16 مشاهدة
12 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الحج من كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
46 - مبطلات الاعتكاف - كتاب الحج والعمرة - الاستطاعة - شرط حج المرأة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف ورحمه الله مبطلات الاعتكاف ستة الأول الخروج من المسجد لغير عذر الثاني نية الخروج الثالث الوقف الفرج الرابع الانزال عن المباشرة دون الفرج
الخامس الردة السادس السكر نعم هذه مبطلات الاعتكاف تكملة اللي ما جاء في كتاب الصيام والاعتكاف مبطلات الاعتكاف يعني إذا فعلها الإنسان فسد اعتكافه فسد اعتكافه فلا يخرج من المسجد لغير
عذر الأصل في المعتكف إنه لا يخرج من المسجد هو معتكف في المسجد فلا يخرج من المسجد وساحات المسجد الخارجية هذه ليست من المسجد ساحات المسجد الخارجية ليست من المسجد أما ساحات المسجد
الداخلية من المسجد يعني الآن الساحة التي خلفكم هذه المفروشة هذه من المسجد أما خارج السور القصير هذا الذي خارج المسجد هذا ليس من المسجد فلا يجوز له الخروج إلى هناك وكذلك المنارة لو
صعد إلى المنارة أو شيء إذا كان باب المنارة داخل المسجد فلا يفسد اعتكافه لما كانت المنارة خارج المسجد ومنفصلة عن المسجد لا يجوز له الذهاب إليها لأنه معتكف في المسجد الثاني نية
الخروج إذا نوى أن يقطع اعتكافه انقطع اعتكافه بنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا جامع زوجته بطل اعتكافه إذا جامع زوجته في المسجد
فهو معتكف وهي معتكفة أو هو معتكف وهي زارته في المعتكف فجامعها اشتهى زوجته فجامعها فهنا يفسد اعتكافه كذلك الإنزال عن المباشرة دون الفرق يعني جاءته زوجته قبلها لمسها ما صار جمع لكن
أنزل أنزل المني بسبب التقبيل واللمس وكذا أيضا يفسد اعتكافه لقول الله تبارك وتعالى ارتد إذا ارتد الإنسان عن الإسلام بطلة أعماله فإذا ارتد الإنسان عن دينه وهو في أثناء الاعتكاف صوروا
ممكن يكون في أثناء الاعتكاف فتأتيه شبهة أو يكلمه أحد فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى يفسد اعتكافه فلو قدر أنه ارتد في أثناء اعتكافه ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام اعتكافه فاسد أصلا وله
أن يخرج لأن الاعتكاف فسد بردته السادس السكر لو سكره في المسجد كذلك يبطل اعتكافه لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة وليس
الصلاة التي هي أداء الصلاة نعم وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل
الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير
المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة إذا بطل الاعتكاف
وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة سبعة أيام متتالية وفي اليوم الثاني من هذه الأيام السبعة فسد اعتكافه راح يتريق راح يتغدى خرج لي زيارة شخص أو كذا فهنا فسد
اعتكافه يفسد الاعتكاف ويبدأ سبع جديدة متى ما شاء إذن نفرق بين النذر المتتابع المقيد بزمن والمتتابع غير المقيد بزمن إذا كان مقيدا بزمن يرد يكمل إذا كان غير مقيد بزمن معين في ليلة
فيقضيها بعد ذلك نعم ولا كفارة عليه في ذات لأنه أصل الاعتكاف يعني سنة وليس بواجب نعم وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه اللي قلناه قبل قيل نعم وعليه كفارة يمين لفوات المحل نعم عليه
كفارة يمين لأنه قال هذه الأيام السبعة فإذا لم يوفي بالنذر كفر كفارة يمين أما إذا قال سبعة أيام متى ما تصل سبعة أيام ولا أي كفارة ما نقضى اليمين أو النذر نعم وكفارة اليمين على
التخير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم هذه كفارة اليمين رأى المؤلف أن يذكرها الآن هنا مع سيدكرها بالأيمان والنذور لكن رأى أن يذكرها
الآن طالما أنه ذكر النذر فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم يشتري لهم لباسا أو يعتق رقبة إن عجز عن هذه الثلاثة صامتات أيام يصوم مباشرة وهذا خطأ يصوم الذي لا يملك أن يطعم عشرة مساكين أو
يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأعذار التي تبيح للمعتك في الخروج من المسجد خمسة نعم هذه أشياء تبيح له الخروج نحن قلنا قبل قليل إذا خرج يفسد
اعتكافه ما هي الأشياء التي خرج لا يفسد اعتكافه هناك دكتور الأشياء التي إذا خرج لأجلها يفسد اعتكافه ما هي الأشياء التي قلنا خروج بدون سبب أما في أسباب لخروجه هنا لا يفسد اعتكافه سم
الأول الخروج لشهادة واجبة نعم في شهادة واجبة في شهادة مستحبة يعني جاءوا قالوا هو معتقل تعال نبيك تشهد على زواج أو تشهد على بيع أو على شراء شيء مستأنف جديد طيب ليس له أن يطلع من
الاعتكاف ويشهد ويكمل الاعتكافة إذا خرج بطل اعتكافه لأن الخروج هذا ليس له مبرر في غيره يشهد يعني يأجلون الزواج يأجلون البيع يعني ما هو شيء ضروري لكن إذا شهادة سابقة حق سيضيع على
إنسان مثلا شهادة في محكمة عند قاضي مثلا وإذا لم تأتي الآن سيحكم عليه سيخسر ماله سيسجن وكذا هذه تسمى شهادة واجبة شهادة واجبة اللي قال الله تبارك الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه
فإذا كانت شهادة واجبة خرج المعتكفي ويرجع يكمل اعتكافه أما شهادة مستحبة فلا يجوز له أن يخرج أفسد اعتكافه نعم الثاني الخروج لإزالة نجاسة الثالث الخروج لبول وغائط أو طهارة واجبة نعم
إذا كان داخل المسجد في حمام مثل مسجدنا هذا في حمامات داخلية داخل المسجد فهنا لا يجوز له أن يخرج يقول الله بروح الحمام الحمام خارجي اللي برا ما يصير لبالا لأنه فيه بديل موجود هنا
تقضي حاجتك لكن إذا ما في حمامات داخل المسجد يعني داخل محيط المسجد ولا توجد إلا هناك جاز له أن يذهب ليقضي حاجته مثلا لو فرضنا ما في حمامات المسجد كلش يروح بيتهم مثلا يقضي حاجته مثلا
يروح البيت يقضي حاجته إذا كان أجنب يروح يغتسل إذا كان وضوء أو قضاء حاجة بول أو غائط يروح ويرجع لكن هذا لا يفسد لا يفسد اعتكافه أما إذا كان في المسجد ما يغنيه عن الذهاب إلى البيت
وذهب فهنا يفسد اعتكافه نعم هذا إذا كان معتكف في مسجد ليس فيه جمعة تذكرون لما قلنا المعتكف يعتكف في مسجد فيه جمعة أو يعتكف في مسجد ليس بجامعة يسمى مسجدا لا تقام في صلاة الجمعة الذي
يعتكف في مسجد لا تقام في صلاة الجمعة له أن يخرج ليصلي الجمعة ثم يرجع لكن ما يقول أنه طالع طالع خلوه راح يشتري كذا مثلا أشياء كماليات يعني مثلا طيب أو يقول أبا تشوف الوالدة أو مثلا
مع العيال أو عندي كتاب روحات كتابة يفسد اعتكافه وإنما يخرج للصلاة ويرجع يذهب للحاجة اللي هي الصلاة يؤدي الصلاة ثم يرجع إلى معتكفه أما إذا كان المسجد الذي هو فيه تقام فيه الجمعة لكن
يقوم بصلي عند فلان مثلا خطبة أطول أو أحسن أو كذا يفسد اعتكافه إذن يخرج للوجوب وهي وجوب حضوره لصلاة الجمعة وبالتالي المرأة لا تخرج لأنها لا تجب عليها الجمعة فإن خرجت فسد اعتكافها
الخامس نعم نعم إذا ما كان عند أحد يجيب له طعامه وشرابه كذلك يخرج ليأتي بطعامه وشرابه لا بأس يذهب إلى بيتي مثلا ما في البيت أحد هو يروح يجيب طعامه ويرجع مثلا أما إذا كان عند عياله
أو أحد يجيب له الطعام وكذا يقول لا أنا ودي أطلع لا ما يصير ودي أطلع إذا كان في أحد يكفيه طعامه وشرابه أقصد يكفيه بدون منه يتصدق عليه ومو واحد يقول مثلا غداك عليك لا قد لا يقبل منة
أحد لكن إذا كان أولاده أو من بيته خادم مثلا يأتيه بالطعام ويقول لا أنا ودي أطلع لا وديك تطلع هذا ما يجوز فسد الاعتكاف ما أقول ما يجوز لكن يفسد اعتكافه بهذه الحالة نعم ولا يلزمه إذا
خرج لقضاء حاجته أو لإزالة نجاسة أو لصلاة جمعة أو ليأتي بطعامه لا يلزمه أن يسرع يقول لا تمشي على راحتك لا مو صحيح هذا يمشي مشي الطبيعي يعني لا بسرعة ولا بطيئة طبيعي ويرجع طبيعي كما
يمشي عادة نعم وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبثه لا سيما إن كان صائما نعم هذا على المذهب يقول أي حد مثل الحين جالسين هذه الجلسة واحد ينوي الاعتكاف مدة ساعة مثلا في
المسجد لأن أنا صنجالس جالس في المسجد لكن هذا ليس هو الاعتكاف الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الاعتكاف ومما سبق يتبين أنه لو واحد مثلا معتكف قال بزور مريض أو بحضر جنازة
لا يجوز له ذلك إذا خرج بطل اعتكافه إذا خرج العيادة مريض أو لهذا حضور جنازة يفصله فيها إلا في حالات تستثنية تسمى ضرورة مثلا مريض يريد أن يوصي مثلا وهو شاهد يريد أن يكون شاهد على
الوصية هنا صار أيش صار واجبا في حقه مثلا مريض يعني احتمال يتوفر فوالده مثلا أو كذا فيذهب إليه ويرجع حالة خطيرة مثلا يعني يشوف قبل ما يموت مثلا أو كذا هنا لا يفسد الاعتكاف المهم أنه
لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة هذا المقصود نعم نعم كتاب الحج والعمرة وبعض أهل العن يعبر عنه بكتاب المناسك يعني بعض أهل يسميه كتاب الحج والعمرة وبعض أهل العن يقول كتاب المناسك فهو سواء
يعني يقصدون به الحج والعمرة يقول فرض الحج سنة تسعمية الهجرة هذا هو المشهور عند المذهب وهنا قول آخر لبعض أهل العن كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الحج فرض سنة سادسة من الهجرة في
قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا على كل حال مسألة خلافية متى فرض الحج هل في سنة التاسعة أو في سنة السادسة هذا لا يترتب عليه كبير شيء والحج كما
لا يخفى عليكم يعني هو الركن الخامس من أركان الإسلام يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين وقال النبي صلى الله
عليه وسلم إسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي زكاة سمران تحج البيت فالقصد أن الحج ركن من أركان الإسلام ونقصد به حجة الإسلام هي أول حجة يحجها الإنسان حالة بلوغية
قال هو القصد إلى معظم يعني معناها في اللغة وشرعا قصد بيت الله تبارك وتالي عمل مخصوص في وقت مخصوص والعمرة كذلك زيارة بيت الله الحرام قال والعمرة صح طول العام لأن الحج له وقت محدد
الحج أشهر معلومات بينما العمرة مفتوحة في طوال السنة كما سيأتي نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم واعتمر أربع مرات حج مرة واحدة في عمره صلى الله عليه
وسلم في عمره يعني بعد البعثة لأن هناك من يقول حج قبل البعثة صلى الله عليه وسلم لكن الحج الذي الشرعي هذا المأمور به حجة واحدة في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم واعتمر أربع مرات في
السنة السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة صلى الله عليه وسلم وكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي كان في ذي القعدة صلى
الله عليه وسلم وكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها
النبي صلى الله عليه وسلم وكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي
اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في
شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي
صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة
كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه
وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي
اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في
شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي
صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة
كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه
وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة كل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمك أن تحج مرة ثانية هذا سمع
شروط صحة وشروط وجوب وشروط إجزاء فلو قسمها شروط وجوب وشروط إجزاء وشروط صحة كان يعني أوضح لكن هذه طريقة أهل العلم في السابق لأنهم يريدون كثير ما يريدون أن الكتاب يكون مختصراً أما
شروط الوجوب ذكر ستة شروط ستة شروط للوجوب الأول الإسلام غير المسلم لا يجب عليه الحج لا يطالب بالحج وإنما يطالب بالإسلام لا يقال له يلا حج صل صم لا يقال له أسلم فلا يجب عليه الحج حتى
يدخله في دين الله تبارك وتعالى إذن الشرط الأول الإسلام حتى يجب عليه الحج الثاني العقل المجنون لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على العاقل الثالث البلوغ البلوغ غير البالغ الصبي
الصغير البنت الصغيرة ما يجب عليهم الحج وإنما يجب الحج على البالغ أما غير البالغ لا يجب عليه الحج لا يطالب بالحج لا يطالب الحج وإنما يطالب بالحج الذي بلغ لأن التكليف يبدأ بالبلوغ
التكليف يبدأ بالبلوغ إذن هذه كم شرط الآن فإسلام عقل بلوغ هذه شروط وجوب الشرط الرابع كمال الحرية العبيد لا يجب عليهم الحج العبد المملوك لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الحر
العبد المكاتب ومدبر كل ما يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الحر أما العبيد فلا يجب عليهم الحج لأن الحج من شروط وجوبه هي الاستطاعة هذا ما يملك شيئاً أصلاً مملوك هو مملوك فلا يجب
عليه الحج وإنما يجب الحج على الأحرار الشرط الخامس الاستطاعة العاجز أن الحج إما لكبر في السن وإما لمرض وإما لسجن مثلاً مسجون أو كذا هذا يسمى عاجز على الحج مقدر يحج أو ما عنده أموال
يحج بها هذا كله يسمى غير مستطيع يقال له غير مستطيع هذا لا يجب عليه كم صار الآن؟
خمسة؟
خمسة السادس هذا يخص المرأة وهو المحرم يعني لا يجب عليها الحج إلا إذا لم تجد محرماً لا يجب عليه الحج إلا إذا لم تجد محرماً متى يجب عليها؟
إذا جاءها المحرم أخوها زوجها أبوها ابنها كذا تيدي إلا إذا جاءها زوجها أبوها ابنها كذا تيدي إلا إذا جاءها زوجها أبوها ابنها كذا تيدي إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها
أبوها ابنها كذا تيدي إلا إذا جاءها زوجها أبوها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها أبوها إلا إذا
جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها أبوها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جائها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها أبوها إلا إذا جاءها زوجها
أبوها إلا إذا جاءها زوجها إلا إذا جاءها زوجها أبوها حتى يكون الطريق آمنا قال يوجد فيها الماء والعلف أي في الطريق الماء والعلف على العادة إذا كان لنفس سابق يرحلون على الدواب الحين
يكون محطة وقود طريق فيه محطة وقود قال لا طريق ترى ما فيه ولا محطة وقود خذ معك قلنات ويمكن ما تكفيك لا ما هو ملزوم يروح لازم يكون هناك الأمن على طعامه وشرابه ووصوله نعم قال ودليل
لجاهل أول مرة بحياته يروح مكة مثلا يحتاج أحد يدليه الحين تلفون ها يدلونه بالتلفون يوصله إليه هناك أدل لا نسقطها هذه ولا نخليها عاملة ممكن الناس عندهم تلفونات وعندهم انترنت وهذا أدل
نعم تبقى هذه هذا من الأدلة اللي جاهل تدله الطريق قال وقائد واللي أعمى لو كان أعمى يحتاج إلى قائد أفضل أن أعمى وما لقى قائد يقول روح أنت بس هناك مكة الناس لا شافوك كسرت خاطرهم ودوك
المناسك لا ما هو ملزوم ما هو ملزوم يروح حتى يجد قائدا يكون معه في أداء حجه وأودته نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شرط حج المرأة وأن تجد المرأة زوجا أو محرما تحرم عليه بنسب
أو غيره بشرط كونه ذكرا مسلما مكلفا فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ حجها نعم المرأة تزيد محرما من هو المحرم المحرم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العيد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت المحارم باختصار يعني ثمانية عشر رجل المحارم المرأة المحارم المرأة اللي هم أو الأب وإن على الأب والجد وإن على إذن الإبن إبن الإبن
الأخ سواء كان الأخ شقيق أو لأب أو لأم كذلك ابن الأخ ابن الأخ الشقيق اللي هي تصير عمتها يعني ابن أخيها الشقيق ابن أخيها من أبيها ابن أخيها لأمها طيب تصير عمتها ابن الأخت اللي هي
تصير خالتها كذلك هذا محارم الخال خالها خال أبوها خال أمها كلهم هذول محارم عمها عم أبوها عم أمها هذول كلهم محارم زوجها أبو زوجها ابن زوجها زوج أمها كل هذول محارم فهؤلاء المحارم
مثلهم بالرضاء مثلهم بالرضاء فهؤلاء يسمون المحارم بالنسبة للمرأة أي واحد من هؤلاء تحج مع المرأة صح حجها بعض أهل العلم يعبر يقول تحرم عليه بنسب أو غيره يعني كل من تحرم عليه بنسب أو
غيره اللي هو الرضاء أو بسبب اللي هو المصاهرة زين مثل أبو زوجها ولد زوجها زوج أمها زوج بنتها طيب هؤلاء كلهم يعتبرون من المحارم يستثنى هناك أناس تحرم عليهم وليسوا محارم ثلاثة تحرم
عليهم وليسوا من المحارم ما يصير تحج معاهم اللي هو الملاعن إذا صار لعان بين الزوج وزوجته اتهمها بالزينة وصار لعان بينهما يفرق بينهما إلى الأبد تحرم عليه إلى الأبد لك ما يصير محرم
لها واضح الثاني اللي هو لو زن رجل بمرأة والعذب الله وأنجبت منه من هذا الزينة هذه البنت لا يكون محرمة لها يعني تحرم عليه ما يصير تزوجها بنت من زنى بها فهنا سواء من ظهري أو من غير
ظهره طيب بنت من زنى بها لا يجوز له أن يكون محرما لها مع أنها تحرم عليه كذاك من وطئ بشبهة واحد وطأ امرأة بشبهة طيب هذا وطء شبهة وطء شبهة ما قصده الزينة يظنها زوجته هذه كذلك لا تكون
محرما له لا يكون محرما لها وبناتها يحرمن عليه لأنه وطأ أمهم ولا يكون محرما لهن هذا بالنسبة لمحرم النساء نقف هنا والله على أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك عليكم ورحمة الله شروط وجوب
الحج ستة ما هي؟
إسلام العقل حرية البلوغ استطاعة المحرم للمرأة هذه شروط الوجوب شروط الصحة الإسلام والعقل والتمييز شروط الإجزاء الإسلام العقل الحرية والبلوغ الآن يقول لي ما كتبت عد كيفة زين يقول إذا
قلنا العمر واجب مرة بالعمر هل الذي اعتمر قبل البلوغ يعتمر مرة أخرى؟
نعم نعم إذا قلنا العمر واجب الذي اعتمر قبل البلوغ يعتمر بعد البلوغ يقول أنا صغير في العمر مقارنة بإخواني يعني عند أخوان كبار وحاول أنصحهم إذا رأيت خطأ منهم لكن عندما أفعل ذلك بعض
المرات أنفعل زيادة عن لزوم أو أبكي ولا أعلم لماذا خاصة إذا نصحت أهلي الكبار فما نصيحتك استمر فيما أنت عليه لكن بأدب يعني ما تنصح إخوانك الكبار أو والدك أو أمك أو عمك أو خالك أحرص
على أن تكون نصيحة بأدب وادعوا لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم ويفتح لقلوبهم ويكف عنهم الشر الذي هم فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا هل ينطبق في الحديث الضعيف أم
الكذب الصريح نعم المقصود به الموضوع المكذوب على النبي لأن الحديث الضعيف أحيانا ينجبر إذا كان ضعيف مع ضعيف يجبر أحدهم الآخر المقصود للكذب المتعمد الكذب المتعمد وكفى بنرء كذبا أن
يحدث بكل ما يسمع يعني ما أنت ملزوم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تأكدت أنه صح عنه صلاة ربي وسلامه عليه أوله تعالى أليس الله بكاف عبده ومدلولها وبين ما حصل لعمار ربي الله
رضي الله عنهما وما حصل لجلد أحمد بن حنبل وما حصل لحبس بن تيمي وغيرهم من عباد الله أم من آية له لا أليس الله بكاف عبده أي يستطيع أن يكفي عبده لكن الله قد يبتلي عباده أم حسبتم أن
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتموا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معهم كنصر الله وكذلك الأنبياء قتلوا أنبياء قتلوا صلاة ربي وسلامه عليه
هذا ابتلاء من الله ولا يعني أن الله لا يكفيهم لو أراد كفاهم سبحانه وتعالى ولكن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى شريت مصحفا وجدت به صفحات ناقصة ماذا أفعل الأفضل أن تحرق هذا المصحف
تحرقه بس تتأكد أنه حتى رقت جميع صفحاته ثم تجفينه في مكان آمن يعني أن تحرقه هذا إذا كان فيه صفحات ناقصة فعلا إنها وعثمان أحرق المصاحف وعلي بن أبي طب رضي الله عنه يقول لو كنت مكان
عثمان لفعلت كما فعل لما أحرق المصاحف التي يعني فيها خلاف مع المصحف الموجود حاليا في الترتيب أو فيها تفسير أو ما شابه ذلك حكم قول فلان كامل الكامل الله ما في بس يقصد كمال بشري
والكمال الكلي لله تبارك وتعالى يقول لماذا حرم الله الزواج أكثر من أربعة الآن أربعة الزواج أربعة أنت الآن خلص هل أنت بأكثر من أربعة بعد الآن الناس معرضون عن الزواج الله مستعان وهل
إذا تزوج الرجل أكثر من أربعة الزواج صحيح أم يكون زينة زينة من تزوج خامسة فقط زنة خامسة زينة ما يجوز أربعة فقط بالنسبة للرجل ألا إذا طلق واحدة أو ماتت وهنا يتزوج أحدى مكانها يقول
بعد الصلاة خلف المقام ماذا نقول وقبل الوصول إلى الصفة هو النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف المقام رجع إلى الكعبة مرة ثانية واستلم الحجر هذا لا يتيثر والسنة إنسان إذا خلص الصلاة
يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يتوجه إلى الصفة ويقرأ الآية إن الصفة والمرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أي طوفة به ماء ويقول نبدأ بما بدأ الله به ثم يبدأ بالصفة ما حكم
التواصل مع النساء في الواتساب لاستكمال إجراءات الجامعة مع الحرص على أن الحديث بخصوص الجامعة فرد لا بأس إذا كانت هي موظفة مثلا وهي التي لا بأس واتق الله سبحانه وتعالى هل المقصود من
عتق رقبة في قضاء الصيام هو دفع مبلغ جزئي أم التكفل فيها كاملة؟
ما شنو قضاء الصيام؟
إنهم عتق الرقبة تحريرها عتق رقبة تحريرها يكون عبدا فتجعله حرا هذا عتق الرقبة نعم يا لأ ما في تقريبا يعني النادر يعني الرقابة العبيد كيف أجد لي صحبة صالحة حيث إنني دخلت مع العديد من
الشباب الملتزمين كل مجموعة تزكي نفسها وتطعم بغيرها والله أحرص على طلب العلم الصحبة التي يكون عندهم طلب علم أحرص عليه ولا تجد فيهم يعني سوء خلق ولا سوء تعامل ولا كذا أحرص عليهم هل
طوفان نوح عليه السلام خاص لقومي أم للجميع؟
لا أهلك كل من في الأرض على وجه الأرض أهلك كل من على وجه الأرض في زمن نوح وجعلنا ذرية وهم الباقين فكل الذين على وجه الأرض أهلكوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا نوح ومن
معه في السفينة في قوله تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام لمن الإرادة هنا للإنسان أم لله؟
يصح فيها الوجهان فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي إذا أراد الله هداية شخص شرح صدره للإسلام ويصح أن نقول ومن يرد الله أن يهديه يعني هو يريد الهداية فالله يتقبله سبحانه
وتعالى فهذا يصح وهذا يصح لكن ظاهر الآية أن إرادة هنا إرادة الله تبارك وتعالى ولكن في الآية الأخرى ويهدي إليه من أنب أي من رجع إلى الله هداه الله جل وعلا كم بقي؟
هل يجوز الترحم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول يرحمك يرسل الله؟
نعم أنت الآن إذا ذهبت إلى مكة عفوا إلى المدينة وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلي على محمد بلات الرسالة وديت الأمانة طيب قولك صلى الله عليه وسلم هو طلب رحمة عندما
تقول اللهم صلي على محمد أي اللهم ارفع درجته وارحمه أنت ترحم عليه كل يوم أصلي عندما تصلي على النبي صلوات ربه وسلامه عليه لكن أفضل منها الصلاة عليه بدل ما تقول رحمه الله تقول صلى
الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه ولم يقل لم يترحم عليه إنها داخلة في ضمن ذلك والله أعلم وصلى الله عليه وسلم علينا محمد
47 - الإنابة في الحج - باب المواقيت - أقسام المواقيت - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة تلاتين واربعمية والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه
وسلم ومع المجلس السابع والاربعين ومع كتاب المناسك نعم من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا فإن عجز عنه لعذر ككبر ومرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من
بلده أو قريب منه دون مسافة قصر ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فإن مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه نعم رب يغفر لي ذنبي يسر لي أمري ويطلق لي
لساني يفقه قولي الإنابة في الحج أي ينوب أحد عن أحد فيحج عنه قال من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا من كملت له هذه الشروط ذكرون ما هي الشروط ستة ولا لا خمسة عامة وواحد
خاص بالنساء ما هي الشروط شرط واحد الإسلام العقل التمييز تمييز البلوغ قلناه تمييز في صحة الحج وعدمه لكن في وجوب الحج الاستطاعة الحرية المحرم بالنسبة للمرأة يقول من كملت له هذه
الشروط لزمه أن يحج أو سعي إلى الحج فورا هذا منهب الحنابلة وقوله أكثر أهل العلم أن الحج واجب على الفور يعني لا يجوز تأخيره لمن استطاع لمن تمكن الآن طبعا الأمور مختلفة قليلا لازم
فيزا إذا كان من من يحتاج إلى فيزا لازم يكون موافقة أهل البلد يعني حكومة البلد عليك لأن عدد معين مثلا يقدمون أحدا على أحد وغير ذلك لكن أهم شيء إنسان يبذل السبب يبذل السبب ليصل إلى
بيت الله تبارك وتعالى يؤدي فريضة الحج قال لزمه السعي أي إلى الحج فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له
وذهب أهل العلم أن الحج واجب على التراخي وهو رواية عن أحمد أيضا في مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي لأن الحج مطلوب منك مرة في عمرك ووقته العمر كله فيقول لا لأن إذا
قلنا واجب على الفور معناه كل من بلغ ومستطيع وبالغ عاقل مسلم ومؤمن ومرأة وجدت محرما أنه إذا ما حج يأثم هذا معنى واجب على الفور أنه يأثم والقول الثاني هو لا يأثم وإنما هو على التراخي
وسبب الخلاف في هذه المسألة هو متى فرض الحج متى فرض الحج من قال إنه ليس على الفور قال الحج فرض في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج ألا في السنة العاشرة طبعا السادسة لما
وجب الحج كانت مكة تحت أيدي الكفار في السابعة تحت أيدي الكفار في السابعة فتحت مكة في رمضان كما هو معلوم وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن أسيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما حج
النبي في الثامنة في التاسعة أيضا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج أبا بكر الصديق في العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فوة النبي سنتين الثامنة والتاسعة فدل
على أنه عليه تعالى الفور والذين قالوا على الفور قالوا لا فرض الحج في السنة التاسعة وليس في السادسة وإنما فرض الحج وامتنع النبي على الحج في السنة التاسعة لمانع وهو وجود الأصنام
والمشركين والعرات عند الحرم في ذلك لما حج أبو بكر نادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وتمت إذالة الأصنام طبعا في السنة الثامنة من الهجرة فعلى كل حال المذهب
الأصل أنه على الفور واجب على الفور والقول الثاني في المذهب أيضا مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي قال فإن عجز عنه يعني عجز عن الذهاب للحج لعذر ككبر أو مرض تمكن تضيف
إليها أو حبس سجن مثلا أو مرافقة مريض مثلا ملازمة مريض أي سبب من الأسباب منعه من الذهاب إلى الحج هذه الأعذار المرض نوعان مرض لا يرجى برؤه يعني مرض ممكن السنة الجاية يعني تشفى أو بعد
شهرين أو شهر لكن الآن ما تستطيع هناك أمراض مرض مزمن والطبيب يقول يعني هنا تكلم عن المعجزات تكلم عن الواقع الطبيب يقول اليوم كذا كل شهر مثلا رح يزيد المرض يعني السنة القادمة سيكون
المرض إيش أشد فإذا كان عاجزا هذه السنة فالسنة القادمة من بابي أولى والكبر من بابي أولى كذلك إذا الآن ما يقدر يحج لأنه كبير السنة الجاية سيكون أكبر فالمرض الذي لا يرجى برؤه والكبير
جدا فهذا لا يستطيع الحج لكن إذا كان المرض يرجى برؤه يقول ينتظر للسنة القادمة ما ينب عنه أحدا إذا كان محبوسا ويرجى يعني خروجه من السجن أيضا يقال له إيش انتظر حتى تخرج من السجن وتحج
لا يقيم نائبا إذا من الذي يقيم نائبا الذي وصل إلى مرحلة شبه يأس أنه يصل إلى بيت الله ليؤدي فريضة الحج قال لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا يعني خلاص أنت ما تقدر تحج وما حجيت
تنيب عنك شخص يحج عنك إما بتبرع يحج متبرعا وإما بمال تدفعه له تتكفل بحجته أو تعطيه مالا ليؤدي فريضة الحج عنك من بلده أو قريبا منه دون مسافة القصر هكذا هو المشهور في المذهب أن الذي
يحج عن أحد كأنه خرج من بلده يعني هو في الكويت إذا النائب يكون من الكويت أو على الأقل من مسافة قصر يعني أيضا يسال ما يكون من أهل مكة يحتاج إلى سفر والقول الثاني هو لا يشترى أن يكون
من بلده من أي مكان في الدنيا حتى لو كان من أهل مكة طيب قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه يلو أن إنسانا بسبب مرضه أو بسبب حبسه أقام أحدا يحج عنه وانطلق الحجيج ثم أفرج
عنه مثلا أفرج عنه من أسره أو سجنه فإذا استطاع أن يصل إلى النائب الذي يحج عنه قبل ما يحرم نقول له تقول له لا تحج خلاص أنا سأحج عن نفسي أنا الآن مستطيع لكن إذا كان النائب الذي أقامه
عنه دخل في الإحرام حجا عن فلان انتهى الأمر خلاص النائب خلاص حجته تكفيك حجته وإن كان العذر عندك أيش قد زال لكن طالما أنه دخل في النسك عنك فإنه يجزئك طيب قال فإن مات قبل أن يستنيب
واحد يرجو برأه أو واحد مات فجأة شي هكذا ما حج عمره ثلاثين سنة ما حج طيب ثم مات قبل أن يذهب إلى الحج ماذا عليه هذا يؤخذ من تركته لحجه يعني يؤخذ من تركته يعطى المال لشخص يحج عنه إذا
لم يجد من يتبرع له بالحج وهذا تسمى من الديون لأن الإنسان إذا مات ذكرناها أكثر من مرة لا بأس أن نعيدها كذلك الإنسان إذا مات يتعلق بتركته أربعة أمور الأمر الأول حقه الميت وهو شراء
كفنه وعجرة مغسله وشراء القبر وعجرة حافر القبر وكذا إذا كانت بأجرة فتدفع من تركته إلا إذا تبرع بها أحد هذا الأمر الأول حاجة للميت الأمر الثاني الديون التي على الميت والديون تنقسم
إلى قسمين ديون لله وديون للعباد ديون للعباد للناس اللي طالبونه هذه ديون للناس عليه ديون لله زكاة كفارة نذر حج هذه ديون لله سبحانه وتعالى أيضا ما توزع التركة لما يقول مثلا كم تكلفة
الحج قال والله ألف دينار مثلا تكلفة الحج اعزل ألف دينار من التركة هذه للحج ثم توزع التركة للورثة هذا الثاني الثالث اللي هو الوصية إذا كان أوصى بوصية وله الثلث فما دون فإذا أوصى
تنفذ ثم الباقي كل الورثة كتركة نعم قال لمن يحج ويعتمر عنه لأن العمرة واجبة العمرة واجبة كالحج بعض طرق الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد
لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقام الصاويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تحج البيت وتعتمر زيادة تعتمر قالوا فهذا دليل عن العمرة واجبة هذا على المذهب وإلا الجمهور على أن
العمرة سنة وهو رواية في المذهب أيضا قالوا يشترض في النايب أن يكون حرا وحج عن نفسه ولو امرأة في النايب أن يكون حرا قال لأن حج العبد نافلة حج العبد نافلة فلذلك لابد أن يكون حرا
والصبي كذلك حجه نافلة لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا أو امرأة بالغة عاقلة يعني رجل أو امرأة سواء لا فرق ممكن رجل يحج عن رجل ورجل يحج عن امرأة وامرأة تحج عن رجل وامرأة تحج عن امرأة
كل هذا لا بأس به نعم نعم اشتركوا في القناة هل الإنسان ينشئ الحج الآن؟
لا ليس له أن ينشئ الحج الآن لأن الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر تسمى المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية ليس لأحد أن ينشئ الحج إلا في هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة تسمى أشهر الحج وعلى مذهب أحمد أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج فقط وليس كل ذو الحج وإنما عشر من ذو الحج لماذا عشر من ذو الحج؟
يقول لأن أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر عندك عرفة في يوم التاسع ثم الطواف والسعي يوم العاشر يكون قد أنهى أركان الحج يبقى واجبات الحج اللي هي مبيت في ميناء ربي الجمار طواف الوداع
هذه كلها واجبات وسنن يوم العاشر فلذلك قالوا عشر ذو الحجة وهناك قول الإمام مالك إنها أشهر الحج شوال وذو القعدة وكل ذو الحجة كل شهر ذو الحجة بغض النظر المهم أن هذه تسمى الميقات
الزماني للحج وماذا يعني الميقات الزماني للحج؟
يعني لو أن الإنسان أنشأ الحج قبل ذلك يعني الآن مثلا نحن في جمادة الآخرة كما قلنا لو واحد الآن خرج من بيته وقال وحجاً وسافر إلى الحج مذهب أحمد والشافعي يقول لا ينعقد الحج وإنما تقع
عمره تقع عمره لأن هذا ليس وقت الحج مثل واحد الآن يصوم رمضان ما يصوم رمضان ما دخل رمضان واحد يبي صلي العشاء الآن نقول ما دخل وقت العشاء؟
ما سيرت صلي العشاء كذلك الحج يقول ما دخل وقت الحج؟
كيف تنشئ حجاً الآن؟
طيب لو صلى الآن بنية العشاء ماذا تقع؟
نافلة تعتبر صلاة نافلة والعشاء ما زالت في ذمتي كذلك من قال لبيك اللهم حجاً الآن قال تقع نافلة عمره ولا يقع حجاً لماذا؟
لأنه ما دخل وقت الحج هذا هو المشهور في مذهب أحمد مذهب الشافعي أنه تقع عمره ولا يقع حجاً القول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل القومالك وغيره يقع الحج خلص أحرم
بالحج وإنما هذه المواقيت إرشاد وليست نصوصاً لا يجوز أن يعقد الحج قبلها وإنما هذا من باب الإرشاد فيكون جائزاً أن يعقد الحج أو يحرم الحج في غير أشهر الحج لكن المهم مذهب أحمد أنه لا
يصح له أن ينشئ الحج إلا في أشهر الحج يعني من أول شوال لو في رمضان قال لبيك اللهم حجاً عمره لما يقول لبيك اللهم حجاً في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة هذه المواقيت تسمى المواقيت
الزمانية للحج عندنا بعد ذاك المواقيت المكانية وهي أمكنة معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتجاوزها دون أن يحرم إذا قصد حج بيت الله تبارك وتعالى نعم الأول ذو
الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وبينها وبين مكة عشر مراحل المرحلة أربعين كيلو المرحلة تقريباً أربعين كيلو إذا قلنا عشر مراحل يعني كم؟
أربعمائة كيلو صحيح؟
تقريباً المدينة بين ذو الحليفة وبين مكة تقريباً أربعمائة وعشرين كيلو لها تقديرية هذه في قولهم نعم الثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وبينها وبين مكة خمس مراحل الثالث
يلملم وهو ميقات أهل اليمن وبينه وبين مكة مرحلتان ثلاثون ميلة قرن وهو ميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن والطائف وبينه وبين مكة يوم وليلة الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق وخراسانة
وسائر الشرق بينه وبين مكة مرحلتان نعم هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ذات عرق هل وقته النبي أو وقته عمر رضي الله عنه إذا قلنا وقته النبي صلى الله عليه
وسلم وقلنا وقته عمر فعمر في اليقينة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وافقوه على ذلك فهذه سمى المواقيت المكانية وهي محيطة بمكة إذا قلنا إن مكة في الوسط هنا طيب فالمواقيت
هذه حول مكة حول مكة هذه المواقيت سمى المواقيت المكانية ليس لأحد أن يتجاوزها دون أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا بمن أراد الحج أو أراد العمرة أبعد هذه المواقيت ذو الحليفة
وهو ميقات أهل المدينة يبعد عن مكة كما ذكر المؤلف يعني عشر مراحل تقريباً 420 كيلو حالياً اللي هو ميقات أهل المدينة ومن دخل من طريق المدينة هذا أبعد ميقات وهو ذو الحليفة ويسميه
العامة اليوم أبيار علي لأنه ملك من ملوك دارفور وهو الذي يعني حفر الآبار هناك سميت أبيار علي ملك من ملوك دارفور علي بن دينار وعنده الرافضة أن هذا أبيار علي يقول أن علي رضي الله عنه
قاتل الجن في هذا المكان وهذا كلام باطل ليس صحيح لأن كل شيء ينسبونه إلى يعني يضعون هذه الأمور العجيبة يعني تحدث كذب هذا وزور فالمهم هذه تسمى أبيار علي عند العامة وعدك أهل العند سمى
ذو الحليفة وسميت ذو الحليفة بهذا الاسم الحليفة شجر نوع من الشجر سمى الحلفاء وذو الحليفة يعني هذا المكان تكثر فيه شجر الحلفاء فسميت بذو الحليفة وهذا أبعد ميقات يبعد عن مكة 420 كيلو
عن الحرم نفسه عن مسجد الحرم 420 كيلو ثم بعده الجحفة الجحفة خمس مراحل كما قلنا مكة تقريبا 200 170 كيلو تقريبا يبعد عن مكة وهو ثاني أبعد ميقات وهو ميقات أهل الشام وأهل مصر لما كانوا
يأتون إلى الحج يأتون من طريق الجحفة وسميت الجحفة بهذا الاسم لأنه جحفها الماء أي السيل جاه السيل وغطاها فسميت الجحفة ويقال أن الجحفة لما دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن
المدينة كان فيها شيء يسمى حمى المدينة حمى المدينة كانت المدينة معروفة بهذه الحمى فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بعض الصحابة بالحمى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن
تنقل هذه الحمى إلى الجحفة وفعلا تقلت الحمى إلى الجحفة وهي ميقات بعد ذلك صارت والآن غيرت أو مو الآن من زمان غيرت الجحفة إلى رابغ مدينة في السعودية تسمى رابغ تبعد عن الجحفة الآن هي
الميقات رابغ بموازاة الجحفة وتسمى رابغ الآن هي ميقاته أهل الشام وأهل مصر يحرمون من رابغ الميقات الثالث يلملم وسميت بهذا الاسم لجبل هناك اسمه جبل يلملم فسمي الميقات يلملم وهي تبعد
عن المدينة عن المسجد الحرام قريبا من 90 كيلو وهو ميقات أهل اليمن والآن تسمى السعدية تسمى السعدية الآن مدينة اسمها السعدية هي فيها ميقات أهل اليمن الميقات الرابع وهو قرن أو قرن
المنازل وهو ميقات أهل نجد يحرمون من ميقات أهل نجد يمكن كل الكويتين اللي يرحلون بالسيارات دائما يحرمون من هذا الميقات اللي هو السيل الكبير يسمونه اللي هو قرن المنازل هذا يسمى ميقات
أهل نجد ويبعد عن مكة قريبا أيضا من 90 كيلو هذا الميقات أهل وسمي قرن لأنه فيه جبل شكله كالقرن فسمي قرن هذا المكان فهذا ميقات أهل نجد ويسمى حاليا السيل الكبير يسمى السيل الكبير قرن
المنازل الميقات الخامس هو وادي العقيق أو ذات عرق وبعضهم يسميها الضريبة الآن مدينة اسمها الضريبة هي فيها هذا الميقات ميقات أهل العراق إذا جاءوا إذن هذه المواقيت محيطة في مكة طيب
اللي جاي المدينة يحرم من ذو الحليفة اللي جاي من الشام يحرم من الجحفة أو رابغ حاليا اللي جاي من العراق يحرم من ذات عرق اللي جاي من اليمن يحرم من يلملم اللي جاي من نجد يحرم من السيل
الكبير يعني هذا من باب التيسير على الناس هذه تسمى مواقيت المكانية المواقيت المكانية للإحرام بالحج ولا بد أن نفرق وهذه مسألة مهمة جدا بين حدود المواقيت وحدود الحرم حدود المواقيت
وحدود الحرم هناك حدود للحرم المكي غير المواقيت حدود الحرم المكي غير المواقيت وهي المساحة التي يكون فيها الحرم المكي تسمى الحرم المكي الكعبة في الوسط ودار ما دارها مكان يقال له
الحرم ولا يوجد إلا حرم مكي وحرم مدني لا يوجد حرم ثالث وذلك القدس مدينة مقدسة لكن ليست حرما ليست حرما ولا يقال لها الحرم القدسي أو حرم بيت المقدس وإنما هو ثالث المساجد نعم لكن ليس
حرما لأن ما نقول حرم تترتب عليه حكام الحرم لا تلتغط اللقطة ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها هذا حكام الحرم فقط والحرم المدني حدوده واحدة تقريبا واحد وعشرين كيلو من
المسجد الحرام دار ما داره واحد وعشرين كيلو من كل جهة حول المسجد النبوي هذا يسمى الحرم المدني الحرم المدني واحد وعشرين كيلو هذا المسجد في الوسط دار ما دار المسجد واحد وعشرين كيلو من
كل جهة هذا يسمى كله يسمى الحرم المدني أما الحرم المكي لا متفاوتة مثل المواقيت شون أربعمائة وعشرين وتسعين ومئة وسبعين وكذا كذلك الحرم المكي أيضا متفاوتة أقربها التنعيم مما يسمى مسجد
عائشة مسجد عائشة التنعيم هذا أقرب يسمونه الحل يعني إذا وصلت إلى مسجد عائشة خرجت من حدود الحرم وهو أقرب الحل ستة كيلو تقريبا أو سبعة من المسجد إلى المسجد يعني من مسجد الحرام إلى
مسجد عائشة هذا التنعيم ستة إلى سبعة كيلو تقريبا وهو في جهة الشمال هذا أقرب الحل من جهة الجنوب عرفة عرفة تعتبر من الحل مزدلفة من الحرم من من الحرم العزيزية من الحرم هذه كلها داخل
حدود الحرم لكن عرفات خارج الحرم يعتبر من الحل عرفات يعتبر خارج الحرم من الحل يبعد عن المسجد الحرام عشرين كيلو يبعد عن المسجد الحرام عشرين كيلو تقريبا هذا الحل يسمى وليس ميقاتا
وإنما هو حل يعني خارج حدود الحرم الحرم من جهة الغرب الحديبية الحديبية جهة الغرب ثمانتاعش كيلو تقريبا عن المسجد الحديبية من جهة الشرق اللي هو الجعرانة أو الجعرانة ومن جهة الطائف هذا
تقريبا ثمانتاعش كيلو هذه كلها حدود الحرم يعني من يصلي داخل هذه الحدود له مئة ألف صلاة لأنه داخل حدود الحرم غير المواقيت المواقيت أبعد بكثير مواقيت الحج هذه الحل وفائدة هذه الحل
أنها يعني أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا يخرجون إلى الحل يخرج من الحرم إلى الحل يروح يحرم من مسجد عائشة أو من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية يخرج إلى هناك حتى يؤدي العمرة أما
الذي جاء من خارج مكة لا يجوز له أن يجاوز المواقيت التي ذكرناها ذي الحليفة والجحفة واليلملم والشسمة ذات عرق وقرن المنازل هذا بالنسبة لمواقيت الحج المكانية مواقيت الحج المكانية نعم
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله ومن كان بمكة فميقاته في الحج نفس مكة نعم يقول هذه المواقيت لأهلها يعني لأهل هذه الأماكن أهل
المدينة أهل قرن المنازل أهل الجحفة أهل يلملم أهل ذات عرق هذه لأهل هذه المناطق يحلمون منها ولمن قدم إليها من غير أهلها من جميع بلاد الإسلام يعني الواحد يبي يروح مكة لازم يمر على هذه
المواقيت يا أن يمر على قرن المنازل في طريقه أو في طريقه سواء كان في الطائرة أو في السيارة أو على الإبل يمر على هذه المواقيت لو قدر لأننا نتكلم عن مساحة كبيرة جدا لو قدر أنه ما مر
على ميقات مثلا يبعد على الميقات خمسين كيلو عن يمينه أو عن يساره محاذاة الميقات محاذاة الميقات ومنها الذي وضع في الطائف الآن اللي هو وادي محرم أو وادي وج الناس يحرمون من هناك لأنه
موازي للميقات موازي للميقات وإذا لو ذهبت بالسيارة مثلا أنتوا تشوفون اللي راح بالسيارة إلى الحج أو العمرة وانت ماشي بالسيارة يجيك السيل على يمينك تنزل بالسيارة وتروح عند المسجد لو
ما رحت بالسيارة ما نزلت تحت أنت على الشاعر الرئيسي على يمينك السيل تقول لبيك اللهم عمرة أنت محاذي الميقات فمحاذاة وتكفي طيب لو كنت أبعد عشرين كيلو عن السيل نفس الشيء من توازي تقول
لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج وكذلك بقية المواقيت الناس يحرمون إما منها وإما ما يوازيها أقرب مكان أقرب ميقات له هو يعني قريب منه فيحرم منه لو قدر أنه ما في ولا ميقات ولا ولا
يدري كم يبعد عنه هذا أقل ميقات كم مرحلة تقريبا تسعين كيلو تقريبا أو ثمانين كيلو تحرم ثمانين كيلو عن مكة إذا ما حولك ميقات ولا تشوفها ولا كذا تحرمها وهنا مسألة مهمة جدا وهي الذين
يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة عادة الطائرات هذه عندما تمر على المواقيت تقول للركاب نحن سنحادي الميقات بعد نصف ساعة لأن الطائرة لا تقف عند الميقات طائرة يعني سرعتها
ألف أو سبعمائة كيلو أو كذا فتمر على الميقات في لحظة فهو يقول لك الطيار مثلا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة مثلا ثم يقول لك بعد عشر دقائق بعد ثمان دقائق نحن الآن فوق الميقات إذا كان
فعلا فوق الميقات يعني لذلك إذا كنت في الطائرة من يقول لك الطيار باقي نصف ساعة خلاص احسبها أنت عندك بعد ربع ساعة أحرم لا تنتظر حتى يقول لك الطيار نحن فوق الميقات لأن الكثيرين يأتي
يقول والله كنت خط غفوة نمت ما اتبهت إلا تجاوزنا الميقات أو يقول ما أمداني أو كذا يعني تذير الناس بأعدار كثيرة فأنت بالنسبة للطائرة أحرم قبل الميقات أحرم قبل الميقات من باب الاحتياط
أخذ الحيطة إن إنسان يحرم قبل يعني قال بعد نصف ساعة خلاص بعد ربع ساعة ثلاث ساعة تقول لبيك اللهم عمرا أو لبيك اللهم حجا بحسب ما تريد يقول هذه الموقيت لأهلها ومن مر عليها من أهل أهلها
هذا كلام عام قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الموقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن حجا والعمرة فلو أن إنسانا رايح مكة مثلا لا رايح حج ولا رايح عمرة يدرس مثلا في مكة أو
ذهب يشتري بضاعة أو ذهب يزور قريبا أو يزور مريضا هو ما قصد حجا ولا قصد عمرة على المشهور في المذهب يلزمه حج أو عمرة يلزمه إذا كان وقت حج أن يحج إذا كان وقت عمرة على الأقل يحرم يعني
من الميقات لأن لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون نية لا يلزمه ذلك وإنما هذا يلزم من أراد الحج أو العمرة وهذا كما قلنا يحدث لمن يزور مريضا من يريد دراسة هناك يتردد للدراسة هناك في مكة
شرفها الله أو من يريد زيارة أقاربه أو يشتغل بالتجارة مثلا في مكة وهذا يحدث أيضا لأصحاب الحملات أو من يعني يساعدونهم أحيانا في وقت الحج يعني ويقول يعني كل مرة أروح لأن كل يومين
ثلاثة أروح عشان أشتري شغلة أوقع عقد أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا فهل كل مرة أروح يلزمني عمرة يقول فيه مشقة خاصة إحنا لما نتكلم هو بيروح متى بيروح أول ذي الحج آخر ذي القعدة يعني وأشهر
الحج من شوال تبدأ والناس يعني فيها زحام يعني العمرة وكذا يعني فيها مشقة كل مرة راح تبعتمر وكذا نقول لا لا يلزمه على الصحيح الثاني في المذهب لا يلزمه إلا إذا قصد الحج أو العمرة فإنه
ليس له أن يتجاوز الميقات اللي هو الموقيت البعيدة ليس له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم أما إذا ما قصد حجا ولا قصد عمرة فله أن يتجاوز الميقات بدون إحرام والله أعلم قال ومن منزله بين
الميقات ومكة في ميقاته منزله كأهل جدة مثلا جدة داخل المواقيت مثلا إذا أرادوا العمرة من بيوتهم يدخلون العمرة المنطقة التي بين مكة والمدينة 420 كيلو كما قلنا في مدن كثيرة صغيرة قرى
بين مكة والمدينة هذا إذا يبي الحج ما يرجع المدينة للميقات يحرم من بيته لأن بيته داخل المواقيت لأن بيته داخل المواقيت كذلك اللي بيته بين قرن المنازل ومكة يحرم من بيته الذي بيته بين
الضريبة اللي هي وادي العقيق ومكة يحرم من بيته الذي بيته بين السعدية وبين مكة فمن كان بيته دون الميقات فإنه يحرم من بيته بشرط أن يكون بيته خارج حدود الحرم خارج حدود الحرم أما إذا
كان داخل حدود الحرم يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل هذا في العمرة في العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل لأن الحج أو العمرة لا بد أن يجتمع فيه حل وحرم حل وحرم أما إذا كان في الحج لا
يحرم من بيته أهل مكة يحرم من بيتهم ماذا؟
لأنه سيخرج إلى الحل بروح عرفة لأن عرفة من الحل فالمهم أن العمرة والحج لا بد يجتمع فيهما حل وحرم فمن كان بيته دون يعني في الحل يحرم من بيته إذا كان داخل المواقف إذا كان في الحرم
يخرج إلى الحل نعم طيب قال ويصح من الحل والأدم عليه وفي العمرة من الحل والأفضل من التنعيم يعني ما نص عليه يعني المذهب اتفاقا أنه يحرم من التنعيم يحرم من أي مكان من التنعيم من عرفة
لفي مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أيبكر أن يأخذ عائشة إلى التنعيم من داخل مكة قال خذها إلى التنعيم تحرم ثم ترجع وتأدي عمرة فالتنعيم فقط لأنه الأسهل لأنه الأقرب
ستة كيلو فحاليا مجهز في مسجد وفي مغاسل مجهز تماما يسمى مسجد عائشة هذا أقرب الحل بعض أهل العلم يرى لا يروح أبعد الحل أفضل يعني يروح إلى عرفة يحرم من عرفة أفضل لأنه أبعد الحل والصحيح
أنه أي مكان المهم يخرج إلى الحل عرفة الجعرانة الحديبية التنعيم أفي مشكلة أضاء أنه يخرج خارج حدود الحرم طيب قال ويصح من مكة وعليه دم يعني العمرة لو أحرم بالعمرة واحد في مكة وعليه دم
لأنه خالف النصم لم يخرج إلى الحل أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة مرحلة ثانية وهذا ذكرناه قبل
قليل نعم طيب نقف هنا لأن الوقت ما يسعى أن تكلم عن الجدي بعده نقف هنا والله أعلم وصل الله سلام وبركاته
طيب الأسئلة هذه كلها خارج الموضوع في أحد عنده سؤال في الموضوع في موضوع المواقع تذكرناها أو الإنابة في الحج نعم نحن الحين نقول لا نستعجل لأن في الدرس القادم شرط كان عن مجاوزة
الميقات أو الإحرام قبل الميقات سنأخذ في الدرس القادم لكن بشكل عام السنة أن يحرم من الميقات هكذا السنة كما أنه لا يجوز له أن يحرم بعد الميقات لا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات يكره
ذلك بل بعض أهل العلم وهو ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا ينعقد الإحرام أصلا قبل الميقات لا ينعقد الإحرام إلا عند الميقات وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه ينعقد لكن خلاف السنة خلاف
السنة لأن الإنسان يعني نقول يحرم الإحرام كما سيأتي هو أن يحرم الإنسان على نفسه أشياء كانت حلالا له فكلما طال أمد التحريم كلما تضايق هذا الإنسان فلو فرضنا أنه أحرم من الكويت مثلا
خاصة لأنه يذهب سيارة مثلا يحرم من الكويت يعد أربع عشرة ساعة محرما في لباس الإحرام قد يتضايق غير ذلك يعرق فيه أو كذا فالأصل أن يحرم عند الميقات هكذا السنة وإذلك الإمام مالك قال
الأخشى عليه الفتنة الذي يحرم قبل الميقات فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لأن هذا يقول مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإحرام من الميقات لكن ممكن لأن بعض الناس
يخلط بين الإحرام وبين لبس الإحرام لبس ولابس الإحرام اللبس سهل أي مكان تلبسه تلبسه من الكويت مثلا يقول ما قدر ألبس بالطيارة مثلا لألبس بالتلفظ لبيك الدخول في النسك لبيك لبيك اللهم
عمره هذا جعلها عند الميقات أما اللباس أمره سهل لو تلبس قبل تنزع تسدع تنزع تسدع لكن لا تكلف نفسك بالتلفظ بالدخول في النسك وإن كان بعض الناس يعني يعني يحرم من الصين أو من أفغانستان
يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجره ويمشي طيب محرم تصور هذا أيام يسير يعني أيام كثيرة يسير فقط وهو محرم فيه مشقة عليه نعم يعني إذا ذهب الإنسان إلى مكان داخل المواقيت كجدة أو
غيرها أو كذا إذا كان ناويا للعمرة فإنه ليس له أن يجاوز الميقات حتى يحرم إذا كان ناويا للعمرة فيحرم ويؤدي العمرة ثم يرجع إلى البيت الذي يسكنه أما إذا كان غير ناوي للعمرة وإنما ذاهب
إلى جدة لقضاء عمل ما ثم وجد فرصة فقال الآن أريد أن أعتمر فهذا يحرم من جدة ما في مشكلة نعم إذا لم يقصد العمرة طيب إذا كان مترددا إذا أعتمر أو لا أعتمر فهذا يأخذ حكم الذي لم ينوي
العمرة قالوا إنه متردد إذا عزم على العمرة فإنه لا يتعد أو زوج لو تجاوز الميقات ووصل إلى جدة وهو ينوي العمرة لكن مثلا إنسان سيجلس خمسة أيام عنده مثلا اجتماعات عنده زيارة خاصة عنده
زواج عنده كذا وسيؤدي العمرة بعد يومين مثلا يذهب إلى زواج لكن لا يذهب لا يحرم من جدة يرجع إلى الميقات إلى السيل أو إلى الطائف ويحرم من هناك هنا نعم 21 كيلو من كل جهة من المسجد شرق
غرب جنوب شرق شمال لا لا الصلاة في مسجد النبوي داخل المسجد كصلاة لكن كحرم اللي هو الممنوعات الحرم لا تلتقط اللقطة لا يصاد الصيد لا ينفر لا يقطع الشجر هذا الحرم مقصود به لكن مكة لأنه
قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم قالوا وأسرى بالنبي من بيت أم هانة وسماه الله المسجد الحرم فلأجل ذلك الحرم يعم المسجد الحرام وحدود الحرم
خاص بالحرم مسجد الحرم خاص نعم وزعت تركه أحد يتبرع له إذا توفي إنسان وزعت تركته دون أن يأخذ ثمن الحج يبلغ الورثة بأنه ينبغي عليهم أن كل واحد يدفع من نصيبه بقدر ما أخذ للحج عن الميت
هذا من البر فإن أبى الورثة أو أبى بعض الورثة الذي رضي يدفع والذي أبى لا يدفع عند ذلك يعني شفل متبرع إما متبرع يحج عنه وإما متبرع يدفع المال يحج عنه ولكن لا ينبغي الورثة أو ينبغي
للناس أن يتنبهوا قبل هذا وينبغي الشخص نفسه أن يوصي يقول أخرجوا حجتي من مالي لا يهمل هذا إهمال من المتوفى تهريب والله هذه المسألة يعني هي تنظيمية تصور أنت لو دخلت أنت تهريب ودخلت
أنا تهريب ودخل أهل المسجد هذا كلهم تهريب ودخل آخرون تهريب يعني ما الذي سيحدث بعد ذلك سيضيق المكان عن أهله لأن المكان مرتب لعدد معين فلو رتبوا أن العدد نصف مليون مثلا ورتبت على هذا
الطرق والأماكن السكن وكذا ثم هرب نصف مليون آخر كيف سيكون؟
أي نعم حتى لو أي مكان أي مكان يعني هذا المسجد مثلا قالوا مثلا المسجد هذا يشيل مثلا ثلاثة آلاف
طيب ثم بعد ذلك وقال لا يأتي أحد إلا من هو مصرح له جاء عشرة آلاف وين يذهبون؟
سيضايقون الذين هم في المسجد فالأصل إنسان لا يفعل هذا الحمد لله غير مكلف نعم يقول لو واحد ما حج وتركته لا تفي بحج أحد عنه نقول هذه من الديون ما في تركة هنا يصير فيأخذ نصف التركة إلى
الحج والورثة ليس لهم شيء لأن هذه ديون فنيت الديون إذا الديون أفنت التركة خلاص ما توزع التركة مثل لو التركة أفنتها الديون أو حاجة الميت أو كذا فإنه خلاص لا تركة لأهل الميت أي نعم
إذا ما كملوها ولا أحد يحج عنه ولا كذا معذور هذا معذور عند الله مثل المرأة التي لا تجين محرما معذور الله تبارك وتيقون الله على الناس حجوا البيت من استطاع والذي لا يستطيع إلا مر في
ساعة إن شاء الله تعالى دين يسر نعم مرة ثانية أعد أعمى يعني أعمى هذا غير مستطيع قلنا المستطيع هو هو هذا الكلام إذا كان الإنسان هذا يعتبر غير مستطيع ذكرنا هذا في الشروط ما حضرت الدرس
الماضي حضرت ذكرنا في الدرس الماضي إنه لا يلزمه الخفارة ولا يلزمه أن إذا كان أعمى أن يوفر قائدا ولا يلزمه إذا كان جاهلا في الطريق أن يؤجر دليلا لا يلزمه ذلك الدين يسر للحمد لله نعم
يجوز الحج حتى عن الجار وعن الصديق وعن شخص ما تعرفه يجزى عنه يجزى عنه نعم لو شخص ما التقيت به مثلا واحد حج عن عالم من علماء المسلمين أو شيء يسمى عندنا ما حج مثلا أنا حجت عن أبي
عثمان الحداد أبي عثمان الحداد توفي في القرن الخامس الهجري بس ما حج رحمه الله تبارك وتعالى فيه عارف ناس حجوا عنه ابن حزم رحمه الله ما حج ابن حزم فيه ناس حجوا عنه الأمر فيه ساعة إن
شاء الله تعالى حينها يقول ما حكم من اعتمر عمرة تمتع في شوال وخرج من مكة وعند أيام الحج رجع للحج وأحرم من مكة الذي يخرج من يعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى بلده الأصلي كويتي مثلا خرج
من كويت في شوال واعتمر ثم رجع إلى الكويت مرة ثانية ثم ذهب إلى الحج هذا مفرد هذا يعتبر مفردا أما إذا وسيتي المفرد في نوع النسك أما إذا جلس في جدة مثلا أو ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى
حايل أي مكان في المملكة يعني ما رجع إلى بلده الأصلي ورجع يكمل الحج فهذا متمتع هذا متمتع يرجع يعامل معاملة أهل مكة يعامل معاملة أهل مكة طيب ما نصيحتكم مع انتشار حلق اللحية بين
الشباب بحجة أنها ليست جميلة لا يجوز حلق اللحية محرم لا يجوز المسلم أن يحلق لحيته وهذا بإجماع أهل العلم أنه يحرم فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمور حكم الحلف بالطلاق لغير
المتزوج هذا جاهل يعني التساهل في مثل هذا الحلف فاشر يتزوج وهما أيضا يحلف بالطلاق ما يصير الحين إنسان ممتزوج بين الحين قاعد يعود لسانه على الحلف بالطلاق فلا يجوز هذا ولكن على كل حال
ما يقع الطلاق ما يقع طلاق لو تزوج ما يقع الطلاق لكن إن قال أول مرأة تزوجها فهي طالق من الآن هذا قال به بعض أهل إنها تطلق لكن إذا قال علي الطلاق وغير أمثال هذه الكلمات وغير متزوج
هذا لغو هذا لغو لكن لغو سيء تقول زوجي يجامعني في الدبر ما يجوز هذا ما يجوز هذا عمل قوم لوط أن يأتي رجل امرأته في دبرها هذا عمل قوم لوط لا يجوز أن يأتيها في دبرها يأتيها من الخلف
لكن في القبل نعم لكن يدخل ذكره في دبرها هذا عمل قوم لوط لا يجوز محرم هل يجوز هل يجوز إظهار الحاجبين حين استداء النقاب هكا إظهار الحاجبين نعم نعم على كل حال كلما سترت الوجه كلما كان
أفضل أصلا تستر وجهها نعم ولا تخرج إلا عينيها الرؤية إذا احتاجت إلى ذلك أمي تريد مني أشتري هذه أشتري لا ما أشتريها ما أشكي أشتري ساعة إلكترونية حتى أغش بالاختبار وأنا رفضت هذه عقوق
والدين هذه الأم جاهلة يعني خطأ منها هذا تعلم أولادها على الغش من الآن والعياذ بالله لا تطاع طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منه لا
تطاع الأم في مثل هذه الحالة إذا دعت أولادها إلى الغش لا يطيعها وينصحها يقول يا أمي هذا غش وهذا حرام وهذا لا يجوز لكن لا يطيعها في هذا أبدا دخل وقت شيخ دورنا إلى سؤال سريع هل يجوز
الزيارة الزيادة في الأذكار والأدعى المحددة في السنة وتكرار المعوذات الذكر ليس له حد معين الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله
الجنة قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فالسان يكثر من ذكر الله تبارك الله لكن لا يزيد في الأذكار المحددة يعني الآن في الصلاة مثلا دبر الصلاة محدد الذكر إما عشر مرات وإما خمسة
وعشرين وإما ثلاثة وثلاثين سبحان الله الحمد لله الله أكبر فليس لأحد أن يزيد هنا في هذا الذكر مثلا يخلي مثلا أربعين بعد الصلاة أربعين سبحان الله أربعين الحمد لله أربعين لا كبر هذا
خلاف السنة هذا ما يجوز لكن إذا أنتهى من السنة ثم بدأ يذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر باب الذكر وليس من باب الذكر المقيد بالصلاة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى
48 - باب الإحرام - أنواع الإحرام - ما يُسن للمحرم - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد فحياكم
الله في هذا المجلس المجالس العلم صلى الله تعالى وتعالى ويخلص فيه النيات وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا
محرومة اللهم آمين ومع المجلس الثامن والأربعين من تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب المناسك في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام تعريف الإحرام لغة نية الدخول في التحريم وشرع نية النسك الدخول فيه لا نية الحج والعمرة نعم قال تعريف الإحرام من حيث
اللغة ومن حيث الاصطلاح وذكر الاصطلاح وهو أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان له حلالا أن يحرم على نفسه ما كان له حلالا وهي ما تأتينا إن شاء الله تسمى بمحظورات الإحرام أن يمتنع عن أمور
كانت له حلالا قبل أن يحرم وهي نية الدخول في النسك نعم نعم الإحرام إما أن يكون من الميقات وإما أن يكون قبل الميقات وإما أن يكون بعد الميقات المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت
وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها إن يكون هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين يعني مسافة
تقريبا ثمانين كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه فيه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن
مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة في ذلك وكان يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقة على الإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل
أشياء وإتيانها وكذا فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليه في تقليم
الأظفار أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع أن يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشية أن يفوته الميقات ولا
ينتبه له فهنا لا بس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج
وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد اترك واجبا وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتي فإذا قدر
الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا ارجع إلى الميقات فأحرم لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما
نراجع خلاص تعديت نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتي نعم نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد
الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا لتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا بإحرام والصحيح وهو القول الثاني
في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقف وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد
الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة لهب لزيارة شخص أو غير فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل سائق التكسي مثلا
يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به والصحيح
القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على نفسه
وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أطفال
المهم له عذر فنقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعل أو لترك واجب مواجبات الحج نعم فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم
ويشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت أن يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون
عاقلا ولا يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا
بالردة وأتم الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله وأتم الحج والعمرة لله لا يخرج منه بعد أن دخل فيه إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت لا يسمح لك
أصلا في الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا غماء بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى الموت حتى لو مات
يكفن بإحرامه لا ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم حسد الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الإحرام ثلاثة التمتع والإفراد والغيران نعم لو قال أنواع النسك ثلاثة أفضل ولكن لا بس يعني
يقصد المؤلف أنه يدخل بإحرامه في أحد هذه الأنساك الثلاثة إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفريدا نعم وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة نعم هذا عند الحنابلة هي
خلافية بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء وبعضهم يرى أن القران أفضل شيء وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء يعني على خلاف بين أهل العلم الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا أو
خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره ثم يتحلل ويلبس ملابسه ويعيش كحال أهل مكة ثم إذا جاء
وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في مكة هذا التمتع وأكثر الناس اليوم متمتعين إذا حجوا النوع الثاني وهو القران وهو أن يدخل الحج والعمرة معا يقرن بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي
صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا والذي
قال التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة لكن لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا
مضطر أن يبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت فذل على التمتع أفضل والذين قالوا القران أفضل قال الله لا اختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران والذي قال
الإفراد أفضل وهو بحنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي العمرة شيخ الإسلام تيمية له تفصيل جميل جدا حاول أن
يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدي معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدي معه أي من الميقات فإنه يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من
لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك متى يكون الإفراد أفضل قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل
يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج اعتمر في شوال ثم رجع إلى بلده
ثم في شارد الحج ذهب إلى الحج يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه أفضل واحد من أهل الرياض نفس الشيء يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج
في ذا القعدة مثلا أو في شوال ورجع إلى بلده إلى الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا نريد هذا نريد أنه كلها جائزة
يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد اختر ما يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز نعم قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في
أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه ويجب عليه دم بشروط سبعة الأول هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول دلحجة ويصل إلى هناك في واحد
دلحجة واثنين دلحجة يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حج هذا هو المتمتع نعم وهو الذي اختاره المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد نعم ويجب
عليه دم بشروط سبعة الأول أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام نعم لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد قال لأنه لا عمرة لهم ما
عليهم عمرة أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة فيحرمون من مكة مفردين لكن غير أهل مكة يحجون متمتعين أو قارنين أو مفردين نعم الثاني أن يعتمر في أشهر الحج نعم إذا اعتمر في أشهر الحج
صار متمتعا أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة إذا ما تمتع في أشهر الحج إذا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا نعم الثالث أن يحج من عامه نعم لو واحد
أدى عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ولم يتهيئ له الحج فحج من السنة القادمة فهل يكون متمتعا مع عمرة العام لا لأن كل عمره مع الحج في عام واحد نعم الرابع نعم المذهب أنه لا يسان إلى
قصر حتى لا يذهب إلى جدة حتى لو كان من أهل الكويت مثلا لا يذهب إلى جدة ما يذهب إلى المدينة ما يذهب إلى كذا وقول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده لا يرجع إلى بلده الأصلي لكن على كل حال
المذهب سان إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع ويكون بعد ذلك مفردا نعم الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج لا بد أن يتحلل ولما صار متمتعا إذا لم يتحلل يعني واحد اعتمر
في أشهر راح واحد ذي الحجة مثلا وأدى العمرة ولم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج نقول هذا قارن هذا قارن وليس متمتعا دعم السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة
قصر فأكثر عن مكة نعم الأصل أن يحرم من الميقات أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها نعم لا يدخل التمتع على العمرة
وإنما يكون متمتعا ابتداءا والصحيح أنه يمكن أن يدخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن كل من لم يسوق الهدي معهم أمره أن يتحلل صلى الله عليه وسلم هذا لم ينوي
التمتع إنما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم صفة الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة وليس عليه دم نعم هذا الإفراد أن يحرم بالحج فقط أن يحرم بالحج فقط
إذا بيعتمر يعتمر بعد الحج لكن في الحج نفسه يكون مفردا ما يقول الأول ما يأتي لبيك اللهم عمرة وإنما يقول لبيك اللهم حج فيحج فقط فإن اعتمر بعد الحج فلا بأس وإن لم يعتمر فلا بأس لكن
المهم أن يكون ابتداء إحرامه بالحج لا بالعمرة نعم صفة القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ويصح لمن معه هدي ولو بعد
الشروع في سعيها ويجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام نعم القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إذن عندنا ثلاثة واحد جاء إلى المقات فقال لبيك اللهم
حجا هذا ما هو مفرد أفرد الحج وحده الثاني قال لبيك اللهم عمرة هذا متمتع لأن لبى بعمرة فقط أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج نفس الشيء هذا متمتع هذا مثل هذا الثالث هو أن يقول
لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة ولم يذكر التمتع بينهما هذا قارن هذا قارن أي قرن الحج بالعمرة قرن الحج بالعمرة وكل هذا جائز كما قلنا كل هذا جائز يجوز كذا وكذا وكذا لو أن
إنسانا جاء إلى المقات اغتسل وكذا وكذا ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما حدد لا قال لبيك اللهم عمرة ولا قال لبيك اللهم عمرة ومتمتع
بها إلى الحج ولا لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم حجا وعمرة ما حدد النسك لم يحدد النسك سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لم يحدد النسك والبعض يسميها نية الحج وهذا غلط غلط هذه ليست نية
الحج هذا يسمون تحديد النسك لأن النية محلها القلب في جميع أحمال العبد وإنما هذا تعيين النسك تحديد النسك ماذا تريد تريد إفرادا تريد تمتعا تريد قرارا حدد ماذا تريد فعندنا الناس هنا
ثلاثة إما أن يحدد فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة مهم يحدد النسك إما أن لا يحدد ناسيا نسى مع اللوية ومع الناس وكذا وهذا كذي لبيك اللهم لبيك اللهم
حجا حدد قولها ما أدري ما أدري نسيت راح أمبالي الثالث جاهل ما يعرف أنه لازم تحدد النسك أو متعمد يعني المهم إذا هناك من حدد وهناك من لم يحدد والذي لم يحدد إما ناسي وإما جاهل وإما
متعمد إما ناسي وإما جاهل وإما متعمد تحديد النسك سنة تحديد النسك سنة لم يحدد لو لم يحدد النسك يحدد بعدين ما في مشكلة يعني الجاهل حتى يتعلم والناس حتى يذكر والمتعمد حتى ينوي أو يجزم
بما يريد واضح إن شاء الله تعالى فتحديد النسك ليس يعني هو الأهم شيء أن يحرم من الميقات هو أحرم من الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو قال عفوا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك دخل في
النسك خلاص انت حرم على شيء دخل في الإحرام من الميقات هذا ما عنده مشكلة لكن في قضية تحديد النسك قلنا إذا كان ناسيا فلا بأس عليه يحدد بعدين إذا كان جاهلا لا بأس عليه يحدد عليه طيب
إذا كان متعمدا لم يحدد النسك متعمدا هذا وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولبي موسى الأشعر رضي الله عنه تعمدا لم يحدد النسك لماذا؟
لأن عليا وأبا موسى جاء من اليمن والنبي جاء من المدينة صلى الله عليه وسلم طيب النبي إذا جاء من المدينة من أين أحرم؟
من الحليفة علي وأبو موسى جاء من اليمن من أين أحرم؟
من يلملم طيب نعم فالتقي مع النبي في مكة صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي موسى بما أحرمت؟
ماذا قلت؟
قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما فيه تلفونات السابقة شيء صغير يا رسول الله شنو تلبيتك شنو لبي مثلك؟
وما يدر رسول بماذا يلبي فاختار تلبية النبي قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي بما لبيت؟
قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً أبو موسى لأشعلي وعلي بن أبي طال لبى بماذا؟
بدون تحديد النسك بدون تحديد أنه جعل النسك مفتوحاً احتمال قارن احتمال متمتع احتمال مفرد لبيك بما لبى به رسول الله فقال لأبي موسى هل سقط معك الهدي؟
قال لا قال تحلل بعمره جعله متمتعاً قال علي ساق الهدي معنا النبي هو الذي أمره أن يسوق الهدي معه قال لي علي فلا تتحلل حتى تطوف في البيت خلاص أنت مثلي قارن فالنبي جعل أبا موسى متمتعاً
وجعل علياً قارناً الفرق ماذا؟
سوق الهدي سوق الهدي فالنبي لما ساق الهدي صلى الله عليه وسلم صار قارناً وكل من ساق الهدي معه كان قارناً والذين لم يسوقوا الهدي جعلوها متعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين
التمتع والقران والإفراد هناك فروقات يسيرة بينها المفرد حج فقط المتمتع والقارن حج وعمره هذا الفرق الأول إلا إذا اعتمر عقب بعد الحج المفرد لكن الأصل أنه مفرد حج فقط هذه واحدة الفرق
الثاني المتمتع والقارن عليه بدم دم شكران يعني عليه ما هدي في الحج يلزم المتمتع أن يهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي المفرد ليس
عليه هدي يعني المفرد شنو؟
أرخص صحيح؟
أرخص ما عليه هدي المتمتع والقارن عليه ما هدي قال أهل العلم لماذا عليه ما هدي وليس على المفرد هدي؟
قال لأنه ما تمتع ولذلك يسمى القران أيضاً يسمى تمتعاً بعض أهل العلم يسمي القران تمتعاً قالوا لأن المقارن والمتمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة يعني في سفرة واحدة حج واعتمر فمن باب شكر
الله تبارك وتعالى هذه النعمة عليه هدي بينما المفرد فقط حج ولذلك لا يلزمه هدي لا يلزمه هدي الأمر الثالث أو الفرق الثالث وما عمرة قبل الحج لأنه هو المفرد أفرد الحج والقارن أدخل الحج
في العمرة بينما المتمتع له عمرة منفصلة يتمتع يحرم يؤدي عمرة يحلق ثم يتحلل تحللاً كاملاً القارن عمرته دخلت في حجه دخلت في حجه فلا يتمتع بالتحلل من إحرامه يظل محرماً ولذا بعض الناس
اليوم يشتكي من الإحرام يقول مليت تعبت من الإحرام ثلاثة أيام أنا محرم عرقت يعني توصخ الإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم على المشهور في أربع وعشرين ذي القعدة لستم بقينا من ذي
القعدة يعني خلنا نقول أربع وعشرين من ذي القعدة تحلل متى؟
العاشر من ذي الحجة يعني إحرامه كم بقي عليه؟
أربعة عشر يوم وما في مكيفات ذاك الوقت ولا شيء ولا كذا وظل على إحرامه أربعة عشر يوماً صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان يتحمل في الحج قد يضع الناس يتضايق عرقه ومدري إيش وكذا وإحرام و
أبيلي هذا ما الأباط وشاريحة وإنسان كل من الترفه الذي لا يليق بالمسلم حقيقة فعلى كل حال إذن الفرق أن المتمتع يتحلل بينما المفرد والقارن لا يتحللان المفرد والقارن يقدم سعي الحج
المتمتع يسعى مرتين القارن والمفرد سعي واحد عليهما سواء قدمه أو أخره فالمفرد له أن يقدم سعي الحج أول ما يوصل مكة يطوف طواف قدوم وليس طواف عمراً لأنه ليس له عمراً ثم يسعى سعي الحج
مقدماً بحيث أنه لو خرج من عرفة إلى مزلفة إلى الحرم فقط يطوف ما يسعى لأنه قدم سعيه كذلك القارن القارن أيضاً يأتي يطوف طواف قدوم ثم يسعى سعي الحج ثم يذهب إلى عرفة ثم مزلفة ثم بعد ذلك
يطوف ولا يسعى إذن المفرد والقارن سعي واحد بينما المتمتع يسعى سعياً للعمرة ويسعى سعياً للحج ولا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة لا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة ثم أفيضه من حيث أفاض الناس
طيب وللطوف والبيت العتيق هذا متى؟
بعد أدائه عرفة فهذه تقريباً هي الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يسن للمحرم يسن للمحرم ستة أشياء الأول يسن للمحرم غسل أو تيمم لعذر نعم
هذه أشياء مستحبة يعني يستحب للمحرم أن يفعل هذه الأشياء كما ذكرها المؤلف بعض أهل العلم يرى أنه يسن له أن يتنظف يعني يقص ظافره قلم ظافره يحلق عنته يحلق إبطه يقص شاربه طيب هذا التنظف
وبعضهم يرى أن هذا ليس بسنة وإنما هذا من المباح هذا من المباح طالماً أنه لم يمضي عليه أربعون يوماً كما هي السنة فالمؤلف هنا ذكر أنه يسن له غسل أو تيمم لعذر غسل الإحرام ذكر النووي
رحمه الله تعالى أنه مستحب بالإجماء مستحب لو لم يغتسل لا شيء عليه لو أن إنسان أتى إلى الميقات لم يغتسل بل ولم يتوظى وقال لبيك اللهم عمره أو قال لبيك اللهم حجاً أو قال لبيك اللهم
عمره متمتعاً بها الحج أو لبيك اللهم حجاً عمره أي نسك يعمل هذه الأنساك أو حتى عمره ليس حجاً عمره مفصلة الآن في هذه الأيام مثلاً نحن الآن في أشهر الحج لا في ذي القعدة
طيب لا في ذي القعدة في جمادة طيب فالآن الإنسان لو اعتمر مثلاً الآن لا يلزم أن يغتسل للإحرام يسن يستحب لو أن يغتسل للإحرام لكن لو أحرم بدون اغتسال ما في مشكلة لكن نقول تركت سنة تركت
سنة لكن لا يطوف إلا وهو متوضع لكن نقول عند الميقات الأفضل السنة أن يغتسل للإحرام سواء عند الميقات أو قبل الميقات أفضل الإنسان سافر بالطائرة فتغتسل في البيت لأن لا يمكنك أن تغتسل في
الطائرة والطائرة تمر على الميقات وستحرم في الطائرة فتغتسل بالبيت فالاغتسال سنة في حقي من أراد الحج أو العمر قبل الدخول أو قبل مجاوزة الميقات أن يغتسل إذا عجز عن الاغتسال لأي سبب من
الأسباب إما لم يجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمله فإنه يتيمم نعم الثاني تطيب في بدن نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه صلى الله عليه وسلم والطيب يوضع على البدن ولا يوضع
على الإحرام لا يجوز تطيب الإحرام وإنما تطيب البدن لكن لو طيبت ولبست الإحرام وأصاب الإحرام شيء من الطيب هذا شيء فيه هذا إن شاء الله لأنك ما تقصدت الإحرام لكن تطيب الإحرام نفسه بعض
الحريم يعني زوجها في روح العمر تاخذ الإحرام وترش عليه الطيب لا يجوز لا يجوز على أن يغسله قبل أن يلبسه أو يلبس غيره لكن يطيب البدن
ثم إن شاء لبس الإحرام عليه فهذا لا بأس به نعم الثالث لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين نعم هذا بالنسبة للرجل الرجل يلبس إزارا ورداء أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الرجل
يلبس رداء وإزارا والأفضل أن يكون أبيضين الأفضل أن يكون أبيضين ويلبس نعالا ولا يلبس خفا سيأتينا في محضورات الإحرام إن شاء الله تعالى فهذا بالنسبة للرجل وليس المرأة نعم الرابع إحرام
عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي ويكفي عن ذلك فريضة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وقت ثلاثة الظهر فصلى الظهر وقت ثلاثة
العصر فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم أحرم صلى العصر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم ركعتين ما لم يكن وقت نهي يعني لو واحد مصلي العصر مثلا وجاء عند الميقات ليحرم وقت العصر يقول لا
يستحب أن يصلي لماذا أن هذا وقته نهي أو واحد جاء بعد الفجر صلى الفجر في مسجد قبل الميقات
ثم جاء إلى الميقات قبل طلوع الشمس وأحرم نقول لا تصلي ركعتين لأن هذا وقت نهي لكن إذا جاء في غير وقت النهي مثلا جاء في الضحى جاء بعد الظهر جاء بعد المغرب بعد العشاء بالليل فهنا يستحب
له أن يصلي ركعتين عند إحرامه بعد إحرامه عند الميقات نعم الخامس تعيين نسك في ابتداء إحرام من عمرة أو حج أو قران وأن يلفظ به نعم اللي قلنا قبل قليل تعيين النسك ماذا تريد قرانا أو
إفرادا أو تمتعا تحدد الأفضل أن تحدد النسك لكن لا يجب نعم ولكنه الأفضل سنة نعم أن يحدد نسكه نعم هذا غير مصحيح هذا تحديد النسك وليس نية الحج نعم أو العمرة السادس أن يشترط فيه فيقول
اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف والقارن
والمفرد إلى رمي جمرة العقبة هذه لو جعلها نقطتين أفضل لكن على كل حال قال أن يشترط عند إحرامه هذا المذهب أنه يسن الاشتراط يستحب له أن يشترط مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط
يعني اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم وحج مرة ولم ينقل عنه أنه اشترط صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة أن يشترط أبدا يعني لا هو اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترط وذلك ذهب بعضهم من
الاشتراط ليس بسنة ولكنه أرشد إليه امرأة وهي ابنة عمه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه غير الزبير بن العوام
هذا الزبير بن عبد المطلب وهذا لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ضباعة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة وقالت الله يعني تشتكي له أنها مريضة وأنها تخشأ لا تكمل
نسكها بمرضها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي اشترطي قالت ما أقول قال قولي لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حبسني حابس
يعني منعني مانع حبسني حابس أي منعني أي شيء منعني من ثمام نسكي فمحلي حيث حبستني أي محلي أي تحللي من إحرامي محلي أي من إحرامي تحللي من إحرامي حيث حبست يعني لي أن أتحلل لي أن أتحلل من
إحرامي ولو بعض الناس من خاصة الكبار في السن يقول ما أحفظها هذه محلي حيث هاها قل أتحلل من إحرامي بس هذه قلها يعني قلها بالكويتي قلها بأي لغة حتى التلبية الإنسان إذا كان لا يعرف
العربية يقولها بلغته ما يضر إن شاء الله فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا فإن منعني مانع أتحلل عند المانع بس هذا معنى أن حبسني حابس محلي حيث حبست أتحلل ما فائدة الاشتراط
فائدة الاشتراط لو أن اثنين سافر للحج أحدهم اشترط والثاني لم يشترط وكلاهما منع من الحج إما أنه يعني تعطلت فيهم السيارة مثلا منعة من الدخول لحاجز أمني مثلا منعم أو امرأتان حاضتا
امتنعتا يعني أو النفاس مثلا خاصة حاضت في عمرة مثلا ثلاثة أيام رايحين بدأ الحيض ما في مجال يعني أي شيء أنا أذكر واحد يعني حدثني يقول حرمت من المدينة لبيك اللهم عمرا وانطلقنا إلى مكة
بدأ انفتحت عيني ولانا بالرياض شون بالرياض يقصر لي حادث فقدت الوعي وخذوني المستشفى ومن المستشفى إلى المستشفى لسفرني للرياض ما وعيت الآن بالرياض وين عمرتي وين حدتي يقول مو صدق شو
السؤال فيقول فهذا حبس أو حابس حادث منعه من إكمالي عمرتي الفرق بين الذي اشترط والذي لم يشترط أن الذي يشترط لو صار له مثل هذا المانع يتحلل وليس عليه شيء من لم يشترط ومنع إما بحيض أو
نفاس أو حادث أو ضيع أو منع أو كذا عليه دم عليه دم وهذا يسمى الإحصار فإن أحصرتم فما استيثر من الهدي فعليه هدي فالفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط هو الذي لا يشترط ويحبس عليه دم
الذي يشترط ويحبس ليس عليه دم هذا الفرق بينهما بعض الناس يقولوا أنا أشترط ما تدري عن أشترط ما شنشنشن ساعد ساعد والثاني يقول لا أنا ما أشترط لأن النبي ولا مرة اشترط ولا أمر الصحابة
أن يشترطوا واللي كاتب الله بصير إذا صار عليه دم عليه دم بعد شو سوي بعد هذا هم مع شيء لكن هل هو سنة أو ليس بسنة قد لو قيل سنة لمن كان يخاف امرأة كانت تتوقع أن يأتيها الحيض تحذر أو
النفاس تولد أو رجل رايح بدون إذن مثلا واحتمال يرجعونه أو واحد سيارة نص عمر مثلا واحتمال ما تصل هذه سيارة أي سبب من الأسباب إذا كان لا يخشى شيئا فهذا يستحب له أن يشترط إذا كان لا
يخشى شيئا فالأظهر والعلم عند الله أنه لا يستحب له ذاك لكن لو اشترط فلا شيئا عليه أما قول المؤلف هنا فيسره لي هذا لم يثبت لكن لا بس دعاء هذا طيب الإنسان يدعو به قال ثم يلبي هذا لو
جعله المؤلف نقطة سابعة أفضل أنه يلبي إلى أن يصل إلى مكة أو إلى بيوت مكة يلبي والرجل يجهر بالتلبية والمرأة تسر بها إلا إذا كانت مع محارمها أو مع نساء فإنها ترفع صوتها لكن إذا كانت
مع رجال أجانب مثلا باص فيه رجال ونساء أو في الطائرة فيه رجال ونساء لا ترفع صوتها إذا كانت المرأة ممنوعة من قراءة بصوت عالي عند الرجل أو الأذان أو كذا فكذلك هنا في التلبية تخفض
صوتها المرأة تسمع نفسها أو من جانبها فقط أما الرجل فيجهر بالتلبية ومن ثم بالعج وإذاك جاء في الحج الحج العج والثج ثج الدماء يعني إسالة الدماء في الهدي والعج اللي هو رفع الصوت بالذكر
ذكر التلبية طيب يقول ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف يعني تستمر التلبية لأن عندك أنت الآن من الميقات إلى أن تصل إلى مكة تلبي ثم بعد ذلك إذا أحرمت بالحج من داخل مكة
أيضا تلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم العيد يوم العاشر الناس تلبي تلبي تلبي إذا جاء وقت رمي جمرة العقبة الكبرى لأن فيها التكبير رمي الجمرة يكبر مع كل جمرة لذلك هنا
تنقطع التلبية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم هذه الصفة المشهورة أو هذه الصفة
التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك هذه التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت من حديث جابر
أن بعض الصحابة كان يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك
طيب والنبي ما ينكر عليهم ولذا قال أهل العلم كله جائز شيء جائز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشيء جائز لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم ولم ينكر عليهم فكل هذه جائزة فلو
قلت لبيك ذي الجبروت والملكوت والعظمة لو قلت لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك لو كبرت لو هللت من المكبر ومن المهلل كله هذا جائز ولكن الأفضل أن تلتزم تلبية النبي صلى
الله عليه وسلم التي لم يتركها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نقف هنا والله على وعلم ورحمة الله وبركاته ماذا يكون علي إذا كنت بالطواف
وقامت الصلاة هل أعيد الشوط إذا كان الإنسان يطوف وقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي ويكمل من حيث وقف لكن لو قدر الله سبحانه وتعالى أن يوقف ثم تحرك حركة لأنه بها الطواف يرجع إلى المكان
الذي وقف عنده عند الطواف والأفضل أن يعيد الشوط هذا كله لكن لو ما أعاد الشوط إن شاء الله لا بأس عليه حكم مزيل العرق والمعطر قبل الإحرام لا بأس قبل الإحرام خذ راحتك طيب مزيل العرق
تعطر كله جائز هذا المحرم للعمرة يلبي إذا دخل الميقات نعم من يقول لبيك اللهم عمرة تشرع له التلبية بل تستحب له التلبية منذ قال لبيك اللهم عمرة خلاص تستحب له التلبية إلى أن يدخل مكة
نعم طيب أحد عنده سؤال الحج نعم موافقة التلبية مع بعض لا بأس بها لا بأس بها لو كنت معه ناس مثلا في الطائرة أو في السيارة أو في الباص مثلا أو في الغرفة مثلا أو كذا صرت تلبون لبيك
اللهم صارت الأصوات تقوم مع بعضها لا بأس دون التعمد لا بأس لكن ما يحطون عندهم قائد يلا قولوا معاي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا كل واحد يلبي وحده هنا عندك أنت في موضوعنا يلا شيخنا
إذا واحد اشترى إذا حبسني حابس شيخ هل هناك ضابط للحابس ولا عادي حتى لو كان شيء تافه فيدخل فيه أي شيء يقول لي إن حبسني حابس هل يشترى لك أن حابس شديد أو شيء يمنعك ما هو أنت هو أنت شيء
يمنعك لا تستطيع أن تؤدي النسك هذا حابس أي شيء يمنعك أن تؤدي النسك بس أنت شل ببالك يعني لا هذا ما يجوز له لأن وأتم الحجة والعمرة إلا قلنا الذي يدخل في النسك ليس له أن يخرج يظل محرم
لو واحد مثلا قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم
عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى
الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال
لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله
قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال
لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله
قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله
49 - باب محظورات الإحرام - قتل الصيد - عقد النكاح - الوطء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر جمادة الآخرة لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من شهر يناير
لسنة 24 و2000 من ميلاد النسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومازلنا مع كتاب المناسك ويسميه البعض كتاب الحج ووصلنا أظن
إلى محظورة الإحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام تعرف المحظورات هي ما
يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب الإحرام عددها سبعة نعم محظورات الإحرام ويقال محذورات بالذال الإحرام يعني الأشياء التي يحذرها أو تحضر تمنع على المحرم وهي الأشياء التي هو يحرمها نفسه
بدخوله بالإحرام صحيح الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى لكن الإنسان هو الذي يحدد متى يبدأ بالامتناع من هذه الأمور وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا ويسمى بالدخول
بالنسك يسمى بالدخول بالنسك فهذه تسمى محظورات الإحرام قال ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب أي دخوله بهذا الإحرام نعم الأول تعمد لبس المخيط على الرجل الثاني تعمد تغطية الرأس من
الرجل والوجه من الأنثى نعم بالنسبة للباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يعني ما هو اللباس الذي يجب على المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميصة ولا
السراويلة ولا البرانسة ولا العمائمة ولا الخف فبين الممنوع صلى الله عليه وسلم لبس ما تشاء لكن ابتعد عن هذه الأمور ابتعد عن القميص وذكر قاضي عياض أن القميصة يعني هو مثال لكل ما يلبس
على الجسد مما هو على قياسي فيدخل فيه هذا القميص يدخل فيه الثوب يدخل فيه التبان الفنايل هذه الأشياء كلها تدخل فيه عفوا التبان يدخل مع السراويل فهذه تدخل مع القميص كل ما يلبس على
الجسد على قدره قال ولا السراويل السراويل مفرد وجمعها سراويلات السراويل مفرد وجمعها سراويلات وأما السروال فليس مفرداً يعني مشهوراً لا تستخدموا العرب قليل ما تستخدموا وقال السروال
مفرد وإن المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل حال ولا السراويلات ولا البرانسة وهي أيضاً ذكر القاضي عياض أن المقصود أن كل ما يغطي الرأس كل ما يغطي الرأس فيدخل فيه الطاقية والغترة
والعمامة والبرنس الذي هو يوضع على الرأس هكذا طيب ولا العمائم كذلك ولا الخف يعني يمنع أيضاً اللبس الخف هذه الأشياء الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن يلبسها ويقاس
عليها ما يشبهها قال تعمدوا لبس المخيط على الرجل وهذه الكلمة حقيقة أشكلت على بعض الناس لما قال أهل العلم أو لما ترك بعض أهل العلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يأتوا بلفظ
جامع يعني يجمع هذه الأمور فقالوا لبس المخيط فيدخل فيه السراويلات والقمص والجوهر كل ما يقاس على الرجل أو الجسد أو أسفل الجسد يدخل فيه اللباس لكن نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم
كان أحكم وأعى وأجمع ولذلك أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لأنهم حاولوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنه قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا السراويلة ولا
العمائم ولا البرانس ولا الخف قال لا يلبس المخيط فحاول أن يختصر لكن لبس على الناس بهذا وصار البعض يسأل ساعة فيها خيط واحد يسأل نعال فيها خيط واحد يسأل عن الحزام لأنه فيه خيط واحد
يسأل الإحرام نفسه فيه خيط طيب الإزار فيه خيط فصار يسأل أسئلة ما كانت ستسأل لو يعني ذكروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجمع وأتي جوامع
الكلم صلى الله عليه وسلم
إذن هذا ما يعبرون عنه بلبس المخيط هذا خاص بالرجال وإذاك سيأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكر المحظورات نقسمها ثلاث تقسيمات محظورات على الرجال محظورات على النساء محظورات على الجميع
حتى يعني تتضح الصورة إن شاء الله تعالى إذن أول محظور ذكره المؤلف هو ما يحضر على الرجال خاصة وعبر عنه بقوله لبس المخيط نعم نعم هنا ذكر محظورين محظور على الرجل ومحظور على المرأة
المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس تغطية الرأس المرأة لها أن تغطي رأسها بل يجب عليها أن تغطي رأسها لأن هذا من الحجاب المأمور به فهي تغطي رأسها أما الرجل فلا يجب له أن يغطي رأسه
وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على عدة حاجات ومنها أن يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس كل هذه الأشياء مما يغطي الرأس وهذه ممنوعة كلها لكن إن غطى رأسه
بغير هذه الأشياء مثل لو غطى رأسه بالحنة ووضع الحنة على شعره فهذه ليست المحظورات الإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه صلى الله عليه وسلم وكذلك لو وضع الشمسية مثلا أو غيرها
عن إصابة رأسه هذه تغطية الرأس هذه لا تشملها تغطية الرأس لأنها غير ملاصقة للرأس لو حمل شيئا على رأسه حمل كرتون حمل عفشه حمل بطانية ملابسه حملها على رأسه ويمشي هذه لا تعتبر غطية
الرأس مع أنها غطت الرأس لكن ما قصد فيها تغطية الرأس وإنما قصد بها حملها أن يحملها على رأسه لو جلس في خيمة خيمة تغطي الرأس لو ركب سيارة أو في الطائرة أو في الباص أو في غير ذلك أيضا
رأسه مغطى وإذاك رجعنا مرة ثانية إلى تعبير النبي أفضل من تعبير أهل العلم الذين عبروا عنه بتغطية الرأس لأن تحتاج تقول لا موكل تغطية الرأس تبدأ تشرح تفصلها لكن الرسول صلى الله عليه
وسلم قال لا يلبس العمامة تهى الأمر فدل على أن العمامة ما يشبهها مما يلاصق الرأسة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه المرأة لا تغطي وجهها أخذوه من قول النبي صلى الله عليه
وسلم لا تنتقب المحرمة لا تنتقب المحرمة فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها طيب والرجل ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة أن المرأة هي التي لا تنتقب
وقاسوا على النقاب البرقع فقالوا لا تلبس النقاب لا تلبس ما يشبهه وهو البرقع واختلفوا في الغطوة اللي هي البوشية نحن نسميها أو الغطوة أو كل ما يغطي الوجه الغشوة هذه اختلفوا فيها هل
المقصود هو تغطية الوجه فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء لا غشوة لا برقع لا نقاب يكشف وجه المحرمة والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه
لأنه ملاصق للوجه قالوا إذن لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب وذلك فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال من الأحوال لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء
أبدا في أربعة أحوال ما هي إذا كانت منفردة إذا كانت مع مجموعة من النساء إذا كانت مع محارمها إن كانت مع زوجها في هذه الحالة الأربعة قالوا لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا بغطوة ولا بأي
شيء أما إذا جاء يعني رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع فيقول تسدل على وجهها لأن هذا الوجه عورة فإن هذا الباب تغطي وجهها أما الرجل
فاختلف فيه أهل العلمي لأنها جاءت رواية رواية الذي وقصته ناقته وهو المحرم الذي مات وهو محرم الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه حيث
الصيحين كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه لماذا؟
لأنه يعامل معاملة أمن يحضر عليه المحظورات في زيادة عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فهذه الزيادة قال بها بعض العلم فقالوا إذن حتى الرجل لا يغطي وجهه ليس له أن يغطي وجهه قال من أهل
العلم وهو الصحيح أن هذه الزيادة شاذلة وأن الرواية الصحيحة في الصحيحين في رواية مسلم والبخار هي لا تخمروا رأسه أما ذكر الوجه فخطأ من بعض الرواة فقالوا إذن الممنوع منه الرجل تغطية
الرأس وليس الوجه وبالتالي لو غطى الرجل وجهه فلا يقال أنه وقع في محظور من محظورات الإحرام وإنما هذا ممنوع على النساء دون الرجال نعم الطيب ممنوع على الرجل والمرأة جميعا الطيب ممنوع
على الرجل والمرأة وهو أن يتطيب في جسده حال إحرامه لكن قبل الإحرام لا يوجد باس بل من السنة أن يضع الطيب قبل الإحرام على جسده لكن بعد أن يقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا يعني
بعد أن يدخل في النسك فيمتنع عن قيادته وقصد شم الطيب أو وضع الطيب على جسده أما إذا شمه بدون قصد فلا مانع ما يضر لو مر مثلا في حديقة غناء مثلا وشم رائحة الطيب يعني ما تقصد وإنما جاء
أو مر بجانبه رجل مثلا وضع طيبا أو حتى يعني لما جاء يقبل حجر حيضع طيب على الحجر الأسفل مثلا لما جاء يقبل حجر لسق في فمه أو شم رائحة الحجر طيبا بل يعني يطيب دائما فهذا لا يضر لأن هذا
ما تقصد شم الطيب وإن كان بعض أهل العلم استثنى حتى تقصد شم الطيب إذا كان للشراء للبيع والشراء وليس للترفه يعني ما قصد شم الطيب عشان ترتاح نفسه لا لا قصد شمه على أساس في تأكد طيب أو
غير طيب حتى يشتريه وهو محرم فقالوا لا بأس بذلك كذلك وضع الطيب في الطعام في الشراب في اللباس كل هذا ممنوع منه المحرم تقصد شم الطيب أو استعماله وبعض أهل العلم قال حتى مثلا في الصابون
مثلا إذا غسل بالصابون مثلا أو في الشامبو إذا غسل رأسه السدر أو غيره أو مثلا في الأكل الزعفران أو غيره من الأطياب التي يستعملها الناس قالوا هذا ممنوع أيضا وبعضهم فرق بين ما يتطيب به
وبين ما لا يتطيب به ولذلك الصحيح أنه يجوز تعمل الصابون وإن كان فيه طيب إن لم تكن رائحته نفاثة قوية جدا الصابون العادي كله يجوز استخدامه إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك وكذلك الشامبو
هذا بالنسبة للمحرم والمحرمة لا بأس بذلك إن شاء الله إنه لا أحد يتطيب بالشامبو أو بالصابون أو بكذا كذلك إذا وضع زعفران مثلا أو غيره في القهوة لأن في السابق كانت النساء تتطيب
بالزعفران بما له لون وليس له رائحة والرجال يتطيبون بما له رائحة وليس له لون لكن الآن يعني وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي أو في الطعام وكذا إن شاء الله إنه لا بأس به ولا يعده من
استخدام الطيب نعم الرابع إزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظفار نعم هذان اثنان جمعهم المؤلف في نقطة واحدة الأولى إزالة الشعر إزالة الشعر نوعان والذي إذا أطلق الشعر فهو شعر الرأس
والشعر الآخر شعر الجسد يعني ما أخذ من الشارب ما أخذ من اللحية ما أخذ من اليد ما أخذ من الرجل هذا أيضا شعر أو من الإبط أو من العانة هذا كله شعر لكن إذا أطلق الشعر فينصرف مباشرة إلى
شعري الرأس هذا هو الأصل ولذلك بعض أهل العلم قال المقصود هو شعر الرأس المقصود هو شعر الرأس فلو أخذ الإنسان شعرة من يده أو شعرتين أو ثلاثة أو كذا لكن على المذهب أي شعر من أي مكان في
الجسد ممنوع لا يأخذ ولو من الشارب ولو من اللحية ولو من الحاجب ولو من اليد ولو من الرجل ولو من الظهر يقول لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الفدية
وقال الله تبارك وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةً فدل على أنه محضور حلق رأسي وقاس عليه باقي الشعور في الجسد قال وتقليم الأظفار تقليم الأظفار كذلك
ممنوع تقليم الأظفار ممنوع على المحرم أن يقلم أظفاره لكن لو انكثر الظفر بدون قصد وصار معلقا لا بأس أن يزيله لهذا لم يقلم ظفره لكن ما يتعمد يقص أظفاره طالما أنه محرم لكن إذا أصاب
شيئا فانكسر الظفر وصار معلقا يؤديها أو كذا لا مانع من إزالته ولا يقال هنا إنه قلم أظفاره نعم الخامس قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده والدلالة عليه والإعانة على قتله نعم قتل
الصيد البري الوحشي المأكول لو نلاحظ هنا وصفه بأربع صفات صيد بري وحشي مأكول صيد بري وحشي مأكول صيد فدل على أنه ما كان في يدك فليس بصيد لو إنسان اشترى غزالا أو اشترى أيلا أو اشترى
حمامة أو شيء هذا ليس صيدا لأن هذا ممسوك باليد إذا لابد أن يكون صيدا الثاني أن يكون بريا فدل على أن الصيد البحري لا بأس به إنسان أحرم ثم دخل جدة ثم ذهب إلى البحر وصاد سمك لا بأس وهو
محرم لأن الممنوع هو صيد البر وليس صيد البحر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالممنوع هو صيد البر أما صيد البحر فلا بأس به إذن أن يكون صيدا أن
يكون بريا أن يكون وحشيا والوحشي هو الذي يقال له غير أليف يعني الآن الإبل والبقر والغنم هذه أليفة تعيشوا معنا في البيوت وكذا وكذا لكن الغزال الوعل هذه كلها الضباء هذه كلها وحشية
يعني تستاحش من الآدمي ما تعيشوا معه فهذا المقصود بالوحشي هذا الذي يحرم صيده أن يكون وحشيا الرابع أن يكون مأكولا فإذا صاد غير مأكول فلا يقال أنه وقع في المحظور من صاد ذئبا صاد ثعلبا
صاد أسدا صاد نمرا صاد صقرا صاد نسرا عقابا هذه كلها غير مأكولة
إذن يشترط في الصيد أن يكون وحشيا مأكولا بريا صيدا إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قلنا هنا وقع في المحظور طيب قال قتل الصيد وسط دياره سواء القتل أو الصيد يعني سواء رماه أو صاده كل
هذا ممنوع منه المحرم قال والدلالة عليه والإعانة على قتله يعني ليس فقط الصيد ممنوع حتى المشاركة في الصيد فأرد المشاركة ممنوع منها المحرم يعني مثلا محرم معه آخر غير محرم فيقول انظر
انظر إلى الصيد لا يجوز له ذلك لا يجوز أن يدل على الصيد ولا أن يعين على صيده يعطيه السهم أو يعطيه البندقية أو هو يسوق السيارة وذاك يرمي كل هذا لا يجوز إذن المحرم لا يصيد ولا يعين
بأي صورة من صور الإعانة وذلك أن أبا قتاد رضي الله عنه خرج مع جماعة إلى الحج وكانوا محرمين وهو لم يحرم بعد سيحرم بالأمام لأنه التقى بهم هناك فهو لم يحرم وهم أحرموا فرأوا بقرة حمارة
وحش وما دلوا عليه هم محتاجين يأكلون فما دلوه عليه ثم التفت فرآه هو كان يتمنون أن يراه فرآه هو فلما راه قال لي أحدهم أعطيني القوس قال لا أعينك على شيء ما أعينك على شيء فأخذ قوسه
وركب فرسه وذهب خلف حمار الوحش ما ساعدوه بشيء لا دلوه عليه وهم رأوه قبله ولا حتى أعطوه النبل حتى يرمي به فصاده فلما صاده أتى به فطبخ وأكلوا معه وبعضهم تحرج من الأكل لأنهم محرمون هو
غير محرم هم محرمون فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دل له أحد منكم أو عانى قالوا لا قال فكلوا هني ما في بس إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الصيد البر
الوحشي المأكول ممنوع والدلالة عليه ممنوعة والإعانة عليه أيضا ممنوعة كما سيأتين في النكاح أيضا أنه يترتبع أكثر من عمل فالقصد إذن أن الصيد محروم محرم صيد البر صيد البر الحيوان البر
الوحشي المأكول محرم على المحرم لا يجوز له ذلك أما غير المحرم فلا بس إن صاده للمحرم كذلك لا يجوز وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وكان محرما دعاه
أحدهم إلى صاد له يعني حمار وشيء قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي أن يأكله فتضايق الرجل يعني لماذا لا تأكل ما قدمته لك قال لم يمنعنا ذلك إلا أننا محرمون صاده لأجلهم صاده
لأجلهم أما إذا صاده لأجله ثم قدمه لهم فلا بس أو أنت ذهبت إلى مطعم مثلا وطلبت لحم غزال مثلا أو كذا لا بس بس المهم أن لا يصاد لأجلك ولا تصيده ولا تعين على صيده نعم وإفساد بيضه وقتل
القمل والجراد لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقة نعم قال وإفساد بيضه يعني إفساد بيض الحيوان البر الوحشي المأكول لا يجوز إفساد بيضه وذاء عن ابن عباس رضي الله في إفساد البيض القيمة
طالما أنك محرم لا تتدخل في أي شيء من هذه الأمور وقتل القمل والجراد ممنوع أخذوه من حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر القمل على رأسه في عمرة الحديبية فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق رأسك ثم قال وانسك نسيكة أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ويقول الله تبارك في من كان به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة
أو نسك فهنا إذا كان هناك أذى في رأسه وعادة الأذى من رأسه من القمل لكن لا يجوز قتل القمل إلا إذا أذى إذا أذى أما بدون أذى فلا يصيبه قال لا البراغيث من حد ذاتها فهي مؤذية على كل حال
قال بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا حية العقرب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب هذه تقتل في الحل والحرم لماذا؟
لأنها مؤذية الأصل فيها الإذاء ويدخل في هذا الكلب العقور وكل مؤذي كل مؤذي يجوز قتله أثناء الإحرام نعم السادس عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يوكل ولا يتوكل فإن فعل
فباطل ويكره له أن يخطب امرأة أو يحضر عقد نكاح أو يشهد به أو يتوكل به نعم يعني المحرم ما لأي تدخل في مواضيع الزواج طالما أنه محرم لا يتزوج شون كان رجل أو امرأة لا الرجل يعقد ولا
المرأة يعقد عليها وإذا كذكرون المحرمة من المحرمات تحريما مؤقتا أو المحرم تحريم مؤقت حتى تحل من إحرامها فالمحرم لا يتزوج والمحرمة كذلك لا تتزوج قال عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا
يزوج غيره يعني ما يكون وليا ما يكون وليا فيزوج غيره قال ولا يوكل يوكل غيره أثناء إحرامه وهو محرم يقول وكلتك يا فلان لا ما توكل ما تتدخل في أي موضوع مثل اللي قلنا قبل قليل لا يصيد
ولا يعين ولا يذل كذلك هنا لا يتزوج ولا يتوكل ولا يوكل طيب بل ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني ما يتدخل في قضايا الزواج طالما أنه محرم
حتى يقضي إحرامه طيب قال فإن فعل فباطل إن فعل فباطل الزواج باطل يعني لو أن إنسان محرم وهي غير محرمة فالنكاح باطل أو هي محرمة فالنكاح أيضا باطل فلا يصح النكاح من محرم أبدا سواء كان
الزوج أو الزوجة يبطل الزواج إذا كان أحدهما محرما أو كلاهما فلا يجوز إلا أن يتزوج المحرم اختلف أهل العلم في هذه المسألة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها لأن
ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم تزوجه وهو محرم وميمونة قال تزوجني النبي وهو حلال إذا ابن عباس يقول تزوجه وهو محرم وميمونة تقول تزوجني وهو حلال من أعلم هي أو
ابن عباس ميمونة أعلم من ابن عباس بهذه القضية بالذات بهذه القضية بالذات هي أعلم من ابن عباس لأن هي التي صاحبة الشأن هي صاحبة الشأن تزوجني الرسول وهو حلال بل أبو رافع بين النبي وبين
ميمونة يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة أعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال إذن الآن اثنين على واحد نعم ميمونة صاحبة الشأن وأبو رافع الوسيط الذي كان
بينهما كلاهما يقول أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم فيقدم قولهما على قول ابن عباس فقط إذا عرفنا أن ابن عباس في تلك الفترة كان
له من العمر عشر سنوات أو أقل يعني كان صغيرا يعني لعله سمعه من أحد أو كذا أما ميمونة فهي صاحبة الشأن وأبو رافع هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وكلاهما قال أن
النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال إذن عقد النكاح لا يجوز لا زوج ولا زوجة ولا الولي لا يجوز أن يوكل أحدا لا يجوز أن يتوكل هو لا يجوز وينفعل فباطل النكاح قال ويكره له كذلك
أيضا يمنع منه المحرم لا يخطب ولا يخطب له ما يخطب المحرم ولا يخطب لغيره لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره قال ويكره له أن يحضر عقد النكاح حتى حتى مجرد حضور يعني شاهد أو غير شاهد كل هذا
يكون محرم مالك شغب الزواج ليس لك شامل حتى تغضي إحرامك حتى تنهي نسكك أو تتحل من إحرامك عند ذلك لك أن تنكح أو كذا نعم لكن استثنى أهل العلم هنا قضية وهي إذا طلق رجل امرأته طلق رجل
امرأة سالم طلق سارة مثلا سالم طلق سارة كم تعتد سارة تحيض ثلاثة قروء صحيح تحيض ثلاثة قروء طلقها قبل الحج بأيام ثم ذهب إلى الحج أو العمر بغض النظر المهم أنه محرم وهو في حال إحرامه
اتصل بها أو قال لها أعدتك إلى ذمتي هذا جائز لأن هذا ليس إنشاء عقد جديد هذا إعادة إلى ذمة لأن أصلا المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة فهو لم يتزوج ولم يخطب وإنما أعاد زوجته إلى ذمته
لا يعدهم محظورات الإحرام فله أن يراجع زوجته أو مطلقته الرجعية له أن يراجعها وهو محرم نعم أو هي محرمة ما يضر السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج طيب الوطء في الفرج
اللي هو الجماع الجماع محرم على المحرم وعلى المحرمة بل هذا أغلظ المحظورات أغلظ المحظورات هو الجماع من الزوجين الوطء في الفرج قال ودواعيه دواعي الجماع القبلة اللمسة اللمة هذه كلها من
دواعي الجماعة قال والمباشرة دون الفرج كذلك كل هذه وكذلك الكلام أحبت مشتاقلت هذه كلها تسمى دواعي دواعي الجماع المقدمات للجماع كل هذه ممنوع منها المحرم يعني بالكاد زوجتها لا شاف
يقولها صباح شاء الله بالخير سا شاء الله بالخير بس ما فيه طيب لا يداعبها مداعبة الأزواج ولا يلمسها بشهوة ولا شيء كذا أبدا وإنما يعني يكون هذا بعد تحلله من إحرامه نعم فإن حصل الوطء
من المحرم والمحرمة قبل التحلل فسد نسكهما ووجب عليهم المضي في فاسده والقضاء فورا من قابل سواء كان ناسيين أو جاهلين أو مقرحين نعم الآن هنا ذكرى الفدية المترتبة ولو أجلها يعني إلى باب
الفدية كان أولى لكن لا بأس يعني طالما ذكرى هنا من المناسب أن ينبه عليها هذا المحظور الوحيد الذي يعني هو مغلظ جدا أما باقي المحظورات كلها أسهل هذا اللي هو الجماع اللي هو الوطء وليس
التقبيل واللبس الجماع نفسه هذا مغلظ جدا وذلك محظورات الإحرام تنقسم مع الفدية إلى أربعة أقسام كما سيأتي الكلام عن الفدية إن شاء الله تعالى تنقسم أربعة أقسام قسم ليس فيه فدية أصلا
كعقد النكاح والخطبة وكذا قسم فيه فدية مغلظة وهو الجماع قسم فيه فدية الجزاء أو المثل وهو الصيف قسم فيه اللي هي فدية على التخيير من صيام أو صرقة وهي باقي المحظورات باقي المحظورات إذن
أشد المحظورات هو إيش؟
الجماع الجماع بين الزوجين هذا أشد المحظورات قال وجب عليه يعني لو حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل يفسد النسك هذا العمل الوحيد الذي يفسد الحج أو يفسد العمر رتبت عليه إيش؟
فدية مغلظة لأنه يفسد الحج ويفسد العمر الجماع متى؟
قبل التحلل إذا كان في العمرة وقبل التحلل الأول إذا كان في الحج لأن الحج فيه تحللان تحلل أصغر تحلل أكبر أو التحلل الأول تحلل الثاني بينما العمرة تحلل واحد فإذا جامع زوجته في العمرة
قبل التحلل أو جامعها في الحج قبل التحلل الأول يفسد الحج وهناك تفسد العمرة إذا جامعها قبل التحلل طيب ما الذي يترتب على ذلك إذا جامعها؟
هذا يتربى بشدية لكن نقول لنا المؤلف ذكره هنا قال يترتب عليه أربعة أشياء فسادوا الحج إذا جامع قبل التحلل الأول متى قبل التحلل الأول؟
يعني قبل طيب ما نقول قبل التحلل بفعل أربعة أشياء التحلل يكون بفعل أربعة أشياء رمي جمرة العقبة الكبرى حلق الرأس أو تقصيره الطواف السعي هذه الأربعة أشياء إذا فعل ثلاثة منها يتحلل
التحلل الأول أو الأصدر وإذا فعلها جميعا تحلل التحلل الأكبر زين؟
فإذا وبالنسبة للعمرة التحلل الأكبر بانتهاء السعي لأنها ما فيها العمر بس طواف وسعي فإذا سعى تحلل التحلل الأول إذا حلق شعره تحلل التحلل الثاني المهم هدى إذا جامع أهله يوم التروية أو
يوم عرفة أو في مزدلفة المهم قبل أن يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل أن يطوف ويسعى أو قبل أن يحلق المهم قبل التحلل الأول طيب قال يفسد حجه الحج فسد ولا يقول بطل يقول فسد لأنه لا
يبطل الحج إلا الردة الردة هي التي تبطل الحج أما هنا يقول فسد الحج قال يفسد حجه واحد اثنين قال يمضي في فاسده يعني فسد حجه قال روح البيت لا ما تروح البيت تكمل يمضي في فاسده يكمل ما
بقي عليه من أعمال الحج وإن كان الحج قد فسد يمضي في حجه إذن أول شيء يفسد ثاني شيء يمضي في فاسده ثالث شيء يحج من السنة القادمة لأن الحج بالسنة مرة لأن انتهى عرفة يحج من السنة القادمة
طيب لو أنه يوم التروية فعل هذا أيضا يحج من السنة القادمة ليس له أن يعيد الحرام وكذا مضطر أن يمضي في فاسده وإذا كانت عمرة أيضا يرجع مرة ثانية إلى الحل ويعتمر من جديد مرة ثانية إذن
يمضي في فاسده ويفسد حجه يمضي في فاسده ويحج من السنة القادمة وعليه فدية مغلظة وهي أن يذبح بقرة أو بعيرا إما بقرة وإما ناقة هذه فدية مغلظة عليه هذا بالنسبة لمن يأتي أهله قبل التحلل
الأول سواء بالحج أو العمرة بعض أهل العلم يضيفوا خامسا يقولوا يأثم في هذا لكن الإثم ليس دائما لماذا؟
لأن المؤلف هنا كما ترون قيده أو أطلقه وقال سواء كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا المكره والناسي والجاهل ليس عليهم إثم لكن معها تمضي عليهم الأربعة الأمور يقول لا يعدر بجهله ولا بنسيانه
ولا بالإكراه لا يعدر بهذه الأشياء ترتب عليه الأمور الأربعة أما الإثم فإذا كان مختارا وهذا واحد يقول ممكن يصير؟
إيه ممكن يصير أنا أذكر مرة كنا في الحج فجاءنا أحدهم فقال يعني أحد الأخوة قال قال الآن سألني واحد جامع أهله في مزدلفة ما صبر في مزدلفة يعني خلص عرفه كذا الآن مزدلفة الناس تذهب ترمي
الجمرة يعني خلاص يعني وفا الشيطان حضر وجامع أهله في مزدلفة وهذا يحدث بل حدث في عهد عمر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول ففرق بينهما عمر فرق
بينهما فرق بين الرجل المرضى ما تقعدوا عند بعض الحج القادمة كل واحد بروحة ما تحجوا مع بعض غير مؤتمنين أو غير مؤتمنين على الحج نعم أما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكن يفسد
الإحرام فيلزمه شاه وينضي إلى الحل فيحرم منه بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني يعني بعد الرمى جمرة العقبة وحلق يفعل شيئين هنا من أربعة فإذا حلق ورمى ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى
هنا إذن جامع متى بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني قلنا التحلل الثاني فعل الأمور الأربعة طواف والسعي والرمي والحلق فإذا جامع قبل هذه الأربعة قلنا يفسد وينضي في فاسد ويحج من السال
القادمة والفدية طيب أما إذا كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني بينهما قال ما يفسد الحج يفسد الإحرام ما يفسد الحج ولكن يفسد الإحرام طيب ماذا يفعل قال يذهب إلى الحل يخرج إلى الحل
أين الحل إما يروح عرفة أو التنعيم أو الحديبية أو الجعران يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد يحرم من جديد من هناك ويكمل ما بقي ولا يفسد الحج وإنه فسد إحرامه لأنه جامع أهله قبل
التحلل الثاني وعليه فدية والفدية هنا قال شات دبحه شات نعم والعمرة كالحج فيفسدها الوطء قبل تمام السعي ويجب المضي فيها والقضاء فورا والدم وهو شا أفسد العمرة قبل تمام السعي شا كذا أما
إذا أفسد إذا جامع أهله قبل حلق الرأس مثلا يعني طاف وسعى بالعمرة طاف وسعى ثم قبل أن يحلق رأسه نسي أو شي طيب جامع أهله فهنا العمرة تمت لأن العمرة فيها ثلاثة أركان الإحرام والطوف
والسعي فقط الحلق من واجبات وليس من الأركان ويحلق الرأس فنقول العمرة تمت خاص ما فسدت لكن فعل محظور قبل أن يتحلل التحلل الكامل من العمرة فهنا عليه دم ثم يحلق شعره نعم ويلزم الفدية في
جميع المحظورات إلا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمة مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات ويفديه يعني الفدية في جميع
المحظورات نستطيع أن نقول المحظورات كما قلنا قبل قليل تنقسم إلى أربعة أقسام قسم لا فدية فيه وهو قلنا عقد النكاح والخطبة وهذا هذا ما فيه فدية بس إنه حرم يأثن بهذا لكن ليس فيه فدية
كذلك قتل البيض وكذا هذا يدفع قيمته ليس فيه فدية يعني معروفة طيب وقتل القمل كذلك وكذا هذا ليس فيه فدية في محظور النوع الثاني الذي فيه فدية مغلظة كما قلنا هو الجمع قبل التحلل الأول
النوع الثاني أو الثالث فيه فدية على التخيير يختار إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاتا الأخير الصيد فدية الصيد وهي الجزاء والمثل هذا سيأتينا إن شاء الله
تعالى من فعل محظور من المحظورات إذا كان بلا عذر يعني واحد حلق شعر
طيب لي ليش وضعته طيب قال لله ما ذي ريحتي ما هي طيبة وكذا ووضعته طيب هذا متعمد هذا متعمد واحد لبس طاقية ليش لبس طاقية ممنوع أنت محرم قال والله ما أحب أطلع شي شكلي محلو فهذا كله
متعمد هذا آثم وعليه الفدية عليه الإثم وعليه الفدية النوع الثاني من فعله لعذر من فعله لعذر يحدث كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه تعب من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وانسك
نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فالذي يفعله لحاجة هذا لا يأثم لكن عليه الفدية لكن من فعل محظورا من المحظورات وهو مكره أو ناسي أو جاهل فليس عليه لا فدية ولا أثم واحد وضع
طيب قال ليش وضع طيب قال شو فيها ما يجوز ما أدري نقول اذهب نغسله يغسله وليس عليه شي لماذا انه فعله جاهلا واحد ناسي لبس سراويله ولبس فوق الإحرام وكذا ونسه فشافه واحد قال فلان لبس
سراويل قال ليش المشكلة قال ناسي ناسي انزعه وليس عليه شي لماذا ناسي أو وضع الطاقية مثلا هذا ناسي ليس عليه شي إذا الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية إذن يترتب عليه إثم
الفدية إذا كان متعمدا بدون عذر فدية بدون إثم إذا كان متعمدا لحاجة لا إثم ولا فدية إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها نقف هنا والله على وعلا وصلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء صلينا
على الميت بعد غسله وقبل صلاة الرجال باجتهاد إحدى النساء ما حكم ذاك لا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس بس هو الأصل يعني صلاة على الميت يعني فرض كفاية وفرض الكفاية يعني يقوم به الرجال
أو النساء لا فرق أشواء تعالى والله التوسع في الإحرام ما يصلح أبدا لذلك نقصود يعني في السابق أن الإحرام بحيث لا تفرق بين الغني والفقير ولا الأمير والخفير أبدا كلهم واحد كلهم كذا
يتميزون بإحراماتهم إحرام يعني في مخابي إحرام في طباقي إحرام في حركات مدري شلون وكذا وهذا الشيء كل هذا ما يصلح أبدا لكن إذا كان يشبه اللباس كالذي ذكرت يعني فيه مخابي هذا مخيط هذا لا
يجوز أما قضية أنه مجرد يصك هكذا لا يسقط وكذا إن شاء الله لا بأس لكن ما يكون فيه أزرار صار كالقميص تماما هنا هذا لا يصلح ما يجوز نعم هل لو شيء عند درس ولا نتغل نعم إيه إيه ما فيه
شيء يعني طلق زوجته هو محرم لا بأس لو واحد طلق زوجته هو محرم لا بأس الدرس مع الجو البارد يعلم أنه سوف يتمرض عند النوم يغطي رأسه لا ما يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه لكن يذهب إلى مكان
دافئ مثلا لكن لا يغطي رأسه فإن غطى رأسه لشدة البرد فعليه الفدية هذا كل حاجة إذا كان محتاجا لذلك يحس أنه يتعب مريض مثلا أو لكذا يغطي رأسه وعليه الفدية هنا طيب أيه يقول زوجتي تلبس
الخلخال وذكرت لها الآية فقالت الآن ما حد يسمعها لا الآية صريحة ولا يضربنا بأرجلهن لعل ما يخفينا من زينتهن تلبسه في البيت تلبسه مع النساء لكن لا تلبسه بالشارع تخرج مع زوجها وهذا في
المنزل لأنني لا أحفظها وكل ما أراها تذكرها لا بأس بذلك أصلا إذا كان لهذه الحاجة لا بأس هو مفاهم هذا لا أفهم السؤال خط شوي ليش في من القرآن غير نفس الكلمات في دولة العيد من اللهجة
العربية ممكن بعيد ممكن في دولة بعيد من اللهجة العربية لا أفهم السؤال لماذا لا نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون صفات الله هو إذا عرفنا أن هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا وجهودا هذا
كافر لكن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هؤلاء قصلوا تنزيه الله سبحانه وتعالى ما قصلوا التحريف قصلوا التنزيه نعم أخطأوا في هذا وظلوا عن الصحيح لكن لا يكفرون بهذا لا يكفرون إنما
يخطأون ويبدعون يقال أخطأوا في هذا الأمر لكن لا يكفرون لأنهم نيتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى هل علم الفراسة محرم؟
لا غير محرم ما فيه علم الفراسة هل يوجد أشخاص لهم هبات خاصة من الله؟
الله يعلم ذلك فالله يؤتيه من يشاء لكن ما أفهم ماذا يقصد بهبات خاصة من الله تبارك وتعالى ندرت أسمي أبنائي على أسماء رسو الأنبياء فسميت ابنتي مريم الآن لازم أسمي كل أطفالي لو فيها
مجال أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمونه النذر المباح النذر المباح لأنه ليس طاعم أحضر لله تبارك وتعالى إنسان ينذر نسمي أولاده بالأنبياء هذا النذر المباح يقال له والنذر المباح الإنسان مخير فيه إما
أن يفي به وإما أن يكفر عن يمينه والوفاء به أفضل أو يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام وإنسان ينذر نسمي كل أطفالي لو فيها مجال
أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمي كل أطفالي لو فيها مجال أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمي كل أطفالي لو فيها مجال أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمي كل أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمي كل أدفع كفارة ليش؟
طيب على كل حال هذا يسمي كل أدفع كفارة ليش؟
50 - باب الفدية - قسم التخيير - قسم الترتيب - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي عشر من الشهر الأول لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه
السلام في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق ومع المجلس الخمسين من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى
سنة ثلاث واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الفدية تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام نعم الفدية قال هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام هنا محظورات الإحرام وعندنا محظورات الحرم هناك
محظورات الإحرام ومحظورات الحرم محظورات الإحرام هي التي يمتنع منها الإنسان بسبب دخوله في النسك بحج أو عمره تسمى محظورات الإحرام يعني الممنوع منها بسبب تلبسه بالإحرام أنه محرم بحج أو
محرم بعمره وهناك محظورات الحرم لا شأن لها بالإحرام وإنما من المكان نفسه الحرم له قدسية فهناك أمور ممنوعة بسبب الحرم تشريفا لهذا المكان الذي هو الحرم فسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر
ما يحرم على من كان داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم لا شأن له وإنما هذا تقديس للمكان نفسه اللي هو الحرم المكي والحرم المدني فقط أما الإحرام فهو مقصود به من دخل في العمر أو دخل
في الحج نعم تنقسم الفدية إلى قسمين قسم على التخير وقسم على الترتيب أولا قسم التخير وهو نوعان الأول فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى وإزالة أكثر من شارتين أو
ظفرين والوطئ في العمرة وفي الحج بعد التحلل الأول نعم قال المحظورات إذا وقع فيها الإنسان سواء فيها كلها أو في بعضها تلزمه الفدية تلزمه الفدية قال وهي على ضربين الأول ما تكون الفدية
فيه على التخير وهذا في أكثر المحظورات عندما نقول المحظورات أي الممنوعات بسبب تلبسك بالإحرام ذكرونا محظورات الإحرام قلنا تنقسم ثلاثة قسم محظورات على الرجال محظورات على النساء
محظورات على الجميع ما هي المحظورات التي على النساء بخط تغطية الوجه تغطية الوجه هذا محظور عن النساء ما هي المحظورات التي على الرجال فقط تغطية الرأس تغطية الرأس بعد لبس المخيط المحيط
لا لبس المخيط المحيط لا لا لا لا لا لا لا بس اثنين بس كانت ألفون طيب المحظورات على الرجال دون النساء هي تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط طيب هناك محظورات على الجميع وهي باقي
المحظورات باقي المحظورات على الجميع على الرجال طيب ولبس القفاز وقص الشعر والصيد والنكاح والخطبة والجماع ومقدماته كل هذه على الجميع على الرجال وعلى النساء هذه المحظورات تنقسم إلى
قسمين قسم على الترتيب وقسم على التخير وقوله على التخير أي يخير ماذا تريد إنسان غطى رأسه امرأة غطت وجهها رجل قص أظافره او ازال شيئا من شعرها او امرأة ازال شيئا من شعرها او تطيبت او
عقد قبل زوجته او قبلت زوجها اي محظور من محظورات المشتركة او المنفرد فيها الرجال او التنفرد فيها النساء قال هذا على التخير ذكر منها فدية اللبس هذا خاص بمن بالرجال وتشترك معه المرأة
في القفازين طيب الطيب على الجميع تغطية الرأس على الرجل الوجه على الأنثى ازالة الشعر قال اكثر من شعر او الظافر الوطء في العمرة بعد التحلل الاول يعني يجامع زوجته بعد التحلل الاول
الامناء بنظرة يعني اذا امنى نظر الى امرأة متعمدا فامنى او نظرت الى رجل متعمدة فامنت والمباشرة بغير انزال التقبيل واللمس وغيره سواء من الرجل او من المرأة واللمس بشهوة والتقبيل سواء
امذى بذلك او لم يمذي او كرر النظر فامذى من فعل من ذلك شيئا خيرا يقال له عليك واحد من ثلاثة او تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاتا مخير مخير ويخطئ بعض الناس عندما يأتي الشخص يقول قبلت
زوجتي قال عليك دم قال غطيت رأسي قال عليك دم قال المرة قالت غطيت وجهي قال عليك دم غير صحيح هذا الكلام وانما يخير يخير هذا او هذا او هذا يعني نقول له اما ان تذبح شات واما ان تصوم
ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين ولذا قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك مخير بين هذه الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجر بعد ان امره بحلقي رأسه قال
اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او نسك نسيك يعني اذبح ذبيحة فهو مخير بين هذه الامور يختار ايها شاء
طيب عفوا دقيقة قال لكل واحد مد بر او نصف ساعة من غير هذا خاص بالحنابلة وإلا جمهور اهل العلم على انه عليه نصف ساعة من بر او غيره لكن الحنابلة عندهم اثر عن معاوية رضي الله عنه انه
لان الناس تحب البر اللي هو القمح وكذا فجعل المد منه عن مدين من غيره هذا المد الذي يملأ الكفين هذا قال له مد فجعل القمح يعني متميزا على غيره فجعل المد منه بمدين من غيره وهذا قال به
الحنابلة وذهب الجمهور جمهور اهل العلم انه لا فرق بين البر وغيره وانما عليه نصف ساعة اي مدان اي مدين من اي طعام شاء لكل مسكين نصف ساعة نعم طبعا قلنا الساعة كيلوين ونصف اذا نصف ساعة
كم يصير كيلو ربع تقريبا او ما شابه ذلك نعم الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين ذبح المثل او تقويم المثلي بمحل التلف بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر او نصف
ساعة من غيره او يصوم عن كل مد يوما ويخير بما لا مثل له بعد تقويمه بدراهم بين اطعام وصيام نعم الصيد الممنوع هو صيد البر اما صيد البحري مباح للمحرم وانما يحرم على المحرم صيد البر
سواء كان في الحرم او خارج الحرم هذا محظورات الاحرام محظورات الاحرام لا يصيد بالكويت لا يصيد باي مكان طالما انه محرم يمنع من الصيد طالما انه محرم يمنع من الصيد فانصاد يقول فعل
محظورا محظورات الاحرام ماذا عليه انصاد يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امن لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اذا قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا
بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين الان اذا صاد الانسان قال فجزاء مثل ما قتل من النعم ما هي النعم النعم هي الانعام وهي ثمانية ازواج كما قال الله تبارك وتعالى من الابل اثنين ومن
البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضئني اثنين والعير والناقة الثور والبقرة التيس والسخلة الشات الخروف والنعجة هذه النعم هذه هي النعم او النعم فهي ثمانية الجمل ذكر وانثى البقرة ذكر
وانثى المعز ذكر وانثى الضأن ذكر وانثى هذه النعم فاذا صاد صيدا ينظر ماذا يشبه من النعم اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة شرب الماء اما بطريقة
شرب الماء الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام ايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام ايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام essay الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الاnet الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام الايام
الايام
51 - مكان الفدية - فصل في التحلل - باب جزاء الصيد - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله مع عشر طلاب طالبات العلم في
هذا الدرس المنهجي ونحن في ليلة الخميس ليلة الثالث عشر من رجب لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخمس والعشرين من شهر يناير لسنة
أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه ولا أمه السلام في ضحية السدية في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن
الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الحادي والخمسين من هذه المجالس وما زلنا كامي المناسك وفي باب الفدية
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فائدة من كرر محظورا من جنس واحد ولم يكن فدا فعليه فدية
واحدة بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو كان من جنس واحد ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل جنس فدية نعم فالجنس في حجهم وعمرتهم لا يخلون من أن يقعوا في أخطاء أو في تقصير وقد رتب الشارع سبحانه
وتعالى عقابا على من يتعمد ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحظورات ومن ذلك الفدية وهذه الفدية يعني مر بنا أنها أربعة أو هذه المحظورات مع الفدية على أربعة أحوال ما كانت فديتها
مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول فدية مغلظة وما كانت فديته الجزاء وهو الصيد وسيأتينا تفصيله إن شاء الله ثم ما كانت محظورات وليس فيها فدية وإنما فيها الإثم كعقد النكاح والخطبة
وهناك ما فديته على التخيير وهي بقية المحظورات فديتها على التخيير ففدية منصيها من أو صدغة أو نسك هذه فدية على التخيير وهنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر فائدة قال من كرر محظورا
من جنس واحد ولم يكن فداف عليه فدية واحدة يعني إنسان غطى رأسه رجل غطى رأسه في الحج لا يجزل الرجل أن يغطي رأسه في الحج أو العمرة حل إحرام على كل حال فهذا غطى رأسه فعليه فدية من صيام
أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شات مخير بين هذه الأمور الثلاثة لكن لو غطى رأسه في الصباح وبعد الظهر مثلا أخبروه قالوا ترى ما يجوز أنك
تغطي رأسك قال شمس حر أو شكل محلو أو كذا فتصدق عن ستة مساكين هنا ماذا فعل سدد الفدية التي عليه بالليل غطى رأسه وما زال محمد كرر المحضور بعد أن أدى الفدية فنقول عليك فدية ثانية مع
الإثم طبعا عليك فدية ثانية لكن لو أنه لبس اليوم وقلنا له عليك فدية لأنك غطيت رأسك ثم جاء بالليل ولبسها مرة ثانية هنا يتكرر الإثم لكن لا تكرر الفدية فالفدية إذا إذا فعلها لا تلزمه
إلا مرة واحدة إذا فعل الفدية أدى الفدية وفعل المحضور مرة ثانية تلزمه فدية ثانية لكن إذا كرر المحضور وكان لم يفدي فلا تلزمه إلا فدية لكن الإثم متكرر الإثم متكرر كلما فعل هذا المحضور
نقول من كرر محضورا من جنس واحد يعني من جنس واحد لبس القنيص ثم لبس السراويل
ثم لبس الحذاء أو هذه كلها من جنس واحد فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط المحيط جنس والتغطية الوجه بالنسبة للمرأة جنس واحد وكذلك الوضع الطيب جنس تقليم الأظافر جنس واحد حلق الشعر جنس واحد
فإذا كانت يقول محضورة من جنس واحد ولم يكن فدا فعليه فدية واحدة نخطر جملة بعدين قال ومن فعل محضورا من أجناس فدا لكل جنس فدية يعني غطى رأسه وحلق شعره وقلم أظافره كم فدية ثلاث لأن هذه
أجناس مختلفة هذا تغطية الرأس هذا تغطية الأظافر هذا حلقه شعر لبس قميصا ولبس قفازات ولبس جوربا ولبس السراويل فدية واحدة لم يتغير فالمهم إذا كان من جنس واحد ينظر إن فدا تبدأ يعني فدية
ثانية إذا فعله إذا لم يفدي ليس إلا فدية واحدة قال بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو كان من جنس واحد الصيد لأنه إتلاف الصيد إتلاف صاد غزالا نقول عليك شات قال خير إن شاء الله ما سدد الذي
عليه صاد غزالا ثانية شات ثانية صاد ثالثا شات رابعة ثالث وهكذا لماذا؟
لأن الصيد كل صيد له فدية خاصة به صاد حماما كل حمام عليها فدية حتى لو كان في وقت واحد صاد عشر حمامات عليه عشر فديات واضح ألا لا؟
لأنه صاد عشر إذن الصيد لأنه إتلاف فإنه عليه بكل شيء صاده فدية سواء سدد أو لم يسدد الفدية التي عليه نعم قال المؤلف رحمه الله مكان الفدية وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو
لمساكين الحرم وهم المقيمون والمجتازون من حجاج وغيرهم ممن له أخذ الزكاة لحاجة نعم يقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام عندنا محظورات الحرم وعندنا محظورات الإحرام محظورات الحرم
ومحظورات الإحرام سيأتينا شرح محظورات الحرم هذه المحظورات التي يفعلها الإنسان سواء في الحرم أو في الإحرام في الإحرام محظورات الإحرام التي قلناها عبد النكاح الخطبة قص الأظافر حلق
الشعر الصيد لا الصيد خلوهم أهم الصيد الصيد لبس المخيط وضع الطيب هذه كلها محظورات الإحرام فلو فعل أي محظور من محظورات الإحرام عليه الجزاء الجزاء إما صوم أو شات أو إطعام طيب الصوم
يصوم في أي مكان لكن الشات والإطعام لأهل الحرم لفقراء الحرم وليس لأهل الحرم وأغنيائهم وإنه لفقراء الحرم سواء كانوا من أهله أو من الذين جاءوا من بلاد أخرى لكنهم مستحقون للزكاة هؤلاء
هم الذين يكون لهم الفدية يستفيدون من هذه الفدية وإذا كانت شاتاً أو إطعاماً طيب أكمل وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار وكل محظور فعله خارج الحرم حيث وجد ويجزئ الصوم بكل مكان
نعم أما إذا كان فدية دم إحصار مثلاً أو محظور فعله خارج الحرم يعني واحد في الكويت هنا من البيت قال اللهم عمره هنا ماذا فعل؟
دخل في النسوك دخل في النسوك ما زال في الكويت وقام وقل ما أظافره قل ما أظافره فنقول عليك فدية عليك فدية ليس بلازم أن يكون في الحرم ممكن يكون في الكويت أن يؤديها في الكويت لأنه الآن
هو خارج الحرم الآن هو خارج الحرم قتل صيداً في الكويت وهكذا في أي بلاد من خارج حدود الحرم أكيد خارج حدود الحرم لأنه محصر ممنوع من دخول الحرم كذلك الدم الذي عليه خارج حدود الحرم
المكان الذي يحصر فيه إذن أي فدية تقع على الإنسان في الحج أو العمرة إذا كان داخل الحرم فهي لفقراء الحرم إذا كان خارج الحرم فهي في المكان الذي وقع فيه المحظور نعم قال ويجزئ الصوم بكل
مكان أما الصوم لأنه لا يستفيد منه الناس تصوم بالحرم تصوم لما ترجع إلى بلدك ما تفرق معك نعم والمراد بالدم شاة لها ستة أشهر أو ماعز لها سنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو بدنة لها خمس
سنين أو بقرة لها سنتان وتجزئ عن البدنة بقرة وعكسه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة نعم يعني النسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يقولون إذا واحد فعل محظور قال عليك دم ماذا يعني عليك دم عليك
أن تذبح مقابل هذا الخطأ الذي وقع منك أو التقصير أو المحظور الذي ارتكبته يقول عليك دم ما معنى عليك دم تذبح شاة طيب ماذا أذبح من الأنعام إما يعني شاة وإما أن تذبح ماعزا وإما بعيرا
وإما بقرة هذه الأنعام هذه الأربعة يذبح شيئا من هذا الدم هذا النسك الذي جاء في الكتاب والسنة هو أن تذبح واحدة من هذه الأنعام الأربعة بعيرا أو بقرة طبعا ذكر أو أنت ما يخلف بعير أو
ناقة ثور أو بقرة معزة أو تيث نعجة أو خروف ما يفرق المهم واحدة من هذه الأنعام الأربعة يذبحها طيب ماذا يجب عليه يقول يجب عليك في الفدية شاة واحدة أو نعجة واحدة طيب كم عمر الشاة على
المذهب ستة أشهر فما فوق وعند الجمهور سنة فما فوق وهو القول الثاني في المذهب وهو الأحوط يذبح سنة فما فوق بالنسبة لماعز سنة فما فوق إذن الشاة هي التي فيها اللي هو الخروف والنعجة اللي
فيها الناء أقل يعني ممكن ستة أشهر حتى النعجة أو الخروف لابد سنة وكذلك الآن بالنسبة لماعز باتفاق لازم عمره سنة فما فوق طيب إذا بيدبح بقرة سنتان فما فوق من الإبل خمس سنوات فما فوق
العمر يعني عمر الناقة أو عمر البقرة البقرة سنتان الناقة خمس سنوات طبعا إذا فعل محظورا واحدا عليش شاة إذا فعل مثلا سبع محظورات تريد بقرة تريد ناقة لأن الناقة عن سبع شياة والبقرة
كذلك عن سبع شياة والناقة والبقرة تتناوبا تبي شاة تبي بقرة تبي ناقة نفس الشيء مثل تبي شاة تبي ماعز أيضا لا فرق بينهما نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التحلل تعريف
التحلل هو إباحة فعل ما كان ممنوعا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل نعم التحلل يعني تحلل من إحرامه يعني عندك أنت من تقول عندما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا حرمت
عليك أشياء سمونها محظورات الإحرام التحلل يعني تحل لك هذه المحظورات هذا معنى التحلل التحلل إذن ما كان ممنوعا محرما صار حلالا هذا معنى التحلل والتحلل كما قال المؤلف أو كما سيقول
المؤلف نعم التحلل الأول يقال له الأول يقال له الأصغر التحلل الأصغر أو الأول إذا فعلت أشياء معينة خلنا نقول ممنوع عليك مثلا عشرة أشياء مثلا إذا تحللت التحلل الأصغر تباح لك سبعة تبقى
ثلاثة إذا تحللت التحلل الأكبر والثاني خلاص حتى الثلاثة تحللت إذن التحلل الأصغر يبيح لك أشياء ويبقى عليك أشياء التحلل الأكبر يبيح لك إيش تعود كما كنت كما أنك لم تحرم هذا التحلل
الأكبر أو التحلل الثاني الآن يبدأ يفصل نعم يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة أشياء الأول رمي جمرة العقبة الثاني حلق أو تقصير الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو لا يتم الحج إلا
به فيحل له كل شيء إلا النساء ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل نعم يوم العيد يوم العيد الحجاج كلهم يفعلون ثلاثة أشياء يوم العيد ويوم العاشر الحجاج
كلهم يفعلون ثلاثة أشياء كل الحجاج يحلقون أو يقصرون شعورهم الرجال والنساء كل الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى إذن هذه ثلاثة أشياء يشترك فيها جميع الحجاج طواف حول البيت اللي هو بعد
عرفة طواف الحج يسمونه أو طواف الإفاضة أو طواف الأكبر أو طواف الزيارة هذا هو الطواف كل الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى كل الحجاج يحلقون أو يقصرون شعورهم هذه الأشياء الثلاثة تجب على
جميع الحجاج في عندنا السعي السعي يختلف لأن في عندنا أنواع الحج أنواع النسك متمتع قارن مفرد المتمتع أول ما جاء إلى مكة طاف وسعى وتحلل انتهت عمرته وسكر بابها العمرة فهذا يلزمه سعي
عليه سعي القارن والمفرد عليهم سعي واحد في الحج فإذا كان القارن المفرد أدم السعي أول ما وصل إلى مكة سعي سعي الحج ليس عليهما السعي بعد عرفة إن كان لم يسعي فيشتركان مع المتمتع فيكون
الجميع عليهم سعي وطواف ورمي و حلق واضحة الصورة إن شاء الله مفرد وقارن طيب هذول الثلاثة راحوا مع بعض الحج راحوا مع بعض الحج فمحمد قال لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم عمره ومتمتع
بها إلى الحج متمتع محمد ناصر قال لبيك اللهم حجا بس مفرد يوسف قال لبيك اللهم حجا وعمرة قارن قارن بين الحج والعمرة واضح الصورة ممتازة مكة محمد عليه عمرة كاملة طواف وسعي وحلق طاف وسعي
وحلق ولبس ثيابه طيب لما يدي يوم الحج لما يروح كلهم بيروحوا من عرفة طبعا لما يروح عرفة يخرج من عرفة إلى مزدلفة ثم بعد ذلك يلزمه طواف وسعي ورمي وحلق واضحة الصورة ها بيسمى المحمد ناصر
ناصر مفرد مفرد المفرد ما عليه لسعي واحد ناصر قال بقدم السعي فأول ما وصل إلى مكة ذهب وطاف طواف زيارة طواف قدوم ثم سعى ثم ذهب إلى عرفة أو ميناء بعدين عرفة لما بعد مزدلفة بعد ما طلع
من عرفة يوم التاسع وذهب إلى مزدلفة وبات بها خرج الآن مزدلفة ناصر عليه طواف ورمي وحلق ما عليه سعي لماذا؟
قدم السعي وما عليه إلا سعي واحد قد أداه يوسف معهما يوسف أيضا قارن لكن لما وصل مكة زين طاف طواف القدوم وذهب إلى ميناء ثم إلى عرفة لم يسعى فيوسف ماذا عليه؟
يوم بعد مزدلفة عليه طواف وسعي ورمي وحلق واضحة الصورة إن شاء الله نعم فمحمد إذا فعل ثلاثة من أربعة اللي هي الطواف السعي الرمي الحلق إذا فعل ثلاثة من هذه الأربعة يتحلل تحلل الأصغر
الأول إذا فعل الأربعة يتحلل تحلل الأكبر ناصر قدم السعي إذا طاف ورمى يتحلل تحلل الأصغر لأن السعي خلص منه إذا حلق تحلل تحلل الأكبر لأن ما عليه سعي أصلا إذا فعل ثلاثة طواف وسعي وحلق
نقول تحلل تحلل إذا رمى تحلل تحلل الأكبر إذن هذه أربعة أشياء ثلاثة تجب على كل الحجاج الرابعة تجب على من لم يقدم السعي من مفرد أو قارن نعم إذن قال المؤلف هنا نعيجها نقرأها مرة ثانية
يحصل التحلل الأول يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة أشياء وهي الجمرة الكبرى لأن الجمرات العقبة صغرى ووسطى وكبرى نعم الثاني حلق أو تقصير الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو لا
يتم الحج إلا به فيحل له كل شيء إلا النساء إذن التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا شيء واحد وهو الجماع جماع زوجتي يمتنع من جماع زوجتي ما يأتي زوجته حتى يتحلل التحلل الأكبر إذن يحلق شعره
ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل نعم ما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل فإذا كان سعى قبل الثلاثة يتحلل التحلل الأكبر إذا كان لم يسعى طيب
فينظر شو اللي باقي لمنها أربعة طواف سعي حلق ورمي جمرة العقبة من فعل الأربعة تحلل التحلل الكامل من فعل ثلاثة من الأربعة يتحلل التحلل الأصدر أو الأول طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنه
عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فحل لكم كل شيء إلا النساء إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء هذا الذي أخذ منه أهل العلم أنه لا تحلل النساء إلا إذا تحلل التحلل
الأكبر نعم الصيد محرم على المحرم سواء في الحرم أو خارج الحرم طالما الإنسان لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ويقول وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرم فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر أما صيد البحر مسموح صيد البحر مسموح حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم إذا
المحرم هو صيد البر وصيد البر سواء كان في الحرم خارج الحرم ما له شغل المهم أن يكون محرما فمن كان محرما حرم عليه الصيد من كان محرما حرم عليه الصيد تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعاه مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه
والله عزيز ذو انتقام إذن لا يحل للمحرم أن يصيد صيد البر حيوان وحشي بري مأكل هذا الذي يحرم كل حيوان وحشي بري مأكل ينقل له صيد البر هذا الصيد وحشي يعني غير مستأنس ما تقول صد خروفا أو
صد نعجة لأن هذه ما هي وحشية هذه أليفة لكن تصيد غذالا تصيد أرنبا تصيد حمامة تصيد مثلا أيلا تصيد نعامة هذه وحشية نعم قد يربيها بعض الناس في بيوتهم لكن في الأصل هذه وحشية ما تعيش بين
الناس طيب هذا هو الصيد الوحشي نعم ولا بد أن يكون مأكولا من صاد ذئبا من صاد ثعلبا من صاد نمرا من صاد صقرا من صاد نسرا هذه ليست مأكولة ما تدخل في صيد البر وإنما صيد البر الذي يحرم عن
الإنسان هي الحيوان الوحشي المأكول نعم قال قسمان ما له مثله من النعم ما ليس له مثله من النعم لأن الله ماذا قال سبحانه وتعالى فجزاء مثل من قتل من النعم هديا بالغ الكعبة فجزاء مثل من
قتل من النعم يحكم إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة فهذا الجزاء مثل من قتل من النعم النعم ما هي النعم النعم الأربع اللي قلناها إبل بقر غنم والغنم نوعان الماعز والشياة هذه النعم بعير
وناقة بقرة وثور خروف ونعجة تيس وسخلة هذه النعم نعم الأول ما كان له مثل من النعم يجب فيه ذلك المثل كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقره وأيل وتيتر ووعل بقرة وفي الضبع كبش وفي
غزال عنز وفي وبر وضب جدي له ستة أشهر وهو الذكر من أولاد المعز وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي أرنب عناق أصغر من الجفرة وفي الحمامة شاه والحمام كل ما عب الماء وهدر نعم الآن لما
يقول الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ما الذي يماثله من النعم يدفعه مقابل الصيد الذي صاده صاده ادفع نعم ماذا أدفع ما يماثله كيف نعرف يماثله أو لا يماثله قال أهل
العلم هذا المثل إذا كان حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم به الصحابة فيأخذوا حكمهم ولا يتعدى حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الصحابة إذا لم نجد حكما للنبي صلى الله عليه
وسلم أو الصحابة فيؤتى يحكم به ذو عدل منكم أهل الخبرة تعالوا هذا الصيد الذي صاده ماذا يشبه من الأنعام الأربعة قال هذا أقرب ما له البقرة هذا أقرب ما له البعير هذا أقرب ما له الشات
هذا أقرب ما له المعزة هذا أقرب ما له الجفرة هذا أقرب ما له العناق العناق هذه أسنان تيوس يعني السخل وكذا دي فدواء عدل يحكمان بهذا يقرران ما الذي والمثل يقدر قيل بشرب الماء طريقة شرب
الماء كيف يشرب الماء والشيء الثاني الحجم والشكل الحجم والشكل وضرب لهذا أمثلة المؤلف رحمه الله تعالى قال أول ما كان له مثل من النعم فيجب فيه ذلك المثل كالنعامة فيها بدنة يعني ناقة
إذا صاد الإنسان نعامة نقول اذبح ناقة لفقراء مكة أو للمكان الذي صدت فيه مقابل هذه النعامة التي صدتها حمار الوحش صاد حماراً وحشياً أو بقراً وحشياً وليس البقر الأهلي بقراً وحشياً أو
أين أو تيتل أو وعل عليه بقرة مثلها البقرة قال في الضبع كبش الضبع فيه إذا صاد ضبعاً يدفع كبشاً قال وفي غزال عنز وقيل شات وهو الصحيح في الغزال شات وقد جاء فيه حكم عن النبي صلى الله
عليه وسلم إن من صاد غزال فعليه شات وفيه وبر وضب جدي له ستة أشهر لو صاد ضباً أو صاد وبراً الوبر يعني أصغر يعني من القط بقليل طيب سمونا الوبر حيوان بري فهذا فيه جدي له ستة أشهر جدي
يعني تيس له ستة أشهر قال وهو الذكر من أولاد المعز وفيه يربوع جفرة فعليه جفرة وهي سخلة أمرها أربعة أشهر قال لي يربوع لا تغير هذا سخلة تحسف ها قال لي يربوع علي جفرة كيف كنت الملقوف
ذهبت وتحرشت فلي يربوع فيه جفرة لها أربعة أشهر وفي أرنب عناق العناق أصغر من أربعة أشهر أقل من الجفرة وقيل يعني الأرنب فيه الجفرة واليربوع فيه العناق قال وفي الحمامة شات كل أنواع
الحمام واحد صاد حمام بري حمام آآ ورش أي أي حمامة الطيور هذه كلها فيها شات أي طير يصيده فيه شات قال والحمام كل ما عب الماء وهدر يعني شرب طريقة شربه الماء يشبه شرب الخروف فعليه شات
مقابلك الحمامة إذا ما في من هذه الأشياء يعني الطير أول مرة نشوفه مثلا أو كذا مثل الوز مثلا صاد وزة صاد حبارة مثلا يعني صاد دجاج بري مثلا ها إذا لم يكن نص عليه الصحابة ونص عليه نفسه
سهلا يحكم به ذواعد يؤتى بناس متخصصين من أهل البر يعرفون يقول هذا ما الذي يشبهه من هذه الأربعة يقولوا هذا تشبه البقرة تشبه الناقة تشبه الخروف المعزة يقررون يحكم به ذواعد منكم أي في
تخصصهم نعم الثاني ما ليس له مثل كباقي الطيور من الإوز والحبارة والحجل ولو أكبر من الحمام ففيه قيمته مكانه إذا وصلت المرحلة أن ذوي العدل وهم رجلان ثقتان يفهمان في هذه الأمور شو
الحين البيوت نجيب دلالين مثلا والبنيان نجيب مهندسين أهل التخصص فإذا جبنا التخصص قال واحترنا فيها قال خلاص يبقى كم قيمتها كم تنباع بالسوق اللي يصيدون هذا كم يبيعونه بالسوق يدفع
قيمتها يدفع قيمتها أو عدل ذلك صياما يعني إما أن يدفع قيمتها أو يدفع يعني مقابل كل نص صاع يصوم يوما كل نص إذا قال ما عندي أدفع فلوس مثلا بصوم قالوا قيمتها مثلا ثلاثين دينار مثلا
ثلاثين دينار كم تجيب لك من الآصع يا والله تجيب للآصع ستين صاع وتصوم ستين يوم قيمتها يصوم عن كل صاع أو نص صاع يوما فيصوم ستين يوم وهكذا نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل
في صيد الحرمين وشجرهما وحشيشهما يحرم على المحرم والمحل صيد حرم مكة وقطع حشيشه وشجره الأخضرين وفيه الجزاء كصيد الإحرام نعم يعني هذا يسمون محظورات الحرم في محظورات الإحرام في محظورات
الحرم لما نقول محظورات الحرم يعني لا شأن لها بك محرم غير محرم من أهل مكة من خارج مكة هذا يسمون محظورات الحرم نفسه يعني لا يجوز أن يتعدى على محظورات الحرم سواء كان هذا الرجل من أهل
مكة أو من غير أهل مكة سواء كان محرما أو غير محرم هذا يسمون الحرم المكي الحرم المدني وما فيه حرم غير المكي والمدني لأنه لما نقول حرم أن يحرم فيه أمور فحرمان هما ولا يجوز أن يقول
القدس الحرم قدس ليس حرما نعم هو ثالث أفضل مسجد لكن ليس حرما يجوز الصيد هناك يجوز قطع الحشيش يجوز أن تلتقط اللقطة لكن مكة والمدينة لهم أحكام تخصهما كونهما حرما هذا حرم وهذا حرم يقول
النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة حرمه الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة محرم بلد محرم وفي الحديث الآخر النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا يعضت شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر استثنى فقط حشيش يقال له الإذخر فقط نبت في المدينة يقال له
الإذخر استثنىها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا حرم مكة وحرم المدينة يحرم قطع الأشجار يحرم الصيد سواء محرم أو غير محرم يحرم حتى يعني التنفير الصيد يعني ما تجي حق حمامة مثلا في مكة أو
في المدينة وتهوش لها مثلا ما يجوز ما تنفرها تمشي وانت ساكت لا ولا تطلع صوت وتتمشي بعد هدي شنا واحد نايم ها ايه تمشي تعطيها الأمان التام في المدينة وفي مكة أبدا طيب لا ينفر صيدها
ولا تلتقط لقطته حتى اللقطة إذا وجدت شيئا في مكة أو المدينة ما تجيسها تركها يجي صاحبها ياخذها
طيب جاء في بعض الأحياء إلا لمنشد يعني الآن في اللي هم مكاتب للأمانات تاخذها حتى قد يأتي بعض ضعاف النفوس يحلل ولا يحرم حتى في مكة يبوك يسرق فكيف ما يأخذ اللقطة لا يأخذ اللقطة ولا
يبالي فتأخذها تعطيها هذا المكتب مثلا لحفظ أموال الناس وكذا لا بأس إذلك فالشاهد من هذا أن اللقطة لا تلتقط الحشيش لا يقطع لكن قال أهل العلم المقصود بالحشيش الذي هي يقطع أو الزرع أو
الورد أو كذا هو الذي ينبت من نفسه أما ما يزرعه الناس في بيوتهم مثلا هناك هل مكة فيها بيوت المدينة فيها بيوت حديقة البيت فيها بيوت كذا لا بأس إذا كان مما زرعه الناس فلا بأس أما الذي
ينشئه الله تبارك وتعالى في الطرقات وغيرها لا يجوز قطعه الذي داخل الحدود الحرب المكي وذكرنا لكم الحرب المكي حدوده كم تكون 24 كيلو سوب الحديبة 26 كيلو سوب عرفة 16 كيلو سوب عرفة سوب
الجعران 26 كيلو مسجد عائشة تنعيم 6 كيلو يعني هذا يسمى الحدود الحرب أما حرب المدينة 21 كيلو من كل جهة هذا كله حرب لا يجوز قطع الشجر ولا الصيد ولا أخذ اللقطة ولا تنفير الصيد أبدا لا
يأخذ منه شيء نعم بعد يحرم
وكذا يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها ولا جزاء فيه ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف والشجر لآلة الحرث ونحوه وما يباح من حشيش مكة ويباح أيضا من حشيش حرم مكة وشجره الإذخر وقطع
اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقح وما زال أو انكسر بغير فعل آدمي نعم يعني كل هذا يعني ممنوع إلا ما استثني فالحرم إذا لا يقطع منه شجر إلا إذا كان مثلا مؤذي شجر في الطريق
يسوون شارع مثلا يبون يبنون مسجد يبون كذا هذا يجوز قطعه هذا لحاجة أما العبث قطعها لعبث أو وردة عجبتنا يقطعها من حرم المدينة ولا من حرم مكة من الشارع ما يجوز يعني يحذر الواحد من هذا
لا يجوز استثنى الإذخر النبي صلى الله عليه وسلم أو الإذخر لما طالبه العبث قال لبيوتنا وقبورنا قال إلا الإذخر فأذن به النبي صلى الله عليه وسلم قضية طيب لو قطع ماذا عليه المذهب مذهب
أحمد عليه قيمته وعندهم الشجرة الكبيرة فيها شاطر إذا قطعها الإنسان واختار شيخنا شيخ نعتمين أنه ليس عليه شيء إلا الإثم لكن ما فيه جزاء يعني مادي وإنما عليه الإثم إذا قطع شيئاً لأنه
لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم فيكون فيه الإثم الله أعلم ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وإلهه محمد هل يجوز للمحرم
أن يطوف ويكون بيده حقيبة صغيرة لكي يضع فيها الأغراض لا بانع لا بس طيب الأسئلة كلها خارج الدرس في أحد عنده سؤال في الدرس نعم ارفع صوتك الصيد للمحرم الله أعلم بس كونه محرماً كونه
محرماً يعني أنت الآن في عبادة مو جاي تصيد وتلعب وتستانس من هذا الباب الله العالم أن أنت الآن متلبس بعبادة تفرغ للعبادة والعلم عند الله تبارك وتعالى الضبع العربي غير الضبع الأجنبي
الضبع العربي موجود في الأردن وسوريا وبعض البلاد وكذا وغير الضبع ترى الذي في أفريقيا وآسيا وغيرها وكذا والعرب كانوا يأكلون الضبع العربي ويرون أنه لا بأس به ويقول الشافعي ما زال
الناس يبيعون الضبع في مكة كان يراهم الشافعي يبيعون الضبع في مكة كل مؤذي يجوز قتله كل مؤذي يجوز قتله هذا من ربنا العقرب والحية والفأرة والغراب الأسود هذه كلها والحدأة كل هذه تقتل في
الحل والحرم سواء محرم أو غير محرم ويدخل في هذا كل مؤذي يقول لبا أو لم يببي إذا لبا يكون فعل محذورا من محذورات الأحرام إذا كان بس ملابس عليه صيام أو صدقة أو نسك إذا مغطي راسه صار
محذورين إذا وضع طيب صار ثلاث محذورات إذا قص أضافة أربع محذورات إذا خذ من شعره وهكذا يخير بين ثلاثة عليه دم إذا لم يببي عليه يكون تركه واجبا والتلبية من الميقات ما في دخير ما في
بديل نعم لا إن عدل عن الذبح أو الإطعام يبي يصوم فيدي عدله ذلك صيامه فقصده إلى الصوم لا يشترط توالي ما يشترط محذورات الحرم لا قال أنه ما يمتنع الدواب من أكلها دواب محرمة الدواب نعم
المتمتع ما يحلق أول مرة يخفف ثانية موس على طول لا ما في سؤالين صدر عليه فدية بس ما عليه إثم كعب بن عجرال اشتكى من رأسه فقال لنا احلق رأسك وانسك نسيك أو صمت ثلاثة أيام أو أطعم ستة
مساكين فإذا كان لحاجة ليس عليه إثم عليه بس الفدية إذا كان لا بدون حاجة عليه الفدية وعليه الإثم هذا الفرق طيب فالأضحية وهي التي تجزئ في العقيقة فهي التي تجزئ هنا شروط صحة الأضحية
خير نقول هذه مرأة تسأل أو رجل ما أدري نحن نعيش في منزل أهل الزوج هل يجوز للزوج النوم في غرفة ونفصل عن الزوجة بحجة انزعاجه من أطفاله ليس بنفس الشقة ما فيها شيء ما فيها شيء قلها سمحي
الأمور سمحي الأمور إذا كان ينزعج من الأطفال أنت يقول لي لا روحنا مهناك إذا كان الوالد متوفة وإحدى بنات تأخذ من راتبه لكونها مطلقة في بلدها لكن لديها عقد زوج في دولة أخرى هل يكون
هذا أكل مال الإيتامة وهل وصي على الإيتام يكون عليه إثم إذا عنه هذا وأنه يبلغ عنها ما يجوز هنا طالما أن هذه الأموال لا تستحقها فليس لها الحق أن تأخذها أما إذا كان لنا مضطر أن نتزور
أو تكذب أو تكتم معلومات هذا لا يصلح البعض يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بوابة لكل معاملة والأصل أشياء الإباحة إذا قد يضيق على البعض الله تعالى يقول
وما جاء عليكم في الدين من حرج وقال نبي السورة عسى والله ما فهمته هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة وزألته لماذا لا تقول آمين يقول تلقيته عن مشايخي كل أهل
السنة يقولون آمين لكن يختلفون في الجهل الأحناف لا يجهرون بآمين لكن يقولون آمين كل أهل السنة يقولون آمين الذين لا يقولون آمين الشيعة والخوارج هم الذين لا يقولون آمين فهي إعلام بين
أهل السنة وغيرهم فاسأله من مشايخك الذين تلقيت عنهم هذا الأمر هل يجوز إزالة الحاجب بالشفرة لأنها لا تزيل الشعر من الجذور فقط تقطعها ما يجوز هل دعاء العبادة يشمل كل عبادة من صلاة
وصيام وزكاة وكل الحياة من العبادة نعم دعاء العبادة هو أي طاعة تفعلها كأنك تقول اللهم يعني آجرني عليها فهذا دعاء العبادة اللي هو العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى
حدث طلاق بيني وبين زوجي وأثناء الخلاف هددني وقال إذا دخل ابنك إلى بيتي ستكونين طالق بعد الهدو قال لي نيته تخويفك فقط هل تقع هذه الطلقة إن قدم ابني إلى بيتي لزيارتي أنا أقول هذا
إنسان يعني لا يجوز له أن يقول مثل هذه الكلمة التهديدات هذه يعني تبي زوجتك خلها عندك ما تبيها طلقها أما هذه التهديدات كأنها سيف مسلط إن فعلت كذا أنت طالق إن دخلها أنت طالق إن طلعت
الشمس أنت طالق إن غربت الشمس أنت طالق هذا يعني العبث واللعب وعلى كل حال في مثل هذه الحالة يراجع لجنة الفتوى كيف نجمع بين الأمر المفنع المنكر وبين الإكراه بالدين وبين من شافه اليوم
ومن شافه ليكفر نعم نحن لا نكره أحد على الدين الإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة نقول ادخلوا في الإسلام وإلا قتلنا ما نريد مرتزقة لكن الأمر المفنع المنكر يدعونا إلى الإيمان يدعونا إلى ترك
الكفر هذا هو الأمر المفنع المنكر يدعونا إلى ترك الكفر هذا هو الأمر المفنع المنكر أحد عنده شيء؟
فيه عنده سؤال؟
نعم شون؟
أحرمت منين؟
يعني خرج إلى الطائف ثم رجعت؟
ليش رحت للطائف؟
عندك شغل في الطائف؟
ولا عشان تحرم فقط؟
لا عندك مسجد عائشة ستة كيلو راح تسعين كيلو الله يهديك نعم هو إذا راد الإنسان يأدي عمره داخل مكة يخرج إلى الحل وأقرب الحل مسجد عائشة في التنعيم ستة كيلو عن مكة فقط ليس من السنة أن
الإنسان يؤدي عمرتين في سفرة واحدة ليس من السنة لكن ما نقول حرم أي جائز لكن ليس من السنة هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟
القبول عند الله تبارك الله تعالى يقبل أو ما يقبل عند الله لكن إذا قلنا إن الذي لا يصلي كافر لا يقبل منه لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الطاعات أبداً وقدمنا إلى ما عامل من عم
فاجعلناه هباء من ثورة وإذا قلنا تارك الصلاة تكافر ليس بكافر فيقبل منه الصيام والله أعلم ماذا تنصح الشعب الذين يعملوا على مقاطعك آهات وأناشيد؟
لا ما أجيز هذا صراحة أنا ما أجيزه شنو هذا الجديد أنا ما أعرف في لعبة كرته كوكشين ما حكم رجل بلا رأس شنو هذا؟
من يعرف كوكشين هذي كوكشين زين ما حكم رجل بلا رأس لا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخافيا ليتجنب الوجه لا يجوز ضرب الوجه إذا كانت لعبة قتالية يتدرب بها أهم شيء لا يكون تدريب
على الوجه لا يأتي إلى الوجه ها المهم إذا يبتعد عن الوجه ما في مشكلة ما حكم زيارة تقسام التوحيد لتكون أربعة كتوحيد الحاكمية خاصة في هذا الزمن كثر الحكم بغير ما أنزل الله هذا خلاف
لما جرى عليه أهل العلم من تقسيم التوحيد ثلاثة تقسام وبالعكس هذا فيه تشجيع لمن يكفر عن الإطلاق هكذا في توحيد الحاكمية وكذا وهؤلاء الذين يقولون توحيد الحاكمية لا يكفرون للحكام توحيد
الحاكمية على كل فرد يجب علينا أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى ثم توحيد الحاكمية داخلهم في توحيد الربوبية وداخلهم في توحيد اللوهية وداخلهم في توحيد الأسماء والصفات فلا يصلح هذا أبدا
هل التكال على سعة رحمة الله يجر العبد يتساهل؟
لا إنسان يعني رحمة الله قريب إن رحمة الله قريبة من المحسنين يسأل الله رحمته سبحانه وتعالى ويعمل إن رحمة الله قريبة من المحسنين وذلك لما ذكر عن سليمان بن عبد الملك أو غيره أنه سأل
أبا حازم العرج قال له لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟
قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار فما العمل؟
قال فمن يعمل متخال ذرة خير يره ومن يعمل متخال ذرة شر يره قال فأين رحمة الله؟
قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين فالإنسان ما يصير يعني يوسي وبثم يقول أين رحمة الله؟
يعني كما أن الله غفور رحيم الله شديد العقاب سبحانه وتعالى فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء ما هو حال المجنون يوم القيامة؟
الله أعلم لكن ثق أن الله أرحم منك بهذا المجنون ولن يدخل النار أحد إلا وهو يستحق دخولها والله أرحم منك سبحانه وتعالى النصارى الذين في زماننا هل يكون من أمة عيسى عليه السلام أم أمة
محمد؟
لا أمة إبليس إذا لم يؤمنوا بمحمد كفار إذا لم يؤمنوا لا ينفعهم إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار لا ينفعهم إيمانهم بعيسى ومحمد أرسل صلى الله عليه وسلم كما أن اليهود الذين
كفروا بعيسى لا ينفعهم إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام وكذلك النصارى واليهود وغيرهم لا ينفعهم إيمانهم بأنبياء السابقين لا نفرق بين أحد الرسل يقول ربنا سبحانه وتعالى عند الصدق هل
يستحب استحضار النية دون التلفظ؟
نعم يستحب استحضار النية لكن كل مسلم لا يتصدق إلا هو يريد وجه الله تبارك وتعالى فالنية موجودة في قلب المسلم دائما هبوا فيها هذا الحين حكم الترعيد عند قراءة القرآن هل يمكن أن ترعيد
تقراءة القرآن؟
لا أدري عنها لكن هي أقرب إلى المنع منها إلى الجواز لأنها كانت فيها تكرار حروف كانت فيها تكرار حروف فأكثر علماء التجويل يكرهونها يرون أنها كانت فيها زيادة حروف على القرآن والله أعلم
يقول الهدي في الحج هل يدخل من ضمن أمور التي تحلل بها العرب؟
لا ما يدخل هل كان اليهود والنصارى على أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكون نسخا غير محرفة؟
ما سمعت بهذا كان محرفا لأن التحريف كان قبل كما قال الله تبارك يحرفون الكلمة عن مواضعه يقول الله تبارك إنا أنزلنا التوراة فيها ودونوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
والربان والأحبار المستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فهم
حرفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم فترة وبوليس الرسول وغيره من المجرمين هم الذين حرفوا الإنجيل وكان يهوديا فأظهر تنصره ثم بعد ذلك يعني عبث
بدين النصارى على كل حال لا هو محرط من قبل لكن تقول إزادة وتحريف نعم يزيدون في التحريف ما هي صحف إبراهيم وموسى الله أعلم لكن بعض قال صحف موسى هي التوراة وصحف إبراهيم الكتاب الذي
منزل على إبراهيم على صدسه والله أعلم لكن ما في شيء يقيني يعني هل من الواجب على كل مسلم أن يعرف تفسير من الآيات القرآنية نعم يعني يجب على الإنسان المسلم حقيقة أن يفهم ما يقرأ هذا
يذكرون عن أحد الأدباء أنه سألهم سألوا أحدهم قال ما هو الكموج ما هو الكموج قال الكموج قال نعم قال أين قرأت هذه الكلمة قال أمر القيس ذكرها يجري هادرا كموج البحر قرأها الكموج زين قال
هذه دابة تقرأ ولا تفهم يقول هذه دابة تقرأ ولا تفهم يخصده فالقصد أن النعم سألقى الفاتحة التي يقرأها كل يوم يصلي بها يفهم معناها أقل شيء أن يفهم معنى الفاتحة والصور التي يقرأها في
الصلاة خاصة لو كان يقرأها في قصار الصور تقرأها بالقرآن الكريم تكون عارفا لمعناها والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته
52 - باب أركان الحج - واجبات وسنن الحج - أركان و واجبات العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في
هذا المجلس من مجالس العلم صلى الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نحن في ليلة الخميس ليلة العشرين من رجب في سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق لليلة الأول من شهر فبراير لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الثاني
والخمسين وما زلنا مع مناسك الحج نعم الحج الركن هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم الركن يلزم إذا وجد الركن وجد العمل وإذا لم يوجد الركن لم يوجد العمل وأركان الحج لا يصح
الحج بدونها أركان الحج لا يصح الحج بدونها لا ينعقد لا يكتمل الحج ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عجزا ما تسقط أركان الحج بخلاف أركان الصلاة أركان الصلاة تسقط عند العجز قال الله تبارك
وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدين وجاءه رجل لا يحسن قراءة الفاتحة فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا
بالله فركن القيام سقط بالعجز وركن الفاتحة سقط بالعجز وكذلك باقي أركان الصلاة تسقط بالعجز أو السجود أو الركوع أركان الحج لا تسقط حتى بالعجز يا يصح الحج يا ما يصح الحج أبدا لا تسقط
حتى لو عجز الإنسان عن أركان الحج يقول ما استطعت أن أطفن قل لم يكتمل حجك عجزت عن السعي لا يكتمل حجك ما استطعت أن أحرم نسيت ما يكتمل حجك ما يصح حجك ما منعوني من الوقوف في عرفات ما
يصح حجك إذن أركان الحج لا تسقط لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا ولا إكراها ولا عجزا ولا شيء لا تسقط أركان الحج الأربعة قال أولها الإحرام والإحرام قبل الحج يعني هو بداية الدخول في النسوط
الإحرام مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة هل تصح الصلاة بدونها لا تصح كذلك إذا لم يحرم الإنسان بالحج لم ينوي الحج وإنما ذهب إلى عرفات يعني بدون إحرام ولا أقصد بدون إحرام بدون لبس إحرام
لا بدون قوله ونيته إنه لا يصح حجه ما نوا ولا أقصد الحج ولا شيء ولا كذا ما يصح حجه لا بد من الإحرام ومن لم يحرم لم يصح حجه كذلك الوقوف بعرفة إذا فات فات الحج يعني إنسان وصل إلى مكة
يوم العيد أمس عرفة ما لحق على عرفة فاته يقول فات فوات فاته عرفة ما يصح حجه لأنه فاته الحج فلا يصح الحج فركن الحج لا يصبت فيقال له الفوات أو فات عليه عرفة فلا يصح حجه وكذلك الأمر
بالنسبة للطوافي ومن نسبة للسعي نعم أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها أو نائما أو
حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه نعم أول وقت عرفة مختلف فيه وآخر وقت عرفة متفق عليه يعني بالإجماع لا ينتهي وقت عرفة إلا بفجر يوم العيد لا ينتهي وقت عرفة إلا إذا طلع فجر يوم العيد
يوم العاشر هذا باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم أن وقت عرفة يستمر إلى فجر يوم العيد لكن اختلف ببداية الوقت متى يبدأ وقت عرفة وعلمي على أن وقت عرفة يبدأ بعد زوال شمس يوم التاسع يعني
الظهر بعد أذان الظهر يوم التاسع يبدأ وقته عرفة والحنابلة المشهور في المذهب أنه يبدأ وقت عرفة من الفجر من فجر يوم عرفة من فجر يوم التاسع والجمهور يبدأ بعد الظهر وليس بعد الفجر وهناك
رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية أنها بعد الظهر يعني موافقة للجمهور أن وقت عرفة يبدأ بعد الظهر ما فائدة هذا الخلاف فائدة هذا الخلاف أنه لو أن إنساناً ذهب إلى عرفة يعني سواء
ذهب إليها ليلة عرفة أو صباح عرفة جلس إلى التاسع صباحاً إلى العاشر صباحاً ثم ذهب إلى مزدلفة جمهور أهل العلم يقول لا يصح حجه لأنه لم يقف بعرفة في وقتها هذا ما هو وقت عرفة وعند
الحنابلة يصح حجه لأنه وقف بالنهار في يوم عرفة هذه جدة الخلافة من وقف نهاراً قبل الزوال وخرج كذلك قبل الزوال يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح حجه عند الجمهور وهو الصحيح أنه لا يصح الحج
حتى يعني يجلس في عرفة إلى ما بعد الزوال أقل شيء بعد الزوال يخرج هذا ترك واجب لكن خروج قبل الزوال على مذهب أحمد يصح الحج لا قول الجمهور ورواية عن أحمد لا يصح الحج إذ لا يبدأ الوقت
إلا بعد زوال شمسي يومي عرفة قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة يعني صحيح أن الإنسان يقف في عرفة ويجلس ويدعو وكذا
وكذا لكن مسائل الفقه لا تتكلم عن القلوب والإيمانيات وينبغي لا يتكلم عن الصح غير صحيح فيقول من مر بعرفة لو مروراً مر بعرفة حجه صحيح المهم مر بعد الزوال حجه صحيح لو وصل إلى عرفة
مثلاً الضحى ونام استيقظ العصر وانطلق من عرفة حجه صحيح لكن هم لا يتكلمون عن الأفضل الدعاء والجمع الصلاتين هناك لا هم يتكلمون صح حج صحيح وحج غير صحيح وإذا قال فمن حصل في هذا الوقت أي
من الفجر إلى الفجر على مذهب الحرابلة أو من الظهر إلى الفجر على مذهب الجمهور قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو من أهل الوقوف من أهل الوقوف يعني مسلم عاقل مميز يعني أما
إذا كان غير مسلم ما يصح حجه كان غير مميز ما يصح حجه المجنون لا يصح حجه طيب السكران لا يصح حجه المغمى عليه لا يصح حجه كل هؤلاء طيب قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل
للوقوف ولو كان مارا بها نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة يعني حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء يصح عائشة وقفت وهي حائض أسماء بنت عميس احتمال كبير أنها أيضا وقفت وهي حائض لأنها
نفساء يعني ولدت في ذلك قبل الحج بعيام كذلك لو كان نائما كذلك لو مارا مرورا فلا عرفة في وقت الوقوف يقول وهو أهل للوقوف ولو كان مارا بها أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه
ثم استثنى وقال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لماذا؟
لأنه ليس من أهل العبادة لأن العقل غير موجود النائم توقظه يستيقظ عقله معه لكن المجنون والمغمى عليه لو تستيقظ ما يقوم معك السكران كذلك فاختلف الوضع نعم أول وقت الطواف من نصف ليلة
النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره وأفضله يوم النحر نعم بعد أن تكلم عن وقت عرفة تكلم عن وقت الطواف يعني متى يصرح الإنسان أن يطوف قال من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد
الوقوف ولا حد لآخره الناس الآن متى يخرجون من عرفة؟
بعد المغرب يوم الشمس يوم التاسع الناس يخرجون من عرفة إلى مزدلفة يبقون في مزدلفة الأفضل إلى الفجر بل إلى ما بعد الفجر ويخرجون من مزدلفة قبل الشروق قبل شروق الشمس يخرجون من مزدلفة
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإنسان عجيلاً أو نساء يخفن من الزحام أو أطفال أو مرضى أو غير ذلك يسأل كسال يقول متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة؟
لأطوف متى يجوز لي أن أخرج من مزدلفة لأطوف؟
أريد أن أطوف قبل الزحام متى يبدأ الطواف؟
قالوا يبدأ الطواف بعد انتصاف الليل لأن مزدلفة كما سيأتينا من واجبات الحج فالإنسان ما وقف في مزدلفة خرج من عرفة إلى الطواف مباشرة إلى الحرم ليطوف قالوا ما في مشكلة بس ما يطوف قبل
منتصف الليل أهم شيء ما يطوف قبل منتصف الليل كيف نحسب منتصف الليل؟
من أذان المغرب إلى أذان الفجر تقسم على اثنين هذا يختلف من صيف إلى شتاء شوف متى يأذن المغرب متى يأذن الفجر تقسم على اثنين هذا هو منتصف الليل قد يصل أحيانا حادي عشرة والربع قد يصل
الثانية عشرة قد يصل الثانية عشرة وقليل يعني بحسب متى يكون الحج في الصيف أو في الشتاء فالمهم لا يصح الطواف حتى لو واحد خرج من المزجلين مثلا تاسع ليلا هذا يقين ما يصير منتصف الليل
يروح يطوف يقول انتظر عند الحرم حتى ينتصف الليل ثم يبدأ بالطواف فإذا لا يبدأ الطواف إلا بعد انتصاف الليل قال من نصف ليلة النحر لمن وقف افرض واحد ما وقف في عرفة قلنا عرفة يبدأ من
الظهر إلى الفجر أو من الفجر إلى الفجر صحيح؟
وحدة من الليل مثلا ليلة النحر ليلة العيد ما ذهب إلى الآن إلى عرفة يصح له أن يذهب إلى عرفة؟
يصح وقت عرفة يستمر إلى الفجر قلنا وقت عرفة يستمر إلى الفجر فهو إلى الآن ما راح قال تدري الحين طوف قبل الزحمة ثم بعد ذلك أذهب إلى عرفة أيضا ما في زحمة نقول لا الطواف طواف الإفاضة
اللي هو طواف الحج الطواف الزيارة الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة ما يصلح حتى يكون طوف في عرفة وإذا قال المؤلف لمن وقف وإلا فبعد الوقوف قال ولا حد لآخره الآن قلنا متى
يجوز لك أن تبدأ بالطواف؟
قلنا بعد منتصف ليلة النحر بعد منتصف ليلة العيد يجوز لك أن تطوف قال طيب ماشي إذا بتأخر متى آخر وقت لي؟
قل إلى أن تدفن إلى أن تموت لا حد لآخره لا حد لآخره يعني لو إنسان في هذه السنة مثلاً ذهب إلى الحج ولظرف ما مثلاً وقف في عرفة ثم ذهب إلى مزالفة وبات بها ثم لم يذهب إلى الطواف أخر
الطواف في ناس أخر الطواف؟
أخر الطواف ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه وهو ذهب بعد ذلك إلى ميناء وبات بها يبي يخلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع مثلاً ثم في آخر يوم جاءه ظرف طارق مريضة تعب لظرف رجع إلى بلده إذاً
الآن ما طاف هل انتهى حجه؟
ما انتهى حجه هل بطل حجه؟
ما بطل حجه ماذا عليه؟
نقول أنت محرم إلى أن تطوف تذكرون لما نتكلم عن التحلل الأول والتحلل الأصغر؟
التحلل الأول هو التحلل الأصغر إذا فعل اثنين من ثلاثة إذا رمى وحلق إذا رمى وحلق تحلل تحلل الأصغر تحلل تحلل أكبر إذا رمى وحلق وطف هذا ما طف إذا يتحلل التحلل الأصغر يبقى عليه التحلل
الأكبر يقول أنا عندي ظرفة الآن مضطر أني أرجع إلى بلدي ماشي بس الحج معلق ما يصير قال يصير أرجع بعد شهر وأطوف نقول يصير بس أرجع أطوف بس ترجع أطوف قال زين زهير أرجع بعد شهرين يصير
يصير بعد سنة يصير يصير بعد سبع سنوات يصير وإذا قلنا أركان الحج أيش؟
لا تسخط ولا يتم الهجرة الحج حتى يأتي بها لكن يقول يصير بعد سبوع أي عرفة نقول لا لن عرفة وقته أيش؟
يفوت وقت عرفة يفوت لكن وقت السعي ووقت الطوف لا يفوت فلو طاف بعد سنتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين صح حجه وإذا قال لا نهاية لوقت لا حدة لآخره لا حدة لآخر وقت الطواف ولكن لا شك السنة كما
قال وأفضله يوم النحر أفضل الطواف يوم النحر طاف صلى الله عليه وسلم النبي خرج من عرفة إلى مزدلفة بات بها وقبيل الشرق خرج من مزدلفة ثم ذهب ورمى وحلق صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ثم
رجع إلى ميناء فتطيب وتجمل صلى الله عليه وسلم
ثم ذهب وطاف في يوم النحر في يوم العيد هذا الأفضل إنسان يطوف يوم العيد لكن نقول لمن فاته لأي ظرف من الظروف حجه معلق حتى يذهب ويطوف حجه في النهاية لو طاف بعد سنة صح حجه لا يلقى له
عليك حجة ثانية لا الحج يبقى معلق لماذا بقي ركن من أركاء الحج وهو الطواف فلا حدة لآخر الطواف نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله واجبات الحج سبعة الأول الإحرام من الميقات نعم
واجبات الحج أيضا تختلف عن واجبات الصلاة انتبهوا لا تخلطوا بين الحج والصلاة وكان الصلاة قلنا تسقط عند العجز أركان الحج لا تسقط أبدا عكس واجبات الحج وواجبات الصلاة واجبات الحج تسقط
متسقط يعني يصح الحج ولو تركها عامدا واجبات الصلاة لا تصح الصلاة إن تركها عامدا تصح إذا تركها سهوا أما إذا ترك واجبا واجبات الصلاة عامدا ما تصح صلاته يعني واحد تصور صلاة المغرب وما
جلست تشاهد الأول واسلم من الصلاة قلنا نسيت تشاهد الأول ما جلست قال لا لا ما نسيت قال لا تركته قلنا لماذا تركته قال واجب واجبات الحج تسقط حتى لو تركتها عامدا قلنا لا الصلاة تختلف
الصلاة تختلف فواجبات الصلاة إن تركها عامدا بطلت الصلاة واجبات الحج لا يبطل الحج بتركها ولو عامدا ولو عامدا نأتي الآن واجبات واحد واحد الإحرام من الميقات لو أحرم الإنسان بعد الميقات
صح حجه وعليه دم ترك واجب يسمى دم لتركه حتى لو كان متعمدا حتى لو كان متعمدا طاف بعد أو أحرم بعد الميقات الثاني الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاره الآن قلنا عرفة يبدأ على
مذهب الحناوية من الفجر إلى الفجر وعلى مذهب الجمهور من الظهر إلى الفجر طيب لمن وقف نهاره واحد وصل عرفة مثلا في الصباح وجلس إلى الظهر والعصر صلى على الظهر والعصر ساعة ثلاث عصرا خرج
من عرفات نقول لا يجوز لماذا لا يجوز نقول لقوف إلى المغرب لقوف إلى المغرب قال يعني حجي مو صحيح لا حجك صحيح لكن تركت واجبا يجب عليك أن تبقى إلى الغروب قال لا أنا ما أحب الزحمة وريد
أن أخرج مبكرا حصل مكان في مزدلفة وخرج نقول الحج صحيح لكنه ترك واجبا وهو خروجه من عرفة قبل الغروب الواجب في عرفات أن تبقى إلى الغروب لكن من خرج قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من
واجبات الحج ولكن لا يؤثر في صحة الحج ماذا عليه عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه
فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه
فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من
نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من ترك
شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا
من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من
نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من نسكه من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه من نسكه فليهرق دما نعم من
ترك شيئا من نسكه فليهرق دما نعم من ترك شيئا من نسكه هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته
53 - فصل في الطواف والسعي - زيارة المسجد النبوي - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات
العلم في هذا المجلس المجالس الخير نحن في ليلة الخميس ليلة 27 من رجب سنة 540 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن من شهر فبراير لسنة 24 ألفين من ميلاد
المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله
تبارك وتعالى ومع المجلس الثالث والخمسين ومازلنا مع كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل في الطواف والسعي تعريف الطواف هو الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود أنواع الطواف والإفاضة ركن
طواف القدوم سنة طواف الوداع واجب فيه دم إذا ترك نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في الطواف والسعي عرف الطواف وهو الدوران حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط ويقال له أسبوع أسبوع
أطوف أسبوعا يعني سبع مرات يطوف حول الكعبة ويبدأ الطواف من الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود لأن الكعبة لها أربعة أركان ركنان يمانيان وركنان شاميان وأحد الركنين اليمانيين فيه الحجر
الأسود ومنه يبدأ الطواف فلو بدأ من غيره لا يحسب حتى يصل إلى الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود فيحسب من هنا بداية الطواف قال أنواع الطواف طواف ثلاثة طواف الإفاضة وطواف الوداع
وطواف القدوم هذه الأنواع فيها طواف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وطواف النافلة طواف النافلة أما طواف الزيارة يسمى الطواف الأكبر ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الفرض هذا
الطواف هو الذي عمدة في السعي في العمرة والحج ولا يصح العمرة ولا يصح الحج إلا به وهو ركن في الحج وركن في العمرة وهو طواف الزيارة يسمى طواف الحج ويسمى الطواف الأكبر والطواف الفرض هذا
الطواف الأول الثاني طواف القدوم خاصة للقارن والمفرد يطوفان طواف قدوم يصلان إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى وهناك طواف الوداع وهو من واجبات الحج طواف الوداع من واجبات الحج وهناك
طواف رابع وهو طواف النافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد النافلة لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من ليلة أو نهر فهذا طواف النافلة يستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ولو لم
يكن يعني هذا الطواف طواف حج أو طواف قدوم ودع وإنما طواف نافلة يتنفل بهذا الطواف نعم قال رحمه الله شروط صحة الطواف أحد عشر شيئا النية الإسلام العقل دخول وقته نعم النية النية شرط في
جميع العبادات والإسلام كذلك لا يسمح أصلا بالدخول إلى مكة لغير المسلم والعقل لأن المجنون لا يعد عمل لأنه لا نية له الدخول وقته هذا بالنسبة للحج أن الطواف لا يكون إلا بعد عرفة طواف
الحج الذي هو الطواف الأكبر لا يكون إلا بعد عرفة ولا يكون إلا بعد منتصف الليل فلو طاف قبل ذلك الوقت لا يصح هذا الطواف وكأنه ما طاف فهذا معنى قوله دخول وقته بالنسبة للطواف الأكبر نعم
قال ستر العورة اجتناب النجاسة نعم ستر العورة قالوا لأن الطواف في البيت صلاة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا إن الله حل فيه الكلام فمن هذا
اشترطوا ستر العورة واشترطوا الاشتناب النجاسة وسيأتي اشترطوا أيضا الطهارة فستر العورة شرط لصحة الطواف والمقصود بالعورة عورة الصلاة أي من السرة الركب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة
جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين على الخلاف خاصة إذا كانت محرمة فنعم الوجه والكفان تظهرهما قالوا اجتناب النجاسة كذلك اجتناب النجاسة شرط بل لا بد أن يطهر البيت ولو بغير طواف
وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين وركع السجود يجب تطهير البيت لا يجوز إدخال النجاسة إلى بيت الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله الطهارة من الحدثين
تكميل السبع نعم الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر حدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبولي والغائطي
وخروج المذي وغيره فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأصغر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني
مناسككم فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعل كل ما افعل الحاج غير أن لا تطوفيه وذهب أبو
حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة خاصة الحدث الأصغر أنه يصح الطواف الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا قياسا على الحيض ومنعت عائشة أن لا تطوفي قالوا والجنابة قريب
من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ السلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا أما حديث الطواف في البيت الصلاة إلا أن الله حل فيه الكلام
فضعيف لا يصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام هل هو شرط بعيد أن من طافه يقال يطوفه باطل
وبالتالي حجه لا يصح أو لا أحيانا لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد وضوءه ثم
أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوء أو من المكان الذي قطع فيه طوافه على قول أنه شرط وفي بداية يبدأ سبعة أشوار جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة لا تكملها إذا انتقض
وضوءك وإنما تعيد الصلاة من أولها فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طافه إن شاء الله يكون طوافه صحيحا
ولكن أوجب عليه أحمد وأبو حنيفة الدم عليه دم يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب فيلزمون من طافه بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتا مقابل
هذا الفعل وهو أنه طافه بغير طهارة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهار للطواف ومذهب مالك والشافعي نعم قال تكميل السبع
نعم تكميل السبع فلو طاف الإنسان أقل من سبع لا يصح طوافه لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود نعم قال جعلوا
البيت عن يساره كما هو الحال اليوم كل الناس يطوفون البيت عن يسارهم لو واحد طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه قال لا يصح طوافه طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني وما طاف
إلا هكذا صلوات ربي وسلامه عليه قال كونه ماشيا مع القدرة نعم هذا أيضا شرط عند الحنابلة أن الإنسان يمشي إذا كان قادرا إذا كان عاجزا الأمر في سهالة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم
سلمة وكانت مريضة أن تطوف من خلف الناس على بعير أذن لها بذلك صلى الله عليه وسلم لكن الكلام فيما إذا كان الإنسان ليس فيه بأس يستطيع أن يطوف ماشيا لكنه طاف راكبا سواء كان يركب دراجة
أو يركب محملا يحملونه يطوفون به أو أي شيء على دابة مثلا يطوف فعند أحمد أنه لا يصح طوافه لأنه لا بد أن يمشي في طوافه والرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف بدون حاجة أنه يصح الطواف
ولكن الأفضل أن يمشي وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم لكن قالوا لعله أراد أن يرى الناس كيف يطوف كيف يقول صلى الله عليه وسلم حتى
يراه الناس لا يكون وسطهم وأن يكون مرتفع عن عينهم فقالوا هذه حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الصحيح أنه لا يشترط المشي للطواف وإن كان هو الأفضل أن يطوفه ماشيا نعم قال
الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل وإن كان يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين شوط وشوط
يعني ما يسير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا قل لا هذه ما هي موالاة لا بد أن تكون الشوط بعد الشوط الشوط بعد الشوط وهكذا هذا هو هذه
الموالاة أن لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة أحوال إذا أقيمت الصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع أنه ستقام الصلاة لأنه ما في مجال يطوف أصلا
فيقطع ثم يبدأ من الحجر لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا فيعيد هذا الشوط يبدأ من الحجر والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه لأن الأصل في صلاة الجنازة
أنها فرض كفاية وقام بها آخرون فيكفونه لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة فقالوا لا بأس لأن القطع يسير صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق فقال القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة
ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه إذا انتقض وضوءه وإذا انجدد فإنه يخرج ثم يعيد لكن هنا يستأنف من جديد يبدأ من جديد إذا كان هذا القطع لتعب من شعر بالتعب
خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا فهذا ولو ارتاح مدة طويلة يكمل سبعة أشواط متصلة فهذا معذور بمرضه أو كبره أو عجزه فإنه لا مانع أن يقطعه وإن كانت مدة ولو طالت
هذه المدة لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشواط متصلة قال سنن الطواف ثمانية استلام الركن اليماني بيده اليمنى نعم هذه سنن يعني مستحبات إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فلا شيء عليك أولها
استلام الركن اليماني بيده اليمنى قلنا الكعبة لها أربعة أركان ركنان يمانيان وركنان شاميان الركنان اليمانيان أحدهما فيه الحجر الأسود والثاني ليس فيه الحجر الأسود يستحب لك أن تستلم
الثاني الذي ليس فيه الحجر الأسود أن تستلمه بيدك أفعال مستحسنة وطيبة أنها تستخدم لها اليد اليمنى على كل حال يستلمه سواء باليمنى أو باليسرى المهم أن يستلم الركن اليماني الذي ليس فيه
الحجر الأسود نعم قال استلام الحجر الأسود وتقبيله نعم استلام الحجر الأسود وتقبيله لك أربعة أحوال مع الحجر الأسود الحالة الأولى أن تتمكن من تقبيل الحجر في كل شوط مثلا في بداية كل شوط
تأتي الحجر الأسود وتقبله ثم تبدأ الطواف ثم إذا جئت لبداية الشوط الثاني أيضا تأتي لقبل الحجر الأسود وتقبله وتطوفه هكذا في كل شوط تقبل الحجر الأسود إن لم يتيسر لك تقبيل الحجر الأسود
بسبب شيء من الزحام فتلمسه بيدك ثم تقبله يدك التي أصابته تلمسه بيدك ثم تقبله يدك وأنت تطوف الشوط الثاني نفس الشيء تفعل الشيء ذاته الشيء الثالث إذا لم تستطع أن تلمسه بيدك وكانت معك
عصى صغيرة أو شيء أو تلمسه بالعصى ثم تقبل رأس العصى الذي أصاب الحجر الأسود تلمسه بشيء ثم تقبل هذا الشيء الذي أصاب الحجر الأسود إن لم يحصل هذا ما تمكنت لشدة الزحام تشير إليه من بعيد
لكن لا تقبل هنا لأنه ما في بس هناك في إمساس من بعيد ما في داعي للتقبيل لأنه لم يمسه شيء منك لا يدك ولا شيء تمسكه بيدك فتشير فقط دون تقبيل الحجر الأسود نعم قال الاطباع في طواف
القدوم نعم الاطباع في طواف القدوم إنسان يطبع أن يخرج كتفه الأيمن يخرج كتفه الأيمن إذا طاف إذا لم يخرجه لا شيء عليه لكن الأفضل السنة أن يطبع نعم قال الرمل في الأشواط الثلاثة الأول
منهم نعم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو المشي السريع قريب من الجري في الأشواط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية اعتمر في السنة السابعة فصار كفار مكة
يجلسون في الجهة التي فيها الميزاب من الجهة الثانية صوب الحجر طيب وكانوا يعني يسخرون من المؤمنين ويقولون الآن يأتيكم محمد وأصحابه وقد أرهقتهم حمى يثرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى ذلك منهم قال يا أصحابه أروهم يعني الجلد أروهم قوتكم فصاروا يرملون في الطواف فإذا جاءوا بين الحجر الأسود والحجر اليماني الثاني لأنهم لا يراهم أهل مكة من الجهة الثانية
ارتاحوا مشوا خفيفا وقال بعضهم أن هذا إنما فعله النبي لحاجة صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله في الحج فدل على أنه سنة صار سنة فالإنسان يستحب له أن
يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خاص بالرجال النساء لا ترملا في الأشواط الأولى ولا بالأخيرة هذا خاص وكذلك السعي الشديد بين العلمين في المسعى كذلك هذا خاص بالرجال لا ترمل ولا
تسعى شديدا بين العلمين وهذا نقل فيه في المنذر الإجماع أنه خاص بالرجال ولا يصلح للنساء نعم قال المشي في موضعه نعم المشي في موضعه الذي قلنا بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن
اليماني نعم قال الذكر والدعاء الذكر والدعاء لأن الأصل في الطواف وأنت تطوف تذكر وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما ومعه معاذ بن جبل مع العرابي والنبي يذكر ويدعو ومعاذ يذكر
ويدعو فقال العرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ يعني ما أعرف أن أقول مثل ما تقولان لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم فماذا تقول إذن ماشي فلا تحسن الذين قولوا أنت ماذا تقول قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال حولها ندندن قال يدعو ولا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن وهو يطوف أو يسبح الله
تبارك وتعالى كل هذا جائز إن شاء الله تعالى لكنهم لا تطوف وأنت ساكت اذكر سبح ادعو اقرأ قرآنا نعم قال الدنوب من البيت كلما اقتربت من البيت كلما كان أفضل إذا احتجت أن تبتعد عن البيت
فلا بأس إن شاء الله تعالى قال الركعتان بعده ولو وقت نهي نعم الركعتان بعده تسمى ركعتاء الطواف سنة الطواف سنة الطواف وسنة الطواف يعني يستحب أن يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون
والفاتحة وقل هو الله أحد وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الجابر وإنما هي يعني منقطعة من كلام علي بن حسين رضي الله عنهما أو من كلام محمد الباقر ابنه لا كل
حال الإنسان يحرص على السنة هذا في كل طواف سواء كان طواف قدوم أو طواف حج طواف الأكبر أو كان طواف وداع أو كان طواف نافلة فيه سنة الإنسان يصلي ركعتين بعد وهذه سنة يعني ليست واجبة إلا
الطواف ما صلى السنة لا شيء عليه ولكن الأفضل أن يصلي هذه السنة وأن تكون عند مقام إبراهيم يكون المقام بينه وبين الكعبة فإن لم يتأتى ذلك ابتعد قليلا فإن لم يتأتى ذلك صلىها في أي مكان
في المسجد إن لم يتأتى ذلك صلىها في بيته ما يضر في الفندق أو في بيته إذا كان من أهل مكة أو كذا المهم أن يصلي هاتين الركعتين ولا يؤثر فيه ما وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا
بني عبننا لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من الليل أو النهار يعني مسموح أن يطوف بالليل أو النهار أي وقت طيب ويصلي هاتين الركعتين نعم ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله
لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاءا من كل داء نعم سنة أن يشرب ماء زمزم بعد الطواف قبل السعي بين الطواف والسعي السنة أن تشرب من ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا
فعل وقال خذوا عني مناسككم فإنه بعد أن طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وكذلك كثبت عنه أنه بعد أن طافه رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم انت يستر ذلك الآن الأمور
صعبة جدا في لمس الحجر الأسود وماء زمزم قد جاء فيه حديث ماء زمزم لما شرب له فالإنسان لا يترك الدعاء إذا شرب ماء زمزم أن يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه لأهله لمن أوصاه بالدعاء لأئمة
المسلمين لعامة المسلمين خاصة والآن مصائب المسلمين كثيرة جدا فلا تنساهم بالدعاء فيدعو الإنسان لعامة المسلمين وهذا من النصح للمسلمين أن يدعو لهم وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا إن
أكثر أهل العلم أخذوا به وهو أن ماء زمزم لما شرب له وقد نقل الحافظ ابن حجر وكذلك السخاوي المهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقله عنه أظن السخاوي تلميذه أنه قال إن الحافظ ابن حجر
لما جاء إلى ماء زمزم وأراد أن يشرب قال اللهم إن أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال الذهبي متقدم على ابن حجر بقريب من مئة سنة تقريبا وهو إمام في الجرح والتعديل والرجال وكذا فقال
الحافظ ابن حجر اللهم إن أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال فاقت ذهبي من تلميذه لا يجب أن يمدح بهذا ولكن كثير من أهل الميران أنه فاقت ذهبي على كل حال هما إمامان في علم الجرح
والتعديل الشاهد من هذا دعاء الحافظ ابن حجر أنه سأل الله تبارك وتعالى ذلك وتحقق له هذا الأمر فالإنسان يحرص إذا شرب ماء زمزم أن يدعوه أستقبل قبله ويدعو الله بما شاء هذا شيء طيب لا
يفوت قال ويرش على بدنه جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى أن يرش على بدنه من ماء زمزم نعم أما الدعاء يقول بسم الله اللهم اجعل لنا علما نافعا هذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم
لم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله السعي بين الصفا والمروة تعريف السعي هو التردد بين الصفا والمروة سبع مرات ذهبه سعيا ورجوعه سعيا ويبدأ بالصفا ويختم
بالمروة نعم هكذا السعي بعد أن ينتهي من الطواف يذهب إلى ماء زمزم فيشرب منه ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعة ويبدأ من الصفا لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعار الله فقدم
الصفا والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ من الصفا فلو بدأ من المروة لا تعتبر هذا الشرط لا يعتبر كأنه ما طاف فإذا وصل إلى المروة هنا تبدأ البداية الآن إذن بداية
السعي تكون من الصفا
ثم يذهب إلى المروة هذا شرط من المروة رجع إلى الصفا هذا شرط ثاني ثم يمر إلى الصفا شرط إذن يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط وكان الصفا جبلا وكانت
المروة أيضا جبلا لكن مع المدة وهذا تعرى هذا الجبل ومع البناء وكذا صار تقريبا كأنه مساويا كأنه مساوي للأرض فالشاهد من هذا أنه يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما
بدأ الله به نعم قال شروط السعي ثمانية النية الإسلام العقل نعم هذه متكررة هذه الشروط في الطهارة في الصلاة في الطواف في السعي متكررة الإسلام والعقل والنية نعم الموالاة الموالاة بين
أشواط السعي الموالاة بين أشواط مثل ما قلنا الموالاة في أشواط الطواف كذلك الموالاة في أشواط السعي لكن أيضا لو قطع الطواف سمونا طواف أيضا السعي سموناه طواف طواف بين الصفا والمروة لو
قطعه لإقامة الصلاة أو لصلاة جنازة أو لتعب أو تجديد وضوء كل هذا لا بأس به نعم المشي مع القدرة كما هو الأصل بالنسبة للطواف المشي مع القدرة لكن كما قلنا في الطواف أنه لا يشترط فكذلك
هنا الصحيح أنه لا يشترط ولكنه أفضل أن الإنسان يسعى ماشيا على قدمائه نعم كونه بعد الطواف ولو مسنونا نعم أن لا يتقدم السعي على الطواف ما يأتي السعي إلا بعد الطواف لا يصلح أن يتقدم
السعي على الطواف وإنما السعي يكون بعد الطواف فلو سعى قبل الطواف لا يعتبر بعد أن يضف يرجع مرة ثانية ويسعى لا يجوز تقديمه واختلف أهل العلم في يوم الحج اللي هو يوم العيد بعد أن يخرج
الناس من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة
ثم يذبحون هديهم ويحلقون شعورهم ويطوفون ويسعون يقول عبد الله بن عمر بن العاص فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إن ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج وجاء عند النساء
قال رجل سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج فيستثنى في يوم الحج اللي هو الطواف الأكبر أنه لو قدم السعي عليه فلا حرج والله أعلم نعم قال تكميل السبع نعم السعي لابد أن يكون سبعة أشواط
كما هو الأمر بالنسبة للطواف سبعة أشواط كذلك السعي سبعة أشواط نعم قال استيعاب ما بين الصفى والمروى إن لم يرقهما بأن يلصق عقب رجليه نعم الأصل أنه يستوعب ما بين الصفى والمروى ونهايته
الآن إذا تشوفون الحديد الموضوع على الجهة الجانبين للعربات يتحرك هذا بداية الصفى وهذا بداية المروى يعني لو وصلت إلى الحديد حتى لم تصل إلى هذه الدائرة طيب ورجعت سعيك صحيح فنهاية
الحديد هذا هي بداية الشوط بالنسبة للصفى وكذلك الأمر بالنسبة للمروى نعم قال سنن السعي ثلاثة الطهارة نعم سنن السعي الطهارة هناك يختلف عن الطواف الطهارة في الطواف شرط عند الجمهور شرط
بينما بالسعي سنة الطهارة فلو أن الإنسان سعى على غير طهارة سعيه صحيح لو سعى على غير طهارة فسعيه صحيح وإنما تشترط الطهارة في الطواف في المذهب أما في السعي فلا تشترط الطهارة إن سعى
طاهرا فهذا أفضل وإن سعى غير طاهر فلا شيء عليه نعم قال ستر العورة ستر العورة كذلك يستحب لأنه لم يرد في السعي أنه صلاة كما جاء في الطواف الطواف في البيت صلاة فإذا كشترط له شروط
الصلاة بينما السعي لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم السعي صلاة فإذا لم يشترط فيه شروط الصلاة نعم والسعي يعتبر خارج المسجد المسعي يعتبر خارج المسجد الحرام نعم الموالاة بينه وبين
الطواف يعني يستحب أن يكون السعي بعد الطواف لا يفصل بينهما لكن إذا فصل بينهما لا شيء عليه يعني إنسان طاف في البيت مثلا وانتهى من الطواف ذهب إلى سكنه مثلا ونام وارتاح قليلا ثم رجع
بعد ساعة أو ساعتين وساعة لا يضر ولكن من السنة أن يكون السعي بعد الطواف من السنة أن يكون السعي بعد الطواف فلو تأخر ففصل بين السعي والطواف لا شيء عليه لأنه سنة سنة أن يكون السعي بعد
الطواف لكن لو تأخر فصل بينهما ولو فاصل طويل ولو من الغد لكن طبعا لا يتحلم لا يتحلم حتى يسعى لكن القصد أن الموالاة بين السعي والطواف أمر مستحب نعم طبعا هناك سنة أخرى ما ذكرها كالرمل
أو الجري بين العلمين الجري بين العلمين هذا سنة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جرى بين العلمين وقال إن هاجر كان تفعل ذلك لأنه كان واديا بين جبلين قال له شوفوا الآن العلام الخضر هذا
كان واديا بين جبلين فكانت سارة عندما تبحث عن هاجر عندما تبحث عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام كانت إذا جاءت هذا الوادي تسرع فيه فسن لنا أن نفعل مثلها فنسرع في هذا الوادي بين
العلمين وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء ولا يوجد الطباع في السعي وإنما الطباع خاص بالطواف سنة في السعي أن الإنسان إذا جاء المسعى أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به ويصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير
ثم بعد ذلك يعيده هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيده هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصره إذا الدكر يقوله ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين هذه السنة غابت عن كثير من الناس اليوم أكثر الناس
اليوم يأتي عند المسعى يصل إلى الصفا ثم ينطلق مباشرة إلى المروة يصل إلى المروة ينطلق مباشرة إلى الصفا وهذا خطأ هذا خلاف السنة السنة أن تقف عند الصفا وتقول هذا الذكر ثلاث مرات وتدعو
مرتين ثم إذا وصلت إلى المروة تفعل ذلك أيضا لكن ما تقرأ الآية ولا تقول نبدأ بما بدأ الله به هذه فقط تقال في أول السعي ثم بعد ذلك أيضا تدعو ثلاث مرات وتذكر ثلاث مرات وتدعو مرتين ثم
تذهب إلى الصفا أيضا تفعل ذلك وهذا وإن أخرك يعني دقائق بحسب ما تطيل أنت في الدعاء ليس بالضبط أن تطيل من الدعاء المنطبق السنة يعني إذا جئت إلى الصفا قل لا إله إلا الله وحده وله شريك
للمنك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وزمله حزاب واحدة اللهم اغفر لي عيد الدعاء مرة ثانية لا إله إلا الله وحده وله شريك رب اغفر لي ولوالدي عيد الدعاء
مرة ثانية ما راح أول يعني ما راح ياخذ منك دقيقة يعني هذا الذكر مع الدعاء ما راح ياخذ منك دقيقة وإذا كنت تريد أن تطيل الدعاء الباب مفتوح ثم ادعو الله بما شئت هذا أمر مطلوب لكن لا
تفوت هذه السنة التي فوتها كثير من الناس اليوم وهذا تميز عندما تحيي هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس وهنا تدخل أنت إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة
حسن أي أحياها بعد أن كادت تموت وأنت لاحظ هذا الأمر إذا ذهبت إلى مكة شرفها الله وجئت تسعى بين الصفا والمرة انظر إلى الناس من يطبق هذه السنة يمكن وحدك أو اثنين ثلاثة معاك تكلم عن
مئات من الناس حولك ولا تجد أحدا منهم يطبق هذه السنة فتكون متميزا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلنحرص عليها إن شاء الله تعالى قال رحمه الله زيارة المسجد النبوي وتسن زيارة
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا زاره يسن له أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة سواء في مع العمرة مع الحاج
لوحدها المهم زيارة المسجد النبوي سنة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فيسل المسلم أن يزور مسجد النبي صلى
الله عليه وسلم فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سن لك بعد أن تصلي ركعتين ضحية المسجد صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه ثم بعد ذلك إيش حياتك يعني تصلي الصلاة
الفريضة تسبح تهلل تدعو تقرأ قرآن كيف لكن تبدأ بتحية المسجد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما
عداه من المساجد وثبت عنه أنه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة فصار إذن المسجد الحرام صلي فيه بمئة ألف صلاة عن صلاتنا هنا يعني نحن الآن صلينا المغرب
هنا بصلاة واحدة بينما الذين صلوا المغرب في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والذين صلوا بالمسجد النبوي بألف صلاة بألف صلاة أما المسجد الأقصى فكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيه لا
تثبت وإنما الثابت فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد شد الرحال إليه مطلوب أما فضل الصلاة فيه فلم يثبت في هذا الشيء وأحسن ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في
المسجد هذا أفضل من الصلاة فيه يعني المسجد الأقصى بأربع مرات ولنعم المصلى هو وهذا يخرجه الحاكم وهو حسنه بعضه العلم منهم الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فعلى هذا تكون الصلاة في
المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة صلاة المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة إن صح الحديث إن صح الحديث لكن خمسمائة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بمئتين وخمسين وإما كغيره من
الصلوات فضل الله تبارك وتعالى لو حسبت من ما يقول صح طيب الأصل في الصلاة أنها فرضت علينا خمسين صلاة ثم ما زال الله يخفف كلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله التخفيف حتى جعل خمس
صلوات لكن قال هي خمس في العمل خمسون في الأجر فكل صلاة نصليها بعشر صلوات كأجر أنت تصلي خمس صلوات وتأخذ أجر خمسين صلاة فإذا صليت في المسجد الحرام صلاة واحدة بعشر يعني صلت بكم ألف شنو
صاقطين بالحساب أنتو مليون الصلاة بمليون مئة ألف في عشرة مئة ألف في عشرة فتأخذ أجر مليون صلاة صور يوم واحد خمس ملايين صلاة يوم واحد فقط تأخذ خمس ملايين صلاة في المسجد الحرام
وكذا الأمر بالنسبة للمسجد النبوي بألف تضرب أيضا في عشرة يعني بعشرة آلاف صلاة الواحدة في المسجد النبوي هنا صلاة واحدة عن عشر صلوات الحمد لله نعمة زين لكن القصد أن الإنسان يحرص إذا
ذهب إلى مكة أو المدينة أن يكثر من الصلات هناك خاصة أن بعض أهل العنك الشوكاني وغيره يرون أن هذا عام في الفريضة والنافلة قل حتى النافلة تضاعف ليست المضاعفة للفريضة فقط اللي هي مئة
ألف مو عشرة لا هذا مئة ألف النافلة تضاعف ويعني مئة ألف النافلة الواحدة لكن الفريضة مليون صلوات الله تبارك وتقبل منا ومنكم أحسن العمل والله على وأعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد
هذا سائل يقول حججت ولم أجلس في ميناء خلال ليلتين إلا بضعة ساعات ولم يكن هناك مبيت فهل علينا دم والله إذا كان يعني جلسوا أكثر الليل أو نصفه فليس عليهم شيء أما إذا كان جلسوا أقل من
نصف الليل في الليلتين جميعا فنعم يلزمها دم أو يلزمه دم ويكونوا لمكة يرسل معي أحد ذاهب إلى العمرة أو إلى الحج يرسل قيمة الدم إن شاء الله تعالى هل ينتهي الطواف بقول الله أكبر عند
السلام الحجر الأسود بالشوط السابع شون ينتهي الطواف لا ما ينتهي الشوط السابع الله أكبر لابد أن تكمل سمعة الشوط تكمل الشوطة كله الشوط بدايته تقول الله أكبر
ثم تكمل الشوط كله سبع لكن إذا انتهيت من الشوط السابع ما تستلم الحجر استلام الحجر يكون في بداية كل شوط وليس في نهاية الشوط فإذا أتم سبعة أشواط لا يستلم خاطئا صرف الشوط سويا إذا
انتهى منه لأن الاستلام فيكون في بداية الشوط وليس في نهاية إذا انتهى من الشوط سويا يذهب يصل للركعتين ثم إذا تمكن رجع ولمس استلم الحجر ما تمكن يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى
المسعة يقول أو لا يشترط قول الله أكبر الله أكبر ليست شرطا وإنه يستحب للإنسان إذا طاف أن يقول الله أكبر عند استلام الحجر الأسود أحد عنده سؤال بعض أهل العمي يرى أن الاطباعة مرتبط
بالرمل فكما أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كذلك الاطباعة يكون في الأشواط الثلاثة الأولى ومنهم من يقول الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباعة في الأشواط كلها وهذا أحوط
العالم نعم ربعيدة هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الدرس القادم لوصفة الحج نمر عليه إن شاء الله كلها أذكرنا أنت وعد إن شاء الله نعم طاف أكثر ما علي شيء لكن مو محسوبة له يعني تعب كما
قال موسى عليه الصلاة والسلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة هذا تعب زائد لا أجر فيه كذلك هنا اللي يطوف شوطن ثامنا لا أجر له فيه لكن تعب نفسه لكن إذا كان متعمداً هذا وقع في البدعة إذا
كان متعمداً ربع ماجة وتأخرة بطوف شوط زيادة ما يصير أو يعني أربعة عشر شوط بالمسعة أي بعض الناس نعم صحيح بعض الناس يظن أن المسعة من الصفة إلى المروة نصف شوط ومن المروة إلى الصفة
يعتبر شوطن واحداً فيكون يعني طاف أربعة عشر شوطن وهذا خطأ وقد نقل أن أحد أهل العلم ثواها يعني جهلاً كان يظن أن من الصفة إلى المروة نصف شوط والرجعة يكمل الشوط حتى أحد العلماء ثواها
جهلاً فلا الصحيح أنه من الصفة إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفة شوط آخر نعم نعم تحية المسجد تقصد؟
هنا هذا هي خلاف تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى في وقت النهي على قولين لأهل العلم أكثر أهل العلم لا تصلى تحية المسجد في وقت النهي وإنما تصلى في غير أوقات النهي هذا قول
كثير من أهل العلم وبعض أهل العلم قال تصلى تحية المسجد في وقت النهي وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه تحية المسجد يسمونها ذوات الأسباب يقول ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي وهذا أظهر
هذا ماذا؟
تحجز عشان تدخل المسجد ولا الروضة؟
الروضة ما لشأوه الروضة صل في المسجد أنت الروضة يتيسر لك ذلك لكن أهم شيء صل في المسجد النبوي نفسه نعم هذا اللي يظهر بسمه نافلة مطلقة تحية مسجد ما يصير واحد يتنفل بعد العصر في المسجد
النبوي ويتنفل بعد الفجر في المسجد النبوي هذا وقت نهي ما تجوز الصلاة في هذا الوقت ولا قبيل آذان الظهر هذه أوقات النهي لا ما يصلي لكن إذا كان تحية ما يسمونها ذوات الأسباب نعم ثلاث
مرات في كل شوط في بلاد كل شوط ثلاث مرتين وفي بداية المرة نفس الشيء نعم في بداية الشوط وليس في نهايته نعم جواز كنش العورة في إيش؟
في السعي لا ما يقال جواز لكن يقال لا يشترط ستر العورة لا يشترط يعني لو ظهرت العورة في السعي لا يقال الشوط غير صحيح الإنسان مطالب بستر العورة دائما لكن ليس بشرط لصحة السعي لكن شرط
لصحة الطواف عند الجمهور نعم دخل الوقت تصبحي بسؤالة؟
أم لا؟
أنت الأمير ها خليه أسأل سؤالة مطويل بس تفضل كيف؟
مضاعفة؟
كل شيء مضاعف إن شاء الله تعالى هنا الله أعلم تفضل
54 - باب دخول مكة - باب صفة الحج - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخامس عشر من الشهر الثاني سنة اربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن وريم عليه وعلى أمه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المجلس الرابع والخمسين من مجالس شرح هذا الكتاب وما زلنا مع كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه يجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله ودعا
ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا باب دخول مكة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب أن يدخل من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة
وهو باب معروف في المسجد الحرام قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا أما رفع اليدين فلم يثبت لكن يدعو الله تبارك وتعالى إذا دخل البيت كدخول المسجد الآن عندما ندخل المساجد نقول بسم
الله رحمتك قال ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم يعني الطواف إما أن يكون طواف عمرة وإما أن يكون طواف قدوم الآن نتكلم بالحج يعني عمرة الحج المقصود طواف العمرة عمرة الحج
للمتمتع أما القارن والمفرد فيطوفان طواف قدوم يطوفان طواف قدوم فالكل يطوف المتمتع يطوف طواف عمرة وهو ركن أركان العمرة طار المفرد يطوفان طواف قدوم يقول فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت
عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيثر أي يكشف الجانب الأيمن من جسده العاتق الأيمن يكشفه ويجعل الرداء على عاتقه الأيثر وهذا ما يسمى بالاطباع هذا يسمى بالاطباع أن يخرج كتفه الأيمن
أثناء طواف القدوم قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله أول ما يأتي يذهب مباشرة إلى الحجر الأسود إذا استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود فيأتيه ويقبله وقد ذكر الخراقي رحمه
الله تعالى أنه يقول إذا جاء إلى الحجر الأسود فإن وجده قبله وإلا أشار إلى مكانه لأن الحجر الأسود سرق أخذ غصبا من مكة أخذته القرامطة وظل عندهم قريبا من 21 سنة ثم عاده الملك الصالح
محمود بن سبكتكين بعد 20 سنة أخذه القرامطة عندهم في الإحساء يقول ويستلمه ويقبله إذا أمكنه أن يقبل الحجر الأسود فبها ونعمة ما أمكنه يلمسه بيده ثم يقبله يده كان يكون زحام عند الحجر لا
يستطيع أن يدخل رأسه ويدخل يده فيلمس الحجر ثم يقبل يده ويستطيع حتى أن يدخل يده إذا كانت معه عصا صغيرة أو شيء يدخل العصا فيلمسه الحجر بطرف العصا ثم يقبل طرف العصا إذا لم يستطع زحام
كثير يشير من بعيد هذا فقط للحجر الأسود وقال ويقول بسم الله والله أكبر هذا في بداية كل شوطة هذه سنة أن يقول بسم الله والله أكبر سنة في بداية الطواف وإن اكتفى ببسم الله بدون الله
أكبر فلا بأس يجوز هذا ويجوز هذا قال ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من
الأدعية الطيبة التي أشار إليها أهل العلم فلا بأس إن دعا بهذا الدعاء أو بغيره فطيب قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخرى
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم قال ثم يأخذ عن يمينه يعني عن يمين الحجر ويجعل البيت عن يساره
أثناء الطواف دائما الطواف البيت يكون عن يسارك عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة يكون البيت على يسارك وتطوفه عليه قال فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول الرمل هو المشي السريع المشي
السريع هذا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل فيها وذلك لما كان كانت العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية أحرم من ذي الحليفة
صلى الله عليه وسلم غرب من مكة عند الحديبية منع صد عن المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم وكان الصلح الحديبية هذه العمرة الأولى عمرة الحديبية لم تتم عمرة الحديبية لكنه حلق ونحر هديه ثم
رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم هذا ما يسمى بالإحصار سيأتي نشر الكلام عن الإحصار هذا إحصار ثم اتفق في الصلح مع قريش أن يأتي من السنة القادمة في الوقت نفسه ويعتمر وفعلا جاء من
السنة القادمة وهي سنة سبع من السنة القادمة في ذي القعدة واعتمر صلى الله عليه وسلم فلما اعتمر صلى الله عليه وسلم أهل مكة خرجوا من عند المسجد ما يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه
وسلم من معه يطوفون من البيت لأنهم يرونها كأنها يعني غصب عليهم فجلسوا بجهة الميزاب اللي هو جهة الحجر فجلسوا بتلك الجهة فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم من معه إذا كان البيت عن
يساره عند المقام لكن الجهة التي فيها الحجر السودية الجهة اليمنية ما يرونهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل مكة شمتوا فالنبي وأصحابه قالوا الآن يأتيكم أهل مكة وقد نهكتهم الحمة
يتعبوا من الحمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أروهم الجلد يعني أغيظوهم أغيظوهم فكانوا يسرعون في المشي يعني كانوا يقولون نحن أقوياء مع أنهم كانوا متعبين بالسفر لكن يقول أغيظوهم هذا
فيه مشروعية إغاظة الكفار فكان النبي ومن معه يرملون في الأشواط الأولى حتى إن كفار مكة بعضهم يقوم البعض هؤلاء أنهكتهم الحمة يترب انظروا كيف يطوفون بالسرعة بهذه السرعة فكانوا إذا
جاءوا بين الحجرين بين الحجر الأسود والركن اليماني يمشون يخففون شوي يرتاحون ثم إذا وصلوا إلى الحجر الأسود أسرعوا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى فقط
لإغاظة أهل مكة ثم فعله صلى الله عليه وسلم في الحج صلى الله عليه وسلم فصار سنة فصار سنة بعد ذلك يقول ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر يعني
استلام يكون للركن اليماني والحجر الأسود وليس هناك استلام للركنين الآخرين الشاميين هذا ليس أصليين فلا يستلمان لأن الكعبة ناقصة في البناء وإذاك وضعوا هذا الحجر اللي هو نص دائرة هذه
دلالة على أن الكعبة مكانها فيه زيادة أصلاً خمسة أمتار تقريباً هذا كله يعتبر من داخل الكعبة على كل حال يطوف الإنسان يستلم الركن اليماني بيده اليمنى ثم الحجر الأسود يستلمهما ويقبله
الركن اليماني لا يقبل الذي يقبل هو الحجر الأسود يقول ويقول بينهما أي بين الركن اليماني والركن اليماني الآخر الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر والركن اليماني الذي فيه الحجر ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا جاء في صح مسلم ولكنه كما يقول مرسل من كلام محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم من حسين بن علي بن أبي طالب لا يرفعه إلى النبي صلى
الله عليه وسلم إذا كبعض أهل المعلمين يرى أن هذا موقوف من كلامه أو مقطوع من كلام محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا من كلامه وليس من كلام النبي صلى
الله عليه وسلم لكن على كل حال إن فعل ذلك طيب أنه يقول هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختلف أهل العلم هنا في مسألة وهي قضية الاطباع والرمل هل
يكون فقط في طواف القدوم أو يكون في كل طواف الحنابلة عندهم أن الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف أو في القدوم فقط سواء كان متمتعاً أو كان آرناً مفرداً ما في رمل واطباع إلا في
أول طواف وذهب أكثر أهل العلم ومذنب مالك والشافعي وأبي حنيفة كل طواف بعده سعي فيه الطباعة يعني بالنسبة للمتمتع الذي اعتمر عمرة كاملة ثم تحلل بعد العمرة ثم ذهب إلى ميناء في اليوم
الثامن ثم إلى عرف اليوم التاسع أحرم يعني من ميناء طيب أو قبلها ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة ثم ذهب إلى مزدليفة ثم رمى وحلق ثم بعد ذلك جاء يطوف بالبيت هنا ولا يرمل لأنه في أول قدوم له في
العمرة يكفيه وعند المالك والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرمل أيضاً ويطبع في هذا الطواف قال لأنه بعده سعي بعده سعي فلو كان القارن المفلقة سعياً قدم السعي فلا الطباعة
ولا رمل أما إذا أخر السعي فقال يطبعان ويرملان وكذلك الأمر يسمى المتمتع والأمر فيه سعى الأمر فيه سعى حتى في الطواف الأول لو ما اطبع ولا رمل يعني كل الاختلاف في السنة أيهما أفضل هل
أفضل أن أطبع أو أفضل ألا الطبع اللي هو إخراج الكتف الأيمن نعم قال ويدعو في سائر طوافه بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام نعم قال يدعو في سائر طوافه بما أحب الآن في الطواف يجعل الناس
يجعلونا يعني مطوفاً يطوف يعلمهم ماذا يقولون يعني يدعو ويدعونا خلفه وهذا ليس من السنة أبداً لأن هؤلاء يدعونا بما يدعو به هذا وقد لا يخرج الدعاء من القلب فالأفضل أن الدعاء يكون من
القلب ادعو لنفسك ادعو لأهلك ادعو للمسلمين ادعو لولاة الأمر المسلمين أن الله يهديهم ويصلحهم ادعو لأقاربك ادعو لمن أوصاك بالدعاء ثم سبح وهلل وكبر اقرأ قرآناً فالمهم أن الإنسان يكثر
من ذكر الله أثناء الطواف وقد جاء في الحديث أن رجلاً سمع النبي وهو يطوف معه معاد من جبل ويذكران الله سبحانه وتعالى يسبحان ويدعوان فقال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة
معاد أي لا أحسن أن أقول كما تقول أنت ويقول معاد لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد فماذا تقول إذن قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس ما عندي شيء غيره فقط وأنا أطوف أسأل جنة وأعوذ
به من النار قال حولها ندندن يعني صحيح قد يكون الإنسان حافظاً لبعض الأذكار أو الأدعية غيره لا يكون كذلك لكن في النهاية الكل يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار فلا داعي لأن يقودك أحد
في مثل هذا الطواف رب اغفر لي طوال الطواف ما في مشكلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما في مشكلة وهكذا ادعو الله بما شئت اقرأ قرآناً سبحاً للكبر أفضل من أنك تضع
إنساناً يدعو وتردد خلفه طيب قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام هاتان الركعتان سنة عند جماهير أهل العلم وهما سنة الطواف سنة الطواف والأفضل أن يصليهما عند المقام أن يكون المقام بينه وبين
الكعبة يعني يكون المقام سترة له إذا صلي هاتين الركعتين طبعاً هذا في السابق كان أمر سهل لقلة الناس الآن زحام شديد جداً فلا تضايق الناس ما يجوز لك أن تصلي عند المقام والناس يطوفون
أمامك وتضايقهم وكذا تأخر قليلاً لو رجعت كثيراً ما يضر المهم أن تكون يعني في جهة المقام ثم الكعبة هذا أفضل مكان لأداء هذه السنة لكن لو صليتها في أي مكان في المسجد ما يضر في أي مكان
في الجهة المقابلة في جهة الميزاب في جهة الحجر الأسود ما يضر في أي مكان صليها في المسجد بل لو صليتها في بيتك بعد ما تنتهي من الطواف ترجع إلى بيتك تصليها هناك أيضاً لا بأس المهم صلي
هاتين الركعتين وجاء في حديث جابر الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو فيه المحمد الباقر أنه قال أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين بالركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون
وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ولكن هذا أيضاً قالوا إنه من كلام محمد الباقر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب ويتضلع
منها نعم قال ثم يدعو أثناء الطواف قال
ثم يأتي زمزم فيشرب منها كما أحب هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا المؤلف أغفل شيئاً وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى طوافه يأتي إلى الحجر أيضاً إذا أمكنه
ذاك يستلمه كودع للحجر فيستلمه ثم يذهب لكن إذا لم يتمكن من استلامه يعني بعد أن يصل للركعتين فلا بأس ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منه وماء زمزم لما شرب له كما جاء في الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم والحديث مختلف في صحته ماء زمزم لما شرب له فيشرب من ماء زمزم ويدعو الله بما شاء والأفضل أن يستقبل قبله وهو يدعو ثم بعد ذلك قال يتضلع منه يعني يكثر من شرب من ماء زمزم
وهذا أيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أنه ماء مبارك زمزم ماء مبارك فالإنسان كلما أكثر من شرب ماء زمزم فهذا طيب لأنه ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ولما جاء أبو ذر وأسلم وجلس في مكة شهراً تقريباً لا يطعم شيئاً إلا ماء زمزم لمدة شهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طعامك قال من هذا الماء بس صار لي شهر كامل تقريباً ماء بس
أشرب من هذا الماء فقال إنه طعام طعم يعني طعام هو ليس فقط شراب شراب وطعام هذا الماء وهو ماء زمزم نعم قال ثم يعود إلى الحجر فيستلمه نعم ظلمناك إنما ذكرها ذكرها والله نعم ثم يخرج إلى
الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه نعم بعد أن يصل إلى المسعى يبدأ بالصفا ويقول بسم الله ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عليه أن يطوف بهما ومن تطوع
خيراً فإن الله شاكر عليهم ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به أي إن الصفا والمروة أي نبدأ بالصفا ثم يستقبل القبلة ويكبر الله تبارك وتعالى ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جده وزو الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء لو قال رب اغفر لي والوالدي لو قال رب ارزقني الله مسألك الجنة أي دعاء تكسر لا
تكسر هذا راجع لك يعني ثم بعد ذلك تعيد الذكر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله فيه قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده ثم تدعو ثم تعيد الذكر مرة ثالثة فإذا
أنهيت ثالثة تنطلق ما تدعو الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات ثم تنطلق إلى المروة نعم قال ثم ينزل فيمشي إلى العالم ثم يسعى إلى العالم الآخر
ثم ينزل فيمشي إلى العالم الآخر في الطواف هذا كله خاص بالرجال النساء لا ترمل ولا تسعى هنا سعيا شديدا وإنما كل طوافة وسعية مشي طبيعي المرأة وإنما هذا خاص بالرجل دون المرأة وهي السنة
يعني لو ما سعى سعيا شديدا ظل يمشي مشيا طبيعيا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى لكن الذي يسعى له أجر أكثر خاصة إذا كان يعني مستطيعا نعم
ثم ينزل فيمشي في موضع سعيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح بالصفة ويختتم بالمروة وبهذا إذا وصل في النهاية إلى المروة والشوط السابع
يكون هنا قد أتم أركان الحج أركان العمر عفوا يكون أتم أركان العمر ليطافوا السعي وإذا كان بالحج يكون أيضا أتم أركانه الحج لأن أركان الحج أربعة الإحرام يدخل في النسك وعرفة والطواف
والسعي فإذا سعى تمت أركان الحج لم يبقى له بعد ذلك إلا الواجبات فقط لكن أركان الحج تمت بالنسبة له نعم نعم هنا إذا كان هذا السعي سعي عمره فإنه إذا انتهى من الشوط الأخير في السعي
والشوط السابع يقصر من شعره أو يحلق إذا كانت عمره بدون حج إما إذا كان حجا فيقصر حتى يحلق في يوم الحج وإن كان هذا الطواف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة يعني سعي الحج الركن فهنا لا يقصر
لأنه الأصل أنه قصر في منى بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه فهنا الآن انتهى من هذا يعني يقول وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن المفرد فإنه لا يحل يعني قد حل إلا المتمتع
إن كان معه هدي والقارن المفرد فإنه لا يحل المتمتع اللي هو إذا كانت هذه عمرة الحج وليست طواف الحج ولا سعي الحج وإنه طواف وسعي العمرة لا يتحلل يعني لا يتحل حتى يحلق من شعره حتى يأخذ
من شعره لا يتحلل من عمرته وإذا كان حجا وقد حلق شعره قبل أن يأتي إلى مكة فهذا يكون أصلا قد تحلل تحلل كامل لأن التحلل بفعل أربعة أشياء للمتمتع وثلاثة أشياء لبقية الحجاج هذه الأشياء
الأربعة اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى والحلقة والتقصير والطواف والسعي فإذا فعل هذه الأمور الأربعة تحلل التحلل الكامل إذا لم يفعل أحد هذه الأربعة يعني لم يسعى لم يطوف لم يحلق لم
يرمي فإنه لا يتحلل التحلل الكامل طبعا الهدي بالنسبة الحاج المتمتع الهدي لا شأن له بالتحلل التحلل مرتبط بالأمور الأربعة التي ذكرناها التي هي الرمي الحلق الطواف السعي يعني لو قدر أن
إنسان حجا متمتعا نواف مثلا حجا متمتعا ثم جاء وخرج من المزلفة إلى ميناء رمى جمرة العقبة
ثم طاف وسعى وأخر الهدي إلى اليوم الثاني هنا تحلل التحلل الأكبر الهدي لا شأن له بالتحلل وإنما التحلل مرتبط بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها نعم قالوا المرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى
الصفا ولا المروى ولا ترمل في طواف ولا سعي نعم باب صفة الحج وإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة كان حالا أحرم من مكة والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين وخرج إلى ميناء
قبل الزوال وبات فيها حتى إذا طلعت شمس يوم عرفة سار من ميناء إلى عرفات نعم الآن يتكلم عن صفة الحج يعني من الأول إلى النهاية يعني من الألف إلى الياء قال إذا كان يوم التروية الحجاج
عندنا إما مفرد وإما قارن وإما متمتع المفرد والقارن يحرمان من الميقات ويظلان على إحرامهما ما يتحللان إلى أن يأتي اليوم العاشر أما المتمتع فإنه يتحلل من إحرامه يتحلل من إحرامه بعد أن
يؤدي عمرة كاملة يتحلل ويجلس في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحج والذي يسنى بيوم التروية يوم الثامن الذي يوم التروية يحرم من مكانه يحرم من مكانه الذي هو فيه في فندق يحرم من الفندق
في سكن خاص يحرم من السكن الخاص هو في المسجد يحرم من المسجد الحرام المهم يحرم من مكانه يحرم من مكانه قال فمن كان حالا أحرما من مكة والأفضل من تحت الميزاب بعدما يطوف ويصلي ركعتين هذا
لا دليل عليه حقيقة أنه يحرم عند الميزاب أو يحرم بعد أن يصلي ركعتين هذا لا دليل عليه وعند الله تبارك وتعالى قال وخرج إلى ميناء قبل الزوال هذه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
حج هو حج مرة واحدة وكان قارنا صلى الله عليه وسلم لكن أمر الصحابة أن يحرموا يوم الثامن في نهاره في صباح اليوم الثامن يعني الضحى أحرموا في اليوم الثامن لأنه كان ضل على إحرامه صلى
الله عليه وسلم فأحرموا من يوم الثامن وانطلق بهم إلى ميناء صلى الله عليه وسلم وجلس في ميناء فصلى فيها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها ما جمع بين الظهر والعصر ثم المغرب
في وقتها ثلاث ركعات ثم العشاء في وقتها ركعتين ثم نام في ميناء صلى الله عليه وسلم ثم لما استيقظ منه صلى الفجر في ميناء ثم جلس في ميناء إلى شروق الشمس فلما ارتفعت الشمس انطلق من
ميناء إلى عرنة صلى الله عليه وسلم وليس إلى عرفة بس عرنة باتجاه عرفة انه منطلق إلى عرفة لكن وقف في عرنة صلى الله عليه وسلم اللي حاليا فيها المسجد المعروف طيب فوقف هناك صلى الله عليه
وسلم صلى الظهر والعصر وخطب خطبة الحج ثم بدأ انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم نعم يصل الظهر والعصر يجمع بينهما تقديما ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويستحب أن يقف
في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات نعم يعني عرفات وإذا قال أهل العين يبدأ وقت عرفات بعد الزواج لكن جل الناس اليوم يخرجون من ميناء إلى عرفات
مباشرة ويصلون الظهر والعصر في عرفات لا بأس لأن العدد كبير أن تتكلم عن بالملايين مليون أو مليونين أو أكثر أحيانا فلا يمكن أن يصلوا جميعا في هذا المسجد طيب فلذلك ينطلقون إلى عرفات
مباشرة وهناك من يذهب إلى المسجد فيصلي في الظهر والعصر أو يصلون الظهر والعصر في عرفات جمعة تقديم في وقت الظهر نعم قال ويستقبلوا ويكونوا راكبا نعم قوله ويستحب أن يقف في موقف النبي
صلى الله عليه وسلم يقف النبي عند الصخرات عند الصخرات هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف يعني في أي مكان من عرفات تقف
وتدعو الله تبارك وتعالى نعم قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس نعم يبقى
يدعو بعد ذلك وذلك الناس الآن يذهبون إلى عرفات فيبدأون بالدعاء من الضحى فإذا جاء وقت عرفات تعبوا وناموه هذا مشكلة خطأ هذا وصلت إلى عرفات نم إلى الظهر بعد الظهر هو يبدأ وقت عرفات هنا
يبدأ الوقت فالأفضل إذا ذهبت إلى عرفات أن ترتاح لأن الكثيرين يكون يعني ما ناموا نوما يعني كافيا فيستحب أن تنام وترتاح في عرفات ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتذكره وتقرأ القرآن إلى
غروب الشمس بعد ذلك تخرج من عرفات نعم قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمده على كل شيء قدير هذا جاء في حديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني وذكر هذا الدعاء صلى
الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف لكن الدعاء طيب قلته أو قلت غيره لا بأس نعم قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعة أخير قبل حط الرحال ثم يبيت
بها ثم يصلي الفجر بغلس نعم قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة إمام اللي هو إمام الحج وفي السابق كان يضعون إماما للحج وكان أكثر من كان إماما للحج اللي هو عطاء نبي رباح رحمه الله تبارك
وتعالى كان هو إمام الحج في زمن دولة بني أمية كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى هو مفتي الحج وإمام الحج الذي يقتدي به الناس هو الخليفة أو أمير مكة أو غير ذلك الذي يضعه
الخليفة إماما للحج فكان مفتي الحج عطاء وكان إمام الحج إما الخليفة إذا كان حج مع الناس مكة أو يضع إماما للحج رئيسا لجميع الحجاج في ذلك الوقت ولما كان في زمن الحجاج جاءه عبد الله بن
عمر وقال عجل في الحج وأقصر الخطبة يعني في عرفات يعني في نميرا اللي هي قريب من عرنة قال أقصر الخطبة وانطلق بالناس هذه السنة فقال سمعا وطاعا وفعلا فعلها الحجاج وكان هو أمير الحج وخرج
إلى عرفات في ذلك اليوم المهم أن الناس بعد أن تغيب شمسه اليوم التاسع ينطلقون إلى المزدلفة المزدلفة قريبة من مكة تقريبا 8 كيلو من مكة فيه أكثر الناس يذهبون على الأقدام من عرفات إلى
مزدلفة فيه ناس يذهبون في السيارات وأحيانا تصل مبكرا إلى مزدلفة قبل العشاء أنا أذكر في سنة من السنوات خرجنا من عرفات بعد المغرب وصلنا مزدلفة بعد 10 دقائق وفي مرة وصلنا مزدلفة ساعة
10 بالليل يعني على التياثير يعني ما تنضبط المسألة لكن المهم أن الناس يخرجون من عرفات إلى مزدلفة بل حدثني أحدهم أنهم خرجوا من عرفات بعد المغرب وصلوا مزدلفة ساعة السابعة صباحا يقول
حتى يقول صلينا المغرب والعشاء والفجر في الباص يقول المغرب والعشاء والفجر يعني ما الزحام توقفت الطرق وكذا يعني لو رايح نمشي أحسن لهم صح ولا لا كم ثمانية كيلو نمشي ساعتين ثمانية كيلو
ساعة ساعة ونص نمشي ساعة ونص صلوة سبعة الصبح فالمهم أنك قد تصل قبل أذان العشاء هذا القصد وقد تصل بعدهم قد تصل قبل أذان العشاء وقد تصل بعدهم إذا وصلت قبل أذان العشاء تقديم وإذا وصلت
بعده يقين ستصلي جمع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع تأخير لأنه ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد العشاء صلى الله عليه وسلم ولذلك صلى المغرب والعشاء جمع تأخير صلى الله عليه وسلم لو
صليت المغرب وحدها والعشاء وحدها لا بأس ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي
والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة أن تجمع بين المغربي والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم
55 - باب ما يفعله الحاج بعد التحلل - فصل في صفة العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
56 - باب ما يفعله الحاج بعد التحلل - فصل في صفة العمرة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا فيها الأجر وأن يكلص نياتنا لله وحده سبحانه وتعالى ولا تجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم من يسمعنا يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر شعبان لسنة خمسون واربعين واربعمائة وألف الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثاني لسنة أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار تعريف الفوات لغة سبق لا يدرك وشرع طلوع
فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيره نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الفوات والإحصار ثم بدأ بالفوات فقال الفوات طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو
غيره يعني كل من فاته الوقوف بعرفة فهذا يدخل في هذا التعريف غض النظر معذور غير معذور هذا أمر آخر لكن فاته عرفة ووقت عرفة يبدأ من زوال الشمس أو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر على
المذهب وعلى قول الجمهور وهو الرواية الثانية في المذهب من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر يوم النحر من لم يصل إلى عرفة قبل هذا الوقت يعني وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر فاته الحج
حتى لو كان معذورا حتى لو كان ناسيا حتى لو كان يعني تاه في الطريق حتى لو كان متعمدا حتى لو كان حبس مرض أي سبب من الأسباب بغض النظر معذور أو غير معذور من طلع عليه فجر يوم النحر ولم
يقف بعرفة فاته الحج ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة يعني من أدرك عرفة أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج نعم حكم الفوات من فاته الوقوف بعرفة
فقد فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف وانقلب إحرامه عمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ولا تجزئه عن عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا نعم لو أن شخصا فاته
الحج وهذا يقع لا أقول للكثيرين لكن يقع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة منع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة ذهب بسيارتي فتاه في الطريق وقف في عرنة ويظنها عرفة المهم لم يقف في عرفة حتى طلع عليه
الفجر لم يقف بعرفة حتى طلع عليه الفجر فإنه ماذا يحصل فاته الحج بعد خلاص ما على يعني لا مزدلفة التي هي بعد عرفة ولا رمي جمار ولا مبيت في ميناء فإن الحج فاته خلاص طيب ماذا يفعل يعتمر
لماذا يعتمر لأنه محرم هو محرم الآن فلما قصد عرفة ضيع تاه منع خربت السيارة وقف في مكان يظنه عرفة وليس بعرفة أي سبب من الأسباب أنه طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة وهو محرم نقول له أنت
بين خيارين إما أن تتحلل وإما أن لا تتحلل قال كيف تتحلل تؤدي عمره الآن قال تذهب مباشرة إلى مكة قال بعد الناس راحت الآن ترمي الجمار أنت ما لك شو بالجمار انتهى فاتك عرفة الآن تذهب
مباشرة إلى المسجد الحرام تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل بعمره تؤدي عمره فقط وترجع إلى بيتك قال الحل الثاني ما أريد أن أتحلل من حرامه تبقى محرما إلى السنة القادمة إلى عرفة القادمة من السنة
التي تأتي فتستمر محرما إلى عرفة القادمة حتى تتحلل من إحرامك إذن هو مخير إما أن يبقى على إحرامه إلى عرفة القادمة سنة القادمة وإما أن يتحلله بعمره وبعد ذلك ينزع إحرامه قال فيطوف
ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه قال ولا تجزيه عن عمرة الإسلام قال وعليه القضاء ولو نفلا عليه القضاء أن يقضي هذا الحج يعني حجة الإسلام نقول تقضيه السنة القادمة افرض
هذا الحج نافلة هالثالث مرة يحج مثلا أيضا تقضيه فإذن سواء كان الحج نفلا أو فرضا يعني سواء كان الركن أو الحج يحجها أو كانت نافلة حاج من السابق هذه أو هذه يعيد الحج والأفضل أن تكون
متى السنة القادمة يعيد الحج من السنة القادمة وهناك قول آخر في مذهب أحمد في اختيار لمان أحمد رحمه الله تعالى أيضا أنه إذا كان نفلا لا يلزمه إذا كان حج نافلة لا يلزمه أن يحج من السنة
القادمة نعم والهدي يذبحه في القضاء ساقه أو لم يسقه يعني يلزمه هدي يلزمه هدي لماذا؟
لأنه فوت عرفة سواء فوته باختياره أو فوته رغما عنه أو سهوا أو جهلا بغض النظر فليه هدي قد جعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن حبس أحدكم عن الحج يعني ما قدر يوصل عرفة طاف بالبيت
وبالصفة والمربة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا يعني يهدي بدل تفويته للحج وإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم بدل ذلك عشرة أيام نعم
طيب قال إن لم يشترط وإلا فلا قضاء ولا هدي إذا كان مشترطا يختلف الوضع ما هو الاشتراط؟
الاشتراط مر بنا أنه عند إحرامه أثناء الإحرام يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحل بحيث حبستني هذا الاشتراط إذا كان قال هذا الكلام قبل أن يحرمه أو أثناء الإحرام لبيك اللهم حجا
فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني ليس عليه هدي وليس عليه صيام لأنه اشترط نوشترط فالذي اشترط لا يلزمه القضاء ولا يلزمه الهدي نعم إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه إذا كان الحج واجبا
يعني سؤال كان حج الركن أو حجا منذورا نذر الحج مثلا فهذا يكون الحج واجبا في حج هذا يلزمه أن يقضيه سواء من السنة القادمة أو التي بعدها نعم وإن وقف الكل أو الكل إلا يسيرا الثامنة أو
العاشرة خاطئا أجزأه وهذا وارد هذا وارد الآن ما يصير في رمضان أن الناس يختلفون في طلوع الشهر ودخوله يختلفون حيانا تقع هذه بلد شفنا الهلال هذا تقول لا شفنا الهلال الآن الحج تقريبا
عند المملكة العربية السعودية هي عندها هي تقرر متى يبدأ الحج لو قدر أن المملكة قررت قالت يوم عشرة من ذي الحجة هو يوم الثلاثاء ووقف الناس يوم عشرة من ذي الحجة يوم الثلاثاء أفضل تاسع
من ذي الحجة هو يوم الثلاثاء
طيب ووقف الناس ثلاثاء والعيد يوم الأربعة ثم بعد ذلك بعد انتهاء الحج تبين قالوا لا أخطأنا أخطأنا في رؤية الهلال يوم الثامن يوم الثامن هو يوم عرفة يوم الاثنين يعني عفوا يوم الثامن
يوم الاثنين هو كان التاسع من ذي الحجة أو قالوا الأربعة هو كان يوم التاسع من ذي الحجة الحج صحيح الحج صحيح وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي
الناس فإذا وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا يوم يعني الثامن وظنوه التاسع أو يوم العاشر وظنوه التاسع الحج صحيح هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
الإحصار تعريف الإحصار لغة الحبس وشرع المنع عن الوصول إلى البيت نعم الإحصار هو المنع من الوصول إلى البيت الفوات عدم الوصول إلى عرفة هالفوات الإحصار عدم الوصول إلى الكعبة الكعبة واحد
وقف في عرفة لكن مو قادر يوصل للكعبة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتل عنهم لما حوصر الكعبة وحاصر الحجاج بن يوسف الثقافي وكذا وصار رمي وكذا ممكن يحدث مثل هذا أن الناس
يمنعون من الوصول إلى الكعبة ما يستطيعون هذا يسمى إحصار يسمى إحصار هناك منع والإحصار يكون في حالته إما إحصار عدو وإما إحصار مرض والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له الإحصار وهو إحصار
العدو قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرته فما السيسر من الهدي أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتملا أحرم
من المدينة أحرم من ذي الحليفة فلما وصل إلى الحديبية وقف هناك وقريش قال ما يدخل ويدخل وصارت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عرو بن مسعود زعيم الأحابيش والقليس وحتى جاء
سهيل بن عمر وتم الصلح صلح الهديبية وكان من ضمن شروط الصلح أن النبي يرجع هذه السنة ما يعتمر هذا إحصار هذا إحصار وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إحصار بعدو لأن إما أن يقاتل وإما أن
يرجع صلى الله عليه وسلم هذا إحصار بعدو قد يكون الإحصار بمرض قد يكون الإحصار بمرض وليس بعدو الإنسان بعد ما وقف في عرفة وارتفع عند السكر مثلاً أو هبط أو اللي يكون ما هو قادر أن يوصل
صار لحادث سيارة ممكن ممكن صار لحادث سيارة أنا واحد حدثني يقول أحرمت من المدينة وخرجنا من المدينة إلى مكة وبعدين نمت استيقظت أنا بالرياض شو ما استيقظوا صار حادث تسكين صار لحادث ودوا
المستشفى وغمي علي ثلاث أيام ما فتح عينه له المستشفى في الرياض هو كان رايح من مكة إلى المدينة من مدينة عفواً إلى مكة هذا إحصار إحصار بماذا بحادث سيارة فالإحصار القصد المشهور هو
الإحصار بعدو هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعض أهل الميرا أن الإحصار لا يكون إلا بعدو كما هو ظاهر الآية وأكثر أهل العلم يفتحون الباب إحصار بعدو إحصار بمرض كله إحصار
المهم أن الإحصار الذي لا يستطيع أن يصل إلى الكعبة إلا وليس إلى عرفة هذا يسمى إحصاراً نعم حكم المحصر من منع عن البيت ولو بعد الوقوف قبل التحلل الأول ذبح شاتاً بنية التحلل فإن لم
يجدها صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل طيب الآن هذا إحصار ماذا يفعل المحصر فإن أحصرتم فما السيسرة مية الهدي ماذا فعل النبي لما أحصر صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح هديه حلق شعره
وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم طيب الذي ليس معه هدي النبي كان ساق الهدي اختلف فيه أهل العلم بعض أهل العلم قال يلزمه هدي لأن الله تبارك وتعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
كل محصر يلزمه هدي وبعض أهل العلم يرون لما يلزم هدي إلا من كان معه الهدي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل الصحابة الذين معهم هدي ولم يوقل أنه أمرهم أن يذبحوا هديا فهذه
مسألة خلافة بين أهل العلم بالنسبة للمحصر لكن على المذهب حنا على مذهب أحمد يلزمه دم كل محصر يلزمه دم مثل الذي يفوت وعرف يلزمه دم قالوا كذلك المحصر يلزمه دم لظاهر الآية فإن أحصرتم
فما استيسر من الهدي فإن لم يعني يجد الهدي صامه عشرة أيام بنية التحلل ثم حلل ويجوز تأخير الصيام ويتحلل لو كان مثلا يقول أنا سأصوم إذا رجعت إلى البلد يتحلل على الصحيح إن شاء الله لكن
على المذهب ما يتحلل حتى حتى يذبح أو يصوم نعم ومن صد عن الوقوف بعرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم من صد عن الوقوف بعرفة دون البيت يعني البيت ما صد عنه وإنما صد عن عرفة أحصر
عن عرفة وليس فاته منع من الوصول إلى عرفة منعوه قالوا ما تدخل عرفة ما عندك إذن الحين حاليا في هذه الأيام لو صرد إنسان أحرم بالحج وهذا ورايح عرفة ولا نضيع ولا شيء ورايح في الوقت
منعوه فمحصر هذا يكون محصرا نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف نعم من أحصر عن طواف الإفاضة طواف الإفاضة متى يكون بعد عرفة طواف الإفاضة
يكون بعد عرفة إنسان أحرم يوم الثامن وذهب إلى ميناء وصلى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها ليلة عرفة ثم لما أصبح صلى الفجر ثم بعد أن ارتفعت
الشمس انطلق إلى عرانة ومن عرانة انطلق إلى عرفة ووقف في عرفات ثم بعد عرفات خرج إلى مزدلفة يعني أمور الحج سليمة مئة بالمئة فبعد ما انتهى من مزدلفة ونفرض أنه يعني على الترتيب ذهب إلى
ميناء ورمى جملة العقبة الكبرى وحلق ونحر هديه طيب لكن ممنوع يصل البيت ما استطاع أن يصل إلى البيت حصر منع من الوصول البيت ما الذي عليه الآن طواف الإفاضة ما طاف طواف الإفاضة طيب هذا
ماذا عليه قال المؤلف وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف هنا لا يتحلل ما الذي يفعل يؤجل الطور يؤجل الطور إلى متى قالوا وقت طواف الإفاضة غير محدود مفتوح مفتوح شهر أكثر ستة
شهر أكثر سنة أكثر أربع سنين أكثر إلى متى لن تموت طواف الإفاضة لا حد لنهايته طواف الإفاضة لا حد لنهايته فنقول له تتحلل تحلل الأصغر لأنك رميت وحلقت لتحلل أكبر حتى تطوف متى أطوف هذا
راجع لك تأتي تطوف بعد سبوع بعد شهر بعد سنة بعد سنتين تتحلل تحلل الأصغر لكن يبقى عليك التحلل الأكبر وطواف الإفاضة لا حد لنهايته إذن ماذا قال المؤلف قال وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط
لم يتحلل حتى يطوف لماذا أنه لا يفوت وقته مستمر نعم وعن واجب لم يتحلل وعليه دم إنعم لو أحصر عن واجب واحد منع من رمي الجمار ما استطاع أن يذهب إلى رمي الجمار مشاكل عند الجمار وكذا
وهذا مو قادر يوصل للجمار أو حصر عن المبيت في ميناء أو حصر عن طواف الوداع أو حصر عن الوقوف في مزدلفة المم حصر عن واجب حصر عليه تركه يكون تركه واجبا نعم ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقته
بقي محرما إن لم يشترط نعم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقته بقي محرما إن لم يشترط في أول إحرام حتى يقدر على الوصول إلى البيت يظل محرما نعم فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره ولا
ينحر هديا معه من مرض أو ذهبت نفقته إلا بالحرم نعم يعني الهدي الذي يذبحه في الحرم فقط إلا إذا ذهبت نفقته فليس عليه شيء عليه الصمت نعم ومن اشترط في أول إحرامه فله التحلل مجانا في
الجميع نعم إذا كان اشترط أموره سهلة إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والأضحية تعريف الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى حكم
الهدي سنة ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية
وكذا الأضحية نعم عندنا هدي وأضحية وعقيقة سيتكلم عنها المؤلف الهدي الذي يكون في الحجة أو العمرة والأضحية هي التي تكون في العيد الأضحية بغير الحج والعقيقة هي التي نسميها التميمة التي
تكون عن الغلام أو الجارية قال الهدي ما يهدى للحرم من نعم والهدي السنة قال ويجب بالنذر أو التعيين أنه سنة طيب ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي هذا بالنسبة لمن يهدي دون من يجب
عليه كالمتمتع والقارن المتمتع والقارن في الهدي يجب عليهم هذا من ضمن أعمال الحج الهدي واجب على القارن والمتمتع أما بالنسبة لمن يهدي في العمرة أو يهدي وهو مفرد فهذا الهدي في حقه سنة
إن أهدى بها والنعمة ولم يهدي فلا شيء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج وأهدى صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وأهدى لمكة هذا لا بأس به والنبي في عمرة الحديبية
أهدى صلى الله عليه وسلم فالهدي ممكن يكون في العمرة ممكن يكون في حج المفرد وممكن يكون في حج المتمتع والقارن لكن في حق المتمتع والقارن يكون واجبا وفي حق المفرد أو في العمرة يكون
الهدي مستحبا لكن متى يجب؟
قال بالنذر أو التعيين إذا نذر قال نذر علي أن أهدي وجب عليه وجب عليه أنه نذر أو عين قال هذه الشات هدي عينها فأيضا تجب هنا وتجب الشات بعينها إلا إن ماتت فإذا عين وجبت وإذا نذر أيضا
وجبت وإشعاره وتقليده مع النية إشعاره وتقليده التقليد هو أنهم في السابق كانوا يضعون عليه يعني خيوط أو شيء يعني يميزه عن غيره من الغنم أو البقر أو الإبل حسب الهدي الهدي قد يكون من
الإبل أو من البقر أو من الغنم فتقليده يضع عليه أي شيء يميزه بعضهم يعلق النعال في الرقبة بعضهم يعلق مثلا خيطا بعضهم يعلق مثلا تاجا يعلقه عليه بحيث الذي يراه يعرف أن هذا هدي حتى لو
ضاع يأخذونه يودونه إلى مكة يقولون هذا هدي حتى السراق ما يأخذونه لأن هذا هدي طيب فهذا التقليد أما الإشعار فالإشعار خاص بالإبل يشعرون السنام إن يجرحون السنام فيسيل الدم على سنامه طيب
على ظهره فأيضا الذي يراه يعرف أنه هدي نعم تعريف الأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى ولا يجزئ غير هذه الثلاثة نعم الأضحية تكون بسبب
العيد عيد الأضحى يسمى عيد الأضحى وسمي العيد بعيد الأضحى لأنه يعني يكون وقت الضحى يكون وقت الضحى والهدي سمي هديا لأنه يهدى للبيت والعقيقة ستأتينا لكن الشاهدة من هذا أن الأضحية لا
تكون إلا من الإبل والبقر والغنم الإبل الذكر والأنثى والبقر الذكر والأنثى والغنم الضأن والماعز الضأن اللي هو الخروف والنعجة والماعز اللي هو التيس والسخلة هذه هي التي يضحى بها وتهدى
يعقل بها نعم حكم الأضحية سنة مؤكدة على مسلم تام الملك ويكره تركها نعم قال الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة وهناك رواية أنها واجبة واختاره ابن تيمية أن الأضحية واجبة
والجمهور وهو المشهور في مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة حتى على القادر القادر من باب أولى أنها لا تجب عليه لكن الجمهور وهو مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة تام الملك يعني
الحر الذي يملك نفسه وليس تام لأنه غير تام الملك اللي هو العبد والمكاتب والمدبر هذا لا تجب عليه لأنه ما زالوا مملوكين لكن تام الملك هو الحر قال ويكره تركها ووقع فيها الخلاف هناك من
يرى أنها واجبة فلذلك يعني يقول يكره تركها نعم وذبحها أفضل من التصدق بثمنها بعض الناس اليوم يعني خرجوا لنا بقضية وهي قال الضحي وتذبح وهذه أخي تصدق في فقراء تصدق لهم بدل ما الضحي هذا
قتل للسنة أذبح أضحيتك وتصدق بالمشكلة يعني لكن لا تترك هذه السنة بحجة أن في فقراء تاجون لهذا المال فالأصل أن الضحية السنة لا تترك لا تترك هذه السنة بحجة أنني أريد أن أتصدق بثمنها
نعم وتجيب بالنذر أو التعيين نعم تجيب بالنذر إذا قال نذر علي أن أضحي نقول الأضحية سنة قال أنا نذرت أني صارت واجبة في حقك أني أضحي هذه السنة صارت واجبة وكذلك لو عينها قال هذه أضحية
شات أو بقرة أو ناقة لازمه أن يضحي بها نعم ولا يجوز بيع ما تعين من هدي أو أضحية نعم إذا عين قال هذه أضحية أو هذه هدي لا يجوز له أن يبيعها نعم ولا هبته كذلك لا يجوز أن يهبها لأحد
يعطيه هدية يقول خذ هذه أنا أضحي بها واحدة ثانية لا عينتها هذه التي تضحي بها أو تهديها نعم إلا أن يبدل بخير منها نعم إذا بدلها بخير منها ما في بس هنا لأنها جاء إلى الأفضل يعني قال
سأضحي بشات ثم وجد كبشا قال لا الكبش أهلا فهنا ترك التعيين لأنه ذهب إلى الأعلى أو ضحى بناقة أو ضحى ببقرة هذه صارت أفضل لذلك جاز له ذلك لأنه انتقل إلى الأفضل لا ينتقل إلى الأقل ولا
يلغيها نعم ولا يلغيها والأفضل في هدي وأضحية إبل فبقر فغنم إن أخرج كاملا نعم الأفضل في هدي وأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن الإبل أكثر لحما يعني نفعها أكثر ثم البقر لأنها بعدها ثم
الغنم وهي أقلها لحما نعم وشات واحدة أفضل من سبع بدنه لأنه يجوز له أن يشترك سبعة في أضحية يعني أيهما أفضل أن يشترك سبعة في أضحية أو ثلاثة في ناقة يعني عفوا أن يشترك سبعة في ناقة أو
سبعة في بقرة أو واحد في شات نقول لا واحد في شات أفضل ويجوز سبعة في ناقة ففرق بين أن يشترك مع أحد أو يكون وحده إذا كان وحده ويريد ناقة أفضل من الشات لكن أشترك مع غيره نقول لا شات
أفضل بدل أن تشترك مع غيرك نعم وسبع شياه أفضل من أحدهما نعم يعني إذا قال أيهما أفضل ناقة أو ناقة أشترك مع غيري أو شات أو سبع شياه نقول سبع شياه أفضل نعم وتجزئ البدنة أو البقرة عن
سبعة نعم في الهدي وفي الأضحية يعني في الهدي سبع يشتركون يقول كل واحد عليه شات مثلا في الهدي الحج مثلا سواء واجبة أو غير واجبة يريد أن يهدو قالوا بكم الشات قالوا الشات مثلا بمئة
دينار مئة دينار سبعة إذن كم؟
يلا سبعمائة دينار شفيكم سبعمائة دينار قالوا نشتري ناقة بخمسمائة مثلا ناقة بخمسمائة ممكن لأن الناقة عن سبعة أو بقرة بستمائة البقرة عن سبعة بألف المهم أن البقرة عن سبعة والناقة عن
سبعة ناقة أو بعير بقرة أو ثور المهم عن سبعة وشات تكون عن واحد نعم وشات عن واحد وأهل بيته وعياله وكذا البدنة نعم الشات عن واحد وأهل بيته وعياله يعني مو شرط كل واحد في البيت يدبح
شاتا طالما أنه أسرة واحدة تعيش في بيت واحد شات واحدة تكفيهم الزوج والزوجة والعيال كلهم يدخلون معه في هذا نعم ويستحب استحسانها واستثمانها نعم يستحب تكون هذه الشات أو هذه البدنة
البقرة يعني يسم منها وكذا يعني كلما قرب ما هو أفضل كلما كان عند الله أكثر أجرا يعني ينتفع بها أكثر نعم ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر والثني من الإبل وهو ما تم
له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة نعم يعني شروط الهدي والأضحية والعقيقة أربعة شروط الهدي والعقيقة والأضحية أربعة أربعة شروط شرط يتعلق بالسن شرط يتعلق في النوع
شرط يتعلق بالوقت شرط يتعلق بالمضحي أو الشخص الذي يقوم بهذا العمل أما بالنسبة للنوع الأضحية والعقيقة والهدي لا يكون إلا في بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول أن الهدي والأضحية والعقيقة لا
تكون إلا في بهيمة الأنعم الإبل والبقر والغنم فقط ما في عقيقة غزال أو نعامة أو أضحية دجاجة أو مثلا أيل أو ضبي لا ما يصلح أبدا لابد أن تكون من بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول الشرط
الثاني السن لا بد أن يراعى العمر عمر هذه الأضحية أو العقيقة أو الهدي لا بد أن يراعى السن إن كانت من الإبل ما تجزأ أقل من خمس سنوات ما يصير يضحي بقعود أو بكرة صغيرة أقل شيء عمرها
خمس سنوات إذا كان يضحي من الإبل أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات إذا كان يضحي من البقر أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات أقل شيء عمرها سنتان أقل شيء لو جاب عجل
صغير وضحى به لا يجزئ عمره ستة شهور أو سنة لا يجزئ لحم قدمه لأهله لا يعتبر أضحية ولا يعتبر عقيقة ولا يعتبر هديا لابد أن يكون هذا العجل عمره أكثر من سنتان فما فوق إذا كان من الغنم
الغنم نوعان ضأل وماعز إذا كان من الماعز يعني التيس أو السخلة أقل من سنة ستة شهور شيء لا لحم قدمه لأهله لا تجزئ لا أضحية ولا عقيقة ولا هدي لابد أن يكون عمره سنة فما فوق إذا كانت من
الضائن اللي هو الخروف والنعجة اللي هو الكبش أو النعجة هذه فيها خلاف بين أهل العلم مذهب أحمد ستة أشهر فما فوق إذا كان من الضائن ستة أشهر فما فوق والجمهور سنة أيضا نفس الماعز سنة فما
فوق وهذا أحوط وهذا هو الأقرب والعلم عند الله أن يكون عمر الشات الضائن أو الخروف اللي هو أو النعجة أن يكون عمره سنة فما فوق هذا أفضل وخروج من الخلاف لكن على المذهب أنه تجزئ ستة أشهر
سبعة أشهر ثمانية أشهر تجزئ لكن الأفضل الله يذبح أقل من سنة أو هديا طيب الثالث أن يكون الذبح في الوقت المعين أن يكون ذبحه الهدي أو العقيقة أو الأضحية في الوقت المعين إذا كانت أضحية
لابد يكون بعد صلاة العيد قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله إذا كان هديا يكون بعد عرفة إذا كان يعني عقيقة بعد ولادته ما يكون قبل ولادته فهذه لابد أن يراعى الوقت الذي يذبح فيه هديه أو
أضحيته أو العقيقة الثالث الشرط الرابع عفواً اللي هو الذابح نفسه الذابح نفسه الذابح نفسه سيأتينا إن شاء الله أنه لابد أن يكون مسلماً خاصة في الهدي وفي الأضحية لابد أن يكون مسلماً
وفي العقيقة اختلفوا أنه هل يجوز مسلم أو كتابي طيب يقول بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيسمي ويقطع الودجين وكما مر بينا في الذباح أو سيأتينا عفواً في الذباح نعم الراب
العيوب لكن ما تؤثر في الصح لأن العيوب نوعان مؤثرة يعني إذا وجدت هذه العيوب لا تجزئ جنك ما ذبحت لحمه قدمته لأهلك هذه عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة يعني تركوا أحسن يعني بتعد اخذ
شاك ما فيه عيب خذ بقرة ما فيه عيب خذ بعيراً ليس فيه عيب طيب لو في عيب نقول العيب عيبان إذا كان أحد العيوب التي ستأتي فهذا نقول لا تجزئ أصلاً أكلها لحم بس لحن عليك أضحية إلا أنت
ملزم بعقيقة إلا أنت ملزم بهدي لأن العيوب هذه لا تجزئ معها وفي عيوب تجزئ معها لكن نقص مثل حين الصلاة في صلاة إنسان يصلي مقبولة خلاص صحيحة في صلاة أكمل وهكذا الصيام من لم يدع قول
الزور والكذب والعمل به والإثم فليس لها حاجة أن يدع طعامه وشراءه لكن ما يقال لأقضي هذا اليوم لكن الصوم إيش ناقص ليس هو الصوم الذي يريده الله تبارك وتعالى والعقيقة والهدي أيضاً في
عيوب تجعلها لا تجزئ وفي عيوب تجعلها يعني تجزئ مع وجود هذه العيوب العيوب التي تجزئ لكن ابحث عن واحدة كاملة قال جماء وهي التي ليس لها قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي
يوم قيام الله تبارك وتعالى بالشات يقتص للشات الجماء من الشات القرناء الجماء اللي ما لها قرن قال لا تريد تذبح تريد هدي تريد عقيقة تريد أضحية ابحث عن شات لها قرن لا تبحث عن الجماء
طيب لو ذبحت جماء تصحي تصحي لكن الأفضل أن تأخذ واحدة لها قرن البتراء كذلك مقطوعة الذنب أو خلقت من غير ذنب سمى بتراء ما لها ذنب يعني ما لها ذنب والشياه نوعان في شياه لها إليا وفي
شياه لها ذنب اللي بالصومال وموريتانيا وأريتيا هذه تأتي سبحان الله لها عصعص نفس الذئب والكلب وكلها لها عصعص وليس لها إليا من الخلف وإنما عصعص ذيل طيب ها السواكني وسمونا بعد شنو اللي
تجي من الصومال وهذا ذيل فهذه لها عصعص وليس لها إليا ما في بات لكن إذا كانت بتراء حتى ما فيها ذنب أو مقطوع ذنبها فنقول يكره أن تضحي بهذه لكن تصح كأضحية قال والصماء أو الصمعاء الصماء
والصمعاء هي التي أذنها صغيرة أذنها صغيرة وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على مع أصحابه فمر بتيس مقطوع أذنه صغيرة يسمونها أسك أسك أذنه صغيرة ميت وذنه وإن الصحابة واقفين فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه بدرهم تيس ميت وذنه صغيرة قال من يشتريه بدرهم قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا هذا هو حي الناس ما تبيه لأنه أذن صغيرة أسك ما يحبونه الناس
قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا كيف هم قال والله للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم الدنيا عند الله ما تسوى التيس مثل التيس هذا عندكم الدنيا عند الله أهون من هذا عندكم طيب
الخصي غير المجبوب هناك خصي وهناك مجبوب هناك الذكر من التيس أو الكبش طيب يكون له خصية وذكر خصيتان وذكر مقطوع الخصيتين يقال خصي مقطوع الذكر يقال مجبوب إذا كان الذكر غير موجود لا تجزئ
كما ستأتي إن شاء الله تعالى لكن هنا يريد الخصي غير المجبوب يعني الخصيتين رايحين لكن الذكر موجود فهذه أيضا ابحث عن غيرها أفضل لكن لو ضحيت بها أو به تصح قال الحامل كذلك الأفضل لا
تذبح حاملا لأنه ولدها يموت بسبب هذا الذبح فأنت يعني كأنك أتلفت مالا لكن تصح كأضحية ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أذنه أو إليته كل مقصود أن ابحث عن الأكمل ابحث عن الأكمل وأنت تضحي لله
تبارك وتعالى يعني لو أنت تريد أن تهدي لناس مثلا واحد جاي من سفر شيء تودي له تيس أو خروف أو كذا أذون صغار ألا ما لقرنا هذا يقول ما يستحي يعني هذه هدية الواحد يجيبها طيب أنت تهدي لله
سبحانه وتعالى فين بغي أن تحرص على أن تكون أكمل في صفاتها طيب قال أي معيبة سواء في أذنها بخرق أو شق أو قطع أو كسر في قرن المهم أي عيب فيها فإنه الأفضل أن تضحي بما لا عيب فيها نعم
منهما يقصد الأضحية والهدي نعم هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تجزئ الأضحية إلا العرجاء البين عرجها العوراء البين عورها الهزيلة التي لا تنقي والمريضة هذه التي ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقيسون عليها غير هذه أربعة عيوب متفق على أنها لا تجزئ العرجاء المريضة الهزيلة المريضة نبيضة جدا الهزيلة نحيفة جدا ما فيها لحم أو قلت العوراء
والعوراء طيب هذه الأربعة لا تجزئ بنص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قاس عليها ما يشبهها أو أكثر منها يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء طيب إذا جاء النبي عمياء
من باب أولى إذا كانت العوراء لا تجزئ لعين واحدة رايحة عينها من باب أولى أنها لا تجزئ العرجاء لا تجزئ طيب إذا كانت مقطوعة القدم القدم مقطوعة مو بس عرجة موجودة القدم وتعرج زين لا هنا
القدم مقطوعة هذه من باب أولى أنها لا تجزئ اللي هي مقطوعة القدم لأنها أشد من العرجاء وكيف نعرف أنها عرجاء مو العرج اليسير العرجاء بحيث ما يقدر تمشي مع الغنم تسبقها الغنم هي ما
تستطيع تمشي هذه عرجاء يجوز تذبحها أكل لحم تقدمه لأهلك ما تصير هديا هذا المقصود طيب المريضة المريضة كذلك لا تجزئ وأخرها الهزيلة التي لا تنقي ما فيها لحم أبدا هذه كلها أربع لا تجزئ
وقاسوا عليها ما هو أشد منها قال المريضة البين مرضها العوراء البين عورها لك السؤال عندي شات حولاء يجوز تضحي بها مش عوراء حولاء يجوز حولاء هذا حتى التأسمية بها حولاء طيب يجوز
فالحولاء غير العوراء الحولاء غير العوراء طيب بس طبعا الدعم طوف هذا الحولاء الله يستعان طيب قال العمياء ولو مع قيام عينيها العين موجودة بس ما تشوف العين موجودة بس ما تشوف هذه كريكة
لا تجزئ قال العجفاء العجفاء هي التي ليس فيها يعني لا تنقل ليس فيها لحم ضعيفة جدا هزيلة جدا طيب العرجاء قلنا إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة الرجل من بابي أولى مقطوعة الرجلين من
بابي أولى وهكذا طيب الهتماء الهتماء التي سقطت أسنانها يعني بقرة ليس لها أسنان ناقة ليس لها أسنان شات ليس لها أسنان أسنان كلها سقطت هذا تسمى الهتماء والقول الثاني في رواية عنا أحمد
أنها تجزئ واختارها ابن تيمية لأن لا أثر له على اللحم وعلى النبيحة فتجزئ ولو كانت هتماء العصمة الذي انكسر قرنها على المذهب لا تجزئ والقول الثاني أنها تجزئ واختاره شيخنا أنها تجزئ
الشيخ ابن عتيمين الخصي المجبوب هناك الخصي غير المجبوب هنا خصي ومجبوب قالوا كذلك لا يجزئ والقول الثاني أنها تجزئ أكثر أذنها أو قرنها كذلك صحيح أنها تجزئ إذن نرجع إلى الأربع العيوب
العيوب الأربعة العجفاء البين هزلها المريض البين مرضها العوراء البين عورها العرجاء البين عرجها أو أشد من هذه الأربعة هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو إنسان
اشترى شاتاً أو كبشاً طيب قال هذه أضحية أو حقيقة أو هدي سليم مئة بالمئة شوي انكسرت بجله انكسرت القدم يعني انكسرت متى؟
بعد أن عينها هذه تجزئ إن شاء الله تعالى هذه تجزئ لأن بعد أن عينها واشتراها سليمة مئة بالمئة بعد أن عينها صار فيها هذا العيب فإنها تجزئ والعلم عند الله تبارك وتعالى ونقف هنا والله
أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم لا يفرق لا يفرق كلما كانت أكثر لحماً وأطيب لحماً كلما كانت أفضل لكن لو كانت يعني إسترالي أو نيوزلندي أو سوداني أو يمني أو سوري أو نجدي ما يضر إن شاء
الله هنا ما يفرق؟
لا لا ما يفرق شيء يقول إذا كانت الشات هذه التي عينتها كانت تعيش مع يعني كلاب أو ذئاب ذئاب طيبة يعني ما تقول شيء طيب المهم إنها يعني ما يضر إن شاء الله تعالى منها لم تكن جلالة تعرف
الجلالة الجلالة تأكل نجاسات إذا ما كانت تأكل نجاسات هذا ما فيها شيء دخل وقت شيء صدق أسئلة كلها خارج الموضوع طيب بس هذا الموضوع يقول الطواف بعد العمرة نافلة على دراجة كهربائية والله
عند كثير من أهل العلم لا يصح الطواف إلا مشياً على القدم إلا إذا كان لا يستطيع المشي هذا الأصل إنها تصح العمرة لكن لا ينبغي ذلك إن إنسان يطوف على دراجة وما فيه إلا الخير يحمد الله
على نعمة هذا ويؤدي العمرة الصحة ولا يؤديها لكن العمرة صحيحة إن شاء الله تعالى عند الله جل وعلا نعم جتها إصابة ما في بس لكن تجوز هو يقول لو عين أضحية ثم أصيبت هذه الأضحية نقول يجوز
أن يضحي بها يقول طيب هو يبدأ يغيرها لبس يأخذ أكمل منها هكذا ما بس نعم شون شون طواف راكباً أيش فيه سنة لا الطواف مشي على الأقدام وليس راكباً بل بعض أهل العلم يجعلوه شرطاً بصحة
الطواف إنه يطوف مشياً على الأقدام ويقول النبي لما طاف راكباً صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس لأنه قال خذوا عني مناسككم فيرون أن الطواف راكباً بالنسبة للنبي كان لحاجة وكذا أم سلمة
لما طافت راكبة لأنها كانت مريضة مشياً ومرة بينا هذا تكلمنا فيه بالتفصيل نعم ما يصح ما يصح ده من عينها لزمته إذا عينها لزمت سواء من نوعها أو غير نوعها نعم ما حضرت سبوع الماضي ذكرناه
سبوع الماضي أرجع للدرس نعم يفضل لا يشترط سيأتينا إن شاء الله تعالى ما كملنا بعد لكن يستحب أن يضحي بيده لكن لا يلزم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحرى بعض هديه وأكمل علي البقية لا
يلزم لكن الأفضل أن يضحي بنفسه نعم إذا كان لم يتيسر له الهدي وهو قارن أو متمتع أو أحصير أو كذا يصوم عشرة أيام والأفضل أن تكون ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الأفضل لكن لو صامها كلها
إذا رجع لا بأس بشرط أن البنك هذا يقول لك أن أنا أذبح الهدي عنك يقول لك أخذها وتصدق فيها ما يجوز يذبح فيها هديا هذا وكيل هذا وكيل صار وكيلا عنك صار وكيلا عنك لا بأس جايز يقول لنا
هذا طواسعها كان نافلة أو فريضة الأصل أن تطوف ماشيا إلا إذا كنت محتاجا أن تطوف راكبا لا بأس أما ما أنت محتاج لا لكن يصح الطواف هنا نعم الأفضل أن تكون متواصلة ويجوز أن تكون متقطعة
هنا أحصر توفى ما عليه شيء إن شاء الله تعالى لكن ما تم حجه لو قدر أن هذه حجة الإسلام يلا خوش سؤال لو قدر أن حجة الإسلام وأكمل الحج لكن بقي عليه الطواف ورجع إلى بلدي على أن يطوف بعد
شهر وتوفي خلال هذا الشهر إن كانت حجة الإسلام لزمة أوليائه أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه يخرجون من مال ما يحج به عنه أو أحد يتبرع له بحجة لأن الحجة ما صحت ما تصح الحجة بدون الطواف
الطواف ركب من أركان الحجة لا يصح الحج بدونه عد رفع صوتك الأضحية الأضحية الأصل أن تكون في البلد الأضحية أن تكون في البلد هذا هو الأصل لكن لو ضحى خارج البلد لحاجة فلا بأس كأن تكون
الحاجة مثلا في مجاعة أو فقر أو كذا أو يكون ما عنده المال الذي يضحي به داخل البلد فلا بأس إن شاء الله تعالى تصحي الأضحية خارج البلد الأفضل أن تكون في البلد وأن تذبحها أنت بنفسك هذا
كله من الأفضل لكن تصحي إن شاء الله تعالى الأضحية خارج البلد نعم قبل الوقت يضحي في رمضان مثلا لا يصح لكن ممكن توكل توكل أحدا تعطيه المال أو الأضحية تقول ضحي بها عني يوم العيد توكل
غيرك وضحت هنا كم بقي من الوقت دخل والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
57 - كيفية الذبح - وقت ذبح الأضحية - فصل في العقيقة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر شعبان لسنة ٤٤٠٠٠٠ من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السابع من الشهر الثالث لسنة ٢٤٠٠٠٠ من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى
أمه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من هجرة النبي صلى الله عليه
وسلم ومع المجلس السابع والخمسين ومباقية أحكام الحج ووصلنا إلى أحكام العقيقة والذكاة والذبيحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كيفية الذبح السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبة ويكبر استحبابا
ويقول اللهم هذا منك ولك نعم ذكرنا بالنسبة لموضوع الأضاحي والهدي وكذلك العقيقة أنه لا بد أن تراعى أمور أولا وقت الذبح ثانيا الذابح ثالثا طريقة الذبح الرابع ما يذبح فقلنا الذي يذبح
سواء كان هديا أو عقيقة أو أضحية بهيمة الأنعام فقط وبهيمة الأنعام قلنا هي الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضان والماعز هذه التي يعني يضحى أو يهدى بها ثم كذلك الذابح لا بد أن
يكون مسلما وقيل يجوز الكتاب في بعضها كالأضحية والأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى فلا يذبح إلا مسلم هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى الأمر الثالث وهو طريقة الذبح وقلنا أن يقطع الودجين
والمريء والحلقوم وإن قطع الرأس كله مرة واحدة فالذبيحة صحيحة لكن إن طعنها في غير هذه الأماكن بغير سبب مثلا إذا هرب البعير أو الخروف أو كذا فرميناه بسهم فمات أو سقط فقط في بئر
فرميناه فضربناه في رجله أو كذا أو مات بحثنا ندرك أن نذبحه فصحه ذبحه أو أكله في مثل هذه الحالة ووقت الذبح قلنا بالنسبة للهدي يبدأ بعد رمي الجمار في جمرة العقبة الكبرى بالنسبة للهدي
ويستمر إلى آخر أيام التشريق إلى ثالث أيام التشريق وكذلك الأمر بالنسبة للهدي للأضحية سيأتي نشاء الكلام فيها متى يكون آخر وقتها قال المؤلف طبعا ولا يبدأ الذبح قبل صلاة العيد لا يبدأ
الذبح قبل صلاة العيد وسيأتي الكلام في هذا على كل حال كيفية الذبح قال السنة أن تنحر الإبل قائم معقولة يدها اليسرى يعني تطعن في الوحدة الوحدة هذه بين الصدر وبين الرقبة هنا تطعن
الوحدة الإبل هنا وهنا مركز الدم حيث يخرج الدم ويطهر اللحم وأما البقر والغنم فتذبح من الرقبة تذبح من الرقبة البقر والغنم وقال أهل العلم يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يعني الأمر فيه
سعة أن تذبح الإبل أو تنحر الغنم والبقر ما في بس لكن الأفضل بالنسبة للإبل النحر وبالنسبة للإبل البقر والغنم الذبح والغنم على جنبها الأيسر موجه القبلة ليش لأن الأصل قول النبي صلى
الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل يعني هذه هي القاعدة أو هذا هو الأصل هو ما أنهر الدم فإذا أنهر الدم جازت ولذا لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلتها هذه كلها لم تنحر كلها دمها فيها فحرمت لأجل ذلك ولغيرها من الأسباب فالشاهد من هذا
أنه لابد من إنهار الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فاكل قال ويسمحين يحرك يده بالفعل وجوبا لابد من ذكر اسم الله لقول الله تبارك وتعالى واذكر
اسم الله عليه وقول الله تبارك وتعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وفي المقابل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وذلك نص أهل العلم جماهيرهم على أنه إذا ذبح وتعمد أن لا يذكر
اسم الله فإنها ميتة إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنها ميتة ما عدا عند الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذكر اسم الله في الذبيحة سنة لكن جمهوره مذهب أحمد أنه إذا تعمد عدم التسمية فإنه لا
تحل ذبيحته لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن إن تركت تسمية نسيانا أو جهلا هل تصح ذبيحته على المذهب تصح لعموم قوله تبارك وتعالى للمؤمنين لما قالوا ربنا لا
تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت خلاص ما أؤخذكم إن نسيتم أو أخطأتم وكذلك أولي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقالوا إذا نسي الإنسان
ذكر اسم الله تبارك وتعالى حين الذبح فإن ذبيحته حلال في هذه الحالة والأصل الإنسان لا يعني يهمل هذه القضية وهي ذكر اسم الله ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة نعم طبعا هنا قوله
يكبر استحبابا ويقول هذا منك ولك يعني هذه أمور مستحبة خاصة التكبير بسم الله الله أكبر لكن لو قال بسم الله بإذن الله وقال ما في بس ما في بس بسم الله تكفي طيب قال أول وقت ذبح الأضحية
من بعد أسبق صلاة عيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي لأن الذين يصلون العيد الرجال والنساء لا تصلينا العيد يعني لا يجب عليهن أن يصلينا العيد فلا تصح الذبيحة قبل صلاة العيد لابد أن تكون
بعد صلاة عيد الأضحى عندما ينتهي الإمام من الصلاة وليس من الخطبة وإن من الصلاة لأن الصلاة قبل الخطبة فالمهم أن تنتهي الصلاة بعد ذلك يجوز الذبح أول وقت ذبح الأضحية نعم الآن وقت ذبح
الأضحية يبدأ من أسبق صلاة وصلاة العيد الأصل أنها تكون يعني بعد الشروط وارتفاع الشمس قيد رمح يعني تقريبا ربع إلى ثلاث ساعة ترتفع الشمس قيد رمح أي بمسافة رمح شوف بين مكان شروقها إلى
ارتفاعها بمقدار طول الرمح عند ذلك تؤدى صلاة العيد بعد أن تؤدى صلاة العيد هنا يجوز لك أن تذبح لو ذبح الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة مثلا يبي واحد مثلا يبي خلص مبتشر مثلا صلى الفجر
وذبح أضحيته نقول هذه ليست أضحية لا تجزئ لا تجزئ لأنه مثل حين واحد يصلي العشاء يتجزئ لا تجزئ واحد يحج الآن ما يجزئ ما دخل وقتها كذلك الأضحية وقتها لا يبدأ إلا بعد انتهاء صلاة العيد
وصلاة العيد تقام في البلد له بعد ذلك أن يذبح أضحيته لو ذبح قبل ذلك ما هي ميتة حلال لكن ما ضحى هو لحم قدمه لأهله هو لحم قدمه لأهله ويستمر وقت الأضحية قال إلى ثاني أيام غروب شمس ثاني
أيام التشريق نحن عندنا يوم العيد كم تاريخ يصير عشرة ذي الحجة صحيح ولا لا تسع يوم عرفة عشرة يوم العيد ينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس ثاني أيام التشريق يعني تاريخ 12 بالثاني عشر من
دي الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية طيب إذا ذبحت بعد كالذي ذبح قبل يعني إيش لحم قدمه لأهله لكن ما يقال ضحى ما يقال ضحى والقول الثاني في المذهب مع محمد الشافعي وابن تيمية
وغيرهم أنه إلى ثالث أيام التشريق لأن أيام التشريق ثلاثة وقالوا بغروب شمس ثالث أيام التشريق وليس ثاني أيام التشريق يستمر وقته يعني إلى الثالث عشر من دي الحجة والذين قالوا إلى الثاني
قالوا هو الواجب المبيت في ميناء الليلة الأولى والثانية من التشريق أما الليلة الثالثة مستحبة لذلك لم يعدوها والذين عدوها قالوا واذكروا الله في أيام معلومات في هذه الأيام أيام
التشريق فتدخل الثلاثة كلها وهذا الأظهر والعلم عند الله أن وقت الأضحى يستمر إلى ثالث إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق نعم فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع ويكره الذبح ليلة وكذا
وقت قال فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع لأن هذه الليلة التي تذبحها إما أن تكون دمًا واجبًا وإما أن يكون دمًا متطوعًا فيه إذا كان واجباً تقضيه هذا حق عليك حتى لو فات الوقت لكن
إذا كان تطوع خلص ذهب عليك لا تنال أجر التطوع لأن انتهى الوقت مثل الإنسان مثلاً ما صلى الظهر حتى أذن عليه العصر هل يصلي الظهر ولا خلص راحت عليه؟
يصليها لكن شنو؟
قضاءً يصليها قضاءً لكن ما صلى سنة الظهر تماهل فيها تكاسل حتى دخل عليه العصر نقول فاتت فالنافلة تفوت والواجب يبقى في ذمتي لكن يكون قضاءً يكون قضاءً وليس أداءً قال ويكره الذبح ليلاً
لماذا يكره؟
لقو الله تبارك الله واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فقال في أيام ولم يقل في ليالي واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإذا قالوا يكره
الذبح ليلاً عند أكثر أهل العلم وبعضهم يقول لا يجوز حرام أن يذبح ليلاً والقول الثاني في المذهب أنه وهو قول الشافع أيضاً أنه لا يكره ليلاً لا يكره ليلاً والأفضل نهاراً الأفضل نهاراً
ولا يكره ليلاً وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن المسلم يبتعد عن المسائل الخلاف دائماً طالما أن المسائل فيها خلاف هناك من أهل العلم يقول لا يجزئ الذبح بالليل وكذلك
يبتعد عن هذا لكن إذا احتاج إلى أن يذبح بالليل أو كذا فإن شاء الله تعالى يعني الذبح صحيحة سواء كانت أضحية أو هدية أو ما شابه ذلك طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بأناس نحروا
قبله قبل صلاة العيد أمرهم أن يعيدوا بيذبحوا مكانها لأنها كان واجباً على قول الكثيرين نعم يقول وكذا وقته هدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران يعني يقصد في أيام التشريق قبل غروب شمس ثاني
أيام التشريق قال أما وقت ذبح الواجب بفعل محظور فمن حينه يعني إذا إنسان كان محرماً وفعل محظوراً من محظورات الإحرام مثلاً جامع زوجته بعد التحلل الأول مثلاً قبل التحلل الثاني مثلاً
قبلها مثلاً ألم أظافره مثلاً غطى رأسه المرأة غطت وجهها أزال شيئاً من شعره أي محظور من محظورات الإحرام والله تبارك وتقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أراد أن ينسك يعني يذبح
مقابل هذا المحظور الذي وقع منه في أي وقت هنا لا يلتزم في قضية ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق فالفعل محظور هذه النسيكة إنما هي الفعل محظور فيذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور
يذبح في الوقت الذي وقع منه المحظور قال وكذا ما وجب لي تركي واجب فوقته من حينه أحرم بعد الميقات اذبح الآن تركي واجباً ما وقف في عرفة إلى الغروب اذبح الآن ما بات في المزالفة اذبح
الآن لا تعلق لها بأيام التشريق ويوم العيد وكذا هذه عقوبة لتركي واجب أو لفعل محظور فلا ترابط لها لا ربط لها مع الهدي والأضحية نعم نعم الآن الذي يذبحه الناس في يوم العيد أو في أيام
الحج إما يكون يسمون دم شكران وإما دم جبران إما دم شكر وإما دم جبر دم الشكر هو إنسان يذبح تقرب إلى الله دم الجبر يذبح عقوبة عليه فدية مقابل خطأ وقع منه فإما أن تذبح لسبب خطأ وقع منك
وإما أن تذبح تشكر الله على هدي الإنسان متمتع ما الخطأ الذي وقع منه؟
ما وقع منه خطأ لكن يذبح تقرباً إلى الله وشكراً لله تبارك وتعالى على أن مكنه من حج وعمر في سفرة واحدة وكذلك القارن يذبح دم شكران وكذلك الذي يهدي بدون مفرد وأهدى للحج كذلك هذا دم
شكران يسمى يعني دم لا يجب عليك لفعل محظور أو تركي واجب يسمى دم شكران دم الكفران هو الدم الذي تذبحه مقابل خطأ وقع منك إما أنك تركت واجباً من واجبات الحج السبعة أو فعلت محظوراً من
محظورات الإحرام أو دم جبران تجبر النقص الذي وقع بسبب التقصير الذي وقع منك أو الاعتداء الذي وقع منك بأخذ الشعر بتقضية الرأس بلبس المخيط أو غير ذلك من الأمور دم الشكران يستحب أن تأكل
منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى مئة داقة صلى الله عليه وسلم ولما نقول الناقة عن سبع من الشياة إذن كم أهدى؟
ما يعادل؟
ما يعادل سبعمائة شاة حنا الآن وحدة وانتثاق الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى سبعمائة ما يعادل سبعمائة شاة صلى الله عليه وسلم وإذلك الإنسان المقتدر كثر ما يقدر يكثر من
الهدي بل النبي أهدى ولو لم يحج صلى الله عليه وسلم في سنة تاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومع هذا أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فهذا هدي كله شكران يستحب للإنسان
يأكل منه يستحب للإنسان يأكل منه أما دم الجبران وهو لخطأ وقع منه إما بترك واجب أو بفعل محظور فهذا لا يجوز له أن يأكل منه لأن هذا عقوب عليه لا يجوز له أن يأكل منه بل يكون كله لفقراء
مكة أو في المكان الذي فعل فيه المحظور أو ترك فيه الواجب فالقصد أن دم الشكران تأكل منه وأن دم الجبران لا تأكل منه أبدا طيب قال ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذه السنة الأفضل جاء
عن الصحابة رضي الله عنهم والنبي ثبت عنه أنه أكل منها وأهدى منها صلى الله عليه وسلم فذكر كثير من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان يقسم أضحيته أو هديه طيب إلى حتى العقيقة كذلك يقسمها
ثلاثة أثلاث مو شرط بالضبط ثلث يعني توزنها تقديري تقسمها ثلاثة أثلاث ثلث لك أو لأهل بيتك تأكل منه وثلث تتصدق به على الفقراء وثلث تهدي به لجيرانك لأخوال الولد لأقاربك المهم أنها
تقسمت أثلاثا ثلث له ولأهل بيته ثلث يتصدق به على الفقراء ثلث يهديه لمن يحب هكذا يكون وضع الأضحية والهدي والعقيقة قال ويتصدق فين أكلها كلها جاز إلا أوقية يعني أكلها كلها إلا أوقية
جاز لكن يقول ليس له أن يعني أكلها كلها لابد يخلي شيء بسيط والصحيح أنه لو أكلها كلها لابد لأن المهم هو الذبح نفسه الذبح نفسه هو الواجب أما الإهداء فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
وأطعموا القانع والمعتار هذا كله يعني باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والعلم عند الله تبارك نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله يحرم على المضحي بيع شيء منها حتى شعرها وجلدها
بل ينتفع بذلك أو يتصدق به ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها وله إعطاؤه صدقة وهدية نعم الذي يضحي الأصل نضحي كلها لله تبارك وتعالى فإنه لا يبيع شيء منها واحد يبيع الكراعين واحد يبيع
الفرو واحد يبيع القرن ما يجوز بيع منها شيء ولا يجوز أيضا الجزار لو جبت واحد يذبحها مثلا ويفلخها وكذا يقول لك أجرتي مثلا خمس دنانير يقول لها خذل في الخذلك هذا بخمس دنانير ما يجوز
أنت بعت هنا لكن تهديه هدية تعطيه الخمس دنانير وتهديه أيضا من اللحم ما في بس هذه هدية لكن الشاهدة من هذا قال يحرم بيع شيء منها حتى الشعر والجلد لا يجوز بيعه بل يبيع انتفع بذلك ما في
بس ويستفيد منه كما يستفيد من اللحم ويأكله لكن لا يبيع شيئا منها قال ولا يعطي الجزار من أجرته شيئا منها وله يعطاه صدقة وهدية نعم ويحرم على من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه إذا دخل العشر
أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح فإن فعل تاب إلى الله تعالى ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر وسن حلق بعده نعم المضحي عن نفسه أو يضحى عنه إذا دخل العشر أن يأخذ
من شعره أو ظفره الحديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا فقال المؤلف هنا يحرم أن
يأخذ من شعره وبشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه يعلمهم الذي يدفع المال يعني يفرض يقول أنا ما نضحي وإنما أعطي فلوس يشترون لي أضحية
طيب أنت اللي دفعت المال أنت المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا؟
نعم إذاك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول أبي أراد أن يضحي فأتى بجزار قصر فقال تدبح هذه فجال قصر قال بسم الله الله كبر عني وعن أهل بيتي شاكل قصر عنك وعن أهل بيتك أنا اللي دافع من
فلوس يقول وإنت عنك وعن أهل بيتك فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال فالذي يمتنع أن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي نقد المال الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره وبشره وظفره
شيئا هذا على المذهب أنه يحرم وهو يعني خلاف الجمهور الجمهور أنه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة التحريم الحديث عائشة رضي الله عنه كنت أفتل أو أفتل قرائد هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء كان قد حل له وهذا قول الجماهير أهل العلم أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه لا شيء يكره
الأفضل أن لا يأخذ الأفضل أن لا يأخذ لكن لو أخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني يعني حتى لو أخذ الذبيحة صحيحة ما لها شغل الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على
قول الجميع لكن البعض يقول يأثم إذا أخذ والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا ثم قال له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس منت تذبح
الأولى خلص حل لك كل الشيء نعم نعم العقيقة وتسمت تميمة يقال عقيقة ويقال ثانية وبعضهم كان يكرأ اسم العقيقة يقول لنا العقيقة من العقوق فكان يكرأ هذا الاسم يسميها تميمة بغض النظر
سميناها عقيقة أو تميمة المهم أن المولود إذا ولد يسن لوالده أن يذبح عنه شاتا أو شاتين إن كان ذكرا ذبح عنه شاتين وإن كانت أنثى ذبح عنها شاتا واحدة ولو ذبح بقرة أو ناقة جاز ولكن تختلف
أن الناقة والبقرة في الهدي قطفين البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة في الهدي حتى في فعل المحظور وكذا هنا لا واحدة عن واحد فقط يعني تذبح بقرة ما يصل عن سبع عيال تذبح بقرة واحدة مثلا أو
خمس عيال مثلا عنهم بقرة أو أنت وجارك تشتركون كلكم عندكم عيال تذبحون تشترون بقرة ما يصلح العقيقة عن واحد فإما شات إما بقرة إما ناقة لكن عن شخص واحد بخلاف الهدي فإنه يكون عن سبعة قال
تذبح عن المولود يوم سابعه الأب الذي تجب عليه العقيقة أو يعني التي تطلب منه العقيقة هو الأب وليس الأم لأن الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق وليس الأم وإذا كان الأب متوفى فمن يقوم مقامه
كالعم أو الأخ أو كذا بحسب من تجب على المولود نفقته هو الذي يتولى أجرة هذه العقيقة يعني الأب يأتي بعده الجد يأتي بعده العم يأتي بعده الأخ
ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا من تجب عليه نفقة هذا المولود هو الذي يذبح أو يدفع ثمن هذه الشات وهي السنة كما قال المؤلف يسن ويسن أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شات
واحدة ولو ذبح الغلام شاتا واحدة جاز يجوز تجوز شات واحدة على المذهب وعند الجمهور والأفضل أن يذبح شاتين ويشترط لها ما يشترط في الأضحية لكن يذبح أي نوع يعني يعني مو لازم خروف عربي
يعني ممكن نعيم ممكن نجدي ممكن بربري ممكن بعد من يعرف سواكني بعد من شنو الأنواع الموجودة استرالي أي شيء المهم ما فيه العيوب الأربعة التي مرت بنا لا مريض ولا أعور ولا أعرج ولا هزيل
طيب ولا أسوأ من ذلك طبعا العيوب الأربعة جاز يذبحه بعض الناس يتكلف وبعضهم يكون ما عنده فلوس خاص تسقط عنك العقيقة الحمد لله هي السنة في النهاية ليست واجبة والأفضل أن يعب بثنتين عن
الغلام وواحدة عن الجارية ولا بس أن يذبح واحدة الآن والأخرى بعد مدة حتى يتوفر له المال أيضا لا بس مو لازم ثنتين في اليوم الواحد وكذلك اللي يسوي عقيقة ويعزم الناس وكذا ما فيه بس
والأفضل يقسمها ثلاثا الأضحية ثلث لأهل بيتي وثلث يهدي وثلث يتصدق قال إما في اليوم السابع لأن ورد حديث يعق عن الغلام يوم سابعه فقيدوا بالسابع وهذا الأفضل يوم السابع لو ذبح من أول يوم
أو يوم السابع أو يوم العاشر ما فيه بس ولكن الأفضل يوم السابع فإن لم يتيسر يوم الرابع عشر تقول عائشة رضي الله عنها فإن لم يتيسر يوم الحد والعشرين وقيل أن يعد سابعا أفضل والعلم عند
الله جل وعلا نعم وتنزع أعضاء إذا ذبحت ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية نعم تنزع أعضاؤها العقيقة تنزع ولا تكسر تيمنا يعني إن ما يصاب بشيء الغلام هذا هذا لم يثبت فيه شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كسر عظمها لا بس لكن الأفضل عدم كسرية جاءت فيها آثار عن السلف رضي الله عنه أنه لا يكسر العظم تيمنا أن لا يكسر عظمه هذا المولود الذي ذبحت لأجله
فالأفضل أن ينزع اللحم نزعا ولا يكون كسرا نعم قال عفوا قال وطبخها أفضل من إخراج لحمها نية يعني الأفضل يطبخها يأكل منها ويطعم منها وكذا هذا أفضل من توزيعها نية نعم وحكمها كالأضحية
كالأضحية يقصد في نوع الشات أو البقرة وهذا وسلامتها من الأمراض هذا المقصود في حكم الأضحية وأنها تكون بأهمية الأنعام نعم وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أو أهدى أجزأ عن الآخر
نعم هذا قول والقول الثاني لا يجزأ القول المشهور أنه يجزأ تجزأ الأضحية عن العقيقة والعقيقة عن الهدي تجزأ بعضها عن بعض والقول الثاني كل واحدة لها حكمها الخاص بها وهذا أظهر والعلم عند
الله نعم يسن في المولود طيب قبل قبل أن نذكر ما يسن للمولود نذكر الفروق الظاهرة بين الأضحية والعقيقة والهدي الفروق بين الأضحية والعقيقة والهدي أولا الأضحية والهدي سواء العقيقة تختلف
الأضحية والهدي تتشابهان جدا أما العقيقة فهي التي تختلف عنهما أولا لا يجوز بيع شيء منها الذي لا يؤكل من الأضحية والهدي لا يجوز بيعه لأن أصل هي لله تبارك وتعالى فلا يجوز بيع شيء منها
الراس أو القرون أو الكراعين اللي هي الأرجل والأيدي لا يجوز بيع شيء منها الأضحية والهدي أما العقيقة فيجوز بيع هذه الأشياء العقيقة يجوز أنك تبيع الراس تبيع الجلد تبيع الكراعين جائز
بالنسبة لي العقيقة بخلاف الهدي والأضحية فإنه لا يجوز بيع شيء منها قلنا في الهدي والأضحية تجزئ البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد البقرة والناقة والشات لا
تجزئ إلا عن واحد في العقيقة أما في الهدي والأضحية الشات عن واحد والبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة أما العقيقة لا لا تجزئ إلا عن واحد العقيقة الأفضل الإبل في الأضحية والهدي الإبل أفضل
لأن النبي أهدى إبلا صلى الله عليه وسلم ثم البقر ثم الغنم العقيقة الأفضل الغنم لأن النبي يعني عقب بشات بكبش عن الحسن والحسين فلذلك تختلف أن الأضحية والهدي الأفضل الناقة ثم البقرة ثم
الشات العقيقة الأفضل الشات كلها لاتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا والله أعلم نعم يسن في المولود الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى حين يولد نعم
هذا هو المشهور عند أهل العلم أن المولود إذا ولد أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى وهذا الحدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الأذان ولا الإقامة لم يثبت عن النبي أنه
أذن في أذن المولود بذلك صلى الله عليه وسلم الحدث الواردة في هذا كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء ولكن جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى أنهم يؤذنون في أذنه اليمنى ويقيمون في
أذنه اليسرى علم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد هذا ويمكن لم يتلقوا لكن اجتهدوا في ذلك طردا للشيطان أيضا هذا وارد لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا الشيء والله
أعلم نعم وتحنيكه بتمرة بعد مضغها التحنيك بتمرة بعد مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يعني كان يؤتى بالصبيان يحنكهم صلى الله عليه وسلم المولود يؤتى بالمولود فكان يحنكه
والتحنيك أن يأخذ التمرة فيجعلها في فمه يعني الرجل نفسه رسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في فمه بعد أن يخذ الطعام يضع في فمه ثم يأخذها ويجعلها في أصبعه ويديرها في فم هذا المولود يأكل
لكن يديرها في فمه يستطعمها ثم يخرجها هذا التحنيك هذا هو التحنيك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم فلا مانع إنسان يحنك أولاده إذا ولدوا بهذا لكن
اختلف أهل العلم هل يستحب أنك تذهب إلى رجل صالح ليحنك أولادك كما كان الصحابة يفعلون إذا جاءهم ولد يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه قال نعم يذهب إلى الرجل الصالح فيحنك
الأولاد لا بأس بذلك طيب وبعضهم منع من ذلك قال لم ينقل أن الصحابة أو التابعين كانوا يأتون أبا بكر أو عمرة أو عثمانة أو عليا أو غيرهم من الصحابة ليحنكوا أولادهم وراءوا أن هذا خاص
بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالأطفال يحنكهم صلى الله عليه وسلم عليه الأمر في هذا واسع والأقرب العلم عند الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه
وسلم لكن إن فعل على سبيل أنه قال به بعض أهل العلم فلا بأس بذلك نعم وحلق رأسه في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة نعم حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة أيضا لم يثبت فيه شيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلى الله على أبيها أنها لما ولد الحسن ابن علي فتصدقت بوزنه فضة بوزن الشعر وليس بوزن الحسن تصدقت بوزنه فضة
والفضة الآن رخيصة جدا يعني أطول شعر يمكن ما يخلى ثلاث دنانير أو ربع دنانير بس يعني أن يتصدق بوزن هذا الشعر لكن على كل حال لم يثبت هذا حتى عن فاطمة رضي الله عنها لكن هو المشهور عند
أهل العلم أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة فلا شيء عليه وقال بعضهم هذا خاص بالذكور وبعضهم قال للذكور والإناث والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم وتسميته فيه
تسميته فيه أي في اليوم السابع يعني أن يسمى في اليوم السابع لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يعق عنه بشات ويسمى في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع وهذا
الحديث فيه ضعف تسميته في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بإبراهيم سماه إبراهيم في اليوم ذاته في
اليوم نفسه فما في بس أن يسمى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع الحديث الوارد في هذا أن التسمية تكون يوم السابع في بعض الناس ينتظر ما يسمي إلا في اليوم السابع هذا قول
لبعض أهل العلم كما جاء هنا في المذهب أنه يسمى في اليوم السابع لكن لو سماه قبل ذلك فالأمر فيه سعى نعم يسميه الأب ويحسن اسمه نعم الأحق بالتسمية الأب وليس الأم وليس الأم سواء كان ذكر
أو أنثى المولود كان ذكر أو أنثى التسمية من حق الأب وإن تنازل الأب هذا حقه لا تنازل عنه لكن من حيث الحقوق الأب هو أحق بالتسمية وليست الأم نعم وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله
وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم نعم هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله
وعبد الرحمن أما الحديث المشهور بين الناس أحب الأسماء إلى الله عبد الله وحمد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عبد الله وعبد الرحمن هذه أحب الأسماء إلى الله تبارك
وتعالى قال المؤلف ثم بعدها كل ما عبد لله عبد الرحيم عبد اللطيف عبد الكريم عبد الملك وهكذا في أسماء الله تبارك وتعبيد بأسماء الله تبارك وتعالى يقول هذه أفضل نعم نعم كل ما عبد لغير
الله تكره تسميته فيه وقيل تحرم وهو الصحيح فلا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المهدي ولا عبد علي ولا عبد النبي ولا عبد الرسول كل هذا لا يجوز لا يجوز على الصحيح من
أقوال أهل العلم واختلف أهل العلم في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز فقط عبد المطلب هو الذي اختلفوا فيه وسبب اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الصحابة الذي يسمى عبد الشمس
يسمى عبد الرحمن والذي يسمى عبد يغوث يسمى عبد الله وهذا كان يغير أسماء الصحابة الذين عبدوا دون غير الله تبارك وتعالى قالوا ولكن هناك صحابة اسمه عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث ابن
عبد المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يغير النبي اسمه لم يغير النبي اسمه فدل على عنا عبد المطلب مستثنى فيجوز عبد المطلب دون غيره من الأسماء وقال آخرون من أهل العلم
حتى عبد المطلب لا يجوز قالوا طيب لم يغير النبي اسمه قال ما كان اسمه عبد المطلب اسمه المطلب اسمه المطلب وليس عبد المطلب وهذا المشكلة هذه يعني خلاف بين أهل الجرح والتعديل علماء
الرجال مختلفون في اسمه هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب الذي جاء في صحيح مسلم أنه عبد المطلب والذي جاء في كتب الرجال قيل المطلب وقيل عبد المطلب لذلك إنسان يبتعد عن هذه
الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الإشكال نعم وتكره بحرب ويسار ومفلح وخير وسرور ونعمة نعم قال تكره هذه الأسماء سواء كانت أسماء فيها حرب ضرار مثلا مانع يعني الأسماء التي يعني فيها
كان منع الخير أو ما شابه ذلك من الأمور قالوا تكره هذه الأسماء وكذلك الأسماء التي فيها يعني يسار ومبارك وغير ذلك قالوا لأنها يعني قد تفهم على خطأ يعني مثل واحد يقول عندكم مبارك لا
ما عندنا مبارك يعني ما فينا أحد مبارك كلها دايخين راحين فيها ما عندنا واحد مبارك في هالبيت طيب أثم إيمان قال لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى يعني فلذلك كرهت هذه الأسماء
من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسماء التي فيها تزكية زينب أم المؤمنين رضي الله عنه كان اسمها برة كان اسمها برة فسمهاها النبي قال لا تزكوا أنفسكم وسمهاها زينب غير
اسمها برة برة كانت تزكية للنفس من البر أنها برة فعندنا حين أبرار بعدهم برة أبرار أكثر من برة لكن هذه كلها على سبيل الكراه وليس على سبيل التحريب إنعم لا بأسماء الملائكة والأنبياء
كإبراهيم ونوح يجوز يعني يسمى الإنسان جبريل مثلا ميكائيل مالك نوح إبراهيم يوسف ما في بس أن يسمي بهذه الأسماء والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد طيب هذه الأسئلة كلها
تغريب خارج الموضوع كلها بناصر كلها خارج من عنده سؤال في الموضوع خالد شون الاهداء ما فهمت آه يهدي ولا يحج أي نعم أي نعم العضحي على كل حال هي سنة وليست واجبة فمن أهداه فمن أهداه إلى
مكة يجزي عن الأضحية إن شاء الله تعالى عنه وعنها البيتة أي نعم نعم أي خيقنا يقول آه إنسان ترك يعني وصية ومالا قال يضحى عني في كل سنة مثلا أضحية وعن أبي وعن جدتي والمهم ضحى يقول من
الذي هنا لا يأخذ من شعره وضفره هل المنفذ لهذا يضحى ولا اللي مات اللي مات خلاص انتهى أمره الظاهر أنه لا بأس يأخذ من شعره اللي هو المنفذ الوصية سواء كان ابناً أو وكيلاً لا لا شيء
لأنه نقاد الدراهم هو الذي لا يأخذ من شعره وضفره والعلم عند الله تبارك الله لا تدور رسالة صعبة تشريه شو يسأل عقدنا نعم النحر طعن هكذا هذا نحر الذبح إمرار السكين هكذا أي نعم تفضل أي
نعم يقول من فعل محظوراً من محظورات الحج أو العمرة تيسراً عنده إذا رجع إلى بلدي هل يدخل لا ما يدخل بلدي يرسل إلى مكة طبعاً طبعاً نحن نقول هذا إذا كان واجباً عليه النحر أو الذبح قد
يكون مخيراً بين الذبح والصيام والصدقة لكن الشاهد لو أراد أن يذبح يكون لفقراء مكة سواء من أهلها أو من الآفاقيين الآفاقيون اللي هم جاي من بره سمونا آفاقي ليس من أهل البلد اللي جاي من
حجاج وفقراء أيضاً لهم الحق في الأكل من هذه نعم طيب نبدأ الأسئلة العادية ها ثم أيه عن من مولود واحد لا تكفي ناقة واحدة أيه يقول أعمل معلماً وقد أهدي إلي من أحد الطلاب هدية في حفل
تفوقه فما حكم هذا هدية إذا كان هذا الطالب ما زال يعني محتاجاً لك يعني ما زلت تدرسه فلا يجوز لك قبول هذه الهدية إذا تخرج من المدرسة وخلاص هذا شر يجوز لك قبولها ما زال متفوق في الرسل
الثاني مثلاً بيروح صف الثالث لا يجوز لك أن تقبل هدية منه ما شروط المال الذي نخرج يخرج له زكاة ما فهمت سأل السؤال إذا عبر عنه ما حكم إعطاء مال للجان الخيرية لعمل العقيقة في البلاد
الأفريقية لا بأس يجوز إن شاء الله تعالى أنك تعق خارج البلاد لكن قلنا السنة أنك تأكل منها السنة أنك تأكل منها العقيقة كما تأكل منها الوضحية والهدية نقيم إقامة كاملة أنا وأسرته إلى
الحن في الكويت ونزور أهلنا مدة شهر فلجلنا الجن في الصلاة أثناء الإجازة إذا كان هناك يعني بيتك الثاني بيت أهلك وتنوي العودة إليك لا تقصر لا هنا ولا هناك أبداً وإنما في الطريق فقط في
طريق السفر أما أنك كونك مستقر هناك ومستقر هنا فلا تقصر ولا تجمع لا هنا ولا هناك مثل الطلبة اللي يدوسون في الخارج مثلاً إذا رجع إلى أهلي هنا لا يقصر ولا يجمع وهناك أيضاً لا يقصر ولا
يجمع السفراء مثلاً يأتون إلى أهليهم زيارة هنا أو كذا لا يقصرون هنا ولا يقصرون هناك نعم هل يجوز أن أدعو الله وألح عليه في الدعاء بالزواج من شخص معين رغم أنه غير متزوج لكن أخجل من
سؤاله بذلك ما في باس بس قيدوا هذا قيدوا اللهم إن كان خيراً لي قيدوه يعني كم إنسان رجع زواج من شخص ثم صار عذاباً عليه فالإنسان دائماً يقول يعني اللهم إن كان خيراً لي فوفقنا إلى
الزواج هكذا إن كان خيراً لي يقيد أما ما يكون فقط يتبع هواه وأريد أن يتزوج من فلان أو فلانة نعم هل يوجد بنوك إسلامية في بلادنا العربية نعم يوجد الحمد لله توجد بنوك إسلامية تقريباً
في كل بنوك في بلاد الإسلام توجد بنوك إسلامية والله على وعلا صلى الله وسلم وبركاته