شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن السعدي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة21 - هل الأصل في اللحوم الحرمة أو الحل؟ - عثمان الخميس
واللحوم اللحوم فيها تفصيل بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نصه على حله أي لحم أي حيوان الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله وذهب الأكثر الأصل في الحيوانات الحل
الأصل فيها الحل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريتش أو فسقا أهل لغير الله به حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصبي طيب وأنت استقسموا بالأزلام ذلكم يسألونك
ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبة قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نصه على تحريمه هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا الأصل في اللحوم الحرمة وهذا عليه كثير
من أهل العلم فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان لأن اللحوم التي نتكلم عنها غير الحيوان الذي تتكلمون عنه أن تتكلمون عن الحيوان الحيوان حلال نوافقكم على هذا ولكن نحن نتكلم
عن اللحوم وهي طريقة دبح الحيوان ومن دبحه والتذكية والمذكية والتسمية لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط شيء يتعلق بالذبح شيء يتعلق بطريقة الدبح شيء
يتعلق بالمذبوح الدابح وطريقة الذبح والمذبوح المذبوح لابد أن يكون حلالا وطريقة الذبح لابد من إنهار الدم ما أنهر الدم فكل وإلا فلا الدابح أن يكون مسلما أو كتابيا وطعام الذين أوتوا
الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم ثم التسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال الحلال تكلم عن الحيوان كحيوان حيوان المذبوح هل ذبح بطريقة صحيحة وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته وهل
هذا الحيوان أصلا حل الحيوان حلال أو حرام لا نقش أكثر من باب فالحيوان حلال أو حرام الأصل الحلال لكن إذا كان خزيرا صار حراما نص على تحريمه إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير ذوات
الناب من السبع حرام طيب بعد ماذا تشتريطون قال ينظر في التسمية هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه ماذا تشتريط ذبح أو خنقة يعني هل ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا
يتكلم عن اللحوم ولا يتكلم عن الحيوان يتكلم عن اللحوم وهذا أيضا إنما ينظر له في حال الشك لا في حال عدم الشك يعني لو جارك قدم لك طعاما مسلم جارك مسلم وقدم لك طعاما الأصل ألا تسأل لأن
أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي تسأل مذبوح أو مخنوق أنا مسلم شون مخنوق لا يبقى مذبوح لا يبقى مذبوح لا يبقى مذبوح لا يبقى مذبوح لا تنتهي تسأل إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما
يعبر عنه بالكتابة فتأكل وأنت ساكت شككت سمى عليه مسلم سمى أنت عليه لا تدري أسموا الله عليه أو نسله قال سموا أنتم وكلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وقع الشك بأنك تعرف أن
هذا الرجل لا يبالي في اللحوم أو لا يهتم بذكر اسم الله أو لا تدري من ذبحه خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين غير النصارى فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس
أو إلكون من هذه الديانات الباطلة فهنا وضع آخر هنا الشك في محله الحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد غريق في الماء أخذه أو لا قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو
من الغرق ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم آخر قال لا تدري أنت صدته أو غيرك فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان يتوقف وهنا الأصل فيها التحريم إذا كان فيه شك وفيه مجال للشك أما ذبائح المسلمين
ذبائح النصارى ذبائح اليهود الأصل فيها الحل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
22 - إذا قُدّم لي طعاماً هل أسأل حلال هو أو حرام؟ - عثمان الخميس
يعني لو جارك قدم لك طعاماً مسلم جارك مسلم وقدم لك طعاماً الأصل ألا تسأل لأن أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي تسأل مذبوح أم مخنوق أنا مسلم شون مخنوق لا يبا مذبوح طيب سميت أم ما سميت لا
يبا سميت قلت بسم الله ما نذبحه طيب قطعت هذا الشيء أم خنقته قال لا قطعت المريء والحلقوم والودجين كل شيء تمام فلوس حلال أم حرام طيب قال لا فلوس حلال قال شاري من منو خاف النبايقة
سارقة ما تخلص الأسئلة الأسئلة لا تنتهي فلذلك الأصل أنه من قدم لك طعاماً وكان ممن تحل دبيحته لك لا تسأل إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما يعبر عنه بالكتابي فتأكل وأنت ساكت
شككت سمى عليها مسلم سمى أنت عليها لا تدري أسموا الله عليها قال سموا أنتم وكلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وقع الشك بأنك تعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم أو لا يهتم
بذكر اسم الله أو لا تدري من ذبحه خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين غير النصارى فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو اللي يكون من هذه الديانات الباطلة فهنا
وضع آخر هنا الشك في محله الحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد غريق في الماء أخذه أو لا قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم
آخر قال لا تدري أنت صدته أو غيرك فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان يتوقف وهنا الأصل فيها التحريم إذا كان فيه شك وفيه مجال للشك أما ذبائح المسلمين ذبائح النصارى باء حل يهود الأصل فيها
الحل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
23 - مَنْ المعصومون؟ - عثمان الخميس
قال والنفس والأموال للمعصوم كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم والمقصود بالمعصوم المسلم هو المعصوم وأيضا الذمي وهو الكتاب اليهودي أو النصراني معصوم وكذلك المعاهد الذي دخل
بلادنا بعهد معصوم بغض النظر عن ديانته وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته كل هؤلاء لا يجوز أخذ مالهم لا يجوز قتلهم لماذا ولا اعتداء على أعراضهم معصومون من
بقي المحارب الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا الذي لا يكون معصوما أما معصوم الدم مسلما كان أو كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمون الذمي أو معاهد أو مستأمن لا يوجد اعتداء
على دمائهم ولا أموالهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
24 - الأصل في الأبضاع واللحوم ونفس المعصوم وماله - عثمان الخميس
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل نعم الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال للمعصوم أنها محرمة أما الأبضاع فالأصل
التحريم لأن الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين غير الزوجة وغير ملك اليمين لا يجوز لحد أن يأتي امرأة المرأة التي يجوز لك أن تأتيها هي زوجتك أو ملكة منك فقط فالأصل باقي الأبضاع
اللي هي فروج النساء الأصل أنها محرمة فالأصل في الأبضاع التحريم حتى يكون بزواج أو ملك يمين وذاك يقول الله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء يعني غير
الزواج وغير ملك اليمين فهو عادن قال فأولئك هم العادون هذا بالنسبة للأبضاع واللحوم اللحوم فيها تفصيل بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نصه على حله أي لحم أي حيوان
الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله الأصل في الحيوانات الحل الأصل فيها الحل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريتس أو فسقا أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزيري وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما
ذكيتم وما ذبه على النصبي
طيب وأنت استقسموا بالأزلام ذلكم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبة قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نصه على تحريمه هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا
الأصل في اللحوم الحرمة وهذا عليه كثير من أهل العلم فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان أنت تتكلمون عن الحيوان الحيوان حلال نوافقكم على هذا ولكن نحن نتكلم عن اللحوم وهي
طريقة دبح الحيوان ومن ذبحه اللي هي التذكية والمذكي والتسمية لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط شيء يتعلق بالذبح شيء يتعلق بطريقة الدبح شيء يتعلق
بالمذبوح الدابح وطريقة الذبح والمذبوح المذبوح لابد أن يكون حلالا وطريقة الذبح لابد من انهار الدم ما أنهر الدم فكل وإلا فلا الدابح أن يكون مسلما أو كتابيا وطعام الذين أوتوا الكتابة
حل لكم وطعامكم حل لهم ثم التسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال نحن نتكلم عن الحيوان كحيوان الحيوان المذبوح هل ذبح بطريقة صحيحة؟
وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته؟
وهل هذا الحيوان أصلا حل؟
فحلال نناقش الحيوان حلال أو حرام لا نناقش أكثر من باب فالحيوان حلال أو حرام الأصل حلال لكن إذا كان خزيرا صار حراما نص على تحريمه إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير ذوات الناب من
السبع حرام طيب بعد ماذا تشتريطون؟
هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه؟
ماذا تشتريطون؟
ذبح أو خنقة؟
هل ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح ذبحا شرعيا؟
فالشيخ رحمه الله تبارك وتكلم عن اللحوم ولا يتكلم عن الحيوان يتكلم عن اللحوم وهذا أيضا إنما ينظر له في حال الشك لا في حال عدم الشك يعني لو جارك قدم لك طعاما مسلم جارك مسلم وقدم لك
طعاما تسأل لأن أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي تسأل مذبوح أم مخنوق؟
أنا مسلم شو مخنوق؟
لا يبا مذبوح طيب سميت أم لم سميت؟
لا يبا سميت قلت بسم الله ونذبحه طيب قطعت هذا الشيء أم خنقته؟
قال لا قطعت المريء والحلقوم والودجين كل شيء تمام فلوس حلال أم حرام؟
طيب قال لا فلوس حلال قال شاري من منو؟
خاف إنه بايقة ما تخلص الأسئلة الأسئلة لا تنتهي فلذلك الأصل أنه من قدم لك طعاما وكان ممن تحل دبيحته لك لا تسأل إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما يعبر عنه بالكتابة فتأكل وإنت
ساكت شككت سمى عليها مسلم سم أنت عليها لا تدري أسموا الله عليها قال سموا أنتم وكلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وقع الشك يعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم أو لا يهتم
بذكر اسم الله أو لا تدري من ذبحه خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين غير النصارى فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو إليكم من هذه الديانات الباطلة فهنا وضع
آخر هنا الشك في محله الحديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد أخذه أو لا قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق ما تدري أنت وجد فيه أثر سهم آخر قال لا تدري
أنت صدت وغيرك فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان يتوقف وهنا الأصل فيها التحريم إذا كان فيه شك وفيه مجال للشك أما ذبائح المسلمين ذبائح النصارى ذبائح اليهود الأصل فيها الحل نعم قال والنفس
والأموال للمعصوم كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم والمقصود بالمعصوم المسلم هو المعصوم وأيضا الذمي وهو الكتاب اليهودي أو النصراني معصوم وكذلك المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد
معصوم بغض النظر عن ديانته وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته كل هؤلاء لا يجوز أخذ مالهم لا يجوز قتلهم لماذا ولا اعتداء على أعراضهم لأنهم معصومون من بقي
المحارب الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا الذي لا يكون معصوما أما معصوم الدم مسلما كان أو كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمون الذمي أو معاهد أو مستأمن كل هؤلاء لا يجوز
الاعتداء على دمائهم ولا أموالهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
25 - الأصل في العادات الإباحة - عثمان الخميس
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة نعم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة كل العادات الأصل فيها أنها حلالة بعكس العبادات وسيت الكلام عليها لكن العادات
الأصل فيها الحل ألا عرف الناس على ما تعارفوا عليه من عاداتهم تبقى على ما هي عليه حتى يأتي النص أنها حرام حتى يأتي النص بأنها حرام واحد يقول الله تبارك خذ العفو وأمر بالعرفي وأعرض
على الجهل يعني ما تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح أي شيء تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح إلا إذا جاء دليل قال هذا الذي تعارفتم عليه حرام الذي تعارفتم عليه حرام هنا يتوقف لكن لا
يجوز الإنسان أن يحرم على الناس بيعهم أو شراءهم أو تعاملهم أو طريقتهم في الأكل أو طريقة زياراتهم أو طريقة حفلاتهم أو شيء ذلك ما لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى فالأصل فيها كلها
الحل ومنها العرف كما قلنا ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ما هو المعروف؟
العادة التي اعتادها الناس الذي يعمل له ويتاجر له فيه يأخذ أجرة إذا احتاج ما في بس يأخذ أجرة ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه حال أبي سفيان وقالت إنه
رجل مسيك يعني ليس كريما لا يدفع المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير المعروف في زماننا وقد يكون المعروف في هذه البلاد
غير المعروف في بلاد أخرى فهذا على ما تعارف عليه الناس واعتادوه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
26 - هل يجوز للإنسان أخذ أجرة من مال اليتيم الذي يرعاه؟ - عثمان الخميس
وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجلاً فاجفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أي يكبر ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ما هو
المعروف؟
العادة التي اعتادها الناس كم يأخذ من مال اليتيم الذي يعمل له ويتاجر له فيه يأخذ أجرة إذا احتاج ما في بس يأخذ أجرة ولما جاءت هند بنت عتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه
حال أبي سفيان وقالت إنه رجل مسيك يعني ليس كريماً لا يدفع المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير المعروف في زماننا وقد
يكون المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى فهذا على ما تعارف عليه الناس واعتادوه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
27 - الأصل في العبادات المنع إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى - عثمان الخميس
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور نعم أهل الآن تكلموا عن العبادات العبادات عكس العادات تماما العبادات الأصل فيها المنع لا يعبد الله إلا من شرع لا نألف عبادات الله
سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويدخل تحت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما يشرع لنا أن نعبد الله إلا بما
أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة مشروعة يعني ما يصير واحد يألف صلاة جديدة الآن يصلي خمس ركعات مثلا
نقول ليش تصلي خمس ركعات قال تقرب إلى الله ننجبت خمس ركعات هذا شو المشكلة يعني تصلي خمس ركعات كانت تصلي ركعتين وتصلي العصر أربعة شو المشكلة يعني قل لا في مشكلة هنا لأنك لا تعبد الله
إلا بما شرع واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال نقول أصبر ليش تضحي بغزال الأضحية بهمة الأنعام قال لا غزال أطيب أنا موعد الربع شنو موعد الربع قال غزال أطيب وكأنه ما يشرع لك أن
تضحي بغزال لا يشرع هذا فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
28 - هل تجوز الصلاة بخمس ركعات؟ - عثمان الخميس
ما يصير واحد يألف صلاةً جديدة الآن يصلي خمس ركعات مثلاً نقول ليش تصلي خمس ركعات؟
قال تقرب إلى الله من أن جبت خمس ركعات؟
و هذه شو المشكلة يا أمي؟
أصلي خمس ركعات كانت تقعد تصلي ركعتين و تصلي العصر أربع أم بزيد شو المشكلة يا أمي؟
قل لا في مشكلة هنا لأنك لا تعبد الله إلا بما؟
شرع
تحميل الصوت
تم الاستماع
29 - هل تجوز التضحية بغزال؟ - عثمان الخميس
واحد يأتي مثلاً في عيد الأضحى فيضحي بغزال نقول أصبر ليش تضحي بغزال؟
الأضحية بهمة الأنعام قال لا غزال أطيب وأنا موعد الربع شنو موعد الربع؟
قال غزال أطيب وكأنه ما يشرع لك أن تضحي بغزال لا يشرع هذا فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
30 - قاعدة الوسائل والمقاصد - عثمان الخميس
وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد الوسائل والمقاصد يقول أهل العلم تحت هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح وما لا يتم الحرام
إلا به فهو حرام وهكذا فهذه الوسائل تأخذ حكم المقاصد بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليش؟
لأن هذه وسيلة إلى الزينة أمر بغض البصر أمر بعدم الضرب بالأرجل كل هذا حتى لا يصل الأمر إلى الزينة فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد وين بتوصل؟
إلى أين ستصل؟
هذه وسيلة إلى الحرام فالوسيلة إلى الحرام حرام واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات فيقول ليش زراعة العنب حرام؟
نقول لا بالأقصى زراعة العنب عليك بالآف يزرع العنب لكن شمعنا العنب قال ببيع الخمارات فلوس فقلنا لا ما يجوز هنا الوسيلة الآن تأخذ حكم المقصد مع أن زراعة العنب ما في شيء لكن مقصده أنه
يبيعه للخمارات فصارت زراعة العنب في حق هذا الإنسان محرمة لأنها توصله إلى محرم يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله مع أن سب آلهة المشركين جائزة
لأنها ليست آلهة وهذه تجاوزت حدودها وتعدت ما أمر الله تبارك وتعالى لها من الحق فيجوز سبها لكن لما صار سبها يؤدي إلى سب الله حرم سبها لأن هي توصل إلى حرم بل إلى كفر والعياذ بالله
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس أو من أشد الناس عذابا قال قال قال نعم يسبوا أبا الرجل فيسبوا أباه ويسبوا أم الرجل فيسبوا أمه فصار سبه لأم الرجل صحيح إذا سب الرجل أم رجل
آخر ليست بحجم سب أمه يعني والعياذ بالله إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمر هذه جريمة لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة أعظم هذه جريمة أعظم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو
تسبب في ذلك فكان سببا في سبه أمه فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد مجيئكم إلى هنا سأل الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس
فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة تريدون الجنة ولا لا طيب هذه وسيلة وهي طلب العلمي والحرص عليه وسيلة توصلنا جميعا بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة فصارت هذه الوسيلة
مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
31 - متى تكون زراعة العنب حراماً؟ - عثمان الخميس
واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات فيقول ليش زراعة العنب حرام؟
نقول لا بالأكثر زراعة العنب عليك بالآف يزرع العنب لكن شمعنا العنب قال ببيعه للخمارات فلوس قلنا لا ما يجوز هنا الوسيلة الآن تأخذ حكم المقصد مع أن زراعة العنب ما في شيء لكن مقصده أنه
يبيعه للخمارات فصارت زراعة العنب في حق هذا الإنسان محرمة لأنها توصله إلى محرمة شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
32 - هل يجوز سب آلهة المشركين؟ - عثمان الخميس
يقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عدواً بغير علم مع أن سب آلهة المشركين جائزة لأنها ليست آلهة وهذه تجاوزت حدودها وتعدت
ما أمر الله تبارك وتعالى لها من الحق فيجوز سبها لكن لما صار سبها يؤدي إلى سب الله حرم سبها لأن هي توصل إلى حرم بل إلى كفر والعياذ بالله
تحميل الصوت
تم الاستماع
33 - مِنْ أشد الناس عذاباً مَنْ يسب والديه - عثمان الخميس
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا قال من يشتم والديه قال يصب الرجل والديه قال نعم يصب أبا الرجل فيصب أباه ويصب أم الرجل فيصب أمه فصار سبه لأم الرجل صحيح إذا سب الرجل
أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه يعني والعياذ بالله إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمر هذه جريمة سب أمه هو هذه جريمة أعظم هذه جريمة أعظم فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو
تسبب في ذلك فكان سببا في سب أمه فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد
تحميل الصوت
تم الاستماع
34 - طلب العلم طريقٌ إلى الجَنَّة - عثمان الخميس
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة تريدون الجنة أم لا؟
طيب هذه وسيلة هذه وسيلة إلى الجنة وهي طلب العلمي والحرص عليه وسيلة توصلنا جميعاً بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة فصارت هذه الوسيلة مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة وهكذا
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
35 - العذر بالخطأ والنسيان والإكراه - عثمان الخميس
الأصل أن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته جل وعلا عذرنا في الخطأ والنسيان والإكراح رحمة من الله ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ورفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه هذه
رحمة من الله تبارك وتعالى يقول أسقطها معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه جل في علاه قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثير فلو أن رجلا أخطأ أخطأ فأراد مثلا أن يقتل
مثلا هرته هرة عنده أراد أن يقتلها فقام وقتل بطة جاره رمع فأخطأ فأتلف البطة التي يملكها جاره هنا لا يأثم لأنه ما قصد قتل البطة لكن يسقط حق البطة أو مالك البطة لا يسقط فالبدل يثمت
عليه لأنه أتلف مالا أتلف مالا واحد جاء يريد أن يغير حديقته عنده حديقة وجاره عنده حديقة فجاء يريد أن يزيل حديقته فدخل على حديقة جاره فأتلف منها ما أتلف فجاء وجاره قال ماذا تقول
والله ما قصدي أقسم بالله ما قصدي ما قصد أن أتلف حديقتك لكن سيرف لتتمني بذارة التي يعتذر بها يقول لا بس لكن ادفع ادفع بالتي هي أحسن صحيح نعم لأنه أتلف فيتحمل نسي أخطأ أكره في كل هذا
فإنه يضمن فإذا أخطى الإنسان فأتلف شيئا فيضمن ما أتلفه ولا يسقط عنه ذلك لماذا قال لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة وحقوق الناس مبنية على المشاحة الناس ما يسمحون في حقوقهم قد
يوجد من يسامح لكن في الأصل أن الإنسان يبي حقه يبي حقه الله يسامح سبحانه وتعالى لكن الإنسان لا ما يسقط حقه ما يسقط إلا إذا تنازل هذا موضوع آخر إذا قال لجاره إسلم راسك ولا باس وبدال
الحديقة حدايق وتفكل على الله وما كل الخير إن شاء الله لكن لو طالبه بحقه يجب عليها ان يلتزم
تحميل الصوت
تم الاستماع
36 - قاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً - عثمان الخميس
هذه القاعدة ثم قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لكن هل يجوز أن يبيع الشجرة كلها وفيها الثمر ولم يبدو صلاحه يجوز فبيع
الثمر وحده قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز لكن إذا اشتر الشجرة ومن ضمنها الثمر الذي لم يبدو صلاحه فهذا جائز لأنه تبع لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة عامدا لا تصح صلاته تبطل صلاته
لأنه ترك واجبا عمدا على قول عند الحنابلة كمثال لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول وقام فإن المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامدا ولا تبطل صلاته فما ثبت استقلالا ليس
بالضرورة أن يثبت تبعا فلما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته لكن لو استقله بهذا الفعل بطلت صلاته وفي هذا أمثلة لأهل العلم وقع الخلاف في مسألة مشهورة اليوم ويها بيع الضمان بيع الضمان
فبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيع الضمان لا يجوز بيع الضمان الكفالة يشتري كفالة لا يجوز شراء الكفالة وآخرون يقولون كذلك لا يجوز شراء الكفالة لكن لو كانت الكفالة تبعا وليست منفردة
يبيعه الشيء ثم يقول له وإذا أردت كفالة إضافية فادفع كفالة فبعض أهل العلم يجوز هذا يقول لي أن هذا صار تبعا وليس أصلا وبعضهم يمنع على كل حال المهم أن القاعدة عند أهل العلم ما جاز أو
ما منع استقلالا ليس بالضرورة أن يمنع إذا كان تبعا أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا على خلاف في المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل نعم مثل حديث ذكات الجنين ذكات أمه كذلك يعني ذكات
الجنين ذكات أمه لو جئنا ببقرة حامل فذبحت هذه البقرة لأي سبب من الأسباب يعني يخشى عليها من الموت مثلا مريضة أو صدمت كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير
وما أهل لغير الله به وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فلو فرضنا عندنا بقرة موقوذة أو شات موقوذة أو نطيحة وتريد أن تموت وحامل فجئنا وذكيناها فلما ذكيناها مات جنينها لأنها ماتت الآن فيموت
جنينها معها قالوا ذكات الجنين ذكات أمه يعني تكفي ذكات الأم عن ذكات الجنين فيكونوا تابعا لها لكن لو كانت هي في الحياة وأخرجنا الجنين ميتا لا يجوز أكله فيجوز تابعا ما لا يجوز
استقلالا يجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
37 - بيع الثمر قبل أن ينضج - عثمان الخميس
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لكن هل يجوز أن يبيع الشجرة كلها وفيها الثمر ولم يبدو صلاحه يجوز فما يثبت تبعا ليس بالضرر أن يثبت استقلالا فبيع الثمر وحده
قبل أن ينضج أو قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز لكن إذا اشتر الشجرة ومن ضمنها الثمر الذي لم يبدو صلاحه فهذا جائز لأنه تبع
تحميل الصوت
تم الاستماع
38 - ترك التشهّد الأول من الصلاة عمداً - عثمان الخميس
لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة عامداً لا تصح صلاته تبطل صلاته لأنه ترك واجباً عمداً على قول عند الحنابلة كمثال بينما لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول وقام فإن
المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامداً ولا تبطل صلاته فلما كان تابعاً للإيمان لم تبطل صلاته لكن لو استقل له بهذا الفعل لبطلت صلاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
39 - هل يجوز بيع الضمان؟ - عثمان الخميس
وقع الخلاف في مسألة مشهورة اليوم ويها بيع الضمان بيع الضمان فبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيع الضمان لا يجوز بيع الضمان الكفالة يشتري كفالة قال لا يجوز شراء الكفالة وآخرون يقولون
كذلك لا يجوز شراء الكفالة لكن لو كانت الكفالة تبعا وليست منفردة يبيعه الشيء ثم يقول له وإذا أردت كفالة إضافية فبعض أهل العلم يجيز هذا يقول لي أن هذا صار تبعا وليس أصلا وبعضهم يمنع
تحميل الصوت
تم الاستماع
40 - ذكاة الجنين ذكاة أمه - عثمان الخميس
مثل حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه كذلك يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه لو جئنا ببقرة حامل فذبحت هذه البقرة لأي سبب من الأسباب يعني يخشى عليها من الموت مثلا مريضة أو صدمت كما قال الله تبارك
وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فلو فرضنا عندنا بقرة موقوذة أو شات موقوذة أو
نطيحة وتريد أن تموت وحامل فجئنا وذكيناها فلما ذكيناها مات جنينها لأنها ماتت الآن فيموت جنينها معها قالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه يعتكف ذكاة الأم عن ذكاة الجنين فيكونوا تابعا لها لكن
لو كانت هي في الحياة وأخرجنا الجنين ميتا لا يجوز أكله فيجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 78 مقطع
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.