431 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
41 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الصيام - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فابتداء أن أنبه على خطأ وقع مني
أسبوع قبل الماضي في موضوع الزكاة لما ذكرت أن في زكاة الإبل أن الذكر مكان الأنثى بزيادة في بنت المخاض إذا لم يتحصل عليها الإنسان فيخرج مكانها ابن لبون بدل بنت مخاض وهو أكبر منها
بسنة وذكرت أن هذا في بقية الأقسام كذلك أنه من لم يجد بنت لبون فيخرج حق ومن لم يجد حقا فيخرج من يجد حقة يخرج الجذع مكانها والصحيح أنه فقط في ابن اللبون مخاض فقط ولا يتجاوز ذلك غيره
والعلم عند الله جل وعلا كتاب الصيام الصيام هو الإمساك عن المفطرات في وقت محدد لشخص محدد إمساك عن المفطرات لشخص معين في وقت معين والوقت المعين هو شهر رمضان من الفجر إلى المغرب
والشخص المعين هو المسلم والمسلم المقصود به المسلم المكلف العاقل البالغ القادر على الصيام المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام المقيم إذا أضفنا هذه الزيادة ونضيف كذلك بالنسبة
للمرأة لا تكون حائض ولا نفسها ولكن هذه ظروف طارئة قضية السفر قضية المرض قضية وذلك يختصرونها بكلمة قادر والصيام على كل حال عبادة بدنية وهناك عبادات مالية كالزكاة وهناك عبادات بدنية
كالصيام والصلاة وهناك عبادات مشتركة بدنية ومالية كالحج هو عبادة بدنية ومالية في الوقت ذاته ذكر المؤلف أنه يجب صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهو ركن من أركان الإسلام على الأمم السابقة كما قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهؤلاء الذين كتب عليهم الصيام من قبلنا لا نعرف تفاصيل الصيام عندهم من حيث وقته من حيث ما يصام عنه من حيث من يجب عليه
ولكن الشاهد من هذا أن الصيام بشكل عام كتب عليهم وقال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأمم السابقة بل الأركان الخمسة كلها واجب علي الأمم السابقة كما
قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج فالحج والصوم والصلاة والزكاة مكتوب علي الأمم السابقة والشهادة من باب أولى فكل
الأنبياء الذين بعثوا إلى أممهم إنما بعثوا لتوحيد الله تبارك وتعالى نعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله وذلك يوم التاسع والعشرين من شعبان إذا قرب غياب الشمس
يظهر الهلال وأحيانا يكمل شعبان عدته ثلاثين ويظهر الهلال في ليلة الأول من رمضان لأن الأشهر العربية لا تصل إلى واحد وثلاثين أبدا ولا تصل إلى ثمانية وعشرين إما تسع عشرين وإما ثلاثين
أبدا كل الأشهر العربية لا تزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسع عشرين بخلاف الأشهر الفرنجية هذه فيصل ثمانية وعشرين ويصل واحد وثلاثين لكن الأشهر العربية بين تسع عشرين وثلاثين فقط لا تزيد
على ثلاثين ولا تنزل عن تسع عشرين فشعبان أحيانا يكون تسع وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما فيكون رمضان بعد التاسع والعشرين وأحيانا يكمل شعبان عدته ثلاثين فيكون رمضان بعد الثلاثين فهذا
يختلف رأى الناس الهلال هل خرج هلال رمضان أو لم يخرج هلال رمضان ونفس الشيء بالنسبة لانتهاء رمضان أحيانا يكون رمضان تسعة وعشرين يوما وأحيانا يكون ثلاثين يوما قال يجب صوم رمضان برؤية
هلاله على جميع الناس يقصد المسلمين وقوله على جميع الناس أي وين اختلفت بلادهم وين اختلفت بلادهم يعني إذا ظهر مثلا في الجزيرة يصوم أهل المغرب ويصوم أهل مصر ويصوم أهل الشام وأهل اليمن
وهكذا واليمن من الجزيرة على كل حال فيصومون كلهم معا حتى اللي في أوروبا وحتى اللي في أمريكا وحتى اللي في أفريقيا وفي آسيا وغيرها يصومون جميعا يصوم جميع الناس إذا رؤية الهلال وذهب
بعض أهل العلم إلى أن كل بلد لها رؤية فالمشرق غير المغرب فيقولون في إذا رأى الهلال أهل المشرق لا يلزم ذلك أهل المغرب بل لكل بلد هلاله ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل أو
جاءه عكرمة من الشام وقد صام أهل الشام يوم الجمعة فجاء وقد كمل رمضان ثلاثين يوما واستمروا في الصيام أهل المدينة فقال ألا تفطر قال لا حتى نكمل عدة رمضان قال ولكن صمنا في الشام يوم
الجمعة يعني كملت عدة رمضان ثلاثين يوما قال صمنا يوم الجمعة فقال ابن عباس ولكننا لم نره إلا يوم السبت فرأى ابن عباس أن رؤية الشام لا تلزم أهل المدينة وأن لكل بلد رؤية لأهل الشام
رؤيتهم والأهل المدينة رؤيتهم فقال لكننا لم نره إلا يوم السبت وهذا القول وهو أنه كل بلد له رؤيته يستدل كما أن الصلاة كل بلد له وقت صلاة تغرب الشمس عندنا لم تغرب عندهم قال كذلك إذا
رؤية الهلال عندنا لم يره عندهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الهلال في المدينة أنه أرسل إلى بقية المسلمين في باقي البلاد أن يمرونهم بصم لأننا رأيناه في المدينة
والعلم عند الله جل وعلا على كل حال هذه المسألة فيها خلاف مذهب أحمد أن الجميع يصومون أن الجميع يصومون إذا رؤية في بلد من بلاد المسلمين قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر
ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان أحيانا تكون السماء صافية وأحيانا تكون السماء ملبدة بالغيوم وأحيانا تكون السماء فيها غبار وهو القتر الغبار فلا يرى الهلال قد يكون خرج ولم
نره وقد يكون لم يخرج وذلك ليلة الثلاثين من شعبان إذا خرج معناه لأن الليلة تسبق اليوم إذا خرج الهلال إذن هذا هلال رمضان إذن بكرة غدا أول يوم من أيام رمضان إذا لم يخرج الهلال معناه
ما زلنا في شعبان وغدا الثلاثين من شعبان وبعد غدا يكون رمضان هذا إذا كانت السماء صافية الكل يراه ما في مشكلة الإشكالية إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم أو كان هنا قتر أي غبار فولا نرى
الهلال لا إحتمال لم يخرج لأننا لا نراه لوجود هذه الغيوم لوجود هذا الغبار فلا يرى على المذهب يصام هذا اليوم من باب الاحتياط يصام هذا يعتبر الأول من رمضان على سبيل الاحتياط ولو قدر
أنه صامه الناس ثم بعد ذلك تبين أن هذا اليوم كان من شعبان وأكمل رمضان عدته ثلاثين سيصوم الناس كم واحدا وثلاثين يوما قالوا لا مانع لا مانع لأننا صمنا هذا اليوم على سبيل الاحتياط افرض
طلع من رمضان يقولون هكذا لو فرضنا أنه كان من رمضان وأفطرنا مشكلة فيقول صيام يوم من شعبان أهوى من فطر يوم في رمضان يقول لأن عندنا إشكالية وهي وجود هذا الغيوم أو الغبار هو الذي منعنا
من رؤية الهلال فنحن في احتمالين احتمال أنه يكون الأول من رمضان واحتمال أنه يكون ثلاثين من شعبان وظهر من شعبان لا شيء علينا وإن صمنا عفوا وظهر ثلاثين من شعبان لا شيء علينا ولكن إذا
أفطرنا وظهر الأول من رمضان فأفطرنا يوم في رمضان فالأحوط أن نصومه فإن كان من شعبان فقد صمنا يوم من شعبان وإن كان من رمضان أدينا الواجب الذي علينا فمذهب أحمد أنه يصام على سبيل
الاحتياط يصام هذا اليوم على سبيل الاحتياط والقول الثاني أنه لا يصام على سبيل الاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان فأكملوا عدة شعبان وفي رواية عن
نبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له لكن المشكلة أن كلمة اقدروا له فهمت على معنيين اقدروا لا يعدوا الأيام وقال من ذا اقدروا لا يضيقوا عليه ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلن نضيق
عليه وليس لن نستطيع وإنما نضيق وهذا في لغة العرب موجود من قدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
نيش ضيق عليه رزقه فالقصد أنه اختلفوا في معنى القدر هنا ما معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه أو عدوا والأظهر والعلم عند الله لذلك الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم وإنما يفطر الناس لأنه لم
يرى الهلال وإن ظهر أنه من رمضان يقضى هذا اليوم بعد العيد يقضى هذا اليوم بعد يؤمر الناس بقضاء هذا اليوم بعد العيد ولا شيء عليهم وإن ظهر أنه من شعبان فالأمر واضح جدا نعم يعني الصوم
بنيتي رمضان ثم قال ويجزي وانظهر منه يعني انظهر أن هذا اليوم فعلا من رمضان يجزي لأنه نويت أنه من رمضان يعني صحيح صامهم على سبيل الاحتياط لكن نووا أنهم من رمضان قال يجزي لكن ماذا قال
قال وتصلى التراويح أيضا على سبيل الاحتياط تصلى التراويح طالما انك صمت فالتراويح من بابي أو لأنها تؤدت لكن أشياء أخرى كمثلا عدة الطلاق وعدة الوفاة والديون التي تكون بين الناس قال
هذه لا لماذا لأن هذه لا تأخذ على سبيل الاحتياط فلا يقال للمرأة انتهت عدتك إذا كانت عدة وفاة مثلا ومعروف عدة الوفاة وعدة الطلاق وهذه كانت بالأشهر العربية الطلاق النساء يختلفن في عدد
الطلاق فالمعقود عليها ولم يدخل بهذه ليس عليها عدة والتي تحيض عدتها بالقروء والمطلقات التي تربصنا عليها لكن الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يأست من الحيض هذه عدتها بالأشهر عدتها
ايش أشهر كما قال الله تبارك وتعالى يأسنا من المحيض بالنساء من ارتبتم فعدت هنا ثلاثة أشهر والله لم يحضن كذلك يعني فهذه عدتها بالأشهر فهنا ثلاثة أشهر لا يقال والله في قيم أو قتر
الاحتمال دخل رمضان وهي نهاية عدتها لو طلقها في بداية مثلا جمادة اذا جمادة ورجب وشعبان طيب طلقها في بداية جمادة اذا عندها جمادة ورجب وشعبان ثلاثة أشهر اذا هذا اخر يوم لها من العدة
هو اخر يوم من شعبان طيب هذا احتمال اخر يوم من شعبان واحتمال غدا من شعبان طيب احتمال هذا اخر يوم من شعبان فهل نقول لها انقضت عدتك احتياطا نقول لا العدة موضوع لا تبقى معتدة لين تتأكد
انه انقضى شهر شعبان وكذا الامر في العدة الوفات عندما تعتد المرأة ربعة اشهر وعشرة ايام اه كذلك الديون التي بين الناس لو كان لي عليك دين مثلا ويحل هذا الدين في اول يوم من رمضان فلما
ام امر الناس بالصيام على سبيل الاحتياط جئت وقلت اعطني ديني قال اصبر قلت اليوم رمضان صايم ام صايم صايم قلت خلاص اعطني ديني هذا اليوم رمضان قال لا بس حنا نصومه على سبيل الاحتياط
احتمال غدا رمضان لو ذهبت الى القاضي واشتكيته القاضي لا يفعل شيء يقول انتظر الى غدا لان صام الناس اليوم على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين صاموا على سبيل الاحتياط لا على سبيل
اليقين ان شاء الله تكون واضحة المسألة نعم كذلك وقوع الطلاق والعطق كذلك نفس الشيء كان يقول للرجل لزوجته مثلا انت طالق في اول يوم من رمضان اللي هو الطلاق المعلق على وقت اول يوم في
رمضان انت طالق لا تطلق لانه ليس يقين انه دخل رمضان او قال لعبده انت حر في اول يوم من رمضان لا يكون حرا لا يعتق لان صمنا رمضان على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين نعم نعم رؤية
الهلال هل هي شهادة او هي خبر من قال رؤية الهلال شهادة يعني الذي يرى الهلال يأتي للحاكم او للقاضي او يقول اشهد اني رأيت الهلال قال اذا قال اشهد اني رأيت معناته شهادة فاذا كانت شهادة
الشهادة لا تقبل الا بشهادة اثنين ورجلين واذا قال لا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد ومن قال لا اخبار وليس شهادة انا رأيت الهلال ليس شهادة اخبار انا اخبر اني رأيت الهلال قال
اذا لا يشترط رجلين وانما تكفي شهادة واحد ولو امرأة ولو عبد ما يختلف الامر فاذا كان كذلك فتقبل شهادة وهذا هو الصحيح ان الاخبار برؤية رمضان خبر وليس شهادة خبر وليس شهادة وبالتالي
تقبل شهادة رجل وتقبل شهادة امرأة وتقبل شهادة العبد ليس شهادة وتقبل مباشرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فاخبرت ترى الهلال يعني يتحرونه يقول
فرأيته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر بالصيام اذا قبل ايش شهادة واحد او خبر واحد فدل على ان شهادة الواحد تكفي واما حديث زيد بن الخطاب او عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا شهد رجلان عدلان فصوموا وافطروا فهذا في عامة الشهور في عامة الشهور وهذا يسمى مفهوما لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فان شهد رجلان عدلان مفهومه اذا
شهد واحد لا تقبل روايته لا بد ان يكون هذا مفهوم الخطاب بينما حديث ابن عمر منطوق انه شهد واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وهذا هو الصحيح ان كل الشهور شهادة رجلان الا رمضان
فانه يقبل فيه شهادة واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم الاربع الاسلام اذاك الكافر لا يؤمر بالصوم لا يؤمر بالصوم وان كان يحاسب عليه يوم القيامة ولكنه لا يؤمر بالصوم وانما يؤمر
بالاسلام الكافر لا يقال له صوم ولكن يقول له اسلم اشهد ان لا اله الا الله الاسلام والبلغ والعقل وهو يسمى بالتكليف التكليف والبلغ والعقل ان يكون عاقلا بالغا يكون عاقلا بالغا فانه يجب
عليه الصوم
ثم القدرة عليه القدرة على الصيام القدرة على الصيام لو كان انسان عاجزا عن الصيام العجز عن الصيام يكون بسببين اما المرض واما الكبر اما المرض واما الكبر وحين يكون مشقة شديدة هذه اشياء
طارئة لكن نتكلم عن عامة الناس اما لا يستطيع ان يصوم لمرض واما لا يستطيع ان يصوم لكبر اما قضية المرض فهذه يقدرها الطبيب في نفسه بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره بالنسبة
للكبر الكبير في السن واحد لا يستطيع ان يصوم لكبره تصوروا هذا الانسان الان هذه السنة اه اللي هي الف واربعمية وثمانية وثلاثين ما يقدر يصوم لاجل انه كبير تسعة وثلاثين يقدر من باب اولى
لانه كبر زيادة لانه كبر سنة زيادة اذا عاش كبر زيادة سنة لا يقال له اقضي لانه افطر لكبره وهو وهو في استمرار في الكبر فهذا عاجز عن الصيام هذا عاجز عن الصيام اما المرض فالمرض نوعان
هناك مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه مرض يرجى برؤه سخونة اه حادث اه اي مرض من الامراض الطبيب يقول ان شاء الله يبي له شهر شهرين سنة سنتين كده بصير زين راح يرجع انسان طبيعي هذا
يسمونه مرض يرجى برؤه المرض الذي لا يرجى برؤه الطبيب يقول خلص راح تعيش بهذه الطريقة لن تستطيع ان تصوم الى ان تموت خلص لوجود هذا المرض طب واحد يقول الله قادر على كل شيء ما نختلف ان
الله قادر حتى الشاي باللي توقلنا السنة ما يقدر يصوم السنة الجاي يمكن يقدر يصوم لكن احنا نقول هذا فيما يراه الناس فيما يراه الطبيب المسلم او الطبيب الثقة يقول انت لازم تاكل انت لازم
تاخذ حبوب انت لازم تشرب الماء يقدد له الامور التي من اجلها لا يستطيع ان يصوم فيقول لا تصوم مثل عفان الله وياكم مرضى الكيلة مثلا الطيب يقول انت ما تصوم ابدا عند غسيل الكيلة او عند
لازم يشرب شيء من الماء او ما شابه ذلك من الامور او اللي فيهم سكر مثلا شديد جدا طيب يقول انت ما تقرر تصوم تصوم يذيك تصوم وهكذا بحسب المرض الذي يصيب الناس فالقصد ان المرض الذي لا
يرجى برؤه هو الكبر الذي بسببه لا يستطيع ان يصوم هؤلاء لن يصوم في الاصول عادة فماذا عليه يفطر طيب يقضي او ما يقضي اذا استطاع ان يقضي بعد ذلك يقضي لان احيانا ممكن يكون ما يقدر يصوم
لمرض لان النهار طويل والحر شديد لكن يقول لو صار النهار قصيرا والجو جميلا لطيفا ممكن تقدر تصوم يؤجل لكن نحن نتكلم لا ما تقدر تصوم نهائي فهذا يفطر قولا واحدا لكن هل يطعم او لا يطعم
الجمهور قالوا يطعم وكان انس يطعم عن نفسه لما كبر لان انا استوفي عمره مئة سنة فلما كبر صار يطعم ما يستطيع ان يصوم فالانسان الجمهور على انه يطعم وذهب مالك انه لا يطعم لانه غير مكلف
بالصوم غير مطالب به الصوم فهذا عاجز عنه وليس متكاسلا ولا متهاونا عاجز عن الصوم فقال لا يطعم الامام مالك والجمهور قالوا انه يطعم وهذا احوط حقيقة وماذا يطعم يطعم عن كل يوم صاعة من
طعام او نصف ساعة اذا كان من البر طيب فالبر ليش انه يعني جاع معاوية رضي الله انه اخرج نصف ساعة من البر فقالوا البر يختلف عن غيره والصحيح والعلم عند الله ان البر وغيره سواء البر
وغيره سواء يعني اما ان يخرج نصف ساعة من غير البر واما ان يخرج مدا من البر لكن الصحيح ان شاء الله نصف ساعة من كل شي سواء بر او غير البر يخرج نصف ساعة وان يخرج بر او غيره فهذا يؤجل
ومتى ما طاب يصوم اذا قالوا انت الالة تصوم لكن ان شاء الله بعد ثلاث شهور بعد اربع شهور راح تقدر تصوم خلاص هذا يؤجل ويصوم متى ما شفي حتى لو كان سنة سنتين تلات سنوات يؤجل الا اذا طالت
المدة فانه يطعم على هذه الايام التي لا يستطيع ان يقضيها فاذا نعيد اذا كان الفطر بسبب الكبر فانه يفطر ويطعم احتياطا واذا كان الفطر بسبب المرض فانه ينظر هل هذا المرض يرجى برؤه او لا
يرجى برؤه فان كان المرض لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم احتياطا وان كان المرض يرجى برؤه فانه يقضي ولا يطعم ولا حاجة لاطعام ويدخل في هذا ايضا الحائض والنفساء اذا افطرت الحامل اذا افطرت
المريض اذا افطر المسافر اذا افطر كل هؤلاء يقضون متى ما تيسر لهم ذلك فالحامل اذا ما تستطيع ان تصوم متى ما ولدت تقضي هذه الايام المسافر متى ما رجع قضى هذه الايام وهكذا المريض الذي
يرجى برؤه متى ما استطاع يقضي هذه الايام نعم طيب شروط صحته يعني شروط صحة الصيام هناك شروط الوجوب الان شروط الصحة قال اول شيء الاسلام اذا لو صام الكافر كافرات وخدام كفار احيانا
يصومون مع اهل البيت ما يأكلون يقولون صوم معاكم فلا يأكلون ولا يطعمون شيء ابدا يصومون تماما لكن هل لهم اجر ليس لهم اجر هل يصح صيامهم لا يصح صيامهم لماذا لان شرط صحة الاسلام شرط صحة
الصيام الاسلام فغير المسلم لو صام ليس له اجر ولا يقبل منه ولا يصح منه الاسلام ولا يصح منه الصوم فالقصد اذا لابد ان يكون مسلما الثاني الشرط الثاني انقطاع دم الحائض الشرط الثاني
انقطاع دم النفاس يعني لو صامت الحائض لا يصح صومها لها ان تمسك عن الطعام لكن لا تنوي الصيام ولا يجوز لها ذلك انت بتمسك عن الطعام خاصة جدام الاطفال وكذا حتى لا يقعوا يسألونها ليش
مفطرة ليش تاكلين ليش كذا تصوم ما في مانع ولكن لا تسمي الصيام امساك عن الطعام لكن لا تنوي الصوم لا يجوز لها ان تنوي الصوم يجب عليها الفطر كما انها لا يجوز لها ان تصلي كذلك لا يجوز
لها ان تصوم نفساء لا يجوز لهم الصيام لكن يجوز لهم الامتناء عن الاكل كما يمتنع الكافر عن الاكل او كذا كيف تمتنع الاكل ما في مشكلة تشارككم في هذا لكن النية انها مفطرة سواء كانت حائضا
او نفساء نعم يقول الرابع التمييز هل يجب على الوليد المميز المطيق المطيق الصم اضره به واضره عليه باعتاده نعم الشرط الرابع التمييز يعني غير المميز يعني لو فرضنا عندك طفل في البيت
عمره اربع سنوات او خمس سنوات هذا غير مميز لو صام هل يصح منه الصوم او لا يصح على المذهب لا يصح الصوم منه يعني لا يؤجر عليه لماذا يقول لا نية له لانه لا يفهم غير مميز لا يفهم لكن اذا
كان مميزا يعني بعضهم يقول ست سنين بعضهم يقول سبع سنين المميز انهم اللي يفهم يقول يفهمك اذا قلت له اذا امرت ونهيت يفهم هذا مميز هذا المميز اذا صام قال يصح منه الصوم ويؤجر عليه كما
انه اذا صلى يؤجر على صلاته كذلك اذا صام يؤجر على صومه لانه مميز يفهم ينوي الصوم اما الطفل الصغير باربع سنوات يشوفكم ما تاكلوا ما ياكلوا معاكم يقلدكم لكنه لا يعد له صيام لماذا لعدم
النية لعدم النية والنية لا تصح من مثله طيب تعويد الاولاد على الصوم طيب ان يعود الانسان اولاده على الصوم لكن لا يجبرهم لان التكليف انما يكون مع البلوغ قبل البلوغ لا يجوز ان يجبر
الاولاد على الصوم وانما ينصحون يذكرون يعني يشجعون على الصوم لكن طالما ان الله لا يعاقبه ولا يرتب عليه اثما فلا يجوز نحن ان نعاقبه على ذلك لكن قالوا قياسا على الصلاة يقول النبي صلى
الله عليه وسلم مروهم بها لسبب وضربوهم عليها لعشر الصلاة قالوا فكذلك الصوم من الصلاة واذا اردنا ان نقيس الصوم على الصلاة لابد ان يكون بمنزلته او اعلى من منزلتها لكن الصوم لا بمنزلة
الصلاة ولا اعلى منها منزلة فالقياس عليه ضعيف فلا يقاس الصوم على الصلاة لكن يشجع نعم يدرب نعم اما انه يضرب لاجل ان يصوم فالظاهر العلم عند الله انه ليس كذلك حتى الصلاة الضرب هو ضرب
تأديب وليس ضرب عقوبة لانه ما فعل شيء خطأ عندما يترك الصلاة وعشر سنين 11 سنة قبل البلوغ لم يبلغ عندما يترك الصلاة لم يفعل شيء خطأ ولذلك الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لا يعاقب على
هذا الامر لانه لم يفعل معصية لذلك لا يترتب عليه معصية ولا اثم اذا ترك الصلاة في بتر هذه السن نعم نعم العقل شرط صحة يعني المجنون وهو شرط وجوب المجنون لا يصح منه الصوم لكن لو قدر ان
الانسان بعقله بالليل ما فيه الا الخير ونوى الصيام يوم اصبح ولا زرع عقله او صرع او غير ذلك من الامر انهم ذهب عقله او غمي عليه بشرط يقول اذا افاقه قبل غروب الشمس صومه صحيح لانه يكون
ادرك شيء من اليوم اما اذا ما افق حتى غربت الشمس فهذا ليس له صيام ليس له صيام لان عقله كان اه ذاهبا من اول الصيام الى نهايته فاذا العاقل هو الذي يكون معه عقله في جزء من النهار نعم
نعم السادس النية النية من الليل يعني ان الانسان يبيت النية من الليل الصيام اما ان ينويه الانسان من النهار واما ان ينويه من الليل اما الفريضة الصيام الواجب بشكل عام سواء كان رمضان
او كفارة او نذر او قضاء فانه لابد ان تكون نية قبل دخول وقت الصيام يكون ناو انه صايم غدا اما اذا اصبح عقب ما صلى الفجر قال له انت صايم قال لا والله مااني صايم قال كنا عليك قضاء وحنا
اليوم كلنا صايمين قال يا رب اصوم معاك ما يصبح لماذا لانه لم ينوي من الليل لم ينوي من الليل فلابد ان تكون النية من الليل يعني المهم قبل الفجر والمقصود بالليل هنا هل الليل لو نوى من
النهار مثلا من امس بالنهار نوى ونصوم اذا النية موجودة الى الليل لكن لابد ان تخطر على قلبه في الليل او ليس بواجب جاء في حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت
النية من الليل لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو من قول حفصة والظاهر والعلم عنده انه ايضا لا يثبت عنها لا يثبت عنها ولذا الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان
رمضان عقد واحد نية واحدة تكفي لكل الشهر ما يحتاج ينوي لكل ليلة لا يحتاج ان ينوي لكل ليلة مجرد ان غدا رمضان خلاص انا ساصوم رمضان كلها فلا تجي نية يمكن هذه القضية تشكل في مسألة وهي
لو قدر من نوين فيك من قوي بالنوم شوي ولا واحد قوي بالنوم مستحيل ابو عبدالله خلاص ابو عبدالله ثمح طيب ابو عبدالله لو فرضنا انه ينام كثيرا طيب وفي يوم من ايام رمضان كان متعبا حط راسه
ونام من العصر قبل المغرب بنص ساعة وما استيقظ الا بعد الفجر واضح عبدالله صارت طيب نام من العصر يعني في نهار رمضان ولم يستيقظ الا الفجر يعني ليل رمضان دخل وخرج وهو نائم واضح الصورة
دخل ليل رمضان عليه وهو نائم وخرج ليل رمضان وهو ما زال نائما اتصور هذه تقع لبعض الناس نعم في مثل هذه الحالة على المذهب لا يصح صومه من يوم الثاني لماذا لانه لم ينوي الصيام من الليل
لان الليل دخل وخرج وهو نائم والنائم لا نية له على مذهب امام مالك يصح صومه لماذا لان رمضان عقد واحد رمضان عنده ايش عقد واحد لا ينقطع ليس كل يوم على حدة وانما هو عقد واحد كل رمضان
عقد واحد فيرى ان نية واحدة تكفي لكل رمضان لكن قد تنقطع هذه النية بالنسبة للمسافر اذا سافر ورجع بالنسبة للمريض اذا مريض وشفي بالنسبة للحائض اذا حاضت وانقطع حيضها النفساء اذا نفست
وانقطع نفاسها اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست
وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا
نفست وانDEFINITON اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانJOIN اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست
وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء
42 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الصيام 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الذي يحرم عليه الفطر في رمضان ومن الذي يسن له الفطر في رمضان ومن الذي يباح له الفطر في رمضان قال يحرم على من لا عذر له لأن صوم رمضان ركن من
أركان الإسلام فكل إنسان مسلم عاقل بالغ قادر فإنه يجب عليه أن يصوم كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم يجب عليه أن يصوم هذا هو الأصل والصيام كما قلنا ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منه الصيام وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه فصومه واجب فمن أفطر في
رمضان بغير عذر فقد وقع في الحرام وأتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله قال ويجب الفطر الآن هذا من يحرم عليه الفطر من يجب عليه الفطر قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاج
إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة الذين يجب عليهم أن يفطروا الحائض لا يجوز لها أن تصوم والنفساء كذلك لا يجوز لها أن تصوم لا أن تمتنع عن الطعام خاصة إذا كانت أمام أولادها الصغار الذين لا
يعقلون ما معنى الحيض ولا معنى النفاس فلا تريد أن تأكل أمامهم ما في مانع أن تمتنع من الأكل لكن لا تنوي الصيام هذا هو أهم شيء لا تنوي الصيام تنوي الفطر إذ لا يجوز لها أن تنوي الصيام
لأن الصوم محرم عليها الحائض والنفساء قال ومن يحتاج إليه في إنقاذ معصوم من مهلكة أول المعصوم هو من لا يجوز قتله سواء كان مسلما أو كتابيا مستأمنا أي إنسان يحرم قتله هذا يسمى معصوم
غير المعصوم مثل الكافر الحربي هذا غير معصوم الدم من يباح دمه كالزاني المحصن قاتل النفس كل من جاز قتله هذا يسمى غير معصوم المعصوم هو الذي لا يجوز قتله وهما نوعان إما مسلم ليس عليه
حد وإما أن يكون كافرا سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا هذا كذلك لا يجوز قتله فهذا المعصوم لو وقع في مهلكة ولا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر وأن تعرف مثلا رجال الإطفاء الآن مثلا
وحريق رجالهم يأكلوا قبل أن يدخلوا لإطفاء هذا الحريق حتى يتقوى مثلا أو أنه غريق في غريق وهو سيسقط في البحر سيرمي نفسه بالبحر لإنقاذ هذا الغريق ويخشى أنه لا يستطيع إنقاذه فيأكل
ليتقوى على كل هذا واجب عليه لماذا لأنه وقع في أمر آخر أوجب من الصوم وهو إنقاذ معصوم من مهلكة إنقاذ معصوم من مهلكة هذه حالات نادرة لكن لو وقعت فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يتعذر يقول
أنا صايم لو كنت مفطرا كنت أنقذته فهذا نقول أفطر وأنقذه أفطر وأنقذه فلا تتعذر أو تتحجج بالصوم قال ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر مر بنا في كلامنا على قصر الصلاة في السفر أن قصر
الصلاة في المذهب إنما لمن يباح له القصر وهو الذي يسافر سفرا مباحا أما المسافر لسفر معصية على المذهب واحد سافر ليزني سافر ليقتل سافر ليسرق أو سافر ليؤذي إنسانا هذا يعني لا يستحق هذا
كله سفر معصية يسمى على المذهب أن الذي يسافر سفر معصية ليس له أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر والقصر والجمع وغير ذلك ولا يترخص برخص السفر فهذا معنى قول المؤلف ومسافر في سفر مباح من
يباح له السفر هذا يباح له الفطر قال ولمريض يخاف الضرر مريض يخاف الضرر المريض له أربعة أحوال إما أن هذا المرض يزيد مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر أو أن هذا المرض يتأخر شفاؤه إذا صام
يجوز له أن يفطر أو أن هذا المرض يأتي مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر مثل بعض الناس لازم تشرب كل يوم كل ساعتين لازم تشرب ماء إذا ما شربت ستتعب وتصبط ويغمى عليك ويفعل كذا كذا فهذا
مريض يأتي المرض مع الصيام فنقول له أفطر مريض آخر يقول إذا صمت رح تتعب زيادة فنقول له أفطر الثالث وهو المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصيام هذا كذلك نقول له لك أن تفطر حتى لا يوقع
نفسه بالضرر الرابع وهو المريض الذي يحتمل الصيام مثل الأمراض العادية مثل صخونة خفيفة مثلا مثل رجله مكسورة يده مكسورة يشعر بصداع لكن عينه تؤلمه لكن هذا المرض لا يمنعه من الصيام هذا
يجب عليه أن يصوم طيب قال ويباح لحاضر سافر فيه أثناء النهار رجل في نهار رمضان الساعة التاسعة صباحا العاشرة بعد الظهر قرر أن يسافر هو الآن صائم يقول له الأفضل أتم صومك أتم صومك طالما
أنك بديت صائم وكذا يكمل الصيام إلى أن يأتي المغرب لكن قال لا أنا بفطر يفطر يباح له يباح يباح له أن يفطر من الذي يسن له الذي سافر إما قبل الدخول اليوم أو سافر في بداية اليوم هذا يسن
له الفطر أما الذي يسافر في أثناء النهار يعني قضى فترة صائما ثم بعد ذلك سافر هذا يباح له يفرق بين الباح والسنة المسافر إما أثناء الطريق دخل عليه رمضان مثلا اليوم مثلا افرض باحث
سافره خاصة في السابق السفر استغرق أياما أول يوم سافر في نهار رمضان نقول له إن شئت صم وإن شئت أفطر ثاني يوم لا دخل عليه بالسفر ثالث يوم دخل عليه وهو مسافر رابع يوم هذا يسن له الفطر
الذي دخل عليه رمضان وهو مسافر أما الذي دخل عليه رمضان أو دخل عليه السفر وهو صائم فهذا يباح له الفطر قال ولحامل ومرضع إن خافت على نفسيهما الحامل ومرضع فيها تفصيل إما أن تستمر في
صيامها وهذا هو الأصل يعني حامل وصايمة ما المشكلة ما في أي مشكلة حامل في شهر الأول في الثاني في الثالث إلى التاسع في نساء الظل صايمة لين تولد لا عندها أي مشكلة تستطيع تصوم في السابع
تستطيع تصوم في الثامن تستطيع تصوم في التاسع إلى يوم ولادة وهي صايمة يعني جسمها قوي وكذا وصحتها طيبة تصوم هذا هو الأصل وكذا المرضع تصوم ما عندها أي مشكلة تصوم إذن الأصل الصيام نسبة
للحامل والمرضع طيب الحالة الثانية إذا كانت الحامل تتعب مع الصيام فهذا تدخل في المريض حكمه حكم المريض والمريض كما قال الله تبارك وتعالى أو على سفر في عدة من أيام أخر إذا كان الحامل
مع الصيام يتعبها نقول لها أفطري والحمد لله أنت تعاملين معاملة المريض فتفطر وتقضي بعد ذلك وكذلك المرضع إذا كانت تتعب إذا أرضعت ولدها وتشعر بإنهاك وكذا أفطري هذا تدخل في المريض كذلك
إذا الحامل والمرضع إذا كانت تشعران بالتعب من الحمل ومن الرضاع تفطر وتعامل معاملة المريض مطلوب تقضي بعد ذلك كما تما تيسر في عدة من أيام أخر الحالة الثالثة للحامل والمرضع أن تكون
الحامل ما عندها أي مشكلة تستطيع أن تصوم لكن الطبيب يقول لها الصوم يؤثر على الجنين الذي في بطنك الصوم يؤثر على الجنين يتعب الجنين الأكل ليس لأجلك ولكن لأجل الذي في بطنك فهنا يجوز
لها أن تفطر يقول تفطر لأجل غيرها لا لأجل نفسها لأجل الجنين وليس لأجل نفسها هي صحتها زينة ما عندها مشكلة مثل اللي قلنا قبل قليل يفطر لينقذ غيره وكذا الأول بالنسبة للمرضع المرضع
صحتها زينة لكن ما يدر الحليب إذا ما أكلت ما في حليب ولا في بدائل للرضيع إذا الرضيع هو الذي سيتضرر من صومها فنقول لها أفطري لأجل أن ترضعي لأن هذا محتاج إلى طعام إلى الرضاع هنا ولا
يمكن يأتي هذا الحليب إلا معه الأكل ولا توجد بدائل أخرى إذن غيرها يتضرر إذن هنا أيضا أفطرت لأجل غيرها إذن إما أن تصوم وهذا هو الأصل إما أن تفطر إذا تعبت الحامل المرضع سواء وإما أن
تفطر وهي غير تعبان لكن تفطر لأجل غيرها تفطر لأجل غيرها في الحالة الأولى صامت ما في شيء الحالة الثانية أفطرت تقضي فقط الحالة الثالثة تقضي وتطعم لماذا تطعم لأنها أفطرت لأجل غيرها ولي
يطعم ولي الصبي ولي الرضيع أبوه وليست هي لأنه هو المسؤول عن نفقته وهي أفطرت لأجله هو لأجل الذي في بطنها فيطعم زوجها إذا كان موجودا إذا كان زوجها غير موجود أبوها أو أخوها اللي هو
وليها هو الذي يطعم عن هذا الصبي وكذا عن هذا الحمل وإلا إذا كان رضيعا أيضا أبوه أو أبوها أو أخوها حسب المسؤول عن هذا المسؤول عن نفقة هذا الصبي هذا الرضيع أو هذا الحمل المسؤول عن
نفقته هو الذي يطعم إذن هذه ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضى نعم نعم الآن هؤلاء وهم من يجوز لهم الفطر مسافر يجوز له الفطر مريض يجوز له الفطر صغير لم يبلغ يجوز له الفطر مجنون لا
يعقل يجوز له الفطر كافر غير مسلم مفطر لا مفطرون ما عندهم مشكلة لكن لو الكافر أسلم في أثناء النهر كافر أسلم في رمضان بعد الظهر مباشرة واضح كافر أسلم بعد صلاة الظهر امرأة حائض طهرت
بعد صلاة الظهر في رمضان مسافر وصل بيتهم بعد صلاة الظهر في رمضان صغير بلغ بعد صلاة الظهر في رمضان بعد شكلنا مجنون عقل بعد صلاة الظهر في رمضان يعني كل هؤلاء زال العذر تركوا الصوم
لأجله في نهار رمضان قال يمسكون احتراما للشهر يمسكون احتراما للشهر يعني لا يجوز لهم أن يأكلوا احتراما للشهر خلاص أنت صحيح لما دخل اليوم ما كان يجب عليك الصوم لكن الآن أنت بلغت أنت
طهرتي أنت رجعت أنت شفيت أنت أسلمت أنت عقلت وهكذا كل هؤلاء الذين كان يجوز لهم الفطر ما عدا الكافر فيه كلام الآن قال يلزمهم الإمساك احتراما للشهر احتراما للشهر وبعضهم عندهم أنه يجوز
لهم أن يأكلوا لا يحرم عليهم لأن أصلا لا يحسب لهم هذا اليوم لكن قال لا يجاهرون بالأكل ما يطلع يأكل بالشارع أمام الناس أو أمام الناس يأكل بسكات لكن لو أمسك لا شك هذا هو الأحوال قال
وليس لمن لزمه أو من جاز له أن يفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه مثلا مسافر مسافر رايح واحد مثلا من هنا رايح البحرين مثلا كم تجز قال بجز ثلاثة أيام ثلاثة أيام باتفاق أهل العمنة يجوز له
ايش الفطر يجوز له الفطر راح البحرين قال أنا بطبق السنة بفطر في رمضان قال بس أنا علي قضاء من رمضان الماضي قال بصومها بالأيام هذه اللي أنا مفطرها في رمضان يعني ما نصيم رمضان بصوم
القضاء في رمضان واضحة الصورة أم لا في رمضان أو يبصوم مثلا كفارة في رمضان عليه كفارة صيام سيصومها في رمضان نقول لا يجوز لا يجوز لمن جاز له الفطر في رمضان ليس له أن يصوم غيره فيه ليس
له أن يصوم غير رمضان في رمضان نعم
طيب هذه بعض المفطرات قال هي اثنى عشر طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات هي اثنى عشر هي سبع هي عشر هكذا حتى يسهلها الحفظ مثلا من قد يعد بيدها وهذا يحاول يتذكر أكثر وهذه طريقة علمية جيدة
قال أولا خروج دم الحيض والنفاس يعني لو أن المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين أقل أكثر المهم قبل غروب الشمس نزل عليها دم الحيض أفطرت مثل ما أنت لو كنت تصلي وقبل انتهاء
الصلاة بثواني قبل أن تسلم أخرجت ريحا أو فسدت صلاتك
طيب اللي صليت لك أجر فيه لكن لا تعد هذه الصلاة مقبولة يجب أن تعيدها تتوضى وتعيدها كذلك الصوم المرأة إذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم لك أجر ما صمتيه من الفجر
إلى الآن لك أجر لكن ليس لك أن تكمل الصوم وعليك أن تقضي هذا اليوم والنفساء كذلك الحاض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس الموت كذلك الموت مفسد للصوم إذا مات الإنسان مثلا العصر في
رمضان العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه لا يعتبر صامه لكن لا يطعم عنه انتهى اليوم لكن لو قدر أنه صايم نذر واحد صايم نذر فيه ناس تنذر فيه ناس تنذر واحد قال نذر علي أصوم ثلاثة أيام نذر
والنذر ليس بطيب لكن نذر قال نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام وفعلا صام اليوم الأول صام اليوم الثاني الثالث قبل العصر توفي هل هذا الإنسان وفى بنذره لم يوفي بنذره إذا لزمه يوم نذر النبي
صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه فوليه هنا أبوه أخوه ابنه أي ولي من أوليائه يأتي يصوم عنه هذا اليوم طيب هو صام ليل عصر بس ما أتم إلى المغرب فسد الصوم فسد
الصوم بموته إذن الموت يفسد الصوم لكن الإنسان العادي لا يطالب بكفارة أو كذا لكن اللي عليه نذر أو عليه دين وهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عنه مقابل هذا اليوم أما نفس رمضان الذي يموت في
رمضان هذا لا يطالب به لكن نذر والقضاء وهذا والكفارة يطالب به يأخذ من تركته أو يصوم عنه وليه وخاصة بالنسبة للنذر على خلاف في هذه المسألة طيب إذن عندنا الموت الردة كذلك لو واحد في
نهار رمضان ارتد جاء تهل وساوس تشكيكات وجاء واحد إبليس من أباليس الإنس ودخل عليه شبهات وكذا وقال والعياذ بالله أنا مقتنع أن الله موجود أو قال أنا مقتنع أن القرآن محرف أو سب الرسول
أو شيء لم يرتد عن دين الله والعياذ بالله فجاء أحدهم قال اتق الله شو الكلام هذا كذا قال لا صحيح كذا وبدأ يناقشه وكذا وأقنع اقتنع رجع له الصواب قال استغفر الله وينجي الحمد لله خاص بك
من الصيام قال سلامتك تقضيها اليوم الردة أفسدت الصوم الردة ساعة ساعتين نص ساعة اربع ساعة فترة الردة هذه فسد صومه يفسد الصوم بالردة يفسد الصوم بالردة طيب قال والعزم على الفطر والتردد
فيه النية إنما الأعمال بالنيات فانقطع النية قال أنا مفطر أكلت لما أكلت أنا الحين مفطر مجرد يقول أنا مفطر هذه تصلح أحيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء مسافر
مثلا بالسيارة ولا عنده ماء ولا عنده أكل ودخل عليه المغرب هو صايم وشون يفطر أو يقرم أظافره ما يصير زين ينوي بقلبه يقول أنا الآن مفطر خلص من باب أنه يريد يطبق السنة أقصد يعني أنه
يبادر بالفطر من السنة أن الإنسان يفطر أول الوقت هذه السنة فلو قال لا خلاص بواصل إلى أن أصل إلى مطعم أو أن أصل إلى دكان أو إلى أن أجد أصل إلى مكاني أو كذا وأفطر هناك يعني استمر
صائما جائز وصال يسمى هذا واصل إلى العشاء واصل إلى بعد العشاء مسموح إلى السحر لكن لو فرضنا قال لا أنا أطبق السنة يقول شون أطبق السنة قال أنا الحين مفطر خلاص نويت أني مفطر فهذا قطع
الصوم جاء حق ربع قال أنا والله أريد أن أفطر قال شون تفطر متصايم هذا قال والله ما هذه خلقة شون ما لك خلقة تقل الله قال أنا فطرت خلاص نويت الفطر خلاص فأفطر ولو لم يأكل ولم يشرب
بالنية إنما الأعمال بالنية العزم على الفطر التردد صايم ما نصايم كذا هذه فيها تفصيل شوي لو واحد جاه بليس وقص عليه وقال له شو رايك كلهم نايمين وقال له صوم صحيح ولا لا أنت ولا هو وانت
يعني راح الثلاجة وبعدين استغفر صوم صحيح هل يعترض تردد في النية ايه شو الرأي ها شو الرأي يعني فاطر ها لم يفطر فاطر مفطر يلا ها مفطر مفطر مو مفطر صايم ها صايم مفطر مفطر مفطر طيب على
كل حال فيها خلاف بين أهل هناك من أهل العلم من قال يعتبر مفطرا لأنه قطع النية أو تردد في النية النية لم تثبت يجب أن تكون نية متواصلة إلى نهاية اليوم وبعضهم قال هذا لم يفطر هذا تردد
جاء وهو بليس افطر لا تفطر افطر لا تفطر واتقى الله وكمل صيامهم والذي تميل عليه نفسه أنه ليس بمفطر وأن صومه صحيح لكن هناك من أهل العلم المذهب أنه يفطر المذهب أنه مفطر نعم هذه الآن
ذكر خمسة الآن هذه أربعة قال ألقي وعمدن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي القي اللي هو إخراج الطعام من المعدة إنسان استفراغ يسمى
أو التجديف هذا إذا عمله الإنسان متعمدا يعني إما عصر بطنه وإما وضع عودا أو أصبعه أو شيء حتى يجدف وحتى يخرج الذي في معدته فهذا يفطر قولا واحدا لأهل العلم لكن إذا ذرعه القي غصب عليه
لا يريده أن يقي لكن غلبه القي هذا صومه صحيح إذن ألقي عمدن ألقي وعمدن هو الذي يفطر الاحتقان في الدبر مثل حين التحميلات بعض الناس يأخذ تحميلة مثلا في دبره لمرض معين أو كذا أصخون أي
مرض من الأمراض فيأخذ تحميلة في الدبر فهذا هل يفسد صومه على المذهب يفسد والصحيح أنه لا يفسد صومه لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب كالحجامة الحجامة قال حاجما كان
أو محجوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم فقالوا الحجامة تفطر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم احتجم وهو
صائم ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وأن الصحيح أن الحجامة لا
تفطر وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الحجامة لا تفطر وجاء عبد الرحمن بن أبي ليلة وهو من كبار التابعين التابعين أدرك 120 من الصحابة يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها ابقاء على أصحابه الحجامة والوصال قال ابقاء على أصحابه فهو إذن النهي لراحتهم وليس لتحريمها فالصحيح أن الحجامة لا
تفطر الصحيح أن الحجامة لا تفطر وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فحمله بعضهم أنه منسوخ وبعضهم تكلم في إسناده وبعضهم قال إن هذا يعني على سبيل المستقبل كما نقول الحين قد قامت الصلاة هي
ما قامت لكن ستقوم قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاة صلينا بعد كذلك الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم والمحجوم لماذا سيفطر الحاجم والمحجوم قال سيفطر الحاجم لأنه يشفط
الدم بفمه في السابق بفمه يسحب الدم قال إن سيدخل شيء من الدم إلى جوفه ويفطر بهذا والمحجوم قال سيتعب بعدين يقول عطوني ماء عطوني عصير كذا فسيفطر إذن أفطر أي سيفطر الحاجم والمحجوم طبعا
الآن الحاجم ما فيه بلاد ثانية الله أعلم لكن الآن مثلا في بلادنا ما في أحد يحجم بفمه الآن كله بأجهزة إذن أفطر الحاجم أنساها هذه بقى عندنا المحجوم بقى المحجوم أنه فعلا سيتعب خاصة إذا
كانت الحجامة في أكثر من مكان في الجسد وخرج الدم كثير يتعب الإنسان هذا أمر طبيعي جدا وبالتالي قد يفطر فيكون أفطر المحجوم لأجل هذا فالقصد أن الصحيحة في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو
أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم النخامة إذا بلعها الإنسان النخامة لها وضعان إما أن تكون في أصل الأنف فيبلعها مباشرة هذه لا تفطر وبلع الرق كذلك لكن إذا جمع النخامة في فمه وبدأ أن
يلقيها بلعها ويستطيع إلقاءها لكن بلعها هذا صعب أحد يسويها لكن لو فرضنا أحد سواها هنا يفطر لأنه كان يمكنه أن يلقيها بلعها متعمدا هذا يفطر أما الذي بلعها وهي في أصل الأنف في مؤخرة
الفم وبلعها هذا لا يفطر وإنما إذا اجتمعت في وسط الفم نعم نعم إنزال المني يفطر هو الاستمناء إخراج المني بتعمد الاستمناء هذا يفسد الصوم عند الأم الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد أنه يفسد صومه الاستمناء إخراج المني بتعمد قال أو بتكرار النظر تكرار النظر يعني نظر إلى امرأة الأصل في الإنسان إذا نظر إلى امرأة أن يصد الأولى لك والثانية عليك هذا الأصل غض
البصر لو فرضنا إنسان ما غض البصر بدأ ينظر ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه فأمنه ونظره كان متعمدا فكأنه أنزل المنية متعمدا صار متعمدا فبهذا قالوا إنه يفطر بهذا ونزل المنية
لأنه كرر النظر واشتهى فهذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى وإذاك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته هذا ما ترك شهوته فهذا يفطر إذا خرج المني بتكرار النظر قال لا بنظرة يعني لو
بعض الناس هذه حالات نادرة أن واحد نظر واحدة يمشي ويشاف واحدة صد عنها لكن ركزت في مخه في رأسه لا ليس شيء عليه لأن هذا خروج المني منه ليس بإرادته وإنما هذا رغما عنه لأنه ما تكرر
النظر ولا يعني ركز النظر وكذا وإذلك لا يفطر بهذا أو التفكر واحد يفكر بالجماعي يفكر بهالي يفكر بكذا أنزل لا يفطر لأنه ما في عمل معين سواه مثل تكرار النظر أو اللمس أو التقبيل كما
سيأتي طيب قال لا الاحتلام يعني كذلك لو احتلم الإنسان نايم الظهر مثلا في رمضان قال مولا محتلم ما علي شيء صومه صحيح لأنه بغير إرادته خرج المني بغير إرادته ولا بالمذية كذلك لو خرج
المذي من الإنسان المذي قبل المني المذي عند الشهوة أو التفكر بالشهوة أو تقبيل الزوجة أو لمسها أو كذا يخرج المذي أحيانا فهذا لا يفسد الصوم كذلك نعم قبلها آه عفوا بس خلص إذا أنا ما
شرحتها خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس طيب خروج المني بتقبيل واحد قبل زوجته أكثر من التقبيل فخرج منه المني هذا متعمد لإخراج المني أما خروج المذي فالصحيح والعلم عنها لا يفطر وهي
رواية ثانية عن أحمد أنه لا يفطر بخروج المذي وإنما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته أو تقبيلها أو مباشرتها يعني لمسها وغير ذلك فهذا لا يفطر إلا إذا خرج المني فلا يفطر معه نعم خروج كل
ما دخل الجوف كل ما دخل الجوف يفطر الإنسان وذكر من هذا القطرة إذا قطر في فمه يفطر إذا قطر في أنفه ووصل إلى الجوف يفطر أما إذا قطر إلى أنفه قطرة واحدة مثلا ما وصلت حتى لو وجد طعمها
لما وصلت فلا يفطر ولكن إذا قطر أكثر من قطرة في أنفه ووصلت إلى الجوف يفطر لأن الفم والأنف مدخل واحد أما إذا قطر في الأذن أو العين أو اكتحل في العين فالصحيح أنه لا يفطر أولا لأن
الأذن بعيدة جدا عن الجوف وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لأنه لا يصل شيء وكذا لو قطر في العين لا يصل شيء قد سألنا الأطباء عن هذا قال لا يصل شيء يعني تقدير في الأذن أو العين لا يصل إلى
الجوف أبدا وإن وجد الطعم وإن وجد الطعم فالصحيح أنه لا يفطر تقديره بعينه وتقديره في أذنه لا يفطر الإنسان يقول داوة الجائفة الجائفة اللي هي الجرح الداخل يعني مفتوح البطن مفتوح هذه
جائفة الجوف هذا معنى الجائفة كذاك تدخل فيها الإبر الآن التي يأخذها الناس هذه الإبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الإبر مغذية فتفطر في معنى الطعام تغني عن الطعام
والشراب مثل المغذي وغيره يفطر أما إذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل إبرة الإنسلين مثلا أو إبرة التخدير أو كذا هي لا تفطر أما الأبر التي فيها غذاء فتفطر في أبر فيتامين وغذاء وكذا تفطر
الدرب هذا إذا كان مغذيا يفطر الكمام إذا كان فيه دواء وماء يفطر أما البخاخ هذا النفخة وحده هذا لا يفطر وكذلك إذا كان بس أكسجين هواء لا يفطر فيه تفصيل هذه المثال فما كان طعاما أو
شرابا أو في معنى الطعام والشراب فإنه يفطر وما ليس كذاك فلا يفطر مضغ العلك يفطر لأنه تخرج منه دقاق صغيرة يبلعها الإنسان الذوق الطعام إذا احتاجت إليه المرأة أو احتاج إليه الرجل
الطباخ بشكل عام إذا احتاج إلى أن يذوقه لا بأس ولا يبلع يذوق ويرميه فهذا لا يفطر إذا احتاج إليه المرأة أو احتاج إليه الرجل الطباخ بشكل عام يذوق تلذذل تلسع دايق شوي لا هذا يفطر هذا
طيب أو يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق هذا يفطر وإنما يذوق لحاجة يذوق لحاجة ولا يبلع كذلك لو دخل الغبار في حلق الإنسان لا يفطر لأنه بغير قصد لكن لو فتح فمه للغبار يريد أن يدخل يفطر
بهذا مثل البخور لا تفطر لأنه يدخل هذا النوكتين متعمدا فالقصد أن كل ما دخل إلى الجوف سواء كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام أو شرابا أو دخل إلى الفم عن طريق الفم أو الأنف فإنه
يفطر إلا ما كان بغير قصد فإنه لا يفطر كما ذكرنا الغبار والذباب مذبح فاتح حتى دخلت ذبابة وما قدر يطلع بلعها بلعها صومه صحيح لا شيء في ذلك نعم طيب أفن قال ولا يفطر من ذلك ناسيا أو
مكرهن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه أي إنسان يفعل أي شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه لأنه معذور بنسيانه أو مكرهن وصب على خاصة إذا كان بين
كفار مثلا أسير مسلم بين كفار وأجبره على الأكل أو كذا حتى لو يأكل هو صائم حتى لو وضعوا الماء ودخلوا في جوفه وهو لا يريد هو صائم لأنه مكره فالمكره والناسي صومهما صحيح المكره والناس
صومهما صحيح نعم من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل أو دبر يعني إذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي
انتهاك الشهر من جامع في دبر ارتكب جريمتين انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولولي ميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله أن يجامع ميتا هذه حالات يعني أمراض هذه في بعض الناس والعياذ
بالله يأتي يجامع ميتا يذكرون عن ابن سيرين أنه جاءه أحدهم أو جاءوه قالوا له إن رجلا لصقت يده على فرج امرأة ومو قادرين يزعونها ووضع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة بعض الناس
شهوة مرض يعني ميتة تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها فالقصد أن الإنسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجمعة الزنا خلنا نسمي لكن أن يأتي رجلا مثله اللي هو
عمل قوم لوط هذا الإنسان غير السوي بغض النظر عن أنها معصية يعني الزنا مع امرأة الشهوة لكن مع رجل هذا انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر في القرآن عن
قوم لوط لما خطر في بانه يمكن رجل يأتي رجلا لا يمكن رجلا يأتي رجل فهذا انتكاسة أن الإنسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكرا أو أنثى هذا انتكاسة والعياذ بالله على المثل يقول المثل
لا يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية ناقش أن ما يترتب عليه يقول لو قدر أن أحدا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه كذا لو قدر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في نهار رمضان لازمته الكفار
لو قدر أن رجلا جامع رجلا في نهار رمضان عليه الكفار لو قدر أن رجلا جامع ميتا أو ميتة في نهار لازمته الكفار لو قدر أن رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفار لأن العمل عندهم واحد
في هذا كله طيب قال وكذا من جومعه انطاوعه الجومع الذي هي المرأة أو الرجل إذا كان والعياذ بالله فعل به قام القوم لوط الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وهذا ذاك المفعول به المفعول به
يعذرونه إذا كان مكرهن لكن الفاعل لا يعذرونه إذا كان مكرهن على الجماعة يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن أن يكون مكرهن على الجماعة المرأة ممكن تكره على الجماعة هي اقتصاب يسمى اقتصابا
ممكن أن تكره لكن الرجل يقول لا يمكن أن يكره وكان شيخنا ابن عثيم الرحمة والسلام يرى أن الرجل يمكن أن يكره على الجماعة يعني بالتهديد أو كذا يمكن أن يكره على الجماعة قالوا إذا يعني
أكره الرجل على الجماعة لا ينتصب عنده لأنه لا بد تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه أحيانا فالقصد أنه الصحيح أن كل مكرهن على الجماعة سواء كان الفاعل أو المفعول به فإنه يعذر
إذا كان مكرهن ولذاك لا فرق حقيقة بين الفاعل المفعول به في حال المطابعة قال غير جاهل ولا ناسم الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع أهله ما يدن حرام قال أهل العنعم حديث الإسلام أو إنسان
يعيش في البادية حدثني أحدهم يقول سمع سؤالا أحد اتصل على بعض أهل العلم يقول طول عمري جامع أهله في نهر رمضان هو عايش في البادية يقول أول مرة أدري أنه حرام مسلم يقول أول مرة أدري أنه
حرام صار لي سنين يقول رمضان وغير رمضان عندي سواء واحد ثاني يقول العمري ما اغتسلت على الجماعة إذا باغتسل إذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا اغتسلت وين وين بس أغتسل عن الجماعة ما عمر
جاتني جاهل عايش في البادية وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد أن الإنسان إذا قال إنه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل أو لا أو حديث عهد بإسلام ما يعلم أسلم وهو زوجة
الآن وجامعها في نهر رمضان ما يدري أن لا يجوز لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ناسي كذلك إذا كان ناسيا أنه خاصة في أول يوم في رمضان الناس ما تذكر أن تنساه وتنساهي ولا لا يعني واحد منهم
ينسى معقول أن الجماعة يكون من طرفين فصعب جدا أن ينسى جميعا لكن لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء عليه هذا القصد لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء بين الله بين الإنسان ونفسه
بصيرة ولو ألقى معادير من وقع منه هذا قال عليه الكفارة من وقع منه الجماعة في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عطق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد أو يستطع يطعم ستينة
مسكينة وقد وقع عنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال أتيت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أملك قال صوم
شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستينة مسكين قال لا أملك ما عندي أطعم ستينة مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم فقال الرجل
قال أطعم هون مساكين قال أنا فقير أنا محتاج فقال خذه لك أطعم هو ولدك أو أطعمه أهل بيتك فلذا من هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه تسقط عنه الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم قال
طيب إذا صار عندك أطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وقال بعضهم لا مفهوم عنده الآن ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه أن يطعم أو يصوم أو يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله
أنه بكفارة لا تسقط لا يملك وهو محتاج للأكل فقال أطعم ولك لكن لم يقل له النبي أن الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتر تأتيه رقبة مثلا أحد يهديه عبدا أو شيء أو
تكون صحته جيدة فيستطيع أن يصوم أو يطعم ستينة مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى المهم أنها لا تسقط على الصحيح إن شاء الله تعالى ترتيب عند جماهير أهل العلم عتق ثم صيام ثم
إطعام الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه مخير بين الثلاث إما أن يطعم وإما أن يصوم وإما أن يعتق مخير يا هذه يا هذه يا هذه أما الجمهور فيرون أنها على الترتيب لا على التخيير طيب هذا
اليوم الذي جامع في أهله هل يقضيه الصحيح أنه يقضيه الحديث الصحيحين لم يذكر القضاء لكن عند أبي داود جاء وأمره بالقضاء يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه بجماع أهله قال ولا كفارة في رمضان
بغير الجماع والإنزال بالمساحقة يعني ما في شيء ما كفارة في رمضان إلا في الجماع قال والإنزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل المساحقة بين امرأة وامرأة
والعز بالله وهذا أيضا انتكاسة في التفكير والشهوة وكذا الصحيح أنه ليس فيه يعني يأخذه قياس عمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى المساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها
لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لك ليس فيها الكفارة اللي هي طعام ستين مسكين أو صيام شهر يمتع أو عدقه راقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا إنسان أفطر يومين في رمضان
بسبب السفر وأثناء القضاء في شوال أو في ذي القعدة أو في أي شهر من أشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة الصحيح لا تلزمه مع أنه صايم وصيام قضاء يقول لأن هذا فيه انتهاك
الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر أما الذي في رمضان انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه أمران الصوم والشهر بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه
القضاء والتوبة والله أعلم نعم القضاء إذا أفطر إنسان في رمضان لازمه القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر يقضي هذه الأيام التي أفطرها والأمر مفتوح كما قالت عائشة رضي
الله عنها أنا كنت ما أقضي إلا في شعبان فكل السنة للقضاء ولا يسترط أن يقضي متتابعا يقضي متى ما تيسر له ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار واعتدال الجو أو شيء لا بأس المهم أن يقضي المهم أن
يقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني فإذا أخر مثلا هو أفطر سبعة أيام وباقي على رمضان سبعة أيام نقول يجب عليك أن تصوم الآن يقول لا في ساعة لا ما في ساعة سيدخل رمضان بعد سبعة أيام وأنت
مطلوب سبعة أيام فهنا يقال له لا ساعة هنا يجب أن يصوم هذه الأيام السبعة حتى لا يدخل عليه رمضان وهو لم يصوم لو ما أصام تبقى الهيام في ذمته يأثم لأنه ترك الصوم بدون العذر كان يقدر
يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمضان قال يأثم ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وذهب بعض الأشخاص لأنه يقضي ولكن لا يطعم الإطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه جاء من فعل الصحابة أو أمر الصحابة رضي الله عنهم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت وأنه جاء عن نبي هرير وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أمر بالإطعام مع القضاء بالنسبة
لمن دخل عليه رمضان الثاني ولم يصوم رمضان فائت لغير عذر أما إذا كان لعذر من مرض إلى مرض من سفر إلى سفر امرأة من حيض إلى حمال إذا كذا إذا كان لهم عذر فإنه لا شيء عليه بس القضاء فقط
لكن قضاء ما يطعم بدل الصيام لا ما يسقط الصيام الصيام في حقه يبقى الصوم في حقه طالما إنه قادر على الصيام فإن الصوم يبقى في دمته طيب صاحب جاء تطوع من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء
رمضان ليس له أن يتطوع وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام ستة من شوال أن بعض الناس مثلا يصوم ستة من شوال هو عليه قضاء أفطر سبوع في رمضان إما لسفر وإما لمرض أو امرأة لحيض أو
نفاس والأصل يقوم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أو حتى غير شوال يعني لو واحد ما صام ستة من شوال أو صام ستة من شوال يوم عرفة قال بصوم عرفة شو تصوم عرفة صوم القضاء اللي عليك قال
بصوم عاشورة طيب صوم القضاء اللي عليك فلابد أن يبدأ بالواجب لأن صيام عرفة وصيام عاشورة وصيام ستة من شوال هذه كلها سنة نوافل بينما القضاء صيام إيش؟
واجب فكيف تقدم النافلة على الواجب وإذا ذهب مذهب أحمد بل الجمهور إلا أنه لا يجوز له أن يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب هذا في الستة من شوال من باب أنها تفوت حتى يوم عرفة يوم عاشورة
يفوت فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح أن يصومه أو يصلح أن يصومه دون أن يقضي لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم الأثنين والخميس والقضاء اللي عليك تعال بعدين الآن بصوم نافلة شون
تصوم نافلة؟
صوم القضاء اللي عليك وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى فالصحيح أن الذي يفوت كعاشورة وعرفة وستة من شوال يجوز أن يقدمه على القضاء والعلم عند الله جل وعلا وهي مثلة خلافية منها العلم
نعم هذه الأيام التي يستحب صومها قال أفضله يوم ويوم والذي جاء من صيام داود قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوما هذا أفضل الصيام ثم يصوم الأيام
البيض وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر وكذا صوم المحرم وكان النبي يقول أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وصوم شعبان النبي كان يكثر من الصوم في شعبان تقول عائشة رضي الله عنه كان
يصوم شعبان كله إلا قليلة صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس وكذلك يستحب صوم يوم عرفة عاشراء بل والتاسع أيضا كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم نشته إلى قبل أصومنا التاسع أي مع العاشر ويستحب صوم أيام دي الحجة دي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبه العمل ما من أيام العمل الصالح فيه أحبه يا الله من هذه
الأيام أقصد عشر دي الحجة صلى الله عليه وسلم ومن العمل الطيب الصيام ما عدا يوم العاشر فإنه لا يجوز صومه لأنه يوم عيد لكن من أول دي الحجة إلا تسع دي الحجة هذه الأيام يستحبه للإنسان
يصومها وكذلك الصوم في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا والمقصود في سبيل الله في الجهاد وسبيل الله إذا أطلق هو
الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكنة والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في سبيل الله والجهاد فمن
صام في الجهاد خاصة أثناء المرابطة هذا الصوم يوم يباعده عن النار سبعين خريفا هذه كلها أيام يستحبه للمسلم أن يصومها نعم هذه الأيام التي يكره صومها أول شهر رجب لأن بعض الناس يصومون
رجب ويرون أن فيه أجر ليس فيه أجر زائد رجب نعم من الأشهر الحرم لكن ليس هناك حس على صومه لكن العمل الصالح فيه طيب لكن التحريم في رجب هو الظلم في رجب يكره كذلك صوم الجمعة خاصة إفراد
إفراد الجمعة يكره إفراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المنفى قال لها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي أمس يعني الخميس قالت له قالت صومين غدا
يعني صمت قالت له قال فأفطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده هذه كان نافلة أما إذا كان أضاء رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا جاز صومه لأنه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما
ويشطر يوما فصام الأربعة أفطر الخميس صام الجمعة أفطر سبت جائز لأنه ما قصد الجمعة وأنه ما قصد يوم ويوم لو وافق الجمعة يوم أيام البيض هنا لم يفرد على كل حال طيب كذلك لو وافق الجمعة
يوم عرفة يجوز صومه لو وافق الجمعة يوم عاشرة يجوز صومه لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما وافق أنه صام لأنه عرفة لا لأنه الجمعة صام لأنه عاشرة لا لأنه الجمعة هذا أهم شيء السبت ذهب بعض أهلنا
ويكره إفراده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت نهى عن الصوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم قال ولو لم يجد إلا قصن شجرة فيعضى أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض
أهلنا هذا على إفراد على الإفراد وبعضهم قال أنه منسوخ هذا الحديث وبعضهم ضعفه وهو النهي عن إفراد يوم السبت وصحيح أنه يجوز صوم الجمعة إذا لم يتقصد إذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك ما
يتذكرونه لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو الثلاثين من شعبان تكلمنا في بداية الكتاب الصوم أنه يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان يجب صومه إذا كان هناك غيم أو قتر لأنه يصومونه على
سبيل الاحتياط في المذهب إذا قدر اليوم 29 من شعبان مثلا غدا احتمال واحد رمضان احتمال ثلاثين من شعبان فما ندري هل غدا رمضان أو غدا ثلاثين من شعبان مترددين وكان هنا غيم أو غبار القتر
اللي هو الغبار وهنا غيم أو غبار المهم أنه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر على المذهب يجب الصوم احتياطا احتمال باتش الرمضان وما شفنا الهلال لأجل الغبار أو الغيم فيجب صومه احتياطا هنا قال
يكره يكره إذا كانت سماء صافية وما في غبار ولا غيم فقال يكره لأنه خلاص إذا ما شفنا الهلال معنات غدا إيش ثلاثين من شعبان إذا يكره صومه من هذا الباب نعم نعم الآن تكلم عن الأيام التي
يحرم صومها هي خمسة أيام خمسة أيام يحرم صومها وهي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة هذه الأيام يحرم صومها وهي بالضبط الأول من شوال اللي هو عيد الفطر والعاشر
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة وهي يوم عيد الأضحى وبعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق هذه الأيام الخمسة يحرم صومها لا يجب أن يصومها استثنى بعض أهل العلم أيام
التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن المتمتع فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام يقول الله تبارك وتعالى إذا رجعتم قال ثلاثة أيام يمكن أن تكون أيام
التشريق وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فالشاهد من هذا أنه يجوز صوم أيام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط أما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء
لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق يحرم صيام أيام التشريق ويحرم صيام عيد الأضحى ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الأول من شوال هذه كلها يحرم صومها نسينا أن نتكلم عن عرفة أنه لما قال يستحب
صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى عن العبادة قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب الأصل أن المتطوع أمير نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته
فقال عندكم طعام قالوا نعم فقدموا له كنت قد أصبحت صائما فأكل فالمتطوع صايم متطوع لو أنت متطوع صايم وجاءك واحد جارك أو شيء شيء قال فلان عندي غدا يجوز لك أن تذهب تتغدى عنده وتقطع
صيامك بدون سبب أنت أمير نفسك الأفضل أن تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن يجوز لك أن تفطر خاصة إذا تريد تكرم جارك أو من زمن ما شفت أو ما أعزمك أو كذا ولك أن تذهب
ولا تأكل وتدعو له وتقول أنا صايم بس أبو وجبك بجيب حضر هذا بس ما أنا ما أكل ويجوز لك أن تأكل المهم أن صائم التطوع أمير نفسه له أن يتم صومه وله أن يفطر الأمر فيه سعى الأمر فيه سعى
بالنسبة لها لكن في الصوم الواجب ليس لك أن تفطر طبعا رمضان واضح غير رمضان اللي هو القضاء لو واحد صايم قضاء وعزم جاره هل يجوز له أن يفطر ولا لا يجوز له أن يفطر الأصل أنه لا يجوز لأنه
صوم واجب سواء كان قضاء أو كفارة طيب أو نذر صيام القضاء والكفار والنذر يجب الوفاء به لكن هذا عزم جاره على غده وود يوجب جاره وكذا وش يسوي قال في حل قال يقلبه نفلا يقلبه نفلا يعني
العالي ينزل لكن النازل لا يعلو مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا طيب قالوا هنا كذا يقلبه نفلا لكن إذا كان يمكن قلبه نفلا مثلا إذا كان نذر إذا قال نذر نعي أصوم ثلاثة أيام يحدد هذه
الأيام يقلبه نفلا لكن إذا قال نذر نعي أصوم يوم الأحد القادم وهو صام يوم الأحد القادم هذا لا يستطيع أن يقلبه نفلا لماذا؟
لأنه عين اليوم هاليوم صايم فهذا نذر معين لا يجد أن يقلبه نفلا وكذلك لو كان كفارة صايم شهرين متتابعين مثلا وعياذ بالله صايم شهرين متتابعين كفارة جماعة أهل في نهار رمضان والحين وصى
سبعة وخمسين وعزمها جارة على الغده يوجبه والله لو يموت لأنه بصوم شهرين متتابعين لأن هذا يقطع التتابع فلا يوجبه فالقصد أنه إذا كان يمكنه أن يعوضه فله ذلك والله أعلى وأعلم ونكمل بعد
الأذان إن شاء الله ولكنه آكد في رمضان آكد يكون السنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الأواخر آكد والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا إلى الله ليس البقاء في المسجد
ملاقم كان يقعد فيه وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب إلى الله تبارك وتعالى
بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذري الأصل فيه أنه سنة لكن لو واحد نذر قال نذر علي أن أعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لأجل الاعتكاف لكن لأجل النذر فبالنذري يجب
الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة أشياء النية لابد أن ينوي الاعتكاف إنما الأعمال بالنيات الإسلام الكافر ليس له اعتكاف وإنه الاعتكاف للمسلم العقل المجنون ليس له اعتكاف لأنه ليس له نية
التمييز المميز له نية المميز له نية ولذلك يصح اعتكافه وهو الصغير الذي لم يبلغ كما قلنا ست سبع ثمان سنوات إلى البلوغ هذا كله له أن يعتكف وله الأجر لكن أقل من المميز يعب ثلاث سنين
وأربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له أن يعتكف لابد أن يدخل المسجد وهو طاهر لأنه على المذهب أنه لا يجوز دخول المسجد للجنب لا
يجوز أن يدخل المسجد وهو جنب والسادس قال كونه بمسجد لأن الاعتكاف والمسجد عندنا حالة تانية عندنا إما أن يعتكف الرجل أو أن تعتكف المرأة الاعتكاف جاهز للرجال والنساء لا يعتكف في أي
مسجد أي مسجد تعتكف فيه المرأة أما الرجل قال لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يمه محد ولا حتى الحالة بالمسجد مسجد مثلا مهجور أو في
مسجد تاني بجنبك لأنه يصلي فيه هذا ما حد يصلي فيه وكذا لا يجوز له أن يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه لماذا قال لأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في أي مسجد أما الرجل
لأنه تجب عليه صلاة الجماعة لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه يقول أنا أبي الخير باعتكف أبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي الواجب لأجل السنة نقول ما يصلح هذا أن ترك الواجب
لأجل السنة قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة لأن في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة قال لأنك ستحتاج أن تخرج إلى صلاة الجمعة
من أصل لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة الآن بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه لو المسجد صغير توسع يعتبر من المسجد الآن شوفون بعض مساجدكم من تحده هنا بعدين يوسعون
المسجد هذا زيد فيه يعتبر من المسجد كذلك رحبته المحوطة لو فرضنا هذا الجهة الثانية كانت مكشوفة أول مفتوح سقف حوش طيب هذه رحبة كانت تعتبر من المسجد لأن فيه جدار يحوط بها لكن اللي
خارجها هم فيه سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس سور الخارجي هذه ليست من المسجد لكن هذه أول كانت من المسجد الآن زيدت فيه صارت يقينا من
المسجد لكن من أول كان مكشوف كان كذلك يعتبر من المسجد لأنه بعد جدار المسجد هذا يسمى الرحبة المحوطة به المنارة نوعان في منارة تكون خارج المسجد بروحها منارة هذه تعتبر خارج المسجد لكن
منارة صارت لازقة وتدخل لها من داخل المسجد هذه تعتبر من المثل لو واحد صعد لعي المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن إذا المنارة الحالها شوفوا معلومة مثلا منارة الحالها زين هذه لا
تعتبر من المسجد إذا كانت منارة لوحدها نعم وصطح المسجد منه وصطح المسجد يعتبر منه نعم طيب يقول فمن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد كل
المساجد في مستوى واحد فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد الصباح مثلا له أن يعتكف مسجد شو اسم المسجد كباركم المخيال يعتكف مسجد المخيال نفس الشيء يقول بس أنت نذرت مسجد الصباح قال عادي
هذا مسجد لا فرق بينهما فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له أن يعتكف بأي مسجد غيره لأن المساجد كلها إيش في درجة إلا المساجد الثلاثة الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه المساجد لها
ميزة على سائر المساجد فمن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأفضل منه
وهو الحرام من نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في الأقصى أو النبوي أو الحرام لك ليس له أن يعتكف في هذا المسجد لماذا؟
لأنه أقل منزله من ذاك المسجد فالمساجد الثلاثة إذا عينها يجب على أن يعتكف فيها أو في من هو أعلى منها اللي هو الأقصى النبوي والحرام النبوي الحرام أما إذا نذر المسجد الحرام ليس له أن
يعتكف إلا فيه النبوي فيه أو في المسجد الحرام الأقصى في الثلاثة فقط أما إذا نذر أن يعتكف في أي مسجد أو حدد المسجد المعين غير هذا المسجد الثلاثة أي مسجد يكفيه أي مسجد يكفيه نعم أعد
مرة ثانية نعم قال هذا مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج لو أحد خرج بدون عذر طالع برا المسجد وين راه؟
قال تهوه شو التهوه؟
ابطلت اعتكافك هذا التهوي يبطل الاعتكاف فالخروج من المسجد بغير عذر يبطل الاعتكاف أو واحد يقول بس أنا اعتبروني ترى بطلت اعتكافي اتصرع واحد قال تعالي خلص تعالي خذني ما نكمل الاعتكاف
وهذا اللي بياخذه ماجه تأخر خربة سيارة صار له حادث مات اللي يكون الما جاي ياخذ قال ها خلص بكمل لا بطل اعتكافه لأنه ايش؟
قطعه قطعه بالنية لأنه قطعه بالنية طيب قالوا بالوطي في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافها يعني في المسجد جامعها يبطل اعتكافه واعتكافها لأنه جامع أهله كذلك
بالانزال والمباشرة كذلك لو انزل استمنى بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه معتكف له أن يخرج لحاجة وهي الحاجة مثلا يقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا
بيتهم قبال المسجد فقال اروح اقتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع المم خرج لحاجة جاز له أن يخرج يجلها وهو داخل جامع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل
اعتكافه بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة تبطل الاعتكاف السكر كذلك يبطل الاعتكاف والاعذب الله طيب قال وحيث بطل اعتكافه وجب استئناف النذر المتتابع
غير المقيد بزمن يعني واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة نذر علي لكن لم يحدد اي عشرة ايام اشرة ايام اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة اعتكف يوم الخامس
طلع من المعتكف ماذا فعل طلع نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى لانك انت نذرت عشرة ايام انت اعتكفت بس خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى وليس عليك كفارة لكن نذر بذمتك
لحد الان واضح هذا ايام غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان هذا صار ايش ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع
هذه الايام لا تعود هذه الايام لا تعود فعليه الكفارة نعم لان المحل فات نعم نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة وهي ان خرج مثلا ليقضي حاجته مثلا ما في
حمام يخرج الى الحمامات ليقضي حاجته الحمامات هاي تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هاي ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل
ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي يعني احتلام طيب ذهب يغتسل لكن المو يغتسل والله يقول بيته برد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عند احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان
يشتري طعام ويأكل ويرجع واحد يقول طيب السادة تروح ركض وترجع ركض لان معتكف لا لا يمشي على عادته ويرجع على عادته الامر طبيعي جدا طيب هذا خرج او خرج لأداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد
المعتكف فيه ما في صلاة جمعة فيخرج لأداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة هو معتكف لا يخرج يقول لي اداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه
الجمعة فهذا كل هؤلاء يجوز لهم الخروج من المعتكف نعم نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي او ان الاسلام مثلا يقول انا بقعد مثلا احنا معتكفي من المغرب للعشاء الان جالسين يعني باقي في
المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب هذا الاعتكاف الشرعي
اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من بعد الفجر ليلة الفجر من المغرب الى المغرب هذا يوم وليلة فهذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان احنا معتكفون نعم معتكفون من حيث اللغة لكن ليس الاعتكاف
الشرعي والانسان ينهي اعتكافه نهائي كله في العشر الاخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب الشمس اخر وبعض الامر يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد
فيخرج مع غروب الشمس والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عبينا محمد وتعذرون عن الاسئلة لان دخل وقت الصلاة حتى لا نؤخر الاخوة اللي جايين يصلون
43 -شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الحج / باب الإحرام - عثمان الخميس
الحمد لله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله
وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته
ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته حتى لا يعرض له عارض فيمنعه من أداء الحج على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو يجوز
تأخيره ومذهب أحمد أنه واجب على الفور والأظهر والعلم عند الله أنه ليس واجبا على الفور لأن وقته العمر كله على خلاف المسألة كما قلت والعلم عند الله جل وعلا نعم يدفع يدفع ويجب أن يدفع
من تركته لمن يحج لمن يعلم ولا يسح من من لم يحج عن نفسه حتى الأميرين وليس السعي بين الصفة والمروة يقصد السعي للحج يعني الذهاب للحج إن عجز عن السعي أي الذهاب إلى الحج لعذر ما هو
العذر قال كبر يعني واحد ما حج عمره ستين سنة ستين كبير ولا شباب زي سبعين ها ها ثمانين كبير ها زي واحد عمره ثمانين سنة وما حج قال والله أنا ما حجيت توتاب مثلا أو تكاسل أو تماهل اللي
يكون جاين الحين يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج أما إن يكون سمين أو يكون فيها أمراض أو يكون لي كبر سن أو المهم إنه ما يقدر ما يقدر لي كبره طيب هذا الكبير الآن السنة الجاية
راح يكون شنو أكبر يعني السنة المستحيلة أن يرجع خلاص سيزيد إذن كذلك المريض المريض نوعان في مرض يرجى برؤه في مرض لا يرجى برؤه يعني واحد مريض الآن لكن الطبيب يقول له الحين هو مريض لكن
إن شاء الله إن شاء الله بعد ستة شهور توقع يصير زين إذن هذا يرجى يرجى برؤه يرجى شفاؤه يقال له شنو أجل الحج أجل لكن إذا كان مرضا لا يرجى برؤه طيب يقول له السنة الجاية يقدر أحج لا
السنة اللي وراها لا لمتى لين تموت ما تقدر أنت ما تقدر تحج خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج فهذه يسمونها مرض لا يرجى برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه هؤلاء يقيمان من يحج عنهما
يعني الكبير هذا يقول لولده أو قريبه أو أحد ينوب عنه أو ابنته حج عني حج عني فيقيم من يحج عنه ولو بمقابله يقيم من يحج عنه ولو بمقابله كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه
الأولى بهذا العمل أقرب الناس إليهم أولاده ذكورا كانوا أو إناثا دركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يجلس على الدابة أفأحج عن راحل أفأحج عن قال حج عن وهي بنت فالمهم أولى الناس بالحج عن
الإنسان رجلا كان أو امرأة أولاده ثم بعد ذلك ممكن الأب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده الابن يحج عن جده القريب يحج عن قريبه الجار يحج عن جاره الصديق يحج عن صديقه وهكذا فهذا يسمونه
التبرع يتبرع أن يحج عنه وممكن أحيان يحج عنه بمقابل أن يحج عنه بمقابل يعني يدفع له شيء من المال ليحج عنه هذا الآن موجود كثير الآن بعض الناس يحجون بالأجرة عند أبوه ما حج وهو ما قدر
يحج عن أبوه مثلا يسمى الأسباب فيقيم شخصا يعطيه مبلغ من المال قالت حج عن أبي بهذا المبلغ يعطيه كلفة الحج فهذا جائز أما المريض الذي يرجى برؤه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه ولكن يجوز
له أن يؤجل يؤجل حج السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعدها يحجه عن نفسه طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه أنه مستحيل أن يبرأ؟
لا كم في ناس يقول لهم لن تبرأ وبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا فلو قدر الطيب قال أنت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك أو اتركه يرجى برؤك لو أن إنسان ممنوع من
السفر مثلاً خاصة مثلاً البدون مثلاً عندنا في هذه البلاد لو قالنا في بعضهم مثلاً لا يمكن أن يخلى حج ولا عمره ما يطلع من الكويت مثلاً وعياذ بالله زين منع من الخروج ويخاف أن يموت وهو
على هذه الحالة أيضاً يقيم من يحج عنه فإذا شفي المريض أو قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه زين هذا الذي يحج عنك لو قدر أنك شفيت قبل أن يبدأ الحج أنت جيت الآن مثلاً نحن
الآن في شوال في شوال هو يدري أنه لا يقدر يحج مثلاً نادى واحد قال فلان هذه 500 دينار 600 حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني أنا لا أستطيع ممتاز في ذي القعدة مثلاً زال العذر شفي
المريض أو المنع صار إذناً فهنا خلاص ما يحج عنه لأنه زال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد أن أحرم بالحج يعني ذهب إلى الحج مثلاً مبكراً مثلاً في أول دي الحجة في يوم السادس مثلاً
وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجاً عن فلان طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا إلى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص ألغي الحجة خلاص أنا صرت زين لا الحجة وقعت له يبي حج زه الله
خير لكن لا يلزمه لا يلزمه إذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك لا يلزمه أن يحج عن نفسه أن يحج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفي حجة النائب عنه المذهب يشتري طون أن يحج عنه من بلده يعني
أنت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت يعني كأنك أنت اللي طلعت ما يصير يحج عنك واحد في السعودية أو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في العراق ما يصير قال لازم يطلع من بلدك
هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك أنه لازم من بلده يحج من أي بلد حتى لو من مكة وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم أن يخرج من بلده نعم طيب لو مات قبل أن يستنيب وهذا يحدث أحيانا يأتيك
شخص يقول لك أبي مات وما حج طيب ليش ما حج أجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا أي سبب من الأسباب المهم أن والدي ما حج قال طيب حج عنا قال لا ما راح حج عنا ولا عندنا حج بحج عنا ولا
شيء قلنا إذن تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها أجرة الحج وهذا سمى من الديون المتعلقة بالتركة قبل أن يوزع الميراث ينظر الآن الميراث احنا ما أخذنا الجنائس تكلمنا عن الميراث ولا لا حق الدفن
تكلمنا عنها لكن نعيدها لا يوجد بس الآن إذا مات الإنسان يتعلق بماله خمسة أشياء التعلق بالمال أول شيء يتعلق مال حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط وأجرة القبر وأجرة الدفان اليدفن
واليكفن والمغسل إذا قلنا هذا بفلوس مثلا هذا تدفع من التركة قبل أن تقسم على الورثة هذا حق الميت من تركته هذا أول حق الحق الثاني الديون التي على الميت سواء كانت هذه الديون لله أو
للناس الديون التي للناس الناس اللي طالبة قبل أن تقسم التركة على الورثة يعطى أصحاب الديون حقوقهم ثالث ديون الله سبحانه وتعالى وهي النذور اللي عليه الكفارات اللي عليه الحج دمى حج
يأخذ من رأس مرفوع كما يقال من التركة يأخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية إذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية تأخذ الوصية بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة هذا الذي يذهب للورثة
هذه الحقوق متعلقة بمال الميت فمن هذه الحقوق أجرت حج إذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فإنه يأخذ من ماله من تركته قبل أن توزع على الورثة نعم أفن قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن
غيره هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا لأنه يعرف اسمه وليس شبرمة هو قال من شبرمة قال أخو
لي لم يحج يعني أنا سأحج عن صديق أو أخ إن كان أخ يعني من أمي هو بيء أو أخ يعني صديق قال من شبرمة هذا الذي قلت عندنا لبيك اللهم حج عن شبرمة قال أخو لي لم يحج قال حججت عن نفسك أنت
حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الأصل الإنسان إذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل أن يؤدي فرصة أول شيء أد فرضك بعدين حج عن الناس فهذه مسألة مهمة جدا أن يبدأ بنفسه قبل
أن يشرع بالتبرع سواء بالتبرع أو بمقابل بغض النظر المهم لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وفي المذهب لو قدر أنه قال عن شخص مثلا شو اسمك مبارك مبارك جاء عند الميقات هو ما حج عن نفسه
مبارك حججت أول شيء ما حج مبارك ما حج عن نفسه جاء هذه السنة يبي حج قال لبيك اللهم عن والدي مثلا قال مبارك أنت حججت عن نفسك قال لا ما حج بس لبدأ بابوي وإن شاء الله السنة الجاية بحج
عن نفسي على المذهب قال لا ما يصح حج عن نفسك أول شيء السنة الجاية حج عنه يحج عن أبيه السنة القادمة أما هذه السنة فلا بده يكون الحج عن نفسي طيب لو مبارك ما رد علينا قال لبيك اللهم عن
والدي الله ما ليه شغل فيكم أنا لبيك عن والدي قال وتقع له واضح لأنه يجب أن يحج عن نفسي تقع له حتى لو لبى عن غيره تقع له والسنة الجاية يحج عن والدي لذا تنبهوا خاصة لو يكلون الناس ما
يعرفونهم بيرحون يحجون بفلوس إذا تبي تحجج واحد عن أبوك وعن أمك وعن أخيك وعن جار المهم تأكد قل له حجيت عن نفسك ولا لا إذا ما حج عن نفسه على المذهب راحة عليك لفلوس راحة عليك لفلوس تقع
له عن نفسه وعند الشافع وغيره بالأهل العلم أنها تقع أمن نوى عنه ويحج عن نفسه بعد ذلك لا يشترط أن يبدأ بنفسه ولكن الأحوط في هذه المسألة هو قول إباب أحمد أنه لا يقدم إلا من حج عن نفسه
فمن حج عن نفسه له الحق أن يحج عن غيره بعد ذلك نعم الآن الشرط السادس وهو خاص بالنساء الشرط السادس خاص بالنساء إذن عندنا خمسة شروط عامة الإسلام العقل البلوغ كمال الحرية والاستطاعة
المرأة لها شرط خاص بها وهو أن تجد محرما أو زوجا زوج ليس محرما لأن المحرم هو الذي يحرم عليها زوجها ما يحرم عليها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع زوج
أو محرم فالزوج لا يعتبر محرما لكنه زوج يقوم مقام المحرم لكن ليس محرما المحرم هو الذي يحرم عليك أخيها وأبيها وعميها وخاليها وابن أخيها وابن أختها هذا المحرم طيب فالشاهد المرأة لا
يلزمها الحج حتى تجد محرما إذا لم تجد محرما وحدة زوجها يقول لها ما نحاج ولا محججت ولا ليشغل فيت يصير ترى فيه ناس هكذا وحدة ما عندها أخوان ما عندها أخوال أو ما حد سائل فيها هذه لا
يجب عليها الحج لأنها لم تجد محرما طيب وجدت محرما قال لها أنا مستعدة وديت وكذا لكن على حسابك تذكر عليك مصروفي عليك قالت أنا بالكاد عندي ما يكفيني قالت سلامتك لا يلزمها الحج كذلك حتى
تجد ما يكفيها ويكفي محرما نفقتها ونفقت محرما إلا إذا تبرع محرما حتى لو تبرع بفلوسها حجتها هي ما في بس يعني لو أخوها قال لها حجت علي أنا وديت أنا محرما وعلى حسابي كل شيء ما في بس
طيب هذا من البر طيب لكن لو أبى فهي يلزمها ذلك فإن لم تستطع فليس عليها الحج لا يلزمها الحج حتى تجد محرما تقدر على نفقته حتى يرجع إلى بلدهما إذن المرأة اشترط لها شرط سادس وهو وجود
المحرم نحن نتكلم عن شروط الوجوب وليس شروط الصحة وإذا قال طيب لو عاندت وحجت بدون محرم قالت بحج أنا ما عليهم ما لقيت محرم سأحج مع رفقة آمنة مثل ما حمله رفقة آمنة بحج معهم حجها صحيح
حجها صحيح لكن سفرها بدون محرم لا يجوز طيب لو كانت من أهل مكة مكية من أهل مكة هنا ما يلزمها المحرم لماذا ما في سفر هو المحرم للسفر المحرم للسفر فإذا كانت من أهل مكة فما يحتاج محرم
لأهل مكة وإنما المحرم لغير أهل مكة المحرم لغير أهل مكة لسفر المحرم للسفر وليس للحج المحرم للسفر وليس للحج وإذا لو واحد سافر مع زوجته مثلا هي مع حمله ومع حمله هي تروح معاهم المناسك
ويروح مع ربع المناسك الحج هم صحيح ما تحتاج محرم في المناسك هي تحتاج محرم في السفر المحرم لأجل السفر فإذا حجت مع رفقة آمنة بدون محرم حجها صحيح لكن تأثم لسفرها بدون محرم تأثم لسفرها
بدون محرم وذهب أكثر أهل العلمي على أنه إذا وجدت رفقة آمنة فإنها تحج تحج لماذا قال لأن الحج ركن لأن الحج ركن والسفر بدون محرم وإن كان محرما لكن لما تعارض مع فرض قدم الفرض فتحج مع
رفقة آمنة قال لكن هذا يشترط في حجة الإسلام حج الفريضة تروح تحج نافلة بدون محرم لا يجوز بالإجماع تروح عمرة بدون محرم لا يجوز بالإجماع طبعا تسافر سياحة بدون محرم هذا أشد تروح تدرس
بدون محرم هذا أشد كل هذا لا يجوز فالقصد أن المقصود هو السفر أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم أو زوج نعم وهذا شرط سادس خاصهم بالمرأة وإلا العقل لم يطلب إلا بالدهدل لكن يقصد
بالوظيف الفقدي قبل التحرر الأول ولا يطلب الدهدل يلزمه إترامه بالقضاء الإحرام بالحج أو الدخول في النسك قال واجب من الميقات لابد أن نفرق بين لبس الإحرام والدخول في الإحرام دخول في
النسك لبس الإحرام اللي هو الإزار والرداء هذا ليس إحراما وخاصة أن المرأة تحرم بملابسها هذا ليس الإحرام هو قولك لبيك اللهم حجا هذا الإحرام أو في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة هذا هو
الإحرام أما اللباس هذا ليس إحراما هذا لباس لمن يريد أن يحج أو يعتمد بالنسبة للرجال أما النساء فملابسهن ذاتها ننتبه إذا الإحرام ليس اللباس الإحرام هو الدخول في النسك هو قولك لبيك
اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي تريد الإحرام قال واجب من الميقات المواقيت خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو أربع على خلاف في هذه المسألة
أخونا عبد العزيز حفظ الله تعالى يعني أعطاكم هذه الورقة وزعت عليكم ذكر فيها هذه المواقيت ذكر فيها المواقيت الخمسة لمن أراد أن يحج أو يعتمر وهي ذو الحليفة والجحفة والسيل اللي هو قرن
واليلملم والسعدية اللي هو ذات عرق أو عفوا العقيق اللي هو ذات عرق السعدية هو يلملم فهذه المواقيت الخمسة ثبت أن النبي حدد أربعة منها اللي هي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسميه
الناس اليوم أبيار علي وهذا علي رجل من دارفور ملك من ملوك دارفور في السودان هو الذي أنشأ هذه البئر فسميت أبيار علي وهو أحد ملوك دارفور في السودان اللي الآن تشكل فقر سبحان الله أحد
ملوكها هو الذي بنى هذه الأبار أو حفر هذه الأبار للحجاج وتسمى أبيار علي في ذو الحليفة عند مسجد ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ومن جاء من طريقهم وهي رابغ اليوم والسين
لأهل نجد ومن جاء من طريقهم اللي يسمى قرن المنازل والرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن والآن السعدية يقال له الخامس مختلف في هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته أو عمر رضي
الله عنه على خلاف بين أهل المدينة العلم لك باتفاق أنه ميقات وهو ذات عرق يسمى العقيق العراق وفي هذا الرسم الذي أمامكم فيه بعد كل ميقات عن مكة شرف الله وعن الحرم أبعده هذا الحليفة
450 كيلو تقريبا ثم الجحفة بـ 52 ثم السيل بعضهم يقول السيل 80-85 بعضهم يقول 78 على خلاف ويلملم يقول 100 وبعضهم يقول الأقل وكذا الأمر بسبب ذات عرق بعضهم يقول 70 بعضهم يقول الأقل
اتشاهد أن هذه المواقيت هي مواقيت الحج مواقيت المكانية لأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية مواقيت زمانية أشهر الحج كما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي
القعدة وذي الحج هل كله أو بعض نحن الآن في شوال في أشهر الحج دخلنا في ذي القعدة صحي والله دخلنا في ذي القعدة طيب نحن الآن في أشهر الحج المهم من الشهر اللي طاف حنا في أشهر الحج شوال
وذي القعدة وذي الحج هل ذي الحج كله أو بعضه خلاف بين أهل العلم هل 9 من ذي الحج أو 10 ذي الحج أو ذي الحج كله وأما مواقيت الزمانية المكانية فهذه التي معكم في الورقة هذه المواقيت
المكانية للحج يحرم منها الحج من أراد إلا أهل مكة أهل مكة يحرمون بيوتهم أما غير أهل مكة فإنهم يحرمون من هذه المواقيت إلا الذي يعيش بين مكة وبين المواقيت يعني الآن ميقات المدينة إلى
مكة 450 كيل وانت طالع من المدينة إلى مكة ما فيه هجر وسكان وبلدات وكذا هؤلاء منين يحرمون ما يرجعون للمدينة يحرمون بيوتهم أيضا كأهل مكة هم بين المواقيت يعيشون بين المواقيت فيحرمون من
بيوتهم وإذا أهل جدة يحرمون من بيوتنا داخل المواقيت هناك ميقات سادس الآن اللي هو وج أو محرم اللي هو أهل الطائف يحرم منه أهل الطائف المهم كل ما هذا المواقيت يعني لا يلزم أن تأتي
للميقات نفسه يعني مثال السيل الآن أكثر أهل الكويت خاصة الذين يحجون أو يعتمرون بالسيارات يحرمون من السيل اللي هو سيل كبير أو قرن المنازل لو كنت على الشاعر الرئيس مثلا مو لازم تروح
حق المسجد مثلا ولبس إحرامة وكذا لما جاء هذا السيل على يمينه وقف هنا بالسيارة وقال لبيك اللهم عمره وانطلق بسيارتي يجوز فإما أن تأتي للميقات وإما أن تحاذي الميقات مو لازم أن تأتي إلى
الميقات نفسه وإنما الميقات وما يحاذيه الميقات وما يحاذيه وإذاك وادي محرم أو وج الذي في الطائف هو محاذي للسيل فأهل الطائف يحرمون منه أحيانا ويمكن أحد منكم يحرم منه أحد منكم أذاب
العمر من الطائف يحرم من وادي محرم اللي هو وج هذا يحرمون منه ثم ينطلقون فالقصد أن المواقيت إما منها وإما من محاذاتها إما منها أو محاذاتها هذه المواقيت لا يجوز للإنسان أن يتجاوز
الميقات دون أن يحرم طالما أنه يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات دون أن يحرم بل عليها أن يحرم من الميقات طيب هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟
يجوز أن يحرم قبل الميقات خاصة الذين يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة يحرمون قبل الميقات يقيناً لأن الطائرة لا تقف على الميقات تمر عليه بلحظة فإذا قال لك مثلاً باقي ربع
ساعة الميقات أو عشر دقائق أحرم خلاص لأنك قد تمر عليه بعد أن تقول طافني الميقات ما رح يرجع الطيار ما يرجع الطائرة لك حتى تحرم خلاص فاتك فتحرم قبل الميقات فلا بأس من الإحرام قبل
الميقات حتى لو أحرم الإنسان من الكويت لكن هذا خلاف السنة هذا كذا السنة تحرم عند الميقات كما فعل نوسف ما تحرم من بيتك حتى لو كنت في المدينة ما تحرم من الفندق اذهب وأحرم عند الميقات
هذه السنة أن يحرم الإنسان من الميقات فإذا جاوز الميقات لازمه أن يرجع واحد نسى أن يحرم من ميقات المدينة مثلاً بعد ما مشى خمسين كيلو مثلاً تذكر ما أحرمت يرجع ويحرم ما يسير لتجاوز
الميقات لابد أن يرجع ويحرم من الميقات نفسه إذا لم يرجع لا يفسد الحج لكن يكون ترك واجباً لأن الإحرام من الميقات واجب وليس ركن من أركان الحج فنقول يجب عليك أن ترجع حتى تحرم والله ما
أقدر أرجع أو اللي معاي ما أرضوا يرجعون المهم أنه ما هو راجع طيب فيحرم بعد الميقات ولكن يكون قد ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات وبالتالي أكثر أهل العلم يلزمونه بدم لترك الواجب
يلزمونه بدم وهذا سيتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الفدية وما يجب فيها طيب قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لأنه لابد يكون عقله معه ولكن كيف يحرم واحد
مجنون أو سكران أو مغمى عليه قال يلا يلا أحرمنا لبوا عننا ما يصير حتى يفيق من جنونه أو إغمائه أو سكره ثم بعد ذلك يحرم شون سكران رايح يحج ها؟
يكون مبتلى يكون مبتلى بالخمر وعياذ بالله وما أخذينا ناس يلا توب وكذا وهاتي دي وتغافلهم والسكر وعياذ بالله فينتظر حتى يفيق ثم بعد ذلك يحرم والله المستعان طيب قال إذا انعقد الإحرام
لم يبطل إلا بالردة يعني إذا إنسان أحرم ليس له أن يقول هونت خلاص الله تبارك وتقول وأتم الحج والعمرة لله يعني إذا أحرمت لازمك أن تتم ما يصير تغير رأيك واحد يقول أنا قلت صراحة لبيك
اللهم عمره قل خلاص أجلها ما يصير خلاص أحرمت أنت محرم أي شيء تسويه بعد ذلك فيه فدية تلبس تطيب تقص أظافرك تقص شعرك تقبل زوجتك كل هذا كلها كلها فدية كلها محظورات قاعد ترتكب محظورات
لين تأدي العمرة
إذن من أحرم بالحج أو العمرة فقد تلبس بالنسك فلا يجوز له أن ينزع النسك يعني أو يخرج من النسك حتى يتمه وأتم الحج والعمرة لله ما في مجال أبدا طيب متى يبطل بالردة فقط إذا ارتد عن دين
الله نقول خرجت أنا خرجت من الإسلام أصلا أما كونه كذلك ليس له أن ينزع أحرام يقول هونت لا بد يؤدي العمرة هون يلزمه إلا في حالة واحدة وهو إذا لبى بالعمرة أو الحج ثم حصره أو منعه أو
فاته وقت عرفه مثلا هذا موضوع ثاني سيأتينا في الفوات والإحصار لكن بدون سبب غيرت رأيي هونت ليس له ذلك ليس له ذلك إلا إذا صار ظرف حادث امرأة حاضت نفست ضاع مرض يعني حدثني أحدهم مثلا
أحرم من المدينة قال لبيك الله هم عمره وفي الطريق يقول ما فتحت عين لانا بالرياض شون بالرياض قال صار لي حادث ونمت المدينة يومين وبعد إن شاء الله محولوني الرياض فتحت عيني سأسأل راح
العمرة وقلت في الرياضة حين عملية سويناها لك وكذا هذا رغما عنه فهنا موضوع آخر لكن من نفسه يقول هونت ما في هونت من تلبس بالحج أو العمرة لازمه إتمامه ولا يبطله إلا الردة لكن قد يفسد
الحج ولكنه لا يبطل انتبهوا بين الفساد وبين البطلان قد يفسد لكنه لا يبطل ما الذي يفسد الحج إذا جامع أهله قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول جامع أهله يفسد الحج يعني إنسان محرم بالحج
مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه بليس يوم الثامن مثلا يوم التروية أو يوم السابع مثلا وجامع أهله وهو محرم بالحج يقول يفسد الحج ولكنه لا يبطل ما الفرق قال يتم فاسده يكمل يروح منه ويروح
عرافة ويروح مزدلفة لكن ما لا حج لكن يلزمه أن يتمه ولو فاسد طالما أنه جامع أهله قبل التحلل الأول كذا من جامع أهله في عرفات أو جامع أهله في مزدلفة وهذا يحدث حدثني أحد أنه جامع أهله
في مزدلفة والعياذ بالله عندهم فان وما دي شنو قص عليه الشيطان نايمين بالفان قص عليه في مزدلفة وجامع أهله والعياذ بالله فالقصد أنه من جامع أهله قبل أن يتحلل والتحلل الأول فعل واحد
اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق أو التقصير والطواف هذه الثلاثة إذا فعلتها اثنين منها طواف الإفاضة طواف الحج اللي بعد عرفة إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة
يتحلل التحلل الأول إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل اللي هو التحلل الثاني فمن جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول يعني في ميناء أو قبل ميناء أو في عرفة أو في مزدلفة أو حتى بعد
مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة فإنه يفسد حجه إذا جامع أهله قبل التحلل الأول قال لكن يفسد بالوطئ في الفرض قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء يلزمه إتمامه والقضاء يعني
يتمه لكن يحج من السنة القادمة إذا استطاع لأن الحج هذا فاسد يتمه لكن يتمه على فساد وإذا قال أهل العلم من جامع أهله قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور من جامع أهله قبل التحلل الأول
يلزمه خمسة أمور أول شيء الإثم يأثم لأنه أثى بكبيرة ومحرم عليه ذلك الأمر الثاني فساد الحج يفسد هذا الحج الأمر الثالث يتم فاسده يتم هذا الفاسد الأمر الرابع التوبة إلى الله تبارك
وتعالى الأمر الخامس عليه بدنة يعني يذبح إما بقرة أو بعير مقابل هذا الجماع الذي جامع أهله فيه إذن إثم ويلزمه توبة وعليه بدنة أو بقرة ويتم فاسده ويحج من السنة القادمة هذا من يأتي
أهله قبل التحلل الأول نعم وصرفه وما عامل قبل فلو أنواع النسك ثلاثة وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن جميعها جائزة يعني تبي تحج متمتعا تبي تحج قارنا مفردا كله جائز المفرد بس حج
بدون عمرة هذا المفرد واضح واضح جدا مفرد أفرد الحج بدون عمرة يروح يحج ويرجع بس المتمتع كثير من الناس اليوم يذهب مبكرا يوم السادس أو الخامس أو السابع يروح يؤدي عمرة كاملة طواف وسعي
ويحلق أو يقصر ثم بعد ذلك يتحلل يلبس ثيابه وينتظر يوم الثامن حتى يحرم بالحج هذا التمتع القارن وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبت أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي
إلى الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة يشبك حج ويدخلهما معا مع بعض حج وعمرة هكذا يقول لبيك حجا وعمرة ثم ينطلق فيطوف ويجوز له أن يقدم السعي كما قلنا قبل قليل ويجوز له أن يؤخره لكن لا
يتحلل يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج إذن نفس المتمتع لكن الفرق بينه وبين المتع أنه لا يتحلل يعني يأتي بحج وإذاك بعض أهل العلم سميه متع تمتعا يسميه تمتعا يقول تمتع الذي هو القارن
تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة وإذاك سمى تمتع يعني حصلت حج وعمرة في سفرة واحدة المفرد لا بس حج بدون عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع الحج والعمرة ولم يفصل بينهما بتحلل لم
يتحلل بينهما الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حج متمتعين ولذا أمرهم النبي أن يتحللوا بعمرة والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة يروح يحج ما يذبح حج ما يلزمه لكن يجوز لكن لا يجب عليه الهدي
أما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما هدي شكر سمى هدي شكران يشكرون الله أن يسر لهم حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارن القارن
والمفرد يجوز لهم أن يقدم سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة المتمتع لا يمكنه بل يسعى قبل عرفة اللي هو سعي العمرة ويسعى بعد عرفة اللي هو سعي الحج الإنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه
ينسى مثلا واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى ما حدد تشتبيه قارن ولا متمتع ولا مفرد ماذا تريد قال والله ما أدري أول مرة حج ما أعرف أو واحد معاه جماعة
سابقين مثلا أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلا قالوا الوعد مثلا في العزيزية ورح لما جاء عند الميقات ما معاه يتصل عليهم ولا شي يقول ما أدري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين ما أدري
زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر شيخ بندر طيب على بندر إذا متمتع أنا متمتع إذا قارن أنا قارن إذا مفرد أنا مفرد يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري
رضي الله عنهما خرج من اليمن إلى الحج والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحج وقال الوعد في مكة طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فأحرم من ذو
الحليفة وقال لبيك اللهم حجا وعمر قلنا قارن علي بن أبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين بما لبى هل لبى متمتعا أو
قارن أو ما يدرون فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله هالاثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى بتمتع أو قارن
محددوا يعني لكن علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن فقال النبي لعلي بما لبيت بما
أهللت قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارنا مثلي وقال لي أبي موسى الأشعري بما أهللت
قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال فتحلل فأمره أن يجعلها عمرة متمتعا ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي فقال أهلا من ساق الهدي معه فهذا هو القارن من
لم يسق الهدي معه فهذا متمتع فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة لماذا؟
لأنه لم يسق الهدي معه فهذا الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الأذان إن شاء الله متمتع ولا قارن ولا مفرد أولح ما قررت بفكر ذيب نمشي نمشي ما في مشكلة يرى لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأحرم من الميقات لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة أن يحدد النسك لكن لا يجب يجب أن يحرم أهم شيء أن يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب أن يحدد
النسك الذي يريد هنا قضية وهي الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني على مذهب أحمد أنه يستحب لكل من أراد أن يحرم أن يشترط يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو
حبسني إن حبسني حابس يعني منعني مانع فمحلي يعني تحللي من إحرامي محلي من إحرامي يعني أقط إحرامي أنزع إحرامي فمحلي حيث حبستني يعني أني أمكن من التحلل هذا يسمى الاشتراط الضباعة بنت
الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي
الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة فقالت يا رسول الله إني أخشى ألا أتم الحج قال اشترطي قالت فما أقول قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعض
الناس تصعب عليه هذه الجملة إن حبسني حابس ما يقدر يحفظها قولها بالكويتي لبيك اللهم حج إذا ما قدرت تحلل هذه قولي إذا ما قدرت تحلل يعني هي بس السنة يأتي باللفظ النبوي لكن معناها إن
إذا ما قدرت أتحلل هذا معناها إذا ما استطعت إني أتحلل هذا اشتراط يسمى اشتراط في الحج الأفضل أن يأتي باللفظ النبوي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا ما استطاع أن يأتي باللفظ النبوي
يفهمها أن معناها إني أتحلل إذا ما قدرت أتحلل من إحرام إذا لم أستطع فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو ماذا بأحمد أن هذا سنة وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بسنة وأن الإنسان لا يقول ذلك إلا إذا
احتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أربع مرات أحرم لعمرة الحديبية وأحرم لعمرة القضاء وأحرم للحج وأحرم لعمرة الجعرانة أربع مرات أحرم أحرم لعمرة القضاء وأحرم لعمرة الجعرانة أحرم
لعمرة الجعرانة أحرم لعمرة الجعرانة أحرم لعمرة الجعرانة لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمر يلزمه دم عليه دم واحد يقول دم؟
شو حق دم؟
أقوله وبلا دم وبلا كذا كيف؟
لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه وقاله ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقوله فلا بأس فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم
وبارك على أبينا محمد
44 - شرح كتاب دليل الطالب / محظورات الإحرام - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فمن ذلك معك تاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى كتاب الحج ووصلنا بالذات إلى محظورات الإحرام يقال محظورات ومحذورات محظورات أي الممنوعات
محذورات يعني ما يحذر منه الإنسان هذه المحذورات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام محذورات على الرجال خاصة محذورات على النساء خاصة محذورات على الجميع وهي الأكثر يعني أكثر المحذورات على
الجميع لكن هناك محذورات على الرجال خاصة وهناك محذورات على النساء خاصة وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في وقته بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وهي سبعة أشياء فذكر أنها سبعة أو
خمسة أو أربعة هذا أسهل للحفظ إنسان يحفظ فيتذكر أنها سبعة فيبدأ يعدلها حتى يحفظ وهذا كثير في كلامنا يقول شروط الصلاة مثلا سبعة مثلا واجبات الحج سبعة أركان الحج أربعة أساس أن الإنسان
إذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد حتى لا يفوت عليه شيء من هذه الأركان أو الواجبات أو الشروط أو حسب المراد ذكره المقصود هنا محذورات الإحرام فقال أحدها أحد السبعة تعمد لبسي أو
لبسي المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلمي وإنما السئلة صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس
المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوبا مثه ورس أو زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كأنه يقول يلبس ما شاء المهم
أن يبتعد عن هذه الأشياء يبتعد عن لبسي السراويل يبتعد عن لبس القميص يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن لبس البرنس يبتعد عن لبس الخفين يبتعد عن لبس شيء مثه الضيب اللي هو الورس أو الزعفران
فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع كأنه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الأصل بعض أهل العلم أراد أن يختصر الممنوعات فقال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل إنما
أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبسه اليوم الثوب هذا مثه يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم خصر أو واسع أو كحسب نحافة
الإنسان أو سمنه فقالوا هو المقصود أن يلبس ألا يلبس ما يكون مخيطا على الجسم مثل الآن التبان والسراويل والقميص والثوب هذه كل أشياء مقاسة على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذه شلاشة اللي
هنسميها الثوب لو أخذتها وحطيتها على كتفي مثل المنشفة جائز ما في شيء المهم أن لا يلبس هكذا بهذه الطريقة الفنيلة نفس الشيء لو أخذتها وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من أمام مثلا ما
فيها شيء هو المقصود ليس هذه وإن المقصود ما يلبس على قدر الجسد فإذا قال العياض رحمه الله تبارك وتعالى أن المقصود بالنهي على اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم والمقصود بالسراويل كل
ما يلبس على قياس الرجلين والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد كل ما يغطي الرأس والخفين كل ما يغطي القدمين فقط إذن هذه الأشياء فعبروا عنها قالوا إذن هو المخيط المقصود المخيط
المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط وقلنا هذا الثوب لو لبسته هكذا فيه خيط لو أضعته على كتفي المنشفة لو أضعته على كتفي ما فيها شيء وهي فيها خيوط
فليس المقصود الخيط وليس المقصود ما خيط على قدر الجسد فعبروا عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الإشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد
المحيط بالرجل المحيط بالكتفين وهكذا فعبر عنه بالمخيط المحيط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط أبدا صلوات ربه وسلامه عليه إذن يمنع من لباس السراويل يمنع من
لباس القميص ما يغطي الجسد من الأعلى يمنع من تغطية الرأس يمنع من لباس الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباس الخفين هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم واختلف أهل العلم في الخفين
لأن الخفين ورد فيهما حديثان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم قال وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدُ
النَّعْلَيْنَ فَيَقْطَعْهُمَا يعني يقطع أعلى الخف حتى يصير كالنعال يعني ما يصير الخف يعني على قدر القدم اللي هو الحذاء الآن تقريبا اللي هو نصبوت نسميها وكذا طيب وإنما يقطعه إذا لم
يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما الخفين هذا حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما ذكر القطع قال فَلْيَلْبَسُ الْخُفَّيْنَ ولم يذكر القطع طبعا هذا عام والذي لا يجد الإزار يلبس السراويل والذي
لا يجد الرداء يلبس القميص المقصود أنسان لا يكشف عورته بحجة أنه لا يجد ما يغطي به لا يجد مثلا الإزار أو الرداء طيب هل يقطع الخفين مسألة خلافية بين أهل العمل الجمهور على أنه لا يقطع
الخفين لأن هذا تفذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قال لأن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني في عرفة يعني
قبل موتي بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا متأخر جدا فحديث ابن عباس هو المعول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل أنه بعد حديث ابن عباس ويحتمل أنه قبل فقول بالنسخ
شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه فالمقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين أهل العلم المسألة هل يلزمه أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين أو لا
يلزمه واحد يقول خاص لا يلبس الخفين خاص أنت تقول بعض الناس فقارة فقراء ما عنده إلا هذا الخف ويبي يحرم هل يقطع أو لا يقطع أنت يمكن عندك خير ما اشتر الآن النعال واحد يقول خمسة ريال
الخيصة أي نعال وخلص طيب عندك أنت لكن تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل أحد تقيدها بأغنياء أو فقراء أو من يجدون ما ينفقهم أو من لا يجدون فالشاهد من هذا
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والمذهب أنه يقطع هما أنه يقطع الخفين وفي رواية أحمد أنه لا يقطع هما على كل حال مسألة اجتهاد والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يقطع هما الأقرب أنه
لا يقطع هما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما طيب لكن ما يعني تغطية الرأس أنه لا يغطي رأسه تغطية الرأس لها أحوال تغطية الرأس لها أحوال إما أن يغطي رأسه بيده يضع يده هكذا
يحمي رأسه من الشمس هذا ليس فيها شيء أبدا أو يغطي رأسه مثلا بمحمى شيء يحمله على رأسه يعني شايل أغراض على رأسه مثلا محرم شايل أغراض حطق على رأسه يمكن أسهل شيء شايلة الرأس ولا يقصد
تغطية الرأس وإنما يقصد حمل ما يحتاج إليه فهو ما قصد تغطية وإنما قصد الحمل الثالثة أن يغطي رأسه بشمسية الرابعة أن يغطي رأسه تحت شجرة يجلس تحت شجرة تحت ظل طيب الخامس أن يكون في محمل
محمل يعني في هودج أو في السيارة الآن مثلا يعني شيء يمشي معه ومغطي رأسه مذهب أحمد المشهور أنه على حديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أضحي يعني أكشف رأسك للشمس لا تغطي أضحي لمن أحرمت له
لا تغطي رأسك لأنه يرون أن هذا من الترفه من الترفه في الحج يعني رفاهية من الرفاهية في الحج يقول أضحي لمن أحرمت له فلا داعي لي أن يغطي الإنسان رأسه وهناك رواية عن أحمد أنه يكره ولا
يحرم ورواية ثالثة أنه لا يكره وتغطية الرأس بالمحمل هودج أو في السيارة أو في ما شابه ذلك من الأمور أنتوا تشوفون الشيعة الآن يقصون الباص مثلا على أساس أنه لا تغطى رؤوسهم من هذا لأن
عندهم في مذهبهم أنه لا تغطي رأسك فأكشفوا إلا الحريم إلا الحريم يجوز لهم تغطية الرأس فالقصد أن تغطية الرأس لها خمسة أحوال كما قلنا إما أن يغطيه بيده هذا لا بأس به إما أن يغطيه
بالشمسية لا بأس به إما أن يغطيه أن يكون تحت شجرة أو ظل ما فيها باص إما أن يغطيه في محمل أو داخل خيمة أو داخل السيارة فلا بأس به وإما أن يغطيه بهذا اللباس من الغترة الآن يلبس غترة
أو طاقية أو شيء هذا الذي لا يجوز هذا الممنوع وهو أن يغطيه باللباس اللي هي العمامة أو البرنس البرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزع على الجسد مثل لباس المغاربة هذا البرنس اللي تغطية
الرأس بالنسبة للمحرم نعم طيب تغطية الوجه من الأنثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس وهذا يعني
خاص بالمرأة خاص بالمرأة أما الرجل يجوز له أن يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب لأن من أهل العلم من يرى أنه يجوز له أن تغطي الوجه
بغير النقاب طبعا بالاتفاق أنه لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع أن تغطي وجهها وهي حالة إحرامها يعني لما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عرقت الإحرام
أنه لا يجوز من تغطي وجهها بنقاب ولا برقع هذا بالإجماع يبقى الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيم يهو قول في مذهب أحمد أنها تغطيه بغير
النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه بالغطوة تسدلها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء أنه فيه كشف الوجه في حديث عائشة أنه كنا نكشف وجوهنا فإذا اقترب مننا الركبان أسدلنا على
وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا فدل على أنه يجوز لها المرأة أن تغطي وجهها إذا جاء الركبان يعني الرجال الأجانب وهذا الحديث في ضعف لا يثبت
وكذا حديث أسماء لا يثبت ويبقى الأصل عند الجمهور جمهور أهل العلم أن المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء وإنما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه
جماهير أهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وهو الذي يفتبه كثير من مشايخنا اليوم أنه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وإنما بالغطوة ويزيله على وجهها دون أن تشده على
الوجه والأحواط عدم التقطيع خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الأظهر أن المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها لا إحرامها لكن لو غطته بالغطوة إن شاء الله تعالى ليس عليها شيء لحديث
عائشة وإن كان فيه شيء من الضعف فيه يزيد بن أبي زياد ولكن بعض أهل العلم قواه وإن أظهر أنه لا يتقواه وبالتالي المحرمة لا يجد لها لبس النقاب فإذا قالت لبيك اللهم عمره كان كما أن الرجل
إذا قال لبيك اللهم عمره لازمه أن يكشف رأسه ولازمه أن ينزع ثوبه كذلك المرأة لازمها أن تنزع نقابها أو برقعها حالة تلبيتها بالعمرة أو الحج نعم طيب عفوا قوله إلا لحاجة طبعا للمرأة أربع
حالات في تغطية الوجه الحالة الأولى أن تكون لوحدها قولا واحدا لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا برقع ولا نقاب ولا غطوة أن تكون بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها قولا واحدا لا برقع ولا
غطوة وحالة إحرامها أن تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها الكلام فقط فيما إذا كانت مع رجال أجانب يرونها هنا الخلاف بين أهل العلم فننتبه لهذا طيب إذا كانت محرمة مع زوجها مع إخوتها مع
أخوالها عمامها بني أخيها بني أختها المهم محارمها فإنه يجب علي أن تكشف وجهها كذلك إذا كانت مع مجموعة النساء يجب علي أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة إذا كانت وحدها يجب علي أن تكشف
وجهها طالما أنها محرمة الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان هناك رجال أجانب الجمهور أيضا تكشف وجهها ومذهب أحمد لها أن تغطي وجهها لا أن تغطي وجهها إلا شخصا تيمية ومن سار قال بقوله مرأة
يوجهها حتى خارج الإحرام قالوا إنها تغطي وجهها حال وجود الأجانب نعم نعم الثالث المحظور الثالث شنه الأول محظور الأول شنه محظور الأول ما هو يلبس المخيط الثاني تغطية الوجه بالنسبة
للمرأة الرجل يجوز له أن يغطي وجهه طيب طالما أننا تذكرنا تذكرت قضية الآن وهي أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في إحرامه مات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه
وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمر رأسه الحديث الصيحين في رواية عند مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه هذه زيادة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له أن يغطي وجهه في حالة إحرامه مثل نايم
مثلا يغطي وجهه بس الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه ومن هذا تعلمنا لبس الكمام وهذا ما في باس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في باس إن شاء الله تعالى ولا يعتبر من تغطية الوجه
على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة وإنما المرأة هي التي تمنع من هذا الرابع قصد شم الطيب شو كلمته قصد ولم يقل شم الطيب وإنما قصد شم الطيب أن يقصد إلى شم الطيب أن يقصد أن يتعنى يتعمد
أما إذا شمه بدون قصد مر عليه واحد وضع طيبا ما يضره أو جاء يقبل حجر وعادة يكون فيه طيب أيضا ما يضره هذا لكن المقصود أن يتعمد شم الطيب مع أن بعض أهل العلم قال إذا شمه لأجل أن يبيع
ويشتري لأن يشتري الطيب مثلا يبي يشتري وشمه من هذا الباب بهذا سمح به بعض أهل العلم ولكن الأول لا يبتعد الإنسان عن هذا الأمر فلا يتقصد شم الطيب وليس المقصود أنه إذا مر الطيب سكر أنفه
حتى لا يشم لا أبدا هذا عند بعض أهل البدع أن يقول إذا مر برائحة خبيثة يجب عليه أن يشمها حتى لا يترفح بإغلاق أنفه وإذا مر برائحة طيب سكر خشن هذا عذاب هذا عذب الله هذا ما يجوز لكن
القصد أن لا يتقصد شم الطيب لا يتقصد شم الطيب إذا شم الطيب أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو لبس الرجل القفازين أو الثوب أو السراويل أو القميص أو غطى رأسه هذه المحظورات التي
ذكرها الآن من يعيدها لنا محظورات يذكرها لبس المخيط من يفصلها لنا تغطية الرأس بنسبة الرجل لبس القميص لبس السراويل لبس الخفين لبس البرنس العمامة تغطية الوجه للمرأة لبس القفازين
للمرأة صح أم لا؟
صحيح لبس القفازين للمرأة والرجل كلها ممنوعة طيب هذه الأشياء وشم الطيب الآن هذه الأشياء لو فعلها الإنسان لا يخرج من ثلاث حالات إما أن يفعلها وهو متعمد بدون عذر واحد غط رأسه ليش غطيت
رأسك؟
قال صلعة وقال شنو صلعة؟
أنت محرم أنا والله ما أحب أن أحد يشوف صلعتي وهذا عليك كفارة وعليه الإثم عليه الإثم وعليه الكفارة أنا ما عنده عذر ولا عذر الصلعة؟
ما عذر؟
طيب إذا ما عنده عذر إذا عليه الإثم وعليه الكفارة امرأة غطت وجهها بالنقاب قلنا لها ما يجوز سنتقبين قالت والله أنا متعودة لابسة برقع قط البرقع قالت والله ما قطيت عند عيالي بقط الحين
ما نقط البرقع آثمة وعليها الفدية قصد لشمن الطيب ليش حطيب أنت؟
أنت محرم قال معرق وهذا قال ما يجوز قال ولو ولو ولو ما أحب أمشي ريحتي عرق هذا إذا هؤلاء أو اللي بس سراويل مثلا نقول لهم ما يجوز أنت لبس إزار بس قال وإذا طاح الإزار قال إذا طاح إزار
بطاعة دل ما يطيح إن شاء الله تعالى قال لا ما عارف ما والله ما قلت سراويل ما يطيح وقاف الله عليه إثم وعليه الكفارة لكن الحج صحيح لكن يكون ارتكب أيش محظورا؟
محظورات الإحرار فمن فعل أحد هذه المحظورات بدون عذر ويدري إنه محظور يدري إنه ممنوع نبها أو هو يدري وبدون عذر فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة يأتينا الكفارة نذكر الكفارة شاء الله طيب
من فعل أحد هذه المحظورات بعذر فعلها لعذر ليش لابس سراويل؟
ما عندي إزار ليش لابس خفين؟
ما عندي نعان واضح الله له ليش حلقت رأسك؟
والله والله اذبحني القمض مثلا آذاني رأسي طيب وهكذا المهم إنه فعل أحد هذه المحظورات متعمدا لكنه لعذر فعلها متعمدا لعذر مثل حين بعض الناس يلبس سراويل شسمة يكون فيه هذه بوزليقة أو شي
شدي يقول لازم ألبس سراويل فيه بوزليقة هذا عذر مثلا واحد مثلا يلبس القميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا لازم يلبس القميص طيب قال لازم تلبس القميص هذا عذر فالمهم إذا فعله عامدا عالما لكن
لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم الثالث أن يفعل أحد هذه المحظورات وهو جاهل أو ناسي أو مكره جاهل أو ناسي أو مكره جاهل ما يدري ما يدري إنه لازم يقط السراويل قال لازم تلبس سحران
قال لابس سحران أنا أذكر مرة حنا في الحج أربع ولا لابس سراويل شعيب جميل قلنا شو لابس سراويل قال شو فيها قلنا شو شو فيها ما يصير ما يجوز قال صج ما يجوز قلنا يصج ما يجوز نزع السراويل
أو سراويل فهذا جاهل فالجاهل لا شي عليه لا إثم ولا كفارة كذلك الناسي ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقية على راسه لما رأينا فلانت محرم قال لي أحرمت نزع شيل الطاقية من راسك ونسيت شالها
لا شي عليه لا شي عليه ناسي مكره لو أكرهه أحد لابد هاو نضربك ولا كذا ولا كذا أكره على هذا أيضا لا شي عليه إذن أو امسكوه ربع مثلا عيارين أو كذا وحطوا لطيب والعياذ بالله هو محرم ما
عليه شي أبدا فالقصد إذا فعل أحد هذه الأشياء مكرها أو ناسيا أو جاهلا فإنه لا شي عليه من الفدية نعم الرابع إزالة الشعر قال من البدن من أي مكان من البدن يعني إزالة الشعر الحديث الوارد
هو إزالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا بالإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر ولا أخذ شيء منه عفوا الإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه
وسلم رأى كعبة بن عجرة رضي الله عنه وقد يعني وقع القمل في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي يؤذيك هوام مرأسك يعني الهوام الحشرات هذه قال أي يؤذيك هوام مرأسك قال نعم يرزق قال
احلق شعرك خلاص احلق معذور واذبح شاتل أو انسك شاتل أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين هنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذين له أن يحلق رأسه ولكن ألزمه أيش الكفارة ألزمه الكفارة
أذين له وألزمه الكفارة فدل على أن حلق الشعر ممنوع واختلف أهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع أو يعني ولو أخذ شيء من الشعر وكذا من البدن مثل أخذ من شارب مثلا شعر أو أخذ من لحيته شعر
أو أخذ من ذراعه أو شيء أو فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز أخذ شيء من الشعر وقياسا على الرأس بقية البدن لا يجوز أخذ شيء من شعر البدن لا من شعر من الأنف ولا من الأذن ولا من اللحي
ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز الشعر الذي في بدنك وذهب بعض أهل العلم واتيار شيخنا رحمه وتعالى أن الممنوع هو حلق الشعر كما في حديث كعب وكما في الآية ولا تحلقوا
رؤوسكم لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم واحتجم في رأسه والحجامة لا تكون إلا بإزالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل أو لم يقل
النبي صلى الله عليه وسلم وأجيله أن هذا يمكن تأجيله لأن عندنا قضيتين قضية قضية الإثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل عنه لا يأثم وأيضا عدم الفدية دليل عنه ما في
كفارة فدل على أنه جائز وأنه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو أخذ شيئا من البدن شعر من أنفه شعر من شعر من شاربه أو أكثر من شعره أنه لا تترتب عليه الفدية ولا يقع في المحظور أصلا ولكن
الأحوط أن الإنسان طالما أنه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه هي كلها يعني يمكن تمر عليك أسبوع أسبوعين ما جيت شعر بس تسلط على الشيطان تسلط على ابن آدم أنه بهالوقت هذا لازم ينتف شعره مع
أنه بالأيام العادية ما يجي شعره أبدا فالقصد أنه يبتعد عن ذات شعر البدن تقليم الأطفار كذلك تقليم الأطفار لم يرد فيه نص عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وإنما نقل ابن
المنذر وغيره الإجماع على أن تقليم الأطفار ممنوع بالنسبة للحاج أو المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز أن يقلم أطفاره ولا أن يقصها نعم أفن إلا إذا قال أهل العلم إذا انكسر الضفر
بغير قصد مثل الحرك شيسي انكسر الضفر من نفسه وانت ما تقصد أن تكسره لا بأس بإزالته هنا لأنك أنت ما قلمته هنا هذا ليس من تقليم الأطفار نعم نعم المحذور الخامس شنو الأول مولا بالترتيب
لبس المخيط تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الطيب تغطية الرأس بالنسبة للرجل وحلق الرأس هذه محذورات الآن قال المحذور اللي هو قتل الصيد قتل الصيد وليس قتل الحيوان قتل الصيد أي قتل ما يكون
صيدا إذا قتل الخروف أو البقرة أو البعير ما في بأس لأن هذا ليس ليس بصيد وإنما قتل الصيد قال الوحشي الوحشي يعني غير الإنسي المستحش يعني ما يعيش مع الناس في بيوتها مثل البقر
طيب الوحشي لا الصيد اللي هو اللي لا يستأنس عند الناس المأكول إذا كان الصيد وحشي غير مأكول لا يجوز لا لا لا يعتبر من فعل المحذورات مثل واحد قتل الصقر الصقر الصقر ما هو مأكول مثلا
أبو حقب مثلا ما هو مأكول قط بري مثلا ما هو مأكول مثلا مثلا أسد نمر كلب هذا غير مأكول فهذا لا يدخل في الموضوع وإنما الموضوع قتل الصيد قتل صيد البري الوحشي المأكول وذلك صيد البحر
جائز المحرم يعني لو أنت محرم مثلا ونزلت جدة مثلا رحت الحج مثلا مبكرة واحد الحجة مثلا ورحت جدة وانت بحرامك مثلا ورحت تتحدق تصيد مثلا ما في بس يجوز الصيد لأنه صيد بحري الممنوع منه
صيد أيش صيد والبر بالنسبة للمحرم صيد والبري بالنسبة للمحرم صيد البر وأن يكون هذا الصيد وحشيا وأن يكون هذا الصيد أيش مأكولا صيدا بريا وحشيا مأكولا هذا يمنع منه ويمنع من الدلالة عليه
حتى أو الإعانة على قتله حديث أبي قتادة لما خرج مع جماعة من أصحابه وكانوا قد أحرموا وهو لم يحرم بعد فمروا بصيد فقال له أحدهم أعطني هو هو قال أبو قتادة لأحدهم أعطني النبل حتى أرمي
الصيد فقال والله لا أعينك عليه لا أعينك عليه فرفض أن يعينه عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وذلك لما أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل
أعانه عليه أحد منكم قالوا لا قال فاكلوا إذن ما في بس إذن لا يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه طالما أنك محرم ما تدخل بالصيد لا تدل ولا تعين ولا تعطي الشوزن ولا السهم
ولا كذا ما لك شغل بالصيد أبدا ولا إعانة ولا إشارة ولا شيء أبدا تلك ما تدري خلها حرقة بقلبكمش إذن لا تتكلم خلها هو يصيد كيف أنت ما تعين عليه ولا توقف السيارة وهو يرمي ما لك شغل
بالصيد أبدا طالما أنك إيش أنك محرم غير المحرم هو الذي له أن يصيد وقد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيد فقال ومن الإصادة وحلال فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وقال إنما منعنا
أننا محرمون لأنه صاد لهم حتى إذا صيد لك واحد يكرمك مثلا وصاد لك غزال أو ضب أو أرنب أو أي شيء صاد لك وقدم لك تقول ليش صاد أقول والله متعني لك لا متعني ليس عني لا أقدر أكل منه أنا
محرم فحتى المحرم إذا صيد له كذلك ليس له أن يأكل ليس له أن يأكل طالما أنه صاده أو صيد له أو أعان عليه كل هذا لا يجوز له أن يأكله لأن هذا من محظورات الإحرام على المحرم يقول الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين هم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فإذن وقال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة فإذن صيد البر محرم على
المحرم قال هنا وإفساد بيضه كذلك إفساد البيض لا يجوز إفساد البيض لا يجوز عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ألزم بالكفارة قال وقتلوا الجراد الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر أو من البحر
يعني هل هو من حشرات البر أو حشرات البحر والأصح أصحنا من البر وبالتالي فيها الفدية وابن عباس رضي الله عن الجراد قال تصدق تصدق يعني الذي صاد الجراد وذلك المحرم لا يتعرض للجراد خاصة
في بعض السنوات شفون الجراد يملأ الحرم أو يملأ المكان بشكل عام طالما أنت محرم ما تجي يصو بالجراد أبدا تمشي عنه كنك ما شفته ما يجوز صيده الجراد وتعلمونا أولادكم أنه طالما أنه محرم لا
يجوز له أن يصو الجراد بل حتى لو لم يكن محرما إن كان في الحرم كذلك إذا صيد عندنا صيد الحرم صيد المحرم هنتكلم الآن عن المحرم المحرم بغضب لو أنت بالكويت لو واحد بالكويت مثلا طلع يعني
خالف السنة ومن الكويت قال لبيك اللهم عمره راح بالسيارة ما يحرمني الملمقات بعد 1300 كيلو هو لا أحرم من هنا فنقول عذبت نفسك طول هالفترة بالظلم محرم من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا
يجوزه أن يصيد حتى لو دخل الكويت لأنه محرم فنفرق بين الحرم وبين الإحرام فهناك صيد الحرم محرم على كل أحد محرم وغير محرم وعندنا صيد الإحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم فنفرق
بين صيد الإحرام أو صيد الحرم وصيد المحرم فصيد المحرم محرم في أي مكان صيد الحرم محرم على كل أحد المحرم والحلال هذه نفرق بينها إذا الألجراد الصحيح أنه من الصيد ولذلك لا يجوز صيده في
حال الإحرام أو حال وجوده في الحرم لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن يعني إذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها بل أمر النبي صدق بقتل خمس من الفواسق قال يقتلن في الحل والحرم والحية والفأرة
والفأرة والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور قال هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم فكل مؤذن يجوز قتله حتى الصيد لو بعير مثلا جاي بيأذيك مثلا يجوز قتله هنا لأنك ما قصدت
صيده وإنما قصدت عيش؟
أقصد بعير يعني غير مستأنس طيب وحشي وكذلك لو غزال جاك بيؤذيك مثلا أو وعل أو كذا يجوز قتله لأنك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد وليس بقصد الصيد فإذا كان من باب الدفع عن النفس فإنه جاز
ولا يعتبر من الصيد والله أعلم نعم نعم السادس عقد النكاح عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم رجلا كان أو امرأة لا يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب
يعني لا ينكح ولا يخطب أبدا طالما أنه محرم لا يجوز له أن يعقد عقد الملكة ولا يجوز أن يخطب خطبة أيضا محرم عليه لكن هذا المحظور ليس فيه فدية والمحظورات تنقسي مع الفدية إلى أقسام هناك
محظورات فيها الفدية مغلظة في محظورات فيها فدية وهي الجماع قبل التحلل الأول فيه فدية مغلظة وهي بدنة بعير أو بقرة هذه فدية مغلظة وفيه الفدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد وسيأتينا
الكلام عن الصيد الصيد فيه جزاء المثل فيه وسيأتينا الكلام عليه وفيه الفدية اللي هي أو خلنا نقول قبلها اللي ما فيه فدية أصلا اللي هو عقد النكاح أو الخطبة النكاح وأنت آثم لكن ما عليك
فدية فعقد النكاح إذن محرم وليس فيه فدية والخطبة كذلك محرم وليس فيه فدية باقي المحظورات تغطية الرأس تغطية الوجه تقليم الأظافر حلق الرأس لبس المخيط المحيط شم الطيب كل المحظورات
السابقة هذه فيها فدية أذى وفدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات إذن المحظورات للإنسان معها أربعة أحوال فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ليس فيه فدية وهو عقد
النكاح أو الخطبة فديته جزاء المثل اللي هو الصيد فديته على التخيير فدية التخيير يسمونها فدية أذى وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات قال السابع الوطء في الفرج الوطء في
الفرج هذه المحظورات الإحرام قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء الوطء في الفرج محرم ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول إذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد الحج لكن فيه الإثم
وفيه الكفارة إذا كان بعد التحلل أو قبل التحلل الثاني الدواعيه كذلك يعني واحد محرم ما يسير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة كل هذه الأشياء يمنع منها دواعي حيث
يقول زوجتي حلالي حلالك أنت محرم ما يجوز بعد إذا كانت هي محرم على الأثنين المهم إذا واحد منهم محرم لا يجوز له كل محرم لا يجوز له سواء أثنين تم محرمين أحدهما محرم فالقضب المحرم ليس
له أن يقبل زوجته حال إحرامه ولا أن يمسها بشهوة ولا أن يجامعها بأولى لوجودي مانع وهو الإحرام إذن هذه الآن محظورات السبعة ما هي المحظورات بسم الله فضل واحد من المحظورات لبس المخيط
على الرجل طبعا المرأة تلبس اللي تبي المرأة تلبس مخيط محيط أي شي تلبس المرأة دلاغ حذاء جورب ما عليها شي المرأة كلش بس تمنع من النقاب والقفازين فقط وتلبس ما شاءت من الثياب بعد تغطية
الرأس للرجل جيد إزالة الشعر تقصد وشم الطيب قصد وشم الطيب بعد للرجل للمرأة لاثنين قصد تقليم الأظافر تقليم الأظافر الوطء في الفرج الوطء لا جاوبت قتل الصيد أي صيد البري الوحشي المأكل
غش بالمسيد بعد غششوك بالمسيد ما يصير طيب بعد لبس السراويل البرنس طيب خلونا نقص المحظورات إلى ثلاث تقسام كما قلنا في البداية محظور على الرجال محظور على النساء محظور على الجميع
المحظور على الرجال لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس هذا على الرجال على النساء النقاب على الجميع باقي المحظورات وضحت إن شاء الله على الرجال اللي هو لبس المخيط المحيط ومنه الخفان
والبرنس والسراويل والقميص هذا على الرجال وتغطية الرأس هذا خاص بالرجال على النساء البرقع أو النقاب على الجميع باقي المحظورات باقي المحظورات حتى القفازين على الجميع على الرجال
والنساء إذن هذا بالنسبة للمحظورات بالنسبة للرجال ويقولون تنقص تقسام قسم على الرجال قسم على النساء قسم على الجميع من يعطينا المحظورات على النساء تفضل فقط على النساء يلا انت في
الأليمك يلا النقاب على الرجال فقط تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط على الجميع الوط القفازين قص الشعر شم الطيب قص قليم الأظافر قتل الصيد الوحشي البري المأكول دواعي الجماع الخطبة
والنكاح طيب هذه كلها محظورات على الرجال والنساء بشكل عام نعم قالوا في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل أي ما يؤذي بشكل عام هذه ليس فيها فدية إذا فعلها الإنسان قال وإذا زال أزال
يعني ثلاث شعرات فما فوق هذه يعتبر لأن ثلاثة هي الجمع يعتبر أزال الشعر أزال الشعر فلذلك يلزمونه بالفدية ثلاث شعرات فما فوق يلزمونه الفدية أما دون الثلاث شعرات قالوا هذه فيها إطعام
يطعم يطعم يعني ليس فيه فدية كاملة وإنما يطعم طيب يطعم اللي يطلع من يده ما يكون يطعم مد مدين اللي هو مدة يده لأن ما ورد فيها شيء والثلاث شعرات أخذوها منه يعني الشعر كامل أما إزالة
شعرات كما قلنا قبل قليل النبي احتجم وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه عقد النكاح كما قلنا والخطبة ليس فيها فدية لكن طبعا محظور فيها إثم لكن ليس فيها فدية مقررة في الشعر طيب قالوا
وجميع المحظورات هذه تباح عند الضرورة إذا الإنسان اضطر ما عليه شيء لكن اختلف أهل العلم هل جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان تلزمه الفدية أو لا الشعر واضح جدا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسي ففدية من صيام أو صدقة أو نص صريح وهو فيه أذى يعني معناته إزالة هو إيش لعذر ومع هذا ألزمه الفدية وحديث الرسول واضح مع كعب بن
عجرة قال احلق رأسك وانسك نسيك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين والفدية على التخير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فقاس عليها بعض أهل العلم باقي المحظورات قال لكن في الخوف ومن لم
يجد النعلين فليلبس الخفين لكن ما قول يفدي فقال ليس فيها الفدية ليس فيها الفدية كذلك من لم يجد الإزار فليلبس السراويل قال وليس فيه الفدية إذا متى تكون فيه قال إذا كان فيه أذى إذا
فيه إيش فيه أذى هنا تكون الفدية إماطة شيء إماطة شيء أما لبس شيء ليس فيه الفدية وقلنا كذلك كل هذه الأشياء على الصحية إن شاء الله تعالى إذا فعلها ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا شيء عليه
لكن أيضا قضية جاهل في أشياء يعذر الإنسان بجاهل فيها أشياء إيش لا يعذر بجاهلية يعني اليوم كلمني أحدهم راهي اعتمر ويوم جوا عند الميقات لبس إحرامه اللي هو الإزار والرداء يوم لبس
الإزار والرداء وقوم ولبس دشداشتك فوق قال هادي شو فيها مو من لبس إحرام هذا جهل لكن هل يعذر بهذا الجهل لا يعذر يعني واحد رايح العمر مفروض يسأل شنو اللي ما سويش اللي كذا فالقصد أنه
ليس كل عذر أو ليس كل جهل يعذر به الإنسان ففيه أشياء الإنسان يجهلها يعذر بها لأنها مسألة دقيقة أو شيء أو كذا أو ما سمع فيها ومثله يعذر لكن فيه أشياء المفروض الإنسان ما يعذر فيها
المفروض يعرفها يعني هذه الأشياء ممنوع يقول لا أنا حسب ممنوع لما توصل مكة هذا مو لازم هذا ليس عذر ممتد إنه ممنوع نجبت أنت لازم توصل مكة فهذا القصد أنه ليس كل جهل يعذر به الإنسان ما
يعذر في الجهل الذي فيه العذر والله أعلم طيب نقف هنا شنو باب جديد
45 - كتاب دليل الطالب / باب الفدية / فصل في جزاء الصيد / فصل في صيد الحرم ونباته - عثمان الخميس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة
46 - شرح كتاب دليل الطالب / باب أركان الحج وواجباته - عثمان الخميس
فمن حصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى
متوفى في القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب الحج ومع باب أركان الحج وواجباته أركان الحج اختلف أهل العلم في عددها والجمهور على أنها أربعة وهي الإحرام نية الدخول في النسك
والطواف والسعي والوقوف بعرفة وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها ركنان فقط وهما الطواف والوقوف بعرفة لكن مع اجتماعهم كلهم تقريبا على أن هذه الأشياء أيضا تؤدى ولكن هل تسمى ركنان أو لا تسمى
ركنان هذا الكلام وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى والفرق بين أركان الحج وأركان الصلاة وواجبات الحج وواجبات الصلاة أركان الحج لا تسقط ولو مع العجز أركان الحج لا تسقط حتى لو عجز
الإنسان عنها لا تسقط أركان الصلاة تسقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا سقط ركن القيام الذي لا يحسن الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حوله ولا قوته إلا بلا سقط الركن لأنه لا يحسن أن يأتي به الذي لا يستطيع أن يستجد يوم الإيمان أركان الحج أبدا الذي لا يحرم لا يوجد حج عاجز
لا أستطيع لا يوجد حج لا يوجد إذن أركان الحج لا تسقط ولو مع العجز بينما أركان الصلاة تسقط في حال العجز الأمر الثاني واجباته واجبات الصلاة لو تركها الإنسان متعمدا تبطل صلاته يعني لو
أحد صلى ولم يجلس التشهد الأول مثل صلاة المغرب مثلا لم يجلس التشهد الأول فلما قضي الصلاة ولم يجلس التشهد الأول قال يا دري كيف تدري كان يعني ليس لازم لا يوجد خلق مستعجل من الأسباب
يعني ذلك بس ما جلست قال لي ما أدري صلاة ما تصح إلا في حال النسيان أما متعمد يترك واجب متعمدا تبطل الصلاة الحج لو ترك الواجب متعمدا لا يبطل حجه ولا يفسد حجه وإنما يجبره بدم لو واحد
مثلا ما طافت أوف الوداع ليش ما طفت الوداع مستعجل عليك دم والحج صحيح واحد ما رمى الجمرات ليش ما رميت الجمرات ولا زحمة وما ليه خلقه مستعجل وكذا وكذا ولا وكل ولا شيء ولا كذا ما رمى
الجمرات حجه صحيح واحد ما بات مزدلفة حجه صحيح ولا متعمدا ما بات في ميناء ولا متعمدا حجه صحيح ما قص من شعره حجه صحيح وهكذا فترك الواجبات في الحج لا يبطل الحج ولو متعمدا نعم ينقص
الأجر يلزمه فدية لكنه لا يبطل الحج هذا القوصود ولا يفسد الحج بينما الصلاة تفسد تبطل الصلاة إذا تركها واجبا متعمدا فهذا الفرق بين واجبات الحج وواجبات الصلاة فقال الأركان الحج أولا
فقال الأركان الأول الإحرام وهو مجرد النية الإحرام محله القلب الإحرام محله القلب النية وهي نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وليس التلبية التلبية هذا واجب من واجبات الحج وليس
ركنا الركن نية نية الدخول في النسك يعني لو واحد جاء عند الميقات وما لبه ما قال لبيك اللهم حجا لكن نوى أنه راح الحج الحين وين راح الحج يعني محرم الحين محرم
طيب ما قلت لبيك اللهم حجا؟
إي ما قلت علي الذنب لكن الحج هو صحيح لأن الركن ليس هو لبيك اللهم حجا وإنما الركن هو نية الدخول في النسك والنية محلها القلب النية محلها القلب إذن الركن الأول هي نية الحج لو واحد راح
للحج مثلا ونغصبه إلا تحج ما نحاج إلا تحج يلا قول لبيك اللهم حج قال لبيك اللهم حج هو ما يبي حج ما لحج ما لحج إلا الآن ما دخل في النسك حتى لو قال لبيك اللهم حج ما دخل في النسك لا بد
من الركن هو نية الدخول في النسك نعم قال فمن تركه لم ينعقد حجه لم ينوي في قلبه لم ينعقد حجه الثاني وقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن بالإجماع بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
ومن فاته عرفة فاته الحج ومن أدرك عرفة أدرك الحج بإجماع أهل العلم بإجماع أهل العلم يستمر حتى فجر يوم العاشر وهكذا اختلفوا في بدايته واتفقوا في نهايته يعني بعض الناس الآن يظن أنه إذا
غربت الشمس ما دخل عرفة أنه ليس له حج غير صحيح طالما أنك دخلت عرفة قبل فجر يوم العيد فأنت مدرك لعرفة يعني لو واحد مثلا رايح عرفة يوم التاسع ووصل عرفة الضحى أموره طيبة ووصل عرفة
الظهر أموره طيبة العصر أموره طيبة المهم قبل المغرب هذه السنة لكن واحد وصل بعد المغرب حجه صحيح ووصل بعد العشاء إلى عرفة حجه صحيح لو وصل قبل الفجر بدقيقة إلى عرفة حجه صحيح قبل فجر
يوم العاشر وليس يوم التاسع قبل فجر يوم العاشر واختلفوا في بداية عرفة فذهب الجمهور إلى أن وقت عرفة يبدأ بعد زوال الشمس يعني معدان الظهر وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة
إلا بعد الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من ميناء بعد أن صلى الفجر فجر يوم التاسع صلى الله في ميناء ثم جلس في ميناء إلى أن ارتفعت الشمس فلما ارتفعت الشمس خرج من ميناء إلى عرفة
وقبل أن يدخل عرفة وصل إلى عرنة وعرنة خارج عرفة اللي فيها مسجد نميرة الآن وجلس في نميرة أو في ميناء في عرنة جلس صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر خارج عرفة
ثم دخل عرفة صلى الله عليه وسلم ذهب جمهور أهل العلمي إلى أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال بعد الزوال بعد الظهر يبدأ وقت عرفة ويستمر إلى الفجر بالإجماع كما قلنا ولكن السنة أن يخرج بعد
المغرب ولكن المهم أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال حنابلة عندهم وقت عرفة يبدأ من الفجر خلافا للجمهور وفائدة هذا الخلاف لو قدر أن شخصا خرج إلى عرفة فجر يوم التاسع مثلا وقبل الظهر ساعة
عشر 11 الظهر مثلا يوم التاسع خرج من عرفة وذهب إلى مزلفة عند الحنابل حجه صحيح لماذا؟
لأنه جلس في وقت عرفة عند الجمهور حجه غير صحيح لأنه لم يبدأ وقت عرفة بعد وإن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال هذه فائدة الخلافة أن من خرج من عرفة قبل الزوال على قول الحنابل حجه صحيح على قول
جماهير أهل العلم حجه غير صحيح وقال وقت عرفة وهذا هو الأحوط وهذا هو الصحيح أن وقت عرفة يبدأ بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن وقت عرفة يبدأ بعد زوال الشمس وهنا ماذا
قال المؤلف؟
قال وقته من طلوع فجر يوم عرفة خلافا للجمهور هذا قول الحنابل كما قلنا إلى طلوع فجر يوم النحر قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل أهل الحج يعني مثلا المجنون ليس أهل
الحج الكافر ليس أهل الحج فلا يصلح منه الحج قال وهو أهل ولو مارا مرور يعني ما وقف في عرفة مر بس هم دخل عرفة وطلع منها قبل الفجر فجر يوم النحر طيب قال ولو مارا أو نائما أو حائضا
الحائض تحج ما عندها مشكلة الحائض كما قلنا في السبوع الماضي أو جاهل أنها عرفة صح حجه لكن إذا ما وقف في عرفة حتى لو جاهل واحد وقف في عرنة مثلا إلى الفجر مثلا وطلع بعد الفجر وراح
مزدلفة وكذا ما له حج لم يقف في عرفة قال ما أدري ما تدري ما عليك إثم بس ما لك حج ما لك حج يعني ما أدري ليست عذرا لصحة الحج مثلا لو واحد صلى الآن صلى العشاء مثلا بعدين تبين صلى قبل
الوقت يقول طيب أنا ما أدري ما تدري ما عليك إثم لكن تعيد الصلاة الصلاة ما صحت كذلك عرفة ما يصح الوقوف خارج عرفة لابد أن يقف في عرفة أو يمر في عرفة المهم من الظهر إلى الفجر هذا الوقت
الذي يكون فيه مدركا لعرفة قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأن هذا لا نية له ولا قصد له السكران والمجنون والمغمى عليه هذا فاقد للوعي تماما غير النائم النائم ما هو فاقد
للوعي النائم لو قعت تقام لكن مغمى عليه لا يقوم ولا السكران ولا المجنون فهذا الفرق بينهما بين النائم وبين هؤلاء قال ولو وقف الناس وكلهم أو كلهم إلا قليل في اليوم الثامن أو العاشر
خطأ أجزاءهم يعني لو أعلن مثلا في السعودية الآن أعلنهم تعرفة خميس صحيح نعم لو حج جينا وخلصنا وكذا وقال تركت كنا غلطانين كان الأرفعاء مثلا أو كان الجمعة الحج صحيح الحج صحيح طالما
الناس كلهم وقفوا يوم الثامن ويظنونه التاسع أو وقفوا يوم العاشر ويظنونه التاسع الحج صحيح ما عليهم شيء أبدا لكن إذا واحد هو خالف الناس وقال لا اليوم مو صحيح عرفة مثل إيران أعلنت أنه
عرف يوم الجمعة صح؟
ولو مو صح الإعلان هذا أعلنوا أنه عيد السبت إيران إيران يقولون أعلن السستانيمي شنو هذا واحد من خبولهم أعلن أن السبت العيد معناته عرفة إيش؟
الجمعة عرفت لو ناس طاعوا ورحوا وقفوا الجمعة مثلا ما لهم حج ما لهم حج إذا لم يقف يوم التاسع نعم الركن الثالث الطواف إذا قلنا أربعة أركان نية الدخول في النسك عرفة نقوم بعرفة الطواف
السعي الركن الثالث الطواف والطواف في الحج أربعة أنواع في طواف القدوم إنسان يطوف طواف القدوم وفي طواف الحج وفي طواف الوداء وفي طواف النافلة يعني اللي يجي يطوف طواف القدوم هذا واضح
في واحد قاعد يقال ودي أطوف أخلي سبع أو سبعين يطوف خاصة إذا كان ما في زحمة أو كذا يتقرب هذا جائز النوع الثالث من الطواف وهو طواف الحج اللي هو هذا الركن يسمى طواف الحج ويسمى ركن
ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة طيب هذا الطواف الركن هذا الذي لا يصح الحج بدونه وهناك طواف رابع وهو طواف الوداء وهم الواجبات كما سيأتي إذن الذي يتكلم عنه المؤلف هنا هو طواف
الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج يسمونه هذا هو الطواف الركن أول وقته الإنسان الآن إذا خرج من عرفة عادة يخرج الناس متى من عرفة بعد المغرب يخرج الناس من عرفة
ثم من المزدلفة بعض الناس تروح ترمي وبعض الناس تروح تطوف طيب لو قدر واحد قال أنا بروح أطوف نقول ما يصير تطوف قبل منتصف الليل لا يجوز أن تطوف قبل منتصف الليل هذا قوله جماهير أهل
العلم أن الطواف لا يبدأ إلا بعد منتصف الليل ومنتصف الليل ليس الساعة 12 منتصف الليل هو من المغرب إلى الفجر وهذا يختلف من صيف إلى شتاء المهم اقسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني
على 2 يطلع لك منتصف الليل فيبدأ الطواف منتصف الليل هذا لمن وقف في عرفة لكن لو قدر واحد ما وصل عرفة إلا الساعة مثلا 12 بالليل أول شيئ الآن ليس هناك زحمة دعنا نطوف بعدين ونقف في عرفة
لأنه يمدي بعد عرفة إلى الفجر نقول لا لا يوجد طواف قبل عرفة لا بد أن يكون بعد عرفة يعني بعد منتصف الليل وبعد عرفة لكن لو واحد مثلا راح مثلا مبتشر إلى الحرم وطاف بعد منتصف الليل وهو
ليس الآن وقف في عرفة يقول لا منتصف عرفة إلى الفجر نقول صح عرفة إلى الفجر لكن الطواف هذا لا يصح إلا بعده عرفة ما يصح الطواف إلا بعد عرفة إذن لمن وقف في عرفة له أن يطوف بعد منتصف
الليل مباشرة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا يصح إلا يوم العيد يعني بعد الفجر وتوسط آخرون وقالوا بعد الثلث الثاني من الليل يعني الثلث الأخير من الليل يعني بعد غياب القمر كما
كانت تفعل أسماء رضي الله عنها ولكن جماهير أهل العلم قال أنه بعد منتصف الليل وهو الصحيح أنه يجوز خاصة بالنسبة لكبار نساء ومن كان مسؤولا عنهم والأولى في المسلم أنه يلتزم يبقى في
مزلفة إلى الفجر بل إلى قريب من الشروق كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قدر أنه خرج بعد منتصف الليل من مزلفة وذهب وطاف طوافه صحيح طوافه صحيح نعم هذا بالنسبة للطواف والركن
الثالث أوله إذن يبدأ بعد منتصف الليل ففي عرفة طيب آخره قال لا حد لآخره مفتوح مفتوح المفتوح لم يتا شهر شهرين سنة سنتين قالت لن تموت لن تموت مفتوح لا حد لآخره لا حد لآخره لأن النبي
لم يحده صلى الله عليه وسلم فيقوم فلا حد لآخره وهذه فيها يعني مخرج حقيقة وراحة لبعض النساء التي تحيض مثلا بعد عرفة حاضت بعد عرفة وهذا يحدث لكثير من النساء لأن الحيض يسأل بيد المرأة
لو حاضت بعد عرفة والحملة بتمشي ترجع معهم لكويت تقعد لها شهر شهرين وترد الطوف يعني وقت الحج لا ينتهي في حقها ترد الطوف بعد شهر بعد شهرين لكن تظل محرمة طوال هذه الفترة يعني ما تتحلل
تحلل أكبر تتحلل تحلل أصغر قص الشعر وكذا لأنها رمت وحلق قصت من شعرها تتحلل تحلل أصغر لكن بقي الطواف عليها فلا تتحلل زوجها ما يجيها تطوف فلا نهاية للطواف مفتوح الطواف لكن من السنة أن
الإنسان يطوف قبل نهاية شهر ذي الحجة لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن السنة اللي لا تؤخر إلى ما بعد شهر ذي الحجة ولو أخرت بعض أحيانا قال آثمة زمرة أو الرجل آثم من يؤخر
الطواف إلى أن ينتهي ذي الحج يقول آثم لكن يطوف ما زال في مجال عنده مجال مثل الحين اللي يروح عرفة بالليل واحد راح عرفة بالليل نقول له ليش تروح بالليل يا معوذ زحمة كذا أنا بروح عرفة
ساعة واحدة بالليل ما في حد نقول الحجك صح لك خالفت السنة قال خالفت السنة أدري بس الحج صح ولا ما صحيح نقوله صحيح حجك صحيح إذن كذلك الطواف من أخر الطواف إلى ما بعد شهر شهرين ثلاث شهور
سنة سنتين حجه صحيح لماذا لا حد لأخره لأخر وقت طواف الإفاضة والركن الرابع السعي والسعي كالحج كالطواف مرتبط به لمن لم يسعى كان مقارن أو مفردا أو لمن كان متمتعا هؤلاء السعيهم مرتبط
بطوافهم يعني لو أخروا السعي مع الطواف ما يضر إن شاء الله فالشاهد من هذا أن الركن الرابع السعي إذن عندنا أربعة أركان نية الدخول في النسك نقوف بعرفة طواف الإفاضة وسعي الحج نعم والسعي
طبعا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو ركن أو لا هناك من أهل العلم يرى أن السعي ليس بركن وهو المشهور عن عروة من الزبير لما قال لعائشة وملمونة رضي الله عنها قالته قالته لما قال لها إن
الله تبارك وتعالى يقول فليس عليكم فليس فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال ليس عليه جناح أن يطوف إذن هو ليس بواجب قالت لا يا ابن أختي لو كان كذلك قال فلا فليس عليه
أن لا يطوف بهما قال له هذا رأي عائشة رضي الله عنها وخالفها غيرها فاختلف أهل العلم في السعي هل هو ركن أو واجب على خلاف بين أهل العلم هناك حتى من قال إنه سنة بالنسبة للسعي ولكن مذهب
أحمد على أن السعي ركن وهذا قول أكثر أهل العلم نعم إذن خلصنا من الأركان الأركان أربعة الآن نتكلم عن الواجبات وقلنا الفرق بين الأركان والواجبات الأركان إذا ترك ركنا لا يصح حجه حتى
يأتي به وتبقى الأركان في ذمه إلا عرفة عرفة لأنه يفوت عرفة يفوت إذا يوم عرفة راح وما خلاص ما لكن طوف السعي ممكن يتأجل كما قلنا الآن يتكلم عن الواجبات سم نعم هذا الواجب الأول الإحرام
من الميقات يعني لا يتجاوز الميقات هذا تكلمنا عنه لما تتكلمين عن المواقيت أنه يجب أن يحرم من الميقات فمن أحرم بعد الميقات يلزمه دم على قول جماهير أهل العلم يلزمه دم لأنه ترك واجبا
لقول ابن عباس من ترك من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما فهذا الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات يجوز الإحرام قبل الميقات والسنة الإحرام عند الميقات والإحرام بعد الميقات لا
يجوز لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة فلا يجوز أحد أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم لأنه واجب نعم نعم عرفة وقتها من الزوال كما قلنا عند
الجمهور إلى الفجر ولكن وقت المسنون من الزوال إلى الغرب هذا الوقت المسنون الذي يستحب الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف من بعد الزوال يعني بعد الظهر إلى
المغرب من أراد السنة يفعل هذا لكن لو واحد مثلا بعد الزوال وخرج قبل المغرب خرج قبل الغرب العصر مثلا ساعة خمس طلع ليش طلعت بحص المكان زي المزدلفة مثلا ليش زحمة شفت الزحمة زحمة يقول
بطلع قبل الزحمة من عرفة أبرح مزدلفة حجه صحيح لكن أقول تركه واجبا هذا لمن وقف نهارا لابد يقول لابد أن يجمع الليل مع النهار إلا مذهب مالك يقول له الوقوف بعرفة الأصل فيه الليل وليس
النهار لذلك مذهب مالك اللي يخرج قبل الغروب ليس له حج لابد أن يبقى شيئا من الليل في عرفة أحمد رحمه الله تعالى يقول ليس الواجب أنك تبقى إلى الغروب لو خرجت قبل الغروب تركت واجب في ذلك
يلزمك دم الشافعي رحمه الله يرى أنه سنة البقاء إلى الغروب لذلك تشوف بعض الناس يتساهلون مثلا يخرجون قبل المغرب يترك لهم هذا الأمر هذا قول لبعض أهل العلم أنه يجوز الخروج من عرفة قبل
المغرب لكن لا شك أن السنة أن يبقى الإنسان إلى الغروب وهو واجب على قوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب أن يبقى إلى غروب الشمس في عرفة نعم نعم وهذا الواجب الثالث وهو المبيت
بمزدلفة لقول الله تبارك وفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام المشعل الحرام هو مزدلفة وهذا هو الواجب الثالث أن يبقى الناس في مزدلفة إلى منتصف الليل إلى منتصف الليل
والسنة أن يبقى في مزدلفة إلى قبيل الشرق النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مزدلفة بعد أن خرج من عرفة إلى مزدلفة وبات فيها وصلى فيها الفجر ثم ظل يدعو اللي هو الدعاء عند المشعل فاذكر
الله عند المشعل الحرام هذا الذكر بعد الفجر ظل يذكر الله حتى أسفر جدا قبل الشرق مشعل النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حتى أن كفار قريش استنكروا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا يريد أن يخالفنا في كل شيء لأن أهل الجاهلية كانوا يبقون في مزدلفة إلى الشرق كانوا إذا راحوا مزدلفة كانوا يحجون كما قال الله تبارك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدي كانوا
يحجون ولكنهم خاصة قريش ما كانوا يروحون عرفة يقولون نحن أهل الحرم ما نطلع من الحرم فحدهم مزدلفة وبس مزدلفة ميناء الحرم بس ما يطلعوا من خارج الحرم ما يروحون عرفة فالنبي صلى الله عليه
وسلم أول ما خرج من ميناء اللي هو فجر التاسع كما قلنا يوم وصل إلى ميناء آخر ميناء يعني قريب من عرانة قال لن يخرج منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قرشي سمون نفسهم الحمس
قال انظروا شوي ولا يطلع من ميناء عرانة فقال انظروا هذا الأحمسي كيف يخرج من الحرم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم إلى عرفة ثم فخالفهم في هذه ثم لما كان في مزدلفة هم قريش
كانوا يقعدون إلى الشروق وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير ثبير الجبل على مزدلفة فكانوا ينتظرون الشروق فيقولون أشرق ثبير يلا يطلع الشمس من ثبير حتى ننطلق فالنبي قبل أن يشرق ثبير
خالفهم أيضا في هذه صلى الله عليه وسلم فخرج النبي قبل الشروق أو قبيل الشروق خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة فالقصد أن وأذن للضعفاء بعد منتصف الليل أن يخرجوا
الضعفاء والنساء أذن لهم حتى أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج مع الضعفاء كانت شابة قوي عائشة رضي الله عنها توفي النبي عمرها 18 سنة يعني في هذه الحالة كان عمرها 18 سنة فبقيت مع النبي
صلى الله عليه وسلم لم تخرج أم المؤمنين السوداء خرجت أم سلامة خرجت مع الضعفاء عائشة بقيت وذراع مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم شافت زحمة الناس بعد الفجر وقبل الشروق طلعت وقالت
ليتني خرجت تقول ليتني خرجت مع الضعفاء تقول فالشاهد من هذا أن الضعفاء يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل أما القوي هذا الأصل أن يبقى إلى قبيل الشروق يبات يعني في المزدلفة نعم قال
والمبيت بميناء نعم هذا الواجب الرابع المبيت بميناء ليالي التشريق وليالي التشريق هو أول يوم العيد ليلته اللي من بكرة يعني بالليل المهم ليت الحادي عشر ليت الثاني عشر ليت الثالث عشر
هذا أيام التشريق أيام التشريق اللي 11 و 12 و 13 من ذي الحجة 11 و 12 و 13 هذا أيام التشريق لياليها طبعا الليلة تسبق اليوم الليلة تسبق اليوم يعني يوم العاشر الليل مثل حين حنا الحين
ليلة شنو حنا الحين ليلة الخميس حنا حين ليلة الخميس طيب فالليلة تسبق اليوم فليلة 11 و ليلة 12 و 13 هذه أيام التشريق ليالي أيام التشريق النبي كان يبات في ميناء بات ثلاث ليالي صلى
الله عليه وسلم لكن الواجب ليلتان الواجب ليلتان فمن بات أقل شيء يبيت ليلتين والثالثة ما هي واجبة الله تبارك وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
فالتقوى أن يتأخر الإنسان أن يبات ثلاث ليالي في ميناء لكن إذا اكتفى بليلتين لا شيء عليه سنة يعني ترك سنة من بات ليلتين فقط في ميناء وأكثر الناس الآن يتعجلون أكثر الناس الآن يتعجلون
ما يباتهم ثلاث ليالي المهم أن المبيت بميناء بالنسبة للليلتين هذا واجب أما مبيت ميناء ليلة عرفة هذه سنة كما نقل النووي الإجماع عليها كما سيتذكرون إن شاء الله تعالى لكن هنتكلم عن
المبيت ليالي التشريق وليس ليلة عرفة نعم نعم رمي الجمار أيضا نوعين في عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى وهذه واجب لوحده ثم رمي الجمار أيام التشريق أنت عقب ما تبات تروح من باتشر الظهر
وترمي الصغرى ثم الأسطى ثم الكبرى وعقب باتشر نفس الشيء أيام التشريق أنت تروح ترمي باتشر اللي هي الجمار هذا رمي الجمار سواء كان ليلة العيد أو فجر العيد عفوا أو أيام التشريق هذا كله
من الواجبات رمي الجمار جمرة العقبة اللي وحدها لأنه يوم فجر العيد ترمي جمرة العقبة الكبرى فقط لكن في أيام التشريق ترمي الصغرى والوسطى والكبرى بهذا الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
ما يصح إنسان يبدأ بالكبرى أو يبدأ بالوسطى لا يبدأ بالصغرى ثم الوسطى
ثم الكبرى هذا هو الواجب الخامس رمي الجمار طيب خلنا نعيدونها من يعيد لنا واجب من واجبات الحج ذكرونا الواجبات أمون لبالترتيب أي واجب خمسة ذكرنا الحرام من الميقات ثاني رمي الجمار
المبيت وين المبيت في مزلفة وقوف بعرفة إلى المغرب لمن وقف نهارا متى ليلة التشريق نتابعوا لهذا إذا الوقوف بعرفة إلى الغرب هذا قيد لمن وقف نهارا والمبيت في مزلفة إلى منتصف الليل ورمي
الجمار والحرام من الميقات والمبيت بميناء ليالي التشريق هذه الآن خمس واجبات نعم لأنه يركن نحن نقول واجبات الآن نعم هذا الواجب السادس الحلق أو التقصير محلقين رؤوسكم ومقصرين إما أن
تحلقوا إما أن تقصروا والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المقصرين فدل هذا عن أن الحلق هو الأصل
الإنسان يحرص على الحلق لكن لو قصر هذا بالنسبة للرجال أما النساء ما لهم إلا التقصير لكن تكلم عن الرجال رجال السنة الحلق ولو قصر جاز واحد قال ما أحب أقرع لا تقرع ما في مشكلة يقول
أخفف خفف يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المقصرين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم
الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله
المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحم الله المحلقين قال رحمه المحلقين قال رحمه المحلقين قال
رحم الله المحلقين قال رحمه المحلقين فكان أهل مكة كلهم في جهة الميزاب الحجر في تلك الجهة طيب فكانوا من الحجر الأسود يركضون اللي هو الرمل هذا زين لين يجون عند الحجر اليماني الثاني
اللي شونها مكة قال حين رايحوا نيسا سنقول لهم اللي هو بين الحجرين بين ركنين رايحوا شوية فكانوا يمشون هنا لو وصلوا الحجر الأسود يردوا ويركضون وركضوا فكان فقط لإيقاظتهم هذا في السنة
السابعة فذهب بعض العلمين أن هذا فقط كان في زمن الآن خلاص ما في رمل ما يحتاج أن هذا كان لسبب وفي إيقاظتهم ولكن ثبت أن النبي صدم رمل في الحج فدل على أنها صارت سنة خلاص ثبت هذه السنة
وهي الرمل ولكن الرمل لا يكون إلا في طواف القدو مو قلنا عندنا أربع طوافات ولا لا من يذكرنا طواف قدوم طواف الفاضة طواف الوداع طواف نافلة ما في رمل إلا في طواف القدوم طواف الوداع ما
في رمل طواف الحج اللي هو طواف الفاضة أو الزيار اللي بعد عرهم ما في رمل ما في ركض كذلك طواف النافلة ما في ركض ولا رمل خاص فقط في طواف القدوم يعني أول طواف تطوفة لو فرضنا اللي راحوا
الطايف ذولي وطلعوا من الطايف على عرفة مثلا فهذول اللي راحوا عرفة بعدين من عرفة وين يروحون مزدلفة لفرض سواء راحوا رموا أو راحوا يطوفون يرملون لماذا؟
أول طواف إذن الرمل يكون في أول طواف فالذي رمل في طواف القدوم ما يرمل في غيره خلص وإنما الرمل لا يكون في أول طواف وكذا للطبع للطبع وإخراج الكتف الأيمن هذا أيضا في أول طواف في أول
طواف واختلافا هل للطبع أيضا في ثلاث أشواط كما هو الرمل ولا بكل الأشواط الأكثر إنه في كل الأشواط للطبع تطول مستبعا في كل الأشواط الطبع هي سنة في النهاية للطبع طيب قال وتجرد الرجل من
المخيط عند الإحرام ولبس إزار طبعا التجرد من المخيط هذا واجب لكنه يريد التي بعدها وهي لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين هكذا السنة الإنسان يحرم برداء وإزار أبيضين يحرم برداء لو واحد أحرم
إزار أسود أخضر أزرق أصفر ما على شيء يقول السنة نكون أبيض يعني تشوف واحد يحرم مثلا إزار أبيض مثلا وفوطة أو منشفة أو رداء مثلا كحلي أزرق أحمر أخضر الأحمر فيه مكروه للرجال أسود اللي
يكون طيب ما عليه شيء السنة نكون أبيض لو لبس غير الأبيض ما عليه شيء الأحمر قلنا مكروه للرجال الأحمر مكروه للرجال نعم قال ذكرته التلبية والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي استمرار
من التلبية الأولى التلبية الأولى سنة مؤكدة اللي هي لبيك اللهم عمرا أو لبيك اللهم حجا طيب هذه سنة ثم الاستمرار فيها الاستمرار فيها على طول يلبي الإنسان لبيك اللي هو كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم الحج إنما هو العج والثج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والثج اللي هو الدماء اللي هو الهدي اللي يذبحه الإنسان فالإنسان يكثر من التلبية ويرفع صوته بها من السنة
هذه إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يقطع التلبية نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ترك ركنا لا يصح حجه حتى يأتي حتى يأتي به أما من ترك واجبا فحجه صحيح ولو متعمدا من ترك
واجبا ولو متعمدا حجه صحيح إنما نتكلم عن الإثم والحرام وهذا نتكلم عن صحة وعدم صحة طيب حجه صحيح من ترك واجبا ولو متعمدا واحد ما باتب منه ليش ما بتب منه والله ما ليه خلق ليش ما بتب
مزدلفة ما ليه خلق ما ليه خلق ليش ما رميت الجمرات زحمة ليش ما طفت الوداع مستعيل أي أي شي يعني ترك واجبا متعمدا حجه صحيح لكن يبقى الإثم والفدية اللي هي فدية الفعل المحضور اللي هي
كفارة كواجبا لكن كحج حج صحيح ومن ترك مسنونا اللي هي للطباع أو الرمل أو طافل شو اسمها عفوا للطباع أو الرمل أو التلبية والكثار منها وكذا نقول هذا ترك سنة أو المبيت بميناء مثلا ليلة
عرفة نقول هذا ترك سنة ليس عليه شي ليس عليه حتى لا إثم ولا فدية طيب حتى ما تدخل معلومات نفتح المجال إذا كان فيه حد عنده سؤال عن لمضى ولا نكمل لا لا لا طواف المدعوة ولا غيرها يجوز أن
تعطي ظهرك للكعبة البعض الناس يرجع إلى الخلف ما يعطي لا غير صحيح نبي صلى الله عليه وسلم ما في على هذا صلى الله عليه وسلم هو الأصل هذا أن الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف لكن لو كان
الإنسان مثلا خاصة الحين يتكلم عن حملات ما يتكلم عن واحد الحالة أو معاها اثنين ثلاثة وكذا حملات يتكلم عن ثلاثمائة نفر مئتين نفر يعني ها مرتبطون ببعض فلو واحد وادع مبتشر مثلا ومضطر
أن يبقى ينتظر الحملة ساعة اثنين اربع ساعات خمس ساعات ينام هذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى ما عليه شيء حتى لو اشترى شيئا هذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى لكن لا يتاجر لا يشتغل
تجارة زين ولا يؤخر الطواف الوداع وهم مجموعة خمسة مثلا قالوا لا نطوف الحين وداع ونقعدنا يومين بمكة وبعدنا نمشي لا هذا يلزم هو طواف وداع ثاني لكن إذا كان الثاني مرتبط بحملة بيطوف
وداع قبل الزحمة وقبل هذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى لا إلا هذا الملتزم والعموم باب الكعبة والحجر الأسود أي ثم الملتزم هذا جاء عن بعض السلف إن كان يدعو هناك يعني كان سفان الثوري
وغيره من أهل العلم وأما التمسك باستار الكعبة وتمسح بها لا هذا ما كانت موجودة أصلا استار الكعبة زمني صلى الله عليه وسلم فلا ما يصلح هذا أبدا هذا من البدع يلا يجوز لكن خطأ خاصة اللي
بعض الناس يسوي عن باب الكسل يعني يقول أخر ولا أنصح به أصلا لأن طواف الإفاضة أخف من طواف الوداع طواف الإفاضة الآن زحمة الحج في طواف الوداع زحمة الحج في طواف الوداع فلو وجدت زحمة
اترك طواف الوداع والحمد لله حجك صحيح لكن إذا ما طف طواف الإفاضة مضطر إنك تطوف مع الزحمة الشديدة فأحرص إنك تطوف طواف هذا من ناحية خبرة الحج طوف مبتشر لا تأخر طواف الحج إلى الوداع
أشد راح يكون متعب جدا غير إن بعض الناس قد ينسى ما ينوي طواف الإفاضة ناس إلا ما طوف الإفاضة فيطوف علينا وداع ويقول ما طفت الإفاضة مضطر حجة ما كمل يرجع مرة ثانية ويطوف لكن من حيث إنه
يجزي يجزي باسمه ليس لا يقال إنه خلط بينهما لكن يقال أخر طواف الإفاضة وما طاف طواف الوداع يعتبر أسفل وإنما أخر طواف الإفاضة نعم المبيت بميناء قالوا أكثر الليل أكثر الليل سواء أول
ليل أو آخر ليل فالنبيت هو البقاء في ميناء أكثر الليل أكثر من منتصف الليل يعني اللي يجي مثلا قبل المغرب يجيس إلى منتصف الليل اللي يجي مثلا بعد منتصف الليل يجيس إلى الفجر هكذا بسألة
هنا نقول من ترك المبيت بميناء ليلة لأن ميناء ليلة كان معلوم من ترك المبيت ليلة هل يعتبر تركه واجبا؟
واحد بات ليلة وترك ليلة مثلا ممكن؟
ممكن ليلة بات والليلة الثانية ما بات فهذا تركه جزءا من الواجب ولم يترك الواجب كله وفعله جزءا من الواجب ولم يفعل الواجب كله كذلك من رمى رمى يومين وما رمى اليوم الثالث أو رمى يوم وما
رمى الثاني مثلا هل يعتبر ترك الواجب كله؟
هذا فعل جزء من الواجب تركه جزءا من الواجب رحمة الله تعالى سئل الرجل بات ليلة في ميناء ولم يبت الثانية هل عليه دم؟
قال لماحود فقال لماحود دم يقول وحرك يده كأنه يكثرها يعني وايد دم يعني فقال له فماذا عليها؟
قال لي طعم لماذا؟
لأنه لم يترك الواجب كله لم يترك الواجب كله وذلك لم يلزمه بدم لم يلزمه بدم لأنه فعل جزءا من الواجب أو نصف الواجب مثلا وكذا رمى الجمار أو واحد رمى يوم وترك يوم لا يقال له أنت تركت
الواجب عليك دم ولكن قال تصدق تصدق خمسين ريال مئة ريال مئة ريال كيف عده مدة يدة؟
لكن قد لا يلزمه دم لأنه لم يترك الواجب كله هذا بالنسبة للواجب المتعدد اللي هو ميناء مبيت ورمي الجمار أما مزلفة واجب واحد عرفة واجب واحد اللي الواجبات ذكرناها فهذا يختلف نعم لا بس
خلاص راح نفتح السئلة كذي ثم
طيب هذه شروط صحة الطواف حتى يصح الطواف لابد أن تجتمع في هذه الشروط منها النية لو واحد طاف بدون نية نايم شاله وطافه فيه ما يصلح طيب أو غصبوه طافه فيه غصب مثلا ما يبي طوف ما له طوف
إذن لابد من النية لابد من النية ولا واحد قاعد يطوف يدور واحد مثلا إذن ما يقدر يمشي عكس الناس وقاعد يمشي يطوف
إذن خلي ثلاث بقي أربع نقول لا هذي مو ثلاث لأنت ما نويت أنك تطوف نوع أنت قاعد تسينو الدور صاحبك طيب هذا ليس بطواف إذن لابد من النية لابد من النية الشرط الثاني الإسلام فلو طاف الكافر
لا يصح طوافه لابد أن يكونه مسلم العقل المجنون لا يصح طوافه دخول وقته اللي قلناه قبل قليل لو واحد راح طاف قبل وقوف بعرفة ما يصح ما دخل وقته أو واحد طاف قبل ومنتصف الليل يعني خرج من
عرفة بعد المغرب راح مزدلفة فيها ساعتين ساعة تسع بالليل عشر بالليل راح طاف يقول لا ما بدي وقت الطواف حتى يدخل وقته حتى يدخل وقته إذا لا يصح الطواف قبل دخول وقته كذاك ستر العورة ستر
العورة واجتناب النجاسة هذه بناء على أن الطواف أنه صلاة أو ليس بصلاة في عندنا ثلاث شروط ستر العورة واجتناب النجاسة والوضوء طهارة هذه الثلاث شروط مختلف فيها الصلاة كما جاء في الحديث
الطواف ببنية الصلاة إلا إنه بيح فيه الكلام قال إذا لا بد من ستر العورة لأنه لا بد من ستر العورة في الصلاة لا بد من اجتناب النجاسة لأنها شرط في صحة الصلاة لا بد من الطهارة لأنها شرط
في صحة الصلاة ومن قال إن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت وهو كذلك ضعيف لا يثبت قال إذا لا يشترط ستر العورة ولا يشترط اجتناب النجاسة ليصح الطواف ليصح الطواف فلو طاف الإنسان مثلا وفخذه
مكشوف مثلا فالطواف صحيح لأن هذه ليست بصلاة وهو طاف وشرط ستر العورة غير موجود في صلوط صحة الطواف كذلك اجتناب النجاسة لو واحد صلى بيده نجاسة لا تصح صلاته أو على ثوبه نجاسة طيب لو
طافه وعلى ثوبه نجاسة اختلفوا فالذي قال وهم الجمهور أن الطواف صلاة قال لا بد من اجتناب النجاسة ولا بد من ستر العورة ومن قال الطواف ليس بصلاة قال لا يشترط ستر العورة ولا يشترط اجتناب
النجاسة كذلك الأمر بالنسبة للوضوء وإن كان يعني ذكر مع اجتناب النجاسة الوضوء اذا اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضعا توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني
مناسككم فقالوا
إذن الوضوء شرط لصحة الطواف هذا قول الجماهير أهلا لابد من الوضوء لأن النبي توضأ لطوافه ولحديث ذكرنا قبل قليل الطواف بالبيت صلاة لكنه واجب وإذاك يقول من طاف بغير وضوء طوافه صحيح
وعليه دم وهو أيضا رواية عن أحمد أن الطواف صحيح خاصة الآن في زماننا هذا مع الزحام الشديد الآن وإنسان لا دخل وسط الطواف قد لا يستطيع أن يخرج وإذا خرج ما يستطيع أن يدخل مرة ثانية
فانتقض وضوءه فالأظهر والعلم عند الله أن الطواف صحيح الطواف صحيح لكن إذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ ويرجع حتى لا يدخل فيه الخلاف طيب لو طاف شعطين مثلا وانتقض وضوءه في بداية الثالث
ماذا يعيد من أول وإنما يبدأ بالثالث مباشرة قال منه أتم شعطين وانتقض وضوء في بداية الثالث مثلا أو منتصف الثالث الشوط الذي انقطع فيه الوضوء هو الذي يعيده لكن لا يعيد كل الأشواط هذا
أحوط إنسان يتوضأ للطواف لكن لو قدر أنه انتقض وكمل الطواف الطواف صحيح إن شاء الله تعالى والحاض لا تطوف ولا النفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل الحاج غير أن
لا تطوفي فالطواف ممنوع بمثبت الحائض والنفساء قال وتكميل السبع فلو أحد طاف خمسة شواط ما يعتبر طاف حتى يكمل سبع شواط طاف ستة شواط ما يعتبر طاف لازم يكمل السبع ولازم تكون حول البيت
والبيت عن يساره ما يصير واحد يطوف بالعكس البيت عن يمينه لا لابد يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف هنا عندنا مشكلة وهي لو واحد شايلنا مثلا من سجح أو هذا وقلب صار البيت عن يمينه مثلا
ويصير عن يساره طوف صحيح إن شاء الله أو شايل الطفل مثلا الطفل شايل أنت لما يصير ويهى عليك رح يكون البيت عن يساره عن يمينه عن يمينه فهل يصير طوافه نعم يصير طوافه كذلك لو شايل أنت
والدتك ولا والدك ولا شيء كده ولا كذا أي أحد شايله مثلا وصار عن يمينه طوف صحيح المقصود أن تلف على البيت من جهة اليسار هذا المقصود تلف على البيت من جهة اليسار طيب وكونه ماشيا مع
القدرة هذا الشرط مختلف فيه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير صلى الله عليه وسلم والصحيح أن المشي في الطواف سنة إنسان يمشي سنة لكن لو طاف وهو راكب مثلا مثل على ويلتشير أو
شايلينة أو كذا الطواف صحيح إن شاء الله ثم الموالات الموالات بين الأشواط يعني لا يقطع الموالات إلا لسبب مثل وقيمة الصلاة وانتظف خاصة بالعمرة مثلا وانت تطوف في قيمة الصلاة تقطع
الطواف تصلي بعدها تكمل ما تعيد من أول كذلك لو صلات على الجنازة لا بأس إنك تصلي مع الجنازة ثم تكمل لو انتقض وضوئك قلنا تذهب تتوضى وبعدين تكمل لو تعب وهو يطوف تعب مثلا خاصة كبار
السنة أو اللي فيهم ربو ولا كذا وكذا ارتاح قليلا لكن واحد شاشة رفيجة وقع يتحدث وياه ثين وقع وصار حديث الذكريات ومتى وصلت وين رحت وين سكنت ومن الرمي عسى ما في زحمة عسى ما لا لا هذا
عيد عيد لأنه قطع الموالات بدون سبب قطع الموالات بدون سبب فالذي يقطع الموالات اللي هي شوت ورشوت شوت ورشوت هذا معنى الموالات يعني وراء بعض الذي يقطع الموالات لسبب لا شيء عليه والذي
يقطعها بدون سبب هذا الذي يعيد الطواف مرة ثانية ولا يشترط الموالات بين الطواف والسعي وأن الموالات في أشواط الطواف في أشواط السعي طبعا عفواً إذا تبون كم من الليل أضحية رح نقعد بعد
صلاة العشاء وإذا أدري الحجم خاصة بس مع الأضحية والعقيقة إذا تنظرون كيف يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله رح نكمل بس الآن رح نطمن قليلاً فضل والموالات نعم قلنا الموالات شرط يقول
يستأنفه إذا قطعه لغير سبب كما قلنا أو لسبب تافه يعني غير الأسباب التي هي التعب والقيمة الصلاة أو صلاة الجنازة وكذا الصحيح أنه يكمل أما إذا قطعه لغير سبب طيب فإنه يعيده من جديد نعم
نعم
طيب على كل حال هذه السنن هذه سنن الطواف وهي استلام الركن اليماني عندنا البيت يقول له أربعة أركان البيت له أربعة زوايا البيت له أربعة زوايا الركن اليماني الركنان يمانيان الركنان
شاميان الركنان جهة اليمن ركنان جهة الشام الركنان الشاميان غير موجودين لأن الكعبة معروفنا هدمت ثم بنيت صغيرة وفي ذلك وضعوا هذا الحجر هذا الحجر وضعوه نعم نقول بعد باقي الكعبة وفي ذلك
لا يستلم هذا الركنان الشاميان لأنهم ليسوا حقيقيين بقي الركنان اليمانيان الركن اللي فيه الحجر الأسود الركن يماني الثاني هذان يستلمان الفرق بينهما أن الركن اليماني يستلم باليد فقط
بدون ذكر بينما الحجر الأسود يستلم ويقبل يستلم ويقبل وأيضا بدون ذكر لكن الذكر اللي هو بسم الله الله أكبر بسم الله ثابت عن يوسف الله أكبر عن ابن عمر عند استلام الحجر ويقبله إن استطاع
إذا لم يستطع للزحام يلمسه بيده ثم يقبل يده إذا لم يستطع مع عصى أو شيء كذا يلمسه بالعصى ثم يقبل طرف العصى الذي أصاب الحجر فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد إذا عندنا أربعة أحوال إما أن
يقبله مباشرة يقبل يده وإما أن يمسه بشيء ويقبل هذا الشيء وإما أن يشير إليه من بعيد هذه بالنسبة للحجر الأسود أما الركن اليماني ما في إشارة يا أنك تلمس ولا في تقبل يا أنك تلمس يا أنك
ما تلمسه اللي هو الركن اليماني الثاني اللي ليس الحجر الأسود نعم والاطباع والرمل والمشي في موضعها والركعتان بعده وكل هذه من سنن الطواف نعم النية والإسلام والعقل والموالاة هذه نفس
شروط الحج الطواف أفضل الإسلام العقل والنية ثم الموالاة الموالاة بين الأشواط الموالاة بين الأشواط يعني لا يقطع الشوطين عن بعضهما إلا لسبب إلا لسبب تعب مثلا واحد تعب يجلس يرتاح ثم
إذا نشط يكمل ما في بس إن شاء الله نعم هذه سنة الصحيح كما قلنا بالنسبة للطواف أن المشي سنة لو واحد حمل أو ركب دراجة أو شيء هذا ولا غيره ما في بس إن شاء الله نعم نعم هذا الشرط عند
أكثر أهل العلم أن السعي لا يصح إلا قبله طواف وذلك ما في شيء يسمى التنفل بالسعي فيه تنفل بالطواف لكن ما في تنفل بالسعي والسعي لا يصح إلا أن يكون قبله طواف ولو بينهما يعني وقت نعم
نعم تكميل السبع يعني لو طاف ستة أشواط لا يصح حتى يكمل سبعة أشواط لا بد أن يكون سبعة أشواط نعم نعم يعني يصل إلى الجبل الصفة ويصل إلى جبل المروة أما إذا قبل أن يصل إلى الجبل قطع ما
يصح طبعا الآن بالنسبة للحواء اللي حاطينها ومكان الدراجات هذا هو بداية الجبل فتشوفون إذا كذا اللي يدفعون الدراجات يلف مباشرة في بس إن شاء الله تعالى لأن الزيادة اللي تصعد ليه فوقه
وكذا هذا مستحب وليس بواجب يعني تكون وصلت إن شاء الله بجرد تصل إلى هنا تعتبر بداية الصعدة أنت وصلت إلى الجبل وصلت إلى الصفة ونفس الشيء بالنسبة للمروة نعم إنه لابد أن يبدأ بالصفة لأن
الله تبارك وتقول إن الصفة والمروة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ من حيث بدأ الله يعني بالصفة فالذي يبدأ من أنه رخص واحد ساكن صوب المروة مثلا من راح ارتاح شوي وجاء دخل مصوب
المروة نقول يقول عدها واحد لا لان تعد من الصفة البداية من الصفة من المروة إلى الصفة لا يعد والسبع شواط مقصود فيها ذهب شوط والرجوع شوط ثاني إذاك تبدأ بالصفة ثم من المروة إلى الصفة
ثم من الصفة إلى المروة وتنتهي بالمروة السابع هنا هناك في الطواف ركن شرط الطواف ستر العورة واشتناب النجاة هنا صار سنة نعم وهذا باتفاق ترط الطهارة للسعي نعم كذاك من السنة خاصة الكبار
مثلا أو المرضى طاف بعدين قاعد يروح يريح ينام لي ساعتين بعدين يأسأل ما في بس يجوز تأخير بين الطوف والسعي نعم نعم بالنسبة للشرب من ماء زمزم لان جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له وثبت
النبي شرب من زمزم فإذاك كان سنة ويدعو الإنسان إذا شرب من ماء زمزم أما الرش على البدن وهذا في خلاف ما في بس أنه يرش إن شاء الله تعالى نعم يعني هو اختار لك هذا الدعاء دعو بغيره كيفك
يعني هذا دعاء طيب يعني لو دعوت بغيره ما في إيش فيه والديني ارزقني زوجني ادخلني الجنة أعدني من النار أي دعاء مفتوح يدعو بما شئت نعم نعم يستحب الإنسان يعني هذا لا تلازم له مع الحج
ولكنه إذا سافر المدينة أو يستحب له أن يقصد المدينة يسافر إلى المدينة ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحل إلى ثلاثة مساجد وذكر منها
المسجد النبوي فيسند الإنسان يذهب إلى هذا المسجد وإن كان لا ارتباط له بالحج يعني يسند الحج بدون أن يروح المدينة لكن طالما أنك مسافر مسافر تروح المدينة وتصلي في مسجد النبي والصلاة
بمئة ألف صلاة بألف صلاة عفوا وبالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمسجد اللقصى ذكرنا خمسمائة صلاة مئتين وخمسون صلاة لكن كلها لا تثبت لكن لا شك أنه يجوز شد الرحال إليه وهو أفضل مسجد بعد
المسجد الحرام مسجد النبوي ويسل الإنسان أيضا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكر عمه بحق كونهما مع النبي صلى الله عليه وسلم مدفنين في نفس الحجرة فيزورهما أيضا مع النبي صلى
الله عليه وسلم ويستحب له أن يزور عموم قبور المسلمين خاصة في البقيع وغيره فيستحب هذا الإنسان المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر فزوروها فيستحب الإنسان
أن يزور القبور ويدعو لأهلها وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وإن شاء الله سلم فقط يكفي
هذا طيب ويسلم على قبر أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بركة نبينا محمد
47 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الفوات والإحصار / باب الأضحية و العقيقة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبركاته الحج عرفة عرفة من وصل إلى عرفة بعد فجر يوم العيد نقول فاته
الحج هذا الفوات ويكون الفوات بسبب مثلا ضاع في الطريق تأخر تباطأ أي سبب من الأسباب وأما الإحصار فهو المنع أن يمنع واختلف أهل العنف الإحصار هل الإحصار فقط يكون من العدو أو يمكن أن
يكون الإحصار أيضا بالمرض بعض الأهل يرى كالإمام مالك أن الحصر لا يكون لا من العدو وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عمرة الحديبية أحصر منع من الحج صلى الله عليه
وسلم من العمرة صلى الله عليه وسلم فتحلل ذبح هديه وحلق شعره وتحلل ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يعتمل في تلك السنة السادسة من الهجرة لماذا أحصر ومصداقه قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج
والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي الحصر وارد إنسان يحصر أي يمنع من الحج أيضا يكون بالمرض حادث أو مرض أو تعب مفاجئ أو ما شاء من هذا هذا أيضا من أنواع الحصر وهما يمنع
الإنسان من الوصول إلى أداة فريضة الحج والحصر نوعان إما أن يحصر عن دخول مكة وبالتالي عرفة ومزدلفة كلها ممنوع أو يحصر عن البيت بالذات يعني لا يستطيع أن يطوف حصر عن البيت بالذات مثل
اللي حصر قضية الجهيمان تذكرون مثلا حصر الناس عن البيت يقدر يدش الكعبة البيت الحرام نفسه فهنا هذا يسمون حصر عن الطواف فإذا هناك حصر عن الحج يمنع من دخول مكة بشكل عام فلا يستطيع أن
يحج وهناك حصر عن الطواف نفسه فنفرق بين الأمرين قال المؤلف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر يعني أو غيره فاته الحج المهم طلع عليه فجر يوم العاشر ولم يقف بعرفة
فاته الحج يأثم ما يأثم هذا موضوع ثاني بالعذر وغير العذر لكن القضية أن الحج فات إذا لم يقف بعرفة إلى فجر يوم العاشر طيب ماذا يفعل طيب فاتن الحج أنا تأخرت أو واحد مثلا وقف في عرنة
مثلا يحسب عرفة وقف خارج عرفة ويظن أنه واقف في عرفة حتى طلع الفجر مثلا وبعدين قالوا له وين ما دخلت عرفة شون ما دخلت عرفة أصلا فهذا ليس له حج طيب وأنا محرم الحج شو سوي أروح لها لي
خلاص أرجع هلا ما تروح لها لك طيب شو سوي أو واحد تأخر مثلا خربت عليه السيارة في الطريق مثلا أو شيء منهم ما قدر يوصل عرفة إذا إما نضيع وإما نوقف في مكان غير عرفة وإما نتأخر حتى فاته
عرفة المؤمن فاته عرفة وهو محرم فماذا يفعل قال يتحلل بعمره يتحلل بعمره يذهب يسوي عمره وخلاص يعني طيب أم الزلفة ورمي جمرات وما لشيء ليش الحج فات الحج فات خلاص بيعرفة في وقته فالحج قد
فاته طيب ماذا يفعل إذا يعتمر عشان يتحلل من أحرامه بس يعتمر ليتحلل من إحرامه قال ولا تجزع عن عمرة الإسلام هذا علاقة بالحنابلة فقط لأن الحنابلة عندهم أن العمرة واجبة ولو في العمر مرة
الجمهور العمرة سنة والواجب الحج فقط وهذا ذكرناه في أول كتاب الحج هل العمرة واجبة مرة في العمر ولا غير واجبة كمان أن الحج واجب مرة في العمر الجمهور العمرة سنة
وذهب الحنابلة لأن العمرة واجبة ولذلك هنا قال لا تجزع عن عمرة الإسلام لماذا لأن العمرة غصب ليس باختياره ما قصد العمرة لكن أجبر عليها لأنه فاته الحج وهذه عمرة تحلل هذه عمرة تحلل ولم
ينوي بها عمرة الإسلام إذا قال لا تجزع عن عمرة الإسلام قال فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل لماذا عليه دم لأن الله تبارك وتقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي الذي يحصر عن
الحج يهدي بدل الحج الذي فاته أو حصر عنه سواء فاته أو حصر عنه عليه دم مقابل فوات الحج قال والقضاء من العام القادم أي حج من السنة القادمة قالوا سواء كان هذا الحج حج فريضة أو نافلة
حتى لو واحد حج هذه الحج الرابعة الخامسة مثلا قالوا كذلك وهنا قول اختيار شيخ سنثيم أن لا لا يلزمه أن يحج بدله حج نافلة هو حج نافلة فلا يلزمه قضاءه لكن إذا كان حج فريضة الكل متفق أنه
يلزمه قضاء هذا الحج يقول لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه يعني هذا الإنسان لا رايح مبكر من يوم الثامن رايح عرفة قال لا تدخل مكة يعني يا أبا حج ما تدخل مكة ما في
دخول مكة وبالتالي لن يستطيع الوصول إلى عرفة إذن هو ما فاته الحج لكن منع منه هذا يسمونه الحصر هذا يسمونه ليش حصر إلى الآن ما فات الحج فهذا ليس عليه حج من قبل يقولون ليس عليه حج من
قبل لأنه أحصر قبل فوات الوقت أحصر قبل فوات الوقت قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هدين بنية التحلل فإن لم يجد صامع عشرة أيام بنية التحلل يعني وقد حل إذن أحصر عن البيت ولم
يحصر عن الوقوف وقف بعرفة وطلع من عرفة ورح مزدلفة وخلص مزدلفة رح رمى الجمرة وقصر شعره وذبح هديه أبو روح أطوف لا ما تدخل الحرم لا يمكن دخول إليه فهذا حصر عن البيت حصر عن البيت فهذا
ماذا يفعل هذا هذا الصحيح أنه لا يتحلل لماذا لأنه تذكرون ما قلنا طواف متى ينتهي وقته لا نهاية له مفتوح مفتوح نقول خلص وحصرت طيب بتحلل تحلل بالرمي والحلق تتحلل التحلل الأول لكن ما
يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف في البيت فإذا أحصر عن طواف في البيت فإنه يتحلل التحلل الأول لا يتحلل التحلل الثاني
طيب ابن عمر رضي الله عنه قال إذا حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت يعني يحصر عن عرفة ما يقدر يطوف بالبيت ويتحلل بعمر يطوف ويسعى ويحلق أو يقوم ويقصر ويتحلل بعمرة لكن إذا حصر عن عرفة لا
يصير صورة لعرفة فإنه يتحلل ويذبح هديا فإن لم يجد صامة مكانه يصوم كان شيخنا رحمه الله يرى أن المحصر عليه هدي إذا كان معه الهدي إذا ما كان معه الهدي لا يلزمه الصيام لأن الله تبارك
وتعالى قال من رأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك ولم يذكر الصيام لم يذكر الصيام فقال ليس هناك صيام إما هدي واللي ما عنده ما عليه شيء يسقط الهدي والأحوال قول الجمهور وهو أنه يصوم بدل
الهدي اللي هي عشرة أيام نعم فلي أن أحن كان له أن يتحلل من ترشى من غير شيء ولا قراءة هذه فائدة الاشتراط هذه فائدة الاشتراط في الحج أو العمرة إذا كان الإنسان قد اشترط كما اشترطت ذباء
أو ضباعة بنت الزبير لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قالت فما أقول قال قولي فإن حبسني حانس ومحلي حيث حبستني فقد اشترط
خاصة لمتخوف أنه ما يكمل الحج إما لوجود اضطرابات هناك مثلاً أو لوجود مرض عنده أو أنه هو مخالف أو شيء مثلاً يحجون مثلاً بدون رخصة أو شيء ذي طيب المهم أنه عنده شك أنه يكمل أو امرأة
مثلاً تخاف أنها تحيض تخاف أنها تولد يعني تخاف أنها ما تستطيع أن تكمل الحج فهؤلاء يشترطون طيب واللي ما فيه إلا الخير ما فيه إلا العافية يشترط كيف؟
و أكثر أهل العلمي أنه يباح له أن يشترط يباح له أن يشترط ولذا لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط مع أنه أحرم أربع مرات أحرم في السابسة سنة السادسة عمرة الحديبية وأحرم في
السابعة عمرة القضية للقضاء وأحرم في الثامنة عمرة الجعرانة وأحرم في العاشرة مع الحج ولا مرة اشترط ولا أمر الصحابة ولا أرشدهم وإنما أرشد ضباعة لأنها جاءت تشتكي إنها تخشى أن لا تستطيع
لمرضها فإن اشترط الإنسان لا شيء عليه حتى لو ما فيه إلا العافية قال أشترط أنا خاف سبحانه ما تدري عن الظروف كيف يشترط؟
واللي ما يشترط هم كيف؟
الأمر في سعه إن شاء الله تعالوا بالنسبة لي نشترط لكن الشاهد فائدة الاشتراط أنه لو صد عن البيت أو فاته الحج أو حصر بأي سبب من الأسباب فإنه لا شيء عليه ما عليه الدم ما عليه السيارة
لأنه اشترط حيث حبستني نعم نعم الأضحية الأضحية قال هي سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة وجماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة يعني الأفضل إن إنسان يضحي لو ما
ضحى ما يأثن حتى لو عنده فلوس عنده خير ما ضحى ما عليه شيء عند الجمهور أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الأضحية وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية سنة في حق المسلم من السنة أن يضحي وإلا في
حال إذا نذر قال نذر علي أني أضحي صارت واجبة هو أوجبها على نفسه بنذره أو قال هذه أشار إلى شات معينة أو بقرة أو ناقة قال هذه أضحية لله قال صارت أضحية واجبة في حقه إذن لا تجب إلا إذا
أوجبها الإنسان على نفسه أما الله جل وعلا قالوا فإن الله لم يوجبها على الناس وإنما هي من باب السنة المؤكدة نعم نعم شروط الأضحية كما قال أهل العلم أربعة شروط الأضحية أربعة الشرط
الأول بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام ثلاثة إبل بقر غنم والغنم بنوعيها الضان والماعز الماعز اللي التش والسخلة والضان اللي هي الخروف والنعجة والإبل البعير والناقة والبقر الثور والبقرة
فهذه هي التي يضحها فيها إذن لابد أن تكون من بهيمة الأنعام الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة لها سن معتبرة اللي هي الجدعة والإبل أقل شيء يضحي فيه خمس سنوات أربع سنين ليست أضحية
يعني بحوار ولا شيء ما هي أضحية أضحية لازم خمس سنين فما فوق عمر الناقة أو البعير وبالنسبة للبقر أقل شيء سنتين عمرها البقرة أو العجل المهم أنه سنتين فما فوق ما يجوز أقل من سنتين ما
تجزأ أضحية بالنسبة للغنم فيها تفصيل إذا كان من الضان يعني خروف أو نعجة أقل شيء ستة شهر أقل شيء سنة هذه السن المعتبرة بالنسبة للأضحية الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب وإذا قال
النفس أربع لا تجزأ العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة والتي لا هزيلة التي لا تنقي هذه أربعة أنواع لا تجزأ العوراء ما يجسر راح يضحي فيها والعمية من باب أولى والعرجاء
لا تجزأ والمكسورة رجلها أو يدها من باب أولى والهزيلة ضعيفة نحيفة جدا لا تجزأ والمريضة لا تجزأ أما غيرها من العيوب مكسور القرن أذونها مقصوصة ذيلها مقطوع الشف المقصوص الشفة فيها كذا
الأسنان طايحة أي عيب غير هذه العيوب تعرج عرج يسير يعني تهجع مثل ما يقولون شوي بسيط هذا كله تجزأ وكلما كانت أكمل كلما كانت أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن صلى الله عليه
وسلم يعني كلما كانت أسمن وأكبر وهذا كانت أفضل لكن لا يجب ومو بالضرورة تكون عربي نعيمي نجدي صومالي ثواكني استرالي شفالي مهجن أي شيء المو منها خروف أو صخلة أو نعجة أو قرة أو إبل يعني
بعض الناس يظن لازم عربي لا مو صحيح حتى لو استرالي يجزأ حتى لو استرالي أي نوع من نوع الغنم يجزأ إن شاء الله وكذلك الإبل وكذلك البقر فالقصد أنه لابد أن إذا يكون بمهيمة الأنعام السن
المعتبرة أن يكون سالما من العيوب شرط الرابع أن يكون وقت الدبح وقت الدبح سيأتينا إن شاء الله أنه بعد صلاة العيد نعم ما يذبح قبل صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله اللي
يذبح لضحية قبل صلاة العيد هو لحم قدمه لأهله ليست ضحية الضحية لازم تكون بعد صلاة العيد نعم طيب تجزئ الشات عن واحد وعن أهل بيته وعياله الآن يكثر السؤال في قضية واحد ساكنين مع عياله
مثلا في البيت وشقق مثلا في البيت أو كذا أضحية واحدة تكفي عنهم إن شاء الله طالما أنهم يعيشون في بيت واحد ماترتهم واحدة غداهم مع بعض يعني هذا هذه أضحيتهم واحدة لكن إذا كان مثلا في
عمارة مثلا كل واحد ماترتها الحال إذا تقوم مرة بالشهر ولا شيء ولا هذا لا هذا كل واحد عليه أضحيته فالقصد أن الأسرة ولو كبرت أضحية واحدة تكفيهم كلهم أدنى اللي هي الناقة والبقرة تجزئ
عن سبعة يعني لو سبع أشخاص اتفقوا سبع بيوت اتفقوا أن يذبحون بقرة تكفيهم سبع بيوت تكفي عن سبع بيوت البقرة أو الناقة البقرة الماعز والظن لا عن بيت واحد ويصير سبع يشتركون في بقرة أو
سبع يشتركون في ناقة نعم أو بعير نعم أو ذهب نصر اليت أو أمه لا بيينة المرض ولا بيينة العوى لأن خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفا وهي الهزيلة التي لا مخفيها ولا
عرجان لا تقيق مشي مع صحيحة ولا هتلاك وهي التي ذهبت أناياها من أصلها سبق لا قرنها ولا خصي مجهود ولا عطلاء وهي ما ذهب أكثر منها أو قرنها نعم هذه التي تجزئ من الأضحية الآن قلنا أول
شيء من ناحية السن ذكر السن المجزئة وهي ستة أشهر بالنسبة للأبضاء السنة بالنسبة للماعز سنة فما فوق يعني ستة أشهر فما فوق سنتان بالنسبة للبقر خمس سنوات بالنسبة للأبل العيوب أربعة عيوب
هي التي تؤثر التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البيّن عورها ولا العرجاء البيّن عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي يعني الضعيفة ما فيها لحم ولا المريضة هذه
لا تجزئ بقية الأشياء قياسات من أهل العلم بعضهم قال اللي مكسور قرنها ما تجزئ بعضهم قال الهتماء اللي مكسور أسنانها بعضهم قال المقطوع ذنبها بعضهم قال يعني إذا كان ذنها مقطوعة كل هذه
الأشياء لا دليل عليها والصحيح الأربعة فقط أو عيوب أشد منها هذه العيوب الأربعة وعيوب أشياء يعني عوراء إذا أشد منها العمياء مثلاً العرجاء أشد منها المكسورة رجلها الهزيلة أشد منها
اللي ميتة كلش مرة المريضة اللي ما تستطيع أن تقوم مثلاً المهم أن يكون مرض أشد عيب أشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب تسهيل على الناس أما بقية العيوب
فالظاهر الله العالم أنها لا تضر ولا شك كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل في ذلك نعم نعم يعني بالنسبة للإبل لأن الإبل تضرب في لبتها تضرب وهي قائمة معقولة يعني مربطة والغنم لا تسدحي
والبقر وتذبح فالقصد أن ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ما في بس سبحانه وتعالى والأصل في الذبح قطع المريء والودجين والحلقوم هذا الأصل في الذبح أن تقطع هذه الأشياء واثنان يكفي من هذه
لكن لو قطعها جميعاً هذا طيب لو قطع الرأس مرة أخرى مباشرة بسيف أو شيء شيء أزال الرأس تجزئ لكن ليس من السنة ليس من السنة السنة أن يقطع المريء والودجين والحلقوم نعم نعم التسمية
اختلفوا فيها هل هي واجبة أو سنة لا يسمي هل تسقط أو لا تسقط إذا كان بالنسيان نسي فتجزئ أما إذا تعمد ترك التسمية فالجمهور على أن تؤكل طالما أنه من مسلم حتى يرون التسمية سنة بعض أهل
العلم كابن حزم يرى أن التسمية لا تسقط ولو بالنسيان لا تسقط ولو بالنسيان لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يذهبون إلى أن هذا في حالة النسيان يجوز لقول الله
تبارك وتعالى رب لا تأخذنا النسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت فالشاهد من هذا أن أكثر أهل العلم على أن التسمية إذا تركت نسيانا تسقط وتكون حلالا وابن حزم ذهب إلى أنها لا تسقط تسمية
واختيار ابن تيمية حتى لو نسيانا وأما إذا تركها عمدا فعند الشافعية تسمية في الحال سنة على كل حال لو تركها حتى عمدا طالما أنه مسلم وذهب الحنابي لأنها وهاجبة وتركها عمدا لا يحل
الذبيحة نعم متى يذبح؟
قلنا من شروط صحة الأضحية أن تكون في وقتها ووقتها بعد صلاة العيد أحيانا تكون في أكثر من صلاة عيد مثل عندنا في البلاد هنا في أكثر من صلاة عيد في أكثر من كل منطقة فيها صلاة عيد مثلا
فمتى يذبح؟
اللي ما رح صلاة العيد مثلا أول صلاة عيد تخلص وليس الخطبة الصلاة لأن الخطبة بعد الصلاة بس من جرى أن تنتي صلاة العيد له أن يذبح ولذا من السنة أن صلاة عيد الأضحى تبكر يبكر بها وصلاة
عيد الفطر تؤخر من السنة التبكير بصلاة عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح أضحيهم وتؤخر صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس ويوزع صدقة الفطر قبل الصلاة فالقصد أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ
وإنها بعد الصلاة سواء صلى أو لم يصلي المهم أنه بعد الصلاة طبعا صلاة العيد تكون وهذا مرة بنا ذكرناه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة ثلاث ساعة تقريبا يبدأ وقت
الصلاة العيد وهو أن ترتفع الشمس بمسافة رمح يعني تشوفها طالعة بارتفاع رمح هذا هنا يدخل وقت صلاة العيد هذا أول وقت آخر وقت صلاة الدبح آخر وقت الدبح نهاية أيام التشريق الحنابيل عندهم
نهاية ثاني يوم من أيام التشريق أنه هو الواجب والجمهور نهاية ثالث أيام التشريق نهاية ثالث أيام وهو الصحيح أن الذبح يستمر إلى ثالث أيام يعني رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق
لأن العيد بعدين وراء ثلاث أيام التشريق فالصحيح أن الذبح يستمر وقته إلى رابع إلى غروب شمس رابع أيام العيد اللي هو إلى الثالث عشر من دي الحجة عند الحنابيل الثاني عشر من دي الحجة غروب
شمس الثاني عشر من دي الحجة والجمهور الثالث عشر من دي الحجة وهو الصحيح نعم نعم إذا فات الوقت واحد ما يذبح نسه شغل أهمل حتى فاتت أيام التشريق طيب شو سوي؟
خلاص راحت عليك قال اذبح الحين راحت عليك تذبح الحين إلا إذا كانت نذراً إذا كانت نذراً يذبح النذراً أما إذا لم تكن نذراً فإنها تسقط عنه نعم نعم يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع
الهدي معروف أنه نوعان أو الذبح اللي يذبحه الإنسان في الحج أو في العمرة إما أن يكون شكران وإما أن يكون جبران إما يكون لي شكر وإما يكون لي جبر الجبر هو الإنسان الذي يقصر في الحج أحرم
بعد الميقات الذي ترك الواجبات السبع ذكرناها أو أنه فعل محظوراً من محظورات الحج فلزمه دم مثلاً هذا الدم اللي هو للجبران جبر النقص سواء ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منها
شيئاً للفقراء فقط لا يأكل منها شيئاً أما إذا كان دم دم شكران وهو هدي متمتع هدي القارن هدي المفرد الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى مئة ناقة لما تقول مئة ناقة والناقة عن سبع يعني كم؟
سبعمية أهدى سبعمية شات ما يعادل سبعمية شات صلى الله عليه وسلم وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يحج وأهدى في العمرة كما في عمرة الحديبية فالهدي ليس مرتبطاً
بالمتمتع والقارن المتمتع والقارن هدي الواجب أما هناك هدي تطوع مثل المتمتع والقارن زيادة عن شات مثل المفرد أن يهدي مثل الذي لم يحج يهدي واحد ما يبيحج حج ما يبيحج السنة أو مقادر يحج
يمكن يهدي وهو في بلده يكلفه وصيه اذبح لهديه هناك فممكن يهدي وهو لا يحج فهذا كله هدي تطوع يسمى يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع واختلفوا في الواجب هل يجب عليه أن يأكل منه؟
أو يستحب له؟
الجمهور أنه يستحب للوجوب وهناك من ذاهب إلى الوجوب فاكلوا منها على سبيل الوجوب أنه يجب أن يأكل من هديه والصحيح أنه يستحب له ذلك نعم وكذا الأضحية الأضحية يستحب للإنسان أن يأكل منها
ولا يجب عليه نعم يجوز بالمتعة والقران يعني أنه يأكل منها نعم ويعتبر التنبيه الفقير فلا يكفي إطعامه نعم يعني يتصدق منها يعني يطبخ له يعطيه لا يعطيه منها وذلك السنة في الأضحية
والعقيقة زين والهدي وغيرها السنة في هذه أن تقسم ثلاثة أقسام ثلث لك وثلث للفقير وثلث إهداء تهدي لقريب لجار لصديق إهداء تهدي فعندنا ثلاث أثلاث تقسمها الأضحية أو العقيقة طيب تقسم ثلاث
أثلاث ثلث لك لبيتك أنت تأكل منها وثلث تهدي لأقاربك جيرانك أصدقائك وثلث تتصدق على الفقراء هذه السنة نعم نعم يعني طالما قلت هذه أضحية الله ما يجوز تبيع منها شيء ولا حتى الصوف ولا حتى
الراس والكراعين ما تبيع منها شيء أبداً هي كلها لله تبيت أكل لكل بس ما تبيع منها شيء ما يجوز بيع شيء منها ننتبه لهذه البعض يبيع الجلد مثلاً يجمع عمال أو شيء يقول نشتري الجلد مثلاً
يقول يلا عطنا دينات ما يجوز بيع منها شيء أبداً ولا يجوز أن تعطي الجازرة منها أجرته مثلاً الجازرة قال أذبح لك مثلاً خمس دنانير قلت له شوف ما أعطيك أعطيك الفخذ كلها لك هذا بدل ذبحك
لها ما يجوز تبي تعطيه تعطيه غير الخمس دنانير تعطيه على أنه فقير لا تعطيه على أنه أجرته ما يجوز تعطيه أجرته من الأضحية نفسها كلها لله سبحانه وتعالى نعم ما تستفيد أنت منها شيء نعم في
البيع يعني نعم قال وإذا دخل العشق حر على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو رهبه إلا إلى الذبن ويسور الحق بعده نعم الحديث أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشق
وراد أحدكم أن يضحي أخذ شيء من الضفر أو الشعر حتى يذبح وسمون الناس الآن يحرم يقولون هذا خطأ ليس إحراما وهنا هو فقط منع من أخذ الضفر والشعر وذهب أكثر أهل العلم وقال الجمهور هذه
مفردات المذهب هذه إنه يحرم وإلا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أيضا رواية في المذهب قوية أنه يكره فقط لا يحرم بل أبو حنيف قال لا يكره أصلا أخذ شيء من
الشعر أو الظفر أنه لا يكره هذا وذلك لا ينبغي التشديد على الناس في هذه المسألة حقيقة أنه أخذ شيء من ظفره أو أخذ شيء من شعري حتى أن البعض ظن أنه إذا أخذ من ظفره أو أخذ من شعره لا تصح
الأضحية هذا غير صح أبدا بل هي تصح بالإجماع كما نقل ابن قدامة بالإجماع تصح حتى لو أخذ من ظفره وشعره بل وليس عليه فدية أو شيء يترتب عليه إذا أخذ من شعره أو كل الذي قيل عند الحنابل
قالوا يأثم إذا أخذ من ظفره أو شعره متعمداً يأثم وذهب الشافعي ومالك لأنه لا يأثم وإنما يكره وهو قول عن أحمد رواية في مذهب أحمد مشهورة قوية أنه يكره ولا يحرم وأبو حنيفة ذهب أنه لا
يكره ولا يحرم أصلاً مباح يأخذ من شعره يأخذ من ظفره وإذاك لا يشدد على الناس في هذه القضية صحيح هو مشهور في مذهب أحمد وذات المذهب والجمهور على خلافه وهذا هو الصحيح أنه يكره ولا يحرم
لا أصل إلى درجة التحريم أخذ شيء من الظفر أو الشعر لا أصل إلى التحريم وإنما هو على الكراهة في أقرب أحواله نعم لحديث عائشة رضي الله عنها أن قالت قلت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم
يحرم عليه شيء حل له قبل ذلك فصحيح أنه يكره له ذلك نعم ويسن الحلق بعده يعني بعد أن يذبح أخذ من ظفره وشعره لكن لا ليس سنة في حد ذاتها نعم نعم العقيقة وبعضهم يكره تسميتها عقيقة لأنها
عقيقة من العقوق فيقول لا نحب تسميتها نسموها تميمة مثلا طيب على كل حال جاءت تسميتها بالعقيقة زين يعق عن الغلام الشاتان والحي فيه ضعف فأكثر أهل العلم على أنه يعق عن الذكر شاتين وعن
الأنثى شات واحد وذهب بعضهم هي شات واحدة عن الذكر وشات واحدة عن الأنثى لا يلزم أن يذبح شاتين عن الذكر وإنما شات واحدة تكفي والأفضل أن يذبح شاتين عن الذكر وشات عن الأنثى وهي سنة أيضا
وهي سنة والأصل أن يبكر بها لا يؤخرها نعم نعم يعني لأن البقرة عن سبعة معروف فلو واحد مثلا ما عق عن أولاده نطر لين جال سبع عيال ذبح فقرة عن سبعة مثلا طيب يصير أنا مرة دعيت على عقيقة
فكلمني قال عندنا عقيقة بكرة أنت تقول عقيقة مبارك لك قال ما في لا فيك شنو عقيقة قال لا العيال كبار واحد عمره خمسة عشر وواحد أثنى عشر وواحد تسع سنين وواحد تسع وقت عقنه قال يانك سعب
أجمع مرة واحدة أجمع لأن أنا ما أذبح ثنتين وثانية أنا أجمع الجماعة والربع وهذا شي أذبح لي سبع ثمان مرة واحدة فأجمع العيال هذا خلاف السنة لا شك هذا خلاف السنة السنة يذبح عنه في يوم
سابعه هكذا السنة فتأخير العقيقة هذا ليس صحيحا نعم نعم الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى ويعق عنه في سابعه يعني الأصل تذبح يوم السابع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد
ذلك شيء جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فإن لم يفعل قالت في الرابع عشر فإن هي قالت في الحد والعشرين بعد ذلك مفتوح يعني لو واحد قدر أنه مثلا جاء ولد وما عق عنه لأي سبب من الأسباب ما
عنده شغل مثلا توأم وشغل بالثاني مريض أو شيء أو كذا مثلا نسي مسافر أي أي سبب من الأسباب ما عق يوم السابع قلت يوم الرابع عشر قال أيضا ما أمداني رابع عشرين ما أمداني مفتوح بعد ذلك
خلاص متى ما أمداك يذبح خلاص لا يقال ثمانية وعشرين خمسة وثلاثين هكذا خلاص صير مفتوح هذا متى ما تيسر يذبح هذه العقيقة نعم قال وَكُلِ ثَلَطْخُهُمُ فِي الدَّمِ نعم هذا من أعمال جاهلية
أنه يأخذ من دم العقيقة فيلطخ بها الغلام أو البنت الجارية من باب التبرك بهذا الدم هذا كله من أعمال جاهلية هذا لا يفعل نعم قال وَمُسَنُّوا الْأَذَانُ فِي الْأُمْنِ الْأَوْمِنِ
يُمْتَحِينَ الْكُلِمِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمُسَارِينَ طيب هذا الأذان والإقامة الصحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأذان ولا في الإقامة لم يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الأذان ولا في الإقامة لا في الأذن اليمنى ولا في الأذن اليسرى ولكن جاء عن بعض السلف خاصة الأذان وجاء فيه حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلم اللي هو
الأذان في الأذن اليمنى أما الإقامة فلم يثبت فيها شيء أبدا ويبقى الأذان يعني في الأذن اليمنى جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم ويتصدق بوزنه في الظهر ويسمى به نعم كذلك
يحلق رأس الغلام واختله في الجارية هل يحلق رأسها أو لا والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى لأن حتى حلق رأس الغلام يعني وتسميته في اليوم السابع وتصدق بوزنه في الظهر هذا جاء من حديث
فاطمة رضي الله عنها النبي أمرها بهذا عندما ولدت الحسن لكن الحديث فيه ضعف حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فالشاهد أنه يسن أن يسمى في يوم السابع ويحلق شعره ويعق عنه في
اليوم السابع كل هذه الأشياء تفعل في اليوم السابع لولادته لكن لو سمي من أول يوم خاصة لمزهر باسم مثلا ما في بس إن شاء الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته
إبراهيم أنا أطمنه اليوم سماه والله تبارك قال عن أم مريم قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم ولما ولد محمد من أي بكر جاءت بها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمداً وأنس يقول
لما ولدنا ولد سماهني عبد الله مباشرة فتجوز التسمية من أول يوم ولكن لو أخر اليوم السابع طيب لو أخر التسمية اليوم السابع ما في بس طيب إن شاء الله تعالى ولو سمي من أول يوم ما في بس
وأما التصدق بوزنه في الظهر كما قلنا فيه ضعف حسنه الألباني والأحبط يفعل هذا الأمر والظهر الله تعالى هذا خاص بالذكور خاص بالذكور ووزني في الظهر نتكلم عن دين رأي نصف ثلاثة يعني لو
إنسان مثلاً يقول ما قدرت مثلاً أوزنه أو شيء شديد أو هذا ما توصلت الداني على أي حال يعني نعم لا ولا بأس عنديها ولا بأس بأسمائل نعم التسمية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وجاء في الحديث أحب الأسماء إلى ما عبده وحمد لا يصح لكن المعنى صحيح أنه كل ما تسمى الإنسان بأسماء فيه التعبيد لله تبارك الله عبد الرحمن عبد
العزيز عبد الكريم طيب طيب جداً ويبتعد عن الأسماء المحرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرضا وعبد الزهراء وعبد المسيح التعبد لغير الله تبارك وتعالى واختلوا في عبد المطلب لأن النبي
صلى الله عليه وسلم غير جميع الأسماء مثل عبد الشمس وعبد الزهرة وعبد الكعبة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد المطلب قالوا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من أبناء
عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب الربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب قالوا هذا صحابي ولم يغير النبي اسمه فذل على أن عبد المطلب جائز مستثنى عبد المطلب أنه مستثنى من هذا المنع
قال لأن النبي لم يغير اسمه والسبب في هذا الخلاف في اسمه السيار والاسماء الصحابة اختلوا في اسمه بعضهم يقول اسمه عبد المطلب بعضهم يقول اسمه المطلب فمن قال اسمه المطلب أصلا وليس عبد
المطلب قالوا إذن يحرم عبد المطلب لأنه تعبد لغير الله تبارك وتعالى ومن قال اسمه عبد المطلب قالوا هذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إذن
دل على أنه جائز فهذا الاسم بالذات فيه خلاف بين أهل العلم لأن النبي لم يغيره إن صحه اسم الرجل عبد المطلب رضي الله عنه وإذا قلنا أن اسمه المطلب فيبقى إذن عبد المطلب على الأصل أنه لا
يجوز لأنه تعبد لغير الله وهذا هو الأصل من الابتعاد عن الأسماء التي فيها تعبد لغير الله سبحانه وتعالى قال ويكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وضرار وغير من الأسماء التي فيها يعني تشاؤم أو
فيها يعني العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سميته قالت برة قال لا هي زينب فغير اسمه وأم المؤمنين زينب كان اسمها برة فسمها زينب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره يسار
ومفلح وكذا قال لأن أو فلاح أو ما شابه ذلك لماذا قال قال إنه يمكن واحد يطلق بقى عندكم فلاح لا ما عندنا فلاح طيب عندكم إيمان لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى طيب كأن
الإنسان يدعو على نفسه بهذه الأشياء لا ما عندنا يسار فمن هذا كره أهل العلم هذه الأسماء أنها يعني كأن فيها تشاؤم طيب وكذا عكسها حرب ومانع وضرار الأسماء التي فيها يعني شر كما يقال مع
أن بعضهم قال الأسماء خدمكم يسار وفلاح ومبارك وأسماء كنت حرب وكذا قال أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا هالعرب عندهم الأول لكن الحين غير مفروض الإنسان الآن تغير إنه خلص هذه الأسماء
يبحث عن الأسماء الطيبة ولذلك يقولون عن عمر بن الخطاب نجاءه رجل يشتكي ولده هو عقوقه فقال إن ابني عقني فاستدع عمر الولد قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أمير من فما حقي على أبي
قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن هذا حقي قال نعم قال أما أمي فأمه أبي متزوج عبده وبالتالي أنا صرت عبد بسبة أبوي أبوي حر وأنا عبد بسبته لأن
الولد يتبع أمه بالحرية والرق طيب قال أنا عبد بسبة أبوي سبب علي إني عبد قال واسمي جعل بسميني جعل تعرفون أبو جعل خمس سنة هذه قال واسمي جعل ولم يعلمني حرفا من القرآن أبوي ضيعني يقول
فالتفت عمر إلى الأب قال ضيع عققته في الصغر فعقك في الكلمة يعني أنت بدأت في العقوق يقول للأب أنت الذي بدأت في العقوق عققته في الصغر فعقك في الكبر فالشاهد من هذا أن إحسان اختيار
الأسماء مهم جدا بعض الناس بس علبنا على اسم أبوي على اسم جدي على اسم جدتي على اسم كذا وكل اسم يعني ليس مستساغا مثلا ما ينبغي التعصب في هذا الأمر لا ينبغي إنسان يتق الله في اسم ولده
وأن يحسن اختيار الاسم نعم يقول عفوا قبلها لا بس تسمية أسماء الملائكة والأنبياء مثل واحد يسمي ولده صالح مثلا أو هود أو إبراهيم أو يوسف أو يعقوب هذه أسماء أنبياء ما في بس أنسان يسمي
بهذه الأسماء كذلك الملائكة جبريل مثلا إسرافيل إسرائيل ما في بس أنسان يسمي بهذه الأسماء فالقصد أن هذه الأسماء جائزة أسماء ملائكة وأسماء أنبياء فكل هذا جائز ولا شيء فيه قال وإن تفق
وقت عقيقة وأضحية أجزاء إحداهما عن الأخرى يعني إذا في عنده عقيقة وأضحية واحدة تكفي واحدة تكفي على المذهب والأظهر للعلم لله تعالى أنها لا تكفي هذه شيء وهذه شيء بس هو ليس لأن هذه سنة
وهذه سنة فلذلك أدخلهما مع بعض ولا واحدة منهم ماجبة لا العقيقة ولا الأضحية والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
48 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الجهاد - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي
الحمد لله رحمه الله وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى كتاب الجهاد والجهاد هو من بذل الجهد في قتال الكفار الجهاد هو بذل الجهدي في قتال
الكفار وهذا القيد مهم جدا وهو لا يجوز ما فيه جهاد بين المسلمين يعني القتال الذي يكون بين المسلمين هذا يسمى قتال فتنة ولا يجوز أن يقول واحد أجاهد المسلمين حتى لو كانوا من الفرق
المنحرفة مثلا لا يقال إنه جهاد الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار هذا هو الجهاد الذي ترتب عليه حكام الجهاد كما سيأتي وإذا قتال أهل الفتن يعني يسبى منهم ولا يغنم من أموالهم وإنما السبي
والغنيمة إنما هو في قتال الكفار فالقصد إذن أن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار والأصل فيه أنه فرض على الكفاية وهو لا شك يعني من كمال التشريع وجود الجهاد وهو لحفظه كما هو معلوم
الشرائع الخمس على حفظ خمسة أمور وهي النفس والدين والعرض والمال والعقل هذه كل الشرائع اتفقت على حماية هذه الأمور الخمسة والجهاد هو لحفظ أهمها وهو الدين الجهاد إنما شرع لحفظ الدين
والأصل فيه أنه فرض على الكفاية هذا هو الأصل ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين فلو فرض أن الحاضرين هنا قصدوا الجهاد يكفيه مثلاً ثلاثون رجلاً يكفون في القتال فإذا
قام ثلاثون اختياراً نحن نريد أن نجاهد البقية بالنسبة لهم يكون مسنوناً إذا أحبوا أن يجاهدوا خاصة لماذا؟
لأن الثلاثين قاموا بفرض الكفاية الثلاثون قاموا بفرض الكفاية يكونوا سنة في حق الباقين لكن لو امتنع الجميع على الجهاد لا الثلاثون ولا البقية ما حد جاهد هنا يأثم الجميع مثل الأذان
الآن يجب أن يؤذن للصلاة لو أحد أذن يكفي خلص ما يحتاج ولو أحد أذن كل من علم وقدر فإنه يأثم بهذا لأنه لم يؤذن إذن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية قال أهل العلم ويكون الجهاد فرض
عين في ثلاثة أحوال يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال الحال الأولى فمن حضر ساحة القتال لا يجوز له أن يرجع حتى يقاتل وإلا صار فرارا من الزحف والفرار من الزحف من مبقات السبع فلا يجوز
الإنسان يفر من الزحف فيكون فرض عين بالنسبة له إذا حضر ساحة القتال الثاني إذا استنفره الإمام إذا إمام المسلمين أمر الناس بالقتال فيكون فرض عين على كل أحد حتى تسد الحاجة فعند
الاستنفار يكون فرض عين في حقه الحالة الثالثة وهي أن يدخل الكفار إلى بلده أن يدخل الكفار بلد هذا الرجل فيكون القتال في حقه فرض عين يكون القتال في حقه فرض عين إذن هذه ثلاث حالات
يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين وذكر شيخنا شيخ بن عثمان رحمه الله تعالى قضية الرابعة أيضا يكون فيها القتال فرض عين يقول إذا احتج إليه بشخصه يمكن أن يكون متخصصا مثلا في
صنع القنابل مثلا أو في قيادة الطائرات أو في عمل الخرائط أو في غير ذلك الأمور من فلان نحتاج إليه باسمه فيكون في حقه فرض عين إذن هذه الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين وإلا الأصل
أنه فرض الكفاية وإذا قال ويسن القيام به يعني إضافة كما قلنا إذا قام الثلاثون بالفرض فالبقية بالنسبة لهم مستحب ويستحب الجهاد بشكل عام وهو من أفضل القروبات التي تقرب بها العبد إلى
الله تبارك وتعالى ولذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فهل نجاهد يعني نحن النساء فقال لكن أفضل الجهاد حج مقبول
فلم ينكر عليها قولها أنه أفضل العمل وإنما بيّن لها أن هذا ليس في حقها في حق الرجال فلا شك أن الجهاد من أفضل العمل وإذا جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه
الجهاد في سبيل الله نعم قال ولا يجب إلا على ذكر لا يجب إلا على ذكر المرأة لا يجب عليها الجهاد وإنما المرأة إذا خرجت مع المقاتلين تطبب تسقي الماء وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج
بها إليها لكنها ليس ضروري وجودها في القتال وإنما يجب على الرجال وهذا الإيجاب كما قال أهل العلم زيادة التشريف زيادة في التكليف كلما زاد الإنسان شرفا كلما زاد تكليفه بعكس ما يتعامل
به الناس اليوم الناس اليوم يتعاملون زيادة التشريف زيادة الراحة يعني كلما كان الإنسان شريفا كلما ريحوا وكذا وارتاحوا خذ معاش وقعد ببيتكم إكراما له عند الله لا يختلف الأمر عند الله
جل وعلا عند الله كذلك كلما زاد شرف الإنسان عند الله كلما زاد تكليفه عند الله جل وعلا ولذا قال لا يجب الجهاد إلا على الذكر على الذكر أما الأنثى فلا يجب عليها وكذلك الخنثى المشكل لأن
الناس كما يقولون ينقسمون إلى خنثى المشكل إما أن يكون ذكرا وإما أن تكون أنثى وإما أن يكون خنثى ذكر وإما خنثى أنثى وإما خنثى مشكل هكذا في خلقة الناس الذكور أنتم والإناث أزواجكم
وبناتكم وأمهاتكم هؤلاء الإناث الخنثى الذكر وهو الرجل الذي فيه صفات أنثوية لكن صفات الذكور أكثر فيقال له خنثى ذكر والعكس صحيح وعن الأنثى أكثر فيقال خنثى أنثى يعني امرأة صوته صوت
الرجال مثلا أو تصرفات صرفات الرجال أو كذا فيقول خنثى أنثى يعني أنثى فيها صفات رجولية أنثى ولكن فيها صفات رجولية الخنثى المشكل هو الذي يعني تساوت الصفات تقريبا بين الذكورة والأنثى
وهذا من كمال الشريعة ولذلك لا تجد تفصيلات في كتب الفقه بل حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخنثى المشكل لأن هذا كان مؤقتا وقد يكون الآن أيضا في بعض البلاد ولكن الآن مع تطور
العلم ما في شيء اسمه خنثى مشكل الآن من خلال الفحوصات الطبية والأشعات والفحوصات الدقيقة يستطيع أن يظهر هل هذا إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنثى أقرب لكن في السابق ما كان يوجد هذا الشيء
وحينها كله فرج وذكر في الوقت ذاته فإذاك يقول عنه مشكل لا نستطيع أن نقول أنثى ولا نستطيع أن نقول ذكر فيسمونه مشكل الآن تقريبا ما في هذا الشيء خنثى مشكل لكن إن تتكلم عن بعض البلاد
مثلا في أفريقيا في أمريكا الجنوبية في بعض البلاد التي لا يكون فيها الطب متقدما وكذا ما يزال عندهم قضية الخنثى المشكل فالقصد إذن أن الجهاد إنما يجب على الذكر أو خنثى ذكر كما قلنا
خنثى ذكر أيضا يجب أما الأنثى والخنثى الأنثى والخنثى المشكل قال مسلم مسلم الجهاد لا يطالب به الكافر الكافر يطالب بالإسلام فإذا أسلم طلع منه الجهاد لكن ابتداء لا يسمح له أصلا ولذا
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للقتال يوما خرج معه أحد المشركين فقال يا محمد دعني أقاتل معك فإني أحب القتال وأصيب معك يعني أنا من الغنيمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن
لا إله إلا وإني محمد وإني رسول الله قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك فرجع الرجل فلما تقدم النبي في المسير لحقه الرجل يحب القتال فلحق بالنبي صلى الله
عليه وسلم فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك والرجل كان معروفا بالشجاعة وحب القتال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا إني رسول الله قال لا قال ارجع فإنا لا
نستعين بمشرك وانطلق صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسافة في طريقه لحقه ثالثة فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك وأنفعك يعني أنا قوي بالقتال وجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تشهد أن لا إله إلا إني رسول الله قال نعم أسلم عشان أقاتل يمكن قال نعم أشهد قال فإذن فالقصد إذن أن القتال إنما يكون من المسلمين فإذن الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لأنه لا
يؤمن جانبهم لأنك أنت صدقات الكفار لكن يمكن إذا احتج إليه في أمور لكن لا تكون فيه أصل القتال فنعم لكن القصد أنه يطلب من المسلم ولا يطلب من الكفار لكن ممكن يتعاون المسلمون مع الكفار
على قتال عدو هذا موضوع آخر لكن يدخل في صفوف المسلمين يقاتل معهم فالأصل أنه لا يمكن من ذلك قال مكلف مكلف يعني حر بالغ عاقل أو خل الحر يأتينا الكلام عليه إذا المكلف عاقل بالغ المكلف
هو العاقل البالغ إذا المجنون لا يطلب منه القتال ولا يمكن لأنه لا يعتمر بالأمر هذا مجنون وكذا الطفل الصغير غير البالغ المميز لا يمكن من القتال أيضا ليس أهل الاتخاذ قرار أن يقاتل أو
لا يقاتل فهذا أيضا لا يقاتل
إذن لا بد أن يكون ذكرا أن يكون مسلما أن يكون مكلفا قال أن يكون صحيحا يعني صحيح البدن لا أعمى ولا أعرج ولا مريض وإنما يكون صحيح البدن في قوة بدن وذلك قال أهل العلم الجهاد إنما يجب
مع القدرة إنما يجب مع القدرة فإذا كان الإنسان غير صحيح البدن كان يكون مريضا أعرج أعمى طيب فإنه لا يؤمر بالقتال قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته أن يكون عنده مال
يستطيع أن يجهز نفسه به على الأقل أما إذا ما كان عنده مال ووجد من يجهزه فطيب كما قال نبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى لكن إذا لم يجد من يجهزه لا يجب عليه لا يكلف الله
نفسا إلا وسعادة ما يلزم يقال مثلا تسلف حتى تشتري سيفا أو درعا أو سلاحا أو دابة حتى تقاتل ما عندي ما يقال تدين لأجل هذا ولا يقال له اسرق ولا يقال له طر من الناس اشحد من الناس حتى
تكون أبدا لكن إذا وجد من يتكفل بهذا أيضا لا يلزمه لأنه قد تكون فيها منة عليه لو واحد جاء قال خذ هذا السلاح قال لا مشكور أنا أخذ السلاح من نفسي ليس ملزما أن يأخذ من غيري لماذا؟
لأنه قد يمن عليه بعد ذلك بعد ذلك يجيه يقول تذكر لو ما أنا ما رح تقاتلت وخذيت الغنيمة وكذا أنا اللي عطيتك سلاحا وهذا يعني ثقيل على الناس على الإنسان الإنسان يأتيه يمن عليه بما أعطاه
فلا يلزمه أن يقبل من أحد لا يلزمه أن يقبل من أحد إلا إذا كان من بيت المال ولعامة الناس قال وما يكفي أهله كذلك ما يأخذ مؤونة أهله ويقول دبروا نفسكم أو يقال ما رح الله يضيعكم ويأخذ
كل ما عندهم من المال ويذهب به للقتال غير مطالب بهذا نحن نتكلم كله على الفرض الكفائي ونتكلم على الفرض العين نتكلم على فرض كفائي يعني فيه سعة نتكلم عن أمر فيه سعة ففي كل هذا لا يجب
عليه
طيب قال ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله لقول الله تبارك ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه يعني بعض المسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في غزوة
تبوك كان الجهاد فرضعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا للجهاد كل من يستطيع أن يخرج الجهاد يخرج وجوبا أمر من
النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع النوع الأول من ليس من أهل الجهاد كالنساء والشيوخ والصبية هذا ليس من أهل الجهاد هذا النوع الأول وهذا تخلفهم
جائز ما في شيء النوع الثاني من أمرهم النبي بالبقاء كمحمد بن مسلمة كان أميرا على المدينة وكعلي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند أهله أمرهم النبي بالبقاء صلى
الله عليه وسلم النوع الثالث وهم المعذورون المريض والأعمى والفقير الذي لا يملك السلاحة ولا يملك الداب التي تحمله للقتال هؤلاء المعذورون عذرهم الله تبارك وتعالى النوع الرابع وهم
المنافقون والذين جاءوا يعتذروا للنبي معذار واهية وتخلفوا عن القتال معه صلى الله عليه وسلم النوع الخامس وهم العصات الذين عاصوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وعوقب هؤلاء وكانوا عشرة
سبعة سمح لهم في البداية وثلاثة تركوا خمسين يوما وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية والسبع الآخرون الذين ربطوا أنفسهم في المسجد فلل النبي صلى الله عليه وسلم قيودهم فالقصد
أن الأصلة إنما يجب على من يجد الراحلة فمن كان لا يجد الراحلة فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى وكذلك العبد العبد لا يجب على الغذاء وإنما يجب على الذكر الحر أما العبيد فلأنهم مشغولون
بخدمة من يملكهم فلا يجب عليهم الجهاد وإنما يجب على الأحرار نعم تشييع الغاز وتلقيه تشييع الغاز يعني هو رايح تلقيه هو رد التشعور هو التشيع النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع الغزاة
إذا أرادوا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى أبو بكر ورد عنه ذلك وبعض الصحابة ورد عنهم ذلك إنهم كانوا يشيعون الغزاة يمشون معهم خارج المدينة فترة يعني توديع لهم ثم يرجعون هذا التشيع
أما الاستقبال فلم يشتهر كالتشيع الذي اشتهره هو تشيع الغزاة عند انطلاقهم كنوع من التشجيع نوع من الوداع نوع من الدعاء نوع من التثبيت نوع من التذكير بما عد الله لهم وغير ذلك من الأمور
فهذا التشيع أما الاستقبال فهذا قليل لكنه أيضا وقع الاستقبال والمشهور أظن الجميع يحفظها طلع البدر علينا من تنيات الوداع يقولون هذه قيلت لما رجع النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم لما
رجع لأن البعض يقولها بالهجرة أنه لما هاجر النبي المدينة وهذا غير صحيح لأن تنيات الوداع ليست بين مكة والمدينة وإنما تنيات الوداع بين المدينة والشام فلما رجع من تبوك على طريق تنيات
الوداع خرج إليه الناس ذكروا وقالوا طلع البدر علينا من تنيات الوداع فهذا في استقبال الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالوا يستقبلون بعد ذلك وطالما ذكرنا هذا نذكر أيضا مشتهرة بأن معركة
بؤتة التي قتل فيها الأمراء الثلاثة وهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن فيطال رضي الله عنهم أجمعين لما قتل واستلم القيادة خالد بعد ذلك واستطاع أن يسحب الجيش بطريقة يعني
ليست انهزامية ونجا بهم حيث كان عدد المسلمين قريب من ثلاثة آلاف وعدد النصارى قريب من مئتين ألف تصور ثلاثة آلاف مقابل مئتي ألف صار قتال بينهم وقتل من النصارى أكثر ما قتل من المسلمين
ثم سحب خالد الجيش وسحب النصارى جيشهم حتى تفارقوا فلم يكن هناك انتصار لأحد في هذه المعركة فيذكرون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رجع استقبله الناس وهم منزعجون يقولون يا فرار يا
فرار يعني لماذا فررتهم هذه قصة باطلة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر غزوة مؤتة وهو في المدينة صار يحدث الناس وهو يريه الله تبارك وتعالى ما حدث هناك فقال أخذ الراية زيد فقتل
ثم أخذها جعفر فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل ثم أخذها سيف من سيوف الله فانتصر فظاهر الأمر إذن أنهم ليسوا فرار أو قال ففتح الله عليه يعني أوليو خالد فرجع بالمسلمين ونجاهم الله
تبارك وتعالى من تلك المهلكة مع النصارى فالأرواح ليست قول أنهم استقبلهم الناس يقولون يا فرار يا فرار فرد عليهم أن يستقبل كرار وليسوا بفرار لا تصح هذه القصة لكن الشاهدة من هذا أنه
كما أنه يودع الغزاة ويشيعون في سبيل الله كذلك لا مانع أن يستقبلوا عند عودتهم نعم من أحد نعم أفضل متطوع به الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال الجهاد في سبيل
الله أو رجل خرج بماله ونفسه ومعلوم الحديث مر بكم قريبا ما من أيام العمل الصالح فيها إلا الله من هذه الأيام العشرة وآخر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم
يرجع منهما بشيء فالجهاد إذن أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى ومن أفضل التطوعات التي تقروا بها العبد إلى الله جل وعلا من أئمة أتباع التابعين أئمة المسلمين كان اشتهرا بكثرة الغزو
والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وتذكر له قصة أنه كان في درس العلم في الدرس فسمع أحدا يقول يا خيل الله اركبي يعني النداء للجهاد وكانت الفتوحات على أشدها في أيام الدول العباسية هذا
في أيام هارون الرشيد لما كان الخليفة نفسه سنة يغزو سنة يحج منشغل بهذا الأمر وهو نشر دين الله تبارك وتعالى فالشاهد أن عبد الله مبارك يذكر أنه كان في درس فسمع يا خيل الله اركبي فقام
من الدرس وجهز نفسه وخرج إلى الجهاد فيذكرون أن الفضيلة بن عياض وهو أحد العباد المشهورين يعني كانه تكلم على عبد الله مبارك كيف تترك الدرس يعني والجهاد يعني نافلة والحمد لله الكثير
يقومون به فكأنه يعني أن هذا العلم يعني شيء مطلوب وكذا فيقولون أن عبد الله مبارك أرسل رسالة إلى الفضيل وكان يسمى الفضيل في ذلك الوقت عابد الحرمين من عبادته فقال له يا عابد الحرمين
لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب وخرج إلى الجهاد رحم الله تبارك وتعالى فأكذا كان سلف الأمة رحم الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين
وأتباع التابعين يرون أن الجهاد من أفضل العمل الذي تقرب به الله تبارك وتعالى نحن نتكلم عن الجهاد الكفاية نشر دين الله تبارك وتعالى فكانوا حريصين جدا عليه ويبذلون فيه الغالي والنفيس
وقد عرف كثير منكم كثيرا من القصص حول هذا الأمر الآن وكذا ولكن الشاهدة من هذا أن القصص في هذا كثيرة جدا المهم أن القتال من أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى قال
وغزو البحر أفضل غزو البحر أفضل لماذا قالوا لأن غزو البحر فيه من الخطورة أكثر من غزو البر غزو البر لا صار ما صار نحشت هربت مثلا في مجال منك تهرب لكن البحر وين تهرب فمجال الهرب في
البحر أصعب بكثير من مجال الهرب في البر ثم كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج هذا البحر ثم قال مغفور لهم
وقال أول جيش يغزو البحر مغفور لهم صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر يعني فيه البذل أكثر فإنسان احتمال كبير ما يرجع وكان عمر بن الخطاب رضي الله في خلافته
استأذنه معاوية معاوية كان في الشام وعلى البحر فاستأذن عمر أن يغزو البحر لأنه لما فتحوا الشام وجدوا فيها دارا لصناعة السفن فطوروا هذه الدار وصارت صناعة السفن جيدة وكذا بعهد عثمان
فتحت على مصرعيها صناعة السفن لكن في عهد عمر قليل لكن بدأت فاستأذن معاوية عمر رضي الله عنهما أن يغزو البحر فقال عمر والله ما أدري عن البحر أنا أهل مكة ما يعرفون البحر أهل مدينة كذلك
أبعيد عنهم البحر فسأل عمر بن العاص نادى عمر بن العاص سأله قال حدثني عن البحر قال البحر إنهاج قتل وإن سكن قتل يحدو أقاتل وهيجان أقاتل والناس فيه دود على عود الناس فيه دود على عود
فقال عمر والله لا أركب عليها أحدا من أمة مهارة فلم يأذن لمعاوية قال ما في شيء يسمى غزو بحر اكتفي بما عندك في عهد عثمان معاوية أيضا استمر وأرسل إلى عثمان يطلب منه أن يأذن له في غزو
البحر فقال عثمان بشرط أأذن لك بشرط قال ما هو أو بشرطين قال ما هما قال الشرط الأول أن لا تجبر أحدا على ركوب البحر اللي يبي يتكون اختيارية لا يجبر أحد على ركوب البحر قال والثاني أن
تركب أنت معهم ومعك زوجتك يعني أنت تكون معهم ومعك زوجتك لا تخاطر المسلمين إلا أنت معهم ومعك زوج حتى يطمئنه فقال معاوية نعم فخرجه ومعه زوجته وأخته رضي الله عنهم أجمعين وبدأ غزو البحر
في عهد عثمان رضي الله عنه فتحة أفريقيا في عهد عثمان عن طريق البحر فالقصد أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لأن
جبريل عليه السلام أتى النبي وأخبره بذلك وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا للشاهد قال يكفر عنه ذنبه كله فانصرف الرجل فرح بهذا فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم قال إلا الدين فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال إلا الدين أخبرني بها جبريل لأن يكفر عنه ذنبه إلا الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن الشهادة في سبيل
الله تبارك وتعالى كونه أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى فهي تكفر جميع الذنوب إلا الدين والدين يجب على الإنسان أن يستأذن غريمه إذا أراد الجهاد لماذا؟
لأن الجهاد مظنة الموت فيه احتمال كبير أن يموت فيه احتمال كبير أن يرجع صحيح هو إما النصر إما الشهادة إحدى الحسنيين وارد أن الإنسان يموت في الجهاد وارد أنه لا يموت لكن الموت وارد
فلذلك وجب على من كان عليه دين أن يستأذن الدائن يقول أنا أريد الجهاد فهل تأذن لي؟
إذا قال أذن لك بها ونعمة وإذا قال لا أذن لفلوس اللي بيحطها على تجهيز دابة أو سلاح أو مصروفة وكذا يعطيه الدائن أو لا من الخروج للجهاد في سبيل الله وكل كلامها ترعى الجهاد السنة اللي
هو الفرض الكفائي وليس عندما يكون فرض عين قال ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إذا كان الأبوان مسلمين واضح جدا المو أن يستأذن الوالدين أن يستأذن الوالدين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما
مسلما لا بد أن يستأذنهما قبل أن يخرج الجهاد ولذلك خرج رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه فيقول تركت أمي وهي تبكي قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها ولم يأذن له بالجهاد معه
صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الجهاد لا بد أن يكون بإذن الوالدين نعم نعم الرباط هو الاحتباس في مكان يخشى فيه من العدو وإذا غالبا تكون الحدود هذا الرباط المرابط هو الذي يبقى في مكان
بحيث لا يتمكن العدو من مهاجمة المسلمين وقد لا يكون قتال قد يظل الرباط شهرا سنة أكثر ولا يكون قتال لا يتجرع الكفار مثلا على القدوم فهذا هو المرابط الذي يتوقع ممكن في أي لحظة يهجم
العدو ففي مكان فيه خطر وإذا قال وأعظمهما كان شد خطر يعني دولة عندها خيانات ممكن أي فترة ممكن تهجم عليك فهنا المرابطة في هذا المكان أشد وأعظم عند الله لأن الخوف فيه أكثر لأن الخوف
فيه أكثر والرباط من أعظم الأعمال التي تقرر بها العبد الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا مات كل عمل ابن آدم ينقطع عند الموت إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم
القيامة حتى إذا مات الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل وهو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى قال أقل الرباط ساعة يقعد ولو ساعة يرابط في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا يسمى عين تحرس
المسلمين وهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله هذه هي التي تبقى ترابط تخشى من العدو أن يداهم المسلمين قال وتمامه أربعون وكلما زادت المدة كلما كان أفضل اللي هو الرباط في سبيل الله
تبارك وتعالى قال وهو أفضل من المقام بمكة وقد ذكرنا لكم قريبا قول ابن المبارك للفضيل ابن عياض الذي كان مقيما بمكة رضي الله عنهم أجمعين الرباط أفضل لماذا؟
لأنه مصلحة عامة للمسلمين يعني المقام بمكة كيف؟
أعطيكم مثال ثاني ووضح الصورة شوي الإمام أحمد سئل قيل له أيهما أفضل من يقوم الليل أو من يتكلم في الرجال يعني في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال الذي يتكلم في الرجال قالوا لما؟
قال الذي قام الليل إنما نفع نفسه بينما الذي يتكلم في الرجال نفع الأمة يعني يصحح لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعف به الصحيح من الضعيف يبين للناس أمر دينهم كذلك المجاهد
هنا الذي يقوم في مكة يصلي ويصوم ويطوف ويتعبد نفع نفسه بينما المجاهد يحفظ بيضة الإسلام فنفعه متعدي فنفع المجاهدي متعد إلى غيره بينما العابد نفعه لنفسه فقط ولا شك أن الذي نفعه متعدين
فنفعه لا يتعدى نفسه وهذا أمر معلوم ولذا قال وأفضله ما كان شد خوفه نعم نعم الأصل أن الفرار من القتال من كبائر الذنوب بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من السبع المبقات فلا يجوز
للمرء أن يفر من الجهاد ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ومن عمل الشيطان فلا يجوز الإنسان أن يفر من القتال ولكن متى؟
في الأصل كان المسلم بعشرة ثم خفف الله عن المسلمين وجعل المسلم باثنين فقال الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفة فيكم منكم مئة صابرون وصابرة يغلبوا مئتين فدل هذا على أنه لا يجوز
المسلم أن يفر من اثنين ثلاثة يجوز لك أن تفر واحد من ثلاثة ونفس الشيء مئة من ثلاثمائة وهكذا لكن الضعف لا يجوز لك أن تفر لا يجوز تفر من اثنين ولا يجوز المئة تفر من مئتي ولا الألف من
ألفين ولا المئة ألف من مئتي ألف إلا إذا زادوا على ذلك هنا يجوز الفرار وإلا الأصل فالمسلم لا يجوز له الفرار طبعا هذا لي أنا وأنت وإذا تذكروا لما قلنا قبل قليل زيادة التشريفي زيادة
في التكليف الأنبياء لا يجوز لهم أن يفروا أبدا مطلقا وكلكم يعلم في غزوة حنين جاء المسلمون بالهجوم المباغت من هوازن وكيف قتلوا من من قتلوا وارتبكت صفوف المسلمين وفر من فر كان النبي
يهجم عليهم وحده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلق الأنبياء لا يجوز لهم الفرار أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نبي الله داود قال وكان لا يفر
إذا لقي العدو فالفرار يجوز أكثر من أثنين أثنان فأقل لا يجوز المسلم أن يفر من القتال لماذا؟
لأن الفرار من القتال إرجاف بالجيش ويترك مكانه فارغا ويعمل ثغرة على المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة الحديقة ضد مسلم الكذاب معركة اليمامة التي دخلها المسلمون حتى إنه
قتل سبعون من القراء في هذه المعركة وخالد بن الوليد لما رأى أن القتال بهذه الشراسة أعاد تنظيم الجيش وجعل قبائل كالقبيلة الحال القبيلة السليم هنا ومزينة هنا والخزرج هنا والأوس هنا
وقريش هنا كالقبيلة الحال بعدين قالوا نشوف من القبيلة الرودية يقول اللي يدخل عين العدو من قبلها فصار نوع من الحماس فقالوا نشوف من أين يأتي العدو من أي قبيلة يأتينا العدو وهذا يعني
فكرة من خالد رضي الله عنه لتحميس الناس في القتال حتى إنه أتى سالم مولى أبي حديفة وسالم أحد القراء المعروفين الذين قال عنهم أنه أراد أن يأخذ القراء غضا طريفا ليأخذوا عن أربعة وذكر
منهم سالم مولى أبي حديفة فقال له خالد أتخشى أن نؤتى من قبلك قال إذن بئس قارئ القرآن أنا بئس قارئ القرآن أنا إذا يأتي العدو من قبل فالقصد أن الفرار من القتال يعمل ثغرات على المسلمين
ويفاجؤون بدخول العدو عليهم من حيث لا يحتسبون ولذا صار الفرار من القتل من السبع المبيقات ومن كبائر الذنوب العظيمة لماذا لنضرر على عامة المسلمين وليس على شخص بعينه فرق بين واحد يزني
أو يسرق أو يقتل من واحد زنا بواحدة فالجريمة غير متعدية مثل الفرار من الزحف لأنه يؤثر على المسلمين العراض تروح الأنفس تروح بسبب هؤلاء الذين فروا وتركوا أماكنهم ولذا صار الفرار من
الزحف من كبائر الذنوب نعم الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالآن طالما أن الشمس لم تطلع
من المغرب إذن كذلك التوبة قائمة والهجرة قائمة لكن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لأن الهجرة نوعان كانت الهجرة إلى المدينة خاصة كانت واجبة في بداية
الإسلام في بداية الأمر بداية الهجرة إلى المدينة كان كل واحد يدخل في الإسلام يؤمر بالهجرة إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون هذه دولة المسلمين الأولى نواة نواة الدولة
الإسلامية فكان كل واحد يسلم يدعى إلى الهجرة وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حاصرت أهل حصل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهدت أن لا إله إلا محمد رسول الله فإنهم
قالوها فأمرهم بالهجرة مباشرة فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفي حق إذا أبوا الهجرة المسلمين لكن لا
يجون يطالبون في وغنيمة وكذا ما لهم شيء ببيت المال لأنهم رفضوا الهجرة فالهجرة كانت واجبة والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملاكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة حتى كان الفتحة فلما كان الفتح قيل الفتح هو صلح جيب وقيل الفتح هو مكة فتح مكة فلما كان
الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية وذكروا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال إني جئت إلى المدينة مهاجرا قالت ذهبت الهجرة بأهلها
وهلك هجرة إنما الهجرة قبل الفتح ولكن جهاد نونية ما فيه هجرة خلاص فهذه الهجرة الأولى كانت المدينة خاصة بعد الفتح بقيت الهجرة العامة وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذه
الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلادكم حتى لو ولد في هذه البلاد وترعرع فيها وكذا إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد يستطيع أن يعبد
الله فيها لأن الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا أن تظهر عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه في بلده فهو غير ملزم بالهجرة إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فيهاجر إلى
بلاده الآن واقعنا اليوم يختلف شوي الآن الهجرة ليست كالسافقة الآن تدش في فيزا ويجب أن يكون لديك إقامة ويجب أن يدبر لك شغل فإذا كان يستطيع أن يدبر نفسه بهذه الأمور رجب عليه وإذا كان
لا يستطيع لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ولكن يجتهد في ظهار دينه والله أعلم نعم الأسارة نوعان الأسارة كما قال أهل العلم نوعان الحرب أسر القتال ينقسمين نوعين النوع الأول مقاتلون
النوع الثاني غير المقاتلين أما غير المقاتلين كالنساء والصبية فهؤلاء يسترقون يكونوا عبيدا للمسلمين وأما المقاتلون فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أحوال يختار واحدة من أربعة ويجب
على الإمام أن يفعل الأصلح هذا من واجبات الإمام أن يفعل للمسلمين الأصلح لهم هذا واجب على الإمام هذا قاعدة عند أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة وهو مخير بين أربعة أمور
يفعل واحدة منهم إذا رأها أصلح من الثانية أولا يجوز له أن يمن عليهم بدون مقابل يسامحهم هذا من حقه بعض الناس يعترض يقول ليش سامحهم ليش هذا حق هذا حق للإمام الإمام المسلمين أن يعفوا
عنهم بدون مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمام بن أثال ثمام بن أثال كان أسيرا وكان مربوطا في المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه يوميا فيقول له ما تقول يا
ثمامة وكان سيد بني حنيفة من جماعة مسلمة قال ما تقول يا ثمامة فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا سيد قومي إذا قتلتني في ناس راح تطالب بدمي إن تقتل تقتل
ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن عفوت عني راح أرد لك الجميل إذا أردت من المال جمعنا لك ما شئت إذا تبي فدية نعطيك ما شئت من المال فتركه النبي وخرج عنه فجاه في اليوم الثاني فقال ما
تقول يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة نفس الكلام قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإذا أردت من المال جمعنا لك ما يرضيك تركه نفس الكلام قال ما تقول يا ثمامة نفس الكلام إن
تقتل تقتل ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن أردت من المال جمعنا لك فقال نفس الكلام أطلقه ما لحد أن يعترض ليش تطلق على كيف هذا إمام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع مكان رسول
الإمام المسلمين لهو أن يتصرف بعض الأسر يطلقهم بدون روح روح لهلك بدون مقابل يرى أن هذه هي المصلحة فعلا لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق اغتسل ورجع قال أشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمد رسول الله قال ما حملك على هذا يعني لو قتلناك الآن شلون يعني فقال يا محمد أو يا رسول الله أنا خرجت معتمرا لما أمسك بأصحابك فما تأمرين قال أدي عمرتك فذهب واعتمر وراح
إلى مكة وقال لهم والله لا تسلقم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الطريق إلى الشام اللي هي الرياض تقريبا قال لا تسلقم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه إذن هذه الحالة أول أن يمن عليه بدون مقابل الحالة الثانية أن يمن عليه بمقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسر بدر أخذ منهم الفداء
النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة أن يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريضة لما أمر بقتلهم ولما أمر بقتل بعض الكفار عبد العزة وغيره لما فتح مكة عبد العزة بن
خطل وسارة وغيرهما أمر نبي قتلهم فيجوز له القتل الرابعة وهي الاسترقاق أن يكونوا عبيدا كما هو حال بلول المجوسي وغيره كل هذا كفار عبيد عند المسلمين يعيشون عبيدا بين المسلمين فإذن غير
المقاتلين ليس ما في قتل ما في فداء ما في منت وإنما الاسترقاق أو العفو أما المقاتلون فهم بين أربعة أحوال وفي هوازن معركة حنين هذه غزوة حنين على كل حال هي ثلاث معارك حنين وأوطاس
والطائف كلها يعني ثلاث في واحد ثلاث معارك في معركة واحدة هي الأصل حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين قسم ذهب إلى أوطاس قسم ذهب إلى الطائف فقاتلوا أهل أوطاس وقاتلوا أهل الطائف وكانت
قبلها معركة حنين فهي في النهاية ثلاث معارك في وقت واحد
ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها
معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها
معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف
وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف
وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين
49 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الجهاد 2 - عثمان الخميس
وعلى آله وصحابته ومن سار على ذربه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله وانتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في قتال المشركين وقلنا إن الجهاد هو بدل الجهد في قتال المشركين أو قتال الكفار فهو بدل الجهد في قتالهم إذن السلب هو
ما يؤخذ من الكافرين حال القتال ما يؤخذ من الكافر حال القتال واختلف أهل العلم في السلب هل كل من قتل قتلا فله سلبه أو أن هذا يتوقف على إذن الإمام أو القائد الذي هو يمثل الإمام في هذه
المسألة بعض أهل العلم ذهب إلى العموم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فله سلبه وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول لا يقبل الله صدقة من غلول لا
يقبل صلاة بغير طهر ولا صرغة من غلول والله جل وعلا يقول له ما كان نبي أن يغل وفي قراءة وما كان نبي أن يغل فالغلول هو أخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فقالوا
إذن السلب نوع من الغنيمة جزء من الغنيمة إذن هو بالأصل من الغلول إلا إذا أذن فيه الإمام وهذا الظاهر أن الأصل أن من يقتل قتلا ليس له سلبه هذا من عموم الغنيمة إلا إذا أعلن القائد ذلك
الأمر من باب تشجيع الجنود من باب التشجيع يقول من قتل قتيلا فله سلبه والسلب هو ما يعني يملكه المقاتل أثناء القتال يلبس ساعة مثلا أو في جيبه نقود أو عليه خاتم ذهب أو سلاحه الذي قاتل
عليه أو فرسه الذي قاتل عليها أو لباسه أو درعه أو قلنسوته هذه تسمى الأمور التي تأخذ من المقتول من الكفار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه في حنين في
قدرة حنين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم بحيث يأخذ السلب يقول أبو قتادة وكنت قد قتلت رجلا ضخما من المشركين فوقفت ولكن ليس عندي بينة يقول ولا أجد سلبه يعني السلب غير موجود يعني
أحد أخذه وقفت ليتكلم ثم تذكرت قلت من يصدقني أني قتلت هذا لأن أبا قتادة كان جسمه نحيفا وهذا الذي قتله سان ضخم حتى أنه ذكر صفة قتله له وكان قد قتل من المسلم من قتل يقول فجئت وضربته
على عاتقه بالسيف يقول فالتفت إلي فضمني حتى كانت روحي أن تخرج لولا أنه يعني سقط من كثرة خروج الدم منه فخارت قوه وسقط وإلا كان قتلني قبل أن يموت فقلت من يصدقني أني قتلت هذا فوقفت
ليتكلم ليقول أنا قتلت هذا فقلت من سيصدقني فجلست فأعاد النبي الكلام صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم يقول فقمت ثم قلت في نفس من يصدقني فجلست ثلاث مرات يقوم
ويجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة تقوم وتجلس قال يا رسول أنا قتلت هذا ولكن لا أجد سلبه أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي أنا
جيت لقيت مقتول وأخذت السلب وأنا لم أقتله فليهبه لي يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا قتادة أن يهبه السلب فغضب أبو بكر الصديق وقال لاها الله لاها الله إلا والله قال
لاها الله يعمد إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلبه رده إليه هو الذي قتل كيف أن تأخذ السلب صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال صدق أبو بكر رده إليه وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أعرف رجلا يعذب في قبره لشملة غلها يعني أخذها قبل تعقسيم الغنيمة فالشاهد من هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس للمقاتل أن يأخذ شيئا من السلب إلا إذا أذن الإمام
أو القائد بذلك من باب تشجيع المقاتلين فيقول من قاتل قاتلا فله سلبه خلافا للمذهب في هذه المسألة على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهما
عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها أي السرج وإذا كان مزين هب الشياء وكذا طيب قال وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه جنيبه إذا كانت عنده دابة ثانية شايل عليها
مثل طعام أو سلاح ثاني أو كذا يعني مرافقة كما يقال فهذه من عموم الغنيمة تدخل في عموم الغنيمة إذا فقط الأشياء الخاصة فيها التي يلبسها أما الأشياء التابعة له فلا تعتبر من السلب وإنما
تدخل في عموم الغنيمة وهذا قول الجمهور أن السلب لا يأخذه القاتل إلا بإذن الإمام لكن مذهب أحمدنا مطلقا للقاتل الذي قتل يعني المجاهد الذي قتل الكافر نعم الغنيمة بعد انتهاء المعركة
يغنم المسلمون طبعا ويغنم الكفار إذا انتصروا على المسلمين غالبا المعركة بعد الانتهاء ينتصر أحد الفريقين غالبا فالغالب يغنم من المغلوب فإذا غنم انتصر المسلمون وغنموا من المشركين هذه
الغنائم التي تأخذ تقسم على التقسيم الآتي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خمسة أقسام خمسة أخماس خمسة أخماس تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس يعني يأتي أناس يكلفهم القائد يقول
قسموها إلى خمسة أخماس وأحيانا يعني قد يرسل الإمام أو كلمة يقسم الغنيمة كما حدث لخالد بن وليد لما فتح اليمن قاتل في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غنمنا فأرسل من
يخمسها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخمس الغنيمة فإذن الغنيمة تقسم كيف تقسم؟
تقسم إلى خمسة أخماس 20% 20% 20% 20% يعني الخيل الإبل البقر إذا كان غنم إذا كان في حمير إذا كان في أموال إذا كان في أسلحة إذا كان في سبي فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس للجيش اللي
قاتل يعني 80% تعود للمقاتلين أنفسهم تقسم على المقاتلين 80% من الغنيمة على المقاتلين كيف تقسم على المقاتلين؟
اللي يقاتل رجلي بدون فرس له سهم والذي يقاتل على فرس الفرس تأخذ سهمين وهو يأخذ سهم يعني الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم سهم له وسهمين للفرس والذي يقاتل بدون فرس له سهم واحد والذي يقاتل
على بعير سهم واحد على حمار سهم واحد على بغل سهم واحد فقط الفرس الخيل وفي مذهب أحمد يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي فيقول الخيل العربي هو اللي له سهمين أما خيل غير عربي له
سهم واحد فيجعلون التقسيم إلى ثلاثة من قاتل على قدميه أو على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فيل أو على اللي يكون أو على طيارة أو على دبابة أو على مدرعة له سهم واحد ومن قاتل على
فرس غير عربي هجين فله سهمين سهم له وسهم للفرس ومن قاتل على فرس عربي فله ثلاثة أسهم سهم له وسهمين للفرس طبعا الفرس لمالك الفرس طيب يعني إكرام الخيل الخيل معقود في نواصيها الخيل فجعل
لها سهمين ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لغير الخيل أبدا وكانت بعض الناس يقاتلون على يعني على البعارين على الحمير على البغال لا ينقل أن النبي أسهم لهم أبدا وإنما يسهم
للرجل للشخص أما الخيل فكان يسهم سهمين لكن ماذا بأحمد قال سهمين إذا كان الفرس عربيا وإذا كان الفرس غير عربي يسهمون واحد والفرس غير العربي إما أن يكون كلمه عربي أو يكون هجين الهجين
هو يكون الأب عربي والأم غير عربية الأقراف العكس الأم عربية والحصان غير عربي الفرس يكون عربي والحصان غير عربي هاي يسمونها أقراف وذلك يذكرون عن هند تقدم لها زوجها وهي ترى نفسها أعلى
نسبا من زوجها تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغلو عن زوجها زين فإن تلد مهرا كريما فبالحري عليها وإن يكون أقراف فما أنتج الفحلو يعني على أبوه إن يكون أقراف فما أنتج
الفحلو يعني تقصد على أبيه فالقصد أن الحنابل يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي العربي يعني أمه وأبوه عرب فرس يعني الخيل أبوه عربي أمه عربية أما إذا كان الأب غير عربي أو الأم
غير عربية أو لا الأب ولا الأم عربيين فيعطون سهما واحدا هذا بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسألة والجمهور لا يفرقون مذهب مالك والشافع وبحنيفة لا يفرقون بين الخيل العربي والخيل العربي
ليش الخيل العربي يقول أداؤه أقوى في القتال في الكر والفر فهون يقول في النهاية الأثر أثر الخيل وهذا متفق عليه إن أداء الفرس العربي خاصة في الكر والفر هذا أقوى من غيره فإذا قال
الحنابل بالتفريق بين الخيل العربي والخيل غير العربي فجعلوا الفرس العربي سهمين والفرس غير العربي سهما واحدا نعم نعم قال ولا يسهم لي غير الخيل كما ذكرنا يعني واحد قاتل على بعير قاتل
على حمار قاتل على بغل قاتل على فيل قاتل على دبابة قاتل على طيارة قاتل على مدرعة اللي كل ما يرضخ إلا للخيل فقط يعني يرضخ له كشخص هو لكن نتكلم عن ثلاث أسهم يعني سهم له وسهما للفرس
فقط للفرس أما غير الفرس فلا يسهم ليس له سهم قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ شاب صغير قاتل وقبل البلوغ كما حدث عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير شارك مع أبيه في حروب
الردة يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة يقول مع أبي على نفس الفرس رادفة كنت رديفة أبي في معركة اليمامة ضد مسلم الكذاب يقول كنت رديفة أبي على الخيل وكان عمره
تسع إلى عشر سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا ليس له سهم لأنه غير بالغ يقول يرموك قاتلت على فرس يقول أنا على فرس ومعركة يرموك بعد حروب الردة بسنة يعني عمره 11 سنة تقريبا
قاتل لوحده على فرس وأيضا لم يسهم له لم يعطى من السهم انتصر المسلمون لماذا؟
لأنه غير بالغ يعني السهم لا يكون إلا للبالغين إذن الشرط الأول البلوغ حتى يسهم له الشرط الثاني العقل لو مجنون انتعافي وقاتل مع المسلمين وأداء جيد لا يعطى سهم لأنه ما يستفيد منها ما
يعرف قيمة المال أصلا إنه مجنون فاقد للعقل فهو لا يمكن من القتال لكن لو فرضنا أنه قاتل دخل عرب ودش وقاتل وكذا وأبلى بلاء حسنا لا يسهم له لا يسهم له كذلك الحرية العبد لا يسهم له
العبد لا يسهم له ليس له سهم العبد لماذا؟
لأن العبد لا يملك يعني أنت قاعد تعطي سيده
وكذا المرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل القتال المرأة ليست من أهل القتال فكذاك ليس لها سهم إذن عندنا العبد والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم في القتال طيب ماذا لهم؟
قال يرضخ لهم يعني الآن من قلنا أن 80% للجيش 80% من الجيش يقسم هذه السهم هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون هؤلاء ممكن الحاكم أو القائد أو كذا يعطيهم شيء عطيها بدون تحديد سهم معين
لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة لا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال يرضخ لهم يعطيهم مكافآت مثل مكافآت تكافأ المرأة خاصة إذا قاتلت لأن هي في الأصل ليست من أهل القتال لكن لو اضطرت إلى
أن تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة لما قاتلت في أحد مثلا فيجوز المرأة أن تقاتل تدافع عن نفسها أو تشارك في المعركة كذا أنه إذا قاتلت ليس لها سهم الآن مثلا مثلا تقود طائرة قتال
مثلا أو دبابة ما تشارك مباشرة في القتال ببدنها تقود طائرة أو كذا أو قدائف أيضا لا يسهم لها المرأة ليس لها سهم ولكن يرضخ لها تعطى مكافأة هكذا لكن لا تعطى كسهم في القتال إذا المجنون
والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لمرأة أو لصبي أو لمجنون أو لعبد صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم الآن قلنا أن الغديمة
عندما تأخذ تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس له ثمانون بالمئة تقسم على الجيش الذين قاتلوا يبقى عندنا عشرين بالمئة العشرون بالمئة هذه تقسم أيضا خمسة أخماس يعني أربعة بالمئة أربعة
بالمئة أربعة بالمئة أربعة بالمئة كما قال الله تبارك وتعالى فأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل فتقسم العشرون بالمئة الباقية
إلى خمسة أخماس خمس اللي هو أربعة بالمئة لله والرسول خمس لذوي القربة خمس لليتامة خمس لابن السبيل خمس للمساكين هذه الأخماس التي تقسم أما الذي لله والرسول فقال بعض أهل العلم هي لله
والرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يصرفه حيث يرى صلى الله عليه وسلم يعني يعطى أربعة بالمئة من الغنيمة يصرفه حيث شاء صلى الله عليه وسلم قالوا وإمام المسلمين أمير
المؤمنين يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذه الأربعة بالمئة لقائد المسلمين المقصود الخليفة يعني طيب هو أيضا يصرفه في ما يخذ له لكن هو الذي يتصرف فيه يعني خلنا نقول إدارة
وليس تملكا لا يتملكه لا يكون له وإنما هو الذي يديره يصرفه في مصالح المسلمين ويجب على الإمام أن يصرفه في الأصلح في حق المسلمين الخمس الثاني لذوي القربة واختلف أهل العلم في ذوي
القربة فذهب الجمهور إلى أن ذوي القربة هم ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم ذوي القربة ذوي قرب الإمام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذوي القربة أقارب
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذوي قرب الإمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
50 - شرح كتاب دليل الطالب / باب عقد الذمة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما
بعد فما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمة الله وتبارك وتعالى متوفر القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى باب عقد الدمة وهذا الباب على قصره أولى المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى كما هو حال إخوانهم من ألفوا في هذه المسائل قدر المستطاع الإلمان بجميع أو بجل أو بكثير من مسائل هذا الباب وإلا فالباب كبير ومتسع وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له
كتاب ضخم من مجلدين اسمه أحكام أهل الدمة جمع فيه تفاصيل هذه المسائل وحررها رحمه الله تبارك وتعالى باب عقد الدمة الناس الذين يعيشون معنا ينقسمون إلى أقسام إما أن يكون مسلما وإما أن
يكون كتابيا له دمة وإما أن يكون معاهدا وإما أن يكون محاربا وهؤلاء كل واحد له أحكامه التي تخصه كل واحد له أحكامه التي تخصه فالآن نحن نتكلم عن أهل الدمة والمقصود بأهل الدمة أهل العهد
الذين بينهم وبين المسلمين دمة بينهم وبين المسلمين دمة وتطلق هذه الكلمة أهل الدمة على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عادة يطلق عليهم أهل الدمة اليهود والنصارى وباتفاق أهل العلم أن
اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم واختلفوا في من كان غيرهم من الأديان الأخرى كالمجوس والهندوس والبوذيين والملحدين وغيرهم من الديانات والمذاهب والأمور التي
يلتزمونها وعقدوا الذمة لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقول الله تبارك وتعقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فالله تبارك وتعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى كما في قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات وما علمتم من الجواهمك حتى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وبالاتفاق أن الطعام والنساء المقصود بها
نساء اليهود ونساء النصارى وطعام اليهود وطعام النصارى ولا يدخل في هذا غير اليهود وغير النصارى قالوا كذلك هنا الله تبارك وتعالى لما قال حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون يتكلم عن
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وقال أحمد رحمه الله تعالى والشافعي ماذا أحمد وماذا بالشافعي إلى أن الجزية لا تأخذ إلا من اليهود والنصارى ثم استثنوا وقالوا والمجوس لأنه جاء في حديث
عبد الله عبد الرحمن بن عوف قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا يعني إسنانه ضعيف لا يثبت لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر من مجوس هجر عفوا من مجوس هجر فدل
على أنهم قالوا هؤلاء لهم شبهة كتاب فقالوا المجوس لهم شبهة كتاب يعني لهم كتاب رفع لهم كتاب رفع فلذلك يعاملون معاملة اليهود والنصارى معاملة أهل الكتاب
وذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمي وابن قيم إلى أن الجزية تأخذ من كل كافر بذلالة أن الآية ذكرت كمثال حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون ذكرت كمثال وليست نصا في أنها لا تأخذ إلا من أهلي
الكتاب هذا أمر الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر الأمر الثالث حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما
تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئة حق فإنهم
أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية فإنهم أطاعوك فاقبلها منهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم وهذا كلام نعم إذا حاصرت أهل حصن لم يفرق بين يهود ونصارى ومجوس وثنيين وغيرهم أبدا وإنما قال إذا
حاصرت أهل حصن
ثم قالوا هذا عمل المسلمين في الفتوحات الإسلامية دخلوا بلاد الهند وبلاد السند وكثير منهم لم يكونوا يهودا ولم يكونوا نصارى وكان فيهم مثنيون وعباد أصنام وقبلوا منهم الجزية لأن هذا جرى
عليه عمل المسلم وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجزية تأخذ من كل كافر وإن كان بعض أهل العلم استثنى من الكفار نصارى العرب نصارى العرب قال لا تأخذ منهم الجزية بل الجزية
من نصارى العرب لكن هذا كان في زمن نبي صلى الله عليه وسلم لأن بوفاة نبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا الجزيرة كلها قد دانت بالإسلام فالبعض قال نصارى العرب لا تأخذ منهم الجزية
والصحيح أن الجزية تأخذ من كل كافر هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن قول الصحيح شرف هذه المسألة واختيار الإمام مالك واختيار ابن تيم بن القيم أن الجزية تأخذ من كل كافر
وإذاك تنعقد الذمة لكل الكفار قال أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوز ذكرنا هذا الآن قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم يعني إذا طلب الكفار من المسلمين عقد الذمة يجب على الإمام أن
يعقد الذمة ما لم يأمن مكرهم إذا لم يأمن مكرهم فإنه لا يعقل بينه وبينهم ذمة لأنهم سيمكرون فإذن الأمر يرجع تقديره إلى إمام المسلمين إلى إمام المسلمين أمير المؤمنين هو الذي يقدر هؤلاء
نقبل منهم الجزية أو نعقد معهم العقد الذمة أو لا نعقد معهم عقد الذمة يخونون لا يخونون يؤمن جانبهم لا يؤمن جانبهم هو الذي يقدر هذا الأمر نعم هذا الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واختلف أهل العلم في موضوع الصغار الصغار الذلة قال أن يعطوا الجزية إذن أول شيء أن يعطوا الجزية قال الصغار من باب أن الإسلام عزيز كما قال الله
تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقالوا يعطوا الجزية هذا أمر متفق عليه لكن قال عن صغار يعني صفة أدائهم للجزية حتى قال بعضهم يدفعها وهو واقف ويستلمها منه وهو جالس يعني هذا
نوع من الصغار البعض قد يقول هذه فيها إهانة للناس وكذا أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا الإسلام هذا الدين دين العزة يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء لا ينبغي لنا أن نتعاطف معهم أو أن نشفق
عليهم هؤلاء كفار هؤلاء يسبون الله هؤلاء الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا أبدا ولا نعبدك ولا شيء يعني لا بد نقارن بين الأمرين كما يحدث الآن لبعض الناس
يأتي سارق مثلا أو قاتل أو كذا فينسون المقتول ويبدون يشفقون على القاتل
وكذا طيب وليقتله لماذا نسيناه كذلك لما يسرق نام بقطع يده تقطع يده كيف يعمل طيب والجريمة التي قام بها فلابد أن تكون نظرة صحيحة شاملة كذلك هؤلاء هؤلاء كفروا بالله كما قال عمر الخطاب
أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبها إيا أحد من العالمين لقد قالوا إن لله ولد وانظروا إلى كلام عمر رضي الله عنه ودقته أهينوهم ولا تظلموهم فرق بين دلوا بين الظلم ولذا
الله تبارك وتعالى قال أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يعني الإنسان عزيز على الكافر ذليل عند المؤمن والكافر يجب أن يعامل عملته الصغار دائما لأن هذا معاند لله مكابر جاحد لأمر
الله تبارك وتعالى ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى وأهم شيء ننتبه إلى هذه القضية وهي أنه لا يظلم لا يظلم يعني لا يجد ظلم هؤلاء ولذا يقول الله تبارك وتعالى قالوا كيف يشتمك أنت رب
العالمين قال يقول إن لي ولد فأنت انظر لها من هذه الناحية إن هذا يشتم الله سبحانه وتعالى تصور لو أنسان يشتم والدك كيف تكون نظرتك له وكيف تعامله وكيف تتلقاه ويشتم والدك ليل نهار فكيف
إذا كان يشتم الله سبحانه وتعالى فهذه المسألة مهمة جدا يجب أن ننظر إليها برعاية إذن أول هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أول مهم إعطاء الجزية قضية عن يد وهم صاغرون ليس بالضرورة
إذا رفض أن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغر نأخذها منه وغير هذا لكن إذا استطعنا ذلك نعم ما في مانع وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بهم في كيفية معاملتهم نعم قال السابق لا يذنبه
نعم يعني ليس مطلوب أن يمدحوا الإسلام لا نريد أن يمدحوا الإسلام لكن لا يذنبوا الإسلام يا نسب المسلمين طالما أنهم تحت حكمنا لا نقبل منهم أبدا أن يسبوا دين الله تبارك وتعالوا أن
يتعدوا هذا الأمر لا أسف الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام الآن يطعم في دين الله تبارك ويتكلموا فيه في الصحف والمجلات وفي التلفاز وفي غير ذلك والله المستعان لكن الشاهدة من هذا أن هؤلاء
الكفار إذا عقدنا لهم عقدة دمة من شروط هذا العقد التي يجب أن يلتزموا بها أن لا يذكروا الإسلام إلا بخير يعني إذا ذكروا ما يبون يذكرون لا يذكرونه ليس مهما لكن لا يطعلون في دين الله لا
يلقون شبهات لا يسبون الدين لا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نحن وافقنا على هذه المعاهدة على عقد الدمة بيننا وبينكم بشرط كما قلنا قبل قليل إذا أمن شرهم يعني إذا لم يأمن
شرهم فلا يعقد معهم الدمة أصلا إذا عقد معهم الدمة ثم آذوا المسلمين جاء منهم أذى للمسلمين للإمام أن يحل هذا العقد بينه وبينه نعم نعم أن تجري عليهم أحكام الإسلام يعني طالما أنهم تحت
حكمنا أحكام الإسلام الظاهر تجري عليهم ومقصود بأحكام الإسلام فيما يعارض الدين لا نقبل منهم أبدا مثال يعني هم مثلا يشربون الخمر وعندهم حلال الخمر مثلا لا نسمح لهم أبدا يشربوا الخمر
في الطرقات أمام الناس يشرب في بيته مثلا يأكل الخنزير في بيته أنكحتهم حتى مثلا نحن عندنا مثلا لا يجوز الرجل يجمع بين البنت عمتها والبنت خالتها هو يجمع كيف نحن عندنا لا يجوز أن يتزوج
خالتها أو عمتها عندهم يجوز في دينهم لهم ذلك فالأحكام التي تخصهم ولا يرون تحريمها في دينهم نتركهم على ما هم عليهم لكن أهم شيء لا يظهرونها على النم لا يظهرونها على خاصة شرب الخمر لحم
الخنزير لا يأكلونه في الطرقات ولا يشربون الخمر على نيام أمام الناس ولا يفتحون محلات لصنع الخمر لكن يريدون أن يشربوا الخمر في بيوتهم هذا لهم أما فيما يحرمونه في دينهم كالزينة مثلا
الزينة محرم في دينهم لا نسمح لهم لا علنا ولا سرا وأما بقية الأحكام والعقود فعقودهم على دينهم وعقودنا على ديننا لكن إذا تحاكموا إلينا فلا نحاكمه إلا إلى الشريعة لا يجوز أن نحاكمهم
إلى دينهم طالما أنهم ارتفعوا إلينا فإذا جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله فالقصد أنه إذا تحاكموا إلينا لا نحاكمهم إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى أما إذا لم يتحاكموا إلينا فهذا شأنهم
وهذا المقصود في البلاد التي يدخلها المسلمون مجاهدون ثم يكون صلح بيننا وبينهم على أن لا يكون قتال وعطوا الجزية عن يدهم ومصاغرون نقول طيب تدفعون الجزية ومن الأحكام المترتبة عليك لا
يأتينا منكم أداء لا تذكروا الإسلام إلا بخير أن لا تظهروا الأمور المحرمة عندنا وعندكم علانية ولا سرا ولا تظهروا الأمور التي عندكم حلال وعندنا حرام إلا سرا يعني في بيوتكم فهذه كلها
من شروط عقد الدم بيننا وبين طبعا على المذهب أهل الكتاب والمجوس وعلى القول الثاني جميع من تعقد لهم الذمة نعم يعني باختصار الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء فقط الجزية التي
يأخذها المسلمون وهي تقدر بحسب الرجل وعمله تقدر عليه جزية يدفع دينارا يدفع دينارين بالسنة بالشهر يقدرها الإمام طيب أنت عليك جزية كذا لكن الجزية لا تأخذ من النساء لا تأخذ من الأطفال
تأخذ من أهل القتال فقط بحيث أننا نتركهم يعيشون في بلادنا كذا أو بلادهم التي نحن نديرها يدفعون جزية مقابل تركهم وهذه الجزية لا تأخذ من النساء لا تأخذ من الأطفال لا تأخذ من العبيد
القن اللي هو العبد لا تأخذ من الزمن الزمن اللي هو المريض المقعد لا تأخذ من الراهب لا تأخذ منه الجزية اللي هو متعبد في صومعته يعني تأخذ من الرجال الذين يعملون ويخرجون وهم من أهل
القتال يدفعون الجزية أما من لم يكن من أهل القتال كالشيخ الكبير في السن النساء عموما والشيخ الكبير في السن الصغار عموما العبيد عموما العباد عموما المرضى عموما هؤلاء المرضى الزمنة
اللي هم المقعدون هؤلاء كلهم لا تأخذ منهم الجزية وإنما تأخذ الجزية من الرجال الأقوياء نعم وتختلف الجزية يعني يقدرها الحاكم أو الإمام بحسب البلد وحسب الأشخاص وكذا نعم نعم من أسلم
منهم تسقط الجزية مقابل تركه على كفره فإذا أسلم خلاص ما نأخذ منه الجزية الجزية تأخذ من الكفار ما في جزية تأخذ من المسلمين الجزية لا تأخذ إلا من الكفار فإذا أسلم سقطت عنه الجزية
وإنما تأخذ الجزية منه حال كفره نعم قتال أو قتل عندك نعم طيب إذن هذا الآن بعد أن تكلم على أصل العقد تكلم على حقهم حق أهل الذمة قال يحرم قتلهم من قتل ذميا يقول النبي صلى الله عليه
وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة يعني جريمة كبيرة جدا قتل إنسان أخذ العهد إنسان أعطيته العهد وأعطيته الأمان فمن قام وقتله فإنه قد ارتكب جريمة عظيمة مذهب أبي حنيفة يقتل به يعني يرون أن
المسلم يقتل بالذمي والجمهور على أنه لا يقتل مسلم بكافر لكن حتى الجمهور الذين يقول لا يقتل مسلم بكافر يقول يعاقب يعاقبه الإمام بما يراه مناسبا فإذا كان هذا الأمر خلنا نقول تكرر منه
ممكن يقتله من باب الإفساد في الأرض أن هذا الإنسان مفسد في الأرض أو أن يسجنه أو أن يغرمه أو أن يعزره بما يراه مناسبا لكن لا يصل إلى القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن
بكافر لا يقتل مسلم بكافر فالمسلم لا يقتل بالكافر لا يتساويان فعند أبي حنيفة أنه يقتل به رحمه الله تبارك وتعالى وعند الجمهور لا يقتل به الشاهد من هذا بالاتفاق أنه يحرم قتله هذا لأنه
يصاله المذهب أنه يحرم قتله قال ويحرم إيذاؤه كذلك لا يؤذون طالما أنهم عندهم الأمان لا يجوز إيذاؤهم طالما أنهم يعيشون معنا لا يجوز لنا أن نؤذيهم بل لا بد أن يأخذوا حقهم كامل ولا
أخذوا أموالهم بغير حق بعض الناس يقول هذا كافر ماله حلال لا ماله حرام لا يجوز أخذوا أموالهم ولا يجوز إيذاؤهم ولا يجوز قتلهم قال ويجب على الإمام حفظهم يعني كما يحفظ الإمام المسلمين
كذلك يحفظ المعاهدين فكل هذه من حقوقهم على المسلمين نعم هذه أشياء يمنعون منها قال يمنعون من ركوب الخيل لأن الخيل الأصل فيها أنها للجهاد فإذا كان ليس وقت جهاد فلا يمنعون من ذلك لكن
المقصود أن الخيل في ذلك الوقت تعد للجهاد وتستعمل للجهاد في ذلك يمنعون من ركوبها كذلك حمل السلاح يمنعون من حمل السلاح حتى لا يكون بعد ذلك يوم قتال أو شيء أو كذا يمنعون من حمل السلاح
يسمح لكم بحمل السلاح ومن إحداث الكنائس لا يجوز بناء كنائس في البلاد التي يحكمها الإسلام سواء كانت من جزيرة العرب أو خارج جزيرة العرب لكن الفرق بين جزيرة العرب وغيرها أن جزيرة العرب
لا يجوز إبقاء كنيسة بينما غيرها من البلاد تبقى الكنائس التي كانت قديمة يعني مثلا لما فتح المسلمون مصر تركت الكنائس لما فتحت الشام تركت الكنائس التي فيها لكن في جزيرة العرب لا يجوز
أن يكون فيها دينان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وجزيرة العرب تقريبا هي الخليج العربي شبه الجزيرة العربية هذه جزيرة العرب شبه الجزيرة العربية تدخل
فيها دول الخليج مع اليمن هذه سمونها شبه الجزيرة العربية هذه تسمى جزيرة العرب هذه التي لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة لا يجوز أن تبنى كنائس في هذه الدولة لا في الكويت ولا في السعودية
وفي قطر والبحرين والإمارات وعمان واليمن كلها تعتبر جزيرة العرب لا يجوز فيها بناء كنيسة وباقي البلاد مثل مصر الشام المغرب هذه البلاد أو غيرها من البلاد هذه الكنائس التي فيها إذا
فتحها المسلمون تبقى كما هي تبقى كما هي لكن لا يتبنى كنائس جديدة طالما أنهم تحت حكم المسلمين لا تبنى كنائس جديدة طيب من هدم من الكنائس هل يجوز إعادة بنائه؟
لن تدروا أنه في أحيان مع التعرية والمدة الطويلة وهذا تسقط بعض البنيان فإذا هدمت قال بعض أهل العلماء لا تبنى هدمت خلاص راحت عليكم يبقوا يرمونها يرمونها لكن هدمت خلاص ما تبنى من جديد
يتبنونها بناء جديدا وبعض أهل العلماء فصل قال إذا كان في عقد الذمة لأن عقد الذمة يكتب عقد ذمة لكم كذا وعليكم كذا إن كان من ضمن العقد أنهم اشترطوا على الإمام يعني لما ذكر حقوقهم نبني
من هدم من كنائسنا قال لكم ذلك خلاص يبنون طبعا أما قال طيب في العقد نبني ما شئنا من الكنائس الإمام لا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط وهو بناء كنائس جديدة لكن بناء من هدم منها هذا
بحسب الشرط إذا كان هذا الشرط موجودا في العقد فيلتزم به المسلمون ومن هدم من كنائسهم يجوز لهم إعادة بنائه وما لم يكن مشترطا في العقد فهذه المسألة وقع فيها خلاف داخل المذاهب مذهب أحمد
قولان مذهب مالك قولان أنه يجوز لهم إعادة بناء من هدم وقولة أنه لا يجوز لهم إعادة بناء من هدم فالمسألة اجتهادية حقيقة فالظهر والله الآن ترجع إلى رأي الإمام الإمام هو الذي يقرر إمام
المسلمين في زمنه هو الذي يقرر أو إذا كان في العقد شيء إذا كان في العقد فيلتزمون بالعقد إذا كان في العقد أنه لا يبنى من هدم لا يبنى من هدم إذا كان في العقد يبنى من هدم يبنى من هدم
إذا لم يكن شيء في العقد مكتوبا فهذا يرجع إلى تقدير الإمام هو الذي يقرر هذا الأمر نأذن لهم أن يعيدوا بناء من هدم أو لا نأذن لهم بذلك قال ومن إظهار المنكر والعيد والصليب إظهار
المنكرات نمنعهم من ذلك نمنعهم من إظهار المنكرات بشتى أنواعها وكذلك عيدهم عيدهم البدعي الشركي هذا لا نسمح لهم بإظهار هذا العيد وكذلك شرب الخمر وأكل الخنزير وغير ذلك من الأمور هذه
كذلك لا يسمح لهم بإظهارها لكن كما قلنا قبل قليل في بيوتهم يكون الخنزير يشربون الخمر فهذا راجع لهم والصليب كذلك لا يسمح لهم بإظهار الصليب إذا كانوا نصارى يعني يجعلونه على البيت أو
فوق البيت أو على صدوره أو ما شابه ذلك من الأمور لا يسمح لهم بذلك بعض يقول هذا الظلم لا هذا الشرك يعني لا نسمح بإظهار الشرك لهم يعتقلون أن عيسى صلب ونحن نقول عيسى لم يصلب صلاة ربنا
الله تبارك يقول وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فهم مكذبون لله سبحانه وتعالى فلا نسمح لهم بإظهار هذا الصليب قال وضرب الناقوس وكان من كتاب عمر رضي الله عنه كتب
عمر للنصارى أو هم كتبوا لعمر هم كتبوا لعمر نلتزم بكذا وكذا وكذا وكذا فوق عليه عمر موافق ومن مما كتبوه لعمر أنهم قالوا ولا نظهر الناقوس إلا بصوت منخفض فأذين لهم بذلك وهذا وقت عزة
الإسلام لما كان الإسلام عزيزا كان يضع مثل هذه الشروط لكن الآن مع ضعف المسلمين صار هم الذين يضعوا له لأن الشروط الله المستعان هذه الأشياء يعني مع العدل فيهم ومع هذا كله البعض الآن
قد يتكلم يقول يعني كان في تضييق عليهم يمكن يضيقون علينا في بلادهم وكذا هذا الأمر هذا واقع والآن في بلادهم يضيقون على المسلمين وهذا أمر طبيعي جدا فالقصد أننا محكمون بشرع وهذا دين
الله تبارك وتعالى يبون يعيشون معنا حياهم الله يعيشون معنا ما عندنا أي مشكلة ولا يظلمون ولا يعتدى عليهم ولا يؤذون لكن في نفس الوقت لا نسمح لهم بإظهار دين غير دين الإسلام هذا دين
الله سبحانه وتعالى فلا يسمح لهم بمخالفته قالوا من الجهر بكتابهم يبون يدرسون كتابهم توراة إنجيل غيرها من الكتب في بيوتهم لهم ذلك لا نمنعهم من ذلك لا نمنعهم من ذلك لكن ما يجلس
بالشارع ويدرس الكتاب أو يجلس في الحديقة مثلا يحدث بالكتابة لا في بيوتهم يدرسون كتبهم لشأن لنا بذلك قالوا من الأكل والشرب نهار رمضان يحترمون هذا الشهر ومشاعر المسلمين تأكلون أنتم ما
عليكم تصومون لا تصومون في بيوتكم تأكلون ما تظهرون الأكل والشرب علنا في بلاد الإسلام نعم عفوا قالوا يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف يمنعون من قراءة القرآن طبيعي جدا لأنها ليست
من أهل القرآن ويمنعون من شرائه لأنه لا يجوز لهم مس المصحف أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز لهم مس المصحف فكيف نمكنهم من شرائه لا يمكنهم من شراء
القرآن ولا من قراءته واحد يقول طيب إذا شون يدخل الإسلام فيه كتب الآن ترجمة المعاني ترجمة المعاني يمكن يعطى هذا الكتاب يدرسه وكتب الفقه والحديث وكذا لا يمكنهم منها حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم لا يحترمون القرآن ولا يحترمون الحديث ويخشى منهم إهانة المصحف أو إهانة الكتب يأخذ ويرميه لأنه لا يعتبره شيئا هو يرميه أو يهينه أو كذا لا نمكنهم من الوصول إلى هذا
الأمر قال ومن تعلية البناء على المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقول ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون فالمسلمون هم الأعلون لا يعلى بناء
الكافرين على بناء المسلم نعم قال ويلزمهم التمييز عنا بالإباسهم حتى يعرف المسلم من الكافر وكان في أيام عمر بن عبد العزيز كان يأمرهم بلبس الزنار يعني مثل الحزام أو غيره يلبسونه
ليتميزوا بذلك حتى أنه دخل ناس من نصارى العرب على عمر بن عبد العزيز فقالوا إنهم يأمروننا أن نقص شعرنا وأن نلبس الزنار فقال عمر بن عبد العزيز كيف هذا وأنتم من العرب قالوا ولكننا
نصارى قال لا أعزكم إذا ذلكم الله فأمرهم أن يلبسوا الزنار هذا عمر بن عبد العزيز يتحدث الناس بعدالته وفضله ومكانه هذا حكم الإسلام هذا حكم الشرع هذا دين الله تبارك وتعالى فيكون لهم
لباس خاص بهم قال ولا يجوز تشبه بلباسهم لا كما يحدث اليوم الآن فتن المسلمون بالكفار للأسف صاروا يلبسون لباسهم ويقصون شعورهم على مثل شعورهم وغير ذلك من الأمور وهذا كله من ضعف
المسلمين للأسف فالقصد أنهم لا يتشبه بهم وهذا أمر طبيعي جدا سبحان الله كما ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن هذه طبيعة الناس أن دائما الضعيف يتشبه بالقوي وكان الكفار وكان الإسلام
قويا كانوا يتشبهون بالمسلمين يقلدونهم وكذا والآن صرنا نحن الذين نتشبه بهم ونقلدهم لضعفنا وقوتهم الله المستعان قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في الطريق فاتطرهم إلى أضيقه لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام هؤلاء كما يقال أحسن الكفار وليس فيهم
حسن فبعد كذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو ملحدا من باب أولى أنه لا يصدر في المجلس لا يقال تفضل ويصدر في المجلس ويصورون معه ويستنسون معه وكذا ولا يقام له ويجلس ويسلم عليه لا
يقام له ولا يصدر في المجلس ولا يبدأ بالسلام لا نبدأهم بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مختلف أهل العلمي هل نبدأهم بغير السلام؟
قال لأن السلام اسمه من أسماء الله فلا نبدأ هؤلاء يكفرون بالله سبحانه وتعالى فهل نبدأهم بغير السلام؟
خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا في عملك مثلا يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي اللي يكون ولا نتصور فيه هذا لأنه موجود الآن فكيف نبدأهم؟
قال بعضهم كشيخ سانتيمي وغيره لا بأس أن يبدأوا بغير السلام مثل كيف حالك؟
كيف أصبحت؟
كيف أمسيت؟
مرحبا أهلا وسهلا لا يقال السلام عليكم لا يقال السلام عليكم وإنما يحيى بغير السلام السلام تحية المسلمين السلام تحية المسلمين فيحيى بغير تحية السلام من الكلمات التي ذكرناها قبل قليل
طبعا المذهب حتى لا يقال كيف أصبحت ولا كيف أمسيت واختيار الشيخ سانتيمي وهو اختيار شيخنا أنه لا بأس أن يحيوا بغير ذلك كيف حالك؟
كيف أصبحت؟
كيف أمسيت؟
مرحبا أهلا وسهلا أسعد الله صباحك شاب هذا من الكلمات لكن لا يقال السلام عليكم قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم عيادتهم تهنئتهم فيها تفصيل التهنئة فيها تفصيل أما التهنئة بالأعياد الدينية
فلا تجوز تهنئتهم بالأعياد الدينية هذه لا تجوز ودينك صح أما في غير الأعياد الدينية فلا بأس مثل عندهم عيد الزواج مثلا أو اشترى بيتا أو جاءته ترقية أو رزق بمولود أو بعد شنه شر شيارة
ترقية في عمله لا بأس أن تهنئه بهذه هذه الأمور يهنئون بها لا بأس خاصة إذا كان جارا لك أو زميل عمل أو غير ذلك لكن في أعيادهم الدينية لا يجوز تهنئتهم بالأعياد الدينية كأنك تقول لعيدك
صح وهذا دين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عيدان فقط المسلمون لهم عيدان فلا نهنئهم بعيادهم الدينية أما في غير عيادهم الدينية كما قلنا رزق بولد تزوج جاءته ترقية جاءته أموال
اشترى بيتا اشترى سيارة غير ذلك من الأمور لا بأس نهنئه بهذه أما العيد الديني فلا يجوز تهنئتهم بهذا يجوز تعزيتهم والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شخصا تيمية أن هذا يرجع
إلى المصلحة والمفسدة إذا رأيت في ذلك مصلحة من التعزية فلا بأس بذلك يجوز تعزيتهم يجوز تعزيتهم ولكن فيها تفصيل كيف تعزيه كيف تعزيه إذا كان كافرا والميت كافر يعني كافر توفي ولده
الكافر أو أبوه الكافر فماذا تقول له تقول له اصبر تحمل تصبر ومشابهة من الكلمات إذا كان الولد مسلما والأب كافرا تقول له غفر الله لميتكم لأن الميت مسلم إذا كان الأب مسلم والميت كافر
فتقول له أحسن الله عزائك وغفر ذنبك تدعو له الدعاء لا يكون إلا للمسلم الكافر لا يدعى له وإذا كانوا يعني إذا كان كافرين المعزى والمعزى به تأمره بالصبر تأمره بالصبر وهذا أمر الدنيا
وكلنا سنموت ومن سيبقى من هذه الكلمات التي تصبره بها لكن لا تقول له عظم الله أجرك وهو كافر أو تقول له غفر الله لميتك وهو كافر لا يجوز هذا هذا بالنسبة للتعزية أما حضور المرضى منهم
فالصحيح أنه لا بأس خاصة إذا كانت هناك مصلح في دعوتهم كما عاد النبي اليهودي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال أطع أبا القاسم فعيادة
مرضاهم جائزة لا بأس بل هذه لعلها إن شاء الله تعالى تكون سنة في دخول بعضهم إلى الدين الله تبارك وتعالى وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى فعيادة مرضاهم لا بأس بها إن شاء الله تعالى خاصة
إذا احتسب الإنسان فيها الدعوة أنه يريد أن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى
طيب قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزمه رده فيقال وعليكم هذا أمر نقع فيه جميعا يعني أنا أستاني ساكنت في مكة أو المدينة أي واحد أشوفه أقول السلام
عليكم مطمئن كلهم مسلمين مش كاسر في الكويت ولا بالرياض ولا بالدوحة ولا في البحرين ولا بمصر ولا في المغرب العربي ولا في غيره من البلاد ما تدري هالجدانك مسلم أم لا كافر إذا علمته
مسلما الأمر سهل لكن المشكلة ما تدري هذا مسلم أم لا كافر تسلم أم لا تسلم ودك تسلم من باب نشر السلام وهو سنة وأجر وكذا ما ودك تسلم تخاف يطلع كافرا فكيف تسلم على كافر فيقع الإنسان في
حرق ابن عمر رضي الله عنه ذكر وعنه إنه مر على الرجل فقال السلام عليكم فقال له أحدهم قال إنه ذمي فرحل قال رد علي سلامي سلمت عليك في الغلط سلمت عليك في الغلط لكن شو بدون ظلم أهم شيء
انتبهوا لهذا دون ظلم دون ظلم أما إذا هو الذي سلم جاء قالك السلام عليكم ترد عليه وعليكم يقول الإنسان وإذا سلم عليكم وسلم وعليكم فقل وعليكم بعضهم قال وعليكم أي فقط وعليكم حتى لو قالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وبعضهم قال لا بس أن تقول وعليك السلام إذا كان لفظه واضحا لماذا؟
لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك ولا يقول السلام بس يأكلها السام عليك واضح؟
فأنت ما أتنش قال السلام ولا السام فهم يقول السام عليك فكان النبي منتبها لهذا فيقول وعليكم وعليكم في يوم من الأيام كان تعائش عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر يهودي فقال السام عليك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعائش عليك النعنة تعائش رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال السام عليك فقال السام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال السام عليك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت ما قلت؟
أنا قلت وعليكم يكفي خلص يكفي هذا ليش اللعن وكذا ما في داعي يقول لعائشة ومنونية رضي الله عنها فبعض أهل العلم يقول إذا كان الكلام الذي تلفظه غير واضح قل وعليكم قل وعليكم إذا كان
سلامه واضحا السلام عليكم قال كثير من الأهل لا بأس أن تقول وعليكم السلام يعلك مني السلام كما بذلت السلام أبذل لك السلام وعليك السلام طيب هل يقال لا يقال ورحمة الله؟
لأنه لا يدعى لهم بالرحمة لا يدعى لهم بالرحمة وكان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده يتعمدون شو سبحان الله اليهود غريبين يعني يقول له أنت لست نبي ويطلبوا منه
الدعاء فكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاطسوا عنده يقول يهديكم الله ما يقول لهم يرحمكم الله فالشاهد من هذا
أنه لا يبدأون بالسلام وإذا سلموا هم بدأوا بالسلام فنقول وعليكم أو نقول وعليكم السلام لكن لا نزيد عليها ورحمة الله ولا تدخل هذه في قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن
منها وردوا لأن هذا في الأصل مع المسلمين والعلم عند الله نعم وإن شمت وإن شمت نعم إذا شمت الكافر للمسلم هو قال لك يرحمك الله يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم هذه ما فيها بس هذه ما
دعوت لها بالرحمة تقول يهديكم الله ويصلح بالكم لكن لا تقول لها يرحمك الله أنت لا تقول له يرحمك الله دائما دعاوك له بالهداية ما في منعك تدعو له بالهداية وإن كان كافرا حتى بدون مقابل
يعني بدون ما يبدأ هو لو هكذا بظهر الغيب اللهم هدي فلانا الكافر ما في بس الدعاء بالهداية ما في بس عطست وقال لك يرحمك الله في كفار تشد يقول لا لا يقول لك يرحمك الله خاصة اللي يعيشون
بين المسلمين وكذا يقول لك يرحمك الله قول يهديكم الله ويصلح بالكم ما في بس أنك تدعو له بالهداية وصلاح البال لكن إذا هو عطس كذاك تقول له يهديكم الله لا تقول له يرحمك الله لا تقال
يرحمك الله إلا المسلم الدعاء بالرحمة لا يكون إلا المسلم قال وتكره مصافحتهم تكره ولا تحرم مصافحة الكفار طبعا الكفار رجال وليس النساء النساء تحرم الرجال الكفار لكن لا تحرم لا تحرم
وإنما تكره البعض يقول لا تكره وتركها أو لا لأنهم أول شيء نوع من العزة عزة الإسلام ثانيا لا يتجنبوا النجاسة ممكن يلمسون بأيديهم النجاسات ولا يبالون وإذا قال تكره مصافحتهم لأجل هذا
والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم يعني هذه الأمور التي ينتقض بها عهده يعني نحن الآن بيننا وبيننا عهد لا ينتقض هذا العهد مثلا ينتقض إذا أتى بناقض مثل ماذا قال سب الله سب الرسول صلى
الله عليه وسلم امتنع قال بس ما يندافع الجزية امتنع عن دفع الجزية تزوج مسلمة لأن زواجه بمسلمة زينة الكافر لا يجب أن يزوج مسلمة أو زنى بدون زواج زنى بمسلمة أو قتل مسلما هذه كلها
أعمال بها ينتقض عهده ثم يعامل الحاكم معاملة أخرى غير الذمة نعم نعم إذا انتقض عهده ويعيش بلاد المسلمين قال ما يندافع جزية أو قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو تزوج مسلمة أو سب الله أو سب
رسوله أو قتل مسلما المهم أنه إذا فعل شيئا من ذلك انتقض عهده طيب انتقض ما هو وضعه الآن وضعه وضع المحاربين فيؤسر يكون أسيرا ولا ينتقض عهد أهله زوجته أولاده وهذا يبقون على الدمة لا
يقال هن تبعنا لا يقال هم تبع له بل كل إنسان يعامل لوحده فينتقض عهده وحده هو قال وإذا أسلم إذا أسلم خلص انتهى الأمر قال ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المثال وقع فيها خلاف
يعني إذا أسلم بعد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل تسقط عنه العقوبة أو لا تسقط شيخ سمتيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة أو كتابة اسمه الصار المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
وتوصل إلى رأي أنه وإن تاب يقتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي أسقطه في حياته فنحن لا نملك أن نسقطه بعد وفاته صلى الله
عليه وسلم فهذا حق شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يسقطه إلا الرسول فاختار شيخ سمتيمية أنه يقتل وإن تاب وتوبته بينه وبين الرب يسأل لكن هذا حد يقام عليه من سب الرسول صلى
الله عليه وسلم فإنه يعاقب ويقتل لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب هذا اختيار شيخ سمتيمية والمذهب أنه لا يقتل تقول لأنه إذا سب الله وتاب يعفى عنه فسب الرسول ما بأولى لأن حق
الله أعظم سبحانه وتعالى قالوا لا نختلف إن حق الله أعظم جل وعلا لكن الله أسقط حقه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا والزكاة فإخوانكم في الدين الله أسقط حقه لكن ما يدريكم أن الرسول
سيسقط حقه أو لا يسقط حقه ما تتكلمون بلسانه هذا حق شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يملك أحد أن يسقطه هذا اختيار شيخ سمتيمية قال لا يسقط حق الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتله وأمره
إلى الله سبحانه وتعالى وممكن أن يصلى عليه ويدفع في مقابل المسلمين إذا تاب وأسلم وكان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعاملهم وعامل المسلمين ونصلي عليه كذا لكن يقتل يقتل لأنه سب
النبي صلى الله عليه وسلم نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك فينا محمد
51 - شرح كتاب دليل الطالب / باب البيوع - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقراءة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا
مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى كتاب البيع والبيع أحله الله تبارك وتعالى رحمة بنا
لأن الإنسان يحتاج إلى غيره يحتاج إلى ما في يد الآخرين ما في إنسان يستطيع أن يكتفي بنفسه بكل أموره فيحتاج إلى ما عند الغير فإما أن يأخذه بالظلم والقوة والقهر وإما أن يأخذه بالرضاء
وهو ما يسمى بالبيع المبايعات التي تتم بين الناس هذا يبيع إلى هذا ما يريد تستمر الحياة ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أحل البيع كما قال وأحل الله البيع سبحانه وتعالى والأصل في البيع
يعني هذه الكلمة من مد الباع وهذا يسمى الباع وكل إنسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الآخر فهذا في ذلك سمي بيعا وقيل إنما سمي البيع بيعا من البيعة وهي العهود التي تكون بين الناس بعضهم
مع بعض فهذا كأنه تعاهد معه على أن يعطيه المال مقابل المال والبيع كما عرفوا أهل العين هو مبادلة مال بمال البيع مبادلة مال بمال المال الذي تدفعه الدينار والمال الذي تأخذه الخبز وهكذا
هذا مال وهذا مال لكن هذا مال نقضي وهذا مال عيني فالقصد هو مبادلة مال بمال وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع والكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وأما السنة القولية فمنها
قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار وأما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه وأجمع علماء الإسلامي على أن البيعة جائز
ومباح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد بالهزل يعني لو قال لك إنسان مثلا تبيعني بيتك بعشر الدنانير فتقول أنت بعتك تضحك بعتك فهل انعقد هذا البيع أو
لم ينعقد أو قال لك بمئة ألف أو مئتين ألف لكن أنت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب أحمر قولان قول أنه ينعقد البيع لأن الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا يطلع
عليها أحد والقول الثاني هو لا ينعقد إذا قال إني إنما قلت هذا كان من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك لا تنعقدوا بالهزل بل لا بد أن يكون هناك جد وكيف نعرف أنه هزل أو
جد أحيانا بالقرينة كان يقول تبيعني بيتك بعشر الدنانير ما في بيت بعشر الدنانير فيقول بعتك فقال أنت بعت خلاص قال أنا قلت أضحك في بيت بعشر الدنانير لكن إذا قالت بيعني بيتك بمئتين ألف
وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق أو ينزل أو يزيد قليلا وقال بعتك ثم يقول ألا أنا كنت أهزل هنا ما في قرينة على مذهب أحمد لا يقع لكن قول الثاني في مذهب أحمد هو قول الشافعي أنه يقع هذا
البيع لأنه لا نعلم أنه أراد الهزل أو أراد الجد وقيل يحلف يقول إحلف أنك قصدت الهزل ما قصدت الجد وقال أن العقود جميعا لا تنعقد إلا بالجد لا تنعقد بالهزل واستثنى بعضهم قول النبي صلى
الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق قال أن هذه الأمور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث فيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد
المشهور أن البيع لا ينعقد بالهزل لا ينعقد بالهزل هنا قول ثاني هو ينعقد إذا كانت القرينة لا تقوى لأن تجعلهم من الهزل الجد إلى الهزل فالأصل أن البيع قبول وإيجاب فمثل ما قال البائع
بعتك وقال الشاري قبيلت أو شريت الأصل أنه نعقد البيع نعقد البيع لكن كما قلنا مذهب أحمد فيه وهذا قول مالك أيضا وأبي حنيفة أن الهزل لا ينعقد معه البيع بل لا بد أن تكون الأمور جدية بين
الناس قال بالقول الدالي على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقول لك بعتك تقول خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذه ما فيها أن أشتريت أو تقول بيعني كذا يقول لك خير إن
شاء الله أشوف يصير خير الله يسر هذا ما هو قول دال لكن عندما يقول بيعني قال بعتك قال اشتريت أو قبيلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالأصل في البيع قبول وإيجاب
والإيجاب يسبق القبول الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقد وإذاك في الزواج ماذا نقول يقول أول من يتكلم من ولي المرأة أو الزوج ولي المرأة يبدأ بالإيجاب فيقول زوجتك
ابنتي فيقول الزوج بعد ذلك قبيلته هذا الزواج كذلك في البيع يقول بعتك ثم يقول للشاري قبيلته أو اشتريت فيرون أن القبول لابد أن يأتي بعد الإيجاب والصحيح أنه يجوز أن يكون القبول قبل
الإيجاب يكون القبول قبل الإيجاب أن تقول له بيعني فيقول بعتك أو تقول اشتريت منك كذا فيقول قبيلته فيكون القبول قبل الإيجاب وعلى كل حال الصحيح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب ويجوز
تأخيره عنه يقول في البيع أن يكون منجزا بعتك اشتريت انتهى الأمر خلاص تم البيع تم البيع أنه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت أنا اشتريت أو قبلت هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جاءت
كلمتي بعدها مباشرة لكن إذا قلت لي بعتك سيارتي غدا اتصلتها قلت قبلت وين قبلت شنوه قال الله البارحة فهنا لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب وأن يكون في نفس المجلس وأن لا يكون متراخيا
عنه كيف متراخيا عنه حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الآن مثلا في مجلس في مجالس فقلت لك بعتك سيارتي أو بعتك كتابي أو بعتك فاكهة بيتي أي شيء أي شيء قلت لك بعتك كذا
فسكت أنت تفكر ثم تحدثنا في موضوع آخر صار الحديث في مواضيع أخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية أي مواضيع أخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلته قال لك
ذلك ما يصبح لابد أن يكون ما في تراخي عن بين القبول والإيجاب فإذا قلت أنا بعد مدة قبلت أو بعد يوم قبلت لك أنت أنت تراجعت قل لا أنا ما بعتك أصبر بعتها غيرك مثلا قل لا أنا اشتريت منك
قلت متى اشتريت قال لا أنا نويت خلاص قبلت في نيتي ما دارت عنك قبلت ونويت في نيتك أنا عرضت عليك لكن أنت ما أجبت فبعته على غيرك ليس له الحق أن يقول لا أنا اشتريت لماذا تبيعه على غيري
فالأصل في القبول والإيجاب أن يكون في المجلس الواحد أن لا يكون بينهما تراخي أن يكون بالكلام وأن يطابق القبول للإيجاب أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب ما يسهل أن تكون عدم مطابقة
مثلا أقول لك بعتك كتابي بخمسة دنانير فتقول اشتريت به أربعة لا أنا اللي عرضت بخمسة أنت اللي اشتريت بأربعة إذا ما في مطابقة بين القبول والإيجاب لابد أن تكون هناك مطابقة بين القبول
والإيجاب أقول اشتريت بعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بعت كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري منك بخمسة دنانير لا أنا عرض زاد المعاد ما عرض فتح الباري فلابد أن
تكون مطابقة بين القبول وبين الإيجاب أن الذي عرض هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي يقبل فلابد إذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والإيجاب أن يكون في مجلس واحد أن لا نتحدث بموضوع
آخر يعني يشغلوا عن هذا الموضوع لذلك القبول الإيجاب أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب قال وبالمعاطاة تأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الأصل في البيع بتسهيل أمور الناس هذا الأصل في
البيع والمعاطاة نوع من البيع نوع من البيع المعاطاة مثل تروح مثل الآن في بعض أو كثير من الأماكن الآن أسعار محددة لا يوجد مساومة أو مقايضة على السعر أو كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا
هذه الطاولة مكتوب عليها 10 دنانير مثلا تأخذ تعطيه 10 دنانير ولا أحد يكلم الثاني لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت أنت عارف السعر أعطيت المبلغ أو تعطيه البطاقة يشترون بالبطاقة
مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر يمشي مع السامع لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت أو تذهب إلى الخباز مثلا فتعطيه 20 فلس فيعطيك خبزة 20 عندكم خبز عندكم 20 عارفت فتعطيه 20 يعطيك خبزة
فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس أنه بدون لفظ القبول ولا لفظ الإيجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت وإنما يعطيه فلوس وهذا يأخذ حقه
وينطلق كل واحد إلى طريقه فهذا أيضا الصحيح أنه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة نعم طيب طيب نأخذها واحد واحد شروط يقصد شروط الصحة البيع شروطه أي شروط صحته التي إذا انخرم أحد هذه
الشروط لا يصح هذا البيع قال أولا الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا لقول الله تبارك وتعالى مالكم بينكم إلا أن تكون عن تراضي منكم لابد أن يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري
فإذا أكره الإنسان على البيع والشراء لا يصح البيع واحد جاء وهدده قال إما أنت بيعني وإما أحرق محلك مثلا أو أقتلك أو أفعل كذا أو كذا المهم أنه أكرهه على البيع لا يصح سواء البيع
والشراء البيع والشراء لابد أن يكون تراضي بين البائع وبين المشتري البائع راضي والمشتري راضي قال إكراه بغير حق كأنه يريد أن يقول هناك إكراه بحق هناك إكراه بحق نعم هناك إكراه بحق مثلا
إنسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالة ديون حالة هو مرضي يسدد للناس نادىها القاضي لماذا لا تسدد للناس قال ما عندي قال الدائنون لا عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية هو
مرضي يسدد له طيب ليش ما تسدد له قال لا ما يصبرون عليك الدين حال إما أن تسدد ولا نبيع العمارة غصب عليك فهنا القاضي يجبره على بيعها يجبره يقول أنا ما أنا راضي أنك تبيعها قال تم باع
غصب عليك إلا إذا كان بيته الذي يسكنه لكن إذا كانت عمارة بيأخذها تجارة وكذا وما يبي سدد للناس حقوقهم لا يباع رغما عنه وهذا بيع عن غير تراضي أو أحيانا تشوفون بيوت الورثة أحيانا تصير
فيها مشاكل البيت عليه ورثة أحد الورثة أو أكثرهم أو بعضهم رافض البيع والآخرون يريدون حقهم هنا فلا يقال لا لازم كلهم يرضون طيب إذا ما أرضوا أنا أضع حقي فهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على
البيع فهذا يسمى بيع بحق هذا يسمى بيع بحق وهو إذا كان للناس حقوق فإن القاضي ولا يستطيع القاضي أن يعيد لهم أو يعطيهم حقوقهم إلا بالبيع فيجبر صاحب الملك على البيع فهنا هذا بيع بغير
تراض ولكنه جائز لأنه لحاجة نعم نعم الرشد لقول الله تبارك وفا إن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم فغير الراشد بيعه وشراؤه ما لا قيمة الراشد سفيه الذي لا يحسن يتصرف بالمال الذي
لا يحسن يضحكون عليه الناس يكتبون عليه الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أني أغلب في البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة يا لا أحد يغشني ما أعرف أنا ما أعرف فيه ناس
بسطاء فالمهم أن السفيه والطفل لا يصح منهم البيع والشراء قال أهل العلم إلا ما تسومح فيه أشياء نحن نشوف الأطفال الآن عمره ست سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار أو مئة فلس أو
المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري ويطلع هذا القول هذا ما يصح بيعه وشراؤه ما يصح أن يشتري هذا الطفل لأنه غير مميز أو حتى لو مميز أو سفيه قالوا إذاك شيء مما يتحقره الناس يعني ما هو شاري
أرض ما هو شاري سيارة ما هو شاري بيت ما هو شاري دكان شاري لا شيء بدينار نص دينار ربع دينار يعني مبالغ تسمى إيش زهيدة لا شيء فيه فهذه مما يتسامح بها هذه مما يتسامح به بالنسبة للسفيه
وغير الرجل راشد والطفل الصغير يتسامح في بيعهم وشرائهم فيما قل من الأموال نعم قال الثالث كورونا مبيع مال نعم المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند أهل العلم هو ما كان فيه
منفعة وكان مباحا وكان يعني أو لحاجة هذا هو المال هذا هو المال يعني مثلا الكلب ليس بمال الخنزير ليس بمال الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع
إذاك لو أخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه ويسكب والخنزير يقتل هذه ما لها أي قيمة بالشرع ما لها أي قيمة بالشرع أدوات الموسيقية أو غيرها كل هذه الأشياء المحرمات بشكل عام هذه لا قيمة
لها في الشرع هذه لا تعتبر مالا لا بد أن يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال أي مال له قيمة في الشرع وأن يكون مباحا أن يكون مباحا إذا كان غير مباح فإنه لا يجوز
بيعه لا يجوز بيع شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الأصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة لا يجوز لأنه سيأخذ السلاح وقد يقتل فيه من لا يستحق القاتل فهنا لا يباح بيع
السلاح في مثل هذا الوقت بيض واحد بيشتري منك بيض عندك مشكلة لكن بيأخذ البيض بيلعب في قمر لا يجوز أن تبيعه عندك عنب العنب ما في شيء لكن تدري هو يقولك أبي العنب هذا لأن هذا يسوي منه
خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز بيعه لأن الأصل في بيع العنب إنه مباح لكن المنفع التي يريدها منفع محرمة فلا يجوز بيعه له إلا إذا كان لحاجة مثل يضربون لهذا مثال وإذا كان
لحاجة لحراسة ولا أجد كلبا إلا بيعا فهنا يجوز أن يأخذ هذا الكلب يشتريه لأنه اشتراه لحاجة اشتراه إيش لحاجة أنه لا يجد وأبيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد وألحق بهم في
الحراسة قالوا أيضا هذه حاجة فإذا كان كذلك يعني أنه فعلا لحاجة هنا يجوز بيعه فالقصد إذن الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا متقوما أي مال له قيمة في الشر نعم نعم أن يكون المبيع ملكا
للبائع لا تبيع ما ليس تملك ما يسير أن أبيع شيء لا أملكه إذا أحد يجيني يقول لي كم هذا الجهاز تبيعه قلت أخذ كم بعته حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أن أبيعه فلا يستطيع الإنسان
يبيع إلا ما يملك أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع والموكلون أربعة الموكلون أربعة إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي يسمى التوكيل فلان وكل فلان
تبيع وتشتري لي أعطى وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا وكذا هذا توكيل في الحياة فيه التوكيل بعد الممات وهي الوصية التوكيل بعد الممات
وهي الوصية أنا أقول إذا أنا مت ففلان هو المسؤول عن أولادي أو هو المسؤول عن أموالي أو يتصرف في أموالي أو عندي ثلث هو يتصرف فيه أو كذا هذا توكيل بعد الممات يسمى الوصية وهناك توكيل
بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار من المسؤول عنهم؟
وليهم من وليهم؟
شوف عدو الأب الأم الأخ الكبير وهكذا حسب الوصية الشرعي الوصية الشرعي هنا وهذا توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت أمه سبع سنين أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من أمه أبوه هو
يصير وصي عليه وصي بماذا؟
بالشرع الشرع هو اللي يجعله مع أنه المرأة ما أوصت ما قالت إذا أنا مت أبو عيالي هو اللي يدير بالأعلى أو كتبت وصية أو كذا ما سوت شيء ما تفجأ مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي بالشرع ويسمى
الولي ويسمى الولي والرابع هو الناظر ويسمى الوقف وسيئة الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى إذا إنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا على الوقف يدير بالا على الوقف مصاريفه أموال يتخرج منه كيف
تصرف كيف كذا هذا يسمى ناظر الوقف سمى ناظر الوقف إذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال غير صاحب الملك الأصلي غير صاحب
الملك الأصلي في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له وإما أن يكون وليا وهو بتعيين الشرعي له وإما أن يكون ناظرا
وهو في قضايا الوقف فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك وليس له أن يتصرف في أموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا إجارة ولا غير ذلك لأنه ليس هذا من حقه وطالما ذكرنا هذا العقود
في الشرع الذي سيأتي الكلام عنه أربعة أنواع عقود معاوضات وعقود شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوضات التي هي البيع والإجارة عقود التوثيقات التي هي الرهن والكفالة عقود
التبرعات التي هي الصدقة والهدية وعقود والوصية عقود الشركات التي هي تأتيها شركة الوجوه شركة العنان وشركة الأبدان ويأتي الكلام عنها إن شاء الله المهم أن العقود أربعة أنواع العقود
أربعة إما معاوضات وإما تبرعات وإما توثيقات وإما شركات الآن سنتحدث عن عقود المعاوضات وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع أشهر عقود المعاوضات لأن هناك شيء مقابل شيء التبرعات لا يوجد شيء
مقابل بس أن تدفع هو يأخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تأخذ وتعطي تبرعات تعطي ما تأخذ وهو يأخذ ما يعطي هذا عقود التبرعات عقود التوثيقات بس مجرد أضمنة لا تدفع شيء ولا شيء بس مجرد
ضمان تضمن هذا جيد الشركات اثنين يشتركون في عمل معين وسأعدي الكلام في هذا بالتفصيل لكن الشاهدة من هذا أن هذه أنواع العقود الآن عندنا الإنسان لا يجد لو أن يبيع ولا أن يشتري إلا ما
يملك ليس تصرف بأموال غير طيب لو تصرف واحد جاء وتصرف باع سيارتك عندي مشوار مثلا وهو رايح فيش جاء واحد قال له تبيع لي السيارة وعطاه سعر زين قال والله خوش سعر أنا خابر فلان يتشك مرات
من السيارة وكذا خلها بيعها قال له تم كم قال له مثلا خمسة آلاف قال له ذاك اشتريت عطاه ألف وقال له أربعة آلاف بعد التسجيل قال له مع السلامة مع السلامة راحك صاحب السيارة وين السيارة
قال بعتها قال نعم قال بعت شو بعت قال بعت سيارتك شو بعت سيارتي قال بعت سيارتك والله خوش سعرتك خوش زين خمسة آلاف هذا كذا ألف وباقي لك اربعة هو مو مستفيد شي بس انه يعني نصوح على قولته
نصوح ملقوف ذيب فقال له بعتها لك وكذا فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح هاي سمونا بيع الفضولي بيع الفضولي يعني واحد باع شي غير مأذول له به ما هو وكيل احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق
ان يتصرف هذا لا هو وكيل ولا هو شي ذيب باع سيارته باع بيته بحسب الميانة على قولته قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع على مذهب احمد لا يصح بيع
الفضولي لا يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى ان قال له ضحك عليك يعني مفروض تطلب انت دفتر السيارة تطلب هويته والتأكد وكذا واضح او عنده وكالة او عنده كذا وباعك ما لا يملك باعك شيئا لا
يملكه قال له فلا يصح البيع بعض اهل العلم ووايد ثانية عن احمد انه يصح لكن بشرط شنو اذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة بخمسة الاف قال شون بعتك قال احمد ربك السيارة شنو
بتيبلك قال انا مرة عارضة من زمان باربعة الاف قال جبتلك بخمسة واش تبي بعد قال اوضحك الله خير اذن لكن اذن متى بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم صفقة جديدة لازم يرد مرة ثانية ويقول
له ايش بعتك ويقول له ذاك ايش قبلت او تم البيع على ما اتفق عليه الاول لان باع ما لا يملك القول الثاني في المذهب انه يصح بشرط رضا المالك اذا رضي المالك صح البيع اذا لم يرضى المالك
طبعا قولا واحدا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني انه يتم برضاه القول الثاني انه لا يتم ولو برضاه لابد تبدأ ايش عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو
رضي المشهور في مذهب احمد ان حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين لغو لان باع شي ايش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما لا اي قيمة فذاك لابد ان يتم البيع من جديد القول الثاني
يصح اذا رضي والاضهر والعلم عند الله انه يصح اذا رضي وهذه ليست دعوة واحدة يروح يتصرف بأموال غيره لكن قالوا يصح اذا رضي لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خادما عنده ان
يشتري له شاة بدينار اعطاه دينار قال اذهب اشتري لي به شاتا فذهب هذا والظاهر انه جيد في البيع والشراء حصل له شاتين بدينار استطاع ان يشتري شاتين بدينار وبعدين باع واحدة بدينار ورجع
للرسول صلى الله عليه وسلم عطاه دينار وعطاه شات فالشات طلعت عليه شنو بلاش فقال الرسول ما هذا انا عطيتك دينار تشتري شات رجعت الدينار وجبت لي شات من اين جبتها قال يا رسول الله اشتريت
شاتين بدينار ثم بعت احداهم بدينار واضح انا اشتريت جملة باع مفرق طيب قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذه الشات فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل
اذن له بماذا بالشراء فقط لكنه اشترى وباع واشترى واضح هذه كل التصرفات اللي تصرفت تصرفات ايش فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل انضاه صلى الله عليه
وسلم فدل هذا على ان تصرف الفضولي موقوف على اذن المالك وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه اذا اذن المالك صح بيع الفضولي واذا لم ياذن لم يصح نعم نعم القدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير
في السماء ولا يصح بيع سمك في البحر ولا يصح بيع بعير شارع او عبد هارب مع انه يقول له ما عليك انا انا اتحمل انا لك مني خمسة كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ الفائد تام تام تفضل تفضل وين
الزبيدي اجيك طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه اياه لك من وين بعير قال بعيري شرده هرب لا ادنى عنه فر البعير ندى عني قال واللي جيبه قال جيبه اعطيك اجرة لا لا اشتريه طبعا طبيعي جدا ما راح
يشتريه بسعر البعير الموجود معقول عنده ولا لا سياخذ سعر ارخص لانه سيبذل وقتا وممكن شنو بعد ما يحصله فهي قمار فهي قمار فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا خلنا نقول سعر البعير كم من
هي خمسمية خمسمية ستمية من اللي عنده نياج يوصل سبعمية طيب سبعمية زيد جيت بشتري منه بعير بسبعمية قلت لا انا شايف عندك البعير الفلاني وهذا وهذا وسمعت انك عرضه بسبعمية قال ايه والله بس
هاج ما ادري وينه قلت الصف ما لقيته شلون قال والله ما ادري قال احد باقي قال لا مو ما بيوقع هاج قال خلاص انا اشتري طبعا ما راح يشتري بسبعمية لان احتمالي حصل احتمالي حصل اذا بيشتري
بكم شو رايك تقريبا تقريبا خمسمية مثلا او حتى يمكن مية ميتين يلا حسب عرضه حسب عرضه زيب فعرض عليه ميتين صاحب البعير يقول عوض ولا ولا القطيعه على الاقل ميتين انا اصلا فاقد الامل فيه
يمكن ما يرجع ابدا حصلنا ميتين وانا حصله عليه بالعافية بس اهم شي حصلتلي شي على الاقل زيب لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه شو يصير بصاحب البعير يضيق صدره يضيق وقد يتهموا انه هو شنو انه
هو اللي باقي صحيح ولا وتفسد العلاقات بينهم هذا قمار هذا قمار لا يجوز طيب شو الحل الحل يقول له اعطيك اجرة تروح الدورة ولقيتلك المبلغ الفلاني بعدين انت ناقش في موضوع البيع متى انت
ناقش في موضوع البيع لما يكون البعير ايش موجودا نفس الشي بالنسبة للطير في السماء نفس الشي للسمك في البحر نفس الشي للعبد الهارب كل هذه الاشياء لا يجوز بيعها لانه لا يجوز بيع ما لا
يملك او ما لا يقدر على تسليمه ما يبيع الا ما يقدر على تسليمه لكن لو كان سمك بحوض حوض محصول مثلا اذا الحين مزارع الاسماك مثلا اذا الحين مزارع الاسماك مش في داخل مزارعتي حوض بمساحة
معينة مثلا ثلاثمية متر بمئتين متر حوض انا املكه قال ابا اشتري خمسة قلت له الحين اصيدهم لك هذا يجوز ايه يستطيع ان يصيده هنا هذا موجود هذا موجود واضح او لا طيب اذا الذي لا يتأكد من
تسليمه هذا الذي لا يجوز بيعه وانما يبيع ما يملكه او ما يستطيع ان يسلمه فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه فلا يمكن او لا يقدر على تسليمه يعني ليس يقينا قد يسلم وقد لا يسلم نعم اذا
لا بد يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم وهذا ترى يقع فيه مشاكل تقع فيه مشاكل من كثير من الناس ممكن مو بالبيع بالاجارة او حتى في البيع يصير جام قال ما راح نختلف يا او دعا بكم ما راح
نختلف توكل على الله بس يجيك البيت يصدم بعدين ويعطيه سعر وين خياله اذا هو محصلة مثلا مكان ثاني مثلا خمسين دينار وهذا جاب لب مئة وعشرين مثلا اما انه يستحي ويسكت ويبلعها ويسب نفسه
ويشرها علي وان شاء الله اني ما اشتري منه مرة ثانية ويلوم نفسه على هذا الفعل او انه يتخاصم معه تعالي ابا انت شون تبيعني مئة وعشرين سعرها خمسين لا لا هذا انا صلا طالع علي غالي طيب
شالي من يطالع علي غالي واضح ولا فاذا لا بد من الاتفاق لا بد ان يكون هناك وضوح ما هو المبيع بكم معرفة الثمن او معرفة المثمن اما برؤيته اما بوصفه وصف ايش دقيق لا يختلف فعدم معرفة
الثمن يوقع الناس في ايش في احراج او مشاكل وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في احراج او مشاكل عرفه اما انه يقول اشتريت الصقر اللي عندك وعنده خمس زين او يقول اشتريت سيارتك وعنده
ثلاث سيارات او اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت مثل الزواج زوجتك ابنتي وعنده ثلاث بنات هذا مخطط على واحدة وهذا مخطط على واحدة ما يصبح ابدا لا بد من معرفة الثمن ولا بد من معرفة المثمن
ما هو المبيع وبكم قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقضع فيه كثير من الناس قضية ما راح نختلف يمكن نختلف خاصة هذا يحدث في الاجارة كما سيأتينا الاجارة وغيرها صلح لي كذا بكم ما راح نختلف
يعني كثير من الناس خاصة تصلح السيارات مثلا يصلح السيارة بكم ما راح نختلف ان شاء الله يرضيك يرضيك يرضيك بعدها قال عطني ثلاثمية دينار شون ثلاثمية دينار ها توقعت مئة وعشرين وتوقعت مئة
وتعال بعضهم حتى توصل محاكم بعضهم تهوي شون بعضهم على شنو على ماذا على عدم تحديد الثمن والمثمن وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس إذا لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن إما بوصف وإما
برؤية إما بوصف وإما برؤية نعم قال السابق أن يكون منجز كبيرتك نعم أن يكون منجزا ما في بيع بعد شهر بعد شهر تعال بيع ما يصلح هذا بعد شهر بعتك يعني الحين أسلمك بعد شهر موضوع ثاني أسلمك
بعد شهر ما في مشكلة لكن بعتك بعد شهر ما يصلح لكن بعتك لكن ما تستلم إلى بعد شهر هذا جائز لكن بعتك بعد شهر أو بعتك إذا رضي فلان طيب ما رضى فلان فأنت تعلقت الآن على رضى فلان رضى ولا
ما رضى فمات من البيع لما يرضى فلان لك الحق لك شنو الآن يبدأ العقد بعت واشتريت لكن لا يصح العقد بعتك إذا رضي بعتك إذا رضي ما يصح
ثم بعدك ينعقد البيع من جديد فلا يصح بعد شهر ولا يصح إذا جاء فلان ولا يصح إذا رضي فلان بل لا بد أن يكون البيع منجزا الآن التسليم موضوع ثاني لما نتكلم عن التسليم سواء تسليم الثمن أو
تسليم المبيع يجوز تأخير الثمن ويجوز تأخير المثمن ما في مشكلة لكن نتكلم عن نفس لفظ البيع ما في بيع معلق لا بد أن يكون منجزا وقبلته إن شاء الله قال بعتك الشيء الفلاني بعتك كتابي قال
قبلته إن شاء الله قبلته إن شاء الله تم البيع أو لم يتم إن شاء الله مشكلة تحتمل إن شاء الله للتعليق أو إن شاء الله للتبرك واضح؟
كلمة إن شاء الله تحتمل أنها قال على سبيل إيش؟
التبرك يعني قبلت خلاص إن شاء الله قبلت خلاص تم وتحتمل إن شاء الله إيش؟
إن شاء الله إن شاء الله للتعليق للتعليق و هذا يقول بعتك ان شاء الله و بعدين يتبين قال لا والله قلت لك ان شاء الله ما قلت لك ايه ما قلت لك تم فهنا فيها اشكال حقيقة فيها اشكال و يرجع
في هذا الى العرف اذكر احد الطلبة اللي يدوسون بامريكا يحدثنا يقول لما كنا ندوس بامريكا كان في يوم من الايام عندنا تأخير في المنهج او شيء فمنهم فيه شيء معين فقال لنا الدكتور الامريكي
قال لهم ليش ما نتفق ان تجون في اليوم الفلاني نحضر المحاضرة بساعة مثلا حتى ان نستطيع ان نتدارك ما فاتنا تابون تجون ولا يقول لا ان شاء الله قال يعني ما راح تجون قالوا ليش قالوا انتو
كويتين كل ان شاء الله يعني لا ان شاء الله عندكم يعني ايش يعني لا فاذا يرجع فيها الى عرف الناس في استخدام هذه الكلمة لما يقول ان شاء الله يعني تم ولا ان شاء الله انه شنو يمكن و ليس
معناه تم اصل طالما انه قال قبلت فان شاء الله تكون ايش للتبرك تكون ان شاء الله للتبرك وليس للشك والتردد انعم نعم لو انسان قال لانسان بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين دينار
بعتك هذه الطاولة وشيء ثاني بخمسين دينار طيب الشيء الثاني شنو مجهول ما هو الشيء الثاني لا نعرفه مجهول واحد يقول فيه ناس فيه ناس فيه ناس تعمل هكذا قال بعتك الطاولة وشيء معها شيء ثاني
بخمسين قبلت ولا ما قبلت ورغبة زين ترى يعجبك شيء ثاني ترى سعره فيه وكذا وانت ربحان وانت كاسب كلام هذا فاذا قال قبلت اذا قال قبلت
ثم عرف سعر الطاولة تصح في الطاولة ولا يصح في الشيء الثاني لانه ايش مجهول وهو انه مشترى هذه يشوف كم تسوى هذه الطاولة لكن اذا قال لا ما لها سعر هما كلاهما بهذا السعر لا يصح لا في هذه
ولا في غيرها اذا اذا ميز سعرها عن سعره اخذها يعني اخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها وترك المجهول لانه قلنا من شروط صحة البيع معرفة ايش المثمن ولا لا نعم هنا عرف الثمن فما عرف المثمن
او عرف جزء من المثمن عرف الطاولة وما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع نعم لكن اذا قال لا غير مميز السعر كلاهما بخمسين ما يصح اللي يقول له هذه
الثلاثين وهذا بعشرين المجهول صح في المعلوم الثلاثين ولم يصح في المجهول العشرين نعم قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد المساجد لم تبنى للبيع والشراء والنبي صلى الله عليه وسلم
قال من رأيته يبيع ويبتاع في المنزل ويقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد هذه والله فيها مشكلة مشكلة
المعتكفين المعتكفي يتصل بالمطعم يقول جيب لي كذا هذا بيع والشراء ولا لا خاص بقى اذا دفع بالنت بعد صح ولا لا لا عارف اللي يبيه خلاص موصوف شيء موصوف معروف الاستلام شيء والبيع شيء ثاني
البيع تموين في المسجد والله ما يجوز يعني ينتبه المعتكفون لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد يطلب يطلب يطلع برا المسجد يطلب لانه يجوز المسجد ان يخرج لحاجة يعني يخرج ايش لحاجة لكن اذا
عنده طعام اخينا يقول مشتهي بيتزا او مشتهي كباب او مشتهي كذا هذا لا يجوز الخروج زين ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد لكن الاستلام ما في مشكلة مثلا يوصي هلا مثلا واضح ولا لا يدق
على هلا او صديقة يقول اطلب لي كذا وهو يسلم الفلوس ما في مشكلة ويبيع ويشتري واضحة او لهم واضحة الصورة اي نعم يعني لا يبيع هو يشتري المسجد كل اشتراقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين كباب
يتصل على صديق او اهله او كذا اخوانه اعياله اطلبولي كذا كذا كذا ويدفعوله او حتى انا ادفع له بس خلي يجي يسلمنيه في المسجد واضح فتم البيع مع طرف ثاني فهنا لا بأس لكن الاصل انه لا يبيع
ولا يشتري داخل المسجد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء بعض اهل العمترة فتحها وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ناثيمين ان جميع العقود لا تصح في المسجد ان جميع العقود عقود
المعاوضات هذه لا تصح في المسجد لان قياسا على البيع طيب لكن المذهب انها تصح الذي يمتنع هو البيع قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر اذان الاول لا يترتبع لأي احكام
الاحكام كلها معلقة بالنداء الثاني بعد الاذان الثاني يجب على المسجد ان يكون في المسجد يسعى الى المسجد يا ايها الذين انا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا واجب وجوب فبعد الاذان اي
عملية بيع او اجارة او كذا لا تصح اي عملية بيع او اجارة او شيء لا تصح في هذا الوقت لماذا لانه يلزمه ان يذهب الى الجمعة اما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا تروح تشتري في هذا الوقت
والبائع خلنا نقول امرأة ايضا او كافر يعني لا تلزمه جمعة او عبد لا تلزمه جمعة او طفل قلنا الاطفال ما يبيعوا ولا يشترون الا اذا كان شيء ايش يسيروا الحقير كذا فالمهم او مسافر مثلا
المهم ان الذي تلزمه الجمعة ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة مر بنا ترى خذناه مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر طيب هذا هو الذي تلزمه الجمعة من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع ويشتري من
تلزمه الجمعة لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري واضح الصورة ان شاء الله لكن الذي لا تلزمه الجمعة فانه له ان يبيع ويشتري لكن الذي تلزمه فلا يصل له ان يبيع ولا ان يشتري بعد الاذان
الثاني المهم بعد الاذان الثاني قال وكذا لو تضايق وقته المكتوبة يعني باقي على اذان العشاء سبع دقائق مثلا وانا ما صليت المغرب اذا رحت بعت او شريت او كذا سيدخل وقت العشاء وانا ما خلصت
لا هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة لك ضاق بالكاد تدرك ان تصلي المغرب فلا يجوز ان تضيعه في بيع وشراء فلا يصح منك البيع ولا الشراء لان هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا هذا بالكاد تدرك فيه
الصلاة المكتوبة المفروضة عليك وضحت الصورة شاة ونقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم
52 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في موانع صحة البيع / باب الشروط في البيع- عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وساعدكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا
مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله وبركه وتعالى والمتوفى في القرن الحالي عشر الهجري وبعد أن ذكر شروط صحة البيع تكلم الآن عن الأوقات أو الأشياء التي لا يصح بيعها أو
لا يصح البيع في وقتها وغير ذلك مما يبين بعض الأحكام المتعلقة بالبيع قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد لا يصح البيع ولا الشراء في المسجد المساجد لم تبنى لهذا الأمر للبيع
والشراء ولذا جاء في الحديث من رأيتمه يبيع أو يبتع في المسجد ويقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا ويقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا تلزمه الجمعة فيصحه
البيع منه المريض شوي فيه كلام لأنه الأصل أنه تلزمه الجمعة وإنما تركها لعذر الأصل أنه تجب عليه الجمعة ولكن هؤلاء لا تجب عليهم أصلا الجمعة ولو كانوا أصحاء لشيء فيهم قال وكذا لو تضايق
وقته المكتوبة أيضا لو تضايق وقته المكتوبة لا يجب أن يبين أنه البيع يعني تفويت الصلاة المكتوبة عن وقتها فهذا أيضا لا يجب أن يكون هذا ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي قال ولا بيعوا
العنب نعم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأشياء التي لا يجوز بيعها قال لا يجوز بيع العنب والعصير المتخذي خمرة الأصل أن العنب يجوز بيعه أنه يؤكل والمن حرم زينة الله التي يخرج
العباد والطيبات من الرزق فالأصل أنه يجوز بيعه العنب وكذا البيض وكذا الجوز لكن لو علمت وكذا السلاح
وكذا هذه البضاعة يريد أن يتخذها لشيء محرم لا يجوز بيعها له لا يجوز بيعه له فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد يشتري السلاح منك ليقتل به شخصا لا يجوز أن تبيعه آخر يريد أن يشتري منك هذا
السلاح ليصيد به طيرا يجوز بيعه إذا ليست العلة في بيع السلاح وإن العلة في بيع السلاح على من وكذا العنب واحد يبيع عنب أو تمر في مشكلة كلنا نشتري عنب ونشتري تمر لكن إذا علمت أن هذا
يأخذ العنب يتخذه خمرا أو يأخذ التمر يتخذه خمرا لا يجوز بيعه له هذا يشتري البيض أو الجوز أو كذا ليتعامل به بالقمار لا يجوز بيعه وهكذا والأشياء إذن هذه محرمات لا لذاتها وإنما
لمقصودها لمقصودها فتحرم لأجل هذا الأمر قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه القن العبد القن العبد لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لا يعتق عليه كيف يعتق عليه القاعدة عند أهل العلم
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه قاعدة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه الرحم المحرم هو كل من لو كان أنثى وأنت ذكر لا يجوز زوج بينكما هذا يسمى الرحم المحرم يعني الرحم المحرم بالنسبة لك
من النساء سبع محرمات أمك بنتك أختك عمتك خالتك ابنة أختك ابنة أخيك هؤلاء محرمات عليك لو اشتريت عبدا وهذا العبد أبوك ابنك أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك هذا يسمونه رحم محرم يسمونه
رحم محرم أي واحد من هؤلاء السبعة اشتريته وهو عبد ما يحتاج تقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله مجرد أن يدخل في ملكك يكون حر لا يجوز للحر أن يملك عبدا ذا رحم محرم عليه فلو أنا كان ابني
عبدا فاشتريته قلت يكون عبد عندي ولا عبد عن غيري مجرد أن أشتريه يصير حرا اشتريت أخي يصير حرا ما احتاج أقول له أنت حر لوجه الله صار حرا اشتريت خالي صار حرا اشتريت عمي صار حرا اشتريت
ابن أخي ابن أختي يصير حرا مباشرة فلا يجوز بيع القن لكافر إذا كان لا يعتق عليه فلو جاءك كافر يريد أن يشتري عبدا مسلما ولكنه أخوه يجوز تبيعه لكن مجرد أن تبيعه يصير حرا فيجوز أما
تبيعه عبدا لا يصير حرا بملكه له فلا يجوز لماذا لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَأَنتَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ
لأن هذا سيده وهذا عبد عنده فأنت تسببت في أن يكون مسلم لكافر عليه سلطة أنت تسببت لما بعته لذلك الكافر طبعا هذه بعض الأشياء التي يحرم بيعها وإلا أبواب البيوع المحرمة كثيرة جدا فمن
ذلك من البيوع المحرمة مثلا بيع المنابذة أو بيع الملامسة وكذلك بعض أجمع هذه البيوع المحرمة كذلك بيع الدم لأنه ليس له ثمن في الشرع وبيع عسب الفحل اللي هو مني الفحل كما يفعل بعض الناس
الآن بيع مني الخيل أو مني التيس أو مني البعير أو غيره كل هذا لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم كذلك فضل الماء الماء الزائد عندك لا يجوز أن
تبيعه على الناس إذا كانوا محرمين ومحتاجين إليه كذلك المزابنة المزابنة كذلك من البيوع المحرمة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وبيع الغرر وحبل الحبلة حبل الحبلة يعني تشتري الناقة وما
ستحمل به الناقة تبيعه تقول أنا أبيعك ولد الناقة إذا لقحت الله يبيع ولدها إذا لقحت هي ما لقحت لا الحين فالحبل لا يجوز بيعه لحمله فكيف بحبل الحبلة وحمل الحمل كذلك هذا لا يجوز بيعه
كذلك المضامين وهما في بطون الإناث هذه لا يجوز بيعه الملاقيح والذي في ظهور الرجال يعني الإبل اللي هو البعارين كذلك لا يجوز بيعها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه كل هذه بيوع محرمة تقريبا
البيوع المحرمة على ثلاثة أمور إما أن يكون غررا وإما أن يكون ريبا وإما أن يكون ظلما بيع ظلم أو غرر أو ريبا تدور جميع تقريبا البيوع المحرمة حول هذه النقاط الثلاث نعم هذه أيضا بعض
البيوع المحرمة منها بيع المسلم على أخيه المسلم لا يجوز لا يبيع مسلم على بيع أخيه أبدا سومه والبيع على البيع إما أن يكون يعني مثاله يعني إنسان اشترى مثلا كتابا من الدكان بكم هذا
الكتاب قال له هذا الكتاب بعشر الدنانير قال اشتريت اشتراه فأنت الآن رأيته اشتراه بعشر الدنانير فتأتيه بعد أن يشتري تقول له أرجعه وأنا أعطيك نفس الكتاب الكتاب نفسه بتسع دنانير هذا
بيع على بيعي أخيك بيع على بيع أو العكس الشراء على شرائه كأن هو يريد بيع كتابه فيأتي شخص يقول أشتريه منك بعشرة فبعد أن اشتراه تأتيه أنت تقول أرجعه وأنا أشتريه منك بأحد عشر دينارا
هذا لا يجوز هذا لا يجوز يحرم هذا البيع لا يجوز المسلم أن يبيع على أخيه المسلم طيب إذا السوم كذلك السوم السوم إذا اتفق أما إذا كان لم يتفق والسوم مفتوح ما في مشكلة لكن إذا تراضي على
السوم معين لا يجوز لك أن تدخل هنا بينهما أما إذا كان الباب مفتوحا والسلعة معروضة وكل يدلي برأيه أدلي برأيك حالك حالهم سوم لكن إذا اتفق في رضا صريح بينهما وإن كان لم يتم البيع مثلا
قال من يشتري هذه من يشتري بكم بكم بكم بكم إلى أن وصل شخص يشتري هذه البضاعة بسبعين دينار مثلا قال أنا أشتريها بسبعين دينار فقال العصر أجيبها لكن لم يتم البيع مجرد اتفاق على السعر
قال العصر أجيبها وتشوفها وإذا عجبتك تشتري فهنا لا يجوز لك أن تتدخل تقول ثمانين هنا لأنه في رضا صريح بين الطرفين وهذا كله فيه إيذاء للمسلم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والسوم على سومه والشراء على شرائه كل هذا لا يجوز لكن الفرق أن العقد يصح هنا في السابق اللي هو البيع على بيعه لا يصح لأنه تم البيع لكن السوم على
سومه يصح مع التحريم مع الإثم الفرق بين السوم على السوم والبيع على البيع أن البيع على البيع لا يصح لأنه تم البيع أصلا لكن السوم على السوم هو لم يتم البيع فإذلك يحرم لأنه فيه إيذاء
للمسلم لكن مع صحته في العقد أما بيع المصحف فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إنه يجوز بيع المصحف لأن الحاجة قاضية بذلك والناس يحتاجون يشتروا المصحف وكذا الإمام أحمد مذهبه إنه يحرم
بيع المصحف من باب إكرام المصحف ليس بضاعة تباع وتشترى ولذا بعض أهل العلم يقول حتى إذا اشتريت المصحف لا يجوز أن تقول بكم المصحف لأنها ليس له قيمة قيمته عالية جدا فلا يجوز أن يقيم
بالدنانير أو غيرها بإنما تقول بكم أخذه بدون ما تقول بكم المصحف إلى هذه الدرجة قالوا ولا تساوم تقول بكم المصحف قالك خمس دنانير امشي ما عجبك السعر جبك السعر اخذه بس وسكت لا تساوم نقص
زيد كذا مصحف هذا الدنانير التي تدفعها ليست قيمة للمصحف مثل ما تشتري أي كتاب أو أي جهاز أو كرسي أو شيء تساوم فيه لأن هذا شيء مقابل شيء وتذكرون لما قلنا تعريف البيع هو مبادلة مال
بمال المصحف ليس مالا وإنما بيعه لحاجة الناس إليه فلذا الإمام أحمد مذهبه لا يجوز بيع المصحف وإنما يهدى لا يباع المصحف والذي قال يباع وهو الإمام مالك رحمه الله تبارك يقول لحاجة الناس
إلى ذلك وما زال الناس يتبايعون بالمصاحف لكن مع هذا يقول من الآداب وأنت تشتري المصحف لا تقول له بكم المصحف وإنما تقول بكم هذا وإذا أعطاك السعر مناسب مو مناسب امش لا تكاسر في المصحف
وكذا فالقصد هذا كلهم باب التأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى قال والأمة التي يطاؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقل الأمة اللي هي العبدة مملوكة لا يجوز الإنسان أن يبيعها بعد أن يطاؤها
لا يجوز الإنسان أن يبيعها بعد أن يطاؤها لماذا؟
يعني أنا عندي أمة الآن وطأتها إجامعتها في احتمال تحمل مني الأمر وارد جدا فإذا وطأت هذه الأمة ثم بعد ذلك أريد أن أبيعها يقول لا تبيعها الآن اصبر حتى تحيض بحيث أنها ما أحملت منك
بعدين تبيعها ما يجوز أنك تبيعها لأن أنت تبيعها اللي بيشتريها بيطاءها فتختلط إيش؟
المياه منيك ومعنيه ما يجوز هذا الأمر وإذا لابد أن تستبرأ لابد مثل المرأة الآن لا طلقت ما إيش تعمل؟
تعتد تعتد بثلاث حيل حتى يتأكد أن ما حملت من مطلقها كذلك الأمة تعتد بحيضة حتى يتأكد أن ما حملت من سيدها التي كانت عنده فلا يجوز بيعها قبل استبرائها بل ينتظر حتى تحيض ويتأكد أنها
ليست بحامل بعد ذلك يجوز بيعها إلا إذا أخبر المشتري قال وطأتها انتبه وطأتها لا تأتيها حتى تحيض لا يجوز لك أن تأتيها حتى تحيض ويثق به وهذا الأمر قد لا ينضبط حقيقة قد لا ينضبط ولذا
الأصل ما عليه المذهب أنه لا يجوز بيعها قبل استبرائها لكن العقد صحيح نعم قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد العقد الفاسد الذي قلنا قبل قليل أمثلة العقد الفاسد هذه العقود
الفاسدة اشترى ما ليس يملك اشترى أمرا محرما اشترى ما لا يمكن تسليمه شروط صحة البعث ذكرناها طيب ما يجوز لك أن تتصرف فيه لأن العقد فاسد أصلا فإذا تصرف الإنسان بهذا الذي اشتراه طيب
يضمنه لأنك أنت تصرفت أنت عبد فاسد أصلا ما تعتبر اشتريت الشراء هذا كلام لا قيمة له لأن العقد فاسد العقد فاسد فإذا الشراء لا قيمة له فلا يجنون فإذا تصرف ضمنا إذا تصرف ضمنا لماذا لأن
العقد فاسد فكيف تتصرف فيه فيرده كالمغصوب يعني يعاني عن المغصوب يعني الإنسان لو غصب سيارة من شخص أخذها غصب ثم أخذه وتصرف باعها مثلا غير مثلا إطاراتها حسنها جملها ركب لها صبغها ركب
لها أشياء إضافية كذا كذا يرجعها باللي فيها ما يقول والله أنا صبغتها خسرت عطوني عليك عقد فاسد ليش تصرف فيها فالعقد الفاسد إذن لا يستح تصرف به بهذه الأشياء التي باعها أو اشتراها نعم
نعم الشروط في البيع فالعقد سمها قسمين قال صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد ثم ذكر أمثلة الصحيح قال فالصحيح كشر تأجيل الثمن أو بعضه قال شرط صحيح أنا جيت اشتريت منك مثلا بيتا فقلت أنا أريد
أن أشتري هذا البيت تبيع قال أبيع قلت بس بشرط قال ما هو شرط قلت أسلمك ثمن البيت بعد شهر وسلمك المال يجوز هذا شرط صحيح ولازم قلت له أعطيك الآن ثلاثة أرباع القيمة وربع تصبر عليه ستة
شهر بعد ستة شهر أعطيك الربع الباقي يصح لو قدر تم البيع وبعد غدا راح اشتكى علي عند القاضي قال أنا بعته ما سلمني فلوسي فأنا هنا أقول للقاضي بيني وبينه شرط سواء كان الشرط مكتوبا أو
مشهودا عليه طبعا إذا لم يكن مكتوبا أو مشهودا هو قصر هنا لكن القصد أنه شرط ثابت أو هو يعترف بهذا فيقول للقاضي لم يعطيه فيقول أنت اشتريت البيت قلت نعم اشتريت البيت قال لماذا لم تعطيه
الثمن قلت أنا شرطت عليه قلت أعطيك الثمن بعد شهر وهو قبل بهذا فيقول أنت قبلت بهذا الشرط قال نعم قال وش تبيه الحين قال هونت أبي فلوسي لا يعطاه لا يعطاه يلتزم بالشرط لأنه وافق عليه
فيلتزم بهذا الشرط الذي وافق عليه الرهن أو الضمين معينين يعني الرهن أو الضمين هذا في العقود بشكل عام أنا قلت له أبيعك هذا البيت بكم قلت به مئة ألف قال طيب متى تسلمني المال قلت تسلمك
المال بعد سنة قال موافق ارهن عندي رهنا إذا ما سلمتني بعد سنة أتصرف بهذا الرهن أو من يضمنك ايتني بمن يضمنك فرق وسيتينا إن شاء الله فرق بين الكفيل والضمين نحن الآن في الكويت في الأصل
نتعامل نقول كفيل الكفيل غير ضامن الضمين غير الكفيل الكفيل بالبدن الضمين بالمال فلما أقول أنا أضمنه يعني إذا ما دفع أدفع لما أقول أنا أكفله إذا ما دفع أجيبه لكن ما أدفع وذاك البعض
يسميه كفالة ضامنية يعني يطلع من المشكلة يقول كفالة ضامنية في كتب الفقه يفرقون بين الكفيل والضمين فالضمين يدفع الكفيل يأتي به إذا أنا أجيبه إذا ما لكن ما أدفع شيئا أنا ألتزم أن
أحضره لكن لا ألتزم أن أدفع الضمين هو الذي يلتزم أن يدفع فإذا شرط في البيع أن يكون هناك رهن أو أن يكون هناك ضمين فله ذلك هذا شرط صحيح قال أو شرط صفة في المبيع شرط صفة في المبيع أو
كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة هملاجة يعني سريعة طيب أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازل والطير صيودا فهذه شروط أشتري طواف المبيع أنا بيشتري مثلا
يبيعني مثلا مسجل أقول شرط هذا المسجل مثلا يشتغل على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية قال أبا يشتغل على كل هذه الطرق ثبت أنه ما يشتغل على طريقة واحدة ليه أني أرجع لأنه أخلى
بالشروط التي طلبتها منه شريت مثلا سيارة اشترطت أن هذه السيارة مثلا فيها تكييف أمامي وتكليف خلفي مثلا قال كل شيء موجود لما شريتها تبين لي أنه ما فيها تكييف خلفي إذن أخلى بشرط ليه أن
أرد المبيع أو أخذ الأرش الأرش أنه تعويض لأن السعر اختلف السيارة التي فيها تكييف أمام وخلف ليس سعر السيارة التي فيها تكييف أمام فقط مثلا سيارة مثلا دفع رباعي سيارة دفع ثنائي مثلا
اشتريت مثلا كتابا مثلا يكون خياط مثلا خيط ما هو تجليد عادي وإنما خيط فأخذت طلع تجليد عادي ممكن يتقطع بسهولة وهكذا بقيت الأشياء المهم إذا شرطت شرطا في المبيع وثبت أن الذي باعني لم
يفي بهذا الشرط فليه واحد من اثنين إما أني أرد المبيع أقول هذه بضاعتك عطني فلوسي هذا جائز أو أني أخذ الأرش وهو العوض أقول لا أنا اشتريت منك مئة دينار رجع لي ثلاثين أو رجع لي عشرين
حسب ما يتفقان عليه ما يتفقاني عليه فيعيد له بعض المال ويسمونها الأرش وهو التعويض يعوضه عما فقده من الصفة التي كان يريدها في هذا المبيع نعم قال يصح أن يشترط الباع المشتري منفعة
منفعة في الذي باعه مدة معلومة يعني بعته بيتي تم البيع بكم تشتري البيت قلت بمئة ألف قال تم بس تعطيني شهر أحتاج شهر حتى أجد لي مسكنا آخر أحتاج شهر أجلس في هذا البيت أو سأسافر أنا بعد
شهر أحتاج شهر أسلمك السيارة بعد أسبوعين أعطيك الداب التي اشتريتها بعد كذا وهذا قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى غزوة كان معه جابر بن عبد الله وجمل جابر رضي الله عنه كان
بطيئا فسبقه الناس وهو آخر واحد فجاءه النبي صلى الله عليه قال ما لك يا جابر قال استعسر علي الجمل استعسر علي فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فانطلق جمله فأتاه له قال تبيعه يا جابر
تبيع بعيرك فقال هو لك يا رسول الله بدون بيع ما بيني بينك بيع قال هو لك يا رسول الله قال لا بيعني ما أبيك تعطيني هدية بيعني قال سمه يا رسول الله قول كم تبي فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم دينار فقال يا رسول الله دينار تبخسني يعني قليل دينار فاتفق معهم على سبعة أواقر من ذهب يعني يبيعه إياه فوافق جابر فقال بس يا رسول الله بشرط قال ما هو الشرط يا جابر قال
أركبه إلى المدينة يعني أستعمله من الآن إلى النصل أستخدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك المهم لما وصل المدينة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل نادى بلالا قال أعطي
جابر سبعة أواقر يعني قيمة الجبل فأعطاه قال وأعطيه البعير هدية من الله فأخذه فالشاهد من هذا اشتراط جابر هذا لنبيه اشتراط جابر أنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى
المدينة مع أنه إيش باعه مع أنه باعه اشترط ركوبه فأذن النبي بذلك وهذا يسمى من المثال إقرار أقره على ذلك النبي أقره على ذلك فالشاهد من هذا أنه يجوز أن يبيع ويشترط أن يبيع ويشترط شيئا
في المبيع نفسه قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع أن يحمله توصيل اشتريت لك مثلا اشتريت غرفة غرفة نوم مثلا أو مطبخا أو ما شابه ذلك أو ثلاجة أو غير تقول بكم قالوا مثلا بمئة دينار
قلت طيب مع التوصيل توصلونها لي توصلون لي هذه البضاعة قالوا نوصلها لك فهذا الشرط هذا خارج المبيع لكن يجوز يجوز هذا الشرط لأنه تابع له لأنه تابع له يجوز لك أن تشترط عليه أن يوصله لك
اشتريت خام قطعة خام قماش من الخياط قلت اشتريه على أن تخيطه تخيطه لي قال نعم أخيطه لك يجوز فالقصد أن الشرط إذا كان ضمن المبيع فإنه لا شيئة فيه نعم قال رحمه الله قصده أن الآن هذه
شروط خارج المبيع خارج المبيع قال أبيعك بيتي هذا بشرط قال ما هو الشرط قال تزوجني بنتك ماشي دخل هذا بهذا فهذا شرط خارج أو تتزوج ابنتي طيب أو أبيعك البيت بس شرط أنك تقرضني خمسة آلاف
أو أنك تأجر لي سيارتك أمور خارجة عن ايش هناك المبيع نفسه الشروط تابعة للمبيع أبيعك بعيري على أن أركبه أبيعك بيتي على أن أسكنه من ضمن المبيع نفسه هنا لا شروط خارجة أبيعك تزوجني ايش
دخل أبيعك بتزوجني أبيعك تقرضني أبيعك تأجر لي المكان الفلاني شيئا آخر بعيد فكل هذه الشروط لا قيمة لها وتفسد البيع لأنها لا تصح مع البيع كبيع شرط بيع آخر أبيعك بيتي بشرط تبيعني
سيارتك ما يجوز هذا الشرط ما يجوز أن تشترط علي شرطا خارجة المبيع نفسه أو سلف أو قرض أو إيجارة أو شركة أو بيعتان في بيعة المنهي عنها البيعتان في بيعة الثلاثين أذكرها إن شاء الله تالا
عندما نتكلم عن أنواع البيوع المحرمة وذكر بعضهم أن صورة بيعتان بيعتان في بيعة هي أن لا يتفق على بيعة معينة وإنما يكون الأمر مطلقا أن يكون الأمر مطلقا مثال أن يقول له هذا الجهاز
أبيعك إياه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقصة واضحة مئة دينار نقدا مئة وعشرين مقصة قال قبلت قبلت إيش لابد أن تقول قبلت واحدة من الثنتين يكون هو قال قبلت يقصد إيش مئة نقدا فأنا أقول
طيب ما أنت هذا وهذا شيء أعطيت أين الفلوس قال لا أعطيكها بعدين أنت قلت لي قبلت هي قال قبلت مقصة ما قبلت نقدا أو العكس يقول قبلت هو يريد إيش نقدا وأنت تريد مقصة فقال قبلت فهذه بيعتان
في بيعة وهو أن تذكر بيعتان وينفصل المجلس دون الاتفاق على إحداهما أن تذكر بيعتان وينتهي المجلس دون الاتفاق على إحداهما وجاء فيهم الحزن من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
فهذه لا تصح بهذه الطريقة نعم من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صحة البيع ولكل الفسخ يعني ما يذرع يعني يباع بالذرع يقاس بالذرع اللي هو مثل الخام القماش مثلا يقاس بالذرع
فقال لي كم ذرع هذا أو كم متر خلينا نتعامل بالأمتار قال لي كم متر هذا قلت له هذا عشرين متر قال اشتريت بكم كذا كذا خلاص تم البيع راح البيت شافه له ثمانتة عشر متر إذن صار شنو ناقصا
صار ناقصا له الفسخ يأتي قل عطني فلوسي هك بضعتك قلت ليش تم البيع قال تم البيع أنا قل لك عشرين هذا إيش ثمانية عشر متر قال لي شوف رقص متر أعطيك العوض قال لا ما بالعوض أنا محتاج عشرين
ما تكفيني ثمانية عشر متر أنا محتاج عشرين مثلا أنا اتفقت معك على العشرين وانت قيس هذا عشرين ولا لا قال لي شوف رقص أعطيك العوض لا لي الفسخ لي قبول يجوز أن أقبل أقول طيب قبلت وعطني
مثلا رجع لي مثلا عشرين دينار مثلا بدل هذا النقص يجوز لكن أيضا يجوز لماذا الفسخ والعكس صحيح لو طلبت عشرين وطلع اثنين وعشرين مثلا وأيضا جيت وقلت لا هذا أكثر من الذي طلبته أنا أنا ما
أحتاج أنا بي عشرين قال أقص لك لا ما تقص لي بيتغير بيتأثر كذا كذا أنا بي عشرين رجع لي الفسخ أيضا فالقصد أن الفسخ للجميع الباع والمشتري طالما أنه ظهر إيش أقل أو أكثر لأن هذه الأشياء
التي تذرع ليست إيش دقيقة بالذراع فقال فلكل الفسخ نعم الفرقة نعم الخيار معناها طلب خير الأمرين يعني اللي يقول عطني فرصة أفكر هذا الخيار الخيار عطني فرصة أفكر يعني تم البيع تم البيع
بعتك هذا بكم قلت بمئة قال قبلت شريت بس لي ثلاثة أيام بستشير أبعرضها بشوف أهلي كذا عجبهم ما عجبهم ربعي أبسألهم أبجرب لي ثلاثة أيام احتمال رجعة إيش خيار المدة خيار المدة إن لي مدة
خيار وإن أبي صديقي يقول البيعان بالخيار فلي خيار المدة أقول أنا بس عطني فرصة ثلاثة أيام أشوف وسلمت الفلوس وسلمني البضاعة ما عندنا أي مشكلة لكن خلال هذه الثلاثة أيام لي الحق إيش
أرجع وكذلك العكس هو له الحق أن يرجع إذا أيضا طلبه هو إذا الخيار لمن للبائع والمشتري يعني قلت له أنا عطني خلص أنا اشتريت بس لي ثلاثة أيام أن أتراجع خلال ثلاثة أيام هذه لي الحق إيش
أني أتراجع قال طيب وأنا أيضا لي ثلاثة أيام لي الحق أن أتراجع ما في معنى إذا الخيار لمن للبائع والمشتري هذا الخيار الأول يسمى خيار المجلس الأول يسمى خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من
حين العقد إلى أن يتفرقا إلى أن يتفرقا عفوا لو رحت على خيار المدة لا هذا خيار المجلس غير خيار المجلس أثناء المجلس قاعدين مثلا في في الديوان ما يسهل في المسجد لأن المسجد مجلس في
البيع صح ولا لا نعم جالسين في الديوان مثلا طيب وتم البيع بيننا اشتريت قلمك قلت بكم هذا القلم قلت لهذا القلم ثلاثين دينار قلت اشتريت تفضل هذا القلم يارمش زاك الله خير هذه ثلاثين
دينار ونحن جالسين في المجلس في دي بعدين قلت أنا قلت شنا قالي القلم فلان هونت هاك قلمك عطني فلوسي هاي سمونا خيار ايش يعني لم نتفرق والبيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا خيار المجلس أنا
رحت على خيار الشرط الآن هذا خيار المجلس خيار المجلس أو خيار المدعفة هذا خيار المجلس إذن لك الخيار طالما أنك ما طلعت طالما أنك ما زلت في المجلس لك الخيار أنك تتراجع سواء كنت بائعا
أو مشتريا لك الحق أن تتراجع تهون عن البيع طيب ما لم يتبايع على اللا خيار طالب كم هالقلم هذا قال بثلاثين دينار قال اشتريت هاي الثلاثين سواء سلم الفوز أو ما سلمها هذا الثلاثين دينار
مو مهم حتى سلم القلم هذا مو مهم بس نفرض يعني سلم القلم قال اشتريت اشتريت خلص قال لا بس شوف قال مو بعد شوي تيجوا هونت خاصة إذا هاي ممكن تعود يهون كذا مرة قال شوف ما لك حق تهون موافق
لم موافق قال ليش يا أخي قال مهم أنا أنا شدي أبيع بهالطريقة أبيع تبي تم ما تبي اترك لا خيار لك راضي أو غير راضي إذا قال راضي خلص يسقط الخيار إذا قال لا ماني راضي قال خلص ما تم البيع
بدنا إذن إما أن يكون البيع لا خيار للأثنين أنت مالك خيار وأنا مالي خيار تم تم هاك فلوسك هاك عطني قلمك خلص انتهينا تم البيع هنا واشترط عدم الخيار الباع والمشتري أحيانا واحد منهم
يشترط واحد قال أنا ليه أفك عطني لنهت المجلس أو بدون ما يقول هو له إلى نهاية المجلس واحد قال قال ما تتراجع عن البيع إذن قال لا لا إن شاء الله ما تتراجع عن البيع لكن اللي باع هو اللي
تتراجع له الحق لأنه ما اشترط عليه فإنما يسقط الخيار عند من أسقطه يعني هذا حقك خيار المجلس حقك أنا وياك في المجلس لك الحق أن تتراجع عن البيع وليه الحق أن تتراجع كونك أنت نازلت عن
حقك لا يعني هذا يعني أنا إيش أنا تنازل عن حقي وإنما هذا حق لك هو حق لي اتفقنا على أن لا خيار فأسقطت أنا حقي وأسقطت أنت حقك أنت أسقطت حقك لا يلزم أن يسقط أنا حقي هذه سمونا خيار
المجلس قال ما لم يتبايع على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العق وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لن تم البيع إذا مات أحدهما في المجلس واحد باع وبعدين جاءت
سكتة قلبية في المجلس تم البيع ليس لأولاده أن يقولوا لا أبونا كان له الخيار حنا بداله لا ما يصير خلاص الخيار له وليس لكم أنتم إذن الخيار للبائع الخيار للمشتري وليس لأطراف أخرى لا
بجنونه لأن الخيار ما زال له فإذا صرع مثلا أغمي عليه مثلا أو كذا ما يسقط خياره لأنه كان لحق في الخيار إذا أفاق له الحق أن يقول إيش هونت عن البيع قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية
الاستقالة يعني واحد تم البيع بينه وبينه ويعرف فقيه هو يعرف الشيء يسمى خيار المجلس يعني أنا وعبد العيز مثلا قلت له تبيعني سيارتك قال تم كم مبلغ الفلاني قال تم تم البيع الآن بينه
وبينه عبد العيز فقيه أنا ما عندي فقه خير مع السلامة طلع ليش طلع قلت يمكن يهون واضح لا لا فخرج لأيجل أيش ويضيع عليه حقي وهو خيار أيش خيار المجلس لأنه أحيانا ترى أنت في أشياء كثيرة
يمكن عندما تبيعها وتشتريها وكذا بعد نص ساعة ربع ساعة تقول شنو كنا استعجلت صح كنا استعجلت كنا ما يسوى السعر اللي عطيته كأنه كأنه يبدأ عدو بليس يدخل عليك وحيانا مو بليس يعني فعلا أنت
كنت مستعجل يمكنه وكذا أن تخرج لتحرمه حقه النية شينة النية شنو شينة أنت ما كنت تبي تطلع بس طلعت من المجلس لماذا لتحرمه حق الخيار لتحرمه حق خيار المجلس فهذا لا يجوز لأنك يجب عليك أن
تعطيه حقه الذي له هو خيار المجلس خليني ينتهي المجلس يطلع طلعتك الطبيعية يطلع طلعتك الطبيعية إلى أن ينفذ المجلس بعد ذلك خلاص تم البيع أما تطلع بسرعة عشان بس لا يتراجع أو لا يفكر صح
أو كذا بغض النظر حتى لو يعني البيع من صالحة حتى لو البيع ما فيه غيش حتى لو البيع زين هذا موضوع آخر لكن القصد لا تحرمه حقه في خيار المجلس ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم
وبركاته
53 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب البيوع باب الخيار - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله ومساكم بكل خير وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي
الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي مع كتاب مبيوع وباب الخيار وتكلمنا في الدرس السابق عن أقسام الخيار وذكرنا القسم الأول المجلس وخيار المجلس هو أن
المتبايعين طالما أنهم في مجلسهما فإنه لكل واحد منهما حق التراجع هذا مقصود الخيار لأنه لا حق التراجع عن البيع ما لم يتفرق فإذا تفرق ثبت البيع وليس لأحدهما أن يتراجع عن البيع إلا إذا
رضي الآخر أما إذا كان في المجلس فلا يشترى طرد الآخر ويبقى بعد ذلك التراجع لا بد أن يكون برضى الطرف الآخر ونبدأ الآن بالشرط الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار نعم النوع الثاني
خيار الشرط خيار الشرط وخيار الشرط أنه أثناء البيع يشترط أحدهما أو يشترط كلاهما مثلاً يقول البائع بعتك هذه المزرعة مثلاً بعتك هذه المزرعة ولكن لي أن أتراجع ثلاثة أيام هذا الشرط شرط
شرط لنفسي ثلاثة أيام ويقول المشتري وأنا كذلك لي أن أتراجع ثلاثة أيام فهنا الشرط صار من الطرفين أو أحدهما يقول لي أن أتراجع ثلاثة أيام أفكر أستشير كذا أعطي لي ثلاثة أيام الثاني يقول
أنا أريد سبعة أيام جائز طالما أنهما تراض للأول أن يرجع يقول أنا أيضاً أريد سبعة أيام ما في مشكلة ويمكن أن يكون الشرط من أحدهما يعني واحد يقول لي ثلاثة أيام قال خذ ثلاثة أيام وانت
قال لا لا أنا بايع بايع لك ثلاثة أيام متى ما تراجعت حياك الله أنا غير متراجع لا أريد خيار الشرط فهنا أسقطه فإذاً إما أن يكون خيار الشرط للطرفين وإما أن يكون لأحدهما كل له الحق
البائع له الحق أن يشترط والمشتري له الحق أن يشترط مدة قال وأن يشترط مدة أحدهما أو أحدهما كلاهما أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة لابد أن تكون المدة معلومة ما يقول أنا لي أن أتراجع
متى شئت ما في متى شئت شون متى شئت أشتري بعد شهر بعد سنة تأتيني تقول غيرت رأيي رجل لا لابد أن تحدد المدة لابد أن تحدد المدة ويوافق أو لا يقول متى شئت أرجع بعد عشرين سنة بعد عشر
سنوات المفتوح ما يصلح هذا أبداً إذا لابد أن تكون المدة معلومة وجماهير أهل العلم على أن المدة ثلاثة أيام وعند الحنابل لا وإن طالت يعطونه أكثر من ثلاثة أيام له الحق أن يتراجع قال لكن
يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار يعني أنا اشتريت هذه المزرعة مثلاً وقال لي البائع لي ثلاثة أيام لي الحق أن يتراجع خلال ثلاثة أيام سأستشير وكذا قلت طيب تم بعد يومين أنا
اشتريت رحت بعتها مثلاً جاني فيها سعر زين وبعتها ما يجوز لي أن أبيعها لماذا قد يتراجع هو له الحق أن يتراجع فليس لي الحق أن أتصرف بها فلا يجوز تصرف بثمثمن وهي المزرعة ولا يجوز له إذا
أنا اشترت أيضاً ثلاثة أيام أو أسبوعاً أو أكثر لا يجوز له أن يتصرف بالمال يعني بعد ثلاثة أيام أو بعد يومين جيت قلت لا أنا تراجعت عن البيع قال والله المال صرفته صرفت بالمال شريت لي
مزرعة ثانية ولا سلفتها أحد أو شريت لي في بيت أو ما يجوز له ذلك أبداً إذا لا طالما أن في مدة خيار إذن البيع إيش معلق لم يقع تماماً البيع فلا يجوز للبائع أن يتصرف بالمال خلال مدة
الخيار ولا يجوز للشاري أن يتصرف بالمبيع خلال مدة الخيار لماذا لكل واحد منهم له الحق أن يتراجع فهنا لا يجوز التصرف لا بالثمن له المال ولا بالمثمن له المزرعة التي بيعت لماذا لأن لكل
واحد منهما خيار التراجع فأنا إذا يتراجعت يقول لي صرفت المال طيب أين أصرفها هذه أبي فلوسي أنا أريده مالي كذلك هو يأتيني يقول أنا غيرت رأيي أريد المزرعة قلت والله بعتها المزرعة البيع
فاسد البيع الثانية فاسدة يذهب يشتكي عند القاضي القاضي يبطل إذا ثبت عند القاضي أن بينهما خيار شرط يفسد البيع الثانية ويجبره أن يعيد المزرعة إلى صاحبه نعم قال وينتقل الملك من حين
العقل هو كملك ينتقل انتقل الملك قال أن له مدة الخيار انتقل الملك لكن لا يجوز التصرف فيه لكن لو مات أحدهما خلال مدة الخيار انتهى خلاص كل واحد ببيعه فالملك انتقل له أن يتصرف فيه
لموجود شرط التراجع أو شرط حق التراجع عنده شرط حق التراجع قد وافق عليه الآخر قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط يعني لو نمت هذه المزرعة
خاصة عند الحنابلة مدة شرطها تطول عند الجمهور مدة شرط ثلاثة أيام عند الحنابلة مفتوح شوي تطيل هذه المدة طالما أن هناك تراضي بين الطرفين فأينما يكون لهذه المزرعة فهي للمشتري للمشتري
إلا إذا تراجع البائع هنا حسب من له الشرط إذا كان الشرط لهما طيب فالنماء المنفصل الغنم ولدت هذا نماء منفصل طيب النخل فرخت هذا نماء منفصل الأماء ولدت هذا نماء منفصل فأينما منفصل فهو
للمشتري مدة الخيار قال ولا يفتقر فسخ من يملك إلى حضور صاحبه ولا إلى رضائه يعني لو كان الخيار من طرف واحد مثلا أنا اشتريت هذه المزرعة قلت له بكم تبيع هذه المزرعة قال أبيعها مثلا
بعشرة آلاف قلت اشتريت ولكن لي خيار قال كم تريد قلت أريد أسبوعا لي الحق أن أتراجع قال لك أسبوع قلت وأنت قال لا أنا ما أريد خلاص بعت ما أريد خيار بعت فإذا الخيار لمن لطرف واحد وهو
المشتري وله الحق لكنه تنازل عن حقه في الخيار إذا الحق لي أنا أني أتراجع خلال أسبوع تنازلي ليس مشروطا أني أخبره لا لا حق مكتسب لي أتراجع ولو لم أخبره وأفسخ العقد لأن الخيار لي أنا
فقط فلي الحق أن أفسخه أو أن أتراجع عنه دون الرجوع إليه فالذي يملك الخيار له الحق أن يتراجع عنه متى شاء سواء أذن أو لم يأذن حضر أو لم يحضر رضي أو لم يرضى لأن هذا حق لي وهو أني
أتراجع عن هذا البيع فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما يعني قلت لأنا لي ثلاثة أيام قال تم لك ثلاثة أيام بعد أربعة أيام جئت قلت غيرت رأيي لا ليس لي الحق لأن مضى الزمن أنت لك
ثلاثة أيام وانت طلبت ثلاثة أيام ومضت الأيام الثلاثة ولم تتراجع اسمح لي هنا ليس له الحق أن يتراجع إلا برضى الآخر لأن كان لك الخيار خلال هذه الفترة طالما أنك سكت ومضت المدة إذن يسقط
الخيار هنا أنه انتهى وقته قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع يعني أنا الآن اشتريت المزرعة أنا المشتري فقلت له لي الخيار أسبوعا كما قلنا خلونا على الأسبوع قلت لي الخيار أسبوع قال
تم لك أسبوع ثلاثة أيام جتني بيعه فبعت المزرعة بعتها بيعي لها تصرف فيها يسقط الخيار خلص سقط الخيار بهذا البيع لو فرضنا البيع هذه ما تمت ليس من الأسبوع اللي اشتراها مني بعد يوم
ينرجعها ليس لي الحق أن أعيدها لماذا لأني أسقطت حقي بالخيار ببيعها لأني تصرفت فيها تصرفا ما كان يحق لي لو كان له خيار أيضا هو لكنه أسقط خياره بقي الخيار لي أنا فقط أنا تنازلت عنه
ببيعها أو أوقفتها جعلتها وقفت سقط الخيار وهبتها أهديتها لأحد سقط الخيار قال أو لمسها يعني بشهوة إذا كان اشترى أمه مثلا أم عبده اشتراها قال لي الخيار أسبوع جر أشوفها شاطرة جيدة
مؤدبة متدينة خلوقة تحسن مثلا صلع الطعام لي الأمه طيب قدر الله أخذت خيارا أيضا لمدة أسبوع سبعة أيام خلال هذه الليلة طالما أنها أمه ملك يمين يجوز لي أن أقبلها أن ألمسها لأنها كالزوجة
عامل فجئت وقبلتها مثلا ثم بعدها قلت ها بس ظهر قالت لي زوجتي أو أنا رأيتها أنها كسولة مثلا أبرجعها لا ليس لك لأن تقبيلك لها إنهاء للخيار ويدل على إنهاء الخيار مثل البيع مثل الهبة
مثل الوقف كذلك تقبيلها أو لمسها بشهوة كل هذا يسقط الخيار نعم هذا ما قرأته ها لا بس اقرأه نعم قلنا الخيار إما أن يكون للطرفين وإما أن يكون للطرفين واحد إن كان من الطرفين ليس لي الحق
أن أبيعها كما قلنا قبل قليل لا يجوز أن أتصرف فيها لأنها قلنا أنه لا يجوز أن أتصرف فيها بالثمن ولا بالمثمن ليه المبيع لكن إذا كان الخيار من طرف واحد الذي له الخيار له الحق لكن إذا
تصرف معناها أنها الخيار ليس له بعد ذاك أن يقول لي الخيار نعم نعم النوع الثالث خيار الغبني الغبن يعني الظلم الغبن نوع من الظلم يعني ظلمه بأن باعه ما يسوى ثمانية بعشرة هذا الظلم غبنه
كثير من الناس أي خسران فيها خسر فيها كثير من الناس فهنا الغبن ذكر أهل العلم أنه ثلاثة أنواع إما تلقي الركمان وإما النجش وإما بيع المسترسل هذا كله نوع من الغبني نوع من الغبن يعني
ظلمت في البيعة أنك ظلمت في هذه البيعة الأولى تلقي الركمان الركمان هم أهل البادية أو ناس من غير أهل البلد وعادة يكون أهل البادية أو يأتون بلاد أخرى ببضاعتهم يبيعونها في السوق بعض
الناس ماذا يفعل يروح يتلقاهم قبل دخولهم إلى البلد وهؤلاء لا يعرفون الأسعار في البلد فهذا يتلقاهم ويعطيهم أسعار مغرية بالنسبة لهم
طيب فيشتري منهم هذه البضاعة مثلا يبيعون مثلا الغنم أو يبيعون الإبل أو يبيعون إذا كان من البادية يعني طيب السمن مثلا أو إذا كانوا من بلاد أخرى يبيعون أجهزة مثلا سيارات المهم جايين
ببضاعة من بلادهم فهذا يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق وقبل أن يعرفوا قيمة المبيع في السوق فيعرض عليهم أسعار مغرية فيشتري منهم مثلا الإبل مثلا يقول كم تبيع هذا البعير أو هذه الناقة
أو هذا القعود أو هذه الشات أو هذه الأجهزة أو هذه السيارة حسب البضاعة التي معه فيقول والله أنا أبيعها 500 مثلا قال هذه 600 يفرح هذا 600 وهي تباع في البلد 1200 وكذا طيب ولو هذا انتظر
حتى يدخل إلى السوق لربح أكثر والناس تتساوم عليها وقد يرتفع سعرها فهذا الذي تلقاه ظلمة لأن هذا غشيم لا يعرف قيمة هذه البضاعة في السوق فيأتي ويبيعها بخسارة هي ما في خسارة عليها لكن
كان مفروض أن يربح أكثر فهذا الذي تلقاه أضر به لأنه هو وأضر بالناس أضر بالناس لأنه هو سيشتريها هذا الذي اشتراها سيشتريها مثلا ب500 أو 600 وينزلها السوق ب1200 أو 1300 وهذا لو نزل في
السوق يتساوم فيها الناس ممكن يوصلونها 800 أو 900 هو ربح والناس ربحوا الناس ربحوا وخذوها بسعر جيد وهو ربح باعها بسعر جيد لكن الذي تلقاه استغل عدم معرفته بالسوق واستغل عدم معرفة
الناس بمجيء هذه البضاعة فأضر بالمالك وأضر بالناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقاء الركمان يقول لا تتلقوا الركمان انتظر حتى يأتي إلى السوق أساوم حالك حال الناس هذا النوع الأول
النوع الثاني من الغبن وهو بيع قبل المسترسل النجش النجش النجش هو الذي يرفع سعر البضاعة وهو لا يريد شراءها لا يريد شراءها إنما يرفع سعرها فقط وهو لا يريد الشراء ويكون بترتيب مع صاحب
البضاعة مثل الشريطية الآن دلالين بعضهم يفعلون هذا الأمر وإما أن يكون من نفسه يرفع الأسعار بس يضايق الناس وغالبا يكون هناك اتفاق بينه وبين آخر فيأتي يرفع سعر المبيع بالسوم وهو لا
يريد الشراء والنبي نهى عن التناجش قال لا تناجشوا لأن فيه مضر على الناس فيه إضرار على الناس لكن يرفع السعر ليضر الناس بذلك فالقصد أن هذا كله منهي عنه الثالث بيع المسترسل المسترسل
الغشيم الذي لا يعرف بالسوق يقول له بكم؟
قال بمئة قال أعطنيها وقد يكون يباع بخمسين أو سبعين أو كذا هذا شاف مسيكين وما يعرف ولا كذا يبيعها أو يبيعه الفاسد أو واضح له لا يستغل غفلته يستغل طيبته الزائدة كان في رجل على زمن
النبي صلى الله عليه وسلم هو حبان هذا حبان جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كثيرا ما يعني يقع لي في السوق أشتري ويغشون فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا
اشتريت فقل لا خلابة يعني لا أقبل أن يغشني أحد واضح يعني بيعني بصدق أنا أنا غشيم أنا لا أحسن البيع والشراء لا أحسن المسابقة
طيب فيقول لا خلابة فإذا وقعت الخلابة وهي الغش أو يعني بيع المسترسل هذا اللي يبيعه هو غشيم وكذا لو رجع بيته مثلا وقال له لا مصدق شريتها بهالقيمة هذه تباع بالقيمة الفلانية مصدق
شريتها هذه منتهية مدتها هذه بطلوا الناس ما يشترونها هذه البضاعة أصلا انتهت لا يوجد ما يوافقها مثلا طيب هذه البضاعة ما تشتغل على الكهرباء الكويت مثلا إذا كانت على الكهرباء أو شي جي
هو غشيم فهذا طالما أنه أمنك وقال لك لا خلابة يعني لا تغشني أنا لا أعرف لا تغشني يجب عليك أن تنصح له فإذا وقع الغش له الحق أن يتراجع مع أن البيع تم وما فيه خيار مجلس ولا فيه خيار
شرط لكن فيه خيار غدر خيار غبن خيار كذب خيار استغلال استغل جهل هذا الإنسان بالبيع والشراء فإذا قال لا خلابة له أن يتراجع يعني أنا أذكر أن أحد الناس كنت أعرفه كان مسكين ما يعرف
الفلوس ما يعرف يحسب الفلوس أبدا فيروح للبقالة في ذلك الوقت قبل الجمعيات قبل كذا فيذهب للبقالة ويشتري ثم يعطيه المال يقول الله يكرمك لا تقص علي يقول رجع لي صح ما يعرف يحسب الفلوس
يقول الله يخليك لا تغشني أعطني صح يقول له ما يعرف ففي ناس هؤلاء لا يحسنون الشراء والبيع وكذا فهذه سمونا المسترسل يعني اللي على وجهه يعني ما يحسن أن يتصرف هذا كذلك له الخيار له
الخيار نعم قال خيار الغبن عفوا ما عليك نعم قال يعني لما قال خيار الغبن قال أن يبيعه ما يساوي عشرة بثمانية طيب أو أن يشتري منه ما يساوي ثمانية عفوا أن يبيعه ما يساوي ثمانية بعشرة أو
يشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية هذا المثال يعني يأتي إنسان ما يعرف البيع والشراء فيعرض بضاعته بضاعته تسوى تسوى مئة دينار مثلا هذه البضاعة بالسوق فيأتيه واحد يقول له خمسين قال لا لا
ما يسير أكثر قال لا مثلا ما تسوى بضاعتك وكذا يلا أبعطيك سبعين أبعطيك كذا يعني هذا سعره قال له هذا سعره ما تلقى غير السعر هذا يكذب عليه طيب وباع برضاه هذا مسترسل هذا إيش هذا هذا
البيع في غبل يعني لو خرج من السوق وقيل له لا ترى ترى كل الناس تبيع هذه البضاعة بمئة شون بعتها أنت بسبعين له الحق أن يرجع له الحق أن يرجع كذلك لو كان العكس هو الذي يبيع أو هو الذي
يشتري عفوا فهذا يبيع كل الناس بثمانين يوم جاء هذا شافه يعني مسكين فقير يعني لا يحسن أهو بمئة ومن هذا تأخذ المماكسة ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في هذا الموضوع في
المماكسة في البيع والشراء بعض الناس يا الحمد لله جيد أن تكون بعض المحلات أو كثير من المحلات تبيع بسعر ثابت هذا السعر تابعي أخذ ما تابعي خلق ما في مماكسة نزل يزيد نقص كذا كذا مثل
الجمعيات شون هذا السعر تابعي أخذ ما تابعي ترك في بعض المحلات لا في مماكسة بكم قالك بسبعين آخر شيء قالك بستين لا نزل شوي صحيح وصل معك إلى خمسين خمسة وخمسين هكذا يعني صير نقاش أخذ رد
بينك وبينك في ناس تساوم وتماكس ونزل يزيد وكذا في ناس لا كم هذا بسبعين تفضل عاجبة مش أخذه وطلع أخذه بسبعين هذا غير مماكس هذا غير مماكس وهذا صاحب المحل صار يتعود يرفع السعر فوق لأن
يديه يبيع بخمسين الناس كلها تماكس فيبيع بخمسين يعلن بسبعين نزل ينزل ينزلك لي خمسين هو أصلا يبيع بخمسين لكن يدنك تماكس لو جاءه إنسان لا يماكس كان قال له بسبعين قال تفضل لا يجوز يقول
شخصان تيمية لا يجوز يجب أن يبيع الناس كلهم بسعر واحد لا يفرق بين الذي يماكس والذي لا يماكس لابد تبيع جميع الناس بسعر واحد أما أن تفرق الذي يناجرني يماكسني أنا الزلة لا يجوز بل يبيع
الناس جميعا بسعر واحد إلا إذا يبيع خصم لك كونك قريب يبيعك بسعر خاص هذا لا يبيعه عادة لا اللي يماكس ولا اللي غير ماكس لكن باعك أنت بهذا لأنك قريب منه هذا إكرام منه يعطيك بلاش بدون
مقابل حقه هذا لكن أقصد أن الذي يماكس يبيعه بسعر والذي لا يماكس يبيعه بسعر آخر يقول شخصان تيمية هذا لا يجوز بل يجب أن يبيع جميع الناس بسعر واحد لعله واضح إن شاء الله سم نعم تدليس
إخفاء العيوب تدليس إخفاء من الدلسة الظلمة والإخفاء العيوب هذا التدليس لأن الذي لا يعرف يظن هذا حق هو ليس بحق يعني مثلا يخلي النعجة مثلا أو البقرة أو الناقة يخليها يومين ما يحلبها
مثلا فيصير الضرعش كبيرا فهذا يأتي يقول ما شاء الله هذا لبنها ما شاء الله حليبها كثير حسب هذا حليبها يوميا وما يدن هذا كذب عليه بأنه خلاها يومين ما حلبها فيغتر فيشتريها على أنها
صاحبة الضرع كبير ثم بعد ذلك عندما يشتريها بعد يومين ولا كل يوم ولا ضرعها ليس بالحجم الذي اشتراها به فهذا تدليس أو تسويد الشعر وهذا يكون في شراء العبيد أو الإماء يكون عودة كبيرة في
السن أو كبير في السن العام يصبغ شعره لأنه مشيب مثلا فيصبغ شعره يسوي شنو شباب مثلا هذا كله من التدليس فالقصد أي تدليس الكسور اللي فيه يغطيها أو العيوب يغطيها وكذا ويبيع هذا كله
تدليس هذا كله تدليس المشتري إذا اشترى بهذه الطريقة فله الحق أن يفسخ البيع وأن يرجع بيش بالمبلغ الذي دفعه حتى لو كان التدليس من الباع بلا قصد حتى لو كان هذا التدليس من الباع بغير
قصد له الحق أن يرجع فله الحق أن يرجع لكن يفرق في أنه علم الباع ولم يعلم في الإثم إذا دلس وهو يعلم آثم ويرد البيع إذا تم التدليس بدون علمه لا يأثم وإيضا يرد البيع فالقصد أن المشتري
هنا محمي الشريعة حمت المشتري إذا اشتريت شيئا فيه عيب أخفي عليك فلك الحق أن تعود بالبيع هذا من النصح للمسلمين ولذا البيع الذي يصير في الحراج أحيانا يقول أبيعها حديد لا يجوز هذا
البيع لا يجوز بل يجب عليه أن يخبره بما فيها من عيوب وتبت يشترها أما أن يقول روح افحصها افحصها وروح يفحصها وكذا سواء وجد أو لم يجد هذا لا يجوز يجب عليك أن تصدق معه وأن تقول السيارة
فيها كذا وكذا وكذا إذا كنت تعرف طبعا هذه العيوب إذا ما كنت تعرف هذه العيوب ما عليك شيء إذا كنت تعرف هذه العيوب فيجب عليك أن تخبره يعني باختصار ضع نفسك مكانه لا يؤمن أحدكم حتى يحب
لأخيه ما يحب لنفسه لو أنت المشتري تحب أن يعلمك عيوبها ولا يقولك روح افحصها تحب أن يخبرك بعيوبها إذن افعل ما تحب أن يفعل لك وترك ما تكره أن يفعل لك هذه هي القاعدة لا يؤمن أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو هذا البيت أو هذه المزرعة أو هذه الدابة الذي تبيع أو هذا الجهاز إذا كنت تعرف العيوب التي فيه نبه عليها واحتسب عند الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن تسكت أو
تقول افحص يمكن يلقاه يمكن ما يلقاه هذا لا يجوز بل يجب الصدق الصدق في البيع والشراء مع الناس والتعامل معهم نعم النوع الخامس خيار العيب هذا الذي اشتريت معيب يقول فإذا وجد المشتري مما
اشتراه عيبا يجهله إذن فرق بين العيب الذي يجهله والعيب الذي يعلمه يعني اشتريت أنت هذه الدابة وأنت تشوفها تعرج جدامك أو شفتها عوراء أو اشتريت هذه السيارة وأنت تشوفها جدامك مثلا
مدعومة مثلا مصدومة أو اشتريت هذه الأرض مثلا وأنت شايف أنها جزء كبير من هذه الأرض أصبخها مثلا يعني أرض سابخة فالقصف أن العيب قد تعلمه وقد تجهله هنا يتكلم عن عيب ايش تجهله نعم قال
فإذا وجد المشتري بمشتر عيبا يجهله خير بين رد المبيع بين مائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا إذن يخير ماذا تريد قال بفلوسي لأن أنا ما ادري عنها العيب هذا قال لي هذه الأرض
اشتريتها منه وكذا ثبت أن الأرض كلها صبخة أو اشتريت هذه الدابة وطلعت مريضة أو اشتريت هذه السيارة وطلعت مثلا المكينة فاسدة أو كذا المهم أو ما فيها تكييف مثلا المهم وجد فيها عيبا فله
الحق أن يردها بين مائها المتصل الماء المتصل يعني المزرعة مثلا أو النخل كبرت حملت مثلا هذا نماء متصل الدابة كبرت كبرت سنها العبث كبرت هذا نماء متصل
إذن تردها بنمائها المتصل وعليك الأجرة لأنك أنت اللي أخذت أنت اللي ترجع هذا المبيع ويرجع بالثمن كاملا تأخذ فلوسك كاملة التي دفعتها مقابل هذا وبين إمساكه وأخذ الأرش يعني أنت مثلا
اشتريت هذه السيارة ثم تبين لك أنها ما فيها تكييف مثلا في جو الكويت ما يتحمل بدون تكييف مثلا جيت شريت سيارة شريتها بشتة مثلا ما يبين لأنك ما تستعمله ثم لما جاء الصياد تشغل التكييف
والله تالف تروح تبيت عدله والله مكلف يعني فاسد كلها لازم تغير أجهزة التكييف كلها وكذا وكذا تعال شو أنت بيعني سيارة ما فيها مكييف وأنت تدريب جو الكويت وحاجة الناس للتكييف قال له
مشتامر ماذا تريد؟
قال رجع السيارة وعطني فلوسي حقه حقه لأنه أخفى عنه هذا العيب قال بس والله السيارة عجبتني أنا أريدها السيارة جيدة وها بس تكييف أطني الأرش أرش يعني تعويض العيب تعويض بدل العيب قال أنا
دفعت لك كم؟
قال أنت دفعت خمسة آلاف قال عطني خمسة مئة أصلح فيها التكييف مثلا واضح؟
نقص من سعر لأن السيارة لو بيعت بدون المكييف ما يكون سعرها خمسة آلاف مثلا تنزل أربعة آلاف ونص المهم يتراضيان يتراضيان إذا إما أن يمسك ويأخذ العوض تعويض بدل النقص الموجود وإما أن
يردها ويأخذ فلوسه مبلغه كاملا الذي دفعه طيب قال خجر بين رده وأخذ الثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش اللي هو التعويض مقابل العيب الموجود ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري يعني
لو هذه السيارة مثلا اشتريتها زين ثم صار لها حادث سكراب على طول مباشرة ثم أثبتت بشهود أو شيء لما اشتريتها منك ما كان فيها تكييف صحيح أن الآن سيارة عدمت تلفت لكن ترى ما كان يعطيك
أيضا العوض أو الدابة ماتت مثلا طيب وأيضا كان فيها عيب أيضا لك الحق أن تأخذ بس هذا طبعا تثبته أهم شيء إما بشهود وإما بتصوير أو شيء المهم أن تثبت هذا العيب بحيث يقتنع القاضي إذا
اقتنع القاضي أن العيب كان فيها منذ اشتريتها منه إذا كانت موجودة تردها وتأخذ فلوسك أو تخليها عندك وتأخذ العوض اللي هو الأرش فإذا تلفت طبعا ما تستطيع أن تردها تلفت الآن لكن تأخذ
العوض تأخذ العوض طيب قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه هنا تدليل صار هنا فيه غش دخل فيه غش ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه
إذن العيوب التي في المبيع تنقسم إلى قسمين إما هذه العيوب يعني يعلم بها البائع أو لا يعلم بها إذا كان يعلم بها البائع وغش حتى لو تلفت يردها له ويأخذ مبلغه كاملا لأن فيه غش تذكروا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم يعني الآن لو أنا عندي أرض زين وجاني نمت معاي أنا بسند عليك الحين زين وجاني أبو أحمد واغتصب
مني هذه الأرض أخذها مني بالقوة غصب خوفني هددني جامعة جماعة المهم أخذ الأرض مني بالقوة ظلم هذا ظلم يسمونها غصب غصبها غصب هذه الأرض ثم بعد ذلك أنا ما عندي لا حول ولا قوة سكتت هو في
خلال هذه الفترة التي اغتصب في هذه الأرض اشتغل عليها حفر فيها بير زين وزرعها زين ووصل لها بايبات الماء والمهم تعب على الأرض زين أنا بعد ذلك رح تشتكيت عند القاضي قلت الموضوع كيت وكيت
وكيت قال من الذي يثبت أنها أرضك هذا السك عندي شو أنا أخذها منك والله جاني بالقوة أخذها مني فيرسل لها القاضي تعال هذه أرضك اللي انت قاعد فيها قال لا والله ما هي أرضي أو يقول أرضي
المثبت عند القاضي أنها ليست له القاضي يقول له مع السلامة أطلع قال زين أنا حفرت بير وبنيت وسويت وحفرت هذه لو بيجيب عامل يشتغل بهذا الشغل يكلفه يمكن 5000 دينار هذا غير الجهد اللي أنا
بدلته خلي يعوضني عن هذا يقول له القاضي ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق شغلك اللي تعبت كله راح عليك معتدي واضح لكن لو كان في هذه الأرض أثاث له مثلا مثلا يقول شيل أثاثك لو غرس فيها
نخلا يقول شيل نخلك الأشياء التي يمكن أن تنقل له أن ينقلها معه لكن الأشياء التي لا تنقل بير حفرة أرض سواها زرع زرعة بناء بناه بعد شو سويت علمنا شو سويت محمد الأرض
طيب كل هذه الأشياء الجهود والأموال التي بدلت روح عليه لماذا لأنه ظالم واضح فإذن ليس لعرق ظالم حق فهذا الذي باع إن كان غشه وأخفى هذه العيوب فإنه ليس له حق ويدهب عليه هذا كله ويرجع
المشتري بالثمن بالثمن الذي دفعه طيب وخيار العيب نعم قال وخيار العيب على التراخي يعني جيت وقلت أنا هذا البعير الذي اشتريته أو هذه السيارة التي اشتريتها أو هذه المزرعة التي اشتريتها
فيها عيب قال للقاضي متى دريت بالعيب قلت والله دريت قبل شهر وينك خلال هذا الشهر شغلت شغلت كنت مشغول عندي اجتماعات كنت مسافر كنت أفكر في الموضوع هذا التراخي لا يضر التأخير لا يضر
يعني لي الحق أنه طالب ولو بعده ولو كنت تعلم بالعيب قبل مدة عدم الشكوى لا يسقطها عدم الحين عندنا محاكم شو يقولون التقادم ها تعرفون التقادم التقادم يعني إذا طاف مدة معينة ولم تشتكي
ضع الحق عليك خلص أنت ما اشتكيت ضيعت الحق هنا لا يسقط الحق لا يسقط الحق ولو تقادمت المدة طالب أنه أثبت أن العيب وجد قبل أن أشتريه قبل أشتري هذه البضاعة وهذا هذه الأرض أو كذا فالقصد
أنه الحق له على التراخي ما لم يثبت أنه علم به ثم استعمله بعدين قال ها كلمة واحد قال له فلان ترى العيب هذا مو زين رد غير رائع لا قلنا أنت رضيت به لأنك إيش استعملته يعني مثلا وجد
السيارة مثلا التي اشتراها فيها عيب مثلا خلاص روح رجعها ليش ما ترجع لا ما رجعت زين شو تفعل موقفها عند البيت متى ما فضيت روح وديها ما عليك شي لكن لا يستعملها كل يوم يستعملها وكذا
وكذا طيب شون تستعملها وانت بتردها هنا استعماله لها دليل على ايش رضاه فليس له الحق أن يرجع ليس له الحق هنا ليس له إلا الأرش ليس له الحق أن يرجع لكن يقول لا أنا استعملتها بجربها
أبتأكد هي فعلا معيبة ولا أنا متوهم بجربها يوم يومين ثلاثة بتأكد هل هذا صحيحة أو لا متعور شيء بالسيارة أو الأرض فيها عيب أو كذا قال لا كنت أجربها فهنا له الحق في ذلك أما إذا تصرف
فيها تصرف راضل سقط حقه أو نقول أسقط حقه في الرجوع نعم عفوا قال ولا يفتخر الفسخ إلى حضور الباع ولا لحكم الحاكم يعني الفسخ لا يشترط فيه أن لازم الباع يكون موجود لا أنا أفسخ بدون
وجوده لا يشترط حضوره ولا يشترط حكم الحاكم الحاكم هو القاضي ولا يشترط حكم القاضي أن يقضي القاضي لا أفسخ بدون حكم القاضي لكن إلا إذا عاند وكبر هنا ليس لي طريق إلا إلى القضاء لكن
القضي يجوز لي أن أفسخ بنفسي بدون أن أرجع إلى القاضي وبدون أن أستأذن الباع طالما أني اكتشفت هذا العيب فليه الحق أن أتراجع وأسترد أموالي نعم نعم المبيع بعد الفسخ أمانة يعني إذا قال
أنا فسخت الباع يا جماعة اشهدوا ترى السيارة التي اشتريتها فسخت الأرض التي اشتريتها فسخت الباع طيب السيارة والأرض التي اشتريتها قال والله كيف السيارة بخليها مبطلة قالوا يمكن تنباق
سيارة مفتاحة عليها قال كيف عليه لا عليك أنت هي أمانة بيدك الآن يجب أن تحفظ الأمانة حتى تعود إلى صاحبه فهي أمانة بيده يجب عليه أن يحفظ الأمانة حتى يعيدها إلى مثلا اشترى بقرة اشترى
بعيرا مثلا شاتا وجد فيها عيبا طيب ما يخليها ما يعقلها بالليل ولا يدخلها مثلا المحصار أو كذا مسبلها بعد يقول والله مباقت ضاعت شون ضاعت قال ضاعت زي ليش ما دخلتك أنا معيبة هذه أنا
برجعها ترجع حفظها حتى يأتي صاحبه حتى تردها إلى صاحبها فهي أمانة في يده فإن أخلى بالأمانة ليس له أن يرجعها لأنه هو أضيعها هنا أما إذا حافظ على الأمانة فيردها إلى صاحبها طيب قال وين
اختلف عند من وهذا يحدث يقول السيارة معيبة يقول معيبة عندك مو عندي أنا يوم أبيعك سليمة مئة بالمئة فاختلف أهل العلم هنا القول قول الباع ولا قول المشتري بوحمد شرايك اختلف يوم شرى مننا
السيارة وكذا هذا عقب ما اشتراها بسبوع بشهر جاء قال لا سيارة الشاصي مضروب قال منك أنا يوم أبيعك اه ما كان الشاصي مضروب مثلا قال لا منك انت وكل واحد يقول منك انت القول قول من قول
الباع ولا قول المشتري ها يعني على المشتري والبائع ما لشغل لأنه تمت البيع وانت اشتريت ويوم اشتريتها ما قلت ان في عيب ولك شريتها عن نظر موافقة على المشتري يعني الباع ما عليه شيء اه
يعني على الباع اذا المشتري اللي يخفى العيب قول البائع ادري القول تقبل قول انت القاضي تقبل قول الباع ولا قول المشتري فيه عيب الباع يقول لا العيب عندك والمشتري يقول لا العيب عندك
يعني قول المشتري يعني الباع هو اللي يحاسب هو اللي يحاسب شرايك ما في دليل ها الرأي ها لا هنا عسى هم ما يتحكموا لك ضيعهم ها قول البائع يعني المشتري خلف ما عليه شيء البائع ها ها شنه
ها شرايك اللي وراه على المشتري يعني الباع سليم الباع سليم ولا عليه ها سليم البائع طيب اللي يقول القول قول البائع والمشتري هو اللي يتحمل يرفع يده طيب اللي يقول القول قول المشتري
والبائع هو اللي يتحمل يرفع يده زين نص بالنص تقريبا زين تنقلت قول المشتري غيرت رايك طيب قولان في البذهب يعني انتم حنابي لا صدج قولان في المذهب القول الذي اختاره صاحب الدليل ان القول
زين قول المشتري والباع يتحمل وهناك قول اخر في المذهب ان الباع زين هو الذي يقبل قوله والمشتري يعني هو الذي يتحمل واضح فهنا الان لان المشتري لما اشتراها ما ظهر هذا العيب احتمال الباع
غشه صحيح واحتمال العيب وقع عند المشتري فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعا ثم اختلفا فان كانت بينة فبها يعني يؤخذ بايش بالبينة احدهم يثبت ان لما بعتك بعتك سليم بدليل
فحصة السيارة مثلا فاذا الخراب وقع عندك زين او يقول المشتري انا لما اشتريت ما فحصتها وقالوا لي هذا الخراب قديم مثلا مثلا زين فهنا اذا كانت هناك بينة فالقول بالبينة مثلا جان متخصصون
في هذه السيارة اصحاب الميكانيكي او الكهرباي او كذا قال لا هذا العيب قديم صار لسنة مثلا فهنا خلاص هذه بينة تصير واضح او لا اذا كان عدل يؤخذ برأيه مثلا طيب او شهود او كذا المهم ان
جاء ببينة فالقول من معه البينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تكن بينة واختلفا يترادان يعني انت ارجع ببضاعتك وانت ارجع بفلوسك واضح ارجع ببضاعتك وارجع بمالك طيب فاذا النبي صلى
الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر انهم يترادان وفي رواية فالقول قول صاحب السلعة اذا من البائع يقبل قول البائع لان الاصل ان المشتري شرع عليه على بينة وعلى نظافة وهو الملزوم انه
يفحصها وينظر فيها وكذا الحديث الضار انه يؤيد قول البائع خلاف الذي مشهور في المذهب ولكن القول الثاني في المذهب ان القول قول المشتري على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل القول
للمشتري او القول البائع ان كانت بينة فالقول قول البينة اذا لم تكن ثم تبينة فهنا الاضهر والعلم عند الله ان القول قول البائع لان الاصل ان نشترى على سليم الاصل نشترى على سليم نعم اذا
لم يحتمل الا قول احدهما وبلا يمين وبلا يعني لم يحتمل الا قول احدهما يعني ان فيه بينة فيه ايش فيه بينة اذا يقبل قول صاحب البينة نعم نعم خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة يعني
مثلا قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة لكن اريدها سريعة قال سريعة هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان
اشتري هذه الدابة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد
ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة سريعة اقف هنا والله اعلم.
وصلى الله وسلم وبركاته يا بنينا محمد.
54 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في التصرف في البيع قبل قبضه - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنها سبعة أنواع قال فصل ويملك المشتري المبيعة مطلقا بمجرد العقد مجرد أن يعقد العقد ملكه وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو
القبول والإيجاب وليس الكثابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له مجرد أن يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت أو القبول
والإيجاب مجرد أن يتم هذا الأمر تم البيع هذا هو العقد العقد هو القبول والإيجاب بين البائع والمشتري فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها يبقى أمر آخر وهو
قضية خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب التي مرت بنا
ثم أثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار ملكة خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع إذن يتم البيع بمجرد القبول والإيجاب فإذا تم قال ملك المشتري المبيع
مطلقا المبيع نوعان المبيع نوعان كما قال أهل العلمي إما أن يكون هذا المبيع بالجملة وإما أن يكون بالمفرق وهذا المفرق إما أن يكون يعني معدودا أو مدروعا أو مكيلا أو موزونا وبالجملة
بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الأراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة وهناك بيع بالمفرق يعني كل شيء يباع لوحده كل شيء يباع لوحده قال ويملك
المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة أو بيع بالمفرق يملكه بمجرد أنه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال بمجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب قال ويصح
تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة بي كذا وأنا عارفها مكتبتك مثلا ودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم
قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقول لي تبيعها بألف ومتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن
أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها فالسيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل أن تقبض هذه السيارة
جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك فالتصرف فيه قبل قبضه جائز أن تصرف فيه قبل قبضه وهذا التصرف نوعا التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع البيع معروف وهو أنا
اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف ومتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال أبيع بألف قلت اشتريت يلا وزعه على
الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقة قلت هذا في سبيل الله شوفون هذا مثلا في الحج مثلا شوفون سياراتها اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل
أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعالي يا فلان وزعها قبل أن أستلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان قبل أن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هذه ضاعة مثلا هي وقف مثلا
كتب لأن كل مشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون صدقة
حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى
يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك
أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيع الطعام أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن
تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل أن أقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو بيع بس بيع كيف
يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنيتها باسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في المساعدة الفقراء هناك يقول فأرسلنا كما
كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد راضي ننزل
الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء وليس وليس هدية أو صدقة أو كذا لو فرضنا هو بيع وشراء قال على
المشتري لأنه المفروض ياخذه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والباع عمال دم الباع يقول
أنا بعتك وقلت لك إخوتي أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري نعم قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري قلنا المبيع
نوعان إما أن يبيعه بالجملة خذ يلا الكتب خذها أكياس مثلا قمح شعير رز أي شيء يعني لا يوكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع أما إذا كان يوكال مثل بالكيل مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا أو
بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن أو شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة ثنتين ثلاثة أربع يعد عدا أو بالذرع كالأقمشة مثلا بالذرع أمتار عشرة أمتار عشرين متر السجاد مثلا
بالأمتار المهم أن هذه أنواع المبيع تكون بعد أو ذرع أو وزن أو كيل قال فإذا تلفت فمن ضمان البائع لماذا؟
لأن أنا ما أقدر أستنهى لما هو يذرع لي لما هو يكيل كأني ما استلمت شيء لأن لا أستطيع أن أستلم لما هو يعد هو يذرع لأن البائع هو الذي يلزمه أن يفعل هذا الأمر أنا أريد منه مثلا خمسين
كيلة كيف أعرف أنه هو يكيل لي يعطيني خمسين كيلة أريد مثلا عشرة أذرع من القماش هو الذي يقطع لي من القماش عشرة أذرع لما أريد معدودا لما أريد موزونا هو الذي يزن هو الذي يعد فلذلك من
ضمانه هو لو تلف لماذا أقول ما أعطيتني شيء ترضى أخذ الطاقة كلها مثلا ترضى أخذ الخيشة كلها مثلا ترضى أخذ البطيخ اللي عندك كله لا يقبل طيب عد لي فإذا التقصير هنا في جانب البائع إذا
التقصير إما يكون في جانب البائع إما يكون في جانب المشتري فإن كان في جانب البائع هو الذي يضمن وإن كان في جانب المشتري هو الذي يضمن هذا إذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه نعم نعم قال لا
يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه هذا إيش هذا المعدود والمكيل والموزون والمذروع هذا هناك اللي في الجملة قلنا يبيعه بمحلة يصح طالما قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك تصرف
فيه هذا لا لان الآن ما استلمته كالأذرع من القماش كالذي تريد قد لا تتفقان على الوزن قد لا تتفقان على المكيل قد لا تتفقان على العد فلذلك هذه الأشياء لا يجوز لو أن يتصرف فيها حتى
يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام نبيع الطعام قبل أن يبيع الطعام قبل أن يستوفيه فإذا فرق بين ما يباع جملة ومين ما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق مكيلا الفرق بينهما أولا كلاهما
يملك طبعا لا يملك لكن نحن نتكلم عن التصرف المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مذروعا موزونا مكيلا لا يجوز تصرفه إلا بعد قبضه المبيع بالجملة ان تلف
فعلى المشتري المبيع مفرقا ان تلف فعلى الباع فلذلك إذا تلف في حق الباع وليس في حق المشتري نعم نعم إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد اللي هو هذا إيش المذروع المعدود المكيل
الموزون هذا إذا تلف بآفة سماوية فسخ العقد أنا ما لي شغل أنت ما درعت لي أنت ما عديت لي أنت ما وزنت أنت ما أكلت لأن التقصير من الباع انفسخ العقد عاطني فلوسي أو إذا كان ما سلمه الفلوس
ما يسلمه شيء خلص انتهى الأمر لماذا انفسخ العقد انفسخ العقد تلف بآفة وآفة السماوية اللي هي الجوائح مطر خاسف ريح شديد أتلفته برد نزل أتلفه أي آفة سماوية أي آفة سماوية تأتي تتلف يعني
بحيث أنها ليس هناك عمل لأحد مو هو اللي أتلفه مو ساق سيارة وانقلب فيها مثلا مو هو اللي أشعل ناره فاحترقت لا شيء خارج عن إرادة الباع خارج عن إرادة المشتري فالذي بيع في الجملة على
المشتري إذا تلف بآفة سماوية الذي يكون معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا فإذا تلف في حقي الباع وليس في حقي المشتري نعم نعم بفعل بايع وجنبي هنا قلنا إذن إما أن يكون التلف بفعل آفة
سماوية يعني بدون إرادة أحد هنا المشتري في مبدأ السلامة ما له شغل المشتري واضح ليش جاءت آفة سماوية وهو ما سلمني المعدود أو المذروع أو المكيل أو الموزون فأنا سليم فسخ العقد وأرجع
بمالي وأنت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت هذا إذا كان مفرقا يباع هذا إذا كان بآفة سماوية إذا كان تلف بسبب البائع نفسه البائع خلنا نقول مصافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على
بعضها خلنا نقول زجاج مثلا أو شو اسمه بعد شنو التكسر وتخترب لا طاعت على بعضها بطيخ طاح على بعضها وتكس تفلش وحاول يسوي شكل دسي وطاحت وتفلش المهم أنه بفعلي هو فهنا هو الذي يضمن البائع
نحن نقلنا إذا آفة سماوية هو يضمن فهو اللي غلطان هو الذي أتلفها من باب أولى أنه يضمنها إذا اللي أتلفها أجنبي يعني لا البائع والمشتري طرف ثالث هو اللي أتلفها جاء صدم بسيارته مثلا هذه
البضاعة وأتلفها مثلا طيب أوحدها الملاقيف مثلا هو موقفة فوق بعضها جاء سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت طيب هنا من الذي يضمن إذا عندنا إما أن تكون الآفة سماوية وإما أن يكون
الذي أتلف البائع وإما أن يكون الذي أتلف طرف ثالث أجنبي فإذا كان بآفة سماوية المشتري ليس عليه شيء وتحمل البائع إذا كان بعمل من البائع هذا إيش؟
من باب أولى أن البائع هو الذي يتحمل لأنه هو اللي أخطأ إذا كان بطرف أجنبي حنا نبي نقول إيش؟
أو هي بيوصل إيش الرسالة اللي أن يوصلها المؤلف؟
إن المشتري ما له شغل هذا اللي بيوصل المؤلف إن المشتري ليس طرفا في الموضوع أنا ما استلمت أنا إذا استلمت حاسبني أنا ما استلمت الآن لا ذرعت لي لا عديت لي لا سلمت بضاعتي ما لي شيء في
مبدأ السلامة أبدا يبقى البائع المشتري هنا يخير يخير خاصة إذا كانت البضاعة بعينة يبيها يقال له شوف تلفت بآفة سماوية قال الحمد لله على كل حال عطوني فلوسي مع السلامة ومشى أتلفها
البائع قال أخذها بس تعوضني مقابل ما تلف منها أتلفها طرف أجنبي أخذها بس تعوضني لحقه فإذا المشتري يخير المشتري يخير تبي تاخذ فلوسك وتروح حقك تبي تاخذها على ما وقع عليها من التلف
يعوضك البائع أو يعوضك إذا كان الطرف الثالث والذي أتلفها يعوضك فإذا قال هنا قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن أو الإمضاء يستمر يقول وإن كان تلف منها ما تلف
إلا إني أريدها ويطالب من أتلفه ببدله إما تجيب لي بضاعة مثلها اللي انكسر تجيب لي بدالة أو تعطيني مقابله من الثمن قال والثمن كالمثمن في جميعي ما تقدر إني يرجع لي الثمن كمان البضاعة
إذا تلفت عليك كذلك إذا كنت دفعت المال أيضا المال يرجع لي نعم نعم كيفية القبض قبض المكيل بكيله وقبض المذروع بدرعه وقبض الموزون بوزنه يجب أن يعديه هكذا نحن الآن قلنا ماذا إذا كان
اشتراه بالجملة قال اشتريته إذا معزول اشتريت السيارة بما فيها أو اشتريت التمر الذي في السيارة أو اشتريت هذه الكتب طيب هو لو قال اشتريت مثلا نفرض أن الكتاب كتاب واحد زاد المعاد مثلا
عندي خمسين نسخة زاد المعاد وجاني أحد قال أريد أن أشتري عشر نسخ عندكم دورة مثلا زاد المعاد قال أريد عشرين نسخة من كتاب زاد المعاد فشريت بالعد يخرج لي واحدة ثنتين ثلاثة لكن أقول شريت
جميع النسخ الموجودة هذا جملة فمجرد أن أقول شريت جميع النسخ إذا هذا بيع بالجملة إذا تلفت علي المشتري لكن إذا قلت له أريد عشرين نسخة لازم هو يطلع العشرين نسخة فإذا هذا صار عد فهو
الذي يلزمه بذلك طيب يقول المكيل بكيله والمعدود بعده والمذروع بدرعه والموزون بوزنه مثلا قلت أشتري من زاد المعاد مثلا قلت له أريد عشرين نسخة من الكتاب قال أبشر بدأ عزل عشرين نسخة قال
هذه عشرين نسخة ثم تلفت بحق من؟
بحق المشتري لماذا؟
خلاص عزلت أنت ما استلمت واضح؟
إذن الباع لم يقصر هنا عزلها لك أخرجها لا تقول بعد أنا ما أخرج لي بضاعتك ذرع لك من الأقمشة قلت له أريد عشرين مترا من هذا القماش قال أبشر أخرج الطاقة كبيرة وبدأ عد لك عشرين ثم قصها
وضع على الجنب جاء سارق وسرقها في ذمة من؟
المشتري لماذا؟
استلمتها ذرعتها لك مع أنها استلمتها عددتها لك استلمتها وزنتها لك استلمتها كلتها لك استلمتها إذن هذه الأشياء إذن قبضها يكون أيش؟
المذروع بذرعه والمعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه هذا هو القبض ويمكن أن يكون قبض بشيء آخر لأنه يختلف من زمن إلى زمن هذا يرجع إلى العرف والعادة محكمة كما قال أهل العلم فلو
الآن مثلا تغيرت الأمور مثلا الآن مثلا القبض أقول له وصلها لي البيت مثلا وصلها لي البيت فأنا قبضتها اعتبر قبضتها لأن أنا استلمتها وقلت له وصلها لي البيت مثلا مثلا قلت له أحول لك
فلوس حولت له مثلا وأنت حولي البضاعة أو خلي البضاعة على كثر وأنا بعدين أخذها أي طريقة من طرق القبض أو الكيل في الكيل أو المعدود أو هذا خلص على الذي يتعامل الناس فيها على تعامل الناس
فيها تعتبر إيش؟
يعني مثلا أنا اشتريت منه مثلا عشرين سيارة مثلا ما قبضتها هذا تحويل باسمك تحولت الشرط الموجود المرور حولها باسمك تعتبر قبضتها يعني في السابق لا تستلم السيارات تأخذها توديها مثلا
مكان خاص فيك وكذا لا الآن بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها فكل شيء قبضه يختلف عن شيء آخر فيه أشياء قبضها باستلامها فيه أشياء قبضها بتحويل ورقة مجرد مجرد تقلب الكمبيوتر أنها تحولت
من اسم فلان إلى اسم فلان هذا القبض المعدود يعد أو كذا لا أبدا أنت رحت الشركة مثلا كم تبيئة بكذا كذا حولها باسمك روح تستلمها المخزن أو تستلمها المكان الفلاني مثلا خلاص قبضت أنت
وهكذا فالقصد إذن أن كل طبعا قبضت إذا كان غير معدود أو كذا استلمت المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الآن فالقض أن المكيل والمعدود والموزون هذا كلها بحسب العرف من
بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن بحسب ما يتعارف عليه الناس قال بشرط حضور المستحق أو نائبه يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس يقول له مثلا أريد خمسين كيلو لحم قال أبشر تم وصل البيت وصل البيت
جاء والله لا هذا ليس خمسين كيلو نانوس لا هذا في شحم هذا في كذا ليس هذا اللحم الذي أريده لا تحضر في المكيل في المعدود في الموزون في المذروع تحضر أو يحضر من ينوب عنك حتى لا تقول
بعدها غشني أنت قصرت في عدم حضورك وإذا قالوا يشترط حضور المشتري أو من ينوب عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين الناس نعم نعم يعني عندنا باع ومشتري
طيب الكيل هذا أحيانا تتكلم عن أحيانا باع بكميات كبيرة جدا طيب نعم كميات كبيرة جدا تشتري مثلا تشتري مثلا طن عشرين طن خمسين طن يختلف طيب اللي يبي كيل أو يبي عد أو يبي يذرع أو يبي
يوزن هذا يبي أجرة على من قال على الباع هذا شغل الباع الباع هو مسؤول أنه يبيعك القدر الذي تبيه هو اللي يكيل هو الذي يزن هو يتحمل طيب ونقل البضاعة على من قال على المشتري نقل البضاعة
على المشتري أنت بضاعتك هذه خالص أنت تنقلها أجر سيارة تنقلها أجر عمال يحملونها أجر إبلا تحملها كيفك إذن الذرع والكيل والعدب وما شابه ذلك في ذمة البائع النقل في ذمة المشتري أنا سلمتك
إياها أنت تنقلها طبعا هذا فيما لو اختلف لكن إذا اتفق على خلاف ذلك أنا أشتري منك هذا مع التوصيل مثل الآن اللي حاصل مثلا أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة قال طيب كم قال خمسين ديان قال
مع التوصيل قال مع التوصيل فصار الآن في حق من البائع مع أن الأصل التوصيل على من على المشتري فإذا اتفق على خلاف ذلك ما في مانع لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقه بس اشترى منه قال أريد
خمسين كيلو مثلا من الأرز قال تم وانتهى سلم الفلوس مع السلام مع السلامة يوم جاء مثلا استلم قال أين الخمسين كيلو اللي قلت لك قال ما دفعت فلوس الكيال ذين الكيال الذي قال خمسين كيلو
ذين ما دفعت الفلوس قال عليك قال لا عليك أنت قال لا عليك قال لا عليك أنت خمس دانير بي منك خمس دانير الكيال أخذ مني خمس دانير أنت تدفعه قال لا أنت اللي تدفعه أو صار الخلاف في التوصيل
قال أنا اشتريت منك مثلا أجهزة كهربائية ما جبتها قال وش حق أجيبها أنت تجي تاخذها قال لا مع التوصيل الأصل البيع مع التوصيل قال لا الأصل أنت توصلها مو أنا اللي أوصلها اختلفا يمكن يقع
هذا ممكن يقع هذا ممكن يقع هذا فإذا اختلفا وذهبا إلى القضاء الكيل على البائع والتوصيل على المشتري هذا في ملأ واختلف لكن إذا اتفق على شيء وكتب أهم شيء حتى لا ينكر أحدهما لكن لو أنكر
أحدهما على الأصل الكيل والذرع وهذا على البائع والتوصيل على المشتري لكن إذا اشترت المشتري وقال ترى التوصيل عليك قال المشتري أبشر قال اكتب مع التوصيل مثلا كتب مع التوصيل خلص لو يروح
يشتكى يقول لا أنا ما وصل كل هذه ورقته أنا متلق معنا على التوصيل عليه أو العكس أنه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الأطنان من الأرز أو من الفاكهة أو من القمح أو شيء كذا قال ادفع فلوس
الكيل هذا الذي قال لك يبي مبلغا وقدره اشتغلوا من الصبح لأذان الظهر هم يشتغلون من يدفع هذه المبالغ قال عليك لا عليك انت لا عليك انت قضاء قضاء على البائع إذن نحن نأخذ قضاءا أو اتفاقا
اذا كان قضاءا فعلى البائع الكيل والعد وعلى المشتري النقل اذا اتفق على شيء على ما اتفق عليه وعلى ما شرطاه والمسلمون عند شروطهم يلتزم كل واحد بما اشترط نعم نعم الناقد الحاذق الامين
لا يتحمل خطأ لا يتحمل خطأ مثلا طلب مننا مثلا اتفقنا كثير 50 طن خلع نزل شوية 10 طن اريد 10 طن مثلا بالكيل يكيل لي طيب او يزن بالميزان طيب قلت اريد 50 قال تفضل هذا كذا ووصل الي يوم
راح قاس لي طلع 19.
5 او 3.
4 او كذا ناقص او بالذرع اريد مثلا 1000 متر يوم رجع البيت ولا 957 متر مثلا ناقصة او زايدة او زرع اللي قاس بالذراع يعني القماش او الذي وزن او الذي كال او الذي عد ان كان حاذقا شغلتها
هذه مو واحد ملقوف جو عمل بها لا هذه شغلتها مثلا طيب اذا كان حاذقا وكان امينا وصار في نقص او زيادة فلا يتحمل لا يتحمل لان هذا امر وارد هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل واما اذا كان غير
ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل مثل بالضبط الطبيب لو طبيب مثلا جاء عمل عملية جراحية وهو اهل للعملية حاذق طبيب متميز حاذق وحاصل خطأ ما يتحمل الطبيب لكن اذا كان علامي زين وسوى عملية هو
لا يجيدها وحاصل خطأ يتحمل ولو قتل عليه الدية فالقصد اذا كان حاذقا امينا فلا يتحمل واما اذا كان غير حاذق او غير امين فانه يتحمل الخطأ الذي يقع نعم نعم الاقالة مستحبة من اقال مسلما
اقال الله عثرته يوم القيامة والاقالة اللي هي غير رأيه انا اشتريت منك هذه السيارة او هذه الكتب او هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي اما وجدت بضاعة احسن او فكرت زيادة او
نصحني احد احسنت اني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عام ما في اي خيار والبيع تم وجئتك وقلت يا فلان اقلني رجع فلوسي واخذ بضاعتك او العكس رجع
بضاعتك وهك فلوسك مثلا عطني بضاعتي واخذ فلوسك يعني سواء الباعة او المشتري اي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا ممكن ان احد المتبايعين يغير رأيه لكن المشكلة ان البيع تم وكان في وقت الخيار
يستطيع ان يفسخ العقد رضا ولا ما رضا الثاني ما نشاء لكن اذا انتهى الخيار والبيع تم لا يمكن ان يرجع في البيع الا بموافقة الطرف الاخر فانا لو جئتك وقلت لك اقلني من بيعتي رجع لي فلوسي
غيرت رأيي ما بيشتري او رجع بضاعتي واخذ فلوسك ما اريد ان ابيع هذا العمل يسمى اقالة هذا العمل يسمى اللي هي موافقتك اقلني ترجع لي فلوسة وترجع لي بضاعتي هذا يسمى اقالة الاسلام حث عليها
لان البيع والشراء صحيح يعني قوانين وضوض لكن ايضا اخلاق الدين الاسلامي ميسته انه يحاكي الضمير ويحاكي الخلق ويحاكي الاحسان فقلت لك اقلني يستحب لك ان تقيلني تقول ابشر خاف هذه بضاعتك
اعطني فلوسك هذه فلوسك اعطني بضاعتي هذا افضل ان الانسان يقيل عثرة اخي هذا مستحب او لم يقبل حقه قال لا والله انا بعت وانت بعتني انا بعتك وانت اشتريت برضاك وانت انسان اهل ما اسمح لي
ما استطيع او تصرفت في المال او تصرفت في المبيع او انا عاجبني المبيع اسمح لي ما اريد ان ارجع لك المبيع او الفلوس ما ارجع انا بعتك طرف انتهى الامر حقه ولكن اقالته احسان اقالته احسان
فان لم يقل فلا شيء عليه فلا في اهل العلم في الاقالة هل هي بيع او فسخ من قال بيع قال هذا عملية جديدة يعني امس انا بعتك اليوم تتبعني امس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الان ابي ارجع
الكتاب وترجع لي انا بعتك كتاب بعشرة دنانير اذا ترجع لي فلوسك وارجع لك الكتاب طيب بعتك الكتاب اي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح طيب اذا قلت قبلت يقول هذه عملية جديدة هذا بيع
جديد يعني تمت البيعة الي امس لان ما فيها اي خيار الان بيع جديدة رد مرة ثانية باعك الكتاب بعشرة دنانير وضحت فهناك من اهل العلم يقول ابي حليفة يرى ان الاقالة بيع الاقالة يعني عملية
بيع جديد بيع جديد بيع امس او اول امس كانت بيع الان بيع ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونهم والمذهب انه اقالة فسخ وليس بيعا
طيب قلنا فسخا وقلنا بيعا ما الذي يترتب عليه سواء قلنا انه فسخ او قلنا انه بيع ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه امور منها اولا يجوز البيع واشراء في المسجد ما يجوز النبي صلى الله
عليه وسلم يقول مرة يبيع او يبتاع في المسجد يقول لا اربح الله تجارتك طيب هل يجوز الاقالة في المسجد ايه واضح ايه نعم الذين قالوا انها بيع قال ما تجوز في المسجد يعني مثلا انا بعتك امس
سيارتي مثلا او بيتي او بعد اسبوع تشوفني في المسجد تقول اقلني قل لا ما يجوز احنا في المسجد فاذا قلنا بيع اذا ما يجوز نتكلم في هذا الموضوع في المسجد لان المسجد ليس مكان بيع واشراء ما
يجوز واذا قلنا فسخ يجوز في المسجد احسان هذا فسخ قال فسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة كذلك لو ان البيع تم بعد الاذان الثاني يوم الجمعة يصح على المذهب ما يصح البيع بعد الاذان
الثاني يوم الجمعة لان الله تبارك نهى عن ذلك يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما يجوز البيع ولا يصح البيع طيب الاقالة تجوز او لا تجوز اذا
قلنا الاقالة بيع لا يجوز واذا قلنا الاقالة فسخ يجوز طيب الاقالة هل فيها خيار او ما فيها خيار البيع فيه خيار مجلس ولا لا فيه خيار مجلس الاقالة البيع انا ابعتك قلمي هذا قلت لك تشتري
هذا القلم قلت اشتريت كم عشر دنانير تفضل اعطنا العشر دنانير خذ القلم ونحن في المجلس قلت ها لا غيرت رأيي واضح له لا خذ هذه العشر دنانير رجع لي قلمي يجوز يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز
هذا في الاقالة ان يرد يغير رأيه اذا قلنا بيع يجوز لان فيه خيار المجلس واذا قلنا ليس يبيع لا يجوز واضح واضح الصورة نعم اذا الخلاف تمبني عليه مشاكل فمن قال انه بيع يكون في المسجد
ومنع ان يكون وقت صلاة الجمعة ومنع ان يكون فيه خيار ورضي ان يكون فيه خيار مجلس ومن قال ان الاقالة ليست ببيع وانما هي فسخ قال لا مانع ان تكون اثناء صلاة الجمعة ولا مانع ان تكون يعني
بعد انداء الثاني عفوا الجمعة ولا مانع ان تكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس لانها فسخ وليست بيعا ثم كذلك امر اخر في موضوع الاقالة وهذا قد يحدث انا الان مثلا اعطوا بيتي للبيع او
سيارتي او اللي يكون خلوا ان السيارة اوضح عرض سيارتي للبيع بكم قال والله جاءني مشتنن قال بخمسة الاف اشتريها قلت تم دفع الخمسة الاف وسلمت السيارة او ما دفع موضوع ثاني انهم تم البيع
بيني وبينهم مع السلام مع السلام ما في خيار مجلس ما في خيار شرط ما في خيار عيب تم البيع او ما تم تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة ايام او اسبوع او اقل او اكثر رجع قال اقلني شنو معنى
اقلني اخذ سيارتك واضح قلت له انت اه لا اذا تبقى اقيلك راح اخصم عليك ثلاثمية دينار اخصم عليك ثلاثمية دينار ما ارجعها لك مثل ما كانت خصم عليك ثلاثمية دينار ليش انت انت افسدت علي بيح
لو نزلت السوق ما تجيب لي السعر لي انت ما خليتني ابيع واذا شاف ما الخبرة بالسيارات انا واحد قال لي ما ادري يقول لي اذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها ازين فانت افسدت علي البيع ازين
وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يابوني ازين فانت افسدت علي البيع
55 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الربا - عثمان الخميس
ترجمة نانسي قنقر المشمش والزيتون والبلح والموزون كالنهم والفطة والنحاس والبصاص والحليل وغزل الكتان والقطن والحليل والشعر والقنة والشب والزعفران والخمس والجبن وما على ذلك فمعدود لا
يكري فيه الربا ولو مقعوما والخيار والجوز والبيت والرمال ولا فيما أخرجته الصناعة عن وزنه كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفطة ونعوذ بالله من الربا والربا محرم بالكتاب
والسنة والإجماع كما قال تعالى يا أيها الذين أمتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالربا محرم وقد اتفق أهل العلم على تحريمه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه وقد أجمعت الأمة على تحريمه والربا نوعان وقيل ثلاثة أنواع ربا الفضل وربا النسيئة وقيل ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأجل وحديث المؤلف هنا عن ربا الفضل وسيدة الكلام عليه يسمى
ربا البيوع وأما ربا النسيئة وربا الأجل والذي يسمى ربا النقود أو الدين ربا النسيئة والأجل قيلهما شيء واحد وقيلهما نوعان وربا الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد
ثلاثة أشهر مثلا ألفا ومائتين هذا ربا الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الربا الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربا النسيئة هو ربا الأجل ولكن البعض
يفرق بينهما فيقول ربا الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية أعطيك ألفا تردها ألفا ومائتين أما ربا النسيئة فهو يقول يأتي عند العجز عن السداد فيقول له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها
ألف ومائتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني يقول أنسئك وأزيد يعني أجلك شهرين وتزيدني مائتين مائة دينار وهكذا ويسمى ربا النسيئة أي بسبب النسيئة وهو
التأجيل كما قال الله إنما النسيئة زيادة في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول وجعلوا ربيع أول مكانه وحتى
يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربا محرم سواء كان ربا أجل أو ربا نسيئة أو ربا فضل وربا الأجل وربا النسيئة هو الأصل هو الربا المعروف وهو الذي جاء التحذير منه في الكتاب
والسنة وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه قال الله تبارك وتائي أيها الذين نعم انتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كل هذا في ربا الأجل وربا الفضل الذي
يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربا الأجل فهو تحريمه تحريم الوسائل تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته وإنما لغيره لأنه يوصل
إلى ربا الأجل ويوصل إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الفضل وهذا النوع من الربا قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عنده الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند
الضرورة الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما
المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل من يغض من أبصارهم لا
يجد رجل ينظر إلى المرأة لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزينة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثلا الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها ويباح له أن ينظر
إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح
عند الحاجة أبيح عند الحاجة فما حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم
لغيره إذن يباح عند الحاجة وإذا أبيح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية وإذا أبيح عند الحاجة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع
المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكادان يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الريبة الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل
الذي هو محرم لذاته الله تبارك وتعالى أباح التجارة وحرم الريبة لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الريبة الكفار قالوا إنما البيع مثل الريبة فقال الله لهم وأحل الله البيع
وحرم الريبة الفرق بين الريبة والبيع اللي هو التجارة أن التجارة مغامرة والإنسان يربح ويمكن يخسر بينما الريبة جالس في المحلة ويربح لأنه يعطي ألفا ويأخذها ألفا ومئتين التجارة فيها جد
واشتهاد وتعب وجهود وتفكير حتى يستطيع أن يتاجر بينما صاحب الريبة أبدا ما يبدل أي شيء من هذا وإنما يعطي المال ويأخذه بالزيادة الريبة أو عفوا البيع اللي هو التجارة فيه يعني مساعدة
للناس وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا يشتري من هذا ويعطي من هذا فالناس يعين بعضها بعضا بينما الريبة استغلال حاجات الناس المراب يستغل حاجات الناس يحتاجون إلى مال ويأخذها بزيادة فإذا هذا
الفقير متى يستغني سيظل فقيرا إلى أن يموت لأنه كل ما احتاج أخذ ويأخذ عليه زيادة على ما أخذ فالكلام عندنا الآن إذن عن رباء الفضل رباء الفضل وربى الفضل قد بيّنه النبي صلى الله عليه
وسلم أنه في ستة أصناف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل أو أن بسواء هذه الأصناف الستة
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري فيها رباء الفضل وعلى مذهب أحمد وقول أكثر أهل العلم أنهم يقيسون عليها غيرها قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين فالأمر لا يتوقف عند
هذه الأصناف الستة وبعض أهل العلم يقول هذه الأصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الريبة وهي التي يحرم التعامل فيها إلا أن تكون مثلا بمثل أو يدا بيد يقيسوا على الذهب والفضة كل موزون من
الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك ويقيسون على التمر والقمح والشعير والملح المطعمات المكيلة كل مطعوم مكيل وبعضهم يقول كل مكيل موزون يعني بعضهم يضع الطعام يعني أنها مطعومة هو العلة
وبعضهم يجعل أنه مكيل موزون هو العلة علا أنه نقد يعني يشترى ويباع به وبعضهم يرى أنها توزن فكل ما يوزن يكون مثلها على كل حال كما قرأنا الآن قال المؤلف يجري الريبة في كل مكيل وموزون
كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أن يكون مكيلا مطعوما لأننا نريد أن نذكر أربعة أشياء كلها مطعومة ومن
الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من نوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كذلك والذهب والفضة والنحاس
والرصاص والحديد وبذر الكتان اللي هو بذر القطن والقطن والحرير والشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن والشم شم العسل الشم عندكم مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما
عاد ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو
مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا أو البرتقال مثلا هذه لا توزن ولا تكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل
شيء يباع بالعد ليس بالوزن وليس بالكيل يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثلا بمثل الشرط في هذه الأشياء التي ذكرت كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى أن تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء
بسواء كما سيأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ
والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الفلوس غير الذهب والفضة الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة
لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور نعم طيب الآن بدأ الآن يبين ماذا يريد كيف يكون الربا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف
الستة التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح لما ذكر هذا قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما
شئتم إذا كان يدا بيد يقسم أهل العلم هذه الأنواع الستة إلى قسمين قسم موزون أو خلينا نقول النقدين النقدان هو الذهب والفضة يجعلونه قسما والتمر والشعير والقمح والملح يجعلونه قسما آخر
إذن عندنا ذهب وفضة في جهة وشعير وقمح وملح بجهة طبعا الذهب والفضة وقس عليها غيرها التي ذكرها المؤلف الرصاص النحاس المعادن معها وهنا التمر والشعير والقمح ذكروا معها أيضا بقية الثمار
يعني كثيرا من الثمار عفوا التي لا تبع بالعدوة إنما تبع الوزن والكيل وكذا كثيرا من الحبوب التي أيضا يشترطون فيها أو يجري فيها الربا بشرطين انتبهوا جاء بلال بن رباح رضي الله عنه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بتمر جديد رطب فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال من أين لك هذا يعرف حالة بلال المالية قال من أين لك هذا قال بعت صاعين بصاع بعت صاعين
بصاعين صاعين تمر بصاع رطب طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لماذا اذا كانت هذه الأصناف الستة ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قمح بقمح ملح بملح لا بد
أن تكون مثلا بمثل يعني اذا كان تمر بتمر لازم كيلو مقابل كيلو ما يصير كيلو مقابل كيلوين حتى لو هذا يقول له صنف عالي وهذا صنف نازل يعني هذا مثلا واحد يقول هذا تمر اخلاص طيب هذا رزيز
ما حد يبي مثلا يقول الاخلاص غالي فأبيعه مثلا الكيلو من الاخلاص يساوي ثلاثة كيلو مثلا من اي تمر اخر زيز او غيره مثلا فيقول هذا غالي فنبيع الصاع من هذا بصاعين من هذا هذا ربا ربا لا
يجوز صاع بصاعين لا بد يكون ماذا صاع بصاع طيب يقول ما يسوى هذا غالي هذا رخيص طيب بيع هذا بنقد واشتر هذا يكون متماثلين مثلا بمثل يعني الوزن واحد او الصاع واحد صاع مقابل صاع كيلو
مقابل كيلو سواء كان تمر مع تمر او قمح مع قمح او شعير مع شعير او ملح مع ملح لا بد ان يكون هناك تساوي بين الطرفين لا يجوز ان يختلف احده مع الاخر كذلك الذهب مع الذهب الوزن لا بد يكون
واحدا الفضة مع الفضة لا بد ان يكون الوزن واحدا وايضا لا بد ان يكون يدا بيد هذا الشرط الثاني ان يكون يدا بيد يعني ما يسير اعطيك الان اقول مثلا انا عندي تمر مثلا سكري تقول انت انا
عندي مثلا خضري مثلا اقول طيب اعطيك صاعا من تمر السكري وتعطيني صاعا من تمر الخضري في مشكلة هنا؟
ليش؟
متساويان صاع بصاع لكن ايش؟
قلت له هذا اعطيك ياه الحين ومتى تعطيني التمر اللي عندي؟
قال غدا لا ما يجوز لا بد يكون يدا بيد ما يسير غدا بعد ساعة خلاص انا اطر شالك البيت لا يجوز لا بد ان يكون شرطان اثنان متماثلين ان يكون متماثلين وان يكون يدا سلم مستلم هكذا هذا اذا
كان ايش؟
تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ملح مع ملح ذهب مع ذهب فضة مع فضة يعني نفس الشيء فلا بد من اجتماع شرطين وهما المثلية مثلا بمثل والتسليم يدا بيد سلمني وسلمك هذا بالنسبة اذا كان
الصنف نفسه اما اذا كان مثلا ذهب بفضة انا اقول لك مثلا اعطيك مثلا كيلو من الذهب مقابلة كم تعطيني؟
قال اعطيك عشرين كيلو من الفضة جائز جائز لا يشترط التماثل لان هذا ذهب وهذا فضة يجوز عشرين مقابل واحد كيلو ذهب يعادل عشرين كيلو فضة لكن يشترط يدا بيد اذا بقي عندنا ايش؟
كذلك تمر بشعير انا محتاج تمر وانت محتاج شعير فاقول لك اعطني صاعا من تمر اعطني صاعا من تمر طيب وانت تعطيني انا اعطيك ثلاثة اصع من الشعير قلت لي تم يجوز اذا هنا لم يتساوي يعني ماذا؟
لان اختلف الصنف اختلف الصنف هذا تمر وهذا شعير لكن يشترط ان يكون ايش؟
يدا بيد اذا تنازلنا عن شرط وهو التماثل لكن ابقينا شرطا وهو التسليم التقابض لابد ان يكون يدا بيد سنعيد نحن قلنا ان هذه الستة تنقسم الى قسمين اللي هي النقد الذهب والفضة والنوع الثاني
المطعمات ولا لا؟
ايه؟
فاذا كان من هذه المجموعة شيء ومن هذه المجموعة شيء اخر يعني ذهب بشعير فضة بقمح واضح؟
انا ابتعدنا حيل هناك من نفس المجموعة قلنا شعير بثمر قمح بملح نفس المجموعة تمر ذهب مع فضة نفس المجموعة صح ولا لا؟
قلنا اذا ذهب مع ذهب يشترط شرطان وهو التماثل والتقابض هذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الشيء نوع الاربع الاخرى اذا كان ملح مع ملح تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ايضا شرطان
التماثل والتقابض لما جعلنا من نفس المجموعة هذه الذهب والفضة لكن الذهب مع الفضة اختلفت الان قال ما في بانع لكن نابد من ايش التقابض لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض نفس الاربعة هذه
الملح والتمر والشعير والقمح نفس الشيء اذا كانت بينها قالوا ايضا نتنازل عن شرط وهو ماذا التماثل يبقى شرط اخر التقابض واضحت فاذا كان ذهب مع واحد من هذه الاربعة او فضة مع واحد من هذه
الاربعة اذا الان اختلف تماما قال لا يشترط لا تقابض ولا تماثل لان اختلفت تماما اختلفتها فممكن اذا اعطيك مثلا خمسة جرام من الذهب تعطيني مثلا عشرة اصع من التمر غدا واضح خمسة جرام من
الذهب مقابل عشرة اصع من التمر اعطيك اليوم الذهب تعطيني التمر غدا لماذا قال لانه لا يشترط لا تماثل ولا ولا تقابض ان شاء الله وضحت اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف اذا اختلفت لو تعيد
قراءتها الله يبارك فيك فاذا بيعه واضح هذه تمر مع تمر نعم اذا كان ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قال يشترط ايش شرطان اثنان وهم التقابض والتماثل نعم لكن نفس النوع موزون نعم
هذا مطعم مكيل نعم لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض نعم قمح مع ذهب اختلف الان نوع ثاني تماما هذه موزونات وهذه مكيلات نعم وضحت ان شاء الله اذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع
فهنا يشترط التقابض والتماثل اذا نفس الجنس واختلف النوع طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم نعم لان هذا على المذهب الموزون ما يوكال والمكيل لا يوكال والصحيح انه اذا ثبت انه
مثله تماما مافي بس يعني الان مثلا قليل نبيع بالكيل كله بالميزان صح ولا لا يعني الشعير في السابق كان يباع بالمكيال صاع ملء الصاع الحين كيف يباع الشعير بالوزن والقمح يباع بالوزن
والتمر الان يباع عندنا ايش غالبا بالوزن فاهم شيء اننا نتأكد انه متساوية مافي مشكلة شاء الله تعالى ولو باع المكيل موزونا او الموزون مكيلا المهم التأكد من التماثل بينهما كما ذكر ذلك
شخصا تيمية نعم نعم يصح بيع اللحم بمثله اذا نجعبه يعني لحم بلحم لانهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون على اصناف الستة وانهم يتوقفون على غيرها لكن المشكلة اذا كان في عظم العظم هنا قد
يعني يأخذ حيزا من اللحم خاصة في الميزان يأخذ ثقلا ما تدري العظم لان العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوية انزع العظم يقولك اذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر فهنا يكون لابد
يكون ايش مثلا بمثل يدا بيده اذا كان لحم بلحم نعم قالوا بحيوان من غير جنسه لان في احدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس ان يتبرعوا للجيش فامر انس بن مالك ان يقول لهم
البعير ببعيرين اذا جاءت الصدقة يعني سلمنا الحين بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين او بعد سنة اول ما تأتي الصدقة يعني وقت الزكاة عندما اللي هي الزكاة الظاهرة يذهبون اللي هم العاملون عليها
يجلبون الزكاة فاذا جاءت الزكاة نعطيك بدل البعير بعيرين هنا قلنا لابد يكون مثلا بمثل لا الابل يجوز ليس مثلا بمثل السيارات يجوز يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة بعير ببعيرين
خروف بخروفين انعجب انعجتين بيت ببيتين قلم بثلاثة قلام ما في مشكلة ابدا اقولك انا والله هذا قلمي اريد ان ابيعه مثلا تشتريه يقول لا ما اشتري لكن اعطيك عندي قلم بقلم بس او اقول لك
مثلا لا قلمك هذا ما يسوى عطني قلمين من قلمك يسوون هذا او اقول لك عطني ثلاثة قلام مقابل قلم قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا لابد يكون ايش مثلا بمثل لكن قلم بقلم يجوز قلم
بقلمين سيارة بسيارتين بيت ببيتين تعطيني بيت وعطيك زيادة تعطيني سيارتك وادفع لك الفرق كل هذا جائز ما في بس وانما في الاصناف الستة هي التي قلنا المعدودات يجوز فيها اعطيك مثلا رمانة
تعطيني ثرمانتين مثلا او بطيخة بطيختين وهكذا كلها جائز ما في بس المعدودات ان واحدة مقابل اثنين واحدة مقابل سبع ما في اي مشكلة وانما المشكلة رب الفضل انما يكون في ايش في الاصناف
الستة التي ذكرناها وقاسوا عليها بعض اهل او اكثر اهل العلم قاسوا عليها المعدود الموزونات والمكيلات والبعض لا يرى ان يقاس عليها شيء وانما هي متوقفة في هذه الاصناف الستة والمسألة على
كل حال فيها خلاف لكن ماذا احمد انه يقاس عليها غيرها وقوله الجمهور وان اختلفوا في علة القياس هل هي كونها مكيلة او كونها موزونة او كونها مطعومة بالنسبة للاصناف الاربع الاخرى والعلم
عند الله جل وعلا المهم انه يجوز حيوان بجنسه حيوان اخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر ابدا نعم قال دقيق ربوي لان عساس الدقيق من الاصناف الستة التي يجري فيها الربا اللي هو
البر دقيق اللي هو البر طيب انه يعني دقيق بدقيق ما في مشكلة وان اختلفت نعومة وخشون لكن اهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل نعم نعم يعني اذا استويا يعني رطب برطب يابس بيابس لان المهم بالاخير
انهم يتسويان هذا المقصود وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فاذا استويا رطب برطب ما في مشكلة عندنا المهم التساوي بينهما التساوي بينهما اي القنف مع القنح والشعير مع الشعير
والتمر مع التمر والملح مع الملح نعم نعم لان هي مصنوعة من هذه هي مصنوعة من هذه فاصل الجبن حليب واصل الشعيرات سمسم وهكذا ليه الهردة تقريبا زيب اصلها السمسم فهذه الاشياء يقول ايضا
لابد ان تكون مثلا بمثل يدا لماذا قال لان الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل او ليس مثلا بمثل ويقول يعني ما جهل تماثله كمن علم عدم تماثله يعني اذا كان انا عندي صاع
بصاعين يجوز تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز لا يجوز لماذا لان التماثل عدم التماثل معلوم طيب اذا قلت صاع بما ادري كم ما ادري يمكن صاع يمكن صاع وشوي يمكن دون الصاع قالا عدم العلم
بالتماثل اذا مجهول اذا ايش مجهول اذا لا يجوز لا يجوز فاذا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز اذا لا يجوز فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل او لا يجوز فلا يجوز قال الشيرج
مع السمسم كذلك ندري الجبن مع الحليب لا ندري لان هذا اصله لكن الان هذا جبن هذا حليب طيب طيب شوفوا النحل بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشترى هذا واضح يعني المسألة سهلة بس هو ما يبيع يبيع
يخلص حارب حارب بدل يلا مبادل لا مو عليك كيف اذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية
الدرس بيع العراية بيع العراية اذن به ما هو بيع العراية بيع العراية هو ان الانسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف يعني ثمر النخل اذن به الرطب طيب اول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك
يصير يرطب واذا تركت على النخل يصيره تمرا صحيح نعم يبدأ اول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصيره تمرا اذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول الى
تمر طيب الناس تحب التمر لكن ايضا الناس تحب الرطب صح ولا لا في ناس يحبون الرطب واذاك تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب فانا اذا
اردت ان اشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي نخل عندي تمر اذن عندي تمر واريد الرطب فاذهب الى صاحب النخلة او النخيل فقول له اريد ان ابادي لك التمر بالرطب اعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من
الرطب يجوز صاع بصاع يجوز لكن المشكلة ان الصاع اللي عندي من التمر في الارض اقدر اوزنه وتأكل من الصاع لكن اللي في النخل تقديري صحيح لانه فوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم
بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فانا لست متأكدا حتى لو جبنا اعني اشهر خراس يعني يخرص التمر ويعرف هذا يعني يعطيك يا تقديري يقينا ما يجي مثله فانت لما تقول هذا صاع من التمر
اريد صاعا من الرطب جيب ما رح يجي صاع مثله ابدا مستحيل يا زايد يا ناقص لانه تقديري لانه تقديري قال لحاجة الناس الى الرطب وللاكل منه خاصة انه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لانه يقطف
كلنا اخترب فقال جازا ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الارض طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية واذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لانه يجوز في بيع
العراية عند الحاجة الى الرطب ولا اجد الا التمر فاعطيه التمر مقابل الرطب لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق ان يكون فيما دون خمسة اوسق ما يزيد ان يكون دون خمسة
اوسق ويكون الرطب يعني تقديريا والتمر التقدير قريب يعني طيب وان يكون لحاجة وان يكون لا يستطيع ان يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية اذا بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه
على رؤوس النخل وان لا يجد ما يشتري به الرطب وان لا يزيد على خمسة اوسق وانه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر نعم ايضا للجهل بالتساوي الحب لا يجوز بيعه في سنبله لانه مغطى في
السنبل على الغشاء ما ادري كم حبة فيه داخل كمثل حبة انبتت سبعة في كل سنبلة مية حبة انت ما تدري كم حبة داخل السنبل لانه مغطى الجهل بالتماثل فقلنا الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل لا
يجوز نعم لانه لا يشترط التساوي لو كان قمح بشعير يقول بس انا ما ادري كم حبة ما في مشكلة انه ما يشترط التماثل وانما يشترط ايش التقابض اما التماثل فلا يشترط نعم هذا بالنسبة للعابين
بعض الناس يتحايلون على الشر يتحايلون على الشر فيقول مد بمد ودرهم ايش حق تدخل الدرهم بس على اساس انه اه يعني اختلف هنا اختلف هنا لا يجوز لا يجوز لابد ان يكون مد بمد واضح مد بمد يقول
لا هذه عجوة تختلف تمرة احسن من هذه فنحط مد ودرهم اذا اختلفت ما صار مد بمد قل لا لا لا لا يجوز اللعب لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لابد ان يكون مثلا بمثل نعم لانه عساس انه يقول هذا
احسن يعني مثل ما قلنا الحيل الخلاص مع السكري مثلا اولا هذول حول بعض قراب ها حطونا تمر برحي برحي زيل برحي تابون زيز تابون خضري ايش تابون شقرة طيب المهم فيأتي تمر رخيص وتمر غالي يبي
يتبادل نقول لابد مثلا بمثل يقول لا شو مثلا بمثل هذا كيلو بسوق دينار ونص شو مثلا بمثل قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص انا اعطيك كيلو زيل ومد عجوة درهم اعطيك كيلو ودرهم عشان شنو عساس
يتخلص من مثلا بمثل هذا لا يجوز لا يجوز لابد ان يكون مثلا بمثل هذا هذا الدرهم مع الزيادة لا يجوز لابد يكون مثلا بمثل تماما نعم كما قلنا الفلوس يعني عندهم سابقا اللي تكون من نحاس او
من حديد او من غيرها من المعادن فالمهم ان الفضة بالفضة نصف بنصف والثاني كان النصف الثاني بفلوس ما يضر ان شاء الله تعالى نعم نعم صرف الذهب بالذهب جائز الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة
جائز يعني ذهب بذهب او فضة بفضة لان الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لان القرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا فيقول اوزن هذا اوزن هذا يعني ممكن يزيد يعني عشر قرام هذا
ينقص عشر قرام وكذا لا لا بد ان يكون مثلا بمثل لكن اذا اه فترقى فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوما تبايع مثال العملات الان خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا العملة المصرية
العملة العراقية العملة الايرانية يعني اه لبنانية مثلا بسرعة انزلت اليمنية الان يعني لان بسبب الحروب او ما شابه ذلك صلى الله تبارك وتعالى نفرج عنهم زين تنزل العملة حيل فانا مسلف
واحد مثلا مثلا اه خمسين الف جنيه مصري قبل مثلا عشر سنوات مثلا عشر سنوات غير عشر تلاف جنيه مصري اليوم فلما يأتيني سدد لي اليوم لا ما تجيب لي شيء الان عشر تلاف جنيه مصري تسوى في ذاك
الوقت يمكن الف جنيه او الفين جنيه مصري صحيح فاختلف تعطيني بسعر اللي عطيتك اياه بسعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا واضح الصورة ان شاء الله تعالى لا بد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا
يوم تبايعنا يسوى من الذهب اليوم في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والان كان لان الذهب تقريبا هو ايش ثابت تقريبا لانه عالمي العملات هاي كل عملة على بلد لكن ذهب عالمي فحتى لو انزلت
اه عملة هذا البلد الذهب ثابت ما لها شغب زين انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما يتغير فينظر كم كان يسوى من الذهب العشرة الاف من الذهب كم كان تسوى من الذهب الان هذا الذهب يعني خلنا
نفرض عشر الاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا خمسين جرام من الذهب نقول الان اعطني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو وصلت مئة الف جنيه واضح فاذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم
الذي تم البيع فيه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى
56 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأصول و الثمار - عثمان الخميس
وعرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم ما زلنا مع كتاب الدليل دليل
الطالب في قل إمام أحمد رحمه الله تبارك وعلى تعالى للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن في كتاب البيوع وفي باب بيعه الأصول والثمار هناك أصول
وهناك ثمار الشجرة أصل وما يخرج منها هذا الثمر الشجرة تعتبر أصلا وما يخرج منها ثمار والدار تعتبر أصلا وما فيها من أبواب وشبابيك وهذه فروع تعتبر بالنسبة لهذه الدور يقول المؤلف رحمه
الله تبارك وتعالى باب بيع الأصول والثمار من باع أو وهبه أو رهنه أو وقفه أو أقر أو أوصى ذكر مجموعة منها البيع الهبة الرهن الوقف الإقرار والوصية وكلها ستأتينا إن شاء الله سيأتي
الكلام عليها بالتفصيل يقول من باع أو وهب أو رهنه أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالي مرفو هذه المسائل ترجع إلى العرف هذه
المسائل ترجع إلى العرف فمن باع دارا أي بيتا فإنه يدخل في هذا البيت الجدار الجدر التي في البيت الأبواب وقال الأبواب المنصوبة يعني المركبة لو كانت أبواب غير مركبة مثل الآن اللي هم ما
يسمونهم هذه الأبواب الجرارة هاي اللي ينقلونها من مكان إلى مكان البارتيشن هذا طيب هذا ليس من الأبواب المنصوبة الأبواب المنصوبة اللي لا ينقلونها من مكان إلى مكان هذه أبواب منصوبة أما
إذا كانت الأبواب غير منصوبة تزال وتركب هذه لا تعتبر تبعا للدار لكن الذي يكون تبعا للدار هي الأبواب المنصوبة المبنية وفناؤها الفناء المقصود به الارتداد عندنا الآن يسمونه الارتداد أو
غير ذلك الفناء هو الارتداد الفناء الارتداد سواء كان من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها وكذلك أرضها وسماؤها تبع لها فما يجوز أنا أشتري أرضا فيما يأتي أحد الذي باعني
إياها يبني فوق البيت دورا ويقول أنا بعتك البيت ولم أبعك الأرض لا الأرض تبع مع البيت إذا اشتريته وكذلك لا يجوز أن يأتي يحفر خندقا مثلا تحته البيت يقول أنا ما جزت البيت إنما حفرته
خندقا مثلا أنا أملك إذا اشتريت الدار اشتريتها مع أرضها مع ما هو دونها مع ما هو أعلىها كله يكون تبعا وكذلك السلالين السلة المعروفة الدرج والمقصود بالدرج الدرج الثابت لكن لو كان
السلة المتحرك هذا الذي يستخدم هذا لا يدخل في البيع وإنما يدخل في البيع السلة الثابت يعني مثل في بعض بلاد أوروبا مثلا السلة يكون معلقا يسحبونها عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخل
إلى بيوتهم مثلا هذا يعتبر تابعا لها لأنه مسمر مثبت أما إذا كان غير مثبت فإنه لا يجوز حمله مثل الآن السلالة من الآن اللي توضع مثلا فوق السطح للوصول إلى شو اسمها الماء مثلا طيب فهنا
هذا السلة مثابت لا يجوز أخذه إذا باع البيت كل شيء مسمر مثبت فيكون تابعا للبيت تابع للبيت لا يحتاج إنه يشترطه في العقد ما يحتاج يشترط الألمونيوم ما تشيله النوافذ ما تشيلها السلالة
ما تشيلها ما يحتاج يكتبها هذا تابع هذا يكون تابعا فهذه تابع للوصول هذه تابع لكن في أشياء غير تابع للوصول مثل الأثاث يقول لا أنا اشتريت منك البيت مع الأثاث لا الأثاث لا يتبع إلا إذا
اشترطه في العقد أما إذا ما اشترطه بعد لا يتبع في السجاد فيه تفصيل إذا كان هذا السجاد ينقل فإنه لا يتبع إما إذا كان السجاد مثبت مثلا بمثل السجاد في المملكة أحيانا بعض البيوت أو كذا
يكون السجاد ملزق بصمق أو غيرها أو كذا هذا تابع للبيت الستائر مثلا غير تابعة طيب إلا إذا كانت مسمرة مثبتة فتكون تابعة التكييف مثلا يكونه تابع للبيت ما يصير يبيع البيت بعدين يشيل
التكييف فهذا على كل حال في النهاية يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف إذا كان العرف أن من باع بيت مثلا حمل هذه الأشياء كلها والناس كلها متعارفة على هذه الأمور ما في مانع لأن ما فيها
نصوص هذه وإنما أيضا المؤلف يتكلم على العرف يتكلم على ما كان متعارفا عليه فالقصد أن ما كان من أصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ومن البيع وما لم يكن فإنه يجوز أخذه ولذا ضرب المؤلف
أمثلة قال تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة قلنا الأبواب المثبتة يعني اللي لها شرف مثل هالبيبان هذه مثلا هذه أبواب
مثبتة والخوابي المدفونة الخوابي هي يحفرهم في الأرض ويجعلهم مثل ثلاجة أو مكان لحفظ الطعام أو كذا يكون من يعني من رخام أو يكون من فخار يضعون فيه التمور الحبوب وكذا لحفظها فهذا ما
يسير يكسرها مثلا أو يحملها معه لأن هذه الأصل إنها مثبتة فلا تحمل قال وما فيها من شجر وعرش كذلك الشجر الأصل نتابع للأرض التي باعها أو البيت الذي باعه وكذا العروش اللي هي العريش
العنب أو غيره اللي يبنونها هذه كذلك الأصل إنها تابعة للدار قال لا كنزا وحجرا مدفونين إذا كان أنا عندي شيء دافنة هذا لا يكون تابعا لي أن أحمله لأن هذا مدفون لأن هذا مدفون كنز مدفون
فلي أن أحمله قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش منفتاح يعني أي شيء منفصل لي أن أخذه إذا بعت الدار وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه إلى العرف ويختلف العرف من زمن إلى زمن نعم ويبقى إلى أول
وقت أخذه نعم نعم نعم إذا كان المبيع أرضا ليس بيتا أرض وهذه الأرض إذا كان فيها زروع مزروعة الأرض أو غير مزروعة إما تكون مزروعة إما تكون غير مزروعة إذا كان فيها غير مزروعة الأمر واضح
لكن إذا كانت هذه الأرض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن؟
الأصل أنها للمشتري الأصل أن هذه الأرض المزروعة تكون للمشتري يقول وإن كان المبيع وإن هو أرضا دخل فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة بعض الزروع تحصد مرة واحدة فقط
ثم تبذر من جديد فهذه التي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع يعني بعتك الأرض بس من حقي أن أحصد هذا الشعير أو القمح أحصده أنا وانت زرع كيفك مرة ثانية لكن هذا أنا زرعه من حقي أما إذا
كان كلما قطعت منه نبت مثل الجت الرطبة التي هي الجت هذا طيب فإذا كلما أخذت فلك القطفة الأولى تأخذ الأولى الباقي للمشتري فللبائع أول مرة فقط وإن كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثاء أو
البذنجان أو كذا هذا ما ينتهي هذا فلتأخذها حالا لأنها قد تكبر قد تخرج واحدة جديدة الصغيرة كبرت كذا فأول مرة فقط أيضا للمشتري للبائع عفوا ثم بعد ذلك تكون للمشتري وإذا قال لا ما فيها
من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة يعني البائع الآن باع الأرض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من البقل عفوا من البر أو القمح أو
كذا حتى تنضج تماما فأخذها أنا البائع طيب المشتري هنا ليس له الحق أن يقول ادفع أجرة أنت الآن بعتني الأرض وتركت لك الأرض شهرا أو شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي أجرة ليس فيها أجرة
لأن هذه من حقه أخذها متى نضجت أخذها مثلا لأن أنا الذي زرعتها قال ما لم يشتري طيب المشتري لي نفسه أحيانا المشتري ما يبيع ورس يقول لك كم تبيعني الأرض المزرعة مثلا كم تبيعها قال مثلا
بمئة ألف قال طيب بس شوف ما تجيني تقول لي والله أبا أخذ القطفة الأولى الثمر جاهز ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع قال لا إذا هكذا مئة وخمسة آلاف قال مئة وخمسة آلاف بس ما لك شيء لا
قطفة أولى لا قطفة ثانية جاهز إذا اشترط المشتري أن كل شيء له خلاص الباعي يخرط أو المسلمون عند شروطه لأننا قلنا هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما لم يشتريطه ما لم يشتريطه قال
النبي صلى الله عليه وسلم من باع شجرا فله إلا أن يشتريطه المبتاع إذا اشترط المبتاع فله ثمرته إلا أن يشتريطه المبتاع أو من أبر نخلا فله ثمرته إلا أن يشتريطه المبتاع فإذا اشترط
المشتري أن الثمر له وقبل البائع جاهز ما اشترط فالأصل أنها للبائع الأصل أنها للبائع نعم وإذا قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكررت ثمرته كبذنجان وقثاء فالأصول للمشتري
لكن القطف الأولى للبائع نعم قلنا قبل قلنا هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم هذا فيما لو اختلفوا إذا ما في اختلاف الأمور في هذا الساعة على ما اتفق عليه سواء اتفق أنها للبائع اتفق
أنها للمشتري حسب ما يتفقان عليه لكن هذا كله فيما لو اختلفا اختلف البائع مع المشتري وذهب إلى القضاء وطلب من القاضي أن يحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمر النخل للمشتري
ما لم تؤبر ما لم تؤبر تؤبر أي تلقه فإذا أبر المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق التشقق يأتي بعد التأبير التأبير له التلقيه أول شيء تلقه
ثم تتشقق يعني تؤبر ثم تشقق النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتأبير يعني بالتلقيه بينما المؤلف عبر بالتشقق يعني ما بعد التأبير وهنا اختلف أهل العلم هل مراد التشقق أو التأبير نص الحديث
التأبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التأبير يعني إذا لقحت طيب عندنا حالة الحالة الأولى أن يتشقق بدون تأبير اللي لا يتكلف تأبير لأن التأبير مكلف طيب تجيب شخص يؤبر وتلقح من
النخلة ثانية تجيب الذكر وتضعه في الأنثى طيب مكلف فهنا إذا تشقق بدون تأبير من البائع نفسه أو أنه أبر ولم يتشقق عندنا قضية أما إذا أبر وتشقق الأمر واضح فهو للبائع فإذا بعتك النخل
مثلا البستان فيه النخل وقد أبر النخل وتشقق فالثمر ليه أنا للبائع إذا اختلفنا طبعا الثمر للبائع أما إذا تشقق دون تأبير فقد ذهب بعضها العلم لأن البائع ما تكلف شيئا لا أبر ولا شيء
وإنما تشقق بدون تأبير من البائع يعني ما تكلف شيئا أو أنه أبر ولم يتشقق أبر يعني لقحة لقحة ولم يتشقق فنص الحديث أنه العل بالتأبير فإذا أبر فإنه يكون له ولو لم يتشقق ولو لم يتشقق
فإنه يكون للبائع فهذا بالنسبة للنخل وقس على النخل بقية الثمار وغيرها فهذه كلها تدخل في هذه القضية وهي أنه إذا أبر وهذه الأشياء إذا نضجت بدأ صلاحها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري
قياسا على تأبير النخل إذا كان نضفه ورتبه وكذا ثم بدأت تنضج فإنها تكون للبائع قياسا على النخل ولذلك قال وكذا إن بيع شجر شجر وما ظهر من عينب وتيل وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره نوره
كالمشمش النور له الزهر زهر المشمش لما يبدأ يطلع طيب وتفاح وسفرجل ولوز يقول أو خرج من أكمامه كل هذه الأشياء طالما أنها بدأت بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري تكون للبائع ولا تكون
للمشتري فهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة
فإذن يكون من حق البائع أما إذا كانت قبل نضجها قبل هذا فهي الأصل للمشتري نعم نعم فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر أنا لما أبيع الأرض الشجر تبع لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبع لما
أبيعك نخلة ما أبيعتك الأرض لكن لما أبيعك الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها فهذه مسألة مهمة جدا فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها لكن لما أبيعك النخلة لا أبيعتك النخلة ما أبيعتك
الأرض كلها فإذن لو بعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا ماتت بجائحة كما سيئتي الكرام عليه إن شاء الله تعالى فإن جيتني تقول لي يعني خلاص أغرس واحدة مكانها لا ما تغرسها بأرضي تقول بدالها
لا أنا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض فليس لك الحق أن تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق وإذا قال لا تدخل
الأرض تبع للشجر فإذا بات يعني الشجر لم يملك غرسة مكانه أي شجرا آخر نعم قبل بدوي صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قيل لي أنس ما صلاحها
قال أنت أحمر أو تصفر يعني النضج بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع أو البسر يطلع أخضر ثم بعد ذلك حسب النخل بعضه يصير حمر بعضه يصير أصفر فقال حتى تحمر أو تصفر أو تحمر أو تصفر
يعني لما تصير صفراء فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناته إيش بدأت تنضج بدأ النضج فيها صحيح إنها ما تؤكل إلى الآن لكن بدأ النضج مرة أخرى بدأ النضج بدأ صلاحها يعني يقولون سلمت
من العاهات سلمت من الآفات خلاص مسالك دربها إنها ستنضج إن شاء الله نضجا تاما هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وكل ثمر بحسبه كل ثمر بحسبه يعني بعض الثمر بدو صلاح بدو صلاحه باللون اللي
هو كالنخيل مثلا بعض الثمر يصير مموه يصير فيه ماء مثل العنب العنب لما يصير فيه ماء وكذا هذا بدو الصلاح لما يصير مموه يصير فيه ماء في بعض الثمر الحبوب إذا يبست إذا كانت طرية لينة ما
صلحت إذا يبست ما يقدر ترعصها هذا معناها إيش بدأ صلاح هو كالقمح والشعير وغيره فكلهم بحسبه كلهم بحسبه شوفون أنتوا الآن مثلا الموز يقطف خضر لكن يقولك هذا هذا صلاحه هذا صلاحه بعد مدة
هو خارج الشجرة التمر لما تقطعه قبل أن تصير قبل أن يكمل صلاحه ها تفسد الموز تقطفه قبل أن يمكن أكله قبل صلاحه يتام لكن لا يفسد فكل ثمر بحسبها ويعرف هذا أهل الخبرة أن هذه خلاص ما راح
تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الأصل أن أمورها سالكة أن أمورها سالكة فهذه يجوز بيعها وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك
الأصل لغير مالك الأصل الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدوي صلاحي هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم استثنى ثلاثة أحوال
استثنى ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري ثمرها إذا وقت الحصاد
طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو
صاحب الأصل هو صاحب الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول
الثاني أن يبيعها تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا تبع يكون تبعا وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا
يجوز أن يبعك أصل فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار تابعا مثلا عندما تبيع شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن لا يجوز بيع الحمل
بروحه لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه لكن هنا أنا لست بيع الثمر أنا بيع النخلة كلها فهذا تبع جاز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه
منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العذق عذق النخلة هذا
تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه قال لا أقصى الحين أنا وليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنهم قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس ممكن أن يشيص هذا الرطب اللي عن النخل البسر هذا ممكن يشيص
يخرب يفسد ثم يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول له تبي تشتري تشتري بعد بدوه الصلاح معناها ايش أموره طيبة وسينضج ان شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا أذن
بالبيع لكن واحد جاء وبيشتري خضر نقول له لا يجوز اشترك ان ينضج قالوا من قال لك ان أنا بي ينضج قال كيف قال حين بقطعه حين تقطعه اذا لماذا تشتريه هذا لا يؤكل لماذا تشتريه قال انا ابيه
للبهايم انا اشتريه ايش للبهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه اذا قطعه الآن اذا اشتراه يريده هكذا يريده هكذا هنا ما في مجال للخصومة بينهم لأنه اشتراه وقطعه مباشرة فهذا جائز
اذا عندنا ايش قبل بدو الصلاح اما ان يبيعه لصاحب الملك لصاحب الاصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر انه لا يجوز لعموم الحديث الحالة الثانية ان يبيعه تبعا لا اصلا يتبعا
للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا اصلا كالحمل الحالة الثالثة ان يبيعه قبل بدو ويجوزه مباشرة فهنا جائز لأنه اراده هكذا اراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو استمرار الصلاح من عدمه لانه لا
يريده صالحا لانه لا يريده الاستعمال الادمي وانما يريده مثلا للبهائم او غير ذلك نعم كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل ايضا في الحبوب يعني لو اشترى مثلا القمح او الشعير قبل ان يشتد
الحب قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب هو لي ان يطلع في البداية تفقصه يروح بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ يصوح نفس الكلام ان كان تبعا فجائز ان كان صاحب الاصل جائز على المذهب
وعلى القول انه لا يجوز وان كان يجز الآن فكذلك جائز ان شاء الله تعالى نعم طيب هذه المسألة يقول وصلاح بعض ثمرة من شجر صلاح لجميع نوعها الذي يلوسان الآن البستان عادة نحن نتكلم عن
بستان حديقة مزرعة فيها نخيل او فيها اشجار تفاح او فيها اشجار زيتون او فيها حسب النوع الزرع الموجود في هذه المزرعة يقول اذا صلحت حبة واحدة هذا دليل ان كلها صلحت بدأ الصلاح يعني دخل
وقت الصلاح بالنسبة لها قال وجميع انواعها عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعة افرض انا عندي مزرعة فيها نخيل وفيها اه برتقال تفاح اه بعد شنو يمشي مع النخيل انا مودة اقول منقى بس
ما تمشي منقى ونخيل ما تركو هذه جو وهذه جو صح زين اه كنار نبق زيتون يمشي مع النخيل ما يمشيها طيب المهم ان المزرعة فيها انواع من الفاكهة مثلا و الزرع طيب قال عندنا النوع والجنس
والمزرعة النوع والجنس والمزرعة زين النخيل انواع ولا لا كم نوع انا كانت تعده ثلاثمية او اربعمائة نوع ولا لا تعده ثلاثمية او اربعمائة نوع اللي هو انواع النخيل طيب خلوا النخيل اللي
حنا نعرفه ببلدنا مثلا زين برحي البريم السعمران الحلاوي الخلاص السكري باش تعرفون انا بس هذه خبرتي بس خضري المهم هذه الانواع طيب هذه انواع لكن فيني هذه كلها جنس واحد كلها نخيل لكن
انواع قد يكون بعض الانواع تنضج قبل بعض بعض الانواع تنضج قبل بعض طيب فقال اذا نضجت دخلة واحدة سكرية مثلا احكم على جميع السكريات وليس على جميع النخيل البرحي لا السعمران لا البريم لا
الخلاص لا بس السكري لان هذا وقت نضجه طيب اما اذا قلنا النوع الجنس كله كل النخيل اذا قلنا المزرعة كلها كل الاشجار التي في المزرعة سواء كانت نخيل او تفاح او عنب او غير ذلك من الفواكه
لان الاشجار تتفاوت يبقى القولان الاخران وهو ان نخلة واحدة تحكم على باقي النخيل او نخلة واحدة تحكم على باقي النوع نفسه اللي هي السكري كله او البرحي كله او الاخلاص كله او البريم كله
او العجوة كلها او كذا فتحكم على الباقي هذه مسألة خلافية بين اهل الهل يحكم بنضج بصلاح كل النخيل او بصلاح كل النوع او بصلاح كل البستان فالقول بصلاح كل البستان بعيد شوي بقي القولان
الاخران الان النخيل عندنا مثل كيف تعرفونه يقول عن بعض الرطب يقول اولا للامير واخرا للحمير اي ثمر هذا اللي ينزل اول شي سعمرانة سعمرانة اول شي يقول اولا للامير واخرا للحمير لانه هو
اول نخل ينضج طيب فالناس يعني من فرحهم بظهور الرطب وكذا يروحون يهدون للامراء بعد فترة تطلع التباشير الاخرى من النخل الطيب وكذا وهاته فهذا السعمرانة ياخدونها يقطونها حق الحمير خلاص
فرما لا قيمة لكن اذا النخيل يتفاوت في النضج ولذلك الصحيح انه كل نوع على حدة يعني اذا نضجت برحية مثلا خلاص احكم على كل البرحي النوع احكم على كل النخيل هناك من يقول كل شجرة لوحدها كل
شجرة لوحدها لازم يطلع عندها عذق في حبة تمر حبة يعني رطب بدأ نضجها يعني صارت صفرت او حمرت كل النخلة بحالها كل النخلة بحال طيب اهو احنا ليش قاعد نقول هالكلام نبني على ماذا قال تبني
على البيع اذا ببيع انا ببيع جاني واحد بيشتري اقول له والله اشتري قال بشتري النخل اللي عندك ابي الرطب اللي عندك كله قلت له اصبر حتى يبدو صلاحة قال هذه النخلة هناك بدأ صلاحها تعالى
اوريك وراني له فعلا النخلة بدأ صلاحها قال خلاص انا اشتري كل النخل اللي عندك بصلاحي هذه والنخل اللي عنده منوع اكثر من نوع طيب فاذا قلنا على الجنس فمعناته ان نخلة واحدة تحكم على باقي
النخل واذا قلنا على النوع نقول هذه وما كان من نوعها هذا وقت نضج الاخلاص هذا وقت نضج الحلاوي هذا وقت نضج السعمران حسب النخلة وبالتالي يجوز البيع او لا يجوز البيع فالمسألة مرتبطة
بالبيع المسألة مرتبطة بالبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه فبناء على هذا ننتظر حتى يبدو الصلاح نعم فمن لا لا فمن بعد فمن فم من الفم الحلج اي فم يعني
تتخلص تشيلها تطلع واحدة بدلها اي نعم هنا ينبه كل فاكهة ما هو نضجها وهذا قلنا يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن لكن النخيل جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم انها تحمر او تصفر
طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ثمر النخيل حتى تزهو قال لي انس وما زهوها قال تحمر او تصفر العنب حتى يتموه الحبوب حتى تيبس يعني لا يمكن ضغطها هذا وباقي الفواكه وباقي
الخضار بحسبها بحسبها ما يعتبره الناس نضجا فهو نضج وبعضها اعتبر نضجها بامكان اكلها هذا نضجها انها تؤكل فهنا تعتبر ايش بدا صلاحها بامكانية اكلها المهم ان هذا يرجع الى اه بلد عن بلد
اه وعن ثمرة عن ثمرة الى ثمرة كل ثمرة لها طريقة خاصة كما قلنا عن الموزة الحين اه يقطف قبل اه وهو خضر لكن يقول يا سبحان الله ينضج لوحده ينضج لوحده بعيد عن شجرته بخلاف غيره من الثمار
نعم نعم ما تلف من الثمرة قبل اخذها ممكن الثمرة انا بعد ما اشتريتها احيان الشراء متى يجوز مع بدو الصلاح لكن مع بدوصة اقدر اكلها اخليها انا اشتريتها واتركها حتى تصلح تاما يعني هذا
بدو صلاح وليس صلاح تام بدأت تصفر لكن ممكن اخليها الى ان اه تصير صفراء تماما تنصف طيب حتى تتحول الى تمر فالقصد ان الشراء والبيع يجوز مع بدو الصلاح لكن بدو الصلاح ليس نصجا كاملا ليس
طيب لو تلفت بدى صلاحها واشتريتها ثم تلفت على حساب من على حساب الباع ولا على حساب المشتري من الذي اه يدفع فلوسها من الذي يخسر الباع والمشتري التلف نوعان اما تلف بفعل آدمي واما تلف
بفعل جائحة يعني شيء مبيدهم طيب وفعل آدمي ايضا انقسم الى قسمين كما سيأتي اما اذا كانت بآفة سماوية فان النبي صلى الله عليه وآله وآله امر بوضع الجوائح الجوائح الجائحة هي امر سماوية
المبيدة حر شديد اتلف الثمرة برد شديد اتلف الثمرة ريح شديدة اتلف حريق اتلف الثمرة بعد رطوبة شديدة مثلا طيب جراد اي شيء جاء واتلف هذه الثمرة اتلف هذه فعلى البائع والمشتري الجوائح على
البائع الجوائح على البائع المشتري ما له ذنب المشتري هو اشتراها صاحب بعد بدو صلاحها لكن لا يتحمل الجوائح وانما على البائع نفسه انا قلت البائع لا يتحمل المشتري المشتري لا يتحمل على
صاحب الملك على صاحب الملك وهو البائع هو الذي يتحمل اما المشتري فليس عليه شيء اذا كانت جائحة سماوية اذا كانت فعل ادمي من يتحمل المشتري او البائع حسب اذا كان هذا الادمي سلطان ظالم
اذا كان سلطانا ظالما ما يقدر عليه البائع ولا يقدر عليه المشتري او كان يعني مثلا اقول عدو هجم عليه وكذا واتلف عليه من زراعته وهرب او قوي ما يقدر عليه اتلف عليه من زراعته كل هذا على
البائع المشتري لا يتحمل شيئا لا يتحمل شيئا لانه لحين ما استلم الى الان ايش ما استلم كل هذا على البائع فالبائع يتحمل البائع يتحمل اذا الجوائح السماوية يتحملها البائع صاحب الملك
وكذلك اذا كان ادميا لكنه لا يمكن صده ولا يمكن ايضا مطالبته بالتعويض سلطان ظالم جاء حرق المزرعة بتاع الطالبة ما تقدر عليه او عدو مجرم جاء واتلف المزرعة وهرب او حتى ما هرب قاعده لكن
ما تقدر عليه عصابات او غيرها وما شابه ذلك من الامور فهذا كذلك كله على البائع المشتري ما لدنب هنا ابدا ولا يتحمل شيئا لكن اذا كان المتلف لا انسان عاجل يمكن محاكمته يمكن مطالبته
طيب نشتكي عليه او نمسكه او كذا تعال انت اتلفت حرقتها مثل حرق المزرعة مثلا او جاء بسيارته دعم الشجر او البستان او كذا فعلى من هنا هنا يخير المشتري يقال له ماذا تريد تريد ترجع فلوسك
وتطلع منها كيفك تريد تستمر لان تلف بعضها وبقي بعضها تريد تستمر ويدفع لك هذا الذي اتلف يدفع لك التعويض يخير المشتري هنا يخير اذا المتلف اما ان يكون جائحة سماوية فهذه على البائع واما
ان يكون ادميا فان كان سلطانا غاشما او عدوا غاشما او كذا فعلى البائع ايضا اما اذا كان ممن يمكن مطالبته من عامة الناس او غيرهم فان المشتري هنا يخير اما ان ترد له امواله واما ان
يأخذها ويعوض يعني المتلف يدفع التعويض له مقابل ما خسر واذا قال المؤلف هنا وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع اصلها يعني صار هو مالك الاصل انتهينا هنا طيب او
يؤخر المشتري اخذها عن عادتها يعني نضجت كما تماما خلاص نضجت تماما نضجت ساما فالبائع يقول للمشتري ترى الرطب جهز تعال اخذه قال انا والله عندي سفرة الحين بروح علاج او عندي اجتماعات ما
اني فاضي انتظر لما تصير عندي اجازة انتظر هو الذي اخر ثم جاءت هذه الافة السماوية او جاء العز هو عليه على المشتري هنا لماذا مقصر هو مقصر هنا في الاولى هو غير مقصر لا ذنب له ما نضجت
ما يقدر يستلمها وبنفس الوقت تلفت بيد البائع لكن هنا البائع يقول تعال اخذ ثمرتك لكن هو ما جاء هو تأخر هو قصر في هذا يكون تعويض عليه وليس على البائع والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم
عليكم ورحمة الله وبركاته
57 - -شرح كتاب دليل الطالب / باب السلم / باب القرض - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه من سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد وحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل في الدرس
مثوايا مثواكم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب اليوم أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر
الهجري ووصلنا إلى باب السلم والسلم يقال له السلف هو نفس المعنى بيع السلم وبيع السلف يسميه البعض وبيع السلم حتى نفهمه حتى نفهمه هو بصورة مختصرة يتقدمه سؤال السؤال لك ايه طيب هل
اشتريت يوما ما شيئا مقصطا طيب ماذا اشتريت سيارة طيب اشتريت السيارة مقصطة هنا دفعت جزءا من المال يعني جزءا من الثمن واستلمت البضاعة صحيح ثم باقي الثمن مؤجل هذا البيع الثمن مؤجل
والمثمن معجل المثمن اللي هي السيارة معجل استلمتها بينما الثمن بعضه مؤجل وقد يكون الثمن كله مؤجلا واضح السلم عكسه تماما الثمن معجل والمثمن معجل او واحد يبي يجيب سيارة من برة مثلا
يقول كم تكلفني هذه السيارة حتى تأتي اريد سيارة من الخارج مواصفاتها كيت وكيت وكيت يقول هذه تكلفك عشرة الاف قال ادفع عشرة الاف الان والسيارة قال تصلك بعد ثلاثة اشهر او بعد سنة حسب
الموعد لهذا السلم اذا بيعوا السلم ان المال مقدم والمبيع مؤخر عكس بيع السلف اللي هو الاقصاد اللي حنا نتعامل معه اليوم اذا البيوع اربعة انواع البيوع اربعة انواع النوع الاول معجل
بمعجل تفضل اعطني المال استلمت بضاعتك واستلمت مالي معجل بمعجل هذا هو غالب بيع الناس غالب بيع الناس معجل بمعجل النوع الثاني معجل بمؤجل المثمن معجل تفضل السيارة وفلوسنا ان شاء الله
خلال سنتين اسدد لكم المبلغ الثمن اللي هو المبيع معجل والثمن مؤجل اما كله واما بعضه النوع الثالث عكسه وهو الثمن معجل والمبيع اللي هو المثمن مؤجل اللي هو بيع السلم او بيع السلف يقال
له النوع الرابع مؤجل بمؤجل اشتريت منك هذه السيارة فلوسك بعدين السيارة متاستلمها بعدين طيب فلا المبيع استلمته ولا الثمن دفعته يسمونه كالئ بكالئ مؤجل بمؤجل وهذا عند كثير من اهل العلم
لا يصح هذا البيع هذا البيع اللي هو مؤجل بمؤجل لا يصح عند كثير من اهل العلم المهم الان نريد ان نعرف معنى السلم او السلف وهو ان تعجل الثمن ويتأجل المبيع المثمن تستلمه بعد مدة نعم
كالقماقم نعم الشرط الاول انضباط صفات السلم لا بد ان ينضبط السلم اذا كانت صفاته غير منضبطة يعني المعدود عشرين سيارة من النوع الفلاني منضبط طيب لكن تقول له عشرين راس غنم ما اقصد راس
غنم خرفان حتى لو راس غنم خرفان حتى الخرفان كنت ما اقول لكم على كراعين وروس وباتشة خلو حتى على روس الغنم الغنم احجامها تتفاوت ذاك هالخروف غير هالخروف يختلف
طيب فلا بد ان تكون يعني متساوية لا بد ان تكون شيء ينضبط اما بوزن واما بعد واما بذرع
طيب واما بكين المهم انه ينضبط اذا كان لا ينضبط لا يصح بيع السلم لماذا لان سيقع اختلاف لما اقول لك عشرين خروف ولما وسلمك المال وبعد شهرين او ثلاثة شهور تأتيني بالخرفان هذا هزيل هذا
كبير هذا صغير واضح ولا لا هذا عور هذا عوج هذا كذا يعذرب في المبيع فلذلك لابد ان تكون الاوصاف منضبطة خرفان كلها مثلا خرفان كلها اعمارها بين ستة شهور وسنة كلها لونها كذا كلها واضح
ولا لا بحيث ان تكون الاوصاف منضبطة معدود العدد كم مذروع يعني بالامتار كم متر بالضبط طيب وقضية ما راح نختلف ويصير خير هذا ما يصلح في البيع لابد ان يكون المبيع منضبطا انت استلمت
المال الان جيبلي البضاعة بعدين بعد ثلاثة شهور بعد ستة اشهر لما تجيبلي البضاعة لازم تكون البضاعة ايش كما طلبتها اما اذا كانت اشياء لا تنضبط مثل الاكارع اللي هي الكراعين وروس الخرفان
والجلود حتى الجلود تختلف الجلود يعني هذا منسوج صح هذا منسوج مو صح هذا اثنان اثنان انقطع مننا شيء الجلد يسحب من الحيوان مثلا يكون اصابتها رصاصة مثلا في الصيد او كذا فالجلد انقطع هذا
ما تخيط حسب الجلد فلذا اما اذا كان يخرج من مصنع مثلا وينضبط يعني مثل الان تقول اريد بشتن او جاكيت او ما شابه ذلك او ملحفة او غترة او شيء منضبطة ما في مانع ابي خمسين غترة مثلا من
نوع فلاني يأتيك بخمسين غترة من نوع فلاني متى تأتيني بها على ما خيطها على ما كذا على ما كذا او الزراعة تريد زرعا حتى يخرج الزرع بكيله او بوزنه وهكذا المهم ان يكون منضبطا وكل شيء لا
ينضبط لا يصح بيعه سلما لماذا لانه يعمل مشاكل بين الناس ولذا قال المؤلف انضباط شفاة السلم فيه كالمكين والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان والادمية الادم المقصود به بيع العبيد
والاماء ان العبد كم عمر مثلا العبد صانع ما هو صانع يفهم ما يفهم يكتب لا يكتب عنده صنعة نجار حداد حسب ما تريد فلا يصح في المعدودي من الفواكه لماذا لان احجامها متفاوتة حينما تشتري
الرمان كبر بعض حبات الا اللي تسمونها هذا اللي طقة واحدة الكيماوي ها الكيماوي تلقاه طقة واحدة كله متساوي بالحجم والشكل واللون والطعم وكذا هذا كيماوي احنا نتكلم عن الشيء الطبيعي
الشيء الطبيعي لابد يختلف في عدده وحجمه قال فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول للخضروات هذه البقوليات هذه والجلود كما قلنا اختلافها في نسجها في انقطاعها في
طولها في عرضها والرؤوس والاكارع والبيض البيض قال لان كذلك بيضة صغيرة بيضة كبيرة بيضة متوسطة اما اذا كانت ممكن تتساوى ما في اي مانع والاواني كذلك خاصة الاواني في السابق صنع يدوي ما
تجي بالضبط مثلها لكن اذا كان صنع مصانع ولانية كلها تجي شنو طقة واحدة على طول كلها متساوي اذا كانت من مصنع ما في مشكلة بس اذا كان صنع يدوي الصنع اليدوي يتفاوت بين الناس نعم الانضباط
الجنس والنوع لابد يذكر الجنس والنوع يعني الان دائما اهل العلم يذكرونها امثلة في التمر في التمر يذكرونها الجنس تمر الحدد الجنس ما هو الجنس تمر هذا الذي اريده منك بعد سنة انا منها
الان اشتري منك التمر بعد سنة استلم منك طيب ماشي التمر كم نوع انواع كثيرة وكل نوع له ايش الخاص به بل احيانا النوع الواحد يختلف سعره طيب فلابد اذا يحدد الجنس ما تقول له طعام شنو طعام
مفتوحة هذه طعام يجيب لك بطيخ يجيب لك لحم يجيب لك تمر يجيب لك اه عدس شنو طعام لابد تحدد الجنس ما هو الطعام الذي تريد قال اريده تمرا طيب ممتاز تمر اي نوع من التمر اريد مثلا عجوة اريد
اخلاص اريد برحي اريد بريم اريد حدد اي نوع الذي تريد اذا تحديد الجنس وتحديد النوع مثال اخر تقول له هذا مبلغ مئة المال ماذا تريد قال اريد خمسين سيارة يجيب لك كذلك او يجيب لك تيوتا او
يجيب لك مورسيلس او يجيب لك هوندا شنو خمسين سيارة هذا باب ايش مفتوح لابد ان يحدد الجنس يحدد الجنس ما هو اي سيارة تريد قال اريد تيوتا مثلا قال اريد سيارة تيوتا ما في سيارة كويتية ما
في شيء ما انا بها الانجليز فلش ماطس يمين يسار ما في شيء يلا الله يعيد زين تيوتا يلا ردنا على تيوتا طيب تيوتا زين تيوتا كم نوع انواع كثيرة ايضا قال اريد تيوتا يابلك رولا قال لا انا
ما بيك رولا يابلك روزر طيب انت ما حدد ماذا تريد اذا يحدد الجنس انها سيارة تيوتا ويحدد ايضا ايش النوع كل هذا لاجل ماذا لا يقع اختلاف بين الناس لان غدا سيقع اختلاف انت قلت لي اريد
سيارة تيوتا هذه سيارة تيوتا ابتعد فك نفسك والقاضي يبتلش بهالعالم فالقصد اذا لابد من تحديد الجنس والنوع حتى لا يقع الخلاف بين الناس قال ويجوز ان ياخذ دون موصف لها اذا رضى كيف قال
انا ابي مثلا كامري قال ابي كامري وجاب لك رولا قال يا راضي راضي كل واحد ما تفرق معي خاص اذا باذن دون الوصف الذي طلب امر فيه سعة نعم نعم يعني الاصل في اشياء لا تباع الا كيلا وفي
اشياء لا تباع الا وزنا هذا في السابق مثلا في السابق التمر ما يباع بالوزن يباع بالكيل الصاع صطل محفر ذين ملء هذا يبيعون هكذا التمر واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خمسة
اوسق صدقة الوسق ما هو الوسق ستون صاعا الصاع كيلون ونصف واضح فاذا كان بالكيل بترس الصاع لكن مو بالوزن ما يبيعون الان التمر شو يبيعونه الان بيعونه بالوزن طيب بل اكثر الاشياء الان
تباع بالوزن في اشياء ليه الان تباع بالكيل مثل شنو ايه هذا ملء السحارة مثلا اللي هو البطيخ مثلا
طيب صندوق هذا بعد شنو يباع بالكيل عندنا ها العيش يباع بالكيل ولا بالوزن ها ما في اكالة بنكي هنا البنك شو يباع فيه الان بالكيل صحيح النقل نفس الشي بعد يمكن في اشياء معينة المهم
الحواجين اظن كل شي بالكيل عادوا لنا بيعون بالكيل طاسة او شي المهم ان في السابق في اشياء لا تباع الا بالكيل واشياء تباع لا تباع الا بالوزن وفي اشياء تباع بالعد يعني مثل البرتقال
التفاح يباع بالعد في السابق عدد كم تفاحة كم برتقالة كم رمانة بالعدد طيب الان اختلفت الامور الان الان اكثر الاشياء تباع بماذا بالوزن اكثر الاشياء تباع بالوزن فلا بأس ان شاء الله على
الصحيح ان شاء الله تعالى ان يكالي الموزون او يوزن المكيل اهم شي ان ينضبط اليه نعم الشرط الرابع ان يكون في العادة في العادة نعم اذا ما صار السلم بالذمة ما صار سلم لما اقول لك انا
اريد ان اشتري هذه منك طيب اقول لك بكم اقول لك بدينار هاك دينار سلمتنيها هذا ما هو السلم السلم قلنا ما هو ان تدفع الان في السلم بعدين هذا السلم ما يكون موصوفا في الذمة ما يكون موجود
هذا الاصل في السلم ان لا يكون موجودا وانما يكون شي في شيئا في الذمة قال لكن لابد ان يكون لاجل معلوم يقع عادة يعني ما يصير بعد تقول لا ابي منك مثلا سيارة بخمسة الاف تفضل خمسة الاف
مع السلام ايه متى تبيها بعد شهر وين السيارة اصبر بعد سنة وين السيارة اصبر يا اخي سيارتي انا ما قلت لك متى بعد خمس سنين بعد عشر سنين حدد اذا لابد يحدد ايش الاجل لابد ان يكون الاجل
معلوما ولابد ان يكون الاجل معلوم يقع عادة يقع عادة يعني تقولي بعد شهر بعد عشرين يوم هذه تقع عادة لكن لما تقولي لما ينزل المطر طيب ما طق مطر ما نزل المطر قال لما يجون الحجاج ما جو
الحجاج يصير يصير الحجاج ما جو طيب جازلهم المكان وقعدوا الحجاج انتظر لما يجون الحجاج فهذا لا يقع عادة لابد ان يكون وقت ايش يقع عادة لا يتخلف شهر معناته شهر طيب اذا دخل رمضان ممكن
يتأخر رمضان لا يمكن ان يتأخر لكن لما يجي افلام من السفر ما هذا غير معلوم صحيح هو قال سآتي لكن فينا قالوا سنأتي واش تأخروا لاي ظرف من ظروف او ما جو اصلا فقضية انه يعلق على امر قدر
لا يقع لا يصلح ابدا وانما شيء يقع عادة لابد ان يقع لا يتخلف عن وقته الذي هو له نعم الشرط الخالص ان يكون مما يوجد نعم يعني عند حلول الاجل يوجد غالبا اما اذا كان لا يوجد غالب عند
حلول الاجل هذا ايضا مفسد للسلم يعني مثلا اشترط عليه تفضل هذه الف دينار ماذا تريد اريد مئة صاع رطب برحي بشهر اربعة ما في رطب برحي شهر اربعة فيه ليش متى متى البرحي ها متى عادة اخر
سبعة اول ثمانية نص ثمانية صح ولا لا هذا وقت البرحي لكن يقول له انا ابي البرحي شهر اربعة ما عادة ما في برحي في هذا الوقت اذا لابد ان يكون الوقت المحدد ايش ممكن وجود المبيع في هذا
الوقت اما اذا كان لا يمكن وجود المبيع في هذا الوقت ما في فايدة واضح ابي فقع مثلا بالصيف ما يصير فقع في الصيف ما يجي فاذا لابد ان يكون الوقت المحدد يقع في عادة او يمكن فيه وجود هذا
المطلوب في هذا الاجل نعم طبعا يختلف هذا اذا كان يعني مثلا اذا قال اعطيك مبرد مثلا من العام الان ثلاجات وكذا تحتفظ بهذا يعني انا قبل اسبوع اكلت برحي عند واحد شنا البرحي عندنا
بثلاجات يقول محتفظين فيه بثلاجات هذا ممكن يقع لكن هذا ايضا ايش قليل وليس في كل بلد يقع نعم نعم يعني معرفة رأس المال ما يجي تقول لا ابي ستين كيلو برحي او ستين رأس من الغنم اعمارها
كذا كذا يلا معسى يقول فلوس لابد ان يحدد المبلغ كم وشيء ينضبط به ما يقول اولا اعطيك عندي حجر كريم اعطيك يا حجر كريم لا غير لان تعطيني اموال اموالا معروف سعرها اما الحجر الكريم هذا
قد لا يعرف سعره قد يكون غالي عند ناس ما هو غالي عند ناس لكن الاشياء التي يكون فيها البيع والشراء وتكون منضبطة اذا لابد ان يعرف قد الرأس المال نعم الشرط السابق ان يقضوه ان يقبضه قبل
انتهاء المجلس نعم من شروط السلم اللي ذكرها اهل العلم ان صحيح البضاعة مؤجلة ولا له بس لازم يستلم فلوسه اذا ما استلم المال معناته مؤجل بمؤجل صحيح ما صار بيع سلم اذا لابد ان يكون
المال معجلا لابد ان يستلمه قبل انتهاء المجلس وإلا ما تم البيع ما تم البيع بينهما حتى يستلم رأس المال قبل التفرق نعم ولا يشترط ولا يشترط ولا يشترط ذكر مكان الوفاة لانه يشترط مكان
العقد ما لم يعقد ونقلها فيشترط نعم يعني الاصل مكان العقد المكان اللي تم فيه البيع يعني انا ما اقول لك اريد هذا عشرين مثلا كرتون منها بعد شهر طيب وتفضل هذا المال ما تسلمني بالمكان
الذي تم فيه العقد هذا هو الاصل الا اذا كنا مثلا تم البيع بيني وبينك وحنا في السفر في البر يصير ناس مسافرين هم في الطريج وقفوا عند خاصة لا صار وقت الربيع مثلا وقفوا يتقهون وقعدوا
وجلسوا هذا وقال لفلان خابر انا عندك انت مثلا تمر او عندك مزرعة او عندك اواني منزلية او اللي يكون بيشتري من الكمبيوترات تشيبة مثلا منك الحجم الفلاني السعة الفلانية يعني اوصاف منضبطة
طيب اريد عشرين كمبيوتر كم قال تفضل هذا المبلغ كم سعرها قال توصل عشرين الف قال هذي عشرين الف تفضل مع السلام مع السلام اذا استلم المال هل يسلم يردون مكان يطلعوا فيك شتوا فيه لا لان
هنا تم اتفاق في برية تم اتفاق في البر في برية اما هو في ذلك المكان وانه يسلمه في البلد ولا الاصل انه يسلمه البضاعة في المكان اللي يسلمه المال هذا هو الاصل يعني في الديوان جالس تو
مثلا اتفقتوا على كذا يجيبلك في الديوان مثل ما استلمتها هذا هو الاصل يعني يجيبلك في المكان اللي تب فيه العقد لكن لو تغير مكان العقد ما فيك لكن مو لازم تروح البرية هناك عشان يسلمك
البضاعة اللي اشتريتها منه نعم اصحى اخذ رهن او كفيل بمسلمين فيه ما فيها دليل هذه المسألة يقول الاصل في السلم انك تعطيه المال ويجيبلك البضاعة تقول عطني كفيل انك تجيبلي البضاعة عطني
ضمين او رهن انك تجيبلي البضاعة يقول هذا ما يصلح ابدا وجاءت رواية عن امام احمد نهو يصلح فيها الرهن والكفيل من باب ضمان الحق انه انسان يضمن حقه والظاهر الله العلم ما فيها بس كفيلا او
ضمينا او رهنا لا بأس ان شاء الله تعالى نعم نعم ان تعدر حصوله يعني انا عطيتك مثلا كما قلنا قبل قليل عشرة الاف او عشرين الف قلنا عشرين الف عطيتك عشرين الف على خمسين كمبيوتر مثلا ان
تسلمني اياها في اول شهر دي الحجة هذا اظن مضبوط الامور ها نعم يوم جاي اول شهر دي الحجة جيتني قلت لي مو قادر اسلمك ليش مو قادر تسلمني المصنع اللي انا اشتري منه سكر احترق صاحب المصنع
طال حرامي اسجنوه انقتل الممنع لا يمكنني ان اسلمك البضاعة فما الحل هنا ترجعلي فلوسي واضح فصاحب المال اللي دفع المال ينتظر البضاعة له الحق اما ان ياخذ ماله او ياخذ بدل يعطيني البضاعة
ثانية مكان الشي اللي اسلمني فيه باتفاق اما ان يعطيني مالي نفسخ العقد ويرجعلي مالي واما ان يعطيني بدلا منه يقول لي شوف بدل كمبيوتر عطيك طابعات في عندنا طابعات زينة وكذا وهم تمشي
بالسوق وكذا ونفس شغلك انت اللي تشتغل بيع كمبيوترات وطابعات وكذا وكذا وعطيك سعر زين وواضح ولا لا ما في مشكلة انه اذا جاء الوقت لي الحق انا كصاحب المال اني استرجع مالي او اني اخذ
بدله ايش شيئا اخر نعم يعني الان نفرض شو اسمك مشعل الان مشعل مثلا يطالبني الف دينار انا اقترطت منه الف دينار او شريت منه شيء المهم يطالبني الف دينار مشعل طيب جاني مشعل قال لي وين
الدين قال لي والله ما عندي تصبر علي شوي يعني شاف الوضع وحس اني انا محرج فراحق مشعل قال لي كم دينك قال لي انا اتفضل هذي الف دي طالب عثمان واضح فسدد عني ديني واضحة فيها مشكلة جاني
مشعل قال لي ترى دينك تسدد قلت شلون قال عبد العزيز سدد لي قلت انا اسف شو حق يسدد عني ما بحق يسدد عني الدين علي انا انا اللي يسدد تصبر لين اسدد لك دينك رجع الفلوسة والدين اللي حين
علي رجع فلوسة له سالوني لماذا فعلت هذا قال ما بيصيل له منه علي خاصة بعد عبد العزيز من النوع اللي ما يحكي لا راح الدوانية والله كان علي دين الف دينار وانا دفعته عنه كذا ولا شافني ها
كيف حالك شونك تذكر الف دينار دفعته عنك فضح لي عند العالم واضح اقول لها رجعت لا تسدد عني زين ولا لك شغل فيني ولا شي ليش انه يصيل لك علي منه وانا ما اقبل انه يسدد علي منه اذا كنت يا
مشعل الدين يبي يجيك متى ما يسر الله اسدد لك دينك مو عاجبك روح اشتك ارات فاذا هنا اذا كان يشعر المقترض ان عليه منه له الحق ان يمتنع من قبول تسديد الدين عنه له الحق ان يمتنع من قبول
تسديد الديني عنه واضح ان شاء الله تعالى نعم قال المؤلمين القرض القرض نعم ايه هو مستحب بالنسبة للمقرض ومباح بالنسبة للمقترض المقرض يستحب له ان يقرض وقد جاء في الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم انه من اقرض قرضين كأنما تصدقه بصدقه كتبت له صدقه هو اقرض مرتين فعند صدقه تعتبر عن صدقه مع انه ما تصدق لكن الله تبارك وتعالى انه يحب ان يفرج المسلم عن اخيه المسلم على
اجر القرض او اجر قرضيني كصدقة يعني اقرضتني الفا ثم اقرضتني الفا كأنك تصدقت في الف مع انه ارجعت لك الالف لكن انت فرجت عني كربة المقرض اذا يستحب له ان يقرض خاصة اذا الله سبحانه
وتعالى فتح عليك وعندك من المال فتقرض هذا وتقرض هذا وتقرض هذا ولا مانع طبعا كما سيأتي ان شاء الله تعالى انك تطلب كفيل او رهن او ضمين او كذا هذا حقك شيء طيب والاسف يعني يكاد يندثر
الان من الناس ولذلك اتجه الناس الى الربا هذا غير الناس هي تبي فلوس كلها تبي فلوس الناس يعني على اي شيء يبي فلوس يعني ما القناعة صارت قليلة عند كثير من الناس الاسف المهم ان المقرض
مأجور يستحب له ان يقرض خاصة اذا رأيت رجلا مثلا محتاجا وكذا متضايق يستحب لك ان تعينه على هذا الامر اقترض مباح يجوز انك تقترض وان ما اقترضت احسن احسن اذا ما اقترضت لكن يجوز لك ان
تقترض خاصة اذا احتجت لا مانع عنك وان نبي اقترض اللهم صلي وسلم عليه والقصة المشهورة ان رجلا جاء الى رجل يستلف منه مالا كما صحيح البخاري فقال له ايتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال
ايتني بشاهد يشهد اني اقرضتك قال كفى بالله شاهدا قال رضيت بالله كفيلا وشاهدا وكلت الله سبحانه وتعالى وشهدت الله خلاص انا راضي وعطاه الالف دينار وما يعرفه واخذ الالف وسافر على ان يرد
له المبلغ في اليوم الفلاني حدد له يوما قال ارد لك المبلغ مثلا نقول في اول الشهر في يوم كذا انا في بلد اخر واتيك عند البحر مثلا مكان هذا ساتي بالسفينة حتى اسدد لك المبلغ قال طيب في
اليوم الذي حدده صاحب الدين ذهب المقرض عند البحر ينتظر السفن تأتي حتى يستلم ماله وقدر الله ان هذا الرجل اللي اقترض في بلده ما خرجت سفينة ما خرجت سفينة في ذاك اليوم وهو معاه المال
يبي يسدد لكن ما هو قادر فاخذ خشبة وحفرها من الوسط ووضع فيها دنانير دنانير حديد ووضعها في الخشبة ثم اغلقها ووضع داخلها ورقة قال اللهم انت كنت كفيلي وانت كنت شهيدي ولا اجد ما اصل به
الى الرجل فاللهم اوصلها له ورمها في البحر ثم رجع لكن هو في داخل نفسه ما سدد الذي كان ينتظر في اليوم ذاته لما اراد يرجع وجد الخشبة فاخذها على اثاثنا يشعل فيها نارا في البيت يعني لا
انه يظن فيها شيئا خشبة وجدها على اليال فاخذ الخشبة وذهب الى البيت فلما كسرها ليشعل عليها النار واذا فيها الذهب واذا فيها الورقة فعرف انها من الرجل فرح طبعا سدد دينا وكذا ذاك الاول
بعد ما وجد مركبا رجع لان في بالة رمها في البحر فرجع وذهب الى رجل استلف منه وقال كنت استلف منك البيانات لكن لم استطع ان اتي في الوقت ذاته فضل هذا الالف فقال هل كنت ارسلت شيئا قبل
ذلك قال ماذا تعني قال لقد سدد الله عنك لقد سدد الله عنك لكن اخذ الالف الليلة الشاهد من هذا ان اقراض الناس شيء مستحب تفرج كربة عن مسلم فيستحب للمسلم ان يقرض اخيه المسلم والانواع
البيوع كما قال اهل العلم بيوع او المعاملات اما توثيقات واما تبرعات واما بيع معاوضات او شركات المعاوضات اللي هي البيع والشراء والاجارة هذه معاوضات التبرعات اللي هي القرض الهبة
الهدية هذه عقود تبرعات اما عقود التوثيقات مثل الرهن الكفيل الضمين هذه عقود توثيقات الشركات سيأتين ان شاء الله تعالى شركة العنان وشركة الوجوه وغيرها من الشركات الشاهد من هذا ان
القرض مستحب بالنسبة للمقرض جائز مباح بالنسبة للمقرض المقترض قال يصح بكل عين يصح بيعها يعني يصح القرض بكل عين يصح بيعها هذا يصح بيعه اسألكم اذا يصح قرضه كل شيء يصح بيعه يصح قرضه
والذي لا يصح بيعه اذا لا يصح قرضه واضح او لا اذا اشياء لا استطيع ان ابيعها اذا لا استطيع ان اقرضها وانما يقرض الذي يبع قال الا بني ادم بني ادم اللي هو العبيد العبيد يصح بيعهم لكن
لا يصح قرضهم لا يصح اقرضه العبد اللي عندي او اقرضه الامة التي عندي لكن يصح بيعه فهذا الوحيد الذي يصح بيعه ولا يصح قرضه نعم لا بد يشترط علم القدر والوصف اقرضني هاك خذ اللي تبي شنو
خذ اللي تبي هذا ما هو قرض هذه هدية او لا لا لكن لما تقولي قرض لازم نعرف كم اقترضت واضح او لا وماذا اقترضت فلا بد ان يعلم قيمة القرض او قدره ويعلم وصفه ما هو وصف هذا القرض اما عطوا
قرض اريد قرض انخذ قرض واخذ ما يدي كم اللي يسمون الشيك على بياض مثلا اذا بين الاخوان والمحبة واللاحبة هذا ما شو بس هين المشكلة شو المشكلة يقع خلاف بين الناس بعد ذلك يتصور الصحابة
الكرام وقع بينهم خلاف في يوم من الايام ذكروا ان سعد بن ابن وقاص اقترض من عثمان مالا ثم جاء سعد بعد ان صار عنده جاء لي عثمان قال تفضل قال ما هذا قال هذه 4000 دينار كنت قد اقترضتها
منك وعطال 4000 قال لا عثمان تزاك الله خير لكن انت اقترض 7000 قال لا اقترضتها 4000 قال لا 7 فاختلفا ما في هوشة ما في كرسي اختلفا وهذا مشكلة الذي لا اكتب الديون قال انت اقترضت 7 لا
انا اقترضت 4 قال نتحاكم الى عمر تحاكمها الى عمر فقال يا عمر لي سعد كم اقترضت قال 4 قال عثمان كم اقترضته قال 7 حسمها سعد بن ابن وقاص قال يا امير المون ليحلف انا لاذكرها 4 ليحلف انها
7 وانا اعطي 7 بس انا لاذكرها 4 فالتفت عمر الى عثمان قال انصفك انصفك احلف 7 واخذ 7 فقال عثمان والله ما كنت ليحلف لأجل المال اخذ الحقوق بجاهز ما في شيء لكن ايضا الانسان يترفع ان يدخل
قضية الحلف وهذا في مواله هذا خاصة قضايا قرض وعمل خير وكذا فقال ما كنت احلف لأجل المال خلص 4 4 اعطني ال 4 وتصالحها وانتهى الامر لله الحمد لله منه الشاهد من هذا ان القرض يستحب
الانسان ان يقرضه لكن لابد ان يوصف ويعرف قدره والمقرض لابد ان يكون يصح تبرعه الطفل الصغير يصير يتبرع واحد صغير عمره خمس سنين 10 سنين عمره 10 سنين وعنده 400 الف يصير ليش ما يصير عنده
400 الف ادري لا يملك 400 الف يصير عادي اخذ ورث واضح ولا لا ابوه اعطاه ما مشكلة يعني صغير عمره عنده 400 الف كم عندك يا ولد هاللي يلعب هذا شوف كم عنده عندك 400 الف لا 100 الف طيب
عنده 400 الف جاه واحد قال لا اقرضني 100 الف يقول حق الولد الصغير قال اقرضني 100 الف قال ابشر اكتب له شيك او راح سحب او عنده في البيت هذا 100 الف يصير قال لا يصح لا يصح تبرعه فلا
يصح لماذا انه يضحكون عليه هذه حماية له حماية له فكل من لا يصح تبرعه لا يصح ان يقترض كل من لا يصح تبرعه لا يصح ان يقترض كما قلنا حماية له نعم بالقبول ويؤذنه نعم القرض بالقبول اقولك
فلان تغرضني قلتلي تم خلاص انت ملزم منك تعطيني شرعا ودينا طيب منك وافقت خلاص تسلمني طيب لانك انت قلتلي تم واضح ولا لا لكن يلزم لان الوفاء بالعهد واجب لكن متى يلزم لما استلم الان ما
استلمت كوني لم استلم يجب عليك لانك وعتني والاصل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقد زين فتوفي بعهدك الذي عاهدتني وتعطيني يجب عليك ثلمتني الان استلمت انا المبلغ عطيتني ل100 الف بس
مسكتها ل100 الف قال لي رجعها لما نرجعها خلاص انا قلتلك ارجعها لك بعد 6 شهر فلا تقولي الحين رجعها واضح فيلزم بالقبض فاذا قبضت انا المبلغ منك ليس لك الحق ان ترجع فيه ولي الحق اني
امتنع يعني لو قلتلك اقرضني 100 الف قلتلي تم تم هذا قبول اذا يجب عليك ان تعطيني تدينا تدينا يجب عليك ان تعطيني جيت وسحبت المبلغ وسلمتلي استلمت انا استلمت القرض رجعت البيت استغلت
عليك المرأة انت مينون انت منتصاحي في احد يعطيها الحين 100 الف قرض ومن يقول انه بيرجعها لك و مرة ثانية احط حسابك عندي وشتغلت علي شغل بحيث انه تحسف انه ليش اقرضه قال ايوالله صح
كلامها فرجع ضرب الباب عليه نعم اعطنا البرد هونت قال اسف انت اقرضتني نحن وعدنا اني اسدد لك بعد 6 اشهر قال كل واحد هونت والله اسمحلي انا اقترضت الحين ما اقدر رجعلك الفلوس قال ابتعدت
بينك القاضي قلت تدله ولا اوصلك تفضل راحوا بالقاضي قال القاضي ما لك حق خلص استلمته بعد 6 اشهر طالما انه استلم ليس له ان يطالبه به الا عند موعد السداد ليش اولا الاية اوفوا بالعقود
طيب الامر الثاني ان هذا الانسان لما اقترض لما اقترضت منك مثلا 100 الف هذه قد اكون سويت فيهم شهادة مريع مثلا مثلا اريكم مثالا هذه المائة الف مثلا اخذتها واشتريت فيها بضاعة وهذه
البضاعة حتى تباع مثلا مثلا الان ملابس شتوية مثلا انا اشتريت ملابس شتوية حتى ابيعها في الشتاء طيب اشتريتها قبل فصل الشتاء بشهرين فجيت نينت قلت لا اعطني فلوسها الان بيعها الان ما ليش
قلت بيعها راح ابيعها بخسارة انضريتني الان مقت الشتاء فانت الان تضرني ففي ضرر علي اذا بعت الان حتى اسدد لك قرضك ففيه ضرر على المقترض فيه ضرر او دخل في تجارة مثلا قال ترى اذا طلعت من
تجارة راح تخسر رأس مالك او راح تخسر جزء من رأس مالك المهم حسب الشروط التي عليه فالمهم ان التراجع بعد استلام المقترض فيه ضرر على المقترض ولذلك لم تسمح الشريعة بان يرجع ب قرضه اذا
استلمه المقترض نعم البدل اللي هو اللي بعد ستة اشهر اللي هو بذلها القرض يجيك تجيك فلوسك ان شاء الله تعالى نعم مثلي نعم اذا كان متقوما فقيمته يعني اقترت ذهبت رجعت ذهبت اقترت مالك
ترجع بقيمته ومقبضه الان يعني دينار الكويتي كمثال يعني يسوال مثلا 12 جرام ذهب مثلا ب12 دينار الكويتي مثلا في فترة من فترات يعني جرام ده 3 دانير طيب في فترة من فترات وصل 13 دينار
يعني يصعد وينزل العملة تصعد وتنزل هذا الصعود والنزول البسيط اليسير ما يضر لكن في بعض العملات يصير انهيار انهيار العملة يعني مثل اللي حصل بسوريا مثلا حصل بلبنان اللي حصل في العراق
قريب منها اللي بمصر العملة انهارت زين يعني الجنين المصري كان مثلا 100 فلس خلال كم سنة وصل 20 فلس مثلا او اقل طيب الدينار العراقي بعد ما كان يساوي الدينار الكويتي او حوله الحين ولا
يسواله فلس مثلا طيب هاي سمونا انهيار العملة فالعملة اذا انهارت زين هنا يرجع بقيمة يوم عطاها القرض فمو معقول انا عطيتك قرض مثلا 100 الف جنيه مصري مثلا قبل 20 سنة كم قلنا 100 الف 100
الف جنيه مصري قبل 20 سنة نفس 100 الف جنيه الحين لا اختلف تماما طيب 100 الف جنيه مصري ذاك الوقت يمكن تشتري فيها عمارة الان ما تشتري فيها يمكن حتى بقارة صغيرة صحيح فاذا لا يصلح هذا
ابدا لانا لانا قيمة الجنه نزلت بقوة فتعطيني قيمة الجنه في ذاك الوقت كم يعادل من الذهب ومن اطرف ما سمعت جاني واحد شايب كبير قال علي دين حق واحد جاني الحتيال العام قال في واحد
يطالبني وماني عارفه وصله وشو نسدد لدينا وش اسوي وكذا قلت لا ماشي ساعدك علي دي تعرف اسمه وكذا نسألك عننا ان شاء الله نوصل لحتى ان شاء الله شو اسمه قال اسمه كذا كذا كذا قلت له كم
يطالبني قال 6000 ربية الله ربية مين يجيبك الربية الحين انا ذاك يقول طالبي 6000 ربية طيب كم سعر الربية الحين كم سعر الربية ذاك الوقت واضح فالعملة تغيرت اصلا مو بس انهارت تغيرت
العملة تماما فالله الحمد لقينا واحد الحمد لله طلع لنا قيمة الربية مقابل الذهب في ذلك الوقت سنة سبعة وخمسين او ستة وخمسين او كذا كم كانت قيمة الربية الذهب كم يساوي الربية والان نفس
قيمة الذهب ذاك الوقت 6000 ربية كم تجيب من الذهب الان كم تجيب من الذهب بداني وطلعت تحول 5000 دينار كويتي تقريبا زين فالقصد ان القيمة وقت القرض القيمة وقت القرض اذا كان في انهيار اما
اذا ما كان في انهيار المبلغ يعني في عشر سنين نفس الحين تقريبا يعني يزيل يرتفع ينزل يرتفع ينزل ما في مشكلة لكن اذا انهارت العملة او كذا او تغيرت فهنا يتغير العملة اذا قال المؤلف هنا
فان كان متقوما فقيمته وقت القرض وان كان مثليا فمثله يعني ما اعطيك اقلام ترجعها اقلام ما اعطيك ساعات مرضك ساعات ترجعها ساعات مثلا طيب يقول ما لم يكن معيبا يعني لا ترجع معيب سلمك صحي
ترجع له مثله صحي او فلوسا ونحوها فيحرمه السلطان له الربية كانت مستخدمة الان حرمها السلطان هل تقدر تعاني بالربية ما قدرت تعاني بالربية خلصت حرمت حرمها السلطان يعني الغاها واتا بعملة
مكانها قال فله القيمة فله القيمة نعم طيب يجوز شرط رهن وضمين ما في بس يعني انا لما اقترض منك تقول لي شو اللي يضمن لي فلوسي ترجع حدك من حقك ان تضمن من امالك يعني الحين مشعل لما اقول
له عطني الف دينار مثلا يقول لي ماشي اعطيك الف دينار ان شاء الله بس اللي يضمن لي حقي قلت له انا اجيب لك قال كله واحد لا ابي ضمان ثاني غيرك انت عطني ضمان ثاني قلت اشتا بيقى ارهن عندي
سيارتك ارهن سيارتك او ارهن عندي مكتبتك او ارهن عندي بيتك او ارهن عندي اشتا بي ما شاء الله شنو انت بيك سيارة كافية زين المهم ارهن عندي شيئا حتى اضمن حقي قال يعني لو بعد سنة ما رجعت
لي فلوسي ابيع السيارة واخذ حقي فهذا حقه زين جيب لي ضمين اشتاقص بالضمين واحد يدفع عنك اذا ما دفعت يدفع عنك منه منه يضمنك وهذا ايضا حقه فاذا من حقه ان يطلب كفيلا او ضمينا او رهنا حتى
ياخذ حقه وسيتين الفرق بين الكفيل والضمين الكفيل الكفالة تكون بالابدان والضمان يكون بالاموال يعني لما اقول انا اكفلك معناته اجيبك احضرك لكن ما ادفع عنك ولا فلس هذه الكفالة ام
الكفالة بالابدان اني اجيبك انا اكفله اني يجي لكن ما ادفع عنه ولا فلس لكن الضمان ادفع عنه الان في تعاملاتنا الكفيل يعتبرونه ضمين الان وذاك بعضهم يحاولوا يقول كفالة تضامنية يقول
كفالة تضامنية لكن حاليا الكفالة يتعاملون معها على انها ضمان الكفيل يعتبرونه ايش يعتبرونه ضامنا وإلا في الاصل الكفالة شيء والضمان شيء وناخ سيتين الكلام عنهما ان شاء الله تعالى نعم
نعم يعني الماء يكال بالكيل يعني السطل ملء السطل او ملء الجربة او ما شابه ذلك من الامور والخمير الخمرة خميرة ايضا هذه تحسب الوزن او تحسب الكيل طيب كل هذه الاشياء يجوز قرضها يجوز
اقراضها
ثم يعيدها لك نعم يسكنه يقضيه نعم بلا مواطأة نعم كل قرض جر نفعا فهو ربا هذه قاعدة شرعية عند اهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا ورد فيه حديث لكن ضعيف جدا لا ينسب الى النبي صلى الله
عليه وسلم والناس تنسبه الى نبي حديثا يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا حديث ضعيف جدا لا ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند اهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فانا لما اقول
لك اقرضني سيارتك مثلا او اقرضني الف دينار تقول لي ماشي اقرضك الف دينار وترجعها الف اكيد لانا قلت لك ترجعها الف وماذا صار شنو صار ربا قلت لك ترجعها الف قلت لك اكيد ارجعها لك الف متى
قلت لك بعد شهر اعطيني سيارتك استعملها طيب سيارتي انت لو بتأجرها مليون كم يلا مشال عشرة دانير ترى سيارتي مو واحد بالحال عشرة بثلاثين ثلاثمية صح ولا لا فمعناها اذا رجعت لكم الف
ثلاثمية الف ثلاثمية او يقول لي اعطيك انا الف دينار بس بسكن بشقتك اللي بمكة لمدة سبوعين بلاش تعطيني اياها شقتك اللي بمكة ايضا قرض جرى نفعا واضح ولا لا فكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا
يجوز لا يجوز هو في النهاية شنو قال لي الالف رجعها الفومية بس مستحي واضح فهو ربا لا يجوز حرام ان يأخذ نفعا مقابل القرض لا الاصل في المقرض محسن هذا ما هو محسن اذا اخذ سيارتي استعملها
شهر طيب والاجارة اليومي بعشرة دانير هذا ما هو محسن لي هذا استغل حاجتي طيب الامر الثاني كان العكس العكس وهو انا اللي قلت له قلت له اخذ سيارتي استعملها شهر طيب ايضا لا يجوز ايضا لا
يجوز واضح لان هذا باب لتعاطي الربا بصورة غير مباشرة لكن اللي يجوز ماذا اللي يجوز بدون مواطئة ولا اتفاق ولا شي انا في ضيق وحاجة وجيت حق مشعل قلت مشعل محتاج الف قال تبشر هذا الف متى
ترده قلت له اعطني بس شهرين وارجع لك الالف وانت صار واحد دلحجة الالف عندك قال توكل على الله هاك الالف في مشكلة الان ماهو مشكلات يوم صار واحد دلحجة جيت حق مشعل قلت له اتفضل يا مشعل
هذا الالف في مشكلة الان الامور طيبة قلت له مشعل وهذا هذا تلفون هدية قال لا كله قرض انجر نفع فهوري قلت له هذا هذا نفع غير مشروط وانت الصراحة فرجت عندي وجزاك الله خير ورايتك بيضة
وهذه هدية مني لك جائز اذا كانت غير مشروطة ولا متعارفة عليها لان المتعارف عليه المعروف عرفك المشروط شرطا يعني مشعل ما ياخذ الف زين بس يقبل الهدية كل مرة زين واذا ما عطيت هدية ما
يغرضك مرة ثانية فكأنه شنو يشترط الهدية واضح كأنه يشترط الهدية مثل يقول وين ادنك يحب شي قال هذه صحيح لكن هذا اقرب ليش تلفوا الدور فاذا لا يجوز اللف والدوران وانما يكون واضحا فاذا
اهديته بدون مقابل هكذا وبدون شرط مسبق وبدون انتظار له ينتظر هذه الهدية مني فهذا لا بأس به ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم استعار بعيرا في تبوك استعار بعيرا وقال ان شاء الله تعالى
اذا جاء ابن الصدقة اسدد لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت ابن الصدقة جاء الرجل قال البعير اللي استعارته مني اخترطته مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه مثل سنه يعني
بنت اللبون بنت المخاض مو مثل بنت اللبون وبنت اللبون مو مثل الحقة والحقة مو مثل الجدعة طيب كل سن لها سعر فقال اعطوه مثل سنه فجاءوا فقالوا يرسلوا لا نجد مثل سنه يعني ما عندنا بنت
لبون ما في الا حقة قال اعطوه حقة اللي اكبر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض مننا ناقة بقيمة الف دينار واتجعل ناقة بقيمة الف خمسمية هذا جائز لان هذا ايش بدون شرط ووضح له لا
بدون طلب وانما هذا من الاحسان هذا من الاحسان للمقرض انك تعطيه اكثر من اللي خديت منه هذا جائز اذا كان اهم شيء بدون شرط ولا عرف بينكما نعم المقرض المقرض بغير بلد المقرض لحمله لحمله
ولا مؤنة لحمله نعم يعني انا الان اقترث منك مثلا خدت منك مثلا اربع خرفان مثلا زين قلت لك والله جيتك مثلا هني وقلت لك يا فلان ابي منك عندي ضيوف وعندي هذا ابي اربع خرفان منك ان شاء
الله وارجعهم لك زين ارجع لك مثلهم يعني متى ترجع ان شاء الله بعد اربع تشهر ارجع لك قال تم اقرضني اربع خرفان بعدنا رايح العمره وجيه بمكة قال خرفان معاي وانا وديهم خرفان معاي وانا ودي
اركبهم معي بالطيارة خرفان قال الاصل انت استلمت مني الخرفان من ايدي قلت له من الكويت قال جيبهم لي بالكويت انا في حالي منك انا تعطيني هم في السعودية ايش سوي فيهم الحين انا قاعد اتقل
فيهم واضح فالاصل اذا اذا اقترضت مني شي انتو سددها لي في بلدي اللي اقترضت مني فيه طيب لكن لو سدت لو كان عبارة عن نقد مال نقدي مثلا وما علي خوف زين مثلا لقيتني مثلا ايضا في مكة مثلا
وعطيتني خمسين الف دينار مثلا قلت له هذا اللي استلمتها منك خمسين الف دينار تسلم تفضل زين ما في باس هنا لكن اذا كنت ايضا ما بيستلم هناك ما استلم لو فرضنا انا في بلاد اوروبا مثلا وجيت
وعطيتني الخمسين قال خمسين لا يبقى خمسين الف حين شوفونها معاي ممنوع تدخل مبالغ كبيرة واذا شوفوا معا ابلشتني انت الحين لا يا اخي انا عطيت الخمسين الف ترجع ليها بالكويت خمسين الف ما
ترجع ثاني ممكن تضيع مني الحين ممكن تنباق انا بالكويت بتعطينيها وراح ادخلها بحسابي اهني شو سوي فيها هبب فيها الحين لا ما استلم منك حقه فاذا ما كان عليه مؤونة في حملها ولا اي مشا
فإذا كان هناك مؤونة أو مشاكل قد يتعرض لها فهله الحق المقرض أن يقول لا أستلم منك إلا في البلد اللي أغلطتك فيه اجيبها لي هناك مثل ما أخذها مني هناك هذا هو الأصل والله على وأعلم وصلى
الله وسلم وبارك فينا محمد
58 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الرهن / باب الضمان والكفالة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به هداه أما بعد فنازلنا مع كتاب دليل الطالب
الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاثين بعد الألف ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب الرهن فلان مرتهن أي محبوس والرهن
المقصود به هو حبس عين لضمان دين حبس عين لضمان دين وأركانه أربعة الراهن والمرتهن والمرهون والمرتهن لأجله الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن والرهن هو العين المرهونة والمرتهن عليه
هو الدين الذي لأجله كان الرهن والرهن لازم للراهن ليس له أن يتراجع أو يقول غيرت رأيي أو سأغير الرهن أو لن أرهن خلاص لازم بالنسبة له جائز بالنسبة للمرتهن اللي هو صاحب الدين الدائن
ممكن في يوم من الأيام يقول له بس خذ رهنك ومتى ما سدت لي سدد لي لكن المدين نفسه وهو الراهن ليس له أن يتراجع في حقي الراهن جائز في حقي المرتهن وهو الدائن والراهن من محاسن الشريعة من
محاسن الشريعة لكي يضمن الإنسان حقه والله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتلا فرهان مقبوضة فالرهان المقبوضة وهي حتى يضمن صاحب الدين دينه يعني جاء زيد إلى عمر فقال أقرضني
عشرين ألف قال له عمر أقرضك ولكن حقي كيف أخذه قال أنا سأسدد لك بعد سنتين أعطيك حقك كاملا طيب لو ميت أو ميت أو كذا أو كذا أو عجست عن سداد الدين أو كذا فأبي شيء يضمن حقي فالشريعة حطت
يعني جعلت أشياء كثيرة منها ضامن يأتيك بشخص يقول أنا أضمنه إذا لم يسدد أنا أسدد يأتيك بكفيل يقولك يأتيك بكفيل أو يأتيك برهن برهن يقولك أرهن عندك بيتي وإذا لم أسدد تضمن حقك تبيع
البيت وتأخذ حقك فهي نوع من أنواع تثبيت الديون الحقوق حتى لا تضيع وإذا قالوا إثبات دين بعين إثبات دين بعين يعني أن أثبت ديني وحقي مقابل عين أرهنها فهذا بالنسبة للرهن قال رحوا بشروط
الخمسة كونه منجزا لأنه كالبيع البيع لازم يكون منجزا كذلك الرهن لابد أن يكون منجزا كما قال الله تبارك فرهان مقبوضة أم يقول سأرهن عندك رهن عندك بعد شهر ما يصلح هذا قال لازم يكون
منجزا الرهن لابد أن يكون منجزا قال وكونه مع الحق أو بعده لأنه إذا كان الرهن قبل الحق يكون الرهن مقابل شيء معدوم يعني أرهن عندك بيتي بيدين لم أستلمه إلى الآن ما تم الدين أصلا ما تم
الدين قلت لك أريد منك عشرين ألف تقول ارهن بيتك فأروح أرهن بيتي وأنا لحما أعطيتني العشرين ألف لا لابد أن يكون مع المرهون لأجله أو قبله أو بعده لا يكون قبله الرهن لا يكون قبل الدين
قال وكونه ممن يصح بيعه يعني لا يجوز للطفل الصغير أن يرهن ولا للمجموع أن يرهن لأنه قد يغلب في هذا الأمر ولا يدرك أبعاد الأمور فالذي يرهن هو الذي له الحق أن يبيع يعني له الحق وتصريح
أن يكون عاقلا بالغا راشدا هذا الذي يرهن أما المجنون والصغير والسفيه هؤلاء رهنهم كعدمه لا قيمة له قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه يعني ما يصير أنت عليك دين ترهن سيارتي لا بد
ترهن شيء تملكه ترهن شيئا تملكه فلا يجنسان يرهن شيئا لا يملكه أو مأذونا لك في رهنه أنت لا تملك شيئا وأردت أن تقترض من شخص فتقول له أرهن عندك بيت الشيخ بندر طيب الشيخ بندر ما تملك
بيته قال الشيخ بندر لا أنا أذنت له فإذا أذن المالك انتهى الأمر لأنه هو ما الذي يريد الدائن يريد أن يضمن حقه يريد أن يضمن حقه منك من غيرك ضمين كفيل رهن أي شيء مهم أضمن لي حقي أنا
أريد أن أضمن حقي أنا أخشى غدا تأتيني تقول عجشت عن السداد أعلنوا إفلاسي طيب أنا إيش اتفت لما تعلن إفلاسك أنت أعلنت إفلاسك وأنا حقي ضع فمن حقي أن يطلب الرهن
إذن لا بد أن يكون الرهن ملكا له أو مأذونا له في التصرف فيه قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لا بد أما يقول رهنت عندك شيئا شيئا إيش استفدت من شيئا أنا ما عرفت هذا الشيء ما هو آخر
شيء طلع على القلم أو رهن سيارة والمبلغ المطلوب مئة ألف مثلا السيارة لا تفي بالرهن فما يصلح أن يقول رهنت عندك شيئا لا بد أن يحدد ما هو هذا الشيء جنسه عدده صفته حتى ينظر هل يساوي
الرهن الأمر المرهون لأجله أو لا لأحيانا يكون الرهن ما يسوى فايدة الرهن ضمان حق أن ما أرهن أضمن حقي لما ترهن عندي سيارة سوالها ثلاثة آلاف وأنا دين كمية ألف ما أضمنت حقي ما أضمنت حقي
فإذا لا بد أن تكون العين المرهونة لا بد أن تكون معلومة من الطرفين من الرهن ومن المرتهن حتى يتم الرهن صحيحا نعم نعم كل ما صح بيعه صح رهنه لأن ما المقصود من الرهن هو الاستثاق أن
أتوثق من الدين فلا بد أن يكون يصح بيعه حتى يعني ما سدد لي أعلن إفلاسه أقول لحظة أنا عندي الرهن أبيع الرهن وأخذ حقي عيالة ما سبب عيالك أنا عيالك لا يباعون فأنا ماذا أستفيد من أولادك
لما ترهن عندي أولادك لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه لأضمن حقي أما إذا كان الشيء لا يصح بيعه
إذن لا يصح رهنه كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا المصحف المصحف يصح بيعه على الخلاف بين أهل العلم رهنه قالوا قد يقع في يد غير المسلم أو من لا يعطي المصحف حقه أو كذا ويجب أن لا يدخل
المصحف في مثل هذه الأمور بين الناس في الرهن وكذا حتى لا يمتهن المصحف قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه ثم استثنى قال إلا الثمر قبل بدو صلاحها والحق
قبل اجتداده لماذا؟
لأنه صحيح لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لأنه سيبقى الثمر لما تكلم عن بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه صح ولا لا؟
لكن يقول يجوز رهنه يجوز رهنه لأنه لماذا ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه؟
قد يفسد قد يتلف وكذا والذي اشترى ما استفاد شيئا لكن في الرهن هو باقي فإذا قدر أنه تلف يرهن عنده شيئا آخر فقالوا يصح رهنه لأن الأصل في الثمر أنه يصلح هذا الأصل وإذا اجتداده هذا أمر
طارق ليس هو الأصل فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرق قبل اجتداده يصح رهنه وإن كان لا يصح بيعه والقن دون رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوزه ولا يصح بيعه يعني إذا كان الإنسان عنده عبد أخ
وأخته مثلا أخ وأخته عبيد عنده أو يبيع الأخت ويخلي الأخ ما يجوز يفرق بينهم ما يجوز يفرق بينهم فهذا لا يجوز البيع لا يجوز بيع ذي رحم المحرم دون الآخر حتى لا يفرق بينهم قال يجوز الرهن
لأن الرهن هو توثيق الدين يبقى عند سيدة مالكة يعني ما فرق بينهما ما فرق بينهما وكل ما في الأمر توثيق الدين لا جاء وقت البيع لتساعي ونظر في الموضوع لكن هو توثيق الدين لا يجوز رهن
القن دون رحمه المحرم القن يعني العبد دون رحمه المحرم لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق يعني أنت تقترض اليتيم عندك مثلا عندك يتيم تريد أن تقترض له
تشتغل بالتجارة وكذا فتقترض لأجل تنفع اليتيم هذا الذي عندك ابن أخيك ابن أختك ابن صديقك ابن جارك اليتيم عندك يتيم أنت مسؤول عنه فهذا اليتيم الذي أنت مسؤول عنه لو أرد أن تقترض له ثم
رهنت بيته بيت اليتيم أو أرض اليتيم يقول ما في مانع لأنك أنت ما ضيعتها حقه لكن انتبه لا ترهنها لفاسق لأن الفاسق لا يؤمن جانبه الفاسق لا يؤمن جانبه قد بعد ذلك يبيع من وراءه إلا أن
يتصرف فيه أو يتلفه يتلف الرهن أو كذا يتق الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ما له عنده فاسق نعم نعم الرهن قلنا المدين الرهن هو المدين قال له أن يرجع قبل أن يقبضه المرتن يعني قال
سأرهن عندك بيتي سأرهن عندك سيارتي قال تم قبل أن يقبض ما عطى ورقة البيت ما عطاه السيارة ما عطاه الفرس ما عطاه البقرة ما عطاه الكتب المهم الشيء المرهون طيب قبل أن يعطيه غير راية قال
له الحق في ذلك له الحق في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة هي اللازمة اللازمة هي الرهان المقبوضة طالما أنها غير مقبوضة إلى الآن هو في خانة الرجوع له أن يرجع متى ما شاء
متى قبض خلاص ليس له أن يرجع وذهب بعض أهل علمه له الرجوع ليس له الرجوع لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء
بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لكن هنا نفرق بين الأمر الإلهي وبين القضاء وبين القضاء يعني هذه يسمونها أخلاق أخلاق آداب لا يستطيع أن يحاسبه عليها مثل واحد وعدك أن يزوجك
بنته أو وعدك أن يبيعك السيارة وبعدها راح باعها لغيرك أو زوج البنت لغيرك هذا أخلف الوعد وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعده أخلف وإذا يتمين خان فهذا وعده وأخلف لكن لو رحت أنت
اشتكيت عند القاضي وقلت وعدني أن يبيعني السيارة وراح باعها لغيري القاضي ما يلزم القاضي أقصى ما يقدر يقول للقاضي أنت آثم عند الله أو تستحق الإثم عند الله لكن ما أستطيع ألزمك ما
أستطيع أن ألزم قال وكذلك الرهن طالما أنه لم يقبضه المرتهن المرتهن نعم لم يقبض الرهن فالرهن في حل لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة ويبقى الأمر في قول الله تبارك وأوفوا
بالعقود قول الله تبارك وأوفوا بالعهد أن هذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية وإذا يقولون يدين يعني يلزم به دينا لكن لا يلزم به قضاءا لا يلزم به قضاءا بينه وبين رب سبحانه وتعالى نعم
قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطق وعليه قيمته مكان تكون الرهن الأصل طالما أنك رهنت شيئا ليس لك أن تصرف فيه يا رهنت عندي بيتك تروح تبيع من وراي ما يجوز الرهن كل قصة
الرهن كلها اللي أضمن حقي فليس لك الحق أن تتصرف فيه فالبيت المرهون لا يجوز بيعه والسيارة المرهونة لا يجوز بيعها ولا إيجارها ولا أنك تعطيها أحد تتفضل عليه فيها يسافر فيها يستعملها
مرهونة هذه أشياء مرهونة هي أصلا ما رهنت إلا اللي ضمان حق المرتهن لضمان حق المرتهن فليس له الحق أن يتصرف فيها قال إلا العطق العطق لو رهن عندك عبده أنا الآن شيخ بندر مثلا لي عنده
مثلا خمسة آلاف قلت له شيخ بندر أنت تريد مني خمسة آلاف قلت نعم قال نعم قلت أرهن عندي شيئا أضمن به حقي قال أرهن عندك العبد أنا أملك عبدا هذا العبد قيمته حول تسع إلى عشرة آلاف لو بيعي
أرهنه عندك حتى أسدد لك الدين ما في مشكلة خلص متى تسدد قال بعد ستة أشهر إذا ما سددت أنا بحل قال أنت بحل حيث أني أبيع العبد وأخذ حقي في النهاية هي ضمان حق هي إذا حبسوا عيني لضمان حق
أنا الآن ضمنت حقي فجأة بعد ما تم الأمر أبو عمر الله إذا خير راح العبد قال أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله وحقي حقي الذي ضاع بعض أهل العلم يرى أنه لا يقع العتق لأنه يقع على جهة
المعصية صحيح يملكه لكن راهن عندي فقال لا يقع العتق لأنه وقع على جهة المعصية وعلى المذهب يقع العتق لماذا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق الشريعة تتشوف إلى العتق صحيح هو لا يملكه
كاملا أنا داخل معاه في الملك العبدي سوال تسعة آلاف مثلا أو عشرة آلاف والدين اللي عليه جم أشهر تسعة آلاف إذا هو يملك تقريبا أربعة أو خمسة وأنا أملك خمسة صحيح فإذا تقريبا حين العبد
مشترك قالوا العبيد يقع عندهم شيء يسمى السراية السراية السراية يسري يمشي يسري يعني لو كنا خمسة مشتركين في عبد خمسة كلها نملك عبدا شارينا بخمسة آلاف كل واحد فينا دافع ألف مثلا وشرينا
هذا العبد لو واحد مننا قال حق العبد أنت حر يصير حر طيب والبقية اللي قال أنت حر يدفع لهم كل واحد ألف لكن يمشي تسري يعني لأنه يقول عتق جزء منه عتق كله أنا عتقت الخمس أملك الخمس فإذا
عتقت خمسه سرت العتاقة على جميع الألف يصيروا حرا بشرط أن يكون أنا عندي أملك فلوس يجبرني القاضي على أن أدفع لهم كل واحد ألف أما إذا كنت ما أملك شيئا هنا لا يعتق جزء منه هاي يسمونها
المبعض يعتق جزء منه فالشاهد هنا قالوا طالما أن الأصل في الرهن أنه أكثر من الدين هذا الأصل زين والشريعة تتشوف إلى العطق والسراية أمرها معلوم فإذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال
للعبد أنت حر يكون عتق العبد وحقي قال حقك تطالبني كما لو مات العبد شو مات العبد لو مات العبد ايش تبي تسوي قلت إذا مات العبد ايش تبي تسوي خلاص مات العبد يا الله ايش تبي تسوي قلت أطلب
منه رهنا آخر قال أطلب منه رهنا آخر اعتبره مات واضح له لا اعتبره مات خلاص انتهى الموضوع أطلب منه رهنا آخر مقابل الدين قال لأن الشريعة تتشوف إلى العطق نعم قال فلا يستحصر فيه بلا إذن
المرتهن إلا بالعطق كما قلنا وعليه قيمته مكانه تكون رهنا نعم نعم أكمل نعم يقول وكسب الرهن ونماؤه رهن يعني لو رهن عندي مثلا قطيعا من الغنم أو من الإبل أيضا الشيخ بندر استلف مني خمسة
آلاف دينار قلت لهم ما الذي يضمن حقي قال أرهن عندك نياقي النوق اللي عندي أرهنها عندك قلت جزاك الله خير أرهنها عندي والنوق اللتي عنده تسواله ستين ألف مثلا وأنا الدين كله كم خمسة آلاف
فرهنها عندي بحيث أني أضمن حقي متى تسدد يا شيخ قال بعد خمسة أشهر نزلت بعد خمسة أشهر يسدد لي الدين فولدت النوق اللتي عندي ولدت جاءني الشيخ بندر قال القعدان والما ولدته النياق حطني
إياها قلت ليش قال أنت الرهن عندك باقي كم هو هذا نماء قلت لا لا النماء عندي حتى تسدد الدين اللي عليك فنماء الرهن إذن لمن للمرتهن نماء الدين للمرتهن رهن عندي مزرعته مثلا جاي بيأخذ
الثمر أو ببيع بعض الشجر أو طلعت فروخ بالنخل نماء الرهن رهن نماء الرهن رهن يعني بعد ما كان رهن عندي مثلا النياق النوق اللتي عنده ويتعني ستين ألف مثلا ولدت مثلا وما ولدته يسوال
ثلاثين ألف صار الرهن تسعين ألف إذن ما يضر فنماء الرهن رهن نماء الرهن رهن وإذا تلف الرهن ماتت ناقة سيارة مات العبد أي شيء يحدث إذا كان بدون تقصير مني أنا المرتهن ولا تعدي لا أضمن
شيئا لأن الأصل أنا عنده أمين وإذا كان الرهن عندي إبله أو سيارته أو بيته فأنا غير متهم أنا غير متهم عنده فلذلك أي تلف يقع على الرهن فإنه لا أسأل عنه لا أسأل عنه لأن الأصل أني أمين
عنده وإذا قال يقبل قوله بيمينه في تافي وأنه لم يفرط له المرتهن وهو أنا وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن رهن عندي مثلا كما قلنا النوق اللتي عنده وماتت كم واحدة مثلا اللي ماتت ماتت
والبقية رهن اللي ماتت راحت والبقية رهن وهكذا نعم قال ولا ينفك شيء حتى يقضي الدين كله يقول إذا عطني ناقة عطني ناقتين إذا بإذني ماكو مشكلة بس إذا قلت لا لن أعطيك حتى تسدد لي جميع قال
طيب أنا سددت لك أربعة آلاف والنوق اللي عندك تسواله ستين ألف أخي عطني خمس ست عشر بشتغل ببيع بكذا قلت أبدا ولا أعطيك شيئا حتى تسدد الألف الباقي عليك فلي الحق في هذا لو روح اشتكي عند
القاضي يقول له قلت مو رهنت باختيارك ألست عاقلا بالغا راشدا وأنت رهنت النيان كلها قال نعم حتى تطمنه قال سدد فلوسك سدد الرهنة حتى تسدد الدين كله نعم قال وإذا حل شر بل يلزمه الوفاء أو
يهتم للمبتهي في بيع الرهن أو بيره هو بنفسه ليوفيه حقا فإن أبى حرس أو عزر فإن أصبر باعه الحال نعم الآن أنا لي دين عند الشيخ بندر الآن كما قلنا خمسة آلاف وعندي نياجة أو سيارته أو
بيته حسب الرهن اللي رهنه عندي طيب حل الدين فأنا أقول له إما أن تسدد ولا أخذ الرهن لي لا يجوز لأن عادة أن الرهن يكون شنو أكثر من الدين الرهن عادة أن يكون ايش أكثر من الدين فالصحيح
ماذا الصحيح أنه يطالبه بالبيع وطالبه يقول له بيع حتى أخذ حقي لأن حل الدين أنت قلت لي ستة أشهر والآن مضت الستة أشهر الآن أعطيني ديني فأطالبه بالدين وأطالبه بالبيع أن يبيع ليوفيني
حقي فإذا أبى أشتكيه عند الحاكم الحاكم إذا أطلق في كتفه هو القاضي فأشتكيه عند القاضي أقول لي عليه دين وهذه ورقة بيني وبينها وهؤلاء شهود بيني وبينها أن لي عليه خمسة آلاف وعندي رهن
ورافض البيع هنا القاضي يلزمهم يقول تبيع تبيع وتعطي الإنسان حق قال أبى مثلا يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه أن يبيع رفض الحاكم نزل مزاد ونزل إيش نزل مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل دي حق من
حقه نعم المرتهن له أن يركب الرهن ويحلبه بقدر نفقته الرهن حسب أنواع الرهن إذا كان الرهن عبارة عن حيوان إبل بقر غنم طيب هذه الإبل البقر الغنم ما معنى رهنها خلاها عندي طيب هذه الإبل
البقر ما تبيع أكل ما تبيع ماء ما تبيع أحد يخدمها ما تبيع مكان يحفظها هذا الأحساب منه واضح خلص خلي الإبل عندك إلى أن أسدد لك متى تسدد يا شيخ قال أسدد بعد ستة أشهر قلني ممتاز ستة
أشهر هذه هذه ما تبيع لها أكل ما تبيع لها شر ما تبيع لها رعاية ما تبيع لها عناية ما تبيع لها كذا فعلى من المرتهن اللي هو أنا أنا أطعمها أسقيها ولي الحق أني أركبها إذا كانت إبلا أو
أستعملها إذا كانت بقرا أو أخذ من حليبها إذا كانت ماعز أو كانت يعني من النياق كذا أستفيد من حليبها وأستفيد من صوفها أستفيد من ركوبها طيب إلى أن لأن الغنم بالغرم أنا غارم إطعام ماء
أكل سكن عناية رعاية كل هذه الأشياء أنا ملتزم بها بالمقابل إذن لي أن أنتفع بها فالغنم بالغرمي اللي يدفع يأخذ الذي يدفع يأخذ مقابل ما دفعه نعم
طيب إذا كان الرهن بيت الرهن عبارة عن بيت هل لي أن أسكنه؟
لا ليس لي أن أسكنه لماذا؟
لأنه ما يحتاج البيت أنك تراعي وتأكل أو تشرب أو كذا ما رح تدفع له شي بيت موقف بس لك الحق أنك تاخذ مفاتيحة بس لأنك إذا سكنت في البيت واستفدت منه معناته إيش؟
بيرجع لي خمسة آلاف زيادة لأنه خدت من خمسة آلاف خدت سكن البيت هذا البيت لو بيأجره مثلاً يطلع كم؟
مثلاً قول خمسمية دينار أجار البيت ستة أشهر كم؟
ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وأنا مسلف خمسة آلاف رجعهم لي كم يصير؟
ثمانة آلاف صار ربة صار ربة صار عطيت خمسة ورجع لي ثمانية فهنا لا يجوز أن أؤجره البيت ولا أن أستعمله لا يجوز أن أستعمل البيت لكن قلنا حديث رسول الله إذا كنت أغرم أغنم ما أغرم لا أغنم
فإذا كنت مثل عبد عندي أطعمه وأسقيه وساكن عندي وكذا مفر لسكن هذا نعم تأخذ منه أما إذا كان تأخذ منه يعني يخدمك العبد وكذا مقابل أو صانع العبد مثلاً نجار حداد ميكانيكي كهربائي يعني
تستفيد منه ما فيه مانع لأن الغن بالغرم أنت قاعد تطعمه وقاعد تسقيه وقاعد تسكنه وكذا ترعاه لكن البيت السيارة ما في شيء السيارة ما تبيه لها رعاية كل أربع تيار خمس سنة كم يوم تشغلها
وإذا شلت رأس البطارية ما تحتاج تشغلها عذرا لا خلاص إذا ما يسير تستعملها لأنها صارت ربع تحولت إلى إيش إذا صارت إلى قرض جرى نفعاً صارت قرضاً جرى نفعاً فلا يجوز له أن يستخدمها نعم
قالوا له انتفع به مجان بإذن الله طيب لو أذن حتى لو أذن على الصحيح أنه ليس له لأنه فيه شبهة الربع فيه شبهة الربع هنا نعم قال لكن يصير مضموناً عليه بالانتفاع لأنه يقول إذا انتفع به
هو الأصل قلنا قبل قليل الرهن إذا تلف بيد المرتهن يغرم ليش قلنا مؤتمن طيب إذا استفاد منه يقول لا يغرم لأنه صار كالعارية الحين تحول من الرهن إلى عارية لأنه أذن له بالتصرف فيها
العارية يؤذن لك بالتصرف فيها فحول من رهن إلى عارية ولكن الصحيح قلنا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه وبالتالي يغرم إذا فسد باستعماله له لأنه غير مأذن له باستعماله ولكن مأذن له أن يبقى
المفتاح عنده مثلاً لغرق عنده كذا حتى لا يبيعه دون علمه نعم يعني مؤنة الرهن الأصل إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة إطعام أو توفير مكان أو شيء فعلى المالك المالك الأصل الرهن اللي هو
الشيخ بندر هو عليه كل شيء فإذا أنا تكفلت بكل شيء ليه أن أنتفع به لأنه قلنا الغنم بالغرمي طيب فإذا كان بدون انتفاع فعليه هو على المالك طيب لو أنا عندي مثلاً الإبل أو البقر أو وجيت
وأطعمها وجبت لها الطبيب بيطري وكذا مريحة يعني خمس نجوم سان جاخور خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشك وحط لهم كيش وكذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذا قال من قالك تسوي له أنا ما قلت لك
أنا اللي أجيب الطعام وأنا اللي أجيب كذا لو لو استأذنتني أنا عندي أصل الأكل زايد لكن الشيء ليش تطعمها بدون إذني فغرص يتحمل المرتهن هنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه لكن إذا كان مسافراً
أو هاتفه ليس عندي أو ما جاءني من مدة المهم أن إذا كنت أستطيع أن أستأذنه في أن أطعم
وكذا وكذا وأخذ طيب ما استأذنته وأنا أستطيع أن أستأذنه فهذا تبرع منك هذا تبرع منك يعني مثال تذكرون قلناها لما أخذ سيارتك مثلاً استعرتها السيارة احتاج سيارتك أسبوع قلت لي تفضل خذتها
ورح تبدلت التواير الإطارات غيرتها غيرت سويت لها تصفية شاملة وغيرت المساحات ها؟
لاها فوضى أستعمها زين المنضبطة زيادة عن اللي هذا زين؟
بعدها جيك تعال قلت لي ما شاء الله قلت لك قلت أنا صلحت قبل من قالك صلح أنا ما أذنت لك صحيح هذا تبرع وأتحمل أنا أتحمل لأنه متبرع أنا بهذا طيب الإطعام وهذا كما قلنا إذا كان يستطيع أن
يستأذنه ولم يستأذنه أيضاً متبرع لكن إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه هذه قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه بثمن الطعام نعم مودع نعم يعني الأصل بقى ما كان على ما كان هذا يسمونه
الاستصحاب الأصل المرتهن مثلاً والمقترب والمستعين وما شابه هؤلاء كل واحد جاء وقال أنا لا رديت للرهن لا الأصل أنك مرتهن أنك قبضت الرهن اثبت أنك رديته أنا مقترض رديت للقرض الأصل أنك
مقترض اثبت أنك رديته لا يقبل قوله مستعير أنا رديته اثبت أنك رديته أنت استعرت؟
قال نعم هذا ثابت يعني أنت تعترف أنك استعرت نعم أعترف هل رديت؟
قال نعم اثبت أنك رديت فإذا كل شيء يبقى على ما كان فهؤلاء إذا ادعوا أنهم أعادوا الشيء إلى أهله فلا يقبل قولهم إلا ببينة فقال المرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب
والملتقط والمقترض كل هؤلاء إذا استلموا وبعدين ادعوا الرد يحتاجون إلى بينة يحتاجون إلى بينة قال وكذا مودع يعني عنده وديعة وموك ووكيل ووصي ودلال يعني هؤلاء أيضا لا يقبل قولهم يعني
أنا مثلا وكيل الأصل الوكالة بلاش لكن لا قال أنا وكيل بمقابل إذن بجعل هذا بمقابل واحد مثلا متبرع المتبرع كما قال الله تبارك الله ما على المحسنين من سبيل والأصل أنه مؤتمن وإذا قال
رجعت رجع أما المقابل لا هذا ليس متبرع هذا ليس محسن هذا ليس محسن الوديعة مثلا الشيخ بندر قال لي هذا عندك وديعة قلت أبشر بعدين قال وين الوديعة قلت رجعتها قلت إيش رجعتها قولي مقبول
قولي مقبول لأن أنا عنده أمين لكن إذا قال خلها عندك وديعة قل عطني مقابل ودعوها لك بمقابل أحفظها بمقابل قال كم ثلاثة قلت عطني خمسين دينار مقابل هذه الوديعة فإذن أنا الآن غير متبرع
الآن أنا الآن بمقابل ديع بمقابل هنا لو قل رجعتها لا يقبل قولي إلا ببينة فيفرق بين من هو محسن وبين هو غير محسن إذا كان بدون مقابل يقبل قوله في الرد وغيره وإذا كان بمقابل لا يقبل
قوله إلا ببينة نعم نعم الضمان والكفالة الضمان والكفالة تختلف الضمان بالمال والكفالة بالبدن الضمان بالمال والكفالة بالبدن يعني لما أقول أنا أكفل عزيز معناته أجيب لكم لكن ليس معناه
أني أدفع عنه واضح لما أقول أنا أكفله يعني أحضره هذا معناه أكفله لكن ليس فيها أني أدفع عنه إذا لم يدفع إلا إذا عجزت عن إحضاره لأنها تعهدت أني أحضره بعدها قلت والله ما نقدر أحضره
أدفع عنه أما إذا أحضرته قالوا أحضرته بس ما دفع شيء مو قادر يدفع ما عنده ما لي شغل أنا كفيل إني أجيب لكم جبت لكم يدفع ما يدفع هذا مشكلتكم معه فهذا الكفيل أما الضامن الضامن لا يدفع
الضامن يدفع عنه إن لم يدفع فالفرق إذا إذاك يقول الكفالة بالبدن والضمان بالمال الكفالة بالبدن والضمان بالمال والفرق بينهما أيضا أن الكفيل أو المكفول عفوا المكفول لو مات ما أطالب أنا
بشيء أنا كفيل ما أطالب بشيء مات شو بيشوي لكم هذا قبره خلص مات خلص تسقط الكفالة أما الضمان لا يسقط قال مات هذا هو مات إيه بس أنت ضامن تدفع عنه فهذا الفرق بين الضامن والكفيل طبعا
الآن في العرف عرف الناس الآن الكفيل بمعنى إيش معنى ضامن لما تقول أنا كفيل معناها ضامن وإذاك بعضهم يسميه هاي شيء يطلع بالمشكلة يسميه كفالة تضامنية يقول كفالة تضامنية إذا تروح تكفل
بواحد الآن مفهومها أنك إيش أنك ضامن والمسألة ترجع إلى العرف التسميات هذه لا قيمة لها إذا كان العرف على خلافها الأصل العرف فالعرف الآن عندنا الكفيل إيش ضامن إذا ضامن الكفيل الآن
ضامن أو يقول كفالة تضامنية أو غير ذاك لكن شاهد أن في كتب الفقه عندما يتكلم أهل العلم يفرقون بين الكفيل والضامن فإذا قال أنا كفيل أي أنا أحضره وإذا مات سقطت الكفالة وإذا قال أنا
ضامن أنا أجفع عنه وإن مات أجفع عنه أيضا فهذا الفرق بين الكفالة والضمان طبعا هي الكفالة أو الضمان التزام جائز التصرف بحق على غيره التزام جائز أنا أقول أنا أكفله إذن التزمت بالحق
الذي عليه هذه الكفالة أو الضمان الكفالة أو الضمان نعم قال يا صحاني تنجيزا كان يقول أنا أكفله أنا أضمنه هذا تنجيز وتعليقا أبد العزيز رأيه أخذ من الشيخ بندر شيء مثلا قال للشيخ بندر
أنا والله ما أدري خاف ما ترجع لي أقول أنا شوف إن عطيته أنا أكفله إن عطيته أنا أضمنه هو ليه ما أعطاه إلى الآن ما أعطاه فتجوز تنجيزا يعني سلمه خلاص وأنا الكفيل عندك إن سلمته فأنا
الكفيل أو إن سلمته فأنا الكفيل هذه سمونها إيش معلق طيب وتوقيتا توقيتا يعني أقول له الشيخ بندر متى ترجع لي المبلغ قال أرجع لي أول الشهر أول الشهر إذا ما أرجع لك أنا ضامن فما يصير
يطالبني قبل ما يحل الشهر لأن أنا علقته إلى وقت علقته إلى وقت قلت بعد شهر إذا ما دفع تعال طالبني لكن لا تطالبني قبلها لا تطالبني أو كفالتي تبدأ بعد شهر من الآن لأنها مؤقتة نعم قال
ممن يصح تبرعه يعني ما يصير أضمن وأنا أصلا ما أقدر أبيع ولا أشتري فيقول لي بس شخص أقول له أنا أضمنه تقول لي أنت أصلا ما تبيع ولا تشتري أنت لا يحق لك أن تبيع ولا تشتري إما لصغر وإما
لسفه وإما لجنون كل من لا يجوز له أن يبيع ويشتري ليس له أن يضمن أو يكفل فالذي يضمن أو الذي يكفل هو الذي يصح أن يتبرع أو يبيع أو يشتري نعم قال ويربي الحق مطالبة الضمن والمضمون معا أو
إياهما شاء يعني الآن الشيخ بندر أخذ منه القرض أو الشراء عبد العزيز الآن وأنا قلت أنا ضامن إذا الآن في ضامن الذي هو أنا في المضمون وهو عبد العزيز طيب وفيه المال الذي ضمنه لأجله طيب
الآن الشيخ بندري بحقه الآن يروح حق الأصلي أو الفرعي أنا فرع هو الأصل هو الذي اشترى منه أنا فرع جيد أشترى أو استدان اقتراض اللي يكون طيب هل يطالبوه أو يطالبوني على المذهل يقول كيف
طالما أنك أنت ضامن وغير معلق بتوقيت ولا شيء ولا كذا خاصة أن حق الضمان الآن كيف يجيني يقول لي أعطني الفوز أقول أجليز معضك قال ما ليشغل عبد العزيز أنت عطني الفلوس وروح نتخذ منك كيفكم
أنت مو ضامن قلت ضامن أنا بس أنا ضامن إذا ما أدفع قال ما ليشغل عطني فلوسي قالوا له الحق أن يطالب المضمون أو الضامن له الحق أن يطالب المضمون أو يطلب من الضامن مخير بين الأمرين والشيخ
بن سعدي رحمه الله تعالى قال لا يرجع إلى الضامن حتى يعجز المضمون لا يذهب إلى الضامن حتى يعجز المضمون هذا وجه الحقيقة مقبول في هذه المسألة فإما أن يذهب إلى المضمون ابتداء أو يذهب إلى
الضامن ابتداء المذهب يجوز مخير يروح حق المدين الأصلي أو الضامن له يختار أيهما شاء يقول لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صحة ولم يطالب الضامن قبل مضيه اللي قلنا قبل قليل اللي قال
أعطيك بعد شهر ومن هو إذا لم يعجع لك بعد شهر زين فراح يطالبه زين قال ما عندي جاني يطالبني قال لا أنا قلت لك أضمنه بعد شهر وليس الآن ليس له حق أن يطالبني حتى يمضي الشهر لأن ضماني
يبدأ بعد شهر وليس الآن نعم يصح ضمان عهدة الثمن يعني سؤال أضمن الباع أو أضمن المشتري أضمن المبيع نفسه أو أضمن الثمن المبيع يعني يقول أنا أضمن لك أن يجيب لك السيارة هنا ضمنت أيش
المثمن أنا أضمن لك أن يدفع لك هنا ضمنت أيش الثمن يعني يجوز أن تضمن الثمن ويجوز أن تضمن المثمن الشيء المبيع طيب قال والمقبوض على وجه السوم كذلك إذا سام أكثر من واحد وكذا قلت أنا
أضمن لسام هذا إذا ما اشترى أنا أدفع كذلك هذا نوع من الضمان والعين المضمونة كالغصبي والعارية طيب يعني أنا أضمن لك اللي غصبه منك أنا أضمن لك أرجع لك خاصة لو صار الواحد مثلا ولده باقي
من واحد أو غصبه أخذ منه رغم العين فيقول له لا تشتكي أنا أرجع لك فلوسك أنا أضمن لك فلوسك مثلا لا تفضحنا مثلا أنا أضمن خلاص يضمن العين المغصوبة قد أعجز أسدد إذا عجزت أنا أسدد فيجوز
حتى ضمان الشئش المغصوب أو العارية ولدي استعار منه وما رجع له يقول لدك قلت أنا أضمنه إذا ما رجع لك علي أنا عارية يقول عارية وقلت العارية أنا أضمنها إذا ما رجعها لك متى وعدكه قال
وعدني أني مرجعها قبل شهر وليل حين ما رجعها قلت أنا أضمن علي فهذا أيضا يجوز إذا يجوز ضمان المغصوب ويجوز ضمان الثمن ويجوز ضمان المثمن ويجوز ضمان العارية كل هذا جائز نعم نعم يعني لا
يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة الوديعة بدون جعل الوديعة بدون جعل لا يجوز أن أضمنها ما يصح أن أضمنها لأنها وديعة أودع عندي خمسة آلاف مثلا وديعة له فيقول من يضمن أن يرجعها لي طيب شك
أحطها عندي أنت ما وضعتها عندي إلا أنا عندك أمين نحن نقول بدون جعل هنا بدون مقابل يعني أنا عندك أمين فلماذا تطلب ضمينا شنو تطلب الضمين ما يصح الضمين في الوديعة لأن الأصل أن المودع
عنده أمين عنده طيب ولا دين الكتابة ما يصح أن تضمن دين الكتابة دين الكتابة غير لازم غير لازم شنو دين الكتابة يعني الآن عبد عبد يبي يصير حر مثل بريرة لما جاءت لي عائشة أمين رضي الله
عنها وقالت ساعديني في الكتابة فإنهم أذنوا لي طيب العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم جاء هذا العبد لسيده قال أريد أن أكون حرا قال أبي منك خمسة
ألاف أنا شنو أن تكون حر ادفع لي خمسة ألاف قال طيب عطني فرصة أجمعها قال روح لك شهرين ثلاثة أشهر روح دمع لي خمسة ألاف تعال راح اشتغل وهو نجار زين مثلاً ولا حداد ولا يشتغل ببيوت المهم
دبر لمبلغ سلم ألف قال تفضل هذا ألف كمه قال قال بقال لي أربعة ألاف خير إن شاء الله وراح يشتغل زين وبعد وهذا ألف كمه قال قال لي ثلاثة ألاف فجيت أنا وقلت حق السيد أنا أضمنه أنا أضمنه
يقول لا يصح الضمان لي هذا لأنه ممكن عيد باشر يقول هو أنت واضح ممكن يقول هو أنت بس برد عبد تعبت أو ما تسوى والله كنت مرتاح بالبيت خدمتي قليلة وأكل شارب ساكن وماشاء الله ساكن أبو قصر
ولا شي ولا كذا الآن قاعد تسكن عند عذابية وحرامية وكذا لا يبقى برد عبد والألفين اللي لك عليك بالعافية زين اللي اشتغلتهم زين وبرجع عبد أصلاً
طيب فما يجوز ضمانه لأن هذا شيء غير يقيني يعني ممكن بيوم من الأيام يوقف العبد فلا يضمن دين الكتابة لا يضمن دين الكتابة لا يقال لي بعد ذلك لا أنت قلت أضمنه رجع عبد لا ما أضمنه أنا ما
أضمنه لأن دين الكتابة على كف عفريت يعني غير ثابت غير ثابت فلا يضمن دين الكتابة قال ولا بعض دين لم يقدر يعني ما يصير تقول أنا أنا أضمن الدين اللي علي ما أدل والله ما أديش كثر دفاع
ما يصير لازم يحدد لابد يقدر الدين كم الدين كم أضمن أما أضمن مطلقة هكا بدون تحديد المبلغ وهذا لا يصلح أبداً لابد أن تكون الأمور واضحة نعم ما على المدين يعني واحد مضمون ورحت أديت
عندنا أنت بدون ما يدري يعني أنا ضمنت كما قلنا عبد العزيز الآن ضمنته في دين لي فيوم من الأيام مثلاً شفت الشيخ بندر قلت له تعالي إبا تتم الطالبة كان الطالبة خمسة ألاف خلصت آية خمسة
ألاف بدون ما أستأذنه ما قلت له أني بسدد أنت ما قدرت إيه ليش تسدد ومن أذن لك يا أخي أنا ضامن لك إيه طيب ما حل الدين كيفك أنت يعني متى ما حل الدين لكن خلاص سددت أنا مو لازم أستأذنك
ليس بلازم أن أستأذنك حتى يوفى الدين للدائن فلا يلزمني أو دين عليك مثلاً لأحد مثلاً أحد يطالبك مثلاً دين وأنا سدد عنك ليه الحق في ذلك وأطالبك بالدين هذا كل ما في القضية أن الدين
انتقل من ذمة إلى ذمة بدل ما يطالبك عبيد صار يطالبك أحسين شو فرقت ما تفرق شيئاً إذن القصد أن تسداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا يحتاج أن يشترط فيه أذن المدين نعم نعم إذا بري
المدين بري الضامن يعني الآن الشيخ بندر قال حقك عبد العزيز أسقط الدين عنك لما يقول لأسقط الدين عنك أنا أيضاً إيش أنا ضامن خلص أنا الآن لا حق له أن يطالبني لأنه أسقط الدين عنك لكن لو
أسقط عني قال لي أنا أسقط ضمانتك خلص أنا أصبر عليه ما يسقط الدين عنه لأن الدين الأصلي لا يسقط يعني إذن ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن أن يسقط المدين واضح إذا سقط المدين سقط الضامن
تلقائياً لكن إذا سقط الضامن ليس بضرورة أن يسقط المدين نعم وقال كل غبنت لك الدين كان من ربه طلب كل واحد من الدين كله وإن قال غبتنا لك الدين جرمنا من الشيخ نعم يعني الآن يختلف لو
مثلاً كثرنا عليك عبد العزيز مثلاً جاي يقترض من الشيخ بندر قال له من يضمنك كاموا خمسة مثلاً في المسجد أنا أضمنه أنا أضمنه خمسة ما شاء الله كلهم قالوا نضمنه قال خير خير جزاكم الله
خير والله ما شاء الله تحبونا قالوا نعم فيه وكذا قال خلاص بس تم ما سدد عبد العزيز يروحك أي واحد من الخمسة ويأخذ مننا الدين كامل لأن أنت ما قلت أضمنه وأنت قلت أضمنه أنت تضمنه بروحك
تضمن الدين كله فأطالبك أو أطالب حسين أو عبد الله أو محمداً أو خالداً أي واحد لكن إذا قام الخمسة قالوا نحن نضمن الدين فرق بين المواحد كل واحد يقول أنا أضمنه لوحدي وفرق لما يقوموا
الخمسة قالوا نحن نضمنه فلما يقول نحن نضمنه معناته هم مشتركون في الضمان لأن كل واحد يضمن ضماناً كاملاً فلو قامت خمسة آلاف مثلاً وقاموا خمسة قالوا نحن نضمنه بالخمسة آلاف ليس له الحق
أن يطالبنا أي واحد إنه يطالب كل واحد فينا ألف أنت عليك ألف أنت عليك ألف لكن لو كل واحد فينا قال أنا أضمنه لوحدي هنا يطالب الخمسة آلاف من أي واحد إذا قلنا نحن نضمنه إذا نضمن الخمسة
آلاف مشتركون فيها فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ نعم هذا معنى أنا أكفله يعني أنا أحضره ويعتبر رضا الكفيل يعني ممعقولة يعني أبو العزر حق بندر يقول لمن يكفلك يقول يكفلني عثمان وأنا
ما أدري ما يصوح ما يصوح يقول يكفلني وأنا ما أدري لابد رضا الكفيل يمكن ما أكفله أرفض ما أكفل لا ما أكفلك من يقول أنا أكفل أو يجين يقول ترى أنت كفلت فلانا متى كفلت فلانا هو يقول أنت
كافلة لا ما أكفله ما أكفله فإذا لابد رضا الكفيل لكن لا يشترط رضا المكفل يعني لو الشيخ بندر مثلا مع عبد العزيز مثلا بينهما قضية وقال قال من يكفلك قال شوف لي واحد يكفلني أنا تصلت على
شغل قلت أنا أكفله لا يشترط إذنه لا يشترط رضاه طالما أن أنا تعهد بالكفالة ورضي الشيخ بندر لا يلزم أن يرضى المكفول والمكفول له كذلك لو قلت أنا أكفلك لا يشترط أن يأذن المكفول له إلا
إذا شك بالكفيل قال لا الكفيل مو مضبوط مثلا الكفيل يحتاج إلى كفيل ما أثق به واضح قد لا يحضره كفل مرة شخص ما أحضره واضح فله الحق هنا أن يمتنع نعم فأنا أكفل عبد العزيز وبعد مدة جاء
عبد العزيز قال ما نحن نلاقينا الرجل لا نراه فقلت أنا الكفيل أنا أجيب لكم ورحت مسكت وسلمت هذا هو جبنا لكم يلا مع السلام متى سلمت وخلص برئت أنا المقصود من يعيش كفالة بيعيش بالبدن
أحضرته لكم أو إذا مات خلص سقطت كفالتي إذن كفالتي تسقط بموته أو بإحضاره فمتى ما أحضرته أو مات سقط الواجب الذي علينا طالما أنه حي نعم أو سلم هو نفسه خذ النظر سلم نفسه خلص صغضت
الكفالة نعم وإن تعدر على الكفيل إحضاره مكفوله ضمن جميع ما عليه نعم إذا إذا أجست مقدر أحضره قلت أنا أكفيله ثم لما جاء وقت هذا قال ملاقينا قلت أنا أجيبه رحت رحت والله ما نلاقيه ما
نلاقيه أو كلمته مراضي يرجع مشكلتك هذه ادفع هنا تضمن هنا يضمن الكفيل إذا عجز عن أحضار بدن المكفول عليه أن يضمن نعم ثانيا زيد الذي سلمه برئة وعمر لم يبرأ لأنه تعهد أن يسلم لكن إذا
سلم نفسه برئة كلاهما برئة زيد وبرئة عمر ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أمينة محمد
59 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الحوالة / باب الصلح - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا معكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى في مفقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مذهب أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر في سنة ثلاثين بعد الألف باب الحوالة الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة تحويل الدين من
ذمة إلى ذمة مثلا أنا الآن عبد العزيز يطالبني مثلا له على يدين ألف دينار ألف دينار وفي الوقت ذاته أنا أطالب الشيخ بندر ألف دينار مثلا فيتيني عبد العزيز يقول أدي إلى يديني أقول خذ من
بندر فأنا ماذا فعلت أحلته أحلته على بندر فهذه الحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة كان الدين في ذمتي له فحولته إلى ذمتي الشيخ بندر فهذا يسمى حوالة والحوالة لها خمسة أركان المحيل أنا
حلته والمحال قلنا عبد العزيز حولته على بندر والمحال عليه وهو بندر والمحال به له الألف دينار والصيغة اذهب خذ المبلغ من بندر فإذن هذه خمسة أركان للحوالة محال عليه محال به المال
الصيغة أقول له اذهب واستلم مالك من فلان فهذه أركان الحوالة وهي من باب التيسير على الناس بدل ما أنا أسلم وبعدها أنا أستلم من بندر أو استلم من بندر ثم أسلمه اختصرنا الأملية خلط أنت
طالبين وأنا أطالب اذهب إليه وانتهى الأمر فهذه هي الحوالة وهي من حاسل هذه الشريعة خمسة أحدها اتفاق الدينين لابد أن الدينين يكونان يعني أن يكون الدينان متفقين في القيمة يعني ما يصير
هو يطالبني ألفين دينار أقول أخذ من بندر يذهب إلى بندر نقول بندر لا ماله عندي إلا ألف مثلا فهنا لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل في الجنس يعني مال بمال الذهب
بذهب والصفة مثلا قماش بصفة معينة أو طعام بصفة معينة تكون الصفة ذاتها يعني ما يختلف الدين عن الدين ليس دائما أموال نقدية لا الدين أموال عينية مثل سيارات مثل بيوت أراضي ملابس زروع
ثمار تختلف الدين والحلول والأجل يعني الآن أنا بندر مثلا أطالبه مثلا ألف دينار لكن أنا أطالبه ألف دينار بيني وبينه أنه يسددها لي في رمضان القادم العقد الذي بيني وبينه بينما عبد
العزيز هو يطالبني ألف دينار على أن أسددها إليه بربيع الأول مثلا الماضي فيتين يقول أعطني مالي أقول استلم يذهب إلى بندر يقول لا ما حل الأجل أجله في رمضان رمضان لم يأتي بعد فلهو الحق
أن يرجع إليه يقول لا أنت تعطيني أجلي حل أجله لم يحل إذن لابد أن يكون الجنس واحدا صفة واحدة ثم حلول الأجل يكون واحدا يعني حل هذا الأجل وحل هذا الأجل فإذا اتفق في هذه الأمور صحة
الحوالة وحالته إلى شخص آخر قال الثاني علم قدر كل من الدينين لابد أن يكون معلوما قدر الدينين يعني كم يطالبني وكم أطالبه أما أقول هو يطالبني ألفا أقول اذهب إلى شيخ بندر وأخذ منه يا
شيخ كم طالبني أقول له ما أدري كم أطالبه وبندر يقول ما أدري كم له عندي لابد أن يعرف قدر الدينين الدين الذي له والدين الذي لي حتى أستطيع أن أحيله إلى الطرف الآخر وإذا كان أحد الدينين
مجهولا لم تصح الحوالة لماذا؟
لأنه قد يسقط حقه هو يريد حقه يريد الألف الذي له لما إذا بندر يقول له يمكن ليس ألف له ما أدري كم له عندي ما استفاد شيئا هو المهم يريد أن يحصل ما له نعم قال الثالث استقرار المال
المحال عليه للمحال به يعني استقرار المال أي يكون المال موجودا أن يكون المال موجودا المحال عليه يعني يذهب خذه منه أما المحال به لا هذا قد يكون قديما لكن المحال عليه لابد أن يكون
موجودا مستقرا أما أحيله على شيء يقول أصبر خلي شوف لك أبحث لك أنظر في الأمر لا لابد أن يكون المال مستقرا فيه لماذا؟
لأنه ثابت في الدم دين السلم السلم ذكرنا شروط السلم أن يكون موصوفا وصفا دقيقا وأن يكون يمكن تسليمه يعني للشخص وأن يكون معجل الثمن معجل المهم صفات السلم اللي هي الصفات الواضحة الصفات
الواضحة في كل دين لابد أن تكون كذلك في المحال عليه الخامس رضا المحيل للمحال إن كان المحال عليه مليا الآن عندنا ثلاثة شخص محيل محال محال عليه أنا المحيل لابد أن أرضى ما يصير هو يروح
يطالب بندر يقول أعطني المال الذي يطالبك عثمان يقول وش دخلك أنت في الموضوع لابد أنا أكون راضيا لابد أن يكون المحيل راضيا طيب المحال يأتيني يقول لي أعطني المال يقول استلم من شيخ بندر
قال لا مالش أنا سلفتك أنت أستلم منك أنت فهل يشترط أن يرضى أو لا يشترط رضاه شو الرأي لازم يرضى لو ما رضى قصدك لازم يرضى غصبا عليه ولا يستأذن يستأذن وإذا رفض أنا المطالب شو رأيك شنو
اي نعم يعني يشترط رضاه ليش عشان عبد العزيز يعني تعرف يعني يجب أن يرضى الطرفين والطرف الثالث المحال عليه لا مليء بندر مليء عنده خير إن شاء الله ها ثم الثالث يستقبل طيب الماذا بيقول
رضى المحيل اللي هو أنا للمحال اللي هو الشو اسمه عبد العزيز إن كان المحال عليه مليئا يعني إذا كان مليئا خلاص أنا أرسلتك إلى مليء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء
فليحتل نعم إذا كان بندر ذهب إلى قال أنا ما عندي أصبر علي أصبر عليك أنا ما بيني وبينك علاقة أحالني عليك يرجع عليك نعم لكن إذا كان مليئا لكن كل ما في المسألة إن بندر يقول لا أنا
أعطيتك أنت أخذ منك لا غير ملزم غير ملزم هناك بعض العلم نعم يشترط أنه لا بد من رضى المحال لكن الصحيح أنه لا يشترط رضى المحال طالما أنه أحيل على مليئ مليئ يعني عنده ومليئ باذل يعني
عنده وما عنده ما عنده يدفع له كل ما في الأمر إنه يقول أنا أعطيتك أنت ترجع لي لا غير ملزم غير ملزم أنه أعطيها أنا فالقصد أنه الشرط فقط رضى المحيل أما المحال والمحال عليه لا يشترط
رضاهما حتى الشيخ بندر لما يجي أقول له سلمه يقول له سلمك أنت ليس له الحق في ذلك المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما وإنما يشترط رضى من المحيل فقط ضعه قال وهو من له القدرة على الوفاء
وليس مماطلا قلنا مليئ باذل مليئ باذل يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل أما يروح له يقول له تعال لي بعد شهر تعال لي بعد أسبوع إن شاء الله وينحاش عننا ويهرب مننا وكذا هذا لا يوصل
الحبل يرجع عليه يرجع عليه نعم قال فمتى توفرت الشروط يعني هذه برئ المحيل الذي هو أنا من الدين بمجرد الحوالة طالما أني حولته على بندر أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات طالما أني حولته
إلى الشيخ بندر مثلا وحصل وكان مليئا لما حولته عليه وكان باذلا لكن تأخر عبد العزيز أو تأخر بندر ما أعطاه أنا برئت والصحيح أنه لا يبرأ حتى يستلم الدين الذي له فإذا لم يستلم الدين له
فإنه لا يبرأ على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة يعني إذا غابت هذه الشروط الخمسة أو بعضها لما أقول استلم من بندر
هذه ليست حوالة هذه صارت وكالة يعني كأن أقول استلم عني وإذا استلم أقول له هذه الأموال التي تطالبوني فأخذها ففرق بين الحوالة والوكالة الوكالة يستلم عني الحوالة يستلم ماله واضح الصورة
الوكالة يكون وكيلا عني في استلامي مالي لكن الحوالة يذهب يستلم ماله لكن من طرف ثالث واضحة الصورة إن شاء الله نعم فيها عنده سؤال على الحوالة سمع ثلاثة إيه إيه بس هو الشرط اللي يرضه
المحيل لكن المحال إذا أرسلته حق واحد مليان يروح إيه إيه يدفع لا بندر عنده خير كانت تريد لا تخليه هنا ما له منه أول شيء ليس له منه هذا حتى يقال إن أنا بيني وبين الشيء لكن إن ثبت إنك
بينك وبين الشيء مثلا كذا ممكن ممكن أن ترفض تقول أحلني على غيره مثلا ممكن أو إنه يكون عادة يماطل مثلا إيه ما فيه معنى إذا كان فيه سبب وجيه مثلا أو سبب وجيه حتى لو شاك فلوسه ما له
شغل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود اليهود فلوس مو بس شك يقين نعم نعم الصلح الصلح هو عقد يقع بين المتنازعين يفصل بينهما الصلح عقد أو أمر يقع بين المتنازعين فيفض الخصام الذي
بينهما يعني ينهي الخصام كما قال الله تبارك الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فالصلح مطلوب والحقوق التي على الناس نوعان إما حقوق لله وإما
حقوق للناس الحقوق التي عليك إما حقوق لله وإما حقوق للناس الحقوق التي لله ليس فيها صلح يعني مثل الزكاة والنذور والكفارات هذه ما فيها صلح تؤدى تؤدى لكن الحقوق التي بينك وبين الناس
هذه التي يقع فيها الصلح كما يأتي تفصيله إذن الصلح إنما يكون في النزاع بين الناس لفضي الخصومات التي تقع بينهم قال يصح ممن يصح تبرعه
إذن الصلح يكون ممن يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ الراشد يعني ما يصير يعقد صلح بينك وبين طفل أو بينك وبين مجنون أو بينك وبين سفيه من نهاية يقولك الصلح باطل هذا لأن هذا
إنسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك ما يترتب عليه وكذا فلذلك لا يصح هذا الصلح لا بد أن يكون الصلح بين طرفين كلاهما يصح وتبرعه وعندما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ راشد أن يكون عاقلا
بالغا راشدا يقول مع الإقرار والإنكار يعني يصح الصلح في الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار كيف؟
مع الإقرار أنا أقر أضرب لكم مثالا حيا وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ذكروا أن سعد بن أبي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال وعطاه بعد فترة جاء سعد بالدين وسلم
عثمان قال ما هذا؟
قال هذا الذي اقترضته منك قال كم؟
قال أربعة آلاف قال له عثمان أنت اقترضت سبعة آلاف أنت اقترضت مني سبعة آلاف قال سعد لا إنما هي أربعة آلاف قال عثمان بل سبعة قال بل أربعة وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين فاختلف فارتفع
إلى عمر الآن في نزع في خصومة الآن سعد يقول أربعة وعثمان يقول سبعة لأن ذهبوا إلى عمر ليصلح بينهما أو يفض النزع والخصومة التي بينهما فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟
قال هي أربعة قال ما تقول يا عثمان؟
قال أقول هي سبعة عندها قال سعد يحلف أنها سبعة وأنا أعطي أنا الذي أذكرها أربعة فهذا صلح الذي طرحه سعد صلح يحلف سبعة وأنا أعطي سبعة برضى نفس ماذا قال عثمان؟
قال عمر لعثمان صفك احلف واخذ فلوسك فقال عثمان والله ما كنت اللي يحلف على دراهم يعني عندي اسم الله أعظم من أن أستخدمه في مثل هذه المسائل يعطيني أربعة وقت سامحته بالباقي هذا صلح إذن
الصلح هنا مع الإنكار سعد ينكر أنها سبعة وعثمان ينكر أنها أربعة ومع هذا تصالحة تراضية وانتهت المشكلة فيكون الصلح مع الإنكار ويكون الصلح مع الإقرار مع الإقرار عبد العزيز الآن طيب أنا
الآن أطالبه مبلغا من المال ولنفرض سبعة آلاف وأنا أقول له يا عبد العزيز أين السبعة؟
قال لم يحل الأجل أنا ملتزم أن يعطيك إياها وقت الحج لم يأتي الحج بعد كم باقي على الحج؟
كم شهر باقي على الحج؟
ثمان شهور تقريبا؟
سبع شهور تقريبا قال له الوعد الذي بيننا الحج قلت له أنا محتاج الآن قال لا ستضرني هكذا أنا الآن لا أقدر أعطيك السبعة قلت محتاج قال أعطيك ستة وتسقط الألف عني لأنه سيقع علي ضرر اشتريت
بضاعة أو شيء أو كذا سيقع علي ضرر أعطيك ستة يسمونها ضع وتعجل ضع وتعجل يعني أسقط عني بعض الدين وأعجل لك دينك الذي لم يحل بعد فهنا في إقرار هو يقر أن لي عنده سبعة ويقر وأنا أقر أنني
قبلت بالستة طيب فهنا في إقرار من الطرفين فهذا صلح هذا إيش؟
هذا صلح مع الإقرار إذن الصلح يكون مع الإنكر ويكون مع الإقرار طيب قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين يعني قال أعطيك ستة ما أعطيك سبعة أو بعض العين العين مثلا سبع
سيارات أعطيك ست سيارات أعطيك خمس سيارات وهكذا يعني يقول أهل العلم إن وفاه من جنسي حقه هذا يسمى إيش؟
وفاء يعني أعطيتها مال رجعها مال أعطيت سيارات رجعها سيارات أعطيتها أراضي أعطاني أراضي يعني الصلح من نفس الجنس هذا يسمى الوفاء هذا يسمى الوفاء من غير جنسه هذا معاوضة عوض عوضني من غير
جنسي أعطيت كمبيوترات أعطاني سيارات أعطيت ملابس رجها لي أطعمة فهذا من غير جنسي هذا يسمى معاوضة إن أبرأته من الدين قلت يا بابا تدري خلاص أسقطت الدين عنك هذا إبراء هذا إبراء اسقاط
الدين أما أقول له تدري هدية لك هذه هيبة فإذا إما أن تكون هيبة وإما أن تكون إبراء وإما أن تكون معاوضة
طيب الإبراء هو الإسقاط وإما أن تكون معاوضة وإما أن تكون الوفاء يعني رديت نفس الدين الذي أخذته وكل هذه جائزة لا شيئة فيها وإذا قال أو بعض العين فهو هيبة تصحوا بالأفضل وإن صالحوا على
العين غير المدعى كما قلنا معاوضة اللي هو بيع طيب وتثبت فيه أحكامه البيع فإن صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترطا قبض العوض في المجلس يعني إذا كان الأساس يعني ذهب بذهب تمر
بتامر قمح بقمح أو كذا هنا ننتبه يسمونها الأموال الرباوية مرة بينا نتكلم عن الربا الأموال الرباوية ستة عند أهل العلم وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح يسمونها الأموال
الرباوية التي يجري فيها الربا فإذا كان من نفس الأموال الرباوية فلابد أن يتنبه إلى قضية القبض لأنه لا بد يعني إذا كان ذهب بذهب شرطان تذكرون ماهو ما التماثل والتقابض فضة بفضة نفس
الشيء تمر بتمر نفس الشيء إذا اختلف ذهب بفضة تقابض دون تماثل تمر بقمح أيضا تقابض دون تماثل اللي هي الأطعمة مع الثمنيات لكن إذا ثمني مع مطعومات ذهب بتمر لا تقابض ولا تماثل لا تقابض
ولا تماثل نعم هذه كلها شيء واحد تعتبر نعم صح فلو زال العيب سريعا ما قرأت هذا يلا سمع قلنا إذا هذه الأموال الرباوية ما يجري فيها الربا لابد أن يكون قبضه في المجلس نعم نعم انصالحه عن
عيب في المبيع صح يعني أنا اشتريت شيئا اشتريت سيارة ثم ظهر سيارة فيها عيب سيارة فيها عيب هنا إما أن أرد السيارة وإما أن يعوضني يسمونها الأرش تعويض طيب أنا أقول السيارة مثلا ما فيها
تكيف السيارة ترجف السيارة بعد شنو أطول عيوب قشرة مضروب ضربة شاصعة طيب زيد فهذا عيب في السيارة إما أن يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فأعيدها وأخذ مالي كاملا وإما أن يكون هذا
العيب يمكن إصلاحه يمكن إصلاحه فهنا يعوضني أقول لا أنا أريد السيارة لكن عوضني عن النقص الذي فيها لأنني سأصلحها بالمبلغ الفلاني فيعوضني هذا المبلغ يعوضني أقول لا تصلحها أو هذا النقص
الذي فيها كم يكلف 500 دينار رجع لي 500 دينار من سعر السيارة مثلا فهذا صلح الذي تم بيننا صلح إذا زال من نفسه إذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدها صارت تنزل وترتفع خلص
خلص ذهب الإشكال فلا حاجة للتعويض بعد ذلك نعم أقر أقر أقر نعم الصلح أيضا يصلح على المعلوم وعلى المعدوم يعني غير المعلوم مثلا أن تقول نعم أنت لك علي يدين لكن ما أذكر كم وهو يقول كذلك
أنا أذكر لي عليك يدين لكن ما أذكر كم خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة مثلا أنت إنسان سلفت قبل 20 سنة أو بيعته شيء قبل 30 سنة أو كذا وانت ما تذكر ولا هو يذكر لكن تذكر له حق عندك
ويذكرنا لك حق عنده ما كتب والكل ما يدري كم فهنا يمكن الصلح يمكن الصلح تقول حللني وحللك خلاص أنا أعطيك ألف بس حللني إذا كان ناقص وهو يقول وأنت أباخذ منك الألف وحللني إذا كان زايد
فهذا صلح هذا نوع من الصلح أن كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه يقول أنا محللك وانت حللني طيب لكن إذا قال أقر لي بالدين وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه هذا المشكلة ذاك
الواحد ما يقر على نفسه بشيء إذا أقر على نفسه يضحك عليه قال أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا فأقر له بالدين قال ماني ما أعطيك الحين يلزمه الدين لأنه ماذا أقر أقر بالدين فإذلك
الإنسان لا يقر إلا إذا باب الصلح مفتوح إن شاء الله تعالى نعم وكان وكان نعم إذا أنكر دعوة المدعي قال أنت ما تطالبني شيء أنكر دعوة أو سكت ويجهله ثم صالحه وصح الصلح خلاص أنت رضيت أنت
رضيت صالحت تلتزم بالصلح حتى لو يقول أنا ما أذكر أو أنا أجهل وهذه كلها تدور على قضية واحدة وهي كتابة الديون وذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين عم إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى فاكتبوه هذه تقطع كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس قال وكان إبراء في حقه الإبراء له الصلح إذا تم الصلح فهو إبراء للمدعي والمدعى عليه نعم نعم هنا يخاطب قضية وهذه قليلة جدا
في كتب الفقه يطرحون مثل هذا الطرح وهو الطرح الإيماني الطرح الإيماني يعني يقول الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا يعني كونك كل إنسان إدعى دعوة باطلة والثاني المسكين لا يدري أنه مبطل
ولا يذكر وصالحه فاللي يأخذ حكم القاضي لا يحلل الحرام حكم القاضي لا يحلل لأنه كنت كذبت أو جبت شوت زور أو المسكين هذا ما يدري وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه القضية لو أن
إنسانا من عامة الناس ذهب إلى رجل من الوجهاء وقال أنا أطلبه عشرين ألف دينار مثلا فهذا الوجه يملك ملايين ورجل يعني صالح وتقي وخاف الله وهذا جايب المحكمة أنه أطالب عشرين ألف دينار لا
يسمع الدعوة أصلا لا يقبل الدعوة إلا ببينا أو شهود مجرد دعوة يعني يجيبون أحلف أنه ما يطالبك لأن هذا الوجه مثلا إذا ذهب إلى المحكمة وجلس وهذا يقول أنا أطالب عشرين ألف وما بينهم أي
علاقة تجارة ولا شيء وهذا يبذل عشرات الآلاف لبناء المساجد مثلا أو إعطاء الناس أو كذا ومثله لا يستلف من مثل هذا مثلا طيب لكن بعضهم يقول أشتري إيش؟
أشتري سمعتي يبهاك عشرين ألف وفكنا من لسانك مثل الذين يشترون ألسنة الشعراء يقول عطوا عشرين ألف وخلي فكنا بس لا يتكلم يقول شعر حفظون الناس ويتناقلونه لأن أي نعم لأن يشتري لسانه فهذا
لما يأتي يشتكي على هذا الشريف أو كذا في المحكمة ما فرضنا اللي حاضرين ألف خمسة بيصدقون والله غنيوا هذا شيء وما أخذ فلوس الناس فذاك الإمام الملك يقول لا يطلب منه الحلف ودعي إما بين
أو شهود يعني دليل قطعي أنه يطلبه هذا المال وليس معنا هذا أن ما يحصل هذا قد يحصل لكنه نادر والنادر لا حكمة له فالقصد هنا المؤلف يريد أن يقول أن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا نعم
نعم لم يكن مقرر له لكنه صالح وهو يبي الهدوء هذا ليس إقرارا له بأن الملك له يعني اختلف في ملك شيء أنا أقول هذا ليه هو يقول هو ليه فقال صالحني صالحته بس بفك نفسي من لجة وكذا هذا لا
يكون إقرارا بأنه ملك له نعم قال وإن صالح أجنبي عن منكرين للدعوة يعني واحد فزع المدعى عليه قال تعال صالحني أنا أصالحك على هذا هذا كذلك صح الصلح أذن له أو لا يعني أحيانا أنت تشوف
واحد مثلا واحد يدعي عليه يدخل طرف ثالث يقول تعالي بس صالحني كم تريد منه قال كذا قال أنا أعطيك بس اتركه دعه فهذا يعني تدخل لأجله فصالح فلا بأس نعم لكن لا يرجع عليه بدون يدنه يعني
الآن مثلا مشكلة بين عبد العيز وبين بندر وبندر يدعي على عبد العزيز مثلا فأنا آتي وقل بندر خلاص كم تبي أنت قال أبي عشرة وتلاف قلت خلاص أنا أعطيك عشرة وتلاف وخلاص انتهى الأمر زين
فعطيت أنا تدخلت أجنبي أنا يعني دخلت دخلت نفسي بينهما أي عمل خير عقب ما عطيت العشرة تلاف أردت حاجة أعطني العشرة تلاف مشتاق تكون هناك أنت لماذا تدخلت فليس له أن يرجع عليه ليس له أن
يرجع عليه يعني لقافه بالخير بس ليس له أن يرجع عليه بما دفع نعم نعم من صالح عن دار ونحن فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار يعني إذا صالح عن دار بيت يعني طيب وفبان العوض مستحقا
أي لغير المصالح يعني طلع أن الصلح ليس في محله لأن ملزوم أنه ظهرت أدلة جاء شهود وكذا طيب رجع بالدار مع الإقرار يعني رجعت الدار له وإذا أقر الطرف الثاني أن الدار له نعم يعني إذا أنكر
يعني هو إما أن ينكر وإما أن يقر يعني الآن أنا صالحت عن دار بيت أنا أقول بيت لي وهو يقول بيت له فعملنا صلحا قلت طيب البيت لك وأنت تقول البيت لي أعطيك خمسين ألف وتخرج من البيت أو قال
هو لي ذلك فهنا إذا صالحني رجعت بالدار أخذته بالدار إذا أنكر طيب إذا أنكر هذا أيضا رجعت بالدار طيب لكن تبقى الدعوة عند القاضي ليفصل بيننا نعم قال ولا يصحه ولا يصحه ولا عندك ولا
شاربا ما يضر نعم الصلح قال في أمور لا يصح فيها الصلح مثل الخيار بيع الخيار لا يصح فيها الصلح يعني أسقط خيارك على أن أعطيك كذا لا يصح الصلح فيها الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لأن
الشفعة حق باق لصاحبها وهي أن الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون غيره أو الشريك في المزرعة أو في الأرض أو في غير ذلك له يعني هو أحق من غيره بذلك قال هذه لا يصح فيها الصلح واختار
شيخنا أنه يصح فيها الصلح شيخنا بن عثيمين رحمه وتعالى اختار أنه يصح الصلح في الشفعة وفي الصلح عن الدار قال يصح فيها الصلح في الخيار بيع الخيار قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء إن شاء
الله تعالى نعم قال حد القذف كذلك لا يصح فيه الصلح يعني واحد يقول لا قدف زوجته وقدف أخته أو قدفك أو قدفه هو طيب هنا لا يصح الصلح يعني يقول خلاص أعطني خمسين دينار وأسكت عنك أو ما
يقام عليك الحد أو كذا ما يصح هذا الصلح أبدا فهنا حدود القذف تصبت قبل رفعها إلى الإمام أو رفعت إلى القاضي خلاص ما يجوز لأحد أن يتدخل ما يجوز لأحد فلا يصح الصلح فيها ما يصح الصلح
فيها القذف السرقة لا يصح الصلح فيها يعني إذا ارتفع إلى الإمام ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الأمر إلى النبي وهو القاضي والإمام صلوات ربي وسلامه
عليه أن يتنازلوا وشفع أسامة في ذلك فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم تشع في حد من حدود الله وفي رؤية قال هل لا كان هذا قبل أن ترتفعوا إلي فإذا وصل إلى الإمام خلاص يقيم الحد سواء
كان حد قذف أو حد سرقة أو حد إلا القتل لأن القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمنع فيه له من أخيه شيء أما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط إذا ارتفعت إلى
الإمام نعم طيب قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني أنا عندي أرض أبي أمشي الماء على أرضي من جاري مثلا خلنا نقول نهر ماشي أو عين
جدول مثلا طيب أنا أبي الجدول هذا فأقول حق جاري مثلا عنده مزرعة أقول أريد أن يمشي هذا الماء في مزرعتك حتى يصل إلي غير ملزم هو أن يقبل غير ملزم أن يقبل وقد وقعت في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم بين الزبير بن العوام ورجل من أهل المدينة أنه الزبير كان الجدول يمر على مزرعته فكان يسقي منه الزبير مزرعته وثم يتركه فيذهب إلى جاره فقال له جاره لماذا تمسكه دعه يمشي قال
الزبير حتى أروي مزرعتي أنا شاري الأرض هذه قرب النهر أو قرب الجدول حتى أنا أستفيد منه قال حتى أسقي مزرعة ثم أرسله لك قال لا أرسله خذ ما تريد وهو يمشي وأرسله لي فاختصم فارتفع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير حكم النبي للزبير فقال اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك يعني خذ اللي يكفيك بعدين أرسله إلى جارك فغضب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن
كان ابن عمتك لأن الزبير ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال علشان ولد عمتك تحكم له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه نزل قول
الله تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يسلموا تسليما فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاب ابن عمته الذي
هو الزبير بن العوام فقال أن كان ابن عمتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أردك ثم رده إلى الجدر يعني عقوبة للرجل قال في السابق النبي ماذا قال له اسقي ثم أرسله له
الآن لما قال هذه الكلمة عزره أنه قال اسقي ثم رده لا تخليه يوصل لأبدا نهائي عقوبة له على تلك الكلمات والعياذ بالله نعم يقول إذن يحرم أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح
الصلح على ذلك بعوض يقول أنا محتاج أرضك كذا قال ادفع لي من أرضي أو كذا وما في بس يجوز له نعم نعم لأن هذا من الإيذاء للجار إذا كان له حق ماء يجري على سطح جاره القضل الآن له حق في هذا
فهذا رفع السطح حتى يمنع عنه الحق هنا فيه تدخل هنا فيه تدخل ليضر به قال لم يجوز له ذلك نعم نعم أي شيء يؤذي الجار وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سال الجبري يوصيني بالجار حتى
ظننت أنه سيؤرثه يعني لا يجد الإنسان يؤذي جاره مثلا يضع حماما ودائما الريح خلنا نقول شمال والرائحة تأتي أو كنيف الحمام والكنيف الفرق بينهما الحمام اللي قد يكون الحمام اللي هو الحين
نسميه اليوم حمام اللي هو مكان قضاء الحاجة أو الحمام اللي هو مكان الاغتسال والكنيف لا الكنيف هو الخلوة الكنيف المرحاض هذا الكنيف طيب مكان قضاء الحاجة يقينا فهنا إذا كان الإنسان يحط
النور مثلا وريحته على جاره مثلا أو حمام أو كنيف أو أي شيء فيه مضرة للجار أو رحى أو كذا أي شيء فيه إضرار للجار لا يجوز إلا بإذنه نعم وله أن يمنعه يعني يعني الآن بعضهم مثلا يحط دريشة
على الجار مثلا تكشف جاره مثلا له أن يمنعه أن هذه النافذة تفضح بيته خاصة إذا كانت في السابق البلد العربية مثلا إذا حاط لنافذ على بيته له أن يمنعه من ذلك نعم روزنة روزنة نعم لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يمنع الرجل جاره من أن يضع خشبة على بيته لحاجته يعني يجب على الجيران أن يكون بينهما نوع من التعاون والتناصح في مثل هذه الأمور وإذا قال يحرم
تصرف في جدار جار أو مشترك يعني جدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة روزنة اللي هي نافذة كوفة نافذة طيب أو طاق طاق باب صغير باب صغير طيب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا
أن لا يمكن تسقيفه إلا به يعني ما أقدر أحط شيء إلا أن ما أحط هذا الوتد أو كذا يعني في حاجة ليس للإيذاء في حاجة فلا يجوز نعم قماشة كل هذه أمور طبيعية يعني جدا يعني بعض الناس يعني
يقرأ كتاب يقول ليش تقرأ كتاب السراجي أنا أنا اللي أقرأ منه بس أنت ما تقرأ بعض الناس مجنن يعني فيقول له دون أن يستأذينه طالما السراج مفتوح أنه أقرأ منه أو ظل البيت أنا أجلس في ظل
جداره مثلا كل هذا لا بأس به نعم يعني طريق الناس يبقى أن يبقى طريق للناس الآن يحدث أن بعض الناس طريق للناس ممر بين بيتين مثلا هذه يسمونها لا موسد سكة السكة اللي بين البيتين مثلا هذه
السكة للمر الناس يمرون فيها مثلا لتقصير الطريق لهم أو لكذا وضعتها الحكومة فيجي واحد يسدها مثلا يسكرها عشان محد يطوف بزرعة ما يجوز هذا فيه إيذاء للناس هذا فيه إيذاء للناس يغلق على
الناس طريقهم أو يجعل ساباط اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا أو يضع ميزاب ينزل الماء فيه يؤذي الناس في طريقهم فالمهم أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز وإذا كان مثلا قال اتقوا اللاعنين
قال ومن اللاعنين قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم يعني أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز الإنسان أن يقوم به وهنا قوله حرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار يضع دكان فيه أو دكة
يضع دكة بحيث الدكة معروفة يضع دكة أو جناح رف أيضا رف وحد يمشي يضرب الرف ما يدري لأن هذا ماخذ زايد من الأرض مثلا طيب أو ساباط ساباط سقف يضع عليه سقفا ميزاب ينزل عليه الماء أو الوسخ
أو ما شابه ذلك من الأمور نعم كل هذه تدخل في هذا الموضوع نعم نعم يعني يجبر الشريك يعني إذا كان اثنان يشتركان في عمارة واحد يبي يصلحها وكذا يقول لا ما نمصلح أنت تصلح ما علي منك لا
يجبر يجبر أن يدفع كما يدفع صاحبه نعم نعم لأنه هو الذي امتنع هو الذي امتنع فإذا يعني أحدهم قال أريد أن أبني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار جدار البستان قال الشريك لا أنا ما
شارك في البناء وسقط الحائط وهو محتاج إلى إعادة بناء إذا بناه الحالة ما في بس ويأخذ حقه من شريكه أما إذا امتنع الشريك وسقط الحائط فالذي سقط عليه الحائط وتلف فيه الزرع يضمنه الذي
امتنعه يضمنه الذي امتنعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
60 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الحجر - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم واذكروا
نفسي واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في منعهم
فأسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما ويجعل تفرغنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شغيا ولا محرومة ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ
مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 33 بعد الألف ووصلنا في كتاب البيع إلى باب الحجر والحجر هو المنع الحجر هو الحرام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها
إلا من نشاء وسمى الله العقل حجرا وحجرا وإن في ذلك لقسم الذي حجر أي الذي عقل لأن العقل يعقل يمنع الإنسان من بعض التصرفات ويقيده وهنا الحجر المقصود منه هو منع الإنسان من التصرف في
ماله في تصرفه في ماله وهو نوعان كما سيأتي نعم هذا النوع الأول وهو يحجر عليه لحق غيره يحجر عليه لحق غيره أي هو ما في شي عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكنه الناس لهم
حقوق عليه فيحجر عليه أي يمنع من التصرف في ماله يمنع من التصرف في ماله لحق الغير إذن هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو لمصلحته كما سيأتي وهناك من يمنع من التصرف في ماله
لمصلحة الغير إذن هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون ولمصلحته هو وهناك من يمنع لمصلحة الغير لأن لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا أمثلة فقال كالحجري على مفلس رجل مفلس يحجر على
ماله حتى لا يضيع حقوق الناس وراهن الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه من ماله مثلا رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون لأنه رهنه لحق الراهن المرتهن وهو صاحب
الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فقط فإذا تصدق بكل ماله يمنع لما دخل النبي صلى الله عليه
وسلم على السعد ابن أبي وقاص وهو مريض وكان يرى أنه مرض الموت فقال يا رسول الله إني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة أفأتصدق بثلثي مالي يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال
فبشطره قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط وقدر الله أن السعد ما مات من هذه وسعد هو آخر العشر موتا العشر المبشرين بالجنة هو
أحدهم وآخرهم مفاتا ورزق خمس وثلاثين ولد بعد هذه الحادثة سبحان الله لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له هو كان يتصور أنه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله
خمس وثلاثين ولدا ذكورا وإناثا فالشاهد من هذا أن النبي منعه من التصرف إلا بالثلث لأنه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال قال وقن
ومكاتب لحق السيد يعني القن له العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه لحق السيد فيه لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى
ملك سيده ليس له أن يتصرف فيه لأنه دخل سيده معه في الملك كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال قال ومرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله
لأن ماله يكون فيئا لبيت المال لأن الأصل أن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لأنه يكون في بيت مال المسلمين يكون فيئا لعامة المسلمين ومشتر بعد طلب
الشفيع إذا اشترى الإنسان شقصا مشاعا يعني مثلا أرض أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا أرض نملكها هو دفع مثلا خمسين ألف وأنا دفعت خمسين ألف
اشترينا أرضا جاء مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا يمكن بندر يقول لا
أنا أشتريها أنا أولى أنا شريك في شخص مشاع يعني أملك كل يعني جزء من هذه الأرض فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة نعم نعم النوع
الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو كالصغير صغير مات أبوه وهو له سنتان مثلا مات أبوه هل يقال له هذه فلوس تصرف فيها كيف تشاء أو عمره خمس سنوات أو كيف يجي هذا يقول عطني مئة ألف هذا عطني
خمسين ألف يعطي ما يفهم لا يقدر المال ولا يعرف قيمته فهذا يحجر عليه يحجر من المنع بالمال لماذا أنه لا يحسن التصرف لصغره أو مجنون كذلك المجنون ليس له أن يتصرف في ماله والسفيه كذلك
السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه السفيه هو الذي يضحك عليه الناس يكذب عليه الناس يخدعه الناس يغشه الناس هو سفيه ما يفهم في المال كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
التي جعل الله لكم قياما أي عليهم لا يعطى السفيه ماله وكذا المجنون وكذلك الصغير وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم مفهوم الآية إذا لم
يبلغ لا يستلم ماله وإذا لم تأنس منه رشدا كذلك لا تسلمه هذا المال طبعا لا تأخذه لك يكون له لكن يمنع من التصرف يمنع من التصرف لأنه لا يحسن التصرف هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا
السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير يمنع من التصرف في ماله لأنه لا يحسن أن يتصرف في هذا المال وإنما يتصرف فيه وليه كما سيأتي نعم نعم لا يطالب المدين ولا يحجر عليه الرجع إلى اللي هو
الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير وهو النوع الأول الذي يحجر عليه لحق غيره قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بديل لم يحل يعني أنا الآن الدين على الشيخ بندر مثلا والدين بيني وبينه ورقة
أنه يسدد لي سنة 2020 مثلا فجئت الآن إلى الحاكم وإذا أطلق الحاكم في كتب الفقه والقاضي فجئت إلى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له أحجر عليه يقول لي لماذا قلت لي عليه دين قال أين ورقة
الدين ما الذي يثبتني لك عليه قلت هذه الورقة وهذه الشهود اللي وقعوا عليها وكذا قال لكن الدين 2020 بقي ثلاث سنوات على الدين قلت ولو أنا أخشى أنه يتصرف قلت لا لم يحل الدين ليس لك الحق
أن تطالب بالدين وليس لك الحق أن تطالب بالحجر لماذا لأن الدين لم يحل وإنما إذا حل الدين إذا جاءت سنة 2020 تعال جيب الورقة هذه واطلب بالوفاء واطلب الحجر لكن الآن ليس لك الحق لأن
الدين لم يحل بعد لكن لو أراد سفرا طويلا يعني بيروح يدرس خمس سنين وما راح يرجع خمس سنين معناها الدين إيش سيحل فأقول لا هو سيسافر خمس سنوات ولن يرجع فيناديه القاضي يقول هل صحيح
ستسافر لمدة خمس سنوات قال نعم قال ودين الرجل قال إذا رجعت قال لا هنا يحل الدين في سفرك منين نجيبك إذا سافرت ضع رهنا أو كفيلا مليئا إما أن تضع رهنا يضمن له دينه سنة 2020 أو كفيل
مليء يعني غني تاجر موسر ويكفلك يقول أنا إذا لم يأتي أنا أدفع فهنا يأتي إذن برهن يضمن ديني أو كفيل مليء يضمن عنه الدين لأنه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول الدين نعم قال ولا يحل
دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أيضا لا يحل الدين مؤجل بجنون فهمنا طيب لا خلنا نعكسها نعكسها هو اللي يطالبني شيخ بندر يطالبني مالا وأيضا يحل سنة 2020 مثلا سنة 2019
جننت صار فيني جنون فجاء يطالب قال أبي الدين ظهر القاضي قال أو طالبه كذا والإنسان صار مجنون لن يسدد لي ليس لك الحق أن تطالب إلا إذا جاءت 2020 يمكن يطيب يمكن كذا ليس لك الحق أن تطالب
قال طيب مجنون أخشى كذا ليس له الحق ليس له الحق أن يطالب حتى تأتي الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها سنة 2020 أما إذا ميت إذا ميت أنا الآن الآن ميت جاء إلى الورثة جاء إلى ورثتي
قال أنا أطالب والدكم خمسة آلاف دينار لكنها تحل 2020 لكنه مات الآن فورثتي أنا غير ملزم أن يعطونها الآن لماذا لم يحل الدين لم يحل الدين يقول طيب أنتوا الآن تتقاسمون الورث وبعدين
تقولوا ما لنا شغل لأن الأصل في الميراث كما سيأتي إن شاء الله الحديث عليه الأصل في الميراث تتعلق به أربعة حقوق حق الميت فإذا ميت أنا الآن وتركت مثلا عشرين ألف دينار أول حق لي وهو
ثمن ثمن القبر ثمن الكفن ثمن إجرة المغسل لو فرضنا أن كلها تدفع لها فلوس الطيب ومستلزماته وكذا فهذا أول حق في الميراث قال والله هذه كلها تكلف ثلاثمائة دينار شيل ثلاثمائة دينار من كم
ورثت أنا عشرين ألف شيل ثلاثمائة دينار بعدين قال يأتي الآن الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله ثلاثة أنواع ودفعها نذور كفارات إذا قالوا عليه نذر أنه يدفع ألف دينار
شيل الألف عليه كفارة صيام مئة دينار شيل مئة دينار عليه مثلا زكاة ما دفعها هذه السنة شيل الزكاة احذف الزكاة فصار أخرجنا مثلا ألفين دينار خلاص خرجت ألف دينار الآن للزكاة للحقوق الله
تبارك وتعالى كم بقى من العشرين ألف راح الفين وثلاثمية صح نعم الآن يقول شوف ديون الناس ما هي ديون الناس أطالب ألف أطالب خمسمائة أطالب ستمائة أطالب ألفين أطالب كذا خذ خذ خذ أعطوا
الناس حقوقهم كم يبقى بقي عشرة آلاف عشرة آلاف حق ينضر عفوا عشرة آلاف هل أوصى هل أوصى بشيء لو الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس حسب هل أوصى بشيء قال نعم أوصى أن يخرج من ماله العشر
مثلا نعم أوصى أن يخرج من العشرة آلاف العشر اللي هو ألف بقيت تسعة آلاف هذه تذهب للورثة هذه تذهب للورثة فهذا الديون التي حلت طيب الديون التي لم تحل طيب أنا جاء لوورثتي قال لي دين قال
متى يحل قال بعد سنتين قال بعد سنتين تعال بعد سنتين أجي وكلكم أخذتم ميراثكم دين أين أجدكم بعد ذلك ما الذي يضمن لي حقي فهنا الورثة يفعلون كما فعل مدة طويلة ماذا يفعل رهن أو كفيل مليء
فيقول للورثة ما توزعون المال بينكم حتى تضعوا عندي رهنا يضمن حقي أو تأتون بكفيل مليء إذا ما دفعتوني بعد سنتين هو يدفع هذا المال واضح الصورة إن شاء الله نعم إذن هذا بالنسبة لمن جن أو
مات نعم نعم قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا هذا الأصل هذا الأصل أن الإنسان إذا حل دينه أن يوفي للناس حقوقهم هذه حقوق للناس يجب على المسلم أن يوفي الدين في الوقت الذي حدده
مع من اقترض منه أو باع منه أو ما شبه ذلك من الأمور نعم قال وإن مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه يعني يجوز للدائن أن يشتكي على المدين وجب على الحاكم اللي هو القاضي كما قلنا وجب على
الحاكم أمره بوفائه يعني إذا كان بندر له دين علي جاء أني قال أعطني ديني الواجب علي أني أسدد وفاء هذا الأصل ما سدد له الحق أن يذهب إلى القاضي يقول لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين إما
أني جحت أو ما طلت المهم لم أعطه حقه فله أن يذهب إلى القاضي فيقول فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له سدد له يلزمني يلزمني القاضي أن أسدد له هنا الآن أنا بين حالين إما أن أكون
قادرا على السداد وإما أن أكون غير قادر على السداد إما أن أكون قادرا وإما أن أكون غير قادر إذا كنت قادرا على السداد فالحاكم هنا يلزمني يقول تسدد الآن فإن أبيت قلت ما رح أسدد بيني
وبين موقف فلن أسدد له من حق الحاكم هنا أن يحبسني من حق الحاكم أن يحبسني أو يجلدني يجلدني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يجلد كم قالوا لا يجلد فوق عشرة أسوات لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق سبعة أسوات إلا في حد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله وذهب جمهور أهل العمن ويجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة وبعضهم قال إنه لا يجوز زيادة على
العشر وإنما ينظر في العقوبة أخرى غير عقوبة الجلد غير عقوبة الجلد كالحبس الإهانة التشهير وما شابه ذلك من الأمور طيب إذن هنا الحاكم يأمره بالسداد أو يأمرني أنا بالسداد إن أبيت حبسني
أسدد حبسني هذا إذا كان عندي وأنا رافض أني أسدده لموقف بيني وبينه أو لبخلي أو لأي سبب من الأسباب لكن انثبت أني قلت للحاكم أنا معسر أنا معسر ما عندي قال الآن الزمن هذا الآن أطلق كشف
حساب جاب كشف حساب والآن فعلا معسر فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل لأن الله تبارك وتعيق وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى أنتظر حتى يسر الله فلا أحبس
إذن متى أحبس إذا كنت جاحدا أو مماطلا وعندي أما إذا كنت معسرا فيجب عليه أن يصبر ويجب على الحاكم أن يمتنع من عقوبتي لأني معسر لأني معسر فلا أجلد ولا أسجن لأني معسر وهذا خلاف ما تقوم
به الآن المحاكم وغيرها وكذا خلاف هذا الأمر وهو أن المعسر يجب انظاره حتى يعني يسر ويستطيع أن يسدد للناس حقوقهم نعم وإن سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه هذه جملة اعتراضية من له مال لا
يفي بدينه جملة اعتراضية نعم قرأه من جديد نعم إذا الغرماء الآن بدأ بالدرس موضوع الدرس الآن بعد انتهى من هذه المقدمة قال الآن غرماء أي دائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا هذا الإنسان لنا
عليه ديون وهذا قد يحصل أن بعض الناس فلاني طالب فلاني طالب فلاني طالب خمسة ستة عشر أكثر من دائن عليه فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا له هذا الإنسان لنا ديون عليه
وطالبه خمسة آلاف وأنا أطالبه عشرة آلاف وأنا أطالبه عشرين ألفا وأنا أطالبه خمسين ألفا وأنا أطالبه ألفين كل واحد له ديون عليه فطلبوا من الحاكم رجاء أحجر عليه حتى لا يتصرف في المال
أخشى غدا يتصدق ويبني لمسجد ويزوج ويشتري سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا نطالبك أيها الحاكم أن تحجر عليه أي أن تمنعه من التصرف في المال هذا هو الحجر لحق الغير
فيطلبون من الحاكم أن يحجر عليه ليضمنوا حقوقهم أو حقهم في المال الذي عنده الآن يقول هو يملك الآن فنخشى أن يتصرف في هذا المال ويضيع حقوقنا ثم بعد ذلك يقول أنا معسر يقول أنا معسر بعد
ذلك لا الآن هو غير معسر الآن هو غير معسر صحيح يمكن لا يستطيع أن يفي جميع ديوننا لكن أيضا ما نقبل أن يتصرف بالمال الآن يكمل جدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع حقوقنا احجر
عليه يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي أن يحجر عليه قال وجب على الحاكم أن يجيبهم يعني هنا يجب على القاضي أن يحجر عليه ويقول يناديه يقول اسمع لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحج ولا
تتصدر ولا تتجمل أمام الناس ولا تهدي ما تصرف إيش حتى تسدد للناس ديونهم أعطي الناس حقوقهم التي عليك فيمنعه من التصرف هذا هو الحجر منعه من التصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله قال
وسنة إعلان الحجر للفلس ليش حتى الباجين ما يبتلشون معه لأن هذول مثلا هؤلاء عشر مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه يدرون عننا إن إنسان هذا غير سوي أو إن قد يضيع حقوقهم وكذا لكن في آخرون
ما يعرفونه يمكن باتر الحاكم يقول له خلاص ما تبيع ما تصرف في أموالك يروح يشتري أقصاد مثلا يشتري من جديد يشتري وما دفع شي يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته طيب فهنا إعلان إفلاسه وإعلان
الحجر عليه حتى لا ينضم آخرون لهؤلاء لا تكبر المصيبة حتى لا يضحك على باقي الناس فإذا قال سنة إعلان الحجر سنة إعلان الحجر عليه حتى لا يورط آخرين حتى لا يورط آخرين في مصيبته نعم يعني
لماذا نحجر عليه ما فائدة الحجر لأنه يذكر الفوائد الحجر نعم نعم يقول أول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال وأنه يمنع من التصرف فيه فيشعرون بالطمأنينة أنه لن يتصرف في ماله
لأنه محجور عليه مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما يسحب منه شيء مثلا خلاص اكس على المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا اللي هو توزيعه على الغرماء أو كذا سيأتي إن شاء الله تعالى
فائدة للحجر أن الغرماء يطمئنون أنه الآن منع من التصرف في ماله إذا انحقنا إيش صار إلا ما يكون كله علاقة ليش بعضه يكون مضمونا لأنه منع من التصرف قال ولو بالعتق يعني ما يستطيع التصرف
حتى لو عند عبد قال أنا أعتقل لوجه الله روح أنت حر لوجه الله قال لا لا ما يعتق لأنت محجور عليك لأن هذا مال هذا العبد يباع مال فأيضا حتى العتق مع أن الشريعة تتشوف إلى العتق لكن ليس
على حساب الغرماء يعني ما تتجمل على حساب هؤلاء فيمنع من العتق فلو أعتق لا يصح العتق منه لو أعتقه لا يصح العتق قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطول به بعد فك الحجر عليه لو
فرضنا هذا الإنسان الذي حجر عليه لفلس طيب ولحقوق الغرماء الذي حجر عليه حق الغير طيب راح اشترى اشترى السيارة كلها مؤجل مثلا يصح الشراء يصح الشراء جاء الذي باعه السيارة قال أنا أبي
حقي هذا محجور عليه شون تبيعه قال ما قال لي قالوا أنت المفروض تتأكد أن محجور عليه غير محجور عليه أنت أبلشت نفسك الآن طيب فلوسي الآن تضيع لا ما تضيع لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم
منه وانصار عند مال بعد ذلك تدخل أنت لكن الآن ما تدخل مع الغرماء ما تدخل مع الغرماء يصح إذن البيع منه ويصح الإقرار لو قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني يقول هذا لا يدخلون وإنما
يدخل الذين طلبوا الحجر عليك هؤلاء هم أولى بهذا الحق فلو فرضنا عنده مئة ألف والذين طالبوا بالحجر عليه لهم مئة وعشرين ألف مثلا ثم اشترى سيارة بعشرة آلاف المئة ألف توزع على اللي
طالبونه غير صاحب السيارة الذي باعها بعد ما تسدد بعد ذلك قال لا الآن سدد لهذا الرجل يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء
يبدأون بدورة جديدة مع هذا الإنسان فينقيل إنهم لا يعلمون بالحجر عليه قلنا الأصل أنه يعلن أنه محجور عليه لفلس الإنسان إذا جاءك يشتري منك وقال لك كله مؤجل قل له جيب لي ضمين جيب لي
كفيل جيب لي أحضر لي رهنن كذا مؤجل وروح وكذا أنت خلطان أنت خلطان فأنت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الإنسان الذي اشترى منك بالأجل فالقصد أنه لا يدخل معهم نعم إذن هذه الفائدة الأولى
وهي أن الغرماء الأصليون يتعلق حقهم بالمال الموجود نعم الفائدة الثانية للحجر على المفلس قال إن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله
بعينه عند رجل قد أفلث فهو أحق به من غيره يعني إذا أنا بعته سيارة مثلا ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون أنا سيارة ومحمد له عنده عشرة آلاف
وعثمان له عنده خمسة آلاف وعثمان له عنده اثنى عشر ألفا وهكذا ديون فلما نجتمع عند القاضي أنا آتي صاحب السيارة فأقول هذه السيارة لي اشتراها مني ما دفع منها ولا فلس يقول خذها خذ سيارتك
يعني كأنه ما تم بيعه لأنه وجد عين ماله ولم يدفع منه شيئا لو دفع لي ألف من السيارة خلاص دخلت بالمجموعة لكن إذا إلى الآن ما دفع لي شيئا منها اعتبر البيع لم يتم خذ سيارتك بس أن تخرج
من المجموعة فتأخذ حقك كاملا تأخذ حقك كاملا إذن الفائدة الثانية أن من وجد عين ماله أخذه ولا يدخل مع الغرماء لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلم فلسه لا لا عطني
سيارتي مع السلامة ويأخذ سيارته وينصرف نعم من وجد عين مال ما باعه أو أقرضه فأحقه بها كونه لا يعلم بالحجر لكن إذا بعته السيارة وأنا أعلم أنه محجور عليه ليس لي حق أن أخذها لماذا أنت
بعته وتدين محجور عليه خلاص تدخل مع الغرماء تدخل مع الغرماء وليس بعد الغرماء بعد الغرماء لكن هذه سيارة تدخل تكون للغرماء قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون مفلس حيا لأنه إذا مات
المفلس صلص المال صار للورثة المال صار للورثة هنا ليس له الحق أن يراجع به ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين ومنهم هو يدخل مع عامة الدائنين لكن لا يأخذ عين ماله وأن يكون عوض العين
كله باقيا في ذمتي يعني ما دفع شيئا ما دفع من سبعة آلاف شيئا إذا دفع شيئا من سبعة آلاف خلاص تصير السيارة للجميع وأن تكون كلها في ملكه فلو رهن هذه السيارة مثلا طيب أخذ السيارة
اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق خلاص ليس له الحق أن يطالب بها وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء يعني ترجع كما هي أما إذا تلف منها شيء كانت تكون بستانا مثلا وتلف بعض أشجاره أو
سيارة وانكسر فيها شنهم شيء شايد الشاصي زي القاعدة السيارة كذا انكسرت أو القير المحرك السرعات أو كذا فهنا خلاص دخلت في المجموع ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها مثلا أخذ منه دقيق وطحنه
تغيرت صفته الآن لأن هذا مو دقيق صار طحين الآن أخذ تمر وعبتشة مثلا طيب فهنا تغير اسمه وهكذا إذا زال عنه الاسم والصفة التي كان عليها كذاك يدخل مع الغران لأنه لم يجد عين ماله قال ولم
تزد زيادة متصلة كأن تكون شياه سمنت أو كبرت أو شجر وأثمرت فهنا ليس له الحق أن يطالبه لأنه ليس هذا عين ماله قال ولم تختلط بغير متميز كذلك اذا اختلطت بغير متميز مثلا أنا أخذت منه مثلا
الآن فترة الزيت زيت الزيتون لا لا ولا خلصت ما زالت زيت لو أنا أخذت منه خمسين تنكة لزيت الزيتون طيب أخذت منه خمسين من الزيت رطلا كاملا من الزيت أو خمسين كيلو جرام أو أقرب أو أقل أو
أكثر بغض النظر أخذتها منه ثم وجد ما زالت هي كما هي فله الحق أنه يأخذ طالما لم أدفع له شيئا منها لكن إذا أخذت هذا الزيت وخلطته مع زيت آخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه خلاص ادخل مع
الغرماء ادخل مع الغرماء
طيب قال ولم يتعلق بي حق للغير كان يكون باعه أو باع جزءا منه تعلق بي حق الغير هنا فما ودى شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء يدخل مع الغرماء نعم ويجب نعم الآن حجر عليه هذا الإنسان ما
زلنا نتكلم في فائدة الحجر الآن حجر عليه ما الفائدة قلنا الآن لما حجر عليه الآن الحاكم شوف الآن أعطوني كم له رصيد في البنك كم يملك من المال قال يملك في البنك الفلاني عشرة آلاف وعنده
له في بيته خمسة آلاف وله عند أخيه ألفين اجمع كل ثروته فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت خمسين ألف نقول طيب كم للغرماء قال الغرماء لهم مئة ألف إذن أكثر إيش أكثر مما يملك أكثر مما يملك
قال وزعوها على الغرماء كيف نوزعها على الغرماء قال توزع على الغرماء على الغرماء ليس كل إنسان يسدئ هذا له ألف خذ ألف هذا خذ ألفين خذ لا لا لا وإنه يصير مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا
عشرة بالمئة كل واحد يأخذ عشرين بالمئة فاللي طالب ألف إذا عشرين بالمئة كم يأخذ يأخذ مئتين واللي طالب عشرة آلاف يأخذ ألفين واللي طالب عشرين ألف يأخذ أربعة آلاف واضح أم لا كلهم يصير
مقاصة صير إيش صير مقاصة كلهن يعطى نسبة يعطى مثلا عشرة بالمئة من الدين عشرين بالمئة من الدين ثلاثة حسب تحسب حسبة رياضية ينظر كم للدائنين ثم يعطى كل واحد مثلا خمسين بالمئة من دينه
إذا كان المال يفي بهذا أو يعني فإذا قال خمسين بالمئة اللي طالب مئة ألف يأخذ خمسين ألف واللي طالب ألف يأخذ خمسمائة خمسمائة دينار يعني خمسمائة ألف خمسمائة دينار وهكذا المال مقاصة على
الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم إيش أكبر قدر من حقه أكبر قدر من حقه ولكن مع هذا يعني يترك له شيء ما يقال له بعد ذاك يلا روح ضر لا يترك له نفقة مسكن لا يأخذ مسكنه مشرب مأكل نفقة
لعياله كسوة لعياله يترك إذا كانت عنده آلة حرفة مثلا نجار ما تأخذ أدوات النجارة وتباع مثلا إذا كان حدادا لا تأخذ أدوات الحدادة وتباع مثلا إذا كان تاجرا لا يغلق محله مثلا طيب لكن
يقال له يلا اشتغل و سدد اشتغل و سدد كمل تجارتك و سدد لكن كل ما قبض شيئا من المال أخذ منه و أعطيه للغرماء كل ما أخذ منه و أعطيه للغرماء لكن تأخذ و تقطع بالسجن ماذا سفت؟
ما تسفيت شيئا و إنما يحجر عليه التصرف بالمال يحجر عليه التصرف بالمال و كل ما كسب شيئا من المال قسم مقاصة على الدائنين نعم نعم فائدة الحجر أيضا للمحجور عليه المحجور عليه يستفيد ماذا
يستفيد؟
يستفيد أنه خلاص محد لا الحق أن يطالب يعني فإذا جئت أنت بعد ما حجر عليه قلت أريد مالي محجور عليه انتهى الأمر خلاص محجور عليه ليس لأحد أن يطالب ينتهي الحجر بعد ذلك تعال و طال فيها
راحة إذن للمحجور عليه أنه ينفك عن الطالب ليس لأحد أن يطالب يقول لي دين عليه يسدد لي الآن كذا ما لك دين عليه محجور عليه الرجل انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي كم
يأخذ منه و كم يسدد للدائنين فالأصل هنا إذن حتى المحجور عليه يستفيد في أنه ليس لأحد أن يطالبه الآن خلاص حتى لو حيجي يقول أنا مفلس إفلاسي محجور عليه لكن لك كل ما جاءني مال مثل لي
مثلا لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس أيضا لكن ديون غير حالة فإذا حل الدي و جاء و سدده يؤخذ هذا المال و يعيق السم على الدائنين له هو الذين يطالبونه هو فالقصد أنه ينفك
الطلب عنه لا أحد له أن يطالبه يقول فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره أيضا كذلك ليس له الحق أن يطالب من قلنا الذي باعه السيارة و يدري أنه محجور عليه ليس له الحق أن يطالب حتى لو جاء
و أنا سيارة أصبر لأن ينتهي موضوع الحجر ليس لك الحق أن تطالبه لأنك انتبهت و تدري أنه محجور عليه أو أنك لم تتثبت في هذا فليس له الحق أن يطالب حتى ينتهي موضوع الحجر نعم نعم من دفع
ماله إلى صغير أو مجنوع أو سبب فيه فأتلفه لم يضمن يعني أنا أعطيت مالي لمجنون قلت هكذا محفظتي مثلاً فيه واحد مجنون قلت هكذا أشق الفلوس رمىها أحرقها مجنون أروح لأبوه أقول عوضني ولدك
أنت اللي تعطيك أنت اللي عطيته لماذا تعطي فلوسك أنت الذي أعطيته فإذا لا يضمن حتى المجنون لا يضمن إنه مجنون أنت اللي غلطان لماذا أعطيته هذا المال أو سفيه لماذا أنت تدري أنه سفيه
لماذا تعطيه المال صغير طفل صغير عطيته مالك وأتلفه أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلاً يعطيها لطفله الصغير الطفل أخذ بطاقة السحب ورح سحب فيها وعرف الرغم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها
واخذ الفلوس ورح مع ربعه وقط الفلوس بيمينه يسار رمىها وكذا وهكذا فدان يقول ولدك أخذ مني بطاقة السحب يلعب فيها وكذا والظهر رح سحب وضيع لا يضمن أبوه أنت الذي تضمن أنت مفرط أنت أعطيته
هذه البطاقة من أعطى إذاً ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير لماذا؟
تفريط منه هو هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع نعم كذلك من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه هذا هو الأصل من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور يعني إذا أنت أخذت مالاً من
الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست وليه أنت لست ولياً عليه طيب وأخذت منه المال تضمنه لماذا تأخذه؟
فإذاً لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه فإذا أعطيته تحمل وإذا أخذت منه تضمن لماذا تأخذه؟
منه ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرد مثلاً أنا شفت المجنون مثلاً أخذ معاه أموال نالك قال أخذته من أبوي فأخذتها منه أنا لماذا أخذتها منه؟
لأحفظها لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه فأخذت منه هذا المال ما أخذته لحظي نفسي وإنما أخذته إيش؟
لأحفظه لأنه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا ثم تلف المال بدون تقصير مني لم أضمن لأنني إنما أخذته لأحفظه أخذته إيش؟
لأحفظه نعم يقول كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه يعني أنت مستصح ما شاء الله شفت أطفال اثنين مثلاً واحد منهم سرق من زميله مالاً وهرب به هذا مغصوب أخذه منه رغم أنه ضربه وأخذه منه هذا أيش
يسمونه؟
غصب أخذه غصباً فأنت لحقته بالسارق أو الغاصب وأمسكته وأعطيته المقسوم ثم أخذت منه هذا المال لماذا أخذته؟
لترده لصاحبه لأنه ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل ثم تلف قبل أن ترده لا شيء عليك لأنك إنما أخذته لترده فأنت محسن على كل حال فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن
نعم لا رشيداً عندك سفيها؟
نعم نعم الطفل الصغير نحن لماذا نحجر عليه؟
قلنا هنا الحجر لمصلحته ولا لا؟
الحجر الأول حجر لمصلحة غيره الآن هذا حجرنا عليه لمصلحة لأنه طفل صغير فإذا بلغ نعطيه ماله؟
لا إذا بلغ راشداً فإن آنستم منهم رشداً فدفعوا إليهم أموالهم فإذا بلغ الصغير وكان راشداً دفعنا إليه ماله أو أن الرشيد السفيه صار راشداً طيب كلموه وكذا وانتباه وكذا صار مضبوط صار
مضبوطاً يعني طيب دفع إليه ماله إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟
لحفظه لأنه لا يستطيع حفظه فإذا استطاع حفظ ماله سلم له أعطي هذا المال وإذا قال من بلغ رشيداً يعني بلغ وكان راشداً طيب أو بلغ مجنوناً ثم عقل ورشد أو سفيه وعقل طيب يعني ذهب السفه عنه
إن فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغر نعم نعم يعني رأى المؤلف أنه من المناسب الآن علامات البلغ علامات البلغ بالنسبة
للذكر قال أول علامة من علامات البلغ هو خروج المني خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره إذا خرج المني دل على أنه إيش؟
بلغ وكذلك إذا نبت شعر العانة نبت شعر العانة فنبات شعر العانة دليل على البلغ فإن لم يحصل شيء من ذلك بلغ خمس عشرة سنة لأن عبد الله بن عمر يقول عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم عام
الخندق ولي من العمر أربع عشرة فلم يجزني ثم أجازه في أحد عفوا ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ خمس عشرة سنة فالقصد قالوا إذن البلوغ أن يصل خمس عشرة سنة إذن لعمره ثلاثة عشرة سنة ولم يحتلم
ولم ينبت له شعر العانة غير بلغ إذا احتلم أو نبت له شعر العانة بلغ عمره ثلاث عشرة سنة مثلا أو ثلاث عشرة سنة لكن إذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة إلى خمس عشرة
سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة إذن أقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة أما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام أو خروج شعر على العانة وذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة
وزيادة على هذا الحيض إذا حاضت إذا حاضت دل هذا على بلوغها وبعضهم زاد على إذا ظهر ثدي منها لكن غير صحيح صحيح هذه الأمور الأربعة وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة أو بلوغ خمس عشرة
سنة أو الاحتلام أو الحيض هذه علامات البلوغ أما الرشد فهو أن يحسن التصرف كيف نعرف هذا الإثار راشد ولا غير راشد حتى إذا آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما
هو الرشد قال إن حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد فيدفع إليه ماله نعم نعم من الولي الآن الآن رجع إلى المحجور عليه لحق نفسه حجرنا عليه مجنون حجرنا عليه صغير حجرنا عليه سفيه حجرنا
عليه طيب حجرت عليه يعني إيش حجرت عليه حجرنا عليه يعني معناه من التصرف بالمال طيب أموال من الذي يتصرف فيه قال أبوه أبوه يكون وليه أمه لا جده لا عمه لا خاله لا أخوه لا بس الأب الأب
هو الولي الشرعي على ابنه أو بنته سواء كان سفيها أو مجنونا أو بس صغير سفيها أو صغيرا أو مجنونا نعم سفيها أو صغيرا أو مجنونا الولي عليه هو الأب طبعا الأب عاقل راشد لكن تكلم عن الصغير
أو السفيه أو المجنون من وليه من الذي يتصرف في ماله أبوه فقط أبوه فقط إذا الأب ميت أو إذا الأب سفيه أيضا أو إذا الأب مجنون أو الأب يعني فاسق يعني ما يخاف الله في أموال ولده فلا يعطى
الولاية من يعطى الولاية الحاكم القاضي فمن لم يكن أبوه موجودا أو لم يكن أبوه أهلا للولاية عليه فوليه الحاكم الحاكم قلنا من القاضي فيكون وليه القاضي وليس أحدا من أقاربه نعم قال
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه والمملوك لمالكه المملوك اللي هو العبد من وليه سيده ولو كان فاسقا لأن هذا ملك شراء وبيع فالعبد وليه مالكه أما الحر فوليه أبوه فقط طيب قال
فإن لم يكن فوصيه يعني وصي الأب إذا الأب قال المسؤول عن ولدي فلان أخوه أو عمه أو خاله أو صديقه أو أحد المهم الأب جعل وصيا على ولده السفيه أو المجنون أو الصغير فإنه يؤخذ بهذا الوصي
المهم أن الأب هو الوصي هو الولي الأب هو الولي فإن عدم الأب نشوف الأب هل وصى حط وصي على أولاده إذا جعل مثل الأب قال المسؤول عن عيالي بعد عيني أمهم خلاص صارت الوصي قال عمهم صار وصيا
أخوهم الكبير صار وصيا فلان من الناس صديق له صار وصيا ما جعل أحدا الحاكم يكونوا الولي لهذا المين قال ثم الحاكم فإن عدم الحاكم ما في حاكم مثلا ما في قاضية تولى مثل هذه الأمور لأن
عندنا نشول القصر النشول القصر يقومون بهذا الدور بأمر الحاكم طبعا بأمر القاضي طيب قانون صدر النشول القصر هي تقوم بأموال السفهاء والمجانين والصغار
طيب فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه مقام الأب أو مقام الحاكم وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا يعني لا بد الولي يكون راشدا عدلا أن يكون راشدا عدلا والجد والأم وسائل العصابات
كما قلنا لا ولاية لهم إلا إذا كانوا بوصية من الأب نعم نعم يعني الولي الآن سواء كان أبا أو كان وصيا من قبل الأب أو كان الحاكم قال عليه أن يتق الله في هؤلاء الذين صار مسؤولا عنهم وهو
المجنون والسفيه والصغير عليه أن يتق الله وأن يحفظ لهم هذه الأموال ويتصرف بما فيه مصلحتهم طيب قال أما تصرفهم هم ببيع أو شراء أو عتق أو كذا لا يصح محجور عليهم أصلا مثل ما قلنا
المحجور عليه لا يصح له أن يبيع ويشتري وكذا يعني بمال أقصد يدفع نقدا أو يهب أو ما قلنا يمنع كذلك هلأ يمنعون فلو أن السفيه أو المجنون راح واشترى وبعدين جاءنا الذي باعه قال هذا ما يصح
بيعه أصلا إن وجدنا البضاعة رديناها أنت مجنون مثله ليش تبيعه أنت ليش تبيعه طفل صغير ليش تبيعه قال مفروض أبوه يدفع لا أنت مستغله أنت استغليت الجاهل الصغير وبعته مفروض ما تبيعه خاصة
حين أنت كلم بيع باعه أرضاً باعه بيتاً باعه سيارة أما الأشياء الحقيرة البسيطة مثل يشتري من دكان شيئاً بدينار أو دون أو ما شاء الله هذه أشياء حقيرة يستسامح فيها يصح بيعه وشراءه سواء
كان سفياً أو مجنوناً أو صغيراً يصح بيعه لكن نتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باعه واشترى أرضاً سيارةً مزرعةً يعني شيء عليه القيمة مثلاً هنا لا يصح منه لا البيع لأنه محجور عليه أصلاً لأنه
محجور عليه نعم السفيه إذا أقر بحد أو بنسب يعني قال هذا ولدي مثلاً لأن سفيه كبير قال هذا ولدي مثلاً عن طفل صغير مثلاً مولود قال هذا الولد ولدي طيب أنا اتزوجته كذا أو أقر بطلاق طلق
قال أنا طلقت أو كذا أو قصاص يعني عليه قصاص أو كذا صح منهم لأن السفيه على المال هو منع من تصرف بالمال هذه ليست أموال فيقبل أنه هو الأصل أنه إنسان عادي لكن سفيه لا نتكلم عن المجنونا
نتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الإنسان طبيعي أقر بحد أو أقر بطلاق أو أقر بنسب هذا ما لها شغل بالمال فيأخذ بها ويقبل قوله فيها لكن نحن
إنما نمنع من التصرف بالمال المال لا يحسن أن يتصرف به نعم قال وإن أقر بمال فلاني طالبني فعلاً يؤخذ منه لكن بعد فك الحجر عنه إذا زال السفيه أما ظل سفيه لن مات لا يقبل منه لأنه لا
يمنع من التصرف بماله نعم
طيب طيب قال الولي الأصل الأصل إنه لا يأخذ من ماله الصغير ولا المجنو ولا السفيه هذا هو الأصل اللي لا يأخذ ومن كان غنياً فليستعفف هذا الأصل لا يأخذ منه شيئاً يعني الولاية لله تكون
تكون الولاية لله سبحانه وتعالى سواء كان ولياً بالشرع كالأب أو ولياً بالوصية أو صابه الأب أو وصياً بحكم القاضي صار القاضي وليه أو جعل له ولياً مثل قلنا اسمها شون قصر طيب فهؤلاء
أولياء بحكم الحاكم طيب فالآن الأصل في الولي لا يأخذ يستعفف ومن كان غنياً فليستعفف لا يأخذ شيئاً من ماله طيب إن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ما في مشكلة يأكل من أين يأكل المال اليتين
أو الصغير أو السفيه أو المجنون لأنه لمصلحته هو يعمل لمصلحته فله أن يأخذ منه أقل أجرة يعني من يقوم بمثل هذا العمل لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بهذا كم يأخذ قال يأخذ عشرين دينار بالشهر
أخذ عشرة أو أخذ خمس دينار أو أخذ عشرين أقل شيء لا تأخذ أكثر لا يأخذ أكثر إنه يأخذ أجرة المثل أو أقل أو أقل أجرة تعطى للمثل القط أن يراعى هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا المجنون
يراعى في ماله ويتقى الله فيه نعم نعم الزوجة لها أن تتصرف بمال زوجها لكن بشيء ما يضره يعني ما يجيب ذبيحة جاء والذبيحة كلها راحت هذا يضره لأنه سيضطر إلى شراء ثانية مثلاً
طيب أما إذا كان يأذن الأمر في هذا واسع إذا كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدقي تصدقه راضي ما في أي مشكلة نحن نتكلم إذا كان غير راضي إذا كان غير راضي فإذا تصدقت بشيء يسير
رغيف تمر ما بقي من الغداء بعض الملابس أو كذا فلها أجرها المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله أجرها وللزوج أجر مثل أيضاً لأنه في الأصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها فالقصد
أن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها أو لا لأنها تصدق من مالها وكذلك الخادم لو أنه يتصدق من ماله سيده إذا كان أيضاً لا يضره هذا المال إلا إذا منعه إذا قال لحدي تصدق أنا أمنع فليس
لهم الحق لأنه ماله ليس لك علاقة تصدق من مال غيرك مثل ما يقول كريم من شيء صغير ليس لك علاقة تصدق بمالي غيرك وإنه تصدق بمالك أو بمالي غيرك الذي أذن فإذا منع أو كان بخيلاً لا يتصدق من
ماله لأن البخيل مانع في الأصل فالقصد أنه إذا أذن أو علم أنه لا يمتنع من ذلك أو لم يكن بخيلاً فالأمر فيه سعة والله أعلم وصلى الله وسلم بارك أبينا محمد نعم يقول يلزم الحاكم قسم ماله
الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء يعني إذا كان المال نقوداً فهذا يصدق من غرماء أما إذا كان من غير جنس الدين مثلاً هذا يطالبه نخلاً وهو عنده غنم ما يسهل يعطيه
غنم مكان النخل يباع الغنم ثم لأنه من غير جنس الدين يباع الغنم ثم بعد ذلك يصدد له ثمن النخل وهكذا إنعم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 41-60 من 131 مقطع