48 - باب الإحرام - أنواع الإحرام - ما يُسن للمحرم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم صلى الله تعالى وتعالى ويخلص فيه النيات وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين ومع المجلس الثامن والأربعين من تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب المناسك في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام تعريف الإحرام لغة نية الدخول في التحريم وشرع نية النسك الدخول فيه لا نية الحج والعمرة نعم قال تعريف الإحرام من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وذكر الاصطلاح وهو أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان له حلالا أن يحرم على نفسه ما كان له حلالا وهي ما تأتينا إن شاء الله تسمى بمحظورات الإحرام أن يمتنع عن أمور كانت له حلالا قبل أن يحرم وهي نية الدخول في النسك نعم نعم الإحرام إما أن يكون من الميقات وإما أن يكون قبل الميقات وإما أن يكون بعد الميقات المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها إن يكون هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين يعني مسافة تقريبا ثمانين كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه فيه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة في ذلك وكان يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقة على الإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل أشياء وإتيانها وكذا فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليه في تقليم الأظفار أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع أن يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشية أن يفوته الميقات ولا ينتبه له فهنا لا بس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد اترك واجبا وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتي فإذا قدر الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا ارجع إلى الميقات فأحرم لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما نراجع خلاص تعديت نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتي نعم نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا لتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا بإحرام والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقف وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة لهب لزيارة شخص أو غير فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل سائق التكسي مثلا يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به والصحيح القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على نفسه وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أطفال المهم له عذر فنقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعل أو لترك واجب مواجبات الحج نعم فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم ويشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت أن يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون عاقلا ولا يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا بالردة وأتم الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله وأتم الحج والعمرة لله لا يخرج منه بعد أن دخل فيه إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت لا يسمح لك أصلا في الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا غماء بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى الموت حتى لو مات يكفن بإحرامه لا ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم حسد الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الإحرام ثلاثة التمتع والإفراد والغيران نعم لو قال أنواع النسك ثلاثة أفضل ولكن لا بس يعني يقصد المؤلف أنه يدخل بإحرامه في أحد هذه الأنساك الثلاثة إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفريدا نعم وأفضلها التمتع ثم الإفراد عند الحنابلة نعم هذا عند الحنابلة هي خلافية بعض أهلهم يرى أن التمتع أفضل شيء وبعضهم يرى أن القران أفضل شيء وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل شيء يعني على خلاف بين أهل العلم الذي قال القران أفضل شيء قال لأن النبي حج قارنا أو خل نشرح أول شيء القران والتمتع والإفراد التمتع هو الذي يفعله جل الناس اليوم يذهب إلى مكة مبكرا فيؤدي عمرة كاملة ثم يقص من شعره ثم يتحلل ويلبس ملابسه ويعيش كحال أهل مكة ثم إذا جاء وقت الحج قال لبيك اللهم حجا من بيته في مكة هذا التمتع وأكثر الناس اليوم متمتعين إذا حجوا النوع الثاني وهو القران وهو أن يدخل الحج والعمرة معا يقرن بينهما وهذا الذي فعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج قارنا طيب لماذا لا نقول إذن القران أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القران أفضل قال لأن النبي حج صلى الله عليه وسلم قارنا والذي قال التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة لكن لأن ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم قال أنا مضطر أن يبقى قارنا فقال هو بقي قارنا أنه مضطر لكن قال لو استقبلت لتمتعت فذل على التمتع أفضل والذين قالوا القران أفضل قال الله لا اختار لنبيه إلا الأفضل فاختار له القران والذي قال الإفراد أفضل وهو بحنيفة رحمه الله تعالى اختار هذا لأن الإفراد هو أن الإنسان قصد حجا فقط قصد حجا فقط ولم يدخل معه نية ثانية وهي العمرة شيخ الإسلام تيمية له تفصيل جميل جدا حاول أن يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال من ساق الهدي معه الهدي له الإبل أو البقر أو الغنم من ساق الهدي معه أي من الميقات فإنه يفضل أن يكون قارنا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي معه فإنه يفضل أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك متى يكون الإفراد أفضل قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل يعني إنسان من الكويت مثلا ذهب اعتمر في شوال شوال من أشهر الحج اعتمر في شوال ثم رجع إلى بلده ثم في شارد الحج ذهب إلى الحج يقول هذا في حقه الإفراد أفضل لأنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فهذا الإفراد في حقه أفضل واحد من أهل الرياض نفس الشيء يعني اعتمر مثلا في أشهر الحج في ذا القعدة مثلا أو في شوال ورجع إلى بلده إلى الرياض ثم خرج إلى الحج في أشهر الحج في السنة نفسها قالوا هذا الإفراد بالنسبة له أفضل على كل حال نحن لا نريد هذا نريد أنه كلها جائزة يجوز التمتع يجوز القران يجوز الإفراد اختر ما يناسبك وكله حج مقبول هذا أهم شيء أنه إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا كل هذا جائز نعم قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه ويجب عليه دم بشروط سبعة الأول هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول دلحجة ويصل إلى هناك في واحد دلحجة واثنين دلحجة يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حج هذا هو المتمتع نعم وهو الذي اختاره المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد نعم ويجب عليه دم بشروط سبعة الأول أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام نعم لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد قال لأنه لا عمرة لهم ما عليهم عمرة أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة فيحرمون من مكة مفردين لكن غير أهل مكة يحجون متمتعين أو قارنين أو مفردين نعم الثاني أن يعتمر في أشهر الحج نعم إذا اعتمر في أشهر الحج صار متمتعا أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة إذا ما تمتع في أشهر الحج إذا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا نعم الثالث أن يحج من عامه نعم لو واحد أدى عمره في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ولم يتهيئ له الحج فحج من السنة القادمة فهل يكون متمتعا مع عمرة العام لا لأن كل عمره مع الحج في عام واحد نعم الرابع نعم المذهب أنه لا يسان إلى قصر حتى لا يذهب إلى جدة حتى لو كان من أهل الكويت مثلا لا يذهب إلى جدة ما يذهب إلى المدينة ما يذهب إلى كذا وقول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده لا يرجع إلى بلده الأصلي لكن على كل حال المذهب سان إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع ويكون بعد ذلك مفردا نعم الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج لا بد أن يتحلل ولما صار متمتعا إذا لم يتحلل يعني واحد اعتمر في أشهر راح واحد ذي الحجة مثلا وأدى العمرة ولم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج نقول هذا قارن هذا قارن وليس متمتعا دعم السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر عن مكة نعم الأصل أن يحرم من الميقات أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها نعم لا يدخل التمتع على العمرة وإنما يكون متمتعا ابتداءا والصحيح أنه يمكن أن يدخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن كل من لم يسوق الهدي معهم أمره أن يتحلل صلى الله عليه وسلم هذا لم ينوي التمتع إنما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم صفة الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة وليس عليه دم نعم هذا الإفراد أن يحرم بالحج فقط أن يحرم بالحج فقط إذا بيعتمر يعتمر بعد الحج لكن في الحج نفسه يكون مفردا ما يقول الأول ما يأتي لبيك اللهم عمرة وإنما يقول لبيك اللهم حج فيحج فقط فإن اعتمر بعد الحج فلا بأس وإن لم يعتمر فلا بأس لكن المهم أن يكون ابتداء إحرامه بالحج لا بالعمرة نعم صفة القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ويصح لمن معه هدي ولو بعد الشروع في سعيها ويجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام نعم القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إذن عندنا ثلاثة واحد جاء إلى المقات فقال لبيك اللهم حجا هذا ما هو مفرد أفرد الحج وحده الثاني قال لبيك اللهم عمرة هذا متمتع لأن لبى بعمرة فقط أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج نفس الشيء هذا متمتع هذا مثل هذا الثالث هو أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة ولم يذكر التمتع بينهما هذا قارن هذا قارن أي قرن الحج بالعمرة قرن الحج بالعمرة وكل هذا جائز كما قلنا كل هذا جائز يجوز كذا وكذا وكذا لو أن إنسانا جاء إلى المقات اغتسل وكذا وكذا ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما حدد لا قال لبيك اللهم عمرة ولا قال لبيك اللهم عمرة ومتمتع بها إلى الحج ولا لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم حجا وعمرة ما حدد النسك لم يحدد النسك سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لم يحدد النسك والبعض يسميها نية الحج وهذا غلط غلط هذه ليست نية الحج هذا يسمون تحديد النسك لأن النية محلها القلب في جميع أحمال العبد وإنما هذا تعيين النسك تحديد النسك ماذا تريد تريد إفرادا تريد تمتعا تريد قرارا حدد ماذا تريد فعندنا الناس هنا ثلاثة إما أن يحدد فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة مهم يحدد النسك إما أن لا يحدد ناسيا نسى مع اللوية ومع الناس وكذا وهذا كذي لبيك اللهم لبيك اللهم حجا حدد قولها ما أدري ما أدري نسيت راح أمبالي الثالث جاهل ما يعرف أنه لازم تحدد النسك أو متعمد يعني المهم إذا هناك من حدد وهناك من لم يحدد والذي لم يحدد إما ناسي وإما جاهل وإما متعمد إما ناسي وإما جاهل وإما متعمد تحديد النسك سنة تحديد النسك سنة لم يحدد لو لم يحدد النسك يحدد بعدين ما في مشكلة يعني الجاهل حتى يتعلم والناس حتى يذكر والمتعمد حتى ينوي أو يجزم بما يريد واضح إن شاء الله تعالى فتحديد النسك ليس يعني هو الأهم شيء أن يحرم من الميقات هو أحرم من الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو قال عفوا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك دخل في النسك خلاص انت حرم على شيء دخل في الإحرام من الميقات هذا ما عنده مشكلة لكن في قضية تحديد النسك قلنا إذا كان ناسيا فلا بأس عليه يحدد بعدين إذا كان جاهلا لا بأس عليه يحدد عليه طيب إذا كان متعمدا لم يحدد النسك متعمدا هذا وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولبي موسى الأشعر رضي الله عنه تعمدا لم يحدد النسك لماذا؟ لأن عليا وأبا موسى جاء من اليمن والنبي جاء من المدينة صلى الله عليه وسلم طيب النبي إذا جاء من المدينة من أين أحرم؟ من الحليفة علي وأبو موسى جاء من اليمن من أين أحرم؟ من يلملم طيب نعم فالتقي مع النبي في مكة صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي موسى بما أحرمت؟ ماذا قلت؟ قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما فيه تلفونات السابقة شيء صغير يا رسول الله شنو تلبيتك شنو لبي مثلك؟ وما يدر رسول بماذا يلبي فاختار تلبية النبي قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي بما لبيت؟ قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً أبو موسى لأشعلي وعلي بن أبي طال لبى بماذا؟ بدون تحديد النسك بدون تحديد أنه جعل النسك مفتوحاً احتمال قارن احتمال متمتع احتمال مفرد لبيك بما لبى به رسول الله فقال لأبي موسى هل سقط معك الهدي؟ قال لا قال تحلل بعمره جعله متمتعاً قال علي ساق الهدي معنا النبي هو الذي أمره أن يسوق الهدي معه قال لي علي فلا تتحلل حتى تطوف في البيت خلاص أنت مثلي قارن فالنبي جعل أبا موسى متمتعاً وجعل علياً قارناً الفرق ماذا؟ سوق الهدي سوق الهدي فالنبي لما ساق الهدي صلى الله عليه وسلم صار قارناً وكل من ساق الهدي معه كان قارناً والذين لم يسوقوا الهدي جعلوها متعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين التمتع والقران والإفراد هناك فروقات يسيرة بينها المفرد حج فقط المتمتع والقارن حج وعمره هذا الفرق الأول إلا إذا اعتمر عقب بعد الحج المفرد لكن الأصل أنه مفرد حج فقط هذه واحدة الفرق الثاني المتمتع والقارن عليه بدم دم شكران يعني عليه ما هدي في الحج يلزم المتمتع أن يهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي المفرد ليس عليه هدي يعني المفرد شنو؟ أرخص صحيح؟ أرخص ما عليه هدي المتمتع والقارن عليه ما هدي قال أهل العلم لماذا عليه ما هدي وليس على المفرد هدي؟ قال لأنه ما تمتع ولذلك يسمى القران أيضاً يسمى تمتعاً بعض أهل العلم يسمي القران تمتعاً قالوا لأن المقارن والمتمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة يعني في سفرة واحدة حج واعتمر فمن باب شكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة عليه هدي بينما المفرد فقط حج ولذلك لا يلزمه هدي لا يلزمه هدي الأمر الثالث أو الفرق الثالث وما عمرة قبل الحج لأنه هو المفرد أفرد الحج والقارن أدخل الحج في العمرة بينما المتمتع له عمرة منفصلة يتمتع يحرم يؤدي عمرة يحلق ثم يتحلل تحللاً كاملاً القارن عمرته دخلت في حجه دخلت في حجه فلا يتمتع بالتحلل من إحرامه يظل محرماً ولذا بعض الناس اليوم يشتكي من الإحرام يقول مليت تعبت من الإحرام ثلاثة أيام أنا محرم عرقت يعني توصخ الإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم على المشهور في أربع وعشرين ذي القعدة لستم بقينا من ذي القعدة يعني خلنا نقول أربع وعشرين من ذي القعدة تحلل متى؟ العاشر من ذي الحجة يعني إحرامه كم بقي عليه؟ أربعة عشر يوم وما في مكيفات ذاك الوقت ولا شيء ولا كذا وظل على إحرامه أربعة عشر يوماً صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان يتحمل في الحج قد يضع الناس يتضايق عرقه ومدري إيش وكذا وإحرام و أبيلي هذا ما الأباط وشاريحة وإنسان كل من الترفه الذي لا يليق بالمسلم حقيقة فعلى كل حال إذن الفرق أن المتمتع يتحلل بينما المفرد والقارن لا يتحللان المفرد والقارن يقدم سعي الحج المتمتع يسعى مرتين القارن والمفرد سعي واحد عليهما سواء قدمه أو أخره فالمفرد له أن يقدم سعي الحج أول ما يوصل مكة يطوف طواف قدوم وليس طواف عمراً لأنه ليس له عمراً ثم يسعى سعي الحج مقدماً بحيث أنه لو خرج من عرفة إلى مزلفة إلى الحرم فقط يطوف ما يسعى لأنه قدم سعيه كذلك القارن القارن أيضاً يأتي يطوف طواف قدوم ثم يسعى سعي الحج ثم يذهب إلى عرفة ثم مزلفة ثم بعد ذلك يطوف ولا يسعى إذن المفرد والقارن سعي واحد بينما المتمتع يسعى سعياً للعمرة ويسعى سعياً للحج ولا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة لا يكون سعي الحج إلا بعد عرفة ثم أفيضه من حيث أفاض الناس طيب وللطوف والبيت العتيق هذا متى؟ بعد أدائه عرفة فهذه تقريباً هي الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يسن للمحرم يسن للمحرم ستة أشياء الأول يسن للمحرم غسل أو تيمم لعذر نعم هذه أشياء مستحبة يعني يستحب للمحرم أن يفعل هذه الأشياء كما ذكرها المؤلف بعض أهل العلم يرى أنه يسن له أن يتنظف يعني يقص ظافره قلم ظافره يحلق عنته يحلق إبطه يقص شاربه طيب هذا التنظف وبعضهم يرى أن هذا ليس بسنة وإنما هذا من المباح هذا من المباح طالماً أنه لم يمضي عليه أربعون يوماً كما هي السنة فالمؤلف هنا ذكر أنه يسن له غسل أو تيمم لعذر غسل الإحرام ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه مستحب بالإجماء مستحب لو لم يغتسل لا شيء عليه لو أن إنسان أتى إلى الميقات لم يغتسل بل ولم يتوظى وقال لبيك اللهم عمره أو قال لبيك اللهم حجاً أو قال لبيك اللهم عمره متمتعاً بها الحج أو لبيك اللهم حجاً عمره أي نسك يعمل هذه الأنساك أو حتى عمره ليس حجاً عمره مفصلة الآن في هذه الأيام مثلاً نحن الآن في أشهر الحج لا في ذي القعدة طيب لا في ذي القعدة في جمادة طيب فالآن الإنسان لو اعتمر مثلاً الآن لا يلزم أن يغتسل للإحرام يسن يستحب لو أن يغتسل للإحرام لكن لو أحرم بدون اغتسال ما في مشكلة لكن نقول تركت سنة تركت سنة لكن لا يطوف إلا وهو متوضع لكن نقول عند الميقات الأفضل السنة أن يغتسل للإحرام سواء عند الميقات أو قبل الميقات أفضل الإنسان سافر بالطائرة فتغتسل في البيت لأن لا يمكنك أن تغتسل في الطائرة والطائرة تمر على الميقات وستحرم في الطائرة فتغتسل بالبيت فالاغتسال سنة في حقي من أراد الحج أو العمر قبل الدخول أو قبل مجاوزة الميقات أن يغتسل إذا عجز عن الاغتسال لأي سبب من الأسباب إما لم يجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمله فإنه يتيمم نعم الثاني تطيب في بدن نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه صلى الله عليه وسلم والطيب يوضع على البدن ولا يوضع على الإحرام لا يجوز تطيب الإحرام وإنما تطيب البدن لكن لو طيبت ولبست الإحرام وأصاب الإحرام شيء من الطيب هذا شيء فيه هذا إن شاء الله لأنك ما تقصدت الإحرام لكن تطيب الإحرام نفسه بعض الحريم يعني زوجها في روح العمر تاخذ الإحرام وترش عليه الطيب لا يجوز لا يجوز على أن يغسله قبل أن يلبسه أو يلبس غيره لكن يطيب البدن ثم إن شاء لبس الإحرام عليه فهذا لا بأس به نعم الثالث لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين نعم هذا بالنسبة للرجل الرجل يلبس إزارا ورداء أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الرجل يلبس رداء وإزارا والأفضل أن يكون أبيضين الأفضل أن يكون أبيضين ويلبس نعالا ولا يلبس خفا سيأتينا في محضورات الإحرام إن شاء الله تعالى فهذا بالنسبة للرجل وليس المرأة نعم الرابع إحرام عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي ويكفي عن ذلك فريضة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وقت ثلاثة الظهر فصلى الظهر وقت ثلاثة العصر فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم أحرم صلى العصر ثم أحرم صلى الله عليه وسلم ركعتين ما لم يكن وقت نهي يعني لو واحد مصلي العصر مثلا وجاء عند الميقات ليحرم وقت العصر يقول لا يستحب أن يصلي لماذا أن هذا وقته نهي أو واحد جاء بعد الفجر صلى الفجر في مسجد قبل الميقات ثم جاء إلى الميقات قبل طلوع الشمس وأحرم نقول لا تصلي ركعتين لأن هذا وقت نهي لكن إذا جاء في غير وقت النهي مثلا جاء في الضحى جاء بعد الظهر جاء بعد المغرب بعد العشاء بالليل فهنا يستحب له أن يصلي ركعتين عند إحرامه بعد إحرامه عند الميقات نعم الخامس تعيين نسك في ابتداء إحرام من عمرة أو حج أو قران وأن يلفظ به نعم اللي قلنا قبل قليل تعيين النسك ماذا تريد قرانا أو إفرادا أو تمتعا تحدد الأفضل أن تحدد النسك لكن لا يجب نعم ولكنه الأفضل سنة نعم أن يحدد نسكه نعم هذا غير مصحيح هذا تحديد النسك وليس نية الحج نعم أو العمرة السادس أن يشترط فيه فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف والقارن والمفرد إلى رمي جمرة العقبة هذه لو جعلها نقطتين أفضل لكن على كل حال قال أن يشترط عند إحرامه هذا المذهب أنه يسن الاشتراط يستحب له أن يشترط مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط يعني اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم وحج مرة ولم ينقل عنه أنه اشترط صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة أن يشترط أبدا يعني لا هو اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترط وذلك ذهب بعضهم من الاشتراط ليس بسنة ولكنه أرشد إليه امرأة وهي ابنة عمه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه غير الزبير بن العوام هذا الزبير بن عبد المطلب وهذا لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ضباعة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة وقالت الله يعني تشتكي له أنها مريضة وأنها تخشأ لا تكمل نسكها بمرضها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي اشترطي قالت ما أقول قال قولي لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حبسني حابس يعني منعني مانع حبسني حابس أي منعني أي شيء منعني من ثمام نسكي فمحلي حيث حبستني أي محلي أي تحللي من إحرامي محلي أي من إحرامي تحللي من إحرامي حيث حبست يعني لي أن أتحلل لي أن أتحلل من إحرامي ولو بعض الناس من خاصة الكبار في السن يقول ما أحفظها هذه محلي حيث هاها قل أتحلل من إحرامي بس هذه قلها يعني قلها بالكويتي قلها بأي لغة حتى التلبية الإنسان إذا كان لا يعرف العربية يقولها بلغته ما يضر إن شاء الله فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا فإن منعني مانع أتحلل عند المانع بس هذا معنى أن حبسني حابس محلي حيث حبست أتحلل ما فائدة الاشتراط فائدة الاشتراط لو أن اثنين سافر للحج أحدهم اشترط والثاني لم يشترط وكلاهما منع من الحج إما أنه يعني تعطلت فيهم السيارة مثلا منعة من الدخول لحاجز أمني مثلا منعم أو امرأتان حاضتا امتنعتا يعني أو النفاس مثلا خاصة حاضت في عمرة مثلا ثلاثة أيام رايحين بدأ الحيض ما في مجال يعني أي شيء أنا أذكر واحد يعني حدثني يقول حرمت من المدينة لبيك اللهم عمرا وانطلقنا إلى مكة بدأ انفتحت عيني ولانا بالرياض شون بالرياض يقصر لي حادث فقدت الوعي وخذوني المستشفى ومن المستشفى إلى المستشفى لسفرني للرياض ما وعيت الآن بالرياض وين عمرتي وين حدتي يقول مو صدق شو السؤال فيقول فهذا حبس أو حابس حادث منعه من إكمالي عمرتي الفرق بين الذي اشترط والذي لم يشترط أن الذي يشترط لو صار له مثل هذا المانع يتحلل وليس عليه شيء من لم يشترط ومنع إما بحيض أو نفاس أو حادث أو ضيع أو منع أو كذا عليه دم عليه دم وهذا يسمى الإحصار فإن أحصرتم فما استيثر من الهدي فعليه هدي فالفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط هو الذي لا يشترط ويحبس عليه دم الذي يشترط ويحبس ليس عليه دم هذا الفرق بينهما بعض الناس يقولوا أنا أشترط ما تدري عن أشترط ما شنشنشن ساعد ساعد والثاني يقول لا أنا ما أشترط لأن النبي ولا مرة اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا واللي كاتب الله بصير إذا صار عليه دم عليه دم بعد شو سوي بعد هذا هم مع شيء لكن هل هو سنة أو ليس بسنة قد لو قيل سنة لمن كان يخاف امرأة كانت تتوقع أن يأتيها الحيض تحذر أو النفاس تولد أو رجل رايح بدون إذن مثلا واحتمال يرجعونه أو واحد سيارة نص عمر مثلا واحتمال ما تصل هذه سيارة أي سبب من الأسباب إذا كان لا يخشى شيئا فهذا يستحب له أن يشترط إذا كان لا يخشى شيئا فالأظهر والعلم عند الله أنه لا يستحب له ذاك لكن لو اشترط فلا شيئا عليه أما قول المؤلف هنا فيسره لي هذا لم يثبت لكن لا بس دعاء هذا طيب الإنسان يدعو به قال ثم يلبي هذا لو جعله المؤلف نقطة سابعة أفضل أنه يلبي إلى أن يصل إلى مكة أو إلى بيوت مكة يلبي والرجل يجهر بالتلبية والمرأة تسر بها إلا إذا كانت مع محارمها أو مع نساء فإنها ترفع صوتها لكن إذا كانت مع رجال أجانب مثلا باص فيه رجال ونساء أو في الطائرة فيه رجال ونساء لا ترفع صوتها إذا كانت المرأة ممنوعة من قراءة بصوت عالي عند الرجل أو الأذان أو كذا فكذلك هنا في التلبية تخفض صوتها المرأة تسمع نفسها أو من جانبها فقط أما الرجل فيجهر بالتلبية ومن ثم بالعج وإذاك جاء في الحج الحج العج والثج ثج الدماء يعني إسالة الدماء في الهدي والعج اللي هو رفع الصوت بالذكر ذكر التلبية طيب يقول ثم يلبي المتمتع والمعتمر إلى شروعه في الطواف يعني تستمر التلبية لأن عندك أنت الآن من الميقات إلى أن تصل إلى مكة تلبي ثم بعد ذلك إذا أحرمت بالحج من داخل مكة أيضا تلبي إلى أن ترمي جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم العيد يوم العاشر الناس تلبي تلبي تلبي إذا جاء وقت رمي جمرة العقبة الكبرى لأن فيها التكبير رمي الجمرة يكبر مع كل جمرة لذلك هنا تنقطع التلبية نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم هذه الصفة المشهورة أو هذه الصفة التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك هذه التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت من حديث جابر أن بعض الصحابة كان يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك طيب والنبي ما ينكر عليهم ولذا قال أهل العلم كله جائز شيء جائز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشيء جائز لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم ولم ينكر عليهم فكل هذه جائزة فلو قلت لبيك ذي الجبروت والملكوت والعظمة لو قلت لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك لو كبرت لو هللت من المكبر ومن المهلل كله هذا جائز ولكن الأفضل أن تلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يتركها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نقف هنا والله على وعلم ورحمة الله وبركاته ماذا يكون علي إذا كنت بالطواف وقامت الصلاة هل أعيد الشوط إذا كان الإنسان يطوف وقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي ويكمل من حيث وقف لكن لو قدر الله سبحانه وتعالى أن يوقف ثم تحرك حركة لأنه بها الطواف يرجع إلى المكان الذي وقف عنده عند الطواف والأفضل أن يعيد الشوط هذا كله لكن لو ما أعاد الشوط إن شاء الله لا بأس عليه حكم مزيل العرق والمعطر قبل الإحرام لا بأس قبل الإحرام خذ راحتك طيب مزيل العرق تعطر كله جائز هذا المحرم للعمرة يلبي إذا دخل الميقات نعم من يقول لبيك اللهم عمرة تشرع له التلبية بل تستحب له التلبية منذ قال لبيك اللهم عمرة خلاص تستحب له التلبية إلى أن يدخل مكة نعم طيب أحد عنده سؤال الحج نعم موافقة التلبية مع بعض لا بأس بها لا بأس بها لو كنت معه ناس مثلا في الطائرة أو في السيارة أو في الباص مثلا أو في الغرفة مثلا أو كذا صرت تلبون لبيك اللهم صارت الأصوات تقوم مع بعضها لا بأس دون التعمد لا بأس لكن ما يحطون عندهم قائد يلا قولوا معاي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا كل واحد يلبي وحده هنا عندك أنت في موضوعنا يلا شيخنا إذا واحد اشترى إذا حبسني حابس شيخ هل هناك ضابط للحابس ولا عادي حتى لو كان شيء تافه فيدخل فيه أي شيء يقول لي إن حبسني حابس هل يشترى لك أن حابس شديد أو شيء يمنعك ما هو أنت هو أنت شيء يمنعك لا تستطيع أن تؤدي النسك هذا حابس أي شيء يمنعك أن تؤدي النسك بس أنت شل ببالك يعني لا هذا ما يجوز له لأن وأتم الحجة والعمرة إلا قلنا الذي يدخل في النسك ليس له أن يخرج يظل محرم لو واحد مثلا قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره وصل إلى هناك مثلا إلى الميقات قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله قال لبيكالله