لنقل مزرعته يلا أحسن ما في غنم في البيت جاري مزرعته بجانب مزرعتي وعنده غنم ثم جاري هذا سافر لمدة يومين ثم اتصل بي وقال كورونا أصابتني كورونا ما استطيع أن أرجع قبل
أسبوعين قلت لا بس بالسلامة إن شاء الله قال طيب هذه الغنم ما تبي أكل ما تريد أن تشرب على سبيل التبرع صرت أطعم الغنم وأسقيها أريد وجه الله سبحانه وتعالى فلما رجع قلت لماذا لا أخذ
الفلوس أنا دفعت الآن تقريباً يمكن 500 دينار ألف وماء وكذا لهذه الأغنام وعطيت لها راعي
وكذا فلماذا لا أطالبه إن كنت دفعت هذا المال على نية أني أخذه منه إذا رجع فلي ذلك من حقي وإذا كنت دفعته على سبيل التبرع فلا يجوز لي أن أطالب أجري عند الله تبارك وتعالى فالقصد أن من
تبرع بالمال ليس له أن يطالب به إلا إذا نوى الرجوع على صاحبه نعم يستثنى من ذلك عفواً يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة يستثنى من ذلك ما لا تجوز فيه النيابة مثلاً أنا أعرف أن
صاحبي هذا لم يدفع زكاة ماله على أني أخذها منه أو لا أخذها لا تسقط عنه الزكاة لماذا؟
لأن الزكاة تحتاج إلى نية وهو لم ينوي الزكاة فهنا لا تسقط عنه الزكاة وأداء عنه لا يصحه ليس أداء واجه وإنما هذه صدقة تكون نعم والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران نعم
الوازع الطبعي الوازع الطبعي في الطبيعة طبيعة الإنسان يعني عن العصيان كالوازع الشرعي لا فرق وهو ما تكره النفوس وتستخبثه أقرأ لكم كلاب نوقيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول أوجب الحدة
سبحانه في القطر الواحدة من الخمر البول ما في لو واحد شرب البول ما في حد لكن لو شرب سطلا من البول ما في حد لكن لو شرب نقطة من الخمر ما أذكر كثيره فقليله حرم لو شرب كأسا قليلا من
الخمر يجلد لكن لو شرب سطلا من البول لا يجلد لماذا؟
لأن هذا حكم شرعي يقول بنقيم أوجب الحدة في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح فإنما جعل الله تبارك وتعالى في طباع الخلق
النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد يعني لم يجعل حدا في البول لأن النفس ما تقبل على البول لكن تقبل على الخمر؟
تقبل على الخمر يعني كثيرون يشربون الخمر؟
أيهم أكثر ليشربون الخمر أو ليشربون البول؟
لأن البول النفس تنفر منه ليس كالخمر فيقول لم يجعل حدا في البول لأن النفوس تكرهوا يكفي هذا يكفي اكتفى بالوازع الطبعي اكتفى بالوازع الطبعي فلم يجعل فيه حدا لأن الناس لم يشربوه أصلا
وإنما جعل الحدة في الخمر لأن الناس قد تقبل عليه وتشربوه نعم ويدخل في هذا كما يقال تحريم كل مستقذر لم يحرم لأنه ما في داعي يحرمه لأنه مستقذر أصلا عند الناس فالناس تستقذره فما في
داعي أن يكون فيه نص على التحريم نعم والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين اللهم صلي وسلم على أبينا محمد وبارك الله فيكم
والحمد لله رب العالمين شكرا