56 - باب ما يفعله الحاج بعد التحلل - فصل في صفة العمرة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
56:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا فيها الأجر وأن يكلص نياتنا لله وحده سبحانه وتعالى ولا تجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم من يسمعنا يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر شعبان لسنة خمسون واربعين واربعمائة وألف الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الموافق ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثاني لسنة أربعين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار تعريف الفوات لغة سبق لا يدرك وشرع طلوع
فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيره نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الفوات والإحصار ثم بدأ بالفوات فقال الفوات طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو
غيره يعني كل من فاته الوقوف بعرفة فهذا يدخل في هذا التعريف غض النظر معذور غير معذور هذا أمر آخر لكن فاته عرفة ووقت عرفة يبدأ من زوال الشمس أو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر على
المذهب وعلى قول الجمهور وهو الرواية الثانية في المذهب من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر يوم النحر من لم يصل إلى عرفة قبل هذا الوقت يعني وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر فاته الحج
حتى لو كان معذورا حتى لو كان ناسيا حتى لو كان يعني تاه في الطريق حتى لو كان متعمدا حتى لو كان حبس مرض أي سبب من الأسباب بغض النظر معذور أو غير معذور من طلع عليه فجر يوم النحر ولم
يقف بعرفة فاته الحج ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة يعني من أدرك عرفة أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج نعم حكم الفوات من فاته الوقوف بعرفة
فقد فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف وانقلب إحرامه عمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ولا تجزئه عن عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا نعم لو أن شخصا فاته
الحج وهذا يقع لا أقول للكثيرين لكن يقع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة منع فلم يستطع الذهاب إلى عرفة ذهب بسيارتي فتاه في الطريق وقف في عرنة ويظنها عرفة المهم لم يقف في عرفة حتى طلع عليه
الفجر لم يقف بعرفة حتى طلع عليه الفجر فإنه ماذا يحصل فاته الحج بعد خلاص ما على يعني لا مزدلفة التي هي بعد عرفة ولا رمي جمار ولا مبيت في ميناء فإن الحج فاته خلاص طيب ماذا يفعل يعتمر
لماذا يعتمر لأنه محرم هو محرم الآن فلما قصد عرفة ضيع تاه منع خربت السيارة وقف في مكان يظنه عرفة وليس بعرفة أي سبب من الأسباب أنه طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة وهو محرم نقول له أنت
بين خيارين إما أن تتحلل وإما أن لا تتحلل قال كيف تتحلل تؤدي عمره الآن قال تذهب مباشرة إلى مكة قال بعد الناس راحت الآن ترمي الجمار أنت ما لك شو بالجمار انتهى فاتك عرفة الآن تذهب
مباشرة إلى المسجد الحرام تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل بعمره تؤدي عمره فقط وترجع إلى بيتك قال الحل الثاني ما أريد أن أتحلل من حرامه تبقى محرما إلى السنة القادمة إلى عرفة القادمة من السنة
التي تأتي فتستمر محرما إلى عرفة القادمة حتى تتحلل من إحرامك إذن هو مخير إما أن يبقى على إحرامه إلى عرفة القادمة سنة القادمة وإما أن يتحلله بعمره وبعد ذلك ينزع إحرامه قال فيطوف
ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه قال ولا تجزيه عن عمرة الإسلام قال وعليه القضاء ولو نفلا عليه القضاء أن يقضي هذا الحج يعني حجة الإسلام نقول تقضيه السنة القادمة افرض
هذا الحج نافلة هالثالث مرة يحج مثلا أيضا تقضيه فإذن سواء كان الحج نفلا أو فرضا يعني سواء كان الركن أو الحج يحجها أو كانت نافلة حاج من السابق هذه أو هذه يعيد الحج والأفضل أن تكون
متى السنة القادمة يعيد الحج من السنة القادمة وهناك قول آخر في مذهب أحمد في اختيار لمان أحمد رحمه الله تعالى أيضا أنه إذا كان نفلا لا يلزمه إذا كان حج نافلة لا يلزمه أن يحج من السنة
القادمة نعم والهدي يذبحه في القضاء ساقه أو لم يسقه يعني يلزمه هدي يلزمه هدي لماذا؟
لأنه فوت عرفة سواء فوته باختياره أو فوته رغما عنه أو سهوا أو جهلا بغض النظر فليه هدي قد جعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن حبس أحدكم عن الحج يعني ما قدر يوصل عرفة طاف بالبيت
وبالصفة والمربة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا يعني يهدي بدل تفويته للحج وإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم بدل ذلك عشرة أيام نعم
طيب قال إن لم يشترط وإلا فلا قضاء ولا هدي إذا كان مشترطا يختلف الوضع ما هو الاشتراط؟
الاشتراط مر بنا أنه عند إحرامه أثناء الإحرام يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحل بحيث حبستني هذا الاشتراط إذا كان قال هذا الكلام قبل أن يحرمه أو أثناء الإحرام لبيك اللهم حجا
فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني ليس عليه هدي وليس عليه صيام لأنه اشترط نوشترط فالذي اشترط لا يلزمه القضاء ولا يلزمه الهدي نعم إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه إذا كان الحج واجبا
يعني سؤال كان حج الركن أو حجا منذورا نذر الحج مثلا فهذا يكون الحج واجبا في حج هذا يلزمه أن يقضيه سواء من السنة القادمة أو التي بعدها نعم وإن وقف الكل أو الكل إلا يسيرا الثامنة أو
العاشرة خاطئا أجزأه وهذا وارد هذا وارد الآن ما يصير في رمضان أن الناس يختلفون في طلوع الشهر ودخوله يختلفون حيانا تقع هذه بلد شفنا الهلال هذا تقول لا شفنا الهلال الآن الحج تقريبا
عند المملكة العربية السعودية هي عندها هي تقرر متى يبدأ الحج لو قدر أن المملكة قررت قالت يوم عشرة من ذي الحجة هو يوم الثلاثاء ووقف الناس يوم عشرة من ذي الحجة يوم الثلاثاء أفضل تاسع
من ذي الحجة هو يوم الثلاثاء
طيب ووقف الناس ثلاثاء والعيد يوم الأربعة ثم بعد ذلك بعد انتهاء الحج تبين قالوا لا أخطأنا أخطأنا في رؤية الهلال يوم الثامن يوم الثامن هو يوم عرفة يوم الاثنين يعني عفوا يوم الثامن
يوم الاثنين هو كان التاسع من ذي الحجة أو قالوا الأربعة هو كان يوم التاسع من ذي الحجة الحج صحيح الحج صحيح وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي
الناس فإذا وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا يوم يعني الثامن وظنوه التاسع أو يوم العاشر وظنوه التاسع الحج صحيح هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله
الإحصار تعريف الإحصار لغة الحبس وشرع المنع عن الوصول إلى البيت نعم الإحصار هو المنع من الوصول إلى البيت الفوات عدم الوصول إلى عرفة هالفوات الإحصار عدم الوصول إلى الكعبة الكعبة واحد
وقف في عرفة لكن مو قادر يوصل للكعبة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتل عنهم لما حوصر الكعبة وحاصر الحجاج بن يوسف الثقافي وكذا وصار رمي وكذا ممكن يحدث مثل هذا أن الناس
يمنعون من الوصول إلى الكعبة ما يستطيعون هذا يسمى إحصار يسمى إحصار هناك منع والإحصار يكون في حالته إما إحصار عدو وإما إحصار مرض والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له الإحصار وهو إحصار
العدو قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرته فما السيسر من الهدي أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتملا أحرم
من المدينة أحرم من ذي الحليفة فلما وصل إلى الحديبية وقف هناك وقريش قال ما يدخل ويدخل وصارت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش عرو بن مسعود زعيم الأحابيش والقليس وحتى جاء
سهيل بن عمر وتم الصلح صلح الهديبية وكان من ضمن شروط الصلح أن النبي يرجع هذه السنة ما يعتمر هذا إحصار هذا إحصار وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إحصار بعدو لأن إما أن يقاتل وإما أن
يرجع صلى الله عليه وسلم هذا إحصار بعدو قد يكون الإحصار بمرض قد يكون الإحصار بمرض وليس بعدو الإنسان بعد ما وقف في عرفة وارتفع عند السكر مثلاً أو هبط أو اللي يكون ما هو قادر أن يوصل
صار لحادث سيارة ممكن ممكن صار لحادث سيارة أنا واحد حدثني يقول أحرمت من المدينة وخرجنا من المدينة إلى مكة وبعدين نمت استيقظت أنا بالرياض شو ما استيقظوا صار حادث تسكين صار لحادث ودوا
المستشفى وغمي علي ثلاث أيام ما فتح عينه له المستشفى في الرياض هو كان رايح من مكة إلى المدينة من مدينة عفواً إلى مكة هذا إحصار إحصار بماذا بحادث سيارة فالإحصار القصد المشهور هو
الإحصار بعدو هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعض أهل الميرا أن الإحصار لا يكون إلا بعدو كما هو ظاهر الآية وأكثر أهل العلم يفتحون الباب إحصار بعدو إحصار بمرض كله إحصار
المهم أن الإحصار الذي لا يستطيع أن يصل إلى الكعبة إلا وليس إلى عرفة هذا يسمى إحصاراً نعم حكم المحصر من منع عن البيت ولو بعد الوقوف قبل التحلل الأول ذبح شاتاً بنية التحلل فإن لم
يجدها صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل طيب الآن هذا إحصار ماذا يفعل المحصر فإن أحصرتم فما السيسرة مية الهدي ماذا فعل النبي لما أحصر صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح هديه حلق شعره
وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم طيب الذي ليس معه هدي النبي كان ساق الهدي اختلف فيه أهل العلم بعض أهل العلم قال يلزمه هدي لأن الله تبارك وتعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
كل محصر يلزمه هدي وبعض أهل العلم يرون لما يلزم هدي إلا من كان معه الهدي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل الصحابة الذين معهم هدي ولم يوقل أنه أمرهم أن يذبحوا هديا فهذه
مسألة خلافة بين أهل العلم بالنسبة للمحصر لكن على المذهب حنا على مذهب أحمد يلزمه دم كل محصر يلزمه دم مثل الذي يفوت وعرف يلزمه دم قالوا كذلك المحصر يلزمه دم لظاهر الآية فإن أحصرتم
فما استيسر من الهدي فإن لم يعني يجد الهدي صامه عشرة أيام بنية التحلل ثم حلل ويجوز تأخير الصيام ويتحلل لو كان مثلا يقول أنا سأصوم إذا رجعت إلى البلد يتحلل على الصحيح إن شاء الله لكن
على المذهب ما يتحلل حتى حتى يذبح أو يصوم نعم ومن صد عن الوقوف بعرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم من صد عن الوقوف بعرفة دون البيت يعني البيت ما صد عنه وإنما صد عن عرفة أحصر
عن عرفة وليس فاته منع من الوصول إلى عرفة منعوه قالوا ما تدخل عرفة ما عندك إذن الحين حاليا في هذه الأيام لو صرد إنسان أحرم بالحج وهذا ورايح عرفة ولا نضيع ولا شيء ورايح في الوقت
منعوه فمحصر هذا يكون محصرا نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه نعم وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف نعم من أحصر عن طواف الإفاضة طواف الإفاضة متى يكون بعد عرفة طواف الإفاضة
يكون بعد عرفة إنسان أحرم يوم الثامن وذهب إلى ميناء وصلى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها ليلة عرفة ثم لما أصبح صلى الفجر ثم بعد أن ارتفعت
الشمس انطلق إلى عرانة ومن عرانة انطلق إلى عرفة ووقف في عرفات ثم بعد عرفات خرج إلى مزدلفة يعني أمور الحج سليمة مئة بالمئة فبعد ما انتهى من مزدلفة ونفرض أنه يعني على الترتيب ذهب إلى
ميناء ورمى جملة العقبة الكبرى وحلق ونحر هديه طيب لكن ممنوع يصل البيت ما استطاع أن يصل إلى البيت حصر منع من الوصول البيت ما الذي عليه الآن طواف الإفاضة ما طاف طواف الإفاضة طيب هذا
ماذا عليه قال المؤلف وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف هنا لا يتحلل ما الذي يفعل يؤجل الطور يؤجل الطور إلى متى قالوا وقت طواف الإفاضة غير محدود مفتوح مفتوح شهر أكثر ستة
شهر أكثر سنة أكثر أربع سنين أكثر إلى متى لن تموت طواف الإفاضة لا حد لنهايته طواف الإفاضة لا حد لنهايته فنقول له تتحلل تحلل الأصغر لأنك رميت وحلقت لتحلل أكبر حتى تطوف متى أطوف هذا
راجع لك تأتي تطوف بعد سبوع بعد شهر بعد سنة بعد سنتين تتحلل تحلل الأصغر لكن يبقى عليك التحلل الأكبر وطواف الإفاضة لا حد لنهايته إذن ماذا قال المؤلف قال وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط
لم يتحلل حتى يطوف لماذا أنه لا يفوت وقته مستمر نعم وعن واجب لم يتحلل وعليه دم إنعم لو أحصر عن واجب واحد منع من رمي الجمار ما استطاع أن يذهب إلى رمي الجمار مشاكل عند الجمار وكذا
وهذا مو قادر يوصل للجمار أو حصر عن المبيت في ميناء أو حصر عن طواف الوداع أو حصر عن الوقوف في مزدلفة المم حصر عن واجب حصر عليه تركه يكون تركه واجبا نعم ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقته
بقي محرما إن لم يشترط نعم من أحصر بمرض أو ذهاب نفقته بقي محرما إن لم يشترط في أول إحرام حتى يقدر على الوصول إلى البيت يظل محرما نعم فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره ولا
ينحر هديا معه من مرض أو ذهبت نفقته إلا بالحرم نعم يعني الهدي الذي يذبحه في الحرم فقط إلا إذا ذهبت نفقته فليس عليه شيء عليه الصمت نعم ومن اشترط في أول إحرامه فله التحلل مجانا في
الجميع نعم إذا كان اشترط أموره سهلة إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والأضحية تعريف الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى حكم
الهدي سنة ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية
وكذا الأضحية نعم عندنا هدي وأضحية وعقيقة سيتكلم عنها المؤلف الهدي الذي يكون في الحجة أو العمرة والأضحية هي التي تكون في العيد الأضحية بغير الحج والعقيقة هي التي نسميها التميمة التي
تكون عن الغلام أو الجارية قال الهدي ما يهدى للحرم من نعم والهدي السنة قال ويجب بالنذر أو التعيين أنه سنة طيب ويجب بالنذر أو التعيين كقوله هذا هدي هذا بالنسبة لمن يهدي دون من يجب
عليه كالمتمتع والقارن المتمتع والقارن في الهدي يجب عليهم هذا من ضمن أعمال الحج الهدي واجب على القارن والمتمتع أما بالنسبة لمن يهدي في العمرة أو يهدي وهو مفرد فهذا الهدي في حقه سنة
إن أهدى بها والنعمة ولم يهدي فلا شيء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج وأهدى صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وأهدى لمكة هذا لا بأس به والنبي في عمرة الحديبية
أهدى صلى الله عليه وسلم فالهدي ممكن يكون في العمرة ممكن يكون في حج المفرد وممكن يكون في حج المتمتع والقارن لكن في حق المتمتع والقارن يكون واجبا وفي حق المفرد أو في العمرة يكون
الهدي مستحبا لكن متى يجب؟
قال بالنذر أو التعيين إذا نذر قال نذر علي أن أهدي وجب عليه وجب عليه أنه نذر أو عين قال هذه الشات هدي عينها فأيضا تجب هنا وتجب الشات بعينها إلا إن ماتت فإذا عين وجبت وإذا نذر أيضا
وجبت وإشعاره وتقليده مع النية إشعاره وتقليده التقليد هو أنهم في السابق كانوا يضعون عليه يعني خيوط أو شيء يعني يميزه عن غيره من الغنم أو البقر أو الإبل حسب الهدي الهدي قد يكون من
الإبل أو من البقر أو من الغنم فتقليده يضع عليه أي شيء يميزه بعضهم يعلق النعال في الرقبة بعضهم يعلق مثلا خيطا بعضهم يعلق مثلا تاجا يعلقه عليه بحيث الذي يراه يعرف أن هذا هدي حتى لو
ضاع يأخذونه يودونه إلى مكة يقولون هذا هدي حتى السراق ما يأخذونه لأن هذا هدي طيب فهذا التقليد أما الإشعار فالإشعار خاص بالإبل يشعرون السنام إن يجرحون السنام فيسيل الدم على سنامه طيب
على ظهره فأيضا الذي يراه يعرف أنه هدي نعم تعريف الأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى ولا يجزئ غير هذه الثلاثة نعم الأضحية تكون بسبب
العيد عيد الأضحى يسمى عيد الأضحى وسمي العيد بعيد الأضحى لأنه يعني يكون وقت الضحى يكون وقت الضحى والهدي سمي هديا لأنه يهدى للبيت والعقيقة ستأتينا لكن الشاهدة من هذا أن الأضحية لا
تكون إلا من الإبل والبقر والغنم الإبل الذكر والأنثى والبقر الذكر والأنثى والغنم الضأن والماعز الضأن اللي هو الخروف والنعجة والماعز اللي هو التيس والسخلة هذه هي التي يضحى بها وتهدى
يعقل بها نعم حكم الأضحية سنة مؤكدة على مسلم تام الملك ويكره تركها نعم قال الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة وهناك رواية أنها واجبة واختاره ابن تيمية أن الأضحية واجبة
والجمهور وهو المشهور في مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة حتى على القادر القادر من باب أولى أنها لا تجب عليه لكن الجمهور وهو مذهب أحمد أن الأضحية سنة وليست واجبة تام الملك يعني
الحر الذي يملك نفسه وليس تام لأنه غير تام الملك اللي هو العبد والمكاتب والمدبر هذا لا تجب عليه لأنه ما زالوا مملوكين لكن تام الملك هو الحر قال ويكره تركها ووقع فيها الخلاف هناك من
يرى أنها واجبة فلذلك يعني يقول يكره تركها نعم وذبحها أفضل من التصدق بثمنها بعض الناس اليوم يعني خرجوا لنا بقضية وهي قال الضحي وتذبح وهذه أخي تصدق في فقراء تصدق لهم بدل ما الضحي هذا
قتل للسنة أذبح أضحيتك وتصدق بالمشكلة يعني لكن لا تترك هذه السنة بحجة أن في فقراء تاجون لهذا المال فالأصل أن الضحية السنة لا تترك لا تترك هذه السنة بحجة أنني أريد أن أتصدق بثمنها
نعم وتجيب بالنذر أو التعيين نعم تجيب بالنذر إذا قال نذر علي أن أضحي نقول الأضحية سنة قال أنا نذرت أني صارت واجبة في حقك أني أضحي هذه السنة صارت واجبة وكذلك لو عينها قال هذه أضحية
شات أو بقرة أو ناقة لازمه أن يضحي بها نعم ولا يجوز بيع ما تعين من هدي أو أضحية نعم إذا عين قال هذه أضحية أو هذه هدي لا يجوز له أن يبيعها نعم ولا هبته كذلك لا يجوز أن يهبها لأحد
يعطيه هدية يقول خذ هذه أنا أضحي بها واحدة ثانية لا عينتها هذه التي تضحي بها أو تهديها نعم إلا أن يبدل بخير منها نعم إذا بدلها بخير منها ما في بس هنا لأنها جاء إلى الأفضل يعني قال
سأضحي بشات ثم وجد كبشا قال لا الكبش أهلا فهنا ترك التعيين لأنه ذهب إلى الأعلى أو ضحى بناقة أو ضحى ببقرة هذه صارت أفضل لذلك جاز له ذلك لأنه انتقل إلى الأفضل لا ينتقل إلى الأقل ولا
يلغيها نعم ولا يلغيها والأفضل في هدي وأضحية إبل فبقر فغنم إن أخرج كاملا نعم الأفضل في هدي وأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن الإبل أكثر لحما يعني نفعها أكثر ثم البقر لأنها بعدها ثم
الغنم وهي أقلها لحما نعم وشات واحدة أفضل من سبع بدنه لأنه يجوز له أن يشترك سبعة في أضحية يعني أيهما أفضل أن يشترك سبعة في أضحية أو ثلاثة في ناقة يعني عفوا أن يشترك سبعة في ناقة أو
سبعة في بقرة أو واحد في شات نقول لا واحد في شات أفضل ويجوز سبعة في ناقة ففرق بين أن يشترك مع أحد أو يكون وحده إذا كان وحده ويريد ناقة أفضل من الشات لكن أشترك مع غيره نقول لا شات
أفضل بدل أن تشترك مع غيرك نعم وسبع شياه أفضل من أحدهما نعم يعني إذا قال أيهما أفضل ناقة أو ناقة أشترك مع غيري أو شات أو سبع شياه نقول سبع شياه أفضل نعم وتجزئ البدنة أو البقرة عن
سبعة نعم في الهدي وفي الأضحية يعني في الهدي سبع يشتركون يقول كل واحد عليه شات مثلا في الهدي الحج مثلا سواء واجبة أو غير واجبة يريد أن يهدو قالوا بكم الشات قالوا الشات مثلا بمئة
دينار مئة دينار سبعة إذن كم؟
يلا سبعمائة دينار شفيكم سبعمائة دينار قالوا نشتري ناقة بخمسمائة مثلا ناقة بخمسمائة ممكن لأن الناقة عن سبعة أو بقرة بستمائة البقرة عن سبعة بألف المهم أن البقرة عن سبعة والناقة عن
سبعة ناقة أو بعير بقرة أو ثور المهم عن سبعة وشات تكون عن واحد نعم وشات عن واحد وأهل بيته وعياله وكذا البدنة نعم الشات عن واحد وأهل بيته وعياله يعني مو شرط كل واحد في البيت يدبح
شاتا طالما أنه أسرة واحدة تعيش في بيت واحد شات واحدة تكفيهم الزوج والزوجة والعيال كلهم يدخلون معه في هذا نعم ويستحب استحسانها واستثمانها نعم يستحب تكون هذه الشات أو هذه البدنة
البقرة يعني يسم منها وكذا يعني كلما قرب ما هو أفضل كلما كان عند الله أكثر أجرا يعني ينتفع بها أكثر نعم ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر والثني من الإبل وهو ما تم
له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة نعم يعني شروط الهدي والأضحية والعقيقة أربعة شروط الهدي والعقيقة والأضحية أربعة أربعة شروط شرط يتعلق بالسن شرط يتعلق في النوع
شرط يتعلق بالوقت شرط يتعلق بالمضحي أو الشخص الذي يقوم بهذا العمل أما بالنسبة للنوع الأضحية والعقيقة والهدي لا يكون إلا في بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول أن الهدي والأضحية والعقيقة لا
تكون إلا في بهيمة الأنعم الإبل والبقر والغنم فقط ما في عقيقة غزال أو نعامة أو أضحية دجاجة أو مثلا أيل أو ضبي لا ما يصلح أبدا لابد أن تكون من بهيمة الأنعم هذا الشرط الأول الشرط
الثاني السن لا بد أن يراعى العمر عمر هذه الأضحية أو العقيقة أو الهدي لا بد أن يراعى السن إن كانت من الإبل ما تجزأ أقل من خمس سنوات ما يصير يضحي بقعود أو بكرة صغيرة أقل شيء عمرها
خمس سنوات إذا كان يضحي من الإبل أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات إذا كان يضحي من البقر أقل شيء عمر هذه الناقة أو البعير خمس سنوات أقل شيء عمرها سنتان أقل شيء لو جاب عجل
صغير وضحى به لا يجزئ عمره ستة شهور أو سنة لا يجزئ لحم قدمه لأهله لا يعتبر أضحية ولا يعتبر عقيقة ولا يعتبر هديا لابد أن يكون هذا العجل عمره أكثر من سنتان فما فوق إذا كان من الغنم
الغنم نوعان ضأل وماعز إذا كان من الماعز يعني التيس أو السخلة أقل من سنة ستة شهور شيء لا لحم قدمه لأهله لا تجزئ لا أضحية ولا عقيقة ولا هدي لابد أن يكون عمره سنة فما فوق إذا كانت من
الضائن اللي هو الخروف والنعجة اللي هو الكبش أو النعجة هذه فيها خلاف بين أهل العلم مذهب أحمد ستة أشهر فما فوق إذا كان من الضائن ستة أشهر فما فوق والجمهور سنة أيضا نفس الماعز سنة فما
فوق وهذا أحوط وهذا هو الأقرب والعلم عند الله أن يكون عمر الشات الضائن أو الخروف اللي هو أو النعجة أن يكون عمره سنة فما فوق هذا أفضل وخروج من الخلاف لكن على المذهب أنه تجزئ ستة أشهر
سبعة أشهر ثمانية أشهر تجزئ لكن الأفضل الله يذبح أقل من سنة أو هديا طيب الثالث أن يكون الذبح في الوقت المعين أن يكون ذبحه الهدي أو العقيقة أو الأضحية في الوقت المعين إذا كانت أضحية
لابد يكون بعد صلاة العيد قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله إذا كان هديا يكون بعد عرفة إذا كان يعني عقيقة بعد ولادته ما يكون قبل ولادته فهذه لابد أن يراعى الوقت الذي يذبح فيه هديه أو
أضحيته أو العقيقة الثالث الشرط الرابع عفواً اللي هو الذابح نفسه الذابح نفسه الذابح نفسه سيأتينا إن شاء الله أنه لابد أن يكون مسلماً خاصة في الهدي وفي الأضحية لابد أن يكون مسلماً
وفي العقيقة اختلفوا أنه هل يجوز مسلم أو كتابي طيب يقول بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيسمي ويقطع الودجين وكما مر بينا في الذباح أو سيأتينا عفواً في الذباح نعم الراب
العيوب لكن ما تؤثر في الصح لأن العيوب نوعان مؤثرة يعني إذا وجدت هذه العيوب لا تجزئ جنك ما ذبحت لحمه قدمته لأهلك هذه عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة يعني تركوا أحسن يعني بتعد اخذ
شاك ما فيه عيب خذ بقرة ما فيه عيب خذ بعيراً ليس فيه عيب طيب لو في عيب نقول العيب عيبان إذا كان أحد العيوب التي ستأتي فهذا نقول لا تجزئ أصلاً أكلها لحم بس لحن عليك أضحية إلا أنت
ملزم بعقيقة إلا أنت ملزم بهدي لأن العيوب هذه لا تجزئ معها وفي عيوب تجزئ معها لكن نقص مثل حين الصلاة في صلاة إنسان يصلي مقبولة خلاص صحيحة في صلاة أكمل وهكذا الصيام من لم يدع قول
الزور والكذب والعمل به والإثم فليس لها حاجة أن يدع طعامه وشراءه لكن ما يقال لأقضي هذا اليوم لكن الصوم إيش ناقص ليس هو الصوم الذي يريده الله تبارك وتعالى والعقيقة والهدي أيضاً في
عيوب تجعلها لا تجزئ وفي عيوب تجعلها يعني تجزئ مع وجود هذه العيوب العيوب التي تجزئ لكن ابحث عن واحدة كاملة قال جماء وهي التي ليس لها قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي
يوم قيام الله تبارك وتعالى بالشات يقتص للشات الجماء من الشات القرناء الجماء اللي ما لها قرن قال لا تريد تذبح تريد هدي تريد عقيقة تريد أضحية ابحث عن شات لها قرن لا تبحث عن الجماء
طيب لو ذبحت جماء تصحي تصحي لكن الأفضل أن تأخذ واحدة لها قرن البتراء كذلك مقطوعة الذنب أو خلقت من غير ذنب سمى بتراء ما لها ذنب يعني ما لها ذنب والشياه نوعان في شياه لها إليا وفي
شياه لها ذنب اللي بالصومال وموريتانيا وأريتيا هذه تأتي سبحان الله لها عصعص نفس الذئب والكلب وكلها لها عصعص وليس لها إليا من الخلف وإنما عصعص ذيل طيب ها السواكني وسمونا بعد شنو اللي
تجي من الصومال وهذا ذيل فهذه لها عصعص وليس لها إليا ما في بات لكن إذا كانت بتراء حتى ما فيها ذنب أو مقطوع ذنبها فنقول يكره أن تضحي بهذه لكن تصح كأضحية قال والصماء أو الصمعاء الصماء
والصمعاء هي التي أذنها صغيرة أذنها صغيرة وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على مع أصحابه فمر بتيس مقطوع أذنه صغيرة يسمونها أسك أسك أذنه صغيرة ميت وذنه وإن الصحابة واقفين فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه بدرهم تيس ميت وذنه صغيرة قال من يشتريه بدرهم قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا هذا هو حي الناس ما تبيه لأنه أذن صغيرة أسك ما يحبونه الناس
قالوا يا رسول هذا لو كان حيا لكان عيبا كيف هم قال والله للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم الدنيا عند الله ما تسوى التيس مثل التيس هذا عندكم الدنيا عند الله أهون من هذا عندكم طيب
الخصي غير المجبوب هناك خصي وهناك مجبوب هناك الذكر من التيس أو الكبش طيب يكون له خصية وذكر خصيتان وذكر مقطوع الخصيتين يقال خصي مقطوع الذكر يقال مجبوب إذا كان الذكر غير موجود لا تجزئ
كما ستأتي إن شاء الله تعالى لكن هنا يريد الخصي غير المجبوب يعني الخصيتين رايحين لكن الذكر موجود فهذه أيضا ابحث عن غيرها أفضل لكن لو ضحيت بها أو به تصح قال الحامل كذلك الأفضل لا
تذبح حاملا لأنه ولدها يموت بسبب هذا الذبح فأنت يعني كأنك أتلفت مالا لكن تصح كأضحية ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أذنه أو إليته كل مقصود أن ابحث عن الأكمل ابحث عن الأكمل وأنت تضحي لله
تبارك وتعالى يعني لو أنت تريد أن تهدي لناس مثلا واحد جاي من سفر شيء تودي له تيس أو خروف أو كذا أذون صغار ألا ما لقرنا هذا يقول ما يستحي يعني هذه هدية الواحد يجيبها طيب أنت تهدي لله
سبحانه وتعالى فين بغي أن تحرص على أن تكون أكمل في صفاتها طيب قال أي معيبة سواء في أذنها بخرق أو شق أو قطع أو كسر في قرن المهم أي عيب فيها فإنه الأفضل أن تضحي بما لا عيب فيها نعم
منهما يقصد الأضحية والهدي نعم هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تجزئ الأضحية إلا العرجاء البين عرجها العوراء البين عورها الهزيلة التي لا تنقي والمريضة هذه التي ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يقيسون عليها غير هذه أربعة عيوب متفق على أنها لا تجزئ العرجاء المريضة الهزيلة المريضة نبيضة جدا الهزيلة نحيفة جدا ما فيها لحم أو قلت العوراء
والعوراء طيب هذه الأربعة لا تجزئ بنص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قاس عليها ما يشبهها أو أكثر منها يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء طيب إذا جاء النبي عمياء
من باب أولى إذا كانت العوراء لا تجزئ لعين واحدة رايحة عينها من باب أولى أنها لا تجزئ العرجاء لا تجزئ طيب إذا كانت مقطوعة القدم القدم مقطوعة مو بس عرجة موجودة القدم وتعرج زين لا هنا
القدم مقطوعة هذه من باب أولى أنها لا تجزئ اللي هي مقطوعة القدم لأنها أشد من العرجاء وكيف نعرف أنها عرجاء مو العرج اليسير العرجاء بحيث ما يقدر تمشي مع الغنم تسبقها الغنم هي ما
تستطيع تمشي هذه عرجاء يجوز تذبحها أكل لحم تقدمه لأهلك ما تصير هديا هذا المقصود طيب المريضة المريضة كذلك لا تجزئ وأخرها الهزيلة التي لا تنقي ما فيها لحم أبدا هذه كلها أربع لا تجزئ
وقاسوا عليها ما هو أشد منها قال المريضة البين مرضها العوراء البين عورها لك السؤال عندي شات حولاء يجوز تضحي بها مش عوراء حولاء يجوز حولاء هذا حتى التأسمية بها حولاء طيب يجوز
فالحولاء غير العوراء الحولاء غير العوراء طيب بس طبعا الدعم طوف هذا الحولاء الله يستعان طيب قال العمياء ولو مع قيام عينيها العين موجودة بس ما تشوف العين موجودة بس ما تشوف هذه كريكة
لا تجزئ قال العجفاء العجفاء هي التي ليس فيها يعني لا تنقل ليس فيها لحم ضعيفة جدا هزيلة جدا طيب العرجاء قلنا إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة الرجل من بابي أولى مقطوعة الرجلين من
بابي أولى وهكذا طيب الهتماء الهتماء التي سقطت أسنانها يعني بقرة ليس لها أسنان ناقة ليس لها أسنان شات ليس لها أسنان أسنان كلها سقطت هذا تسمى الهتماء والقول الثاني في رواية عنا أحمد
أنها تجزئ واختارها ابن تيمية لأن لا أثر له على اللحم وعلى النبيحة فتجزئ ولو كانت هتماء العصمة الذي انكسر قرنها على المذهب لا تجزئ والقول الثاني أنها تجزئ واختاره شيخنا أنها تجزئ
الشيخ ابن عتيمين الخصي المجبوب هناك الخصي غير المجبوب هنا خصي ومجبوب قالوا كذلك لا يجزئ والقول الثاني أنها تجزئ أكثر أذنها أو قرنها كذلك صحيح أنها تجزئ إذن نرجع إلى الأربع العيوب
العيوب الأربعة العجفاء البين هزلها المريض البين مرضها العوراء البين عورها العرجاء البين عرجها أو أشد من هذه الأربعة هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو إنسان
اشترى شاتاً أو كبشاً طيب قال هذه أضحية أو حقيقة أو هدي سليم مئة بالمئة شوي انكسرت بجله انكسرت القدم يعني انكسرت متى؟
بعد أن عينها هذه تجزئ إن شاء الله تعالى هذه تجزئ لأن بعد أن عينها واشتراها سليمة مئة بالمئة بعد أن عينها صار فيها هذا العيب فإنها تجزئ والعلم عند الله تبارك وتعالى ونقف هنا والله
أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم لا يفرق لا يفرق كلما كانت أكثر لحماً وأطيب لحماً كلما كانت أفضل لكن لو كانت يعني إسترالي أو نيوزلندي أو سوداني أو يمني أو سوري أو نجدي ما يضر إن شاء
الله هنا ما يفرق؟
لا لا ما يفرق شيء يقول إذا كانت الشات هذه التي عينتها كانت تعيش مع يعني كلاب أو ذئاب ذئاب طيبة يعني ما تقول شيء طيب المهم إنها يعني ما يضر إن شاء الله تعالى منها لم تكن جلالة تعرف
الجلالة الجلالة تأكل نجاسات إذا ما كانت تأكل نجاسات هذا ما فيها شيء دخل وقت شيء صدق أسئلة كلها خارج الموضوع طيب بس هذا الموضوع يقول الطواف بعد العمرة نافلة على دراجة كهربائية والله
عند كثير من أهل العلم لا يصح الطواف إلا مشياً على القدم إلا إذا كان لا يستطيع المشي هذا الأصل إنها تصح العمرة لكن لا ينبغي ذلك إن إنسان يطوف على دراجة وما فيه إلا الخير يحمد الله
على نعمة هذا ويؤدي العمرة الصحة ولا يؤديها لكن العمرة صحيحة إن شاء الله تعالى عند الله جل وعلا نعم جتها إصابة ما في بس لكن تجوز هو يقول لو عين أضحية ثم أصيبت هذه الأضحية نقول يجوز
أن يضحي بها يقول طيب هو يبدأ يغيرها لبس يأخذ أكمل منها هكذا ما بس نعم شون شون طواف راكباً أيش فيه سنة لا الطواف مشي على الأقدام وليس راكباً بل بعض أهل العلم يجعلوه شرطاً بصحة
الطواف إنه يطوف مشياً على الأقدام ويقول النبي لما طاف راكباً صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس لأنه قال خذوا عني مناسككم فيرون أن الطواف راكباً بالنسبة للنبي كان لحاجة وكذا أم سلمة
لما طافت راكبة لأنها كانت مريضة مشياً ومرة بينا هذا تكلمنا فيه بالتفصيل نعم ما يصح ما يصح ده من عينها لزمته إذا عينها لزمت سواء من نوعها أو غير نوعها نعم ما حضرت سبوع الماضي ذكرناه
سبوع الماضي أرجع للدرس نعم يفضل لا يشترط سيأتينا إن شاء الله تعالى ما كملنا بعد لكن يستحب أن يضحي بيده لكن لا يلزم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحرى بعض هديه وأكمل علي البقية لا
يلزم لكن الأفضل أن يضحي بنفسه نعم إذا كان لم يتيسر له الهدي وهو قارن أو متمتع أو أحصير أو كذا يصوم عشرة أيام والأفضل أن تكون ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الأفضل لكن لو صامها كلها
إذا رجع لا بأس بشرط أن البنك هذا يقول لك أن أنا أذبح الهدي عنك يقول لك أخذها وتصدق فيها ما يجوز يذبح فيها هديا هذا وكيل هذا وكيل صار وكيلا عنك صار وكيلا عنك لا بأس جايز يقول لنا
هذا طواسعها كان نافلة أو فريضة الأصل أن تطوف ماشيا إلا إذا كنت محتاجا أن تطوف راكبا لا بأس أما ما أنت محتاج لا لكن يصح الطواف هنا نعم الأفضل أن تكون متواصلة ويجوز أن تكون متقطعة
هنا أحصر توفى ما عليه شيء إن شاء الله تعالى لكن ما تم حجه لو قدر أن هذه حجة الإسلام يلا خوش سؤال لو قدر أن حجة الإسلام وأكمل الحج لكن بقي عليه الطواف ورجع إلى بلدي على أن يطوف بعد
شهر وتوفي خلال هذا الشهر إن كانت حجة الإسلام لزمة أوليائه أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه يخرجون من مال ما يحج به عنه أو أحد يتبرع له بحجة لأن الحجة ما صحت ما تصح الحجة بدون الطواف
الطواف ركب من أركان الحجة لا يصح الحج بدونه عد رفع صوتك الأضحية الأضحية الأصل أن تكون في البلد الأضحية أن تكون في البلد هذا هو الأصل لكن لو ضحى خارج البلد لحاجة فلا بأس كأن تكون
الحاجة مثلا في مجاعة أو فقر أو كذا أو يكون ما عنده المال الذي يضحي به داخل البلد فلا بأس إن شاء الله تعالى تصحي الأضحية خارج البلد الأفضل أن تكون في البلد وأن تذبحها أنت بنفسك هذا
كله من الأفضل لكن تصحي إن شاء الله تعالى الأضحية خارج البلد نعم قبل الوقت يضحي في رمضان مثلا لا يصح لكن ممكن توكل توكل أحدا تعطيه المال أو الأضحية تقول ضحي بها عني يوم العيد توكل
غيرك وضحت هنا كم بقي من الوقت دخل والله أعلم وصلى الله عليه وسلم