45 - قاعدة النهي يقتضي الفساد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وَإِنْ أَتَتْ تَحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ هذه تقريباً أهم قاعدة في الأصول وهي قاعدة أنه يقتضي الفساد وعليها كلام طويل لأهل العلم وخلاف كبير
بين أهل العلم هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد والفاسد والباطل يعني أحيانا يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان في قول جماهير أهل العلم شيء واحد الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد
وبعض أهل العلم يفرقون كالحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل فيقول الباطل ما أجمع على تحريمه والفاسد مختلف في تحريمه وهذا في المعاملات ففي النكاح مثلاً عندهم نكاح المحارم لو تزوج أخته
أو أمه أو خالته أو عمته فهذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه لكن لو تزوج امرأة من غير ولي فيقولون هذا نكاح فاسد ما يقول أنه باطل لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في العبادات كذلك يفرقون
بين الفاسد والباطل فيقولون إذا جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج فإنه يفسد حجه ولا يقول أنه يبطل ويستمر في فاسده ويحج من السنة القادمة طيب لماذا ما يبطل؟
قالوا لا يبطل إلا إذا ارتد لا يبطل الحج إلا بالردة والمرتد لا يقال له أكمل حجك أرجع إلى بيتك يطرد من مكة فالقصد إذن أنهم يفرقون بين الفاسد والجمهور لا يفرقون فيجعلون الفاسد باطل
والباطل فاسداً ويجعلونهما شيئاً واحداً قال النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟
مثل خلافية طويلة بين أهل العلم وهناك أشياء تقريباً شبه إجماع فيها أنه أنه لا يقتضي الفساد فيما لو أن إنساناً سافر وهو صائم ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم ليس من البر
الصيام في السفر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاه ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم طيب
لو صام أصومه صحيح إذن النهي ما اقتضى الفساد النهي هنا ما اقتضى الفساد فليس كل نهي يقتضي الفساد ولكن في الجملة غالباً النهي يقتضي الفساد متى قالوا إذا كان النهي عن الشيء نفسه مثل
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر عن بيع الأصنام بيع الخمر حرام بيع الأصنام حرام إذا البيع فاسد لأنه النهي عن الشيء نفسه جاء النهي عن الشيء نفسه أو النهي في شرط من شروطه
كالوضوء بالنسبة للصلاة فنهى أن يصلي الرجل من غير وضوء فصلى من غير وضوء فالصلاة فاسدة ما تصح هنا لماذا؟
لأنه نهى عن شرط من شروطه كما لو صلى في ثوب حرير صلى رجل في ثوب حرير وهو منهي عن لبس الحرير هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته؟
قالوا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان إذا نزع الثوب انكشفت عورته فهنا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة هذا شيء غير منفك لكن إذا كان على جهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة صلى في أرض مغصوبة فقال
لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب وأمر بالصلاة فلو صلى في الأرض المغصوبة فالصلاة صحيحة والغصب حرام وهكذا فالقصد إذن أن النهي يقتضي الفساد هذه مسألة خلافية بين
أهل العلم وفيها تفصيلات كثيرة نعم