431 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
121 - شرح كتاب دليل الطالب / باب جامع الأيمان - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم أصلحنا النيات وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه أولي ما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ونتوفى
سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السابع من شهر محرم الحرام لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السادس
والعشرين من شهر أغسطس لسنة عشرين وألفين ووصلنا إلى كتاب الإيمان أو الأيمان عفوا وجامع الأيمان اليوم ذكرنا أن اليمين هو القسم بمعظم عند الحالف به وأخذت من اليد اليمنى بحيث يضع يمينه
في يمين صاحبه قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تفضل رحمه الله تبارك وتعالى تفضل نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب جامع الأيمان أي الأحكام متعلقة بالأيمان قال يرجع في
الأيمان إلى نية الحالف هذا الأول يعني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في تدرج في حكم الأيمان نية الحالف ثم بعد ذلك السبب المهيج لها ثم التعيين ثم بعد ذلك ما يتناوله الاسم من حيث
الشرع ثم العرف ثم اللغة يعني هذه أربعة منازل تنزل فيها الأيمان أولا تقدم النية نية الحالف ماذا نوى وماذا نوى هذا أمر محله القلب ولذا قال المؤلف هنا قبل حكما أي إن الدعاء أنه نوى
ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويقول ابن قيم رحمه الله تبارك وتعالى من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي
أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده ووضحه بأي طريقة كان قبل العمل بمقتباه فالقصد إذن لا بد أن تقدم النية ماذا نوى الحالف ماذا أراد في حالفه ذلك عندما أقسم قال يرجع في
الأيمان إلى نية الحالف ثم بدأ يضرب أمثلة قال فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى لو دخل رجل على رجل ووجده
يتغدى فحلف أن لا يتغدى غداءه فلا يحنث إذا رجع إلى بيت وتغدى غداءه هو لأنه قصد شيئا معينا حلف عليه تتغدى عندي قال والله لا أتغدى أو والله لن أتغدى هنا ظاهر لفظ والله لن أتغدى أي لا
معك ولا مع غيرك فحلف أن لا يتغدى فلما خرج من عنده رجع إلى بيتي تغدى في بيتي فهل هنا يقال حنث في حلفه لأنه قال والله لا أتغدى فنقول له ما نيتك قال لا نيتي أن لا أكل غداءه ولم أقصد
لا أتغدى مطلقا وإنما قصدت لا أتغدى عنده يعمل بنيتي يعمل بما نوى فيقبل منه قوله ولا يحنث يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه قال أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويته اليوم وبلا حكما يعني
واحد قال والله لا أدخل دار يوسف لا أدخل دار يوسف والله حلف من الغد وجدوه في دار يوسف قالوا تعال أنت حلفت أمس قلت والله لا أدخل دار يوسف والآن دخلت كفر عن يمينك قال لا قال لما قلت
والله لا أدخل دار يوسف أعني أمس ولا أعني مطلقا وإنما أعني والله لا أدخل دار يوسف في ذلك اليوم ولا أعني مطلقا أني لا أود أن أدخل دار يوسف قبل منه حكما وأمره إلى الله سبحانه وتعالى
فالقصد هنا إذن تقدم النية ماذا نوى قال فلا يحنث بالدخول في غيره أي في غير ذلك اليوم قال ولا عدت رأيتك تدخل دار فلان أي حلف على ذلك قال والله لا رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها
فدخلتها حنث ولو لم يرها لماذا لأن اللفظ ماذا والله لا رأيتك أو لا عدت رأيتك هو ما رأها دخلت دون أن يراها نقول له وما قصد الرؤية بالعين وإنما قصد أن لا تدخل دار فلان فلو دخلت يحنث
لماذا لأن نيته ظاهرها أنه لا رأيتك أي لا تدخلين ولا يريد لا رأيتك أي لا تدخلين أنا أمامي وأنا أراكي وإنما أراد لا تدخلين مطلقا فهنا يحنث فالقصد إذن المؤلف يريد أن يوصل رسالة وهي أن
الأمر يرجع إلى النية وهنا مسألة وهي الاستطرادية هذه لكن تذكر الآن إن شاء الله تعالى وهي الحلف بما يسمى بالمعارض بما يسمى بالمعارض وجاء فيه حديث إن في المعارض مندوحة عن الكذب أولا
هذا الحديث خرجه البخاري في الأدب وأدب المفرد وليس في صحيح البخاري وابن أبي شيبة وغيرهما ولا يصح لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهنا من حيث الثبت لا يثبت الحديث ثم نتنبه المعارض يعني هي التورية سمت تورية هذه المعارض وهي أن مثلا يقول لي رجل هل رأيت فلانا يقول هل رأيت خالدا أقول أنا رأيت محمدا هو يفهم أني ما
رأيت خالدا لأنني قلت رأيت محمدا لكن حقيقة أنا رأيت خالدا ورأيت محمدا لكن أتيته بكلام محتمل فهذه التورية وهذه المعارض وهذه المعارض ولكن ننتبه لأمر إذا حلفك فعلى نية المستحلف وليست
على نية المستحلف يعني إذا قال لك قل والله أنك ما رأيت خالدا فتقول والله رأيت محمدا وفهم هو من كلامك أنك ما رأيت خالدا فهنا تأثم لماذا؟
لأن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف ننتبه لهذا الأمر لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يستخدم المعارض إلا عند الضرورة والحاجة ولا يتساهل في هذا الأمر حتى لا يتهمه الناس بالكذب
على كل حال هنا بالنسبة لهذه المسألة وهي أن أول شيء يراعى هو موضوع النية ما نوى الذي حلف نقول هل نويت أن لا تدخل أبدا أو نويت أن لا تدخل في هذا اليوم هل نويت أنك لا تأكل من دار فلان
مطلقا أو نويت أن لا تدخل من طعامه هذا المعين وهكذا كذلك هنا يذكر أهل العلم مسألة وهي من حلف أنه لا يشرب من ماء أحد يعني قال مثلا والله لا أشرب ماء من بيتي علي مثلا لا أشرب ماء من
بيتي علي ثم رؤي من الغد وإذا هو أهدي له لحم من بيتي علي فنصاري أكل فقال له ألست قلت بالأمس والله لا أشرب ماء من بيتي علي قال نعم قال أنت أكل لحما قال أنا قلت ماء ما قلت لحما نقول
ماذا نويت بالماء إيش معنى الماء يعني قال لا ما بيصير له علي ماء منه قال باللحم يصلي عليك منه فإذا لو أكل لحما منه أو ساق سيارته أو جلس في بيته أو قبل منه هدية هذه كلها منه فهنا
يحنث في هذا اليمين لأن النية كانت هي دفع منته فالمنة تكون بشرب الماء أو بأكل اللحم أو باستعمال سيارته أو بالسكن في بيته كل هذه تكون فيها المنة وعلى كل حال إذا للأصل إلى نية الحالف
نعم قال المؤلف رحمه الله فصل فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضي أن زيدا حقه غدا فقاضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم
فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشوبه الخمعة فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع نعم الآن قال والله ما نويته شيئا نقول ماذا نويت قال والله ما خطر في بالي شيئا ما نويته شيئا هنا نرجع
إلى المرحلة الثانية ما هي المرحلة الثانية نقول إذن لماذا حلفت اللي يسمون سبب اليمين ما الذي هيجك لتقسم ما الذي دفعك لتقسم هاي سمونا ايش السبب سبب اليمين سبب اليمين وما هيجها فلماذا
حلفته فيذكر لنا هنا قال من قال من حلف لا يغضي أن زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بها فأبعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشوبه الخمعة
فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لماذا قال لأن اليمين كانت لسبب هيجها دفعها أو دفعه إلى اليمين ما هو هذا السبب قال أولا قال لا يغضي أن زيدا حقه غدا لأن زيدا صار يعني يلح عليه متى
تقضي ديني متى تقضي ديني فضح أمام الناس أين ديني قال والله لا يغضي أنك غدا خلص انتهى الأمر إذن الذي دفعه إلى الحلف هو إلحاح زيد لما ألح عليه متى تقضي ديني متى تقضي قال والله لا يغضي
أنك غدا بس اسكت انتهى الأمر طيب لو ما قضاه غدا هنا يكون حنث ويكفر عن يمينه لكن لو قضاه اليوم هو قال والله لا يغضي أن دينك غدا لكن بعد ساعتين قضاه ما انتظر إلى الغد فهنا خالف يمينه
فهل يحنث هنا قلت غدا ما قلت اليوم قال لا أنا أنا أنا ليش حلفت أصلا عشان بس أسكته فاليوم من بابي أولى فهنا لا يحنث هنا لا يحنث كذلك لو قال لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر يا إنسان
دخل السوق فعرض عرض بضاعته فبعضهم سامها بسبعين وبعضهم سامها بستين وبعضهم سامها بتسعين قال والله لا أبيعها إلا بمئة لا أبيعها إلا بمئة ماذا يريد يريد أن لا ينزل عن المئة قال أنا أريد
أن أشتري هذه البضاعة بمئة وعشرين لو باعها بمئة وعشرين هل يكون حنث لأن حلف قال ما أبيعها إلا بمئة نقول لا يحنث لماذا لأنه قصد في قوله لا أبيعها إلا بمئة أو والله لا أبيعها إلا بمئة
أن لا ينزل عن المئة ولم يقصد أن لا يرتفع عن المئة لأن السبب أن البضاعة سيمت بأقل من المئة كذلك قال لا أدخل بلد كذا لظلم فيها حلف قال والله لا أدخل بلاد فلانية قال فيها ظلم والله لا
أدخلها أبدا فإذا بعد ذلك مات الملك مات السلطان مات الأمير مات الرئيس جاء حاكم آخر أعقل من الأول ونشر العدل وذهب الظلم وقلت الفواحش وقل كذا فدخل البلد هل يحنث لأنه حلف قال والله لا
أدخلها الآن دخلها نقول لماذا حلف أن لا يدخلها لوجود الظلم فيها طيب الآن الظلم زال فهنا لا يحنث أيضا لأن حالفه كان لسبب وجود الظلم طالما أنه زال الظلم فإنه يجوز له أن يدخلها ولا
يقال له كفر عن يمينك قال وكذلك لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه قال والله لا أكلم زيدا حلف قال والله وزيد هذا كان يشرب الخمر أو بلغه أنه يشرب الخمر فقال والله لا كلمته أبدا
ثم بعد ذلك رأيناه يكلمه أو جاءه أحد وقال له لماذا لا تكلم زيدا قال يشرب الخمر قال ومن قال لك أنه يشرب الخمر قال فلان قال إن زيدا يشرب الخمر قال فلان كذب زيد هذا رجل صالح تقي والناس
كلها تحبه هذا بينه وبينه مشكل ويكذب عليه فهنا الذي هيج اليمين ماذا هو ما أخبر كذبا أن زيدا يشرب الخمر فحلف أن لا يكلمه لأنه يشرب الخمر فإذا ثبت عنده أنه لا يشرب الخمر فجوز له أن
يكلمه ولا يقال حنثه لأن المهيج الداعي السبب الدافع لأن يحلف هو ما بلغه من أن زيدا يشرب الخمر أو أن زيدا فعلا كان يشرب الخمر ثم ترك الخمر فكلبه فكذلك هنا لا يحنث لماذا لأنه حلف أن
لا يكلمه أي وهو ما زال يشرب الخمر لأجل شربه للخمر إذن أول شيء عندنا النية
ثم بعد ذلك ينظر إلى السبب المهيج لحلفه نعم قال المؤلف وحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعين فمن حلف لا يدخل دا وفلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو لا كلمت هذا
الصبي فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا وطب فصار تموا ثم أكله حنث في الجميع نعم هنا الآن قال والله ما نويت شيئا
طيب ما الدافع لك التحلف يا ربما كذي أكل إذن لا يوجد نية ولا يوجد سبب مهيج لليمين فماذا قال يرد التعين هل عين نعم عين قال ماذا قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه دار فلان هذه أنا لا
أدخل هذه الدار عينها أشار إليها سماها المهم عين دارا معينة قال والله لا أدخل دار فلان هذه فلو دخلها ولو أن فلانا باعها يحنث عليه كفر لماذا لأنه عينها قال هذه لا أدخلها دخلها وما في
سبب مهيج ولا في نية أن يقول طالما أنها ملك فلان يكفر عن يمينها كذلك لا كلمت هذا الصبي رأى صبيا والصبي هذا خلنا نقول غلط عليه ولا سبه ولا أمره فلم يجبه فقال والله لن أكلم هذا الصبي
وأشار إليه بعد عشرين سنة الصبي هذا صار شابا رجلا فكلمه قلنا له أنت تذكر حلفت أنك ما تكلمه قال يا أنا أساسي أن يوم كان صبي لكن عينته قلت لا تكلم هذا الصبي فهنا يحنث لأنه عينه لأنه
عينه وليست هناك نية إلا إذا قال لا نويت ما لم يبلغ هذا على نيته يدين على نيته طيب إذا كان الصبي هذا مجنونا ثم عقل إذن الذي هي جلمين ما في سبب ولا في نية على التعين عين الصبي إذا لا
يكلم الصبي ولو صار شيخا كبيرا فإذا كلمه فإنه يحنث كذلك قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا إلا رطب معين أحضر له رطب أو رطب على نخلة قال والله لا أكل من هذا الرطب أشار إلى النخلة والرطب
على في العثوق طيب فقال والله لا أكل هذا الرطب عينه ثم ما أكل الرطب طبيعي جدا إذا ظل على النخلة يتحول إلى تمر لما صار تمرا أخذ وأكل قلنا أنت قلت والله لا قال إيه أنا قلت لا أكل رطب
هذا الحين تمر قلنا لا عينته فهنا يحنث سنرجع مرة ثانية أول شيء النية هي المقدمة فإن لم تكن نية يرجع إلى السبب المهيج إذا لم يكن ثمة سبب يرجع إلى التعين الذي عينه يلتزم به نعم قال
وحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب والتعين ورجع إلى ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شوعي فعوفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصيف إلى الشوعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا
يشتوي فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخم ثم باعه حنث بصورة ذلك نعم الآن ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعيين فقال أهل العلم يرجع
بعد ذلك إلى ما يتناوله الإسم إلى ما يتناوله الإسم ما يتناوله الإسم يعني مثلا الصلاة الصلاة معروفة يعني عبادة يتقرب بها العبد الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص بأعمال
مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم طيب هذه الصلاة لكن الصلاة في اللغة الدعاء صلي عليهم أيدعو لهم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي أليدعو لصاحب الطعام فإذا الصلاة ممكن
كلها معنى شرعي ونحن الصلاة بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة وممكن أن تأتي الصلاة بمعنى الدعاء إذن في اللغة يعني إذن هناك معاني لغوية هناك معاني شرعية وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية
ولغوية طيب إذا تعارضت ماذا نقدم؟
نقدم الشرعي أو نقدم اللغوي أو نقدم العرفي المشهور عند أهل العلم أن يقدم المعنى الشرعي لماذا؟
لأننا مسلمون الشريعة فيقدم المعنى الشرعي فإذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي فإذا عدم المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي وبدأ الآن المؤلف هنا بذكر الشرعي قال فاليمين المطلقة
تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه الشرعي وتتناول الصحيح منه قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحنث؟
العقد الفاسد عقد غير شرعي يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا هذا ليس بيعا أصلا ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعت ودرهم بدرهمين هذا ربا هذا ليس بيعا أحل الله
البيع حرم الربا فرق بين البيع وبين الربا فقالوا إذن هذا معناه غير شرعي مثل الزواج الفاسد تزوج بغير ولي أو تزوج معتدة مثلا أو قال وليها زوجتك فلانا وقلت أنا قبلت قلنا لكنها في عدة
كيف تزوجها وهي في عدة؟
وكيف أنت تزوجها وهي في عدة؟
قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا أصلا أنت ماذا قلت؟
قلت والله لا أتزوجها فتزوجت وهي في عدة قل لم تتزوجها كيف ما تزوجت؟
قال هذا عقد غير شرعي فليس عقدا هذا أصلا لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا ولكن لو باع بيعا صحيحا وحلف أنه لا يبيع حنث لو عقد عقدا صحيحا وحلف أنه لا يعقد حنث لماذا؟
لأنه حلف قال والله لا أعقد فينصرف العقد إلى العقد الشرعي وينصرف البيع إلى البيع الشرعي إلى ما حله الشرع وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد
يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه هنا هل يحنث؟
دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر وهو حلف أن لا يبيع الخمر؟
نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن لو قال لو والله لا أبيعه هذا ليس بيعا لأن الخمر مال غير متقور ما له
قيمة في الشرع لا يسمى بيعا أصلا والأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع بيعا فاسدا لم يبع والذي نكح نكاحا فاسدا لم ينكح فلذلك لا يكون
قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيحا أو باع بيعا غير صحيحا أو
اشترى شيئا غير صحيحا كل هذا لا يقول إنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية مثلا أو كذا فهنا يحنث
لأنه نص على الفاسد نعم نعم الآن قلنا يقدم الشرع إذا لم نجد نية ولا سببا مهيجا ولا أينا شيئا فقلنا يرجع إلى أصل الكلام نقدم الشرع ثم العرفي ثم اللغة والآن العرفي قال فإن عدم الشرع
فالأيمان مبنها على العرف قال من حلف لا يطأ امرأته وحنث بجماعها قال والله لن أطأ زوجتي
ثم جامعها قلنا كفر عنه قال قلت لا أطأ أطأها لا أدوس عليها بقدمي قال لا لا الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجته ويجامعها قال لا باللغة يعني داس عليه وقف عليه نقول العرفي مقدم على
اللغة العرف عند الناس أن الوطأ هو الجماعة فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه يعني حنث يكون قال أو لا يطأ أو لا يضع قدم في دار فلان وقال والله لن أضع قدمي في بيت فلان ثم دخله لابس حذاء
قلنا ما قلت لا تطأ قدمي دار فلان قال لي ما وطأت قدمي لأن دخلت في الحذاء نقول لا وطأت الآن برجلك بحذائك نفس الشيء قال طيب أنا قلت لا أطأ دار فلان حملته حملا قلت شيلوني حملوني إلى
دار فلان نفس الشيء دخلها بسيارتها أو دخلها على دابتي كذلك يعتبر وطئ دار فلان في العرف فيقدم العرف هنا يقدم العرف في كلامه نعم قال أو لا يدخل بيتا قال حنث بدخول المسجد والحمام وبيت
الشعر لماذا قال لأن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد والمساجد بيوت الله تبارك وتعالى أول حمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث شر البيوت الحمام سماه بيتا هو بيت
الشعر قال هو هو اسمه بيت الشعر يسمونه بيتا أصلا لكن لما ترجع إلى العرف عرف الناس ما يسمونها بيتا يسمونها مسجدا إذا قال الإنسان والله لا أدخل بيتا الناس كلها تفهم بيتا يعني البيت
الذي يسكنه الناس يسمون الحمام بيتا ثم إن هذا الحديث ضعيف يسأل بيت الحمام ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيت الشعر أنه هل يسمى بيتا إذا كان سكانه أهل بادية فعلا دخل
لا هؤلاء سكان لكن بيت شعر وضعه عند بيته أو في البر مثلا يخرجون إلى بيت الشعر يقول هذا بيت لا هذا ليس بيت في عرف الناس ليس هذا خيمة في حكم الناس ولذلك الظاهر والعلم عند الله أن
تمثيل المؤلف بهذه الأمثلة لعله لا يصح وهو قوله أن لا يدخل بيتا حنثة بدخول المسجد والحمام بيت الشعر الظاهر لا يحنث لأنها ليست بيوت على الصحيح والعلم عند الله جل وعلا قال ولا يضرب
فلانة فخنقها أو نتفجعرها أو عضها حنث نعم لأنه قال والله لا أضرب فلانة أو لن أضرب فلانة ثم جرها من شعرها وعضها وركلها بقدمه مثلا وكذا قال ما ضربتها لا في العرف ضربها في العرف ضربها
والله جريتها من شعرها ما ضربتها دفعتها ما ضربتها ركلتها رميتها بشيء كل هذا ضرب وإن لم يسمى ضربا في اللغة لكنه عرفا يقال له ضرب نعم ولذلك يحنث في هذه كلها نعم نعم الآن ما تنطبق عليه
أحكام الشر ولا أحكام العرف يرجع إلى اللغة يرجع إلى اللغة قال فإن عدم العرف رجع إلى اللغة قال من حلف لا يأكل لحما قال والله لن أكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كل لحم يعني السمك لحم
والدجاج لحم والماعز لحم والبقر لحم والإبل لحم والخنزير لحم والميت لحم أي شيء يطلق عليه اسم لحم أكله فإنه يحنث بذلك كله أما ما لا يسمى لحما في اللغة فلا يحنث كالشحم مثلا الشحم غير
اللحم كما قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور وما فرق بين الشحم واللحم فالشحم غير لحم فلو أكل شحما نعم
نقول لا يحنث لكن إذا أكل أي لحم يتناوله اسم اللغة فالميت يقال لحم الميتة ويقال لحم الخنزير ويقال لحم الزرافة ولحم الدجاج ولحم السمك وغير ذلك فإن هذا يطلق عليه اسم لحم فيحنث إذا حلف
لا يكل لحم ثم أكل شيئا من ذلك قال وحلف يعني ولا يكل لبن يعني حلف لا يكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث يعني قال واحد والله لن أكل لبنا ولبن الذي يجمد يعني مثل الروب أو غيره أو كذا
حلف والله لن أكل لبنا طيب يقول حنث ولو لبن آدمية يعني حليب امرأة جمد فأكله فإنه يحنث لأنه اسمه لبن يطلق عليه اسمه لبن في لغة العرب نعم قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا أي حلف أيضا حلف
قال والله لن أكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى لو أكل رأس جرادة أو بيض جرادة يحنث لماذا لغة يطلق عليه رأس الجرادة ويطلق عليه بيض الجرادة إذن يحنث في كل رأس وفي كل بيض قال ولا
يأكل فاكهة حلف أيضا قال والله لن أكل فاكهة حتى بالبطيخ حتى لو أكل البطيخ سواء قلنا البطيخ الأصفر أو الأحمر إذا حلف أن لا يتفكه البطيخ يتفكه الناس فيه يقول لا القثاء والخيار لأن
القثاء والخيار خضروات ويدخل معها باقي الخضروات خاصة الورقية هذه خضروات ليست فاكهة فلو قال والله لن أتفكه فأكل بطيخا أو موزا أو كمثرة أو غير ذاك يحنث أكل خيارا أكل بطاطس أكل أشياء
ورقية فإنه لا يحنث لكنه ما أكل فاكهة قال والزيتون الزيتون كذلك لا يتفكه به الزيتون أهم ما فيه الزيت الناس يأخذون منه الزيت ولا يتفكه فيه أصلا قال والزعرور الأحمر نوع من النبت البري
مثل التين البري تقريبا فيه أحمر فيه أبيض هذا الزعرور كذلك لا يتفكه به لو أكله نعم ولا يتغذى ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحه فأكل قبله لم يحنث
كذلك لا يتغدى يعني حلف قال والله لن أتغدى أو والله لن أتعشى والله لن أتسحر حلف يقول قال لا يتغدى فأكل بعد الزوال الغداء لغة من الغدو والغدو فجر صلاة الغداء هي صلاة الفجر ومنها قول
النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالغدو هو وقت الفجر وإذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حديث سهل لما قال النبي فغدوا كلهم إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم غدوا يعني بعد الفجر مباشرة أتوه فإذا قال لن أتغدى الغداء في اللغة هو من الفجر إلى الزوال هذا وقت الغداء العشاء متى أو العشي هذه الغدوة من الفجر إلى الزوال العشي من الظهر
اللي هو الزوال إلى منتصف الليل كله يسمونه عشي ولذلك يقول عن صلاة الظهر والعصر صلاة العشي صلاة الظهر وصلاة العشي فالعشي هو من الظهر إلى منتصف الليل السحر السحر بعد منتصف الليل إلى
الفجر هذا يعني في اللغة فلو قال إنسان والله لا أتغدى بدأني أكل بعد الزوال طيب هذا ماذا نقول له نقول تغديت قال لا الغداء قبل الزوال الغداء ساعة 6 7 8 9 10 11 12 بس خلاص بعد ذلك يكون
الزوال خلاص انتهى وقت الغداء أنا تغديت بعد الزوال ما حنت فيه حلفي وكذلك العشاء قال لا أتعشى فأكل بعد منتصف الليل قلنا له كيف الآن تعشيت قال لا العشي من الظهر من الزوال إلى منتصف
الليل أنا أكلت بعد منتصف الليل كذلك قال لا أتسحر فأكل أيضا قبل منتصف الليل فقال السحور بعد منتصف الليل أنا أكلت قبل منتصف الليل فكيف يصنع بهذا هذا كلام صحيح لكن الإشكال هنا أن هنا
يقدم العرف العرف في زماننا هذا أن الغداء بعد الزوال يمكن الآن لو قال لا أتغدى وأكل الضحى ما يحنث لأنه لا يسمونه غداء أبدا في بلادنا في بلادنا بلاد الخليج بلاد أكثر بلاد الإسلام لا
يسمونه غداء يمكن قد يكون بعض البلاد يسمونه غداء لكن لا يسمونه غداء خلاص الغداء بعد الظهر بعد الظهر فلذلك هذا المثال أيضا فيه كلام وهو أن هنا لا يقدم العرف والعرف أنه الغداء بعد
الظهر والعشاء مستمر يعني إلى حتى بعد منتصف الليل فينا يستعشون بعد منتصف الليل الآن فالصحيح أنه يقال له عشاء والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم لو حلف قال والله لا أكل من هذه الشجرة
واحد قال والله لا أكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها وهي الرطب أو الفاكهة التي على هذه الشجرة حسب الشجرة ما هي نخيل شجرة مرتقال شجرة تفاح شجرة مول أي شجرة كانت طيب يقول لا يحنث إلا
إذا أكل ثمرتها فقط لو أكل من ورقها ورق الشجرة قال لا يحنث لو أكل مثلا ورق العنب مثلا ما أكل العنب أكل ورق العنب قال لا يحنث هنا لأن عندما يقول لا أكل منها ينصرف مباشرة إلى الثمر
ينصرف مباشرة إلى الثمر فلو أكل من هذه لغة لا تعد يعني من ثمر الشجرة قال ولا يأكل من هذه البقرة حنث إذا أكل أي شيء منها لكن إذا شرب من لبنها أو أكل ولدها يعني العجل فهنا لا يحنث
لماذا لأنه ليس منها ليس جزءا منها لا يعتبر جزءا منها ينفصل عنها نعم ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاخترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاخترف منه وشرب نعم هذا شوي
دقيقة شوي واحد قال والله لا يشرب من هذا النهر أو البئر والثاني قال لا يشرب من هذا الإناء فرق بينهم المؤلم فرق بين من يقول لا أشرب من هذا النهر وبين من قال لا أشرب من هذا الإناء
يقول إذا قال لا أشرب من هذا النهر طيب ثم جاء ووضع فيه يعني على النهر نامع على بطنه مثلا شرب من النهر هنا يقال شرب من النهر لكن إذا غرف من النهر بإناء وشرب من الإناء لا يحنث لماذا
لأنه لم يشرب من النهر لم يشرب من النهر هنا في هذه الحالة طيب يقول لا يشرب من هذا النهر غرف بإناء وشرب هنا يقال شرب من هذا النهر أخذ إناء وشرب لماذا لو نام وشرب قلنا رأيتم أحد ينام
ويشرب من النهر عادة ما في عادة خاصة لو نقول الأنهار الكبيرة صعب جدا إنسان ينام ويشرب من النهر أصلا لا يمكن يشرب من النهر إلا بالغرف منه أن يغرف من هذا النهر فيشرب طيب لو قال ما
أشرب من هذا الإناء قال لا أشرب من هذا الإناء وغرف بيده وشرب الإناء يمكن حمله وشرب الآن عندنا اثنان زيد وعمر زيد قال والله لا أشرب من هذا النهر ثم أتى ببريق وضعه في النهر ثم شرب هل
يقال هذا شرب من النهر شرب هذا شرب من النهر يحنث يحنث لماذا لأن هذه طريقة شرب من النهر لا توجد طريقة أخرى لا توجد طريقة أخرى يشرب بها من النهر وهو أن يضع إناء ويغرف فيه ويشرب هذه
الطريقة إذن يحنث هنا لا أشرب من هذا الإناء فأدخل يديه وشرب هنا لا يحنث لماذا لا أشرب من الإناء لأن يمكنه أن يغرف من الإناء ويشرب منه فلا يحنث هنا فالفرق إذن في هذه المثالة بين من
حلف أن لا يشرب من النهر وبين من حلف أن لا يشرب من هذا الإناء أن الإناء يمكن الشرب منه النهر لا يمكن الشرب منه عادة فلو غرف من النهر يحنث لو غرف من الإناء لا يحنث في مثل هذه الصورة
طيب نعم نعم قال من حلف لا يدخل دار فلان طبعاً يمكن يقول قال لماذا يفعلون هذا يعني لماذا الناس يفعلون هذا الناس عجيبين وأهل العلم عندما تكون هذه الأمثلة هذه الأمثلة تطرح عليهم يعني
قضايا تحدث للناس فعلاً فيه ناس يفعلون هذا فيه ناس يحلفون بهذه الطريقة يقول لا والله لا أشرب من هذا النهر والله لا أفعل كذا ويجمعه أهل العلم ثم يضعونها ويجيبون عنها رحمهم الله تبارك
وتعالى لأنهم يدفعون الناس إلى مثل هذه الأمور هنا قال من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابت حنث بما جعله لعبدها أو أجره أو استأجره لا بما استعاره طيب يعني الآن قلت والله لا أدخل
دار فلان ثم دخلت أحنى أحنى قلت والله لا أخذ من فلان شيئاً
ثم أخذت ما عند عبده ما عند عبده ملك له فأنا أخذت منه أصلاً أحنث إذا قلت والله لا أدخل دار فلان ودخلت داراً هو استأجرها ليست ملكها ولكن استأجرها المستأجر حكم حكم الملك لأنه ينتفع
بها ويؤجرها ويجلس فيها ويمنع غيره من دخولها فأنا أعتبر دخلت داراً له فكل هذه الصور يحنث فيها إذا قال لا أنا قلت لا أدخل داره التي يملكها فلان تدخل لا تدخل داره التي يملكها ولا داره
التي استأجرها ولا داره التي فيها عبيده كل هذا له قال لا ما استعاره لماذا لأن المستعار ليس الإنسان عليه ملك الذي يستأجره أو يشتريه لأن المستعار هو انتفع ويستطيع أن يأخذه منه متى
أراد الذي أعاره فاستثنى المؤلف المستعار وبعضهم قال لا فرق حتى المستعار طالما أنه هو الذي ينتفع به لو انتفع به الذي حلف فإنه أيضاً يحنث بهذا نعم ولا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان
حتى بقول سكت ولا كلمت فلاناً فكاتبه أو واصله حنث ولا بدأت فلاناً بكلام فتكلم معاً لم يحنث نعم لو قال أحدهم والله لن أكلم إنساناً كما قالت مريم أيها السلام لن أكلم اليوم إنسية فهذا
لو قال والله لن أكلم اليوم إنسان حنث بكلام كل إنسان لو قال لواحد لو سمحت يرحمك الله السلام عليكم يحنث طالما أنه قال لا أكلم إنساناً كلم قال حتى لو قال له سكت لو قال له صح فإنه يحنث
لأنه حنث على لا يكلم إنساناً أو قال لا كلمت فلاناً فأرسل إليه رسالة أو كتب له كتاباً يعتبر كلاماً وإذلك يحنث في مثل هذه الحالة قال لا بدأت فلاناً بكلام فتكلم معاً هنا لا يحنث
لماذا؟
لأنه قال الحدر قال لا بدأته فإذا تكلم معاً ما بدأه أو ذاك بدأ بالكلام هو رد عليه ما بدأه فهنا لا يحنث نعم وَلَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْدَيْنِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَا
يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ بِالْدَيْنِ نعم هذه دقيقة شوي عند أهل العلم قال لا ملك له لم يحنث بدين واحد قال والله لا ملك لي ما عندي لا ملك لي لا ملك لي يقول لم يحنث بدين طيب أنا أقول لا
ملك لي وأنا لي دين على عمر مثلاً ألف دينار طيب والدين اللي تطلبه شو لا ملك لك؟
أنت لك ملك لك ألف دينار عنده فكيف تقول لا ملك لي؟
قال أهل العلم قال لا قوله لا ملك لي لأن الدين يعني مال ليس يقينياً يمكن ما يعطيني ما يعطيني هذا الدين ولا أقدر أتصرف فيه الآن فلذا قالوا هذا مال لا يعتبر حتى يقبض طالما أني ما قبضت
هذا المال فيعتبر لا ملك لي لا ملك لي أي لا تصرف لي لا أستطيع أن أتصرف فيه لأن أقول له أعطني مالي أقول ما عندي أو لن أعطيك فعطيلاً معسيراً حسب فهنا طالما أني لا أملك أن أتصرف فيه
فيجوز لأن أقول لا ملك لي نعم ولا يضع بنا فلاناً بمئة فجأة أصبر هذا لا ملك له ولا مال له أو لا يملك مال حنث بالدين أكسى الآن لما أقول لا مال لي لا مال لي وهو له دين على عمر نفس
الشيء هنا لا يصح الآن هنا يصح إذن اختلف اللفظ لا ملك لي ولا مال لي لا ملك لي لأنني لا أستطيع أن أتصرف فيه لكن لما أقول لا مال لي غير صحيح لي مال لي مال عنده ولذلك هذا المال أستطيع
أن أحيل عليه لو جاءني أحد يطلبني دين أقول خذ من عمر أستطيع أن أحيل عليه أستطيع أن أؤجل هذا الدين أستطيع أن أطالبه فيه في المحاكم مثلاً أطالبه بهذا الدين فالقصد أنهم يفرقون بين لا
ملك لي ولا مال لي فإذا قلت لا ملك لي وأنا عندي دين لا أحنث إذا قلت لا مال لي وأنا عندي دين فهنا يحنث يعني اللغة هكذا نعم نعم لو قال والله لأضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة
واحدة لم يحنث لكن إذا قال لأضربنه مئة هنا مئة ضربة لكن بمئة بمئة شيء ولذلك ذكروا عن أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب امرأته مئة صوت قال فخذ بيدك ضغطاً فاضرب به ولا تحنث
فإذا قال لأضربنه بمئة يمكن يجمع المئة ويضربه بها ضربة واحدة أو يضربه واحدة واحدة لكن إذا قال لأضربنه مئة إذن لابد تكون مئة ضربة اختلف إذن مئة ضربة غير بمئة بمئة ممكن تكون ضربة
واحدة بمئة أو خمس ضربات كل واحدة بعشرين لكن إذا قال لأضربنه مئة ضربة فهنا لابد أن تكون الضربات عددها مئة نعم بالعودي نعم يعني واحد حلف قال لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن
منها لازمه حلف لازم الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج يعتبر حنث لو قال والله لن أبقى في هذه البلد والله لأرحلن قلنا يلا متى قال بس أذهب شغلي وأرحل زهب
شغله جهز جلس قال لا بريح أسبوع يحنث لأنه لما قال لا أرحلن معناته متى ما تيسر لكن قول سأجلس أسبوعا معناها حنث في يمينه الشيخ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى يقول هنا يقول أحسن لا
يكفر عن يمينه ويسكت ويجلس يعني لماذا يعذب نفسه بمثل هذه الأيمان يكفر عن يمينه ويجلس على كل حال قال فإن لم يجد مسكنا أو أبد زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجباره فخرج وعد لم يحنث أسول
لي عليه لأن الله تبارك يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول أنا أخرج لكن زوجتي مرادة تخرج معي خلاص أخرج أنت دم منك حلفت أو تكفر عن يمينك تحنث في هذا اليمين تعمل ما حلفت عليه تبر بيمينك
أخرج تكفر عن يمينك اجلس وكفر عن هذه اليمين اطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم وتحليلوا الرقابة فيما لم يجفص يامه ثلاثة أيام نعم قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم
تكن نية أو سبب يعني إذا خرج ثم بعد سبوع بعد شهر رجع خلاص ما فيها شيء إلا إذا كانت نيته أن لا يرجع أو السبب المهيج للخروج ما زال موجودا فهنا إذا رجع فإنه يحنث في يمينه نعم يبروا
أحسن الله إليكم وكذا النوم اليسير نعم هناك سفر قصير هناك نوم يسير واحد قال والله لا أنام في هذا البيت أنام ربع ساعة يحنث يحنث أو قال والله لا أنامن ساعة ونام ساعة لم يحنث فالقصد
إذن أنه القصير والطويل سواء كذلك السفر لقال والله لا أسافر أنه أسافر فات مسافة قصيرة ورجع قال أسافر اسمه سافر قال والله لن أسافر طيب وما سافر لم يحنث فالقصد أنه السفر القصير
والطويل سواء والنوم القصير والطويل سواء نعم ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث نعم من حلف لا يستخدم فلانا قال والله فلان لن أستخدم فقام ذاك وهو قدم له الطعام وقدم له الشراب
وكذا وهاتذي وهو ساكت قال له سكوتك رضا سكوتك رضا فكونك أنت ما طلبت منه شيء لكن إلا إذا في نية هنا لكن نقول ما في نية إذا في نية على النية إذا ما في نية لا يحنث المفروض ما تسمح لنا
يخدمك نعم ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خاوج بنيانه لم يحنث نعم يعني واحد قال والله لا أبات في هذه البلد ثم خرج على حدودها وبات لم يحنث فعلا طبق قال لا أكل في هذه البلد
خرج على الحدود وأكل لا يحنث لماذا لأنه فعلا فعل ما حلف عليه نعم وفعل الوكيل كالموكلي فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث نعم لو قال واحد مثلا والله لن أبيع هذه السيارة ثم
نادى شخص قال بيع لي هذه السيارة أنت وكيل عني في بيع السيارة فقلت أنك ما تبيع السيارة أو حلفت أنك لا تبيعها فهنا يحنث لأن الوكيل مقام الموكل تماما إلا في حالة واحدة ذكرها أهل العلم
وهي أنه إذا قصد قال لا أبيع هذه السيارة وقصد لا أبيعها بنفسي حتى لا أقع في الحرج لأنه هو مثلا إنسان معروف ممكن يحرجون في البيع أو إنه يحرجون في الشراء مثلا لأنه يعطون أكثر أو يعطون
أقل مهم أنه يقع عليه حرج فقال لا أبيعها يعني بنفسي فهذا على نيته وعلى ما نوع يقبل كلامه طيب من حلف على شيء ثم نسي أو جهل لا يحنث على الصحيح إن شاء الله تعالى لو قال والله لن أدخل
دار فلان بعد نسى أنه حالف ودخل دار فلان بعد ما خرج قال أهل العلم تعالى أنت ما قلت أمس والله لن أدخل دار فلان قال لي الصحيح أنت دخلت الآن لا يحنث لماذا لأنه كان ناسيا قال والله لن
أدخل مزرعة فلان فدخل مزرعة وتعش فيها وكذا وبعد ما خرج قال فلان هل استقلت لن أدخل مزرعة فلان قال نعم قال أمس أنتم تعش عند فلان قال هذه مزرعته قال نعم قال والله ما أدري أنا ظننت
مزرعة التي بجانبها هذا هنا جهل كذاك لا يحنث لماذا؟
لأنه جاهل فإذا في حال النسيان وفي حال الجهل فإنه يُعذر والأصل كما قلنا في البداية قال فعلى يمين وجد خيراً منها فإنه يُكفر عن يمين هيئة الذي هو خير والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد نشوف الأسئلة نعم يقول هل قول علي الحرام أو علي الطلاق يعد من القسم؟
إذا نوى به القسم فنعم إذا نوى به القسم فيكون من القسم وهذا يرجع إلى نيته يقول لا هذا من الشيطان هذا من الشيطان تركوا الدعوة خوفاً من الرياء هذا من الشيطان وإذاك يقول أهل العلم
العمل رياء نفاق وتركوا العمل خوفاً من الرياء هذا رياء هذا هو الرياء المهم لا تفعل ولا تترك لأجل الناس هل يجوز قول إن شاء الله سأفعل وإن كان في نيتي أني لن أفعل إما إن شاء الله
سأفعل إن شاء الله قلنا إن شاء الله هذا استثناء يجوز فيها ولو لم يفعل الإنسان يقول أريد أسماء عشرة كتب أبدأ بها بطلب العلم ما ديش معنى عشرة كتب لكن على كل حال هو يأخذ من كل فن يبدأ
بكتابه يبدأ بصغار العلم كما قال الله تبارك وتعالى كونوا ربانيين إما كنتم تعلمون الكتاب قال بخاري الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره ففي الفقه يأخذ متن في الفقه حسب المذهب
الذي يدرسه طيب يأخذ متن صغيراً في الفقه في طبعاً ممكن الزاد ممكن الدليل ممكن مختصر خليل المهم يأخذ متن صغيراً في الفقه منهج السالكين بالنسبة للأخصار المختصارات ممكن كثيراً في
العقيدة يبدأ برسائل الشيخ نعيم البلوهاب رحمه وتعالى القواعد الأربع الأصول الثلاثة ممكن كتاب التوحيد لنحن البلوهاب ممكن كتاب الوسطية تيمية أو السنة للمزني أو غيرها الحديث ممكن يبدأ
بالأربعين نووية أو يبدأ يقرأ فيه ألولو المرجان أو صحيح بخاري أو صحيح مسلم يحفظ حديث من صحيح أو عمدة الأحكام بالنسبة للتفسير يبدأ بتفسير جزء عامة أو غيره أو كذا أو يأخذ كتاباً كامل
في التفسير كتفسير الشيخ بن سعدي أو غيره البغوي التفسير ممكن في المصطلح البيقونية في النخبة الحاضر من حجر ممكن في النحو الأجر رومية أو الملحة ملحة العراب ممكن في الأصول الأصول من
علم الأصول الشيخ نثمين أو الورقات ممكن في الفراد ممكن يأخذ الرحبية أو البرهانية يعني ينتقي من هذه العلوم كتباً صحيح في السيرة ممكن يأخذ الفصول في سيرة الرسول مثلاً نعم هل صحيح إذا
كنت مسافراً بطريق البر وكان هناك مسجد لا أصلي فيه حيث من الأفضل الصلاة في فلات البر وإن أجره مضاعف بكثير لا لا غير صحيح أبداً أبداً غير صحيح الصحيح أن الإنسان على قول الله تبارك
وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم والآخر إذا لم نعمر نحن مساجد الله من نصلي فيه خاصة المساجد التي تقع على الطريق في السفر عادت أن لا يصلي فيها أحد قليل بالعكس تعمر
بيوت الله تبارك وتعالى الحديث الذي يتكلم فيه الناس صلاة في فلات عن خمسين صلاة أول شيء هذا الحديث فيه ضعف والظاهر الله لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولاً ثانياً
الحديث الصيحين ليس فيه هذه الزيادة صلاة في جماعة عن خمس وعشرين درجة وليس فيه هذه الزيادة والظاهر أن الزيادة هذه منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولاً ثانياً الحديث
ليس مقصود أن الإنسان يتقصد بالعكس الإنسان منهي عنه أن يسافر لوحده أصلاً منهي أن يسافر الإنسان لوحده في البر فما بالك إذا دخل في وسط البر لوحده وكذا هذا يخشى عليه فلذلك المقصود أن
الإنسان لو صلى وحده في مثل هذه الحالة عادة يكون يعني أقرب إلى الإخلاص وأنا أذكر إذا كنا نسافرين مثلاً نشوف واحد واقف سيارته بالشارع واقف يصلي نقول الله إتزا خير الله ندعو له أنه ما
في أحد يعرفه واقف يصلي لله هذا إخلاص يقيناً أنه صلى لله تبارك وتعالى فإن صح الحديث ولا يصح إن صح الحديث فيحمل على أن هذا أقرب إلى الإخلاص من غيره أما أن يتقصد الإنسان أن يصلي وحده
لأغلقت المساجد وقل يلا إذا جاءوا صلاة صلوا في البر أخرجوا إلى البر وصلوا فيها عن أجر خمسين صلاة هذا الكرام غير صحيح أبداً الصلاة في البر أفضل من الصلاة في المسجد والله أعلم ولا
أعلم وأحد من أهل العلم قال بهذا القول لا أعلم أحد من أهل العلم قال بهذا القول أن الصلاة في البر أفضل من صلاتي في المسجد في بيوت الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم
بارك أمينة محمد
122 - شرح كتاب دليل الطالب / باب النذر - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم وبياكم جاء في الدوس مثواي ومثواكم اللهم آمين نحن في ليلة الأربعاء ليلة الرابع عشر من شهر محرم الحرام لسنة تنتين واربعين واربعمائة بعد الألف
من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والموافق لليلة الثاني من شهر سبتمبر لسنة عشرين والفين الميلاد وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي رحمه الله
تبارك الكرمي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب النذر ومرعي الحنبلي رحمه الله تعالى متوفى سنة ثلاث ثلاثين وألف أو بعد الألف من الهجرة ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب النذر وهو
مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب النذري النذر هو إلزام النفس ما لا يلزم قال فلان نذر أي ألزم نفسه شيئا لا يلزمه أصلا
هو ألزم نفسه بهذا الأصل الإنسان يبتعد عن النذر هو مشروع يعني مذكور في الكتاب والسنة في قول الله تبارك وتعالى عن يوفون بالنذري ويخافون يوم إن كان شره مستطيرا وقول النبي صلى الله
عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه فيقول أهل العلم هو مشروع في الجملة وإن كان مكروها بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع محرم مطلقا وحملوا الآيات أو الآية في قول الله تبارك
وتعالى يوفون بالنذري ويخافون يوم إن كان شره مستطيرا وكذا قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا حملوا على الفعل الواجب وليس على النذر
الذي يلزم الإنسان نفسه به من قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذور هنا أعمال الحج الباقي عليهم وليس المقصود النذور التي ينذورها
الإنسان لا ينذرون بل الذين ينذرون قلة جدا وهنا عمم على الجميع على كل حال الأصل في النذر أنه يدور بين التحريم والكراهة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي
بخير وفي رواية أنه لا يرد قضاءا كما في صحيح مسلم والنذر الأصل أنه منهي عنه والإنسان يبتعد عن النذر وذلك لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أو مدح الذين ينذرون نعم مدح
الموفين بالنذر على قول من يقول أن النذور هنا هي التي أوجبها الإنسان على نفسه أو مدح الموفين بالنذر على أن النذور هي الواجبات كما ذكر شيخنا رحمه الله تبارك وتفاهى وعلى كل حال تركه
هو الأصل للإنسان وجل الذين ينذرون يندمون جل الذين ينذرون يندمون فلذلك الإنسان يبتعد عن النذر لكن لا بد أن تذكر الأحكام المتعلقة بالنذر هذا كتاب فقه يدرسه الناس ويتعلمون الأحكام حتى
يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة فالأصل في النذر إذن هو إلزام النفس ما لا يلزم والأصل فيه الكراه كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال هو مكروه ولو كان عباده هو مكروه وذلك لنهي
النبي عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير كما في الصحيح صحيح البخاري وفي مسلم قال لا يرد قضاءا أو لا يرد قدرا نعم قال قولي من مكلف المختار هذه شروط صحة النذر
شروطه صحة النذر أنه يكون بالقول فلو نوى الإنسان في قلبه أن ينذر نذرا لا يقع النذر حتى يتلفظ به لا بد من أن يتلفظ أما مجرد نية نوى أنه ينذر بكذا ما يقع شيء حتى يتلفظ بهذا النذر
الأمر الثاني أن يكون من مكلف وهو العاقل البالغ لا ينعقد نذره لو نذر المجنون لا ينعقد نذره لا بد أن يكون من مكلف ولا بد أن يكون من مختار لا بد أن يكون مختار أما المكره على النذر أو
الذي تكلم وهو نائم أو غير ذلك هذا كله لا يقع نذره لا بد أن يكون من مختار قالوا ويقع النذر من الكافر يعني الكافر يقع منه النذر ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ولم يقل له هذا في الجاهلية لا شأن لنا به لا قال أوفي
بنذرك فدل على أنه يصح ولو من الكافر فإذا أسلم فإنه يؤمر بالوفاء بهذا النذر الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله
علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله نعم هذا ما يسمونه النذر المطلق النذر المطلق قال كقوله لله علي نذر طيب ما هو هذا النذر؟
أس نذر ما حدد لأن عادة لما ينذر الإنسان يقول لله علي نذر أسوم لله علي نذر أن أسلدي لله علي نذر أن أذبح لله علي نذر أن أتصدق هذا ما حدد قال لله علي نذر هكذا أطلقها هذا يسمونه النذر
المطلق يعني غير المحدد يقول كقوله لله علي نذر قال هذا يلزمه كفارة يمين لأنه ما قال يعني ينذر بماذا وعلى ماذا بس لله علي نذر فيقال هنا هذا له كفر كفارة يمين فمن عجز عن هذه الثلاثة
فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام فهذا النوع الأول من النذر وهو النذر المطلق فإن كفارته كفارة يمين نعم السلام عليكم الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطيك أو إن كان هذا كذا
فعلي الحج أو العدق أو صوم سنة أو مال صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين نعم النوع الثاني يسمونه نذر لجاج أو الغضب يعني واحد وهو معصب تكلم وهو غضبان تكلم وهذا يحدث عادة في المشاحنات
في المجالس كذا يتكلم شخص مثلا يقول حصل كذا فعلي نذر مثلا أن أصوم عشرة أيام أو إن لم يحصل كذا فأصوم عشرة أيام أو يقول إن كنت كاذبا فعلي أن أصوم إن كنت صادقا فعلي يسمونه نذر اللجاج
وهو الذي يتولد مع الغضب يعني يقوله الإنسان أثناء الغضب يسمونه نذر اللجاج أو نذر الغضب وهو الذي لا يريده الإنسان لكن بسبب غضبه هذه الكلمة وهي النذر هذا النذر اللي هو نذر اللجاج أيضا
لا يلزم بالوفاء به وإنما يقال له إن شئت وفيت بنذرك إن شئت كفرت كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين كما قلنا عشرة مساكين كما قلنا أو كسوتهم أو تحرقهم فإن لم يجلس في صيامه ثلاثة أيام
وأحواله كما قال أهل العلم أربعة إن فعلته إن كنت صادقا إن كنت كاذبا يعني إما بفعل وإما بترك وإما بتصديق أو تكذيب هذه الأربعة هي التي عادة تكون في نذر اللجاج نعم السلام عليكم الثالث
نذر مباح كالله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا نعم النوع الثالث نذر مباح نذر مباح يعني هل يباح لي مثلا أن ألبس هذه الأترة يباح فقلت أن نذر علي الليلة أن ألبس هذه الغترة
طيب هل يلزمني أن ألبسها أن ألبسها أو لا يلزمني لا يلزمني طيب نذر هذا نذر مباح هذا نذر مباح فأخير يقال تبي تلبسها أو لا قل طيب إذا لبستها قال ما عليك شيء إذا لم ألبسها عليك كفارة
يمين لكن ليس هناك إثم هذا الكلام إذا الآن ثلاثة أنواع من النذور ليس فيها إثم وإنما فيها كفارة يمين النذر المطلق نذر اللجاج ونذر المباح واحد نذر قال نذر علي أن أسافر بهذه السيارة
فسافر بغيرها جائز لأنه مباح أن تسافر بهذه السيارة أو بغيرها نذر علي أن ألبس هذا الثوب نذر علي أن أقرأ هذا الكتاب كل هذه أشياء مباحات فيخير من نذر شيئا مباحا يخير تريد أن توفي
بالنذر أو لا تريد قال طيب ماذا يترتب على هذا إن وفيت بالنذر لا شيء عليك إن لم توفي بالنذر بين كفارة يمين يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين إلى الآن لو نلاحظ ثلاثة أنواع من ستة كلها
لا يجب على الإنسان أن يوفي بالنذر مخير بين فعل ما نذر أو ترك ما نذر أو تكفير عنه بكفارة يمين نعم السلام عليكم الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله نعم نذر علي أن
أطلق زوجتي بدون أي أسباب هكذا قال نذر علي أن أطلق زوجتي نقول لا يا أخي يكره تطلقها بدون سبب لماذا تطلقها قال بس أنا نذرت شو سوي نذرت والله كنت جالس وكذا قلت نذر علي أن أطلق زوجتي
لأن فلان طلق زوجته وفلان طلق زوجته قلت أنا أصير يعني ناقص أكون ناقصا بينهم نذر علي أن أطلق زوجتي فطنا لما قالوا كذا ندم قال الآن طيب أنا نذرت هل أطلق نقول لا لا تطلق قال نذرت قلنا
هذا نذر مكروه هذا نذر مكروه لا تفعل طيب ماذا كفر عن يمينك كفر عنك ولا تفعل المكروه لأن فعل المكروه مكروه فعل المكروه مكروه فلذلك قال له لا تكفر لا لا لا توفي بنذرك وكفر عن يمينك
واحد قال نذر علي أن أكل بالشمال نذر علي أو أن أخذ بالشمال أو أعطي بالشمال نقول له يكره ذلك يكره ذلك يقول طيب أنا نذرت نقول لا توفي بنذرك لا توفي بنذرك لماذا لأنك نذرت أمرا مكروها
فهذا وأمثاله من نذر بمكروه كذلك لا يفعل المكروه وإنما يكفر عن يمينه إذن الآن أربعة أنواع كل هؤلاء يقال لهم لا تفعلوا ما نذرتم به لا تفعلوا في الثلاثة الأولى المهم أنه له أن يكفر عن
يمينه ويترك ما نذر نعم السلام عليكم الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم نعم في قضية عفوا نذر المعصية نذر المعصية جمهور أهل العلم أنه من
نذر أن يعص الله مثل نذر أن يعقل أن يضرب والده نذر أن يعق أمة نذر أن لا يصلي نذر أن يسرق مالا نذر أن يظلم شخصا يقول نذرت ماذا أفعل هذا نذر معصية هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به
لأنه لا يجوز له أن يعص الله تبارك وتعالى
طيب هل ينعقد هذا النذر مذهب الحنابي لا ينعقد وعليه الكفارة والجمهور لا ينعقد واختار الشيخ سنتيمي أنه لا ينعقد ليس فيه كفارة أصلا ولكن مذهب أحمد المشهور وهو من مفردات المذهب أنه
ينعقد ولا يجوز له الوفاء به لكن يجب عليه أن يكفر عنه وهنا أيضا روايتان في المذهب روايتان في المذهب رواية أنه فيه كفارة ورواية أنه ليس فيه كفارة لكن على كل حال هذا نذر المعصية نذر
المعصية في نذر السابق اللي هو النذر المباحة والمكروه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل هذا أبو إسرائيل رجل من الصحابة لكن يعني من عامة
الناس لا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل قال لماذا هو واقف في الشمس قالوا نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم إذن نذر كم أمر أربعة
أمور أن يقف في الشمس ولا يقعد أن لا يستظل هذا واحد يعني في الشمس وأن يقف أن يكون واقفا يعني واقف وفي الشمس بدون ظل أمران هذا طيب ولا يتكلم ويصوم أربعة أمور فقال النبي صلى الله عليه
وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمصومه إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أقره في واحدة وهي الطاعة وهي الصوم ولم يقره في ثلاثة أمور وهي أن لا يستظل أن يظل واقفا بدون سبب أن
لا يكلم أحدا أيضا بدون سبب فأمره أن يلغي هذا كله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتم صومه لأن الصوم نذر طاعة نذر تبرر كما سيأتينا في النوع السادس
فإذن النوع الخامس نستطيع أن نتبعها للنوع الرابع ونستطيع أن نتبعها للنوع السادس وفي كل حال هذا أبو إسرائيل نذر لا يتكلم لا يستظل لا يقعد يصوم أمره النبي الوفاء بالصوم فقط وأما
البقية فالغهر صلى الله عليه وسلم لأنها إما أن تكون باب المباح وإما أن تكون باب المكروه لأنه قد يكون الوقوف في الشمس يضر به وأما الكلام والجلوس هذا من المباح فناه النبي صلى الله
عليه وسلم عن هذا كله صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة وقيل جارية وعندما رجع النبي من بعض سفره وكانت تشعر بالخوف على النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر على ما ذكرنا من قصة التبوك فلما
رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت يا رسول الله نذرت إن رجعك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي من أدركي فجاءت تضرب بالدف فبقى رأس النبي
صلى الله عليه وسلم ومن هذا استدل بعض أهل العلم على أن ضرب الدف فيه مباح خاصة بالنسبة للنساء وحتى للرجال لأنها ضربت فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن النذر له أنواع
وأحوال والذي لا يجب الوفاء به كما مر بنا الآن خمسة خمسة أنواع من النذور نذر المطلق نذر المباح النذر المكروه النذر المحرم اللي هو المعصية والنذر إيش قلنا بعد ونذر الإجاج عفوا
طيب هذه خمسة كلها لا يجب الوفاء بها بل المعصية لا يجوز الوفاء به والمكروه يكره الوفاء به والمباح والإجاج والمطلق هذه مباح أن يفي بالنذر أو أن لا يفي بالنذر هو مخير بين هذا كله نعم
السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو عفوا ما زلنا في الخامس نذر معصية نعم قال نذر المعصية كشرب الخمري وصوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم هذه أيضا مسألة يعني مثل ماذا نذر
المعصية قال أن يشرب الخمر لا يفي بنذره أنه يحرم شرب الخمر طيب لو نذر أن يصوم يوم العيد قالوا هنا هذا في مشكلة أو له يعني شقان الشق الأول حرام وهو صوم العيد اليوم العيد اللي هو
الوقت نفسه الشق الثاني حلال مباح بل تبرر وهو الصوم فماذا يفعل على قول الجمهور لا يصوم يوم العيد لا يجوز له الوفاء به عند الحنابلة يقولون ماذا يقول يصوم غير يوم العيد لأن الصوم في
أصله تبرر يوم العيد هو المحرم أو أيام التشريق مثلا أو يعني أي يوم ممنوع من صومه الإنسان طيب فهنا يقول التخصيص هذا اليوم حرام فلا يجوز صوم يوم العيد ولكن يوم نفسه تبرر فيقول يصوم
ولكن غير يوم العيد والجمهور على خلاف ذلك يقول لا يصوم لا يوم العيد ولا غيره وهذا أيضا اختيار شيخنا شيخ بن عثيمين يقول لا يصوم بغض النظر عن المكان أو الزمان نعم السلام عليكم السادس
نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كإن شف الله مريض أو سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به نعم هذا هو النوع
السادس من النذر وفي الحقيقة يعني هذا السادس هو نستطيع أن نقول ألف وباء أو نقول سادس وسبع يعني ألف وباء أو سادس وسبع وهذا النوع هو الوحيد الذي يجب الوفاء به هذا النوع هو الوحيد الذي
يجب الوفاء به أما الأنواع السابقة فكلها يعني قلنا لا يجب الوفاء بها بل بعضها يحرم وبعضها يكره وبعضها لا يجب الوفاء بها مع تعلق الكفارة بها كلها هذا خلاف قلنا في المعصية أن عند
الجمهور ما في كفار لأنه أثر غير منعقد والحنابل استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه فلا يعص الله فلا يعصه وليكفر زيادة وليكفر هذه اختلف في تصحيحها فمن
صححها كالشيخ ناصر الألماني رحمه الله تعالى وغيره قالوا إنه فيه كفارة يمين ومن لم يصححها قال ليس فيه كفارة يمين والعلم عند الله جل وعلا لكن الشاهدة من هذا أن النوع السادس هو نوعان
وهو التبرر المطلق النوع الثاني المشروط ويسميه بعضهم عند الشافعية جعلوهم قسمين يقول هذا نذر تبرر والثاني نذر مجازات أو نذر المعاوضة أو العوض فيجعلونه قسمين هذا السادس عند الشافعية
ينقسم إلى قسمين وحتى هنا لو نلاحظ جعله قسمين هو المؤلف رحمه الله تعالى فقال السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولواجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب هذا النوع له هو التبرر المطلق
لله علي أن أصوم لله علي أن أصلي لله بدون مقابل بس هكذا نذر أن يصلي نذر أن يصوم نذر أن يتصدق نذر أن يحج نذر أن يعتمر فهذا يسميه تبرر مطلق بدون أي مقابل وأكثر أهل العمع أن هذا هو
المقصود في قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذري ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهو نذر التبرر التقرب إلى الله تبارك وتعالى ينذر ليتقرب إلى الله تبارك وتعالى قال أو يعلق ذلك بشرط حصول
نعمة أو دفع نقمة هذا نذر المجازات أو نذر المعاوضة وهذا الذي يعني ظاهر الله العالم هو الذي ورد فيه النص أو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما
يستخلص من البخيل وفي رواية مسلم أنه قال إنه لا يرد قضاءا هذا هو نذر المجازات وهذا الذي يتعاطاه أكثر الناس اليوم أكثر الناس اليوم إنما ينذرون نذر المجازات وهذا يعني لا ينبغي حقيقة
أن يفعله الناس وذلك أن العبد ينبغي له أن يتعامل مع الرب سبحانه وتعالى تعامل عبد مع رب والعبد دائما يسأل الرب وينطرح بين يديه ويتذلل للرب ويبكي ويتضرع ويلح أما هذا فكأنه فيه نوع من
الندية والعياذ بالله كان يقول يا رب إن شفيت مريضي فسأصوم ثلاثة أيام مفهومه إن لم تشفي مريضي فلن أصوم وكأن الله بحاجة لهذا الصوم سبحانه وتعالى الله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى
إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا فهذا النذر اللي هو نذر المجازات إن شفيت
مريضي إن نجحت إن عاد فلان إن انتصر فلان في معاركي كل هذه الأمور هذه مجازات واحدة بواحدة وهذا الذي كرهه كثير من أهل العلم حتى قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى إنه ينظر على حال هذا
النذر لأنه قد يقع في قلبه أنه بسبب نذره وقع هذا الأمر لأنه نذر شفى الله مريضه لأنه نذر أعاد الله مسافره لأنه نذر نجح لو لم ينذر لم يقع ويجعل النذر هو السبب في هذا وهذا ضلال ومن هنا
قال بعض العلم النذر هنا هذا الذي يصدق عليه النهي عن نذر وهذا هو النذر المحرم أو أن يكون مقصوده بهذا النذر أنه لما نذر إن شفى الله مريضي فسأصوم إن شفى الله أن عاد مسافري فسأصوم
قالوا كل هذا إذا كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يعني يحتاج إلى هذه الأمور أعاذنا الله وإياكم ومن ذلك طيب فالقصد إذن إذن هذا نذر المجازات أو نذر العوض كرهه أهل العلم وحرمه آخرون ذهب
بعض العلم أهلها تحريمه لأنه لا يجب أن يتعامل العبد مع الله بهذه الطريقة لكن نحن الآن نتكلم عن ناحية الفقهية في هذه المسألة هل يوفي بهذا النذر؟
نعم يجب عليه أن يوفي بهذا النذر إذن النوع السادس بقسميه هو الذي يجب الوفاء به أما الأنواع الخمسة الأولى فكلها لا يجب الوفاء بها على التفصيل الذي ذكر نذر التبرر المطلق ونذر المجازات
هذا أكثر ما يتعاطاه الناس وهذا الذي يجب الوفاء به فأكثر الناس اليوم عندما يقع منهم هذا النذر يندمون أكثرهم أنا نذرت أن أصوم والآن عجزت أنا نذرت أني أتصدق والآن محتاج هذه الفلوس أنا
نذرت أني أصلي كل يوم عشرين ركعة الآن أشعر بالملل طيب من أجبرك؟
من أجبرك على هذا النذر؟
وإذا قلنا في تعريف النذر إلزام النفس ما لا يلزم ما لا يلزم هذا عدا إذا كانت نيته والعياذ بالله أن النذر هو الذي جاب له أتاه بذلك أو أن الله علق هذا الأمر على النذر ولذلك قال النبي
صلى الله عليه وسلم لا يرد قضاءا النذر لا يرد قضاءا إذن ما فائدة النذر؟
لا فائدة لا فائدة إذا كان لكاتب الله بصير سبحانه وتعالى ما فائدة النذر؟
ولا شيء ولا شيء إذن الأصل ماذا؟
نرجع إلى أول هذا الدرس هذا الأصل في النذر وذهب البعض إلى أنه محرم نعم ويكفر ويكفر نعم يقول من النذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا يعني واحد قال نذر علي أن أصوم شهر محرم نذر علي أن
أصوم شهر شعبان إذن شهر شعبان معروف له بداية وله نهاية أو شهر محرم فمن نذر صوم شهر بعينه لزمه صومه متتابعا لماذا؟
لأنه ما يكون الشهر إلا متتابعا قال فإن أفطر لغير عذر يعني صام أول عشرة أيام من شهر شعبان اليوم الحادي عشر مل فأفطر قلنا لو أنت نذرت الله مليت تعبت طيب من أمرك أن تنذر المهم الحين
فأفطر الآن ماذا عليه؟
قال حرومة يعني أثمة بهذا لأنه لم يوفي بالنذر وهو أمر نذر تبرر يجب الوفاء به قال ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين استئناف الصوم يعني يبدأ من جديد لأنه نذر صوم شهر معين شهر محرم
القادم يصومه كاملا قال أصوم شهر محرم كاملا فعليه الكفارة لأنه أخل ثم ينتظر السنة القادمة يصوم شهر محرم كاملا قال لفوات المحل أما إذا كان لعذر أفطر لعذر كأن تكون امرأة مثلا جاءها
الحيض أو النفاس أو الرجل سافر أو المرأة سافرت أو مريضة أو مرضت يعني عذر المهم قال ولعذر بنا ويكفر لفوات التتابع إذا كان لعذر مثلا نذر أن يصوم شهر محرم ثم جاءه سافر طارئ ليس
اختياريا طارئ فسافر وأفطر في سفره فنقول هنا تفطر وتكفر لأنك لم تصوم شهر كاملا وتبني أي بعد ما ترجع تصوم ما بقي لك من هذا الشهر لفوات التتابع التكفير لفوات التتابع ولو نذر شهرا
مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيدا بزمن لازمه التتابع لو قال لله علي أن أصوم شهرا لا قال محرم ولا قال شعبان ولا قال ذا القعدة شهرا هكذا نذر علي أن أصوم شهرا فهذا معروف أنه شهر يعني
متتابع هذا المفهوم فيصوم أي شهر متتابعا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لازمه التتابع كان يقول نذر علي أن أصوم سبعة أيام متتابعة إذن يلزمه أن يصوم سبعة أيام متتابعة
ثم أفطر نقول له أنت الآن بين أمرين قال إما أن تعود مرة أخرى أن تصوم سبعة أيام متتابعة حتى يتحقق النذر أو أن تكفر عن هذه اليمين وتكمل اليومين الذين بقيها نعم قال فإن أفطر لغير عذر
لازم استئنافه بلا كفارة إن أفطر لغير عذر يستأنف من جديد يبدأ من جديد لأنه لغير عذر ولعذر خيره تستأنف تبدأ من جديد أو تبني قال لا أبني كفارة لأنه ما نفت النذر قال أبدأ من جديد أبدأ
من جديد ولا كفارة عليك في هذا نعم السلام عليكم ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما نعم واحد نذر قال نذر علي أن نصلي جالسا نقول لك أن تصلي قائما لماذا؟
لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالسا مثل لو واحد قال نذر علي أن تصدق بمئة دينار بعدين قال سأتصدق بألف قلنا أفضل صدق بألف كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن نصلي
ركعتين في المسجد الأقصى قال صلي هنا ليش؟
أفضل لأنه كان في المسجد النبوي فالقصد إذا كان أخذ الأفضل فلا مانع لأنه مشق أكثر أو أكثر فضلا فهنا جائز أما إذا لم ينتقل إلى الأفضل أنه يجب علي أن يوفي بنذره بقيت مسألة وهي من نذر
ومات ما وفى بنذره مات واحد نذر قال نذر علي أن نتصدق بمئة دينار مات قبل أن يتصدق واحد ثاني قال نذر علي أن أصوم يومين مات قبل أن يصوم ماذا علي؟
بالنسبة للأول من نذر أن يتصدق بمئة دينار ومات قبل أن يتصدق تأخذ المئة دينار من التركة إن كان ترك مالا إن كان ترك مالا تأخذ المئة دينار من المال قبل توزيعها على الورثة وهذه من
الحقوق الواجهة في التركة قبل توزيعها والتركة كما هو معلوم تتعلق بها أربعة حقوق حق الميت من دفنه وتغسيله وتكفينه وما شابه ذلك
ثم حق الديون التي عليسون ديون لله وديون للناس ثم حق الوصية التي أوصى بها ثم الورثة فنجد الديون إذن هو الحق الثاني تأخذ هذه المئة دينار من ماله قبل أن توزع التركة أما إذا كانت ما
ترك شيئا فيستحب ولا يجب يستحب لأوليائه أن يدفعوا هذا المال عنه ولا يجب عليهم يستحب لأوليائه أن يبروه بذلك فيدفعوا هذا المال عنه أما إذا كانت بدنيا أن يصوم يوما أو يومين أو أن يحج
أو أن يعتمر أو أن يصلي ركعتين أو غير ذلك لكنهم عبادة بدنية عبادة بدنية ومات قبل أن يؤديها كذلك يستحب لأوليائه أن يقوموا بهذا عنه ولا يجب عليهم وإنما يستحب لهم كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه ذهب بعض أهل العلم لأن المقصود صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم
وبارك نبينا محمد شوف الأسئلة نعم ما حكم من نذر بأن يستقطع مبلغا من راتبه الشهري إذا وصل راتبه إلى مبلغ معين ولم يفعل أو لم يستطع أن يستقطع كامل المبلغ الذي نذره واستقطع مبلغا أقل
هذا الذي قلناه قبل قليل وهو أن أكثر الذين ينذرون يندمون يسوي لنذره طبعا عادة النذر يكون في وقت ضعف فيأتيه الشيطان يقول انذر كذي يتحقق فينذر ثم يتوهق المهم من نذر أن يستقطع مبلغا من
راتبه إذا وصل راتبه إلى مبلغ معين ولم يفعل عليه كفارة يمين إذا ما فعل عليه كفارة يمين نعم أو لم يستطع أن يستقطع كامل المبلغ الذي نذره واستقطع مبلغا أقل عليه كفارة يمين لأنه لم يوفي
من نذره ويحرم عليه ذلك إذا كان يستطيع أما إذا كان ما يستطيع طالما أنه وصل المبلغ راتبه إلى هذا المبلغ هذا من الواجبات عليه الله المستهان يقول أحيانا أقول أنا لا أريد أن أستعمل
الهاتف لساعات معينة هل هذا نذر؟
لا ليس نذرا النذر لابد أن تلفظ بها على أنه نذر أو لله علي أن أفعل كذا أو كذا يقول إذا كنت غير متأكدا غير متأكدا أني قلت النذر أو نذرت داخل نفسي ما أتكلم ماذا أفعل قلنا النذر لا
يتحقق إلا بأربعة شروط أن يكون بكلام بلفظ من عاقل بالغ مختار نعم نذرت نذرا قبل عشرين سنة ولا أتذكر فالعلي إثم لأني نسيت النذر والذي تمنيته تحقق والله الحمد هذا هو نذر الشرط هذا اللي
هو المجازات هذا الذي تعطاه أكثر الناس كما قلنا وهو المكروه وهو محرم عند بعض أهل العلم لا تنذروا نصيحة لا تنذروا تعيدوا عن النذر ما أنت منزوم أنك تنذر لا تنذر شو الحين كلهم متوهقين
ذولها طيب يقول نذرت ولا أتذكر هل علي إثم لأني نسيت النذر الله أعلم بالإثم عند الله تبارك وتعالى لكن عليك الآن أن تكفر كفارة يمين نذرت لشيء وأنا صغير ولم يتحقق هل علي شيء نفس الشيء
نذر نذر مجازات نذر عوض تعاملوا مع الله عبيد مع رب لا تتعاملوا مع الله الند للند أعطني أعطيك إذا فعلت لي كذا أصوم إذا فعلت لي كذا لا تتعامل مع الله ند للند تعامل مع الله عبد مع رب
اسأل تضرع تذلل ألح على الله بالدعاء نعم ولم يتحل علي شيء ليس عليك شيء ماذا يفعل الإنسان إذا شك هل هو نذر أم لا الأصل عدمه نذرت ألا أكل سمكا معينا بنية الشفاء من مرض معين كما قيل لي
ما حكم هذا النذر هذا يدخل في اللجاج الذي ذكرناه في البداية مبني على الصدق أو كذب على فعل أو ترك كفر كفارة يمين ليس عليك شيء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
123 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب القضاء - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم الله تبارك وتعالى في هذه الليلة ليلة الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف
المواقع ليلة التاسع من شهر سبتمبر لسنة عشرين والفين من الميلاد ونحن في ليلة الأربعاء وقبل أن نبدأ بدرس هذه الليلة أحب فقط أن أذكر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بالدعاء لإخواننا
وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في السودان حيث وقعت فيضانات كثيرة بسبب الأمطار وصيب الكثيرون حيث أنه ذكر أنه بلغ عدد الموتى أكثر من مائتين وشرد عشرات الآلاف وهدمت آلاف البيوت وعلى الله
تعالى أن يرحمهم ويرفع عنهم ويغفر لهم ويغفر لموتاهم وكذلك علينا جميعا أن نبادر بمدية العوم لإخواننا من احتياجاتهم المادية وذلك للفقر الشديد في هذه البلاد الإسلامية فابذلوا ما يسر
الله لكم ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهؤلاء أخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا تعرضوا لمثل هذا الابتلاء فعلينا أن نبادر بمساعدتهم إما مباشرة وإما عن طريق الجمعيات والهيئات
واللجان الخيرية فلا تقصروا مع إخوانكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم أما درسنا في هذه الليلة فنحن ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى
وكتاب الدليل وصلنا فيه إلى كتابه القضاء فنشرع بحول الله تبارك وتعالى بكتابه القضاء فضل نعم كتاب القضاء القضاء هو تبيين الحكم الشرعي تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات
تضمن ثلاثة أمور تبيين الحكم الشرعي الإلزام به فصل الخصومات وبهذا يفترق القضاء عن الفتوى الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي فقط لكن المفتي لا يلزم لا يفصل بين الخصومات وإنما هذا عمل
القاضي أنه يبين الحكم الشرعي للمتقاضين عنده ثم يلزم به ويفصل الخصومات التي تكون بين الناس والأصل في ولاية القضاء أنها ديانة وقربة يتقرر بها العبد وإلى الله تبارك وتعالى نتكلم عن
القضاء الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به التحكيم بما حكم الله به سبحانه وتعالى حكم الشرع كما قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم
شاهدين ويقول الله تبارك وتعالى هل أتاك نبأ الخصم التسور والمحراب قالوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخط خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطد وهدنا سواء السراط إذن
القضاء هو فصل الخصومات إلزام بيان الحكم الشرعي والقضاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم
بخلافي فهو في النار وقاض حكم بجهل فهو في النار فالأصل في القضاء أنه يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى حيث إنه يبين الحكم للناس ويلزمهم به ويأخذ الحق من القوي للضعيف ومن الظالم
للمظلوم ويفصل الخصومات التي تقع بين الناس وفسد حال كثير من القضاء اليوم لأمور منها طلب الرئاسة منها طلب الجاه منها طلب المال ولذلك فزلت الذمب عند البعض ممن ينتسبون إلى هذا العمل
الشريف المبارك وهو الحكم بين الناس القضاء تحكيم شرع الله تبارك وتعالى والأصل أن القاضي يتقرب إلى الله بهذا العمل ولا يأخذ على ذلك أجره لكن لما كان القاضي يتفرغ من أعماله ليتفرغ
للقضاء بين الناس لذلك رأى كثير من أهل العلم أنه لا بأس أن يكفى مؤونة معيشته ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة التي هي أعلى من القضاء فرضوا له شيئا من المال حتى
يتفرغ لإمامة المسلمين وقال عمر أرزقوهم وكفوهم من مال الله تعالى أي القضاء والأصل في القضاء هو فرض كفاية فرض كفاية يعني يكفي أن يقوم به البعض لا يمكن أن يكون كل الناس قضاء وإنما
يحتاج الناس إلى قضاء وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طال قاضيا في اليمن وأرسل معاذا كذلك وأرسل عمر وأبا موسى الأشعري قاضيا يرسل القضاة ليبينوا للناس الأحكام ويلزموهم
بها ويفصلوا الخصومات التي تقع بينهم وإذا قال وهو فرض كفاية قال فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا هذا بحسب الحاجة إذا كان الإقليم كبيرا فإنه يكون أكثر من قاض تكون بلدة صغيرة
قاض واحد قرية صغيرة قاض واحد قرية صغيرة قاض يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ما ظهر حكمه وخيف فيه من اتباع الهوى يقدم الأورع وما خفي حكمه وخيف من الاشتباه قدم الأعلم لكن الأصل
في القاضي أن يكون يجمع بين العلم والورع قال ويأمره بالتقوى وتحر العدل أي أن إمام المسلمين في الدولة بعد أن يعين أو ينصب القاضي يأمره بالتقوى وتحر العدل طبعا تحر العدل من ضمن التقوى
لو قال يأمره بالتقوى تكفي لكن لماذا قال يتحر العدل لأن هذا هو المقصود الآن هنا لأن التقوى كل مسلم مأمور بها والقاضي مأمور بالتقوى وأن يؤكد على قضية تحري العدل وهذا يقول أهل العلم
من باب عاطف الخاص على العام أو ذكر بعض أفراد العام لبيان أهميتهم وتحري العدل أي في الحكم بين الناس قال وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة ولاية القضاء تصح منجزة وتصح معلقة
منجزة وليتك عينتك قاضيا خلص انتهى الأمر هذه منجزة معلقة قد تكون معلقة بزمان معلقة بمكان معلقة بموضوع معين معلقة بزمان يقول له إذا جاء رمضان فأنت القاضي إذا مات فلان فأنت القاضي هذه
معلقة بزمان يعني ليس الآن أنت القاضي وإنما بعد شهر بعد سنة بعد موت فلان فهذه معلقة بزمان وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في
جيش الأمراء جيش مؤته لما قال أميركم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله ابن رواحة وإذا كسمي هذا الجيش بجيش الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة
أمراء على الترتيب ولذا قالوا يجوز أن تكون كما أكثرت الإمارة هنا معلقة بزمان كذلك القضاء يمكن أن يكون معلقا بزمان وقد يكون أيضا معلقا بمكان كيف معلقا بمكان أنت قاض على مصر أنت قاض
على مكة أنت قاض على بغداد أنت قاض على طرابلس وهكذا فيحدد مكان معين يقيد فيه القاضي أنها مقيدة بهذا المكان إذن إما أن تكون مقيدة بالزمان وإما أن تكون مقيدة بالزمان أو تكون مقيدة
ببعض الأحكام كما هو حاصل اليوم قاض في الأحوال الشخصية قاض في الجزائية قاض في الأمور المالية وهكذا قضاء معين وهذا ما يسمى بالقضاء الخاص وهناك قضاء عام قاض عام يعني يحكم في جميع هذه
الأمور في الجزائي في المالي في الأحوال الشخصية وهكذا فالقصد أن تعليق القضاء إما أن يكون بالزمان وإما أن يكون بالمكان وإما أن يكون بالمقضي به نعم وأن يعين له ما يوليه في الحكم من
عمل وبلد نعم قالوا شرطة لصحة التولية كونها من إمام لابد يعني إمام المسلمين اللي هو كما قلنا الملك السلطان الأمير الرئيس رئيس الدولة الخليفة هو الذي يعين القضاء لابد أما إذا اختار
الناس قاضيا فلا مانع من ذلك ولكن لا ينفذ حكمه كما ينفذ حكمه وإذا قال شرطة لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه نائبه يعني في هذا المكان نائب الإمام مثلا الإمام في الدولة
الإسلامية مثلا كان في الشام نائبه في مكة نائبه في تونس نائبه في يعين قاضيا النائب يعين قاضيا في تونس يعين قاضيا في الجزائر يعين قاضيا في بغداد يعين قاضيا وهكذا في بلاده الإسلام
قالوا وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبعد أن يحدد له ما هو الأمر الذي يقوم به العمل والبلد الذي يكون فيه لكن لو حكم الناس رجلا ناس قالوا فلان أحكم بقص القرى وغيرها فليجوز
لهم أن يحكموا رجلا بينهم نعم ولذلك لما دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه بأبي الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ينادونك أبي الحكم قال كان الناس إذا اختلفوا تقاضوا
إليه فأحكم بينهم فيرضون بحكمي دائما كل أهل البلد أنا مقبول للحكم عندهم أي مشكلة تقع يتقاضون إليه فأحكموا بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ذلك ما أحسن ذلك يعني كون الناس
يرضون بك وتحكم وحكمك مقبول ما أحسن ذلك ينهي نزاعات داخل البلد قال ما أحسن ذلك ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم يعني أنكر عليه تلقيبه أو تكنية بأبي الحكم فقال له فهل عندك ولد قال نعم
شريح وعبد الله قال أيهما أكبر قال شريح قال فأنت أبو شريح فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح بدل أبي الحكم والحيث خرج أبو داود في سننه نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم طبعا
هنا لماذا القاضي هنا قلنا يعينه الإمام ولا بد أن يأتي بلفظ صريح أنه هو القاضي حتى يقبل الناس منه الأحكام فالآن قلنا القاضي عنده ثلاثة فرق بين القاضي والمفتي المفتي ما يحتاج إلى إلا
تبيين العلم تبيين الحكم الشرعي بينما القاضي يلزم مع بيان الحكم الشرعي يلزم ويفصل بين الخصومات طيب الناس ما يتقبلون منه إذا لم يكن معينا من الإمام فهذه يعني صفة جعلها له الإمام بحيث
أنه يلزم الناس بقبول قوله ويسجن ويفصل ويحجر ويطلق ويزوج يعني فيه أشياء كثيرة جدا لا يفعلها المفتي وإنما يفعلها القاضي لذلك كان القاضي لا بد أن يكون معينا من الإمام ولا بد أن تكون
ألفاظ الإمام واضحة أنت القاضي عندنا هنا يعني جعلتك قاضيا استنبتك أي في القضاء مكنتك من القضاء وغير ذلك من الألفاظ نعم السلام عليكم ووكلت أو استنت ووكلت أحسن الله عليكم ووكلت أو
استنت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه نعم إذن القضاء حتى يكون الإنسان قاضيا هناك ألفاظ صريحة يقولها الحاكم عفوا يقولها الوالي أو الإمام للقاضي
القاضي هو الحاكم إذا أطلق كلمة حاكم في كتب الفقه مقصود به القاضي طيب فهذا الحاكم أو القاضي يوليه الإمام أو أمير المؤمنين أو الخليفة أو الملك أو السلطان أو الأمير أو رئيس الدولة
اللي يكون غض النظر عن التسمية يوليه القضاء بألفاظ صريحة طيب أو بألفاظ غير صريحة إذا كان اللفظ صريحا انتهى الأمر إذا كان اللفظ غير صريح يحتاج إلى قرينة يعطيه اللفظ غير صريح ثم يقول
له فاحكم أو فقضي بين الناس وما شابه ذلك المهم أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى قرينة واللفظ غير الصريح يحتاج إلى قرينة نعم احسن الله عليكم نعم قال تفيد ولاية الحكم العامة يعني القاضي
العام القاضي العام الذي قلنا إيش قاضي بالجزائي بالمالي بالأحوال الشخصية قاضي عام يحكم بكل شيء قال تفيد فصل الخصومات يعني يحكم بكل شيء فصل الخصومات وهنا فصل الخصومات هي يعني الحكم
وليس الصلح ننتبه فرق بين يفصل بين الحكومات بالصلح أو يفصل الحكومات بالحكم هذا في الفصل بين الحكومات في حال الاختلاف في حال الاختلاف طيب الأصل طبعا أن القاضي قدر ما يستطيع في
البداية قبل أن يتخاصم الناس يعني تقع الخصومات بين الناس ويجل القضية حتى تهدأ النفوس خاصة إذا كانت هذه الخصومة بين أقارب ولذلك عمر بن الخطاب يقول دعوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل
القضاء يحدث بين القوم الضغاء وهذا واقع هذا واقع يعني أحيانا يكون بين شخصين يعني مسألة مالية أو غير مالية مثلا خصومات في الزواج في يعني يقول لي بعضهم مثلا يقول فلان أحاول أن أصلح
بيني وبين لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء فهذا فراق بيني وبينه خلاص أمر انتهى فراق بيني وبينه إذا وصل الأمر إلى القضاء فلذلك القضاء نعم يورث الضغاء لأن سواء حكم له أو حكم عليه الذي
حكم له سيفرح والذي حكم عليه سيغضب ثم تكون بعد ذلك القطيعة بين الناس العياذ بالله وفايد من هذا أن الخصومات إذا كانت بين الأقارب فتؤخر ويحاول القاضي بقدر المستطاع أن يجد الصلح بينهم
لأنه إذا وقع القضاء وقعت الضغاء والله المستعان بين الناس قال تفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحقي أخذ الحق فصل الخصومات وأخذ الحق طبعا قلنا أن الصلح مطلوب لكن الصلح متى؟
إذا كانت المسألة مشتبهة وهذا له حق وهذا له حق نبحث عن الصلح لكن إذا كانت المسألة واضحة للقاضي وأن هذا ظالم وهذا مظلوم لا يجد له أن يصلح بينهما بل يأخذ الحق للمظلوم من الظالم ننتبه
لهذه القضية القاضي لا يجد له أن يسعى في الصلح إذا كانت المسألة واضحة هناك ظالم وهناك مظلوم هنا ليس مجال للصلح أبدا وإنما يأخذ الحق للمظلوم من الظالم وتحتمل هنا يسعى القاضي في الصلح
قال فصل الخصومات وأخذ الحقي ودفعه للمستحق يعني مثل الحجر الحجر هذا القاضي يلزم به يحجر عليه حتى يأخذ الناس حقوقهم منه أو يسدد لهم الديون التي عليه بيع ما يملك من أموال كعمارات أو
أراضي أو غيرها يبيعها حتى يعطي الناس حقوقهم هذا لا يقوم به المفتي هذا الذي يقوم به القاضي عندما يفصل الخصومات ويلزم الناس بها ويبين الحكم الشرعي قال والنظر في مال اليتيم أي من يقوم
به من يعتني بمال اليتيم هذا القاضي هنا الذي يحدد من يقوم بمال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه أو فلس الحجر لسفه هذا لحق المحجور عليه الحجر لفلس هذا لحق الدائنين إذا
حجرنا على الإنسان لسفه سفيه ما يحسن يتصرف بماله فنحجر عليه لمصلحته حتى لا يضيع ماله أما الحجر لفلس فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس حقوقهم وقد مر بنا واتكلمنا عليه بالتفصيل طيب قال
والنظر في الأوقاف كذلك من يكون الناظر على الوقف القاضي يحدد ذلك ما لم يكن الموقف قد وصى لشخص معين أنه يكون هو الناظر قال لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها كذلك هذا ليس من حق
المفتي هذا من حق القاضي إذا كانت المرأة ليس لها ولي كانت تكون مرأة كافرة أسلمت وأهلها كفار يزوجها القاضي هو وليها القاضي ولي من لا ولي لها كذلك لو كانت امرأة عضلها أبوها لا يدعي أن
يزوجها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ابنها غض النظر وليها عضلها فهنا إذا ذهبت إلى القاضي واقتنع القاضي أنها مظلومة فالقاضي هنا ينزع منه الولاية ويزوجها هو يتولى القاضي ذلك كذلك
الطلاق الطلاق للضرر فإذا كانت المرأة يلحقها الضرر من زوجها ولا يريد أن يطلقها فترفع أمرها للقاضي فالقاضي يجبره على طلاقها كذلك الخلع إذا أردت أن تخالعه وأباه فالقاضي كذلك يجبره على
أن يخالعها وغير ذلك من الأمور كذلك اللعان اللعان لا يقع إلا بين يدي القاضي فالمهم أن القاضي إذا كانت له خاصة الولاية العامة فهو يرجع إلى القاضي له في كل هذه الأمور طيب قال ولا يفيد
الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع هذا يعني ليس شغل القاضي الاحتساب على الباعة هذا يعني شغل آخرين غير القاضي هذا احتساب على الباعة ممكن يكون في زماننا هذا مثلا البلدية وزارة
التجارة هذه التي تهتم بالباعة قضية أن لا تبيع بهذا السعر لا تبيع شيئا مكشوفا شيئا مضر هذا ليس عمل القاضي هؤلاء محتسبون آخرون كما قلنا وزارة البلدية وزارة التجارة وزارة الصحة هي
التي تحتسب على هذا العمل قضية الباعة وغيرهم هذا ليس من عمل القاضي وإنما من عمل غيره قال ولا إلزامهم بالشرع كذلك ليس من عمل القاضي نعم السلام عليكم ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله نعم
هذا اللي قلناه قبل قليل وهو الاختصاص المكاني أنت قاضي على بغداد ما يسير يحكم في الكويت قاضي في مصر ما يسير يحكم في ليبيا قاضي في دبي ما يسير يحكم في الدوحة وهكذا فإذن القاضي إنما
يقضي في البلد التي يعين فيها قاضيا ولا يحكم في غير محل عمله نعم السلام عليكم حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة نعم ذكر صفات القاضي فقال يشترط في
القاضي عشر قصار هذه اجتهادية طبعا من أهل العلم في صفات القاضي كونه بالغا هذا أمر متفق عليه لا بد أن يكون القاضي بالغا ما يسير الطفل الصغير يقضي بين الناس عاقلا كذلك هذا أمر متفق
عليه لا بد أن يكون عاقلا المجنون لا يقضي بين الناس ذكرا وهذا أيضا متفق عليه أنه لا بد أن يكون القاضي ذكرا فلا يصرح أن تكون المرأة قاضية لأن المرأة أصلا لا تقبل شهادتها في كثير من
الأمور كالحدود والقضايا الجزائية وما شابه ذلك لا لا تقبل شهادة لمرأة فكيف تقبل أن تكون قاضية في مثل هذه الأمور فيشترط في القاضي أن يكون ذكرا فلذلك القضاء قد يحتاج محاورة الناس
وإلزامهم هذا هذه لا تصلح فيها شخصية المرأة فلذلك القاضي لا بد أن يكون ذكرا ولا يجوز أن تولى المرأة القضاء قال مسلما لأن القاضي يلزم ويفرض وأصلا الحكم بالشرع فكيف يحكم به غير المسلم
عدلا فإذا كان القاضي فاسقا فإنه لا يمكن أن يحكم بين الناس وهو أصلا فاسق لكن طبعا هذا إذا تيسر عندنا يعني الأصل في القاضي أن يحكم الأمثل فالأمثل ما وجدنا إلا رجلا فاسقا بين فساق
فيحكم بينهم كما يقول أقلهم ضررا يحكم بينهم أعقلهم وكذلك العامة لو قلنا في قرية من القرى فيها إنسان يعني هو أحسن يقدم عليهم ولذلك يذكرون بعضهم أنه يعني يصلي بالناس ولا يكاد يحفظ إلا
عشر سور أو عشرين سورة من جزء عامة فقيل له يعني كيف تصلي بالناس قال أنا أقرأهم الكتاب الله فيصلي بهم فالقصد إذن القاضي الأصل أن يكون الأعدل أو الأفهم أو الأعلم وهكذا لكن إذا ما
وجدنا إلا قاضيا فاسقا أو قضاة فساق فهنا نختار أقل لهم شرا فسنهم علما وهكذا أعقلهم وهكذا فهذا عند الضرورة فإنه ننزل بهذه الشروط قال سميعا بصيرا أما سميعا فحتى يسمع الخصوم يسمع
الخصوم ماذا يقولون ماذا عندهم فيحكم بناء على ذلك قال بصيرا حتى يرى الخصوم ويرى الشاكي والمشكو وكذا ويعرفهم ويسمع كلام هذا ويرد كلام هذا وهكذا وإن كان شيخ سام تيمية اختار أنه لا
يشترط يمكن أن يكون أعمى ويقضي بين الناس دون أن يراهم وهذا أيضا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يكون القاضي أعمى وهو رواي في مذهب الإمام أحمد قال متكلما نعم حتى يقضي بين
الناس لا يكون أخرس لا بد أن يكون متكلما حتى يقضي بين الناس مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة الأصل الناس إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في المذهب وإما مقلدا عاميا فإذا كان
القاضي لابد أن يكون مجتهدا مطلقا هذا هو الأصل نكون عالما لأنه يحكم بين الناس إذا لم نجد فننزل إلى أقل منه علما وذلك يقول ابن مقيم المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده
تقليد غيره أحيانا هذه المسألة لا يوجد علم فيها فيقلد غيره يأخذ بقول غيره من أهل العلم في هذه المسألة قد يكون القاضي مثلا في الأمور المالية متميزا في الأمور الجزائية متميزا لكن في
أمور مثلا الموارث
وكذا ضعيفا فيأخذ بقول بعض أهل العلم في هذا الأمر من المجتهدين وهكذا فالقصد أن يكون مجتهدا هذا هو الأصل فإن لم نجد فلا مانع أن يكون يعني يحكم بين الناس يحكم بالكتاب والسنة وما لم
يعرفه فإنه يرجع إلى أهل العلم فيه طبعا هذه الصفات العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا تشترط في من يختاره الناس ليحكم بينهم يعني قد يختار الناس أحيانا يعني في خصوماتهم
رجلا من عمة الناس من أصدقائهم تعال فلان يحكم بيننا مثلا ما يبين روح القضاء ولا كذا ولا كذا يحكمان إمام مسجد يحكمان طالب علم يحكمان رجلا من العائلة رجلا من القبيلة رجلا من القبيلة
تعال يحكم بيننا ما نريد مشاكل ولا محاكم أن تحكم بيننا والذي تقوله نحن نقبله لا تشترط في هذه الصفات العشر وإنما هذه الصفات العشر في من يتولى القضاء على العامة عامة الناس نعم أحسن
الله عليكم فلو حكم اثنان فأكثر بينهما بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق نعم يعني إذا
اختار اثنان أو أكثر رجلا قال له احكم بيننا نرضى بحكمه إذا حكم بينهما وأصاب الحق لا يجز لأحدهما أن يقول بعد ذلك لا بس أنا ما أقبل لا أنت قبلت طبعا أنت حكمته وقبلت حكمه ليس لك بعد
ذلك أن تقول لا أقبل إذا حكم بغير ما تشتهي نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بالأحكام بأحكام الحكام قبله نعم
يسن كون الحاكم يعني القاضي بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا المهم أن لو نرى يعني شون الصفات التي ينبغي أن تكون في القاضي في الكمل من الرجال ها صفات الكمل من الرجال
قوله متفطنا يذكرون أن عمر الخطاب رضي الله عنه دخلت عليه امرأة وهذه المرأة قالت لعمر تشتكيه تقول هو من خيار أهل الدنيا يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر ثم سكتت حياء فقال
كعب ابن سور لعمر الخطاب يا أمير المؤمن لقد اشتكت زوجها قال أثنت عليه تقول هو من خيار أهل الأرض يقوم ولا ينام يصوم ولا يفطر قال قد أبلغت في الشكوى قال عمر أنا لم أفطن لما فطنت له
فاحكم بينهما قال ضم أنت الذي فطنت بينهما قال كيف لي أن أحكم وأنت يعني موجودة ما أتجر أن أحكم مع وجودك قال أنت فطنت لها فاحكم بينهما فالتفت إلى الرجل وقال يقول الله تبارك وتأفنكح ما
طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة فتصوم ثلاثة أيام وتفطر الرابع عندها وتقوم ثلاث ليالي وتبيت الرابعة عندها فقال له عمر ما أحسن حكمك اذهب فقد وليتك القضاء فهذه الفطنة ينبغي أن
تكون عند القاضي هم فطنا ويدكرون من الفطنة في القضاء ما وقع للشعبي عند شريح القاضي عامر الشعبي دخل على شريح القاضي فجاءته امرأة تشتكي رجلا وتبكي بكاء شديدا فقال شريح علي بالرجل
بكائها قال والله ما أراها إلا صادقة يعني فاحكم لها واضح المسألة ألا ترى بكاءها فقال له شريح إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وكانوا كذبة إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون
وكانوا كذبة الإنسان ما يحكم ذاك القاضي ينبغي أن يكون متأنيا لا يتأثر بالعواطف بكت هذه ولا بكى هذا أو حلف هذا أو كذا يتأثر بالعاطف ويذكر عن إياس بن معاوية ومن أشهر من عرف بالقضاء
إياس بن معاوية أنه جاءه اثنان قد اختلف في مال فقال أحدهما إني أعطيته مالي والآن ينكره يقول ما أعطيتني شيئا فالتفت عمر إياس عفوا إلى الرجل وقال له هل أعطاك مالا قال أبدا ولا أعطاني
مالا ولا شيئا قال أين أعطيته المال قال في المكان الفلاني قال هل تعرف مكانه قال لا ولا ذهبت إليه ولا أعرفه فقال إياس للشاكي اذهب لعلك وضعت المال في ذلك المكان ولم تعطيه له اذهب إلى
ذلك المكان ثم ارجع إليه فانطلق الرجل ثم قال إياس للرجل الثاني المشكوء اجلس هنا حتى ننظر في قضايا أخرى حتى يأتي صاحبك ثم جاءت له قضية فحكام بها قال تظنه وصل إلى المكان فجأه قال لا
أظن قال إذا تعرف المكان إذا تعرف المكان يا خائن يقول له هكذا إذا تعرف المكان يا خائن قال يعني سامحني أيها القاضي قال لا لا أسامحك لا سامحك الله أمسكه ثم ظل عنده حتى جاء صاحبه ألزمه
بأن يرد عليه ماله فهذه فطنة في القاضي يتنبه لها وكذلك ذكروا يعني عن عمر بن العاص مع معاوية أنه دخل رجل على معاوية قد فقئت عينه وانخلعت وعينه في يده فجاء بها إلى معاوية وقال فلان
فقى عيني يعني أسقطها فقال معاوية كيف هذا اذهبوا إليه فأحضروه واسجنوه فقال عمر العاص انتظر وما يدرك لعل صاحبه فقأت عينه يعني حتى تسمع من الطرف الآخر فقال معاوية نعم لعمر العاص أصبت
أصبت فعلا فلذلك القضاء يعني فيه يعني شيء من الفهم وشيء من الإدراك والفطنة وقصص القضاء وفهمهم كثيرة جدا وأنا أنصح بقراءة كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا
الموضوع طيب نعم القاضي كذلك عليه أن يكون يعني فاهما يعني فيه هناك علم وهناك فهم وإذا قال رجل لياس بن معاوية علمني القضاء أريد أن أكون قاضيا علمني القضاء قال القضاء فهم القضاء فهم
ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان قال القضاء فهم ما هو علم وإنما يتعلم العلم والقضاء فهم يقول وعمر الخطاب لما أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال عليك بالفهم الفهم
يعني تبه للفهم وأنت تقضي بين الناس قال ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه لماذا؟
لأنه تصوروا إذا دخل اثنان متخاصمان إلى القاضي ثم قام إلى أحدهما واعتنقه ورحب به وأجسه بجانبه ثم قال ما المشكلة؟
قال المشكلة كذا كذا ذاك يمكن لو يقول له ما هي المشكلة؟
قال لا بس ما عندي مشكلة قضي عليه قال لو كان عنده شيء يقوله ينساه خلاص يرتبك لأن القاضي تعامل مع أحدهما معاملة مختلفة عن الآخر ونقل العلامة الشيخ محمد بن جراح شيخنا رحمه الله تبارك
وتعالى حضرت عنده بعض الدروس ولم أحضر كثيرا عنده رحمه الله تبارك وتعالى لكن هو شيخ لنا رحمه الله جل وعلا الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى ذكر عن شيخه عبدالله الخلف دحيان
رحمه الله تبارك وتعالى وكان قاضيا وكان ذا شخصية قوية وهيبة وسلطة وسطوة صباح الناصر فلما دخل عليه قام وأجلسه بجانبه ورحب به وسأله عن حاله ثم قال له وإذا معه رجل فقال تخاصمت أنا وهذا
فاحكم بيننا قال جئت تتخاصم قال قم اجلس هناك مع خصمك حتى أقضي بينكم يقول الشيخ بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى وكان معروفا بالعدل والتقوى يعني الشيخ عبدالله الخلف رحمه الله تعالى مع
أن هذا من الأسرة الحاكمة بل من كبار الأسرة الحاكمة قال اذهب واجلس هناك مع خصمك أنا رحبت بك كنت أظنها زيارة لكن جئت تتخاصم تجلس هناك مع خصمك حتى أقضي بينكما فلم يميز بينهما وهذا هو
الباجب على القاضي أن يساوي بين الخصم قال في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه لا يقدم أحدهم بالدخول ولا في المجلس ولا في اللفظ ولا في اللحظ ولا يتبسم لهذا ويعبس في وجه هذا أبدا حتى
يعطي كل ذي حق حقه قال إلا المسلم مع الكافر استثنى أهل العلم مع الكافر الجلوس أنه يتقدم لكن في العدل أبدا يقضي بالعدل سواء قضى للمسلم أو قضى للكافر لا بد أن يقضي بالعدل نعم ويحرم
عليه أخذ الرشوة الرشوة وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر نعم أخذ الرشوة هذا ما يفسد القضاء حقيقة أخذ الرشوة سواء أخذ الرشوة ليقضي لأحدهما على الآخر أو أخذ الرشوة
لكي يعني يزيد في تعويضه أو ما شابه ذاك منه أي سبب النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والقاضي أشد عذابا من غيره في مثل هذه المسألة لأن الناس يتحاكمون إليه والعياذ بالله
فيأخذ رشوة فلذلك القاضي إذا أخذ الرشوة يكون أخذها على عمل أصل فيه إنه قربة لله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول حتى لو هدية لا يجب له أن يأخذها حتى
لو قدمت له كهدية لا يجب له أن يأخذ هذه الهدية إلا إذا كانت هذه الهدية من غير المتخاصمين من جاره من صديقه الذي كان يهديه قبل أن يكون قاضيا لكن إذا كان لا يعرف أنه يهديه قبل أن يكون
قاضيا فلا يجب له أن يقبل هدية بعد توليه لهذا المنصب وهو منصب القضاء نعم نعم يعني القصد أن القاضي عندما يحكم لا بد أن يكون مرتاح البال لا يحكم وهو غضبان لا يحكم وهو جائع لا يحكم وهو
ناعس فيه النوم لا يحكم وهو شديد العطش لا يحكم وهو يعني مكان شديد الحر شديد البرد المهم ما يكون باله معاه لا بد أن يكون باله معاه حتى يغضي بين الناس فأي صفة من ذكرها غضب غضب كثير
وإلا الغضب طبيعي هذا جدا خاصة إذا كان هذا الخصم ظالم أو كذا يغضب لله هذا ما في باس إن شاء الله تعالى لكن نتكلم عن الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن طوره طيب أو حاقن يعني حصر شديد
بول أو غاط أو ريح أو شدة جوع أو عطش أو هم أو مل أو كسل أو نعاس أو برد أو حر أي شيء مزعج يشغله عن أداء هذا العمل بصورة جيدة فإنه لا يجوز له ذلك طيب لو خالف وحكم ينظر إذا حكم بالحق
قبل منه مع الإثم أنه حكم بهذه الحالة نعم أحسن عليكم ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق نعم قال ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو هو متردد طيب ماذا
يفعل ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مررنا بالحديث القضاء الثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار من الذين في النار قال قاضي حكم بالجهل هذا حتى لو أصاب الحق طيب منه تجرأ أن
يحكم وهو جاهل في الحكم فإنه في النار والعياذ بالله أو هو متردد سواء الجهل والتردد سواء طيب ماذا يفعل ليس ملزوم أن يحكم بها يحيلها إلى قاضي آخر وهو الذي يتولي الحكم أو يؤجلها حتى
تتبين الدلائل والشهود وما شابه ذلك من الأمور قال فإن خالف وحكم لم يصح لأنه لا يجوز له أن يحكم بجهل حتى لو أصاب الحق نعم أحسن عليكم ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة
الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخاً أو كهولاً من أهل الدين والعفة والصيانة نعم يوصي الوكلاء والأعوان الذين يعملون تحته طيب بالرفق بالخصوم بالرفق بالخصوم لا يصرخون على الخصوم وينزرونهم
وينهرونهم لا الرفق بالخصوم وقلة الطمع لأن أحيان بعض يصير سكرتير القاضي أو كذا يأخذ مالاً من الناس حتى يقدم قضاياهم على بعض وغير ذلك من الأمور لا قلة الطمع فيها ويجتهد أن يكونوا
شيوخاً أو كهولاً الشيوخ من تجاوز الخمسين الكهول من تجاوز الأربعين يعني يدور لناس كبار ما يحط الشباب لماذا؟
قال أهل العلمي لأن الشباب يعني حان تدخل نساء تدخل كذا يفتن بالنساء ثم الشباب فيهم العجلة غير الكهل والشيخ الكبير فيهم عندهم التأني وغير ذلك وإذا قال القائل الشباب شعباً من الجنون
الشباب شعباً من الجنون لأن تصرفاتهم أحياناً تكون متسرعة كلما كبر كلما ثقل وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مجبنة مبخلة محزنة مجبنة مبخلة محزنة إنسان يركض لأصار عند أولاد
ما يصير كتسرع الشباب وإنما يثقل شوي فعلى كل حال يختار هؤلاء الأعوان من الشيوخ أو من الكهول يعني كبار يجاوزوا الأربعين حتى يحسن تصرفاً مع الناس نعم أحسن الله عليكم ويباح له أن يتخذ
كاتباً يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلماً مكلفاً عدلاً ويسن كونه حافظاً عالماً نعم هذا أمر طبيعي جداً خاصة كلما كبرت ولاية القضاء يعني يكون في بلد أو في مدينة أو في قرية كبيرة يحتاج
إلى معاونين وذلك وهؤلاء المعاونون أن يكونوا من المسلمين والمكلفين العدول وقوله يسن كونه حافظاً عالماً حتى يذكره يساعد القاضي في تذكيره بهذه القضايا أن فلان جاء قبل هذه المرة وغير
ذلك من الأمور والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد نقف هنا إن شاء الله يقول سهل يجوز القاضي أن يشتهد اجتهاداً شخصياً في افتاء مسألة معينة ليس لها حكم نعم يجوز هو القاضي
نعم يحكم يعني يبين المسألة من ناحية العلمية ويلزم ويفصل بين الخصومات نعم نريد نصيحة للقضاء أن يتقوا الله في الناس وأن يحسنوا معاملتهم وأن لا يلتفتوا لمن يحاول أن يرشي أو يعني يكذب
عليهم ويقرؤون في أحوال القضاة وغير ذلك من الأمور والله المستعان في بعض الدول القاضي لا يستمع إلا للمحامي حيث إذا أراد المتخاصمون شيئاً إما يكتب للقاضي أو يخبر المحامي مع حكم ذلك هل
يصح أن الشفاء العدوية تولت منصب القضاء لا لم يصح أيهما أفضل زيارة قبر الوالدين أو الدعاء لهما هو الزيارة يكون معها الدعاء لا الزيارة أفضل مع الدعاء أن يزور ويدعو لهما ورد هذا
الحديث ومعناه أن إنسان يكف أولاده قبيل المغرب لأن هذا وقت انتشار الشياطين فلذلك يدخل الأولاد إلى البيت والآنية يعني تغطى خشية من يعني إذاء الشياطين لهم والله أعلم صلى الله وسلم
بارك أمينة محمد
124 - شرح كتاب دليل الطالب / باب طريق الحكم وصفته - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحابته أجمعين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم نحن في ليلة 28 من شهر محرم الحرام لسنة 244 بعد الألف وفي ليلة الأربعاء وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى باب طريقي الحكم وصفتي من كتاب القضاء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالديننا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب طريقي الحكم وصفته إذا حضر إلى الحاكم خصماني فله أن يسكت حتى
يبتدئا وله أن يقول أيكم المدعي فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا نعم وصفته قال إذا حضر إلى الحاكم خصمان مدعي ومدعي
عليه فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول أيكم المدعي طبعا هذا الكلام في السابق في القضاء الشرعي وأيضا قد يكون أيضا ممكن يكون هذا الأمر في القرى أو البلاد الصغيرة أو غير ذلك أما الآن
فالأمور مختلفة جدا ليس لأحد أن يتكلم عند القاضي حتى يأذن له القاضي وأيضا القاضي الآن لا يسمع من أحد وإنما لا بد أن تكون الدعوى محررة ويكون قدم فيها طلبا ويكون له محامي وغير ذلك من
الأمور ولكن القصد أن المؤلف رحمه الله تعالى تتكلم عن الأصل في طريقة بداء الدعوى وهو أن القاضي هو الذي يقول أيكم المدعي فيبدأ المدعي أو إذا تتكلم المدعي مباشرة بين يدي القاضي فلا
بأس بذلك قال فإذا ادعى أحدهما يعني على صاحبه على الآخر اشترط كون الدعوى معلومة معلومة يعني محررة ليست عن شيء مجهول وإنما تكون معلومة ومحررة في شيء معلوم يمكن أن تسمع هذه الدعوى إلا
لم تسمع هذه الدعوى قال وكونها منفك عما يكذبها يعني إذا كانت القضية فيها ما يكذبها فالقاضي يرفضها مباشرة يعني ما يضيع وقته يعني مع هذه الدعاوى يعني مثل إنسان يدعي على رجل مالا أنه
أقرضه هذا المال قبل ثلاثين سنة مثلا ويكون هذا المدى عليه عمره أقل من ثلاثين مثلا فيقول الدعوى باطلة خالص أنت الدعي أنك أقرضته قبل ثلاثين سنة هو قبل ثلاثين سنة لما يكون موجود على
وجه الأرض أو كان له من العمر سنة أو سنة أخرى ما كان بينك وبينك معاملات أو شيء فهذه دعوى مرفوضة تماما أو يقول هذه المرأة تزوجتها قبل عشرين سنة وهي عمرها ثمانية عشرة سنة مثلا فالمهم
أن تكون منفك عما يكذبها إذا كان فيها ما يكذبها القاضي لا يسمعها أصلا ابتداء وإنما يلغي القضية يأمرهما بالخروج من مكان القضاء قالوا كونها منفك عما يكذبها محالا يعني لو كان جاء إنسان
وقال أنا أطلب هذا دينا اقترض مني قبل سنة ولم يسدد إلى الآن فيقول القاضي اقترضت منه قبل سنة قال نعم ولكن على أن أسدد بعد سنتين هذا الاتفاق الذي بيننا يقول له هاي كذا ليس لك الحق أن
تطالب بالدين إلا بعد أن يحل أجله ما حل أجله أنت جئت تطالب بشيء لم يحل أجله كذلك هنا لا تسمع هذه الدعوة حتى يكون الدين حالا أي مطالبا به الآن نعم أحسن الله عليكم وإن كانت بعين اشترط
حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة إلى البلد فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم نعم إذا كان بعين يعني هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه المنزل مزرعة يعني شيء عين
بذاته اشترط كون العين موجودة حتى يشير إليها يقول هذه سيارتي هذه محفظتي هذا قلمي يشير إليه ويقول هذه التي سرقها مني أو أخذها مني أو اقترضها مني وهكذا يشير إلى العين فإن لم تكن حاضرة
على الأقل توصف وصفا دقيقا كصفات السلم يعني في نوعها قيمتها ولونها ووزنها وهكذا صفات حيث تتضح الصورة تماما كأنه يراها نعم صلى الله عليكم فإذا أتم المدعي دعواه طبعا السلم نوع من
البيوع بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة نعم فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بمدعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله لا نفي مدعاه ويزمه بالحق إلا أن يقيم بينة
ببراءته نعم إذا أتم المدعي دعواه قال أنا أدعي على فلان أنه اقترض مني مبلغا من المال حل قبل أسبوع أو قبل شهر ولم يسدده لي أو أنا أدعي على فلان أنه اشترى مني كذا ولم يسدد مبلغه أو
أدعي على فلان أنه مثلا بعته باعني كذا ولم يسلمني مبا المهم الدعوة التي يدعيها عليه فإن أقر خصمه بمدعاه يعني الخصم قر قصاج صدقة فعلا أنا اخترضت منه ولم أسدد له إلى الآن وحل الدين
قبل أسبوع أنا فعلا اشتريت منه ولم أعطيه المبلغ كاملا نعم أنا بعته ولم أسلمه المبيع اعترف المدعى عليه اعترف بما ادعاه المدعي أو اعترف ثم ادعى ولكني أنا بريء من هذا هنا لا يقبل قوله
أنه بريء حتى يقيم البيناة لأنه أقر خلص أقر فعلا أنه له مال عندي الآن يلزمك أنت أيها المدعى عليه أن تأتي بالبينة على تسديدك المبلغ أو تسليمك البضاعة أو غير ذلك من الأمور فقال لم
يلتفت إلى قوله أنني بريء بل يحلف يعني القاضي المدعي على نفي مدعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بيناة البيناة إما أن تكون شهودا وإما أن تكون ورقة مكتوبة هذه البيناة البيناة هي عبارة عن
شهود يأتون يشهدون يقول نعم سدد له نعم أعطاه نعم سلمه كذا أو ورقة مكتوبة موقع عليها صاحب الحق المدعي موقع عليه أنه استلم أو أخذ حقه كامل أو ما شابه ذلك من الأمور فهنا لا بد إذن
البيناة من يلزم بها الآن المدعى عليه وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم
هنا إذا أنكر قال لا غير صحيح هو يدعي أنه أقرضني ما أقرضني هو يدعي أني بعته ولم أسلمه غير صحيح أنه أنكر الدعوة المدعى عليه هنا أنكر الدعوة القاضي لا يلتفت إليه يلتفت إلى المدعي الآن
يطلب منه البيناة فيقول الحاكم فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها نعم هنا إذن عندنا حالتان الحالة الأولى أن المدعي
يقول فلان اقترض مني ألف دينار على أن يسددها قبل شهر ولم يسدد إلى الآن قال لماذا لم تسدد قال لا أنا سددت أقول هنا إيت بالبيناة لأنه أقر بأنه أخذ الألف وأقر بأنه حل وقته السداد فهنا
يلزم هو بالبيناة لكن إذا قال المدعي غير صحيح لم يقرضني شيئا ما اقترضت منه شيئا هنا يقال للمدعي الآن أحضر البيناة وقلنا البيناة إما أن تكون ورقة مكتوبة وإما أن تكون عبارة عن مجموعة
من الشهود اللي هم رجلان أو رجوع امرأتان كما هو معلوم قال فإن قال نعم يعني لي بينة قال إن شئت فأحضرها حتى تأخذ حقك فإن أحضرها وشهدت وسمعها يعني سمعها الحاكم حرم ترديدها يعني حرم
ترديدها يعني أن أحلف مرة ثانية أو أرجع ورد مرة ثانية لأن هذا فيه إيذاء للشهود عندما يقول القاضي طيب هذه البيناة خلاص انتهى الأمر خلاص تأتون بعد غد تشهدون مرة ثانية تأتون بعد أسبوع
تشهدون مرة ثانية بعد ذلك الناس لن تشهد خلاص فالناس تشهد بالحق لكن بدون عذاب أما إذا رددها القاضي مرة مرتين هذا كأنه يدفع الناس إلى أن لا يشهدوا للعنت الذي يحصل لهم في مثل هذه
الأمور مثل الآن يعني بعض الناس الآن يعني يقول مثلا إذا وجد مثلا مصابا في الشارع مثلا حادث سيارة مثلا أخذه إلى المستشفى أولا تعال نسجلك أنت اللي دعمته خاصة بعد إذا توفي هو أنت الذي
صدمته يعني أنا محسن أنا إنما حضرته يعني طهيح يعني الشرطة أو القضاء لا يدري هل هو صادق غير صادق عادة الذي صدمه هو الذي يحمله إلى المستشفى لكن هنا بعض الناس الآن صار ما يعمل المعروف
لماذا لأنه سيتهم بعض الناس يمتنعون من الشهادة يمتنعون من فعل الخير بسبب أنه يحصل لهم شيء من الضرر فهنا كذلك لا يجوز للقاضي أن يضر بالشهود حتى لا يمتنع الناس بعد ذلك من الشهادة نعم
عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا نعم البينة قلنا الشهود أو ورقة هنا يتكلم عن الشهود لا يقال عنها العدالة وإنما العدالة في الشهود ظاهرا وباطنا
ظاهرا يعني في شكله أنه لا يظهر عليه مظاهر الفسق ظاهره أنه رجل مستقيم أو امرأة مستقيمة حسب الشاهد
طيب وباطنا هذا عد يطلب تزكية أناس لهؤلاء الشهود إن شك فيهما أو طعن فيهما المدى عليك ما سيأتي المهم عدالة الشهود نعم ولي الحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة
البينة وفسقها نعم قال للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه مفهومه أنه ليس له أن يعمل بعلمه خارج مجلس الحكم يعني لو كان القاضي في السوق مثلا يشتري ورأى أحدهما يعني بابا باع
شيئا لصاحبه مثلا المدعي والمدى عليه رأى باعه هذا الشيء وقال له بقي من الثمن ألف دينار مثلا قيمة البضاعة مثلا ألفين دينار ألفا دينار فقال له هذا ألف وأعطيك ألفا بعد غد ولم يعطيه
والقاضي سمع هذا كان حاضرا إما جاء ليشتري أو كان مارا المهم أنه سمع هذا الكلام فهنا إذا ادى عليه قال أعطاني ألفا ولم يعطيني الآخر قال لي لا غير صحيح أعطيته الألفين يكذب طيب القاضي
الآن هنا يدري أنه أعطاه ألفا القاضي كان حاضرا ورأى أنه أعطاه ألفا لأنه قال لا أعطيته ألفين مرة واحدة يعني بالتمام في أثناء البيع والقاضي يعلم أنه لم يعطيه لا يجوز القاضي هنا أن
يقول لا أنا أعلم أنك لم تعطيني أن أنا كنت حاضرا لا يجوز له ذلك لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه طيب ماذا يفعل القاضي هنا في مثل هذه الحالة يحولها يقول اذهب إلى القاضي فلان أو انظر إلى
قاضي آخر ويقول للذي باع مثلا وأنا شاهد استدعني لأشهد فيكون القاضي هنا شاهدا لا قاضيا لماذا لأنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه لكن لو اعترف في مجلس الحكم ثم أنكر يعني في مجلس الحكم قال
نعم أنا سلمته ألفا على أن أسلمه الألف الثاني بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد كلام طويل وكذا أنا ما قلت هذا الكلام أنا ما قلت أعطيته ألفا والقاضي سمعه يقول القاضي لا أنت قلت كذا فهذا هنا في
مجلس الحكم فنفرق بين ما علمه القاضي في مجلس الحكم وما علمه القاضي خارج مجلس الحكم فما علمه القاضي خارج مجلس الحكم لا يجوز له أن يحكم به وإنما يكون شاهدا ويكون الأمر عند قاض آخر وما
علمه القاضي في مجلس الحكم فهنا يقضي به لأنه سمعه وهو قاض وليس وأنه مشتر أو يعني مار أو غير ذلك من الأم فهذه المسألة مهمة جدا قال وإن الحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه
وفي عدالة البينة وفسقها كذلك كان القاضي يعلم الشهود هؤلاء يعلم أنهم فساق مثلا فهنا القاضي يقول أنا لا أقبل هؤلاء الشهود أحضر شهودا غيرهم المعروفون لأنهم معروفون بالفسق مثلا أو يقول
مقبول شهادتهما لأنني أعرفهما فالقصد أن القاضي يجوز له أن يحكم يعني بعلمه في عدالة الشهود أو عدم عدالتهم وكذلك فيما وقع في مكان القضاء وليس فيما رآه خارج مجلس القضاء هذا أمر كذلك
القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه يعني مثلا تحاكم إليه زوج وزوجته مثلا والقاضي جارهما فيقول القاضي نعم زوجته هذه سيئة أشهد بذلك وكذا وكذا وكذا وهو ظالم لها لأن أنا سمعتها مرة تقول
كذا أو سمعته مرة طلقها هنا صار شاهدا ما صار قاضيا ليس له أن يشهد ولو فتح هذا الباب وجدنا قاضيا قليل المروءة قليل الدين ممكن يفسد بعض البيوت بحكم أنه أحكم بعلمي أنا أعلم أن هذا قد
يكون هو سيء يريد أن يطلقها من زوجها لتزوجها هو أو غير ذلك من الأمور ولذلك الشريعة القاضي في مجلس الحكم غير مجلس الحكم أي شيء تعلمه خارج مجلس الحكم تكون كسائر الناس شاهدا نعم مقبول
شهادتك كونك عدلا لكن لا يقبل حكمه بعلمه خارج مجلس القضاء لكن ما علمه في مجلس القضاء فإنه يقبل منه ذلك نعم أحسن الله عليكم فإن ارتاب منها فلابد من المزكين لها ارتاب منها يعني البينة
اللي هي عدالة الشهود يعني ارتاب من البينة يعني متشكك في الشهود فإنه يطلب مزكينة للشهود الآن غير الشهود أحضر مزكينة للشهود طيب فضا أكمل فإن ارتاب منها فلابد من المزكين لها فإن طلب
المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام ثلاثة أحسن الله عليكم وانتظره ثلاثة أيام فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة
والمعاملة نعم يعني إن ارتاب منها من البينة يعني من الشهود فلابد من المزكين لها يقول أحضر من يزكي هؤلاء الشهود ماشي عندك شهود لكن الشهود هؤلاء لا نعرفهم الشهود نفسهم لا نعرفهم طيب
قلنا يعني تقبل شهادةهم في الأصل نعم تقبل شهادةهم في الأصل لكن ارتاب هنا شك القاضي في هؤلاء الشهود فيطلب تزكية الشهود يطلب تزكية الشهود قال فإن طلب المدعي من الحاكم الذي أتى بالشهود
أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته يقول طيب أنا تريدني الآن أن أزكي الشهود أخشى أن هذا يذهب ما يرجع مرة ثانية لأن أحتاج مثلا أتيك بمن يزكيهم غدا أو بعد غدا مثلا أحتاج يومين مثلا
حتى أتيك بمن يزكي الشهود قال طيب اذهب اذهب طيب ما الذي يضمن لي هذا أخشى أن يسافر أخشى أن يهرب أنا بالكاد يعني وجدته الآن سيهرب ويضيع حقي فيطلب من القاضي أن يحبسه حتى يضمن بقاءه
فالقاضي هنا يجيبه ويحبسه ثلاثة أيام لكن الحبس هنا ليس السجن لأن مفهوم الحبس عندنا أنه يسجن هو ما يسجن الآن بريء لا يجوز سجنه ولكن المقصود من الحبس منعه من السفر المقصود من الحبس أن
يمنع من السفر حتى تنتهي قضيته يقول أخشى أن يسافر أكتب عليه منع من السفر مثلا أو أحد يلازمه يعني يكون متابع له لن يدخل بيته طلع من بيته يلازمه حتى يتأكد أنه ما هرب لا يهرب أخشى أن
يهرب وليس المقصود بالحبس هنا حبس السجني وإن المقصود بالحبس حبس أي منع من السفر أن يمنعه من السفر حتى يأخذ حقه منه يقول طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته
أجابه لما سأل أن يمنعه من السفر كما قلنا وانتظر يعطيه ثلاثة أيام حتى يأتي بالشهود وقد يعطيه أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحب المعاملة
يعني حتى المزكين هؤلاء عندما يأتون يزكونه يسألهم القاضي تعرفونهم أو تعرفونهما إذا كان شخصا شاهدين تعرفونهما معرفة جيدة وإذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عنه أنه جاء رجل وشهد
لأحد عنده فقال عمر أني لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك يقول هذا ليس عيبا فيك ألا أعرفك لكن لا أقبل شهادتك وأنا لا أعرفك ايتني بمن يعرفك ايتني يعني من يزكيك هذا الشاهد الآن عمر يطلب منه
أن يأتي بمن يزكيه قال لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك ايتني بمن يعرفك فقام رجل فقال يا أمير المنزل أنا أعرفه إذن هذا المزكي الآن هذا الذي يزكي الشاهد قال أنا أعرفه فالتفت إليه عمر وقال
له أنت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه أنت جاره حيث تعرفه جيدا قال له قال سافرت معه فإن السفر يسفر عن الرجال قال له قال لا قال اجلس فإنك لا تعرفه اجلس فإنك لا تعرفه فإذن هنا
كلام المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر معرفتهم بالصحبة والمعاملة ما يقول أعرفه رأيته يصلي في المسجد وإذا قال في أثر عمر هذا أيضا أن عمر قال لعلك رأيته يصلي في المسجد قال نعم قال لا رفض
شهادته هنا فقط أنه رأى هذه ليست معرفة هي معرفة المعامل أو معرفة الجوار أو معرفة السفر هذه هي المعرفة فإذاك لا يتساهل الناس بالشهادة يشهدون لأي أحد ويتساهلهم في هذا الأمر سيأتي إن
شاء الله تعالى الكلام على موضوع الشهادة نعم أحسن الله عليكم فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البيينة المزكاة وأقام بذلك بيينة سمعت وبطولة الشهادة وبطولة الشهادة نعم الغريم المدى
عليه رفض قال لا الشهود هؤلاء غير سويين وغير يعني مزكين فيأتون بالمزكين الذي قال احبسهم حتى أتيك بالمزكين فحبسه يومين ثم جاء بالمزكين قال حتى المزكين هؤلاء غير مضبوطين يعني إذا طعن
في الشهود طعن في المزكين وأتى ببيينة أتى ببيينة هذا عليه صحيفة سوابق كان سكيرا هذا عليه صحيفة سوابق سارق هذا السجن لأنه اعتدى على شخص بالضرب وهذا ظالم وهذا أتى بالبيينة أن هؤلاء
الشهود غير عدول وأتى بالبيينة أن المزكين لهم أيضا غير عدول قبلت منه قبلت منه هذه البيينة حتى يأتي إذن بشهود عدول أو مزكين عدول نعم وَلَا يُقْبَلُ مِنَ النِّسَاءِ تَعْدِيلٌ وَلَا
تَجْرِيحٌ نعم المرأة تأتي يعني قال ايتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود فأتى بنساء أتى بمرأتين بثلاث بأربع نسوة أتى بهن قال ما رأيكن بهؤلاء الشهود قال والله نعم الرجال وثقهات وعدول قال لا
لا لا تقبل شهادة النساء ما تعدل النساء ولا تجرح لماذا؟
لأن ليس هذا شأن النساء النساء مكانهن البيت لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال الذي يزكي الرجال هم الرجال وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عمر الخطاب ماذا قال؟
قال أنت جاره الملاصق سافرت معه عملته بالدينار والدينار هذا عادة يكون بين الرجال ولا يكون بين النساء وإذاك لا تقبل شهادة النساء في مثل هذا لكن في زماننا هذا لما تغيرت الأمور والنساء
الآن صرنا يخرجنا من البيت ويعاملنا ويعملنا في الوزارات أو في غيرها أو كذا فقال بعض أهل العمقات تقبل شهادة النساء بتعديل الشهود أو تجريح الشهود يعني تقول المرأة نعم هذا زميلنا في
العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا أو هذا زميلنا في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة النساء في هذا والعلم عند الله جل وعلا إذا لم يوجد غيرهن نعم
السلام عليكم نعم يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي يعني ما عنده شهود خلص البينة الشهود اللي أتى بهم رفضوا لأنهم ثبت عدم عدالتهم الآن البينة ما عنده بينة قال ابتداء ليس لبينة إذن المدعي
إما أن يقول عندي بينة وإما أن يقول ليس عندي بينة إن قال ليس عندي بينة الأمر واضح إن قال عندي بينة وظهرت أن هذه البينة غير عدول إذن وجودها كعدمها فصار كأنه ليس عنده بينة فيقول له
الحاكم هنا الحاكم طبعا إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي الحاكم هو القاضي قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين البينة ورفوضة الآن ما عندك بينة الآن ليس لك إلا اليمين يحلف غريمك
أنه الذي تدعيه كذب أو الذي تدعيه غير صحيح وتقبل يمينه ليس لك إلا هذا ويخلي سبيله يعني الحاكم هنا القاضي يخلي سبيل المدعى عليه لأنه ما في بينة ما في دعوة والدعاوة كما قال ابن قيم إن
لم تقيموا عليها بينات فأصحابها دعية ما تكفي الدعوة لو يعطى الناس بدعاواهم لدعاء ناس أموال ناس ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يحتاج إلى بينة
واليمين على من أنكر فيحلف المدعى عليه أنه ليس له عنده شيء ويخلى سبيله طيب قال ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني حلف مرة بس يكفي مرة واحدة لما يقول لا حلف مرة ثانية حلف مرة لا تحليفه مرة
واحدة قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا آخرين استدعيه مرة ثلاثة كانها قضية جديدة هنا وقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه جاء
رجل من كندة مع رجل من حضرموت يعني حضرمي وكندي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي الآن الحضرمي يدعي أرضا بيد الكندي الكندي
عنده أرض الحضرمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الأرض ملك أبي هذا اغتصبها هذا أخذها بدون علمنا يعني اغتصب أرض أبي أريد أرض أبي منه فقال النبي صلى الله عليه
وسلم للكندي ما تقول هذا يدعي لنا هذه الأرض له قال غير صحيح هذه أرضي وهي بيدي أنا اللي قاعد أديرها أنا أديرها وأنا أزرعها وأنا كذا ليست أرض أبي هذه أرضي فالتفت النبي إلى الحضرمي له
المدعي ألك بينا قال لا ما عندي بينا قال إذا يحلف يحلف أن الأرض له انتهى الأمر تنتهي القضية قال يا رسول الله هذا رجل فاجر يعني ما يخاف الله ممكن يحلف ما عنده مشكلة هذا رجل فاجر يقول
يا رسول الله ولا يتورع من الحلف يعني يضيع حقي هكذا طيب ما عندك بينا القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك ما عندك بينا شهود ورقة
شيء ما عندك بينا خلاص الأرض بيده له الأرض حتى تأتي بالبينا فقال يا رسول الله رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك وهذا حيث أخرجه الإمام
المسلم في صحيح فالقصد إذن أنه يحتاج إلى بينة الدعاوى هكذا لوحدها لا تقبل فإن لم تكن معه بينة يحلف المدة عليه وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول نعم
الدعا قال هذه الأرض لي قال له ليست لك عندك بينا ليس عندي بينا احلف يا مدى عليه احلف إن الأرض لك قال لا ما أحلف هنا الآن لا هذا عنده بينا ولا هذا يريد أن يحلف إذن صارت الآن دعوة
مجرد دعوة هذا يدعي أن هذه الأرض له وهذا يقول الأرض ليست لك طيب عندك بينا أيها المدعي قال لا احلف أيها المدى عليه يقول لا لن أحلف فهنا القاضي يحكم للمدعي لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول واليمين على من أنكر اليمين على من أنكر فإذا نكل عن الحلف رفض أن يحلف فإنه يحكم عليه نعم يسن تكراره ثلاثا يعني ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين على من أنكر لم
يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم لكن قد يقال يجوز أحسن من يسن لأن يسن تحتاج إلى دليل يقول أهل العلم فهنا لا دليل على السنية فيقال يجوز أن يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي أنه
رافض للحلف فهنا القاضي يحكم عليه ويحكم للمدعي بهذا الأمر حكم الحاكم يرفع الخلف خلاص انتهى الأمر حكم الحاكم يرفع الخلف انتهى خلاص و هذا يأخذ الذي له هذا يأخذ بغض النظر الحكم باطل
البين شهود كانوا شهود زور هذا موضوع آخر هذا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع فمن
قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها إذن القاضي يرفع الخلاف حكمه لكن لا يزيل الحق عن صاحبه الله يعلم سبحانه وتعالى فإذا ادعى كذبا وزورا وأتى بشهود زور على هذه
المسألة القاضي ليس له إلا أن يحكم له بها ولا الشهود الزور لكن مصيرهم إلا الله تبارك وتعالى والله يقضي بينهم ولا يقول النقائل بعد ذلك أنا خدت بحكم قاضي القاضي حكم لي خلاص هذا لا
يعني أنه صارت حلالا له ولو حكم له القاضي إما أنه أتى بشهود زور أو أنه لم يأتي بشهود زور لكن المدعي عليه رفض أن يحلف مثلا مثلا رفض أن يحلف والمدعي يعلم أنه كذب وأن الحق للمدعي عليه
لكن فرح بعدم حلفه فأخذها يقول القاضي حكم لي أنا ما لي شغل القاضي حكم لي وهو يدري أنها ليست له حكم القاضي لا يغير الحقيقة ينهي الخلاف بين الناس لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله
وسيرجعون إلى الله تبارك وتعالى وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى وسيحاسب من أخذ حق غيره فلا يغترن أحد بأنه القاضي حكم لي أنا ما لي شغل لا لك شر ولو حكم لك القاضي طالما أنك تدري أنك
مذنب أنك أخذت مالا بغير حق أخذت حق أخيك وغير ذلك من الأمور بدعوة أنه نكل عن الحلف بدعوة أنك أتيت بشهود زور بدعوة أن القاضي ظلمه لعداوة بينه وبين القاضي كل هذه الأمور لا تزيل الحق
عن مكانه ويبقى الحق لصاحب الحق والظالم سيلقى جزائه عند الله تبارك وتعالى وهنا المؤلف قال ماذا قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف يعني في حقيقة الأمر فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة
ووطئ مع العلم فكالزنا يعني الآن رجل طلق امرأته وطلق الثالثة فرضا طلقها الثالثة فذهب إلى القاضي قالها هي الثانية وهو يعلم أنها الثالثة والمرأة تقول لا هي الثالثة والرجل يقول هي
الثانية وليس الثالثة لكن ما عندها بينة القاضي يحكم بالبينة فيأتي يقول هذه ورقة تشهد أني لما طلقت الأولى كتبتها لو طلقت الثانية لكتبتها والآن طلقت الثانية فتقول الزوجة لا بينهما
طلقة طلقني بينهما طلقة فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة وهو يدري أنها ليست واهمة لكن هو يريدها يريد أن تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة والمرأة تقول لا هي الثالثة والقاضي يحكم بالظاهر
أو يقول أنا كنت غضبان غضبا يعني لا أدري فيه ما أقول المرأة تقول لا لم يكن غضبان غضب طبيعي ما كان مهزرا يقول لا كنت مهزرا مثلا أو يقول كنت سكران سكران يزيل العقل والمرأة تقول لا ليس
سكران ليس سكران على خلاف في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع المهم أن القاضي قضى له بأنها الطلقة الثانية وأن المرأة تعود له وهو يعلم علم اليقين أنها الثالثة فعادها له القاضي ما جامعه
يكون زنا في حقه يكون زنا في حقه لأنه يدري أنها ليست مرأة له وإن حكم القاضي فحكم القاضي لا يغير حقيقة الأمر طيب ما دور الزوجة هنا ماذا تفعل الزوجة إذا كانت متأكدة أن هذه الطلقة
الثالثة مثلا وهذا ينكر يقول هي الثانية فماذا على الزوجة أن تفعل يجب عليها أن ترفض أن تعيش معه يجب عليها أن ترفض لأنها متأقنة أنها الثالثة فماذا تفعل تطلب من القاضي أن تخالعه تقول
يخالع لي هذا ما أعيش معه أعيش معه بالزنا يقول القاضي لا ما عندك دليل أنها الثالثة تقول أنا أعلم علم اليقين أنها الثالثة وهذا يكذب زوجي يكذب يقول القاضي أنا ما عندك بيئة أنه يكذب
هذا شيء خاص بين الزوجين أنا لم أطلع عليه أنا أحكم بما يظهر لي من الأوراق أو البينات الشهود فتقول ما أعيش معه هذا الحق بل يجب عليها ذلك طيب ماذا تفعل لها طريقان إما أن تخالعه ترد له
مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى أو أن تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق يعني إما أن تخالع أو أن تطلع المهم لا يجوز لها أن تعيش معه إذا كانت متأكدة أنها الثالثة وأن زوجها يكذب طيب
فإنها تطلب الطلاق هنا إما الطلاق للضرر وإما الطلاق بالخلع يعني تخالعه على من يقول أن الخلع طلاق فالمهم أنها لا تعيش معه بالحرام لا يجوز لها أن ترضى بهذا الحرام نعم أحسن الله عليكم
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ نعم الآن الذبيحة الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله
عليه فاكل طيب فهنا بالشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الإنسان ولو عامدا حلال لأن التسمية سنة الحنابلة عندهم التسمية شرط وليست سنة على خلاف عندهم لو تركها
ناسيا أو عامدا هذا موضوع آخر لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد أثل الذبيحة وقال أو ما قال شيء ذبحها قالوا قول بسم الله قال لا بعدين ذبحها الشافعي يقول حلال قال لهم أنه مسلم الذي ذبح
التسمية سنة حلال بالنسبة له الحنبلي على مذهب أحمد يعني مذهب أحمد لا حرام لأنه عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها بينما الشافعية رأى أنها ليست شرطها إنما مستحب طيب يقول هنا
إن باع حنبلي ومترك التسمية حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليه بسم الله عنده لا يجوز أكلها لأنه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز أكلها فحكم بصحته الشافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة
أنت مسلم فيقول حلال طيب هل يجوز للشافعي أن يشتري وهل يجوز الحنبلي أن يبيع في مثل هذه الحالة أما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة لماذا لأنه عنده التسمية ليست شرطا أي مسلم يذبح
حلال حتى لو لم يسمي عليها ولو متعمدا لأنه عنده التسمية سنة على الذبيحة فاشتراها على هذا الأساس
طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد أن التسمية شرط وهذه لم يسمى عليها إذن هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا أكلها لا يجوز أن يأكل منها طالما
أنه يعتقد أن التسمية شرط ولا يجوز له كذلك أن يبيعها لأنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد أن التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد أن التسمية شرط نعم ومن قلد في
صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك نعم من قلد في صحة نكاح صح يعني مثلا النكاح المحلل أو الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي أو غيرها هذه مثل أنكحة نكاح الشغار
مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنهم وهو أن يكون يعني مبادلة على أن زوجك ابنتي زواج النكاح المحلل أو الذي يطلق امرأته ثلاثا امرأته ثلاثا فيأتي الرجل فيقول أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى
زوجها الأول هذا المحلل نكاح المحرمة أو المحرم حال الإحرام تزوج حال الإحرام هذه عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الإثم يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح آثم لكن
النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي فيقول النكاح صحيح لكن حرام مع الإثم الجمهور عندهم لا النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل أو النكاح
الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي كله فاسد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نكاح المحرمة صحيح مع
الإثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الأساس قال ثم بعد ذلك نفرض هذا الإنسان صار طالب علم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح أن نكاح المحرمة لا يصح يعني فاسد نوع من
الفاسد لا يقال له أنت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح لا لم عقد كان يعتقد صحته وكان أخذ بقول إمام وهو الإمام فلا يقال له فارق زوجتك لأنه تغير اجتهادك فصرت تقول
بالتحريم ولكن بعدها لا يجوز له أن ينكح محرم أو شغارا أو محللا أو بغير ولي نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب
مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل قال وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر أنا لي عنده مبلغ من
المال قرض اقترض مني أو اشترى مني ولم يسدد طيب أنا أطلبه مالا يدعي على ميت أو يدعي على غير مكلف يدعي على مجنون أنه أتلف مالي أو سرق محفظتي أو على طفل صغير المهم ادعى على غير مكلف
مجنون أو صغير أو ادعى على واحد مخرف طيب أو واحد شمونا اللي ينسى زهاي مر مثلا أصابه مرض الزهاي مر عدم التذكر يدعي عليه شيء هذا مسكين هذا أقله ليس معه أو ميت أو كذا فهل تقبل هذه
الدعوة تقبل الدعوة طالب بالبينة أنك تطلب هذا الميت أو تطلب هذا المجنون أو هذا الصغير أو هذا المريض زهاي مر وهكذا قال وعلى الغائب مسافة قصر ما مراد أهل العلم الغائب مسافة قصر الذي
لا يمكن أن يحضر لكن إذا كان يمكن أن يحضر ينتظره القاضي يقول ينتظر حتى يحضر اطلبه حتى يحضر فينتظره حتى يحضر لكن في السابق ومسافة قصر الأمور تغيرت الآن ممكن الآن عن طريق الهاتف عن
طريق معرفة هل سافر أو لم يسافر يعني الوصول له الآن أسهل بكثير من السابق لكن مقصود أهل العلم في الغائب مسافة قصر أنه لا يمكن حضوره هذا المقصود وكذا دونها إذا كان مستترا أيضا يريدون
أنه لا يمكن الوصول إليه بشرط البينة في الكل لا من البينة البينة ورقة أو شهادة الشهود أن هذه ورقة من أبوكم هذا توقيع وهذا كذا وهذا كان أطالبة أو على اللي يصاب زهايبر أو على شهود على
المجنون أو على الصغير في شهود أنه فعلا جاء فلان أحرق بيته أو لأن المجانين والأطفال الصغار هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين لكن ما أتلفوه من الأموال يسدد يسددونه نعم نعم هذه يسمونها كتاب
القاضي للقاضي كتاب القاضي للقاضي أي يكتب القاضي رسالة إلى القاضي الآخر سواء قاضي معين يذهب إلى القاضي فلان يسميه باسمه أو إلى أي قاضي موجود في المكان الفلاني أحد قضاة مكة أحد قضاة
الرياض أحد قضاة الدوحة أحد قضاة دبي أحد قضاة الجزائر أحد قضاة مصر أحد قضاة تونس أي أي دولة طيب فإما أن يعين قاضيا بعينه يقول إلى القاضي فلان يسميه باسمه أو إلى قاضي في تلك البلاد
يسمونها غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب قد يكون هذا الرجل يقول أنا لي حق على رجل في تونس مثلا اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود وأتى بالشهود وأتى بكذا
طيب فالقاضي هنا يكتب كتابا إلى القاضي في تونس طيب جاءني فلان وأتى بشهود وشهدوا أن كذا وتأكدنا من عدالة الشهود يأخذ الكتاب ويذهب به إلى القاضي الذي في تونس نعم بشرط أن يقرأ ذلك على
عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فالقاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم يعني بشرط أن يكون يعني يقرأ ذلك على عدلين يعني الرسالة هذه يرسلها إلى
يقراها عمام عدلين قرأتم هذا كتبته للقاضي فلان حتى يتأكدنا هذا الكتاب فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي لكن الآن إذا كان بالاتصال عن طريق الانترنت أو كان وثبت أن هذا من القاضي
إلى القاضي المهم المقصود هو التثبت أنه فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي أو غير ذلك المهم التأكد أنه فعلا من القاضي إلى القاضي ثم يدفعه لهم ويقول فيه إن ذلك قد ثبت عنه راجعت
القضية وحضروا عندي وكذا وألزم فلانا الذي في بلدك التونسي مثلا أن يعيد الحق إلى البحريني لأنه شاهد الشهود أنه له عنده من المال كذا أو العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت
عندي أن الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا فالمهم هذه رسالة القاضي إلى القاضي فاخذ الحق للمستحق يقول أنت القاضي لأن القضاء كما بينا في أول الأمر ما هو القضاء القضاء
الفصل بين الخصوم والإلزام وأخذ الحق للمستحق يعني إلزام يلزم القاضي فهنا يكتب القاضي إلى القاضي ليأخذ له الحق ممن عليه قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم لأن الله تبارك
وتعالى يقول عن ملكة سبأ لما جاءها الكتاب الذي أرسله سليمان مع الهدود قالت إنه ألقي إلي إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن قبلته كتاب والنبي أرسل الكتب إلى
الرؤساء والملوك ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى فالقصد إذن القاضي إلى القاضي معتبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد نقف هنا إن شاء الله تعالى يقول السائل إذا وضعت في موقف أن
تحاكم إلي إثنان ما الطريقة التي تعينني على ذلك إن لم تكن عندي أدلة والإثنان على حق أولا لست ملزما أن تحكم إلا أن تكون عندك يعني القدرة على الحكم بين الناس الأصل ترجعها إلى القاضي
الرسمي لكن إذا قبل بك وكنت أهل لذلك هلا مانع أن تحكم بينهم بالأدلة الموجودة إذا لم تكن هناك أدلة الحلف البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما بينا قبل قليل يقول أبي توفاه الله
وأوصى لأحد أبنائه بأن تستمر كفالة الأيتام من راتب الأب علما بأن الوصية شفهية وليست مكتوبة وعند المتوفى عدد من الأسهم بلغ مالي في البنك فهل المتوفى حق في ثلث راتبه أم ثلث ما يملك
بارك الله هذا يرجع إلى أيضا القاضي القاضي يفصل في هذا يعني هل يقبل شهادة الواحد أو لا يقبلها شهادة الواحد لأن هذا واحد فقط يقول إذا كان هناك شهود آخرون يشهدون أن الأب وصى بذلك
فيقبل القاضي الوصية وإلا إذا لم يكن إلا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة والأصل عدم الوصية طالما أنها غير مكتوبة ولا يوجد شهود إلا واحد لكن هذا الذي شهده هو يخرج من نصيبه
يعني الحق الذي لأبي يعني مثلا الأب أوصى بالثلث مثلا أوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك قالوا أبدا ما أوصى بشيء ما سمعنا هذا يدعي واهم أو يكذب غض النظر طيب فهنا لا يعطى الثلث لكن هو يعطي
نصيبه من الثلث يعني إذا كان أوصى بالثلث والثلث مثلا سبعة آلاف مثلا ورفض الورثة ذلك فسبعة آلاف توزع على الورثة هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة آلاف ألف دينار طيب فيخرج منه
الثلث لأبيه لأنه سمعه ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى نعم يقول شخص انفصل عن زوجته بعد أن خلعت نفسها وتركت ابنها وعمره سنتان وتخلت عنه رباه والده والده أحسن تربية حتى كبر الولد
وبلغ وأصبح يزور والدته وكان أبوه يحثه على برها إلا إن والدته هداها الله أصبحت تنتقد الولد على التزامه وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية وهي غير مستقيمة يقول هل يجوز للأب منع الولد من
زيارة أمه لما يترتب على هذه الزيارة المفسدة لأخلاق الولد تشويه لدينه مع العلم بأن الولد نفسه متضايق لا يحب زيارتها ولكن يخشى من قطيعة الرحم ويمنعه من زيارتها لكن طالما أنه بلغ
ويفهم وهو يتضايق من هذا الأمر نعم يخفف إما من فترة الزيارة وإما من أيام الزيارة طيب يقلل الزيارة أو يقلل المكث عندها ولا يسمع لها وإذا سمع شيء يعود إلى والده ويبين له ذلك لكن لا
يقطع والدته بالعكس يدعوها هو ينصحها الآن دام أنه بلغ وصار يفهم وكذا هو يدعو والدته ويدعو لها أيضا في ظهر الغيب لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلبها أن يخفف من هذه الزيارة إن كان
يحصل فيه شيء من الأذى له حكم الدعاء في الملتزم والتثبت بأسرار الكعبة التعلق بأسرار الكعبة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن بعض التابعين أو أتباع
التابعين حتى أنه كان يدعو في الملتزم بين الباب والحجر الأسود هذا لم يثبت عن النبي وإنما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى لا بأس به لم يثبت عن النبي في هذا الشيء حكم حديث الله مبارك
لنا في شامنا نعم في الصحيحين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يميننا اللهم بارك لنا في شامنا ثابت في الصحيحين عن النبي والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك على
نبينا محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
125 - شرح كتاب دليل الطالب / باب القسمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في ليلة الأربعاء ليلة الخامس من شهر صفر لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر
لسنة عشرين وألفين من الميلاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث
ثلاثين وألف بعد المئة بعد من الهجرة وكتاب دليل الطالب وصلنا إلى كتاب القضاء نعم باب القسمة تظهر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف
رحمه الله باب القسمة وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار طيب القسمة هما الشريكان يريدان أن ينفصل أو يريد أحدهما أن ينفصل عن الآخر هذه القسمة باختصار يعني تمييز الأنصبة هذا يريد نصيبه
وهذا يريد نصيبه ومنها قول الله تبارك وتعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شربي محتضر قسمة يعني هذا يوم وهذا يوم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين وفي غيرها من
الأيام والشراكة عادة يعني يبدأها الناس يعني باتفاق ثم بعد ذلك تحدث بعض الاختلافات والخصومات وهذا أمر طبيعي فلابد أن تكون هناك أحكام تتعلق بهذا الانفصال بهذه القسمة التي تحدث بين
الناس كيف يحكم القاضي في مثل هذه الأمور والمال الذي يدخل أو الشركة التي يدخل فيها الإنسان أحيانا يدخلها باختياره كالبيع والشراء والاستئجار والهدية وغير ذلك وحيانا بغير اختياره
كالميراث مثلا بستانا وهكذا فيكون لكل واحد نصيب من هذه الدار أو من هذا البستان وغير ذلك فطبيعي جدا عندما يقع الخلاف بينهم أنهم يريدون الانفصال فهي القسمة هذه هي القسمة كيف نحكم
بينهم كيف نوزع هذا المال الذي كان مشتركين فيه قال وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار وحيانا القسمة تكون بالإجبار سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى حيث تراضياني على القسمة وحيانا
يجبراني أو يجبر أحدهما على القسمة نعم وحيانا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام نعم قال فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم يعني إذا كان هناك مال مشترك فما تكون القسمة إلا
بالتراضي لابد أن يكون الجميع راضيا هذا النوع الأول وهي قسمة التراضي إذا عندنا قسمان قسمة تراضي وقسمة إجبار الآن يتكلم عن قسمة التراضي يقول فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم
حيث كان في القسمة ضرر يكون تراضي إذا كان هناك ضرر ينقص القيمة أو يعني ينقص القيمة يعني إذا كانت هذه الأرض مثلا تباع بمئة ألف فإذا قسمت نزل سعرها وصارت بثمانين ألف كلها لكنها مقسمة
لكن بكمالها تساوي هذا المبلغ لو قسمت ينقص هذا وينقص هذا وينقص هذا حتى تصير كلها بثمانين ألفا فهنا يقع ضرر يقع ضرر ينقص القيمة وأحيانا يكون الضرر ليس بنقص القيمة وإن بصورة أخرى كأن
تكون أرض مثلا مشتركة لشخصين أحدهم يأخذ مثلا الجزء الأمامي والآخر يأخذ جزء الخلف والجزء الخلفي سد خلفه بيت عن يمينه بيت عن ظهره عن شماله لا يستطيع أن يخرج إلا عن طريق صاحبي هذا الذي
قسمه إلى مكانه إلى بيته إلى أرضه وفيه إزعاج أيضا للثاني فهنا ضرر أيضا من نوع آخر قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان لأن هذه أشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا حمام نقصد بالحمام
الحمامات العامة التنظيف وغيرها هذا تسمى الحمامات أما الدار الخلاء فهذا تسمى الدار الخلاء أو تسمى الحش هذا لا ممكن لكن الحمام إذا أطلق في كتب أهل العلم مقصود بها الحمامات العامة
التي تدخلها المعاريس مثلا أو إنسان يريد أن يتنظف هذه تسمى الحمام قال ودور صغار يعني بيوت صغيرة أحيان بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة يعني البيت كله يمكن عشرة في خمسة أو عشرة في
عشرة أو أربعة في خمسة بيت كامل مقسم دور صغار وكذا طيب فهذا فيه ضرر يعني هو كله أربعة في خمسة يعني حجرة يعني البيت كله عبارة عن حجرة ويقسم أيضا فماذا يبقى له فيتضر بالتقسيم طيب قال
وشجر مفرد شجرة كيف تقسمها حيوان بعير كيف تقسمه فهذا يكون فيه ضرر فإذا كان فيه الضرر إذا لابد يكون عن تراضا يتراضى الشركاء في القسمة وذلك يقول أهل العلم كل شيء يحتاج إلى زيادة
فقسمته قسمة تراضا يعني بحيث أني أعوضه يعني أرضيه أعوضه فهذه قسمة تراضا وكل شيء ليس فيه ضرر ولا عوض فهو قسمة إجبار كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى وإن لم يتراضيا فدع عفوا قال وحيث
تراضيا صحت خلاص راضي واحد قال أنا أريد الجزء الشمالي وهذا قال أنا أريد الجزء الجنوبي صحت واحد قال أنا أريد الأمام وأنت أخذ الخلف قال راضي مثلا الأرض السد قال راضي أريد السد هذا
المهم إذا كان هناك تراضي وكلاهما عاقل ومبالغ وراشد الأمر فيه سعة قال وكانت بيعا ليش كانت بيعا تشبه البيع تشبه البيع في أنها ترد بالعيب وأنه له خيار المجلس وخيار الشرط يعني لما كان
هذا التراضي يشبه البيع سميت بيعا وإلا هي في الحقيقة ليست بيعا هي فرز فرز حقه عن حقه فهي ليست بيعا وإنما سميت بيعا لشبهها بالبيع نعم وإن لم يتراضيا فدع أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك
أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركه بينهما شركة مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نعم يعني إن لم يتراضيا عند هذا له رأيه هذا رأيه ما بيع
آمين فدع أحدهما شريكه إلى البيع يعني قال نقتسم قال لا قال أنا أخذ الشمال أنت أخذ الجنب لا أنا أخذ الأول أنت أخذ الخلف لا تعاند عناد أو المهم غير قناع المهم لم يتراضيا فقال أحدهما
لصاحبه بيعني نصيبك قال ما أريد قال اشتر نصيبي قال لا أريد فهنا يجبر القاضي هنا يتدخل ويجبره على البيع أو على الشراء أو يبيع الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه قد يكون أحدهما له النصف
والآخر له النصف أحدهما له الثلثان وآخر له الثلث حسب كل واحد كم له من ملك من هذه الأرض مثلا أخت وأخ مثلا ورثا بيتا هذا له الثلثان وهي لها الثلث مثلا طيب فالقصد إذن أنه إن لم يتراضيا
فدع أحدهما شريكه إلى البيع يعني تبيعني أو أبيعك أو إلى بيع البهيمة مثلا تبيعها وتأخذ نصيبك أو أخذ نصيبي وغير المهم رفض طيب أجبر إن امتنع أجبر خلاص لازم تبيع يا تبيع يا تشتري ما
يسير تعلقها هكذا طالما أنهم لم يتصافيا أو أحدهما يريد نصيبه يريد المال مثلا يريد أن يتصرف بها وكذا نعم ولا إجبار في قسمة المنافع قسمة المنافع المنافع يعني تكون لنا مثلا أرض مثل
الآن الشاليهات مثلا في شراء شاليه مثلا قلت له مثلا أنا أخذه شهر وأنت تأخذه شهرا لي شهر ولك شهر هاي سمونا قسمة منافع قسمة أنت تنتفع به شهرا وأنا أنتفع به شهرا أو لك سنة ولي سنة يعني
زاد قل ما في أي مشكلة في هذا هذي سمونا قسمة المنافع ويسمونها أيضا المهايأة عند أهل العلم مهايأة يعني كل واحد ينتفع بها فترة زمني أو ينتفع بمكانه معين وهذا ينتفع بمكانه معين هذا له
الجهة الشرقية وهذا له الجهة الغربي المهم أنها يسمونها أيش قسمة منافع كل واحد ينتفع فترة أو مكان معين نعم فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في
بيت صح جائزة ولكل الرجوع صح جائزة يعني غير لازم ولذا قال ولكل الرجوع يعني صح طالما فيه اتفاق مثلا سنة لك وسنة لي قال طيب صح لكن جائز ما معنى جائز جائز يعني لو بعد شهرين أنا قلت لك
سنة بعد شهرين قلت له ها هو أنت خلاص أنا صراحة لها يابون يطلعون الشالية وكذا وكثير سنة حي ميت بالله مثل نحن ما استفدت أنا من الشالية خلاص لك شهر لي شهر قال لا احنا اتفقنا على سنة
هذا الاتفاق لأي واحد أن يلغيه وإذا قال صح جائزا وليس لازما البيع يصح لازم خلاص تم البيع ليس لأحد أن يتراجع هذا لا طالما أن قسمة منافع لأي من الرجوع متى شاء وسير التعويض هذا سير
التعويض مثلا هو استفاد منه ثلاثة أشهر لابد أن أستفيد منه ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك نقتسم بما نراه مناسب المهم أن قسمة المنافع المنافع التي تسمى المهايئة تصح ولكن لأي واحد مننا أن
يفسخها في أي وقت مع تعويض الجانب قال المؤلف رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا
وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا انتنع ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما نعم قلنا النوع الأول قسمة التراضي وقلنا التراضي هي أن يتراضياني على البيع أو
على المنافع أو على أي شيء مهم تراضي لو ما صار تراضي صار النوع الثاني قسمة إجبار التراضي يكون في الدور الصغيرة في الأشياء المفردة شجرة حيوان أشياء مفردة ما يمكن تقسيمها فلذلك تسمى
قسمة تراضي النوع الثاني قسمة إجبار وهنا ليس تراضي ولا ضرر فيها ولا رد عوض قلنا إذن الإجبار هو الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض التراضي اللي فيها ضرر وفيها عوض قال وتتأتى في كل مكيل الآن
قسمة الإجبار هذه وهي فرز حق كل شخص من الشركاء ليس بضرر أن الشركاء اثنان ممكن يكون أكثر من شريكين لكن كمثال أن يكون شريكين فالمهم قال وتتأتى في كل مكيل وموزون في كل مكيل وموزون
المكيل هي الأشياء التي تباع بالكيل الأشياء التي تباع بالكيل يعني الآن تقريبا نادرة أشياء تباع بالكيل أكثر الشيء الآن تباع بالوزن الآن لكن في السابق كان كثير من الأشياء تباع بالكيل
يعني بالصاع ملء الصاع مثلا صاع صاعين ثلاثة آصع وهكذا بالصاع يغرف لدينا الآن فقط البنك بالكيل البنك لا يعرفونه مثل النقل فسرنا البنك بالنقل المهم نوع من المكسرات طيب تباع بالبيالة
استكانة بعض الآنية ملئها ويأخذ فالقصد أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا على الصحيح أنه يجوز أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن لا يضر إن شاء الله تعالى ستأتى في كل مكيلا وفي دار
كبيرة دار كبيرة أن يجبر القاضي الشريكين أو أحدهم على القسمة دار كبيرة أو أرض كبيرة بيت مساحة خمسة آلاف متر ألف متر بيت قصر مساحة خمسة آلاف متر ورثاه أو اشترياه أو كذا تقاسم سهل
تقسيمه سهل تقسيمه خاصة إذا كان مثلا سنقول بيتين نفس الشيء وكذا هذا له جهة هذا يأخذ هذا البيت هذا يأخذ هذا انتهى قسمة سهلة أرض كبيرة مزرعة ألف مئة ألف متر مثلا خاص أنت لك خمسين ألف
وانت لك خمسين يعني تقسيمها لا يوقع ضررا على أحد وهذا له مداخله ومخارجه هذا له مداخله ومخارجه المهم أنها ما فيها أي ضرر فهذه يسمونها قسمة إجبار لأنها ما فيها أي ضرر ولا فيها رده عوض
لأن الكل يستطيع أن يأخذ نصيبه دون أن يؤذي الآخر قالوا في دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر وتبعا يعني الأرض إذا قسمت الشجر الذي في هذه الأرض معها والشجر الذي في هذه الأرض معها يقول
وهذا النوع ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا وإذاك لا تأتي شروط البيع وخيار المجلس والخيار الشارط ما تدخل هنا والرد بالعيب ما تدخل هنا أبدا لأن هذا فرز أشياء
كبيرة يسمونها قسمة إجبار وليست بيعا ولذلك هذه تجوز في المسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد لأن تلك شبيهة بالبيع اللي هي التراضي فلا تصح بالمسجد أما هذه اللي هي قسمة الإجبار تصح في
المسجد لأنها ليست بيعا ولا تشبه البيع قال هنا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي القاضي قال ويجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع أو الشركاء إذا
قلنا أكثر من شريكين يقول لا أنا ما أريد أن أقسم الأرض لا تقسمها لأن ما في عليك أي ضرر هناك في ضرر لما يقول يا أنا أخذ العبد أنت تأخذه يا أنا أخذ الشجر أنت تأخذه يا أنا أخذ البعير
أنت تأخذه إذا قسمنا الدار هي صغيرة أصلا نقسمها في ضرر فهناك في مجال للضرر هنا ما في أي مجال الأرض كبيرة جدا ما الذي يمنعك إلا أن يكون يعني إرادة الضرر بأخيه عندما يمتنع من التقسيم
فهنا يتدخل الحاكم له القاضي فيقسمها إجبارا وإذاك تسمى قسمة إجبار نعم قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما أو ينصب قاسما بينهما لأن حتى القسمة تبيلها أهل خبرة من الذي يستطيع أن يقسمها بالنصف
مثلا ويقدر أن هذا المنافع خاصة إذا كان فيها جدول ماء أو فيها مثلا بئر ماء أو فيها شجر أو فيها بناء أو كذا فهنا يأتي قاسم خبير يعرف يقول أن نقسمها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة حتى
لا يتضرر أحد أو يقسمانها هما إذا تراضيا ما في أي مشكلة هم يقسمان إذا كان يعرفان بحيث أن ما أحد فيهم يقع عليه الضرر ما في أي مشكلة سواء كان أثنين أو أكثر أو يأتيان بقاسم من طرف ثالث
نعم وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما نعم قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما ويشترط أي في هذا القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته
بالقسمة إسلامه لأن هذه قسمة إجبار فيشترطون إسلامه لألا يقع الظلم على أحد منهما قالوا وعدالته لأن العدالة تابعة للإسلام قال عدالة الظاهرة والعدالة الباطنة عدالة الظاهرة والعدالة
الباطنة حتى لا يكون فاسقا فيظلم أحدا منهما وتكليفه لا بد أن يكون مكلفا وإلا المجنون والصغير لا يمكن أن يكون قاسما هنا ومعرفته بالقسمة هذا هو طولب لأنه يعرف كيف يقسم هذه الأرض قال
وإجرته بينهما على قدر أملاكهما يعني الأجرة القاسم هنا إما أن تكون على قدر أملاكهما أو يكون أحدهما يقول علي أجرة القاسم أو الحاكم يعني مثل الدولة عندها إدارة خاصة بهذه الأمور وهي
التي تدفع لهم الرواتب فتكون على الدولة يعني إما أن يكون القاسم هذا هي الدولة يعني أو الحاكم الذي هو القاضي يعين هذا وهو الذي يعطيه من مال الدولة مثلا يكون أجرة القاسم على أحدهما
تبرعا يتبرع يقول علي أجرة القاسم أو إذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى على قدر أملاكهما يعني أنت كم لك خمسين بالمية وأنا لي خمسين بالمية كم أجرة القاسم ألف دينار أنت أدفع خمسمية وأنا أدفع
خمسمية كم تملك أنت من الأرض أنت تملك ثلاثة أرباع الأرض وأنا أملك ربع الأرض عليك سبعمية وخمسين وعلي مئتين وخمسين بحسب أملاكهما بحسب أملاكهما طيب الحاكم الذي هو القاضي حتى يحكم بقسمة
الإجبار لا بد من تنبه لأمور أولا أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء أن هذا له ملك وهذا له ملك إما بورقة وإما بشهود وإما باعترافهم فلا بد أن يتثبت من الملاك هذا أول شيء أن يثبت عنده عدم
الضرر لأن إذا كان فيه ضرر تصير قسمة تراظن هنا نقول يثبت عنده عدم الضرر ثم يثبت عنده إمكان التقسيم بحيث أن كل واحد منهما يأخذ حقه نعم وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج
القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر نعم القرعة هنا ليست على أطلاقها يعني ما يجوز مثلا إذا ما عندهما علم بالقسمة وقالوا نعم القرعة اللي يطلع لأنت يطلع لك ثلثين أنا يطلع لي ثلث هذا قمار لا
يجوز أما المقصود بالقرعة هي التساوي لكن أنت لك هذه الجهة أو لهذه الجهة لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك أما القرعة ممكن تملك أكثر مما لك تأخذ أكثر مما لك أو أخذ أكثر مما لي
هذا قمار ولا يجوز قال وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة وهذه طبعا قضية القرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد أنه يقضون بالقرعة لأنها جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع
منها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين إنسائه إذا أراد أن يسافر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم منها في الأذان والصف الأول ثم لم يجر إلا أن يستهموا لا استهموا
فالقرعة مشهورة جدا في مذهب أحمد ويأخذ فيها في كثير من الأمور ومنها هذه نعم وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن
خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة
وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت بالتفرق وإن خير
126 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الدعاوى والبيّنات - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوة والبينات نعم الدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يدي غيره أو في ذمته هذه الدعوة يد دعي دعوة أن الذي في يد فلان لي أو لي في ذمة فلان كذا
مبلغ من المال فهذه دعوة البينة هي الدليل سواء كان من شهود أو ورقة مكتوبة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم نعم هذا الأصل أن الدعوة لا تصح إلا من جائزة صرف يعني عاقل بالغ راشد هذا جائزة
صرف الصغير لا تصح منه الدعوة المجنون لا تصح منه الدعوة السفيه لا تصح منه الدعوة لا بد يكون جائزة صرف حتى تصح وتقبل منه الدعوة إلا إذا قام ولي الصغير بالدعوة ولي المجنون بالدعوة ولي
السفيه بالدعوة هذا جائز فالقض أنه ابتداء لا تصح إلا من إنسان مكلف نعم وإذا تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال عينا يعني شيئا معينا يعني هذا يقول هذه الأرض لي والثاني يقول هذه الأرض
لي هذا يقول هذا الثوب لي وهذا يقول هذا الثوب لي هذه عين ثوب الأرض السيارة الطير السكين أي عين طيب كل واحد يدعيها لهو يقول لا تخلو من أربعة أحوال نعم أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم
ظاهر ولا بينة فيتحالفان وتناصفانها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به طيب عندنا هنا قول المؤلف أحدها أن تكون ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة ثلاثة أمور هي التي تحسم موضوع الدعوة
والبينات ثلاثة أمور ذكرها المؤلف هنا البينا الظاهر اليد البينا والظاهر واليد البينا شهد هذه بينة أو كتاب مكتوب اعتراف أو توقيع أو شيء شذي يعني دين عليه مثلا أو كذا هذه بينة إذن هذه
البينة أو اليد اليد يعني يده عليها مفتاح السيارة عندي الطير في بيتي الثوب علي الكتاب بيدي الساعة ألبسها هذه وضع اليد عليها أنها بيده النوع الثالث أو الأمر الثالث الظاهر وسأتي تفصيل
ذلك إن شاء الله تعالى الظاهر اللي هي القرينة الظاهر قرينة تدل على أن هذا هو صاحب هذا الأمر هذا صاحب الأمر اسمه القرينة الظاهر وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فالمهم يقول هناك
ثلاثة أشياء هي الحاسمة في هذه الأمور في قضية الدعوة والبينات البيناة الظاهر اليد فإذا وجدت واحدة من هذه الثلاث حسمت الموضوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيكون يبين الحكومة المؤلفة
الآن إن شاء الله تعالى الثاني أن تكون بيد أحدهم أصبر خلص من هذا الأول خلينا نعيدها وعليه طيب قال أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينا إذن ها أرض موجودة هذا يقول هذه أرض ليس أحد
منهم ساكن في هذه الأرض ليست يده عليها ولا أحد منهم عند بينا دليل من شهود أو ورقة مكتوبة أو سك أو شيء طيب ولا أيضا ظاهر يظهر أن هذه الأرض لفلان أو هذه الأرض لفلان ما في أي قرينة تدل
على ذلك طيب هذه الحالة الأولى أن لا تكون بيد أحد ولا ظاهر ولا ثم ظاهر ولا بينا قال يتحالفان طيب احلف أن الأرض لك يقول والله العظيم الأرض لي احلف يا فلان احلف يا زيد أن الأرض قال
والله العظيم الأرض لي احلف يا بكر أن الأرض قال والله العظيم الأرض لي بس ما عندنا شيء ماذا يفعل القاضي هنا يقول الأرض لكما يقسمها نصفين بينهما هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن
نتكلم عن القاضي القاضي إذا لم تكن بينا ولم تكن هناك يد ولم يكن هناك ظاهر فيحلفهما أحلف كل واحد يحلف أن الأرض له فهذا يحلف فهذا فإذا حلف أحدهما أخذها الثاني ما حلف خاص يأخذها الذي
حلف إذا حلف جميعا يقسمها نصفين بينهما يتناصفانها يتناصفان هذه الأرض قال وإن وجد ظاهر لأحدهم عمل به لأحدهما عمل به يعني أخذ بهذا الظاهر كما سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى حديث النبي
صلى الله عليه وسلم مر بنا وآل بن حجر يقول لما تنازع الحضرمي والكندي على أرض عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض لي يعني أخذها مني فالتفت
النبي إلى الكندي قال ماذا تقول قال الأرض بيدي أنا ساكن فيها وأنا اللي أحرثها وأنا اللي قاعد أزرعها بيدي أرض بيدي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحضرمي قال عليك بينا عندك بينا
للأرض لك شهود ورقة تثبت صك قال لا قال إذن يحلف يحلف إن الأرض له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيناة على المدعو واليمين على من أنكر قال إذن يحلف قال يا رسول الله هذا رجل فاجر
يحلف لا يبالي يعني قال ليس لك إلا ذلك فاجر عند الله سبحانه وتعالى الله يحكم بينكما أنا كقاضي أنا علي الظاهر ما عندك بينه عنده يده عليها الظاهر إنها له أرضه فحكم له النبي صلى الله
عليه وسلم نعم الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه نعم الثاني الحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه يعني المدعي والمدعي عليه
المدعي قل هذه الأرض لي أو هذا البيت لي أو هذه السيارة لي أو هذا البعير لي المهم يدعي شيئا ليس في يده يدعي شيئا بيد أخيه كما قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي الدعاء ملك شيء في يد
غيره الدعاء ملك شيء في يد غيره طيب قال أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه لأن بيده الأرض فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول رفض أن يحلف يعني هذا المدعي
قال هذه الأرض لي التفتنا إلى المدعي عليه قال لا الأرض لي وهي بيدي رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة عندك بينة أن الأرض لك قال ما عندي بينة رجعنا إلى لأن إذا عنده بينة أخذها خلص
فرجعنا إلى المدعي عليه قلنا أحلف أن الأرض لك قال ما أحلف رفض أن يحلف سمونا النكول النكول فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي يأخذها المدعي إذا حلف يأخذ المدعي إذا حلف فهنا إذا نكل
رجعنا إلى المدعي قوله ولو أقام بينة هذه مسألة خلاف فيها والصحيح أنه إذا قام بينة قبلت منه لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليست على
المدعي عليه المدعي عليه على اليمين لكن إذا كانت عنده بينة البينة أقوى شيء الحلف نعم الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان
كحيوان واحد واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فالثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإن كان لكل
منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه نعم الحالة الثالثة أن تكون بيديهما إذا الحالة
الأولى ليست بيديهما الحالة الثانية بيد أحدهما الحالة الثالثة بيديهما كلاهما ممسكون فيها يعني هذا ماسك طرف العمامة وهذا ماسك طرفها الثاني بيديهما هذا ماسك الفرس من لجامه وهذا ماسك
الفرس من ذيله يعني بيدهما كل واحد ماسك العين من جهة يقول أن تكون بيديهما طبعا بشرط هنا لا بينة إذا كانت هناك بينة انتهى الأمر كلام كله فيما لو لم تكن بينة وهم ممسكون لبعضه فهي
تحالفان احلف أن هذه الفرس لك قال والله العظيم الفرس لي الثاني احلف أن الفرس لك قال لا ما أحلف يأخذها الذي حلف لك بينة نعم لي بينة عندي شهود أن هذه الفرس لي عندك بينة ليس عندي أخذها
الذي له بينة طيب عندك بينة ليس عندي بينة احلف قال والله لي احلف قال والله لي أو كلاهما أتى ببينة هذا أتى ببينة هذا أتى ببينة وكلاهما ممسكون بها أو كلاهما حلف وكلاهما ممسكون بها قال
يتناصف عنه خلص النصف بالنصف هنا النصف بالنصف لماذا؟
لأنه كلاهما حلف وكلاهما لا توجد عنده بينة وكلاهما ممسكون بها يعني ما في لا عندنا ظاهر ولا عندنا يد ولا عندنا بينة يتناصف عنها طيب فإن قويت يد أحدهما يعني واحد يده أقوى من الثاني
قال كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد أخذ بكم والآخر لابسه فالثاني بيمينه يعني أنا الآن ألبس هذا الثوب فجاء أحد ومسك بكم الثوب هكذا وذهب إلى القاضي وهو يقول ثوبي وأنا أقول
ثوبي طيب القاضي يأخذ قولي أو قوله يقول له عندك بينة أن هذا الثوب لك يقول لا ما عندي بينة يقول لي عندك بينة أن الثوب لك قل ما عندي بينة قال له احلف أن الثوب لك قال والله الثوب لي
قال لي احلف أن الثوب لك قلت والله الثوب لي طيب بماذا يقضي؟
الأصل اللي لابس له فالذي يلبس الثوب أقوى يده أقوى على الثوب من الذي يمسك به مثلا هذا العقال مثلا الآن أنا هذا العقال بيدي مثلا ومن عند عقال عطني عقالك طيب الآن هذا العقال بيدي
وألبس عقالا وممسك هذا بيدي هو ممسكه هو يقول لي وأنا أقول لي فهنا غالبا العقال لمن؟
له لأنه غير لابس عقال فهنا بينته أو القرينة أن العقال له أقوى من القرينة العقال له فهنا إذن يحكم للأقوى يحكم للأقوى أنا راكب على الدابة وهو ممسك بلجامها أنا أقول لي وهو يقول لي
اللي راكب أقوى أنه ملكه هذه الدابة وهكذا فينظر إلى من كانت يعني القرينة أقوى في حقه يعني الظاهر أقوى في حقه اختلفنا في آلة أنا كهربائي وهو نجار مثلا واختلفنا في منشار خشب الكهربائي
يقول منشار لي والنجار يقول منشار لي نعطيه من؟
الغالب أنه للنجار هذه يسمونها قراءة هذه يسمونها القراءة أو الظاهر فيعطى بلاء على هذا الظاهر إذا قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها قال ومتى كان لأحدهما بينة
فالعين له يعني اللي عنده بينة خلاص بلا يمين عندك بينة؟
قالنا عندي بينة ما هي البينا؟
صك ما هي البينا؟
شهود أنا عندك بينة؟
لا ما عندي بينة يحكم له خلاص يحكم للذي عنده بينة قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له بلا يمين ما يحتاج يحلف لماذا؟
عنده بينة فإن كان لكل منهما بينة عنده شهود وعندي شهود بغض النظر لو شهود عشرة وشهود اثنين هم اثنين يكفي فاثنان يكفون فالمهم له بينة شهود يشهدون أنه له وشهود يشهدون أنه لي فيقول هنا
وتساوتا من كل وجه يعني عدول عدول رجال رجال يشهدون بأنه لي يشهدون بأنه لا تساوتا من كل وجه تعارضت وتساقطت تساوت بينة مع البينا خلاص اعتبر ما في بينة خلاص لأن البينا واحدة ننظر إلى
أشياء أخرى غير البينا وهي اليمين يعني نقول له احلف فحلف قول له احلف حلفت طيب الحل ما في شيء ظاهر أنها له أو أنها لي قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه والصحيح
أنهم يتناصفان كذلك في كل شيء يتناصفان في كل شيء قال فمن خررت له القرعة فهو له بيمينه الصحيح أنه يتناصفان نعم وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على
بينة الداخل أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا نعم هذه
المسألة يسمونها يعني منفردات المذهب هذه المفردات المذهب عندنا الآن هنا يقول وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج يعني عندنا مدعي ومدع عليه مدعي ومدعى عليه الآن هذه
النظارة هذه النظارة أنا ألبسها وهي في يدي إذن الأصل أنا داخل هنا داخل لأنها في يدي جاءني عمر وقال لي أو قال للقاضي هذه النظارة لي هو خارج أنا داخل لأنني بيدي الدعاء البيت اللي أنا
ساكن فيه أنا داخل دائما المدعي خارج والمدعى عليه داخل المدعي هو الذي يدعي شيئا يستحقه في يد غيره فهذا هو الخارج جاي يطالب بشيء ليس عنده الداخل هو الذي بيده الشيء هو الذي بيده الشيء
المدعى يعني عندنا داخل وعندنا خارج ماذا يقول المؤلف هنا يقول إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل لأن الأصل هذا المدعى عليه والآخر خارج وهو المدعي يأتي من بره يطالب بما في يدك فهو
مدعي ماذا قال هنا قال بيّنة الخارج مقدمة على بيّنة الداخل قلنا قبل قليل أن يا بيّنة يا الظاهر اللي هي القرينة يا اليد طيب هذا بيده هذه قرينة قوية جدا والآصل أنه يؤخذ بها هنا قال لا
الخارج يعني بيّنته أقوى من بيّنة الداخل لماذا قالوا يعني لأمور منها أولا لأن بيّنت الخارج بيّنت الخارج دعوة جديدة وهذا باني على الأصل فدائما المدعي وعنده بيّنة يكون أقوى يقولون لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال البيّنة على المدعي قال واليمين على المنكر ما ذكر بيّنت المنكر وإنما ذكر بيّنت المدعي هذا واحد الثاني قالوا الأصل هذا ناقل عن الأصل هذا المدعي الخارج
ناقل عن الأصل والجرح مقدم على التعديل
إذن تقدم بيّنته على بيّنت الداخل اللي هو التي في يده ثم قالوا كذلك الذي في يده حتى لو أتى بيّنة شهود مثلا ها النظارة هذه لمن قال النظارة لي أثمان قال عمر لا هذه النظارة لي هو خارج
أنا داخل لأنها بيّدي طيب يقال للشهود كيف عرفتم أنها لا قال كل يوم شوفها علي وكل هذا فعادت الشهود هؤلاء الشي المتكرر بينما الذين يأتون شهود من الخارج قالوا له يعني كانت عنده معناها
لأن هؤلاء يشهدون بشيء يرونه هؤلاء يشهدون بشيء لم يروه الآن فهم بانين على أصل فمقدمونه وهذه من مفردات المذهب والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور قول المالك والشافعي وأبي حنيفة
طيب وهو اختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بيّنت الداخل مقدمة على بيّنت الخارج لأنه زادت على البيّنة كونها في يده كما قلنا في البداية البيّنة واليد والظاهر فهذا عنده البيّنة
وعنده الظاهر البينات تساقطتا لأنها تساوتا إذن رجعنا إلى اليد هذا في يده فالأصل أنها ملكه وهذه من مفردات المذهب حقيقة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها لمن كانت في يده أي
للداخل وليس للخارج إذن قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج قال وبيّنة الخارج مقدمة على بيّنة الداخل قلنا الصحيح أن بيّنة الداخل مقدمة على
بيّنة الخارج وهذا قول في المذهب أيضا نعم يقول قرأت هذه نعم لكن لو أقام الخارج وبيّن أنها ملكه والداخل أنها ملكه والداخل بيّن أنه اشتراها منه قدّمت بيّنته هنا لأنه ناقل عن الأصل هي
ملكي والداخل قال لا أنا اشتريتها منه فهنا هذا شيء جديد جاء بشيء جديد يقول هو أنا ما أنكر أنها كانت ملكه ولكن أنا اشتريتها اشتريتها منه هذه البيّنة هذا الوصل هؤلاء الشهود فتقدم
بيّنت الداخل هنا لأنه اشتراها يقول لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بيّن أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بيّن كذلك عمل بأسبقهما تاريخا يعني الآن نرجع إلى النظارة هذه وصار لها
قيمة هذه النظارة
طيب هذه النظارة الآن أنا وسعدون الآن أنا أقول هذه النظارة لي وسعدون يقول هذه النظارة لي فيقول ما هي بيّنتك قلت أنا اشتريتها من علي قبل سنة فيقال لسعدون وأنت هي لك هذه يقول نعم لي
أنا اشتريتها قبل ستة أشهر من سعدون أيضا من منه من علي
طيب إذا كلانا يدعي أنه اشتراها من علي أنا قبل سنة وهو قبل ستة أشهر قدم الأسبق تاريخا يعني اشتراها قبل سنة لماذا قال لأنه باعها علي ثم رجع وباعها مرة ثانية باع ما لا يملك لأنها
مبيعة أصلا فارجع حاسب علي حاسب علي لأنه باعك ما لا يملك لأنه قد باعها في السابق إلى عثمان إن شاء الله تكون وضحت الصورة إن شاء الله تعالى نعم الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها
لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها فإنك لأخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهم اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما
وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدا ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نعم إذن قلنا الحالة الأولى لا تكون بيدي أحدهما الحالة الثانية تكون بيدي أحدهما الحالة الثالثة تكون
بيديهما الحالة الرابعة أن تكون بيدي ثالث طرف ثالث الحالة الرابعة أن تكون بيدي طرف ثالث فإن ادعاها لنفسه يعني هذا الطرف الثالث عندنا زيد وعمر وبكر زيد قال هذه لي هذه السيارة لي عمر
قال هذه سيارة لي بكر قال هذه سيارة لي وهي عندي
إذن زادوا شخصا ثالثا طيب فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها طبعا هنا نتكلم ما في بينة ما في بينة دعاوا زيد ادعاها سيارة عمر ادعاها بكر ادعاها نقول من منكم عنده بينة اللي
عنده بينة ياخذها ولا واحد من الثلاثة عنده بينة فنقول طيب بيد من بيد بكر زيد وعمر عندكم شيء لا بيد بكر الآن طيب ممتاز إذن الذي بيده تكون له الذي بيده تكون له إذن إذن أخذها بيمينه
أخذها بيمينه فإن نكله رفض أن يحلف رفض أن يحلف أخذاها منه مع بدلها يعني رفض أن يحلف وحلفهما أنها لهما كل واحد يقول لي وهذا الآن قلنا له احلف فتوقف قال لا ما أحلف أنا بايقها مثلا قال
لا ما أحلف قلنا طيب أنت زيد احلف أنها لك قال والله لي يا عمر احلف أنها لك قال والله لي نقول للثالث الذي وجدت عنده قلنا تعطيها لأحدهما خير شوف أعطاه لأحدهما لا والثاني تعطيه بدلها
قيمتها أيضا لأن كلاهما يدعي أنها له وأنت ما حلفت وهي بيدك إذن تسارقها من هذا وسارقها من هذا له احتمال كبير جدا أنه سرقها من زيد وسرقها من عمر وأتلف إحداهما فيعطي أحدهما الموجودة
عنده ويعوض الثاني التي يمكن أن تكون تلفت عنده لأنه رفض أن يحلف قال فإنك لأخذاها منه مع بدلها يعني أخذاها منه وتكون لأحدهما وبدلها تكون للآخر واقترع عليها أو عليهما اقترع عليهما
يعني أيهما يأخذ البدل وأيهما يأخذ العين الموجودة وإن أقربها لهما اقتسماها قال نعم هذه لهما ما أنكر قال هي لهما يقتسم عنها وحلف لكل واحد يمينا أو يحلف يمينا واحدا ما في مشكلة هذا
فهنا إذا ما ادعاها لنفسه قال نعم هي لهما قال سيعطيهم إياها نرجع إلى القصة الأولى يحلفان يظهران بينا ما في يتقاسمانها قال وحلف كل واحد اللي صاحبي على النص المحكم له به أن هذا النصف
لي وهذا يقول هذا النصف لي فيأخذانها وإن قال هي لأحدهما هي لزيد أو لعمر ما أدري لكن هي لأحدهما وليست لهما لأحدهما ولكني أجهلهما أدري أيهما منهما له هذه فصدقاه لم يحلف يعني قالوا
الصدق صدق لكن كل واحد يقول لي ثاني يقول لي طيب فهنا لم يحلف خلاص سلمه وتوكله وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما والصحيح إنما يتقاسمانها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد
يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم يسبوا الدهر وعن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهر هذا يدخل هذا في من يعيب الناس بأشكالهم نعم من يعيب
الناس بأشكالهم يعيب خالقهم سبحانه وتعالى ولي عذب الله لا يجوز أن يعيب الناس بأشكالهم نصيحة بالشراكة بالتجارة وغيرها أنا والله لا أنصح أبدا أن يدخل إنسان شراكة تجارة مع أخيه ولا مع
زوج أخته ولا مع خال أولاده القريب ابتعد أن تكون لك تجارة مع قريب لأن غالب ما نقول غالب لك كثير من الذين يشتركون في التجارات يقع بينهم خصومات ثم يتغطى على الأرحام وتصير مشاكل أنا لا
أنصح أبدا أن يشارك الإنسان أخاه أو صديقه أو أخاه أو أخته أو زوج أخته أو خال أولاده أو كذا بالتجارة لأنها قد تسبب مشاكل للناس والله المستعان ما أفضل ما يقدم للميت الدعاء ثم الصدقة
هذا أفضل ما يقدم للميت والله أعلم وصلى الله وسلم وبركه أبينا محمد
127 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الشهادات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق أجمعين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة
عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى سنة ست ومئة بعد الألف وثلاثة ثلاثين بعد الألف ومن الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة التاسع عشر من شهر صفر
سنة عشرين وسنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موافق ليلة كم؟
من شهر اكتوبر سنة عشرين والفين من الميلاد ووصلنا إلى كتاب الشهادات نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم فلنا ولشيخنا ومشايخنا
ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وآداؤها فرض عين وجبت كتابتها نعم كتاب الشهادات الشهادات من المشاهدة وذلك
أن الإنسان يشهد بما رأاه يتكلم بما رأاه بما شاهده وتسمى البينة لأنها تبين الحق وتزيل الالتباث الذي كان واقعا قالها الشهادة قالها البينة والشهادة يعني أمرها عظيم وخطرها كذلك عظيم
ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين
يقول أبو بكرة الثقفي وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا يعني أشفقنا عليه الظاهر الله العالم أشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا
الموضوع وذلك أن شهادة الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس وقد يأخذ إنسان شيئا ليس له وقد يعني يتهم أناس بأمور لم يفعلوها فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى لا
يشهد إلا بما يعلم كما سيأتي قال تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية الحقوق نوعان إما حقوق للآدمين وإما حقوق لله سبحانه وتعالى والكلام هنا عن حقوق الآدميين الحقوق الله تبارك
وتعالى مر الكلام بها في الحدود الآن يتكلم عن حقوق الآدميين حقوق الآدميين لأن حقوق الله تبارك وتعالى لا تطلب فيها الشهادة بالعكس فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الآدميين قال فرض
كفاية فرض كفاية لأنه لا بد أن يشهد الناس بعضهم لبعض هذه الحاجات ولذلك يقول الله تبارك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه فالإنسان يحتاج إلى أن يشهد وإلى أن يشهد له الناس وقد تكون الشهادة
أحيان واجبة كما في الشهادة على النكاح وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها فالقصد أن الشهادة أمرها عظيم ولذلك كتاب الشهادات صحيح ذكره المؤلف في آخر تقريبا في آخر
كتاب الفقه لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات تدخل الشهادات هناك الشهادة على البيع الشهادة على الشراء الشهادة على الإجارة الشهادة على الزواج الشهادة على الطلاق
الشهادة على الحدود في كثير من الأشياء بل حتى أحيان في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك فالقصد أن الشهادة تدخل في جل أبواب الفقه لذلك نقلها المؤلف أو ذكرها أهل
العلم في آخر كتب الفقه لتعم جميع ما مضاه قال تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض خلاص يكفي لا يمكن أن يشهد كل الناس ولكن البعض يقوم الشهادة المهم بحيث أن
يأخذ صاحب الحق حقه قال وأداؤها فرض عين أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو فإذا دعي
للشهادة فإنه يجب عليه فإذا عندنا الشهادة تحمل وأداء الشهادة نوعا تحمل وأداء تحمل هي عند إنشاء العقد أو عند بداية الأمر الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على ما مضى فعندنا التحمل
وعندنا الأداء نعم نعم الأصل لا يجوز الإنسان أن يأخذ فلوس على الشهادة يقول تعال شهد لي سواء قلنا تحمل أو أداء يعني تعال نريدك أن تشهد على أمر على زواج تشهد على بيع تشهد على إجارة
تشهد على أي معامل من المعاملات يقول بفلوس أشهد أعطوني شيء لا يجوز أخذ مال على الشهادة وكذلك إذا أداها قال تعال اشهد أنك رأيت فلانا اشهد أنك سمعت فلان قال اشهد على أنك حضرت البيعة
الفلاني اشهد على أنك حضرت الزواج الفلاني يقول أعطوني مالا حتى أشهد لا يجوز لا يجوز أخذ مالا لأنها قربة عبادة الشهادة قربة إذا قال الله تبارك وتعال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه
آثم قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعو فهي أصل الشهادة قربة عبادة يتعبد بها الإنسان الله فإذاك لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة إلا قال إذا كانت أجرة مركوب أو غيره كان يكون مثلا هو في بلد
يقول تعال اشهد في البلد الثاني يقول طيب أنا حتى آتي وأشهد في البلد الثاني أحتاج تذكرة سفر أحتاج عائلة إقامة أحتاج إلك ما عندي وهم محتاجون له فيقول تعالي نحن نتكفل بالتذكرة نحن
نتكفل بالسكن لكن لا يأخذ مقابل الشهادة وإنما يأخذ مقابل نوصله إلى الشهادة هذا لا بأس به أما يأخذ أجرة للشهادة نفسها هذا لا يجوز نعم أحسن عليكم ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان نعم كتم
الشهادة لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لكن في المقابلين قال لا ضمان يعني لو كتم الشهادة وضاع حق من لم يشهد له لا يضمن هنا لأن هذا شيء وهذا
شيء آخر عند الله لكن الضمان شيء آخر لأنه ليس طرفا في الموضوع حتى يضمن وقال بعض أهل العلم إن كان كتمانه للشهادة يضيع حق الناس يقينا وهو يستطيع ذلك ولكنه امتنع فإنه يضمن وهناك قول
أنه يضمن لأنه تسبب في خسارة تسبب في ضياع مال أو غير ذلك فإنه يضمن إذا كانت شهادته هي التي يعني تضمن للإنسان حقه أو تضيع عليه حقه والله أعلم نعم خاصة إذا قصد هو الإضرار إذا قصد قال
ما نشاهد حتى يعني يخسر حتى يضيع حقه أنا تعمت ذلك فهنا قصد الإضرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه نعم العقود
العقود نوعان إما عقد نكاح أما عقد النكاح فالإشهاد فيه واجب بل عند الحنابلة أنه شرط لصحة النكاح يشترطون الشهود والولي والرضا وعدم الموانع وتعيين تعيين الزوجين هذه شروط عقد النكاح
عند الحنابلة والإمام مالك لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان أعلنوا النكاح على كل حال هو جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والحديث مختلف في صحته
خاصة زيادة شاهدي عدل الظاهر الله عنها لا تثبت وإنما الذي ثبت لا نكاح إلا بولي أما زيادة شاهدي عدل فلا تصح وبالتالي لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان يعني يكون حضور ناس على النكاح
يكفي لكن لا يشترط شاهدي في عقد النكاح فالشاهد من هذا هنا الموالي طبعا على المثل الحنابلة هنا قال إنه يجب الإشهاد في عقد نكاحي خاصة ويسن في كل عقد سواه كعقد البيع عقد الوصية عقد
الهباة الديون كل هذه الأشياء يعني يستحب أن تكون هناك شهادة حتى لا تضيع حقوقه الناس نعم نعم يقول يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماعة يعني الأصل إن الإنسان لا يشهد إلا بعلم كما
قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا يشهد الإنسان إلا هو يعلم يعلم بما قاله بأحيانه حواس الخمسة بالرؤية بالسماع باللمس بالشم بشموكة حواس الخمسة التذوق طيب إذا بهذه
الحواس الخمس له أن يشهد بهذه ولكن يشهد بعلم يشهد بعلم نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني لا تشهد إلا بشيء واضح خذ ما
تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحالي يقول لا تشهد إلا على شيء وهذا الحديث ضعيف بل أقرب والله عنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح إن
الإنسان لا يشهد إلا بعلم الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كيف أعلم بالسماع بالرؤية باللمس بالتذوق بالشم هذه الأشياء التي أعلمها وبعض أهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة بالشهرة
شيء مشهور يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة يقول نعم كيف علمت رأيت عقد الزواج حضرت زواجهم قال لا بس شوف يطلعون مع بعض وعندهم عيال وهذا بيتهم وجيراننا وكذا أخذت زوجتي يعني واضح جدا فهذا
يسمون بالاستفاضة والشهرة مشتهر فلان ولد فلان كيف علمت أنه ابنه قال الشبه وعلى طول معاه وما يقول هذا يبا وهذا يقول يا ولدي وهذا أخو وهذا أخو هذا أكيد أنه أبوك قد لا يكون أبا له قد
يكون تبناه قد يكون ابن أخيه قد قد قد أسباب كثيرة جدا لكن الشهادة يسمونها الاستفاضة والشهرة الاستفاضة والشهرة هل يجوز الإنسان أن يشهد بالاستفاضة والشهرة أم فقط يشهد بما سمع بما رأى
بما تذوق بما لمس بما شم يعني الحواس ما أصابه بحواسه وذكر هنا السمع والبصر لأنها هي الأكثر هي الأشهر وإلا غيرها كذلك ولذا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن رأى شيء بيده إنسان يتصرف
فيه مدة طويلة يتصرف الملاك ينقب بناء إجارة إعارة فلو أن يشهد له الملكة واحد جار بالبيت يهدم بالبيت ويبني يوسع المدخل يأجر حق ناس يعيره لناس أكيد ملكة سيارة عنده مثلا عنده سيارة
دائما يسوقها شوي تذي يصلحها والسيارة يعيرها أحد ويؤجرها ويأخذ الأجرة هذا يعني ظاهرة أنها ملكه فطيب هل له أن يشهد أنها ملكه قال نعم له أن يشهد والأحوط أن يشهد بما يعلم وهو رأيته
يتصرف فيها رأيته يبيعها يؤجرها يستخدمها يصلحها فيشهد هذا أورع لأنه فيه احتمال وارد أن تكون سيارة أخيه وأخوه مسافر للدراسة مثلا هو يستعملها مثلا يتصرف عنده وكالة مثلا يتصرف يتصرف
الملك مزرعة مثلا على طول يروح المزرعة وهي ليست ملكة ملك أبيه ملك عمه وعطاها حرية تصرف في المزرعة أجر أعر كذا عنده وكالة فإذا يقول الأحوط الأورع أن يشهد بأنه يتصرف فيها يقول أنا
أراه يتصرف فيها لكن لا يقول أنا أعلم أنه يملكها لأنه لا يعلم علم اليقين أنه يملكها نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل نعم لو شهد
اثنان الفصل هذا في اختلاف الشهود يعني اختلف الشهود في أمر يعني واحد يقول شيء والثاني يقول شيء ثاني يقول إن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني عنده أكثر من زوجة عنده أكثر من
زوجة فجاء اثنان وشهد قال نعم سمعناه يطلق يطلق من يطلق هند أو يطلق سارة قال والله ما ندري لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه لا تقبل الشهادة لا تقبل هذه الشهادة لأن شهادتهم هنا بغير
معين فلا تقبل هذه الشهادة ولا يقبل العمل بها نعم نعم يعني رجل قال أنا لي على فلان ألفا دينار أنا أطالب فلان ألفا دينار ويشهد على هذا زيد وعمر فجاء زيد وعمر فقال لهم القاضي أتشهدان
أن له على بكر ألفا دينار فقال زيد نعم أنا أشهد نعم له على بكر ألفا دينار فقال القاضي لعمر هل تشهد أن له قال أنا أشهد أن له عليه ألف أنا الألف حاضر يمكن عطى ألف مرة ثانية بعدين لكن
الألف الأول حضرته الألف الثاني ما حضرته ما أدري لكن أشهد أن له على فلان ألف دينار فهنا الألف صارت إذن إيش بشهادة الرجلين كلاهما يشهد بالألف لكن عمر أو زيد عنده زيادة أنه على ألفين
يشهد
إذن ثبت بشهادة الشخصين كلاهما شهد أنه يطلبه ألفا الألف الثاني كيف يأخذه ما عنده لا شاهد واحد فهو زيد شهد له بالألف عمر ما يشهد بالألف الثاني يشهد بالألف الأول فإذن عنده شاهد واحد
فقط على الألف الثانية وشاهدان على الألفين أو على الألف الأولى فهنا الألف الأولى تضمن بالشاهدين أما الألف الثاني فليس عنده إلا شاهد واحد فيكون بالشاهد ويمين إذا لم يكن هناك شاهد
ثاني فشاهد ويمين الذي يدعي نعم أحسن الله عليكم وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته بعضه أحسن الله عليكم قضاه بعضه بطلت بعضه أحسن الله عليكم فتحة بطلت قضاه بعضه
بطلت بطلت معاك لا شرح بعضه بعضه قضاه بعضه بطلت شهادته نعم لأن الآن هذا يقول شهد عليه أن عليه ألفا يعني زيد عمر شهد ليوسف طيب أو شهد على يوسف أن عليه ألف دينار قال نشهد أن عليه ألف
دينار ثم قال أحد الشاهدين وهو زيد مثلا قال ولكن قضاه بعضه لا إذا ما عليه ألف دينار إذا كان قضاه بعضه إذا شون تقول عليه ألف دينار مثلا هو قضاه ثلاثمائة إذا عليه سبعمائة ما عليه ألف
فعندما يشهد زيد يقول عليه ألف ثم يقول نعم وقضاه ثلاثمائة قال لا اختلفت الشهادة هنا اختلفت الشهادة في تناقض شون في البداية قلت عليه ألف من البداية يقول عليه سبعمائة لا تقول عليه ألف
أثبت أن عليه ألفا ثم قال لا عليه سبعمائة فإذا تناقضت الشهادة فلا تقبل الشهادة هنا لأنه وقع فيها تناقض نعم وين شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه نصفه نصفه صحت شهادتهما هنا
اختلفت يسيرا هنا هنا قال نعم أقرضه ألفا
ثم قال قضاه خمسمائة هذا صح هنا لأنه في الأولى قال يطالب لي الحين ألف بعدين الرد قال عطاه ثلاثمائة إذا ما صار يطالب ألف يعني هي دقيقة شوي لكن الفرق بين الأولى والثانية أنه في الأولى
قال عليه ألف بعدين قال عليه سبعمائة فاختلفت أما في الثانية قال لا أقرضه ألفا طيب ما قال عليه قال أقرضه ألفا ثم قضاه خمسمائة إذا ما اختلفت الشهادة هنا الشهادة في الثانية نعم السلام
عليكم ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نعم يعني لا يصلح إنسان يشهد لأنه واحد قال له قال ترى فلان زوج فلانة فيشهد لكم نعم فلان زوج فلانة كيف علمت قال أخبرني فلانة هذه
ما هي شهادة هذه هذه ما هي شهادة الشهادة لمن حضر لمن سمع ورأى أما نقل له عدل ما تكفيها ما تجوز شهادة هذه نعم السلام عليكم ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق
أو شهد على الخطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا في الخطبة في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما نعم لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق أو أعتق
يعني واحد جالس بين خمسين وقال زوجتي طالق أو عبدي الفلان عتيق أو واحد خطب بالناس سواء خطبة جمعة أو خطبة عادية غير الجمعة وتكلم في حضور عدد كبير مئة ألف عشرون بغض النظر المهم عدد
فقام اثنان وشهد على أنه أعتق أو شهد اثنان على أنه طلق أو شهد اثنان على أنه قال كذا وكذا في خطبته مثلا قذف فلانا أو سب فلانا المهم يعني شهد عليه بشيء أن يقول طيب وين البات جي ما
شهده كم كان عدد الحضور قال الحضور والله حوالي مئة شميعنا أنتوا اللي تشهدون أين المئة مو لازم المئة كلهم يشهدون ليس بضرورية أن المئة كلهم لابد أن يشهدوا أنه قال كذا وأنه طلق أو أنه
أعتق أو أنه باع أو أنه اشترى ليس بالضرورة أن يشهد المئة هو المطلوب شاهدان فقط إذا شاهد شاهدان يكفي خلص ما يحتاج أن يحضر المئة فتقبل شاهد إلا إذا جاء من الحضور من أنكر هذا واضح وضع
ثاني هنا هنا تضارب الشهادات هنا لكن إذا شهد اثنان ولو كان الحضور مئة على أي أمر فإنه تقبل شهادتهما طالما أنهما ممن تقبل شهادتهما نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله باب شروط من
تقبل شهادته وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة قلنا في البداية عندنا التحمل وعندنا الأداء عندنا التحمل وعندنا الأداء الآن يتكلم عن الأداء يتكلم المؤلف عن الأداء
الذي يأتي ويشهد لا الذي يتحمل الذي يتحمل خلاف هذا تماما لأن الإنسان ممكن يتحمله هو صغير لكن يشهد بها وهو كبير ممكن يتحمله هو كافر يشهد بها وهو مسلم يتحمله هو فاسق ثم يشهد بها وهو
تاقي فالقصد الكلام هنا على أداء الشهادة وليس على تحمل الشهادة هذا أمر مهم شروط من تقبل شهادته أي أداء لا تحملا قال لي ستة أحدها البلوغ البلوغ لأن الطفل الصغير لا تقبل شهادته لأنه
لا يعني معنى الشهادة لا يعني معنى الشهادة ولا يدرك الأمور على حقيقتها لذلك لا تقبل شهادة الصبيان إلا شهادة الصبيان بعضهم على بعض أحيان يكون ما في إلا الصبيان يعني أولاد صغار يلعبون
مع بعض فقام أحدهم مثلا وضرب عين آخر مثلا فهنا من يشهد ما في إلا الصبيان فتقبل شهادتهم لكن قال أهلهم بشرط أن تتفق كلمتهم ما يختلفون وأن يكون قبل انصرافهم إلى أهلهم لحتى لا يلقن
الشهادة لا يلقن الشهادة فإذا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض فإنها تقبل بشرطين أن تتفق كلمتهم ما يختلفون وأن يكون قبل تفرقهم إلى أهلهم حتى لا يلقنوا الشهادة وإلا في الأصل أن شهادة
الصبيان لا تقبل لأن الله تبارك وتعالى هو أشهد ذوي عدل منكم طيب ذوي عدل إذن لا بد الشهود أن يكونوا من ذوي العدل واستشهدوا شهدين من رجالكم أن يكون من الرجال أما الأطفال فالأصل أنها
لا تقبل شهادتهم إلا كما قلنا فيما بين الصبيان وبشرطين عدم التفرق واتفاق كلمتهم نعم السلام عليكم الثاني العقل فلا شهادة لمأتوه ومجنون نعم يعني وجود العقل أثناء الشهادة أما المجنون
السكران المأتوه النائم كل هؤلاء يعني مسلوبوا العقل في تلك الفترة فإذاك لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم لا تقبل الشهادة إلا من إنسان عاقل نعم الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا
أداها بخصوص نعم النطق شرط لقبول الشهادة يتكلب طيب إذا كان اللي حضر المشكلة أو هذا أخرس حضر البيعة وشافها وكذا لكنه أخرس يقول يكتب يكتب أنه لابد كتابه طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه الآن
في شيء يسمونه لغة الإشارة الآن فلو ما كتب وإنما أشر وهذه لغة الإشارة لغة عالمية ويؤتى بشخص يفهم بلغة الإشارة عدل معروف ويقول ماذا يقول بإشارتي قال يقول كيت وكيت وكيت فتقبل شهادته
ليس بالضرورة الكتابة المهم إنه يشهد أو يوصل شهادته بما يفهم منها مراده نعم أحسن الله عليكم الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل معروف بكثرة غلط وسهو نعم كذلك الحفظ لو واحد جاء يشهد هو
معروف أصلا لغلط كثير وكذا وجاء يشهد على كلام قاله فلان كثيرا ما يخطئ ولا يحفظ ولا كذا لا تقبل شهادته لابد أن يكون متقنا أو حافظا لما يسمع وإلا قد يشهد بالباطل والعياذ بالله نعم
أحسن الله عليكم الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله يعني هذه المسألة فيها نظر أو فيها تفصيل خلنا نقول شهادة الكافر الله تبارك وتعالى يقول أنا من غيركم أنتم ضربتم في الأرض
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتنا الآية فهنا شهادة الكافر تجوز على المسلم في ظروف معينة وإذا كان بالسفر وسيشهد على وصية فتقبل شهادة
الكافر هنا تقبل لأنهم محتاجين لها شهادة الكافر هنا أو شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل إذا لم يعرف بالكذب وكذا يشهد بعضهم على بعض سواء كان كتابيا أو غير كتابي فالشهادة أن شهادة
الكفار بعضهم على بعض تقبل وكذلك النساء تقبل شهادة النساء حتى بعض أهلم يقول حتى في الحدود إذا كان شيء لا يحضره إلا النساء يعني اتهمت واحدة بالزنا قدف أمام النساء فتقبل شهادة النساء
في مثال لأن هذا المكان لا يحضره إلا النساء عادة فهنا تقبل الشهادة وكذلك قلنا بالنسبة للأطفال نعم السلام عليكم السادس العدالة ويعتبر لها شيئا الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض
برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المرؤة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه ولا
لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة نعم الأصل قلنا أن الكافر لا تقبل شهادته
وقال أهل العلمي لأمور منها قول الله تبارك وتعالى ويستشهد شهدين من رجالكم وقول الله تبارك وتعالى فاسق بنبأ فتبينوا فكيف الكافر فلذا قالوا لا تقبل شهادة الكافر لا بد أن تقبل شهادتهم
قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة فهذا بالنسبة لشهادة الكافر أما العدالة هل يدخل فيها الكافر أو لا يدخل طالما أنه كافر فإنه ليس بعدل هذا
الأصل فإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من بابه أو لا وذكر هنا المؤلم بالنسبة للفص العدالة يعتبر لها شيئا ويستعمل المروءة بفعل ما يجمله يزينه وترك ما يدنسه ويشينه اللي هو خوار النروة
سمونا أما الصلاح في الدين قال أداء الفرائض برواتبها طيب الفرائض آمننا بالله لأنها واجبة طيب الرواتب كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى وهو مشهور على الإمام أحمد قيل له رجل لا يصلي
الوتر قال رجل سوء ترد شهادته فبعض أهل العين ونقل عن سفيان الثوري فبعض أهل العين قال الذي يدمن أو يستمر على ترك الرواتب قال له قال لا تقبل شهادته لماذا قال هذا ضعف في دينه ثم كذلك
قد يكون هذا إشارة إلى أنه حتى الفرائض يعني لا يعطيها العناية الصحيحة وهو مقصر في هذا الجانب وإن كان لا شك لو أدى الفرائض ولم يؤدي الرواتب فإنه تقبل شهادته في الأصل لكنهم يقولون هذه
إشارة إلى ما بعدها إشارة إلى ما بعدها خاصة من يتكلمون عن زمانهم لما كان الناس حريصين على أداء الفرائض بالرواتب بقيام الليل وذلك يذكرون أن الحسن بن صالح كانت عنده أمة فباعها فلما
انتقلت إلى بيت آخر في آخر الليل طرقت الباب عليهم فاستيقظوا ماذا أدى الفجر قالت لا ماذا أدى الفجر قالوا إذا لماذا طرقت علينا الباب قالت ألا تصلون الليل طرقت توقظهم لقيام الليل قالت
ألا تصلون الليل قال لا نحن نصلي الفجر قالت والليل قال لا نصلي الليل يوم أصبحت استأذنت وذهبت إلى الحسن بن صالح قالت ردني بعتني لقوم سوء لا يقومون الليل فقد يكون البعض عندهم هذه
الأمور قضية قيام الليل قضية الوتر قضية الرواتب هذه تدل على يعني الالتزام وإهمالها وتركها تدل على عدم الالتزام وليس فقط أن ما يصلي الوتر أو ما يصلي القيام الليل أو ما يصلي الرواتب
فقالوا هذا دليل على عدم الالتزام هي إشارة مثل يعني قالوا يطير الحمام مثلا قالوا لا تقبل شهادته مثلا ليش قالوا ليس لأن الحمام لأن عادت هؤلاء القوم أنه يصعد على السطح ينظر إلى البيوت
يسرق حمام غيره يكذب أنه ما أخذ حمام غيره فلما كانت هذه يعني صفات هؤلاء الذين تعاطون هذه المهنة أو هذه العملية وهي تربية الحمام وغير ذلك الأمور قالوا لذلك قالوا ترد شهادته فإذن أداء
الفرائض برواتب اجتناب المحارم يعني المهم أنه ليس بفاسق بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمع على صغيرة مع أن يعني هذا الأمر ليس سبب لرد الشهادة وإنما السبب للتريث في قبول شهادته وذلك الله
تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قال فتبينوا ولم يقل فاردوها وإنما تبينوا يعني يحتاج إلى زيادة تبين لأنه ما خاف الله لأنه فاسق ونخشى أن يكون شهيد زورا وليس
بالضرورة أن كل فاسق يشهده الزور ولكن فيه احتمال وارد ولذلك قالوا يتريث معه يقول ابن تيمة يعتبر العدل في كل زمن بحسب ذلك الزمن حتى لا تضي حقوق الناس يعني وهذه قضية العدالة يعني ما
كان عدلا في السابق يكون عدلا الآن لكن ما لم يكن عدلا قد يكون عدلا الآن يعني في السابق كمثال مثلا من يحلق لحيته ما يقبل مشاهدته الآن أكثر المسلمين يحلقون لحاهم فلو قلنا الآن لا تقبل
شهادتهم وهؤلاء ليسوا بعدول فستضيع حقوق الناس تضيع حقوق الناس ولكن بحسب الزمن الذي هو فيه الآن هل تقبل شهادة هؤلاء في المحاكم وبين الناس ويطلبونهم للشهادة نعم ويكونوا وليين في
الزواج
إذن هذا لا نقول أنه ليس بفسق وليس بمعصية لا ولكن نقول لا يقدح في العدالة لا يقدح في العدالة عند الشهادة قال فاستعبال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه أيضا قضية
المروءة يعني ليس من خوارم المروءة هذه تختلف أيضا من زمن إلى زمن أو من بلد إلى بلد أو من شخص إلى شخص قد يكون في زمن ما هذا العمل من خوارم المروءة الآن ليس من خوارم المروءة قد يكون
في مكان ما في بلد ما من خوارم وفي بلد آخر ليس من خوارم المروءة قد يكون من شخص معين من خوارم المروءة ومن شخص آخر ليس من خوارم المروءة فتختلف إذن يعني مثلا غطاء الرأس الآن للرجل في
بلادنا الأصل أنه من خوارم المروءة وإذاك يستحي الإنسان يذهب خاصة إذا مناسبة هذا أن يذهب حاسر الرأس يرى أن هذا حيب والناس كلها تنظر إليه نظرة شزر يعني ما إيش فيه هسا ما شرق يرون من
خوارم المروءة بل قبل هذا الزمن كان يعني أذكر أن بعضهم يقول يعني كان في المملكة السعودية كان إذا يريدون يعاقبون شخصا يأخذون غطرته التي على رأسه يقول إذا أرجع لبيتك بدون غطرة يترجاهم
لا تحرجوني لا تفضحوني عطوني غطرتي ما أقدر أمشي بين الناس بهذه الطريقة بينما في بعض البلاد أو في كثير من بلاد الإسلام مثل الشام مصر المغرب العرب هذا يمشون حاسر الرأس ليس من خوارم
المروءة أمور طبيعية جدا عندهم فإذا تختلف إذا من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن أيضا قد يكون في زمن ما كمثال كما ذكر المؤلف مثلا الذي يأكل بالشارع مثلا هذا من خوارم المروءة الآن في
زماننا هذا أكثر الناس بالمطاعم يأكلون وكذا لو يبحث عننا النافذة يجلس عند النافذة ويطالع الناس ويطالعونها ما عنده أي مشكلة فيها ولا يراها من خوارم المروءة أبدا ولا يعدها الناس من
خوارم المروءة أصلا قد يكون أيضا خوارم تختلف من شخص إلى شخص أحيانا يعني فلان لا يليق به هذا فلان عادي ما فيه مشكلة ما عنده أي مشكلة ليست من خوارم المروءة بالنسبة لي لا يعني كان بعض
مشايخنا يرى من خوارم المروءة أن لا يلبس البشد لازم تلبس البشد ما يليق تخرج بيت غير بشد بينما في غيرها بشخص آخر لا عادي يعني ما يلبس البشد لو رأينا مثلا إنسانا من عامة الناس مثلا
يلعب أي لعبة كذا وذا سمت معين وكذا يلعب هذا أفا ما يليق به إذن حتى خوارم المروءة تختلف من شخص إلى شخص فهذه تقدر بقدرها في كل زمن وفي كل بلد ومع كل شخص وذا قال المؤلف هنا قال أول شي
لا وهناك خوارم مروءة مشتركة المتمسخر مثلا ليستهزئ بالناس ويسخر بهم هذه خوارم مروءة في كل زمن في كل بلد مع كل أحد طيب الرقاص كذلك الذي يرقص أمام الرجال وكذا يتميع وكذا خوارم مروءة
في كل زمن في كل مكان مع كل شخص مشعبذ أو مشعوذ كذلك هذه من خوارم المروءة لاعب بالشطرنج يرون أن هذه من المعاصي طبعا لعب الشطرنج على مذهب أحمد محرمة فيرون أن الذي يلعب بالشطرنج من
خوارم المروءة عند الذي يقول ماذا من أهل العلم لعب الشطرنج ليس بحرام فلا يرى أنه من خوارم المروءة قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس كذلك لو إنسان بين الناس يمد رجليه لا يلعب عب هذا
من خوارم المروءة لا يستحي بذلك لو كان والده موجود أو كذا ينزله أجلس عدل لا يصلح هذا الأمر أو يشوفون ما درجة يسقط من عينهم هذا لا يستحي لا يعرف كيف يجلس مع الناس مثلا لكن لو كان مع
أقرانه أو مع من يمون عليهم ويقبلون يمد رجليه كل واحد ما درجة الأمور عندهم سهلة لكن في مجلس عام وكذا لا ما يليق فإذا يختلف أيضا هذا الأمر من شخص إلى آخر ومكان إلى آخر قال أو يكشف من
بدنه ما جرت العادة بتغطيته يعني الآن مثلا رجل كبير في السن يخرج بشورت مثلا أو هذا يعني سراوي القصيرة مثلا ويخرج بالشارع وكذا ما يليق هذا أيضا من خوارم المروءة الناس يطيح من عينهم
يعني ما يستحي هذا الإنسان كيف يخرج بهذه الصورة قال ولا لمن يحكي المضحكات ينكت وضحك الناس وكذا يعني هزوء كما يقال يعني بس جالس وينكت وضحك الناس على نفسه على أهله على جماعته على كذا
هذا كذا كان خوارم المروءة مطلقا على كل أحد وفي كل وقت قال ولا لمن يأكل بالسوق قلناها قال ويغتفر ليسير يعني إذا أكل شيء يسير أكل تفاحة أو خبزة أو كذا لقمة ما يضر إن شاء الله لكن
الذي يعتاد الأكل بالسوق نعم متى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك نعم هذا الذي قلناه له التحمل والأداء يعني الأداء يكون بعد هذه
الأمور بعد أن يبلغ الصغير يحدث يقول لما كنت صغير حدث كذا مقبول الشهادة لأنه الآن حدث بها وهو كبير كافر أسلم حدث بعد أن أسلمها في باسطن منها حديث أبي سفيان المشهور لما دخل على هرقل
حصلت الحادثة له وهو كافر لكن حدث بها بعد إسلامه قال عقل المجنون كذلك المجنون لو عقل لذكر لما كنت مجنون كنت فعلت كذا أو أذكر أن فلان حضر عند فلان وقال له كذا تقبل شهادته كذلك تاب
الفاسق إذا الفاسق أيضا تاب من فسقه أيضا تقبل شهادته فيما رآه قبل ذلك نعم ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة نعم هنا لا لا فرق مع البنات
يقول هذا عبد هذه أمة لا الحر والعبد سواء في هذا والذكر الأنثى في هذا سواء نعم صلى الله عليكم ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة نعم لأن الصناعة إذا كانت دنيئة يعني هذه ذكروها في
الزواج مثلا أنه من حق والد الزوجة أن يرد المتقدم لدناءة الصنعة مثلا حجام مثلا يعمل بالمجاري كالناس كذا يقول هذه صناعات دنيئة أعمال دنيئة فلذلك قد لا يزوجه لدناة صناعته لكن في
الشهادة تقبل ما لا شغل الصناعة نعم أصدق ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه نعم كذلك لو أعمى شهد والأعمى هذا مثلا صار أعمى قبل سنتين مثلا
يقول قبل خمس سنوات حدث كذا وكذا رأيت كذا وكذا يقبل أنه رآه قبل عماه أو أن الأعمى يقول نعم سمعت فلانا
وكذا وكذا ما في مانع أن يشهد بذلك من طريق ما ذكروا في هذه الشهادات بالنسبة لهذه الأمور ذكروا عن أظن المعري أظن المعري أنه كان جالسا في المسجد فتخاصم اثنان بينهما معاملة مالية ثم
قال أحدهم لصاحبه لا شك ونك عند القاضي فرح وشكاه عند القاضي قال فلان أطلبه كذا كذا ولا يسدد لي فنادى قال هل فعلا فلان يطلبك كذا كذا قال لا كذب لا يطلبني شيئا فقال هذا للقاضي قال
الآن كنا في المسجد نتناقش وأقر لي بذلك لكن قال لن أنفع لك أحضر شهودك أنا سأنكر هو اعترف لكنه ينكر الآن اعترف لي فالتفت إلى قال هل اعترفت له قال لا يكذب ما اعترفت له فالتفت إلى
الأول فقال له عندك شهود أنه اعترف لك قال كان في المسجد رجلا رجل كان في المسجد و كنا نتكلم بلغة غير العربية لغة بلادنا فلا أدري هل يعرف لغة بلادنا أو لا قال اذهب وأتي به فذهب فوجده
فقال تعال فاشهد فجاء فقال له القاضي تشهد بماذا قال اشهد أن هذين الرجلين كان في المسجد وتخاصم وكان بينهما يعني حوار قال لا ولكني حفظت كلامهما حفظته لكن ما أفهم اللغة لكن حفظته فقال
القاضي قال ايتونا بمن يعرف هذه اللغة فقال اذكر ماذا قال فذكر ما قاله بلغتهما وهو لا يفهمه مثل الآن بعض الناس الآن يحفظ القرآن وهو لا يفهمه أعجمي يحفظ القرآن كاملا لكن لا يفهم منه
شيئا لا يعرف لغة العربية تماما هذا كذلك حافظ كلامهما لكنه لا يفهمه ما سمعت فذكر ما سمع وقال لهذا احلف فقضى له بهذا فالقصد إذن هنا يأتي يعني موضوع القاضي وكذا فالشاهد أن الإنسان لا
يعني لا يشهد إلا بعلم وتثبت ويقين على ما يقول شخص إذا انتنع الشاهد فيه هنا يقول أنه يضمن إذا شهد خلاف خلاف لا مذهب ما يضمن إذا كان خوفا فرضا شيخ يعني يخاف فرضا من مفسدة هذا سيأتينا
في موضوع الشهادة إن شاء الله تعالى أسبوع القادم تنبيه فقط إن شاء الله تعالى اعتباره من أسبوع القادم إن شاء الله تعالى درس التفسير يوم الجمعة سيكون الساعة الثامنة مساء وكذلك درس
الأحد العقيدة كتاب التوحيد أيضا سيكون ساعة الثامنة مساء وكذلك درس التفق إن شاء الله دليل الطالب أيضا سيكون ساعة الثامنة اعتباره من أسبوع القادم كل الدروس إن شاء الله تكون في
الثامنة والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
128 - شرح كتاب دليل الطالب / باب موانع الشهادة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحن في ليلة الأربعاء ليلة الرابع من شهر ربيع الأول واربعين واربعمائة بعد الألف من
هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني والعشرين الحادي والعشرين من الشهر العاشر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب دليل أطال الشيخ
مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه وما زلنا مع كتاب الشهادات ووصلنا إلى موانع الشهادة نعم الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب موانع الشهادة وهي ستة أحدها
كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبناء أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وكل من لا تقبل له
فإنها تقبل عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب موانع الشهادة بعد أن ذكر شروط من تقبل شهادته وهي الإسلام والعاقل والبلوغ والنطق والعدالة الآن
والحفظ والآن يتكلم عن موانع الشهادة من من لا تقبل شهادته وإن اجتمعت فيه الأمور الستة يعني مسلم عاقل بالغ حافظ ناطق عدل لكن لا تقبل شهادته لماذا قال ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه
ملكا لمن يشهد له يعني العبد لا يشهد لسيده والمبعض كذلك أو المكاتب أيضا لا يشهد لسيده لماذا تهمه لهم يعني يبقى العلاقة التي بينهما قد تدفعه إلى الشهادة بغير الحق كذلك لو كان زوجا له
الزوج يقال عن رجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل وجعل منها زوجها وهي أنثى فالزوج بعد أن كان مفردا صار زوجا فالزوج المقصود به الزوج الذكر أو الزوج الأنثى ولو كان زوجا له ولو في الماضي
لأن تبقى العاطفة يعني له الأبناء الأبناء البنات أبناء البنات فروع يسمونها هذه الفروع من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا أبوه جده أمه جدته وجدها جده من أمه وهكذا وإن علوا
يعني آباؤه من أبيه وأمه وأمهاته من أبيه وأمه وأبناؤه وبناته وأبناء وأولادهم كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟
قالوا في تهمة في تهمة لأن الأب يعطف يعني على أولاده فيشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني في مكان نمنع قبول شهادته له إذن المانع
هو التهمة لكن لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهو من باب الاحتياط وخاصة
يعني إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث يعني ضعفت مراقبة الله تبارك وتافقه بكثير من الناس فوجود التعصب وجود قلة الدين وكذا لا يمكن يشهد بالزور لوالده أو لوالده وهذا
الشيء مشاهد فعلا فيقول لأجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح نحن نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كان يكون الرجل
معروفا بقول الصدق له ولغيره يقول الحق ولو على نفسه فهذا غير متهم لأنه دائما يقول كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق له عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق فهذا التهمة
في جانبه غير موجودة أبدا لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته كذلك لو عكسناها يعني لو شهد على عدوه هل تقبل شهادته على عدوه لأنه يبغضه فيمكن يشهد
عليه زورا التي في قلبه قالوا كذلك إذا عرف هذا الرجل بتقواه ودينه وخوفه من الله تبارك وتعالى وأنه يقول الحق سواء لعدوه أو لقريبه أو لمن لا يعرفه قالوا فهذا تقبل شهادته فالمسألة إذن
الذين منعوا إنما منعوا من باب التهمة والاحتياط للدين ولمصالح الناس والذين سمحوا بذلك استثنوا من عرف بالعذالة من عرف بالتقوى أنه لا يشهد إلا بالحق بغض النظر عن من شهد له أو عليه
فقالوا تقبل شهادته وأخذوا بعموم قول الله تبارك وتعالى إذن قبل الشهادة هنا أو عفوا حثه الله جل على الإنسان يقول الحق سواء على نفسه أو على والده أو على أقاربه أنكم شنآن قوم على أن لا
تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقوى حتى لو تبغضه اشهد بالحق قل الحق في حقه وإن كنت تبغضه يعني لا تتدخل العاطفة في كلمة الحق قل كلمة الحق بغض النظر عن العاطفة فهذا يذكرنا بكلمة عبد الله
بن رواحة رضي الله عنه أن صحت لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص نخل اليهود في خيبر فأرادوا أن يرشوه على أن يذكر أن عندهم أقل مما وجد فقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق
الله إلي ولكن هذا لن يمنعني من أن أعدل بينكم يعني قل حق كلمة الحق قالوا بهذا قامت السماوات والأرض أي بكلمة الحق فالشاهد من هذا أن من منع قبول شهادة الأصول والفروع والزوج لبعضهم
ومنعوا شهادة العدو على عدوه قالوا بذلك من باب الاحتياط ومن باب خوف التهمة أو اتقاءا يعني للتهمة للتهمة لأجل التهمة أنه متهم وأيضا الاحتياط والذين سمحوا وهذا قول الجمهور والذين
سمحوا واختيار شيخنا بن عثيم رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين أنهم قالوا إذا عرف هذا الإنسان بعدالته وأمانته وثقته وأنه يقول كلمة الحق لحبيبه ولعدوه ولأصوله ولفروعه بل وعلى نفسه فإنه
تقبل كلمته والعلم عند الله جل وعلا فقال وتقبل لباقي أقاربه كأخيه يعني يقول نحن وإن منعنا أن يشهد لأصوله أو لفروعه أو لزوجه لكن لا معنى أن يشهد لأخيه لأن التهم أضعف أضعف فشهادة
لأخيه مقبولة ولبن عمهم باب أولى أنها مقبولة شهادة لباقي الأقارب وإنما احتاطوا في الأصول والفروع قال وكل من لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه يعني لو شهد على والده مقبول أكيد لأنه في
الأصل أنه لا يمكن يشهد على والده زورا إذا شهد على والده يخطينا أنه وقع هذا الأمر إلا هذه حالات شاذة والشاذ لا حكم له بل الشاذ يؤكد القاعدة فإذا شهد على والده يعني أو على والده أو
على ابنه أو على ابنته أو على زوجه فتقبل شهادته إلا إذا كان الزوجين بالذات بينهما إذا كان الزوجان بالذات بينهما يعني خصومات وكذا هنا لا تقبل الشهادة والله المستعان نعم ولا لمستأجره
فيما استأجره فيه كذلك قال كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني الآن منعنا أو منع أهل العلم الشهادة لأصوله وفروعه ينفعهم لا حتى شهادة لنفسه ينفع نفسه أيضا لا تقبل شهادة لنفسه باب أولى قال
كونه يجر بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادة لرقيقه ومكاتبه لأن إذا شهد للرقيق ومكاتبه يشهد لنفسه لأن الرقيق إذا غرمه أو العبد إذا غرمه أو المكاتبه هو الذي يدفعه فكأنه يشهد لنفسه هنا ولا
لمورثه بجرح قبل اندماله لأنه لما يشهد لمورثه يعني يشهد الأب لابنه أو الأخ لأخيه إذا كان مورثا له قبل اندماله يعني إذا يتوقع يقول يمكن يموت وأنا أرث لأنه سيكون يدفع الدية كاملة الذي
أصابه أو جرحه أو كذا فهنا له مصلحة إذن كذلك لا تقبل شهادة المهم أنه القاعدة أي مصلحة له فإنه لا تقبل شهادته به قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه كذلك ولا لمستأجري فيما استأجروا فيه
لأنه منتفع من الأجرة أيضا فالقصد أن أي قضية هو يستفيد منها هو متهم فلا تقبل شهادته من هذا الباب من باب الاحتياط نعم لا لا عيدها لا يدين عليه نعم الثالث أن يدفع بها ضرر لنفسه
والحقيقة يعني دفع الضرر هو نفس جلب المصلحة يعني كما أنه لا تقبل شهادته لجلب مصلحة لنفسه أو لأصوله وفروعه كذلك إذا كان يدفع ضرر عن نفسه أو عن أصوله وفروعه كذلك لا تقبل شهادته بذلك
قال فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهودي قتل الخطأ شهود قتل الخطأ العاقلة مستفيدون القتل الخطأ إذا جاء الشهود وشهدوا أنه وقع قتل الخطأ هم يريدون قتل العمد عشان يقتلونا مثلا طيب فقالوا
لا لا نقبل الشهود هؤلاء يجرحون الشهود فقل لا لا تقبل أنكم تدفعون ضرر عن أنفسكم تدفعون ضررا عن أنفسكم نعم أصول لا أصول نعم طيب قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهودي دين على مفهوم الآن
يوجد مفلس المفلس هذا عليه ديون فجاءوا ناس هذا يطالب 5 ألاف هذا يطالب 10 ألاف هذا يطالب 20 ألف هؤلاء غرماء بالنسبة للمفلس فجاء شهود يقولون أيضا هذا يطالب مثلا يقول لا هذا الشهود
فيهم كذا وكذا وكذا لماذا يقولون هذا الكلام حتى ما يدخل غارم جديد وينقص من حقهم لأن عادة الغارم المدين أو المدين مفلس هذا يحجر عليه فإذا حجر عليه ناخذ فلوسه ونقسمها على الديانة اللي
هو الغرماء مثلا زيد يطلبه 10 ألاف وعمر يطلبه 20 ألفا وباكر يطلبه 20 ألفا مثلا وخالد يطلبه 30 ألفا وهكذا هو كل الذي يملكه مثلا 20 ألفا كيف يسدد لهؤلاء فقالوا يسدد لهم مقاصة يعني
يعطي كل واحد نسبة 20 بالمئة من دينه فصاحب العشرة ألاف سيأخذ كم 20 بالمئة أربعة ألفا 20 بالمئة ألفين يأخذ ألفين صاحب العشرة ألاف يأخذ ألفين صاحب العشرين ألف يأخذ أربعة ألاف صاحب
الثلاثين ألف يأخذ ستة ألاف وهكذا بالمقاصة كل واحد يأخذ نسبة إذا دخل معهم شريك آخر دائن آخر ستنقص النسبة ستنقص النسبة كلما زاد الغرماء كلما قلت كلما زاد الغرماء كلما قلت النسب فلذلك
إذا جرحوا شهود قال لا لا هذا ليس بغارم له ليس دائن مدين لفلان نجرح الشهود تجرحون الشهود عشان تستفيدون فلذلك لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود لأنهم يستفيدون قال ولا شهادة الضامن
لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه أيضا هو مستفيد أنا الآن ضمنت زيدا قلت زيد هذا أنا أضمن إذا ما دفع مطلوب زيد 10 ألاف قلت إذا ما دفع زيد أنا أدفع عنه أنا سمى ضامن لزيد أنا
أكون ضامنا لزيد ثم آتي واشهد وقل لا زيد سدد أنا قل سدد أنا أنجو لأن إذا ما سدد أنا الذي سأدفع فهنا إذن شهادة للضامن بأنه سدد أو إبرئ هذا لا تقبل لأنه يرجع الفائدة لنفسه أو يرفع
الدين عن نفسه قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد على هذه القاعدة لا تقبل شهادتك له كأبيك وأمك وابنك وابنتك أيضا لا تقبل بتجريح شهود عليه حتى لا تتحمل أنت شيئا
نعم السلام عليكم الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح نعم يعني الأصل يقول الزهري رحمه الله تعالى في
الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا متهم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه غمر يعني عداوة ولا ذي غمر على أخيه
ولا ضنين في ولا يعني لوجود الولاء يشهد لهم بالباطل قال ولا قرابة ولا قانع في أهل البيت قرابة أيضا لا تقبل شهادة ولا القانع في أهل البيت اللي يصرفون عليه أهل البيت تقريبا مثل العبد
وهذا وكذا قال هذا الحديث مختلف في صحته هناك من حسنه من أهل العلم هناك من ضعفه لكن على كل حال هذا فيه أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم لماذا؟
لأن فيه تهمة لوجود هذه التهمة لذلك لا تقبل شهادتهم لذلك قال عداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر إذا أنت تفرح إذا أصيب تفرح إذا كان لا تقبل شهادتك عليه
لماذا؟
فيه تهمة فيه تهمة إلا إذا كانت العداوة لله كان يكون معروفا بالفسق أو الفجور أو ما شاء الله وعاده لله سبحانه وتعالى هذه عداوة لله موضوع ثاني العداوة لله لا تقتضي ظلمه ولا الإساء
إليه ولا كذا وإنما أبغضه في الله هذا موضوع ثاني هذا دين أما أبغضه لدنيا فهذه لا تقبل شهادتك عليه نعم قال فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح لأنه لا يترتب عليه شيء عقد
النكاح عقد النكاح هو شاهد مجرد شاهد هنا لا يترتب عليه ضياع حق ولا أخذ حق فلذلك لا مانع أن يشهد على عقد النكاح ولو لعدوه نعم السلام عليكم الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب
جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة نعم كذلك العصبية لبلده أو لقبيلته أو لقوميته أو لأهله هذا لا تقبل شهادته لأنه متهم وهذا الأسف موجود الآن يعني يعني المصري دائما يفزع مع
المصريين الكويتي دائما يفزع مع الكويتيين السعودي مع السعوديين القطر مع القطريين الجزائري مع الجزائريين التونس مع التونسيين لبنان وهذا لا يجوز أين كلمة الحق فالذي عرف بهذا التعصب لا
تقبل شهادته يتعصب لأهل بلدته يتعصب لأهل حيه يتعصب لقرابته الممنوع عرف بهذه العصبية فإنه لا تقبل شهادته لأنه متهم في هذا الأمر نعم السلام عليكم السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ثم
يتوب ويعيدها نعم أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها واحد ردت شهادته لأنه فاسق ما يصلي يشرب الخمر يجاهر بالزينات أي فسق عقوق الوالدة أي فسق من الذي عرف طيب يجاهر بفسقه فهذا يتوب ثم
يعيدها لا تقبل شهادته لأنه يبيبين حقيقة نصر الزين لا تقبل شهادته نعم أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية زوجية أو زوجية ثم
يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع لأن في كل هذه الحالات هو يريد أن يدفع المعر عن نفسه يعني يقول أنا صرد زين فإذا كان ردت شهادته لأنه فاسق قال أنا صرد زين الآن الفاسق الأصل في
الفاسق إن لا ترد شهادته لكن لا تقبل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما قال ردوها ولا قال اقبلوا قال تبينوا فشهادة الفاسق صحيح إنها لا تقبل
لكنها لا ترد إلا إذا ثبت أنه في هذه الشهادة هو كذب فهنا موضوع آخر هنا خلاص ترد شهادته مطلقا أي في هذه القضية حتى لو تاب ورد شهادة في نفس القضية لا تقبل شهادته قال أو يشهد لمورثه
بجرح قبل برئه
ثم يبرأ ويعيدها كذلك لا تقبل شهادة لأنه ما زال متهما في هذا الأمر إنه إنما شهد لكي يحصل شيئا أو ترد لدفع ضرر أو جلب منفعة أو عداوة أو ملك أو زوجية أي علاقة من هذه العلاقات ثم يزول
وتعاد لا تقبل شهادته لأنه طالما إنه ردت في البداية إذا لا تقبل في النهاية لأنه قد يقول يريد أن يقول أنت رديت شهادتي هذا أثر فيني نفسيا أنت أبني كذا أنا سأصلح الأمور الآن لا خلاص لا
تقبل شهادة في هذا الأمر صلحت بعد ذلك موضوع ثاني لكن في هذه القضية لا تقبل شهادته نعم السلام عليكم بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها وأعادها لأن في
الأولى كلها حضوظ نفس هذه الآن ليست فيها حضوظ نفس خاصة الكافر إذا أسلم هنا يقول أهل العلم لتشوف الشريعة إلى إسلام الكافر لذلك شجعته على هذا الأمر لأنه تقبل شهادة لأنه تقبل روايته
الكافر إذا أسلم تقبل روايته قال كذلك تقبل شهادته كذلك غير المكلف الصغير إذا تحمل يعني الكلام سمع الكلام وهو صغير لا بس أن يبلغه وهو كبير قال كذلك الشهادة نعم أحسن الله عليكم قال
المؤلف رحمه الله باب وأقسامي المشهود به وهو ستة وهو أي المشهود به وهو ستة أي المشهود به وليست الأقسام الستة هو المشهود به يعني وإذا كانت الأقسام يقول وهي ستة نعم أحسن الله عليكم
أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا يعني الأول من هذه الستة حد الزنا حد الزنا وكذلك من يعمل عمل أملوط أربعة شهود اشترط فيها
أربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فيأتي بأربعة شهداء لهذا الأمر حتى يقام الحد إذا لم يكن أربعة شهداء أنه يقر هو أربع مرات كما فعل ماعز بن مالك رضي
الله عنه لما قر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مرات سيأتينا إن شاء الله من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى الأقسام المشهود به أنه إما أن يكون في بعض المسائل يطار أربعة شهود
في بعضها ثلاثة شهود في بعضها شاهدان في بعضها شاهد ويمين في بعضها رجل ومرأتان في بعضها النساء فقط يعني شهادة النساء أو او امرأتان ويمين على خلاف في هذه المسألة فعلى كل حال يعني هذه
يعني أقسام المشهود متى متى نشترط أربعة متى نشترط ثلاثة متى نشترط اثنين متى نقبل رجلا ويمين متى نقبل رجلا وامرأتين متى نقبل امرأتين فقط متى نقبل امرأتين ويمين وهكذا فبدأ بأشدها وهو
الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود وذلك لأنه يعني أكثر مسألة يعني يعني يشترط فيها عدد شهود هي مسألة الزنا مسألة الزنا وذلك للاحتياط لأعراض الناس لذلك اشترط أربعة شهود في الزنا وهؤلاء
الشهود لابد أن تتحد شهادتهم في الوقت والشخص لابد أن تتحد كلمتهم يعني لو جاء أربعة أو لو جاء أفضل أقل من أربعة جاء ثلاثة لا تقبل الشهادة بل يجلدون حد القذف لو جاء أربعة وشهدوا فلابد
أن يتفقوا في الوقت يعني ما يصير واحد يقول زنا العصر واحد يقول زنا بالليل واحد يقول زنا يوم السنة واحد يقول زنا يوم الجمعة اختلف واحد يقول زنا في المكان الفلاني واحد يقول مكان آخر
إذا لابد أن تتحد كلمة الشهود في الوقت في المكان في اليوم تتحد كلمتهم في قضية الزنا وتتحد كلمتهم في الشخص كذلك يعني زنا فلان بفلانة أما إذا واحد قال فلانة وثاني ذكر اسما آخر غيرها
هنا اختلف الشخص زنا بامرأة يعني ما قيدوا بشخص معين امرأة هذا تقبل شهادتهم أما إذا اختلفوا في المرأة هذا ذكر اسما وذاك ذكر اسما آخر فهنا لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم طيب قال
أحدها الزنا فلابد من أربعة رجال يشهدون به أي يشهدون بالزنا وهنا مسألة قوله أربعة رجال يعني هل يشترط في الزنا أو يعني الزنا ومثله بقية الحدود هل يشترط أنه رجال ولا يمكن تقبل شهادة
النساء هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم لا تقبل فيها شهادة النساء كما سيأتي كلام مؤلف وقد ذكره قال لابد رجال يقول يشهدوا الزنا فلابد من أربعة رجال يقول أربعة رجال وقاسوا عليها
بقية الحدود كل الحدود ونقل ابن المنذر قوله جماهير أهل العلم وكذلك ابن نورشت وكذلك الوزير ابن هبيرة ذكروا شبه الاتفاق أنه لا تقبل شهادة النساء في الزنا ولا في القصاص ولا في القود في
الأمور المالية يعني لماذا قالوا لقاء الله تبارك وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وهم الرجال قالوا فالنصوص كلها جاءت في الرجال فلو لا جاءوا بأربعة شهداء أي من الرجال فإن شهدوا ولم
يقلوا شهدنا لا تقبل إلا شهادة الرجال في الزنا وجميع الحدود السرقة شرب الخمر والقصاص كذلك اللي فيها قطع يد يعني اليد باليد مثلا نفس بالنفس قالوا كذلك لا تقبل شهادة النساء وإنما تقبل
شهادة النساء في الأمور المالية كما سيئتي إذن هذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا القول الثاني هو اختيار أو المشهور عن قطع من أبي رباح وهو اختيار ابن حزم وابن
تيمية أنه تقبل شهادة النساء في الحدود ولكن على النص من شهادة الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما رأيتم الناقصات عقلي ودين أذهب الرجل العاقل من كنة قال بما نقصان العقل
والدين قال ليس شهادة المرأة بنص شهادة الرجل وبالتالي قالوا إذن تقبل شهادة المرأة لكن على النص هذا اختيار ابن حزم وابن تيمية ومال إليه كثيرا شيخنا ابن اعتمين ركب الله تعالى أنه تقبل
شهادة النساء حتى في الحدود لكن شيخ ابن اعتمين يقول في الحدود الاحتياط لا تقبل بس الحدود لكن تقبل في سائر الأمور إلا في الحدود ولكن على النص أيضا من الرجل على النص في من الرجل كما
قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة بالنص من شهادة أو شهادة الرجل فإذا قولان لأهل العلم وقول الأول هو قول الجماهير وهناك من نقل الاتفاق أنها لا تقبل شهادة
المرأة مطلقا في الحدود القول الثاني أنه تقبل شهادة المرأة ولكن تكون على النص من شهادة الرجل الشيخ ابن اعتمين ركب الله تعالى قال إلا في الحدود الأحوط أن لا تقبل من باب الاحتياط لكن
يقول النصوص تقبل نصوصها تقبل لكن باب الاحتياط فإنها لا تقبل احتياطا والعلم عند الله جل وعلا طيب قوله هنا الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجه أو يشهدون أنه
أقر بها أربعا أو أقر أربعا الإقرار هو الاعتراف إذا أقر إنه زنا قال زنيت عميث المات جاء مع زماك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال زنيت في طاهر دين فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم
رجع إليه ثم رده ثم رجع إليه قالوا أربع مرات أتي للنبي صلى الله عليه وسلم للغامدية لما جاءت واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا بد من أن يقر أربع مرات بدل أربعة شهود فهذا
القول هنا مسألة وهي لو أقر شهد هؤلاء ثلاثة منهم قالوا شهد أقر أربع مرات واحد يقول لا أقر مرتين لا تقبل شهادته لماذا؟
لأن لا بد أربع يشهدون أنه أقر أربع مرات ما يصير ثلاثة لا بد أربع أربع مرات كذلك لو أقر ثم تراجع قال ما زني ما وقع مني الزنا أتراجع يقبل تراجعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ما
عزا وردد الغامدية صلى الله عليه وسلم بل قال أهل العلم حتى لو أقر أثناء إقامة الحد سواء كان الحد رجما أو جدا لأنه إذا كان ثيبا يرجم وإذا كان بكرا يجلد أثناء الجلد أو أثناء الرجم قال
ما زنيت أنا متراجع ما زنيت يتوقف إقامة الحد ولذلك جاء في حديث ما عز مالك أنه لما أرهقوه بالحجارة هرب يعركض فرموه حتى مات فقال نفسه هل لا تركتمه؟
خلص تراجع وما في شهود عليه هو اعترف أقر فقال هل لا تركتمه؟
جلد خمسين مثلا لأن مئة جلدة هي جلد خمسين مثلا ستين سبعين بعدين قال لا بس ما زنيت بينه وبين رب سبحانه وتعالى لكن القصد هنا أنه يتوقفون عن جلده بدأوا يرجمونه قال ما زنيت يتوقف الرجم
وهكذا إذن لابد أن يقر أربع مرات يشهد أربع عليه ويستمر إلى انتهاء الحد نعم طبعا قلنا ما تشهد النساء لأن النساء لماذا قال لا تشهد؟
قال لا تشهد النساء لأن النساء عاطفيات و الله سبحانه وتعالى يقول أنت ضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقال لذلك والأصل في حدودنا تدرى بالشبهات قال لذلك هل لا تقوى شهادة النساء في هذا
الأمر؟
لكن المسألة كما قلنا يعني ما فيها دليل وإنه منصوص عامة قد تدخل فيها النساء وقد لا تدخل فيها النساء والعلم عند الله جل وعلا سمع أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلابد من ثلاثة رجال نعم رجل
أقر أنه قال أنا فقير أريد زكاة فهل يعطى من الزكاة أو لا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل أصابته جائحة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون يعني من قومه فقد أصابت فلان فاقة جعل
النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شروط يقوم ثلاثة ثلاثة هذا الشرط الأول من ذوي الحجة عدول من قومه يعرفون أنه أصابته فاقة إذا شهد هؤلاء الأربعة يعطى من الزكاة إذن الذي كان معروه غني
وبعدين فتقر وقال أنا الآن أستحق الزكاة يعطى بشهادة ثلاثة إذن هذا الثاني إذن الأول شهادة أربعة وهو الزنا وعمل قوم نوط الآن شهادة الثلاثة الذي يطلب من الزكاة يقول إذا ادعى من عرف
بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة إذن هذا شهادة الثلاثة نعم السلام عليكم الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء
والتوكيل في غير المال نعم هذا قول أكثر أهل العلم إلا في الأمور المالية فلذلك كل الأمور غير المالية لا تقبل شهادة ومنها القود القود إما أن يكون بإذهاب المنفعة يعني ضربه صار ما يشوف
أو أذهب السمع عنده أو ضربه في فمه صار ما يتذوق المهم أنه أذهب منفعة أذهب منفعة أو أذهب عضوا قطع يده قطع رجله عينه المهم أنه تسبب عليه بزوال عضو من أعضاه أو اللي يسمونها إذا وصل إلى
عضم من عضامه الموضحة وصلت إلى العضم طيب فهنا الموضحة فما فوق الموضحة اللي توصل للعضم هذه كلها فيها قود يعني يقاد منه ليس مجرد تعزير وإنما قود هذه قال لا تقبل فيها شهادة النساء لا
بد من شهادة رجلين قال والإعسار قالوا هذا لا تطلع عليه النساء فلا بد من شهادة رجلين قالوا ما يجب الحد والتعزير الحد قلنا ذكر الزينة وبقية الحدود كلها يقول لا تقبل شهادة النساء لا بد
من رجلين والتعزير كذلك التعزير اللي هو يرجع إلى تقدير القاضي التعزير رح يكون ماليا بالسجن بالضرب بحسب ما يقدره القاضي قال فلا بد من رجلين قال ومثله النكاح لا بد من رجلين لا تقبل
شهادة النساء في النكاح والرجعة كذلك لا تقبل شهادة النساء في الرجعة إذا أراد أن يرجع زوجته إلى ذمته قال لا تقبل شهادة النساء والخلع أيضا بين الزوجين والطلاق والخلع اللي هي المرأة
تخالع نفسها من زوجها والطلاق الرجل يطلقها والنسب الدعاء النسب قال يرجع إلى الرجال والولاء هذا ولاؤه لفلان يعني عبد أعتق هل ولاؤه لعبد العزيز ولا ولاؤه لخالد أو ولاؤه لعمر ينظر
والتوكيل في غير المال التوكيل في الزواج التوكيل في الطلاق التوكيل في هذا لا يصح إلا أن يشهد به رجلان أن يشهد به رجلان وهذه مبنية على ما سبق يعني الذين قالوا طبعا الحدود تقبل فيها
شهادة المرأة قالوا كل هذه تقبل فيها شهادة المرأة ما عندنا مشكلة فيها والذين قالوا لا تقبل شهادة المرأة قاسوا عليها هذه الأشياء لأن كما قلنا لا يوجد دليل لا عندها لا ولا عندها لا
وإنما هي نصوص عامة فهي ترجع إلى استنباطات وبعضهم قال هذا يؤخذ من باب الاحتياط في مثل هذه المسائل من باب الاحتياط أننا لا نقبل شهادة المرأة وقال بعضهم لأن المرأة عادة لا تحضر مثل
هذه الأشياء يا لا تحضر المعارك الخصومات التي تصير بين الناس المرأة مقرها البيت طيب قال ولا تحضر ما تشوف الزينة ما تشوف كذا ما تشوف كذا لعدم اختلاطها بالرجال لذلك هذه الأشياء لا
تطلع عليها النساء عادة إن فلان معسر فلان طلق فلان تزوج هذه لا تحضرها النساء لذلك قالوا لا تقبل شهادة الرجال مع أننا الآن في زماننا الحريم دخلنا دخلنا في كل شيء الآن النساء إلا ما
رحم الله تبارك وتعالى فقالوا إذا الآن الأمور مختلفة الآن ممكن تقبل شهادة النساء في مثل هذه الأمور والله المستعان طبعا النكاح ورد فيه نص إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
بولي وشاهدي عدل قال وشاهد عدل هم الرجال أو قال رجل ومرأتان قال شاهدي عدل إذن هما رجلان ولكن النص يحتمل بس الإشكالية ليست أن النص يحتمل أو لا يحتمل الإشكالية أن الحديث ضعيف يعني
زيادة شاهدي عدل الصحيح إن شاء الله لا نكاح إلا بولي لكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة والله العالم نعم إذن الآن عفوا كل واحد الأول إذن أربعة الثاني ثلاثة الثالث اثنان كل رجال نعم نعم قال
الرابع الأمور المالية الأمور المالية قرض رهن وديعة تدبير وقف بيع جناية خطأ عارية رهن كل هذه أمور بيع أمور بيع إجارة كل هذه أمور بالبيع وهذه الأمور المالية قالوا تقبل شهادة النساء
ماكو مشكلة لكن الرجل بامرأتين إما أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة هذا في ماذا هذا في الدين يا أيها الذين عليكم تدينتم بدينا
إلى أجل المسلم فاكتبوه ثم قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قالوا إذن هنا مقبول شهادة النساء في الأمور المالية مطلقا لكن شهادة المرأة على النصف من
شهادة الرجل فإما رجلان وإما رجل وامرأتان قال أو رجل ويمين رجل ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم قال لم رأتان ويمين لأنه لم يرد فيها النص
مرأتان ويمين والصحيح إذا قابلنا رجلا ويمين ما المانع أن نقبل مرأتين ويمين وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها تقبل شهادة يعني مرأتين ويمين وهذا اختيار يعني رواية عن أحمد
واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب مالك أنها تقبل مرأتين ويمين شهادة مرأتين ويمين تقبل أن المرأتين بشهادة الرجل نعم عفوا قال ولو كان الجماعة حق بشاهد فأقاموه قال فأخذ نصيبه
من لم يشاهد ولا يشاركه من لم يحلف نعم يعني لو جاء واحد وقال لي حق على فلان كم لك عليه قال لي علي خمسة آلاف قلنا من يشهد لي قال يشهد لي فلان تشهد له فلان قال نعم أشهد له قلنا أين
الشاهد الثاني قال ما عندي ما عندي لشاهد واحد قلنا إذن ما عندي لشاهد واحد نحتاج إلى يمينك احلف تحلف يمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين احلف قال والله العظيم أني
أطلب فلانا يعطى حقه لماذا لأنه عنده شاهد ويمين واحد ثاني جاء قال أيضا فلان يشهد لي قلت تشهد له قال نعم يشهد قلنا أحلف قال لا ما أحلف قلنا ما نعطيك إذن من الذي يستحق الذي يجمع
الأمرين الشاهد مع اليمين فإذا تخلف أحدهما ليس عنده شاهد بس يمين أو عنده شاهد وليس عنده يمين لا يقبل منه إذن لا بد أن يجتمع له شاهد ويمين حتى يأخذ حقه وبالمناسبة المرأة على النصف من
الرجل في خمسة أمور منها الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة المرأة نصف الرجل وفي الدية المرأة نصف الرجل دية الرجل مئة من الإبل دية المرأة خمسون من الإبل وفي العقيقة
يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة وفي الميراث فالذكر مثل حظي الأنتين يأخذ ضعف الأنثى والمرأة على النصف من الرجل وفي العتق اعتاق عبد كاعتاق أمتين فهذه خمسة أمور يعني
المرأة فيها على النصف من الرجل الله أعلم نعم أحسن الله عليكم الخامس تاء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت المثبت
أحسن الله عليكم نعم يقول داء دابة وداء موضحة يعني دابة يعني بقرة دابة بقرة حمار شات أي دابة من الدواب يقبل قوله طبيب وبيطار واحد البيطار هو البيطاري طبيب الدواب طيب يقول لعدم غيره
في معرفته إذن هنا تقبل شهادة واحدة الآن إذا قال فيها كذا أصابها كذا تقبل شهادة واحدة إن اختلف اثنان طبيب يقول كذا وطيب آخر يقول كذا يقول قدم قول المثبت هذا مذهب لأن الأصل أن المثبت
مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي قاعدة عامة لكن الآن ممكن شوفنا
طيب ثالث في المشكلين شوف طيب ثالث يفصل في المسألة أو رابع نقدر نعرض على أكثر من طيب ممكن نقدم الأعلم إذا كان هذا خريج جديد وهذا يعني قديم مثلاً هذا طبيب وهذا بروفسور مثلاً طيب طيب
كبير ماذا يسمونه بالعربي طبيب بروفسور أستاذ دكتور أستاذ دكتور بالجامع خابراً يلا كيفك المهم فالقصد إن يعني إذا كان طبيب وهذا استشاري إنعم وهذا استشاري مثلاً يقدم قول استشاري على
قول الطبيب فعلى كل حال يعني هناك أشياء ممكن نقدم فيها قول أحدهم على الآخر إما بزيادة شاهد آخر أو غير ذلك نعم السلام عليكم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء تحت
الثياب والرضاع والرضاع والبكارة والثيوبة والحيط وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان نعم يعني فيه أشياء تقبل فيها شهادة
المرأة وهي الأمور التي لا يحضرها الرجال يعني خصوصية بالنساء كعيوب النساء تحت الثياب كيف يطلع عليها الرجل لكن المرأة تطلع عليها الرضاع لأن عادة المرأة إذا ترضع يعني الحريم هم اللي
يطلعون يطلعن على هذا الرضاع الرجل ما يدري هل فلانة أرضعت فلانا أو لا والنبي قبل شهادة المرأة لما جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة كبيرة في السن قال هذه تدعي أنها
أرضعت وارضعت زوجتي فقال فارقها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لعلها يعني وهمت قال كيف وقد قيل فقبل شهادة واحدة في الرضاع صلوات ربنا وسلامه عليه فالشاهد أنه تقبل شهادة
المرأة في الرضاع البكارة كذلك هل هي بكر أو ثيب شهادة المرأة تقبل الثيوبة أيضا ثيب أو غير ثيب الحيض لأن الحيض تتوقف عليه العدد يعني لو جاءنا واحد طلق زوجته ثلاث مرات قالت انتهت عدتي
حظ ثلاث مرات وانقضت العدة من يشهد أنه انقضت العدة الرجال لا يطلعون على هذا الرجل يمكن يعيش عشرين سنة مع خواتة وكذا ما يدري أنهم حيضون أنهم يحيضون يعني ما يطلع علىها لكن بين النساء
يعرفنا هذا فلانا حائض يدرون عنها أنها لا تصلي أو هي تسأل أو كذا أو حتى أحيانا من ملامح الوجه هذا يدرون أنها حائض أو ما شابه ذلك فهذه الأمور لا يطلع عليها الرجال أو الطهارة من الحيض
هذه كل الأشياء تطلع عليها النساء خاصة قال وكذلك الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما يعني الأماكن التي لا يدخلها الرجال حمام نسائي نادي نسائي عرس مدرسة بنات سوق تجاري خاص للنساء
حفلة للنساء المهم مكان ليس فيه إلا نساء كيف يشهد الرجل وحصلت مشكلة تعاركت بعض النساء مع بعض واحدة ضربت واحدة قصد بغير قصد من سيشهد غير النساء لا يشهد إلا النساء فتقبل شهادة النساء
هنا وتقبل شهادة واحدة وإن شهدت ثانية فهذا أحوط نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم
يثبت شيء عدل قتل العمد شل يثبت شل يترتب عليه قتل العمد يا القصاص يبدية يعني القصاص لنا نفس بالنفس طيب تنازلوا عن القصاص إلى الدية طيب من يثبت أنه قتله أنه قتل قلنا لابد من شاهدين
رجال قال شهد رجل وامرأتان رجعنا إلى المسألة الأولى وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص أم لا إذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص إذن رجل وامرأتان تقبل لأن ابن حزم
ماذا يقول يقول في الزينة مثلا يقول أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أو ثلاث رجال وامرأتان أو رجلان وأربع نساء أو رجل وست نسوة أو ثمان نسوة
يقبل ابن حزم يقول بس أهم شيء عندي أن المرأة نصف الرجل بس لكن تقبل شهادته في كل شيء يقول فهنا إذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل وامرأتان تقبل ويقول الجمهور أنها لا تقبل هنا
فلا يثبت القصاص لأنها لا تقبل شهادة القصاص طيب الدية أمور مالية ليش ما تقبل لأن الدية بدل على القصاص الدية بدل على القصاص هي ليست لوحدها الدية هي بدل على القصاص لذلك لا تقبل
شهادتهن نعم وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع نعم لأن النساء تقبل شهادتهن في الأمور المالية لا تقبل شهادتهن في الحدود القطع حد بينما السرقة المال هذا مالية فإذا شهدنا نساء يعرجوا
امرأتان مثلا أنه سرق فلان فيقول لا ما كملت الشهادة فما نستطيع أن نقطع يده طيب الفلوس لا شهد رجل وامرأتان على السرقة تقبل فيدفع المال لكن لا تقطع يده طبعا هذا على قول الجمهور نعم
أحسن الله لكم ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتان أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق نعم من حلف بالطلاق ليس كظاهره ما يقول والطلاق وبالطلاق لا هذا لا
يجو هذا حلف بغيره هذا شرك لم يقل أقسم بالطلاق وبالطلاق والطلاق لا هذا حلف بغيره هذا شرك لا يريدون هذا أهل العلم ولكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني
أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق هكذا إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق فيعلقه على الفعل وغالبا هذا إما كما يقال حث على فعل أو حث على ترك أو أنه يكون التصديق أو التكذيب هذا عادة يحلفون بالطلاق
يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين هذا شنو هذا هذا المنع علي الطلاق أنك تاكل هذا الحث مثلا علي الطلاق أنه وقع هذا الأمر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا الأمر للتكذيب وهكذا هذه
الأمور قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق أنه ما سرق يقول علي الطلاق أني ما سرقت علي الطلاق أني ما غصبت زين قال فثبت فعله طلع أنه سرق طلع أنه غصب هذا المال برجل وامرأتين أو
رجل يمين ثبت المال ولم تطلق على القاعدة القديمة وهي أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق تقبل شهادتها في الأموال فهنا ثبت في المال ولا يثبت الطلاق لعدم قوش ومن قال إن تقبل شهادتها
لا فرق عنده طيب من قال علي الطلاق أو برأتي طالق إن وقع هذا الأمر إن قصد الطلاق يقع الطلاق إنه الطلاق إذا لم ينوي الطلاق فإنها تكون كفارة يمين مثل قوله علي الحرام كذلك إذا قصد
التحريم وقع التحريم إذا قصد الطلاق يقع الطلاق إذا قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق ولا طلقها فتكون كفارة يمين والعلم عند الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته
129 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد
فحياكم الله في درس الفقه دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى متوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن عشر من شهر ربيع
الأول لسنة 32 وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الرابع من شهر نوفمبر لسنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام ووصلنا إلى باب الشهادة على
الشهادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ولدينا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب
الشهادة على الشهادة وصفة آدائها الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا نعم باب الشهادة على
الشهادة الشهادة على الشهادة باختصار هي مثل كتاب القاضي إلى القاضي وقد مر بنا وهو أن ينوب أحد عن أحد مر بنا أن كتاب القاضي إلى القاضي أن يقضي قاض بقضية معينة ويكون المنفذ عليه الحكم
في بلد أخرى فيرسل القاضي رسالة إلى قاضي تلك البلاد فيقول قضيت على فلان ابن فلان الذي عندكم في البلاد بكذا وكذا وكذا الحكم هاي سمونا كتاب القاضي إلى القاضي وقلنا إنه مقبول هذا الحكم
من القاضي إلى القاضي والقاضي الثاني الذي أرسل إليه الحكم ينفذ هذا الحكم في من قضي عليه الشهادة على الشهادة قريب من ذلك تماما يعني تحصل قضية بيع أو شراء مثلا أو رهن أو إجارة أي
معاملة تكون بين الناس المعاملة ولنفرض أنا بنفذ علي عندي يعني عبد العزيز مثلا قال لي عمر اشهد أني بعت فلانا الأرض الفلانية اشهد يا عمر أني بعت فلانا الأرض الفلانية الآن عمر ايش عمر
شاهد على أنه باع هذه الأرض عمر الشاهد يأتي يقول لسعدون مثلا يقول اشهد يا سعدون أني شهدت على عبد العزيز أنه باع الأرض الفلانية هكذا هي هذه يسمونها الشهادة على الشهادة فشهادة سعدون
بنان على شهادة عمر فعندما يأتي سعدون مثلا إلى القضاء فيقول تشهد بماذا قال اشهد أن عمر اشهدني على أنه يشهد على عبد العزيز بكذا فهذه صورة الشهادة على الشهادة الأصل الذي حضر القضية
فيأتي شاهد فرعي فيقول أنا أشهد على فلان طيب ما فائدة هذا لماذا شاهد على شاهد نقول الأصل لماذا وضع الشاهد في الأصل الشاهد الأصلي الذي هو عمر لماذا وضع لضمان الحقوق ضمان الحقوق
فالشاهد الأصلي إذن مطلوب كما قال الله تبارك وأشهد إذا تبايعتم واستشهدوا شهديني من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلون وامرأتان فالشهادة نوع من ضمان الحقوق لأن ضمان الحقوق إما أن يكون
بالشاهد وإما بالبينة اللي هي الكتابة مثلا كما قال الله تبارك وتعالى إذا تباييتم بدي إلى أجل المسلمين فاكتبوه فمن باب ضمان الحقوق إما أن تكون بالكتابة وإما أن تكون بالشهود طيب إذن
أصل وجود الشاهد مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس ممتاز طيب ما فائدة الشاهد على الشاهد الشاهد على الشاهد هو أن الشاهد الأصلي اللي قلنا أنه هو عمر هذا الشاهد الأصلي قد يموت مثلا قد
ينسى قد يمرض قد يسافر قد تأتيه ظروف تمنعه من الشهادة قد يخاف أن يشهد أسباب كثيرة جدا قد تمنع عمر من الشهادة فهو من باب ضمان حق الذي أشهده اللي هو عبد العزيز فيشهد على شهادته يقول
سبحان الله لو كنت أنا غير موجود فأنت تشهد بما شهدته به لو أنا مريض تشهد بما شهدته لو أنا خرفت تشهد بما شهدته لو أنا ميت تشهد بما شهدته لو أنا منعتني الظروف أي ظرف معين منعني تشهد
بما شهدته به أنا فلان ما أستطيع أن أشهد عليه مباشرة لأن بيني وبينه علاقة وكذا وكذا أخشى أن تفسد هذه العلاقة بيننا كأن يكون أخي أو قريبي أو كذا فتفسد هذه العلاقة التي بيننا أن تشهد
على شهادتي وهكذا إذن هناك مبررات لموضوع الشهادة على الشهادة
طيب قال الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان يعني قلنا عبد العزيز أو عمر يقول اشهد يا فلان اللي هو سعدون اشهد يا سعدون على شهادتي ما هي شهادتك أني أشهد أن فلان وهو عبد العزيز
أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدته عليه أو أقر عندي بكذا إذن هذا موضوع الشهادة على الشهادة فإذن فيها مصلحة فيها مصلحة تلا تضيع حقوق أندانس نعم السلام عليكم ويصح أن يشهد على
شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة نعم قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ما يضر يعني شهد رجلان فهذان الرجلان
يريدان اللي هما الأصل شاهداء الأصل شاهداء شهودا فرعيين فماذا يفعل يشهد رجلي يعني رجلان يشهدان رجلي انتهى الأمر طيب ما حصلت رجلي رجلا وامرأتين يعني مثلا أشهد لأن عادة الشهود يكون
شاهدان يكونون شاهدين فهنا عبد العزيز قلنا أشهد عمر وأشهد مثلا خالدا فلما يشهد عمر وخالدا عمر أشهد رجلا وهو سعدون خالد أشهد امرأتين يعني بدل ما وجد رجلا أو وجد وشهد امرأتين ما يضر
لأن المرأتين تقومان مقام الرجل يقول ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان على مثلهم يعني في الأصل الشهود كانوا شهود الأصل رجل وامرأتين فيشهدون عليهم رجل
وامرأتين يعني الأمر فيه سعة وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة يعني تشهد امرأة على امرأة يعني امرأة هي شاهدة الأصل فتشهد امرأة على شهادتها قلنا الأمور التي لا تطلع عليها إلا
النساء كما يكون مثلا في مدرسة النساء أو في سوق لا يدخله إلا النساء أو في حمامات النساء أماكن لا تدخلها إلا النساء فتقبل شهادة النساء بعضهن على بعض هنا كذلك إذا قبلت شهادة المرأة
لوحدها فتقبل شهادة الفرع كذلك لوحدها نعم أحسن عليكم وشروطها أربعة أحدها أن تكون في حقوق الآدميين الثاني طيب شروط قبول الشهادة على الشهادة أول أن تكون في حقوق الآدميين الحقوق نوعان
حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الآدميين وهي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذه حقوق آدميين والقرض وغير هذه كلها حقوق آدميين حقوق الله للحدود والقصاص
والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى ماذا؟
قالوا ليس لي شيء لكن نحن عندنا الأصل إذا كان عندنا شاهدان مقبول الشهادة الشاهدين في سرقة شهد شاهدان على سرقة شهد شاهدان على قذف شهد شاهدان على مثلا كسر كسر رجله أو كذل القصاص في
هذه الأمور شهد شاهدان مقبول شهادتهما طيب هذان شاهداء الأصل طيب لو شاهداء الأصل أشهد شاهدين لهم شاهدي الفرع قال اشهد على أني أشهد أن فلانا سرق أو على أن فلان قال لي إنه سرق أو اعترف
عندي أنه سرق أو أقر فلان و فلان أن فلانا سرق هو أصلا شاهد فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع قال لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزيرات المحقوق الله ما تقبل قالوا
ليش؟
قالوا لأن كلما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم أو البعد عن الخطأ أو كذا وهذا حتى مثال في الحديث الشريف حديث شيء يسمونه الإسناد العالي والإسناد النازل كلما كان الإسناد
عاليا كلما كان أقرب إلى الصحة لأن عدد الرجال قليل من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بحث في حالهم أسهل لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد أكثر يكون الخطأ واردا
أكثر فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ إلى يعني احتمال الخطأ خلنا نقول احتمال الخطأ صار واردا أكثر قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص يعني الاحتياط فيها واجب احتمال نسي احتمال
أخطاء احتمال كذا خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها كقاعدة شرعية ذكر بالمنذر الإجماع على قبول هذه القاعدة وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات
قالوا هذه شبهة أصل وإنما شهادة على شهادة فهذه احتمال خطأ وارد احتمال نسيان وارد احتمال كذب وارد فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة شهادة الفرع على شهادة الأصل في الحدود والقصاص
لأنها مبنية على الدر والستر طيب فلا تقبل هذا قول الجمهور واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تقبل ما المانع أنها تقبل كما تقبل في المعاملة المائية تقبل في الحدود مثلا كما قلت فيها
خلاف نعم ابن تيمية طبعا يقول حتى لا تضيع الحقوق يعني إذا قلنا لا تقبل شهادة الشهادة في القصاص والحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق ما في مانع إذا قبلنا شهادة الأصل ما المانع أن
نقبل شهادة الفرع المهم عندنا هي العدالة عدالة الشهود تأكدنا أن العدالة ثابتة للأصل والفرع انتهى الأمر لماذا لا تقبل هذه وجهة نظر للشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى نعم أحسن عليكم
الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ما عندك أو خوف لا شكرا بعد شنو الخوف شكرا لا مشكلة أو غيبة أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل
وقف الحكم على سماعها نعم الشرط الثاني تعذر شهود الأصل أنا عندي الأصل ليش أروح للفرق لماذا أذهب الشهادة على الشهادة أنا عندي الأصل أنا موجودا وجاء الفرق مثلا جاء عند أنا القاضي مثلا
جاءني الشهود تشهدون بماذا نشهد على أن فلانا أشهدنا على أنه شهد وين يا طولها وين الذي أشهدكم أين الأصل الذي حضر القضية أو أشهد على القضية قالوا موجود يجي فإذا الأصل موجود إذا لا
ننتقل إلى الفرق إذا متى ننتقل إلى الفرق إذا لم يتمكن الأصل من الحضور لماذا لا يتمكن الحضور الذي قلنا قبل قليل كبر مرض سافر مات يخاف المؤمنة فيه سبب لعدم حضور الأصل أما إذا الأصل
موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرق أبدا حتى يحضر الأصل إذا كان الأصل لا يستطيع الحضور أو مات أو خاف أو أي سبب من الأسباب التي تمنعه من الحضور هنا نقبل شهادة الفرق وإذا قال تعذر شهود
الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم وإذا قال شهدوا الآن يعني قالوا أين الأصل قالوا غير موجود يعني الآن يمكن عندنا واضحة جدا في المحاكم مثلا يقول
تحجز للحكم مثلا ما يحكم مباشرة يقول يحتاج يدرسها مثلا القاضي يقول الحكم إن شاء الله سيكون بعد عشرة أيام انطلقوا خلاص قبل الشهادة وكذا بعد سبعة أيام قبل صدور الحكم بثلاثة أيام جاء
الأصل لا يحكم القاضي من هذا الأصل إذن لابد أن يستمر غياب أو عذر الأصل إلى أن يصدر الحكم فمتى حضر الأصل قبل صدور الحكم القاضي يستدعي الأصل ويسمع منه ولا يكتفي بشهادة الفرع له
الشهادة على الشهادة نعم يقول فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها إلى أن تسمع يعني شهادة الأصل نعم أحسن الله عليكم الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم نعم أكمل
أكمل الرابع ثبوت عدالة الجميع نعم العدالة يعني المؤلف جعلها نقطتين قال أول شيء عدالة الجميع عدالة الجميع الأصل والفرع عدالة الجميع الأصل والفرع متى ما كان الأصل أو الفرع غير عدل لا
تقبل الشهادة في قول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم لأن أن يكون الأصل معدلا والفرع كذلك يكون معدلا والثالث اللي هو الشرط الثالث اللي هو استمرار العدالة إلى أن يصدر الحكم يعني
لو شهد الآن والحكم بعد عشرة أيام بعد خمسة أيام ثبت فسق أحد الشهود طيب عند القاضي جاءه أحد أخبره أنه رأاه سكران أو رأاه يزني أو أي عمل فسقي يعني يخرم عدالته فهنا القاضي ما يحكم أبدا
لابد أن تستمر العدالة إلى وقت صدور الحكم إذا لابد أن تكون العدالة موجودة في الأصل ثم تستمر هذه العدالة إلى أن يصدر حكم القاضي وإذا قال دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى
حدث من أحدهم يعني أحد الشهود الأصل أو شهود الفرع اللي هم الأربعة شهود الأصل اثنان وشهود الفرع اثنان قد يكون أكثر ليس بالضرورة لكن اثنان أقل شيء مثلا المهم أحد الشهود ثبت عدم عدالته
يقول فمتى حدث من أحدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبل شهادته وقفه أي وقف الحكم ما نحكم خلاص لماذا لعدم العدالة قال الرابع ثبوت عدالة الجميع يعني في أموم المسألة هاي هما
شرطان في شرط نعم نحصل عليكم لرفيقه نعم يقول ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه الفرع يعني جاء الفرع وشهدوا قالوا اللي هم الذين يشهدون على الشهادة جاء عند القاضي أو
قال عند القاضي نشهد أن فلانا وفلانا أشهدان على أنهما شهد البيع الفلاني أو الأمل الفلاني أو كذا يقول القاضي طيب فلانا وفلان الذين الذان أشهداكما قال لا نشهد على عدالتهما نشهد فالفرع
الآن هو الذي زكى الأصل قالوا نشهد على طالما أنهما مسلمان عن الفرع طيب تقبل تزكيتهما فيزكيان الأصل فيقبل القاضي منهما ذلك لكن أن يأتي الشاهدان سواء شاهداء الأصل أو شاهداء الفرع
فيقول أحدهما أنا يعني هو مزكى مثلا قال وأزكي صاحب الذي يشهد معي لا ما يصير الذي يشهد معه صار كان الشهادة رجعت إلى واحد فلا يقبل منه أن يزكي الشاهدة معه لكن يزكي الأصل لا بأس بذلك
لكن لا يزكي الفرع الذي معه نعم لأنها رجعت إلى واحد في هذه القضية سمع وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا نعم طريقة الشهادة طريقة
الشهادة إما أن يقول كما قلنا عبد العزيز الآن قال لي هو الشاهد عبد العزيز الآن أو عفوا هو صاحب القضية أشهد عمر قلنا قال اشهد علي بكذا وكذا وكذا الآن عمر شاهد الأصل عمر شاهد الأصل
شاهد الأصل هذا أشهد الفرع اللي سعدون قلنا أشهده قال يا سعدون اشهد أني أشهد على عبد العزيز أنه كذا وكذا قال كذا أو فعل كذا أو باع كذا أو اشترا كذا شاهد فرع وعمر شاهد أصل وصاحب
القضية عبد العزيز إن شاء الله واضح الأمور كنا نوضعه طيب فهنا في ثلاث حالات يقول أهلا الحالة الأولى أن عمر يقول لي سعدون اشهد أني أشهد وهنا ماذا فعل الأصل أذين للفرع أن يشهد هذه
الصورة الأولى الأصل أذين للفرع بل طلب من الفرع أن يشهد على شهادتي هذه متفق عليها واضحة جدا هذه أصل الموضوع قد تكون حالة ثانية وهي أن عمر شهد عند عبد العزيز مثلا يقول له مثلا قال
لما قال عبد العزيز كذا وكذا فعمر تكلم فيها قال أنا أشهد أن عبد العزيز فعل كيت وكيت أو باع كذا أو اشترا كذا أو كذا فيقول هذا سعدون سمعه سعدون سمعه وسمعه أيضا محمد محمد صاحب الحق
يعني عبد العزيز قال لي عمر محمد له عندي ألف دينار له عندي ألف دينار الآن عمر يشهد بماذا تشهد يا عمر قال أشهد أن عبد العزيز قال لي أن لمحمد عندي ألف دينار واضحة الصورة إن شاء الله
طيب فعمر الآن شاهد أصل فقال عمر لسعدون محمد له عند عبد العزيز ألف دينار هذه وأنا أشهد بذلك عبد العزيز أن عليه لمحمد ألف دينار هذا قلنا أذن شاهد الأصلي لشاهد الفرعي أن يشهد واضحة
الصورة طيب صورة ثانية أن عمر يقول أنا أشهد على عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد فسعدون جالس محمد قال لسعدون اشهد يا سعدون لأن محمد طرف ثالث قال اشهد يا سعدون شهد الآن أن لي ألف
دينار على عبد العزيز عمر ما أذن له الشاهد الأصلي ما أذن لسعدون وإنما من الذي حثه الطرف الثاني الذي قال لي حق عنده اشهد على هذا الحق أنت سمعته الآن هذه الصورة الثانية وهذه فيها خلاف
بين أهل العلم لأنه قال ما أذن له أن يأذن كما قال هنا قال وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهد الله ما أشهدنهم يعني يقول أنا ما أشهدته الذي أشهده محمد أنا ما أشهدته
طيب فهنا هل تقبل شهادة سعدون على عمر لأن عمر ما أذن له بذلك فيها خلاف والصحيح أنها تقبل ولكن يقول الصح يقول ما أشهدني وإني سمعته لكن هو ما أشهدني الثالثة قريبة من الثانية وهي أن
عمر يقول أخبرني عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد سعدون جالس في طرف المجلس سمع هذا الكلام ليس محمد الذي قال له اشهد وسمع هكذا هل له أن يشهد يقول أنا سمعت عمر يقول إن لمحمد ألف
دينار على عبد العزيز دون أن يدعوه أحد إذن في الأولى دعاه الشاهد الأصلي في الثانية دعاه الطرف المخالف الصورة الثالثة ما دعاها أحد هو من نفسه جاء وشهده قال أنا سمعت نعم أنا كنت جالس
في المسجد وسمعت هذا الكلام بينهما هذه أيضا كذلك فيها خلاف هل لجوز له أن يشهد والصحيح أنه له أن يشهد يقول طبعا المذهب لا إلا أن يشهده الشاهد يعني يطلب منه الشاهد الأصلي لكن الصحيح
أنه له أن يشهد ولكن يقول ما وقع ويبقى الأمر تقديره إلى القاضي القاضي هو الذي يقدر هل تقبل شاهدته أو لا تقبل تقدير القاضي لكن هو يقول ما سمع يقول هو ما أشهدني ولكني سمعته هو ما
أشهدني ولكن أشهدني الخصم اللي هو محمد لكن عمر ما أشهدني المهم يقول الذي وقع ويبقى تقدير الأمر إلى القاضي في هذه المسألة نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله أفن وإن قال الشهود
عيدها مرة ثانية أحسن الله عليكم وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا الفريقان اللي هم شهود الأصل وشهود الفرع الفريقان هم شهود الأصل
وشهود الفرع إذا قال شهود الأصل بعد الحكم بعد الحكم بشهادة الفرع يعني الآن القاضي جاء قال أين الشهود على الشهود غير موجودين لكن عندنا الشهود على الشهود اللي هم الفرع عندنا شهود على
الشهود قال جيبوا الشهود على الشهود خلي يجون فجاء الشهود على الشهود فقال تشهدون بماذا قال نشهد بكيتة وكيتة وكيتة وين الأصل أين شهود الأصل مسافرين أين شهود الأصل مرضى أين شهود الأصل
ما يستطيعون الحضور أي سبب من الأسواق مهم ما حضر شهود الأصل اللي حضر شهود الفرع
طيب وحكموا بالقضية بعد ما حكموا خلص بعد أسبوع بعد شهر جاء الأصل شهود الأصل قالوا ما أذننا لهم أن يشهدوا حنا ما قلنا لهم يشهدوا هذولي ملاقيف أو الملاقيف هذه كويتية يعني هؤلاء تكلّوا
من أنفسهم ما أذننا لهم بذلك أن يشهدوا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء يعني ما أذننا لهم أن يشهدوا أو ما قلنا لهم ذلك وإنما شهدوا على علم سمعوا نعم لكن إحنا
ما أشهدناهم ما قلنا لهم اشهدوا على شهادتنا ما أذننا لهم بذلك يقول المؤلف هنا لم يضمن الفريقان شيئاً لماذا؟
لأن شهود الأصل هنا صحيح قالوا ما أشهدناه لكن ما قالوا ما صار هم ما أنكروا القضية ما قالوا كذب ما قالوا كذبوا كذبوا علينا ما قالوا القضية لم تحدث هكذا كل ما في القضية قل ما أشهدناهم
ما أذننا لهم لذلك ما تعمش القضية أذنت ما أذنت هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لكن الآن إذا القضية صارت أن فلانا يطلب فلانا ألف دينار خلاص انتهى الأمر أذنت لهم أو لم تأذن لهم هذا
موضوع آخر هذا موضوع آخر لكن إذن هم لم ينفوا الحدث لم ينفوا القضية لم ينفوا أن محمدا له عند عبد العزيز ألف دينار ما نفوا ذلك ما قالوا لا ليس له قالوا ما أذننا لهم بالشهادة فقط فهنا
قال لم يضمن الفريقان شيئاً لا الشهود الأصليين ولا الشهود الفرعيين ولا واحد فيهم يضمن شيئاً وإنما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد لأن في شهود على أن لمحمد عند عبد العزيز ألف دينار فهنا
تقبل الشهادة وإن قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك أو ما أشهدناهم بشيء نعم هذه الشروط أن لا بد يأتي بهذا اللفظ أشهد أو شهدت أو كذا يقول الشيخ سنتيمي لا دليل على هذا اختيار هذا اللفظ لا بد
بهذا اللفظ أنه لا بد أن يأتي به يقول لا دليل على ذلك وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى ما في دليل على اشتراط هذا اللفظ بذاته نعم لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح
نعم لو شهد شاهدان مثلاً على القضية سواء كانوا أصولاً أو فروعاً فقام الأول قال أشهد أن فلاناً قال لفلان لك عندي ألف دينار هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني ماذا يقول قال مثل ما قال مثل
ما قال خاص يقول مقبل كأنه تكلم بهذا كأنه تكلم بهذا إذا قال أنا أقول مثل ما قال تكفي و ذكر بعضها العلم إنها إذا كان الشهود حاضرين لا تكفي الكتابة لا بد أن يتلفظوا بها ولا تكفي
الكتابة إلا إذا تلفظ بها و كتبها لكن الأصل إنه لا بد أن يتلفظ بأشهد هكذا أو بما يؤدي معناها والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد و إذا رجع
الشهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم لم ينقض و يضمنون نعم إذا رجع الشهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم قلنا المال أو العطق لأن هنا الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود والقصاص
والتعزيرات كما هو المذهب يعني طيب يقول الرجع شهود المال أو العطق بعد حكم الحاكم لم ينقض و يضمنون يعني الشهود سنقول شهود الأصل و شهود الفرع جاء و شهدوا عند القاضي قال نشهد أن فلانا
له عند فلان ألف دينار شهدوا على عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد القاضي هنا يقول لعبد العزيز ادفع ألف دينار لمحمد قال أنا بري أنا بري ما أنت بري هذا شهود ادفع فدفع ألف دينار طيب
انتهت القضية خلص بعد أن انتهت القضية بمدة بشهر شهرين اللي يكون المدة جاء الشهود سوء سوء كان شهود الأصل أو شهود الفرع و قالوا لا حنا غلطانين ليس له عند عبد العزيز ألف دينار شهدنا
زور أو نسينا أو التبس علينا الأمر أي سبب المهم أنه أنكروا اعترفوا بأنهم أخطأوا بالشهادة يقول و إذا رجع شهود المال أو العطق رجعوا يعني تراجعوا عن الشهادة بعد حكم الحاكم بعد أن قضى
القاضي قضى القاضي انتهى الموضوع الآن جاءوا و قالوا نتراجع عن شهادتنا لم ينقض خلاص انتهى يقولوا طيب قبل أن يقولوا فلوسي هم يدفعوا لك فلوسك الذين شهدوا عليك الشاهداء الزور هادان هما
يغرمان لعبد العزيز المبلغ لكن محمد ليس عليه شيء و قال بعض أهل العملة إذا شهد أنه قال زورا ينقض الحكم و تعاد القضية من جديد يعني يحكم فيها القاضي من جديد لكن على المذهب أنه لا لا
ينقض الحكم لأن وقت الشهادة كانت كل الأمور واضحة كونهما تراجعين كان تراجعا بتهديد جاءهما تهديد ممكن صار خصام بينهم و بين الذي شهد له محمد يقول لا وقت الشهادة كانت الأمور طيبة الله
علم ليش تراجع فلذلك لا ينقض الحكم و إنما طالما أنتما تقران لأن محمد ما أقر يقول لي حق و أخذ حقه فلا يعاد من محمد و إنما الشهود الذين اعترفوا بأنهم شهدوا زورا أو كذبا أو خطأا اللي
يكون طيب هما يغرمان لمن شهد عليه نعم أحسن الله عليكم و إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه كذبه أحسن الله عليكم كذبه أو تبين كذبه تبين أو تبين كذبه كيف تشوف أي واحدة تبين
أو تبين و إذا علم و إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه كذبه أحسن الله عليكم كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يشتهر صلو عليكم
يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني هذا خطر شاهد الزور و لذلك حديث النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل عن أكبر الكبار قال الشرك بالله و عقوق الوالدين ثم قال و كان
متكئا فجلس قال ألا و شهادة الزور و قول الزور ألا و شهادة الزور و قول الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه و سلم فالقضية خطيرة هذه من أكبر الكبار شهادة الزور من الكبار العظيمة شهادة
الزور في ذاك لو ثبت عند القاضي كما يقال إذا علم الحاكم الحاكم القاضي في كتب الفقه يقول إذا علم الحاكم أي علما يقينيا بشاهد زور بإقراره يعني جاء و أقر قال عن نفسه إنه شهد زورا أو
تبين كذبه ثبت عند القاضي أنه كذاب إما التاريخ اللي أعطاهم ثبت أنه لا يمكن أن يحدث هذا التاريخ يعني يقول أنا شاهد
ثم ثبت يقين أن فلان لم يكن في هذا المكان يعلمهم نتأكد القاضي أن هذا كذاب الذي شهد شهد زور يقول عزره ولو تاب بما يراه أي بما يراه القاضي مناسب السجن ضرب غرامة بما يراه القاضي مناسبا
ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصا يعني كأن يكون مثلا شهد عليه بالقذف أنه قذف فلانا هذا قذف الآن إذا قذف فلانا بالزينة مثلا وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا أنا اتهمته زورا هو ليس زانيا
هنا لا يعزره لأن فيه نص والذين يرمون المؤمنات والملميات والرعشاء فجلدوهم ثمانية جلدة فيجلد حد القذف هنا لأن فيه نص هنا وهو القذف طيب قال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يعني في
بلده في قريته في سوقه المكان الذي يعرف فيه فيقال إنه وجدناه شاهد زور يعني لا تشاهدوه فضيحة فضيحة كما قال الله تبارك وليش شد عذابه مطائفة من قطع اليد مقطوع يده يمشي بين الناس يعني
هذه القضايا النفسية الشريعة حريص عليها حتى أن يفتضح هؤلاء المجرمون فلا يزيد إجرامهم وضررهم على الناس فيقول هنا طيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنه وجدناه شاهد زور فاجتنبوه
يعني لا تبايعون تقبلوا انشهاد تديروا بالكم أن هذا الرجل ما هو مضبوط نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوي في الدعاوة أحسن الله عليكم البينة على المدعي
واليمين على من أنكر هذه قاعدة هذه قاعدة شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قتفا والتعزير والعبادة والصدق والكفارة
والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه نعم يعني اليمين في حقوق الناس فقط اليمين في ما بين الناس فيما يتعاملون به بينهم هذا الذي يكون فيه اليمين أما في حقوق الله تبارك
وتعالى ما يحترم يعني واحد يقول احلف أنك ما زنيت احلف أنك ما شربت الخمر احلف أنك ما قدفت فلانا احلف أنك صليت احلف أنك أخرجت الزكاة احلف أنك أديت الكفارة التي عليك كل هذا لا يقبل لا
يقبل اليمين يطلب اليمين في حقوق الناس فقط أما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا يترك بينه وبين ربه جل وعلا يدين كما يقال في هذا بينك دين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله دفعت
الزكاة خلاص كيف دفعت الزكاة كيف بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله صليت خلاص بينك وبين ربك ما نقول لا ما صليت احلف أنك صليت لا ما يحتاج هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ولا
على شهد أنكر شهادته يعني واحد شهد بعدين جاء وقال أنا تراجع عن شهادتي قل احلف أنك ما شهدت يمكن خاف تركت الشهادة لا يطلب منه الحلف لأن أصل الشهادة لا يحلف على ابتداء بها فلا يحلف على
نكرانها وحاكم أنكر حكمه يعني قاض قضى بمسألة ثم قال أنا ما قضيت بهذا فقال لا احلف أنك ما قضيت بهذا ما يطلب منه هذا ما يطلب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم ويحلف
المنكر في كل حق آدمي حقي أحسن الله عليكم في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإطلاف نعم هذه نعم إذن الحلف في حقوق الناس نعم فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق إذا رفض
قال لا ما نحلف يحكم عليه باشا ليش ما تحلف معناه عندك شيء فيقضى عليه نعم وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه
حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا موليه موليه أحسن الله عليكم وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا يقول الآن الحلف نوعان حلف على البت
وحلف على النفي البت يعني الجسم الحلف على البت الجسم يعني يقول والله العظيم ما حصل والله العظيم حصل والله العظيم ما قلت والله العظيم قلت هذا بت جسم الحلف على عدم البت يقول والله لا
أعلم أن هذا صار ما سمعت بهذا والله ما سمعت فهذا غير فعلى البت يقول والله ما صار والله ما قلت لكن يقول لا أعلم أنه قال لا أعلم أنه فهذا يسمونه أيش حلف ليس على البت ليس على الجزم
فإذا هناك حلف على الجزم هناك حلف على غير الجزم يقول إن حلف على نفي فعل نفسه أو دين عليه هو حلف على البت والله العظيم لا يطلبني شيئا والله العظيم لي حق عليه لأنه حلف على نفسه هو
أدرى بنفسه فيطلب منه الحلف على البت وقط أما إن حلف على نفي دعوى على غيره واحد جاء وقال له أبوه توفي مثلا وقبل تقسيم الميراث جاء شخص وقال أنا ليدين على أبيكم عشرة ألاف دينار قال له
ما لك شيء على أبينا عندك ورقة عندك شهود قال ما عندي شيء فالقاضي ناديهم طبعا رفع الأمر للقاضي فالقاضي يقول لهم تدرون أن أبوكم عليه دين يقول ليس يقولوا حلفوا أن أبوكم أن أباكم ليس
عليه دين هم ما يدرون ما عندهم يقين ما عنده ما عنده بينة سواء من شهود أو ورقة مكتوبة فلا هذا عنده فهنا أيش البيينة على المدعي واليمين على من أنكر طيب كيف يمكنون هل يستطيعون أن
يقولوا والله العظيم أنه لا يطلب والدنا شيئا ما يعلمون الغيب يمكن يطلب والدهم فيحلفون على عدم العلم يقولوا والله لم نسمع أنه بينه وبين والدنا بيع وشراء والله لم يقل لنا والدنا أنه
استدان من فلان فهذا على نفي العلم البت على نفسه لأنه متأكد يقينا بينما على غيره يحلف بعدم العلم إنعم السلام عليكم ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت إنعم من أقام شاهدا بما
ادعاه حلف معه على البت يعني يدعي شيئا وهو يحلف على البت الشاهد كذلك يحلف على البت نعم السلام عليكم ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة نعم يعني واحد مثلا
باع أرضا مثل حين بيع المزارع عندنا في الكويت مثلا مزرعة مئة ألف قسمها عشرة آلاف وباع لكل واحد يعني عشرة آلاف هم عشرة الآن باع لهم مثلا فجاءوا وقالوا وأنكر بعد ذلك قال ما بعتهم شيئا
ما بعتهم شيئا أو بعتهم ولم أستلمهم المهم إن بينه وبينهم محاكم الآن مع هؤلاء العشرة هل يقسم يقول والله العظيم ما بعتهم شيئا أو يقول والله ما استلمت منهم مالا على البت هنا طيب يجوز
طيب لو قال لا احلف حك الواحد إن هذا ما بعته هذا ما بعته هذا ما بعته عشر أيمان لأنهم عشرة أشخاص فإذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع إذا كل واحد منهم قال لا احلف لي أنا خاصة
إنك ما بعتني أو ما استلمت مني مالا أو كذا يجوز يعني يجوز إذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع إذا كل واحد منهم قال لا ابي يمين لوحدي له الحق في ذلك نعم نعم تغليظ اليمين فيما
له خطر يعني الأشياء الصعبة يعني ما يقول بس مجرد احلف يعني واحد بينه وبينه عشر دنانير خمسين دينار مئة دينار يقول لا احلف إن فلانا لا يطلبك مئة دينار يقول والله لا يطلبني مئة دينار
لكن إذا كان المبلغ كبير عشرة آلاف مثلا يقول لا تغليظ اليمين هنا عليه وسيأتينا ما هو تغليظ اليمين فيغلظ عليه اليمين فإذا آآ أحيان يمين مجرد يمين والله العظيم أو والله زين أقسم بالله
هذا يمين تغليظ اليمين سيأتينا لها صفات في الهيئة في المكان في الزمان في اللفظ هاي سمونا تغليظ اليمين قال المؤلف هنا وللحاكم الحاكم القاضي دائما في كتب الفقه الحاكم القاضي وللحاكم
تغليظ اليمين فيما له خطر يعني الشيء له وزن كجناية لا توجب قودا وعثق ومال كثير قدر نصاب الزكاة نصاب الزكاة له ثلاثة ثمانين جرام من الذهب اللي هو عشرون دينارا من الذهب عشرون مثقال
نعم السلام عليكم فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول
اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملائه وملائه ويقول النصراني والله الذي أنزل الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمهة
والأبرص نعم هذا تغليظ اليمين هنا المؤلف فقط ذكر تغليظ اليمين باللفظ ويقولنا أن تغليظ اليمين يكون باللفظ يكون بالمكان يكون بالزمن يكون بالهيئة تغليظ اليمين باللفظ يعني ما يقول والله
أقسم بالله لا غلظ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ما حصل كذا والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده الذي أحياني ويميت كل ما كثر من ذكر الأسماء والصفات والأفعال
لله تبارك وتعالى غلظ اليمين يقول أهل العلم هذا يغلظ له في اليمين ليس بالضرورة اللفظ الذي أتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لكن المقصود أن يكثر من ذكر أسماء الله تبارك وتعالى أن
أمره بيد الله وهكذا إذا كان المغلظ عليه يهودياً يقول والذي أنزل التوراة على موسى بدون تغليظ أحلف بالله أيضاً مع التغليظ والذي أنزل التوراة على موسى وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في صحيح البخاري صحيحين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بزاني وزانية فقال له يا رسول الله أحكم أو ما قالوا يا رسول الله قالوا يا محمد أحكم فيهما فقال ما تجدون في كتابكم
قالوا نجد التحميم والجلد تسويد الوجه يعني والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عالمكم قالوا فلان قال أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون الرجم في كتابكم فقال الرجل نعم
ولولا أنك نشتت بالله ما أجبتك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غلظ عليه بالإبقاء والذي أنزل التوراة على موسى لكن لا يقال له أقسم بعيسى أو أقسم بموسى أو أقسم بعزير أو أقسم بكثير لا لا
لا قسم شرعي والله الذي أنزل التوراة على موسى والذي فلق الحبة البحر لموسى والذي عيسى عليه الصلاة والسلام والذي أرسل عيسى الذي جعل عيسى يحيي الموت المهم أنه يأتي بألفاظ من التغليظ
عليهم طيب هذا التغليظ باللفظ هذا التغليظ طبعا إذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو غيرها أيضا يحلف بالله ما يحلف إلا بالله ما في يمين إلا بالله وكيف هو هذا حلف كذب حلف هذا بذمته
لكن المقصود أن الإقسام دائما ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله طيب هذا اللي هو التغليظ باللفظ هناك تغليظ بالزمان تغليظ بالزمان
يكون بعد العصر غالبا لقول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتي ما جاء في تفسيره إنها بعد العصر وقد أقسم الله بالعصر قالوا العصر وقد كذلك
الصلاة الوسطى فلذلك وقت العصر هو تغليظ الزمان وقيل أيضا من تغليظ الزمان بين الأداء والإقامة يأتي بهما القاضي وقت الإقامة بين الأداء والإقامة فيقسمان الآن تغليظ الزمان تغليظ المكان
إذا كان في مكة في الملتزم بين الحجر الأسود والباب يسمونه الملتزم في غير مكة شرفها الله عند المنبر عند المنبر يقول أهل العلم هذا تغليظ المكان أما تغليظ الهيئة أن يقسمه وقائم وليس
وهو جالس هذا تغليظ في الهيئة نعم أسرع لكم ومن أبت تغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا نعم من أبت تغليظ قيل له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو المحي
المميث لا لا لا ما أريد أنا أقول أقسم بالله بس يكفيني بدون تفصيلات ما أريد أنا أقسم بالله ليس للحاكم أن يقول أن تناكل عن اليمين لأنها ليس إلزاميا التغليظ هذا ليس إلزاميا قد يراه
القاضي من باب الاستحسان وليس من باب الإلزام الشاهد نفسه أو المتهم أو كذا إذا قال له القاضي أقسم بالله يكفي يكفي قسم بالله سبحانه وتعالى أقسم بالله قال لا تقسم بالله عند المنبر تقسم
بالله بين الركن والباب تقسم بالله لا لا أبت أنا أقسم بالله بس عندي الله عظيم سبحانه وتعالى يكفيني القسم بالله جل و جل ليس للقاضي أن يجبره في تغليظ الزمان أو المكان أو الهيئة أو
اللفظ ليس للقاضي أن يلزمه فإن قال لا أقسم إلا بالله لا يقول القاضي رفض أن يقسم خلاص أحكم عليه لا قسم هو قال أقسم بالله يكفي ولا يقال نكول بحيث أن كالذي يرفض القسم هذا يحكم عليه هذا
ما رفض القسم لكن رفض التغليظ فلا يحكم عليه قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه وكان مصيبا يعني الحاكم قال لا ما في داعي القاضي الحاكم القاضي لا في داعي التغليظ أقسم بالله بس يكفيك
أقسم بالله يكفي حسن طيب والفائدة هنا فقط بعض الناس يرى أن من التغليظ القسم على المصحف يقول أقسم على المصحف ضع يدك على المصحف وأقسم هذا ليس من التغليظ في شيء وليس هذا من السنة في
شيء أبدا فالقسم بالله كالقسم على المصحف ليس من دين الله أنه لازم تحط يدك على المصحف أو أنه إذا حطيت يدك على المصحف أعظم من قولك والله لا فرق لا فرق من قوله أقسم بالله وبين وضع يده
على المصحف لم يأتي في هذا دليل لأن وضع اليد على المصحف معناها الأمر أشد هذا ما في عليه دليل أبدا ولمناسبة بعد الآن بعضهم في الانتخابات وغيره وكذا يقول أقسم بالله تحرم علي زوجتي
وتطلق مني زوجتي وعلي الحرام ما توفق في دراستي وعسى الله ياخذني الحين هذا كله من التغليظ في اليمين هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من السلطان ولا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على
القسم بمثل هذه الأوضاع ولا يجوز لأحد أن يقبل من أحد أن يلزمه بمثل هذه الأشياء نقف هنا والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم على أبينا محمد فقط الآن شوف الأسئلة فقط لا إله إلا الله طيب
هذه الأسئلة يقول هل يجوز لرجل أن يمتنع عن الشهادة ويعلم بالأحداث التي وقعت خوفا منه أن يقع شيء بالنفوس؟
يقول الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يكتم الشهادة إذا كان فيها ضياع حقوق لأناس هل يجوز لأخذ شهادة رجل واحد فقط وهو ثقة؟
نعم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة مع اليمين شهادة رجل مع يمين نعم تقبل شهادة مع يمين هل يجوز لأخذ شهادة من يسمع الغناء؟
الأصل أنه إذا لم يكن هناك غيره فتقبل شهادة وإذا كان هناك غيره لا تقبل شهادته يعني ما عندنا لقول متنبي من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد ما مت بكورونا بتموت بغير
كورونا نحن كل يوم نموت في كل ليلة نقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظنا من نونا نقول الحمد لله ذحيان بعدما أماتنا ما في داعي الخوف والله لا يستأخرون ساعدهم ولا يستقدمون الموت
آتن آتن لا تخاف استعد استعد بدل الخوف استعد للموت سمعت أحدهم يقول الأذكار تعطي قوة في الموت ما معنى ذلك وكيف يكون؟
نعم تعطي قوة لنا إذا قوية الروح قوية البدن لأشياء نفسية هذه إذا قوية الروح قوية البدن معها مع هذه الأذكار ما حكم أن يتصدق على الفقير ويقول أدعو لي والله يعني هو جائز بس خطأ يعني
خطأ أنك تقول له أدعو لي كأنك يعني ما أعطيته إلا بمقابل أنت أعطي الله أولا هو سيدعو لك ابتداء هذا أولا ثانيا لا تشعره أنك ما أعطيته إلا لأجل أن تنتفع أنت ثم أنت دائما تصدقت لله
سبحانه وتعالى فإن الله يقبلها سبحانه وتعالى ويعطيك عليها الأجر العظيم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا فينا محمد ذاكما وأخيرا
130 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الإقرار - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعاً الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة
عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد فها نحن نسير الهوينا نحو ختم كتاب دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
ونحن في آخر كتب هذا الكتاب لأن يقسمون الكتاب إلى كتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب الزكاة كتاب كذا فنحن في آخر كتاب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمامه ونحن في آخر
كتاب الأجرة في طلب العلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الخامس والعشرين من شهر
ربيع الأول لسنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الحدي عشر من شهر ربيع الأول نوفمبر لسنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه
السلام ومع كتاب دليل طالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومع كتابه الإقرار نعم السلام عليكم قال
المؤلف رحمه الله كتاب الإقرار لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول كتاب الإقرار الإقرار هو الاعتراف
الاعتراف بالحق الإقرار هو الاعتراف بالحق كما قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذَا أَخَذَ لُمْ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا فالإقرار هو الاعتراف بالحق واعتاد كثير من أهل العلم
أن يجعل كتاب الإقرار آخر شيء في الكتاب تيمنا بأن المؤلف يقول وأنا أقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنه يختم بها أعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه
لا إله إلا الله دخل الجنة فكانه يقول أنا أقر بالتوحيد من بداية هذا الكتاب إلى نهاية هذا الكتاب وبعضهم يختوم بكتاب العتق يجعل كتاب العتق آخر شيء يدرس أيضا من باب التيمن أن الله يعتق
رقبته من النار أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المقرين بالتوحيد وكذلك من معتقين من النار اللهم آمين أجمعين الإقرار قلنا هو الاعتراف بالحق الاعتراف بالحق ثلاث أنواع كما ذكر بعض أهل
العلم إذا اعترف لغيره على نفسه يقول أنا أقر أن لفلان علي كذا هذا إقرار الاعتراف بالحق للغير على نفسه وهذا إقرار غيره فهذا الدعاء هذه دعوة أما الاعتراف بالحق لغيره على غيره فهذه
شهادة أو خبر لكن ليس إقرار فالإقرار هو أن يعترف على نفسه أما إذا اعترف لنفسه فهذه دعوة إذا اعترف لغيره على غيره فهذه يعني شهادة أو إخبار خبر فهذا الإقرار الذي نحن فيه هو الذي يقر
على نفسه قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الإقرار إلا من مكلف المكلف إذا أطلق يريدون به العاقل البالغ وفي أحكام البيوع والمعاملات المالية يدخلون معه السفي يعني أن لا يكون صغيرا أن
لا يكون مجنونا أن لا يكون سفيها فيجتدطون عاقل بالغ راشد عاقل بالغ راشد هذا الذي يصح الإقرار منه فإذا كان الإقرار مجنون لا يصح إذا كان الإقرار من طفل صغير لا يصح إذا كان الإقرار من
سفيه لا يصح إذا لا بد أن يكون من مكلف أي عاقل بالغ راشد وبعض أهل العلم يزيد كلمة هنا يقول غير محجور عليه يعني الإقرار يكون من مكلف غير محجور عليه لماذا؟
قال لأن المحجور عليه نوعان المحجور عليه نوعان النوع الأول لحظ نفسه النوع الثاني المحجور عليه لحظ غيره المحجور عليه لحظ نفسه هو المجنون الصغير السفي هذا يحجر عليه حفاظا على ماله
لنحفظ ماله له فنحجر عليه رعاية له أما المحجور عليه لغيره لحظ غيره هذا يسمونه المفلس عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة لكنه مفلس وطلب الغرم الحجر عليه إثبات حقهم حتى لا يتصرف بأمواله
فهذا يسمى حجر عليه لحظ غيره حجر عليه حظ غيره فهذا الذي حجر عليه لحظ غيره لو أقر أو دعونا من هذا المجن لو أقر قال فلان له علي ألف دينار لا يقبل منه الطفل الصغير لو قال فلان له علي
في ذمة مئة ألف دينار لا يقبل منه السفي لو قال فلان له علي مئة ألف دينار لا يقبل منه المحجور عليه لحظ غيره عاقل بالغ ما في شي قال فلان له علي مئة ألف هل يقبل منه أو لا يقبل منه يقبل
ولا يقبل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أنه طالما أنه حجر عليه من الذي حجر عليه القاضي بطلب من بطلب الغرماء يعني يطالبونه زيد يطلبه عشرة آلاف وأمر يطلبه خمسة آلاف وبكر يطلبه
عشرين ألفا وعلي يطلبه ثلاثين ألفا وهكذا يطالبونه يسمونه غرماء فطلبوا الحجر عليه حتى لا يتصرف بالمال الذي عنده ويأخذون حقهم منه لو جاء هذا الذي حجر عليه وأدخل معهم غيرهم وقال مثلا
عبد العزيز أيضا يطلبني مئة ألف فهل يدخل عبد العزيز مع الغرماء أو لا يدخل لا يدخل لماذا لأن هذا قد يكون ادعى عبد العزيز أنه يطالبه حتى يأخذ نسبة كبيرة من حق هؤلاء الغرماء فلا يدخل
معهم طيب ويضيع حق عبد العزيز لا ما يضيع حق عبد العزيز ويبقى حق عبد العزيز في ذمته بعد رفع الحجر عنه وأخذ هؤلاء جميعا حقوقهم بعد ذلك لعبد العزيز أن يطالب بما أقر له به فإذا أول شرط
قال أن يكون من مكلف الأمر الثاني أو الشرط الثاني يكون مختارا طبعا إذا أضفنا شرط غير محجور عليه طبعا شرطين فقال مختار لأن الله تبارك وتعقل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذا أقر وهو
غير مختار مثلا المجبر على أن يقر ضربة هددة أقر وإلا قتلناك أقر وإلا انتهكنا عرضك أقر وإلا هدمنا بيتك يعني مجبر مكره على هذا لا يكون مقرا حتى يقر وهو مختار كذلك يدخل في هذا السكران
السكران هل يقبل إقراره على المذهب يقبل إقراره مع أن سكران قال لأنه هو أرضا متعدي هو متعدي ليش سكران فعقوبة له كما يقعون عليه الطلاق وهو السكران عقوبة له كذلك يقول هنا أيضا لا يقبل
هذا العذر وعقوبة له أيضا يقبل إقراره إذا أقر على نفسه والذي يظهر العلم عند الله أن السكر نوعان إذا كان سكران يدري ما يقول فلا يقبل إقراره لأنه فاقذ العقل وأما إذا كان سكران سكر
خفيف بحيث يدري ما يقول فإنه يقبل إقراره طيب قال ولو هازلا لأن هذا الأمور ما فيه هزل لو قال فلال له علي ألف دينار
ثم بعد هذا قال لا أنا أضحك لا أقر أقر يلزمه أن يدفع الألف دينار لأن هذا الأمور ما فيه هزل ولو قال هزلا يلتزم بها طبعا إذا طالب بها المقر له أما إذا المقر له قال لا ليس لي شيء انتهى
الأمر لكن إذا طالب بها المقر له فإنه يأخذها قال بلفظ يعني بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس إذن الإنسان الذي يستطيع أن يتكلم يتكلم يتلفظ الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس فإنه يكتب
يكتب الإقرار غير المتكلم كالأخرس فإنه يقبل منه الكتابة طيب يقول طبعا قال لا بإشارة لأن الإشارة قد تفهم وقد لا تفهم لكن الآن إذا تكلمنا عن لغة الإشارة الآن وصارت لغة عالمية وتفهم
ولا يقصد إلا هذا المعنى فتقبل إن شاء الله تعالى طيب تفضل السلام عليكم نعم لو أقر صغير طفل صغير عمره عشر سنوات وغير مكلف أقر قال فلان له خمسين دينار له مئة دينار له خمسمائة دينار
المهم أقر وكان ولماذا نمنع إقرار هذا الصبي حفاظا عليه لكن إذا كان وليه المسؤول عنه أذن له قال لك خمسمائة دينار اشتروا بيع وكذا وكذا فاشترى شيئا ثم قال نعم أنا اشتريت من فلان ما
قيمته خمسمائة دينار بالمأذول له لكن إذا تجاوز المأذول له به فإنه لا يقبل إقراره فإذا أقر بما أذن له به كان يشتري شيئا بعشر دينار بعشرين دينار مأذول له به مثلا فهنا إقراره مقبول
لأنه أذن له بهذا التصرف من قبل المسؤول عنه وهو وليه كذلك القن القن له العبد العبد الأصل هو لا يملك شيء هو مملك أصل شيئا لو هذا العبد جاء وأقر لأحد أنه له كذا إذا كان سيده سيد العبد
أذن له أن يبيع ويشتري وكذا فيقبل إقراره كالصبي تماما في هذه المسألة نعم السلام عليكم ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمة نعم واحد قال له أقر أن لزيد
عليك مئة درهم قال ليس لي ليس له شيء عندي قال اعترف قال ما له شيء عندي ما له شيء عندي فضربوه وأكثروا ضربه أذوه بالضرب قال ماذا تريدون قال أقر أن له مئة درهم عليك قال له مئة دينار
وليس مئة درهم له ألف بس فكوني من الضرب هذا يعني أحيانا يقر من باب إسكات هؤلاء أو تخفيف العذاب الذي عليه يقول المؤلف هنا أكره ليقر بدرهم أقر بدينار يلزمه الدينار لماذا؟
لأنه درهم كذلك أقر لزيد قال لزيد ولعمر أيضا فهنا الصحيح أنه إذا لم يكن يعني وصل إلى مرحلة أنه من شدة الضرب والإيذاء والعذاب الذي أصابه به إذا لم يكن شديدا أقر بهذا يلتزم لكن إذا
كان العذاب شديدا بحيث أنه فقط يريد أن يتخلص قال له أقر أنك قتلت فلانا قال قتلت فلان وفلان وفلان فهنا هل إقراره يقبل أو لا يقبل؟
فيه تفصيل حقيقة إذا كان وصل الإكراه إلى درجة عالية بحيث أنه يعني يريد فقط أن يتخلص من هذا فإنه لا يقبل إقراره وأما إذا كان الإكراه ليس بهذه الصورة فإنه يقبل إقراره نعم أسرع عليكم
كقوله كتابي هذا لزيد نعم قال ليس الإقرار بإنشاء تمليك لأن الإقرار هو إخبار عن حقيقة الأمر بس هذا هو الإقرار إذا قلنا الإقرار هو الإعتراف بالحق فالإقرار إذن إخبار عن حقيقة الأمر
فليس إنشاء تمليك إن الآن ملكه لا هذا كان له إخبار قال فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد توبي هذا لعمر سيارتي هذه لفلان فهذا يعني نسبها له قال سيارتي ثم قال لفلان
ما يصير المفروض يقول السيارة لفلان الثوب لفلان لكن ينسبها لنفسه كأنه مالك لها ثم ينسبها إلى غيره تمليكا أيضا فهنا يقول يصح حتى لو قال سيارتي بحكم أنها يعني تحت تصرفه بين يديه ويصح
الإقرار بهذا نعم ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث أو لا حالة الإقرار لا الموت عكس الوصية نعم يقول ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث الآن المريض مرضان وموت مرض عادي يعني يسمونه مرض
مخوف أو مخوف ومرض غير مخوف يعني ما يخوف المرض غير المخوف مثل أي مرض يصيب الإنسان كسرت رجله صداع حرارة حمى يعني أمراض التي تصيب الناس ويشفون منها هذه أمراض طبيعية هناك أمراض قاتلة
كان يصيبه مثلا مرض السرطان أو مرض السل يعني مرض يقول عنه الأطباء مثلا هذا مرض قاتل يمكن يموت في أي لحظة أو في قريبا يعني أو ما شابه ذلك من الأمور يسمونه مرض مخوف يعني يمكن يموت أو
يغلب عليه أنه يموت يمكن ما يموت مو بالضرورة أنه يموت لكن أيضا الذي يغلب عضلا أنه يموت من هذا المرض يقول هذا المريض المرض المخوف إذا أقر بمال إما أن يقر لوارث أو لغيره وارث يعني
الأب وهو في مرض موته قال أمي تطلبني 10 ألاف دينار وهذا غير ميراثها هي ستأخذ السلسة إذا كان عندها أولاد طيب أو كان أبوه موجودا وعنده إخوة المهم الشاهد هنا إذا أقر لأمه ب10 ألاف هذه
10 ألاف سكمونها من رأس مرفوع غير ميراثها لأنه أقر أنها تطلبه أو أقر لأحد أولاده وهو في مرض الموت جمع أولاده وقال يا بني أخوكم أحمد أنا ما أخذ منه 20 ألف دينار قرض حسن تعطونه يا غير
الميراث فيأخذ العشرين ألف ويأخذ نصيبه هذه يسمونها إقرار لوارث أو يقر لغير وارث يقول صديقي فلان له عندي 10 ألاف دين علي لصديقي فلان جاري فلان له كذا أخي مثلا وعنده أولاد ذكور هذا
أخوه ما يرث إذا كان عنده أولاد ذكور أخوه ما يرث يقول أخي له عندي كذا المهم أنه غير وارث فإذا إما أن يقر لوارث وإما أن يقر لغيري وارث ما حكم هذا وما حكم هذا إذا أقر لوارث فإنه لا
يقبل إقراره لا يقبل إقراره الاحتمال تهمة أنه يريد أن ينفع هذا الوارث زيادة عن باقي الورثة يريد أن يعطيه زيادة عن الورثة يريد أن يعطيه زيادة عن الورثة عند الحناب لا يستثنون يقول إلا
إذا أذن الورثة إذا أذن الورثة وكان الورثة هؤلاء يعني مكلفين يعني عقلاء بالغين بالغون فإن هنا يقبل منهم كالوصية لوارث تماما كالوصية لوارث فلا تقبل لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة فهنا
إذا أوصى لوارث أو أوصى لغيري وارث قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح إقرار المريض بمال لغيري وارث وهذا جائز بالإجماع أن يوصي لغيري وارث لأنه ما في تهمة عادة الإنسان يعني يريد كل المال
لأولاده فلماذا يقر لغيري وارث لماذا يقر لغيري وارث خاصة في مثل هذا يريد كل شيء لأولاده فإقراره لغيري وارث دليل على أنه فعلا هذا يطلبه لأن عادة أيضا الإنسان في مرض موته يريد أن
يتخلص يعني يسد الحقوق اللي على يدنا خلاص موت الآن حتى لو كان ينكر قبله كذا وهذا يقول له وإلى عشر ثانية قال ما لك شي عندي روح ما لك شي عندك لا جاي موت يقول ولا وراي موت عطوا هذا
يطالب مثلا عطوا عطوا فيقر له بذلك يقبل إقراره يقبل إقراره لغيره بعض أهل العلم قال إلا إذا تهم بقصد حرمان الورثة وقف بينه وبين أولاده مثلا سمع أنه بيحجرون عليه مثلا عصوه في أمر أو
كذا قال وريكم قبل ما يموت قال ترى فلان لها عندي مئة ألف بس علشان يحرم أولاده من الميراث فإذا غلب على الظن أنه متهم يريد أن يحرم أولاده من الميراث هنا لا يقبل إقراره لا يقبل إقراره
وإنما يشترط البيّنة ما هي البيّنة مكتوب وشهود شيء مكتوب أن له عندي كذا من السابق أو شهود هذه البيّنة نعم قال ويصح إقرار الميراث بمال لغير وارث ويكون من رأس المال يعني قبل أن يقسم
على الورثة وبأخذ دين من غير وارث كذلك أنا مستدين من فلان له عندي كذا لا إن أقر لورث لا يقبل إلا إذا كانت هناك بيّنة يعني قال مثلا ابني فلان له عندي عشرين ألف دينار فقام اثنان من
الورثة قال نعم نحن نشهد بهذا هنا صارت بيّنة أو جاء اثنان من الخارطة قال نعم نشهد أخذ منه عشرين ألف دينار أو جاب ورقة تحويل مثلا ولد محول لعشرين ألف دينار المهم أنه بيّنة ويرجع هذا
القاضي يعني يقبل هذه البيّنة أو لا يقبل المهم أنه إذا كان لوارث لا بد من بيّنة أما إذا كان لغير وارث لا يحتاج إلى بيّنة إلا إذا كانت هناك تهمة أنه يريد حرمان الورثة فقالت الإقرار
للموت عكس الوصية يعني الآن مثلا عنده مثلا ابن طيب وأخ الأخ لا يرث مع وجود الابن يحجبه الابن فقال أخي له عندي عشرة آلاف دينار لما قال أخي له عندي عشرة آلاف دينار هل أخوه وارث مع
وجود ابنه لا يرث الأخ لا يرث فما مات مات ابنه قبله يعني قال أخي له هو مريض الآن مرض الموت قال أخي له عندي عشرة آلاف دينار وأخوه لا يرثه بعد يومين مات الولد الابن مات حادث أو سكتة
اللي يكون مات الابن مات وهذا ليه حما مات الأب الآن أخوه صار وارثاً أخوه الآن صار وارثاً يرث من أخيه لأنه ما فيه فرع وارث ولا فيه أصل وارث فصار وارثاً الأخ هنا فهل الإقرار مقبول قال
العبرة وقت الإقرار هل كان وارثاً أو غير وارث وقت الإقرار قال له وقت الإقرار غير وارث إذن لما فيه تهمة لأنه ما فيه تهمة فلذلك يقبل إقراره ولو صار بعد ذلك وارثاً والعكس صحيح إذا أقر
لوارث قال ابني أو أخي له عندي عشرة آلاف دينار وما عنده إلا بنت أخوه يرث يأخذ الباقي البنت تأخذ النصف إذا كان عنده زوجة تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي وارث الأخ الأخ وارث لكن قبل أن
يموت ولدت زوجته وأنجبت ابناً الآن الأخ صار غير وارث هل الإقرار ينفع الأخ لا ينفعه لماذا لأنه لما أقر له كان كان وارثاً فالعبرة بوقت الإقرار بعكس الوصية بعكس الوصية الوصية وقت الموت
وقت تنفيذ الوصية ينظر هل هو وارث أو غير وارث مرت بين الوصية أنه إذا أوصى لأخيه وأخوه غير وارث أوصى له قال مثلاً أخوه ما يرث واخوه ضعيف حالته وكذا عند ابنه فأوصى لأخيه بمئة ألف
مثلاً قال أوصي لأخي بمئة ألف وعيالي يرثون الباقي قبل موته مات ابنه صار أخوه وارثاً الآن لا يعطاه لأن العبرة وقت في الوصية وقت الموت هو وارث أو غير وارث فهذا الفرق بين الإقرار وبين
الوصية في هذه القضية نعم أحسن عليكم وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء نعم شخص أقر لآخر قال فلان له عندي مئة ألف طيب فلان له عندي مئة ألف
وراح الذي أقر له قال له يقول لك عنده مئة ألف ما لي شي عنده أبدي أكذب أو مخطئ أو مضيع أو أعطاني إياها المهم إنه رفض المقر له رفض يرجع المال إلى المقر يرجع المال إلى المقر لأن المقر
له قال لا ما لي شي عنده أبداً مضيعه مو أنا اللي مسلفة يمكن واحد ثاني أو اللي لي عليه معطيني إياه لكنه نسي أو كذا المهم إنه المقر له أنكر قال ما لي شي عنده فهنا ليس له شي نعم ويرجع
المال للمقر نعم السلام عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب نعم قال والإقرار
لقن غيره إقرار لسيده لو قال مثلاً أبد فلان له عندي عشرة آلاف دينار العبد لا يملك عندما يقول عبد خالد مثلاً له عندي عشرة آلاف دينار مباشرة العشرة آلاف تذهب إلى خالد لأن العبد مملك
فكل ما يملكه العبد يذهب إلى سيده مباشرة قال ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ينحان يقيد يقول مثلاً هذه علي 100 ألف دينار لمسجد الياقوت مثلاً الذي نحن فيه سعى فيه طيب فقال
لمسجد الياقوت 100 ألف تذهب إلى مسجد الياقوت أما إذا قال لمسجد أطلق لم يحدد مسجداً معينة تذهب لأي مسجد كذلك للمقبرة الفلانية تذهب للمقبرة الفلانية قال لأي مقبرة لمقبرة هكذا تذهب لأي
مقبرة طريق كذلك حدد طريقاً معيناً يعبد أو ما شابه ذلك وهكذا فإذا حدد جهة معينة ذهبت إليه لم يحدد وأطلق فأي أي جهة ثانية ما في مانع إن شاء الله تعالى قال ولدار وبهيمة لا لأن هذه
الأشياء لا تملك وليس فيها يعني أجر أصلاً بينما المقبرة فيها أجر والمسجد فيه أجر بس دار وبهيمة لا لا تملك وليس فيها أجر هذه طيب إلا إن عين السبب كان يقول 100 ألف لأن هذه الدار
غصبتها من فلان أو هذه البهيمة سرقتها من فلان فهنا عين السبب فهنا يصح الإقرار نعم قال ولحمل فإن ولد ميتاً لم يكن له أو لم يكن الحمل بطل وحياً فأكثر فله بالسوية يعني إنسان أقر قال
لما في بطني هذه المرأة 10 ألف كان يكون نذر مثلاً أو شيء أو كذا وقال لما في بطني هذه المرأة الحمل 10 ألف خلاص له تكون طيب لو ولد ميتاً طيب لو ولد حياً ثم مات يملك ثم يذهب إلى ورثته
لكن ولد ميتاً سقط في الشهر ساطح ميت هذا الحمل ولد ميتاً أو لم يكن حمل بطل خاص الإقرار لا قيمة له على غير محل على غير محل طيب لو كان قال لما في بطنها ثم طلع توأم يقسم بينهما يقسم
بينهما سواء كان التوأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى يقسم بينهما لو توأم أحدهما خرج حياً والآخر خرج ميتاً يعطى كله للحي يعطى كله للحي طيب قال وحياً فأكثر له بالسوية يعني لو كان ذكر
وأنثى يعني توأم أو ثلاثة أو أربع بحسب بعض التوأم تزيد طيب يعطى بالسوية ما يقال للذكر مثل حظ الأنتين هذا ليس ميراثاً هذا إقرار ليس ميراثاً فيعطون بالتساوي الذكور والإناث نعم بقي على
تكذيبه حتى مات نعم يعني رجل أقر قبل موته فاجأ العيال قال ترى أنا متزوج علمكم وهذه زوجتي فلانة الفلانة يعطاها مسلمها مثلاً فلانة الفلانة فلانة هذه زوجتي أقر بها زين خاف أن تحرم من
الميراث أو كذا أو كذا أو أن العيال هذولي ترى أولادي وكذا طيب فأقر بالزوجية هي زوجته لكن إذا سكتت قالوا لها صج فلان زوجت ما جاوبت أو قالت لا مو زوجة مو زوجة إقراره أنها زوجته
وإنكارها أنه زوجها هل تكون زوجة له وهل تعامل معاناة الزوجة من حيث العدة والميراث وغير ذلك الأمور قال فيه تفصيل إذا أنكرت حتى مات فهي ليست زوجة له إذا أقرت قبل موته فهي زوجة له
والعكس صحيح المرأة أقرت قالت فلان زوجي أنا متزوجة فلان زوجي سكت لا قال نعم ولا قال لا أيضا ينظر إذا استمر على إنكاري حتى ماتت فلا يقبل إقرارها إذا أقر أنها زوجته قبل موتها فإنها
تكون أو إنه يكون زوجا لها وإذا قال وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات يعني حتى مات المقر خلص ما يصير بعد ما يموت يقول نعم
أنا زوجته لأنه قلت لست زوجة له أو يقول أنا زوجة لا أنت قلت لكن طالما أنه في حي لأنه في مجال هون يقول كذاب أو شي لكن طالما أنه أقر ووافق الثاني في حياته قبل موته فإنه يقبل منه
إقراره نقف هنا إن شاء الله كنا بنكمل لكن نقف هنا إن شاء الله تعالى شان الوقت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف الأسئلة لا إله إلا الله يقول حكم كتم وإنكار الإقرار
إذا كان عنده علم لا الإقرار طالما أنه حق للناس لا يجوز له أن يكتمه يجب عليه أن يقول الحق المعنى في قوله أتستبين الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم لما كان يأتيهم المن والسلوى فقالوا
ادعو لنا ربك يخرجنا من تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبين الذي هو أدنى بالذي هو خير يعتبون بصل وثوم وعدس هذا وتخلون المن والسلوى هذا بسم الآية معنى ومنكم
من يردوا إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا يرد إلى أرض العمر يعني بخرف خلنا نقول أرض العمر اللي هو الكبير بخرف خلاص يصير مثل الياهل ويلبس حفاظة وودوا الحمام ويبوا من الحمام
وهذري يروح العقل اللي كان عنده يروح الله المستعان وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من أن يرد إلى أرض العمر وذلك عندما ندعو نقول الله لمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما
حييتنا واجعله الوارثة مننا يعني اجعل هذه الأشياء ترثنا لا نرثها نحن يعني ما تموت قبلنا ما يموت السمع قبلي ما يموت البصر قبلي ما يموت القوة قبلي لا أنا أموت قبلها يعني أموت بصحتي
على كلام الحريم يعني من حيلي لأكبيري يعني تقول طيب هل يوجد علاج للنسيان لا أعرف أنه علاج معين للنسيان في الشر يعني إلا أنه يعني إنسان دعاء والتكرار إن شاء الله تعالى يتبنى هل كل ما
يصيب الإنسان من المصائب بسبب ما كسبت يده هذا الأصل وقد يكون ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات ولذلك الأنبياء يصابون بالابتلاء والمصائب ولذلك النبي صلى الله عليه
وسلم أصيب بمصائب صلوات ربه السلام عليه ومع هذا يعني صبر وتحمل ولذلك الله مدح المهنقة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ضرورة أن تكون عقوبات قد تكون لرفع
الدرجات والله أعلم وصلى الله وسلم بارك أمين ورحمة الله
131 - شرح كتاب دليل الطالب / باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير نحن في ليلة الأربعاء ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 244 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق
لليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمدلله رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي
الكريم صلى الله عليه وسلم ونحمد الله تبارك وتعالى أن منى علينا بالقراءة من هذا الكتاب القيم العظيم وصلنا إلى كتابه الإقرار نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره من الدعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو
اقبضها فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من
يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم
علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الإقرار وقلنا الإقرار هو الاعتراف بالحق وهو ليس إن شاء تمليك وإنما إخبار عن حقيقة الأمر ووصلنا إلى باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره قال
من الدعية عليه بألف يعني قيل للحاكم إننا نطلب فلانا ألفا فقال نعم أو قال صدقته أو قال أنا مقر أو قال خذها أو قال اتزنها اتزنها يعني كانت تزن الأموال أو اقبضها فكل هذه الألفات تدل
على أنه مقر بهذه الألف يعني معترف أن هذه الألف هو مدين بها لمن ادعاها لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لأن هذه كلها يعني وعود يقولون الجملة الثانية عبارة عن
وعود يعني يقول إن كان لك ذلك فاتزنها أو افتح كمك إن كان هذا الأمر حقا ما يتعاطاها الناس العرب الآن بحكم العجمة التي دخلت في لسان أكثر العرب الآن فلذلك كثير من الكلمات التي استأتينا
إن شاء الله تعالى يعني يرجع فيها إلى عرف الناس في بلادهم والله أعلم نعم صلى الله عليه و بلى شيخ كمان صلى الله عليه و بلى في جوابي أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عمي نعم يعني
إذا قال إنسان لآخر أليس عليك ألف لي ألست أطالبك بألف لا يجب نعم لأن أليس إجابتها بلى و ليس نعم أليس الله بكافر عبده لا يقال نعم يقال بلى أليس الله بأحكم الحاكمين يقال بلى لا يقال
نعم لأن نعم تحتمل القبول والرفض لما يقول قائل مثلا أليس لي عليك ألف قال نعم ليس لك علي ألف لك علي ألف فنعم لكن لما يقول بلى هذه إجابة واضحة إلا من عمي أي لا يفرق بين بلى ونعم العمي
المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى ونعم فكما قلنا يرجع في هذا إلى عرف الناس لأن هذا يصير أحيانا إيش يصير أحيانا يقر أمام أناس فما يذهب إلى القاضي ينكر يقول لا ما قلت فالقاضي
يسأل الحضور مثلا ماذا قال يقول قال نعم قال قلت نعم قال نعم نعم ليس له قلت نعم ليس له لكن إذا قال قلت بلى قال القاضي هذا اعتراف منك وفي شهود أنك اعترفت فلذلك يتنبه إلى اختيار
الكلمات في الردود نعم السلام عليكم وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار أو إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا
فله علي دينار فلزمه في الحال فلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه نعم إن علق بشرط لم يصح لأنه صار وعدا كان يقول إن شاء زيد فله علي دينار هذا وعد هذا ليس إقرار ليس إقرارا
وإنما يقول إن شاء زيد فله علي دينار أو له علي مئة دينار هذا وعد يعني إن شاء زيد يعني إذا لم يشاء زيد لا أعطيه شيئا إذا هذا ليس إقرارا وإنما هذا وعد بالعطاء كذا لو قال له علي دينار
إن شاء زيد أو له علي دينار إن قدم الحاج هذا كأنه وعد يعني كأنه يقول سأعطيك لكن ليس إقرارا أن هذا له دين عليه يقول إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فهنا معناها أنه يقول أنه
له علي لكن مؤجل فيقول فيجب عليه في الحال يلزمه في الحال لأنه أقر به هنا أقر به هذا الدين وإن فسره بأجل أي قال لا أنا أردت أن لا أعطيه إلا في ذلك الوقت ينتظر إلى ذلك الوقت أو وصية
يعني أردت به وصية أن سأكتبها له وصية كذلك يقبل منه ذلك ولكن بيمينه أن يحلف أنه أراد ذلك نعم أحسن الله عليكم ومن الدعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا نعم أحد
قال للشخص أنا لي على فلان ألف فقالوا له هل هذا صحيح قال إذا شهد به زيد أنا أعطيه هذا ليس إقرارا لأنه علقه بمشيئة زيد أو بشهادة زيد فهذا ليس إقرارا وإنما أيضا وعد أنه يعطيه إذا قال
زيد ذلك نعم المؤلف ورحمه الله فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر وإن قال ألف علي ألف وإن قال عليه ألف من ثمن خمر
لازمه نعم هنا اختلفت العبارة إذا قال له علي من ثمن خمر ألف الخمر ليس له قيمة في الشرق فهنا يقول له علي من ثمن خمر ألف نقول الخمر ليس له قيمة في الشرق فهنا لا يلزمه شيء خمر ليس له
ثمن أصلا لا قيمة له ليس مالا في الشرق ألف من ثمن خمر تغيرت الجملة هنا لأنه بدأ بعلي ألف قوله علي ألف انتهت الجملة الآن إذن عليه ألف ثم قال من ثمن خمر قد يمكن صاحبه يقول لا ليس صحيح
عليه ألف من ثمن خمر هذه دعوة هو يدعي ذلك أقبل من ذلك لكن إذا بدأ بقوله علي من ثمن خمر ألف إذن هنا أخذ بهذا من ثمن علي ألف انتهت الجملة من ثمن خمر هنا قد يكذبه صاحبه لكن إذا وافقه
صاحبه قال نعم هو من ثمن خمر لا يأكل منها شيئا نعم أحسن عليكم ويصح استثناء النصف في أقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه
الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم إلا دينار تلزمه تلزمه المئة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان
أكثرها لا إن قال إلا إن قال أحسن عليكم أكثرها إلا إن قال إلا ثلثها ونحو مفيها أحسن عليكم إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها ثلثاها ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني نعم
في حال الاستثناء الأصل في الاستثناء في لغة العرب أن يكون المستثنى يعني أقل النصف أقل ما يصير استثني أكثر من النصف لأن الأصل في المستثنى أقل ما يصير أقول عندي عشرة إلا تسعة هذا ليس
من صحيح كلام العرب وإنما يستثنون النصف أقل عندي عشرة إلا ثلاثة يكون عندي سبعة عندي عشرة إلا أربعة عندي ستة لكن ما يصير يقول عندي عشرة إلا ثنين إلا ثمانية لأن ثمانية أكثر صارت
المستثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا يصلح هنا فلا بد أن يكون المستثنى النصف أقل ولذا قال المؤلف هنا إذا قال له علي عشرة إلا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة لأن ستة أكثر من
النصف لذلك يقول عليه عشرة لا استثناء ما لقيمة ليس له قيمة لأنه استثنى أكثر من النصف لكن لو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة هنا خمسة ممكن لا استثناء من النصف لأن النصف ما دون يجوز قال
بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت ثلاث قال إلا ثلاثة طيب أينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام لأصل الاستثناء
يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء كان لا
يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة قال وأن يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنوع فضرب مثلا قال له علي هؤلاء العبيد
العشرة إلا واحدا هذا كلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن الدرهم غير
الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تدخل في الموضوع له عليك مئة درهم لماذا؟
لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت الدار أكبر من البيت
البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا هنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت هنا قبل ولو كان
أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان
أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا لابد المستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عميلة بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا
عن قوله الدار نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له نعم للمقر به طيب يقول ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم
أقر به لغيره لم يقبل يعني إنسان باع أو أهب أو أعتق عبدا أو وهب عبدا أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره يعني يقر به يعني يقول أنا لا أملك ويملكه فلانا يغرمه للمقر به أو للمقر به يعني اللي
أقر له به يغرمه إذن يعتق العب ويغرم هو المال لصاحب العب نعم أحسن الله عليكم وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر أو ملكه ملكه أحسن الله عليكم وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم
قيمته لعمر وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر وشيئا شيئا شيئا ولا يغرم لعمر شيئا ولا يغرم لعبد شيئا نعم يقول إن قال غصبت هذا العبد من زيد هذا إقرار أنه غصب هذا العبد
يعني أخذه بالقوة ثم قال لا بل من عمر أو قال غصبت هذا العبد من زيد غصبت هذا العبد من زيد وملكه لعمر وغصبته من زيد يقول فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر لأنه أثبت ملكه لزيد واعترف أنه لعمر
إذن يغرم لعمر لأنه قال إنه ملك له قال أما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمر هذه شاهدة دعوة هذه هنا الدعا دعوة فهذه الدعوة يقال أين الشاهد الثاني مجرد شاهد هنا يكون اختلف الأمر نعم
السلام عليكم ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لازم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الأبنين
نعم لو أن إنسانا مات وترك مئتي دينار وولدين ابنين هذا الابن له مئة وهذا الابن له مئة هذا توزيع التركة ما عنده زوجة ما عنده أم ما عنده أب ما عنده إلا ابنان فهذا ابن له مئة وابن له
مئة قبل أن تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال أنا أطلب الميت مئة دينار أنا يدعي الآن أنا أطالب هذا الميت مئة دينار يعني لا تأخذوا الميراث كل واحد له مئة أنا لي مئة لوحدي أنا لي دين
على الميت فقال أحد الابنين صدق صدقه أحدهم الثاني أنكر قال لا مو صحيح واحد منهم قال نعم أنا أذكر أنه أقرض والدي مئة دينار الثاني قال لا أنا ما أذكر أنه أقرض والدي ولا حضرت وأمكر هذا
الأمر إذن أحد الابنين أثبت المئة والثاني أنكر المئة يقول لزم المقر نصفها الآن هذا المدعي جاء للابنين عبد العزيز وعلي فهد عبد العزيز وفهد طيب هما ابناء عمر لا تركبها طيب عبد العزيز
وفهد أبوهما عمر طيب عمر مات أجاء الدائد فقال لي عبد العزيز أنا أطالب والدك مئة وقال لي فهد كذلك فقال فهد صدقته قال عبد العزيز أبدا ما لك شيء فهنا هل يأخذ شيء أو ما يأخذ شيئا لا
يأخذ من فهد لأن من اللي أنكر فيكم هو اللي أنكر لا يأخذ من فهد لأنه أنكر قال لا مالك شيء ويأخذ من عبد العزيز لأنه أقر فإذن المال مئتان هذا جاء وادعى مئة كاملة فالمئة الكاملة الأصل
فيها أنها نصفها لفهد ونصفها لعبد العزيز فعبد العزيز قال نعم فهد قال لا فيأخذ خمسين من المئة يأخذ ما أقر به عبد العزيز ولا يأخذ ما أنكره فهد يأخذ خمسين من المئة يقول لزم المقر نصفها
يكون عدلا يعني اللي هو المقر المقر أنت عبد العزيز المقر هنا كان عدلا يعني ثقة وشهد قال أنا أشهد أنه يطلب والدي مئة هنا نرجع إلى قضية الشهادة وهي إلا أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان
من ترضون من الشهداء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي الشاهد مع يمين المدعي فيكون عندنا شاهد وهذا المدعي الذي ادعى أنه يطلب والدهما ألفا أو مئة عفوا الذي ادعى أنه
يطلب والدهما حلف فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ مئة كاملة ويأخذ مئة كاملة والمئة الثانية بالمناصفة بينهما نعم متمول متمول نعم إذا قال واحد جاء وقال أنا فلان له علي شيء وشيء له علي شيء
وشيء أو له علي كذا وكذا طيب ما هو الشيء ما هو الكذا لم يحدد فقط إقرار لكن أقر بشيء مجهول ما حدده قال فلان ماذا له علي أو له علي شيء وشيء له علي كذا
وكذا طيب ما هو كذا وكذا فهو إذن أقر أن له عليه شيئا معينا لكنه أبى أن يحدد هذا الشيء فاشتكاه هذا الذي أقر له قال لي عليه أقر بها ولكنه ما يريد أن يفسر فيناديه الحاكم القاضي فيقول
له ماذا له عليك قال شيء وشيء كذا وكذا قال لا لا نقبل حدد ما هو الشيء ما هو كذا وكذا يلزمه أن يحدد فإذا أبى سجنه حكم بسجنه حتى يحدد حتى لا تضي حقوق الناس حتى لا تضيع حقوق الناس طيب
قال فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول لو حبس مثلا أو قبل أن يحبس قال ماذا تقصد بشيء وشيء قال أقصد عشر دنانير ادفع له عشر دنانير يصلح عليه شيء وشيء يصلح عليه كذا وكذا قال
مثلا له علي ميتة ميتة ليست شيء ما لها حكم ما لها قيمة شيء متمول شيء له قيمة مال له علي خمر ما لها قيمة لابد أن يذكر شيئا له قيمة قال له علي قشرة فستق قشرة فستق ما لها أي قيمة لا ما
يقبل هذا الكرام قال له علي حب الذرة ما يقبل لا ليست مال يؤبه له لكن إذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل قبل منه كلامه وإلا حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه نعم السلام عليكم فإن مات قبل
التفسير لم يؤخذ وارثه بشيء نعم لو قال له علي شيء ما هو الشيء الذي أخبركم غدا مات بالليل مثلا ما أخبرهم فهل يؤخذ الورثة بهذا لا يؤخذ الورثة لأنه يحتمل يعني لأنه هو ما أعطانا كلاما
واضحا كلاما واضحا قال له علي شيء ممكن يقول له علي مثلا أن أعوده إذا مرض له علي أن أشمته إذا عطس له علي مثلا أن في يوم من الأيام سلم علي ما رددت عليه السلام فله علي رد السلام يحتمل
ويحتمل أنه له علي مال طالما أن المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة لا تؤخذ من الورثة نعم السلام عليكم نعم واحد جاء وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اغطانا هذه الصفات واحد
يقول مليون مثلا مئة ألف يعني مال هو يقول كثير عظيم كذا يقول هنا لا لا أقل متمول أقل متمول لماذا أقل متمول قال لأنه ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال
الجسيم ولا اللغة العربية تساعد على ذلك ولا ندري ما يقصد والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عند العشر دنانير هذه مال عظيم وبعض الناس عند المال العظيم لا يطلق إلا على مئة ألف ما فوق
فالناس يتفوتون في هذا فقالوا إذن أقل متمول أقل متمول ولذا قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الناس يتفوتون في هذا الأمر ولذلك إذا قال له مال
عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس ثم قال عشر دراهم يمكن هو عد عشر دراهم هذه مصيبة من المصاب لما يطالب بعشر دراهم فلذلك يقبل منه أقل متمول وذكر شيخ سانتيمية أنه يرجع في هذا إلى
عرف المتكلم نفسه هذا الشخص عادة إذا قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص إذا قال مال عظيم ماذا يقصد يعني هو من نوع إذا قال عظيم عظيم إذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفوتون
في هذا قال يرجع إلى عرف المتكلم نفسه نعم أحسن عليكم وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة طيب قال له دراهم كثيرة قبل بثلاثة لماذا لأن أقل الجمع ثلاثة إذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر
كثيرة لأنها أقل الجمع قال دراهم ما قال درهم ولا قال درهمين وإنما قال دراهم إذن أقل الجمع ثلاثة قالوا نعم أحسن عليكم وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو
وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره نعم هذا أيضا يرجع إلى يعني الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلمة مثلا لما قلنا أليس لي عليك كذا قال بلى أو قال نعم يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات
الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينا فإذا قال له علي كذا كذا درهم بالرفع قالوا هنا تكون بدل أي له علي درهم أو دينار أو مئة دينار أو كذا يعني رفعها
فتكون بدلا فله عليه درهم كامل كذاك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي أعني درهما أو أقدر درهما فأيضا تصح درهم لكن إذا قال له علي درهم درهم هنا مجرورة مجرورة شل جرها قالوا
بالإضافة فإذا قال لا ما علي درهم فهو يطالب ربع درهم نصف درهم ونقصت له علي درهم أي بعض درهم بعض درهم يقبل منه هذا يقبل منه هذا إذا فسره بالخفض يكون بعض درهم وليس درهم وليس درهما
كاملا نعم أو وقف عليه كذلك بالسكون إذا وقف عليه بالسكون وقال قصدت الجر فكذلك نعم أحسن الله عليكم وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا كان المبهم من جنس
المعين نعم يعني إذا قال له علي ألف ودرهم زائد درهم إذا قال ألف ودينار ألف دينار زائد درهم لأن الأصل يكون من جنسه كما قال الله تبارك وتعالى لبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة
تسعة شنو سنوات كذلك هنا إذا قال له علي ألف درهم ودرهم إذن كلها درهم أو قال ألف ودرهم ألف درهم ودرهم ألف ودينار أي ألف دينار ودرهم ألف وثوب أي ألف ثوب وثوب وهكذا فالأصل أنه إذا ذكر
أحد الجنسين فينطبق على الثاني تماما نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم من من أحسن الله عليكم ومن درهم إلا عشرة إلا
إلا أحسن الله عليكم ومن درهم إلا عشرة إلا إلا تقول إلا أسمعها أحسن الله عليكم ومن درهم عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة نعم يعني إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة الآن درهم
وعشرة بينهما كم بينهما إذا قلنا الدراهم عشرة هكذا عشرة الدراهم شال الأول وشال العاشر كم يبقى يبقى ثمانية ما بين درهم وعشرة ما بين درهم والعشرة ثمانية لأنه نشيل الأول ونشيل الأخير
بينهما هو قال فهنا يلزمه ثمانية دراهم إذا قال ما بين درهم إلى عشرة العشرة تدخل فتصير تسعة يعني فقط نلغي الدرهم الأول ويبقى عليه تسعة دراهم نعم أحسن الله عليكم وله درهم قبله درهم
وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة
وكذا درهم درهم درهم فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد نعم لماذا يذكرون هذا الأمور لأن الناس يتكلمون بهذه الطريقة بعضهم بعضهم يعقد هذه الأمور ويلف ويدور وكذا وما يعطي الكلام الواضح
فيقول لو قال له فلان له علي درهم قبله درهم وبعده درهم صاروا ثلاثة صاروا ثلاثة لأن هذا الدرهم وقبله درهم وبعده صاروا ثلاث دراهم كذلك لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم معناه إيش ثلاثة
ثلاثة دراهم فهنا يلزمه ثلاثة لكن إذا قال له علي درهم درهم درهم هذه تحتمل تحتمل أنه أراد ثلاثة تحتمل أنه أراد التأكيد درهم مثل ما يقول طالق بالثلاثة مثل ما يقولها أنت طالق طالق طالق
تحتمل إيش طلقها ثلاثا وتحتمل أنه أراد أن يسمعها يؤكد أنت طالق سمعتي ولا لا أنت طالق سمعتي ولا أنت طالق يكون للتأكيد فهنا كذا لو قال له علي درهم درهم درهم مو أمية درهم فهو يريد
التأكيد فهنا طبعا قلنا قبله درهم وبعده درهم ودرهم هذه ثلاثة درهم ودرهم ودرهم ثلاثة لكن المشكلة أو الإشكال في قوله درهم درهم درهم تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس يعني درهم غير الدرهم
الثاني غير الدرهم الثالث هنا كيف نحاسبه نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد يحلف على دمته يتدين بها ماذا قصد قال والله قصد درهما واحدا لك أردت التأكيد خلاص يقبل منه إذا قال قصدت ثلاثة يأخذ
منه ثلاثة دراهم نعم أحسن عليكم وله درهم بل دينار لزماه نعم قال وله درهم بل دينار إذن أثبت الدرهم وأثبت الدينار إذن يلزمه درهم ويلزمه يعني يلزمه دينار ودرهم نعم وعليكم وله درهم في
دينار لزمه درهم العطف أو معنى مع لزماه نعم الأصل في الدينار 12 درهما هذا الأصل في الدينار الدينار يساوي 12 درهما فلو قال له درهم في دينار يلزمه درهم واحد لأن درهم فعلا جزء من
الدينار لأن الدرهم جزء من الدينار قال لزمه درهم فقط لكن فين قال أردت العطفة يعني أردت درهم ودينار يلزمه دينار ويلزمه معه درهم مع لزماه يعني دينار مع درهم أيضا يلزمه الدينار والدرهم
هنا يسأل ماذا قصدت بقولك أن القول يحتمل نعم أحسن عليكم وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به أو يرد أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه
عشرة أو يرد الجميع أو يريد أو يريد الجميع فيلزمه أحد عشر نعم لو قال له درهم في عشرة يلزمه درهم درهم واحد من عشرة عادل درهم في عشرة يعني درهم واحد لكن إذا قصد درهم في عشرة ضرب لأن
فيه معنى الضرب واحد في عشرة كم يساوي واحد ضرب عشرة كم عشرة إذن يلزمه عشرة درهم إذا قال أردت الحساب واحد ضرب عشرة عشرة إذا قال لا أردت واحد في عشرة يعني واحد و عشرة نقول يلزمك أحد
عشرة إذا قال لا أردت درهم في عشرة يعني جزء من عشرة نقول يلزمك درهم واحد نعم السلام عليكم وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو أيش وله تمر في جراب أو سيف سيف عندك أو سكين سيف عندك كلكم
سيف سكين نسخة كذا نسخة كذا يلا سيف ولا سكين شيخ أنا عندي سكين يصح في هذه الوجهات وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني وله خاتم فيه قص أو سيف بقراب
إقرار بهما نعم يعني إذا قال له تمر في جراب الجراب اللي هو الماعون الكبير اللي يضع فيه التمر إذا قال له تمر في جراب أي تمر ما يملأ الجراب لا يلزمه تمر وجراب فقط أو سكين في قراب إذا
قلنا سكين في قراب يعني القراب اللي هو الكيس أو المكان الذي يوضع فيه السيف يسمى القراب السيف قراب السيف عادة السكين أو الخنجر يوضع فيه قراب السكين عادة لا توضع فيه قراب فإذا قال
سكين في قراب ما فيه تلازم بين السكين والقراب لذلك تلزمه السكين ولا يلزمه القراب اللي هو الكيس اللي تدخل فيه السكين أو ثوب في منديل أيضا يلزمه الثوب لا يلزمه المنديل لأنه يقول أخذت
الثوب من المنديل المنديل اللي هو ما لحقتوا على هذا في السابق يبيعون الخام عنده مخرقة كبيرة يضعون الخام كلها ويلفها ويربطها ويشيلها على ظهره نحن نسميه النعمانيين قبل أو المهارة هذا
منديل يضع فيه الأثواب يضع فيه الأثواب فالمنديل كيس كبير يوضع فيه الأثواب ثوب في منديل لا يلزمه الثوب والمنديل ولكن يلزمه الثوب يدخل في المنديل فليلزمه فقط الثوب فهو إقرار بالأول
وليس إقرارا بالثاني لكن إذا قال له خاتم فيه فص يدخل الخاتم والفص لأنه قال خاتم فيه فص وهنا تلازم بين الأمرين كذلك سيف بقراب سيف بقراب يعني السيف دائما يكون بالقراب فيلزمه السيف
والقراب إذا قلنا في الأولى سيف في قراب في الظرفية هذه طيب لكن به هذا يكون جزءا منه يكون منه فعلا فهنا في الثانية سيف بقراب يطالب بالسيف والقراب المثال الثاني خاتم فيه فص يطالب
بالخاتم والفص كذلك لأنه يعني متداخلا نعم مكانها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت نعم يقول وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها لما يقول هذه الشجرة لفلان أشار إلى شجرة معينة
لا يعني أن الأرض لفلان الشجرة هو أقر بالشجرة ما أقر بالأرض فتلزمه الشجرة فقط قال ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت شجرة لفلان لو فرضنا هذه الشجرة ماتت أو قلعت من مكانها
جاء هذا الذي جاء ويبيحط شجرة ثانية قال بس أرضي هذه قال لا أنت قلت شجرة الشجرة لك وليس المكان فليس له أن يغرس مكانها ولا أجرة ما بقيت يعني لا أجرة على ربها ما بقيت يعطيه أجرة لأنها
بقيت في أرضه ليس له ذلك وإنما الشجرة نفسها هي التي يكون ملكا له ولا قيمة أجرة أرضها نعم أحسن عليكم وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه نعم هنا يعني ما جزم قال له درهم أو
دينار يعني كأنه يقول لست متأكدا هو يطلبني شيء له علي درهم أو دينار فهنا للتشكيك متشكك هل هو درهم أو دينار فيلزمه أحدهما ويعينه خلصنا حدد درهم أو دينار فيقول إما درهم وإما دينار نعم
أحسن عليكم قال المولف رحمه الله خاتمة إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فنقول مدعي فقوله فقول مدعي الصحة بيمينه نعم يعني الآن بينهما عقد فأحدهما قال فسد العقد والثاني
قال لم يفسد العقد ناخذ قول من قول مدعي الصحة لماذا لأن الأصل في العقود الصحة والأصل لما عقد كان صحيحا أنت الآن تقول فسد هات الدليل إذا الذي يدعي فساد العقد هو الذي يلزم بالدليل نعم
أحسن عليكم وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فقر لأحدهما بنصفه فالمقر به مقر فالمقر به بينهما نعم إن ادعي شيئا في يد غيرهما يعني عبد العزيز وفهد ادعي شيئا في يد عمر طيب
هذا الكتاب مثلا عبد العزيز يقول لي وفهد يقول لي ادعي شيئا في كتاب ما ينقص من الصين طيب المهم ادعي شيئا في يد غيرهما طيب شركة بينهما بالسوية قال هذا الكتاب لي وله يعني اشتريناهما
عنده دفعت أنا دينار وهو دفع دينارا إذن كلاهما يدعي أن هذا الكتاب شركة بينهما طيب يقول فأقر لأحدهما بنصفه فقال عمر اللي بيده الكتاب قال نعم نصفه لعبد العزيز لكن نصفه الثاني أنا ما
أدرن لفهد أنا متأكد أن نصفه لعبد العزيز عبد العزيز قال لي ولي شخص مثلا لما أعطاه إياه أنا أذكر لكن لا أجز منه لفهد مثلا فهنا أقر أي اللي بيده الكتاب اللي هو عمر أقر لأحدهما بنصفه
فالمقر به بينهما يعني إذا كان سلمهم مو كتاب يقول عشر كتب مثلا أجزاء أو عشرة كتب طيب قال عبد العزيز لي خمسة وقال فهد لي خمسة فأقر به لعبد العزيز ولم يقر به لفهد المقر به الخمسة يقسم
نصفين بينهما يقسم نصفين لأنهما الدعية الشركة أنهما مشتركان في هذا الشيء نعم هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه نعم واحد في مرض موته ترك
ألف دينار بس ما عنده شيء ميراثه كله ألف دينار وهو في مرض الموت قال لي أولادي يا الله متى يموت أن تقاسم الألف قال ترى هذا الألف مولي قال له هذا الألف ليس لي هذا لقطة هذا المال أنا
وجدته لقطة وليس ملكاً لي إذن أقر بملكه لغيره وأنه ليس مالكاً له قال هذا الألف لقطة تصدقوا به وليس عنده أي شيء غيره لزم الورثة التصدق بجميعه ولو قال الورثة كذب زيب يبي يحرمنا
الميراث كذا طالما أنه ما أعطاه لوارث وقلنا في البداية أنه إذا أقر لغير وارث أنه يقبل قوله طالما أنه ما أقر به لوارث وادعى أنه لقطة فيقبل قوله ويتصدق بالألف كله وبينه وبين الله
سبحانه وتعالى لكن الشاهد من هذا أنه إذا ادعى أنه لقطة كان يقول هذا ليس ملكاً لي هو يقول كذا هو ليس ملكاً لي وذلك يقبل قوله وإن كذبوه يعني الحاكم اللي هو القاضي يقبل قوله في هذا
ويتصدق بالألف كله لصاحبه نعم بشهادة أن لا إله إلا الله أن لا إله صلاة الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم هذا يعني المؤلف رحمه الله تبارك أراد أن يختم هذا الكتاب وهذا
كثير من عملي أهل العلم يختمون بكتاب الإقرار في آخر الكتاب كتاب الإقرار كأنهم يقولون اللهم فاختم لنا بأننا نقر أنك لا إله إلا أنت سبحانك فيجعل هذا الكتاب في آخر الكتاب فيقول من أقر
أنه لا إله إلا الله يعني أسلم دخل في الإسلام وهو في سن التمييز قبل منه ذلك كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المعلوم أن عليا رضي الله عنه تربى في بيت النبي من سن الخامسة ورباه
النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة حتى بلغ الثامنة ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقال له لا تستعجل حتى تستأذن أباك فأذن له أبوه ودخل في الإسلام رضي الله عنه
فعليهن أقرب الإسلام قبل إسلامه منه مع أنه غير بالغ مميز رضي الله عنه قبل منه ذلك قال أو قبيل موته كذلك من قال لا إله إلا الله قبيل موته قبل منه ذلك كما حصل اليهودي الذي جاءه النبي
صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي عاده النبي وهو في مرض موته فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله طبعا نظر إلى والده فقال له والده وقطع أبا القاسم فقال الصبي أشهد أن لا
إله إلا رسول الله فقبل منه ذلك وهو على فراش الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار به وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله
عليه وسلم الإسلام وهو في مرض موته لو قال لها لا نفعته إن شاء الله تعالى لكنه أبى أن يقولها لكن الشاهد من هذا أن المقرة بأن لا إله إلا الله مميزا كان أو بالغا عند موته تقبل منهما
جميعا نعم من أهل السماوات والأرض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال والحمد لله وحده قال مؤلفه سامحوا الله تعالى ذو
الجلال والإكرام فرغت من تعليقه نهار السبت سابع عشر سابع عشر شهري رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام سنة تسع عشر سبعة عندي تسع عشر عندي تسع عشر تسع نعم
سنة تسع عشرة بعد الألف كان الختام والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الأنام وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والإحترام جزاهم
الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وكان الفراغ من رغم حرفه على يد الفقير لربه الغني العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راجي عفو ربه القدير إنه بالإجابة جدير الفقير أبو السرور العبادي بلدا الشافعي مذهبا الأزهري
وطنا يوم الخميس المبارك سابع عشر جماد الثانية سنة تلاثة وعشرين بعد الألف رفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فأصلحها ولكل مسلمين آمين آمين آمين بهذا نكون أتممنا هذا الكتاب المبارك
دليل الطالب وصلى الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجزينا ووالدينا ومن نحب خير الجزاء وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الشيخ مرعي الحنبل رحمه الله
تبارك وتعالى قد فرغ من كتابة هذا الكتاب سنة سبع عشرة بعد الألف وتوفي سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف أي بعد فراغه من هذا الكتاب بخمسة عشرة أو ستة عشرة سنة رحمه الله تبارك وتعالى فأسأل
الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العالمين بما علموا من العاملين بما علموا وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا وأن يجعل هذا العلم نارة للناس في هذه الدنيا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن
يخلص النيات لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله يقول هل يدخل بالإقرار أن ينال المسلم الأجر في إقراره على الحق وصدقه بذلك ويخلص نيته بذلك الله طبعا
طبعا الاعتراف بالحق يعني فيه أجر عظيم جدا الإنسان يقر بالحقوق التي عليه ويعطي كل ذي حق من حقه هذا لا شك أنه واجب على كل مسلم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وكان فراغنا من قراءة هذا الكتاب المبارك تليل الطالب في بعد صلاة العشاء في ليلة الأربعاء الثاني من ربيع الثاني سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد الآلف نهجة النبي المصطفى صلى الله
عليه وسلم الموافق ليلة الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة عشرين من ميلاد المسيح عليه السلام صلى الله تعالى وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 121-131 من 131 مقطع