430 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
101 - شرح دليل الطالب/ كتاب العدة 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب دليل الطالب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يخلص أعمالنا كلها نعم أومين
قال المؤلف رحمه الله فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو وطأ وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي
وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطئة الموطئة السلام عليكم ويحرم على زوج الموطئة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في
العدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد
للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاثة أشهر هذه أو خلال ثلاثة حياض وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن
يكون من أجنبي بشبهة أو أنها زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقوى
لأهل العلم أو زنت خلال هذه الفترة كان فترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر فقامت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية
للوطئ الذي وقع تعتد الوطئ الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه
وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي
يعني إذا قلنا طلقة رجعية فالزوج هنا هو إذا كان نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يعني يلاعنها يتهمها بالزينة ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعن أما إذا لم يتهم زوجها أو
كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفات فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرأ بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرأ بحيضة المهم أن تأكلنا ما حملت من هذا الزينة أو
هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل استبرأ بحيضة واحدة نعم عفواً عفواً قال وإن وطئها عمداً من أبانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال أنت طالق بالثلاث أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم
أرجعها ثم طلقها بالاتفاق لم يعرف طلاق بالثلاثة قال في مجلس المعرفة فيها خلاف لكن إذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان كما قال الله تبارك وإن طلقوا مرتان فإن ساكن معروف فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجاً غير فإن طلق جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان الطلق بائناً أو طلق رجعياً ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلاً لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه
فاشتهاها وجامعها فقيل له الجماعك لها يعني رجوع إلى ذمت قال لا ما نويت الرجوع لماذا جامعتها إذن قال اشتهيتها مثلاً من عياذ بالله قال فهذا كالأجنبي هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة
الأجنبي وهو أنه أول شيء طبعاً نحن ننتبه كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم كذا هذا حكم القضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد كيف يتكلم عن
يعني واحد مثلاً قتل نفسه وعليه أثم وما يتكلم عن عليه ثم يقول ماذا يترتب عليه من الأحكام عليه دية عليه كذا فهي لا تتكلم كتب الفقه لا تتكلم عن الآثام والحسنات وكذا وكذا صحة الأعمال
وبطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه قال إن وطاها عمداً من أبانها يعني ليست رجعية أبانها طلقة ثالثة مثلاً أو طلقها ثلاثاً في مجلس واحد طيب قال فكالأجنبي وبشبهة واستأنفت العدة من أولها
والصحيح أنها لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها وهذا الأمر الجماع الذي وقع بينهما إذا كانت بائنة منه فإن هذا زينة والعياذ بالله وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج
أو منها فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصناً فإنها محصنة وهذا بالنسبة للزوجين والظاهر الأصل أنه محصن وهي محصنة هذا الأصل لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني
مثلاً عقدة وطلقة في المجلس نفسه لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها قبل الدخول مثلاً إذا طلق قبل الدخول ما يكون أحصنها ولا هي حصنت فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيله
من رجم وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد والله أعلم طيب قال استأنفت العدة من أولها هذا طبعاً كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات
لأن قد تقع قد تقع فيضعون لها حلولاً وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليهما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة
مسائل مختلافهم على أنبياهم قلنا كثرة المسائل اللي هي أحياناً يدخل فيها افتراضات يفترض أمره لو حصل كذا ماذا يترتب عليه فبعض أهل العلم أو كثير منهم يضعون هذه المسائل الافتراضية
ويضعون لها حلولاً ولكن قد تكون بعيدة وأحياناً تكون مستحيلة أحياناً تكون نادرة الوقوع أو قليلة لكنهم يضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط طيب قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة
لا بالزنا يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة أو وطأها أكثر من واحد مثلاً يعني امرأة مثلاً خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت يقول لكل واحد عدة لكل واحد عدة والصحيح
أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب إذا كانها وتعتد بحيضة أهم شيء نتأكد أنها ما حملت منهم والله المستعان قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة
الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذلك والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا يعني زنت أو إذا وطئت بشبهة لأن
الأصل أن الولد للفراش فهو ولده إلا إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من
هذا ألاعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أما إذا قال لا أنا أخشى أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سألاعن إذا ما حملت منه لن ألاعن فالأمر له له
ذلك لكن القصد يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها له أن يطأها له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة
يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجته تنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع
بعض الأمور أن رجلين تزوجوا وأخوين تزوجوا هذا دخل على هذا هذا دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافه عمره ما شافه ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها
ثم تبين لها أنها ليست زوجة له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا اسمه وطء شبهة وطء شبهة نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما
دامت في العدة نعم أكمل ويجوز للبائن نعم يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذا الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال
الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا الإحداد واجب على الزوج الإحداد على غيره تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على
ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة لوفاة إنسان قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر
فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا ألبس ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة
أيام إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام هذه الحالة الثانية إذا تبي تحد على أبيها تبي تحد على أخيها تبي تحد على ابنها تبي تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك
لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه
حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمت الكحل فوضعت شيء من الطيب يعني الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمراء تؤمن
بالله اليوم الأخ أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج ثلاثة أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن
الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوج هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباحث هذا الأصل هذا الأصل عدم الإحداد على أي أحد وها ما
حدت من بعد راض عطيب أو عايش حياة طبيعية مثلا لها ذلك قالت بحد على أبي لك ثلاثة أيام زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه الأحوال إما أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي
أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة
رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلق الأول أو طلق الثانية وعدتها كم ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح إما ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر زوجها بشهر
مات زوجها هي حاضت حيضة أو قلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تدين أربعة
أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من اللي مضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع
نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والبائن لا تعتد اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة
خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومات في عدتها تعتد البائن مطلقة البائن تعتد لا لا في الأصل في الأصل في الطلاق تعتد المطلقة البائن تعتد قيلها ثلاث أشهر وقيلها
شهر لكن تعتد المطلقة البائن طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلا خرجت من ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية
ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس
المهم أنه تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة البائن ومطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى
عدة وفات لو مات في أثناء لأنها ليست بائن وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة لكن المطلقة الرجعتك لكن البائن هل يستطيع يرجعها؟
ما يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها أو حتى لو كان يعني ليست طلقة ثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه بائن ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن يطلقها ما لها عدة أصلا يقول الله تبارك
وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى انقضت لا هذه انقضت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق بائن بينون صغرى كذلك لو خالعته هذا طلاق
بائن بينون صغرى فأي طلاق بائن لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم نعم المعتدة بالوفات المعتدة بالوفات تمتنع عن الزينة تمتنع عن الزينة والزينة في ثلاثة أشياء
في البدن في الثياب في الحلي في البدن وفي الثياب وفي الحلي كل هذه تبتعد عنها لأنها في إحداد لأنها في إحداد عن زوجها فتمتنع عن زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي
زينة البدن اللي هو حيننا نسميه حين المكياج هذا زينة البدن تمتنع عنه نستخدم المكياج ولو كحلا إلا إذا كان كحل تأخذ دواء استعملت كدواء أما زينة جمل هذا لا يجوز تبتعد عن جميع الزينة
زينة البدن بكل صور المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه حتى الحناء إذا كان لأجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز أما إذا كان لأجل يعني علاج لرأسها مثلا أوصف لها كعلاج يجوز فالمهم أن أي شيء
كزينة للبدن تبتعد عنه تبتعد عنه الكريمات اللي تستخدمها المرأة إذا كانت هذه الكريمات يعني كعطر يعني رائحة ذكية وكذا وهاته ذي لا تجوز أما إذا كانت هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وإنما
ترطيب الجسد لكن أو العلاجات أو ما شابه ذلك فهذه لا بأس بها كذلك الشامبو والصابون لا بأس به هذه الأشياء لأن هذه لا يتطيب ما في أحد يطيب صابون يطيب شامبو لا تعتبر من الطيب وإنما إذا
كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد عنه تاخذ الصابون العادي يعني ليست له رائحة نفاثة كما يقال فالمهم تبتعد عن زينة البدن هذه وزينة الثياب كذلك لبس الأحمر والأزرق والأخضر اللي يسمونها
الألوان هذه الفسفورية هذه وما شابه ذلك من الأمور الجميلة تلفت الأنظار وهذا تبتعد لكن تلبس ما شاءت مية الثياب يعني بعض الحريم تلبس الأسود هذا غلط لا يجوز يعني التزام الأسود تلبس ما
شاءت مية الثياب لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الأشياء هذه تبتعد وتلبس الجديد وتلبس القديم ما في مانع حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مانع مثلا لكن تبتعد عن
الألوان المثيرة أو اللافتة للأنظار وما شابه ذلك من الأمور هذه تبتعد عن هذا بالنسبة لي الثياب ثم الحلي تبتعد عن الدهب والفضة والإبسلي هذا كزينة وهذا تبتعد عنها كان الدبل الخاتم مثلا
هذا على الأدين هذا ثابت وهذا ما عليه شيء لكن تلبس قلادة وتلبس البغمة وتلبس الأساور وتلبس الخلاخيل هذا لا تبتعد عن هذه كلها إذن تبتعد عن زينة الثياب وزينة البدن وزينة الحلي هذه
الأشياء تبتعد عنها جميعا المرأة بس في ذاته المكياج نوع من المكياج يعني بيض الوجه وما شابه ذلك من الأمور فهذه كلها تبتعد عنها المرأة إذا كانت في عدة الوفاة نعم السلام عليكم وتجب عدة
الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت نعم تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها إن لم يتعذر هذا الأصل يقول الله تبارك وتعالى
والذين توفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة وفي الآية الأخرى والذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعين الحول غير إخراج فالأصل بقاؤها في بيتها إلا
إذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه أمان لها مثلا واحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوجة بشقة مثلا لا عندهم عيال لا عندهم كافة وعندهم عيال صغار أطفال صغار وكذا تعتد في بيت أهلها تعتد
أو تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا واحد راح دراسة مثلا معه زوجة أو راح عمل ومعه زوجته وتوفي وما عندها أحد تعتد في بيت أهلها ما في مانع إن شاء الله الجانب للأمان أهم من جانب الإحداد
في البيت فإذا كان في أمان في البيت وكذا فلا مانع عن تخرج وتخرج للحاجة تخرج للحاجة يجوز لها أن تخرج للحاجة تروح الطبيب مثلا تشتري حاجياتها مثلا إذا كانت تعمل وما أعطوها يعني إجازة
يعني أنتم في الكويت بنعمة هنا المرأة إذا مات زوجها يعطونها إجازة مدة الإحداد أربعة عشر عشرة أيام في غيرها من البلاد ما يعطونهم إجازة يعني يقول لها ينسبها أمور يعطونها أسبوع يعني
بعضهم هذا الكرة ما دوني يقول لها أسبوع لك وبس يلا تداومين تداوم ما عليها شيء يعني ما نقول لها لا اطلع من العمل لا تداومين كذا وفي بعض البلاد إنك حتى ما يعطونها ولا يوم ما لنا شغل
فيه ما تزوجها إن شاء الله يرحمها ما لنا شغل فيه زين ما عليها بس تداوم لكن عادي مو تقول أنا أداوم أداوم خلوها رح أتمشي ولا بروح أشم هوة ضايق خلقي ونبدأ في الكويت نقول بروح المزرعة
بروح البحر أقعد شويكة لا الأصل لا يجوز الخروج وبعض أهل الأستثناء قال إذا كانت تريد تخرج تخرج بالنهار ما تخرج بالليل إذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل فالمهم إذن أن المرأة لا
تخرج من بيتها إذا كانت في عدة عدة توفات ما تخرج من بيتها إلا إذا كان لحاجة فإذا كان لحاجة فلا بأس مثلاً أبوها مريض مثلاً لا بأس تخرج تراها أو كذا أو كذا لكن يقول صديقتها مريضة تتصل
تلفون الحمد لله يكفي تلفون وتتصل تقول أنا بعيدة ما أستطيع أني أخرج الأسف الآن حاصل قضية العزة عندما في كويت صار العزة مقصد في حد ذاته ومطلب فإذا اعتدت وصار العزة عزة النساء في غير
المكان الذي تعتد به تروح كل يوم حق العزة تحضر العزة وبعدها ترجع البيت هذا لا يجوز هذا لا يجوز اللي بيعزيها عزيها مكان إحدادها مكان عدتها لا يجوز أن تخرج لتلقي العزاء خاصة إذا ثوى
العزاء في غير بيتها فلا يجد لها الخروج لتلقي العزاء اللي بيعزيها يا يتصل فيها يا يجيها في بيتها التي هي فيه أما الخروج للعزاء لأنه والله بيتنا صغير بيت أخوه كبير بنسوي فيه العزة
اجتماعية ليست من دين الله في شيء فلذلك الأصل لا تخرج لتلقي العزاء وإنما تبقى في بيتها فالخروج إذن لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة لا يكون الخروج لحاجة أو ضرورة أما غير ذلك فالأصل أنها
لا تخرج من بيتها طبعا نسيت بالنسبة للمعتدة من وفاة لها أن تستخدم الطيب في حالة واحدة وهي إذا كانت تحيض تحيض صغيرة يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزع لهدم الحيض طبيعي جدا فإذا حاضت
المعروف أنه المرأة إذا حاضت تخل منها الدماء اللي لها رائحة كريهة اللي هو دم الحيض أن تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم تضع مكان خروج الدم بعض الطيب حتى تذهب رائحة الدم هذا لا بأس به
هذا لا بأس به إنما تطيبت لأجل الطيب وإنما تطيبت لأجل إذهاب رائحة الدم الكريهة بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا الزعفران الزعفران في السابق كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء الزعفران
كان طيب النساء يعني فالصحيح أن الزعفران إذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله سواء في الطعام مثلا أو في القهوة أو في العيش الأرز أو كذا لا مانع منها إن شاء الله تعالى كانت
رائحةه قوية جدا هذا الإنسان يبتعد عنه احتياطا يبتعد عنه احتياطا لكن إن شاء الله لا بأس به قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت تنقضي العدة بمضي الزمان يعني ليست المقصود أن لا بد
أن تجس أربعة أشهر وعشرة لكن لا بد أن تمر أربعة أشهر وعشرة من مفات الزوج يعني لو وحدة زوجها مسافر مثلا علاج أو تجارة أو دراسة لأنهم مسافر وبعدين جاء الخبر قال لها زوجك مات قبل ثلاثة
أشهر مات قبل ثلاثة أشهر تعتد شهر وعشرة أيام العبرة أو بداية العدة بوفاته وليس بعلمها افرض قال لها زوجك مات قبل ستة أشهر ما تعتد خلص إذا بس طيب قال لها مات قبل ستة أشهر زوجك طيب ما
تعتد خلص انقضت عدته مضت المدة المدة تبدأ من يوم وفاته افرض هي عصت يعني قال لها مات زوج قالت الله يرحمه ما باتوا اللي طالعة عم تمكيجة تعالي ما يجوز قالت والله أنا ما أصبر على
المكياج وكذا ولازم أداوم زين داوم بس بدون مكياج قال لا هطلع الناس بدون مكياج ما أقدر لازم مكياج جاب انت الحلال ما يجوز والله عسى الله يغفر لي وراحت بعد مضي ثلاثة أشهر ندمت قالت
أستغفر الله خلص ما نحاول أعيد العدة قال لا ما تعيديني خلص راح ماتوا عاد ماتوا عاد العدة قال ثلاثة أشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها إثم بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن بقي لها من
العدة شهر وقل هذا الشهر عشرة يوم لا تضعي المكياج وهكذا إذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها بموته لا بعلمها نعم من أنثى حسن الله عليكم من أنثى بس مش عندي غير أنثى أو أنثى بس بس حتى لو
ملكها من أنثى من طفل شيخ علي قول الله شيخ أنا ما عادي من طفل يا الله شيخ صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة
102 - شرح دليل الطالب / كتاب الرضاع والنفقات 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يقول إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ إذا أرضعت المرأة ولداً من لبن حمل هذه مسألة فيها خلاف هل يشترط أن يكون لبن لبن حمل أو أي لبن
يعني يشترطون يقول لبن ثابع حمل يعني سببه أنها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فأرضعت آخر لكن لو أرضعت بغير حمل يعني وحدة بكر مثلاً ما تزوجت وأخذ الطفل الرضيع وأرضعته خرج لحليب
مثلاً من صدرها هل يكون ولداً لها على المذهب لا هل يشترطون أن اللبن يكون ثابعاً حمل السبب هذا اللبن يكون ثابعاً حمل نتجة عن حمل يعني والصحيح أنه لا يشترط ذلك لأن الله تبارك وتعالى
أطلقها وأولادكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضى عنكم وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد أنه لا بد أن يكون عن حمل فلو قدر الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث أن البكر نزل منها لبن ورضع منه الطفل أو
حتى مرأة كبيرة مثلاً أرضعته ونزل منها لبن ولو لم تكن حاملاً طيب فالمهم إذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع ذكراً كانه أنثى ما يضر فإنه يكون ولداً لها على الشروط التي تأتي إن شاء الله
تعالى لكن الشاهدة من هذا أنه لا يشترط أن يكون اللبن ثابع عن حمل طيب إذا أرضعت المرأة صبياً أو جارية رضيعاً يعني بشكل عام فإنها تكون أماً له من الرضاعة إذا كانت متزوجة وكانت قد ولدت
يعني فمن الذي تسبب بالولد زوجها فزوجها يكون أباً له من الرضاعة زوجها يكون أباً له من الرضاعة أما إذا كانت بكراً فهنا لا شيء ما في أب له من الرضاعة لكن إذا لم تكن بكراً وهي متزوجة
ولدت لزوجها فتكون أماً له من الرضاعة وزوجها أباً له من الرضاعة الآن عندنا ثلاثة عندنا رضيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرضعة رضيع ومرضع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء؟
ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم؟
العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون أماً له من الرضاعة أصولها فروعها حواشيها كلهم يكونون من محارمه أصولها أمها جدتها أم أبيها أم أمها كل هؤلاء أمهات لها للرضيع كلهن أمهات
للرضع فروعها عيالها أبنائها بناتها بنات بناتها بنات أبنائها كلهم أيضاً من محارمه هذا الرضيع يعني يكون ابناً لها من الرضاعة أبناؤها من هذا الزوج أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده كلهم
إخوة لهم من الرضاعة كل إنسان يقول لها يا أمه أو يا أمه هو أخ لهم من الرضاعة سواء كان من هذا الزوج أو قبل هذا الزوج أو بعد هذا لأن البعض يقول لي حرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير
صحيح قد يكون الرضيع عند أخه من الرضاعة أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة أو الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة المهم كل إنسان يكون ولداً لهذه المرأة من هذا
الزوج أو من غيره فهو أخ له من الرضاعة وبالتالي إخوت هؤلاء من الرضاعة أولادهم هو عمهم أو خالهم واضح؟
دي إذن هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟
أباً له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة عفواً نرجع المرضعة من أصول والفروع الحواشي أخوانها خواتها كلهم أخواله وخالاته واضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخالاته عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه واضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهذا إذن الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي لهم الأخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء كلهم
لهم علاقة بهذا الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرضعة آباؤه أمه أبوه جدة جدته كذا كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع أعياله أعياله من هذه المرأة أو من غيرها مثل من زوج ثلاث
وعنده أعيال كل إنسان يقول ليبه أو يا أبتي سواء من هذه الزوجة أو من غيرها سواء بعمره أو أكبر منه أو أصغر منه كذلك إخوته جميعا وأخواته أعمامه وعماته أعمام الزوج وأخوال الزوج أيضا
أعمامه وأخواله واضحة الصورة إن شاء الله إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع أصول وفروع وحواشي الزوج المرضعة كذلك لهم علاقة بالرضيع الرضيع الرضيع أم وابو ما لهم شغل
أصوله لا ينشغل حواشية ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة أم لا شأن لها بالمرضعة أخوه لا شأن له بالمرضعة أخته لا شأن له
بالمرضعة ولا بزوج المرضعة طبعا لا بأولى لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا واضحة الصورة المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها لها دخل زوج المرضعة أصوله وفروعه
وحواشيه لهم دخل في الرضيع الرضيع لا شأن إلا له ولفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة إن شاء الله سيكون واضحة المسألة نعم تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب يحرم من
الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الأصل هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع أمتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع بالضبط طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم يعني أمك بالرضاع أم أمك
أم جدة أمك وأنت صاعد طيب أختك بالرضاع أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم عيالها طيب كذلك أمتك خالتك بالرضاع بنت أخوك بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا
إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع قال بشرط أن يرتضع خمسة رضاعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة التي تحرم على أقوال ثلاثة
مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضع وحده تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص
تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا
معينا صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم زوجة أبي حديفة عفوا وقالت له أن سالم مولا أبي حديفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل أرضعيه خمسا
ولا أرضعيه ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري امرأة أتت رجلا وزوجتهم
وقالت لهما كيف تزوجتما أنا أرضعتكما تقول شو تزوجتها أنا رضعتكما رضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشهر لأنهم
صغار تدعي أنها أرضعت قال فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كم أرضعتيهما من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب طاري أبدا
قالوا فسكوت النبي أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن أحمد
وهو قول أكثر علماء التابعين ونقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب حنيفة أيضا القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله هو قول أهل الظاهر أنه لا يحرم من رضاع إلا ما
كان ثلاث رضاعات لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث الثنتين ما تحرم إذن الثلاث هي
التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول وهو خمس رضاعات وهو المشهور في مذهب الشافعي والذي يعني مشهور أيضا في مذهب أحمد مذهب أحمد
في ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات
محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن الآيات فقالوا إذا الخمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن يؤخذ بالخمس
والواحدة كيف؟
يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضع واحدة تقول رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة يعني
طيب أنه يعني صارت بينهما رضع إذن لا يتزوجها من باب الاحتياط للدين كذلك إذا أرضعت أو كان الرضاع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أم من الرضاع أو قبلها أو كذا من باب
أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد
منها خمس رضاعات محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين العموم قال الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إتمام الرضاع بالحولين
بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له ولذلك جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو
أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين الله تبارك وذكر أن الحولين هي إتمام الرضاعة ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير
لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين لأن لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه
وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء الله أي شيء المهم أنه رضاع لبن رضاع مرضع فهنا
الكبير على الصحيح نقول أهل العلم ونقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذاك يضربون مثلا لو رجل رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها
مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح أن الإنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم حذيفة طيب فكبر بعد ذلك
يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة لي مشكلة أنه كل ما يدش يتنح بيتها
هلأ يعني يتنحنع وهذا صعب جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه محرم وهذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه
الحالة خاصة بسالم خاصة بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها والنادر لا حكم عليها على كل حال
المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم صلى الله عليكم فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة
ثانية نعم يعني هذا المذهب إذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول ليه تنفس مثلا زين أو اسمع صوت مثلا رفع راتب تفتديه أو واحد ناداه رفع راتب ترك الثدي بعدين رجع مرة ثانية
ورضع من الثدي مثلا يقول هذه رضعتين تعتبر ايش كلما أمسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومص الثدي رضع منه كل واحدة رضعت في ايش في جلسة واحدة ممكن تكون خمسة رضعة في جلسة واحدة
هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني ان لا رضعة مشبعة لابد ان تكون رضعة وجبة يتكون مشبعة يعني يرضع لين يتركه شبعا حيث ان لو عطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا اقرب وهذا اقرب
المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة لا مجرد مص الثدي والله اعلم نعم السؤال المهم يعني اي وسيلة يصل فيها اللبن الى الرضيع سواء كان حطوه حقنب انفه او وجور يعني في فمه ابرة في فمه مثلا
او تقطير في فمه او جمدوه عطوه يعني مثل يؤكل كجبنة
طيب او رضع من الثدي او حلب له في ايناء اي طريقة المهم منها ليه الحين هو نفسه الحليب المرضعة فانه رضعة فانه رضعة نعم وان شك في الرضاع او عدد او عدد الرضاعات بنى على اليقين نعم ان شك
في الرضاع او عدد الرضاعات بنى على اليقين اليقين عدم الرضاعة واليقين عدم اكتمال الخمس هذا الاصل يقول فاذا صار شك فلانة رضعت ولدنا ولا ما رضعت ولدنا لا ما رضعته الاصل من اللي ترضع
الاصل امه الاصل الام هي اللي ترضع هالاصل منو فيكم رضعت غير امه هنشوف يلا رفعوا جيكم ولا واحد معقولة والله عيال هالوقت هذا اه زي نشوة اي زي نشوة طيب يعني قبل عادي قبل تمر ترضع
العيال كلهم من البيت انا اذكر عندنا شايب الله يرحمه الله يرحمه يغفر له يقول في منطقة في القصيم قرية صغيرة يقول ما قدرت اتزوج ولا واحد يقول كلهم خواتي مرضاعة وعماتي وخالاتي يقول ما
في مرة في هذه القرية ما رضعت لي يقول امي ما كان فيها حليب وكاليوم واحدة ماخذتني ورضعت لي يقول الحين قليل جدا ما عنا العكس صحيح اشلون يعني المفروض الحين يزيد موضوع الرضاع احسن اكثر
من يساق لماذا لان الان يعني الناس صار عندها ثقافة صارت تكتب زين فلان رضع من فلانة خمس رضعات تكتب مثلا بالجهاز بورقها بكذا قبل ما يكتبون ولا شي في ذاك سرشك ما دي واضح كأنه رضعت
فلانة لا كأنه ما رضعت كأنه واضح لا لا فعلى الذاك يعتمدوا على الذاكرة لانه قليل الكتابة الان الكتابة موجودة وكذا فسهلوا الامور سمحوها انتم زين كل واحد فيكم عنده ولد توا رضيع خليه
يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله خليه يصير عنده اخوان بالرضاع باتر تبي تروح الحج تبي تروح عمره تبي لها محرم الابنية او الاسباب يطقوا هذي يطلع لعيال اخوان من الرضاع يطبوا معاه ولا شي
المهم يعني سمحوا الامور في الرضاع لا تشددون فيها فالمهم ان الرضاع يعني لابد ان يثبت الرضاع حتى يعلم من ارضع من من فاذا صار هناك شك هل فلانة ارضعت او لم ترضعه الاصل عدم اذا صار شك
هل ارضعته خمسا او ثلاثا او اثنتين او اربع او كذا الاصل الاقل الاصل الاقل الى الاصل عدم الرضاع والاصل اقل الرضاع حتى يثبت انها ارضعته وحتى يثبت انها ارضعته خمس رضاعات طبعا هذا بناء
على رأي المذهب التي تحرم خمس رضاعات نعم وان شهدت به مرضية ثبت التحريم نعم ان شهدت به مرضية ثبت التحريم اللي هي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي انها ارضعتنا فقال ان
فارقها قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقت قيل امرها في المفارقة قالت المباشرة فاذا شيء اذا جتنا واحدة مجنونة مثلا وقالت انا ارضعته او واحدة كذابة او كذا ما يقبل قولها لكن
اذا انسان الاصل فيها العدالة فالاصل يقبل قولها يقبل قولها في هذا الامر هذا امر يعني غالبا لا تعرفه الا النساء يعني رجال قليل يطلعون عنه لان هذا خاص بين النساء هذه خذت ولد هذا
وارضعته وهذه خذت ولد هذا وارضعته وهكذا نعم ومن حرمت عليه بنت ومن حرمت عليه صالحكم ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة طفلة حرمتها عليه ابدا اللي قلناه قبل قليل
اللي هو اذا هذه المرأة ارضعتك خلاص امها بنتها اختها كلهم هذه امك من رضاع وهذه بنتك من رضاع وهذه اختها وهكذا نعم نعم يعني كذلك زوجة ابيك ارضعت وحدة صارت اختك من رضاع اخوك زوجته
ارضعت وحدة صارت انت عامها بالرضاع ابنك زوجته ارضعت وحدة صارت انت ابوها من رضاع وهكذا فاذا كل هؤلاء اذا ارضعنا فانت تدخل في هذه الحسبة نعم صلى الله عليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب
النفقات يجب على الزوج ما لاغنا لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما نعم النفقات هي ما يجب على المسلم ان يبذله من مال نقول نفقة اي ما
ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح او قرابة او ملكمين ما يجب عليك ان تدفعه بسبب النكاح لزوجتك او قرابة كابنك وابيك واخيك وابن اخيك او ملكمين عبيدك وامائك كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم
بحسب التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله تعالى المهم ان المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم ان تنفقه نكاح او قرابة او ملك او حتى يأتي ان شاء الله تعالى غير ملك اليمين اللي هي البهائم التي
تملكها يعني يجب عليك ايضا ان تنفقه عليها كابل وبقر وغنم ومشابه ذلك من الامور والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي الشرع بتحديدها وانما جاء بالمعروف خذ ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالاصل
النفقة بالمعروف هذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن شخص الى اخر فعرف الناس مثلا الآن غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه
البلاد غير عرف الناس في بلاد اخرى وعرف الناس في الاغنياء غير عرف الناس في الفقراء فيختلف اذا في الاشخاص والاماكن والازمنة فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والاشخاص
نعم قال يجب على الزوج ما لاغنى لزوجته عنه اي يجب عليه ان ينفق عليها ما لاغنى عنه اي ما تحتاجه وسيتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني تحتاج
مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف بالمعروف اي ما تعارف عليه اهل هذه البلاد ما تعارف عليه اهل هذا الزمان ما تعارف عليه اهل هذه الطبيعة او يكون كلاهما غنيا او يكون كلاهما فقيرا او يكون
كلاهما من متوسط الحال او يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة او يكون العكس الزوجة غنية والزوجة فقيرة في شيء سادس بعد اكيد حسمت طيب اذا اما ان يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر
وموسرة او فقير وفقيرة او متوسطة الحال متوسطة الحال او يكون بينهما خلاف هو حاله موسرة جدا هي فقيرة او هي حالتها موسرة وهو فقير طيب اذا هذه خمسة احوال لا تخلو منها احوال الناس يقول
ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما يعني اذا اختلف من نفقة هي قالت ابي زيادة ما ينفق عليك هو قال لا قاعد انفق عليها هو بشكل عام اذا وقع خلاف خلاص القضاء اذا وقع خلاف بين الزوجين
القضاء يتدخل هنا القاضي ينظر الى حاله وحالها اذا كان موسري امر الزوج بان يعني هناك ثلاث اقوال قول انه يعتبر حال الزوجة اذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا وقال له لا تعيشها نفس
الدرجة التي كانت تعيشتها في بيت اهلها اذا كنت غنيا من بابي او لا طيب البعض يقول لا ينظر الى حال الزوج لان هو الذي ينفق ينظر الى حاله هو هو موسر او فقير ولذلك جاء في الاية لينفق ذو
ساعة من ساعته يعني الزوج هو الذي ينفق من ساعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف اذا عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعات تكون لحال الزوج وليس لحال
الزوجة على كل حال الاصل في هذه المسال يرجع فيها الى القضاء يرجع فيها القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفق الواجب لهذه الزوجة من هذا الزوج نعم مؤنسة مؤنسة مؤنسة لحاجة
نعم شنو اللي يجب على الزوج قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم هذا الذي يجب عليه في اشياء ثانية قال نعم مؤنة نظافتها لان تنظف على شانه فاذا كان كريمات مثلا صابون شامبو كل هذه الاشياء يلزمه
هو ينفق عليه من هذا لان هذا حاجتها لمصلحته هو ايضا لان تتنظف له لزوجها كذلك غسل الثياب تغسل ثيابها او شيء كذا قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها النساء اذا كانت كبيرة في
السن او صغيرة في السن او كانت مريضة او كانت يسمونها ذات شرف طيب فهذه يأتيها بخادم يعني لانها مريضة محتاجة خادم لانها كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادمة اذا كانت صغيرة تحتاج الى
خادمة اذا كانت ذات شرف يعني بيتها لمعززة مكرمة ما تخدم ولا شيء كلين يخدمها وكذا كذا ايضا تكون ذات شرف عند زوجها فيقول يأتيها بمن يخدمها ان كانت تخدم في بيت اهلها طيب يعني لا تكون
ذات شرف عادية من عامة الناس خلنا نقول من عامة الناس ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها قالوا تخدم نفسها قالوا وتلزمه مؤنسة لحاجة حتى لو كانت هذه المرة
مثلا ساكنة ببيته بروحة معزول بعين مثلا شيء يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا دل العين الحرين خليها عندها حتى لا تستاحش تاخذ راحة تستانس معاها القضية الخادم او الخادمة
بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه من حق المرأة لزوجها ان كانت في مجتمعها او في بلدها تخدم يخدمها يرجع في هذا الجمهور عندهم انه هذا من حقها ان يكون لها من يخدمها هذا
من حقها اذا كان قادرا على ذلك اذا كان قادرا على ذلك يلزمه قالوا وبعضها العلم وهو قول ابي ثور قالنا لا يجب عليها هي ان تخدم في بيت زوجها وتوسط اخرون قالوا ينظر الى حالها في بيت
اهلها ان كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم ينظر الى الحالة العامة فمثلا مجتمع كمجتمعين اليوم اذا كانت في بيت اهلها تخدم ففي
بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذاsized في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها
تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم واذا
كانت في بيت اهلها تخدم واذا كانت في بيت اهلها تخدم عائلة المال قامت راضيا لا يستطيع احد ان يتدخل في مثل هذا الامر نعم هذا قبله الان كل يوم كسوة في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة
الشتاء عندما يدخل الشتاء يروح يشتري لها ملابس شتوية مثلا او كذا لما يدخل الصيف يشتري لها ملابس صيفية هاي تسمونها كسوة الصيف وكسوة الشتاء ماذا هنا ذكر كسوة العام يعني بداية السنة
كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة طيب بغض النظر هذه او هذه او لم تكن هناك كسوة صيفا وشتاء وانما كلها محتاجة اشترا لها ما تحتاجوا اليهم ملابس جاهزة ذلك لكن حنا نتكلم هنا فيما لو صار خلاف
اذا كان يعني متلائمين متوافقين الامر فيه سعة فلان محتاج اشتري لي ملابس تفضل فلان محتاج اشتري لي مثلا عطورات كريمات اي شيء وعطاها دارنا فيه توافق ما فيه مشكلة لكن لو حصل خلاف وارتفع
الامر عند القاضي القاضي يقول له شوف انت ملزوم الي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة للشتاء او كسوة كاملة للعام كله هذا ايش الواجب على الزوج فاذا عطاها الكسوة الصيفية كسوة الشتوية اكتفى
بهذا خلص طيب لو انها هذه الزوجة عطاها كسوة هذه السنة او كسوة الصيف والملابس يعني بقيت على جدتها وما بليت ونظيفة وزينة وكذا وقالت له اعطني كسوتي قال هذا ملابسك موجودة ما فيه الا
الخير قال شو عليك من ملابسك انت اعطني كسوتي انا واضح ولا لا او اعطني بدلها مالا اعطني كسوتي ما ليك شغول بملابسي انا لي كسوة في كل سنة ملابسي تشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت
بليت ما ليك شغول انا اخذ كسوتي حتى لو اهدي لها مثلا جاءتها هدايا مثلا اهدوا لها ملابس قال ما شاء الله تبو مهدي لك قال شو عليك ملي مهديني انا ابي الواجب عليك مالك شغول بالهدايا
هدايا بقطن مالك شغول ابي اهديهم اعطني كسوتي حقي هذا حق لها هذا حق لها وذهب بعض الهلماء واختيار شخصا تيمية ان الكسوة لا تجيب لها الا اذا بليت ملابسها او سرقت او تشققت او ما شابه ذلك
من الامور والجمهور على لا ان لها كسوة سواء بقيت او ذهبت ملابسها يقول كذلك اذا سرقت ما لها شغل الزوجة سرقت هي ما حافظت على ملابسها لا يلزم الا اذا كان سبيل التبرع مثلا اشترى لها
ملابس مكان التي سرقت فلا بأس هذا شي طيب نعم اقرا الذي عندك بقسطي نعم ان مات الزوج او ماتت الزوجة يعني الان هو يعطيها مقدم كسوة سنة للامام يا جدام طيب اعطاه كسوة هذه السنة ليه سنة
قادمة اذا محرم مثلا هذه كسوة من محرم الى محرم القادم بعد شهرين مات الزوجة يقول لا مو من حقها اللي خذتها لان هي تجب عليها نفقة كل يوم بيوم او كل شهر بشهرة هذه خذت عشر تشهر مقدم ومات
زوجها هذا فلوس الورثة هذه اموال ايش اموال الورثة فتعيد ما اخذت خاصة اذا خذته مالا بعد تعيد ما اخذته لانه ليس لها نفقة الان وانما لها ميراث لها ميراث حق حال باقي الورثة لها ميراث
وليس لها كسوة الكسوة لها لاجل سنة كاملة هي ما كملت السنة فقالوا تعيدها تعيدها كذلك لو ماتت هي ما يذهب الى ورثتها وانما يرجع الى الزوج هذا طبعا في حال التنازع اذا ما كان فيه تنازع
الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا او ورثة زوجها قال لورثتها عليكم بالعافية انتهى الامر ما فيه مشكلة هنا هذه الكسوة تدفع مقدما تدفع مقدما فلو مات احدهما الاصل ترجع الى الزوج او الى
ورثة الزوج او بانت كذلك لو طلقها طلاقا بائنا طلقها بالثلاث مثلا او طلقها الطلقة الثالثة تبين منهم قال كذلك النفقة اللي عطاها ليس لنا ما لها نفقة البائن قال فتعيد ايضا النفقة الى
زوجها يعني طاف شهرين رجع بالعشرة اشهر بقص لي ما بقي وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطك لان بعض الناس يقول انا ما عندي كسوة سنة وكسوة صيفية وكسوة شتوية ما عندي اشياء متى ما بقت
شريت لها ملابس ما اعطيها ثمن اكل تاكل كل يوم تاكل معاي وانا اكل معاها امورنا ما شرطة يكفي قل لي يكفي طالما ان في تراضي بين الزوجين كل يوم انكم كلكم ما عندكم اسوال فهذا صح ولا لا
اموركم طيبة جدا الاشكالية اذا وقع طلاق وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي شون تثبت انك انفقت عليها تقول قاعد تاكل معاي كل يوم في بيتنا او تقول انا قاعد اشتري لها ملابس يقول كيف
الفواتير صحيح صحيح لان قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس قد تكون هي كذابة الامر وارد خاصة الان في هذا الزمن الاسف ساءت الاخلاق من الزوجين موجود بعض المحامين اللي ما يخافون الله
طيب قولي كذا وقولي كذا اكذب بكذا اكذب بكذا حتى بس اهم شيء تنجح القضية وياخذ عمولته فالاسف يعني صار هذا الامر موجودا فلما تكون هناك كسوة شتوية ومثبتة وحول لها المبلغ او عطاها الكسوة
وشهد عليها او كذا خلاص انتهت المشكلة فهذا فانه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها
حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن نعم الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها في نكاح صحيح الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح طلقة رجعية اي لم يأخذ الثلاث كلها وانما في مجال
لعودتها الى دمته وان يكون هذا الطلاق بدون عوض حتى لا يكون خلعا حتى لا يكون خلعا وانما يكون بدون عوض هذه تسمى مطلقة رجعية ولم تنقض عدتها ولم تنقض عدتها الرجعية زوجة معلقة الرجعية
زوجة معلقة ولذلك لها سكن ولها نفقة لها سكنة ونفقة ما في كلام بل بالعكس الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن هي اصلا ما تخرج من البيت فاكيد لها سكنة لها سكنة الرجعية لها سكنة
اكيد واذا كانت لها سكنة اذا لها نفقة لها نفقة لكن ليس لها ليلة لو كان عندها اكثر من زوجة يعني زوج من اثنتين مثلا لديهم مطلقة رجعية ليس لها ليلة لكن لها نفقة ولها سكنة سكنة في بيتها
لا تخرج من بيتها اصلا حتى تنقضي عدتها خلال هذه الفترة حتى تنقضها العدة سواء كانت حامل او كانت حائل او غير حامل فلها نفقة ولها سكنة في بيته هذا كانت مطلقة رجعية المطلقة الرجعية اذا
لها سكنة ولها نفقة لانها زوجة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة اذا لها سكنة ولها نفقة البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها
ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجا فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غيره خلص هاي اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة
البائن كذلك غير المدخول بها لو واحد طلق زوجته قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها ايضا بائن يا ايها الذين امنوا اذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها ينطلقها بائن فاذا المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف اهل العلم هل لها سكنة ونفقة او ليس لها لا سكنة ولا نفقة الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فلها سكنة ولها نفقة ليس
لاجلها ولنما لاجل الذي في بطنها لان اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق عليها فالانفاق عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد
والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائنا او كانت يعني طلقها يعني الطلاقة الثالث وهي حامل او مات عنها وهي حامل فلها السكنة ولها النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة الناشز كذلك الناشز ليس لها نفقة الناشز التي تخرج عن طوع زوجها والاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز من
المرأة والاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فاحيانا النشوز يكون من المرأة واحيانا النشوز يكون من الرجل فالقصد ان الناشز طيب اذا كانت حاملا
فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولها سكنة للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها طيب المهم ان البائن الحقيقة وقع فيها خلاف البائن
وقع فيها خلاف مذهب احمد الذي ذكرنا قبل قليل ان البائن لها سكنة ولها نفقة ان كانت حاملا فقط ان كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة اما اذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة
ونفقة فقط اذا كانت حاملا ابو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت او حائلا بائنا كانت او وفات يعني لها سكنة ولها نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان
كانت حاملا لها سكنة واذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني فقط ان كانت حامل اذا كانت محامل طيب لها فقط ايش السكنة وليس لها النفقة لماذا قال لان الله تبارك يقول اسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قالوا وهذا في المطلقة قالوا لان غير في المطلقة البائن قالوا لان المطلقة الرجاء صمت اخرج من بيتها فهنا
توفير السكن اذا هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء اذا ثلاثة اقوال قول احمد فقط ان كانت حاملا لها سكنة ونفقة ابو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا الشافعي فيه تفصيل يقول ان كانت
حاملا لها سكنة ولها نفقة ان كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بنت قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجها ثلاثا
طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة هذه اي قول حنابلة انها لا سكنة لها ولا نفقة لكن في بعض روايات هذا الحديث انها تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك مقصود سكل جديد لكن سكن قديم لها
بدلالة الاية اسكنوهن من حين سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله العالم اقوى الاقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة ان لها السكنة واما النفقة فاذا كانت حاملا لها نفقة واذا كانت
غير حامل فليس لها النفقة والله اعلم لا شيء لغير الحامل منهن ذكرنا هذا قبل قليل قال ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن زوجها المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر باذن
زوجها وقد تسافر بدون اذن زوجها وهو ما يشمى بالنشوز اما اذا كانت ناشزا يعني عافية لامن زوجها هذه لا نفقة لها اما اذا سافرت معه فالصحيح لها النفقة لانها لم تحرمه حاجتها اما اذا سافرت
باذنه كان سافرت لتزور اهلها او سافرت لتمرض اختها او سافرت لدراسة او سافرت لطلب علم او سافرت لتشتري شيئا او سافرت لنزهة فعلم ذهب انها ليست لها نفقة لماذا قال لانه ضيعت عليه حاجته
منها وذهب اخرون من اهل العلم لها النفقة لانه باذنه طالب انه باذنه فهذا حقه اسقطه لو كان ما يبيها تسافر يقول لها ايش لا تسافر فاذا سافرت تكون ناشزا هنا عاصية له طالب انه لم ينهى عن
السفر واذن لها بذلك فهو قد اسقط حقه وبالتالي لها النفقة وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى نعم نعم يعني هنا المسألة لو حصل خصام بين الزوجين وقالت ما ينفق علي يقول انفق القول قولها
تنفق اثبت انك قاعد تنفق لقناكم قبل قليل هات فواتير هات كذا اثبت انك قاعد تنفق عليها فيثبت انه انفق عليها وان لا فالقول قولها بيمينها لهذا هو الاصل نعم فلها الفسق فورا ومتراخيا ولا
يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره نعم الزوج له ثلاث احوال هنا اما ان يكون موسرا ثم افتقر وارد هذا وارد يكون موسر وبعدين صار فقير خسر تجارة باقت فلوسه اسهم السوق مثلا خسر
المهم انه كان موسرا فصار فقيرا او ان يكون فقيرا في الاصل وهي راضية فيه هو فقير او يكون كذب عليها قال انا موسر وهذا وظهر لها انه فقير انا عندنا ثلاث احوال اما ان يكون موسرا افتقر
واما ان يكون فقيرا رضيت به واما ان يكون كذب عليها بانه موسر ثم ظهر انه معسر فقير فكيف يكون حال الزوجة هنا اما في الحالة الاولى وهو انه ترتيب ثاني ارتبها الان اذا كان كذب عليها قال
انا موسر ولما تزوجت ولما عنده شيء قالت وين تقولي عندك املاك وعندك كذا وقلتلي راتبك الفين طلع راتبك ستمية وين تقولي عندك بيت طلع ما عندك بيت واضح له لا يعني كذب عليها ادعى انه موسر
ولما يكون كذلك المهم اذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها فانها لها الفسخ لها الفسخ الحالة الثانية اذا كان موسرا فافتقر كان موسر فافتقر هنا الاصل طبعا انت تتكلم عن حسن العشرة وهذا
الافضل لها ان تبقى معه وان تتحمل وكذا لكن حينما انت تكلم عن ماذا ينبغي لها ان تكلم عن قانون حق وباطل هل يحق لها هل يصح لها ولا يصح الافضل ان تصبر وترضى وكذا لكن كواقع لو اشتكت عند
الحاكم الحاكم يقول لها لا اصبري وكذا لا ليس له الحق الحاكم يقول لها اصبري وكذا ليس له الحق بذلك اقصد ليس له الحق ان يقول لها اصبري ويحكم حكما يجب عليها ان تصبر لا الحاكم هنا يقضي
بانه ما تستطيع تنفق طلق خلاص طلقها اذا ما تستطيع ان تنفق عليها اذا عجز الزوج عن النفقة كذلك اذا كان فقيرا في الاصل وهي رضيت به هنا هي رضيت بفقره لكن رضيت على ان تتحسن الامور لكن
الامور لم تتحسن لها الحق ان تفسخ كذلك لها الحق ان تفسخ اذا اذا كذب عليها لها الحق ان تفسخ اذا كان موسرا فافتقر لها الحق ان تفسخ اذا كان فقيرا ورضيت به لها الحق كذلك ان تفسخ لكن كل
هذا الفسخ لا يكون الا بحكم الحاكم الحاكم ليه منه القاضي لا يكون الا بحكم القاضي لان هذه دعاوة فيها خلاف بين الناس فاذا لابد ان يتدخل فيها القاضي هنا يبقى امر بعض الناس يقول يا اخي
الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا ايه رضيت فيها رضيت باختيارها رضيت باختيارها وهذا من حسن العشرة لكن اذا ما تبي ترضى مغصب لها الحق هذا حقها ان تعيش حياة كريمة وكذا زوجها
ما عندنا الا اذا كان اذا كان موسرا لكنه مسافر قالها انا مسافر شهر وعطانا فقط شهر وغاب سنة وين يا فلان نفقة ما عندنا تحملوا تحملوا جاي ان شاء الله جاي خلص شغل واجيكم يا فلان يا فلان
يا فلان اذا كان يدين على حسابه يرسل الله عن طريق دين ما في مانع هنا تستلم النفقة لكن يقول لها دبري نفسي لا ما تدبر نفسها ما هي ملزم انها تدبر نفسها فهنا ايضا لها الحق ان تطلب
الطلاق عن طريق القاضي طيب وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولديها الصغير نعم اذا كان موسرا لكن حريص حريص ما يندي مثل
ما يقولون يعني صعب ان تاخذ منها فهنا اذا كان يعني يمنعها من حقها فلها ان تأخذ منه بدون علمه تأخذ منه بدون علمه وقد جاءت هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان
رجل مسيك مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة صعب شوي الفلوس فهل اخذ منه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولديك فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان تأخذ بالمعروف ما تبالغ في الاخذ
تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها لان هذه نفقة واجبة هذه نفقة واجبة فيجب عليه ان يؤديها له فان لم يؤديها له يؤديها لها عفوا فان لم يؤديها لها جاز لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها
والله اعلم صلى الله عليه وسلم المدة الى ان تنتهي العدة الى ان تنتهي عدتها اذا كانت حامل ولا محامل محامل الى ان تنتهي العدة لان الباء تعتد تعتد ثلاث سوار على الصحيح ينفق عليه حتى
تنقذ عدة ثلاث سوار ثاني شنو ناشز الى ان تعقل نسيت مسألة هنا وهي قضية اذا هذا يحصل الان يعني كثيرا وهو واحد يعقد على بنت الناس وما يصير العرس الا بعد سنة سنتين بعضهم اكثر بعضهم اقل
لكن يقعدون مدة يقعدون ثلاثة شوار اربع شوار بعض الناس بعضهم اكثر شنو اكثر مدة سمعتوا فيها خمس سنين سبع سنين عاقد وقعد عندها لها خف عمرها سبع سنين بعد ايه طيب اذا كان يعني عقد عليه
وهي عند اهلها تجب لها النفقة وهي عند اهلها شو رايكم حسب في تفصيل اذا كان هالها قالوا له تعالي اخدم رتك فيقول له اصبروا علي خلو رتب اموري وهات تجب لها النفقة اذا كان هالها قالوا له
املتش الحين بس ما تاخذها الا بعد خمس سنين لما تخلص دراستها ليس لها نفقة لانها تاخذ حكم الناشز لانه منع من حقه هو فاذا اذا كان المنع منها ومن اهلها فليس لها نفقة وان كان المنع منه
هو يعني هو اللي شبره شوي كذا فاااا لها النفقة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى نعم في سؤال خايفين تسألوا عشان ما اكفين يبقوا اللقامة يلا اكتفوا ايه لان زوجتها تعتبر زوجة ولو مات تارث
تارثه هي زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الطلقة الاولى والطلقة الثانية ليه الحين زوجتها ما طلعت من ذمتها ولو مات تارثه ولو ماتت يارثها ما يقبلها الا بنية الرجوع ما
تغط عنها لان الحين زوجته هي بس ما يقبلها ولا يلمسها الا اذا نوى ان يرجعها لذمته لكن ما تغط عنها ولا تخرج من بيتها ولو مات احدهما الثاني يارثه مباشرة والله اعلم صلى وسلم عليكم ورحمة
الله وبركاته
103 - شرح دليل الطالب/ كتاب الرضاع والنفقات 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف الموافق ليس الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحادي عشر لسنة تسع عشر والفين ومع كتاب دليل الطالب في اخر كتاب
النكاح باب نفقة الاقاربي والمماليك فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا
ووالدين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقاربي والمماليك تجب على القريب نفقة الاقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم
ولا كسب الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه اول عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب الا الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا اما
ان يكونوا من الادميين كالعبيد والاماء واما ان يكونوا من البهائم وغيرها هذه كلها اشياء مملوكة للانسان ويجب عليه ان ينفقه عليها كما سيأتي تفصيله قال يجب على القريب نفقة اقاربه
وكسوتهم وسكناهم بالمعروف المعروف اي المتعارف عليه المعروف المتعارف عليه وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجب على الابن على الولد نفقة
الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما فقيران لا مال عدهم لا كسب لهما ما يستطيع ان يعمل او لا يجد عملا لا هو ولا هي هذه واجب وكذلك الاطفال الذين لا مال لهم قد يكون الاطفال احيانا
اغنية ويكونون وارثين لكن احنا نتكلم عن الاولاد الذين لا مال لهم لكن نفقة لهم واجبة على ابيهم هنا قال بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الاول اذا
كان الوالدان او الاقارب او الاولاد لهم مال لا يجب عليك ان تنفق عليهم انما يجب عليك ان تنفق على والديك ان كان فقيرين ويجب عليك ان تنفق على اولادك ان كانوا فقراء ويجب عليك ان تنفق
على اقاربك ان كانوا فقراء او لا كسب لهم ان يستطيعون العمل فاذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما اريد ان اعمل وانت يجب عليك ان تنفق علي لا يجب عليك انه يجب عليهم ان يتكسب وكذلك
الوالدان اذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة انه يجب عليك ان تنفق علينا الغير صحيح بل يجب عليهم العمل والاقارب من باب او لا انه يجب عليهم التكسب الثاني ان يكون المنفق غنيا
ان يملك قوت نفسه وعنده شيء زائد واحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده فائض وبعضهم يجعل الغنية والموسر شيئا
واحدا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من اغنيائهم اي الزكاة ترد على فقراء فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على انهم موسرون فسمعهم اغنياء فسمعهم اغنياء وقول الله يحسبهم
الجاهل اغنياء من التعفف وهنا اغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل انهم موسرون وتحتمل انهم مستغنون عن غير اي عندهم كفايتهم فقط عندهم كفايتهم فقط ان يكون المنفق غنيا اما بماله او
كسبه ان كان غنيا بماله فالامر واضح ان يكون غنيا بماله عنده مال كثير واما بكسبه يعني يستطيع ان يتكسب وينفق يعني والدا فقيران لا يستطيعون ان تكسب وهو يقول انا ايضا ما عندي مال نقول
لك تستطيع التكسب اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على والديك يجب عليك ان تتكسب لتنفق عليك اما يقول لي لا املك لا حجة له في ذلك وكذا الامر بالنسبة لاولاده واقاربه طالب انه يستطيع ان يعمل
فيجب عليه ان يعمل ثم ينفق على والديه واولاده ومن تجب عليه نفقته من اقاربه قالوا ان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة
مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا لان الزوجة يجب على الانسان ان ينفق عليها غنيا كان او فقيرا فقيرة كانت او غنية يجب ولذا جاز لها ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليها
فالزوجة نفق لها واجبا من كل وجه غنية فقيرة غني فقير تجب لها اما الوالدان لا تجب عليك النفق الا اذا كان فقيرين الزوجة لا يجب عليك ان تنفق عليها مطلقا كما قال الله تبارك وتعالى
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف هذا امر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته
مطلقا لان الرقيق لا يمكن يكون غنيا اصلا لان الرقيق لا يملك هو مملوك فهو لا يملك شيئا فلذا هنا اخرج الزوجة والرقيق لان الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه سواء كان غنيا او
فقيرا سواء كان غنيين او فقيرين هنا ليس قضية تفضيل الزوجة على الام والاب او على الاولاد ولكن من باب ان هذه نفقته واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة الا في حال فقرهم او عدم القدرة على
التكسب نعم الثالث يقول ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب هذا قول ان يكون وارثا لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض او التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لان الاقارب كثر الاقارب كثر قال
الاقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض او تعصيب واراد بهذا والعلم عند الله ان يخرج ذوي الارحام الذين لا يرثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة
العم هؤلاء والجدة من ام لكن الجدة من ام استثناها في قوله الا الاصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا اخرج ذوي الارحام اخرج ذوي الارحام بقوله من كان يرثهم بفرض او تعصيب وحتى ذوي
الارحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح قطع في هذه المسألة وانما اخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك اذا خص الوارث
خص الوارث اذا الوارث هو الذي يجب علي ان ينفق على هذا الصورة اذا كل وارث يجب علي ان ينفق على من يورثه ذوي الارحام على خلاف المسألة وقد مرت بنا عندما اتكلمنا في كتاب الفرائض ان اكثر
اهل العمي يورثون ذوي الارحام اذا كان المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة او انه لم يكن له وارث الا ذوي الارحام وهنا ينزلون منزلة الورثة ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل
منزلة الام وبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت الابن وهكذا فالقصد ان ذوي الارحام على الصحيح ان شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك وليس الامر مقتصر على الوارث بالتعصيب او الفرض
نعم قال الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا الاصول والفروع اللي هم اب ام جد من ام جد من ام جد من اب جد من اب وهكذا الفروع والفروع الابن ابن الابن ابن ابن الابن بنت الابن بنت
ابن الابن البنت ابن البنت ها الفروع اصولك وفروعك هؤلاء تجب لهم مطلقا سواء كانوا وارثين او غير وارثين نعم اصلى عليكم واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم واذا كان
للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم يعني هذا على المذهب ان كل انسان تجب النفغة بقدر ارثه فالاب يعني ثاني وارث بعد الابن نحن نتكلم هنا لنفق عليه لكن لو كان ينفق على ولده الولد
اولى من الاب عندهم لانه اقوى منه في الارث اقوى منه في الارث فيقول هكذا ان الانسان بحسب ارثه بحسب ارثه مع مراسه من هذا الغني فيقدم فيقدم مثلا الاب
ثم الجد يقدمان على الاخوة مثلا له الحواشي الاخوة والعمام وهذا يقدم عليهم الاب والجد والابن وابن الابن يقدمون على الحواشي اللي هم الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او كانوا
اعمام او ابناء عم او ابناء ابناء عم وهكذا كل هؤلاء كلهم بحسب مراسه المراث ابوة بنوة اخوة عمومة في التعصيب ابوة بنوة اخوة عمومة بعضهم يقول بنوة ابوة يعني يقدم الابناء على الاباء ثم
الاخوة ثم الاعمام نعم قدر ارثه يعني قدر ارثه كم يارث منك يارث السلسة تعطي قدر السلسة يارث النص تعطي قدر وهكذا كله على حسب مراثه منك ان كان وارثا نعم ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من
تجب عليه من قريب وزوجة
طيب ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب يقول ما لي خلق لا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته واضح يجب عليك ان تتكسب
يقول لا انا والله مضرب عن الطعام انا ما اكل انا كل يوم معزوم مثلا انا عندي جاري ما يقصر معي انا عندي انا يقول لا طيب وزوجتك من ينفق عليها يقول اهلها مثلا يقول لا انت الذي يجب عليك
ان تنفق عليه يقول ما عندي تكسب ليكون عندك محتاجون طيب ما عندي فوز تكسب تستطيع ان تعمل لماذا لا تعمل قال انا ماني محتاج هم محتاجون وانت تستطيع التكسب اذا يجب عليك ان تتكسب لتنفق على
من تجب عليك نفقته واضح ان شاء الله تعالى نعم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب ثم الاقرب نعم من لم يجد ما
يكفي الجميع هناك ترتيب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على زوجك قال عندي ثالث قال انفقه على ولدك قال عندي رابع
قال انفقه على عبدك قال عندي خامس قال انت ادرى به فهناك اذا ترتيب في النفقة تقدم الزوجة لان النفقة عليها واجبة او النفقة لها واجبة فيجب ان يقدم الزوجة من هذا الباب انها واجبة النفقة
لها ثم طبعا نقدم النفس هو شي قال عندي دينار قال انفقه على نفسك قد تقدم النفس ثم الزوجة ثم الاولاد ذكورا كانوا او اناثة ثواسية ثم يبدأ بالرقيق العبد وقيل الرقيق قبل الاولاد بعد
الزوجة يأتون ثم بعد ذلك ادناك ادناك يعني الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب ينفق عليه هذا قد يتعارض ظاهره من حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وفيهم الرجل الذي قال اللهم اني كان لي والدان
وكنت ابر الناس بهما فكنت اخرج لاسترزق ثم ارجع فاحذر لهما غبوقهما فتأخرت يوما فجئت وقد نام فوقفت عند رأسيهما او عند رجليهما انتظر استيقاظهما ليسقيهما يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من
الماعز او من البقرة يقول والاولاد يتضاغون عندي يتضاغون يعني يبكون يريدون هذا الشراب يريدون الحليب فقدم الابوين على الاولاد مع حاجتهم يقول فظلت واقفا حتى استيقظا فشرب غبوقهما اللهم
ان كنت فعلت ذلك لاجلك اللهم افرج عنا فافرجت ولم يعب عليه انه قدم والديه على اولاده فالامر الى انقطاع الاطعام وانما القضية قضية اولوية قدم والديه اكراما لهما اكراما لهما وان بكى
الاولاد لكن في النهاية سيشربون بعد الابوين فقدم الابوين من هذا الباب من جهة الاكرام لابويه ومن هذا الانسان يعني اذا صار يعني يقول امي او زوجتي لا الام مقدمة الام مقدمة على الزوجة
ولا تملك شيئا تعطيها والزوجة محتاجة الزوجة يجب عليك نفقتها الام لا يجب عليك الا اذا احتاجت طيب احتاجت هنا الان من اقدم الام او الزوجة هنا خلاف بين اهل بعضهم يقول الزوجة ان هذا حق
واجب عليك بالكتاب والسنة والام كذلك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا فالمسألة فيها مجال للاخذ والرد وامعان النظر فيها والاضهر والعلم عندنا ان بر الام مقدم على بر
الزوجة لكن حق الزوجة عند القضاء مقدم على حق الام لان النفق عليها واجب وان لم ينفق عليها يبقى دينا عليه بينما نفقت الام لا تكون دينا عليه في القضاء وذاك انسان لو اشتكته امه انه لم
ينفق عليه لمدة شهرين يقال لا انفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا لكن اذا قالت الزوجة لم ينفق عليها يقول اعطيها باثر رجعي الام لا يعطيها باثر رجعي لماذا ان النفق مطلق واجب عليه
بينما الزوجة لا يجب عليه في كل شهر ان ينفق عليها والله اعلم نعم السلام عليكم ولمستحق النفقة ان افن افن قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولديه فابيه فامه هنا
قدم الاب على الام كما هو ملاحظ قالوا انما قدم الاب على الام لانه اذا اعطى الاب فقد اعطى الام كيف عليه ان ينفق على من تجب عليه نفقته هي زوجته زوجة الاب التي هي امه هذا على الاصل الا
اذا كان هنا قد طلقها مثلا يعني امه مطلقة من ابيه طيب وقد خرجت من العدة لا تجب لها نفقة فهنا ممكن ان تقدم الام على الاب او لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث
انت ومالك لابيك فقدم الاب على خلاف في صحة الحديث والله اعلم نعم ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية
الرجوع رجع نعم لمستحق النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا اذنه ان امتنع وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة ان امتنع وحيث امتنع من حديث هند بنت عتبة بدون علمه طيب اذا كان
يعني يقصر عليه في النفقة اذا كان هناك نعم نوع من التقصير في النفقة قالوا له ان يأخذ من مال من تجب عليه نفقة ما يكفيه وهذه القضية فيها ديانة يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا
الامر قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي اذا انفق الاجنبي يعني وحدة ما انفق عليها زوجها تجب لها النفقة وزوجها قصرة في النفقة ما انفق عليها فجارهم مثلا عن طريق زوجته علم
انه ما عندهم شيء والزوج مسافر او ممتنع من النفقة اي سبب لازمهم ما عندهم شيء فقام الجار واخذ مئة دينار او اكثر او اقل وقال له زوجتي خذي اعطي جارتنا فاعطتها وصار كل شهر مثلا يعطيها
بعد ستة اشهر رجع الزوج جاءه الجار قال يا فلان اين كنت قال والله انا كنت تعبان كنت زعلان مع المرأة كنت مسافر اي سبب من الاسباب يعني قال طيب ترى انا انفقت على زوجتك واولادك قريبا من
الف دينار ممكن تعطيني الالف فانا قمت مقامك في هذا الوقت فاعطيني الف دينار انفقتها وهذه التحويلات عشان اتأكد يحول لهم مثلا تحويل وهذه التحويلات باسم زوجتك انا احولها كل شهر مئتين
دينار حسب يعني المهم انه بلغ المجموع الف دينار فهل لا اعطيتني اياها هنا لو رفض الزوج قال ما لك شي عندي مثلا او قال جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شي عندي مثلا فهل له ان
يطالبه بهذا او ليس له ان يطالبه يعني لو جاءك وانت القاضي وقال لك انا انفقت وعطيت وكذا لجاري لزوجة تجاري والان لا يريد ان يعطيني فما الحكم يقال القاضي يسأله انت عندما اعطيت اعطيت
على سبيل القرض او على سبيل التبرع يقول لا والله الصراحة اعطيت على سبيل التبرع قال ما لك شي لك اجر لك الاجر عند الله تبارك وتعالى لكن ليس لك ان ترجع بمالك لانك انما دفعته على سبيل
التبرع واضح اما اذا قال لا انا دفعت على سبيل القرض على اني اخذه منه اذا رجع يأخذه يحكم له القاضي به واضح ان شاء الله اذا دفع هذا الطرف الاجنبي اذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل
التبرع فليس له ان يطالبه به واذا دفع ذلك على سبيل القرض له ان يرجع به مثلا تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وانت حفظتها له هذه البهيمة تحتاج اطعام اطعمتها وسقيتها وكذا طيب هذا
الاطعام اللي اطعمتها خلال هذه الفترة تعود به على من اذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الاجر لكن ليس لك ان تأخذ المال لكن اذا دفعت هذا على سبيل انك ستأخذ من صاحبها اذا جاء يأخذها
لك ان تأخذ ما دفعته لها نعم السلام عليكم ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء اي نعم لا نفقة مع اختلاف الدين يعني نفرق بين النفقة وبين الصلة الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في
الدنيا معروف وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يقول هذه المصاحبة في المعاملة في صلة الرحم في كذا بالنسبة الوالديك لا تجب عليك النفقة
لاختلاف الدين اختلاف الدين بينك وبين والديك او بينك وبين اقاربك فالاختلاف الدين لا تجب عليك النفقة وانما يجب عليك الصلة والامر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فالبر والقصد والعدل في هؤلاء مطلوب لكن قضية النفقة هل تجب عليك النفقة هذا الكلام هل تجب عليك
النفقة بحيث انك تأثم اذا ما انفقت على عمك الكافر او خالك الكافر او الابيك الكافر او جدك الكافر او كذا قالوا لا نفقة الا اذا كان بالولاء وهذا بالرقيق اذا كان رقيقا في الولاء يعني
العبد المملوك العبد المملوك اذا كان كافرا يجب عليك ان تنفق عليه لان هذا مملوك لك وان كان لان الاصل في العبيد انهم كفار هذا الاصل في العبيد ثم يدخل لان لا يسترق مسلم لا يسترق مسلم
ثم يسلم ثم يظل على عبوديته ورقه لكن القصد انه تجب له النفقة وان كان كافرا لوجود الولاء نعم نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه ان طلب وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا
وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها نعم يقول على السيد نفقة مملوكه نفقة المملوك واجب على السيد وكسوته كذلك ومسكنه يجب ان يوفر له كل ذلك واذا اراد الزواج ايضا يجب عليه
ان يزوجه وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فيجب عليه ان يزوجه اذا طلب الزواج وله ان يسافر بعبده المزوج يعني اذا قال له عبده المزوج ابقى مع زوجتي يقول لا تسافر معي انا
محتاج اليك له ان يسافر به وان يستخدمه نهارا يعني في غير السفر في النهار يستخدمه يعني كسر هذا الحطاب احمل كذا اصنع لي كذا عبد مملوك كذلك الخادم يخدمه لكن بالليل ليس له ان يستخدمه
حقه ان يبقى مع زوجته حق العبد يعني اذا كان مزوجا يبقى مع زوجته يأخذ راحته يأخذ حقه الشرع وغير ذلك من الامور اذا السيد له كسبه نهارا لا ليلا قال وعليه اعفاف امته اذا كانت عندك امة
مملوكة تعفها اما ان تطاها واما ان تتزوجها اما ان تبيعها اما تبقيها اما ان تطاها كونها امة لك وملك يمين واما ان تزوجها تسمح لها بالزواج واما ان تبيعها غير كذلك اما ان تتركها فيه مضر
لها فيه مضرة لا فيمنع من ايقاع الضرر عليها نعم صلى عليكم ويحرم ان يضربه على وجهه او يشتم ابويه ولو كافرين او يكلفه من العمل ما لا يطيق ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة
المفروضة نعم قال ويحرم ان يضربه على وجهه اما ان تتزوجها اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان
تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما
ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك
اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك اما ان تبيعها غير كذلك الله أعلى وأعلم.
صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
104 - شرح دليل الطالب/ كتاب النفقات 3 / وكتاب الجنايات 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وهي حفظ الطفل غالباً عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ولحق بها الأم ولو
بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد
ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العماة كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عماة أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي
العصبة الأقرب فالأقرب نعم الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب الحضانة والحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه فيقوم غيره بحاجياته وهذه من محاسن
هذه الشريعة كيف أنها حفظت للطفل حقه وألزمت أقاربه إلزاما شرعيا أن يقوموا بهذا الأمر هذا لا تجده إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء امتنعوا أو عجزوا أو لم يوجدوا فإن ولي
الأمر له إمام المسلمين يجب عليه أن يوفر له من يحضنه يجب عليه أن يوفر له من يقوم برعايته في تعليمه في لبسه في أكله في منامه في تربيته وتأديبه وغير ذلك قال هي حفظ الطفل غالبا عما
يضره والقيام بمصالحه هذا باختصار بمصالحه من تأديب وتعليم ولبس وأكل وغير ذلك والأصل أن الحضانة حق للحاضن لا عليه الأصل في الحضانة أن حق للحاضن لا عليه إلا إذا لم يوجد غيره فإذا
تنازل عنها من له الحق فيها يأخذها الذي بعده لكن هو أحق إذا طالب فيها فيقدم على من بعده إذا تنازل لا توجب عليه إلا إذا لم يوجد من يحضنه فلو تنازلت مثلا الخالة عن الحضانة وأخذتها بنت
العم أو بنت العمة أو أخذها الخال فلا بأس هنا طالما أنه أهم شيء يحضن الطفل أهم شيء أن الطفل لا يضيع يحضن يوجد من يقوم بشؤونه وحقه أما إذا تنازل هذا حق تنازل عنه إلى غيره فالأصل
بالأم هي أحق بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة أنت أحق به طلقت من زوجها قالها أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها إذا تزوجت صارت السلطة في البيت لرجل غريب على هذا المحظون صارت
السلطة لرجل ويتعارض حقه ما حقها فقد يمنعها زوجها من ولدها لحقه هو يضيع الطفل هنا فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يأتي بعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة هنا أن أول
الناس في الحضانة الأم مقدمة لأنها أشفق الناس لأنها أشفق الناس على هذا الطفل أشفق الناس عليه أمه فإذاك تقدم في الحضانة قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كان بينها وبين زوجها زعل
زعلين تطلقوا وبعد أن وقع الطلاق الآن بينهما الطفل الآن الطفل هذا تكون حضانته لمن لأمه فتقول لزوجها أو مطلقها أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة يقول الزوج
له أنا إختي متبرعة ما تبي إختي تحضنه بدون مقابل أو جارتنا تحضنه بدون مقابل هناك متبرعة المهم لحضانتي بدون مقابل لا الأم مقدمة وبمقابل فهي مقدمة على غيرها مقدمة على غيرها ولو وجدت
متبرعة ولها أجر المثل لها أجر المثل فلو جاءت متبرعة يقال لها لا لكن يقال لو جاءت حاضنة غير متبرعة كم تأخذ قال تأخذ مثلا عشرين دينار في الشهر نقول له أعطي لزوجتك لزوجتك عشرين دينارا
في الشهر قال عندي واحدة ببلاش أو بعشرة المثل يقال لا أعطيها لزوجتك فهي أحق ولو كانت هناك متبرعة نعم قال ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته هنا هذا قول
قول ثاني العلم أن الأقرب درجة مقدمة الأقرب درجة مقدمة وهذا اختيار شيخ لسام تيمية يعني مثلا أقرب الناس إلى الطفل من أمه وأبوه أمه وأبوه في المذهب إذا الأم اعتذرت أو تزوجت أو عجزت
تنتقل حضانة إلى أمها وهي جدة الطفل من أمه تنتقل إلى أمها شيخ سانتين يقول لا الأب أقرب الأب أقرب تنتقل إلى الأب الأب أقرب من الجدة فيرى أن الأقرب درجة هو الأولى بالحضانة وهنا المذهب
لا جمهور أن الأم ثم أم الأم ثم ينتقل إلى أم الأب للجدة من جهة الأب بعد الأب لكن هنا مسألة وهي قدم هنا قال ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمة يعني قدم الخالة على العمة قدم
الخالة على العمة لماذا لأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية سنة السابعة من الهجرة تبعته ابنة حمزة ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بالنبي صلى الله عليه
وسلم قالت يا عم يا عم أريد أن أخرج معك لأن كانت في مكة لأن زوجة حمزة لم تهاجر معه حمزة هاجر وستشهد في أحد رضي الله عنه زوجته وأولاده كانوا في مكة فابنة حمزة لحقت بالنبي صلى الله
عليه وسلم وسألته أن تذهب معه قال علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله أنا أحفظها تكون عندي فهي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها يعني أنا هذه بنت عمي حمزة وزوجتي فاطمة بنت عمها محمد صلى الله
عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من الرضاع فهو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها فقام جعفر ابن أبي طالب أخو علي قال يا رسول الله هي
ابنة عمي وزوجتي خالتها لأنه عديل عمه حمزة هو ما أخذ أسماء بنت عميس وحمزة ما أخذ خولة بنت عميس يعني هما أختان فهو عديل عمه قال وزوجتي خالتها وقام زيد بن حارثة وقال يا رسول الله أنا
أحق فجعفر أخي فحمزة أخي لأن النبي آخ بين حمزة وبين زيد فأثنى النبي على هؤلاء جميعا أثنى على علي وأثنى على جعفر وأثنى على زيد
ثم حكم بها لجعفر وقال الخالة أم وفي رواية الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم ولذا قال أهل العلم تقدم الخالة بغض النظر هذه الخالة أخت شقيقة للأم أو أخت لأب للأم أو أخت لأم المنها
خالة لهذا الطفل فهي أحق به وتقدم الخالة من أم على الخالة من أب ومقدم على جانب الأبوة في الحضانة هنا بعض أهل العلم يقول له العم مقدم على الخالة العم مقدم على الخالة وإنما هنا قدم
الخالة لأن المعارضين بنت عم وغريبة يعني زوجة زيد بن حارثة ولذا قدم الخالة هنا لكن لو تعرضت خالة مع عم فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم العم لقرابتها من الأب ومن يقدم في الحضانة
بالذات من الذي يقدم في الحضانة مسائل اجتهادية ليس فيها نص صريح يحسمها ولذا ترجع إلى اجتهاد القاضي ترجع إلى اجتهاد القاضي وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام أنه إذا كان كذا فمن يقدم
وإذا كان كذا فمن يقدم يقدرها القاضي يرى أهم شيء مصلحة الطفل وزوجته ضعيفة وزوجته مسيطرة على البيت اللي هي زوجة أب تصير بالنسبة للرضيع للطفل طيب وشخصيته ضعيفة لكن الأب ما يحكم له حتى
لو كانت الأم غير موجودة ميتة أو شيء ما يحكمها الأب يعطيها الجدة مثلا أو يعطيها العمة أو يعطيها الخالة لظرف خاص وكذا العكس قد يأخذها من الأم لأن الأم مثلا سيئة أو ما تحسن التربية أو
شيء المهم أن جل قضايا الحضانة ولمن تكون جانبها اجتهادي ليس فيها نصوص تحسمها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم
فقدم هنا من بجهة الأم فقال مثلا الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب يعني خالتك شقيقة لأمك طيب أو
الخالة من أم أخت أمك من أمها أو أخت أمك من أبوها يعني تكون خالة العمات كذلك ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب ثم بنات إخوته
ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب نعم صلى الله عليكم ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي نعم قال لا حضانة
لمن فيه رق لأن الذي فيه رق سواء كانت الأم أو الأب يعني عبد مملوك فهو لا يستطيع أن يقوم بشؤون الطفل وفي الوقت ذاته يقوم بشؤون أو حق سيده فالقضي هذه أيضا مرجعها إلى تقدير القاضي إذا
كانت الأم تقول لا أنا صحيح رقيقة وكذا لكن أستطيع أن أقوم بحقه والسيد يسبح بذلك وما شابه ذلك لا بأس كذلك لفاسق الفاسق لا تعطى له الحضانة غير مؤتمن الفاسق غير مؤتمن فلا تعطى له
الحضانة يضيع الطفل لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى كذلك الكافر لا يعطى حضانة لمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه
فقد ينصره هذا الكافر أو يهوده يعني فلا يعطى حضانة للطفل لأنه يؤثر على دينه ولا لمتزوجة بأجنبي لأنه قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج أخ زوجها فيكون عما يشفق على هذا
الطفل قد تتزوج ابن عم الطفل وعم الطفل خالد طفل قد تتزوجه فيكون فيه شفق على الطفل لكن يتزوج أجنبي لا قرابة له مع الطفل فهنا يخشى على الطفل أن يضيع لأن هذا لا شفقة له على الطفل ويخشى
أن يعني يضره بأن يمنعها من أداء حق هذا الطفل نعم صلى الله عليكم ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له نعم متى زال المانع يعني الأم أمه مملوكة قلنا مانع الأب مملوك
مانع الخالة مملوكة مانع العم مملوكة مانع اعتقث الأم اعتق الأب اعتق الخال ترجع له الحضانة لأنه إنما منع من الحضانة لوجود هذا المانع فإذا زال المانع نعيد له الحضانة كذلك إن كانت إن
كان المنع من الحضانة الفسق زال الفسق استقام أمره تدين وخاف ربه وترك ما كان عليه من الفسق ترجع له الحضانة ولا بأس بذلك كذلك قلنا الزواج بأجنبي طلقت المرأة من الأجنبي طلقها الأجنبي
أو مات زوجها الأجنبي جاءت تطالب تقول عطوني طفلي يعطاه تعطاه طفلا لماذا لأننا نقول إنما منعناه منك لوجود زوج أجنبي ونخشى على الطفل أن يهمل قالت زوج طلقني أو مات نعطيها طفلها لأن
المانع زال المانع الذي منعناها من أجله أن تحضن طفلها زال فيرد إلي هذا الطفل مشرط الأم أي حاضنة أو حاضن نعم قال أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق إليه يعني أم قالت لي وهذا يحدث
أحيانا الزوجة قالت لزوجها أنا ما أريد الحضانة لك الحضانة قالي على الأطفال وكذا أخذ الحضانة لك أنت أمك وديروا بالكم على العيال بس لا تقصر قال إن شاء الله بعد سنة يعني أشفقت على
طفلها أو نصيحت أو كذا فذهبت لي الزوجة قالت أبي العيال أريد الحضانة هي تنازلت عن حقه قلنا للأحق أن يتنازل لأن هذا حق له وليس عليه هي تنازلت قال لا بقال على الرحب وسع عيالي ثم طالبت
رجعت قالت أريد الحضانة ترجع لها الحضانة ترجع لها الحضانة بشرط أن لا يكون هناك مانع نعم صلى عليكم وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر
فالأب أحق فللأب فالأب أحق ودونها فالأم أحق نعم إن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة يعني الأب قال الحضانة عند الأمثلة قالت لأم الله بسافر علاج أو بسافر سياحة لمدة
شهر أو بسافر دراسة ثلاث سنوات أو شيء الحضانة تكون للمستقر لأن السفر يخشى فيه على الطفل يخشى فيه على الطفل خاصة السفر في السابق طيب في البر وكذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم
السفر قطعة من العذاب فهنا إذا سافر بنية الرجوع أحدهما فالحضانة تكون لمن بعده تكون لمن بعده إذا اختلف الأب والأم مثلا قلنا الحضانة للأم فإذا أراد الأب السفر نقول خل الطفل عند أمه
إذا كانت الأم هي المحاضنة وأرادت هي السفر نقول خل الولد أو الطفل عند أبيه وهكذا فيقول أن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة وإن كان لسكنة لسكنة يعني إقامة دائمة فإذا
كان لسكنة دائمة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة فهنا الأب أحق بالحضانة ليش لأن في النهاية المحضون سيرجع إلى الأب يقولون في النهاية سيرجع إلى الأب لأن الأب هو الذي يزوجه إذا كانت بنته هو
الذي يربيه ويؤدبه إن كان ذكرا وهكذا أما إذا كان دون مسافة القصر دون مسافة القصر يعني مثلا نساكين قالوا بس أنا بروح أعيش بأم الهيمان مثلا أو بعيش في الجهرة مثلا طيب نقول هذه دون
مسافة القصر تقريبا خاصة يعيش هناك يقول له هنا الأم أحق الأم الأب يقدر يروح ويرجع ويشوف ولده أما إذا كانت مسافة سفر بعيدة فالأم ما تقدر ساعة تروح تشوف ولدها ولدها قلنا إيش الأب أحق
إذا كانت مسافة سكنة مسافة قصر بعيدة لأن في النهاية يحتاج إلى أبيه أكثر من أمه إذا كبر خاصة وإذا كانت مسافة قصيرة دون القصر يعني دون الثمانين كيلو فالأم أحق بهذا الطفل نعم وإن اختار
أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج نعم هنا إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا يعني يفهم عمره سبع سنين ويفهم قال
يخير قال له تريد أمك أو تريد أباك تريد تعيش مع أمك أو تعيش هو الآن يعقل يفهم يعني راحته وسعادته عند أمه أو عند أبيه فقال يخير قال من تريد فاختار أباه ذهب مع أبيه طيب وإن اختار أمه
ذهب إلى أمه ولكن إن اختار أباه فإنه لا يمنع من زيارة أمه لا يمنع ولا تمنع أمه من زيارته لأنها أم في النهاية وهذا الطفل يحتاج إليها إذا اختار الأم يكون عندها في الليل فقط أما في
النهار فهذا الطفل يحتاج إلى تأديب وتعليم وتربية وكذا هذا من عمل الأب فيقوم به الأب فيقوم به الأب وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا الذكر يخير البنت لا تخير تكون عند أبيها
وجوبا لماذا؟
لأنه هو الذي يتولى تزويجها والإنفاق عليها وغير ذلك تكون عند أبيها وجوبا إذا اختار بعض هذه العلم واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن البنت حضانتها لأمها حتى تتزوج أن البنت
حضانتها عند أمها وليست عند أبيها لأن أم أعلم بحاجاتها من الأب وقد تستحي من الأب في أشياء لا تستحيها من الأم واختار شيخنا أن لا البنت تكون حضانتها مطلقا عند أمها لا تخير البنت لا
تخير تكون عند أمها حتى تتزوج إلا ما ذكرناه سابقا أن الأم كانت غير حريصة أو مهملة أو فاسقة أو كافرة هذا موضوع آخر لكن إذا كانت الأم مسلمة صالحة وتعتني بابنتها فاختار شيخنا أن تكون
البنت عند أمها مطلقا حتى تتزوج وأما على المذهب فإنها تكون عند أمها حتى السابعة وبعد السابعة تكون عند أبيها فإنه يخير بين أمه وأبيه فإن اختار أباه يكون عنده ولا يمنع من زيارة أمه
وإن اختار أمه يبات عندها فقط وفي النهار يكون مع أبي حتى يربيه ويأدبه ويعلمه ويعتني به في ما لا يقوم به إلا الأب والأم تعتني به في ما لا يقوم به إلا الأم نعم يمنعها ومن يقوم مقامه
من الانفراد يعني يمنع البنت الأب يمنع ابنته ومن يقوم مقام الأب يعني الحاضن اللي هو الخال أو العم أو ابن العم اللي يكون الحاضن يمنعها من الانفراد بالسكنة تقول أنا خلاص أبوي مطلقين
وكذا أو أبوي مات بسكنوا بروحهم لا تمنع تمنع من السكنة لوحدها لأنها يعني يخشى عليها فيما لو سكنت وحدها فتمنع من السكنة وحدها بحجة أن أنا أقوم بمصالحي لا حتى تتزوج تبقى في الزعاية
والعناية حتى تتزوج نعم السلام عليكم ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخفي الفساد نعم كذلك البنت على قول المذهب طبعا أنها تكون مع أمها طيب في سبع سنوات ثم تنتقل
إلى الأب يقول لا تمنع الأم من زيارتها بعد ذلك ولا هي من زيارة أمها نعم ما لم يخفي الفساد يعني إذا كانت الأم فاسدة فإنها تمنع من زيارتها لأنها تفسد عليها حياتها والعكس صحيح كذلك كما
قلنا الأب لو كان الأب فاسدا فلا يعطى الحضانة وتمنع من زيارته يعني صحيح أن هذه حالات نادرة لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة والنقاء كلما زاد الفساد يعني يعني نسمع أحيانا أن الأب
يعتدي على ابنته والعياذ بالله أو الخال أو العم يعتدي على ابن أخته بنت أخته ولا بنت أخيه أو كذا وذلك المهم إذا وجد فساد في الحاضن فلا يجوز أن يبقى المحظون عنده بل لا يجوز أن يسلم له
ابتداء إلا أن نتيقن أنه يعني في مكان آمن بهذا الحاضن المحظون نعم السلام عليكم والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا نعم المجنون عند الأم مطلقا لماذا؟
لأنه لا يحتاج إلى تربية ولا إلى تعليم لأنه مجنون ما ينفعه التعليم والتربية ما ينتفع به الأب لماذا قلنا عند الأب؟
قالوا قلنا عند الأب لأنه يحتاج إلى تعليم يعلمه كيف يتعامل مع الناس يؤدبه في المنطقة في المجالس ماذا يقول كيف يتعلم مع الرجال يعلمه مثلا السباحة يعلمه الرماية يعلمه الصيد يعلمه صنعة
وهكذا لكن إذا كان مجنونا ماذا يعلمه الأب؟
فنقول أمه أولى به هنا من باب هي يعني يحتاج إليها أكثر من حاجته لأبيه بس قد لا يحتاج إلى أبيها أصلا نعم ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه نعم الأصل كما قلنا قبل قليل أن الحاضن
إذا كان لا يقوم برعاية المحظون فإنه لا يسلم له بغض النظر من هو بغض النظر عن درجة القرابة فإنه لا يسلم له إذا كان لا يقوم برعايته نعم هل عنده سؤال على كتاب الحضانة قبل أن ننتقل إلى
السؤال بعد السابعة عند الأم والله كما قلت في البداية يعني مسائل الحضانة مسائل تقديرية وقد تكون تختلف من زمن إلى زمن قد تختلف من زمن إلى زمن بشكل عام يعني القاضي له دور هنا القاضي
له دور هنا في شخصية البنت نفسها أحيانا في شخصية الأم في شخصية الأب في القدرة المالية للأب في القدرة المالية للأم في المكان الذي تأخذها لها الأم في المكان الذي يأخذها لها الأب في
عائلة الأب في عائلة الأم يعني النظر فيه أمور كثيرة جدا ثم من خلالها يقرر القاضي عند الأب أو عند الأم بشكل عام لكن في الأصل أن الأم مقدمة على الأب هذا في الأصل نعم نعم نعم وين
الثاني أنت قلت سؤالين نسأل ياريك ابدأ السلام عليكم والقتل ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أضر نعم القتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد
وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ هذه أنواع القتل القرآن ما ذكر شبه العمد ذكر القتل العمد والقتل الخطأ يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح يرقبة
مؤمن ودية مسلمة إلى أهله الآية ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنها الآية فذكر العمد وذكر الخطأ ما ذكر شبه العمد ولذا بعض أهل العلم يقول القتل
نوعان خطأ وعمد كما هو في القرآن الكريم والصحيح أن هناك قسم ثالث أن هناك قسما ثالثا وهو شبه العمد وسمي شبه العمد شبه العمد بهذا الاسم لأنه له شبه بالعمد وله شبه بالخطأ وسيئة الكلام
عليه إن شاء الله تعالى وجود ثلاثة أنواع أو وجود النوع الثالث نقول لأن النوعان لأن النوعين الأولين موجودان وهما العمد والخطأ باتفاق شبه العمد في قصة مرأتي من هذيل وهما شنسميهم
زوجتان لشخص واحد يصير نقول ضرتان يصير طيب ضرتان صد ضرتان نتاوشوا
طيب رجل من هذيل له زوجتان تخاصمتا فتعاركتا فضربت إحداهم الأخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها يوية إيه تبيها زوجة صعب ها فضربتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها قتلتها وقتلت ما في بطنها هنا
هذه قصدت ضربها الضرب لكن هل قصدت القتل لم تقصد القتل بدليل ماذا بدليل أنه لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليها بالقتل مع أن الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس والعين بالعين والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فهنا ما حكم النبي عليه بالقتل ولا خير أولياء المقتولة وغيره لأنه ليس بعمد لكن في الوقت ذاته ليس
خطأا لأنها ضربتها متعمدة ضربتها متعمدة وغيره أن رمتها بحجارة متعمدة فقتلتها وقتلت الذي في بطنها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها الدية على المرأة التي قتلت يعني
الدية تدفعها القاتلة مقابل من قتلت وهي المرأة التي قتلت المرأة والكفارة مقابل الجنين الذي قتلته إذن هي قتلت اثنين صحيح أم لا قتلت المرأة وقتلت الحمل الذي في بطنها فجعل الدية على
العاقلة وجعل الكفارة على القاتلة وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى من يتحمل الدية الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد وعلى القاتل في العمد القاتل للعمد الدية عليه القاتل للخطأ وشبه
العمد الدية على العاقلة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة فدل على أنه ليس بعمد دل على أنه ليس بعمد طيب وجعل الكفارة في قتل الجنين وهي غرة عبد أو أمة طيب فدل هذا
على أنه شبيه بالعمد فهنا خلط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا هذا إذن شبه شبه عمد شبه عمد بناء على ذلك من نكلفه منكم يعمل لنا جدولا يعمل جدولا الفروق بين
العمد وشبه العمد والخطأ يعني أول شيء يسوي شبه عمد خطأ واحد في مثلا تعريف تعريف العمد تعريف شبه العمد تعريف الخطأ ما يترتب عليه العمد شبه العمد الخطأ بالنسبة للدية دية العمد دية
الخطأ دية شبه العمد وهكذا ونحب نفصل إن شاء الله تعالى فمن يتكفل لنا بهذا يعمل جدول عندك خلط باكر طيب عندك ساعة إلى النصر لكتاب الديات ما في مشكلة إن شاء الله تعالى طيب يعني لك
أسبوعين ثلاثة إن شاء الله تعالى إلى كتاب الديات لأن داخله فيها الديا وكذا يعني لك أسبوعين إن شاء الله تعالى حتى تأتينا بهذا الجدول سجل عندك
إذن هذا القتل أنواع القتل إذن قال الأول العمد العدوان سماه عدوانا قال العمد العدوان ويختص به القصاص إذن ما في قصاص إلا بالعمد شبه العمد ما في قصاص والخطأ ما في قصاص القصاص فقط
القصاص اللي هو القتل يفعل به كما فعل يفعل به كما فعل هذا هو القصاص هذا في العمد فقط في العمد فقط أما الخطأ وشبه العمد ويختص فيه القصاص نعم قال ويختص فيه القصاص أو الديا مخير الولي
المقتول ولي المقتول مخير قال له ماذا تريد تريد القصاص قال نعم أريد القصاص يقتل القاتل لأن القاتل تتعلق بذمتي ثلاثة حقوق القاتل تتعلق بذمتي ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأهل
المقتول حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول حق الله جل وعلا يسقط بالتوبة يسقط الله بالتوبة حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة يأتي يوم القيامة المقتول ويقول ربي سأل هذا بما قتلني
فيأخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول أو يرضيه الله عنه المهم يأخذه المقتول منه يوم القيامة حق أهل المقتول مخيرون إما أن يأخذ القصاص وهو القتل النفس بالنفس وإما أن يتنازل عن القصاص
إلى الدية أو الصلح وإما أن يعفو عفوا تاما عن القصاص وعن الدية مخيرون بين هذا وهذا وهذا والله تبارك وتعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو أقرب للتقوى يقول النبي صلى الله عليه
وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة طبعا هذا إذا كان يستحق العفو لكن أحيانا يكون القاتل لا يستحق العفو إذا كان متمردا مجرما قد لا يستحق العفو هذا وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى شيخ
نعتمين كنا في مجلس أثناء قراءة هذا الباب باب الجنايات فأذكر أنه طرح سؤالا فقال لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فماذا علي الذي درسناه قلنا أهل المقتول مخيرون بين العفو وبين القتل أن يقتلوا
قال طيب إذا عفوا عفى أهل المقتول عن القاتل طيب قال ثم بعد قتل رجلا آخر فماذا علي قلنا كسابقه إما أن يعفو أهل المقتول وإما أن يقتلوا مخيرون قال لا وقد يكون عنده شيء من المال فيغريهم
بالمال قد يكون أميرا ملكا تاجرا فيغريهم بالمال فيقول تعالى الآن تقتلونني ماذا تستفيدون لكن أنا أعطيكم مليون خمسة ملايين عشرة ملايين وتعفون عني طمعوا قالوا أعطينا عشرة ملايين
ونعفوهم فعفوا عنهم ثم قتل مرة ثانية ثم جاء كذلك إلى أهل المقتول قال أعطيكم عشرين مليون على أن تعفوا عني قلنا ظاهر الأمر أنهم مخيرون قال لي بس هنا يتدخل القاضي هنا يتدخل القاضي يقول
القاضي وإن عفوا عنك فأقتلك وإن عفوا قيل ليس من حق القاضي القاضي ليس من الأولياء المقتول حتى يقتل يقول القاضي أنا لا أقتله من باب القصاص القصاص ليس من حقه أنا أقتله من باب الفساد في
الأرض هذا إنسان مفسد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ورجلهم من خلاف أيوم فهذا مفسد في الأرض هذا إذا تركناها الآن سيقتلوا ثالثا
ورابعا وكلما قتل يكون متمردا ولا يبالي بأرواح الناس فهذا يقول القاضي هنا يتدخل ويقول قبلتم قتله أو لم تقبلوا أنا قاتل قاتله لأنه مفسد لأنه مفسد في الأرض واضح الصورة
فإذن القتل العمد فيه القصاص أو الدية قال فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل قد يعفو عن القتل ويقبل الدية وقد يعفو عن القتل والدية قد يعفو عن القصاص وينتقل إلى الدية أو الصلح وقد يعفو عن
القصاص وعن الدية أيضا أقصد يعني ولي القاتل ولي المقتول عفوا نعم وهو أن يقصد الجاني ما يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به نعم إذن هذا هو القتل العمد أن يقصد الجاني
الجاني القاتل أن يقصد ينوي يقصد أي ينوي أن ينوي الجاني من يعلمه آدميا فلو قتل كلبا أو قتل غزالا أو قتل بقرة لا يقتل بها وإنما يقتل بقتل من؟
الآدمي قال معصوما فإذا كان هذا الآدمي غير معصوم الدم فلا يقتل به لا يقتل به طيب نحن قلنا بالأمس أو قبل الأمس بالأمس أه بالأمس نعم نحن قلنا بالأمس في شرح الأربعين حديث النبي صلى
الله عليه وسلم لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين مفارق جماعة وقلنا هؤلاء الثلاث كلهم إيش غير معصومين الدم غير معصومين الدم وغيرهم في غيرهم
في غيرهم غير معصوم الدم مثل الساحر الكافر الحربي بعد من عمل عمل قوم لوط الجاسوس بعد المرتد طيب إذن المعصوم هو الذي لا يبحدمه فإذا أن يقتل آدميا معصوما فإن كان غير معصوم لا يقتل به
لا يقتل به الزاني محصن وشهد عليه أربعة وحكم القاضي عليه بالرجم وقال يرجم بعد خمسة أيام مثلا أعلنوا رجم فلان سيكون يوم مثلا الثلاثاء القادم مثلا واحد تهاوش معه بالسجن أو شي شي
واذبحه لا يقتل الذي قتله لماذا غير معصوم الدم هو غير معصوم نعم يؤدب يسجن يضرب لكن لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم مباح الدم أصلا هو هذا الزاني كان مباح الدم كل ما في الأمر أن هذا
تعجل فقط تعجل في قتله كذلك لو قتل قاتلا أو قتل من عمل قوم لوط بعد الحكم عليه بالقتل مو بس هو يحكم عليه لا حكم عليه القاضي بالقتل فتعجل هذا وقتله قبل موعد قتله فهو قتل غير معصوم
الدم إذن القتل العمدي هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما من يعلمه آدميا معصوما المرتد كذا الحربي المقاتل للمسلمين المعلن الحرب عن المسلمين قال له حربي كافر حربي الذي يعلن الحرب على
المسلمين طيب فهذا كذلك غير معصوم الدم هذا غير معصوم الدم فإنه لو قتله الإنسان لا يقتل به لا يقتل به طيب قال وهو أن يقصد الجان من يعلمه آدميا معصوما قال فيقتله بما يغلب على الظن
موته به يقتله لو ضربه ولم يقتله لا يكونه قصاص طيب بما يغلب على الظن موته به يعني يضربه بآلة عادة تميت يضربه بمسدس مثلا أو يضربه بسيف أو يلقي عليه حجارة كبيرة أو يسقط عليه جدارا أو
غير ذلك من الأمور وذكروا أن القتل العمد له صور كثيرة وذكروا أن القتل العمد له صور وهي أمثلة للقتل العمد منها أن يقتله بما يقتل عادة سيف مسدس سكين يضربها في بطنها وكذا كل هذا قتل
العمد كذلك من القتل العمد أن يسقط عليه جدارا هذا قتل العمد أن يلقيه من مكان عالي أن يغرقه في ماء طيب أن يخنقه أن يسقيه سما أن يعمله سحرا أن يشهد عليه زورا يقول فلان هو قتل فلانا
وجيب شهود زور فيقتل ظلما وزورا القاضي ما يدري جاءوا شهوده قالوا هو القاتل فأمر به فقتل ثم علم القاضي بعد ذلك واعترفوا وتابوا وقالوا نحن شهدنا عليه بزور يقتلون هنا هذا يعتبر قتل أيش
من القتل العمد أو يلقيه كما يقولون على أسد يعني يلقيه على أسد
طيب هذا قتل العمد ولا بحسب عن تر قطوا على الأسد يعني يقولوا تعال أنا لا بيك صحيح نعم يذكرون عن أحدهم أنه أنسيت اسمه الآن ألقاه الحجاج على أسد ليتخلصوا منه فقتل الأسد قتل الأسد يعني
في ناس شجعان وأقوياء يعني حيث أنه قطوا على الأسد قال بالبال صحيح طيب فالمهم أنه هذه كلها يعني بعض صور القتل العمد هذه بعض صور القتل العمد في كلها يقتل في كلها يكون قتله عمدا قال
فيقتله من أغلب عوضا موته به طيب لو ضربه بسيف وقال والله ما ظنيت أنه يموت رجب سيف شو ما ظنيت أنه يموت عادة يقتل السيف يقتل عادة لكن لو واحد رماه بعصة يقول ما ظنيت أنه يموت صح ممكن
ممكن كما قال الله تبارك وتعالى عادة الوكزة اللي حيننا نسميها في الكويت يمع اليمع اللي يضربه بمجمع الأصابع هذا اليمع هذا اليمع هذا ليس بالأربعة هذه يضربه طيب يقول هذا هو الوكز هذا
هو الوكز فوكزه موسى فقضى عليه وما كان يريد قتله ولكن يريد تأديبه وضربه نعم أراد ضربه لكن ما أراد قتله لماذا هذه لا تقتل عادة هذا الضرب لا يقتله عادة فإذا لابد أن يضربه بما يقتل
عادة فإذا اجتمعت هذه الأمور أنه قصد القتل وأن المقتول آدمي معصوم وأنه قتله بما يقتل عادة كم شرط ثلاثة شروط أن يقصد قتله بآلة تقتل عادة وأن يكون المقتول آدميا معصوما وإن شئت أضف
شرطا رابعا للقصاص أن يكون القاتل مكلفا أن يكون مكلفا يعني لو كان القاتل مجنونا مجنون قتل لا يقتل المجنون يحبس كذلك ما يقتل لأنه ايش ما يدش ايش يسوي صرفاتها غير مسؤولة عندنا طفل طفل
أخذ مسدس أبوه باقى مثلا ورمى أمه ولا رمى أخته ولا رمى الخادم أو أي حد هل يقتل لا يقتل لماذا غير مكلف غير مكلف إذن أضف شرطا رابعا أن يكون القاتل مكلفا أن ينوي القاتل أن يكون المقتول
معصوما الدم أن يكون الذي قتل به يقتل عادة طيب لو قال لو اجتمعت هذه الشروط مكلف يعني عاقل بالغ وقتل بما يقتل عادة طيب وقتل معصوما الدم لكن قال مو قصدي ما أقصد ما قصدت قتله أو كنت
بصد طير أو كذا المهم أنه قال أنا ما قصدته قتل أنا من شروط القصاص أن يكون ايش قاصدا وقال أولياء الدم لا قاصد هنا يؤخذ قول أولياء الدم لأن كل واحد يقتل بعدش يقول شنو أنا ما قصدت أنا
ما قصدت وأنا حضرت درس وقالوا إذا قصدت أنا ما قصدت طيب نقول لا ما يقبل هذا القول ما يقبل هذا القول منه وهنا يأتي دور القاضي متى يقبل عذره ومتى لا يقبل عذره نقف هنا والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم وبركاته نعم نعم إذا كان غير مكلف لا يقتل إن قتل بما لا يقتل عادة رماه بعصى مثلا شو بقول قصة أنا أذكر مرة كنت مع شخص قال عن ولده يقول كان صلى الله عليه وسلم صلح سيارة
القراج ثم صار خلاف بينه وبين الميكانيكي اللي صلح السيارة والميكانيكي كان بالحفرة حفرة القراج قايل صلح سيارة وشو صار صراح بينهم هذا يقول لا أنت غلطان هذا يقول شرائط غالية مهم صار
خصام بعينه هو فالظاهر صار غلط من أحدهم من الأخرين فقام أنت يا الميكانيكي طلع من الحفرة وطلع له فين طلع له أول ما بدوا قام دزل الميكانيكي مرة ثانية أطول مات هو الآن دفعه له عادة
سقوط في مثل هذه الحفرة ليه تقريبا مترين تقريبا أو شيء ما يموت منها الإنسان لكن قدر الله أنه مات منها هنا قصد إداءة فيه شبه عمد يقينا لكن هل هو عمد أو ليس بعمد إذا كان هذا الدفع
يقتل عادة فنقول إيش عمد وإذا قلنا لا يقتل عادة شبه عمد واثنان تخاصمة أيضا على السيارات حادث كذا كذا دزل ذهب دزل سقط طح على الرصيف طق رأسه ومات أحيانا ترى شيء أنت تشوفه بسيط لكن
خلاص قدر الله مات في هذه اللحظة من دفعه دفعه هذا عادة إيش لا تقتل طيب لا ضربه بسكين وشيء دفعه لكن سبب هذا الدفع بسقطته ثم مات هذا كله يسمى شبه عمد إينا إن الآلة لا تقتل عادة إينا
لأن النيات محلها القلب والأصل القاضي يعمل بالظاهر ظاهر أنه قتله عمدا هذا الظاهر يقول والله ما قصت جاء أولياء قال لا ما نقبل هذا الكلام إنه والله ما قصت فيأخذ بي قول الأولياء هنا
لكن إذا ما كان في معارض والقاضي صدق هني ترجع تصديق القاضي هل يصدقه القاضي في دعوة أني ما قصت أو لا يصدقه إيه قوي ممكن يكون بس الأصل نقتله إيه الأصل حوادث سيارات حتى لو ما تحد ما
ليشغل فيه هذا قصدهم هذا قصد السرعة ما قصد القتل هذا متهور إينا لكن هذا ممكن يؤدبه القاضي من باب الفساد لكن ليس قتل عمد لشخص معين إينا نعم نعم نعم إينا واضح واضح بس إينا ما يقتل لو
أن شخص حكم عليه بالقصاص قتلا وجاء الشخص وقتله قبل تنفيذ الحكم أو هرب ولحق به وقتل المهم لا يكون قد قتل معصوم الدم لأنه غير معصوم الدم هنا صار فالقاضي هنا ينظر في الذي قتله إن كان
يؤدب أو يغرم أو يسجن أو يضرب أو كده لكن ما يقتل ما يقتل لأنه الأصل في القتل النفس بالنفس النفس المحرمة بالنفس المحرمة هذه نفس غير محرمة إينا طيب الله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم
وإنه محمد
105 - شرح دليل الطالب / كتاب الجنايات 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله
وبياكم وجعل في الدرس مثويا مثواكم ونحن في ليلة الخميس ليلة الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الثالث عشر أو الثاني عشر من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000
وما زلنا في طبعا مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضحية الصديق وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وفي كتاب الجنايات وهذه ورقة من أخيكم يحيى حبيب الله تبارك وتعالى في المقارنة
بين القتل العمد والقتل شبه الحمد والقتل الخطأ وقد طلبناها منه ورتبها لنا خيرا ويرحم والديه وصلنا إلى باب شروط القصاص في النفس عدل هنا ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس
وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب شروط القصاص في النفس تكلمنا نحن عن الجنايات وقلنا
أن الجنايات ثلاث وهي عندما تكلمنا عن الجنايات قلنا الجنايات إما على المال وإما على العرض وإما على النفس والبدن وقلنا الجناية على العرض ليست هنا لا نتكلم عنها هنا تكلمنا في التعزير
مثلا والجناية على العرض بالكلام وهناك الجناية على العرض بالزنا وهذا محلها حد الزنا والجناية على العرض بالكلام وهذا محلها حد القذف والجناية على المال في السرقة أو الغصب أو النهبة أو
الاختلاس وهذه محلها كتاب البيوع والآن عندما يقول الجنايات يقصدون الجناية على البدن الجناية على البدن والجناية على البدن إما أن تكون على البدن كله وإما على بعضه على البدن كله له
القتل وعلى بعضه هو إصابة بعض البدن وإصابة بعض البدن أيضا قلنا نوعان إما إصابة بعض البدن يعني اللي هي الأجزاء أجزاء البدن كاليد يقطع اليد أو يجرحها أو يكسر عظما أو ما شابه ذلك من
الأمور أو الاعتداء على المنافع يعتدي على سمعه على بصره خليه ما يشوف أو ما يسمع أو كذا أو على عقله فهذا أنواع الاعتداء هنا عندما نتكلم يراد هنا الاعتداء على البدن إما بالقاتل وإما
بال يعني اعتداء على أجزاء من البدن كاليد أو الرجل أو الظهر أو البطن كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله قال شروط القصاص في النفس لأن الله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والنفس والجروحة قصاص يقول شروط القصاص في النفس أي شروط حدوث أو طلب القصاص في النفس أولا هي أربع أولا تكليف القاتل القاتل هنا
نتكلم الآن على إذهاق النفس سيأتي إن شاء الله الكلام على إذاء شيء من البدن الآن نتكلم عن إذهاق النفس القتل والقتل هنا نقصد به القتل العمد القتل العمد كيف القاتل فلا قصاص على صغير
ومجنون بل الكفار فيما لهما وديته على عاقلتهما لا قصاص على صغير ولا مجنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النام حتى
يستيقظ هنا لا قصاص هنا قاعدة عند أهل العلم يقول أن عمد المجنون وعمد الصغير خطأ ما لهم عمد لأن من شروط قتل العمد القصاص في القتل يكون عمداً صحيح ولا لا ونقول أن القتل ثلاثة عمد وخطأ
وشبخ عمد هؤلاء ما عندهم عمد كل فعلهم خطأ الصغير والمجنون لأن ما لهم نية المجنون ليست له نية حتى يقله عمداً حجهما لا يغني الحجة الفريضة ولا يصح من المجنون يصح من الصبيل لكن لا يصح
من المجنون ولا يكلفان ولا يجري عليهم القلم فكذلك إذا وقع القتل صغير قتل مجنون قتل لا يقتل لماذا ما في عمد والقصاص لا يكون إلا في القتل العمد ولا لا يحيى يحيى مو قتلنا هنا لا قصاص
ولا في القتل العمد عدل لكن صحيح القصاص لا يكون إلا في القتل العمد والمجنون والصغير لا عمد لهما يقول أهل العلم عمدهما خطأ هذه قاعدة عمد المجنون والصغير خطأ يعني لا عمد لهما فإذن قول
المؤلف هنا يكون مكلفا المجنون غير مكلف والصغير غير مكلف طيب وبس يقتلوا وينتهي الأمر لا ما ينتهي الأمر فيه كفارة وفيه دية فيه كفارة وفيه دية يعني إذا قلنا ينتقل القتل من عمد إلى خطأ
القتل خطأ ما يترتب على شيء وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحليل رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي صحيح إذن فيه دية وفيه كفارة باقي عليهما فالدية من مالهما الديع
على عاقلتهما والكفارة من مالهما العاقلة اللي هم أبناء عمومتهم إخوانهم أبوهم جدهم أولادهم أولاد مسلم المجنون أولاده هؤلاء الديع عليهم الديع على العاقلة والكفارة من مالهما لأن أيضا
الكفارة هي إيش عترغبة أو صيام فيه طعام ما فيه طعام ها لا تنسوا القتل ما فيه طعام طيب إذن إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين أيضا المجنون ما فيه مجال صوم شهرين متتابعين صح ولا لا
والصغير كذلك إلا إذا قلنا إيش إذا بلغ تلقى في ذمتي إذا بلغ نقول صوم شهرين متتابعين الكفارة من مالهما يعني تعتق رقبة من مال الصغير أو تعتق رقبة يصير صغير وعنده فلوس يصير عنده ورث
وعنده خير أو مجنون عنده فلوس صغير يصير عنده فلوس فيأخذ من ماله العتق رقبة من ماله الصغير أو مال المجنون على كل حال إذن الشرط الأول التكليف لإجراء القصاص نعم السلام عليكم الثاني
عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله نعم الشرط الثاني هو عصمة المقتول يعني إذا كان المقتول أصلا مباح الدم فكيف نقتل من قتله هو مباح الدم
كان يكون كافرا حربيا أن يكون كافرا حربيا الكافر الحربي يعني المعلل الحرب على المسلمين هذا دمه مباح هذا دمه مباح فكيف الذي يقتله يقتل لا يمكن ولا نقتل جميع جيش المسلمين فالكافر
الحربي دمه مباح فقاتله لا يقتل إذن من شروط القصاص أن يكون المقتول مباح ومعصوم الدم أن يكون المقتول معصوم الدم المرتد والزاني المحصن والقاتل للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يحل دم رئيس المسلم إلا بإحدى ثلاث الثي بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه هؤلاء الثلاث دمهم غير معصوم دمهم غير معصوم الزاني المحصن والقاتل والمرتد هؤلاء دمهم غير معصوم مهدر
يسمونه دم مهدر يسمونه دم مهدر غير معصوم خاصة إذا قضى القاضي بهذا إذا قضى القاضي أما واحد ويناقش واحد يقول أنا أخي مثلا يقول شاك في القرآن آه مرتد هم اذبحا ما يصير من الذي يحكم عليه
أنه مرتد القاضي بعد إقامة الحجة ومناظرته يكلمونه يفهمونه يعقلونه زين بعدين يقول أنت مرتد ويقيم عليه حد الردة أما مو أي إنسان يقيم عليه إنسان حد الردة أو أو زاني المحصن يقيم عليه حد
القاتل قد يأكل قد لا يكون وقع الزين على الصورة التي يراها هو وكذلك الأمر بالنسبة للقاتل قد يكون قاتل قتل دفاعا عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له الرجل يا رسول رأيت أن
جاء أحد يريد أخذ مهن قال لا تعطيه ما لك قال رأيت أن قاتلني قال قاتله قال رأيت أن قتلته قال هو في النار طيب هذا هل إذا إنسان قاتل دفاعا عن نفسه هل يكون هل يقتل لا يقتل لكن هذا شاف
قتل واحد راح يقتل ايش رأيك ليش قتلت أنت الحين قد يكون قاتل دفاعا عن نفسه أو ليس من آخر المهم أن هذه الأمور تحتاج إلى اجتهاد اجتهاد القاضي فلا يجوز لأحد أن يتجر عليه لكن لنفرض أنه
حضر مجلس القضاء وبالنهاية عقب مداولات وكذا حكم القاضي فلان مرتد وحكم عليه بالقتل ردة فلان زان محصن وحكم عليه بالرجم فلان قاتل وحكم عليه بالقتل إذن حسمت كل قضية قضية تيش متى ينفذ
واضح من الذي حكم عليه بالقتل الآن القاضي إذا انتهت المسألة الآن بقيت قضية التنفيذ متى ينفذ هذا القتل تنفيذ هذا القتل الفترة هذه من حكم القاضي إلى التنفيذ واحد ملقوف ذهب وقتل هذا
الإنسان قتل المرتد قتل الزاني المحصن قتل القاتل هذا الزاني والقاتل هؤلاء الزاني والقاتل والمرتد هؤلاء يقولون دمهم غير معصم دمهم هدر لأن القاضي حكم بقتلهم مثل أي واحد الآن في السجن
محكم عليه بالإعدام مثلا هذا يسمونهم دمهم مهدر أهدره القاضي خلاص لكن القضية باقية شنو التنفيذ فقط لكن من الذي ينفذ أيضا بأمر القاضي التنفيذ ما تكون فوضى أمر الوالي أو نائبه اللي هو
القاضي هو الذي يأمر بالتنفيذ من الحكم إلى التنفيذ أو تجاسر أحد وقتل مفروض مثلا ولد عم المقتول مثلا أخو التي زني بها مثلا اللي ناقشها في الردة وكذا ومعصب عليه وكذا ذهب قتله كل هؤلاء
الثلاثة إذا قتلوا لا يقتل قاتلهم لماذا غير معصومي الدم غير معصومي الدم طيب وإلا قتلهم بس إذن لا يحاسب يعاسبه القاضي بما يراه مناسب يقول أنت عملت فوضى أنت تجرأت على عمل القاضي
افتئات هالي يسمونها افتئات يعني خذيت شي مهلك واضح ولا لا مو أنت اللي تنفذ اللي ينفذ القاضي أنت ملقوف أنت كذا يحاسبه بما يراه مناسب يضربه يجلده يسجنه يغرمه بما يراه القاضي يسامحه
بعد زفه وشي كيفه بس المهم أنها يسمونها افتئات افتئات على حق القاضي إذن الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المقتول وإيش معصوما حتى يقتل قاتله واضحة نعم قال ولو أنه مثله يعني اثنين
بالسجن محكم عليهم بالعدال تهوشوا واحد قتل الثاني كلهم محكم عليهم بالعدال هذا زاني محصن هذا زاني محصن مثلا زين هذا مرتد وهذا زاني محصن هذا قاتل وهذا زاني محصن المهم كلاهما مباح الدم
طيب فقاتل أحدهم من آخر كذلك لا يقتل بسببه ولكن يقتل بسبب الآخر لكن هو زاني محصن أصلا أو مرتد أو كذا لو قتله أيضا لا يقتل به قد يقتل بسبب آخر أعطيكم مثال رجل قتل رجلا قتل رجلا
وأولياء الدم كلهم طالبوا بقتله زيد قتل عمرا أولياء عمر كلهم قالوا يقتل زيد حكم عليه بالقتل واضح الآن لكن ما قتل إلى الآن زيد بعد ذلك زيد دخل السجن وجد يوسف مثلا في السجن ويوسف أيضا
محكم عليه بالعدام مرتد مثلا وصارت بينهما خصومة قتله عمدا قتله عمدا الآن زيد هو زيد القاتل زيد الآن قتل عمرا وقتل يوسف لكن عمر كان معصوم الدم والذي حكم عليه بالقتل بينما يوسف غير
معصوم الدم نفرض الآن أهل عمر واحد منهم تنازل قالوا بس أنا متنازل ما يقتل يسقط الحد حد القتل لأن من شروط إقامة الحد أن يتفق أهل المقتول اللي هم ورثت الدم يتفقون على قتله واحد تنازل
قال أو كلهم تنازل المهم تنازل عن قتله قالوا خاص ما يقتل قل لا لا حتى لو ما قتلته يقتل بيوسف لا ما يقتل بيوسف لماذا لأن يوسف غير معصوم الدم وضحت الصورة الآن إن شاء الله نعم والعبد
ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر المسلم نعم يعني لابد أن يكون القاتل مسلما والمقتول مسلما لماذا قال لأنه لا يقتل مسلم بكافر هذا حديث
علي رضي الله عنه صليح البخاري قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال له قال نعم وذكر ثم قال وما في هذه الصحيفة قال لا طبعا ما خصنا بشيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفهم
أن أحد في كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة قالوا ماذا في هذه الصحيفة فقال العقل العقل وأن لا يقتل مسلمون بكافر العقل هديات طيب وأن لا يقتل مسلمون بكافر كيف لا يقتل مسلمون
بكافر قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم إذا قتل الكافر لا يقتل المسلم حتى لو قتل عمد
طيب يترك لا ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة وقال أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة هذه جريمة لكن الدماء لا تتكافأ لا
يتكافأ دم المسلم مع دم الكافر لا يقتل مسلمون بكافر يعاقب لكن ليس بالقتل لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ فهذا أول أمر لكن الكافر يقتل بالمسلم لو الكافر قتل مسلما يقتل قال لأن الإسلام يعلو
ولا يعلى عليه فيقتل الكافر بالمسلم لكن لا يقتل المسلم بالكافر قال فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر لا يقتل المسلم قتل كافرا حرا لا يقتل به الثاني الحرية يعني الفرق بين العبد
والحرية لا يقتل العبد لا يقتل الحر بعبد إذا الحر قتل عبدا قالوا لا يقتل لماذا قال لعدم التناسب بينهما وجاء فيه حديث لا يقتل الحر بعبد حر مطلق هذا سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا
وسواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا قال لا يقتل حر بعبد حر إذا الحر قتل عبدا لا أما العبد إذا قتل حرا يقتل لكن الحر ما يقتل إذا قتل عبدا لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ وهذا قوله أكثر أهل
العلم وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد اختاره ابن تيمية أنه يقتل لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم
المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم تتكافأ دماؤهم فالحر مسلم والعبد مسلم تتكافأ دماؤهم فلو قتل العبد على يد حر يقتل سواء كان الحر هذا مسلما أو كافرا يقتل نفس بنفس والنبي قال تتكافأ
دماؤهم قال طيب عندنا حديث لا يقتل الحر بعقل ضعيف لا يثبت بينما حديث علي رضي الله عنه في البخاري صحيح فالحديث الصحيح نتوقف عنده خلاص نلتزم به أما الحديث الضعيف فلا نلتزم به وهذا
اختيار شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أن العبد أن الحر يقتل بالعبد أن الحر يقتل بالعبد سواء كان هذا الحر مسلما أو كافرا فإنه يقتل به نعم قال ولا المكاتب المكاتب بعبده المكاتب اللي هو
السيد ما عبده السيد ما عبده الآن هناك حر قتل عبده لكن هنا حر قتل عبده هو في فرق لم يقتل عبدا لأي أحد غير لم يقتل عبدي أنا ملكي أنا فهنا قال ولا المكاتب بعبده يعني الحر المكاتب اللي
هو يعني كاتب عبده لأن المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فهنا السيد قتل عبده الخاص به قالوا كذلك لا يقتل وصحيح أنه يقتل يقتل به كما ذكرنا قبل واختيار بن تيمية ورواية عن أحمد قال ولو كان
ذا رحم محرم الله الرحم المحرم الرحم المحرم من هم أرحمك المحرمات عليك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات هل أسموهم الرحم المحرم سبعة ورد سبع إناث
ورد ذكرهن في كتاب الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هل أسموهم الرحم المحرم الرحم المحرم مثل هم ذكور أبوك ابنك أخوك عمك
خالك ابن أخيك ابن أختك هذو كلهم سموهم الرحم محرم سواء كانوا ذكورا أو إناثا سموهم الرحم المحرم طبعا لما نقول أبوك وتصعد أبوك وجدك وجد جدك وكذا وأبوك من طرف أمك وكذا أمك وبوها وأمها
وكذا أخوك سواء كان أخوك شقيق أخوك لأب أخوك لأم ابنك ابن ابنك ابن بنتك كنت نازل طيب خالك خال أبوك خال أمك عمك عم أبوك عم أمك ابن أخيك ابن أختك ابن ابن أخيك ابن بنت أخيك وهكذا طيب
هؤلاء كلهم سموهم الرحم محرم الذين لا يجوز لك أن تتزوج منهم بأي حمل أحوال لا يجوز لك أن تتزوج منهم بأي حمل يحرمون عليك تحريما مؤبدا هذه سموهم الرحم المحرم سموهم الرحم المحرم فهنا
يقول وللمكاتب بعبده يعني لو كان عندك عبد من الرحم محرم يعني عبد عندك ابن أخيك ابن أخيك عبد عندك الأصل لما يكون ابن أخيك عبدا لك الأصل يتحرم ورد حديث من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه
ذكرناه في كتاب العتق من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه أنا مثلا حر وأخي عبد كيف هو بحياتي أنا بحياتي أنا صار عندي قريشات فلوس فذهبت إلى من يملك أخي قلت له أريد أن أشتريه على الأقل
يصير عبد عندي والعبد عند البعيد عند أخوه عبد عند أخوه فاشتريته يقول مجرد أن تشتريه يصير حرا من ملك ذا رحم من محرم عتق عليه اشتريت أمي اشتريت أبي اشتريت ابني اشتريت بنتي اشتريت
خالتي عمتي بنتي اخوي بنتي اختي او ابن اخي او ابن اختي أي ذكر أو أنثى أي واحد من هؤلاء الرحم المحرم اشتريه يكون في ملكي على طول يعتق فلو قتل الإنسان ذا رحم محرم منه وهو عبد قالوا
أيضا لا يقتل به لحين شبهة العبودية شبهة العبودية حتى يعتقه باللفظ لكن الصحيح قلنا أنه يقتل به حتى لو عبد الصحيح أن الحر يقتل بالعبد والعلم عند الله جل وعلا إذا الآن ثلاثة شروط ما
هي من يذكرنا ثلاثة شروط القصاص خذناها لا لا ثلاثة التكليف قلنا أن لا يكون صغير ولا مجنون ثاني عصمة المقتول عصمة المقتول الثالث التكافؤ اللي قلتها توا الحين تكافؤ في ايش في الإسلام
والحرية والملك الإسلام والحرية والملك طيب يارا الرابع
طيب طيب طيب الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن على يعني الجد وجد الجد وكذا ولا الأم وإن على الأم والجدة جدة من أم وجدة من أبوه من أبيه بالولد ولا بولد الولد
ليش قالوا لأنه لا يعقل أن في أبي يقتل ولده الله سبحانه وتعالى طيب وصل ولد بوالده لك ما وصل والدين بالولد لأن هذه فطرة هذه فطرة فلا يمكن أن يقدم أب على قتل ابنه أو بنته أو حفيدته
يقوم بشغلة من الولد ما تعرف أنت تتوك صغير فنسأل الشيبان شغلة من الولد ولد الولد صحيح إذن هل يمكن أن يقدم الرجل على قتل ولده أو الأم على قتل ولدها تعمدا لا يمكن طيب حفيدها أبعد وإذا
قال لا يتصور أن أبا يقتل ولده أو أن أم يتصور أن الولد يقتل أباه الولد تصور طايش وما يفهم وكذا والولد ما فيه رحمة على أبويه كرحمة الأبوين على الولد ما يعرف قدر الوالدين إلا لما يصير
هو أبا وكذا فما فيه عنده رحمة كرحمة الأبوين عليه أنتوا شفتوا ولد يقوم بالليل يشوف أمه متغطية أو متغطية لكن الأم تقوم بالليل يشوف ولدها متغطية أو متغطية فيها رحمة له لكن هو ما عادي
ما فرقت فيها يمكن يسافر يومين ثلاثة ما تتصل عليها ومشوف هي تموت تحترق شو ما دق لي شو ما شفت ما كده ما تتحمل فيقول لا يتصور أن أمرأة تقتل ولد أن أم تقتل ولدها فإن حدث ذلك إن حدث ذلك
أكيد فيه شبهة فيه خطأ فيه شيء مستحيل وإذا قال جماهير أهل العلم لا يقتل والد بولده أنه أمر لا يتصور فيه شيء بس قد لا نراه طيب ثم أضافوا إلى هذا أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وهذا ما ذهب إليه الجمهور والإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذا قال إذا قتله عامدا بأن أخذه وضعه على الأرض وأخذ السكين ومررها
عليه وكذا هذا يقتل غير لا يعني حتى نتأكد مئة بالمئة نقول أب خبر وصل لمرحلة ناجى وقتل ولده عصب عليه كذا حار مصرق عيسى من الأسباب وقتله يقول إمام مالك يقول لا يتصور لكن نادر يتصور
لكنه إيش نادر لكن إذا وقع وأمسكه وطرحه على الأرض وأخذ السكين ومررها على رقبته يقول يقتل إذا وصل لهذه المحرارة يقتل قالوا طيب حديث لا يقتل والده قال لا يصح وفعلا لا يصح عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده فاختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا تأكدنا يسمى اليوم بسبق الإصرار والترصد واضح؟
مو تقول والله قاعد ننظف السلاح ورماه قال يمكن قاعد ننظف السلاح وارد وارد والله السكين في بطنه يمكن قاعد يقص اللحم ولا شيء وفلتت منه السكين خاصة إذا اعتذر الوالد بهذا واضح؟
ندور للعذر أيًا ما وجدناه لكن لو كان ما لا عذر ومع سبق الإصرار والترصد لكن بحجة أنت قتلت؟
قتلت تبدي وهذا وقتل أو ما حب أصلا من زمان أنا وكذا وكذا يبس تقتل قال لا لا جمهور العلماء لا يقتل والد بولد راهي مطمن جمال ما يلاقون هذا كرة ذيب جر على الشوك ماشي يقتل هذا طيب
لماذا؟
لأنه قتل أيش؟
متعمد مع سبق الإصرار والترصد وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه إذا تأكد عمده لأنه يقتل بولده خاصة في زماننا هذا الآن قلت الرحمة في قلوب الناس وكذا فلو وقع مثل هذا قال يقتل به
وهذا هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم السلام عليكم ويورث القصاص على قدر المراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص؟
فلا قصاص نعم يعني القصاص يورث يعني الآن قلنا أربعة شروط الله تعالى في استفاء القصاص لابد أن يتفق أولياء المقتول على طلب القصاص صحيح؟
أولياء الدم أن يطلبوا القصاص هنا يقول القصاص يورث يورث هو يريد أن يوصل لك أن لا يقتل والد من بعده حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة كيف؟
الأصل في القصاص يعني الآن لو أن شابا قتل أخاه يصير؟
يصير؟
أخوان تخاصم فيه إخوان يحملون بعض لا لا لا لا أنتم متزعلين تهوشين هددين بعضهم واحد منهم تجرأ وقتل أخاه عمدا قتل أخاه عمدا من أولياء الدم؟
أولياء الدم الأم والأب أولياء الدم الأم والأب وإذا كان عنده زوجة وأبناء المقتول يدخلون في أولياء الدم يعني كل ورثته الورثة هم أولياء الدم إذا كان ممتزوج أولياء الدم أمه وأبوه إذا
كان متزوج أمه وأبوه وزوجته وعياله هذا أولياء الدم أولياء الدم كلهم اتفقوا أنه يقتل قال فلان قتل أخوه قتل أخاه ما تقولون؟
قال الأب يقتل هذا الولد عاق وصاحب مشاكل أنا أشوف أنه يقتل هذا الولد أنا أبي يقتل أنت يا أمه يقتل زوجة المقتول يقتل عيال المقتول يقتل عيال المقتول البالغين غير البالغين ينتظر حتى
يبلغوا لكن كنا نحن بالغين طيب المهم اتفقوا على قتله اتفقوا على قتله يقول القاضي هنا يقتل يقتل طيب متى التنفيذ؟
قال القاضي التنفيذ بشهر ثلاثة نحن بقي شهر شهر 12 قال شهر ثلاثة التنفيذ خلاص يلا مع السؤال متاهة القضية نفت شهر ثلاثة شهر ثنين توفي الأب توفي والد المقتول من ورثة والد المقتول؟
من ضمنهم؟
القاتل صح ولا لا؟
القاتل من ضمن الورثة فيصير الآن لازم الآن والأب مات انهم يدخلون ورثة مكانه لازم ايضا ورثة الوالد يطالبون بقتله لانه ورث الدم ايضا كما ورثوا المال ورثوا الدم فينادى ورثة زوجة هذا
الاب اذا عنده زوجة ثانية غير أم المقتول اذا عنده عيال ثانين موضح ولا لا؟
يلا تعالوا انتم ورثة تبونه يقتل؟
لان عادة الحسفة عادة الحسفة يسمونها نسخ نسخة المسألة الأولى المسألة الثانية طلعت معها تبونه يقتل؟
طيب احد الورثة القاتل ولا لا؟
ما يرث اباه؟
يرث اباه فما يقتل هنا لماذا؟
لانه ورث دمه فكيف هو يقول يقتل؟
يقول ما يقتل فهنا اذا القاتل ورث دمه فلا يقتل هنا وضحت الصورة؟
نعم قال ويورث القصاص على قدر المراد فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص هذا اذا ورث القاتل طيب اذا ورث ولده اذا ورث ولده قال كذلك لان
الولد لا يمكن ان يطالب بدم ابيه الولد لا يطالب بدم ابيه يعني مثلا الابن قتل اباه يقتل اذا قتل والده يقتل بالاجماع الذي قلنا الذي لا يقتل الوالد اذا قتله ولده ولكن الولد قتل والده
يقتل بالاجماع طيب قتل والده نشوف الوالد من ورثته ورثة الوالد منهم ورثة الوالد منهم ورثة الوالد زوجته وابنه وابنته مثلا طيب بعد الحكم بالقصاص مات الوالد مات الوالد من ورثة الوالد
زوجته وابنته وابن ابنه لان ابوه محجوب وما عنده ابن واحد فيرث ابن الابن الان ابن الابن هذا يرث فيرث ايش دم ابيه قال فيسقط كذلك يسقط واضح نعم فالقصد اذا انه متى او الام ماتت مثلا
ورثها ابنها من زوج ابنه مثلا طيب في طريقة ما تحضرن الان لكن المهم ان يرث القاتل نفسه دمه او يرث دمه ايش احد اولاده فانه يسقط القصاص عنه في هذه الحالة نعم او مجنونا حبس الجاني الى
تكليفه فان احتاج لنفقة فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية نعم شروط استفاء القصاص شروط استفاء القصاص اولا تكليف المستحق الان المستحقون للقصاص هم ورثة الميت صحيح ورثة
المقتول لو كان ورثة المقتول فيهم من هو غير مكلف يعني قتل انسان عنده ولد مجنون ولد مجنون ولد صغير وعنده عيال كبار مثلا الان من يرث القصاص كل اولاده من ضمنهم المجنون ومن ضمنهم الصغير
طيب فهذا ما تقدر تسأله تقول ها تبين اقتل اللي قتلوا ابوك ولا لا لانه مجنون والثاني الصغير تبين اقتل اللي قتلوا ابوك ما يفهم بعده لما يبلغ لما يبلغ فلابد ان يكون المطالبون بالقصاص
اللي هم اهل القتيل لابد ان يكونوا مكلفين لابد ان يكونوا مكلفين فاذا كان هناك صغير نقول له ايش انتظر حتى يكبر الصغير يسجن القاتل يسجن الى متى يقول لين يكبر الصغير يمكن الصغير يقول
يقتل يمكن يقول ما يقتل لكن هالفترة هذه ما نتركك تعيش حياتك طبيعي لا و هذا وقع في عهد معاوية رجل اسمه هدبة ابن خشرم هذا صار بينه وبين شخص يعني نزاع وخصامك فقتله فأخذ هذا هدبة فاعترف
بالقتل قال نعم قتلته هو اثارني قال اثارني فقتلته قال تعترف اذا قال نعم انا قتلته فحكم عليه بالقتل حكم عليه بالقتل لكن لابد من موافقه فقط ايش اولياء الدم فنادى اولياء الدم ولا فيهم
صغير لم يبلغ فقال معاوية يسجن حتى يبلغ الصغير يسجن حتى يبلغ الصغير فسجن هذا هدبة وقالوا السجن ثلاث سنوات وقيل خمس وقيل ست سنوات هو معلوم بالضبط لكن سجن فترة الى ان بلغ الصغير فلما
بلغ الصغير بعد ست سنوات او خمس قالوا له ان هذا قتل اباك تسامح او تقتل قال اقتل يقتل قتل والدي يقتل فقطل في عهد معاوية فهنا اذا الصغير ينتظر حتى يكبر قالوا والمجنون ينتظر حتى يفيق
عادة المجنون هل يفيق عادة لا يفيق لكن لو قدر ان المجنون في مجال العلاج مثلا يعني ان الجنون ايضا ايش درجات فقال الطبيب المعاج قال لا ترى هو الان حالته سيئة جدا وكذا وهذا دي بس يحتاج
علاج نفسي وكذا سنتين بس رح يصير زين فاذا كان ممكن هذا الامر فينتظر حتى يشفى هذا المجنون طيب لكن وعادة ان المجنون يبقى مجنونا لكن الصغير اما يموت اما يكبر اذا مات انتقل الى ورثته
الحق واذا كبر له هو الحق فالمهم قالوا اذا الصغير يمكن ان ينتظر حتى يكبر ما في مشكلة لكن المجنون اذا قال طبا لا هذا ما في طب هذا ولا يمكن يعالج جنون مطبق ما في مجال هنا ولي المجنون
له ان يتنازل الى الدية لمصلحة المجنون اذا كان المجنون محتاج للمال له ان يتنازل الى هذا او ان يقتل هذا القاتل اذا فرض ان المجنون عنده خير ومو محتاج فلوس ولا شي ما في مصلحة له من
التنازل فانه يقتل هذا الذي قتل موليا نعم الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استفائه يعني وهم الورثة وهم الورثة فلابد ان يكون جميع الورثة متفقين على انه يقتل فلو واحد من الورثة قال لا
يقتل لا يقتل خلص واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل حتى يجتمع الورثة كلهم على قتله فان اعترض احدهم قال لا انا ما اقول ما يقتل انا مسامح بس ما يقتل خلص اذا لابد من اتفاقهم جميعا ولو
كان فيهم صغارا قلنا ينتظرون حتى يكبروا عند اخوه احد الورثة اخوه بس مسافر قال انتظروا اسجنوه حتى يرجع اخوه من السنوات زوجته مريضة بالعناية اسجنوه لما تطلع من العناية وهكذا فينتظر
حتى يتفق جميع الورثة على قتله وإلا فلا نعم قال ومن مات بمستحقين فوارثه كهوة لقلنا قبل قليل يعني ماتت زوجته مثلا زوجة المقتول ماتت امها وابوها يدخلون طرف في الموضوع لانهم ايش من
الورثة ورثتها هي فيرثون الدم ايضا فلابد ان يوافقوا على قتله نعم عفوا وان عف بعضهم ولو زوجا او زوجة اقر بعفو شريكي سقط القصاص لو ان احدهم احد الورثة الدم جاء وقال انا اشهد ان اخي
فلان احد ورثة الدم المقتول الاب مثلا قال الاخي فلان تنازل عن القتل تقبل شهادته ويعتبر هو ايضا متنازل معه حتى لو جاء الاخو قال لا مو صحيح يعتبر هو متنازل واضح لان الشريط شوف الى
العفو نعم السلام عليكم نعم ان ان يعني لا ضرر ولا ضرار ان هذه الشريعة ما فيها اضرار باحد لو ان امرأة قتلت القاتل هنا امرأة قاتل هنا امرأة والمرأة هذه حامل وقتلت قتلت زوجها قتلت
اخاها قتلت رجلا غريبا قتلت امرأة المهم قتلت هذه الحامل قتلت قال طيب اتفق اهل الميت على القصاص كلهم قالوا تقتل وهي حامل قالوا لا انت الحين مو قاعد تحاقبها تحاقبها وتحاقب البطنها ان
تعاقبها وتعاقب من في بطنها الذي في بطنها لا ذنب له الذي في بطنها لا ذنب له لا يجوز لك ان تقتل الذي في بطنها قال طيب يعني اتركها قال ما قالك تتركها اجل اجل انت تأجل حتى يكبر الصغير
صح ولا لا قال اجل هنا حتى تضع ما في بطنها حتى لا يقتل الذي في بطنها فتؤجل حتى تلد فاذا ولدت الحامل طيب خرج الان فصل عنها الذي كان في بطنها الجنين الان انفصل عنها قال نقتلها الحين
قال لا اصدر شوي بعد حتى تسقيه اللبأ وهو اول ما يخرج من الصدر بعد الولادة وهذا يحتاج له الطفل كثيرا يعني تحتاجه المدة فيها طب عندنا المدة كم يأخذ هذا اللبأ شهر او اكثر طيب حتى تسقيه
اللبأ اذا اخذ اللبأ وخلص اول الحليب اول الحليب عند الولادة طيب اذا سقيته اللبأ قال الان خلاص الان يمكن ان نفصله عنها يمكن بشرط قالوا كيف ما الشرط قال ان نجد من يرضعه شوفو لمرضعه
قالوا لا حليب نيدو كذا والحين مو نيدو والحين شنو نسيت تحلم انت الحين زوجك بتولد سملك زين طيب قالوا في حالة رضاعة رضاعة حولين كاملين في مرضعة قالوا في مرضعة خلاص انتهى الامر اقتلوها
تقتل هنا لماذا الاتفاق اهل الميت المقتول على قتلها وما في اي مانع من قتلها والرضيع عند من يقوم به هنا تقتل قالوا ما وجدنا مرضعة قالوا تؤجل حتى تفطمه تؤجل حتى تفطمه ولا تقتل لماذا
لانه تعارض مفسدتان المفسدة الاولى الاضرار بالرضيع المفسدة الثانية تأخير القصاص صح ولا لا تأخير القصاص مفسدة لان كل الاهل القتيل يقولون اقتلوها اقتلوها ولكن عندنا مشكلة الرضيع
فتعارض مفسدتان فيقدم اخف المفسدتين اخف المفسدتين ايش تأجيل القصاص قال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه بعد ذلك تقتل واذاك النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منه
هذا لما زنت الغامدية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني قد زنيت واني حامل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الردد قال اذهبي حتى تضعي فوضعت ثم جاءت به النبي قالت
وضعت قال اذهبي حتى تفطميه هذا تأخير للقصاص هم حد ولا لا حد الزنا ايضا كذلك اجله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اعظم وهي مصلحة الرضيع فقال ارجع حتى تفطميه فذهبت بعد سنتين جاءت الى
النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته يا رسول الله فقام عليها الحد هنا كذلك اذا كانت القاتلة امرأة حامل فانها لا تقتل حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق اولياء القتيل وكلهم
مكلفون ما في اي مانع من اقامة الحد عليها الا انها حامل فينتظر حتى تضع ثم ينتظر حتى تسقيه اللباء ثم ينتظر حتى تفطمه ان لم نجد من ترضيعه فاذا وجدنا من ترضيعه لا ملازم ينتظر حتى تفطمه
لانه وجد من يسد حاجته واضح ان شاء الله طيب تفضل السلام عليكم القصاص بدون حضرة السلطان او نائبه لان هذه المسائل مسائل القصاص مسائل اجتهاد ولا بد يكون فيها قضاء بعض الناس قد يتعدى
يعني محصب كذا يمكن ياخذ اكثر من حقه مثلا يمثل بالجثة مثلا ممكن القصاص لا يكونوا خلنا نقول بالنفس مثلا القصاص قطع يد فقطع الكف هو روح يقطع من ادراعه مثلا من المرفق اليد او كذا فلذلك
قالوا لان هذه المسائل فيها مجال للاجتهاد وفيها مجال للاعتداء والتعدي خاصة ان القلوب غليانة يعني وفيها غضب وفيها كذا فلذلك قالوا لابد من حضور السلطان او من ينوب عن السلطان من يمثل
السلطان في استفاء القصاص حتى لا يقع الامر حتى يقع الموقع يعني حتى يستوفى حتى تنتهي القضية نعم هذه القاعدة لان لا يحيف يعني يظلم فيقول لا قصاص الا بالسيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف عند
ابن ماجة لا قصاص الا بالسيف ولكنه ضعيف لا يثبت او لا قود الا بالسيف لكنه لا يصح على كل حال القصاص الاصل فيه ان يقتل بالطريقة التي قتل بها والنبي قتل بالسيف وقتل بالصخر بالحجر كما
فعل باليهود الذي رضى رأس المرأة فامرهم فرض رأسه وسمل وقطع ايدي وارجل العرانيين لما سرقوا الابن وقتلوا الحراس الرعاة فالقصد انه يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا هو الصحيح يقتل
بالطريقة التي قتل بها ويكون الحد بالسيف وبغير لكن غالبا يكون بالسيف قال ويحن قتل الجانب بغير السيف وقطع طرف بغير السكين هو المقصود حتى لا يقع حيف لا يقع ظلم يعني لا لان السيف حاد
وينتهي وكذا غير السيف ممكن يتألم اكثر ويمكن يتعذب اكثر بغير السكين ممكن ما تقطع بسرعة وكذا لكن نقول الان مع الالات الحديثة وكذا المهم انه تقطع اليد او يقتل القاتل بنفس ما صنع نعم
خاصة مع وسائل الطبية الحديثة لا ملازم بالسيف نعم يعني الان شو قلنا قبل قليل قلنا عصمة المقتول صحيح ولا لا وقلنا هناك قد يكون غير معصوم اللي يسمونه مهدر الدم مهدر الدم القاضي حكم
عليه بالقتل حكم عليه بالقتل والتنفيذ قلنا شار ثلاثة ولا لا ايه قلنا التنفيذ شار ثلاثة هذا ما صبر زين راحوا رماه ولا ضربه بخنجر او بسيف او اه دعمه بالسيارة اي شيء مقادر يتحمل يعني
شوف يمشي مثلا لكذا ولا هذا او معه بالسجن اللي يكون زين فقاموا اراد قتله لكن ما مات يقول عمره الشقي باقي اه ايه ما مات طق اكسر يد اكسر رجلة اصابه برصاصة ما تسببت في موته دعمه
بالسيارة انكسرت رجلة والحوض لكن ما مات واضح ولا لا فهذا استعجل الشي قبله اوانه فخذوا هلا اللي اللي كان حكم عليه بالقتل ودووا على الجو كذا صار زين يوم صار شار ثلاثة قال يلا قتلوه
قال لحظة لحظة شنو قتلوه انت حاولت قتله قال يحاولت قتله بس قطوه هذا ما مات اقتلوه الحين قال لا ما نقتل الحين الان لك طريقين قال انت بيقتل ادفع الدية اللي سببت له اذا تسبب له وبعاها
اذا ما تسبب له بعاها مثلا اه يعاقب على الذي فعله به واذا تسبب له عاكس رجله او كسر يده او كذا فانه يغرم بهذه ويدفع دية العضو الذي اتلفه طيب لان حين لما نقتله كان ادمي كامل انت الحين
ممرج على انه ادمي كامل انت اعتديت عليه فاما انك تدفع ثمن ما صنعت حكومة وكل شي حكومة يعني قرامة ثمن حكومة طيب تغرم كذا وكذا وكذا وبعدين ناخذه ونقتله لكن اللي فعلته انت قال لا ما قدر
ادفع شي اذا ما يقتل خلاص خد حقك استعيلت واخدت حقك بنفسك فهذا معنى قوله وان بطش يعني اعتدى ولي المقتول بالجاني يعني اعتدى على الجاني اللي قتل هذا فظن انه قتله رماه مثلا دعمه
بالسيارة يظن انه ايش اقتله فلم يكن ما مات طيب وداواه اهله حتى برئ اللي هو القاتل الاصل الاولي داواه حتى برئ هنا يقال للولي ادفع دية فعلك محاولة القتل اللي سويتها زين واقتله او ماته
بتدفع اتركه خلاص حاولت قتله وما مات واضحة واضحة ان شاء الله تعالى طيب طيب ما يسعها كنا بناخذ شروط القصاص في النفس في مادة النفس خلاص خليها اجرها اسبوع القادم ان شاء الله تعالى
والله علا واعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا ومحمد في اهل عنده سؤال تفضل مشر يعني هذا يقول هل القاضي يأخذ بشهادة القاتل يتهم غيره انه شارك معه في القتل هذا كل قضية لها ظروفها الخاصة
ويقدرها القاضي وينظر فيها شهادة ولوحده لابد من شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء في مثل هذا الامر كما سيأتي في الحدود لا تقبل شهادة النساء فلابد من شهادة رجلين غير هذا القاتل ايه
نعم نعم ايه ايه خلصت ايه الرجل اذا رأى امرأته وتزني وهناك شهود لابد ان يكون هؤلاء الشهود اربعة وكلهم رأوا الزينة مو شافوا معها بالفراش ولا شافوا معها بالحجرة ولا شافوا بالبيت
ويقبلها لا شافوا الزينة نفسه وهذه حالات نادرة لا يمكن ان تقع صعبة جدا لكن اذا شهد اربعة فهذا يكون غير معصوم الدم اللي قلنا قبل قليل يكون غير معصوم الدم فلا يقتل به اذا قتله وقتله
اذا كان محصن او ذاك محصن اما اذا كان غير محصن يقتل به لان الزاني غير المحصن يجلد ما يرجب فليس قتله فيها التفصيل
106 - شرح دليل الطالب / كتاب الجنايات 3 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته شروطي القصاص أي شروط تحقيق القصاص يعني الشروط التي بها يصح القصاص وبدونها أو بدون
بعضها لا يصح لا يجوز القصاص وإنما لابد أن تجتمع هذه الشروط ليكون القصاص والقصاص قلنا هو من قص الأثر وهو الفعل بالجاني كما فعل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه أنواع إما أن يكون
عمداً وإما أن يكون شبه عمداً وإما أن يكون خطأاً وبينا حكم ذلك ومتى يكون القصاص في العمد دون شبه العمد ودون الخطأ الآن يتكلم عن الاعتداء على الناس فيما دون النفس كأن يعتدي على يده
على رجله على وجهه على سمعه على بصره وهكذا فيما دون النفس يعني الأشياء التي لا تصل إلى القتل قال من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونه هذا هو الأصل الأخذ بالنفس هنا الشروط تتحقق
وهو العمد العدوان العمد العدوان لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروحة بصص هذا هو الأصل فمن
حكم عليه أنه النفس بالنفس يحكم عليه كذلك الأذن بالأذن والسنة بالسنة وهكذا ومن لا فلا يعني من لا يطبق عليه الحد في النفس لا يطبق عليه الحد في دون النفس الشروط السابقة التي مرت علينا
في قتل المعتدي نعم أحسن الله عليكم وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاصة في غيره نعم لا قصاصة في الخطأ ولا شبه العمد لو أن إنسانا مثلا دفع إنسان هكذا دفعه صارت مشكلة بينهم
فدفعه طيب هذا اعتداء لكن لا يقصد قتله ولا يقصد كسره لأن الدفع هذا لا يتحقق في شيء لكن بهذه الدفعة سقط وانكسرت رجله هنا ما في قصاص لأنه ما قصد أن يكسر قدمه لكن لو ضرب قدمه بفأس مثلا
أو بسكين قصد القدم هنا قصد أن يصيبها فلا بد أن يكون العمد العدوان أما الخطأ فإن هذا لا قصاصة فيه وإنما القصاص يكون في العمد العدوان كما هو القصاص في النفس العمد العدوان نعم نعم
الثاني إمكان الاستفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمار الأنف وهو ما لال منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف
فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء نعم الاستفاء بلا حيف الاستفاء بلا حيف أي بلا ظلم الحيف الظلم ويعني ما يجوز إنسان قطع أصبعا من شخص يقطع يده كاملة لا قطع أصبعك تقطع
أصبعه فقع عينه يفقع عينيه كما قال الأول ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا غير مقبول في الإسلام وإنما المقبول في الإسلام النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن الأنف
بالأنف الأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص ما يجوز زيادة ما يجوز الزيادة وإنما يقتص وهذا معنى القصاص هو قص الأثر يعني فعل كما فعل تماما بدون زيادة بدون حيف بدون ظلم فالزيادة لا
تجوز ولذا قال إمكان الاستفاء بلا حيف يعني يمكن مثلا كسر يده تكسر يد الكاسر نزع سنه ينزع سن المعتدي قطع أصبعه يقطع أصبع المعتدي وهكذا فالقصد أنه لا بد من الاستفاء بلا حيف بلا ظلم
قال بأن يكون القطع من مفصل ينتهي إلى حد المفاصل معروفة المفاصل الإنسان معروفة يقول القطع لا بد يكون من مفصل طيب إنسان قطع كف إنسان قطعها من المفصل فهذا إذا قطعت يده صار إيش في حيف
ما في حيف يد بيد واضح الصورة لكن لو قطع من نصف الساعد هنا من نصف الساعد ممكن يصير هذا؟
ممكن واحد جلطك واحد بسيف ولا بكذا قطع اليد من هنا طيب هذا الآن يبي يقتص اللي هو المعتدى عليه قال يبي يقتص قال لو تقتص تقطع الكف بس قال كيف؟
هو قطع نصف الساعد هنقطع بس الكف أين النفس بالنفس والعين بالعين والرقصات؟
أين التساوي؟
أين العدل هنا؟
قلنا لا لا بد أن يكون القطع من مفصل لأن المفصل محدد معروف يعني قطع من مفصل حتى يعني يمكن التساوي يمكن التساوي عشان ما يصير حيف ما يصير ظلم هذه كيف تحسبها هذه؟
تاخد زيادة لكن المفصل مكانه إيش؟
محدد فيمكن قطع من مفصل هذا هذا على المذهب وعلى قول كثير من أهلك بعض أهل العلم يقول إذا كانت وسائل الطب الحديثة تمكن الإنسان من القطع من نفس المكان ما في بس يعني يؤتى بمشرب أو بسكين
أو بمنشار طبي ويحدد وين قطع وكذا هكذا ويقطع من نفس المكان ما في بس هذا الصحيح الصحيح إذا أمكن القطع من نفس المكان بشرط ألا يكون حيف فلا مانع من ذلك أما إذا لم يمكن يعني التساوي في
هذا القطع يكون من مفصل طيب أنا عندما أقطع من مفصل هو قطع من أين؟
هو قطع من نصف الساعد فإذا أقطع من مفصل أيهم قطع أكثر؟
هو الجاني
طيب قال له ما في مشكلة أنت الآن قطعت من هنا طيب هذا عوضته الكف بالكف ممتاز وهذا من يعوضني عليه؟
هذا الجزء هذا من يعوضني؟
قال تعوض عليه مال تعوض عليه إيش؟
غرامة مالية غرامة مالية لكن قطع بمثل وكذا هذا لا يكون إلا من مفصل لا يكون إلا من نصف هذا يعوض عليه إيش؟
مالياً يسمونه الأرش تعويض المالي وإذا قال إمكان الاستفاء بلا حيث بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد ينتهي إلى حد كمارن أنف هذا المارن اللين هذا من الأنف هذا هذا يسمى المارن
إمكان اللين في الأنف هذا إيش؟
المارن طيب كمارن أنفه وما لانا منه يعني إذا واحد اعتدى على المارن هذا سوف تعتدى على المارن ما في مشكلة مارن بمارن طيب اللين هذا قال فلا قصاصة في جائفة الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
يعني واحد قتشك والله قتشك قديمة طيب طعنك بسكين أو بشيء في داخل البطن داخل الجوف هذا يسمونها جائفة المشكلة في الجائفة أنت ما تدري وين وصلت السكين لا يعني مثلاً أين وصلت هذه السكين
حتى تقول أنا بقتص منها قد تضعت سكين إيش؟
إلى مكان أبعد من الذي أوقعه هنا وإذاك شرطه في القصاص أن يكون هناك تساوي فالجائفة وهي المكان المجوف داخل الجسم هذا طيب قالوا لا يقتص فيها هذه لماذا؟
لأنها لا تدري أين تقف لا تدري أين تقف أيضاً نقول كما قلنا قبل قليل إذا كان من خلال الطب الحديث وين عبدالعزيز؟
دكتور يصير طب الحديث ممكن يصل إلى شععة مثلاً يشوفون وين وصل الطعن وممكن أيضاً يعاقب إلى مكان يقول بس توقف هنا ممكن
طيب إذاً الطب الحديث إذا أمكن أن يساوي بين جائفة المعتدي وجائفة المعتدى عليه ما في مانع لأن الأصل والجروحة قصاص هذا هو الأصل قال فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد
أو بعض ساق أو بعض عضد أو بعض ورك قلنا كل هذه الأشياء إذا أمكن المساواة فلا مانع المانع هو إيش؟
خوف الظلم خوف الاعتداء عليه بأكثر مما اعتدى فإذا أمكن أن يعاقب بمثل ما اعتدى فلا مانع من ذلك وإنت تتكلم عن شريعة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد يعني ما زال مثلاً في بعض بلاد مثلاً
اللي ما فيها الطب ما فيها كذا ما عندهم أدوات طبية بحيث يقصوا في هذا المكان فيعطى حكم شرعي لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد فإن خالفة قرأتها؟
طيب فإن خالفة فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء يعني لو واحد ما صبر يعني هذا قطع نص الساعد مثلاً قالوا لا تقطع تبي تقطع قال يا بيقطع قال تقطع من الكف تقطع من الكف
لأن هذا مفصل هذا ليس بمفصل ولا يؤمن الحيف الظلم تقطع منه قال توكل على الله لو شو طقني طيب قال ها بأخذ حقي ما علي منهم أنا قال ينظر إن خالف يعني ما قطع من مفصل فاقتص بقدر حقه ولم
يسري يسري لأن السراية اللي هي إنه ينتقل الأذى إلى اليد منه تنشل مثلاً اليد مثلاً من هذا القطع أو تفسد أو ما شابه ذلك هذا يسمونه السراية يسمونه السراية يعني يمشي يتعدى مكانه يتعدى
مكانه قال فإنك خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع يعني أخذ حقه كامل أخذ حقه كامل ولم يلزمه شيء نعم مع أنه يقول نمنع من ذلك نمنع من ذلك طبعاً هذا قلنا نمنع من ذلك لخوف الحيف
لكن في الطب الحديث كما قلنا إذا أمكن من خلال الطب الحديث يحدد المكان بالضبط بالدقة ذلك يوضع هنا يقطع ويقطع هنا ما فيه مانع أبداً حتى يقع القصاص على ظاهره تماماً نعم إذن الشرط الأول
أن يكون عدواناً عمداً الشرط الثاني أن يمكن الاستفاء أن يمكن الاستفاء بدون تعدي نعم السلام عليكم الثالث المساواة في الإسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين
بالشمال وعكسه نعم المساواة أي بين العضوين يعني هذا قطع يده قال أنا بقطع رجله قل لا قطع يدك تقطع يده ما يسير تقطع الرجل لأن الله سبحانه وتعالى قال العين بالعين الأنف بالأنف الأذن
بالأذن السن بالسن ما يسير تقعد تنوع تقول لا أنا بقطع رجله أثر عليه أكثر مو بكيفك فلا بد أن المساواة بين العضوين وكذلك اليمين بالشمال لا يصلح اليمين باليمين والشمال بالشمال لو قطع
يده اليمنى قال إيه بس هو عسماوي مثلاً أشول يستخدم أعسر يعني يستخدم اليد اليسرى بقطع اليسرى حتى لا يستفيد منها أنا الآن ما استطيع أكتب به أيضاً هو ما يستطيع يكتب مثلاً بعض أهل العلم
يقول لا مانع من داخلنا هذه يد وهذه يد وبعضهم قال لا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والله أعلم نعم السلام عليكم الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تأخذ كاملة كاملة الأصابع أو الأطفال
بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويأخذ مارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن أشل نعم الرابع مراعاة الصحة
والكمال أي بين الجاني وبين المجني عليه بين عضو الجاني وعضو المجني عليه قال فلا تأخذ كاملة الأصابع والأطفال بناقصتها يعني جاء شخص مثلا وقطع يد إنسان له يعني الكف فيها ثلاث أصابع فقط
خلقها كذا مخلوق له ثلاث أصابع فقالوا اليد باليد قال لا شو اليد باليد ها ثلاث أصابع مو مستفيد من كف أصلا أنا يدي كاملة خمسة أصابع وكذا كيف تقطع يد كاملة بيد ناقصة فيقول لابد ايش من
التساوي لابد من التساوي قال ولا عين صحيحة بقائمة العين القائمة هي العين اللي بياضها ظاهر سوادها ظاهر لك ما يشوف فيها بس شكل مثل الحين يشوفهم بعض اللي فيهم العور أو الحول يركب عين
صناعية مثلا شوفها يعني بس ما يشوف فيها عبارة عن قطعة زجاج ما يرا فيها شيئا أصلا فهذه هي العين القائمة العين القائمة هي عين شكلها عين وحقيقتها لا يرا فيها لا يستفيدوا منها قالوا فلو
قطع إنسان ضرب إنسان في عينه القائمة يعني عين حقيقية لكنها ما يرا فيها طيب قال لا ما تشيلون عيني أنا أنا شلت عينة اللي ما يشوف فيها ما تشيلون عيني اللي أشوف فيها واضح الصورة إن شاء
الله نعم قال ولا لسان ناطق بأخرس كذا جاء وقطع لسان شخص قلنا نقطع لسان قال لا لأن قطعت لسان أصلا ما يتكلم فيه هو أخرس فوجود لسانه وعدمه سواء تقطعوا اللسان يعني لا هو ما تضرر كثير هو
تضرر بس الشكل أنا تضرر بالشكل وبالكلام عين التساوي عين التساوي بيني وبينه مثلا قال ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر طيب يعني يد شلاء لا تقطع بيد صحيحة ولا رجل شلاء برجل صحيحة
ولا ذكر أشل بذكر صحيح ولا أصبع أشل باسمع صحيح وهكذا فيقولون لا بد أيش من التساوي بين الأعضاء لا بد من التساوي بين الأعضاء قال ولا ذكر فحل بذكر خصي ذكر فحل يعني ما زال يستطيع الجماع
وكذا ذكر خصي يعني وجوده كعدمه وجوده كعدمه قال ويأخذ مارن صحيح بمارن عندكم أشل كلكم أشل باللام الصحيح بالميم أشم مارن مقصود بالشم وليس الشلل مقصود الشم بأشم يعني الذي يشم منه طيب
وهذا الذي عليه أكثر كتب المذهب مارن صحيح بمارن أشم لأن هذه فائدة الأنف وهي الشم وليس الأشل طيب ويأخذ مارن صحيح بمارن أشم وأذن صحيحة بأذن شلاء قال لأن قالوا هذه لا يمكن إلا أن تكون
كذلك لأن الأذن الصحيح الأذن لأن السمع ليس من صورة الأذن وإنما من الداخل فلا يؤثر كذلك الشم ليس من هذا وإنما من الداخل فالإداء دكتور انقذنا صحيح الشم من الداخل وليس من المارن أعصاب
داخلنا يعني المارن ما له شغل هذا يعني لو قطعنا المارن مالك الحين عادي طيب شو يقول لأن هذا مجرد صورة لكن الحقيقة الشم وها ليست من المارن إذن يقطع المارن ويبقى يشم وليس كذا تقطع
الأذن صورة الأذن ويبقى يسمع هذا إذن هذا قول الجمهور أنه لا تقطع السليمة بالشلاء واضح أو الصحيحة بالفاسدة ويقول لأن هذا ينافي اسم القصاص لأن القصاص المثل بالمثل فكيف تقارن لي يد
شلاء بيد صحيحة أو رجل شلاء برجل صحيحة قلنا يعني نترك المجرمين هكذا لا ما تترك المجرمين عاقبة اسجنة ضربة غرمة ماليا لكن ما تقطع لأنه ما في تساوي أين القصاص القصاص هو المثل يقول هنا
ما في قصاص هنا ما في قصاص كذلك قالوا يعني الشلاء هذه التي قطعت لا نفع فيها فوجودها كعدمها وما يعني ما آداه بشيء ظاهر إذاك لما يقول أنت قطعك لسانك كان خير إن شاء الله ريحته هو أصلا
ما يتكلم واضح له شون تقطعوا اللسان أنتم عاقبتموني عقوبتين قطع اللسان الصورة والسمع والكلام أيضا بينما هو أنا ما قطعت الكلام عنه إنه أصلا لا يتكلم واضح القول الثاني قول الظاهرية
الظاهرية يقول يؤخذ به أشام أشال غير أشام عين قائمة عين حقيقية يد شلاء رجل شلاء يؤخذ لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أذن بالأذن لم يفرق
الشارع بين أذن سليمة وأذن لا يسمع بها أذن رجل شلاء ورجل غير شلاء لم يفرق الشارع في هذا بل يد باليد والرجل بالرجل هذا هو الأصل ثم قالوا تعالوا نسألكم سؤالا قال نعم لو رجل صحيح سليم
ما في شي عاقل قتل رجلا مجنونا يقتل به قالوا طبعا النفس بالنفس قش معنى هذا مجنون يمكن أهلا يقول الحمد لله أننا مات ارتحنا شوية تعبنا مع خصاص مجنون حركي طيب يقول ارتحنا وكذا قال ريح
تهلا مننا يقول مثلا طيب نقول لا يقتل قال لا يقتل ليش قال النفس بالنفس اش معنى وقول الظاهرية أظهر حقيقة في هذه المسألة قول الظاهرية أقوى حتى لا يتساهل أيضا المجرمون بهذا فيتجر على
أشل أو على عرج أعرج أو على أشل اليد أو على أخرس أو على أصمخ أو غيرهم فيعتدي عليه ويقول أنا ما تقطع يدي يده شلاء أنا ما ما تقطع أذني لأنه أصل هو ما يسمع لا يقطع لساني لأنه أصل لا
يتكلم فيطمئن بهذا فيتجر المجرمون على مثل هذا الأمر فعندنا إذن ثلاثة أسباب سبب الأول النص العام وهو اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ولم
يفرق بين صحيحة وغير صحيحة التعليل الثاني هو أن هذا يدفع المجرمين إلى التساهل في مثل هذه الجرائم الثالث كما أنه يقتل العاقل بالمجنون طيب والصغير بالكبير واحد عمره سبعة عشرين قتل
واحد عمره سبعة وثمانين يقول تقارنونا أنا بهذا سبعة وثمانين هذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر طيب وانا توني سبعة عشرين تقتلوني فيه ما يصير نقول لا نقتلك فيه قال لا ما تقتلوني فيه صحيح
نقول لا صحيح أنه يقتل به قالوا كذلك هنا الصحيح أنه يؤخذ به وهذا الأظهر عالم القول الظاهرية في هذه المسألة أنه تأخذ الشلاء بالصحيحة عفوا الصحيحة بالشلاء والقائمة العين القائمة
بالعين الصحيحة والأخرس بالناظق وهكذا والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة نعم قال يشترط لجواز القصاص في الجروح
انتهاؤها إلى عظم اللي قلناه قبل قليل هي الجائفة الجائفة لا تنتهي إلى عظم لو كان ينتهي إلى عظم قال اضرب إلى أن تصل إلى العظم هنا متساوي بالضبط لكن يقول اضرب لين تصل إلى مكانه كيف
أعرف مكانه هنا جائفة مكان مخفي فقلنا الطب الآن طريق الأشعة يحدد لنا وين وقف فنقول اضرب إلى أن تقف حيثه وقف أيضا من خلال الأشعة شوف بسقف هنا أنت الآن فعلت كما فعل واضح شاء الله
تعالى نعم قال جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم يعني لو جرح واحد شق الجلد فزال الجلد لم يصل إلى عظم لم يصل إلى عظم مثلا بالعضلة مثلا أو كذا لماذا قال لأنه لا يصل إلى عظم
القصاص لازم يوصل إلى إيش إلى عظم حتى نعرف أين نقف كما قلنا قبل قليل إذا كان يمكن معرفة أين نقف وأن نقف حيث وقف المعتدي فالأصل إيش أصل إقامة الحدود كذلك أو القصاص كذلك هذا هو الأصل
أن نقف حيث وقف إذا أمكن ذلك وإذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه يرون أنها حكومات حكومة يعني غرامة تكون عليها غرامة نتكلم عن المتعمد في كل غرام مالية لأنه يقول
لا يمكن أن نقف حيث وقف فإذا أمكن أن نقف حيث وقف الصحيح أنه يعتدى عليه مثل ما اعتدى طيب لو كسر السن ولم يزله ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن ممكن ممكن يكسر جزء من السن
نعم فإذا كسر جزء من السن ماذا تفعل؟
كيف تكسر نصف جزء من السن؟
نقول ودي عند الطبيب ويبرد له برد ممكن دكتور؟
يبرد إلى حيث وقف في الكسر واضح؟
حيث الناس لو شافوا عرفوا أن هذا إيش؟
أخذ قصاصا أخذ قصاصا فالقصد إذن حتى السن إذا كسر نصفه يقول ما تأخذ نصف سن فكيف تكسر نصفه؟
كيف الطريقة لتكسر نصفه؟
ما فيه ما فيه أجهزة في ذاك الوقت طبعا الآن فيه أجهزة فنقول قايس كثر أخذ من السن والآن جيب الجهاز وحط حد وأكسر من السن إلى أن تصل إلى هذا المكان واضح الصور إن شاء الله تعالى إذن
كلام أهل العلم يتكلمون عن زمنهم إن في زمننا لا يمكن القصاص في هذه الأمور بدون تعدي اللي هو أول شي قال اللي هو أمن الحيف أمن الحيف اللي هو الظلم فإذا أمن الحيف والظلمة فلا مانع عن
يؤخذ بالقصاص كما فعل وإذا قال كالموضحة المنقلة والمأمومة هذه كلها تصل إلى عظم الموضحة هي التي توضح العظم الموضحة التي توضح العظم هذه موضحة إذن اضرب لين توصل إلى العظم هذه يمكن
الاستفاءة أم لا؟
يمكن لأن يقول موضحة ضربه إلى أن وصل إلى عظمه ضربه في بطني إلى أن وصل إلى عظم نقول اضرب إلى أن تصل إلى عظم هذا ممكن ما عندنا مشكلة كذلك الهاشمة الهاشمة التي تصل إلى العظم وتكسره تشم
العظم تكسره قال اضرب وكسر العظم ما في مشكلة هنا يمكن الاستفاءة بلا حيف المنقلة لا تكسر العظم وتحركه من مكانه تحرك العظم من مكانه اكسر وحرك العظم من مكانه لأن هذا ممكن لغير ممكن
قالوا ممكن هذا كذلك المأمومة المأمومة هي الضربة التي على الرأس تصل إلى أم الدماغ المأمومة هي الضربة على الرأس تصل إلى أم الدماغ قال اضرب إلى أن تصل إلى أم الدماغ باختصار هذا كله
إذا أمكن عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما وإذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل وإلى ما يصل إلى عظم واضح الصورة شرطانة إذن ما هي العلة التي من أجلها نقف أو نستمر الضلم الحيف إذا كان
يمكن أن نقتص منه كما فعل فنبقى على هذا وإلا فالتوقف في مثل هذه الأحوال نعم نعم سراية القصاص هدر سراية القصاص هدر الآن لو جاء إنسان واعتدى على شخص فقطع يده من هنا من المفصل طيب قطع
من المفصل وجاء الجاني قلنا ماذا تريد تريد دية أو تريد القصاص قال لا أريد القصاص قطع يدي فقطع يده فقطع يده قطع يده مات الجاني قطع يده مات ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف صار اللي
يكون المهم إنه مات يقول دمو هدر يعني لا يؤاخذ الذي اقتص لا يؤاخذ الذي اقتص لأنه اقتص بأمر السلطان طيب واقتص اقتصاصا صح مو مثل اللي قبل قلناه اللي اعتدى زيادة أو كذا ومن المفصل لا
من المفصل أخذ من المفصل بالضبط وكذا لكن سرت صار فيه نزيف الحين مو فيه ناس يدش عملية ونزيف ويموت أثناء العملية أو من المخدر أو كذا هذا جاء قطع يده إنسان هداك قطعت يده بعدا ضمدوها
وشوفيه وكذا وهداك ماسكينة قالت اشتبي قال القصاص قطعوا يده تقطع يده كما قطع يده قال خير شمال ملزم قال ملزم قطعوا يده قطعوا يده فمات من قطع اليد والله وايت سندنا عليك الليلة طيب فإذا
هنا إذا قطعت يده فمات دمه هدر لماذا؟
لأنه قطعت في حق قطعت في حق والسراية على الجاني هدر إذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي بدون تعدي طيب قال والسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه السراية الجناية واحد
قطع يد إنسان المعتدي قطع اليد الآن زين فودوا المستشفى نزيف كالجو على الجو مات قالت اقتل قال شنو اقتل أنا قطعت يد اقتل قطعوا يدي قال لا مات الرجل الرجل مات قال لي مات من إهمال لطباء
مات من نزيف بس أنا بس قطعت يده ما طعنت في قلبه ولا في كذا ولا كتمت أنفاسه قال أنا قطعت يد ما في حد يموت من اليد الحين مات ولا ما مات الآن مات تقتل إذن سراية الجناية مضمونة سراية
الجناية مضمونة بينما سراية القصاص غير مضمونة وضحت الصورة وضحت الصورة إذن سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة إلا إذا استعجل المجني عليه قطع يده هو بالمستشفى الآن قاعد
يعالجونا وكذا سلامات سلامات قال أي سلامات قطعوا يده مثل ما قطع يدي قبل القصاص قلنا إن شاء الله بس لما تطلع بالسلامة وانت أكد أنك قطبت وصرت زين وكذا نقطع يده قال لا لا أنا أطيب لما
تقطع يده أنا نفسياً تعبان ما أطيب لما تنقطع يده يا ولد حاذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع يده قال يبوا جدامي أشوفه بس الآن تقطع يده ما أصبر جابوا وقطعوا يده المجني عليه الأول
مات لا يقتل لماذا؟
لأنه استعجل استعجل وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصيب في قدمه في رجله زين فطلب القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم انتظر حتى تبرأ انتظر حتى تبرأ لما تطيب ونشوف
أن ما تعد الألم أو الإصابة مكانها ما صار سراية لنضربه في رجله قال له الآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاء فطعن ذاك في رجله كما طعن هذا في رجله بعد مدة الجاني الجاني الذي
طعن في رجله طاب وعالج وصار طبيعي هذا قام يعرج خلاص صار عاهة بالنسبة له الذي طعن أول واحد المجني عليه صار يعرج راحق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صرت أعرج تقوم مرة ثانية
خلي عرج مثلي فقال أنا قلت لك انتظر لكنك لم تصبر فدمك هدر خلاص جناية اللي عليك هدر أنت ما صبرت أنت لم تصبر فإذا نعيد مرة ثانية سراية القصاص هدر يعني ما وقع قصاصا وتسرى الألم أو
الإذاء حتى لو وصل إلى الموت فهو هدر وسراية الجناية فإنها ليست بهدر مضمونة سراية الجناية مضمونة إلا إذا اقتص صاحبها قبل أن يبرأ وهنا تكون ايش السراية هدرا وذا قاعدة عند أهل العلم كل
مأذون به فهو مضمون وكل غير مأذون به فهو غير مضمون هذه قاعدة كل مأذون به مضمون غير مضمون عفوا المأذون به غير مضمون المأذون به القصاص وذا غير مضمون إذا مات من القصاص لأن القصاص مأذون
به ولا لا مأذون به إذا كل مأذون به غير مضمون لو واحد أقيم عليه الحد جلدا سيتين إن شاء الله تعالى هذا لو أمر بجلده شارب خمر مثلا جلد يجلد مات مأذون به الجلد مأذون به الجلد مات هدر
لماذا؟
لأن الجلد مأذون به جلد زاني جلد مئة جلدة مات هدر كل مأذون به غير مضمون والعكس صحيح غير المأذون به وهو الاعتداء اللي اعتدى هو بالبداية هذا مأذون به؟
مأذون به الاعتداء؟
غير مأذون به هذا اعتداء غير مأذون به إذا هذا إيش؟
مضمون يضمنه لأنه غير مأذون به فيضمن السراية يضمن السراية طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وحمده حتى لا نقطع باب الديات من أول يعني يكون يعني مستمرا
من الوقت الآن طيب في أحد عنده سؤال؟
تفضل سم
طيب شرح طيب شرح شرح وطاح بحفرة ومات هذا ما فيه قصاص لأنه طقت البوكس عادة ما تقتل لكن ما الذي قتله؟
سقوطه مثلا أو الضربة التي جات هذا يسمى شبه عبد شبه عبد وليس بي عبد هنا ولكن ما فيه قصاص القصاص فقط في العمد العدوان انت قصده يبيه هنا اسمعاتني جانب قدر أو أي هل يجوز تخديرك؟
بوساطة طبيعية مدينة تريب طاية دارك لا مانع لا مانع إن شاء الله الله العالم لا مانع بس أيضا بعض أهل العلم قال الأهم شيء أنه يحاول على صحتي يعني بعضهم قال لا يخدر حتى يشعر بألم
الضربة بعضهم يقول يخدر الله أعلم نعم ثم الحدود ما وصلنا لها تصبر ثأر ما يجوز ما يجوز أن الناس يأخذون ثأرهم بأنفسهم هذه لابد أن يقضي فيها القاضي لأن هذه المسائل دقيقة جدا اللي هي
لابد يكون عدوانا ظلما أراد القتل من يقررها؟
الناس العاديين يقررون يقول لا عندنا شفناه رماه طيب قضية رماه ليش رماه؟
رماه أين؟
فهذه القضايا لابد لكن لو حكم القاضي عليه بالقتل لكن سجن ولم يقتل لم ينفذ يعني الإعدام لما لو قتل هذا الإنسان يكون غير معصوم الدم لكن يترك هذا الأمر للناس يعني مثل الآن يسمعون في
بعض البلاد يسمونها جريمة الشرف مثلا أمرأة إذا زنت يذهبون أهله ويقتلونها هذا ما يجوز قد تكون بكرا والبكر ما ترجم أو تجلد مئة جلدة فس وهؤلاء يقتلونها يقول الشرف ما نتحمل هذا الكلام
فاضي لأن أول شيء الحكم لا يفرق بين رجل ومرأة يقتلون رجل شرفا هذا لا يحدث أبدا وكذلك قضية التحديد أنها زانية أو غير زانية من رآها والاعترافات والكذا هذه الأشياء يعني لابد أن ترجع
القضاء كون الحاكم لا يطبق الشرع هذا إثمه عند ربه سبحانه وتعالى إثمه عند ربه لكن لا يجوز لنا أن نقتل القاتل بحجة أنه قتل إذا نقتله حتى لو لم يرضى هذا الحاكم عند الله سبحانه وتعالى
يحاسب كيف؟
يا طباء كيف؟
ما فهمت السؤال مهم تعمد ما في قطع القصاص في التعمد فقط لابد يكون العدوان عمد طبعا غرامة هذه في الغرامة إذا أخطأ في حقه غرامة لكن إذا تعمد كسر سنه أو كذا سن بالسن لما إذا لم يتعمد
أخطأ تطبب فأخطأ يتحمل هنا لكن ما تكون ما يكون سن بالسن وإنما غرامة تكون عليه الشيخ صلى الله عليكم في فرضا بالرابع مراعاة الصحة مراعاة الصحة إذا فرضا الشيخ يعني أهل اقتصاص ولا طباء
يعني قالوا لقينا إذا قمنا الحد قصينا إيدا فرضا ووقع يمكن شيخ في عهد عمر الزاني اللي كان ضعيف جدا فقال يعني اجلدوه فأحد من الصحابة قال إذا جلدناه يموت يعني فالشيخ إذا إذا قم عليه
إذا اقتص من شيخ يموت يعني قصه وإيده رغم صحته ما تساعد إنه يعيش هل يقام عليه الحد شيخ؟
الأصلا يقام عليه الحد لكن قضية ما يعيش هذا عد أمره إلى الله سبحانه وتعالى هذا قصاص حق لكن هذا ما هو القصاص هذا حد القصاص حقوق ناس حقوق الله بتسقط الله يسقط حقوقه لكن حقوق الناس ما
تسقط وإلا هذا علب أن ما يقتص منه يلعب اللعب يقول أنا ما يقتص مني لا ما يصلح هذا أبدا خير إن شاء الله الله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
107 - (وضع خاص لأن عليه كلام)شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الجنايات 4 باب القتل العمد - عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات وهي
التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً والقتل ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية خير وعفوه مجاناً أفضل وهو أن يقصد الجان ما يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما
يغلب على الظن موته به الجنايات نحن في ليلة الخميس في ليلة الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف الموافقة ليلة الخامس من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000 في ضحية صديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع دليل الطالب وصلنا إلى كتاب الجنايات الجناية في الأصل تكون إما على البدن والنفس وإما أن تكون الجناية على العرض وإما أن تكون الجناية على المال
هذه كلها جنايات كلها جنايات الجناية على النفس إزهاق النفس قتل أو الجناية على النفس بما هو دون القتل كالجناية بقطع يد أو قطع رجل أو بطعين أو غيرها يسمون الجناية على أطراف الجناية
بالحيث أنه لا يقتله لكن يفسد عليه جزء من جسده وأيضا جناية على المنافع المنافع يمكن يضرب ضربة يذهب سمعه أو يذهب حاسة الشم عنده أو يخرع مثلا يذهب عنده حاسة الكلام هذه جناية فالجناية
إذا إما تكون على البدن بالقتل وإما أن تكون على البدن بما هو دون القتل طرفا أو كذا وإما أن تكون على المنافع كالسمع والبصر والشم هذه المنافع يجني عليها هناك جنايات أقل أيضا على النفس
أو البدن يعطي طرق مثلا كف على وجهه مثلا هذه جناية لكن هذه ما فيها قصاص وإنما هذه يكون فيها التعزير يكون فيها التعزير وكذلك لو سبه أو يعني يعني سبه بكلام قبيح مثلا أو أهانه أو كذا
هذه تعزير فيها إيش فيها التعزير هذه كلها جنايات على النفس الجناية الثانية جناية على المال والجناية على المال أنواع اللي هي السرقة الغصب الخيانة الاختلاث النهبة النهبة هذه كلها
جنايات على المال الجناية على العرض الجناية على العرض ومنها الزنا والعياذ بالله هذا جناية على العرض وممكن ندخل فيها السبه هذا جناية على العرض أيضا طيب لكن المهم أن عندنا إما جناية
على النفس وإما جناية على المال وإما جناية على العرض لما يتكلم أهل العلم عن كتاب الجنايات في كتب الفقه يريدون الجناية على النفس لا يتكلموا عن جناية على العرض إذا كان زنا في كتاب
الحدود إن كان بالسب والزنا والقذف في كتاب الحدود إذا كان بالسب والشتم وكذا هذا في التعزير إذا كان الجناية على المال يذكرون في كتب البيوع مع الغصب والسرقة ومرة بنا تكلمنا عنهم فإذا
قال عن كتاب الجنايات يريدون نوعا واحدا من أنواع الجناية وهذه الجناية على النفس هذا من حيث المبدأ ولذا قال هنا هي التعدي على البدن إذا قال عن كتاب الجنايات يريدون نوعا واحدا من
أنواع الجناية بما يوجب قصاصا أو مالا يعني أحيانا يكون فيه القصاص ويحيانا يكون فيه المال اللي يصير الصلح الدية ينتقل إلى المال بينهما قال والقتل ثلاثة أقسام القتل ثلاث أنواع عمد
وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ وخطأ هذه أنواع القتل قال ويختص به القصاص أو الدية والولي مخير وعفوه مجان أفضل يختص به القصاص أو الدية اللي هو العمد العمد العدوان العمد العدوان فيه
الدية أو القصاص اللي هو حنا نقول مع سبق الإصرار والترصد هذا العمد العدوان هذا العمد العدوان ولا يكون عمدا عدوانا إلا إذا اجتمع فيه أمران لا يكون عمدا عدوانا إلا إذا اجتمع فيه أمران
الأمر الأول اللي هو العدوان عفوه لقونا لا يكون عمدا لا يكون عمدا إذا اجتمع فيه أمران الأمر الأول العدوان أن يكون فيه اعتداء فيه تعدي فيه تجاوز عدوان فمثلا يرميه بسكين أو بمسدس أو
بحديدة أو يرفع في وجهه سيفا هذا كله عدوان ظاهره عدوان ظاهره عدوان إذن الشرط الأول حتى يكون عمدا أن يكون عدوانا أن يكون عدوانا الأمر الثاني أن يكون يعني بآلة تقتل عادة أن يكون بآلة
تقتل عادة فلو رفع عليه السيف أضربه ومات قال والله من قصدي والله كثبه وش له هو والله يهديه جدا مثلا لو رماه بمسدس قتله قلنا قتلته قال والله حسب ما فيها رصاصة والله كنت بضرب يمه من
قصدي أصيبه لو رماه بسكين مثلا لو رماه بسكين أو خنجر أو كذا فقتله فقال أنا من قصدي أقتله قصدي أخرعه كل هذا لا يقبل فيه عذره لماذا؟
ظاهره عدوان حاط المسدس عليه ضاربه بالسيف هذا ظاهره عدوان حتى لو قال تغش مر ما فيها هذا عدوان ويدخل في هذا اللي تشوفون بعض الأحيان يعني بعض الناس يقول تعال طقني بالسكين مثلا أو شيء
أو هذا واللي بالسيرك مثلا يقول تعال قصة من الصين أو مدرشة أو هذا هذا يتعمد هذا وهذا سيأتينا من قال لأحد اقتلني سيأتينا لكن القضي أن هذا عدوان جاب السيف رماه بمسدس فرط حتى يكون عمدا
أن يكون عدوانا أن يكون عدوانا في تعدي شيء غير ما أذله به شرعا هل ما أذله شرعا أن يرفع المسدس أصلا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فعليه لعنة الله إلى
هذه الدرجة يعني هو أصلا منهي عنه شرعا طيب أول شيء إذا شرط له أن يكون عدوانا شرط ثاني كما سيأتي أن يكون بآلة تقتل عادة تقتل عادة سيئة الكلام على هذه الآلة وعند الأهل العلم الآلة
يعني يصنفون تصنيفات كثيرة خاصة عند الحنابلة مثلا هذه الآلة تجعلها تسعة أنواع الآلة تسعة أنواع عندهم مثلا إغراقه بماء ضربه بسيف سقيه السم جرحه بسكين ضربه بمثقل وكان عالي خنقه باليد
كل هذه تعتبر إيش آلات تقتل عادة آلات إيش تقتل عادة فيقول يستخدم أي آلة من هذه الآلات مع العدوان فهذا يسمى إيش القتل العمد القتل العمد إذن يكون عدوانا ويكون بآلة تقتل عادة نعم قالوا
ويختص به القصاص أو الدية يقول الله تبارك وتعالى الذي لما كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد هذا في العمد العدوان القصاص لا يكون إلا في العدوان اللي هو العمد القتل
العمد اللي هو عدوان بآلة تقتل عادة هذا الذي فيه القصاص أما شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص القصاص لا يكون إلا في القتل العمد يقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
والعينة بالعين والأنفة بالأنفة هذا كله بالعدوان اللي هو العمد كله في العمد أما غير العمد ليس فيه قصاص فيه أمور أخرى اللي هي التعويض وكذا لكن العمد العدوان بما يقتل عادة طيب هذا
الذي يكون فيه القصاص نعم قال ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير يعني الولي المقتول وهم عصبته أو عفوا ورثته ولي المقتول وهم ورثته هؤلاء الورثة إذا قتل موليهم مثل الأب مات ورثته هم
أولياء أمه وأبوه وأولاده وزوجته هؤلاء هم أولياء الدم طيب هؤلاء مخيرون قال لهم ماذا تريدون قالوا نريد أن يقتل من قتل والدنا يقتل لهم ذلك مخيرون
إذن أولياء المقتول في العمد مخيرون بين القصاص أو الدية وليس للقاتل هنا يقول لا ما لكم خيار واضح أنا اللي أختار لا ما يختار هم الذين يختارون هم الذين يختارون إما الدية وإما القتل
لمن قتل موليهم قال وعفوه مجانا أفضل لا شك عفو الأولياء هذا أفضل بشرط أن لا يكون هذا القاتل يعني ممن تعود قتل الناس أو كان مستهترا أو كذا لا هذا أحيانا العفو خطأ العفو عنه خطأ لأن
هذا يشجعه على أن يستمر يعيد الكرة يقتل آخرين فهذا يقدره القاضي أحيانا القاضي يمكن يتدخل يقول لا لا أقبل العفو لا أقبل العفو يرفض العفو حتى لو كان صلحا والصلح أن يتفقوا معه على عوض
معين يعني تشوفون الآن مثلا بعض الناس الحين يحطون صلح مثلا مليون دينار مثلا أو مئة ألف أو أقل أو أكثر هذا الصلح هذا ليس ليس دية لأن الدية ما تصل الدية مئة من الإبل الدية مئة من
الإبل وأظن المحق يعني عندنا في القانون توصل ممكن 12 ألف أو 10 ألف دينار هذه الدية لكن مئة ألف ومتين ألف هذا كله يسمونه صلح هذا يسمونه صلح وهو أن أهل القتيل أو ورثة القتيل يتنازلون
عن القصاص عن القتل مقابل ما يتفقون عليه مع القاتل فيكون هذا صلحا بينهم يكون هذا صلحا بينهم فيتفقون عليه إن عفوا فهذا جيد جزاهم الله خير وإن لم يعفوا فهذا حقهم لا يلامون على ذلك لكن
لو أن هذا الرجل جاء وقتل شخصا عمدا عدوانا اللي هو بما يقتل عادة عمد قتل عمد جاء هذا القاتل وهو غني وموسر فجاء لأهل القتيل قال ماذا تريدون؟
بس أنا أريد أن أعيش أعطيكم مليون دينار هذه المليون أنتم غيروا أحوالكم واشتروا لكم بيت وابنوا له مسجد واسووا له دار أيتام واسووا له كذا واسووا له كذا واسووا له كذا زين وسامحوني
أغراهم بالمليون خاصة إذا كانوا فقراء ولا كذا فقالوا مليون مبلغ فاتفق أولياء الدم بشرط أنهم كلهم بالغون مكلفون عاقلون فرضوا بهذا فهنا يسقط القتل يسقط القصاص وماذا لهم؟
الصلح المليون اتفقوا عليه لو فرضنا أن هذا القاتل بعد فترة قتل شخصا آخر وأيضا جاءهم قال هذا مليونين وسامحوني كصلح ووافقوا القاضي هنا يتدخل القاضي يتدخل ويقول لا أقبل إلا أن يقتل مع
أن القاضي ليس من أولياء الدم فكيف يتدخله وليس له الحق في هذا؟
قال أهل العلم يتدخل من باب آخر يقول هذا مفسد في الأرض أنا أقتله حرابة ولا أقتله قصاصا هذا من الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع عيديهم وأرجولهم من خلال أو ينفوا من الأرض قال هذا منهم لأن قتل مر لطافة عمدا وتمت مسامحته والأصل أنه إيش؟
خلاص يستقيم ويتوب ما يعيدها أعادها مرة ثانية معناها أن الرجل إيش؟
مغتر بماله الذي عنده طيب وهؤلاء فقراء يستغل فقرهم وحاجتهم ويغنيهم بالمال فهنا يمكن أن يتدخل القاضي ويقول لا أقبل يقتل قال أنت لست من أولياء الدم قال أنا ما أقتلك قصاصا أنا أقتلك
حرابة أنت مفسد في الأرض أنت إيش؟
مفسد في الأرض فيقتله على سبيل الإفساد في الأرض لا على سبيل القصاص واضح الصورة إن شاء الله نعم عفوا عفوا قال وهو أن يقصد الجاني أن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته
به إذن لا بد أن يكون العدوان الذي فيه القصاص أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما الآدمي المعصوم أربعة هم هم معلوم الآدمي المعصوم هم أربعة وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
هؤلاء الآدميون المعصومون هو الكافر الحربي المعلن الحرب على المسلمين الذي يعلن الحرب على المسلمين يجوز قتله لأنه هو يعلن الحرب علينا هذا يجوز قتله ونحن نعلن الحرب عليه الذي يعلن
علينا الحرب نعلن عليه الحرب وبالتالي هذا غير معصوم غير معصوم هو يقولنا سأقتلكم نقولنا سنقتلك أيضا نحن فهذا يسموننا حربي يسموننا كافر حربي يعني معلن للحرب على المسلمين أما إذا كان
مسلما فهذا معصوم إذا دخل بلادنا بأمان هذا معصوم الدم إذا كان يعيش بيننا وهو ذمي معصوم الدم إذا كان معاهدا بيننا وبينه معهد معصوم الدم إذن المعصوم وهو الذي لا يجوز التعدي عليه هو
المسلم أو الكافر المعاهد أو الكافر المستأمن أو الكافر الذمي هذا كلهم لا يجوز التعدي عليهم ويستثنى من ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا آدمي مسلم لكن غير معصوم الدم
ليش يقول هذا مهدر الدم هذا مهدر الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ويقول لا يحل دم مرئي مسلم إلا بإحدى ثلاثة ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق
للجماعة هذا كلهم غير معصومين مهدروا الدم فهذا لا يقال له آدمي معصوم ولا أيضا لو قتلهم واحد ما يقتل بهم حتى لو كان عدوانا بما يقتل عادة لا يقتل يعني لو واحد ذهب إلى شخص مرتد وقتله
لا يقتل به لكن أيضا من يحكم عليه أنه مرتد هذا قضية مهمة جدا يخرج حكم من القاضي أن فلان مرتد أن فلان أن فلان مرتد حكم من القاضي يطلع أما واحد شاف واحد لأن أحيانا الإنسان يقول كلمة
الكفر ولا يكون مرتدا أو يفعل الكفر بذلك يقول لا يزم كل من وقع في الكفر أن يقع الكفر عليه فمن الذي يقضي أنه مرتد أو غير مرتد إذن هنا يقتل به لأنه من يقول أنه كان مرتد يقول أنا سمعت
مره يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا حكمت عليه أنه مرتد وأنا قتلته ما يصلح هذا يصلح فوضى هذا يصلح فوضى كذلك الزاني المحصن قلنا لماذا قتلته قال رأيته يزني بامرأة رأيته
يزني بامرأة طيب وين الشهود الأربعة وهل عرضه أمعاه القاضي ولا لا ولا كذا قال لا ما عندي شهود أربعة سأنا شفته وأقسم بالله أني شفته نقوله الصادق ونقسم بالله سنقتلك النفس بالنفس وعند
الله سبحانه وتعالى تفاهموا يا عند الله لكن هنا عندنا أن ما يقتل إلا بأربعة شهود أو الاعتراف أنت لا عندك أربعة شهود ولا اعتراف وقتلته تقتل به يقتل به لماذا لأنه لا يجوز حتى القاضي
نفسه لو شافه ما يجوز لأنه يقتله فضلا عن عامتي الناس والنفس بالنفس كذلك لكن إذا صدر عليه حكم القاضي بأنه يقتل كل القضية قضية تنفيذ يعني مثل الحين اللي يحكم عليه بالإعدام مثلا إنسان
حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي مثلا إما قاتل أو إما مرتد وإما تارك لدينه مفارقة الجماعة قلنا فيه أشياء أخرى ولا لا تذكرون في درس الأربعين نووية راسوس الذي يعمل عمل قوم لوط الساحر
طيب يعني في المحارب في الأرض الذين يسعون في الأرض الفسادة هؤلاء كلهم يعني من تباح دماؤهم تباح دماؤهم فلو حكم القاضي على أحد هؤلاء وقال يقتل التنفيذ أسبوع القادم مثلا واحد معاه
بالسجن مثلا صار بينه كلام كذا قال له أنت ساب بالرسول صلى الله عليه وسلم قال مقتله ما يقتل السجين القاتل ليش؟
لأنه قتل غير معصوم الدم قتل غير معصوم الدم أو أحد أولياء المقتول يعني هذا قتل أباهم وحكم عليه القاضي بالقتل قصاصا لكن قال ينفذ القصاص مثلا يوم الخميس هذا راح لا ما صبر الأربع راح
يذبحه ابنه قتيل الأول قتل قاتل أبيه لا يقتل لماذا؟
غير معصوم الدم لكن يعاقب لأنها يسمونها فتئات فتئات على الحاكم يعني ما يصير هذا شغل الحاكم أنت ملقوف يعني تقدم عملت شيء لا يحق لك أن تقوم به فيعاقب على هذا حتى لا تكون فوضى لكن ما
يقتله ما يصل إلى أن يقتل نفسه بالنفس لماذا؟
لأن هذه ليست نفس معصوم وإنما هي نفس مهدرة وضحت الصورة؟
نعم إذن هذا بالنسبة لي قال من يعلمه آدميا معصوما قاتل غير آدمي مثلا أخذ كلبا أو أسدا أو ناقة أو حمارا أو شاة إنه غير آدمي أو طيرا طيب وضربه بما يقتل عادة ومات عدوان بما يقتل عادة
هل يقتل به؟
لا بد يقتل إيش؟
آدميا أن يكون المقتول آدميا قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به يقتله بما يغلب على الظن موته به لو ضربه بعصا العصا عادة إيش؟
لا تقتل لو لكمه عادة لا تقتل لو دفعه بس ليس من شاهق دفعه على الجدار هكذا عادة لا يقتل هذا يقول لا يقتل عادة وأما إذا ضربه بمحدد بسيف بخنجر بسكين بمقص أي شيء يجرح فإذا ضربه لأن
الجرح يسري نزيف أو ما شابه ذلك كذا ومات بسببه فإنه يقتل بهذا لأنه ضربه بما يقتل عادة ضربه بما يقتل عادة إذن لا بد أن يكون عدوانا ولا بد أن يكون يضربه بما يقتل عادة بما يقتل عادة
أما إذا كان لا يقتل عادة كما قلنا يعني موسى صلى الله عليه وسلم مثلا هل الوكز يقتل عادة هذا الوكز ضرب أربع أصابع هذا الوكز اللي حنا نسميه يمع بالكويت ضرب يمع زين يعني بمجمع أصابعه
جمعه بمجمع أصابعه لو ضربه هكذا ضربة هل هذه تقتل عادة ما تقتل عادة ولذلك موسى ماذا قال قال هذا من عمل الشيطان يعني ما قصدت قتله وإن ما قصدته ضربه إذن قصد أن يضربه لكن ما قصد أن
يقتله فيسمى الشبه عمد لأنه في عدوان وهو التعدي عليه بالضرب لكن ما في آلة تقتله عادة إنه وكذا موسى صلى الله عليه وسلم فهنا يسمى إيش شبه عمد يسمى شبه عمد فالقصد إذن أن يقتله بآلة
تقتله عادة نعم إذن لابد قصد الجناية وقصد المجني عليه أن يقصد الجناية ويقصد المجني يقصد الشخص هذا نعم
طيب طيب الاشتراك في القتل يقول فلو تعمد جماعة قتل واحد يقتلوا جميعا انصلح فعل كل واحد منهم للقتل يعني جاء جماعة إلى شخص وضربوه واحد ضربه بالسيف وواحد ضربه واحد وواحد ضربه السيف مئة
ضربة سواء لأن السيف ضربه واحد يقتل يقتل ومئة ضربة تقتل فسواء فلو جرح أحدهم جرحا وجرح الآخر مئة جرح كلهم يقتلون كلهم يقتلون هذا يسمى الاشتراك في القتل الاشتراك في القتل يشترط في
الاشتراك في القتل أن يصلح عمل كل واحد منهم أن يكون قتلا عمل كل واحد فيهم يكون قتلا فلو جاء ناس يعني تشوفون بعض المرات هذا اللي يعدمونهم الشرطة مثلا يوقفونه وكلهم يرمونه صح تلقى
عشرة واثنى عشر شرطي أو شيء شديد زين اللي هو العقاب العسكري هذا مثلا هو واقف هنا وكلهم قتله لماذا؟
طيب إذا قلنا أنه لا يستحق القتل مثلا وجينا القصاص يقتلون جميعا لماذا؟
لأن فعل كل واحد منهم يقتل فعل كل واحد منهم واحد يقول لا أنا حشته برجلة هذا يقول حشته بقلبة هذا حشته ببطنة هذا حشته في وجهي هذا يقول حشته أصابع حشته دينة خط النظر فعل كل واحد منهم
يمكن أن يقتل به فيقتلون جميعا يقتلون جميعا به إذا كان مثلا اجتمعوا عليه فأحدهم ضربه بمطرقة مثلا على أصابع قدمه والثاني ضربه بالسيف أو بالسكين في بطنه الذي ضربه على أصابع قدمه هل
يقتل هذا عادة؟
مع النشارة كلهم اجتمعوا في ضربه
طيب لكن الذي ضربه على أصابع قدمه لا يقتل عادة فهذا لا يقتل به من الذي يقتل؟
الذي عمله ممكن أن يقتل وحده ممكن أن يقتل وحده الذي يكون فيه جرح في الفصل التاسع اللي قلناها أن يكون ضربه على رأسه بمطرقة تقتل عادة إذا ضربه بقوة على رأسه بمثقل يقتل عادة يقول خلاص
الذي فعله يمكن أن يقتل لو كان وحده يكون وإيش؟
يقتل به واضح؟
يستحق القصاص به أما إذا تواطعوا على قتله التواطع هو الاتفاق هو التمالؤ لو اتفقوا على قتله لكن شون يصيدونه؟
أنت فلان أنت تمون عليه ما يثق فيك أنت توعده وانت فلان تشيك لنا الطريق تشوف الطريق في أحد في شرطة في ناس ما في ناس وكذا وانت يا فلان تعطيه المخدر خدرة وانت يا فلان أنت اللي تطعنه
وانت يا فلان تشيل جثثه وتقطعه بالبحر هذا تواطع فكلهم متفقون على قتله ابتداء فولا كلهم يقتلوا كلهم لأنهم متواطئون هذه التي قال فيها عمر لو تواطأ أهل يعني يجي إلى عمر فقيل له إن خمسة
أو أكثر قتلوا رجلا فهل يقتلون به؟
تواطعوا على قتله قال لو تواطى على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به فهذا يسمى إيش؟
التواطأ أو التمالؤ أو الاتفاق على القتل لكن كل واحد له شنو؟
كل واحد له دور كل واحد له دور أنت تشوف لنا الشارع أنت تتصل فيه يجي أنت تبدأ بدفعه أنت تذبحه أنت تقطعه أنت تدفنه أنت كذا هؤلاء يسموه إيش؟
متواطئون متواطئون على قتله كلهم يقتلون بغير خلاف المشتركين في القتل المشتركين في القتل ما فيه تواطئ لكن وافقت وافقت تهوشوا مثلا بدون تواطئ حصلت هوشة مثلا زين وبدأوا يطقونه كذا
فواحد طقه بقس وهذا دزه وهذا كذا قام واحد طلع ستين هذا الذي يقتل به واللي طقه وهذا غير متواطئين وإنهم مشتركون هؤلاء إيش؟
مشتركون يعاقبون بما يراه القاضي مناسبا لكن لا يقتلون به وإنما يقتل به إلا إيش؟
ضربة لكن كل واحد فيه طلع سكين هنا إيش؟
كلهم يقتلون لماذا؟
لأن فعل كل واحد منهم يمكن أن يقتله أما إذا كانوا متواطئين قالوا نبينا نقتل فلان توعده وجوه طقه كلهم كذا وكذا لين مات كلهم واحد بس يضرب كلهم يقتلون لماذا؟
في اتفاق مسبق في تواطئ إذا التواطئ هو الاتفاق المسبق والتحضير لقتله أما الاشتراك لا اشتركوا في ضربه قد يكون حتى ما يعرفون بعض طيب فتواطئوا على اشتركوا في قتله اشتركوا في قتله نعم
نعم يقول من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود السلعة اللي هي الورمة الورمة اللي يكون فيها خراجكم فيها يعني وصاخ فيه الورمة هذه هذه
من اللي يملك أن يبطها الطبيب ولا بد أن يكون بإذن المريض طيب وذاك الحين بالمستشفيات مثلا يقول اتوقع العملية صح ولا لأ أي وقع أبوه أو آآ عمه أو شي ليس لأن آآ خطرة طالما انها عملية
إذن خطرة فالقض فواحد جاء وقال أنا أنا أنا قالت أنا عارف أنا عارف هو علامي متطبب متطبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وليس له علم بطب فعليه القود يعني يقتل به لماذا تتشبع بما
ليس فيك أنت مو طبيب إلا إذا كان طبيبا يعني سواء طبيب آآ خلنا نقول آآ شمونا شعبي أو طبيب آآ علمي يعني هذا إذا الطبيب ما في مشكلة معروف بالطب أما واحد يجرب خلق الله قال تعال تعال أنا
أجرب فيك أنا أجرب فيك شنو تجرب فيك ومات يقتل به لأنه إيش تعدى تعدى وبط سلعته اللي هي الجرح ماله بطه يقتل به إذا آآ لم يتعدى ما في مشكلة بشرط أنه يكون هذا الإنسان مكلفا يعني آآ لو
كان غير مكلف مينون مثلا أو طفل صغير لازم إذن وليه حتى لو أذن ما يقبل إذنه يعني واحد دي حق طفل صغير قال شو رأيك هذا يورمان أقصها وكذا كذا ما يعقل له ما يعقل هذا ما يفهم يقول والله
استأذنت هذا توقيعه لا هذا طفل لازم تستأذن من من؟
من وليه أو استأذن من المجنون نقول لا ما يكفي إذنه هذا هذا بتستأذن من من؟
من وليه فإذا قوله من قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود يقتل به نعم شبه العمد سمي شبه عمد لأنه شابه العمد من وجهه وشابه الخطأ من وجهه
فلذلك سميه شبه عمد وتستطيع أن تسميه أيضا شبه خطأ شبه عمد أو شبه خطأ هو وسط بين العمد والخطأ كيف من أين يشبه العمد قال وهو أن يقصده إذن هذا عدوان هذا إيش؟
هذا العدوان عدوان قصده بعدوان بجناية لا تقتلوا غالبا لأنه قلنا العمد هو الذي يكون إيش؟
بعدوان وبآلة تقتل عادة شرطان عمد بعدوان وآلة عدوان وآلة يعتبر إيش؟
عمدا عدوان يعني قاصد يبيه والثاني آلة تقتل عادة كم شرط؟
شرطان إذا تخلف أحد الشرطين ما يكون عمدا إما يكون خطأ وإما يكون شبه عمد واضح الصورة؟
طبق واقعا مواقع يعني لكن طبق نظريا طيب فالآن لو أن إنسانا تقصد إنسانا يبيه عدوانا ورماه بسيف ورماه بسيف أو سكين أو بنبل أو كذا هذا عمد ولا لا اجتمع فيه شرطان ماهما العدوان وبما
يقتل عادة اللي هي الآلة التي تقتل عادة إذا هذا عمد لو تخلف أحد الشرطين اشتبهوا تشيلون أي شرط؟
الآلة مثلا طيب يبيه ضربه لكمه في وجهه أو دفعه على الجدار طيب أو كذا هنا فيه عدوان لكن ما فيه آلة قتل ما فيه آلة قتل لكنه مات فهذا يسمونه إيش؟
شبه عمد شبه عمد لأن فيها عدوان لكن ما فيها الآلة القاتلة واضح؟
طيب الآلة قاتلة لكن ما فيه عدوان مثل الواحد بيرمي له الطير حاش آدمي الآلة رمي الطير بمسدس يقتله أو ما يقتله؟
الشوزن أو مسجمة أو كذا خليه مسجمة شوزن زين رماها بشوزن زين الشوزن عادة يقتل يقتل لكن وما قصده الآدمي إذا ما فيه عدوان لكن فيه إيش؟
آلة تقتله عادة هذا إيش؟
هذا خطأ هذا خطأ واضحة الصورة؟
طيب الصورة الثالثة لو أنت في الشرطان لا عدوان ولا تقتل عادة لا عدوان ولا تقتله عادة زين واحد قاعد شديد زين وعنده مثل الخروف مثلاً ولا تيس ولا كذا والتيس كل ساعة يدخل راسه هنا عليه
زين هذا تأذى من التيس ويعطيه كوعه شديد بالمرفق على التيسي ولا هالمرة مو تيس هل هو قصده الآدمي؟
إذا ما فيه؟
ما فيه عدوان؟
طيب هل هذه تقتل عادة؟
لكن مات هي وحدة طقت شديد ومات فهنا لا عدوان ولا هذا إيش هذا؟
خطأ واضحة؟
إذن منعيدها لنا قتل عدوان إذا اجتمع فيه شرطان الأول العدوان العدوان بالآلة التي تقتل عادة نعم العدوان بالآلة التي تقتل عادة هذا يسمى إيش؟
عمداً شفعاً نعم لا أي شرط يكون عدوان لكن بالآلة التي لا تقتل عادة هذا يسمونه إيش؟
شفعاً فيه عدوان لكن بالآلة التي لا تقتل عادة طيب الخطأ نعم لا عدوان ولا آلة تقتل عادة هذا خطأ بالنسبة للشرطين متى يكونوا خطأاً؟
قلنا انتفاء الشرطين وبعد انتفاء شرط العدوان انتفاء شرط العدوان حتى لو ما وجود شرط آلة تقتل عادة اللي قلنا يرمي طير واصاب آدم هذي تقتل عادة تقتل عادة لكن ما قصده ما فيه عدوان إذن
إذا انتفى شرط العدوان شفعاً وإذا انتفى شرط الآلة خطأ وإذا انتفى الشرطان خطأ أيضاً إذا اجتمع الشرطان عمداً إذا انتفى شرط العدوان انتفى شرط العدوان انتفى انتفى شرط العدوان خطأ انتفى
شرط الآلة انتفى الشرطان خطأ واضح؟
طيب إذن هذه المسألة طيب إذن لابد ليكون القتل عمداً لما يكون عمداً فيه قصاص فإذا كان عدوان بآلة تقتل يقتل لكن إذا كان عدوان بآلة لا تقتل عادة ما يقتل ما يقتل سمى شبه عمد أحكامه كما
سيأتي وإذا كان بآلة تقتل عادة لكن ما في عدوان فهذا خطأ وله أحكامه وكذلك إذا انتفى الشرطان لا عدوان ولا آلة تقتل عادة هذه تذكروا طيب هذه لا عدوان ولا آلة تقتل عادة فهذا أيضاً خطأ
وضحت؟
نعم إذن هذا بالنسبة للعمد وشبه العمد والخطأ يقول إذن شبه العمدي وهو أن يقصده بجناية لكنها إيش؟
لا تقتلوا قال ولم يجرحوا ولم يجرحوا بها أما إذا جرحوا بها خلاص صارت إيش؟
صارت عمداً طيب أنا أسألكم سؤالاً لو أن إنساناً بيته هني وشاف لطير على سطح جارة ورمى طلع مطيطة على راس جارة هو يحسب شنو؟
حسب طير ولا حسب شو اسمه؟
محقب مثلاً راس عوجي حسب محقب رمى طلع راس جارة ومات هذا شو تصنفونه؟
شبه عمد ليش؟
ما فيه العدوان لكن فيه الآلة التي تقتلوا عادة صحيح؟
طيب هل هذا مكان صيد؟
سطح جارة؟
ها؟
طيب فيه احتمال أنه كان يبي جارة؟
ها؟
فيه احتمال؟
مو مثل اللي قاعد بالبر ويصيد اللي قاعد بالبر ويصيد عادة شو يصيد؟
طيور لكن واحد بين البيوت يصيد طيور؟
واضح؟
فلو جاي قال والله العظيم حسب طير حسب طير؟
مو مسموح لك أصلاً ترمي هنا وإحتمال أنك تقصد جارك قال لا والله ما أقصد هذا بينك وبين ربك ما تقصده لكن عندنا الذي يغلب على الظن أنك شنو؟
تقصد جارك لأنه مو مسموح لك ترمي هنا وله مكان صيد واضحت؟
إنعم فإذا إذا كان في مكان غير مكان صيد ولا كذا فإنه لا يُعذر بذلك لا يُعذر بذلك لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد جاره بالقتل طيب إذا هو أن يقصده بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها
طيب فإن جرحه ولو جرحاً يسيراً قتل به لماذا؟
لأن السراية سراية يمشي الجرح في النزيف وكذا خلاص يسر يمشي الجرح فيقتل به في مثل هذه الحالة طيب الخطأ السلام عليكم نعم هذا الخطأ أن يفعل ما يجوز له فعله يا شيء قاعد تفعله قال مثل من
دقد واحد عنده خشبة ومسمار وقاعد يطق المسمار جدي يجوز؟
يجوز وهو يطق يطق يطق فلثة المطرقة منه ممكن؟
المطرقة أحياناً تطيح الراس وما لها على رأس طفل أو آدمي أو كذا جدي أمت هذا قتل إيش؟
خطأ هذا قتل إيش؟
قتل خطأ صحيح تقتل عادة لكن إيش؟
في عدوان؟
ما في عدوان ما في عدوان فلا يقتل به يقول أو رمي صيد رمى صيداً أصاب صاحبه أو أصاب أحد الصيادين معها أو كذا لكن قلنا إذا كان بالفريج لا إنه مسموح لك مو مكان صيد هذا لكن إذا كان في
مكان إيش؟
في مكان الصيد أو يظنه مباحة دم يظنه مباحة دم يعني قالوا له فلان قتل والدك جيد؟
وكذا قالوا يدورون الشرطة وكذا ورح شاف واحد معي قال هذا فلان أرمى طلع موهو قال والله أظنه مباحة دم قال الحين تصرت مباحة دم تعال واضح؟
فيقول أظنه مباحة دم لا ما يكفي أظنه ما يكفي أظنه مباح أظنه الذي قتل والدي حتى لو حكم عليه القاضي القتل لكن ظنه مباحة دم فهنا يقتل به هنا يقتل به لكن إذا كان قتال بين الكفار
والمسلمين مثلا وكان مسلم مع الكفار وكان يظن أنه كافر حربي مقاتل للمسلمين مثل ما حدث لحذيفة بن اليمن المشهور أن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه في معركة أحد كان والده اليمن مع المشركين
قصبوه قصبا أحد مسير فقال أبي يقول لا تضربونا فضرب قال عفو الله عنكم حسبونا مع الكفار هو مع المسلمين فقتلوه بالخطأ ظنه مباحة الدم فهنا لا يقتل به هنا لا يقتل به فإذا مباحة الدم تكون
هناك علامات على أن مع الكفار واقف مثلا طيب هذا ممكن أن يظنه مباحة الدم لكن الإنسان يتسرع يقتل الناس بالشارع يقول أظنه مباحة الدم هذا لا يقبل منه نعم صلى الله عليكم ففي القسمين
الأخيرين الكفارة على القاتل ودية على عاقله عاقلته نعم يقول في القسمين الأخيرين ما هما القسمين الأخيران شبه العمد والخطأ شبه العمد لأن العمد قال قال في أيش القصاص أو الدية صح أما
الخطأ وشبه العمد قال ففيهما الكفار على القاتل ودية على عاقلته يعني لو قتل الإنسان شبه عمد يعني ضرب إنسانا ومات من هذه الضربة دفعه على الجدار ومات من هذه الدفعة طيب هذا فيه عدوان
ولا لا فيه عدوان لكن ما في قصد القتل ما جرحه لكن مات بسبب هذه الدفعة أو بهذه الضربة طيب فمات منها هنا يكون قتل شبه عمد ماذا عليه قلنا عليه الكفار عليه كفارة القتل وهي عطقه رقبة فإن
لم يجد صيان شهرين متتابعين وعليه الدية لكن الدية من يدفعها عاقلته عاقلته ورثته من العصبة عصبته الذين يرثونه عصبته الذين هم العاقلة هؤلاء العاقلة فهؤلاء هم الذين كما أن هؤلاء هم
الذين يرثونه إذا مات كذلك إذا قتلهم الذين يدفعون عنه الدية فهؤلاء العاقلة لا يشارك لكن إذا عجز العصبة يعني عصبة قليلة أو لم يدفعوا أو كذا طيب كيف يدفعون يدفعون كل على قدره يعني
القاضي يلزمهم فيهم واحد غني فيهم واحد وسط فيهم واحد فقير اللي فقير ما يدفع شيء اللي وسط يكلفه مثلاً دخلنا نقول لو صارت عشرة آلاف مثلاً الدية يقول له أنت معاشاتكم على ألف وألف
وخمسمية كل واحد يدفع خمسمية مثلاً مثلاً أنت تاجر عليك أنت ألف دينار أنت ملياردير أنت عليك خمسة آلاف دينار واضح أم لا كلهم بحسبه يدفعون الدية إذن الدية على العصبة والكفارة على
القاتل شبه عمد أو خطأ شبه عمد أو خطأ الكفارة على القاتل اللي هي العطق أو الصيام إذا عجز على العطق طبعاً ما فيه طعام ما فيه طعام ستين مسكين واللي يأتي أهله في نهار رمضان لكن القاتل
ما فيه طعام ستين فيه بس قتل إما كفارة عدق رقبة أو صيام شهرين متتابعين يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله من قتل مؤمناً خطأ هذا قتل خطأ ويدخل معه شبه العمد شبه العمد على الخطأ شبه العمد على الخطأ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلتها لكم اللي هو الضرتان حصل بين ضرتين زوجتين
لرجل من هذيل هو شيخ اختصمتها فتصارعتها فقامت إحداهما حملت حجر وضربت صاحبتها ضربتها بحجر فماتت وحامل ومات اللي ببطنها ماتت ومات اللي في بطنها الآن هذه قتلت لكن قتلها إيش فيه عدوان
فيه عدوان صكتها في طابوقة فيه عدوان طيب في هذه الطابوقة تقتل عادةً؟
لا ما تقتل عادةً مرة بعد حاثة طابوقة ما تجرح ما تخرق الجسم حجر ما يخرق الجسم لا لو كان بمثقل عرشان لكن المهم أنه عادةً ما تقتل الحجارة لما ترمي واحد بحجارة عادةً لا تقتل لكن قدر
الله سبحانه وتعالى أنها ماتت من هذه الضربة حكم على القاتلة التي قتلت الكفارة وعلى عاقلتها الدية عليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية كفارة لأنها قتلت هذه المرأة وقتلت الذي في بطنها ودي
لأهل المقتول الزوجين هو اللي يدفع هو اللي يأخذ هذا حريمة طيب فهنا إذن حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالكفارة والدية حاكم عليها بالكفارة والدية على عاقلتها
الدية على العاقلة قلنا عاقلة يعني ورثتها من العصبة هم اللي يدفعونها الدية أما الكفارة فعلى القاتلة نفسها هذا في الصحيحين طيب أكمل نعم من قال لإنسان اقتلني واحد جاك قال يا أخي أنا
زهجت من الدنيا وما لي قلبني أن تحر ما أقدر تكفى اقتلني واضح يقول تكفى تكفى تكفى هذا تكفى لو صرت خلاص ما أقدر ترد لقالك تكفى زين قال لك تكفى اقتلني قال يا فلاغة تقول تكفى قال تكفى
قال تكفى ترى هذه ما ترد كلش هذه قال تكفى فقتله هل يُعذر الذي قتله قالوا معبي لك المسدس مجهز لك كل شيء وكذا تكفى فأنا أريحني اقتلني فقتله يقول أهل العلم هنا لو قتله طبعا ما يجوز عدل
لا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ونفسه الإنسان ليست ملكا له حتى يقول اقتلني وهذا يقول أطيعك كذا فهذا لا يجوز قطعا شرعا يبقى أمر ثاني هل يقتل به هل يقتل به هل يقتل قال أهل العلم
سيئتين إن شاء الله تعالى ذكرون فيها إذا قتل إنسان شخصا من الذي يطالب بالدم قلنا أولياء الدم ورثة ورثة أولياء الدم هم الذين يطالبون بالدم ومن شروط القصاص أنهم يتفقون لو واحد منهم
قال أنا انت نازل ما في القصاص خلص لو واحد منهم انت نازل مثل واحد قتل شخصا وهذا الشخص عنده أولاد عنده زوجة وهم ورثته وابو مثلا متزوج عنده عيال يقول من ورثته قلنا ورثه أمه وأبوه
وزوجته وأبنائه وبناته هؤلاء الورثة قلنا يجب حتى يقتل لأن كلهم يقولون يقتل لو واحد منهم قال ما يقتل ما يقتل لابد من اتفاق الورثة اتفاق أولياء الدم يسمونهم لابد أن يتفق أولياء الدم
على قتلي حتى يقتل إذا خالف واحد ما يقتل طيب هنا الآن لما قال اقتلني هو هل يدخل في أولياء الدم هو الأساس هو الأساس كل ما في الأمر يقول بعضها العقل هذا تنازل مقدم هذا تنازل مقدم فإذا
شهد علينا قال اشهده هو اللي يقول اقتلني قالوا لي طلبك الريال لا ترده وكذا وهذه وقتله قالوا لا يقتل لكن يعاقب يعاقب يسجن يعني واضح ولا لا ما فيه كلام لكن ما يصل إلى أن يقتل لماذا
لأن ولي الدم الأصلي وهو صاحب العقل العقل الأصلي هو متنازل أصلا هو الذي قال له اقتلني فقال وبعضهم قال يقتل لأن الذي تنازل لا يملك هذا التنازل ليس من حقه وإنه من حق أولياء أدى على كل
حال فيها خلاف مذهب أحمد لا يقتل مذهب أحمد لا يقتل طالما أنه هو الذي قال له اقتلني أو جرحني فقتل أو جرحه قال لم يلزمه شيء قال وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به كذلك وعطيته
مسدس يلعب فيه وذبح له واحد أو الطفل صغير عطيته لبو ضابط بالجيش أو بالشرطة أو بالمباحث وعنده مسدس يا لو ولده أبو خمس سنين أربع سنين قال لبو شون هكذا هذا مسدس هاك شوفه طفل وذبح أمه
مثلا طيب هل الذي دفع إليه المسدس يقتل لا يقتل لأن ما فيه العدوان ما فيه العدوان إلا إذا قال اقتلها طق أمك يلا تقدر يلا جوف جرب صار ايش صار كالآلة الطفل صار الطفل كالآلة فهنا يقتلوا
به والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد هنا أخونا ذكني بالاسم يحيى أخونا يحيى يعني إذا الله خير عمل لنا مقارنة بين القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وإن شاء الله نوزعها عليكم
إن شاء الله تعالى بعد ما يسوف بعض التعديلات ما عليها سأخذها بعدين طيب أحد لدي سؤال سم هذا نوع من التكافل يقول أولياء الدم ما ذنبهم يدفعون الدية هذا نوع من التكافل كما أنهم يأخذون
المراث فالإنسان الغارم يكون غانما يعني إذا كنت غارما لك الحق أن تكون غانما طيب لكن لا غانم غير غارم لا هو الذي يغنم فكما أنك ترثه إذا مات كذلك تشارك في ديته في الدية إذا قتل خطأ
هذا من باب التكافل بين الأسرة أو القبيلة أو الفخذ وهكذا ثاني يكثر يعني وهذا ليس ذنبا يعني معقوبة لهم هذه وأنها نوع من صور التكافل وقلنا الفقير ما يدفع يدفع من وسط الحال الغني هو
اللي يدفع طبعا إذا فعلوه بنية يوجرون نعم تعالي إليك العراس يعني أنه يطلقون الأعير النارية نعم فأحيانا تصيب خطأ نعم شخصا بعيد أو شيء هذه الطاقات قد تصيبها رغم أنه يطلقها في الهواء
نعم لكن قد تصيب أحد الأشخاص نعم فما حكم لأطلق هذه الأعير النارية هل يعتبر شذعاً أم خطأ لا ما في عدوان هنا إذا ما في عدوان لا تكون شبه عمد هذه تكون بين الخطأ وبين العمد يعني يا خطأ
يا عمد زين هي غالبا خطأ لكن لابد ولي الأمر يمنعهم من ذلك يمنعهم من ذلك لأن هذه هذا المكان ليس مكان رمي الرصاص لأن أحيانا الرصاص عندما يرميها فوق لما تنزل أشد من لما تطلع من المسدس
وتخرق السيارة مثلا لو طيح على رأس واحد تذبح هذا إذا قلنا نرمها بالسماء فما بالك إذا أصابه الخطأ فهذا ما يباح له أن يستعمل لكن شبهة العمد بعيدة جدا هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في
قتل الوالد لولده في قتل الوالد لولده أنه يستبعد جدا أن الوالد يقدم على قتل الوالد في استفاء القصاص أنه يستبعد جدا أن الوالد يقدم على قتل ولده قد يحدث قد يحدث لكنه نادر كذلك هنا
ناصب عرسه نادر أنه عدوان لكن واحد يستغل الوضع عرسه يرمي له واحد يبيه مثلا لو قلنا كلها ترمي فوقه كذا هذا رمى وارد وارد طيب وإذا كذا يرجع إلى تقدير القاضي يرجع إلى تقدير القاضي
وغالبا هذا يكون خطأ لكن لا بد أن يكون هناك عقوبة لهؤلاء لأن ليس المكان مكان رمي الرصاص لا لكن لم تقبل له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبقى السيد لم تقبل له صلاة أربعين يوما
الأبق العبد الأبق لكن ما يقتل لا ما يقتل نعم اشتركوا في القتل أو تواطئوا طيب واضحة الصورة نعم لو اشترك أكثر من واحد في قتل فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا فهل يقتل الأصل أنهم
يقتلون به لكن لو كان أحد هؤلاء مثلا ممن لا يقتل كالأب مثلا الأب مع ربعة اتفقوا على قتل ولده مثلا وقتلوه فهم يقتلون لأن عمد عدوان وعمل كل واحد من يصلح أن يكون قتلا لكن الأب هنا
اشترك معهم وعلى المذهب أن الأب لا يقتل يجوز لو أن يطلب الدية من البعض والقتل للآخرين وهناك من أهل العلم أن يمنع من ذلك لكن الظاهر يجوز لهم ذلك أن يقول هذا لكن إذا طلب الدية ما ياخذ
للدية واحدة يعني مو كل واحد يدفع دية لأن القتيل واحد لا تدفع إلا دية واحدة إذا قبل الدية لكن ممكن في ناس يسامحوا وناس ما يسامحهم ممكن هنا أدر أدر إذا كان إذا كان فيه تواطئ إذا كان
فيه تواطئ يقتلن إذا ما كان فيه تواطئ يقتل الذي يعني ضرب يعني جرحه بحيث قتل بذلك
108 - شرح دليل الطالب / كتاب الديات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا مع كتاب دليل الطالب شيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الديات نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات والدية هي
المبلغ أو المال الذي يدفعه الإنسان مقابل إطلاف مقابل إطلاف أوقاعه سواء كان هذا الإطلاف كليا إذهاب النفس أو جزئيا كإطلاف جزء من أجزاء قطع يده أو أصبعه أو ما شابه ذلك أو منفعه إطلاف
منفعه كأن يكون يتلف سمعه أو بصره أو ذوقه أو ما شابه ذلك من الأمور والجناية عادة الجناية إذا جنى الإنسان على رجل أو على آخر فإما أن يكون فيها القصاص أو إما أن يكون فيها الكفارة هذا
ما يتعلق بالجناية يعني إنسان قتل إنسان قد يكون القصاص وهو القتل العمد أو الاعتداء العمد قطع يده إنسان عمدا فتقطع يده عمد تقطع يده قصاص كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا قصاص أو يكون دية وهو موضوعنا الآن وهو مبلغ مالي مقابل ما أفسده في شبه العمد والخطأ وفي العمد
أيضا إذا تنازل المعتدى عليه المقتول قال من أتلف إنسانا أو جزءا منه أتلف إنسان قتل وقال إنسانا اللي يدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كل هؤلاء داخلون إلا الحربي الكافر
الحربي المقاتل المعلن الحرب على المسلمين هذا يجوز قتله أصلا فهذا لا يدخل في الديات وإنما الديات في إتلاف معصوم الدم في إتلاف معصوم الدم ومعصوم الدم هو المسلم أو الذي دخل بلاد
المسلمين بعهد أو دخل بلاد المسلمين بأمان أو كان دميا يعني يهوديا أو نصرانيا غير حربي فهؤلاء الأصل أنهم معصوموا الدم ولا يجوز الاعتداء عليهم قال بمباشرة أو سبب إما مباشرة وإما سبب
المباشرة هو أن يفعل الأمر بنفسه أن يكون سببا في هذا الأمر المباشرة أن يضربه أن يدفعه هذه مباشرة السبب أن يحفر حفرة مثلا وهذا يأتي ويسقط فيها ما دفعه الحفرة لكن هو الذي تسبب لما حفر
هذه الحفرة وذلك عندنا المتسبب وعندنا المباشر قد يكون الإنسان مباشرا متسببا وقد يكون مباشرا غير متسبب وقد يكون متسببا غير مباشر يعني الآن إذا جاء الإنسان وقتله قتل هذا مباشر قاشر
الأمر بيده هذا مجرم الآن لكن لو أخذه إنسان ودفعه عليه هو مباشر لكن لا ذنب له الدم على المتسبب الذي دفعه عليه وهكذا فالقصد أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالأصل على المباشر المباشر في
القتل في الإتلاف فالأصل عليه الجريمة هو الذي يعاقب عليه الذي باشر الأمر إلا في حالات ما يحاسب المباشر مثال لو كان هذا المباشر غير يعني لا يمكن القصاص منه أو تغريمه أو كذا كيف يعني
أخذ واحد أدخله إلى غرفه وأدخل عليه أسدا من الذي باشر قتله الأسد لكن الأسد كيف تحاسبه كيف تحاسب الأسد بهيمة لا يمكن محاسبتها إذن من يحاسب هنا المتسبب الذي أدخل عليه الأسد وقفل عليه
الباب المتسبب لكن المباشر من القتله الأسد لكن الأسد بهيمة لا يمكن يعني أخذ الدية منه أو يقتص منه أو ما شابه هذا هنا إذن الأصل المباشر لكن المباشر لما كان بهيمة أو لا يمكن أخذ
العقوبة منه أو أخذ القصاص أو الدية منه رجعنا إلى من إلى المتسبب إلى المتسبب كذلك لو كان بشهادة زور بشهادة زور يعني ولعياذ بنا لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وذهبوا إلى القاضي وقالوا فلان
قتل فلانا نحن رأيناه رأي العين وكذا فأمر بقتله فقتل هنا من الذي باشر القتل القاضي هو الذي أمر بقتله ثم تبين أن هؤلاء يكذبون وأن شهادتهم شهادة زور وتروا عليه كذبا وزورا من الذي
يعاقب هنا القاضي الذي حكم أو باشر قتله أو الذي شهدوا شهادة زور المتسبب الذي شهدوا شهادة زور هم الذين يحاسبون كذلك في صورة ثالثة أنه لا يحاسب المباشر إذا كان المباشر مجنونا يعني
إنسان لكن مجنون واحد أعطاه سكين أعطاه قال روح اضرب فلانا أو طفلا أعطاه مسجس قال روح اضرب فلانا هذا غير مكلف من الذي يحاسب المتسبب هنا فالأصل أن يحاسب المباشر الأصل أن يحاسب المباشر
لكن إذا كان المباشر لا يمكن أخذ الحق من هنا ننتقل إلى المتسبب في الأمر إذا اجتمع مباشران اجتمع مباشران يعني اجتمع ثلاث علاقات الرجل أو اثنان علاقات الرجل هذا يضرب وهذا يضرب وهذا
يضرب إلى أن مات من الذي يدفع الدية يشتركان في الدية يشتركان في الدية لأنهما مباشران الدية واحدة لا تتعدد الدية لا يقال والله قتله عشرة كل واحد يدفع الدية لا هي الدية واحدة التي
ذهبت نفس واحدة فالدية واحدة لكن من الذي يدفع الدية إذا كان المباشر واحداً هو يدفع الدية إذا كان مباشران اثنان هما يدفعان الدية إذا كان المباشرون عشرة أيضاً يشتركون في الدية وهكذا
إذن المباشر إذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الدية وكذا المتسبب وكذا المتسبب إذا اجتمع اثنان مثلاً واحد أدخله الغرفة والثاني أدخل عليه الأسد واغلق عليه الباب هما متسببان إذن
هما إيش يدفعان الدية معاً طيب إن كان عمداً قال فالدية من ماله وإن كان غير عمداً فعلى عاقلته القتل العمد العاقل ما تدفع شيئاً لأن هذا مجرم القاتل عمداً مجرم فالعاقل اللي هم أبناء
عمومته وإخوانه وأبوه وابنه هم العاقل اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية أما إذا كان القتل غير عمد ويدخل في غير العمد إيش شبه العمد والخطأ إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ فإنه هنا
العاقلة هي اللي تدفع الدية العاقلة أبناء عمومته أعمامه أبوه إخوانه أبناؤه العاقلة الذين ينثون منه بالتعصيب أبوة بنوة عمومة أخوة هؤلاء اللي هم العصبة هم الذين يتكفلون بأدية إذا كان
القتل إيش شبه عمد أو خطأ وهذا من رحمة الله لأن هذا قد يقع لأنه ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصابه إنساناً هو ما يقصد أن يقتل إنساناً حصلت خصومة بينه وبين شخص تضارباً فمات نعم قصد أن
يؤذيه لك ما قصد أن يقتله فهذا قد يحدث هذا الأمر ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل أنه جعل هذه الديات على العاقلة على العاقلة وليس على الفاعل لأن هذا يحتاج كل واحد أن تتحمل
عاقلة شيئاً من ذلك كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملون أيضاً أخطائه أو بعض أخطائه
طيب نعم نعم قال من حفر حفرة تعدياً تعدياً يعني قصد إذاء الناس تعدياً قصد إذاء الناس ليس لمصلحة وليس وإنما قصد إذاء الناس أو حفر حفرة ولم يجعل لها علامات مثلاً هنا حفرة طيب جاء ثاني
وعمق الحفرة فالمهم واحد حفر حفرة وواحد ثاني جاء عمقها جاء واحد ثالث ومات سقط في هذه الحفرة وسقط ومات من يتحمل كلاهما يتحمل لأنهما كلاهما متعدين الذي بدأ بالحفر والذي زاد الحفر لو
قلنا ثالث وضع أسلاك كهربائية أو وضع سكاكين أو ما شابه ذلك في هذه الحفرة فسقط على هذه السكاكين ومات نقول المشتركون في الجريمة كم؟
ثلاثة الذي حفر والذي عمق والذي وضع السكاكين أو الأسلاك كهربائية هؤلاء ثلاثة مشتركون في هذه الجريمة فالدية تقسم عليهم أثلاثاً يشتركون في دفعها طبعاً يدخل في هذا تحرش بالحكومة شوية
لو البلدية مثلاً حفرت حفرة مثلاً وما نبهت الناس لأن المفروض يحطون شنو؟
بالليل شي كذا أن في حفرة هنا تحفر وجاء واحد يمشي بسيارته وسقط بالحفرة من يدفع ديته؟
البلدية أو اللي حفروا الحفرة البلدية لشغال كيف؟
مم حكومة زي ذلك طيب فالذي حفر هذه الحفرة ولم يضع علامات تبين هنا حفرة مثلاً أو كذا يتحمل الدية يتحمل لأن فيه تعدي لأن الأصل أن هذا طريقنا إيش؟
سالك فجأتي جاء بالليل واللي حافرين حفرة مات ولا كذا وجاء بالسيارة سقطت سيارته مات يتحملون هم سواء مات أو ما مات تلفت سيارة يتحملون السيارة يتحملون يتحملون دية الوفاة وهكذا القصد أن
كل من تعدى فإنه يتحمل تعديه نعم السلام عليكم وإن وضع واحد حجراً تعدياً فعتر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع نعم يعني واحد حفر بئراً حفرة عميقة كبئر طيب جاء
واحد ثاني وضع أمامه حجراً حتى اللي يحوش الحجر يسقط في البئر إذن ليس صاحب الذي حفر البئر لأنه ما مات بسبب سقوطه في البئر وإنه مات بسبب إيش؟
الذي دفعه أو الذي وضع الحجر في طريقه واضح؟
هذا الذي تسبب في موته فهنا المتسبب هنا يأتي المتسبب في موته فالذي حفر هنا لا يعار ماذا؟
لأنه ما سقط لأجل وجود الحفرة وما سقط بسبب ماذا؟
الحجر الذي وضع وصغط بسبب الحجر الذي وضع فهنا يحاكم أو يحاسب من وضع الحجر كالدافع كما لو إنسان في حفرة ويضالها جاء واحد ودفعه هل نحاسب الذي حفر؟
نحاسب من؟
الذي دفع واحد يقول طيب والذي حفر ما لذب؟
لا لا ذب ويحاسب لكن ما يحاسب على أنه قتل واضح؟
لا يحاسب على أنه أخطأ حفرة ما تضع موانع تمنع أو تنبه الناس على وجود هذه الحفرة لكن هو ما سقط بسبب الحفرة سقط بسبب من دفعه أو بسبب الحجارة التي كانت في الطريق واضح الصورة إن شاء
الله تعالى نعم طيب وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك نعم يعني لو اثنين كل واحد يعني تذابى سوف لعبة الحبل هذا يجره هذا يجر الحبل
من ليسحب الثاني وهما يتجاذبان انقطع الحبل يحصل يحصل فهذا سقط ومات وهذا سقط ومات من الذي يتحمل؟
هنا هذا يسمى قتل خطأ هذا قتل أيش؟
خطأ من الذي يتحمل عاقلة هذا يتعودية لأهل ورثة يعني الثاني الأول نعم وكذا لو اصطدما لو اصطدما كذلك عاقلة هذا يدفعون دية وعاقلة هاي يدفعون الدية فواحد يقول طيب يدفعون حقهم؟
لا العاقلة غير الورثة العاقلة قلنا كلهم ذكور العاقلة كلهم ذكور وهم من يرث بالتعصيب حتى لو ما كان هناك من يحجبهم لكنهم يسمونهم العصبة اللي هم أبناؤه إخوانه أعمامه أبناء عمه أبوه جده
هذه العاقلة من الذكور الخوال ما يدخلون في العاقلة الأخوة الأم لا يدخلون في العاقلة الحريم نهائيا لا يدخلنا في العاقلة لكن الورثة لاقت أمه زوجته بناته هون ورثة لكن لا يدخلون في
العاقلة فانا اختلهم أمر العاقلة عن الورثة نعم نعم واحد أركبه صغير مثل الآن يتساهل به البعض الآن طفل عمره 12 سنة أو 13 سنة يعطيه السيارة مثلا يقول له روح اشتر لنا كذا أو تمشي
بالسيارة في البر أو ما شابه ذلك طيب واخذ السيارة وانقلبت في السيارة ومات ديث على من؟
على اللي أعطاه المفتاح أو عمل حادث وذبح غيره صدم غيره طيب هذا طفل صغير ما يعقل يعطاه هذا المفتاح فالقصد إذن أنه يقول إذا من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما يعني أركبهما فاصطدم فمات
وهو لا ولاية له عليهما إذا كان له ولاية عليهما كالأب مثلا أو العام إذا كان الأب ميتا مثلا له ولاية عليهما فهنا إذا أركبهما في خلنا نقول دراجتين أو ما شابه ذا أصطدم فمات لا شيء عليه
عليهما مثل هالحين البقي وغيره وكذا كذي طيب وأركبهما وهو لا ولاية له ما لحق يسوي هذا الشيء وسوى واصطدم ومات يدفع الدية هو لأنه إيش هنا متسبب هنا متسبب في وفيتهما نعم ومن أرسل صغيرا
لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله كذلك لو نادى طفلا صغيرا وقال رح جيب لي كذا والصغير هو رايح أتلف شيئا أتلف زرعا ذبح قطا يعني مملوكا لناس أي أي شيء مال أنه أتلف مالا حرق
بيت مثلا أحرق بيتا أو كذا فهذا من يتحمله الذي أرسله لأنه مثل هذا لا يرسل مثل هذا لا يرسل نعم ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرغت ضمن جميع ما فيها ومن ألقى في القارب صغير مثلا
وجاء واحد ألقى في القارب حجرا فتسبب هذا الحجر بخرق القارب فغرق الناس الذين كان هو هو المتسبب فيضمن ديات جميع من مات أو جميع الخسار التي وقعت في هذا العمل نعم عدلا مملوءا يعني كيسا
كبيرا مملوءا ثقل المهم شيء مثقل رماه في هذا القارب فسقط من فيه في الماء نعم سبع سبع من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه نعم يعني أي إنسان أن تدفعه إلى الموت بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة
تضمن يقول من اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات يعني واحد شبعا وجاك واحد ميت من الجوع سيموت من الجوع وعندك طعام فائض وما عطيته ومات تضمنه كأنك أيش قتلته بهذا الأمر واحد
عطشان يبي يموت من العطش وأنا عندي الماء ما عطيته حتى مات أضمنه تسببت أيش تسببته في موت هذا معنى كلامه من اضطر إلى طعام غير مضطر فمنع الذي منعه وهو غير المضطر يعني شبعان أو كذا أو
مرتوي فإنه يضمنه طيب أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز أو دبته أو ما يدفع به عن نفسه يعني هذا بالضبط تقريبا سمعون بالحنشل قبل الحنشل وهم السراق الناس الذين يسرقون أموال الناس
ويعتدون عليهم ويأخذون طعامهم ويأخذون أموالهم يأخذون ملابسهم يأخذون سلاحهم يرون أن هذا من الكسب الحلال يرون أن هذا من الكسب وأن هذا من المباحي خذ أموال الناس خذ طعام الناس خذ كذا خذ
كذا خذ كذا يرون أن هذا من المباحي فلو فعل واحد ذلك ووجد إنسان مسافي في مفازة في بر وجاءه وأخذ الطعام الذي عنده ومات هذا من الجوع الذي أخذ الطعام قاتل ويضمن طيب وكذلك لو أخذ شرابه
ومات من العطش يضمن الذي أخذ الشراب منه لو كان معه سلاح فأخذ سلاحه وجاء سبع وافترسه الذي أخذ سلاحه يضمن وهكذا فهذه قضية خطيرة جدا الحمد لله الآن يعني تكاد لا توجد لكن المهم لو وقع
مثل هذا الأمر فالذي أخذ السلاح أو أخذ الطعام أو أخذ الشراب يضمن أو أخذ ملابسه ومات من البرد مثلا يضمن أو أخذ سيارته وتركه يمشي حتى مات يضمن وهكذا كل من تسبب في الموت ويحذرني أن
أحدهم يقول لقيت رجل يسمونهم الدرويش قبل درويش هذا يأتي من الصين أفغانستان تركستان تترستان هذه الدول يأتون إلى الحج مشيا على الأقدام وتصور أنت كم يستغرق هذا السفر ويأكل منه حتى يصل
إلى البلد يحدث رجل عن نفسه توفي رحمه الله يقول لما كنت شابا صغيرا لقيت أحد هؤلاء الدرويش في البر يقول فأخذت الطعام الذي عنده والشراب الذي كل ما عنده أخذته يقول ذهابه أخذته كله يقول
فلما رأيت أنصارف عنه تذكرت كأن لباسه أحسن من لباسي يقول تحسفت عليه واجه وأخذ لباسه أيضا وذركته وانصرفت عنه يقول ولا أدري عاش مات لا أدري عنه يقول هذا الكلام يقول وقع مني لما كان
عمري كما يقول بالتعش يعني دون العشرين لكنه مكلف يقول الآن الآن هو يتحدث عمره فوق الثمانين هذا الشايب يقول الآن صار لي أربعين يوم يطلع لي في المنام أشوفه في المنام صار لي أربعين يوم
كل ليلة يقول الله لو دخلت النار بسببتها الدروجة والذي فعلته به ولا أدري عاش أو ما القضية خطيرة قضية خطيرة جدا وهي الاعتداء على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أجسادهم مسألة خطيرة
جدا فسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أمتنا الإسلام نعم السلام عليكم وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها تنادرة لكن ممكن أن تقع يعني واحدة حامل وفي روائح
معينة تقتلها تضايقها تماما وهذا تعمد وضع هذه الروائح لها طيب فماتت أو مات الذي في بطنها فأيضا هذا إيش متسبب يكون متسبب فهذا المتسبب في موتها يضمن أيضا إذا كان أما إذا لم يكن متعمدا
فليس عليه شيء يعني أنا أذكر مرة أنا أذكر مرة كنت معي ورقة ورقة عادية كان أمامي أحد الأخوة لا أعرف ولد الحلال يعني رأيته مرة وعسى الله يوفقه ويسر أمره قلت له تعرفون هل صفتت الورقة
صفتها تسوي شيء عشان ستي عشان ستي ايش سمونا عشان تصفتها صح وانا سوي شيء قام يصرخ صراخا غير طبيعي بس يكفي يكفي قال ما تحمل الصوت وفعلا يعني انفعل انفعل يقول ما أتحمل هذا الصوت هذا
جرة الورقة هذه تجري يقول ما أتحمل لو واحد يدري إن هذا الإنسان ما يتحمل الصوت وتعمد مربطة واشتغل عليه واحدة ثنتين ثلاثة لين صرع أو مات أو شيء ما أدري يوصل الموت ما أدري لكن القصد إن
لو تعمد فعل هذا يضمن يضمن فالقصد أن كل ما تسبب فيه الإنسان بإيذاء آخر يضمن إذا كان متعمدا إذا كان متعمدا نعم أسأل عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد
بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر نعم إن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر طيب وإن تلف النائم فغير هدر واحد وقع على إنسان نائم وهذا النائم غير متعدن بنومه طيب يعني النائم نايم
مكان طبيعي وهذا جو طه فوقه سقط فوق النائم ثم مات هذا الإنسان الذي سقط فوق النائم هو الذي مات طيب النائم له دم؟
ما له دم لكن لو كان النائم هذا إيش؟
نايم في طريق الناس مثلا وهذا داس عليه وسقط ومات النائم هنا إيش؟
متعدي لأن هذا ليس مكان نوم فهو تعدى هنا لكن إذا كان نائم لا نايم طبيعي وهذا جاء وتعربت بالنائم والنائم نايم طبيعي لكن هذا ما شاف هذا ما انتبه وتعربت بالنائم وسقط ومات على حجارة أو
شيء وكذا النائم هنا إيش؟
لا يتحمل شيئا لماذا؟
غير متعدي ما سوى شيء غلط النائم ما سوى شيء غلط قال وإن تلف النائم فغيره هدر يعني يمشي ما شاف النائم وسقط عليه ومات النائم هنا غير هدر لماذا؟
يعني يضمن اللي سقط على النائم لماذا؟
متعدي ليش ما انتبهت؟
مفروض تنتبه أنت هذا الرجل النائم عليه سدست عليه وسقطت عليه أنت معناها غير منتبه فهنا يكونوا إيش؟
يكونوا ضامنين واضحة الصورة أم واضحة؟
النائم إذا كان متعديا ونايم في طريق الناس وواحد ضرب النائم وطاح ومات لكن النائم يضمن لماذا؟
متعدي متسبب لكن النائم نايم مكان طبيعي جدا لكن هذا ما شاف النائم مثل واحد نايم بخيمة اللي نفرض نايم بخيمة وهذا ما انتبه له والنايم نايم طبيعي وهذا جاء وهو يمشي داس على النائم وطاح
وسقط على مسمار هذا الخيمة مثلا وبرأسه بمهمات النائم هل يضمن؟
ما يضمن لكن لو النائم نايم باب الخيمة مثلا وهذا سقط هنا إيش؟
يضمن
طيب لكن الحالة الثانية نائم نايم طبيعي جدا وهذا جاء سقط على النائم طيب والنائم مات يضمن لما يضمن؟
يضمن لك شوف النائم هذا أنت اللي أتلفت حياته نعم نعم يعقول كل هذه الأشياء الإنسان ما يتحملها الأولى قال لو أحد يعرف يسبح أنت ما تعرف تسبح قلت له علمني السباحة باختيارك فقال نعم تعال
وعلمك السباحة وهو يعلمك السباحة غرقت ومت ما يقصد إغراقك هو يقصد يعلمك لكن أنت ما قدرت تحمل وما ضبطت نفسك ولا أمورك وغرقت لا يتحمل هنا لماذا؟
مثل الطبيب لما تسلم نفسك اللي طبيب يعمل لك عملية ومت إذا كان الطبيب إيش؟
تعدى أو قصر ما يفهم بالطب هنا يضمن أما يسول لي عليه وقدر الله ومت ما يضمن كذلك هنا إذا هذا اللي يعلم السباحة أصلا هو ما يعرف يسبح أو ما يعرف يعلم السباحة أو تعدى أو أهمل يتحمل يضمن
لكن إذا لم يتعدى ولم يهمل وهو يجيد تعليم السباحة لكن قدر الله وغرق بين يديه سواء الأب أو الولد فهنا لا يضمن لماذا؟
ما تعدى ولا ظلم ولا قصر في الأمر كذلك أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة في أهلك يعني عندك بير في البيت وجيت أبي أنظف البير هذا من ينظفه؟
بمقابل جاءك واحد جاء نظف لك البير بمقابل لا هو جاهل ولا هو مجنون ولا هو إنسان عاقل بس يبي أجرى مقابل تنظيف البير قلت له كم تنظف البير؟
قال بثلاثين دينار قال تفضل نظف نزل هو ينظف سقط ومات هل تضمن؟
ما تضمن لماذا؟
لأن باختياره نزل باختياره وراضي أن ينزل كذا كرب النخل مثلا أو يلتقط الثمر ونخل عودة قال أبي أحد ينزل لي الرطب من فوق من خلق قال هذا أنا نزلك الرطب بشم تعطيني؟
قال أعطيك المبلغ الفلاني قال تم صعد هو صعد سقط ومات لا يضمن الذي قال له اصعد لأن هذا متبرع أو بمقابل بغض النظر لكن باختياره فلا يضمن الذي قال له اصعد واجلب لي هذا الثمر كذلك أو تلف
أجيره لحفر بئر أو بناء حائط نفس الشيء نزل لأحد عمال عمال بنيان الحين لما تقول بابني بيت العمال ما يصعدون خاصة صارت دورين ثلاثة دوار وكذا لو عامل أثناء العمل سقط مثلا هل تضمنه؟
لا تضمنه لماذا؟
صعد باختياره باختياره ومقابل المادي وصعد وهذا هو كون ما انتبه كونه سقط جاءت ريح أسقطته أي سبب من الأسباب
طيب لكن صاحب البيت لا يضمن لماذا؟
باختياره وهو عاقل ومبالغ ويقدر الأمور واختار باختياره أن يصعد هذا المنزل ويفعل هذا العمل مثل الحين اللي ينظفون في أماكن خطرة مثلا عمارات العودة مثلا كذا أماكن خطرة عدل اللي يصعد
فوق وينظف يتعلق بحبل وكذا هو باختياره اختار هذا العمل كان عاقل بالغ ما فيه معنى شيء أبدا هدر دموه هدر هذا باختياره أو أماكنه إن جاء نفسه من هلك فلم يفعل يعني أحيانا تشوف واحد مثلا
يغرق مثلا وما أنقذته طبعا أنت مخطئ مقصر آثم عند الله نحن ما نتكلم عن الإثم قلناك كثيرا مرة كتب المخطئ لا تتكلم عن الإثم تتكلم عن ما يترتب عليه من الإحكام فأنت شفت واحد يغرق وما
أنقذته هل تدفع الدية؟
يقول لا ما تدفع الدية لكن ليش ما أنقذته يا أخي اتق الله ما يجوز حرام عليك واضح هو لا أنبك ما تريد لكن أدفع دية هل أكون كمن أغرقه؟
أقول لا أنت لم تغرقه شفت حادث سيارة وكذا وما أنقذت ما وديت المستشفى مثلا ما كذا ومات ما تدفع الدية أنت الآن نعم مقصر أنت ويمكن تكون آثما عند الله تبارك وتعالى وكان يجب عليك أدبا
خلقا سمها اللي تسميها لكن حنتكلم عن الدية هل تدفع الدية؟
لا تدفع الدية في مثل هذه الحالة قال أو أدب ولده أو زوجته من نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف هدر أيضا يعني واحد قاعد يطق ولده ومات الولد مات من الخوف مات من مثلا حاشب مكان معين
مثلا أو كذا المهم مات الولد أو ضرب زوجته فماتت أو خادمه فمات أو السلطان أدب رعيته مثلا واحد شارب خمر جلده ثمانين جلدة مات وهو يجلد مثلا كل هذا هدر كل هذا هدر لكن أيضا فيه تفصيل فيه
تفصيل خاصة في تأديب الولد والزوجة وما شابه ذلك فيه تفصيل ما هو التفصيل؟
التفصيل أولا أولا إذا كان هذا الإنسان وهو يضرب الولد مثلا أول شيء لابد أن يكون الولد فوق العشر أقل من عشر سنين لا يجوز ضربه بأي حال من الأحوال فلو ضربه أقل من عشر سنوات أي شيء يصير
فيه يتحمله لأن هذا لا يضرب أهم شيء الصلاة قالوا اضربوهم عليها لعشر فاللي يضرب ولد عمره تسع سنين أو ثمان سنين أو سبع سنين أو كذا من باب التأديب وكذا لا يجوز هذا الأصل أنه لا يجوز
ضرب الأطفال مجنونا المجنون لا يضرب بأي حال من الأحوال لأن الضرب لا يفيده أنت بتضربه ليش تأدبه؟
مجنون ليش تأدب فيه؟
ما يستفيد ما يفهم ما يعقل فالضرب لا ينفعه الضرب تأديب لكن هذا ليش يتأدب فيه؟
مجنون فالضرب هو حرام بكل حال ولذلك يضمن على كل حال إذا ضرب مجنونا الشروط التي ذكرها العلم أولا أن يكون مستحقا للتأديب يعني لا تضربه تأديبا إلا إذا كان طب إحنا نتكلم عن اللي فوق عشر
سنوات طيب أن يكون مستحقا للتأديب الشرط الثاني أن يكون قابلا للتأديب لأن المجنون قلنا إيش غير قابل غير قابل للتأديب يعني ما يفيده الضرب شيئا الشرط الثالث اللي يضرب نفسه هذا أن يكون
قصد التأديب مو الانتقام ما تطلع حرتك فيه يا ولدك يعني اطقه وعندك استعداد وانت ضربه تطلع هذا وتبتسم مو حاقد حاق غاضب وانت ضرب لأن هنا الإنسان ما يحس ما يفكر بنفسه بعض الناس مجرم
فيهم إجرام ممكن يمسكون يده ويضرب الطوفة يعني هكذا وفناقر وشي يعني وفناقر هاي من يعرف هاي الفناقر مشكلة يضربه بقدره طيب يعني يتعامل معه كأنه يتعامل مع الكبار لا يصلح لا يكون الضرب
ضرب انتقام وايضا اللا يكون فيه إسراف في التأديب زيادة بعضهم يكون عنده إسراف في التأديب هذا ما هو تأديب هذا الأمر الأخير وهو أن تكون له ولاية عليه ما يصير عيال الناس تبسكها وتطقيك
فيها وكأنك قوي قاعدة أدبهم لا لك ولاية عليه أنت أخو الكبير أنت أبوه أنت زوجها أنت كذا فهذه الشروط زين إذا وجدت هنا لا يضمن إذا صار شيء فقد شرط من هذه أو حصل شيء من هذه الأمور فإنه
يضمن على كل حال نعم السلام عليكم وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صدي أو غيره ضمن واضح قلنا إذا أسرف أو زاد أو ضرب من لا عقل له فإنه يضمن نعم ومن نام
على سقف فهوى به لم يضمن من تلف بسقوطه من ولا ما أحسن الله لكم ما عدل شخص ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه يعني يكون مربرب شوي يزين ونام على السطح لا تتكلم عن سطوح
الكويت في بعض البلاد السطح يكون مثلا من قيش أو من سعف أو أحيانا كيربي خفيف يعني ليس شيء مسلحا يعني على سبيل المثال سطح عادي خفيف هذا نام ومن ثقله طاح من فوق وطاح على واحد وأذبحه
ممكن؟
خل واحد يقول لي مو ممكن بس إذا ممكن هذا وارد أن واحد نايم على سطح أي سقف خر فيه السقف خر السقف فسقط على شيء أتلفه إذا كان آدمي قتله إذا كان حيوانا مثلا قتله إذا كان مثلا عندك أنت
خلنا نقول أثاث أو شيء أو كذا كسره هذه الحالات لا يضمن لماذا؟
لم يتعدى هو نايم فوق السطح يدري هنا السطح بيطيح فيه هو أصلا تعور هو سقط وأصيب في هذا الأمر فهنا لا يضمن لا يضمن ما أتلفه سواء أتلف آدميا أو أتلف غير آدمي لا يضمن لماذا؟
لم يتعدى لم يتعدى ولم يتعمد يعني إذا أحد ففي كل هذه الحالات لا يضمن لماذا؟
لأنه لم يتعمد أدعي الآخرين أو إذا أهم في مجال؟
أم لا؟
أحد عنده سؤال على ما مضى؟
قل ما نتقل في كتاب مقادير الديات؟
نعم إذا سرق السيارة لا شيء عليك لكن قد يكون شيء عليك أنك وضع للمفتاح في مكان بارز يعني إذا في إهمال القاعدة إذا في إهمال إذا ما في إهمال ما يتحمل في إهمال يتحمل بلى يتحمل والد
الطفل أدري بس حاط للمفتاح في مكان بارز أو شيء يعني ما حفظ المفتاح عنا ويد ولده حرش مثلاً مفروض يرفع عنا المفتاح على كل حال هذه قضايا فردية هذه يقدرها القاضي يشوف كل مسألة يشوف
ظروفها هل هناك تقصير من الأب؟
أو ليس هناك تقصير؟
ممكن أحياناً يكون الأب معودة كلما هاقع عنده بحضنه وخلاه يسوق هاقع تشوفون هذا الشيء عمره سبع سنين ثمان سنين حطه بحضنه يلا سوق يتحمل الأب هنا لأنه هو اللي عوده على هذا الشيء لكن لا
كان ركبه تعاركة
وكذا وصير آدمي وما يصير تمسك السيارة ولا يتشغل السيارة ولا يتمسك السيارة يصير صح لكن صار الأبوهم عودة على هذا الشيء وما يعقل ما يفهم هذه الأمور وسرق المفتاح وخليه مرة تشغل السيارة
مثلاً يخليه بالبر يسوقها ممكن يتحمل هنا أي نعم نعم عاقلة للوثو من عاقلة لعاقلة المجرم لا عاقلة للمجرم عاقلة للمخطي للورثة الورثة الديا للورثة هذا الجد الجد له ولاية عليه الجد له
ولاية عليه لكن هنا نعم فيه تقصير فيه تقصير من الجد إنه عمره خمس سنين خليه يسوق البقي بروحة عارف أنه ما يركب معاه ولا شي لا فيه تقصير هنا ممكن يتحمله أي تحمل الديا تحمل الديا الجد
للورثة أي ولده وزوجته يعني أم الولد وأبوه هذا الورثة الأمن يطاردون شخصاً إذا كان مسموح لهم ذلك هو يسأل عن مطاردة الأمن الشرطة لبعض المجرمين وكذا إذا كان مسموح لهم أن يطاردوه طيب
والإمساك به وكذا فهدر أما إذا كان غير مسموح لهم
وكذا تحملون وضحت نعم من يضمنهم؟
ما يضمنهم أحد يعني يقول لو كان واحد يعمل في شركة ومات زين أن الشركة تضمن ما تضمن اشتغل بإرادته ما تضمن الشركة المفروض لكن إذا كانت الشركة من ضمن عقدها أنها ترعى أهله بعد موته وتدفع
لهم يعني إدية مقابل وفاته وكذا حتى لو يتسببوا بهذا هذا يعني شروط بينهم لكن لو لم يكن هذا الشرط موجوداً لا ما يضمنون لأن عاقل بالغ باختياره وسقط ومات إيش نعمل له؟
مو قاعد أقولك غلط هذا القانون خلاف الشرع قانون هذا خلاف الشرع أن الشركة تتحمل إذا أصيب أثناء العمل هذا خلاف الشرع أصيب أثناء العمل إذا كانت أمروه بشيء لا يمكن عمله مثلاً عرفت فيه
خطورة وهو رفض وكذا أما إذا كان هذا عمله أخذ عليه أجرة لكن سقط ومات يتحملون الأصل لا يتحملون نعم نعم شيخ أهم شيء لا يشوي حادث الحدش لا سوى حادث ماشي ماشي بس إذا سوى حادث يتحمله ها؟
هو غير مكلف غير مكلف إذا كان غير بالغ غير مكلف إذا كان بالغ يتحمله عاقلته ما لشغل البلغ التكليف بالبلغ هذا التمييز تكلم أنت مميز يعني نعم شنو السؤال؟
ماشي ماشي شكراً يقول لماذا لا يحاسب الله الظلمة مباشرة؟
لو يحاسب الله الظلمة مباشرة ما ترك على ظهرها من أحد كلنا ظلمة صحيح؟
في أحد مننا ما وقع منه خطأ كنا نتقبل ونسأل الله أن يستر علينا ونسأل الله أن يسامحنا صح ولا لا؟
فلو كان الله سبحانه وتعالى يحاسب الظلمة أول بأول ما يبقى على ظهرها لكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى وأحياناً بعض الظلم المجرمين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالله سبحانه وتعالى قد يترك بعض الظلمة أحياناً حتى يعتبر الناس الله ما يفعل شيء إلا لحكمة الله حكيم سبحانه وتعالى فرعون مثلاً من
الظلمة هتلر من الظلمة النمروذ من الظلمة هؤلاء الظلمة الله سبحانه وتعالى يعني قد يتركهم حتى يعتبر الناس ويعرفون قيمة الحياة ويعرفون كيف يتعاملون مع أمثال هؤلاء الظلمة لأن الظالم ليس
واحداً في كل عصر في كل زمن في كل بلد يأتي ظالم من هنا وظالم من هنا وظالم من هنا ويتفاوتون في قدر الظلم الذي يقع منهم فنحن نتعلم من معرفة أخبار هؤلاء الظلمة وكيف خسف الله بهم وكيف
عدوهم حتى أيضاً ينتبه الناس لا يظلمون الناس حتى لا يفعل بهم كما فعل بأولئك فكل شيء له مصلحة وله يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى لكن في النهاية يحاسبون خاصة في ظلم الناس ما يفوض ظلم
الناس الله سبحانه وتعالى يسامح الناس على ظلم أنفسهم على ظلمهم بخلنا نقول الكفر أو الشرك إذا تابوا لكن حقوق الناس لا تسقط يحاسبهم الله عليه ولو بعد حين سبحانه وتعالى أظن ما في مجال
نقرأ إيه الله سبحانه وتعالى ما في مثال مثال واضح جداً يعني واحد أخطأ فيأمر السلطان بجلده بضربه بإذاءه حتى يعني يتأدب أخطأ فيه أخطاء مثل يعني ما عليها حدود معروفة شرعية مثل واحد
عاقل والديه مثلاً ما في حد شرعي للعقوق فالسلطان يقول مثلاً اجلدوه مثلاً اضربوه أو اسجنه هذا تأديب من السلطان الله واحد يغش في البيع واحد يسخر من الناس يستهزئ بهم وكذا كل هؤلاء قد
يؤدبهم السلطان بما يراه مناسباً من جلد أو سجن أو تغريم أو ما شابه ذلك فلو وقع أن واحد منهم مات أثناء تأديب السلطان له هدر بشرط أن لا يكون أسرافه ما يكون واحد والله عق والديه
السلطان يقول اضربوا عنقه هذا ما يصير هذا إسراف في العقوبة فالمهم إذا ما كان إسراف في العقوبة نعم هدر إذا أدب السلطان ورعيه هذا من حقهم عليه أن يؤدبهم ويرعى أمورهم نقف هنا والله
أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
109 - شرح دليل الطالب / كتاب الديات 2- عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما هو معلوم الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر من شهر جمادة الأولى لسنة
احدى واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة التاسع من شهر يناير لسنة عشرين والفين تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير ديات
النفس ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون الثلث الدية قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل في مقادير ديات النفس الدية جاءت في القرآن مطلقة كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن
أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية أطلقها لم يحددها كم وقال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلم يحدد مقدار الدية وإنما جاء تقدير الدية في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها في القياس عند بعض أهل العلم قال هنا دية الحر المسلم
سواء كان هذا الحر المسلم كبيرا أو صغيرا ولو طفلا سواء كان عاقلا أو مجنونا سواء كان متعلما أو جاهلا سواء كان أعمى أو بصيرا أي أن كان المهم أنه مسلم حر ونترك المسلم الحر لسيأتي
الكلام عنه وإنما نتكلم عن المسلم الحر الذكر قال دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مئة بعير أو مئة بقرة أو ألفاشات أو ألف مثقال ذهب أو إثنى عشر ألف درهم في الضهر الثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم هي مئة من الإبل أما مئتان من البقر وألفاشات ومئة ألف مثقال وإثنى عشر ألف درهم كل هذه جاءت في حديث فيه ضعف وجاء عن عمر رضي الله عنه ولكن تقريبا تسالم أهل العلم على
قبول هذا القول وهو أن الدية تكون بهذه الأمور الخمسة وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وبعضهم زاد الحلل اللي هي الثياب ولكن المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتفق عليه هو
الإبل مئة من الإبل والمئة من الإبل يعني قال أهل العلم إنها لا توجد في كل بلاد الإبل في كثير من البلاد ما عندهم إبل ولا يعرفونها أصلا قالوا إنه يمكن أن تكون بالذهب يمكن أن تكون
بالفضة يمكن أن تكون بالبقر يمكن أن تكون بالشياة وكما قلنا هناك من يقول أيضا بالحلل اللي هي الثياب والآن في زماننا هذا يمكن الذهب هو الذي يكون معروفا عند الجميع ولكن الدية الشرعية
هي الإبل وينظر بعد ذلك فيما يبلغ ثمنها وثمن الإبل يتراوح من زمن إلى زمن يختلف من زمن إلى زمن وفي زماننا هذا أنا سألت يعني بعض المهتمين بالإبل وكذا فقالوا المعدل أسعارها المتوسطة
يعني ليست الإبل المتميزة ولا الإبل الضعيفة العادية وسط ما بين ثمانمائة إلى ألف دينار البعير الواحد من ثمانمائة إلى ألف دينار يعني إذا حسبناها بالدنانير الآن مئة كم؟
سنت من ثلاثة سنت من ثلاثة مئة مئة ألف ما بين ثمانين إلى مئة ألف وكذا في مثاقيل الذهب قريب من ذلك مثاقيل الذهب إذا قلنا ألف مثقال والمثقال مثقال الذهب يساوي أربعة جرام وربع أربعة
جرام وربع فإذا قلنا ألف مثقال يعني كم؟
أربعة ألف ومئتين وخمسين أربعة ألف ومئتين وخمسين صحيح؟
أربعة ألف ومئتين وخمسين طيب كم سعر الذهب الآن لجرام؟
ها؟
كم سعر الذهب الآن؟
جرام الذهب تقريباً 12 دينار؟
12 13 دينار؟
ديب خلنا نحتبع على 12 أربعة ألف ومئتين وخمسين على 12 كم يوصل؟
ها؟
وواحد وخمسين ألف وواحد وخمسين ألف دينار وواحد وخمسين ألف دينار طبعاً الفضة سعرها كما يقوم بالأرض نازل طيب الذهب والإبليس هما رأساء الأمر فنزل الإبل إذا قلنا البعير بثمانمائة حتى لو
نزلنا على خمسمائة من الإبل خمسين ألف صحيح؟
ستمائة ستين ألف في الذهب خمسين وواحد وخمسين ألف تقريباً في الذهب والذهب أضبط شيء في هذه الناحية لكن الإبل هو التي جاء فيها النص الإبل هي التي جاء فيها النص ولذلك ما يعمل به الآن في
بعض البلاد يعني قليل جداً بالنسبة للدية كويت عندنا كم عشرة ألاف ولا اثنين عشر ألف عشرة طبعاً هذا بعيد عن الصحة أنه عشرة ألاف هذا يخلي الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور قضايا القتل
والديات وغيرها يتساهل الناس أنه عشرة ألاف ما تعور مثل ما يقولون ليست يعني ذاك المبلغ الكبير عند الناس اليوم لكن لو قلت لخمسين ألف ثمانين ألف يعني يبدو يحسب له حساب قبل أن يقدم على
جريمته سواء كانت حتى لو لم تكن جريمة وهو القتل الخطأ الذي يتساهل فيه مثلاً فيه الدية هذه القتل الخطأ طيب أو شبه العمد فالقصد أن الدية دية الحر المسلم يعني من خمسين إلى ثمانين ألف
هذا هو الأصل من خمسين إلى ثمانين ألف هذا الآن نتكلم ممكن مستقبلاً في بعض الأزمة تنزل الإبل مثلاً تنزل أسعارها إلى أربعمائة أو إلى ثلاثمائة والذهب كذلك قد ينزل إلى ثمان دنانير مثلاً
أو سبعة دنانير ممكن هذا وارد لكننا نتكلم عن واقع اليوم ولذلك الأصل في الدية أن كل بين فترة وفترة تقدر من جديد بحسب الأسعار الآن الذهب وإن كان يعني ينزل أحياناً بس ما ينزل نزولاً
قوياً مو معقول الذهب يعني 12 دينار بعد سنتين يصير ثمانية هذه بين نوادر صحيح؟
أو يصير 16 نوادر ولا شنو؟
17-8؟
يعني الأزمة اللي صارت الاقتصادية قبل كم سنة؟
أي وصل الذهب إلى ثمان دانير أو شي شي وسبع دانير؟
ما ينزل قليل ينزل قبل من كم؟
20 سنة تتكلم أي نعم على كل حال المهم أن الدية لابد أن ينظر بها بين فترة واخرى بين كل سنتين كل خمس سنوات مثلاً تقدر الدية من جديد حسب سعر الذهب أو سعر الإبل نعم
إذن هذا بالنسبة لمقدار الدية قال الدية الحرة المسلم طفلاً كان أو كبيراً مئة بعير أو مئة بقرة أو ألف شات أو ألف مثقال ذهب أو 12 ألف درهم فضة قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك
هناك خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من هدية دية المرأة على نصف من دية الرجل كما قلنا هذا نقل فيه الإجماع الأمر الثاني لابد أن نلاحظ ما
سبب الدية الدية ليست قيمة للإنسان الذي مات حتى يقال فضلتم الرجل على المرأة وإنما هي قيمة ما خسر أهل الميت لأن الأصل في الرجل هو الذي يكد ويعمل ويجتهد ويأتيهم بالمال فإذا ذهب الرجل
ذهب المنفق عليهم ذاك لعمر ألقيت رازقهم في قعر مظلمة فاغفر رعاك الله يا عمر فالقصد أن الدية مقدرة بأثر موت الميت على الذين سيأخذون الدية لهم أهله لا شك أن تأثير موت الرجل كنفقة أكثر
من تأثير موت المرأة في الغالب في الجملة لأن الرجل هو الذي ينفق رجل التي تسلم للورثة ضعف دية المرأة طيب قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة
أي نصف دية الحر المسلم الحر الكتابي يعني يهودي أو نصراني ديته خمسونة من الإبل والمرأة المسلمة كذلك ديتها خمسونة من الإبل نصف دية الرجل نصف دية الرجل الحر المسلم الرجل الحر الكتابي
طيب قال ودية الكتابية على النصف يعني صير ربع دية الحر المسلم فإذا قلنا دية المسلم مئة من الإبل الحر المسلم دية المرأة المسلمة خمسونة من الإبل دية الكتابي الحر خمسونة من الإبل دية
الكتابية الحرة خمسة وعشرين من الإبل وضحت إن شاء الله نعم قال ودية المجوسي الحر ثمانمائة ثمانمائة درهم المجوسي إذا كان يعيش بين المسلمين وهو معاهد أو مستأمن طيب فهذا أو ذمي فهذا
أيضا لا يجز قتله فإذا قتل فديته ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم إذا خذناها بالدراهم إثنى عشر ألف درهم للمسلم الكتابي كم ستة آلاف ستة آلاف درهم بالنسبة لكتابي بالنسبة للمجوسي ثمانمائة
درهم قتله فهذه ديته قال والمجوسية المرأة يعني على النصف الحرة المجوسية على النصف اللي هي تصير كم أربعمائة درهم قال ويستوي الذكر عفوا ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله لأن الدية حين تكون كاملة أحيانا هذا في القتل دية كاملة أو في بعض الأعضاء والمنافع تكون دية كاملة وحين يكون نصف الدية حين يكون ثلث الدية حين يكون ربع
الدية حين يكون عشر الدية وهكذا فالمرأة فيما دون الثلث تتساوى مع الرجل يعني عشر الدية المرأة والرجل سواء أقل من العشر المرأة والرجل سواء إذا وصل إلى الثلث تكون المرأة نصف دية الرجل
نعم ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرة فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام
وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عنده أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت نعم يقول لو قطع ثلاث أصابع لحرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرة نسبتي للدية
ديته اليد الواحدة نصف الدية يعني يصير كم بعير نصف خمسون خمسون بعيرا اليد كم أصبع فيها خمسة إذن كل أصبع كم عشرة عشر من الإبل في كل أصبع عشر من الإبل فالأصبع الواحد يسمى إيش كم يصير
من الدية كم يمثل عشر أصبع عشرون بالمئة ثلاث أصابع ثلاثون بالمئة هل وصلنا إلى الثلث ثلاثة من عشرة أقل من الثلث ما زلنا أقل من الثلث صح أم لا طيب فإذا قطع أصبع رجل فيدفع عشر من الإبل
لأن عشر الدية قطع أصبع امرأة أيضا عشرون من الإبل لأن تساوي الرجل في هذا إذا قطع أصبعين من الرجل عشرون من الإبل قطع أصبعين من المرأة كذلك عشرون قطع ثلاثة أصابع من الرجل ثلاثون من
الإبل قطع ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثون من الإبل قطع أربعة أصابع من الرجل أربعون من الإبل قطع أربعة أصابع من المرأة ليست أربعون لماذا لأن تجاوز الثلث الآن تجاوز الثلث فإذا وصل إلى
الثلث خلاص المرأة تصير على النصفين الرجل تصير على النصف من الرجل إذن دون الثلث المرأة والرجل سواء من يوصل إلى الثلث يبدأ الفرق وهو أن الرجل ضعف دية المرأة فإذا بلغ الرجل إذا قطعت
من الرجل أربعة أصابع كم؟
أربعون من المرأة النصف عشرون وهذا يقول ثلاثة أصابع ثلاثين وأربعة أصابع عشرين فلو قطع رجل من امرأة ثلاثة أصابع قالوا عليك ثلاثين فقال خلقت عن رابع حتى تنزل أدية هو القصد الصيد مدية
الصيد الإثم الصيد إيش؟
الإثم لكن الشاهدة من هذا أن دية المرأة فيما دون الثلث تساوي الرجل دية الأعضاء فإذا وصلت إلى الثلث صار الرجل ضعف المرأة طيب قال فلو قطع ثلاثة أصابع حرة مسلمة لازمهم ثلاثون بعير فلو
قطع رابعة قبل برء ردت إلى العشرين قال وتغلظ دية قتل الخطأ في كل مكة ولمدية الحرم على كل حال وإحرام وشهر حرام يقول ليش؟
يقول هذا يعني شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة هذا محرم محرم فعل هذه الجريمة والمحرم جريمته أعظم من المحل فقالوا إذن دية وثلث دية وثلث لو أن زيدا قتل عمرا عليه دية لو قتل وهو
محرم يعني قاتل محرم
طيب يقول عليك دية وثلث لأنك لم تحترم العبادة اللي أنت متلبس فيها وهي إيش؟
الإحرام فلو قتلوا في الحرم وهو محرم دية وثلثان ثلث للإحرام وثلث للحرم فإن كان في مكة أو المدينة فثلث ثالث
طيب فلو أن محرما في مكة أو المدينة في شهر الحرام فإنه تضاعف عليه الدية تضاعف عليه الدية صديتين يدفع إذا كان فقط محرم لكن بالكويت ما زال بالكويت لكن محرم نقول دية وثلث هو في مكة
لكنه ليس محرما دية وثلث واضح الله لا؟
هو في أشهر الحج لكنه ليس محرما ولا في العبادة في مكة أو المدينة فهنا تنزل إذا أثنى الفلم فالشاهد أن هذا فقط لتعظيم إيش؟
جانب العبادة والصحيح أنه لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك والأصل من الدية كما هي لكن نعم الإثم موضوع ثاني ومن يريد فيه بإلحاد بظلم من ذوقه من عذاب أليم ما فيه كلام طيب العقوبة ضاعف
عند الله لكن كدية الصحيح أنها دية دية واحدة سواء كان في الكويت أو في مكة أو المدينة أو كان محرما أو كان حلالا كان في الشهر الحرام أو غيره فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن
الدية لا تضاعف لا تضاعف ولا دليل على ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان هذا قول في المذهب قل حتى في مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى
ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا دليل على ذلك قال وإن قتل مسلم كافرا متعمدا أضعف ديته من باب عدم التساهل في هذا الأمر إذا كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو كتابيا يعني أو مستأمنا
يعني ماخد عهد وهذا يتعمد يقتله كذلك قالوا نقل عن عثمان رضي الله أنه ضاعف الدية حتى لا يتساهل بعض جهلة المسلمين في قتل غير المسلمين فضاعفوا عليه الدية وكذلك لم يثبت في هذا شيء عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية الرقيقي قيمته قلت أو كثرت الآن في زماننا هذا يعني يكاد لا يوجد رقيق يعني إلا في النادر لكن هذا من باب العلم في المسألة أنه لو كان المقتول رقيقا
عبدا يعني مملوكا أو أمة مملوكة فهذا ديته ليست مئة من الإبل وإنما قيمته لأن هذا يباع ويشترى فينظر كم قيمته لو بيع فهذه تكون ديته نعم ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان
أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل والغرة هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة
أمه وإن ألقت الجنين عشر قيمة أمه لا أنا عندي أمي عشر قيمة ديته أي لأن هذه ليست رقيقا هي حرة هذه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة ديته لا عشر دية أمه غرة قيمتها عشر دية
أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سلة فصاعدة ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين
الداب ما نقص من قيمة أمه نعم أحيانا يكون المقتول جنينا الجنين يعني الحمل في بطن أمه لو واحد ضرب امرأة فقتل ما في بطنها ما ولدته بعد هذا له دية وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم زوجة الهذلي اختصمته ضرتان طيب فإحداهما ضربت الثانية بحجر فقتلت قتلتها وقتلت ما في بطنها فحاكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية للمرأة التي قتلت ودية للجنين الذي في
بطنها ودية الجنين عشر دية أمه عشر دية أمه غرة عبد أو أمة غرة عبد يعني قيمة عبد قيمة عبد أو أمة وقلنا دية المرأة الحرة المسلمة كم خمسون من الإبل قلنا دية الحرة المسلمة خمسون من
الإبل عشر الخمسين خمسة خمسة من الإبل طيب إذن دية الجنين إذا كان جنينا لمرأة مسلمة حرة فديته خمس من الإبل ديته خمس من الإبل وإن كانت هذه المرأة كتابية يعني غير مسلمة وقتلت ما في
بطنها فديته إيش نصف ذلك نصف ذلك هذه خمس من الإبل كم يكون هذا اثنان ونصف اثنان ونصف من الإبل النصف كيف يقيم يخرج ناقتين ثم ينظر كم سعرها ويدفعها مالا ويدفعها مالا إذن تكون على النصف
تكون على النصف دية الجنين هذا إذا أسقطته ميتا لكن لو خرج حيا هذا الجنين توهى والده بكى الطفل أو تنفس أو كذا ثم مات قتله رمت امرأة بحجر أو رجل بحجر وقتل مات توموا لمصر ساعات طيب
ومات يعامل معاملة الكبير دية كاملة دية كاملة إنه صار إنسانا كاملا فله دية كاملة إن كان ذكرا مئة من الإبل وإن كانت أنثى خمسونة واضحا إن شاء الله تعالى إذن الجنين طالما أنه في بطن
أمه فإذا تسبب أحد بقتله وهو في بطن أمه فديته عشور دية أمه أما إذا ولد وتنفس أو ضحك أو بكى المهم أن نعاش لحظات أو ساعات أو يوم أو يومين المهم أن نعاش فتاة تنفس فيه عرفنا أنه حي طيب
هنا فمن تسبب بقتله بعد ذلك فينظر إن كان ذكرا فديته مئة من الإبل وإن كان أنثى فديته خمسونة من الإبل واضحا إن شاء الله نعم نعيد قراءتها الآن يقول من جنى على حامل فألقت جنينا حرا
مسلما بس في بطنها يعني سقط صار طيب ذكرا كان أنثى فديته غرة قيمتها خمس من الإبل والغرة عبد أو أمة يعني قيمة عبد أو أمة وهي خمس من الإبل قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين يعني لو كانت
حامل بتوأم وأسقطت توأم فيكون إيش ديتان غرتان فتكون عشر تكون عشرا من الإبل قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه كذلك يعني على قيمة الأم على قيمة فإن كانت كتابية قلنا قبل قليل بعيران
ونصف إن كانت أمة قيمتها كم تسوى كم الأم قال تسوى ألف الأم مثلا عشر الألف كم مئة نصف العشر خمسون وهكذا نصف عشر دية أمه طيب أو عشر دية أمه عفوا قيمة أمه فيكون مئة قال ودية الجنين
المحكم بكفره أيضا غرة ولكن قيمتها عشر دية أمه يعني المهم يرجع إلى أمه إن كان رقيقا كأمه مثلا فهو قيمتها إن كان حرا ولو لو كانت هي أمة لكن سيدها حر وقطع بطنها يكون حرا هذا فيكون عشر
قيمة أمه أو إذا كان مسلما غرة تعب اللي هو عشر دية أمه أو إن كان كافرا فأيضا عشر دية أمه التي تكون اثنان ونصف من الإبل طيب وإن ألقت الجنين حيا كما قلنا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة
فصاعدا ففيه ما في الحي والصحيح ما يحتاج نصف سنة المهم ولد حيا تنفس ضحك بكى الممثبتة حياته مستقرة وبالتالي له نصف دية أمه له دية كاملة عفوا قال فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان
رقيقا فقيمته كما قلنا قبل قليل وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا يعني ولد ضربها الجاني سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ما يفرق ضرب هذه المرأة وقالوا خرج ميتا خرج ميتا إذن ديته إيش ديت
جنين غرة عبد أو أمه اللي خمس من الابن قالوا لا خرج حيا ثم مات قالوا لا صارت دية كاملة الآن تصوروا من خمس من الابن ليش لمئة من الابن ما الفاصل في هذا قال فاصل خرج من بطنه ميتا حيا
أو ميتا إذا خرج ميتا خمس من الابن إذا خرج حيا مئة من الابن كان ذكرا وخمسون من الابن كان أنثى طيب اللي ضرب يقول طاح ميت وأم الولد أو أبوه أو الغير يقول لا خرج حيا يؤخذ بقول من إذا
لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك شهود فيؤخذ بقول الجاني أنه خمسون يعني ولد ميتا ويجوا في جنين الدابة كذلك ما نقص من قيمة أمه يعني بقرة حامل ضربها زبح ما في بطنها كذلك عشر قيمة أمه عشر
قيمة أمه اللي هي البقرة عشر قيمة أمه الجاموسة عشر قيمة أمه الناقة عشر قيمة أمه الشات وهكذا فيرجع إلى عشر قيمة أمه نعم عفوا أنا قلت عشر قيمة أمه لا يعني ينظر إلى قيمة أمه وهي حامل
قيمتها بدون حمل لأن إذا كانت حامل يكون سعرها أعلى حائل قيمتها خلنا نقول مثل ما قلنا قبل قليل مثلا تسعمية دينار مثلا لكن لما تكون حامل تزيد قيمتها لأنها يحسبون اللي في بطنها فينظر
كم نقص من قيمتها حامل وغير حامل هذه تكون الدية نعم وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين
وفي السن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضوي من الأعضاء دية كاملة نعم دية الأعضاء أعضاء الإنسان لا تخلو أن تكون يعني ما عنده شيء واحد منه أو اثنان أو أربعة أو أكثر أو ثلاثة أو أكثر
الشيء الذي في جسم الإنسان ما عنده منه إلا واحد مثلا طيب ما يتعدد
طيب فهذا فيه دية كاملة دية كاملة إنما فيه شيء واحد أتلفه فعليه دية كاملة فإذا كان فيه اثنان فنصف الدية فيه ثلاثة ثلث الدية فيه أربعة ربع الدية فيه عشرة عشر الدية وهكذا فالقصد أنه
يرجع إلى نفس العضو طيب الآن واحد لكن يوجد بعض المتكلمين يقولون بلسانين يقولون هل هو حتي؟
طيب اللسان واحد لو إنسان اعتدى على الشخص بأن قطع لسانه دية كاملة لو لم يذبحه لم يموت قطع لسانه عليه دية كاملة لأنه واحد بعد الذكر دية كاملة والمرأة كذلك الفرج دية كاملة فالقصد
الشيء الذي لا يوجد منه إلا شيء واحد ففيه دية كاملة
طيب شنو الشيء اللي فيه اثنين؟
العينان لو ضرب عينا واحدة أتلفها عليه نصف الدية لو ضرب العينين عليه دية كاملة إذن اللي فيه شيء مثل غير العينين الأذنان اليدان الرجلان قطع يدا واحدة نصف دية قطع اليدين دية كاملة قطع
رجلا نصف دية قطع الرجلين وهكذا فإذن كل شيء منه عضوان ففيه ايش؟
دية كاملة إذا أذهب العضوين ونصف دية إذا أذهب أحدهما ما فيه ثلاثة كالأنف مثلا مارن ومارن وحاجز بينهما طيب إذا قطع الأنف كله دية كاملة إذا أزال المارن هذا اللين ثلث دية إذا أزال
المارن الثاني ثلث دية إذا أزال الحاجز العظم هذا الذي بينهما أيضا ثلث الدية طيب ما فيه أربعة الرمش الأهداب الشعر هذا اللي يسكر على العين هذه الأهداب أربعة في الإنسان فإذا أزال رمشا
في ربع الدية رمش اللي فوق هذا الأهداب اللي فوق هذه هذه فيها ربع الدية إذا أزال فوق واللي تحت من عين واحدة الشعر هذا طيب ففيه نصف الدية أزال الأهداب التي في العينين فيها دية كاملة
فيها دية كاملة وبالمناسبة الشعور التي في الإنسان وهو الشعر التي في الإنسان اللحية إذا أزالها كاملة مثلا يعني بحيث أنه أصابه بعاها ما ينبت الشعر مثل سكب عليه مادة كيميائية أو ما
شابه ذلك من الأمور المهم أنه ما صار تطلع للحية دية كاملة دية كاملة أزال شعر الرأس كلها ما ينبت له شعر بسبب هذا الحادث أو هذا الذي وضع عليه مثلا مادة معينة أو ما شابه ذلك دية كاملة
في الشعر في شعر الرأس طيب ففي شعر الرأس وشعر اللحية دية كاملة في شعر الأهداب قلنا إيش ربع الدية على كل رمش إذا أزال الأربعة دية كاملة الحاجبان إذا أزال حاجبا نصف دية إذا أزال
الحاجبين دية كاملة واضح الصورة إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة للشعور اليد فيها تفصيل اليد الآن هذه يد الكف وهذه يد من المرفق وهذه يد من العضد صح ولا لا إذا قطع من هنا فيها نصف الدية
لأن يدين يد شيء مننا اثنين فيها إيش قلنا إيش نصف الدية فقطع يدا واحدة من هنا ماذا عليه نصف الدية إذا قطع من هنا أيضا نصف الدية الكف أهم شيء لأن الكف أهم شيء فإذا قطع الكف نصف الدية
إذا قطع من الرفق أيضا نصف الدية إذا قطع من الابت أيضا فيها نصف الدية إذا قطع اليدين دية كاملة الآن اليد فيها إيش نصف الدية وفيها خمسة أصاب فإذا قطع أصبعا عشرة بالمئة طيب وقلنا نصف
الدية خلنا نقول نصف الدية كم قلنا كم من الابل خمسون من الابل طيب عشر عشر عشر عشر عشر كل أصبع فيها عشرة من الابل واضح حشرة هذا في كل أصبع عشر من الابل فإذا قطع أصابع اليدين دية
كاملة إذا قطع أصابع اليدين دية كاملة طيب الآن الأصابع نفسها فيها أنامل ولا لا كم أنملة في الأصبع ثلاث ما عدا الإبهام أنملتان ولا لا شوفوا أصابعكم قفوا واحد فيكم عنده زيادة طيب الآن
كل أصبع من الأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر فيها ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام أنملتان فالآن هذا قلنا فيه إيش عشر من الابل صح ولا لا الأصبع فيه عشر من الابل اللي هو عشر الدية
لو قطع الإبهام فقط يعني الأنملة العليا في الإبهام أنملة من الإبهام من السباب عفوا قطع أنملة من السباب كم يكون فيه ثلث العشر ثلث العشر لكن لو قطع من الإبهام نصف العشر واضح لو قطع من
الإبهام نصف العشر واضح الصورة فأنت تركبها كيف تركبها تقول ما كان فيه شيء واحد في الجسم ففيه دية كاملة ما كان فيه اثنان طيب ففيه إيش نصف أدية ما كان فيه ثلاثة ثلث أدية ما كان فيه
أربعة ربع أدية ثم بعد ذلك الأصابع كما قلنا عشرة نفس الشيء أصابع القدمين نفس الشيء أصابع القدمين فأصابع اليدة وأصابع الرجلين في كل أصبع عشرة دية في كل أصبع من أصابع عشرة دية الأسنان
الأسنان في كل سن خمس من الإبل في كل واحد ضرب واحد بيده أو بعصى أو بأي سن أموك كسر سنه كسر سنه طبعا يجوز له القصاص لكن إحنا نتكلم عن الخطأ خطأ إذن شو هو الخطأ رحت لطبيب أسنان قلت له
دكتور السن هذا يؤلمني كثيرا قال لازم يزال لازم يزال هذا السن قلت له توكر عزيزي أعطاك مخدر وشال هذا بالخلط ممكن يحدث ممكن يحدث حصل لك طهير إذن فإذا يمكن أن يحصل هذا هذا يسمونه إيش
خطأ لكن خطأ في حقي يلزم الطبيب بدفع إيش خمس من الإبل مقابل السن الذي أتلفه إلا إذا كان هذا السن لبنيا يا الأطفال لأنه ينبت مكانه سن آخر لكن إحنا نتكلم عن الكبار الكبار الذي لا ينبت
مكانه سن خلاص سيظل هكذا بدون سن فالواحد يقول طيب يقدر يزرع يزرع شي ثاني لكن ياخذ خمس من الإبل ويذهب يزرع فيه إذن بس المهم أنه إذا اعتدى على سن من أسنانه ففي كل سن خمس من الإبل طيب
لو أزال الأسنان كلها كم سن أول شي في الإنسان؟
ها؟
32 32 من نقع 36؟
يمكن تغير تستنانك غير ما ندري طيب الآن 32 سنا لو قلنا خمس من الإبل في كل سن واحد عمل لك مشكلة أسقط أسنانك كلها ما يصير بعض المرات هوشات
وكذا يضرب مثلا يطيح أسنانك كلها طيب طيح الأسنان كلها كل سن خمس من الإبل من 32 كم؟
160 يعني أكثر من الدية هذا يقول لو ذابحه مو أحسن لي صحيح؟
صحيح يقول لو قتلته أهو لي لكن عند الله لا ننظر له فقط يعني من ناحية القيمة المادية لو قتله عند الله الجريمة إيش؟
أعظم من يقتل مؤمنا متعمدا فجاهه جهنم وخالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذاب العضو لكن نقول هنا إذن ممكن أحيان دية المنافع أو دية الأعضاء تزيد على الدية الحقيقية أو دية النفس
بالكامل طيب فهنا قلنا لو أزال مجموعة من الأسنان ممكن تتجاوز الدية الحقيقية أو دية النفس أعطيكم مثال آخر أقوى من هذا لو جاء إنسان وقطع يدي إنسان ماذا عليه؟
دية كاملة طيب قطع رجلي دية ثانية طيب قطع لسانه دية ثالثة طيب أصابه بالصمم دية رابعة واضح أو لا؟
أصابه بالعمى ممكن أحيان ياخذ خمس ديات وهو حي ما زال حما مات حي أترك إذينه ورجله لما أتجاه حق إذينه ورجله أذهب سمعه وبصره وعقله وكذا مثلا منافع كما سيأتي طيب قد يدفع أكثر من دية قد
يدفع أكثر من دية في تعديه على الآخر طيب إذن نعيد مرة ثانية قراءة هذه يقول ما أتلف ما في إنسان منه واحد كالأنف واللسان الأنف إذا قال قلنا إيش؟
كله طيب والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما يعني إحدى اليدين إحدى الرجلين
إحدى العينين وهكذا نصفه الدية وفي الأجفان الأربعة الدية كامل جفن هذا جفن العين الآن العين فيه جفن تحته وجفن غير رموش غير رموش الجفن نفس الجلد هذا طيب أيضا هذا منه أربعة كما الرموش
منها أربعة لو أشال الجفن مع الرموش ربع الدية لو أزال الرموش بروحها أيضا ربع الدية واضح الصورة؟
واضحة؟
لو أزال الرموش بروحها ربع الدية لو ما كان عنده رموش وأشال الجفن ربع الدية يعني الرموش مع الجفن معا ربع الدية كل واحد بروحها ربع الدية أيضا واضحة؟
واضحة؟
نعم قالوا في الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنمولة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع رجلي
نفس الشيء وفي السني قال خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة
طيب أحيانا يصيب السن بس ما يكسره بعمل معين أو شيء خطأ أو شيء السني يقلب أسود ممكن؟
ممكن فيه أيضا خمس من الإبل كأن أزاله كأنه عمل لعيب في السن أو كسر جزءا منه كسر جزءا منه أيضا خمس من الإبل يعني إن أزاله كله خمس من الإبل إن كسر جزءا منه خمس من الإبل إن سوده خمس
أيضا من الإبل طيب تفضل قال المؤلف رحمه الله فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مش ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو
ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من
الجناية فعليه دية واحدة نعم أيضا المنافع إذا أذهب المنافع إما أن يذهب المنفعة كلها وإما أن يذهب بعضها يعني يضربه على أذنه فيصير ما يسمع هذه فيها دية كاملة إذا كان لا صار ما يسمع من
هذه الجهة ويسمع من هذه الجهة فيها نصف الدية إذا ضربه لا يسمع بس صار سمعه ضعيفا هذه حكومة سيتي ذكر الحكومات يعني يغرم ما فيها دية وإنما غرامة طيب فإذا أذهب منفعة سواء منفعة السمع أو
البصر أو الكلام أو الصوت الكلام واضح الكلام اللي هو مخارج الحروف كذا يتكلم الكلام واضح هذا الكلام الصوت تشوفون بعض المعاقين ما يقدر يتكلم لكن فيه صوت لكن ما عنده مخارج حروف لكن فيه
صوت يقول واضح له عنده صوت بس ما عنده كلام مفهوم لكن فيه صوت فهذا إذا أذهب صوته أيضا فيه هدية كاملة وإذا أذهب الكلام فيه هدية كاملة إذا أذهب السمع فيه هدية كاملة إذا أذهب البصر فيه
هدية كاملة إذا أذهب الإحساس فيه هدية كاملة أذهب الشم الذوق فيه هدية كاملة لو خلى أحدب كان الرجل يمشي طبيعي هدية كاملة طيب فهذه المنافع إذا أصابها الشخص ففيها هدية كاملة إذا كانت
يعني انتهت منافعها وإذا قال تجب الدية كان في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح
طيب يعني صار ما يقدر يتزوج مثلا ضربه على ذكري أو شيء ما يقدر يجامع أهله وكذا وكذا فيه هدية كاملة طيب وأكل منعه من الأكل كذلك فيه هدية كاملة وصوت وبطش يعني هدية صار وجودها كعدمها ما
يقدر يتصرف فيها طيب يعني شبه شلل باليدين ما قطعها لكن شبه شلل كذا كان فيه هدية كاملة إذا كان لليدين إذا كان يد واحدة نصف الدية إذا كانت اليدين فيه هدية كاملة قال وإن أفزع إنسان أو
ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدنفع عليه ثلث الدية يعني واحد جاء وفاجأ صرخ بوجهه يحدث بعض المرأة على البغش مرة بعض الناس يبين باب الضحك والغش مرة والاستخفاف بالآخرين وكذا يجي
يطلع بوجهه مثلا خرعة هذا ينصرع مثلا أحيانا يذهب عقله دية كاملة طيب إذا كان لا ما ذهب عقله لكن صار يبول على روحه لا إراديا مثلا من هذه الخرعة هذه صار يبول لا إراديا ينظر هنا إذا هذا
البول لا إرادي قال الطبيب قال هذا سيستمر معه طول حياته دية كاملة إذا قال الطبيب لا هذا سيعالج أخذ له فترة يعالج ثلث الدية واضح فإذا حتى هذه الأشياء سواء كان بصوت أو ريح أو غائط أو
بول كل هذه فيها الدية كاملة إذا دامت معه إذا كانت موقفة فيها ثلث الدية يعني توقف من الغش مرة ما في غش مرة في هذه الأمور يعني واحد يكون جادا في هذه الأمور طيب قال وإن جنى عليه فأذهب
سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه يعني الذي قلنا قبل قليل أن تجتمع أكثر من دية وهو ما زال حيا لا لو فرضنا تذكرون كلكم إن شاء الله يعرف حديث العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فجاءوا إلى
الرعاة فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم ورجلهم هذه الثلاث ديات لو ما ماتوا لكن تركوهم حتى ماتوا لكن لو فرضنا ما ماتوا اليدان دية والرجلان دية والعينان دية أو أضر بشمه أو أضر بفمه بلسانه
يعني قطع لسانه طيب الشفتان كم فيهم؟
الشفتان دية كاملة والشفة السفلة والشفة نصف الدية بعضهم ترى ما يضح بعضهم يقولوا ترى العليا مو وايد ترى أهم شيء اللي تحت يقول واضح فيجعل ثلثي الدية للشفة السفلة وثلث الدية للشفة
العليا يقول اللي تحت هي اللي تصعد وتنزل وواضح ولا لا فيعتبر الدية السفلة أهم من الشفة العليا فيجعل لها ثلثي الدية أو أكثر أهل العلم نصف بالنصف يعني ماك مشكلة فالقصد أنه إذا أذهب
يعني منافعه فعلى هدية كاملة قال وأرش تلك الجنة يبعد يعني لو ضربه على رأسه ضربة شجر رأسه لكن هذا الضربة سوت له جنون مثلا ما قام يدرك قام ما يشوف قام ما يتكلم مثلا ممكن يقول هذه صوب
كل واحدة لهدية والشجة هذه أيضا لها حكم خاص بها كما سيأتي في الشجاج شرط العلم يتكلم عنها قال وإن مات من الجناية فعليه هدية واحدة يعني لو قطع أذنه ولسانه وكذا وبعدين مات هذا الذي
قطعت من هذه الأشياء مات هدية واحدة خاصة صار كالقتل والتمثيل كأنه قتل ومثلبي لكن يتكلم عن هذا سيعيش معذبا فتدفع لكل منفعة أذهبتها أو يدفع لكل منفعة أذهبها هدية كاملة والله أعلم الله
سلم بارك يا أبينا محمد في هل عنده سؤال؟
ما شاء الله ليكم سوين جرائم أنتم بس أنتم مش عليكم يلا نبدأ بالأخير تفضل وين أنت؟
لا يعرف إذا كان إذا سقط آدميا ما يصير نحن نتكلم عن واحد قريب يولد مو مجرد حمل ليس مجرد حمل لا يسقط آدميا فيبين ذكره أنت لا هذا ما فيدي هذا لا اللي جنبك عشر دية أمهي طيب شو المشكلة؟
شون ضربها أمهي؟
ضرب بطن أمهي فمات الذي في بطنها طيب قتل لكن لم يخرج له الحياة صار آدميا هنا الآن ما زال حملا له حكم وإذا خرج حيا له حكم آخر ما خرج من بطن أمهي ما كان حي حياة خاصة هذه اللي في بطن
أمهي والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ضربت المرأة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة نصف الدية أمهي دية كاملة عليه إذا كان في السمع إذا كان في السمع والكلام ديتان المهم إذا كان
الطبيب هذا إذا كان هذا الطبيب حاذقا ومؤتمنا ولم يتعدى ولم يقصر ليس عليه شيء وأخذناه مرة علينا لكن إذا كان هذا الطبيب متعديا أو مهملا طيب يعني فيه تعدي من الطيب أو تقصير هنا يحاسب
لا بس يكفي طبعا إذا كان عمدا إذا كان عمدا له القصاص أو الدية أما إذا كان خطأا ليس له إلا الدية طيب من يطومه شيخ هل يطوم بالحظم لا ينظر فيها ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ينظر فيها
ولي الأمر
طيب الشيخ السؤال الثاني شيخ لو تعد رجل وذهب سمعه وبصره بعقله ما يعزر شيخ نفس العرنيين يعني لو تعاقب قال الدية يقول إذا واحد اعتدى على شخص بأن أذهب عينيه غير قضية الدية أيضا معاقب
معاقب خاصة إذا كان متعمدا ومعاقب وإذا كان خطأا ما في عقابه نعم قال هو تقلض دية قتل خطأ تقلض دية قتل خطأ كل من إحرام مكة وإحرام وشارع حرام قال الثلاث هل ما أصدق من الثلاث قدير
استدلال بذلك قال الثلاث المدينة قالوا فيه دية ثان قالوا كل من ثلاثة ثلث فهذه اجتمع اقتراضية كان لكن الثلاث هذا هل ما أخذ من الثلاثة الثلاث كبير لا لا لا لكن قالوا إنه يعني إذا
اجتمعت هذه الثلاثة ففيها ديتان إذا لم يحدث أحدها فنص ثلثان إذا حدث واحد ثلث بتقديرية هي نقل عن بعض الصعن زيد بن ثابت لكن الظاهر الله عم لم يثبت أخر سؤال التي تقتل جنينها الإجهاض
يعني الإجهاض الإجهاض الإجهاض فيه تفصيل إذا كان الإجهاض قبل أن يكتمل الجنين يعني ما زال كما يقال في أول الأشهر يعني ما زال دما قطع الدم فهذه تعاقب على هذا ما يقال قتلت نفسا لكن إذا
تكون له رأس ويدين بعد أن يخرج يعني صورة آدمي فهذا فيه الدية إذا خرج بصورة آدمي فهذا قطعة لحم فهذا ليس فيه الدية الله يعلم نعم دون الثلث دية فارغة أعلى من آدمي أعطيك مثال لو اصبر لو
قطع ثلاثة أصابع إيش فيها ثلاثين لو قطع اليد كم خمسين يد واحدة المرأة خمس وعشرين خمس وعشرين فهي من التعدة من توصل الثلث خسر عن نصف من الرجل خلاص لكن أقل من هذا الأسنان لو كسرت
الأسنان من المرأة خمس من الإبل على كل سن أرى السنان تاخذ 160 من الإبل واضح واضح بس إنها على أساس إنها الأصل إنها هي نصف دية الرجل إلى الثلث دون الثلث لا تساوي هل في دليل على تعيير
هذا السنة هو كل هذا جاء في حديث عمر بن حزم عمر بن محمد بن حزم جاء فيه الحديث والحديث هذا فيه إرسال فيه إرسال ولكن ذكر ابن عبدالبر وغيره من أهل العلم أن الأمة تلقته بالقبول هذا
الحديث وجل مسائل الديات هذه تقريبا فيها شبه إجماع خاصة التي وردت في حديث عمر بن حزم ومنها أن المرأة على الثلث من عفن منساوية للرجل فيما دون الثلث فوق الثلث تكون نصف الرجل من الثلث
من عفن منساوية للرجل؟
نعم من الثلث من عفن منساوية للرجل ثلاث ثلاثة وصابع عشر من الربع كالرجل ثلاثة وصابع لا والخامس هم خمسة بعدين ما رح تصير على النصف من الرجل تصير الرجل خمسين وهي أربعين ما صارت على
النصف أدل بس إذا صار خمسة وصابع تصير هي أربعين وهو خمسين إذا إذا اليد كلها نصف خمسة وعشرين إذا صارت خمسة وعشرين أنت راضي بخمسة وعشرين أم لا راضي؟
إذا اليد كلها لا إذا اليد كلها نصف خمسة وعشرين بينما أنت تتبع بأربعة وصابع خمسة وثلاثين أربعة وصابع خمسة وثلاثين وخمسة وصابع خمسة وعشرين قبلها كما هي لا لا لا هي في الثلث في أقل من
الثلث مساوية للرجل فإن وصلت إلى الثلث خلاص صارت على النصف من الرجل والله أعلم طيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير
110 - شرح دليل الطالب / كتاب الديات 3 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد شحياكم الله وبياكم واجعل في جلس مثوايا مثواكم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400
بعد الألف ومازلنا مع كتاب دليل الطالب ووصلنا إلى دية المنافع نحن في ضحية الصديق في مسجد خاد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى فضل آمين نعم هذه أخذناها نعم اللي بعد نعم بسم الله الرحمن
الرحيم الشجة والجائفة الشجة هي ما يشج الوجه به وما يعني يكون شجا في الوجه والجائفة هي التي تدخل إلى الجوف تدخل إلى الجوف الجسم قال الشجة اسم لجرح الرأس والوجه يقال لها شجة إذا جرح
الإنسان في رأسه أو في وجهه فهذه يقال لها شجة قال وهي خمسة أحدها الموضحة التي توضح العظم يعني تشيل الجلد في قبلها اللي قال لها السمحاق والبازيلة وغير ذلك هذه اللي هي على الجلد
إصابات في الجلد خش في الجلد أو ما شابه ذلك لكن لما توصل للعظم وتوضح العظم يقال لها موضحة يقال لها موضحة والموضحة فيها خمس من الإبل خمسة أبعرة يعني خمس من الإبل في الموضحة لو واحد
جرح آخر ضربه ظهر العظم من وجهه أو من رأسه ففيها خمسة أبعرة يعني خمس من الإبل قال وإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الجلد فموضحت هذا يعني لو ضربه في رأسه وضربه أيضا في وجهه هذه موضحة
وهذه موضحة أخرى إذن كم عليه عشر من الإبل عليه عشر من الإبل نعم السلام عليكم يعني هذه فيها زيادة الأولى برزت العظم لا هذه كسرت العظم الهاشمة هشمت العظم كسرت العظم فهذه زيادة الأولى
أخف لأنها فقط برزت العظم هذه الطقة كانت الضربة كانت أقوى لم تكتب فقط ببراز العظم بل كسرت العظم إذا قالها هاشمة هاشمة فهذه فيها عشر من الإبل نعم السلام عليكم الرابع المأمومة هذه تصل
إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية المأمومة قيل لها المأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ قيل لها مأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ يعني تصل إلى جلدة الدماغ يعني أقوى من المنقلة فهذه فيها ثلث
الدية كم الدية مئة من الإبل نعم الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا وصلت إلى أم الدماغ وخرقت الجلد أيضا فهذه الدامغة هذه قال لها الدامغة إذن عندنا الموضحة الهاشمة
المنقلة المأمومة الدامغة حسب قوة الضربة حسب قوة الضربة التي ضربه بها يعني هل فقط أوضح العظم هل كسر العظم هل حرك العظم من مكانه هل وصل إلى أم الدماغ قال جلدة أم الدماغ كل واحد طبعا
هذا من يقدرها الطبيب يقول هذه حركت العظم بالأشعة مثلا كذا يظهر يقول هذا فقط أوضح العظم لا هذا كسر العظم هذا لا حرك العظم من مكانه لم يكسره فقط بأي حركه من مكانه هذا لا وصل إلى أم
الدماغ لا هذا خرق جلدة الدماغ فهذه فيها ثلث الدية الدامغة والمأمومة نعم رحمه الله فصل وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلقة نعم أي ضربة تصل إلى الجوف
يعني في بطنه في ظهره خرق الجسم خرق الجسم يقال دخل إلى الجوف دخل إلى الجوف يقال لها الجائفة فيها ثلث الدية بغض النظر من أي جهة جاءت من أمام من الخلف من الجنب فهذه فيها ثلث الدية
طبعا نحن نتكلم عن واحد ما مات أصيبه ولم يمت نعم وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان يعني لو ضربه بسكين مثلا على الجنب هنا مثلا من ظهره من صوب الخاصرة مثلا من خلف وطلعت من جدام
فهذه جائفة واللي وراء جائفة تكون جائفتين فأيضا فيها ثلث وثلث الدية ثلثة الدية نعم ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها مثلها صلى الله عليه وسلم مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما
بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائف نعم يعني لو واحد تزوج بنتا صغيرة الأصل أنه لا يجوز له أن يدخل بها العقد جائز العقد جائز العقد صغيرة لكن الدخول لا يدخل بها
حتى يعني تبلغ حتى تبلغ وتكون ممن يحتمل الوطء أما إذا جامعها قبل ذلك فسبب لها يعني خرقا بين مخرج البول ومخرج المني أو بين مخرج البول وبين مخرج الغائط فإنه هنا تسبب يعني عليها سببا
عظيما فعليه الدية كاملة وإلا ثلث الدية نعم لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر نعم أما إذا كانت كبيرة لكن أثناء الجماع مثلا خرق ما بين الفرج والدبر مثلا أو كذا فهذا
هدر لأن هذا أمر يعني غير مقصود ومأذول له أن يجامع زوجته لكن لضعف في جلدها أو كذا حصل هذا الأمر فهذا هدر لا شيء فيه نعم السلام عليكم قام المؤلف رحمه الله باب العاقلة وهي ذكور عصبة
الجاني نسبا وولاها نعم العاقلة هم الذين هم أقارب الرجل الذين لا يدلون بأنثى أقارب الرجل يعني عيال عمك الذين يربطك معهم جسب الذين يربطهم معك نسب عيال خالتك ليسوا عاقلة عائلتهم غير
عائلتك زوج خالتك شوف من يكون ولكن عيال عمك جدك وجدهم واحد من الأب اسمك نفس اسمه بالضبط لذلك لما يقرأ اسمك كامل يقول هذا يصير لك فلان لكن لما يقرأ اسمك كامل ما يدل أن هذا ولد عمتك
ولا هذا ولد خالتك لأنه ما نشغل أو ولد خالك ما نشغل العاقلة هم من تجتمع معهم بالنسب هذا اللي يقال لهم العاقلة يقال لهم العاقلة والعاقلة هؤلاء بالتعصيب هم العصبة هم العصبة الذين
يرثونك بالتعصيب يعني خالك هل يرثك بالتعصيب ما يرث الخال ما يرث وولد عمتك ما يرث طيب وعمتك ما تخل العاقلة كلهم ذكور ما في النساء عاقلة العاقلة كلهم ذكور وهم العصبة وهم العصبة
بأنفسهم العصبة بأنفسهم وهم من يربطك معهم نسب هذا اللي يقال لهم العصبة يقال لهم العصبة من يربطك معهم نسب اسم جدك أو كذا هذي يقال لهم العاقلة أو العصبة طيب وإذاك لما رتب أهل العصبة
قالوا أبوة بنوة أخوة عمومة هذا عصبتك أبوة بنوة أخوة عمومة وبعضهم يقدم البنوة على الأبوة لكن بغضنا لكن كل هؤلاء عصبة أبوة يعني أبوك وجدك وجد أبيك هذا أبوة بنوة ابنك ابن ابنك ابن ابن
ابنك اللي شايل اسمك هذه بنوة أخوة أخوك الشقيق أخوك من أبوك ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لياب ابن ابن أخيك ابن ابن وهكذا لكن أخوك من أمك ليس من العصبة الأخ من الأم ليس من العصبة لأنه ما
يشيل اسمك اللي يشيل اسمك من؟
اللي يسمى نفس اسمك أخوك الشقيق أخوك من أبيك أما أخوك من أمك أبوه خير طيب فهذا ليس من العصبة الأخوة إذن أخوك الشقيق أخوك لياب ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لياب ابن أخيك وهكذا العمومة
عمك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه أخو أبيك لأمه ليس من العصبة أخو أبوك من أمه ليس من العصبة ابن عمك الشقيق ابن عمك لياب هؤلاء العصبة إذن هؤلاء هم العصبة فالعصبة قال هم ذكور عصبة
الجاني ذكور عصبة الجاني إذن اشترط شرطين أنهم ذكور أنهم عصبة
إذن خرجت الإناث أمك جدتك أختك بنتك زوجتك هذا ليس من العصبة إذن أول شيء أنهم ذكور قال بالنسب معك أن تكون عاقلة الزوج ليس من العاقلة الزوج ليس من العصبة ولا الأخ لأم ولا الخال العصبة
إذن من يلتقون معك بالنسب من يلتقون معك بالنسب إذن هم ذكور يلتقون معك بالنسب يلتقون معك بالنسب يقال لهم العصبة وهم العاقلة إذن العاقلة هم العصبة هؤلاء هم يرثونك يعني لو واحد مات
مثلا وعنده بنت مثلا زوجته ميتة مثلا كم ترث البنت نصف والنصف الثاني وين يروح للعصبة يقول والله أخوه موجود أخوه الشقيق عطوه الباقي عند أخوه لياب عطوه الباقي عند عم عطوه الباقي عم
شقيق أو عم لياب عطوه الباقي عند ابن عم من الجد السابع عطوه الباقي واضح؟
ليش؟
عصبة فكما أنك ترث بالتعصيب كذلك تدفع في القتل طيب أنت عاقلة تعقل عنهم يعني الغنم بالغرم يقول أهل العلم الغنم بالغرم طالما أنك تغنم إذا ما تترثه كذلك إذا قتل خطأا أو شبه عمد فإنك
تساهم في هذا الأمر يعني في الدية التي تترتب عليهم طيب إذن هم ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء كذلك الولاء الولاء الذي يعتق إذا اعتقت رجل يقول أسباب ميراث أسباب الميراث ما هي؟
النسب والسبب والعطق طيب هذه أسباب ميراث الوراء أسباب الميراث الوراء ثلاثة طيب السبب اللي هو النسب والمصاهرة والعطق الولاء يسمونه طيب النسب اللي هم أقاربك المصاهرة الزوجان يعني
الزوجة وتعرف الزوجته طيب الولاء إذا كان عندك عبد مملوك لك وأنت جيت وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله بدون مقابل لك فضل عليه وهو إيش؟
أعتقته لله هذا إذا مات إلا أنت تريثه بإيش؟
بالولاء تريثه بالولاء أنت الذي مع أن نسبه غير نسبك لكن لك الولاء لك لو إذا ما عنده ورثة فأنت تريثه ليش؟
بالولاء هنا كذلك هنا تتحمل القتل وهو يتحمل عنك لماذا؟
لأن بينكما اللي هو عصبة عصبة الولاء عصبة الولاء نعم نعم قال لا تحمل العاقلة عمدا القتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما شبه عمد وإما خطأ القتل الذي يقع بين الناس إما أن يكون عمدا وإما
أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز أن يقتل مؤمنا إلا خطأه وذكر ما يترتب عليه ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وذكر ما عليه إذا عندنا قتل
خطأ وقتل عمد اللي يذكر في القرآن قتل الخطأ والقتل العمد شبه العمد ذكر بالسنة وهو يشبه العمد من جهة ويشبه الخطأ من جهة فإذا قيل له إيش؟
شبه عمد شبه عمد يعني متعمد أن يضربه لكن ما قصد قتله مثل الثانية هاو شو؟
ضربه سقط أو مات إذا تعمد ضربه تعمد لكن تعمد قتله ما تعمد قتله فيسمونه شبه عمد شبه عمد يعني فيه شبه بالعمد في أنه ضربه وفيه شبه بالخطأ في أنه ما قصد قتله ما قصد قتله فيسمونه شبه عمد
هنا يقول لا تحمل العاقلة عمدا الذي يقتل عمدا مجرم بينما الذي يقتل خطأ وشبه عمد ليس بمجرم الذي يقتل عمدا مجرم عمدا يعني يسمونه سبق الإصرار والترصد هذا مجرم لذلك هذا العاقلة تقول ما
ليشغل فيك ما نتحمل شيئا أنت مجرم ما نتحمل عنك أنت تتحمل أخطاءك التي قصدتها عمدا فالقاتل العمد هو الذي يتحمل الدية والعاقلة لا تتحمل شيئا العاقلة تتحمل إذا كان وقع منه قتل خطأ قتل
خطأ قد يقع من كثير من الناس شوفوا حوالي السيارات مثلا واحد مثلا مسرع ممنتبه طالع جدام السيارة حادث ومات مو يصير؟
كل يوم يمكن تقريبا أو يعني كل يوم على مستوى العالم بلدين أيضا يقع بين فترة وأخرى يقع قتل خطأ طيب واحد بيرمي لطير حاشل آدمي وارد القتل الخطأ وارد وشبه العمد أيضا وارد الناس تصير
خصومات بينهم يتقصده ويختبئ له ويرميه أو يضلوه بالسكين هذا قليل فهنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال إذا وقع القتل الخطأ وهو وارد ويقع كثيرا من الناس أو القتل شبه العمد فهذا
يساعده عاقلته يساعدونه في دفع الدية حتى هو ما يقتل يعني وإنما عليه الدية بينما إذا كان عمدا يقول لا هذا مجرم هو يتحمل أعماله إلا القتل الخطأ يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن
يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن قد يقع وهو أيش الخطأ قال ومن قتل ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إذا ما ذا رتب عليه دية وكفارة
تحرير رقبة تحرير رقبة للكفارة والدية نفس قتل نفسا أحيي نفسا أحبت أجعله حرا هذا إحياء له فهذا تحرير رقبة تحرير رقبة مؤمنة إذا النفس مكان نفس ودية مسلمة إلى هذا حق أهل إذا عندنا حق
لله وحق لأهل القتيل حق الله سبحانه وتعالى قال أزهقت نفسا أحيي نفسا أعتق نفسا مكانها قتلت نفسا أعطي حق أهل القتيل أهل القتيل وهو أيش الدية المسلمة إلى أهله واضح إن شاء الله تعالى
فإذا هو القاتل على كل حال يترتب عليه يعني ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول حق الله اللي هو الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجلس صيام شهرين متتابعين هذا حق الله حق أهل
المقتول الدية حق المقتول يوم القيامة فإنه خلاص مات يأتي يوم القيامة وجرح يثعب دما يقول ربي سأل هذا لما قتلني أو بما قتلي لماذا قتلي أذكر عن قتل العمد طيب فالمهم إذن عندنا ثلاثة
حقوق حق لله حق لأهل الميت وحق للمقتول المهم الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي الصدق فإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحه رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم مثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحه رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعني الله ثورة يتوب عليه بهذه
عن هذه القتلة وهي أن يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين ولا يفصل بينهما يعني يفطر يوم وإذا فطر يوم يعيد مرة ثانية من جديد شهرين متتابعين إلا إذا كان لعذر من مرض أو سفر أو إذا
كانت القاتلة مرأة حيض أو نفاس طيب وإلا الأصل يصوم شهرين متتابعين فإذا أخلى بالتتابع لعذر مجرد أن يزول العذر يكمل إذا أخلى بالتتابع لغير عذر فإنه يبدأ من جديد لأنه يشترط أن يصوم
شهرين متتابعين
ثم ذكر قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ذكر كفارة ذكر دية ما ذكر إذا القتل العمد ما فيه لا كفارة ولا دية يقول أهل العلم
القتل العمد ليس فيه كفار وليس فيه دية وإنما الدية والكفارة في القتل الخطأ فقط الدية والكفارة في القتل الخطأ وإذا قال المؤلف هنا العمد لا تحمل العقل لأنه ما فيه دية أصلا ما فيه دية
ولا فيه كفارة ما فيه صيام شهرين ولا فيه تحرير رقبة ولا فيه دية القتل العمد لماذا قالوا لأنه أكبر وأعظم من أن تكفره الدية أو الصيام أو العطق مثال الآن عندنا إذا الإنسان حلف على يمين
قال والله لأصومن غدا والله لن أذهب إلى فلان والله لن أكل هذا الطعام هذه اليمين منعقدة صح ولا لا هي اليمين على أمر مستقبل إذا حنث الإنسان يعني قال والله ما راح أكله أكل قال والله ما
راح ألبسها الثياب ولبسها قال والله ما راح أكلم فلان أكلمه هذا يسمى يمين منعقدة ففيها كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريره رقبة فمن لم
يجد فصيامه ثلاثة فصيامه ثلاثة أيام صحيح هذه اليمين منعقدة طيب لو كان إنسان حلف يمين الغموس اللي على شيء مضى قال والله العظيم ما أكلت هذا الطعام هو أكل يكذب هاي سمونها اليمين الغموس
يمين كذب هذي الأولى يمين على أمر مستقبل اليمين الغموس على أمر مضى فإذا حلف ليس على غلبة الظن لا كذاب يكذب متعمد يكذب والله العظيم ما رحت والله العظيم ما أكلت هذا الطعام هاي سمونها
اليمين الغموس اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله كما تغمس الخبزة في المرق يعني يغمس في نار جهنم بهذه اليمين لعظمها ما فيها كفارة ما فيها كفارة
اليمين الغموس قال قال لما قال قال إنها أعظم من أن تكفر لا بد يتوب إذا الله تبقى وهي أعظم من أن تكفر ما تلحق معها الكفارة كذلك هنا القتل العمد ما تلحق معها الكفارة لأنها جريمة عظيمة
جدا كتبها العمد قال الكفارة تغطيها هذه لا تغطيها الكفارة لعظمها جريمة القتل العمد واضح الصورة إن شاء الله تعالى طيب إذن قال هنا ولا تحمل العاقلة عمدا طيب العمد إذن ماذا يفعل العمد
يقتل ولا لا ولكن في القصاص حياة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن والأنف بالأنف والأذن بالإذن والسن بالسن هذا العمد العمد فيه القصاص العمد فيه
القصاص كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى هذا في القتل العمد في القتل طيب إذا تنازلوا عن القصاص قالوا خلاص ناخذ الدية ما فيها دية قالوا ناخذ الكفارة ما فيها
كفارة قتل عن ما فيه لا كفارة فيه صلح فيه إيش فيه صلح يسمونه الصلح يعني يتنازلون عن قتله مقابل يعني شيء يأخذونه منه إما أن يأخذوا منه قدر الدية وهي خلنا نقول مئة مئة الإبل أو يأخذوا
مثلا زيادة عن الدية فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز في القتل العمد عند التنازل عن القصاص عن القتل هل يمكن يأخذ صلحا أكثر من الدية ولا حتى الدية فقط فيها خلاف بين أهل المذهب أحمد
يجوز الصلح بما هو فوق الدية تشوفون الآن اللي يقولون يبي مليون يبي خمسة مليون تشوفون هو اللي يقاتل ها كله قتل عمد اللي يجي يقول لك يبي مليون علي عشان يسامحونا يبون مليون أو يبون
خمسة مليون أو يبون عشرة هذا كله قتل عمد هذا كله قتل عمد وهذا المبالغ اللي يقولونها من باب الصلح من باب الصلح يتصالحون معهم مقابل التنازل عن قتله هذا القتل العمد حتى لو تنازلوا
وكانوا الصلح ما تلزم به العاقلة ما تلزم به العاقلة وإنما اللي هم معي العم والقريبين وإنما يلزمون في القتل الخطأ وشبه العمد طيب العاقلة عمدا ولا عبدا يعني لأن العبد قيمة العبد قيمة
فلو قتل عبدا لو قتل عبدا على المذهب كنتم تذكرون من ربنا أنه مساواة في الحرية صح ولا لا تذكرون لما قلنا القصاص أن يكون هناك مساواة في الحرية وقلنا الراجح أن الحر والعبد سواء أن الحر
والعبد سواء نفس فالصحيح أن العبد والحر سواء في هذا قال ولا إقرارا يعني أقر بأنه قتل أقر بأنه قتل لا تتحمله العاقلة يعني انقصد قتله فيكون كالعمد يكون كالعمد قال ولا ما دون ثلث دية
ذكر مسلم كم ثلثة دية ثلاثة ثلاثة تقريبا عدل مقلنا دية مئة من الإبل ثلاثة دية ثلاثة ثلاثين وشي طيب من الإبل فإذا كان مثل اللي مر بنا الآن اللي هو الجائفة وما دونها والهاشمة
والمأمومة والدامغة طيب والموضحة هذه كلها الثلث فما دون الثلث فما دون العاقلة ما لهم شغل يقول تقدر عليها الثلث فما دون يقال الجاني تقدر على الثلث فما دون وإنما يتحملون أيش إذا كانت
الدية أيش فوق الثلث إذا كان فوق الثلث لكن الثلث فما دون لا تتحمله العاقلة وإنه يتحمله من الذي وقع منه الخطأ الذي وقع منه الخطأ نعم ولا قيمة متلف يعني واحد مثلا يقود سيارته مثلا
مسرع أو غض النظر زين فلتت من السيارة دخل على مزرعة ذبح كذا خروف مثلا أتلف زرعا طيب أي شيء ضرب سيارة ثانية طيب وبعدين مسكوا تعالي سويت أنت أغرم خرفان اللي ماتوا سبعة كل خروف بمئة
دينار سبعمئة دينار مثلا
طيب الزرع اللي أتلفته تكلفته ثلاث تلاف دينار ادفع ثلاث تلاف دينار السيارة اللي صدمتها تصليحها ثلاث تلاف دينار أغرم واضح ألا لا بدأوا يجمعون مبالغ المتلفة حرق بيت مثلا أو أي شيء
المهم أنه أي شيء أتلف هو يتحمل ما تتحمل العاقلة ما تتحمل العاقلة إذن ما الذي تتحمله العاقلة القتل الخطأ وشبه العند وما فوق ثلث الدية وما فوق ثلث الدية ما تتحمله العاقلة ما غير ذلك
فلا تتحمله العاقلة قال وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء قرأت هذا؟
آه عفوا نعم إقرار أنه قصد هذا الأمر نعم قلنا لا تتحمله العاقلة أو أقر ولم يثبت عليه هذا يدخل فيه أقر ولم يثبت عليه الأمر يعني يقول نعم أنا قتلت لكن ما في شيء يثبت مجرد إقراره يقول
لا هو يتحمل لا نتحمل نحن إقرارك يمكن أنت فعلت يعني مرجلة واضح لا لا تبي تغطي عن واحد أو شيء لا الشيء اللي ثابت عليك يقينا هذا الذي نتحمله عنك نعم السلام عليكم وتحمل الخطأ وشبه
العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر نعم التحمل اللي هي العاقلة أبناء عمومته إخوانه جده أبوه أبناؤه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة العصبة قال وتحمل
الخطأ وشبه العمد تحمل الخطأ يعني تتحمل عنه الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين يعني الأصل في الدية ما يقال لهم اليوم تدفعون لا يقال لهم لكم ثلاث سنوات لكم ثلاث سنوات والأصل في
الدية إنه إذا كان شبه عمد غير الخطأ الخطأ ييسر عليهم يعني يخفف عليهم لكن شبه العمد لا ثلاثين بنت مخاض ثلاثين حقة أربعين جدعة يعني كل ما صار القتل يعني فيه إجرام خطأ متعمد أو كذا
فالدية يسمونها مغلضة مؤجلا في ثلاث سنين يعني يقول عليكم مثلا الدية مئة من الإبل خلال ثلاث سنين تكونوا سددتها كلها السنة الأولى تدفعون عشرين سنة ثانية ثلاثين أربعين مهم لكم مدة ثلاث
سنة ما يقال الآن تدفعون كامل لا لكم مؤجل ثلاث سنوات حتى تكملوا الدية كلها قالوا ابتداء حول القتل من الزهوق يعني اليوم اللي مات فيه خلاص بدأ عد ثلاث سنين اليوم اللي مات فيه تعد ثلاث
سنين ثلاث سنوات والجرح من البرء لأن إذا مر بنا تذكرون بعد ما كل شي مر بنا يصج مر بنا طيب لو أن إنسان جرح إنسانا ضربه في رجله طيب فأخذوا يعالجونه طبعا تذكرون لما قلنا ما في قصاص إلا
متى إلا بعد أن يبرأ بعد أن يبرأ يبدأ القصاص لأنه يمكن ما يبرأ يمكن يموت منها فإذا مات منها يقتل الذي ضربه متعمدا طيب إذا صار عرج يضرب حتى يسير عرج إذا شفي يقتص بالضربة كضربته وإذا
سرافه وهدر تذكرون هذا طيب فيقال له إذا استعجل قال لا هو الحب المستشفي يعالج قال بردو شبدي شتا بي قال يضرب الآن قال لا أصبر خلنا نشوف يمكن ما تطيب يمكن تموت نذبحه قال لا أبي الحين
تكسر الرجل مثل ما كسر رجلي الآن ما صبر قالوا كسر الرجل فكسرت رجله ثم بعد مدة الذي كسرت الرجان الأول الذي كسرت رجله قصاصا شافه وكذا واموره طيبة هذا صار عرج الأول الذي ضرب أولا فيقول
لا أنا الحين عرج هو مو عرج لا كسرها مرة ثانية يصير عرج قلنا لا أنت استعجلت أنت استعجلت قال مفروض إيش تصبر حتى البر إذا برئت كسرنا رجل وإذا ما كسر رجلك تبرأ ويبرأ إذا ما برئت نكسرها
لين يصير عرج واضح له لا عساس يكون قصاصا حتى يكونوا قصاص وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استعجل القصاص فأجله قال اصبر حتى يبرأ قال الآن فقالوا افعلوا به كما فعل فبرئ الجاني
والمجنعي عرج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عرجت وهذا الحين كان ما في شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلت أمرا كان لك فيه سعة أو كما قال صلى الله عليه
وسلم فالقصد إذن أنه ينتظر حتى يبرأ
ثم بعد ذلك نقدر كم أدية نعم صلى الله عليكم ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث نعم يبدأ بالأقرب فالأقرب لأن الأصل في الأدية قلنا لما تتحملها العاقلة يبدأ بالأقرب فالأقرب فإذا جاء مثلا عمه
مثلا عمه قال أغني عمه مثلا وكذا قال أنا علي خمسين من الإبن أبوه قال أنا علي عشرين أخوه قال عشرين وكذلك قال العم أقرب قال حنا بنشارك خلاص غطاها العم وغطاها الأب مثلا فيبدأ بالأقرب
فالأقرب فإذا ما كفوا انت عدة نبدأ نحسب افتح واضح لهذا فنشوف أول شيء هذا قتل خطأا نقول عليك مئة مئة الإبل قال طيب مئة مئة الإبل جمع جمعته تكفون يا أخواني يا جداني يا عيال عمي يا أخي
يا ابنك تجمعوا آمر مني قتل وابنكم تساعدوني قال أبشر بدوا يجمعوا له اجمعوا وصلوا خمس وسبعين ما كمل مئة نقول افتح واضح روح حق العيال عمك ايش الأبعد عيال عمك الأبعد هو جمع عيال عمه
يلتقوا معه بالجد الخامس مثلا قال افتح انتقل إلى الجد ايش السابع انتقل إلى الجد العاشر انتقل إلى الفخذ انتقل إلى القبيلة واضح له لا يعني كل ما ضاقت عليه يبدأ ايش يفتح واضح الصورة ان
شاء الله تعالى نعم يعني أنا الآن قتلت خطأ فآتي لأسرتي اقول اعطوني اعطوني أسرتي ما كفت بعد ناقص علي فانتقل إلى الفخذ فخذي طيب اللي هم جموعة أسر تلتقي معنا فأقول ساعدوني كذا ساعدوني
الحمد لله تمام ما ساعدوني انتقل إلى البطن ساعدوني ما انتقل القبيلة ان هذه القبيلة كلها تعالوا ساعدوني كلهم في النهاية عاقلة كلهم في النهاية عاقلة يذكرون من الطرائف انه وقعت يعني في
السابع في الكويت يقولون هوشة زين لا حد يزعل ترى ترى القبائل العادي ترى لا حد يزعلها فيقول وقعت بين عجمان ومطران هوشة زين والظاهر المطران كانوا اقوى او اكثر لهم طقواهم عند الدروازة
فلما ضربوهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فلما ضربوهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد
يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا
العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد
يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد
يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا
العجمان يبون احد يفزعلهم فصاروا العجمان يبون احد يفزعلهم لا تشاركهم في الدية شارك الرجال فقط فلذلك المرأة كذلك لا تدخل في الدية قال ولو معتقة أو معتقة عفوا ولو معتقة لأن عندنا
معتقة ومعتقة طيب أو معتقة ومعتق بغض النظر الآن إذا كان عندك عبد وعتقته لله لك فضل عليه لك فضل عليه طيب وإذاك تريثه إذا ما عنده ورثة أنت تريثه أو عنده ورثة نساء وأنت عصبة زين تأخذ
الباقي زين لأن لك فضل عليه لك فضل عليه طيب هذا المعتق لو أنا عتقته عبدا ثم وقعت مني جريمة القتل والعبد هذا ما شاء الله بعد ما عتقته ووفقها الله وصار غنيا يصير ها اشتغل تجارة وكذا
ودش بلسهم وضرب ضربته وهم صار غنيا موسرا يشارك في الدية ليش بالولاء واضح ولا لا يشارك بالولاء يدفع في الدية لكن هو اللي قتل أنا ما أدفع في الدية ليش ما له فضل عليه واضح طيب إذا عتقت
امرأة وصارت غنية ما تدخل في الدية ما تدفع لماذا وله معتقة هي قال أن المرأة لا تدخل في الدية وإن مدية على الرجال الذكور نعم نعم واحد ما عنده عاقلة مثل خالد لما قلنا خالد بليبيا
متروحات طيب فالإنسان إذا ما كان عنده عاقلة ما عنده عيال عب مثلا زين مقطوع من شجرة أو واحد أمريكي أو هندي أو يعني غير مسلم زين أو استرالي أو أفريقي أي ديرة كان وأسلم زين ما عنده
يعني قرائب عاقلة مسلمين وكذا يدفعون عننا الدية وهالتي دي أو إنسان العاقلة مو دارين عننا يعني واضح ولا مو راضي أن يدفعون ما لهم شغل فيه يوم راح قال المدية قال توقت تذكرنا يلا بره مع
السلامة ما ساهمه طيب من يدفع الدية إذا كان هو يستطيع يدفع هو هو يشارك في الدية على الصحيح أنه يشارك في الدية القاتل خطأ نوعا ما يشارك في الدية طيب وهنا قولنا ما يشارك لكن الصحيح
أنه يشارك تدريد لكن عجز ما حصل إلا خمسين من الإبل أو ما حصل شيء هنا يتدخل بيت المال يتدخل إيش بيت المال وزارة المالية تتدخل وتدفع الدية عنه فيدخل ولي الأمر هنا عن طريق بيت المال
فيدفع الدية عنه طيب تسقط عنه الدية قال مثل دية من مات في زحمة كجمعة وطوافل يا لو صار تدافع بين الناس مثلا لأي سبب من الأسباب ومات عدمها من يدفع ديتهم ما في قاتل معروف مات بسبب
الزحام واضح ولا لا فما مو معروف قاتل هذا من يدفع ديته بيت المال هذا يدفع ديته بيت المال نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته كيف؟
هذا موضوع ثاني هذا لا يجوز اللي هو ضرر نفسي زوجتي قاعدة تبتشي اتعبت أمها كذا انهارت كذا ضرر نفسي الصحيح إنه ما في ضرر نفسي ما في شيء اسمه ضرر نفسي وإنما فقط الدية لكن يمكن هذا يمكن
ينضر لنظرة نظرة أخرى وإن دية قليلة جدا أنت تذكرون دية كم قلنا الصحيح؟
قلنا ألف مثقال من الذهب صحيح؟
ما يعادل كم؟
خمسين ألف واحد وخمسين ألف صح؟
قلنا الدية الأصل في الكويت مفروض تكون واحد وخمسين ألف الحين الدية كم؟
عشر تلاف؟
اثنان عشر؟
اثنان عشر ألف خطأ الدية مفروض اثنان عشر وواحد وخمسين ألف دينار إذا قلنا من الذهب إذا قلنا من الإبل ممكن توصل ثمانين ألف فدية قليلة جدا فإذا القاضي أخذ من هذا الباب إنه قال لأن
الدية غير صحيحة عوض من هذا الباب ممكن إجباري ملزمين يأثم الذي لا يتحمل إذا كان عنده هنا سألت يعني الآن أنا أرث ابن عمي ابني لا يرثه لأن ابني ابن ابن عم فهو لا يرث الآن لأن أنا
أحجبه فهو محجوب بي لكنه يشارك في العقل لكن لو كنت أنا ميتا يدخل مباشر فهذا يقول ولو كان محجوبا زين يتحمل وضحت؟
واضح واضح ممكن يكون يدفعها من زكاته سمع؟
ويباشر بيده إذا أمن الحيف لأنه قد لا يؤمن الحيف لا يجيد ممكن يعذبه يمكن يصيبه يصابه غير قاتله مثلا هذا يرجع الولي الأمر يقدرها ولي الأمر أو القاضي يجدرها بيت المال ما دفع شيء؟
خلاص تسقط تسقط تسقط الدية شو سوي بعد؟
بيت المال مو راضي يتحمل العقل ولا هو عند عاقله عاقلة تتحمل عنه تسقط الدية شو سوي؟
من يأخذها؟
يذبح عياله شو سوي له؟
هافية سم؟
طبعا هنا ممكن هو يدفع شيئا هو قلنا يشارك في الدية فيدفع اللي يقدر عليه مجنون؟
إذا كان ويقول إذا مجنون يقول إذا مجنون عبر الشارع مثلا أو مجنون إنسان عادي عبر الشارع لا يسمح له بالعبور مثلا خط السريع مثلا إنسان عبر من الخط السريع وجاء إنسان وضربه هل يتحمل أو
لا يتحمل؟
فيها خلاف هذه إذا كان وقع منه خط السائق مثلا غير منتبه مسرع طالع من شارع حمراء أي أي أنه مقصر فيه خطأ وقع منه يتحمل أما إذا كان ما وقع منه أي خطأ تفاجأ هو قاعد يسوق طبيعي وطالع
جدامه فاجأة هذا فالظهر والعلم عند الله أنه لا يتحمل في مثل هذا الحالة والله أعلم فيها خلاف نعم يجبر هذا بمال دخل الوقت؟
فيها أحد سؤال؟
دخل الوقت إلى الأخر سؤال هل تكلمنا؟
أسبوع الماضي لم أحضرت أسبوع قبل الماضي لم أحضرت قلنا أدي خمسة أمور الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل وبعضهم قال السياب صحيح؟
قلنا لكن الحديث الوارد فيه ضعف والذي عليه العلم الأمران الثاني إما الذهب وإما الإبل هذا الأصل
111 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم لا علم
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة نحن في ليلة الخميس ليلة
الثامن والعشرين من شهر جمادة الأولى لسنة احدى واربعين واربعمية بعد الألف الموافق لليلة الثالث والعشرين من شهر يناير لسنة عشرين وألفين في مسجد خالد ياغوت رحمه الله تبارك وتعالى في
ضحية الصديق مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفر القرن الحالي عشر ومع باب كفارة القتل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله
وبركاته كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب كفارة القتل الكفارة من الكفر والكفر هو التغطية الكفر
هو التغطية في ليلة كفر السماء غمامها أي غطى السماء فالتكفير هو التغطية والمقصود هنا الستر يعني ما يستر ذنبه عند الله تبارك وتعالى لا كفارة في العمد وذلك أن العمد جريمة عظيمة جدا
كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما في ذلك يقول ما تلحق معها الكفارة ما في كفارة أبدا فيه مثل اليمين
الغموس إنسان لو حلف على شيء أن يفعله غدا وما فعله يقول أهلا هذه يمين منعقدة عليه كفارة يمين يطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير راقب فمن لم يجد في الصيام
ثلاثة أيام طيب لو حلف كذبا أن أمس ما فعلت قال هذه اليمين الغموس هذه لا كفارة لها يعني الكفارة ما تغطيها ويلزمه التوبة يا الله تبارك وتعالى لعظمها وإذا كسميت اليمين الغموس ستغمص
صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله كذلك هنا القتل العمد لعظمه لا كفارة له وإنما عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لمن يجيه لأنه يوم القيامة عليه ثلاث حقوح حق لله وهو التوبة يا الله
تبارك وحق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يتنازلوا سواء بصلحة أو بدون صلح وهناك حق للمقتول نفسه وهو يأخذه يوم القيامة يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ويقول ربي سأل هذا
بما قتلني فالقصد أن القتل العمد لا كفارة له لعظمه وإنما الكفارة تكون في القتل الخطأ والقتل شبه العمد الذي هو يدخل فيه القتل الخطأ قال وتجب فيما دونه دونه اللي هو القتل الخطأ والقتل
شبه العمد هذا الذي دون القتل العمد قال فيما للقاتل لأن عندنا كفارة ودية كما قال الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة
إلى أهله فعنده كفارة وعنده دية رقبة هذا حق الله سبحانه وتعالى والدية مال يدفع لأهل المقتل وهذا حق أهل المقتل ورثته فهنا يقول تجب فيما دونه أي تجب الكفارة في مال القاتل الدية
تتحملها العاقلة اللي هم كما قلنا عاقلة الرجل هم أقرباؤه بالنسب أقرباؤه بالنسب وقلنا هم أبوة بنوة أخوة عمومة يعني الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ
الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وأولادهم وآباؤهم فهؤلاء يسمون العاقلة هؤلاء يسمون العاقلة فهؤلاء يتحملون الدية لكن لا يتحملون الكفارة
الكفارة من مال القاتل نفسه الكفارة من مال القاتل نفسه يعني الجاسوس أو الساحر من حكم بقتله من حكم القاضي بقتله هذا مباح الدم يقال له هذا ليست نفس محرمة وإن نفس المحرمة هي التي فيها
الكفارة قال ولو جنينا يعني لو قتل جنينا يعني في بطن أمه لم يخرج بعد لكن يعني تكون يعني بعد شهر الرابع يعني خلنا نقول بعد شهر الرابع يتكون الجنينا ضرب امرأة في بطنها فقتل جنينا سواء
في الخامس في السادس في السابع لأنه ما ولد بعد لأنه لو ولد خلاص ما يسمى جنين يسمى آدميا لكن هو في بطنها هو جنين هنا لم يخرج بعد إلى الدنيا فهذا أيضا فيه الكفارة لكن هذا كفارته أقل
كفارته أقل لكن الشاهدة أن الأفنديته أقل لكن الكفارة واحدة لكن القصد أنه طالما أنه قتل إنسانا فإنه يزمه الكفارة قال ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق الرقيق العبد يكفر بالصوم لأن
الله تبارك وتعالى ماذا قال قال فكفارته إطعام قال ومن يقتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأا فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله موضح إذن عندنا دية فلوس عندنا كفارة عتق رقبة العبد هو أصلا عبد
كيف يعتق رقبة هو عبد فكيف يعتق رقبة عتق رقبة فلوس فهو لا يملك أصلا شيء هو مملك فلا يملك شيء طيب ماذا يفعل في آخر الآية يقول الله فمن لم يجلس في صيام شهرين متتابعين توبة من الله إذن
العبد ليس له إلا الصيام ليس له إلا الصيام طيب أما الكافر إذا كافر قتل مؤمنا إذا كافر قتل مؤمنا وسامحه خطأا عفوا قتله خطأا فإنه يكفر بالعتقي ولا يكفر بالصوم لماذا الصوم لا يقبل منه
الصوم لا يقبل منه ولا يطالب به الصوم فما عنده إلا العتق أما المسلم الحر فهو إما أن يعتق وإما أن يصوم العبد ما له إلا الصوم الكافر ما له إلا العتق نعم قال وغيرهما يكفر عتق رقبة
مؤمنة فإن لم يجلس في صيام شهرين متتابعين أما عتق رقبة مؤمنة فهذا نص الآية قال وصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة إن لم يجد رقبة مؤمنة مثل وضعنا الحالي تقريبا حاليا لو الإنسان قتل
مثلا وقتل خطأ أو شبه عمد والآن قال له أعتق إذا في عبيد أبقى في عبيد الآن كيف أعتق البعض يقول في عبيد في بعض البلاد وما زال فيها عبيد مثل موريتانيا أو الصومال أو غيرها يقول فيها
مالي في بعضها أو المغرب يقول فيها الممكن الآن لو قال ما في ما أجد عبيدا مثلا فماذا أصنع نقول تنتقل إلى الصيام شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين طيب إذا لم يستطع الصوم هل ينتقل إلى
الإطعام الجمهور لا ينتقل إلى الإطعام لأن الإطعام ذكر في الذي يأتي زوجته في نهار رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال
أطعم ستينة مسكينة وكذلك المظاهر قالوا كذلك هنا قال لا الآية صريحة ما ذكرت إطعام المساكين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ما ذكر الإطعام ولو كان الإطعام جائزا هنا كان
إيش كان ذكر وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وجاء في رواية عند أحمد أو يعني في مذهب أحمد وليس رواية حديث وإنما قول للإمام أحمد أنه ينتقل إلى الإطعام قياسا على المظاهر والمجامع في
نهار رمضان والأقرب والذي عليه جماهير أهل العلم إنما في إطعام ستين مسكينة إما صوم يعني إما يعتق رقبة وهو الأصل فإن عجز ينتقل إلى الصوم طيب عجز تبقى في ذمته متى ما تيسر له عتق رقبة
أو تيسر له الصوم إما أن يعتق وإما أن يصوم نعم قال وتتعدد الكفار بتعدد المقتول لو واحد يعني صدم سيارة فيها أسرة مثلا مات خمسة عليه خمس كفارات وخمس ديات أيضا عليه خمس كفارات وخمس
ديات كل نفس لها كفارة ولها دية فمن قتل أكثر من نفس فعليها أكثر من دية وأكثر من كفارة فتتعدد الكفارات وتعدد القتلى قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كذان محصن مرتد حربي باغل أو
قصاص أو دفع كل هؤلاء ما فيه كفارة أبدا واحد قتل كافرا حربيا يعني حرب بيننا وبين دولة كافرة وفي أثناء هذه الحرب أو حتى يعني ما فيه متوقف القتال لكن هم معلنين الحرب علينا ما بيننا
هدنة ولا بيننا يعني متوقف القتال فقط لأي سبب من الأسباب طيب فوجد أحدا فقتله هذا حربي مقاتل هو أصلا لو تمكن لقتلك فهذا لا دية فيه ولا كفارة لأنه أصلا هو معلن للحرب عليك الثاني زان
المحصن واحد زنى بامرأة وحاكم عليه القاضي بالرجم زان المحصن يعني فيه الرجم حاكم عليه القاضي بالرجم لكن قال مثلا التنفيذ بعد أسبوع فحبس أو ترك في الحي مثلا عايش بس ترى بعد أسبوع راح
ترجم هذا واحد قريب للمزني بها أو أخوها أو اللي يكون طيب فوجد الفطر فقتله طبعا يعزر يعاقب ما لك حق القتل لكن لا يقتل وليس عليه كفارة وليس عليه دية لماذا؟
لأن المقتول غير معصوم الدم محكوم عليه بالقتل أصلا محكوم عليه بالقتل كذلك القصاص من قتل فحكم عليه القاضي بالقتل لابد القاضي يحكم عليه لأن إذا ما حكم القاضي نشوف الجريم وملابساته
ممكن ما قتل ممكن مثابت ممكن تهمين الزور إذا أن يقضي القاضي فإذا قضى عليه القاضي بالقتل لكن كل ما في الأمر أنه أجل لفترة معينة لو واحد تعجل وقتله فكذلك هنا ليس عليه الكفارة وباغن
البغاء البغاء وهم الذين يقاتلون المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المقتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فلو قاتلنا البغاء مع ولي أمر
المسلمين ومن قتلنا منهم ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لأنهم بغاء وكذلك ذكر دفعا عن النفس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت إن جاء رجل يريد قتلي يريد أخذ مالي قال لا
تعطيه مالك قال أرأيت أن قتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت أن قتلت وقال هو في النار ولم يرتب عليه كفارة لأن هذا دفاع عن النفس رجل أراد أن يعتدي عليك أن يقتلك
فدافعت عن نفسك فمات هو هذا أيضا ليس فيه كفارة أحد عنده سؤال على هذا مضى قبل أن ندخل الباب الثاني دون العبد ويكفر ورقيق ورقيق العبد الرقيق هو العبد قال كتاب الحدود لا حد إلا على
مكلف ملتزم عالم بالتحريم الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية هذه هي الحدود العقوبات المقدرة شرعا في معصية عقوبات كقطع اليد للسارق مثلا الرجم للزاني الجلد للقادف والزاني غير
المحصن التعزير العقوبات مقدرة بالشرع طيب لمعصية فعلها الإنسان وهذه الحدود تمنع من وقوع مثلها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها إما أن تمنع هذا الزاني مثلا أو السارق عندما نقطع يده
يتوب خلاص يمتنع ما يسرق مرة ثانية عندما نجلده أمام الناس وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين يتوب يستحي ويتوب يا الله تبارك فهي إذن تمنع من الوقوع في مثلها سواء من المجرم نفسه الذي
عوقب المخطئ أو غيره عندما غيره عندما يرى فضيحة بس لن أفعل هذا أفرض مسكوني أفرض كذا أفرض كذا يقطعون يدي أنا حسب توقعت أن مثلا اللي يسرق مثلا يضرب كفين مثلا يسجن شهرين بالعكس أجلس في
السجن ماكل شارب مثلا الحين واقع السجون الآن في كثير من البلاد بعض الناس يمكن يفعل جريمة يقول علاقة يعيش بالسجن يعيش مشرد ما عندي مكان صحيح يعطون دينار؟
يعطوني يعطوني دينار كل يوم مساكن ماكل شارب هذا وما أهم شيء طيب فقال السجن لكن لو عرفنا لا تقطع يده لو عرفنا أنه يجلد أمام الناس لو عرفنا أنه يغرب عام يعني العقوبات المقدرة شرعا
فهذا لا يرتدع ويرتدع غيره ويرتدع غيره فيذكرون من الطرائف أن رجل أن جاء إلى هذه البلاد من زمان لما كان تطبق الحدود الله المستعان جاء إلى هذه البلاد فالمهم أنه لما جاء يسرق جاء يسروق
جاء ليسرق فنزل بالصفات السيرة التكاثي هناك موقع التكاثي وكذا فشاف الناس تجمع لما جاءوا إلى واحد مسكين ويجلدونه جلد زين فقال ما هذا؟
قالوا سارق قال السارق تفعلون فيه كذا؟
أمام الناس جلد هكذا؟
قال نعم بطلنا راح دور للشغل وقل باشرة وفقت واشتغلت والحمد لله تطبيقا للحدود لأنه هو الأصل السارق تقطع يده لكن لعله كان تعزيرا المهم الشاهد أن إذن الحدود إقامة الحدود طيب هي عقوبة
شرعية مقدرة على فاعلها تمنعه أو تمنع من وقوع مثله سواء منه أو من غيره ومكفرة للذنوب الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات يعني الإنسان لو سرق قطعت يده كأنه ما سرق
عند الله يعني هذا قطع اليد توبة الحدود كفارات واحد زنى وهو غير محصن فجلد الجلد يكفي خلص يعني اعتبر أخذ حقه تعمل عند الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب يمحى الذنب لأنه كفر عنه بالعقوبة
المقدرة شرعا قال لا حد إلا على مكلف المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لا حد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف يعني المجنون لو زنى أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد
لماذا؟
أنه مجنون مجنون لا عقل له لا عقل له هو يضمن المتلفات يعني المال يرجع مثلا قتل يكفر يعني يأخذ من ماله تكفير اللي هو عتق راقبة طيب لكن القصد لا يحد المجنون لماذا؟
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرفاته كذلك الصغير طفل صغير قصده يلقى مسجد يأخذه ويروم عليه فيه واحد ما يحد ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل هذا ما يقتل لماذا؟
غير مكلف غير مكلف سرق مالا سرق ألف دينار طفل صغير سرق ألف دينار قبل البلوغ ما تقطع يده لماذا غير مكلف؟
إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا أن يكون مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ قال ملتزم ملتزم مو دين ملتزم بأحكام الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا
طيب وهو الذمي قال الذمي وهو اليهود أو النصران الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنى يرجم كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟
لأن جاءوه يتحكمون إليه فإن جاءوك فاحكم بينه أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟
قالوا نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟
قالوا لا وهو من أحبار اليهود من علمائهم فقال إيتوا بالتوراة فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك عن الآية
يعني في التوراة كان حاطي ذا على الآية التي فيها الرجم لكي لا يقراها قال ارفع يدك عن الآية فقراها فإذا فيها الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجماه فهذا يسمونه ملتزم ملتزم أن
يعيش بين المسلمين وملتزم بأحكام المسلمين وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته يعني مثلا الرجل الزنا حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعته لكن يمنع من إظهاره ما يطلع سكران
مثلا ما يشرب الشارع لكن لو شرب في بيته وجاءنا وقال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا أشغل فيه لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد يقام عليه لماذا؟
لأن هذا محرم في شريعته وفي شريعتنا فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه هذا الزمي غير الملتزم مثل الحربي يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
جاء أنا مستجر هذا غير ملتزم بالشريعة فهذا لا يقام عليه الحد يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل لكن القصد أنه زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد لأنه غير ملتزم بشريعتنا أو
يهودي أو نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني يدفعون الجزية للمسلمين مثلا لكن لا يعيش مع المسلمين دولة تدفع الجزية للمسلمين وقع عندهم الجزية هذا غير ملتزم بالشريعة لكن
المقصود بالملتزم هو الزمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم عالم بالتحريم أن يكون عالما بالتحريم طيب هل يمكن الإنسان أن يجهل التحريم؟
ممكن إذا كان حديث عهد بجاهلية أسلم أمس وقد ذكروا في هذا قصصا يعني واحد يقول عندنا واحد أمريكي ما أدري أوروبي ما أدري شيء من شيء فالمهم أسلم دخل في الإسلام من باتر ليهم سكران يا
شلال شفيك قال شنو شفيك قال سكران قال لي شو المشكلة قال لا حرام قال أول مرة سمع فهذا جاهل بالتحريم أم لا؟
جاهل بالتحريم هذا لا يعاقب لا يعاقب قد جعل عمر رضي الله عنه أنه خرجت يعني جيوش المسلمين في الغزو فأحد المسلمين جلس مع جماعة من أصحابه فذكر لهم أنه البارحة زنى فقالوا له أتدري ما
تقول؟
قال نعم قال زنيت البارحة؟
قال نعم فرفعوا أمره إلى الأمير إقرار هذا إلى أمير الجيش يعني أو أمير البلدة فقال هذا يقول أنه زنى البارحة فقال زنيت البارحة؟
قال نعم ويقولها برهات يعني نعم زنيت البارحة شو المشكلة يعني ونفع أمره إلى عمر أرسلوا إلى عمر في المدينة أن فلان في خلافة عمر ورجل يقول كذا كذا وهو حديث عهد بإسلام يعني أسلم قريبا
يعني زين فقال عمر أطلقه يعني لا تقم عليه الحد أطلقه فإن عاد الثانية فجلده الحد أو أقم عليه الحد لأن الآن عرف كون ما يدري معذور فالقض الذي يعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول أهلا
بكم أو كان ممن يعيش في البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كلا مع الغنم ولا مع الإبل بالبادية يعيش أبدا هذا ممكن يجهل بعض الأحكام ممكن يجهل بعض الأحكام فقالوا مثل هذا
إذا وقع منه أيضا لا يقام عليه الحد لماذا؟
جاهل بالتحرين لا يعلم أن هذا الأمر محرم إذا لا بد أن يكون عالما بالتحرين طيب واحد يقول يمكن يجذب ممكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه
الحد وإذا غلب على ظنه أنه صادق لا يقيم عليه الحد وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى طيب مسألة هنا إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما
أدري أن فيها رجم ما أدري أن فيها إذا محصن يرجم أنا سمعت يقول يجلد بس وأنه هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن لوجه غير المتزوج فيقول أنا بالي أنه يجلد وأنا مستعدت اجلدوني ما في
مشكلة أنا تايب وهذا اجلدوني ما في مشكلة قال لا أنت متزوج ترجم حتى قال والله لا أعلم وأنا أصلا سألت شيخ وقال لي لا كلها ما في إلا الجلد الرجم مو موجود لا أبدا الآية واضحة الزانت
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو أجل في رجم ما زنيت هل هذا عذر ليس بعذر ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم
أن يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة لكن بلازم أن يلتزم بحرام خلاص حرام واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة يسجن أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده لا يعذر بهذا وإنما
تقطع يده إذا سرق فالقصد إذن أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما بالعقوبة المترتبة على فعله نعم قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد أن يبلغ الإمام نعم
قال تحرم الشفاعة وقبولها في حد ولكن بعد أن يبلغ الإمام الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا شفاعة طيبة الإنسان يشفع يعني
يبذل جاهه لجلب خير لأحد أو دفع شر عنه فالشفاعة لا بأس بها بل مطلوبة فلو أن إنسانا سرق من شخص فأمسكوا به فلان سرق فلان سرق فجاء هذا لصاحب المال المسروق منه فجاء إليه قال يا فلان
علشان يسامح هالمرة واللي سرقه سرقه أنا أعيده لك أو هو يعيده لك لكن لا تود المحكق الصونيدة وكذا سامحه وكذا وكذا يسامحه هذه شفاعة جائزة هذه شفاعة جائزة ما في بس لكن لو أن هذا الذي
سرق أخذ إلى القضاء وحكم القاضي عليه يعني رفع إلى القضاء المهم علم بها القاضي وصلت المحكمة مثلا فهنا الشفاعة غير مطلوبة غير مقبولة ولا تجوز إذا رفع أمره إلى القاضي فلا تجوز الشفاعة
عند ذلك وذلك أن صفوان بن أمية رضي الله عنه جاء رجل وسرق رداءه فاشتكاه فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فجاء صفوان إلى النبي صلى الله
عليه وسلم قال يا رسول الله قد عفوت عنه والرداء له يعني أنا صاحب المشكلة قد عفوت عنه والرداء له لا يصل الأمر إلى قطع يده يعني ما تستاهل المسألة يعني أنا أسامحه فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به يعني أنت تسامح يكون متى قبل أن يرفع إلى الإمام قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي قال هل لا كان قبل أن تأتيني به فأمر به النبي فقطعت يده
إذن الشفاعة متى تكون قبل رفع الأمر إلى الإمام إلى الحاكم إلى القاضي لكن قبل ذلك الشفاعة ممكنة ومطلوبة لا مانع منها ولذلك لما سرقت المخزومية كان في الصحيحين امرأة من بني مخزوم سرقت
كانت تأخذ المتاع وتجحدون نوع من السرقة فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فانشغل الناس امرأة من بني مخزوم من بني مخزوم شيخ قريش هم بين عبد المناف فقال امرأة من
بني مخزوم تقطع يدها فقالوا من نرسل من نرسل قال نرسل أسامة أسامة بن زيد يحبه الرسول حبا شديدا الصلاة والسلام قالوا حب رسول الله وابن حبه يعني حبه وحبه طيب يحب أباه فالمهم فكلموا
أسامة أن يطلب من النبي أن يسامحها فجاء أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لو تمتلع من قطع يدها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب الشهيد قال أتشفع في حد من حدود
الله يقول لأسامة أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يدها ماشي فأمر بها فقطعت يدها صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الشفاعة جائزة قبل أن يرفع الأمر إلى
الإمام أو إلى القاضي أو إلى الحاكم هذا
طيب أما قبل ذلك جائزة بعد أن تصل إلى الإمام لا تجوز ولا يجوز للقاضي أن يقبلها أيضا بل تطبق الحدود في مثل هذه الحالة نعم طبعا هنا في كلام لابن عبد البر يقول ابن عبد البر رحمه الله
تعالى لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الشفاعة لا تجوز بعد أن يصل الأمر إلى السلطان هذا إجماع الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى نعم قال وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه
شريكا في المعصية نعم إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أي يقع في نفس هذه المعصية أيضا يقيم يقام الحد هذا ليس بعذر ليس بعذر في عدم إقامة الحد مثلا الجلاد الذي يجلد أمره
القاضي أن يجلد فلانا قال يجلد فلانا زنى أو شرب خمرا أو كذا قم فاجلده وهذا الجلاد يشرب خمرا مثلا نقول هذا مال الشغب هذا هذا موضوع وهذا موضوع آخر لكن يقام عليه الحد فلا يقال لا يقيمه
إلا من ليس يكون مشاركا في مثل هذا الفعل أو قريب منه يعني بشكل عام لو كان القاضي هذا بعيد الذي يشرب الخمر مثلا وأمر بإقامة الحد على لو كان الإمام المسلمين مثلا إمام الوالي الحاكم
الحاكم طبعا إذا أطلق عند أهل العلم هو القاضي لكن نقصد ولي الأمر ولي أمر المسلمين يأمر بإقامة الحدود على من يشرب الخمر هو يشرب الخمر مثلا فهل يقال مثلا لا إذا أنت تشرب الخمر ما يجوز
تأمر الناس بهذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم نقول لا هذه معصيتان يشرب الخمر لا يعني أن يأذى للناس بشرب الخمر أعطيكم مثال لو رجل أنا أشرب زقاير هل نقول له ها تشرب زقاير خلاص لا
تهاوش عيالك خلي يأخذوا راحتهم يشربون زقاير يأخذوا راحتهم لأ أنت تشرب زقاير شون تنهاهم عن زقاير وأنت تشرب زقاير لأ لأ يا تسمح له يا تبطل مو صحيح هذا كان هو طبعا لازم يبطل لكن يعني
هل يسمح له لا يسمح لهم أبدا يشرب الخمر أو يزني هل يأذى لزوجته بالزنا مثلا أو يأذى لأولاده بالزنا طالما كنت تزني نقول له إذن إذن لأولادك ولزوجتك بالزنا غير صحيح أبدا فتركوا يعني
تطبيق الحدود جريمة أعظم من فعل الحد نفسه لأن هذا عام على المسلمين فالقصد كما قال المؤلف تجيب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو مثلها هذا كله لا يمنع من إقامة الحد نعم
قال ولا يقيمه إلا الإمام طيب إذا عندنا الآن الشروط اللي هو إقامة الحد أول شيء يكون مكلفا وهو عاقل بالغ أن يكون ملتزما أن يكون عالما بالتحريم واضح إن شاء الله لو أضفنا شرطا رابعة
وهو أن يكون مختارا لو كان إنسان مكرهن على شرب الخمر لو كان إنسان مكرهن على الثرقة قال له إن لم تسرق قتلناك أو قتلنا زوجتك أو اعتدينا على عرضها بهذا فإنه هنا إذا كان مكرهن لا يقام
عليه الحد لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد إلا إذا كان مختارا إلا إذا كان مختارا لهذا الفعل افرض واحد شرب الخمر وما يدلنا خمر ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا خاصة المخدرات الآن
يغشونهم فيه حطها بالماء حطها بالشاي حطها بهذا حطها مخدر وبعدين يخليه يدمن وبعدين يأخذ منه ما يريد فالقصد إذن أن يكون مختارا أن يكون مختارا أي مريدا لهذا الفعل والله أعلم نعم قال
وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبَهُ وَالسَّيِّدُ عَلَى رَقِيقِهِ نعم لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه الإمام اللي هو ولي أمر المسلمين أو نائبه اللي انقضت القاضي لأن
هكذا تكون فوضى كل واحد يشوف لواحد سكران راح وقام عليه الحد وكذا ولا يتحقق من يعني شروط إقامة الحد عالم بالتحريم مكلف مختار ملتزم يعني قضايا لو اتركنا الأمر فوضى يلا الناس كلكم كل
واحد أي شيء يشوفه غلط يعدله وقيموا الحدود بينكم لا تعافوا الحدود بينكم لا قيموا الحدود بينكم وإنما إقامة الحد لأن هذه لها شروط حتى يقام الحد فما تتركها كسبهللة بين الناس وإنما لا
يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام استثنى من ذلك السيد على رقيقه على عبيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها فإن زنت
الثانية فليجلدها فإن زنت الرابعة فليبعها فهنا أذن للسيد أن يجلد رقيقه أي العبيد الذين عنده أما غير السيد وهذا الآن تقريبا غير موجود الآن العبيد وكذا بالمسألة طيب فالقصد أن الحدود
لا تترك هكذا فوضى للناس كل واحد يقيم الحد متى شاء على من شاء لا وإنما يقيم الحدود الإمام أو من ينيبه الإمام نعم قال وتحرم إقامته في المسجد نعم لا تجوز إقامة الحدود في المسجد نهى
النبي عن ذلك والحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المسجد الحديث فيه ضعف لكن المساجد لم تبنى لذلك وكذلك الحدود لم تبنى المساجد لإقامة الحدود فيها تقام
الحدود خارج المساجد المساجد تكرم عن إقامة الحدود خاصة وأن إقامة الحدود قد يحدث فيها أنه يخرج منه دم خاصة الرجم أو الجلد أو قطع اليد دماء نجاسات كيف تقع في المسجد ضد الناس والعياذ
بالله يعني عندما يجلد أو كذا يمكن يسويها على نفسه يعني طيب هذا في المسجد ما يجوز كذلك إقامة الحد قد يصير فيها إيش صراخ وصخب ولجة وكذا وهذا المساجد لا تكون فتطهر المساجد عن إقامة
الحدود وإنه تقام في الساحات في أماكن معينة مخصصة لمثل هذه الأمور المهم أن تنزه المساجد عن إقامة الحدود نعم تصرح فالقذفي إذا قلنا جلد القذفي إذا بالمضاء أما لوحدها فأصل الرفع طيب
المهم أشده يقصد أشد الجلد أشد الجلدي جلد الزنا ثم جلد القذفي ثم جلد الشربي ثم جلد القذفي
ثم جلد التعزير مع أن جلد الشرب فيه كلام لأهل العلم هل هو حد أو ليس بحد لكن القصد أن يقول هذا أشده هو لا يقصد أشده يعني أشد العقوبة وإنما يقصد أشد الجلد وإلا في العقوبات الثانية
اللي هي السرقة قطع يد البغاه قتل المرتد قتل بعد ماذا الخارج على السلطان يقصد الأمر إلى القتل طيب يقصد هنا أشده أشد الجلدي أشد من يجلد الزاني ثم القاذف ثم شارب الخمر ثم الجلد
للتعزير وهذا أمر يقدره القاضي طيب وقوله أشده أشده من نحيتين أشده من حيث العدد وأشده من حيث الطريقة أما من حيث العدد فالجلد يقول الله تبارك وتعالى فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
بينما القاذف فجلدوهم ثمانين جلدة أقل أما شرب الخمر أربعين وأما التعزير عشر فهذا من حيث هو إيش عدد الجلدات عدد الجلدات يكون إذن هنا أشده الزيناء ثم القاذف ثم شرب الخمر ثم التعزير
وأشده أيضا من حيث الصفة من حيث الصفة يعني يقول أهل العلم الزاني يجلد جلدا شديدا طيب وإذن الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلد قال الزاني فجلوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما
رأفة معناة الجلد إيش يكون شديدا ولا تأخذكم بهما رأفة القاذف أقل شدة لأن جريمته أقل وشارب الخمر أقل لأن جريمته أقل بل مختلف فيه يقول الخمر حد أو ليس يعني الجلد في الخمر هل هو حد أو
ليس هو حد وإذا كان يؤتى بالرجل وتشرب الخمر يجلد بالصوت يجلد بالجريد يجلد بالنعال الجريد يعني السعف أو بالنعال وبعضهم يقول باليد لماذا؟
هو أخف ثم التعزير يكون أخف أيضا لأن التعزير المقصود منه إظهار الخطأ فقط تعزير هو بس لا تسويها مرة أخرى أو شيء شديد كذا فالقصد هنا لذا قالوا الجلد في الزينة يعني ولا تأخذكم يرفع يده
زيادة بس بدون ما يظهر أباطة يعني يقولون يرفع يده ويجلد كل ما كانت الجلدة أقوى قالوا فيرفع يده أكثر في جلد الزينة في جلد القذف لا تكون يده أقل ارتفاعا في جلد الخمر أقل في جلد
التعزير أقل هي أقل في الحكم إذن هي أقل في الحد نفسه نعم قال ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها نعم
الرجل يضرب قائما بالسوط واقف حتى أيضا لا يتضرر زيادة لأن الأصل في الجلد الأول شيء الأصل في الجلد أنه يكون بالسوط لا يجد بالعصى لأن العصى قد تكسر العظم وإنما يجد بأخف من العصى وهو
السوط وإذا جلد السوط أيضا يقول يأخذ سوطا وسطا ما يأخذ سوطا مهلهلا مقطعا ولا سوطا جديدا بحيث أن يؤلمه زيادة أو يشق الجلد مثلا أو يظهر فيه جراحات مثلا أو كذا لا وإنما جلد إصابة
وأثناء الجلد يضرب الأماكن التي فيها اللحم وما يضرب الأماكن التي فيها العظم حتى لا يزيد الألم عليه لأن ضرب العظم غير ضرب اللحم فيضرب مثلا العضد التي فيه اللحم مثلا الورك مثلا الظهر
طيب الفخذ المهم يضرب الأماكن التي فيها اللحم والشحم لأن المقصود هو الفضيحة أمام الناس وليش عذابهما طائفة من المؤمنين فالقصد الفضيحة وإيلام لكن ليس الإيلام هو المقصد الأساسي في هذه
القضية فالمقصد أن يرتدع ويرتدع غيره بمن يحضر هذه العقوبة فالقصد إذن وإذا قالوا يتجنب الوجه أصلا الوجه لا يجود ضربه بأي حال من الأحوال لا يجود ضرب الوجه بأي حال من الأحوال ذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم أو إذا ضرب الرجل الرجل فليتجنب الوجه لا يجود ضرب على الوجه والرأس كذلك معه لأن الضرب على الرأس قد يؤدي الموت فيتجنب ضرب الرأس وضرب الوجه ويتجنب
ضرب الفرج ويتجنب كذلك ضرب المقاتل وجهة القلب أو وجهة الكلا أو أي أماكن قد يكون يعني يموت بسببها يتجنب هذه الأماكن والرجل يكون واقفا حتى يتمكن أن يوزع الجلد على أماكن جسمه والجلد
هنا واحد يقول
طيب ينسجن وخلص أنتم لا يكسر خاطركم هذا الذي فعل الجريمة سواء كانت زينة أو سرقة أو قتل أو كذا انظر أيضا للجريمة التي فعلها ثم هذا يجلد مئة جلدة أو ثمانين جلدة حسب الجريمة التي
ارتكبها بس يقول روح شوف شغلك عيش حياتك دير بالك على عيالك خلاص لا تعيدها مرة ثانية انتهى الأمر وهذه أردع له ولغيره بينما تعالى اخذه وسجنه زين والسجن قعد بالسجن أول شي ضريت عياله
وضريت زوجته ما عندهم أحد يصرف عليهم والشي الثاني قعدت بالسجن زين منعته من العمل منعته من الرزق مثلا كذا فالقصد أن الجلد أنفع له وأردع له وأردع لغيره وأنفع لأهله وهذا حكم الله
سبحانه وتعالى فالقصد إذا جلد الرجل لا يجرد من ثيابه لا يجلد في ثيابه يجلد لكن أيضا يمنع من لباس مثلا يلبس الفروة يلا جلد لا تنزع منه هذه الملابس التي في ملابس حدثني أحدهم في ملابس
يلبسونها لسقوط يلبسون الدرجات النارية السياكل يلبسون ملابس يقول والله تضرب ليلة تقول بس ما يمكن إلا إذا كسرت العظم يقول ولا الضرب يقول ما تحس فيه الملابس نفسها غالية بس يقول ما تحس
بأي ألم حتى لا طحت وكذا وهذا ما فيها شيء فالقصد المهم أن يمنع من لباس ملابس لا تشعره بالألم فالملابس الثقيلة وأيضا لا يجرد من ثيابه إذا شيلبس يعني ملابس العادية يلبس ملابسه العادية
فيجلد بناء على هذا
إذن قال يضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل يعني أماكن قد يكون فيها مقتله أما المرأة فتضرب جالسة حتى لا تتكشف عورتها من باب الستر على المرأة ممكن تجد
المرأة زنة القذف يقع من المرأة ولا لا وشرب الخمر يقع من المرأة يقع من المرأة والتعزير كله يقع إذن المرأة والرجل سوا في هذا الأمر فأيها ثيابها أي خشية أن تتقطع من الجلد أو غير ذلك
فتشد عليها ثيابها وتمسك يداها تمسك يداها قد تكون من شدة الضرب أو الألم أو كذا المرأة ممكن الرجل ما تتحمل طيب ممكن تشق ثيابها ممكن ترفع دينها يظهر شيء من عورتها فإذا من هذا الباب أن
تمسك المرأة حتى يتم جلدها بالحكم الشرعي الذي وقع عليها نعم قال ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام نعم بعد الحد خلاص ما في حبس واحد يقول لا نجلده وبعدين قالوا قطب السجن شهرين ليش ليش
الله سبحانه وتعالى حكم بالجلد خلاص جلدوا وروح بيتكم ليش يسجن هذا زيادة على العقوبة المقدرة شرعا ولا يجوز لا يجوز زيادة على العقوبة المقدرة شرعا قدرها الله بهذا ما يسير أن تزيدها
هذا تعدي فلا يحبس وإنما يجلد ثم يقال لا اذهب إلى بيتك فلا يجوز حبسه ولا إيذاءه بالكلام يعني بعد أن يجلد الحد واحد يجي يقول لا زين سوافك يلا استاهل لك فيك كذا يلي فيك كذا يلي فيك
كذا ما يجوز ما يجوز ما عزب المالك الأسلمي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصن فندم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بالزينة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم
فأتى أربع مرات حتى أمر النبي قامت الحد عليه فلما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيوتهم يعني مكان الذي وقيم فيه الحد وليس المسجد كما قلنا مكان يكون لإيقامة الحدود
هو راجع سمع اثنين يتكلمان نبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم لصاحبه أما ترى إلى ما عز ستره الله يعني زينه ما حد يدري عنه لأنه هو جوع ترف يقول ستره الله يعني فضح نفسه فرجمناه كما
نرجم الكلب ما يقصد أنه هو كلب لكن يقصد الطريقة يعني ورجم كما ترجم الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجلين تعالوا وكان قد مر على جيفة حمار فقال تعالى فجائل قال انزلا فكلا
من هذه اكلوا من الحمار الميت قالوا يا رسول الله أنه حمار وميت يعني حمار حرام لا وميت بعد يعني جمع الحرام من جهتين قالوا يا رسول الله إنها ميتة حمار قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد
عند الله من أكلكما هذه فدل على أنه إيش لا يجوز وجاء في الحديث إنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لو وسعتهم إذن لا يذكر إلا بخير بعد أن يقام عليه الحد قالوا وأي شيء أعظم من أنه
جاد بنفسه وفي رواية أنها قال في الغامدية التي زنت
طيب تقول تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها يا صاحب اللي هو الضرائب والمكوس هذه يقول لقبل منه فالقصد إذن أنه إذا أقيم عليه الحد ليس لأحد أن يعنفه بالكلام يعني يبدأ يعيب عليه ولا
يسبه ولا كذا خلاص أقيم الحد خلاص انتهى أخذ حقه وإذا قلنا إيش كفارة للذنب في تعريف الحدود قلنا والحد كفارة للذنب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات أي لي الذنوب نعم قال
والحد كفارة لذلك الذنب نعم هذا الأصل أن الحد كفار لذلك الذنب طيب لو قدر أن الإنسان وهو يجلد مات ممكن ممكن مات مما خوف ولا حياء من الناس جدام الناس وهذا نفسيا طقه مات أو ضرب في مكان
مثلا خلنا نقول ما يدون عنه المهم أنه مات فهنا إذا كان هناك تعدي يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا ضربه في مقتل مثلا لأن ممنوع ضربه على الوجه ضربه على قلبه ضربه على فرجه
واضح ألا لا فهنا لا هذا قتل واضح ألا لا يعاقب لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الضرب لا يعاقب وإذا القاعدة عند أهل العلم كل مأذون به فغير مضمون كل مأذون به غير مضمون
الجلد مأذون به مأذون به شرعا إذن هو غير مضمون إلا إذا كان هناك ما قلنا يعني تعدي فهذا أمر آخر نعم قال ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم نعم يعني الأصل إن إنسان إذا
وقع منه الذنب زنى بامرأة ما حد يدري عنه توعد وياها ووقع الزينة والعياذ بالله استر نفسك خلص ويقول لا بروح أعترف قل لا لا تعترف قال ما عز من مالك أعترف نقول صحيح غلبه الإيمان وغلبه
تأنيب الضمير قال لا أعترف لكن الرسول رده أربع مرات صلى الله عليه وسلم فأنت خلص وإذا قال يسن للحاكم أن يلقنه يعني يقول لا أنت ما زنيت لعلك سكران لعلك مجنون لعلك ناسي لعلك وهمت لعلك
ما زنيت بس قبلت أو لمست يعني يلقنه الحجة يقول أهل العلم يلقنه الحجة فالقصد لو أن الإنسان وقع منه الذنب سواء شرب خمر أو زنى أو قدف أو فعل أي معصم سرق نعم إذا في حقوق للناس يرجحك من
السرق أو غيرها لكن القصد أنه لا يفضح نفسه والأصل أن من ستر الله عليه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم قال وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت قال وإن اجتمعت حدود لله
تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا نعم يعني تداخلت من جنس واحد يعني إنسان زنى اليوم ثم زنى باتشر ثم زنى بعد بكرة يعني أسبوع كامل وقع منه زنى سبع مرة وجاء وصادقه بالسبع مثلا ويوم
أقروا اعترف أنه زنى سبع مرة يجدد واحدة يعني ليس جلدة واحدة يعني يجدد عن زنى واحد يعني مئة جلدة فقط ما يقال يجدد عن سبع زنيات يعني زنى سبع مرات إذن كل زنى عليه جلد لأنها من جنس واحد
لو واحد أمسكنا به سكران رفع إلى الحاكم قال اليوم سكران قال لا صار لي شهر كل يوم أسكر يقول من شهر فهل يجده عن كل يوم ولا يجده عن أيش تتداخل يجده عن واحدة يجده عن واحدة وهكذا غيرها
فالقصد إذا كانت من جنس واحد فحقوبة واحدة أما إذا كانت من أجناس مختلفة سكران وزاني يجلد للزنى ويجلد للخمر وهكذا فإذن قول المولف هنا إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت وإن
كانت من أجناس فلا تتداخل نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته غير مسلم وهذا ملحد جاء عاشر بها يأخذ حكم الكافر غير ملتزم غير ملتزم يعني ما تطبق عليه الحدود يمنع من إظهار الكفر
لكن الأكل خنزير ببيته شرب خمر ببيتك لكن يمنع من إظهاره لا إذا قتل هنا في إزهاق نفس هنا إفساد عام هذا هذا إظهار كذلك حقوق ناس لكن لا تقطع يده لا تقطع يده لأنه غير ملتزم بأحكام الشرع
هنا يمكن يسجن يمكن يطرد من البلد هكذا حسب الحد إذا كان الحد يعني مكان إقامة الحد الأصل يجعل مكان مثلاً لإقامة الحدود مثلاً مثل شنو مكان لصلاة الاستسقاء مثلاً مكان لصلاة العيد مثلاً
يمكن يكون مكان هذا لإقامة الحدود كمثال هذا أمر الأمر الثاني إن بالنسبة لإقامة الحد الزينة الجلد نعم قال وليش شهد عذابهما من المؤمنين أما باقي الحدود مشرط ليس بشرط يعني شرب الخمر
مثلاً لما أخذ الوليد بن عقبة بشرب الخمر كان عثمان وعلي والحسن وعبد الله بن جعفر ولا أجي من معهم رضي الله عنهم فكانوا جالسين فأتي بالوليد بن عقبة وشهد عليه بشرب الخمر فعثمان قال
لعلي اغضي فيها فقال علي رضي الله عنه أنه يعني قم يا حسن فاجلده الحد يقول لحسن ابنه قم فاجلده الحد فقال لحسن ولي حارها من تولى قارها فقال قم يا عبد الله بن جعفر اجلده الحد فقام عبد
الله بن جعفر يجلده وعلي يعد رضي الله عنه فهنا ما ما أعلنت أمام الناس فالخمر ليس مطلوب الإعلان بالعلن لكن الزينة لا جاء فيه النص نعم العقلة في الدية وليس في الكفارة العقلة تدفع
الدية ما تدفع الكفارة الكفارة في مال القاتل ما في طعام ستين مسكين لا نعم سم المكلف صحيح المختار الملتزم نعم الطفل الصغير لا السكران مثلا السكران ومخدرات وهذا هذا فيه خلاف بين أهل
العلم والأكثر على أنه أذهب عقله بيده هذا ليس مجنونا هو أذهب عقله بيده فيعاقب على هذه وإلا الآن نشوفه الآن يقول لم يسوي جنون يقول والله كان سكران يلا طلعوا براءه لا غير صحيح صحيح
أنه يقام عليه الحد هنا نعم خلنا شوية الآن خلنا موضوعنا التوبة لا تسقط الحد لا تسقط الحد أنا سترت على نفسي مثلا لا إذا تاب الإنسان تاب الله عليه أبدا الحد إذا وصل إلى القاضي يعاقب
طبعا نعم طبعا نعم نعم يستدل يستدل بهذا الحديث بس القصد أن العدم العلم بالعقوبة لا يضر تقام عليه الحد نعم نعم هذا حكم الله عليهم أنهم فاسقون الذين يقذفون الناس بالزيناء طيب فجدون
ثمانية جدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكن عند الله هم الفاسقون فهؤلاء حكم الله عليهم أنهم فاسقون القذف أن الذي يقذف بالزيناء فإنه لا تقبل شهادته بعد ذلك في نفس الزيناء لأنه فاسق في
هذا لكن هذا لا يعني أنك تمشي وتقول يا فاسق يا فاسق أي هذا الكلام الكلام لا يعير بهذا هذا فيه خلاف فيه خلاف بين أهل هل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا تقبل شهادته بعد ذلك في غير الزيناء
أو يظل فاسقا الجمهور على أنه يذهب الفسق إذا تاب لحنافهم الذي يقول لا يذهب سم الله آمن نعم إلا الذين تابوا بعد ذلك وصلوا فالمهم أن الأحناف يرون أنه يبقى اسم الفسق عليه ولا تقبل
شهادته أبدا لنص الآية والجمهور يرون قبل شهادته نعم هل طبعا هذا قتل العمد أم خطأ لا إذا قتل العمد إذا قتل العمد هذا يرجع إلى أولياء الدم هذا تكلمنا عنه الدرس الماضي القتل العمد عند
أولياء الدم تنازل سواء كان الأب أو الأم أو أي واحد من أولياء الدم إذا تنازل يصبط القتل ما يقتل بالعمد اللي هو القصاص ما يقتل قصاصا لكن إذا كان قتل خطأ أو شيء ما يقتل أصلا في شبه
العمد والخطأ
طيب الله أعلى وأعلم صلى وسلم عليكم ورحمة الله
112 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 2 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله وبياكم واجعل في الدمس مثوايا مثواكم
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم والحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس والعشرين الخامس والعشرين كم؟
الخامس نعم ليلة الخامس من شهر جمادة الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف الموافقة ليلة الثلاثين من شهر الأول من سنة عشرين والألفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب أو كتاب الحدود وباب حد الزينة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والحاضرين والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب حد الزينة الزينة هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا
زن المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان طيب باب حد الزينة الزينة جريمة من الجرائم العظيمة كما قال الله تبارك ولا تقرب الزينة إنه
كان فاحشة وساء سبيله فالزينة من كبائر الذنوب وقد حرم الله تبارك وتعالى الزينة وأباح النكاح سبحانه وتعالى والمقصود بحد الزينة العقوبة التي تنزل أو يعاقب بها من وقع في هذه الفاحشة
ويفعشة الزينة قال هي أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فعل الفاحشة فاحشة الزينة سماها الله الفاحشة ولا تقرب الفواحشة ما ظهر منها وما بطن تطلق الفاحشة ويراد بها الزينة وتطلق الفاحشة
ويراد بها عموم المعاصي ولكن غالبا إذا أطلقت الفاحشة يراد بها الزينة أو فعل قوم لوط الذي هو قريب من الزينة وهو اتيان فرج محرم اتيان فرج محرم قال هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر في قبل
وهذا لا يكون إلا المرأة وفي دبر يكون للمرأة ويكون للرجل ويكون أيضا والعياذ بالله في البهيمة كما سيأتي بعض الشذاذ شذوذ صحاب الشذوذ ممكن يأتون البهائم والعياذ بالله ولكن الشاهد من
هنا قول المؤلف إنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن سيعرفه المؤلف الآن إذا زن يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة
ولا الحجارة الكبيرة وإنما الحجارة التي يرمي بها الإنسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك يرمى المحصن إذا زن بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل أو امرأة والرجم ثابت في
كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة وهي والشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة
لم تثبت متواترة ولكن لا يقال لها إنها قرآن لأن القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه وهو حكم
الزينة حكم رجم الزان المحصن وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زن ورجم الغامدية لما زنت ورجم اليهوديين لما زني ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل
عنده رجل عسيف فزن بامرأته فأمسك الزان والمرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزان وكان بكرا حكم عليه بأنه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي
هذا فإن اعترفت فارجمها وليجوز انكاره وثبتا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وهو مما أجمعت عليه الأمة إلا بعض المتأخرين من من أنكر هذا الحكم وذلك لعدم
اعتدادهم بالسنة ويرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تخالف القرآن وليس كذلك يقول لأن القرآن فيه الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال ولم يذكر الرجم قلنا وإن
كان القرآن لم يذكر الرجم فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وقال لا ألفينا رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا
في كتاب الله أخذناه وإلا فلا ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى والثيب والتيب جلد مئة والرجم فالقصد أن الرجم ثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسيخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما
البتة فإنهما قد قضي الشهوة على كل حال الرجم ثابت الرجم ثابت يرجم المحصن حتى الموت وقد وقع هذا لماعز بن المالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه والغامدية كذلك اعترفت
فأمر برجمها وقال لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زني أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه طيب قال والمحصن هو من وطئ زوجته
في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصن ستة أمور إذا وقعت من إنسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال
رجل بكر وامرأة بكر هذه الفات تطلع على الرجل والمرأة المحصن سوى من رجاله ومن النساء قال هو من وطئه زوجته في قبلها إذن لا بد أن يكون وطء وأن تكون زوجة يعني إذا زنى فإنه لا يكون محصن
ولو زنى أكثر من مرة لا يكون محصن يقول ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال يجلد متى يرجم إذا ذاق الحلال يرجم إذا ذاق الحلال قال من وطئ امرأته زوجته في قبلها والمحصن من وطئها زوجها في قبلها
إذن هذا هو المحصن من وطئ زوجته في قبلها أو من وطئها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يعتبر ذاق الحلال لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج
أخته يعني بالخطأ أو كذا فالمهم هذا كله أنكاح غير صحيح فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا قال وهما حران الحر فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الأمة لا
ترجم هذا الخامس السادس مكلفان أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتستطيع أن تجعل مكلفا فتكون شروط
ستة أو تلغي مكلفة عاقلا بالغا فتكون شروط سبعة في كل حال العاقل المجنون إذا زنى ولو كان محصنا لا يرجم والمجنون كذلك إذا زنت ولو كانت متزوجة لا ترجم وكذلك الصغير لا يرجم إذا زنى
الصغير قبل البلوغ فإنه لا يرجم إنه غير مكلف ولو كان متزوجا وكذلك إذا زنت الصغيرة لا ترجم إذا لم تكن بالغة فالقصد إذن هذه سبعة شروط أن يطأ في قبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران ويكون كل
واحد منهم عاقلا بالغا إذا اجتمعت هذه الشروط وقيم حد الرجم وقيم حد الرجم طبعا سيأتينا إن شاء الله هذا الذي يرجم هذا المحصن هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجم هناك شروط أخرى لكن هنا
المحصن الذي يمكن أن يرجم إذا اجتمعت فيه هذه الأمور السبعة نعم إن زن الحر غير المحصن جلد ماء تجلدة جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زن الرقيق جلد خمسين ولا يغرق نعم إن زن
الحر غير المحصن يعني لم يتزوج بنكاح صحيح لم يتزوج بنكاح صحيح ولم يدخل هذا يقال له بكر هذا يقال له بكر غير حر والمرأة كذلك إذا لم يجامعها زوجها بنكاح صحيح يقال لها بكر ولو كانت
متزوجة لكنها ما ذاقت الحلال لا تكون ثيبا ولا تكون محصنة فالمحصن هو من ذاق الحلال فالمهم أنه إذا وقع الزنا من غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد مائة جلدة إذا كان حرا يجلد مائة جلدة إن
كان حرا والمرأة كذلك تجلد مائة جلدة إن كانت حرة لقول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة فيجلد هو مائة وتجلد هي مائة واختلف أهل العلم إذا زن المحصن هل
يرجم فقط أو يرجم ويجلد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد زعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريبه عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فجمع
بين الجلد والرجم قال جلد مائة والرجم فاختلف أهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يفصل هل هو محصن أو غير محصن فقالوا كل زان يجلد
مائة جلدة فإن كان محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم قالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة الزنا أو جريمة زنا فأمر بالزاني أو بالزانية فجلدها
مائة ثم رجمها جلدها مائة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع على الزاني المحصن الرجم مع الجلد ويرون أن الرجم ناسخ للجلد يرون أن الرجم ناسخ للجلد طيب أين النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثي بتيت جلد
مئة والرجم جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز بن مالك ولما رجم الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم امرأة المستأجر طيب كل هؤلاء لم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم
قبل الرجم قالوا فعله ناسخ لقوله فقالوا لا يجتمع عليه الجلد والرجم قالوا والجلد داخل تحت الرجم الجلد عقوبة أقل من الرجم فتدخل تحت خاصة أن الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما
قلت مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم والله أعلم طيب قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة وغرب عاما إلى مسافة قصر التغريب هو الطرد من بلده الطرد من بلده يمكن
الآن الأمور صعبة شوي في البلاد الصغيرة مثل كويت كمثال يمكن يروح مثلا يعني يطرد بلده مثلا إلى بلد آخر ممكن مثل الآن فيزا ومدريشك ما عنده فيزا ما عنده جواز هذا موضوع ثاني لكن مثلا في
بلاد كبيرة مثل المملكة الآن ممكن يغرب من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمال يعني يمكن أن يكون التغريب فيها أسهل جدا لكن القصد المهم هنا أن من السنة أنه يجلد ويغرب عام يجلد ويغرب
إذا أمكن ذلك هذا بالنسبة للحر المحصن واختلوا في الحرة المحصن هل تغرب أو يكتفى بالجلد لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام فهل تغرب المرأة الأصل ظاهر
النص النهيش تغرب النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل يغرب فالمرأة تغرب ولكن لأن تغريب المرأة يعني عقوبة لها ولغيرها لأنها لابد إذا غربت أن يخرج معها محرم فهو عوقب بذنبها والأصل أن لا
يعاقب إلا المذنب فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن المرأة لا تغرب المرأة لا تغرب وإنما التغريب يكون للرجل دون المرأة لأن في تغريب المرأة عقوبة لغيرها والله أعلم طيب الرقيق جلد خمسين ولا
يغرب الرقيق العبد رجلا كان أو امرأة ويقال للرجل العبد ويقال للمرأة أمة وإذا زن العبد أو زنت الأمة فإنهم ينصف عليهم الجلد كما قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمنها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الحرائر نصف ما على الحرائر المحصنات من
الحرائر والمرأة قلنا العبد لا يرجم العبد لا يرجم والأمة كذلك لا ترجم لماذا قالوا لأن هذا فيه أيضا عقوبة لغيرهما لأنه فوت حق السيد المالك أنت ما عاقبتها واحدة عاقبتها وعاقبتها سيدها
مالكها وكذلك العبد عاقبته وعاقبت مالكه عندما ترجمه فقالوا إذن العبد والأمة لا يرجمان والجلد يكون على النصف أما بالنسبة للمرأة يعني الأمة فالأمر واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت الثانية فليجلدها الحد فإن زنت الثالثة فليجلدها الحد فإن زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر طيب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدها
هو سيدها ولم يحدد عدد الجلدات ثم قال يبيعها لكن إذا أحصنت يقول الله فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولما كان الرجم لا يكون في حقها إذن لم يبق إلا
الجلد والنصف الجلد المرأة الحرة توجد كم؟
فالنصف يكون خمسين فالأمر واضح بالنسبة للأمة ولكن العبد قالوا نصف الآية في الأمة والعبد لم يذكر فذهب أكثر أهل العلم على أن العبد يقاس على الأمة وأيضا لا يرجم وأيضا عليه نصف ما على
الحري من العذاب يعني يجلد خمسين أيضا واختار بعضها العلم واختار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن اختاروا أن العبد كالحر يرجم إذا زنى لعمومي أو للنبي صلى الله عليه وسلم الحر
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والحر بالحر والثي بالثيب جلد مئة والرجم نصف عام يدخل فيه العبد والحر وإنما استثنيت الأمة في القرآن لكن لم يستثنى العبد قالوا فالعبد إذن يرجم وكذلك
قالوا يجلد مئة لعموم أيضا القرآن الزانت والزانف يجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نصف عام طيب عليه أن النصف مع المحسنة تعالى قالها في الأمة فبالنسبة للأمة شبه اتفاق أنها لا ترجم وأنها
تجلد خمسين يعني نصف لكن بالنسبة للعبد وقع خلاف هل يرجم أو لا وهل يجلد خمسين أو مئة والله أعلم أنه يرجم ويجلد مئة كالحر والعلم عند الله جل وعلا لا يغرب لا يغرب أيضا لأن فيه عقوبة
لسيده كما قلنا المرأة لا تغرب لمن في عقوبة لمحرمها يعني أيضا هو يروح معها سنة كاملة كذلك هنا إذا غرب العبد عقب من سيده حرم من خدمته خلال هذه السنة فإذا قالوا العبد لا يغرب نعم وإذا
قالوا العبد لا يغرب نعم فمن نواقظ العهد أن يزني بمسلمة فهنا يكون نقض العهد وبالتالي جاز قتله فإنه يقتل هنا إذا زنى بمسلمة أما الحربي قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه لا يقصد لا شيء
عليه أنه يعني لا يعاقب لأن الحربي أصلا مهدر الدم الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين هو معلن للحرب على المسلمين إن زنى ما في عنده زنى يعني هو أصلا دمه هدر دمه هدر فيقتل من بابه
أو لا لكن يقصد لا شيء عليه من جلد ورجم وما شابه ذلك من الأمور لأنه كما تذكرون هو غير ملتزم أصلا بأحكامنا الذمي ملتزم عندما تكلمنا عن الحدود قلنا أنه يكون ملتزما ملتزم أي ملتزم
بأحكام الإسلام التي فرضها عليه الإسلام طالما أنه يعيش في بلاد الإسلام فالذمي ملتزم أي بأحكامنا بينما الحربي غير ملتزم إذا قالوا هذا يقتل الذمي لأنه خالف العهد أما الحربي فهو أصلا
غير ملتزم ولذلك يقتل على كل حال زنى أو لم يزني نعم وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده صلى الله عليكم فلكل حده نعم إن زنى المحصن بغير المحصن يعني إن زنى رجل بامرأة هو محصن وهي غير
محصنة يعني هو ثيب وهي بكر هو ثيب وهي بكر هو يرجم هي تجلد واضح الصورة والعكس صحيح إن زنى شاب بكر بامرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد كما حصل في قصة العسيب الذي زنى بامرأة الرجل الذي
يعمل عنده فأمر نبي بجلده مئة وتغريبه عام وأمر برجم المرأة لأنها متزوجة فلا يقال كلاهما يرجم ولا يقال كلاهما يجلد كل بحسبه نعم ومن زنى ببهيمة عزر نعم من زنى ببهيمة جاء حديث من أتى
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة خرجه الإمام أحمد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وهذا الحديث احتج به من يقول بأنه يقتل الذي يزنى بالبهيمة والبهيمة كذلك تقتل لكن الحديث ضعيف لا
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإنه لا يقتل وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا بالسجن بالضرب بالجلد وإن كثر منه هذا قد يصل به التعزيز على القتل هذا أمر يقدره القاضي
القاضي يقدر العقوبة التي تردع هذا وأمثاله من يأتون هذا الشذوذ وهو اتيان البهائم نعم شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه الشروط السبعة تذكرون فيها؟
من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلان بالغان طيب هذا الذي يقع منه الزينة واجتمعت فيها هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد؟
قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة أو أحدها تغييب الحشفة يعني إذا لم يكن فيه تغييب حشفة وإنما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل أو ما شابه ذلك من الأمور تغييب الحشفة يعني ذكره في دبرها أو
قبلها فهذا لا يقال له زينة وإن كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تمشي وزناها المشي والأذن
تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة أما مجرد الملامسة لو لمس ذكره فرجها أو دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن
لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ميع أو الرجم إذا كان محصن أو غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة هو الذي يكون في تغييب الحشفة قال في دبر في فرج أو دبر لآدمي حي إذاً
إما يكون في القبل وإما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لأن بعض الشادين قد يأتي ميتاً ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله أو مرأة ميتة
ويفعل فيها الفاحشة هذا موجود شذوس صحيح ونادر لكن موجود وإذاك تعطى الأحكام مثل هذه الأمور فلو أن إنساناً فعل فاحشة بميت أو بميتة فإنه لا يقال عنه زاني لكن يعزر إلى حد القتل يأمر
القاضي بقتله لأن هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الأمور لكن لا يقال له حد زينة وإنما حد الزينة يكون مع الأحياء لا مع الأموات الثاني انتفاء الشبهة يعني لو إنسان جامع غير زوجته شبهة
وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلاً أو ظنته أيضاً زوجها فثم تبينها ليست زوجته لا يقام عليهم الحد ولو اعترفها بذلك لأنه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود
الشبهة الثالث ثبوته أي ثبوت الزينة ثبوت الزينة وكيف يثبت الزينة قال إما بإقرار وقال أربع مرات من أين له الإقرار أربع مرات أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن
مالك ابن مالك وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات يأتي ويعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لابد أن يقر أربع مرات وكذلك الغامدية
لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته أنها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أتريد أن تردني كما ردت مالكا وهؤلاء يعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني
الأصل الإنسان يستر على نفسه إذا وقع منه مثل هذا الأمر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة أو الخطأ العظيم منهما فلذلك آثر أن يقام
عليهم الحد فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ردهما فلا يجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الأصل في الإنسان هو يستر على نفسه وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى شيئا
من هذه القاذورات فستره الله فليستر على نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالأصل إذن الإنسان يستر على نفسه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بأنه وقع منه الزنا فإنه يقام عليه
هذا هنا المؤلف اشترط أن يكون أربع مرات بدليل فعل ماعز بن مالك أو ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال اذهب
إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل له إن اعترفت أربع مرات وكذلك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا وقع لماعز لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أن يستر على نفسه فكان يردده لا أنه يريد أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر أنه لا يشترط أن يعترف على نفسه أربع مرات قال ويستمر على
إقراره يستمر على إقراره حتى يقام عليه الرجم لكن لو جاء وأقر حتى لو أربع مرات وقبل أن يرجم أو في أثناء الرجم قال لا أنا ما زلت يترك ما أحد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فإذا أنكر وإذا
جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما أذلقوه بالحجارة يعني وآذته الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فأخبروا النبي بذلك فقال هل أتركتمه لأنه هو ليه جاء واعترف طالما أنه هرب تركوه
لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعلمون هذا الحكم فالشاهد أنه قال ويستمر على إقراره أي لا يتراجعوا عنه قال هنا قوله أربعة رجال عدول اشترط ثلاثة شروط أنهم يكونون أربعة
وأنهم يكونون رجالا وأنهم يكونوا عدولا وبعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو أن يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الأمر يعني على الزينة فالمهم كونه يشهد أربعة رجال على زينة
وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميلة في المكحلة يعني حتى يرى الجماعة نفسه العياذ بالله يرى الزينة نفسه بعينه وهذا نادر أن يحدث فساق الفجار الذي يزني أمام
الناس ولا يبالي هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن الإنسان الطبيعي في الغالب أنه يكون متسترا بهذا الأمر ولذلك يقول ابن تيمية لم يرجم أحد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
هذا ابن تيمية توفي سنة ثمانين وعشرين وسبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري أحد أو جلد أحد بالزنا بشهادة أربعة لم يحدث أبدا وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه الستر على الناس وكل
الذين جاء في رجمهم أو جلدهم كلهم اعتراف يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم إلى هذا لكن لو سكتوا سكت عنهم يقول ولم يثبت أبدا يقول الشيخ سان تيمية لكن في زماننا هذا قد يثبت لأن بعض
الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علاني أمام الناس الزنا أو يدعو الناس للحضور أو يزني أمام عيون الناس والعياذ بالله يعني صار الأمر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة
لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا إذن أن يكون أربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها ومن هذا نعم أنه لا يجب للمرأة أن تكون قاضية إذا كانت شهادتها لا تقبل
فكيف تكون قاضية ما يصلح أبدا أن تكون مرأة قاضية إذا كانت شهادتها لا تقبل في مثل هذه الأمور فالشاهد إذن قال بشهادة أربعة رجال عدول نعم نعم يقول الآن قلنا أربعة شهود رجال عدول يشهدون
عليها أو عليهما بالزنا يقول إن كان أحدهم غير عدل إذا لم تكمل الشهادة إذا كان واحد من الأربعة غير عدل أو واحد من الأربعة غير عدل أربعة تراجع عن شهادة يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة يعني
أربعة راحوا أنهم يشهدوا على رجل ومرأة بالزنا فشهد الأول شهد الثاني شهد الثالث الرابع قال لا أنا ما أشهد إما يقول أنا شاك وإما أنه لا يشهد بهذا الأمر يقول أسأل الله يستر عليهم مثلا
يبي يستر عليهم ما شهده الثلاثة الذين شهدوا يجلدون يجلدون حد القذف لأنه لا بد من اجتماع أربعة فإن شهد ثلاثة يجلدون إن شهد اثنان من باب أولى أنهم يجلدون لو شهد واحد كذلك من باب أولى
أنه يجلد فإذا إذا شهد أربعة وكان أحدهم غير عدل فكأنه ما شهد فيجلد الثلاثة ويجلد الرابع أيضا طبعا لأنه قذف وسيأتينا باب القذف لكن الشاهدة من هذا أن الأربعة لا بد أن يكونوا كلهم
عدولا حتى تقبل شهادتهم وإن حملت من جاز جنة ولا زينة تصور أصور أصور قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة أن الشهدهم الزناة بها صدقوا وحدى الأولون فقط للقذف والزينة يعني لو جاء
أربعة شهد وقالوا نشهد أن فلانا زنا بفلانة واضح الصورة؟
طيب هنا الأصل تقبل شهادتهم ويرجم الزان والزان إن كان محصن ويجلدان إن كان غير محصن صحيح؟
نعم لكن اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا قبل أن يقام الحد جاء شهود أربعة آخرون قالوا لا يكذبون هم الزنا نحن رأيناهم يزنون بها واضح؟
فقولهم يكذبون هذا طاعنهم في إيش؟
في العدالة هذا طاعنهم في عدالة الشهود الأولين فيجلد الشهود الأولون لأنهم صاروا إيش؟
غير عدول يجلدون الأربعة الأولين لأنهم غير عدول ثم بشهادة الأربعة الآخرين عليهم بأنهم هم الذين زنوا واضح الصورة؟
فيكون إيش؟
الجلد أولا لأنهم إيش؟
قذفوا الرجل ثم الرجم لأنهم زنوا بالمرأة واضح الصورة؟
طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم وشهدوا عليهم نفس الشيء المهم إن ثبت أن الشهود غير عدول حتى لو ما شهد أربعة أنهم زنوا أربعة شهود وقالوا رأينا فلانا يزلم فلانا قال الحاكم يقام عليهم الحد
جاءوا ناس وقالوا له هذولي مو مضبوطين هذا الإنسان كذب واحد منهم هذا كذا لو طاعنوا في اثنين لو طاعنوا في واحد خلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القدف واضح وإنما أتى المولد
بأنهم هم الذين يجلدون أو يرجمون لكون أربعة شهدوا عليهم بالزينة هذا القصد طيب لكن القصد هنا أنه متى من تفت عدالة أحد الشهود أو جميع الشهود تحول الأمر إيش عليهم وهم الذين يجلدون حد
القدف فإذا اتهموهم بالزينة وقيم عليهم حد الزينة الثيب منهم يرجم والبكر منهم يجلد نعم وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء طيب إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء
امرأة مومت زوجة ولهي أما يطاؤها سيدها هل يمكن أن تحمل يعني المذهب أخذ بالاحتياط قال الاحتياط أصلا أن عراض الناس محفوظة قد تكون هذه المرأة عبثت بفرجها قد تكون أخذت منيا في كأس مثلا
وسكبته على فرجها أو سكبه أحد على فرجها فحملت من هذا المني واضح الصورة طيب فيقولون يعني الحمل ليس بالضرورة أنه من جماعة وضحت الصورة وهذا الذي يعني يبحثون عن عذر حتى لا يقام الحد لأن
القاعدة عند أهل العلم إدرأوا الحدودة بالشبهات ترى ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت لكنه قاعدة عند أهل العلم تدرأ الحدود بالشبهات فقالوا هذا من باب درء الحدي بالشبهة إنه يمكن أي سبب
من أسباب وقع أنه حملت هذه المرأة فقالت الأمر أن الحمل لا يمكن أن يكون إلا بجماعة فقضية أنه حملت من غير جماعة هذا صعب جدا إذن ما الحل؟
الحل أنها تكذب حل أنها تكذب ولذلك عمر رضي الله عنه قال إن الرجم حق وهو في كتاب الله نزلت آية من كتابه فقرأناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم يكون به الشهود البينة
أو الحبل أو الاعتراف البينة أو الحبل الحبل هو الحمل أو الاعتراف فجعل الحملة بينا واضحة الوقوع الزنا فإذا إما البينة والبينة هي الشهود الأربعة أو الحبل هو الحمل أنها تحمل المرأة أو
الاعتراف أن يعترف الزاني أو الزانية على نفسهما أو نفسيهما ففي هذه الحالة إذن يقام الحد وهذا قول عمر رضي الله في البخاري ولا يعرف له مخالف ولا يعرف له مخالف أما درء الحد بالشبهة هذا
مطلوب قطعا لكن الحمل ليس شبه هنا ما حملت إلا وقد وقع منها الزنا قد يقول قائل الآن مثلا يمكن جني جامعها ممكن في اللي هو العاشق هذا الجني العاشق أو الجنية العاشقة ومنهم هذا وبعض
النساء تقول أنها تشعر أن يجامعها جني وبعض الرجال يقول جنية تأتيني تجامعوني أو غير ذلك من الأمور لكن هذا الباب إذا فتح فتح معه باب شر عظيم جدا والأصل هذا نادر والنادر لا حكم له وإذا
جاءتنا مرأة قد حملت تسأل من أين لك هذا من أين حملتي فإذا شهد شهود أو اعترفت انتهى الأمر إذا لم يشهد ولم يتعترف حملها دليل على إيش وقوع الزنا من هذا كانت غير متزوجة طبعا من إذا كانت
متزوجة أو إذا كانت أمة فمن سيدها فالقصد أن كلام المؤلف هنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء يعني فيه نظر والظارن أو يلزمه يلزمها شيء وهو أنها إذا كانت ثيبا رجمت وإن
كانت بكرا جليدة بقي أمر وهو من يفعل أو من يأتي عمل قوم لوط لأنه قال المؤلف هنا قبل قليل أمرأة أو بهيمة في قبل أو دبر طيب الدبر وهو عمل قوم لوط عمل قوم لوط فهل يرجم أو يجلد الذي
يعمل عمل قوم لوط لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة المفعولة به لكن الحديث صحيح حسنه بعض العلم
الصحاه الألباني وغيره من أهل العلم والحديث فيه نظر هناك من ضعفه من أهل العلم فاقتلوا الفاعلة المفعولة به رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة به الحديث فيه نظر يعني
في ثبوته وهناك من صحاه من أهل العلم فمن صحاه الأمر واضح جدا أنه يقتل والذي عليه أهل العلم المذهب أنه يعامل معاملة الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد تيمية أنه يقتل على كل
حال محصنا كان أو غير محصن والمفعول به يقتل إن كان برضاه أما إذا كان بغير رضاه كان يكون اغتصب أو فعل به ذلك وهو نائم أو هدد أو غير ذلك فإنه لا شيء عليه لكن إذا كان باختيارهما فإنهما
يقتلان وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه قلنا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث المختلف في صحته وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه أمروا بقتله وإن اختلفوا في طريقة
القتل فمنهم من قال يرجم سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يقتل أي بالسيف سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يذهب به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقاه كما فعل بقوم لوط رفعت
قريتهم
ثم ألقيت على وجهه ويتبع بالحجارة إذا لم يمت من سقوطه وبعضهم قال يحرق فالمهم أنهم يقول الشيخ سيدنا الثاني اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في
طريقة القتل بالنسبة لمن يأتي عمل قوم لوط ويتساهل كثير من أهل العلم في تسميته اللواط ولفاعله يقول له لوطي ولهم وجه في ذلك أنه نسبة إلى قوم لوط والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنه لا
ينبغي أن تطلق هذه الكلمة لا يقال له لوطي ولا يقال له لواط والله ما سماه لواطا ولا سما فاعله لوطيا سماه الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة سماه الفاحشة ونسميه الفاحشة ونسميه عمل قوم لوط
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ولم يقل يلوط إن صح الحديث طبعا وإن كان كما قلت أكثر أهل العلم يتساهلون في هذا ما عندهم مشكلة يقول لواط ويقول لوطي
وهذا لأن من حيث اللغة لا يصح لأن اللواط في اللغة هو الإصلاح اللواط في اللغة معناه الإصلاح ولوط المصلح وهو نبي فلوط معناه مصلح واللواط هو الإصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم
الساعة ورجل يلوط حوضه يلوط حوضه أي يصلحه يصلح حوضه قال يلوط حوضه ولاط الشيء أصلحه فمن حيث اللغة لا يصح هذه النسبة ثم من حيث الأدب مع نبي الله لوط نبي الله لوط يعني الآن محمد صلى
الله عليه وسلم الذي يتبعه يقال لها محمدي والذي يتبع موسى موسوي والذي يتبع عيسى عيسوي والذي يتبع سليمان سليماني والذي يتبع لوط لوطي فنسبة خطأ نسبة إلى نبي كريم صلى الله عليه وسلم
وهو نبي الله لوط فكان الذي ينسب له والذي يفعل الفاحشة ينسب إلى لوط والعياذ بالله هو صحيح ينسب إلى قوم لوط لكن الأولى ترك هذه الكلمة ثم كذلك يعني لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة فكيف
لصقت به لوط هو الذي كان ينهى عنها إنكم يتأتون الرجال شهوة من دوني النساء فكيف صارت بعد ذلك من يفعله يقال له لوطي ويقال لفعله لواط لكن ليس بحرام كما قلت وإنما ينبغي تركها ينبغي
تركها والإتيان بغيرها طيب إذن قلنا الذي يأتي عمل قوم لوط قال لماذا قال لأنه يقتل على كل حال لأن الفعل شنيع جدا يعني كيف أحد يأتي مثل هذه الفاحشة وهي عمل قوم لوط يعني الزينة أهوا
منه كيف قال لأن فرج المرأة قد يحل للإنسان في مرات كالزواج وملك اليمين لكن هذا لا يحل بأي حال من الأحوال بأي حال من الأحوال لا يحل فلذلك قالوا يقتل على كل حال ولا يفرق بين المحصن
وغير المحصن قال ابن القيم وهذا شبيه بالذي يأتي المحارم يعني لو زن الإنسان بمرأة أجنبية زنا بخالته أو عمته أو ابنته أو ابنت أخيه أو ابنت أخته يعني واحدة من محارمه زنا بها أو مرأة
أبيه أو زوجة ابنه أي أي محرم للمحارم يقول ابن القيم إن زنا بها فهذا كذلك لا يقام على حد الزنا إن كان يعني ثيب لا يقتل يقول يقتل على كل حال سواء كان بكرا أو ثيبا تشبيها له بعمل قوم
لوط لأن هذا لا يحل بوجه أما الزنا بامرأة أجنبية فإن هذه المرأة الزنا قد يتزوجها صح ولا لا الآن تحرم عليه قد تحل له بعد ذلك فرجها قد يحل له في يوم من الأيام لكن فرج محرمه لا يحل بأي
حال دبر الآدمي لا يحل بأي حال فإذاك هذا ما فعل ذاك إلا انتكاسه في عقله في دينه في إنسانيته عبد الملك بن مروان نقل عنه أنه قال لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه يمكن أن أصدق أن الرجل
يأتي الرجل يقول أول مرة أسمع أن الرجل يأتي الرجل لولا أن الله ذكره في كتابه إنكم لتأتون رجال شهوة من دوني النساء يقول ما كنت أصدق أن الرجل يمكن يأتي الرجل يعني انتكاسه في الفطرة
وإذا قالوا يقتل على كل حال دخل الوقت طيب إذن هذا بالنسبة لي هذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب حد القدف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد في أحد عنده سؤال يكتب
شهادة ليست واجبة ليست واجبة الشهادة على الدين الزاني بأنه زنى ليست واجبة حتى لو سؤل بالأكس يستر عليه الأصل يستر نعم ملحدا هذا مرتد هذا مرتد يقتل للردة هذا لا لا هذا أصلا عنده جريمة
ثانية يقتل بحدها ويحد الردة هنا لماذا لا يقتل الله أعلم ولكن حتى يحذر الناس هذه الجريمة وإذا قال الله تبارك وتعالى الزاني توزاني فاجلوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله زين ثم قول ليشر عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يحذر الناس هذه الجريمة لكن لو قال يقتل تهون عليه لكن لما يقول يرجم أمام الناس وبالحجارة تخوف الناس من القدام على هذا العمل
ليس حديثا هذا ليس حديثا ذكرها البخاري عن رجل من التابعين نعم ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعم فيه ذكرها البخاري عن رجل من التابعين ورجمها القردة طيب ليس حديثا يعني عن
النبي صلى الله عليه وسلم فضل سمع عزر يقول ذكر بعض الحنابل أنه يقتل وهنا ذكر أنه يعزر فهنا في خلاف في المذهب هل يقتل أو لا يقتل بناء على ضعف الحديث أو صحته والضار كما قلنا الحديث لا
يصح ضعيف وبالتالي لا يقتل من أتى البهيمة ولا تقتل البهيمة وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا هذا سيأتينا في التعزير إن شاء الله تعالى تغيب الحشف أو القدر هذا إذا كان ما عنده حشفة
منقطع رأس الذكر أو كذا يدخل قدرها يعني في داخل الفرج لا لازم إلاج إلاج الاحتكاك لا يقع معه الزينة إلا يكون إلاج إدخال كما دخل الميل في المكحلة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم نفس
الشيء لا عن الارتساش أي الارتساش هل يجب الإلاج أو على خلاف النفس الطريقة أو لا لا على خلاف بناء العملة الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فالختانان هو إلاج الحشفة وهذا الظاهر
الله العالم لا هذا غير فجهدها هذا حديث آخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا كذا جهدها معناة الجماع كامل إذا التقى الختانان إذا قلنا انتقال الختانين هو إلاج فهنا لا يجب إلا
بالغسل لا يجب الغسل إلا به لا لا الإلاج لا شم متزوجة معها ومعها ثلاث أولاد يقين أنه يعرف أن الزوجة مش بيخلف آه زنت ماذا أي واضح يقول امرأة زنت وأنجبت من غير زوجها فهل تعترف له أو
ماذا تفعل نعم يعني لابد أن تقول له لأن هذا خيانة لأن نسبت له من ليس منه نعم تقول له ذلك وبحيث أنه إذا كان متأكلا لأن الأصل ولد للفراش لكن إذا كان متأكلا لزوجها لا يستطيع الجماع أو
شيء أو كابس هو مفروض ينتبه لهذا الأمر يدري فيه فما ما يمتصورها أنا يعني أن الأصل ولد للفراش لكن كانت جامعة غيرها إلا إذا كان ما أتى زوجها أبدا وحملت ويقين أن من هذا هذا هنا اللي
تعترف له بحيث أنه ينتفي منه هذا لا يكون إلا باللعان ها؟
أنك قالت لك؟
أدري هو ما يعرف؟
أدري هو ما يعرف أنه ما يستطيع يجامع؟
وكيف عرفت أن الأولاد لن يشربوا منه؟
طيب هو ما يعرف؟
هذه بالمحاكم هذه ترى بالمحاكم والله أعلم صلى الله عليه وسلم
113 - شرح دليل الطالب / كتاب الحدود 3 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموافقة السادسة من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومنزلنا مع كتاب دليل الطالب ولمرع الحمد
لله رحمه الله تبارك وتعالى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى كتاب الحدود ووصلنا إلى باب حدي القذف نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب حد القذف من قذف غيره بالزنا غيره غيره من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين
وأربعين إن كان رقيقا نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب السبع الموبقات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول اجتربوا السبعة الموبقات
وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى الذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم
الفاسقون أو أولئك هم الفاسقون فالشاهد من هذا أن القذف من كبائر الذنوب قذف الناس بالزنا المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا والرمي بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل كل هذا يعتبر من القذف
يعني من قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي
أربعة شهداء من الرجال قذفوا عند الله جل وعلا وقال من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هنا ذكر أن الأمة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا
قالوا وفي القذف كذلك فيكون عذابها نصف عذاب الحرة الحرة تجلد ثمانين كالحر والأمة تجلد أربعين فقاسوا العبد على الأمة فقالوا إذا زن العبد فإنه يجلد خمسين ونصف الحر فيجلد أربعين نصف
الحر إذن من زن وهو بكر يجلد مئة كما مر بنا والعبد يجلد خمسين والأمة تجلد مئة والحرة تجلد مئة والأمة تجلد خمسين من قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه مئة
جلدة قالوا أما الأمة فالنصف إذن العبد كذلك على النصف في الزنا قالوا وكذلك القذف القذف الحر يجلد تمانين والحرة تجلد تمانين إذن الأمة تجلد أربعين والعبد يجلد أربعين ومن لم يفرق في
الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالأمة كما مر بنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى فكذلك هنا في القذف فالقذف كذلك من العبد كالحر يجلد تمانين يجلد تمانين لأن هذا حق للغير هذا حق
للغير وهو تعد هذا الأمر فلذلك الصحيح والعلم عند الله أن العبد يجلد تمانين كالحر تماما نعم السلام عليكم وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس
بوالد للمقذوف وإن على كقود نعم كقود طيب يجب بشروط تسعة أربعة في القاذف وخمسة في المقذوف القاذف يجب أن يكون بالغا عاقلا فالطفل لو قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف المجنون لو
قذف أحدا بالزنا لا يجلد لأنه غير مكلف لماذا؟
لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو إنسان قذف إنسان غير مكلف أجبر على ذلك اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا فقدفه في
الإكراه أو قذفه وهو نائم واحده نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام فهذا أيضا لا يجلد لماذا؟
لأنه غير مختار لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف قال ليس بوالد للمقذوف وإن على يعني ليس والدا وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن على لماذا؟
أو لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل لما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده لأنه في الأصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن الزينة
مثلا هو طالب زوجته أو قال له يا زاني مثلا هذا يعيب الوالد أيضا فذلك قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد
بولده وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأصل أنه يقتل الوالد
بولده إذا تعمد قتله يقينا فأنه يقتل به فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة إذا قذف فإنه يقام عليه حد
القذف نعم السلام عليكم وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله نعم خمسة شروط في المقذوف الذي قد فيه أن يكون حرا يعني لو قذف إنسان عبدا قول لا يجلد
لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف حرا قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف
المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا قذف غير المسلمة يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه
الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا يعير بهذا لا يعير بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القذف هنا يعزر
إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا وقذفه بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه
هذا الأمر لكن أيضا يعزر الذي قذفه لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنة المحصنة هو العفيف والذين يرمون المحصنات
أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذفي ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا قال هذا الطفل لعمر سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا
زاني لكن يعزر يؤدب لا تقول هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقول له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف امرأة أو قذف صبيا عمل قوم لوط وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ
مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القاذف للآدمي في حدي لأن الحق في حد القاذف للآدمي القاذف عندك
القذف لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه نعم غير البالغ وإن كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره 11 سنة مثلا 12 سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فأيضا لا يقام الحد على
القاذف طيب يترك لا ما يترك القاذف ينتظر حتى يبلغ هذا الشاب الولد الصغير هذا أو البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد أن نقيم عليه الحد لأن هذا حقه تريد أن نقيم عليه الحد قال نعم
يجلد ثمانين جلدة القاذف إذن هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ لكنه لم يبلغ فهذا إذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ كالمقتول إذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك يحبس حتى يبلغ
الصغير ثم يسأل تريد أن تقتله قصاصا أو تريد أن تعفو عنه فهنا كذلك ينتظر حتى يبلغ ولا يعتبر بوليه مثلا أبوه يأتي أبو الصغير يقول خلاص سامحته لأن الحق ليس له حتى يسامحه الحق للمقذوف
الحق للمقذوف إذن من قذف صبيا يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فإنه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل أو البنت ثم تسأل هل تريد الحد قامت الحد أو تريد أن تسامح لأن هذا حق له نعم نعم من قذف
غير محصن اللي يقولنا غير العفيف غير العفيف إنسان غير عفيف وقذفه وهو لم يثبت الزينة يعزر لكن لا يوجد حد القذف كما قلناك إنه يعزر يعاقب بمثل هذا الأمر نعم وكذا من قذف مجنونا من قذف
كافرا كل هؤلاء يعزرون يعني يعاقب عقوبة غير الحد والتعزير سيأتينا له باب لوحده نعم ويثبت الحد هنا في الشرب والتعزير بأحد أمرين في الشرب وفي الشرب وفي الشرب صلى الله عليكم ويثبت
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين نعم متى يثبت الحد في القذف وكذلك في الشرب إما بشهادة عدلين وإما في المسكر أيضا إذا الإنسان سكران يشهد
عليه اثنان ما تكفي شهادة واحد وإما بإقراره مرة أن يقر أنه قذف أو أنه شرب طيب فيقام عليه الحد ثمانين جلدة أو يشهد عدلان عليه أنه قذف فلانا بالزينة أو يشهد اثنان أنه شرب الخمر فإنه
يقام عليه الحد إذن إما أن يقر أنه قذف أو شرب المسكر وإما أن يشهد عليه عدلان أنه قذف أو شرب المسكر فيقام عليه الحد نعم وكذلك التعزير أيضا كذلك يشهد عليه اثنان بأنه قذف كافرا بأنه
قذف صغيرا وهكذا هذا يشهد فيه اثنان فيقام عليه الحد لأنه قد يقول كذب ما قذفت ينكر أنه قذف أما إذا اعترف خلص ما اعترف شهد واحد لا يمكن حتى يشهد اثنان نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه
الله فصل ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان نعم متى يسقط حد القذف بعفو المقذوف إذا قال المقذوف بس سامحته يسقط الحد ما يقام عليه الحد ما يجلد
القاذف إذا أذن المقذوف قال الله يسامحه حتى لو وصل إلى الإمام غير السرقة لأن السرقة فيها حق لله وحق للناس فإذا السرقة إذا وصلت إلى الإمام لا يمكن العفو أبدا وإذلك النبي صلى الله
عليه وسلم قال لصفوان من أمية لما اشتكى رجلا سرق بردته فأمر النبي قطع يده فجاء صفوان وقال لرسول الله عفوت عنه قال هل لا كان قبل أن تأتيني به خلاص ما في عفو ولذا قال لأسامة تشفع في
حد من حدود الله وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعته يدها وقطع يد المخزومية لماذا لأن الأمر وصل إلى الإمام وصل إلى القاذف ووصل إلى القاذف خلاص ما في شيء القذف لا ولو وصل إلى الإمام
يجوز أن يعفو يجوز أن لأنه حق محض للإنسان قال أو بتصديقه يعني واحد قذف شخصا فقلنا له أين البينة قال ما عندي بينة شهود ما عندي شهود فقال نقيم عليك الحد ثمانين قال المقذوف لا هو صد
شهد قال صحيح كلامه صحيح فهنا أقره الرجل الثاني أنه زنى فهنا لا يجلد المقذوف لا يجلد القاذف لا يجلد القاذف لأن المقذوف أيش أقر اعترف أنه زنى فيكون هنا عدم الجلد له أو بقامة البينة
أتى بالشهود أربعة شهود أتى بهم أو ثلاثة شهود وهو الرابع فشهدوا بهذا فهنا أيضا لا يجلد حد القذف لأنه قامة البينة أو باللعان هذا خاص للزوجين خاص بالزوجين فإذا قذف الرجل امرأته
بالزينة قال فلانا زانية فهنا يقال لها ما تقولين يتهمك بالزينة قالت صدق هنا لا يقذف لا يجلد حد القذف لأنها اعترفت أو قالت كذب قالت كذب ما زنيت فيقال له احلف أربع مرات أنها زنت
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فقيل له احلف أربع مرات أنك صادق
والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت كاذب قال لا ما أحلف يجلد حد القذف يجلد حد القذف إذا رفض فإذا رضي وحلف هذا سمى اللعان هذا تسمى ليش لا يجلد خلص وإن لم يأتي بشهود لكن لا عد فإنه لا
يجلد حد القذف نعم والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم ترد ولدا يقوى في ظنها في ظنه في ظنه أنه من الزنة من الزاني ليشبهه بها كيف تدبر نفسك ليشبه لا
ليشبهه خلو خلو ليشبهه ليشبهه لا عزيزي الله أكمل ويباح شيخ كم من ويباح إذا رأى إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه ما يلزمه نفيه وفراقها أولى نعم هنا القذف قد يكون حراما وقد يكون واجبا
وقد يكون مباحا حراما إذا كان ظلما إذا كان ظلما حرام القذف قلنا من كبائر الذنوب فالأصل فيه أنه حرام الأصل فيه أنه حرام قال ويكون واجبا بالنسبة للزوجين من رأى زوجته تزني ثم ولدت ولدا
وشبهه بالزاني لا يجد له أن يسكت لها دياثة لأن هذه دياثة يكون ديوثا هنا رأى زوجته تزني وسكت ثم ولدت ولدا من الزاني وسكت هذه دياثة هذا يجب عليه أن يقذفها يجب عليه أن يقذفها حتى يتبرأ
من الولد حتى يتبرأ من الولد أو لا يتبرأ من الولد يقول هذا ليس ابني هذا ليس ابني وهذا أيضا قذف عندما يقول هذا ليس ابني يعني من رجل آخر هذا قذف فالقصد أنه إذا رأى زوجته تزني لا يجوز
له السكوت خاصة إذا ولدت ولدا يشبه الزاني يعني ليس من ضيع سينسب إليه من ليس منه أما وهو المباح إذا علم بزينة زوجة كونها اعترفت له مثلا اعترفت أنها زانت وتابت وطلبت منه أن يغفر لها
ويستر عليها ولم تحمل من الزينة فيجوز له أن يستر عليها يجوز له أن يستر عليها نعم طبعا يستر عليها وإن فارقها طيب وإن لم يفارقها له ذلك إن صدقها في توبتها أهم شيء أنها ما حملت من ذلك
الزينة نعم نعم الزينة أو القذف هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ غير صريحة كناية هناك ألفاظ صريحة يقول له يا زاني هكذا لفظ صريح وهناك ألفاظ غير صريحة مثلا طيب أو لا تشبه أباك أو كذا
يقصد فيها يعني الطعن فيه فهذه الألفاظ القذف بعضها صريحة بعضها غير صريحة وهذا يختلف باختلاف البلاد يعني شوف بعض الكلمات مثلا عندنا عادية في المغرب مجرمة في مصر مجرمة مثلا في اليمن
مجرمة أو كذا أحيانا في البلد الواحد بحسب المناطق إلى عرف الناس ما كانت ألفاظ صريحة في بلد فهي صريحة وما كانت هذه الألفاظ غير صريحة في بلد آخر فهي غير صريحة ما كانت كناية في بلد
حقيقي كناية واضحة فهي كناية ما لم تكن كناية فهي ليست بكناية فتختلف باختلاف البلاد واختلاف لغاتها وما كان في السابق لفظا صريحا قد يكون عندنا الآن ليس لفظا صريحا ما كان في السابق
لفظا ليس بصريح قد يكون الآن في زماننا هذا لفظا صريحا والعكس صحيح فالقصد إذن أنه في ألفاظ القذف يرجع فيها إلى العرف يرجع فيها إلى العرف في كل بلد يرجع إلى العرف لذلك أنت أحيانا ممكن
تتكلم بكلمة في بلد يظنون فيك السوء وأنت في بلدك تقال وليس فيها أي معنى سيء وذلك الاختلاف لغات الناس الآن ولهجاتها فالقصد أنه يرجع فيها في كل بلد حتى الأجانب مثلا لأننا نتكلم عن
اللغة العربية نتكلم عن اللغة العربية الآن حتى في غير اللغة العربية لو مسلم غير عربي هم عندهم قذف أيضا ينظر إلى الألفاظ وهل هي صريحة أو غير صريحة في كل بلد ينظر عرف أهل البلد هل هذا
لفظ صريح بالزينة أو لفظ غير صريح بالزينة وبالتالي يكون الحكم عليه هل يجلد حد القذف أو لا يجلد حد القذف حقيقة الزينة حد وإلا عزيرة إذا كان اللفظ غير صريح فيعزر يؤدب بطريقة يراها
الحاكم مناسبة وسيأتينا إن شاء الله باب التعزيب تعزير عقوبة شرعية غير مقدرة يقدرها القاضي عقوبة شرعية غير مقدرة بالشرع يقدرها القاضي كما سيأتي نعم نعم لو واحد قذف أهل بلدة كاملة
مثلا قال مثلا أنا لا أريد أن أضرب مثال على بلد ويزعلون علينا فعلا يلا خلونا على الكويت لو قال أهل الكويت كلهم زنات من يصدقه في هذا هذا كلام لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له فلذلك
لا يحد حد القذف وليس بقدر لكن قلة أدب هذا سمى قلة أدب فيعزر يؤدب يضرب ضربا يؤدب من خلاله على هذا الكلام لكن لا يصدقه أحد لأنه لا يمكن يكون كل أهل خاصة أهل بلدة لم يعرفوا بهذا لم
يعرفوا بهذا مثلا أم لوط مثلا عرفوا بهذا الأمر أنهم يأتون الرجال دون النساء عرفوا بالبلدة وانتشر حتى لم يبقى بيت إلا فيه ذاك إلا بيت لوط على صلاة السلام وذاك يقول الله فما وجدنا فيه
غير بيت من المسلمين فالقصد هنا أنه إذا قذف أهل بلد قال كل أهل البلاد الفلانية زنات هذا الكلام ليس قذفا وإنما سوء أدب وقلة أدب فيؤدب ويعزر يجلد يسجن يغرم بحسب ما يراه القاضي نعم لكن
لو قذف أهل قرية مثلا صغيرة من القرى الصغيرة مثلا قال وانتشر عنهم عندهم الزينة مثلا متساهلون في هذا الأمر مثلا وقذفهم قال أهل هذه البلدة زنات فهنا يجلد حدا واحدا يجلد حدا واحدا لكن
لو قذف أشخاصا بأسماء قال فلان زاني فلان زاني فلان زاني فلان فكل فلان له حد أما إذا قذف أهل البلدة جميعا فهو حد واحد وإذا قذف أشخاصا بأعيانهم فلكل شخص حد يقام عليه لعمق الله تبارك
والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة مع أنه رمى ما قال محصنة وإنما قال محصنات رمى عددا ومع هذا كم حد له ثمانين جلدة إذا الذي
يرمي مجموعة يحد حدا واحدا وإذا رمى كل واحد على حدا أو كل واحد على كل واحد على حدا فكل واحد له حد خاص به وضحت الصورة إن شاء الله طيب من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو
يقتل يقتل لأن هذه ردة من قذف نبيا أو قذف زوجة نبي فهذه ردة هذه ردة هذا يقتل حد القذف عليه إن هذه فيها طعن في عرض النبي وطعن في النبي نفسه فلذلك هذا يكون ردة والعياذ بالله ويقتل
مرتدا نعم الصلاة عليكم قال المؤلف ورحمه الله باب حد المسكر أحد عنده سؤال على حد القذف فضل لا يكون عفيفا عن الزنا يعني لم يزن من قبل يكون عفيفا أي لم يزن من قبل لا ليس حدا لا يقذف
إنه غير مختار لهذه الكلمة نعم القاضي يقدرها حسب البلد إذا كان البلد هذه الكلمة قذف أقام عليه حد القذف عندهم إذا كانت هذه الكلمة شتيمة في البلد فيعامله على أنها شتم يقدرها إذا قلنا
تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة والبلاد نعم نعم هذه ما فيها مزاح هذه الأمور فإذا قال الكلمة لصاحبه يا زاني يعني يقول أنا ثغشمر معاه أو كذا طيب هذه ما فيها إذا اشتكاه يقام عليه الحد
نعم امرأة تتشبه للبس أو تصرفات كاملة مسترجلة بالزانيات لا يجوز يقول لو أن امرأة كانت مثلا تلبس لباس الزانيات مثلا أو أنها تجلس في أماكن الزانيات مثلا مثل بيوت الدعارة أو غيرها أو
كذا أو رآها مع رجل في الليل في ظلمة أو كذا لا يجوز أن يقال إنها زانية يقول الذي رأى يقول رأيتها في الليل مع شخص هكذا رأيتها تلبس لباس زانية لكن لا يقول زانية لا يقول زانية إلا إذا
رأى الزنا لا يجوز أو أقرت هي بذلك آخر سؤال تعزير سيأتينا يلا بسم الله حد المسكر من شرب مسكرا مائعا أو استعطى به أو احتقا أو أكل عجينا ملتوطا به ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا
وأربعين إن كان رقيقا لا يجوز إنسان يشرب الخمر والله تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر وإنما ذكر أنه محرم ذكر أنه محرم ولم يذكر حده كما ذكر حد القذف وحد الزنا طيب وحد القتل لكن لم يذكر
حدا شرب الخمر وإنما ذكر أنه محرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم وقال جلد في الخمر جلد في الخمر كما جاء في
حديث علي وحديث أنس أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم في الخمر جلد بالجريد وجلد بالنعال وغير ذلك لكن ثبت أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتلفظ يقول حد الخمر أربعين أو حد
الخمر ثمانين لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت من فعله كما في حديث عيد النبي طالب رضي الله عنه وقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر فقال علي في عهد عثمان فقال عثمان لأنه
أحد الشهود قال رأيته يشربها الثاني قال رأيته يتقيأها فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها أغضي علي فقام علي رضي الله عنه وقال قم يا حسن فجلده الحسن ابن علي قال قم فجلده فقال الحسن
واللي حارها من تولى قارها يعني لا لا لا أريد أن أجلده فقام علي وقال لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يا عبد الله قم فجلده فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلده فقال علي رضي
الله يكفي هذا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وكل سنة الشاد من هذا حديث أنس أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر
فجلده أربعين صلى الله عليه وسلم فالقصد أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حده أربعون ولذلك اختلف أهل العلم هل حد الخمر أربعون أو حده ثمانون أو أنه يعني يرجع إلى
تقدير القاضي قد يجده أربعين قد يزيد على الأربعين قد يزيد أو أقل شيء أربعين وممكن يزيد إلى ثمانين خاصة أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله ثمانين لأنه سأل عبد
الرحمن بن عوف فقال أقل الحد ثمانون فدل على أن الخمر ليس بحد يقول أهل العلم لما قال أقل الحد ثمانون وهو حد القذفي أرى أن تجده ثمانين فاختار عمر ذلك وجلده ثمانين فقوله أقل الحد
ثمانون قال دليل على أن الخمر ليس أو أن الجلد في الخمر ليس بحد الخمر لم يكن بالصوت كما كان الأمر بالنسبة لحد الزينة كما مر بنا أنه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما واضح
ويرفع حتى يرى إبطه يعني في جلد محدد معروف بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال يجلدون بالجريد الجريد له السعف بعضهم يضرب يده وإنما فيه تعزير وإنما فيه تعزير ولذلك التعزير يمكن أن يصل
إلى أربعين ممكن يصل إلى ثمانين ممكن يصل إلى أكثر لأنه جاء في حجة عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثاني فاجلدوه فإن شربها
الثالث فاجلدوه فإن شربها الرابع فاقتلوه قالوا ولا يكون القتل إلا إن هذا تعزير إن هذا نوع من التعزير وليس نوعا من الجلدي أو الحدي على كل حال المهم أن أهل العلم اختلفوا في الخمر هل
الجلد فيه حد أو أنه تعزير وبعضهم قال الحد أربعون وما زاد عليه يكون من باب التعزير والعلم عند الله ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه تعزير أنه تعزير ولذلك ينظر في كل قضية على حدة
والشارب على حدة هل هو شرب أكثر من مرة شرب مرة على ظاهر يعني ظاهره الصلاح ظاهره الفساد وهكذا يقدر القاضي ذلك من شرب مسكرا مائعا المسكر هو الخمر وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل
مسكر خمر وكل خمر حرام قال عمر الخمر ما خامر العقل يعني غط العقل ومنه سمي الخمار خمارا يعني تغطي المرأة بها برأسها فالخمر الذي يخامر العقل أي يغطي العقل فكل مسكر خمر كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم مسكرا مائعا الشرب معروف أو استعط به استنشقه استنشقه هذا الاستعاط أو احتقنه بإبرة هذا المسكر سواء كان خمرا أو هذه المخدرات الآن التي تنتشر بين الناس والآن شوفوا
الاستعاط الآن المخدرات يأخذونها بأنوفهم أو أكل عجينا ملتوتا به يعني معجوم به مع الخمر مع الخمر ودع بعجين ولت به يعني عجينا به كثيرا قال ولو لم يذكر حد ثمانين إن كان حرا قال حد
ثمانين هنا من باب التعزير كما قلنا قبل قليل إن كان حرا وأربعين كان رقيقا ذكرنا هذا قبل قليل أن هل العبد نصف الحر ولا هذا خاص بزين الأمة الظاهر الله العنى العبد كالحر في هذا طيب قال
بشرط كونه يذكره الآن إن شاء الله تعالى نعم رحمه الله بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره كثيره يذكر السلام عليكم كثيره يذكر طيب يقول الذي يجلد في الخمر من هو المسلم غير
المسلم لا يجلد في الخمر لأن الخمر عندهم حلال فلا يجلدون في الخمر لكن يمنعون من شربها في بلاد المسلمين يعني يظهرونها أمام الناس هذا لا يجوز لهم ذلك يمنعون من ذلك قال كونه مسلما
مكلفا المكلف قلنا هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل والبالغ مختارا يعني لو إنسان شرب الخمر ووضع له في كأس على أنه عصير فشربه وظهر أنه خمر هل يجلد في هذا لا يجلد في هذا لا يجلد في
هذا مثل حين بعض الناس يروحون الفنادق مثلا اللي فيها خمور وكذا في حسب ماية أو شيء شديد أو عصير فيشربه ثم يسكر هذا لا يقام عليه الحد لماذا أنه لا يجلد ويقول بيسوي نفس ما يدري هذا
بينه بين ربه هو يعامل لله تبارك وتعالى يكذب يقول لا أنا أظنه يكذب عقوبة الدنيا شنها ربعين جلدة لكن عقوبة الآخر عندما يكذب عند الله تبارك وتعالى فالشاهد من هذا أنه لا بد أن يكون
مختار من غصب على شربه أو شربه ولا يدري أنه خمر فإنه لا يقام عليه حد المسكر قال عالما أن كثيره يسكر لأن الأصل في الخمر هو ما أسكر كثيره فقليله حرام فإنسان يقول النبي صلى الله عليه
وسلم ما أسكر ملء الفرقي فملء اليده حرام خمر لا يجوز يعني الفرق اللي هو تقريبا 16 رطل كبير جدا زين هذا يسكر خلاص هذا حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام حتى لو لم يسكر وبعض المدمنين ممكن
يشرب الخمر باجتماعه بتفكير وكذا وهذا ويشرب خمر هل يقال مثلا هذا لا يحد لأنه ما يسكر أصلا لأنه أدمن هذا الخمر فلا يؤثر فيه لا يجلد هنا حد الخمر ولو لم يسكر ولو لم يسكر ليس من شرط
شرب الخمر أن يسكر الإنسان حتى يقام عليه الحد فإذا كان كثيره يسكر فإن قليله حرام إذا كان كثيره لا يسكر مثل بعض الأدوية بعض الأدوية يكون فيها نسبة كحول أو شيء أو كذا لكن لو شرب خمسين
قرشة كما يقولون لم يسكر هذا لا يقال أنه خمر لا يقال أنه خمر لأنه لا يسكر كثيره لا يسكر كثيره فهذا ليس بخمر هذا ليس بخمر طيب لو كان يظن أنه لا يسكر كثيره لكن أسكر كثيره فهنا أيضا لا
يحد لأنه كان يظن أن كثيره لا يسكر نعم من تشبه بشراب الخمر طيب في مجلسه وآنيته حرمة وعزر يعني واحد يقلد شراب الخمر مثل الحين بعض الجهال يجيب العصير يطق الكاس بالكاس مثلا ويسوي نفسه
دايخ وما دري شنون ويشرب وما دري شنون يقلد هؤلاء السكارة والعياذ بالله هذا لا يقام عليه الحد السكر لأنه لا سكر لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا يؤدب يعزر
لأنه لا يجوز له أن يتشبه هؤلاء لكن لا يقال إنه شرب الخمر نعم ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ نعم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام يتغير يتغير هذا العصير يسمونه النبيذ
يسمونه النبيذ يعني يترك مدة فيتغير كنتمر مع ماء مثلا يترك ثلاثة أيام يخمر شوي يعني يسكر أحيانا شوفون لبن لا تركته مدة طويلة وخاصة لصال الجو حار يحمض حيل طيب العصير كذلك يحمض حيل
وقد يسكر قد يسكر هذا يسمى النبيذ هذا يسمى النبيذ يعني ما نبيذة تركه فترة من الزمن هذا طبعا يختلف من بلاد الحارة إلى البلاد الباردة لأنه في البلاد الحارة بسرعة يخمر أو بسرعة يصير
نبيذا لكن في البلاد الباردة لا كذلك لو بقي أقل من يومين أو كذا صحيح تغير طعمنا العنب يؤثر فيه شوفوا على تش اللي حاط معاه من الفاكهة يؤثر فيه أو اللبن أو كذا فإذا كان بلغ درجة
الإسكار فصار خمره وذلك يذكرون من طرائف الأمور يعني العجز حريم الكبار عندنا فيحطون الأشار مثلا فوق السطح حساس يصير خل حطونا فوق السطح مثلا حساس يصير طرشي وكذا وياكلونا بعدين وهذا
فلازم يبقى مدة طويلة عساس يصير خل وصير أشار وكذا فالمهم أن يخلونا مدة معينة إذا زادت المدة يصير خمر يصير خمر بعد ذلك مع المدة لكن حطونا مدة معينة مدروسة يعني فكان العجائز الحريم
الكبار يدعون الله يالله خل ولا خمر يالله خل ولا خمر يعني يا رب ما قصدنا الخمر قصدنا الخل فالقصد أنه المؤلف هنا بنى على هذا الأساس أنه لو ترك ثلاثة أيام يصير عادة يعني يتكلم عن زمنه
أو عن بلده الذي هو فيه أنه عادة يصير خمرا يصير مسكرا فقال حرام لكن الأمر مبني على الواقع إذا تحول إلى مسكر فهو حرام وإن لم يتحول إلى مسكر فليس بحرام مبني على الواقع هل تحول إلى
مسكر أو لم يتحول إلى مسكر هذا حكمه الله العالم ما خلط من الخمر يعني وضع الخمر على الطعام مثلا بعض الناس يحط خمر على الطعام مثلا أو كذا فهل هذا حرام هو حرام من ناحية أن الخمر الأصل
فيه أنه إيش يتخلص منه يتلف هذا هو الأصل والصحابة رضي الله لما حرمت الخمر أراقوها هذا هو الأصل لكن حين تكلم عن واحد لو أكل أكلا وقالوا له ترى اللحم مقلب بيرة لا يقال إنه شرب المسكر
لأنه أولا لا يسكر ثانيا الخمر ضايع الخمر ضايع هنا لكن لا يقال إنه يجوز له وضع هذا الأمر الخمر أو البيرة أو كذا لكن لا يقال إنه شرب مسكرا لأنه في الحقيقة هذا لو أكل منه أو شرب منه
كمية كبيرة أيضا لا يسكر إذن ليس بخمر إذن ليس بخمر مثل الماء لو خلطته نجاسة لو خلطته نجاسة إذا أثرت هذه النجاسة فيه لا يجوز الوضع به ولا يجوز شربه لأنه خلطته نجاسة أثرت فيه لكن لو
كانت هذه النجاسة لا تؤثر فيه يعني يكون الماء كثيرا والنجاسة قليلا يعني لما تجيب مثلا إناء كبير من الماء تضع فيه قطرات من البول مثلا هل تنجسه هذه القطرات لا تنجسه ويجوز الوضع به
ويجوز شربه يقول كيف تشرب فيه بول لكن لو وطعت قطرات من الخمر لا تؤثر فيه فهنا هذا يجوز شربه ويجوز الوضع به إنه لم يتنجس ولم يسكر وضحت الصورة إن شاء الله تعالى لكن هذا لا يعني أنه
يجوز وضع الخمر هنا ولكن الكلام فيه هل هو مسكر أو غير مسكر هل يقام عليه حد السكر أو لا يقام عليه هذا الحد طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم عليكم وإنكم سيأتيكم التعزير ما
جاء إن شاء الله تعالى طيب أحد عندنا سؤال كيف حرمه لأنه من تشبه بقوم فهو منهم لا يجوز تشبه بالكفار حرم فعله حرم فعله يتشبه بالفساق والكفار لا يجوز لا لا لا ليس بحرمه هنا نعم ارفع
صوتك شوي ما يجوز إذا كان بعض الأدوية قد تكون بعض الأدوية فيها نسبة كبيرة من الكحول يعني ذكر لي بعضهم أنه تقوم في مثلا نسبة 18% كحول هذا لا يجوز شربه ويستعاد عنه بدواء آخر لأن هذا
كثيره يسكر فهذا لا يجوز استعمال هذه الأدوية نعم نعم يسمى بوضة أيوة هذا شراب شوف اختلاف اللغات عندنا البوضة حنا البرد آيس كريم أيوة العبرة هل تسكر شربته شربته شربته ما أدري إذا كان
يسكر العلة واضحة الكلام واضح كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرق قاعدة قاعدة نعم ألا وابد الله أنه لا لا هم يشهدون عليه أنه اعترف فهذا يكون بينا هذا اعتراف
لا الشهود يقول لا اعترف يأخذ قولهم يقولون زنى يقولون اعترف أنه زنى أقره يشهدون عليه بالإقرار يقام عليه الحد عليه هو أي نعم حد الزنى أي ما ما يقال قذف لأن هذا هو اعترف بذلك وهم
يشهدون أنه اعترف خلاص ما يقبل ما يقبل إنكاره لأنه في شهود أي نعم في شهود كلهم ينقلونهم المحامي ننكر الله نستعانه نعم كيف متأول شنو يعني كيف متأول الآن يعني الآن يعني مذهب أبي حنيفة
رحمه الله تعالى أن الخمر لا يكل من العنب والتمر والجمهور على أنه من كل شيء والآن الخمور في الدنيا من غير العنب والتمر كثيرة جدا فيأتي إنسان يقول ما في خمر إلا عنب والتمر لا هذا
التأويل لا يقبل لا يقبل منه هذا التأول نعم إنعم يقام عليه حد السرقة الخمر أو عفوا القذف هذا إذا عفى يعني صاحب الحق يقبل منه قال لأن هذا حق محض للإنسان الوحد القذف حق محض السرقة
فساد في المجتمع فإذا قالوا هذا حق لله وللعبد فإذا وصل إلى القاضي لا يقبل اعتذاره عنه طيب بالنسبة للنساء إذا كان في أسئلة ترسل على الرقم إن شاء الله تعالى تسعة تسعة سبعة واحد خمسين
أربعين النساء إذا في سؤال تسعة تسعة سبعة واحد خمسين أربعين نعم من عنده سؤال مرة ثانية يلا القات يعني عندك القاعدة ما أسكر كثير فقليله حرم إذا كان يذهب العقل فإنه حرم يرجع فيه إلى
واقعه يسكر أو لا نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يقول هل إقامة الحد يسقط الذنب نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات فكل من أقيم عليه الحد سقط ذنبه الذي أقيم
عليه الحد لأجله قتل في حق الآدمي في حق آدمي ما يسقط حق الآدمي نعم وقع هذا خلما يقع اسأل عنه لا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يعني الإنسان ما يشرب الخمر ويذهب إلى
المسجد نعم تبقى رائحة الخمر كل واحد رائحة الخمر تؤذي الناس تؤذي الملائكة نعم نعم نعم إذا اعترفه أو شهد عليه شاهدا يعني يقول من شرب الخمر في بيته هل يقام عليه الحد نقول إذا شهد عليه
أبناؤه خلاف الأبناء طيب إذا شهد عليه اثنان رجلان أو اعترف هو نعم يقام عليه الحد إذا ما اعترف ولا شهد عليه أحد لا لا يقام عليه الحد هنا نعم بخلال الوقت آخر سؤال بيع الخمر لعن النبي
صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم لعن الله بائعها وحاملها والمحمولة إليه ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وشاربها كلهم العنون والعياذ بالله لا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين
يوما نعم هنا الله أعلم فضل الشيخ هذه سائلة تسأل تقول عن البنج في العمليات في الأسنان أو في الجسد هل يدخل في الإسكار لا لا يدخل في الإسكار لأن الإسكار يجمع أمرين يجمع ذهاب العاقل
ويجمع الطرب يطرب الإنسان مع الخمر يستانس يعني يهلوس وكذا أما البنج هذا لا ليس فيه طرب فلذلك البنج ما فيه بس إن شاء الله تعالى يأخذ الناس في العمليات بنج الأسنان أو بنج العام أو بنج
معين من الجسد كل هذا إن شاء الله تعالى لا يضر وليس من المسكر والله أعلم نعم نكتفي بهذا خير إن شاء الله والله أعلم نبينا محمد
114 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه
إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله وبياكم ونجعل فردوس مثوايا ومثواكم واذكروا نفسي واذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نواه فلنخلص نية
ونحن لله تبارك وتعالى في طالبنا للعلم في رفع الجهل عن أنفسنا والعمل بهذا العلم وتبليغه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر جمادة الآخرة لسنة احدى واربعين
واربعمائة بعد الألف الموافق ليلة الثالث عشر من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد
لله رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحدي عشر الهجري وما زلنا مع كتاب الحدود ووصلنا إلى باب التعزير نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا ووالدين والمسلمين والمؤمنين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب التعزير
طيب باب التعزير التعزير هو التأديب وهو في حقيقة المنع عزرت فلان منعته إما منعته من فلع الشيء أو منعته من أن يؤذى والأصل فيه التأديب وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد لأن العقوبات إما
أن تكون فيها حدود كالسرقة والقتل والشرب الخمر وغيرها فيها حدود وهناك معاصي ليس فيها حدود كعقوق الوالدين والثب والإهانة والظلم وغير ذلك هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب يؤدب فاعلها
فهذا هو التعزير فالتعزير هو التأديب والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر هذا الضرب ليس عقوبة وإنه من باب التأديب وكذا قول النبي صلى
الله عليه وسلم فإن أخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا أخذوها منه لأن الزكاة تركن ويجب أن يدفعها لكن قوله ونصف ماله يعني ونأخذ نصف ماله هذه عقوبة تعزيرية فالتعزير عقوبة تأديبية
يقدرها القاضي القاضي يقدر هذه العقوبة وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي قد تكون في يعني مع بعض
الناس تأنيب فقط يقال له فعلت كذا وكذا لا تستحي استحي على وجهك استحي من الله استحي من الناس لا يليق بمثلك هذه كلمات تقتله أحيان بعض الناس تقتله الكلمة يعني يقول لو ضربتني مئة صوت
أهم أخف علي من هذا الكلام فيكون أحيان بالكلام وأحيان يكون التعزير بالضرب وأحيان يكون التعزير بالغرامة المالية وقد يكون التعزير أحيان بالسجن فهذا يرجع إلى تقدير القاضي بحسب ما أتى
من خطأ فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان يعزره أن يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها فهذا هو التعزير قال يجب في كل معصية لا حد فيها لأنه كما قلنا عقوبة شرعية ولكنه قد يكتفي
القاضي بتوجيه اللوم فقط ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا هذا تعزير بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذلب فلا يستطيع أن
يرد قال ولا كفارة أي لا حد فيها ولا كفارة كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان هذه فيها كفارات ما فيها تعزير وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة مثل من
سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة مثلا من شتم والديه من شهد شهدت زور مثلا هذه ما فيها عقوبات شرعية مقدرة وإنما يعزر
فاعل ذلك من يؤذي جيرانه مثلا كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل إلى الزينة لقي امرأة قبلها أو لمسها مثلا هذا لا هزاني ولا هكذا لكن يعزر يؤدب
بما يراه القاضي مناسبا قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى إقامته إلى مطالبة لأنها تأديب للمجتمع لا يحتاج أن يشتكل إنسان يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر مثلا المنكر أو الشرطي أو
ما شابه ذاك الأمور أو القاضي رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكل والدان أو الذي سب أو كذا يقول لا أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية واستثنى بعض أهل
العنكبة في المذهب الوالد إذا يعني أخطأ في حقه ابنه قال لا بد من مطالبة الوالد هنا لكن غيره لا الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا قال إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا من
مطالبة الوالد لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا الحق لأنه حق خالص له قالوا والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثنى في هذا الأمر وذهب البعض أنه لا يستثنى أيضا إذا شتم والده قال ولا
يعزر الوالد بحقوق ولده يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر لأن الولد من كسب أبيه ولحديث أنت ومالك لأبيك مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مرة بنا أن فيه ضعف أن فيه
ضعفا فلذلك من بنى هذا الحكم بنى على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم نعم أسأل عليكم ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة صوت إلا
صوته نعم قال لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات يعني لا يجلد أكثر من عشر جلدات في الصوت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من
حدود الله الحدود معلوم أن أعلاها في الجلد ما هو تذكرون جلد مئة وهو الزاني غير المحصن وقيل في المحصن أيضا المهم الجلد مئة جلدة للزاني وبعده يأتي القاذف يجلد ثمانين ثم شارب الخمر
ويجلد أربعين جلدة قالوا التعزير لا يجلد أحد في حد فوق عشرة أصوات إلا في حد والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد قالوا إذن لا يجلد فوق عشرة أصوات فقط يعني حد التعزير
عشرة أصوات تسعة ثمانية سبعة عشرة أقصى شيء وإذا قال المؤلف هنا ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أصوات لهذا الحديث والحديث في الصحيحين لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود
الله بعض أهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا وهنا لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر أو حد الزينة أو حد القذف لا وإنه
مقصود حد من حدود الله أي شيء حرمه الله أي في حق من حقوق الله إلا في حق من حقوق الله هذا الذي يمكن وذلك قالوا يزيد التعزير ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ممكن يكون مئة بل قد يصل
التعزير إلى القتل أحيانا قد يصل القتل لأنه منع عن فعل شيء كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها الثانية فاجلدوه فإذا شربها الثالثة فاجلدوه فإذا شربها
الرابعة فاقتلوه هذا تعزير وكمثلي ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد قلنا الذي يقتل عمدا ثم يتنازل أهل المقتول يتنازلون بالصلح مقابل مبلغ من المال فأعطاهم مبلغا من المال وعفوا
عنه وهو قاتل عمد وهذا حقهم أنهم يتنازلون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أدعون إليه بإحسان هذا حقهم فلو قدر أن هذا الإنسان القاتل قتل شخصا
آخر وأيضا ذهب إلى أهله وأرضاهم بالمال حتى يتنازلوا قال بعض أهل العلم القاضي يرى أن هذا الإنسان مفسد في الأرض وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الأموال حتى
يسامحوه وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة فهنا يتدخل القاضي قالوا ويقتله تعزيرا لا قصاصا يقتله من باب التعزير لا من باب القصاص فالقصد أن التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي إلا في حد من
حدود الله وأن الحد هو هنا يعني الحدود المعروفة اللي هي شرب الخمر أو الزنا أو القذف فنقول لا يزاد في التعزير على عشرة أسوات وإذا قلنا إن معنى الحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى
أي حرام حرمه الله جل وعلا فهنا الأمر يكون مفتوحا وللقاضي أن يجد فوق عشرة أسوات قال إلا إذا وطي أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا لأن هذا شبه حد لأن الإنسان الله تبارك وتعالى
يقول في وصله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإذا كان عندك ملك يمين لك أن تطاعها لأن هذه كالزوجة في الوطق تطاعها كما تطاع زوجتك لكن إذا
كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها اثنان أو ثلاثة أو أربعة تخدمهم فلا يجوز لأحد أن يطاعها لا يجوز لأحد أن يطاعها لماذا؟
لأن هذه شراكة وليست ملك يمين له فلو قدر أن هذا وطي أمة نقول له لا ما لك حق قال لي شرك بس ما تملكها ما تملكها وحدك حتى تطاعها فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني لكن ينزل فيه قال ينزل
جلدة يعني يجده مئة إلا جلدة حتى لا يكون كجلد الزينة ولكنه قريب من الزينة لأنه يشبهه من كل وجه تقريبا نعم ما عدا أن له شبهة ملك نعم وإذا شرب مسكر النهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد
نعم إذا شرب مسكر في نهار رمضان هو شرب المسكر كم فيه؟
أربعين جلدة أو ثمانين على قول عمر رضي الله عنه يعني قول علي رضي الله عنه فهنا قال لكن هذا لم يكتفي بشرب المسكر شربه في نهار رمضان يعني عمل كم جريمة؟
جريمتين شرب مسكرا في نهار رمضان ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر قال فيزاد عشرين جلدة مع جلد حد المسكر لأن هذا أيضا فيه الحد وفيه أيضا نصف الحد وهو عشرين جلدة مع
جلده أربعين للمسكر نعم ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله نعم أيضا هذا بين التعزير أن يسود وجهه طيب يوضع عليه مثلا الفحم أو ما شابه
ذلك من الأمور حتى يراه الناس ويعرفوا أنه فعل شيئا منكرا لأن المقصود الردع له ولغيره كما قال الله تعالى فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة
لغيره وأيضا تأديبا له وكذلك هنا قال يسود وجهه حتى يراه الناس فهو يعني كما يقول يد تبلع الأرض ولا يراه الناس هكذا فيكون هذا رادي على الله ما يعيدها مرة ثانية وفي الوقت ذاته الناس
الذين يرون هذا الأمر يمتنعون عن هذا الفعل أو ما شابهه حتى لا يفعل به كما فعل به قال والمنادات عليه بذنبه يعني إنما فعلنا به هكذا لأنه فعل كيتا وكيتا حتى يرتدي عن الناس عن فعل مثل
هذه المعصية أو الجريمة قال ويحرم حلق اللحية لأن هذه فيها معصية لله تبارك وتعالى فلا تجوز يعني إنما يفعل به ما يجوز حلق اللحية محرم قال فلا تحلق لحيته من باب التعزير لا تحلق لحيته
من باب التعزير ولا يؤخذ ماله من باب التعزير وستتنا بعض أهل العين كما ذكرنا في الحديث السابق من منعنا زكاة ماله ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا ويستتنا أيضا الغال من الغنيمة أنه يحرق
متاعه وهذا من باب أخذ المال يحرق متاع الذي يغل من الغنيمة نعم والذي يأخذ منها قبل أن تقسم على الجيش نعم نعم هذه ألفاظ وهي تختلف كما ذكرنا في ألفاظ القذف تختلف من بلد إلى بلد ومن
زمن إلى زمن المهم أنها كلمة تسيء إليه إذا قال كلمة تسيء إلى هذا الإنسان وخلنا نقول يضحك الناس عليه بها أو يتهمونه بهذه الكلمة فإنه يؤدب إذا قال مثل هذه الكلمات أو ما يشبهها
والقرنان هو الذي يعني لا يغار على الديوث الذي لا يغار على أهله يقال له قرنان أي كان امرأتك ركبت لك قرونا لذلك لا تغار ولا تهتم ولا كذا يعني يقودونك أو كذا فالمهم أن هذه ألفاء
والعلق الذي هو الكافر العلوق هم الكفار يقال لهم علوج أو علوق فالعلج أحدهم علج أو علق فالقصد أنها وهي تشبه أيضا كلمة الديوث لها في المعنى أيضا قريبة من كلمة الديوث فالشاهد من هذا
أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلاد تختلف باختلاف ما يستخدمونه من الكلمات التي يعتبرونها يعني عيبا أو سبا أو شبه ذلك قال ويعزر من قال لدمي يا حاج فهذه بعكسها تماما الذمي
يقول ليا حاج كأنه يقول الكنيسة مثل بيت الله المسلم إذا ذهب إلى بيت الله يقال له حاج
طيب هذا يذهب إلى الكنيسة تقول ليا حاج ما تقصد لا يجوز لك ذلك فيعزر من قال لدمي يا حاج لأن هذا إنسان كافر يذهب إلى كنيسة تقول ليا حاج كأنك تشبهه بعجاج بيت الله فيؤدب من قال مثل هذه
الكلمة لدمي أو لعنه بغير موجب لأنه أيضا الذمي الأصل له حرمته وظالم أنه يعيش في بلادنا وأعطي عقد الذمة وهو الكتاب اليهودي أو النصران الذي يعيش بين المسلمين ويحتكم إلى أحكامهم لا
يجوز إيذاؤه ولا بالسب ولا بغيره فإذا سبه أو لعنه أو أذاه يعزر على ذلك نعم
طيب القطع في السرقة السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم فالكبائر كما قال العلم كل
ما جاء فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو لعن هذا قال له أيش يعني ما جاء فيه حد أو وعيد أو لعن هذه هي الكبيرة أي شيء يعني جاء فيه حد كالسرقة شرب الخمر القتل كبائر أو جاء فيه لعن لعن
الله من فعل كذا أو وعيد بالآخرة ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة وغير ذلك أي شيء يجي فيه لعن أو حد أو وعيد فهذه كبيرة هذه قال لها كبيرة السرقة من الكبار لأن جاء
فيها الوعيد وجاء فيها الحد فهي من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصيحين لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
يشربه وهو مؤمن نفع عنه الإيمان فدل على أن هذه جريمة كبيرة ومنها قول الله تبارك ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فالقضي أن السرقة لا شك أنها من
كبائر الذنوب القطع في السرقة البعض كان يمنع يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني حرام في إيذاء للناس يسجن يجلد يعاقب يدفع سرقه لكن ما تقطع يده وهذا أبدا قطع اليد حكمة من الله تبارك
وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنع من سرقة أموال الآخرين والاعتداء على أموالهم فالقصد أن القطعة في السرقة هذه حكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس وإلا لو كان قضية السجن يعني يسجن يومين
وأطلع أو غير ذلك من الأمور لكن إذا قال تقطع يده خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى ثلاثة أيام الأمر خطير جدا فغير القطع هي فيها فضيحة وغير فيها ردع للآخرين فلذلك القطع هو حكمة من
الله تبارك وتعالى هو الحقيق يعني الذي يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا طبعا هناك بعض الشعراء يمتنع قال يد بخمسمئين عسجد وذيت ما بالها قطعت ديناري يعني معروف أن تذكرون لما تكلمنا عن
الديات اليد كم ديتها نصف الدية واليدان دية كاملة قلنا كل شيء منه اثنان نصف الدية فالإنسان له يدان إذا قطعت يد ففيها نصف الدية إذا قطعت اليدان فيها دية كاملة يقول يد بخمسمئين عسجد
وذيت للمعروف الدية ألف دينار وخمسمئين يعني خمسمائة دينار عسجد يعني ذهب يعني يقول يد ديتها خمسمائة دينار تقطع على ربع دينار كيف يعني يعترض على دين الله تعالى يعترض على حكم الله جل
وعلا فأهل العلم قالوا ماذا قالوا لما هذه اليد لما سرقت هانت لما سرقت هانت ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة فلما زال شرفها لذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق أنها تقطع يده فالقض
أنه في حال الخيانة تهان هذه اليد في حال الأمانة تكرم هذه اليد إذا خانت الأمانة أهينت هذه اليد لأنه هو الذي أوردها هذا الأمر قال ويجب أي القطع بثمانية شروط أحدها السرقة حقيقة يعني
أن السرقة كيف يقال يعني يقول بعضهم يقول كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة طيب فهي شروط القطع في السرقة فلا يقال إن السرقة من شروطها وإنما هذا تعريفها وإنما تقطع في السرقة
لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة وإنما السرقة تعريف الله في كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا من شروطه وعندنا ألفاظ متقاربة عندنا السرقة عندنا الجحد عندنا النهبة عندنا الغصب
عندنا الاختلاس هذه الخيانة كلها ألفاظ سيأتينا إن شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الأفعال الخيانة والخيانة غير النهبة والنهبة غير الاختلاس والاختلاس غير
الغصب والغصب غير الجحد في أيها يقطع الإنسان سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى فالسرقة قال أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء هذه السرقة هي أخذ المال بدون ما يشوفه هذا
يقال الاختفاء يأخذ ويخشى مثلا عنده يخفيه هذه هي السرقة أخذ المال من غيره وصحيح أن في تعريفها من حرز أن يأخذه من حرز كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره نعم مختطف مختطف نعم قلنا
السرقة هي أخذ المال من حرز بخفاء أخذ المال من حرز بخفاء حرز يعني مكان محفوظ فيه هذا الحرز يعني هذا الآن ليس فيه حرز حرز يعني حاطب مكان مخفي أو يعني مكان يحفظ به وسيأتي حرز كل شيء
بحسبه حرز كل شيء بحسبه يعني لو إنسان لو أن إنسان مثلا في الدوانية وباب الدوانية مفتوح على الشارع مثلا وضعه بجانبه ثم دخل البيت وتركه يغسل أو يجيب شيء دخل الإنسان أخذ المال وهرب هذا
ما أخذه من حرز لماذا؟
ما هكذا تحفظ الأموال ما هكذا تحفظ الأموال لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجاء هذا وكسر النافذة جيد؟
وأخذ السيارة وهرب بها هذا أخذها من حرز أين أحط السيارة؟
هذا مكانها عند الباب واضح؟
فهذا حرزها يأخذه بحسبه كما سيأتي على كل حال المهم أن السرقة قال فلا قطع لا منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة ولكن يقطع جاحد العارية قلنا السرقة هي أخذ مال من حرز بخفاء الغصب الغصب
هو أخذ المال بالقهر أخذ المال مع القهر يعني يأخذه رغما عنه يكون أقوى منه أو معه سلاح أو ما شابه ذلك يأخذه أمام السرقة يأخذه بخفاء الغصب يأخذ عينك عينك أمامه يأخذ ماله يبقى العطلية
يأخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شيء النهبة تشبه الغصب أيضا الانتهاب أيضا أخذ المال أمام عينيه غصبا عنه الانتهاب قريب من الغصب وأخذ المال رغما عنه أمام عينيه لكن قالوا الفرق بين
النهبة والغصب أن النهبة تكون في الأموال والغصب يكون في الأموال وفي العقار يعني يغصب أرضه مثلا يطرده من أرضه ليست نهبة هذا غصب يأخذ أرضه يأخذ بيته هذا تكون في العقار أيضا فالغصب
يكون في الأموال والعقار والنهبة تكون في الأموال دون العقار عندنا الاختلاس الاختلاس أيضا أخذ المال خفية طيب لكن لا يكون المال في حرز الفرق بينه وبين السرقة أن السرقة المال يكون في
حرز يفتح الصندوق ويأخذه يسرق المفتاح ويأخذ سيارة الاختلاس لا يأخذه في غفلة يعني واحد جالس ومثلا هذا خل هذا شنحط وقلم مثلا يلا قلم أنا وضع قلمي هنا زين السرقة كيف سرقة السرقة يأخذ
قلمي من جيبي هذا حرز هذا مكان حرزه طيب يغافل يجلي ويسحبه دون ما أدري زين أما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز يقولي شوف اللي هناك شوف هناك أخذ القلم ومشاهد واضح فهذا اختلاس هذا
اختلاس أخذه من غير حرز أخذه من غير حرز أما السرقة فيأخذه من حرزه يأخذه من حرزه عندنا الخيانة الخيانة هي نوع من الغدر واحد يعطيه فلوسة يقول خلي الفلوسة وصلها لفلان يأخذها له خيانة
خانة الأمانة خيانة الأمانة عندنا النهبة قلنا النهبة كالغصب عندنا الجحد الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس فين أنت ما يقول ما لك شي عندي يقول لا عطلي سيارتك أبا روح أوصل واحد مكان
راح وما رد أخذها يا معود سيارتي ما أخذ سيارتك هذه سيارتي مو سيارتك أبي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا أبل بس ساعتك أخذها بس استعارها عطني ساعة ساعتي هذه مو ساعتك استعارها
ثم جحدها هذا هذا الجحد هذا يسمى الجحد في شي بس هذا ان شاء الله مهم وجد عندنا لكن قد يفعله بعض النفس هو النباش يسرق الكفن يسرق أعضاء يسرق كذا هذا يسمونه النباش هذا يسمى النباش
فالقصد أن كل هؤلاء حرامية كل هؤلاء سراق لكن الذي فيه الحد هو السرقة والجحد على الصحيح أما البقية طيب فهذه لا تعتبر سرقة وليس فيها قطع وإنما فيها يعني عقوبات أخرى لتدخل في التعزير
كما قلنا تدخل في التعزير طيب وذا قال فلقط على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية لماذا جاحد العارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم تستعير ثم
تجحد ذلك فأمر النبي قطع يدها فقال أهل العلم هذا نص في أن جاحد العارية تقطع يده جاحد العارية تقطع يده هنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو نحن نقول الإخون الوديعة أنت تودع
عنده شيئا ثم يقول لك ما لك شي عندي طيب هذا خائن هذا لا تقطع يده وليس معنى لا تقطع يده أنه يقال لا عليك بالعافية لا يمكن يسجن يضرب طبعا تأخذ منه رغم أن كالغاصب مثلا الغاصب الأمر
الذي غصبه يأخذ منه ويعاقب يسجن يضرب لكن لا تقطع يده قطع اليد لا يكون إلا في السرقة ويكون في جاحد العارية طيب وقد جاء في العديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على
المختلس ولا على الخائن قطع خرجوا الخمسة هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليس عليهم قطع وإنما القطع كما قلنا على السارق وحتى المستعير الجاحد فيه خلاف وهذه منفردات مذهب
أحمد مذهب الأخر تقول لا القطع في السرقة فقط نص الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما طيب والحديث المرأة قال هذه كانت تسرق وتجحد كانت تسرق وكانت تجحد أيضا فقطع النبي للسرقة لا للجحد
فهذا مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والظاهر والله العالم أنها قطعت يدها للجحدي لأن نص الحديث هكذا في الصحيح البخاري أو في الصحيحين أنها كانت تجحد العارية فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يده وهي التي شفع فيها أسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قالوا شفتوا سرقت هذه كانت سرقت قال لا الجحد يأخذ حكم السرقة
هنا لأن الحديث لفظه أو العائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد فأمر النبي بقطع يدها نعم أيضا من يحسب لنا الشروط هو قال ثمانية شروط صح ولا لا اكتبوا عليها يلا واحد قلنا ايش السرقة هو
قال السرقة طيب الثاني كون السارق مكلفا مكلفا يعني عاقل بالغ هذا المكلف العاقل البالغ فلو سرق طفل غير بالغ عمره سبع سنين ثمانية سنين لا تقطع يده يؤدب طبعا بعد المسلوق يرده قولا
واحدا هنتكلم عن قطع اليد هل تقطع يده او لا تقطع يده لا تقطع يده لماذا لأنه غير مكلف لأنه صغير رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم او الصبي حتى يحتلم فكونه ما بلغ لا تقطع يده
وان يكون عاقلا المجنون لو سرق ما تقطع يده لأنه غير مكلف قال مختارا لو اكره الانسان على السرقة لا تقطع يده لأنه غير مختار غير مختار نعم يقول سرقه يساوي نصابا علم ان ما سرقه يساوي
نصابا طيب هل ممكن يسرق شيئا ولا يدري كم يسوى ممكن ممكن ممكن يسرق شيئا يظن رخيص وطلع غالي هذا الشيء سرق مثلا كتابا هذا الكتاب ينبع دينارين ثلاث دنانير مثلا مثله لكن لما سرقه قال
واحد لا هذا مخطوط هذا قيمته الف دينار هذا الكتاب لأنه مخطوط هذا الكتاب طيب هذا الكتاب الورق من ذهب مثلا لفيه او مزين بالذهب او ما شابه ذلك من الامور او سرق منديلا مثلا يعبر عنه
الانبياء هذا سرق منديلا ومنديل يعني كم يسوى نص دينار دينار مثلا طيب سرق منديلا لكن المنديل مربوط فيه اموال في طرف المنديل ومن طرف الاخر سحبه وراح طلعت معاه هذه طيب وما كان يظن ان
هذه مربوطة به كان اكثر من النصاب فالقصد اذا ان يكون عالما انه يبلغ نصابا طيب كم النصاب النصاب ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا دينار مو
دينار الكويت دينار الذهب دينار الذهب دينار الذهب يسوى اربع جرام ربع كم جرام الذهب الان من عنده فكرة ثمانتاعش الحين طيب جرام الذهب ثمانتاعش فلما نقول اربع جرام كم يلا ابو عبدالله 72
وربع حول الثمانين طيب يعني ثمانين دينار هو دينار الذهب دينار الذهب ثمانين دينار اذا ربع دينار كم يسوى عشرين دينار فالسرق اللي فيها قط هي ما توصل عشرين دينار كويتي اذا ربع شي قيمة
عشر دينار كويتية ما تقطع يده لو قلنا هذا القلم القلم هذا بروح الظاهر اضار فيه المثل لو جاء انسان سرق هذا القلم وهذا القلم قيمة عشر دينار ترى ما يسوى عشر دينار فراغ قلم فرضا يعني
طيب لو قلنا هذا القلم يسوى العشر دينار وجاء احد وسرقه هل تقطع يده لا لماذا دون النصاب النصاب كم عشرون دينارا فلو كان هذا القلم يسوى عشرين دينار تقطع يده فاذا كان ما يسوى عشرين
دينار اذا لا تقطع يده اذا انقطع اليد ما كان ربع دينار ذهب فما فوق طيب ربع دينار ذهب يسوى تقريبا اقرام وربع الربع كما يقال زين اللي هو واحد من ست عشر زين فهذا يعني تقريبا كما قال
حوالي عشرين دينار حوالي عشرين دينار تقريبا هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد بعض الناس يقراها ربع دينار يقول ربع دينار الكويتية لا ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب وهما يعادل تقريبا
عشرين دينار اه من العملة الكويتية فهذا الذي يكون فيه القطع يقول علما علما بان ما سرقه يساوي نصابا اي يعلم ان هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصابا او هذا الكأس او هذه الورقة او هذا كذا
او هذا القلم او هذا الحذاء اي شيء طيب انه انه يساوي نصابا يعلم ذلك فانه تقضى يده في ذلك نعم السلام عليكم الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة طيب اصبر كون المسروق مالا كون
المسروق مالا وفي رواية انه مالا محترما ان يكون مالا المال هو اي ما له قيمة في الشر ما له قيمة في الشر ما ليس له قيمة في الشر لا يقل له مال لا يقل له مال وان ما لابد ان يكون مالا اي
محترما وما لم يكن مالا اي لا قيمة له في الشر لا قطع فيه واحد سرق خمرا سرق سجاير سجاير هذه دخان سرق حشيش حشيش المخدر سرق افيون سرق الات طرب سرق كلبا سرق خنزيرا هذه كلها ليست مال في
الشر ليست لها قيمة في الشر فهذه ليست مالا ليست مالا كل ما حرم بيعه من هذه الاشياء هذه ليست بمال هذه ليست بمال طبعا يعاقب نحن لا نتكلم عن العقوبة نحن نتكلم عن ايش انتبهوا نتكلم عن
القطع قطع اليد لابد ان يكون مالا محترما اي له قيمة شرعية له قيمة شرعية وان يكون هذا المال لمعصوم ان يكون هذا المال لمعصوم اي معصوم الدم معصوم المال ومعصوم المال ان كنتم تذكرون قلنا
اربعة من يذكرنا فيهم المسلم الذمي المعاهد والمستأمن المعصوم الدم لا يجوز الاعتداء على اموالهم ولا يجوز الاعتداء على انفسهم المسلم الذمي اللي هو اليهودي او النصران اللي يعيش في بلاد
المسلمين المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد مثل حين يدخلون في يز قض النظر عن دينه طالما دخل بموافقة الدولة هذا يستقال له ايش معاهد والمستأمن الذي دخل بامان خاص سواء امان من شخص او امان
من الدولة طيب وان كان في الاصل دخل بامان طيب مثل احيان صير رسل بين البلدين بينهم قتال فيأتون الرسل هذا يجوز واحد وهذا يرسل واحد هذا يرسل واحد هذا دخل بامان لا يجوز قتله وان كان في
الاصل هو محاربا لنا لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه ولا على ماله لما دخل بامان واذا قال الله تبارك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة طيب هؤلاء اذا
كلهم معصوم المال من غير معصوم المال الحربي الذي بينك وبينه حر هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه اذا وجدك قتلك واذا وجدته قتلته فماله من بابي او لا لان مالك عنده ايضا حلال هو مستبيح
لدمك ومستبيح لمالك وانت تستبيح دمه وتستبيح ماله هذا يسمى غير معصوم غير معصوم المال وغير معصوم الدم يكون مالا من معصوم او لمعصوم نعم السلام عليكم كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة
الماء ولا بإيناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بذع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب او صنم نعم لا قطع في سرقة الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس
شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلو ان انسان سرق ماء لا قطع فيه نعم يعاقب لماذا سرقت الماء لماذا لكن لا قطع لا يقطع بسرقة الماء لان الناس شركاء في هذا الماء ولا بإيناء فيه خمر
او ماء لان الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال اصلا والماء الناس شركاء فيه المشكلة الاناء يعني سرق الخمر وهو داخل الاناء فنقول اذا كان سرق الخمر لانه خمر هنا لا قطع عليه اذا سرق
الاناء لوجود الماء الذي فيه يريد الماء لا يريد الاناء لا قطع عليه لكن اذا سرق يريد الاناء ما يريد الخمر ولا يريد الماء كان سرق الاناء الذي فيه الخمر وسكب الخمر وهرب اذا ما يبي
الخمر يبي ايش يبي الاناء او سكب الماء وهرب بالاناء اذا يريد الاناء لا يريد الماء فهذا اذا تقطع يده لكن بشرط ان الاناء ايش يسوى 20 دينار فما فوق يبلغ نصابا يبلغ نصابا الاناء هذا
فاذا سرق الاناء ينظر هل اراد الاناء او اراد الماء اذا لم يتبين لنا شيء الاصل انه يريد ما في الاناء لا يريد الاناء هذا الاصل يريد الخمر او يريد الماء فهنا لا قطع عليه لكن اذا غلب
على ظن اعترف او كذا انه اراد الاناء وكان الاناء يبلغ ثمنه نصابا فانه تقطع يده لاجل ذلك لان المصحف اصلا في المذهب لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلذلك قالوا سرقته لا قطع فيها طبعا يعاقب
انتبهوا لهذا اكررها ان البعض يظن انه خلاص قل عليك بالعافية وكذا لا يعاقب لكن لا تقطع اليد نحن نتكلم عن قطع اليد لا تقطع اليد لانه سرق مصحفا لماذا لان المصحف اصلا لا يجوز بيعه لا
لانه مال غير محترم لانه لا يجوز بيعه فلذلك كان تقطع يده بها لانه لا يقال انه سرق مالا لانه لا يباع المصحف هذا قول المذهب هناك قول اخر انه تقطع اليد بسرقة المصحف قال ولا بما عليه من
حلي يعني بعض المصحف تلقي عليها ايش مذهبة ولا شي طيب او مصحف في كيس من قماش غالي مثلا من حرير او ما شابه ذلك والكيس هذا يسوى مثلا النصاب يبلغ النصاب او الذهب الذي على المصحف مثلا او
الحلي بتاع المصحف على النقش بزمرد او ما شابه على الغلاف مثلا وكذا يسوى ثمنا غاليا شوفوا انت المصحف اللي تصير فيها اهداءات تهدس تلقي المصحف يعني بصندوق غالي جدا وكذا وصندوق من ذهب
وما شابه ذاك من الامور قال كذلك هذا تبع للمصحف لان المصحف هو الاصل المصحف هو الاصل فلا تقطع اليد في مثله هذا لان الاصل في كتب البدع وكتب الكفر وكتب السحر هذه تتلف فلا تقطع يد
الانسان الذي سرقها ولكن ايضا كما قلنا يعاقب لان هذا افتئات على الامام لان هذا من واجب الامام وليس من واجب الناس لكل واحد يروح ويبوق كتب السحر وكتب هذا يسطو على بيوت الناس هذا موضوع
اخر لا يجوز لكن القصد انه لا تقطع يده لا تقطع يده بسرقة ولا الصور كالتماثيل وغيرها لان هذه ايضا لا قيمة لها في الشرع ويجب اتلافها قال ولا بالة لهو الالات اللهو بشكل عام المحرمة لا
يجوز القطع في سرقتها لا تقطع اليد بسرقة الالات اللهو لانها لا قيمة لها في الشرع قال ولا بصليب ولا صنم كذلك الصلبان والاصنام هذه لو انسان سرقها فلا تقطع يده نعم قد يعاقب على افتئاته
لكن لا تقطع يده المهم ان المسروق لا بد ان يكون مالا محترما ان يكون مالا محتر حتى تقطع به اليد نعم السلام عليكم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي
احدهما وتعتبر القيمة حال الاخراج نعم النصاب بالنسبة ذكرنا قبل قليل النصاب ربع دينار ربع دينار ذهب وهو ما يعادل في عملتنا نحن في الكويت نحن هنا 20 دينارا وفي عملة الريال السعودي كم
يساوي 250 تقريبا تقريبا 250 ريال من السعودية هذا هو النصاب هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد كم بالدولار 60 دولار حوالي 60 دولار حوالي 60 دولار كم جنيه يلا خلنا ناخد عملات الناس
كلها عطونا بالياباني والصيني وما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه القطع قال وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار جاءت في بعض رواية ثلاثة دراهم تكمل الفضة الفضة الآن سعره نازل جدا فالصحيح
انها على الذهب الرواية في الصحيحين في الذهب في ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار في زيادة او ثلاثة دراهم لكنها لا تصح والصحيح اللي هي ربع دينار فالعبرة بالذهب وليس بالفضة او ما
يساوي احدهم الصحيح ما يساوي الذهب العبرة بالذهب نعم قال وتعتبر القيمة حالة الاخراج يعني اخراجها من الحرز يعني السرقة وقت السرقة لان ممكن الان شوفوا التليفونات الان مثلا الهواتف
الان يعني بسرعة تغير اسعارها صحيح يعني الان التليفون مثلا الان الهاتف الان قيمته مثلا 200 دينار مثلا في قط في قط 200 دينار طيب بعد سرقه الان وقيمته 200 دينار او خلو الغالي خلو
قيمته 70 دينار مثلا 70 دينار في قط بعد سنتين التليفون اللي قيمته 70 صار قيمته 10 دانير مثلا فنأتي الان مسكنا قلنا تعال سرقتها قال لي ما يسوى 10 دانير قل لا ويوم سرقتها كم كان سعرها
العبرة بيوم السرقة وليس وقت القط او وقت القبض عليه ينظر في سعره او قيمته يوم السرقة وليس الان والعكس صحيح لو كان في يوم السرقة يسوى 10 دانير الان يسوى 70 دينارا يعامل معاملة يوم
السرقة وضحت الصورة ان شاء الله تعالى واذا قال وتعتبر القيمة حال الاخراج اي يوم اخرجه من هرزه يوم اخرجه من هرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت صوروا كل هذه الشروط الان حتى تقطع اليد
نعم فنصور نقف هنا ان شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد لمن سرق ونكون الشروط الثانية ان شاء الله تعالى اسبوع القادم احد عنده سؤال بسم الله كيف قطع الكافي صح اي تبقى معه نعم
صحيح طبعا طبعا اعتداء على حقوق الناس واكل اموالهم لنتصور انت اذا انتشرت السرقة في المجتمع ما يمن احد على ماله ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يتبايعون اثر عظيم جدا على المجتمع
يمكن الزينة ايضا اثره عظيم لكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا
يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع
ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم ولكن اثره عظيم جدا على المجتمع ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولكن
115 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة العاشر من شهر رجب المحرم لسنة 41 و400 بعد الألف قليلة الخامس من شهر مارس لسنة 20
و2000 وفي ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب شيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الحدود ووصلنا إلى الشرط الخامس
في شروطي أو من شروطي القطعي في السرقة فنعيدها سريعة ثم بعد ذلك نبدأ الشرح من الخامس نعم اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب القطع في
السرقة ويجب في ثمانية شروط أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديه لكن يقطع في جاحد العارية الثاني كون السارق مكلفا
مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو
ولا بصليب أو صنب الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما
حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج
المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ طيب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب القطع في السرقة وذكر شروط القطع وأنها ثمانية وهذا يبين لنا أمرا مهما جدا ألا وهو قاعدة عند أهل العلم وهي
درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات هذا هو الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات ورد في حديثك أنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم أن الحدود تدرأ
صوروا ثمانية شروط حتى تقطع اليد والصغير لا تقطع يده كذلك مختارا المجبر على السرقة كذلك لا تقطع يده عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا قد ذكرنا هذا وذكرنا مثالا عليه لو سرق منديلا
المنديل لا يساوي نصابا ثم بعد ذلك ظهر أن المنديل مربوط به مال يبلغ نصابا فهنا أيضا لا تقطع يده إنما أراد المنديل ولم يرد المال الثالث كون المسروق مالا أي مالا محترما له قيمة بالشرع
فكل مال لا قيمة له في الشرع كآلات له والخمر والخنزير والأصنام والصلبان هذه كلها لا قيمة لها فهذه لا قطعة فيها تجر على مثل هذه الأمور لكنه لا قطعة في هذا الأمر كون المسروق نصابا هذا
النصاب شوي تغير شوي نحن في الأسبوع الماضي قبل أسبوعين ها لما قلنا النصاب بعضكم قال النصاب 13 دينار ولا لا الذهب غرام الذهب كم كان كم 13 الآن وصل 16 سنة ولا لا أدري الآن غرام الذهب
كم يسوى 16 دينار واحد قال لي أمس كم 16 طيب الآن صار 16 دينار ربع دينار زين يعني غرام و ربع نبي غرام و ربع غرام و ربع هو النصاب كم يعني حوالي 20 دينار تقريبا يعني حوالي 20 دينار هذا
النصاب فلو سرق الكويتية نقصد فلو سرق إنسان شيئا قيمته 10 دنانير كويتية لا قطع عليه نعم يعاقب يرده هذا أمر آخر لكن نتكلم عن قطع اليد لا بد أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل غرام و ربع من
قيمة الذهب أو غرام 25% فالقصد أنه لا قطع إلا إذا بلغ نصابا والنصاب خلال أسبوعين تغير فننتبه لهذه الأمور قال وتعتبر القيمة حال الإخراج يعني وقت السرقة الخامس قال إخراجه من حرز يعني
من سرق من غير حرز لا قطع عليه مثل مصري يقول إيش المال السايب السرقة ذيث يقول المال السايب علمنا فلو أن إنسان وضع ماله بجانبه هكذا طيب وجاء إنسان وأخذه بالخفية وهرب به هذا ليس حرزا
هذا ليس حرزا هذا لا قطع عليه لو كان المال ما كان طيب لو أن إنسان ترك المال وخرج لقضاء حاجة ثم رجع وجد المال قد سرق لا حرزا ليس حرزا لو أن إنسان جعل سيارته يعني المفتاح فيها ودخل
البيت أو دخل الدكان أو ما شابه ذلك من أمور هذا ليس حرزا لماذا لأنه تركها مفتوحة والمفتاح فيها فالقضاء أنه لابد أن يكون السرقة من حرز يعني مكان محفوظ في هذا المال وحرز كل شيء بحسبه
يقول حرز كل شيء بحسبه فحرز العقال الرأس وضعه على الأرض لكن لو وضعته على الأرض هذا ليس حرزا وضعه هنا حرز الحذاء في الرجل لو نزع الإنسان حذاءه وجاء الإنسان وأخذه آخر وأخذه هذا ليس
حرزا وهكذا كل شيء كل شيء حرزه بحسبه طيب قال ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين كذلك يختلف بالبلدان والسلاطين يعني البلدان الكبيرة تكثر فيها السرقة بينما البلاد الصغيرة تقل فيها السرقة
لأن الناس كله يعرف بعضهم بعضا وكلما كبرت البلاد كثر فيها الناس وإذاك دائما يقول لك لا تسكن في العاصمة العاصمة فيها من هبوا ودبوا وأشكال وأرناق وكذا فالقصد كلما كبرت البلاد شدد في
موضوع الحرز وكلما صغرت البلاد ساهل الناس بموضوع الحرز أي أن الحرز مطلوب أكثر في البلاد الكبيرة ومطلوب قليلا في البلاد الصغيرة لأن السرقة تقل فيها فالناس لا تخاف على أموالها فحرزها
وجودها عند البيت مثلا وكذلك في السلاطين كلما كان الإنسان السلطان عادلا والناس يهابونه تقل الثرقة فيقول الإنسان حرز كل شيء في مكانه أبدا لا أحد يسرقه حتى ذكروا أن بعض السلاطين أنه
جاءه رجل فقال يعني وجدت قهوة كيس قهوة يعني وجدت كيسا من القهوة في الطريق قال وما أدراك أنها قهوة كيف عرفت أنها قهوة قال لمستها برجلك ولماذا تلمسها برجلك قال منها ليست لك طبعا هذا
ظلم لكن أعطى الناس رسالة أنه شيء مهلك لا تمد يدك إليه فقلت السرقة في ذلك الزمان قلت السرقة في ذلك الزمان ففي حال عدل السلاطين أو خوف الناس من السلاطين وكذا تقل السرقة كثيرا فلذلك
لا يحتاج الناس إلى حرز يعني مثلا عندنا في بلادنا ومازال الأمر موجودا الآن بعض الدكاكين المحلات التي تبيع الملابس وكذا حرزها إيش خرقة ستارة ينزل الستارة ويذهب يصلي أو يذهب إلى أي
مكان ثم يأتي من الغد وكذا وبضاعته كما هي لا باب مقفول ولا شيء أبدا أبدا وضع ستارة هذا حرز بالنسبة لماله طيب قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب إذا عندنا مشكلة قضية قضية
هتك الحرز اللي هو فتح الخزينة أو كسر الباب أو سرقة المفتاح أو سرقة المحفظة قصد يعني فتح النافذة مثلا لسرقة المحفظة هذا هتك للحرز ثم أخذوا للمال فلو جاء جماعة ثلاثة أربعة مثلا كلهم
كسروا الباب وكلهم سرقوا وكلهم تقام عليهم حد السرقة يقام عليهم حد السرقة لكن إذا قام مجموعة وكسروا الباب ثم جاءت مجموعة ثانية وسرقت قالوا لا هذه شبهة لأنه لم يجتمع فيهم هتك الحرز
وسرقت المال والقول الثاني أنهم مشتركون وهذا هو الصحيح يعتبرون مشتركين في مثل هذه السرقة فتقطع أيديهم نعم السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا
بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد مما ذكر نعم أيضا هذه من الأمور التي تمنع من قطع اليد يقول لا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك لماذا قال في شبهة ملك
في شبهة ملك فعندما يسرق الإنسان من والده قال في شبهة ملك لأن النفق واجب من والده عليه طيب لو سرق من ولده قال هذه أقوى أنت ومالك لأبيك ورأته من مال زوجها قالوا هذه أشد لأنها تجب لها
النفقة طيب فإذا لو سرق رجل من شركة هو عظم فيها عظم في هذه الشركة مثلا أربع أسسوا شركة أحد هؤلاء سرق من الشركة في شبهة ملك نعم له ملك في هذه الشركة طيب لو سرق رجل من بيت المال بعض
الناس الآن يتحجج يقول السرقة من الدولة جائزة لأن أنا مواطن في الدولة وفي شبهة ملك أنا عضو في هذه الدولة ولي حق أن أسرق المال للدولة لأن لي شبهة ملك من هذا المال فهنا قضية شبهة
الملك قال بعض أهل العلم كل من لزمتك نفقته إن سرق منك لا يقطع كل من وجب عليك أن تنفق عليه إن سرق منك فإنه لا يقطع يعاقب يرد المال هذا موضوع ثاني نتكلم عن قطع اليد كل من وجبت له
النفقة فإنه لا تقطع يده فيه وبعض قال كل الأصولي والفروع وكذلك الزوجة لا تقطع يده هي سرقت مال زوجته طيب إذا سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده لماذا؟
ما في شبهة ملك ولا يجب عليها أن تنفق عليه فهنا زالت الشبهة فتقطع يده في ذلك طيب من سرق من بيت المال فيه تفصيل قال أهل العلم إن كان فقيرا لا يجد طعاما تقطع يده وإن كان غير ذلك
فالأصل أنه هيش؟
تقطع يده إنه لا يجوز له أن يسرق من هذا المال وكذلك من سرق من شرك له فيه فكذلك لا تقطع يده لشبهة الملك في هذه المسألة نعم السلام عليكم السابع تبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا
تسمع قبل الدعوة أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع نعم كيف نعرف أن فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد؟
إما بشهادة عدلين يأتي رجلان طبعا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود مطلقا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود أن يأتي عدلان رجلان عدلان معروفان بالعدالة فيقولان فلان سرق إذن بشهادة عدلين
ويصفانها يعني ما يقول الله سمعت أنه سرق لا رأيت رأيت أنه سرق وإنما رأيته وهو يسرق أي وهو يأخذه من حرزه قال ولا تسمع قبل الدعوة أي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة قبل أن يدعي صاحب المال
يأتي ويدعي يقول إنه سرق مني مال قوله هنا أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع يعني إذا لم يكن هناك شهود هو يجاء واعترف رجل سرق ثم جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى فجاء قال أنا
سرقت طهروني سرقت هذا إقرار قالوا يحتاج أن يقر مرتين لأنه يحتاج إلى شاهدين
إذن يقر مرتين مثل الإقرار في الزنا وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح أنه لا يحتاج أن يقر إيش أربع مرات من قابل أربعة شهود لا يحتاج أن يقر مرتين لأنه ليس بدلا عن الشهود فيكفي
أن يقر مرة واحدة لو تراجع قبل أن يقطع قال لا ما سرقت خلاص يترك لأنه إنما علمنا بسرقته بإقراره هو نعم نعم أن يطالب المسروق منه بماله إذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء أقصد ما عليه
شيء في أحكام الدنيا عند الله عليه شيء هير نحن نتكلم في الدنيا يعني ليس للقاضي أن يأتي به ويقطع المسروق منه قال لا أنا قال روح اشتك عليه قال ما ليه أشتكي عليه أخذ منه يوم القيامة
يقول لها سرق تقطع يده قال لا ما أريد في شهود في كذا وبلغ نصابا وكل الشروق منطبق عليه بس باقي أنت تروح وتقول فلان أريد مالي أريد أن تقطع يده يقول لا ما أريد الله يسامحه لا تقطع يده
حتى يطالب المسروق منه فإذا لم يطالب المسروق أو وكيله أو وليه إذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه إذا كان المسروق منه مسافرا وكيله فالقصد أنه حتى يطالب المسروق منه بهذا المال
أو بقطع يده وإلا فلا تقطع يده نعم ولا قطع عام مجاعة غلاء قال ولا قطع عام مجاعة يعني في عام المجاعة لأن الإنسان هنا إذا سرق إنما سرق مضطرا سرق مضطرا ليعيش ومشهور عن عمر رضي الله عنه
أوقف قطع اليد يعني حد السرقة في عام الرمادة المجاعة لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت أن عمر أوقف قطع اليد في هذا العام لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه لكن هذا هو الصحيح فإنه لا يعيش وهو
لا يجد ما يأكله فإنه لا تقطع يده في مثل هذه الحالة لأنه يعني الوضع العام يعني إما أن يموت وإما أن يسرق فهو كالمضطر إلى هذا الأمر نعم نعم اجتمعت هذه الشروط الثمانية جاء القطع كما
قال الله تبارك تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا نص المؤلف على أنها اليمنى وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة ليست سبعية قراءة شاذة لكن هذا الذي عليه أهل
العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من المفصل الكف الكف اليمنى من المفصل تقطع في حال السرقة في زيت مغلي هو يقصد إنه حتى لا يموت لكن الآن مع الطب الحديث مو لازم إنه في زيت مغلي المهم أن
تحسم بحيث إنه لا ينزف دما حتى يموت وسنة تعليقها في عنقه ذات أيام إن رآه الإمام يعني هذا راجع إلى اجتهاد الإمام يقطعها ثم يعلقها في عنقه معلقة حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عن
سخاصة إذا كثرت السرقة في البلاد غيره حتى يهاب الناس وإذا قال إن رآه الإمام إن رآه الإمام وهو حاكم المسلمين إن رآه أنه ما في داعي لهذا بس اقطعوا يده ويذهب إلى بيت ما داعي تعلق في
عنقه فهو راجع إلى تقدير الإمام المصلحة والمفسدة قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى
قدم رجله اليسرى تقطع لماذا قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط بحيث أنه يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع
من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا تقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من
مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو الكعب كنا نسميه يترك حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر
الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وسرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى
ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا يحبس يستر حتى يتوب أو يموت في سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع
وحبس حتى يموت أو يتوب قال ويجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة
ألف دينار ألعب لعب إن لا ترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد
ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت يعني هذا كله من باب يعني
زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها والزيت الذي العملية نفسها عليه عليه وقيل من بيت المال قول
الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت كلنا أو الضمادات الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على
السارق نعم أحد عنده سؤال على موضوع السرقة أو ننتقل فبالذي بعده يبقى دينه في ذمته يبيع بيته يبيع سيارته معاشه يتحول لهذا يعني يرجعه بطريقة المم يبقى دينا عليه نعم هذا حرز حرز نعم
هذا حرز لكن نقول وأنت تمشي حرزه برجلك وأنت عقالك هذا حرزه لكن إذا علقت ثوبك هذا حرز كل شيء حرزه بحسبه ويختلف الزمان والمكان ثاني أنت خايفة الآن يبقوا نعالك لا دير يلا أبو شايف كم
نعالك توصل نصاب حدائك يوصل نصاب الله يستر يلا سمع سار قر بالسرقة لكن قال بس يبيعيد المحل تقطع يده لا إذا إذا أقر بالسرقة وإن كان واجتمعت شروط الثمانية لأنه ليس من الشروط لا يعيد
المال هو غصب عليه بيعيد المال لا تقطع يده ولو أعاد المال هو غصب عليه بيعيد المال هو برضاه ولا بدوره لا بد أن يعيد المال إلى أهله إيه نعم يلا بسم الله السلام عليكم قال المؤلف رحمه
الله باب حج قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة نعم قطاع الطريق أو الطرق هم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هؤلاء قطاع الطريق هؤلاء
قطاع الطريق والأصل في قطاع الطريق أن يكون هذا في الصحارة في الصحراء زين لكن يمكن أن يحدث في البلاد ممكن أن يحدث في البلاد ولكن لما كان الغالب أن يكون في خارج البلاد قطاع الطريق
أنهم يؤون إلى جبال أو إلى أماكن كذا فلذلك قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أنهم غالبا يكونون قطاع طريق يعني خارج يسمون الشطار قاطع الطريق قال له الشاطر
لأنه يقطع شطر لأنه قطع واحدهم شاطر ونحن نقول حق عيالنا شاطر واحدهم شاطر فالشاطر هو قاطع الطريق والشطار قطاع الطريق فقاطع الطريق هذا قال هم المكلفون المكلفون المكلف هو دائما إذا
سمعت في كلام أهل العلم مكلف يعني عاقل بالغ هذا هو المكلف المكلف هو العاقل البالغ فلو هذا الذي أخذ المال من الناس عنوة أو قطع عليهم طريق مجنون لا يعاقب هنا لا يقال له قاطع طريق أو
كان طفلا صغيرا غير بالغ كذلك لا يقال له قاطع طريق وإنما قطاع الطرق هم المكلفون العقلاء البالغون قال الملتزمون سبق أن ذكرنا هذا في الملتزم قلنا الملتزم هو المسلم أو المعاهد سواء كان
دميا أو كان مستأمنا هذا يقال له الملتزم يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم أحكامهم غير الملتزم هو الذي يسمى المحارب الذي هو الكافر الكافر الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا
يقال له ملتزم هؤلاء لا تقطع يديهم ورجلهم من خلاف قل للذين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا يعاقبون بقطع يديهم ورجلهم من خلاف لماذا؟
لأنهم كفار أصلا فإن تابوا خلاص تقبل توبتهم ولا يحاسبون على ما مضى لكن المسلم أو المستأمن سواء كان معاهدا أو كتابيا طيب هذا الذي يسمى الملتزم فهذا الذي يحصل له يسمى حد الحرابة طيب
قال الذين يخرجون على الناس أي في الصحراء وقلنا يمكن يخرجون على الناس أيضا في المدن طيب فيأخذون أموالهم مجاهرة يخرجون على الناس أي بالسلاح يخوفونهم بالسلاح ولو كان هذا السلاح يعني
حجرا أو عصا أو غير ذلك يخوفونهم به كل هذا يعتبرونه من قطاع الطرق نعم السلام عليكم ويعتبر ثبوته بينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب نعم قال يعتبر أي يعتبر كونه قاطع للطريق أمور منها
ثبوته ببينة يعني أن يشهد شهود أن هذا الإنسان قاطع طريق ولا يجي واحد يقول هذا قاطع طريق وكذا لما يصلح لابد أن يكون هناك بينة أن هذا الإنسان قاطع طريق الأمر الثاني رجعنا إلى مرتين لا
إذا أقر ولو مرة واحدة يكفي والحرز الحرز أن يأخذه من حرز أن يأخذه من حرز فإذا هذا جاء ووجد المال مبذولا أو مرميا أو كذا وأخذ هذا سارق أو ناهب منتهب قاطع الطريق هو الذي يأخذه بالقوة
والإجبار والتخويف هذا قاطع الطريق قال والنصاب هنا النصاب قياس على السرقة أن يبلغ نصاب القياس على السرقة وبعض أهل العلم منع شرط النصاب قال لا لا يشترط النصاب لا يشترط النصاب لماذا
قال أنه يختلف عن السرقة لأن السرقة نعم يشترط في النصاب لكن هذا ليس بسرقة هذا قاطع طريق وإذلك السرقة لو تنازل المسروق منه ما تقطع يده هذا لو تنازل يقطع لماذا أنها حق الله سبحانه
وتعالى ثم كذلك السرقة تقطع اليد هذا تقطع اليد والرجل طيب فخالف السرقة اشتراط النصاب قالوا لا وجه له لا وجه له اشتراطه فلو قاطع الطريق وأخذ من الإنسان أخذ ملابسه مثلا وملابسه لا
تعدل عشرين دينار كويتيين كما قلنا له النصاب ربع دينار طيب أو أخذ الطعام الذي معه مثلا طيب قاطع الطريق ولو لم يبلغ هذا الطعام نصابا نعم نعم هذا ظاهر الآية الآن الآية قل الله تبارك
وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أفساده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذكر أربعة أحكام ذكر أربعة أحكام بعضهم قال هي على
التخيل وبعضهم قال هي على التنويع وهذا هو الصحيح على التنويع لأنهم ليسوا على حال واحدة بعضهم يقتل بعضهم يأخذ المال بعضهم يخيف الناس طيب فيقول الله تبارك وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فذكر أربعة أحكام ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وهو حبر الأمة رضي الله عنهما قال إن قتلوا قتلوا أن يقتلوا هذا إذا قتلوا
الناس إذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا هذه الثانية يصلبوا أي مع القتل طيب إن سرقوا فقط قطعت أيديهم ورجولهم من خلاف إن لم يقتلوا ولم يسرقوا فقط أخافوا الناس ينفوا من الأرض فجعل كل حكم
لحالة معينة لهؤلاء الناس إذن قال هنا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم أي يقتلون حتما وقال تحتم قتلهم لأنه لو جاء أولياء المقتول مثلا وقالوا تنازلنا لا هذا حق الله ليس حقا هذا حق
الله قتلوا حتما يعني لا يقبل عفو أهل القتيل قتلوا حتما لأن هذا حكم الله فيهم سبحانه وتعالى قال وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم يعني إذا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا
واختلف أهل العلم هنا الصلب متى يكون فبعض أهل العلم قال يصلبون ثلاثة أيام وهم أحياء على خشبة معترضة وقائمة ويعلقون أمام الناس ثلاثة أيام حتى تنكسر نفوسهم وحتى يعتبر بهم من يعتبر
وحتى يشعروا بالظلم الذي أوقعوه على الناس يصلبون ثلاثة أيام يمر الناس وينظرون إليهم ثم بعد اليوم الثالث يقتلون وقال بعض الألم لا يقتلون ثم يصلبون يعني بعد قتلهم لا يدفنون وإنما
يظلون مصلوبين حتى يراهم الناس فيعتبرون ففي الأولى فيها تبكيت لهم غير القتل الثانية بس فقط اعتبار الناس أنهم بعد القتل يصلبون قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا يعني فقط جاءوا هجموا على
الناس هؤلاء قطاع الطرق هجموا على الناس لم يقتلوهم وإنما أخذوا أمالهم وذهبوا أخذوها بالغصب أخذوها بالغصب أخذوا أمالهم بالغصب من خلاف من خلاف يعني اليمنى مع اليسرى هذا من خلاف فتقطع
اليد اليمنى مع الرجل اليسرى نفس الطريقة اللي قلناها قبل قليل إنها بحيث يبقي القدم اللي هو الكعب طيب وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف حتما في آن واحد يعني لا
تقطع اليد اليوم وبعد شهر تعال تقطع الرجل لا في يوم واحد تقطع الرجل واليد قال وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا من الأرض ولا يتركون يؤون إلى بلد حتى تظهر توبتهم هنا النفي إن لم يتيسر
كما في زماننا هذا مثلا إلا إذا كانت الدولات كبيرة ينفوا من بلد مثل السعودية مثلا ينفوا من بلد إلى بلد مثل الأمريكا مثل أستراليا نيوزيلندا برازيل يعني دول مصر مثلا دول يعني مساحتها
كبيرة ممكن ينفوا من بلد إلى الكويت ما في صغيرة لقمة وين ينفوا من بلد فالبلاد الكبيرة ينفوا داخل هذه البلاد البلاد الصغيرة ينفوا خارج هذه البلاد فإن لم يتيسر نفيهم بهذه الطريقة
يحبسون يسجنون بدل هذا النفي وقال بعض ألم حتى إذا نفوا إلى بلد آخر أيضا يسجنون في ذلك البلد الذي ينفون إليه أيضا يسجنون طبعا نقصد بلد ثاني يعني تابع للبلد الإمارة المسلمين يعني أيام
دولة العثمانية الدولة العباسية الدولة الأموية مثلا الدولة الخلافة الراشدة ما شاء الله أرض الإسلام كبيرة جدا فينفون من بلد إلى بلد لكن تابع للخلافة الإسلامية نعم ومن تاب منهم قبل
القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين هذا إذا كان مسلما كما قلنا أما الكافر فقلنا تسقط عنه مباشرة الكافر إذا كان الكافر قاطع طريق لا تقطع يده ورجله ولا ينفى من الأرض
ولا كافر لأنه كافر أصلا كان يستحل دماء المسلمين فهذا لا يقوله لأن الله تبارك يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولما قتل أسامة رضي الله عن ذلك رجل الكافر الذي كان
يقاتل مع الكفار فلما جاء أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله قتله أسامة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فهذا الحكم قطاع الطريق إنما
يلتزم به المسلمون هذا للمسلمين وليس للكفار لأن الكافر أصلا مهدر بدم إذا كان محاربا فإذا جاءنا المسلم تائبا طيب تائبا قبلت توبته كما قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هؤلاء قطاع الطرق إذا تابوا قبل القدرة عليهم لكن بعد القدرة عليهم لا تقبل توبتهم أما الكافر تقبل توبته قبل أن يقدر
عليه وبعد أن يقدر عليه لأنه غير مخاطب هنا قلنا قطاع الطرق هم من الملتزمون أي ملتزمون بأحكام الإسلام وقلنا الكافر الحربي وليس كل كافر الكافر الحربي اللي هو غير ملتزم بأحكام الإسلام
وقطعوا الطريق على الجميع يعني لو هؤلاء المسلمون أو المعاهدون أو المستأمنون كان عليهم الحد سواء كان مسلماً كان يهودياً كان نصرانياً كان مجوسياً مستأمناً مكاتب أي إنسان معاهد طيب
هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة الكافر الحربي هو الوحيد الذي لا يقام عليه حد الحرابة وكذلك حد الحرابة على أي إنسان خرج عليه وكان مستأمناً يعني لو مسلمون خرجوا على نصارى أو على يهود أو
على مجوسة أعطيناهم الأمان أو هندوس أعطيناهم الأمان أو بوذيون أعطيناهم الأمان هؤلاء وخرج عليهم مسلمون قطعوا الطريق عليهم يعاقبون بمثل هذه العقوبات العقوبة ليست خاصة بالخروج على
المسلمين بل الخروج على كل من يعيش في بلاد الإسلام وكان مستأمناً سواء كان مسلماً أو كان يهودياً نصرانياً كتابياً معاهداً مستأمناً كل من هؤلاء إذا خرج عليهم هؤلاء قطاع الطرق المفسدون
في الأرض فإنهم يعاقبون بهذه العقوبة التي مرت قال سقاطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الأدميين حقوق الله اللي ذكرناها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم ويرجعوا من خلالهم وينفوا من أجل
تسقط عنهم لكن حقوق الأدم المال الذي سرقوه من الناس أخذوه من الناس غصباً طيب هذا يعيدونه لا يسقط عنهم إذا تابوا نعم نعم من أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه وذلك النبي صلى الله
عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد فالإنسان إذا حاول أحد أن يعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في عرضه فيدفعه وجوباً يدفعه
وجوباً إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إذا رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله قال لا تعطيه مالك قال أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلني قال أنت شهيد قال
أرأيت أن قتلته قال هو في النار فالإنسان له الحق أن يدافع عن نفسه ولكن الأسهل فالأسهل فإذا جاءك رجل أنت أقوى منه مثلاً فيك صحة وعافية وتعرف فنون القتال وما شابه ذلك من الأمور وجاء
رجل يعترض عليك مثلاً قال لك أعطني مالك وإلا قتلتك وإلا كذا وأنت أقوى منه ما تروح تقتله لماذا؟
لأنك تستطيع أن تدفعه بالأسهل تقدر تشتفى وتحطى وانتهى الأمر يعني طيب وتسلم للشرطة أو ما شابه ذلك من الأمور فتستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو دون القتل فتتعامل بالأسهل فالأسهل مع السكين
مثلاً أنت معك مسدس مثلاً طلعك بالسكين أعطيه لك طلع له المسدس لا تقتله أنت قدرت عليه الآن ستسلمه لكن متى تقتله إذا رأيت أنه يمكن أن يقتلك هنا إذا خشيت أنه يمكن أن يقوم بقتلك فمثل
هذه الحالة لك أن تقتله دفاعاً عن نفسك وإلا في الأصل أن تدفع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا شيء عليك في هذا وكذا عن حريمك إنسان يدافع عن حريمه وقالوا أن عمر الخطاب
جاه أناس برجل قالوا قتل صاحبنا قالوا هذا قتل ولدنا قتل صاحبنا فقال له عمر أحق ما يقولون قتلت صاحبهم قال يا أمير الموني أنا ضربت بين فخدي زوجتي يعني هذا كان يعتدي على زوجته مقتصب
زوجته فقال أنا ضربت بين فخدي زوجتي فإن كنت أصبت صاحبهم فقد أصبتهم واضحة الصورة؟
واضحة هو يقول قتل صاحبهم قال أحق ما يقول قالوا نعم صاحبنا كان معتدي على زوجته هو دخل وهذا يعتدي على زوجته فقال عمر أعطني سيفك فعطاه السيف فهزه عمر ثم رده إليه قال إن عاد فعد إن عاد
فعد لو واحد ثاني يعني كفو كنا يقول له زي سويت فيه لأنك أنت تدافع عن عرضك تدافع عن حريمك لكن الإشكالية أن الأثر هذا منقطع الأثر هذا منقطع لا يثبت سندا لكن المعنى صحيح المعنى صحيح
إذا قتل الإنسان رجلا يعتدي على أهله فله ذلك ولا يعاقب على هذا القتل وإذا قال ومن أريد بأذن في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء
عليه ويدخل في هذا يسمون هذا قتل الصائل قتل الصائل هو المعتدي حتى لو كان هذا المعتدي حيوانا يعني لك جار مثلا عنده إبل خرج بعير هائج من الإبل وجاء إليك ولا تستدفع بعير تدفع فيه
فرميته لا تغرم أبدا لماذا أنه صائل لأنه صائل عليك وهكذا فالقصد أن هذا يسمى دفع الصائل قال فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه قال ويجب أن يدفع عن حريمك حريمه وحريم غيرها أيضا
لأن هذا من باب الأمر هنا عن المنكر يعني إذا وجدت رجل يريد أن يعتدي على حريم غيرك أيضا تدافع عن حريم أخيك سواء كان جارا أو مؤمنا من عامة المؤمنين أو أي أحد تدفع عن حريمه ولو قتلته
قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه هنا قوله في غير الفتنة معناها أنه ممكن يكون في الفتنة والأصل في الفتنة أن الإنسان يكف يده ويكف لسانه في الفتنة من هذا صلى الله عليه وسلم قال يعني في
التحذير لما سألوا الخوارج سألوا عبد الله بن خباب قال له هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت يقول تكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي
فيها قالوا فأنك تقصدنا فقاموا وقتلوه والعياذ بالله هؤلاء الخوارج فالقصد أنه الإنسان يدفع عن نفسه إلا في حال الفتنة في حال الفتنة هنا الإنسان لا يدفع عن نفسه يكف يكف لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إذا جاءك رجل يقتلك فكف يدك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في حال الفتنة فتنة هاي جبين المسلمين كالذي يحدث في بعض البلاد الآن الثورات وغير هذه كذا
هذه الفتن إنسان ما يدخل فيها يبتعد عنها وإن جاء إما تقتل وإما يقتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله قال يا لا تشارك في هذه الفتن اعتزل هذه الفتن كلها وابتعد عنها وبعض أهل العلم
قال لا إنسان له أن يدافع عن نفسه والمسألة مسألة يعني اشتهاد بين أهلي العلم قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله أي ومال غيره له أن يدافع في غير الفتنة عن مال غيره لكن في
حال الفتنة لا يكف الإنسان يده في حال الفتنة وما ذكر ابن المنذر وغيره أنه إذا جاء السلطان يريد أخذ مالك السلطان هو الذي يريد أخذ مالك فقال هنا لا تقاتله لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاع للسلطان قال وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فهنا خص السلطان بهذا الأمر والإنسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى وسيأخذ الله له حقه منه قال
يعني لا يجب على الإنسان حفظ ماله من الضيعة والهلاك في مثل هذه الفتن بل له أن يترك ماله لله سبحانه وتعالى خشية أن يدخله في هذه الفتنة وذهب بعضه العلم إلى أنه له أن يدافع عن ماله ولو
هلك دون ماله والأمر يعني فيه مزال للإجتهاد والله أعلم وصلى الله وسلم وبركه أبينا محمد نقف هنا شهره تعالى أحد عنده سؤال؟
نعم أخبرنا أنه إذا اعتدى فعلا مسوجة أحدهم وهو اقتلت وقام عليه الحج وانترض أنه إيه ما فيه بيينة هنا إيه هنا يختلف الأمر يقول يقول لو رجل رأى رجل أن يقتل يزيب امرأته فقتله وقتلها
وقام عليه الحج نعم لأنه ما فيه بيينة لأنه لا شهد وقالوا نعم صدق أن صاحبنا كان بين رجلي امرأته فهذا أمر يختلف هنا إيه نعم كيف؟
لا ليس هذا قطع الطريق أنا أتكلم عن قطع الطريق على الناس سيارات لا قطع الطريق يعتدون على الناس قطع الطريق المقصود بالاعتداء على الناس أخل أموالهم قتلهم إخافتهم وليس قطع الطريق وضح
حواجز لا لا ليس هذا قطع الطريق يعيش مع الكفار؟
سرقه؟
في بلاد الكفر هل السوق تحت المصر؟
ما فهمت مثلا الشيخ مصر عاش في دولة مصر عاش في أمريكا سرق في أمريكا إيه؟
دين مصر ما يقيمون حدهم ولا تفترض إذا قاموا الحد قل لنا إن شاء الله تعال لا تفترض إن شاء الله نعم تفصيل هذا غير السلطان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيت إن جاء رجل يريد
أخذ معه مالك طيب إنسان يقاتل عن دفاع عن ماله لكن إذا السلطان أخذ مال الإنسان لا هنا يصبر ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم له إيه؟
ما فيه هتك عرض؟
ما فيه هتك عرض؟
لا ما يسمح له لا لا سلطان ولا غيره لا يسمح به هتك العرض عوذ بالله يعني يسكت يرى زوجته ومدن يهتك عرضها ويسكت لأن هذا السلطان لا ما يجوز هذا كلام فاضي هذا سلم؟
مال ضرب ظهرك وأخذ مالك هل هذه صحيح مسلم؟
أما هتك العرض ما فيه هتك عرض أبدا بخل طيب والله أعلم صلى الله عليه وسلم عزاكم الله خير
116 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 3 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة الثانية عشر من شهر مارس لسنة عشرين والفين ليلة الخميس في ضحية صديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب
الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى وكتاب الحدود وصلنا إلى باب قتل أو قتال البغاه نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب قتال البغاه البغي هو الظلم والبغاه هم الظالمون
كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيأ إلى أمر الله فالبغاه هم الظالمون قال هنا باب قتال
البغاه أي كيف يعامل البغاه وأنهم يقاتلون قال وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ خارجون على الإمام الإمام مقصود به إمام المسلمين أمير المؤمنين السلطان الملك الأمير رئيس الوزراء
المسميه ما تسميه المهم هو الحاكم المطلق هذا يقال له الإمام وأما الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به القاضي فالأمر إلى الحاكم القاضي في كتب الفقه فالمهم هنا قال هم الخارجون على
الإمام بتأويل سائغ إذن هناك تأويل سائغ وهناك تأويل غير سائغ تأويل غير سائغ مثل أن يقولون مثلا هذا الإمام أسرته غير معروفة هذا الإمام مثلا ليس أكثرنا مالا كما قال بني إسرائيل لملك
لهم قال اجعلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال إن الله قد جعلكم طالوتا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال هذا تأويل غير سائغ أنه لم يؤت ساعة
من المال نحن أحق بالملك منه هذا تأويل غير سائغ أما التأويل السائغ كالظلم مثلا يعني الإمام يكون منه ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظالم فهنا هم
الخارجون على الإمام بتأويل سائغ كالظلم مثلا يقع منه الظلم أو الاستئثار بالأموال أو أنه يعني لا يحكم بين الناس بالعدل يضيع الأمة وما شابه ذلك فهذا كله تأويل سائغ تأويل سائغ لهم قال
بتأويل سائغ ولهم شوكة لهم شوكة يعني قوة شوكة التي تنفذ في الجسم كيف تؤذيه كذلك هلاء لهم شوكة أما إذا لم تكن لهم شوكة وناس جالسون في مقر مثلا يعني مثل نحن الله يحفظنا وإياكم برحمتي
طيب لو نحن خرجنا على الإمام مثلا إن شاء الله ما نسويها تسوونها لو نحن خرجنا لا نمثل شوكة لا نمثل شوكة لهم شوكة لهم قوة لهم منعة هؤلاء هم البغاء الذين يخرجون على الإمام بتأويل أنه
ظالم أو يضيع البلد أو فاسق أو غير ذلك من الأمور ولهم شوكة لهم قوة لهم سلاح لهم عتاد لهم أناس أقوياء يقاتلون معهم هذه الشوكة هذه تكون إيش هذه الشوكة وهنا إذا كانوا كذاك فهذا لا يقال
لهم بغاء يقال لهم بغاء ما الحكم على الإمام أن يقاتلهم على الإمام وعلى الناس أن يساعدوا الإمام على قتالهم إن عندهم تأويل لكن لا يجوز لهم الخروج لا يجوز لهم الخروج على الإمام الله جل
وعلا لما ذكر البغاء قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخر فقاتلوا التي تبغي أولا الله تبارك وتسمىهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
الشرط الثاني أنه يكون بينهم قتال ظلم من إحدى الطائفتين الأمر الرابع قاتلوا التي تبغي الأمر الخامس حتى تفي معناها هذه حتى الغاية معناها إذا فاءت إذا عقلت إذا رجعت إلى الحق يرفع عنها
القتال لا تقاتل بعدها لا يقال استبيحوهم أنهوهم اقضوا عليهم تماما لا إذا فاءت يتوقف قتالهم طيب وقس عليهم غيرهم كل من كان له شر على المسلمين جازا قتاله نعم يقول فإن اختل شرط من ذلك
فقطاع طريق يعني إذا لم يكن لهم تأويل سائق كما قلنا خرجوا على الإمام لماذا قالوا يعني إمام هذا من أسرة فقيرة الإمام هذا ليس أولى مننا بالحكم هذا كله تأويل غير سائق هذا قطاع طريق هذا
قطاع طريق يعملون معامل قطاع الطريق ومر بنا قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجولهم من خلال أو ينفوا من الأرض يعاملون
عندهم قطاع طريق هذا إذا لم يكن عندهم تأويل سائق كذلك إذا لم تكن لهم شوكة عدد قليل هكذا خرجوا على الإمام هؤلاء يعاملون معاملة قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة كذلك قال فإن اختل شرط من
ذلك فقطاع طريق أي يعاملون معاملة قطاع الطريق وكلاهما يعني سيء يعني سواء كانوا بغاء أو كانوا قطاع طريق كل هؤلاء منحرفون إذاك ذكرهم في الحدود أنه يقام عليهم حد البغاء يقاتلون وقطاع
الطريق يقتلون فما مر بناه نعم السلام عليكم ونصب الإمام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودوما ودواما نعم قال نصب
الإمام فرض كفاية لابد أن يكون للناس رأس يعني لابد الناس لابد أن يكون لهم سراء سراء يعني قادة لابد أن يكون قائد يقود الأمة وتسمع له وتطيع حتى يتحدى القول وهذا الإمام فرضه أو وجوده
لحماية المسلمين لأنه هو الذي يأمر بحماية بيضة الإسلام والأمر بالمعروف النهي على المنكر إقامة العدل رد المظالم من الظلمة وغير ذلك من الأمور تحكيم شرع الله هذا كله واجب على الإمام أو
هو من دواعي وجود الإمام أن يقيم مثل هذه الأمور والمؤلفنا ذكر استطرادا مع هذا شروط هذا الإمام فقال أن يكون قرشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إمة من قريش وهذا أمر مجمع عليه بين
أهل العلم وخالفه ذلك الخوارج والمعتزلة وأما جماهير أهل العلم بل تستطيع أن تقول إنه إجماع لأن الخوارج والمعتزلة خلافهم يعني لا يؤثر لا يؤثر يمكن أن تنقل الإجماع ولو خالف الخوارج ولو
خالف الشيعة ولو خالف المعتزلة لأن هذه فرق يعني لا تمثل رأيا في الإسلام ويمكن أن ينقل الإجماع بإجماع علماء أهل السنة فالمهم أنه بالإجماع أن الأئمة لا بد أن يكون من قريش وهكذا جرت
عمل يعني أمور المسلمين أنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الخليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم بعد ذلك معاوية ثم بعد ذلك يزيد وجاءت الدولة الأموية ثم جاء
عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك جاءت الدولة المروانية ثم بعد ذلك الدولة العباسية وهكذا يعني الأصل أن الأئمة لا بد أن يكون من قريش شرط والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش
فهذا الشرط الأول أن يكون قرشيا لكن عندما نقول شرط أن يكون قرشيا إذا كان يوجد قرشي كان يقود الأمة أما إذا لم يكن ثمة قرشي يعني يصلح للخلافة لا يلزم أو أخذ الخلافة غير قرشي كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع ولو تأمر عليك عبد حبشي كان يكون انقلاب مثلا كما حال الآن جل بلاد الإسلام الآن مثلا لا يحكمها قرشيون الآن لا توجد دولة إسلامية تجمع جميع المسلمين
وإنما هي دول الآن كما ترون كم دولة؟
خمسين؟
ليس العرب الإسلام كم؟
ثلاثة وخمسين؟
طيب ثلاثة وخمسين دولة الآن طيب تسعين بالمئة وما يحكمها قرشيون فالواقع شيء لكن نحن نقول لو كان الأمر إلينا ونقول من نضع خليفة نقول الأصل أن يضع خليفة قرشي للمسلمين كونه قرشيا بالغا
لا يمكن أن يكون إماما للمسلمين لأنه هو يحتاج من يهتم بشؤونه ويرعاه فكيف هو يرعى شؤون المسلمين عاقلا المجنون لا يمكن أن يكون أيضا خليفة للمسلمين سميعا الأصم الذي لا يسمع لا يمكن أن
يكون خليفة للمسلمين بصيرا يكون مبصرا حتى يضع الأمور في نصابها وكذا ناطقا حرا العبد كذلك العبد هو يعني مملوك لسيده فكيف يكون حاكما ويستثنى من هذا مرت بالمسلمين مرة ما يسمى بدولة
المماليك دولة المماليك حكمت المسلمين فترة من الزمن هذا قلنا هذا مخالف للأصل لكن هذا إذا وقع بانقلاب أو غيره سلم لهذه الأمور كما سلمنا في قضية عدم وجود القرشي كذلك هذه الأشياء مثلا
لو سلط على المسلمين حاكم غير بالغ أو حاكم غير سميع أو غير بصير أو غير متكلم أو كذا أو هذا شيء أو طرأ أمر عليه كان سميعا فصار غير سميع كان عادلا فصار فاسقا كان ناطقا فصار أصم صار
أبكم لا يتكلم هنا اختلف علم هل يعزل من الخلافة أو لا يعزل فيها تفصيل لأهل العلم واختلفوا في الفاسق إذا فسقه هل يعزل أو لا يعزل إن كان عجله بدونه بدون انقلاب بدون دماء بدون كذا هناك
أهل الحل وعقد يديرون هذه الدولة وعزلوه بهدوء بدون قتال لا بأس بذلك أما إذا كان لا ستذهب دماء لا هنا ينظر في المصلحة والمفسدة ولا يجوز إزالة مفسدة بمفسدة أعظم منها قال ذكرا لا يفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة النساء لا يجوز أن تحكم الرجال المطلقة هكذا لا تجوز إذا كانت المرأة لا يصلح أن تكون قاضية إذا كانت المرأة لا يصلح أن تشهد في الحدود وإذا كانت المرأة في غير
الحدود شهادتها نص شهادت الرجل كيف بعد ذلك تكون إماما للمسلمين فلا يصلح أبدا أن تكون المرأة يعني متولية على المسلمين عدلا كما قلنا خلافه الفاسق عالما وخلافه الجاهل ذا بصيرة يعني
يفهم في الأمور أنه يقود الأمة ثم قال كافيا ابتداء ودواما يعني يستطيع أن يدير الأمور بابتدائها واستمرارها نعم طبعا الإمامة كيف تثبت إما أن تثبت بالنص عليه أن ينص عليه من سبقه كما هو
المشهور عن بعض أهل العلم أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قالوا نصا لما جاءته المرأة قالت إلى من يا رسول الله فلم أجدك قال إيتي أبا بكر مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم
لعائشة ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمنن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فذهب كثير من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر إما نصا جليا وإما نصا خفيا
وذهب البعض إلى أنه إنما تم باختيار المسلمين له بغض النظر المهم أنه يمكن يكون الخليفة بالنص عليه ممن سبقه أو يكون باختيار الأمة له كما وقع لعثمان بن عفان كما وقع لعلي بن أبي طالب
رضي الله عنهما اختارتهما الأمة فصار خليفة للمسلمين وإما أن يكون بالتغلب كما حدث للدولة المروانية عندما خرج عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله وأخذ الحكم عنوى ثم حكمت
الدولة المروانية عبد الملك سليمان وليد هشام بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك إلى أن عمرو العبد العزيز إلى أن انتهت الدولة الأموية كلها ثم بعد ذلك قامت عليها الدولة العباسية أيضا
بالتغلب فإذا وصل إلى الحكم بالتغلب فيصير إماما للمسلمين لأنه ليس المقصود من يحكم المسلمين المهم بماذا يحكم المسلمون هذا هو الأصل وعندما يقال بالتغلب ليس من باب التساهل في هذا الأمر
نعطي الفرصة لكل من يتغلب أن يأخذ الحكم هو لا يجوز له ذلك عبد الملك المروان لما خرج على عبد الله بن الزبير ويضمون الدولة العباسية لما خرج على الدولة الأموية لكن يقول خرجت الآن ما
سمعوا لنا وأطاعوا خرجوا طيب ما الحل نخرج عليهم طيب وإذا خرجنا عليهم هل سنتغلب عليهم ونعيد من سبقوهم أو ماذا نفعل يعني كل هذه فيها مفاسد دماء تذهب عبد الله بن عمر لما عرضت عليه
الخلافة قال بشرط ألا تذهب محجمة دم ألا تخرج أخذوا الخلافة أما عدماء لا لا أريد الخلافة لذلك أهل العين عندما يمنعون الخروج عن الحكام وكذا للمفاسد العظيم حتى لو كان الحكام ظالم مثل
ما قلنا الآن هؤلاء سموهم بغاه الذين خرجوا عن الحاكم الظالم حاكم ظالم قلنا لهم تأويل ايش سائر ومعها سموهم بغاه لماذا لأن المفسد التي تحدث بخروجهم أعظم من المفسد وهي بوجود هذا الحاكم
الظالم نعم
طيب قال وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ الْبُغَاهِ وَإِزَالَةُ شُبَهِهِمْ وَمَا يَدَّعُونَهُ مِنَ الْمَظَالِمِ هذا الأصل يعني هؤلاء البغاه إذا خرجوا على الحاكم كما قلنا بتأويل ايش سائر في
ظلم في استئثار بالأموال في أخطاء في تقصير في الحكم طيب فهؤلاء البغاه يجب على الحاكم أو أنا أقول لكم الحاكم القاضي لحين قلت لكم الحاكم يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوهم ويسمع منهم
تعالوا ماذا عندكم قالوا عندنا مظالم ما هي مظالمكم عرضوا مظالمكم وأن يرفع عنهم هذه المظالم هذا يجب عليه ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج عليه الخوارج في النهر أو أول شيء في
الصفين خرجوا عليه في صفين ثم قاتلهم في النهروان قبل أن يقاتلهم في النهروان أرسل إليهم عبد الله بن العباس وناظرهم وسمع منهم وما هي مظالمكم وما هي شبهاتكم فقالوا له قاتل أهل الجمل
ولم يسبهم فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام قالوا الثانية قالوا أزال اسم أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين اكتب عليه بن أبي طالب فمحاها فقالوا محا أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قالوا
الثالثة قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله لأن علي حكم أبا موسى ومعاوية حكم عمر بن العاص قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله فقال له ابن عباس أرأيتم إن أجبتكم عن هذه أترجعون قالوا نعم
نرجع فناقشهم فيها وأقنعهم فرجع نصفهم تقريبا أو ثلثهم كانوا ستة آلاف رجع ألفان قالوا يجب على ولي الأمر أن يسمع من هؤلاء البغاء قبل أن يقاتلهم وإن كانت لهم مظالم يرفع عنهم هذه
المظالم ثم بعد ذلك إن استمروا وأصروا على القتال قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع من الخوارج عن طريق ابن عباس وأجابهم عن مسائلهم لم يكن هناك بغي ولم يكن هناك ظلم ولم يكن
لهم هناك تأويل سائق وإنما ظنوا ذلك فأزال عنهم الشبهة ثم نظرهم علي رضي الله عنه ورجع بعضهم ثم أصروا على ما هم علي عند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه في معاركة النهروان فالقصد أن ولي
الأمر إذا خرج البغاء يجب عليه أن يرفع عنهم مظالمهم ويرد الحق إلى أهله لأن المقصود ليس القتال ولكن المقصود كف شرهم هم يقول نحن نشعر بالظلم لنا حقوق فقف عنهم الظلم رد إليهم أو أقنعهم
بأنه ليس لهم حق أو أنهم ليسوا مظلومين فالقصد هذا واجب ولي الأمر لذلك قال وتلزمه مراسلة البغاء وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا بعد ذلك يعني وإلا لزمه قتالهم لماذا؟
لأنهم لا يكتفون بهذا بل يعتدون أيضا كما حدث لعلي بن بيطار رضي الله عنه مع الخوارج عندما أذال عنهم الشبهة وردهم إلى الحق أو أظهر لهم الحق بعد ذلك جاءوا إلى عبد الله بن خباب الصحابي
عبد الله بن خباب بن الأرد فجاءوه ومعه امرأته وكانت حامل متمة أي في شهر التاسع فقالوا له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة وقال فيها القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قالوا لعلك تعنينا قال نعم فقتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها
وأخرجوا الجنين ورموه في النهر بدأوا بالاعتداء بدأوا بالاعتداء عند ذلك لما بلغ الأمر عليا رضي الله عنه أرسل إليهم من قتله؟
من قتل عبد الله بن خباب وزوجته؟
من فعل هذه الجريمة؟
وكانوا قد تحيزوا في مكان يقال له حروراء كانوا في منطقي يقال له حروراء في العراق فلما أرسل إليهم علي قال من قتله؟
أرسلوا إلى علي كلنا قتلناه تحدي كلنا قتلناه عندها جهز علي جيشا وقاتلهم في حروراء في معركة يقال لها النهروان وقتل منهم ألفين ولم يقتل من جيش علي إلا ستة أو سبعة فقط وسماهم النبي صلى
الله عليه وسلم هؤلاء الذين خرجوا شرار أهل الأرض قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه طيب قال ويجب على رعيته معونته أي في قتال هؤلاء البغاء قال نعم وإذا ترك البغاء القتال حرم قتلهم وقتل
مدبرهم وجريحهم نعم إذا توقفوا عن القتال نتوقف لأن ليس المقصود أن نبيدهم مقصود أن نردعهم عما هم عليه فإذا توقفوا عن القتال لم نقاتلهم لا نجز على جريحهم واحد جريح نأتي نقتله لا يجوز
ولا يسبوا لأنهم مسلمون ما في سبي لا يسب المسلم أبدا ما في سبي عليهم ولا تأخذ أموالهم فقط يكف شرهم يمنع شرهم هذا الذي قاموا فيه فيمنعون من هذا الشر ولذلك علي بن ويطار رضي الله عنه
لما قاتلهم بعد معركة النهروان قال من ألقى السلاح فهو آمن يعني لا نريد أن نقتلكم للسلاح من ألقى السلاح فهو آمن وهذا هو ارتداعهم نعم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك إليهم
ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإنضاء حكمهم كأهل العدي نعم لا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم لأنهم مسلمون في النهاية قال ويجب رد ذلك إليهم أي الأموال والنساء يرد
إليهم قال ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب يعني البغاة هذا قاتلوا قد يكون قتلوا من المسلمين كما قلنا مع علي رضي الله عنه قتلوا ستة أو سبعة ما قال لهم علي الددية عن الستة أو
السبعة تركهم وكذلك ما أتلفوه في حال الحرب لا يطلب منهم أن يرده إلى المسلمين أو يدفع غرامة على ما أتلفوه في حال الحرب التي كانت بينهم وبين المسلمين وكذلك ما أجروه من حكم خلال فترة
البغي لو أن البغاة سيطروا على بلد ما سيطروا على بلد ما يعني مثلا سيطروا على مثلا بغداد أو البصرة أو القاهرة أو الجزائر أو الكويت أو المهم على مدينة من مدن الإسلام سيطروا عليها فترة
من الزمن إلى أن قاتلهم الحاكم ولي أمر المسلمين قاتلهم وكف شرهم وقتل منهم من قتل ومؤدبهم من سيطرتهم إلى أن أدبهم كم يجلسون الله أعلم قد يكون حسب شوكتهم لهم شوكة قوية أو شوكة ضعيفة
أفرض استمروا مسيطرين على بغداد سنة كاملة سنتين أقل أكثر خلال هذه الفترة طبيعي جدا يعني مثلا حيا الحوثيون الآن هؤلاء بغاء كواقع الآن مثلا سيطروا الآن على صنعاء كم صار لهم ست سنوات
على صنعاء طيب صار لهم الآن والعياذ بالله ست سنوات الآن هذه السنوات الست ما يصير فيها عقود نكاح ما يصير فيها تجارات ما يصير فيها الناس تدفع الزكاة هؤلاء هم يديرون الأمور طيب بعد ست
سنوات الذي دفع الزكاة وقال له ادفع زكاة سنوات ست الماضية التي كانت تحت حكم البغاء لا ما جرى من الأحكام في عهدهم تستمر خلص يقول ها دفعت الزكاة أخذوا مني الزكاة هم يكفي عقد زواج يكفي
يمضي وهكذا فكل ما جرى من أحكام في عهد هؤلاء البغاء بغض النظر عن المدة التي قضوها في السيطرة على هذا المكان فإنه تجري هذه الأحكام كأحكام أهلي العدل حتى يمنعون من بغيهم نعم حكم
المرتد 47 طيب قبل أن نبدأ بحكم أحد عندهم سؤال على موضوع البغاء يلا بسم الله أهل الحل والعقد نعم طريقة اختيارهم الشيخ يعني هل لا بد أن يكونوا من أهل العلم مثلا يسأل عن أهل الحل
والعقد من هم أهل الحل والعقد هم جهاء البلد علماء البلد الذي يشير إليهم الناس بالبنان أنهم عقلاء أصحاب رأي لهم نفوذ في البلد عقل ومنطق وأثر والناس تحبهم وتقدمهم وتجلهم هؤلاء هم أهل
الحل والعقد ممكن يكونوا من أهل العلم يكونوا من أهل الصلاح الذي هي علم شرعي قال عالما هنا يكون عالما نعم لن تأتي قضايا علمية مثل علم نبي طارق وضارب في قتال البغاء هذه قضايا علمية
هذه أي نعم الأصل نعم يكون من أهل العلم هذا الأصل فيه نعم نعم لابد أن يخرجوا إذا لم يخرجوا كيف ينطبق لا خروج على الإمام يعني قتال الخروج هو القتال خروج عليه بالقتال يعني ليست من
الخروج لكن هذا من من الأفساد في الأرض يكون من الأفساد في الأرض نعم نعم نعم يعني كيف نفعل المرتد كيف نفعل المرتد هو من كان مسلما لأن الكافر الأصلي لا يقال له مرتد المرتد هو من دخل
الإسلام ثم خرج منه هذا يقال له مرتد ويشترط فيه حتى يكون مرتدا أن يكون قد أسلم أولا ثم مرتدا يشترط فيه أن يكون عاقلا لأن المجنون لا يقال له مرتد يعني لو كان مسلما ثم ذهب عقله وصار
يسب الله أو يسب النبي أمور الردة لا يقال عنه مرتد لأنه مجنون لا يؤاخذ بجنونه أن يكون بالغا الطفل الصغير لا يقال له مرتد يعني لو جاءنا الطفل الصغير لم يبلغ بعد يعني عمره سبع سنوات
أو ثمان سنوات سب الله أو سب النبي أو أخذ المصحف ورماه مثلا أو سجد لصنم أو غير لا يقال له مرتد لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم مجنون حتى يفيق والصغير حتى
يحتلم فلا يقال له مرتد إذا كان صغيرا وكذلك أن يكون مختارا فمن ارتد إكراها كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فإذا أجبر الإنسان على الردة لا يقال
له إنه مرتد ولو نطق بالكفر وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه إنه لما عذبه أهل مكة وأذوه حتى أمروه بسب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الأذى والعذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى
قيل إنهم مرت الخنفساء أمامه فقالوا هذا ربك قال هذا رب إلى هذه الدرجة يعني كيف آذوه فلما تركوه بعد أن أعطاهم ما يريدون رجع إلى النبي حزينا وذكر له ما حصل فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد يعني إن عادوا إلى تعديبك عد إلى سبي وإلى هذا لا يهم كذلك لأن قلبك مطمئن بالإيمان هذه القصة ترى لا تصح عن عمار رضي الله عنه
حديث هذا لا يصح لكنه مشهور وتناقله أهل العلم ويكفي عنه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تشمل عمارا وغيره رضي الله عنه وأرضاه كذلك أن يأتي بمكفر لأن الإنسان إذا لم يأتي بمكفر
لا يكفر حتى يكون مرتدا يأتي بهذه الأمور الأربع التي ذكرها المؤلف أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالشك أو الاعتقاد لا بد أن يأتي بمكفر الأمر السادس أن يعلم أن هذا كفر بعض الناس
يفعل الكفر ولا يدري أنه كفر لا يعلم أنه كفر فمثال بعض الناس يعيشون في بلاد علماؤها كفار أو علماؤها زنادقة أو علماؤها منحرفون عقديا علماؤها يطوفون حول القبور ويدعون غير الله تبارك
وهم سماهم العلم وهو لا يرى غيرهم وهم المقدمون في البلاد مثلا وغيرها فيظن أن هذا هو الحق فهذا لا يكفر إن طاف حول قبر أو دعا غير الله لا يكفر لماذا؟
لأن من يراهم علماء قدوة هم يفعلون ذلك فهذا لا يكفر بهذا الأمر وإنما يكفر إذا بيّن له يسر الله له رجلا من أهل السنة قال له هذا كفر وهذا لا يجوز ولا يطاف إلا حول الكعبة ولا يدعى إلا
الله تبارك وبين له ذلك ثم أصر يكفر وذلك يعذر بجهله لأن من يقتدى بهم في بلاده يفعلون هذا وأكثر فالقصد إذن من يقع عليه حكم المرتد هو من ترك الإسلام عاقلا بالغا مختارا أتى بمكفر ولم
يكن أو كان عالما بأن هذا مكفر ذكر بعد ذلك أمثلة قال يحصل الكفر بأحد أربعة أمور قال بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو الدعاء النبوة أو الشركة الشركة مع الله تبارك وتعالى
كل هذه الأشياء أمثلة وإلا قد تكون أشياء كثيرة أخرى غيرها كالدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء كالقاديانية وغيرهم من يقول أنهم أحمد القادياني نبي مثلا بعد محمد صلى
الله عليه وسلم وخاتم النبيين قالوا أنه يعني الخاتم الذي أحسن النبيين وليس خاتمهم آخرهم وأتباع طرة العين التي كانت تدعي النبوة قالت خاتم النبيين وليس خاتم النبيات أنا نبي وواحد يقول
أنا مرسل وهو خاتم النبيين وأنا رسول ولست بنبي وغير ذلك من الترهات فالقصد أن أي قول يظهر منه الكفر فإنه يكفر بذلك القول كذلك من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من سبهم في
دينهم فإنه يكفر بذلك لكن من سبهم في غير دينهم كان وصفهم مثلا أو وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة الأدب أو غير ذلك من الأمور يعني شيئات لا تشين الدين وإن تشين الأخلاق فهذا يعزر
ويؤدب ويجلد لكنه لا يكفر بذلك الأمر قال وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه يعني سجود لشجرة سجود لآدمي سجود للشيطان أي أن كان وكالقاء المصحف في قاذورة إهانة المصحف بشكل عام أو الدعاء أن
القرآن محرف كل هذا كفر مخجون من الملة قال وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا حلال أو أن الخمر حلال أو أن اللحم حرام يعني يأتي بشيء مجمع عليه فينكر هذا الأمر أشياء مختلف
فيها أو أشياء يعني لا يعرفها كل الناس يعني مثلا إنسان قال يعني الدهب بالذهب مثلا لا يلزم أن يكون يدا بيد ولا يلزم أن يكون مثل هذا ليس كل الناس يعرفها أنه لا بد أن يكون يدا بيد
ومثلا بمثل ليس كل الناس يعرفها فمثله هذا لا يقال عنه أنه أحلى أو حرم أحلى عفوا حراما مجمعا هذا يعني مسألة هذه لا يعلمها عادة عادة إلا طلبة العلم مثلا أو قال مثلا الأخ يرث مع الإبن
ومجمع عليه عند أهل الفرائض علماء الفراظ أن الإبن يحجب الأخ فقال هذا لا يرث مع الأخ وهو لا يدري لجهله لكن إذا كان يعلم أن الأخ لا يرث مع الأخ سنورثه هذا يكفر بهذا الأمر لكن عن تكلم
عن إنسان جاهل يجل هذا الأمر ممكن أن يقول مثل هذا الكلام قال وبالشك أي في شيء من ذلك شك بوجود الله شك بالجنة شك بالنار شك بأن محمدا صادق شك بأن الدين حق هذا كله يكفر به فهذه أمثلة
لكن المؤلف جعل أربعة أمور القول الفعل الاعتقاد الشك ثم قس عليها أو اجعل لها أمثلة قدر ما تريد نعم فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابه نعم قال من ارتدى
وهو مكلف مختار مكلف قلنا عاقل بالغ مختار أي اختار الكفرة لم يجبر عليه لم يكره عليه قال استثيره وحبه ثلاثة أيام وجوبا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حتى في المذهب مذهب أحمد فيه
قولان قول أنه لا يستتاب والقول الثاني يستتاب استحبابا وليس وجوبا والقول الثالث يستتاب وجوبا وهي فيها خلاف بين أهل العلم لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه ارتد رجل في زمنه فأمر باستتابته
ثلاثا أمر باستتابته ثلاثا والذين قالوا بالاستتابة قالوا لأنه يحتاج إلى رفع الشبهة عنه قد يكون هذا الإنسان مغررا به قد يكون هذا الإنسان وقعت له شبهة فيستتاب يبين له تزال عنه هذه
الشبهة يتاب عالم يتاب طالب علم يجلس معه ما لك قال لا يجوز هذا ظلم للمرأة هذا ظلم للرجل هذا ظلم للإنسان هذا كذا هذا كذا القرآن فيه تحريف تعال لماذا يشرح يبين له يبين له حتى يهدأ
وكثير من الناس يقع لهم مثل هذا الأمر يتبس عليهم خاصة في زمننا هذا قلة العلم مع الانفتاح على العالم يسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد وهو يعني عنده من الجهل ما الله به علي فتأتي الشبهة
فتدخل إلى قلبه كما قال ابن قيم يكون كالإسفنجة يشرب كل شيء فيتشرب هذه الشبهة ثم لا يستطيع الرد عليها ثم يقول كلام الكفر لأنه يتبنى هذه الفكرة فهذا يحتاج إلى من يأتي ثم يرفع عنه هذه
الشبهة يقنعه وقد يحتاج أحيانا في الإقناع إلى فترة يعني لإزالة هذه الشبهة يتجس معه يوما يومين ثلاثة أيام ممكن أيضا قد لا يصلح له هذا الرجل يأتيه آخر أقوى منه أو يقبله لا يقبل ذاك
الأول المهم تزال هذه الشبهة وليس بالضرر أنها ثلاثة أيام ممكن أن تزيل إذا احتج إلى ذلك خاصة إذا شفنا فيه رجع يعني ممكن أن يرجع إلى الحق فالقصد أن المرتد يقتل هذا كما قال المؤلف
قالوا ستين وثلاثين فإن تابت فلا شيء ولا يحبط عينه وإن أصر قتله بالسيف هذا الأصل قتل المرتد وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم ونقل الإجماع ابن قدامة والنووي وابن عبدالبر وابن
المنذر وغيرهم كثير نقلوا إجماع أهل العلم على أن المرتد يقتل الآن ظهر في المسلمين من يستحيي من هذا الكلام ويريد أن يغازل الغرب الكافر بحيث يقول لا الرد لا عمل بشع لكم دينكم ولي دين
فمن شاء فاليوم من شاء فليكفر لا إكراه في الدين وغير ذلك من الشبهات التي يلقونها على الناس الغرب إن قبلت له هذه قلت له ما في مرتد يقول لك أيضا ما في حد زنا رجم هذا حد حرام بل ما في
قطع يد وكل ينكرونها كل الحدود ينكرونها ينكرون قطع اليد ينكرون قتل القاتل ينكرون حد الزنا ينكرون حد الخامر ينكرون كل الحدود ينكرونها هذا دين الله تبارك الله لا يجز لنا أن نتنازل نحن
عنه لا نملك هذا الأمر وقتل المرتد ثابت بأحاديث متواثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها وهما يسمى بالتواثر المعنوي التواثر المعنوي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثنا عباس
أنه قال من بدل دينه فاقتلوه وقالها على جامع لما ارتدت مجموعة في زمن علي رضي الله عنه جاءوه فقالوا له أنت هو قال ومن هو قالوا أنت الله يقول لي علي رضي الله عنه فقال غيركم يقول هذا
قالوا كثير قال أحضروهم فأمر رضي الله عنه بحفر أخاديد وأشعل فيها النيران فلما جاءوا قال كل من لم يرجع عن قولي هذا أحرقته بالنار هذه ردة فانقسموا لثالث تقسام قسم رجع قال كنا نظن أنك
أنت التي تقول هذا أنت الآن تنكر خلاص نحن نرجع عن هذا فرجعوا إلى الحق وجماعة منهم ألقوا أنفسهم في النار قالوا تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله أنت الله وألقوا أنفسهم في النار
وجماعة ثالثة أظهرت الامتناع وأنها رجعت لكنها لم ترجع في الحقيقة لكن استخدمت التقية وقالت نرجع لكن استمروا على هذا وما زالوا موجودين إلى يومنا هذا وهم موجودون في إيران اليوم ويقال
لهم العلي إلهية الذين يؤلهون عليا ما زالوا موجودين إلى اليوم يقال لهم العلي إلهية وبعضهم يسميهم السبائية أو السبائية ما زالوا موجودين يقولون علي إله من دون الله سبحانه وتعالى
الشاهد من هذا أن عليا أمر بقتلهم وقتل منهم من قتل عباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه ذلك وقال لو كنت مكانه لم أحرقهم لأن أنكر عليه التحريق ولم ينكر عليه القتل قال لو كنت
مكان لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا الله ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حيث البخاري أقصد قول ابن عباس في البخاري
وتحريق علي إلههم في النار في البخاري لكن تفصيل القصة أنه حفر الخنادق وذكر حافظ في الفتح خرجها الطبراني وغيره لكن الشاهد من هذا أن عليا قتلهم وابن عباس نقل عن النبي صلى الله عليه
وسلم ذلك ودخل معاذ على أبي موسى الأشعري وهذا أيضا في البخاري دخل معاذ على أبي موسى الأشعري وإذا رجل مقيد فألقيت الوسادة لمعاذ وقال هو موسى اجلس قال ما هذا المقيد ليش هذا مقيد قال
هذا كان يهوديا أسلم ثم ارتد وقيدناه الآن قال لماذا لا تضرب عنقه فقال سنضرب عنقه ولكن اجلس قال لا اجلس حتى تقيم في حد الله فأمر به أبو موسى فقتل حدا ثم جلس معاذ ابن جبل وهناك حديث
كثير عن معاوية بن حيدة عن أبي هريرة كلها فيها قتل المرتد وكلنا نعرف حروب الردة حروب قامت في زمن أي بكر شارك فيها جميع الصحابة رضي الله عنهم كانت إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم هو ما تسمى بحروب الردة وهم الذين تركوا دين الله وارتدوا على أدبارهم وقامت حروب عليه فهذا إجماع فمنكر قتل المرتد منحرف عن هذا الأمر إما أن تكون وقعت له شبه وإما أنه يجامل الغرب
وإما غير ذلك فالقصد هذا دين الله لا نجامل فيه أحدا فالقصد أن قتل المرتد مشروع أنه يقتل هذا المرتد إذا ترك دين الله تبارك وتعالى قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه هذا هو الأصل أن
الذي يقتل المرتد هو الإمام أو نائبه وإلا تترك المسألة فوضى للناس هكذا واحد شاف واحد يسمع يقول لا هذا الحديث غير مقبول ترد حديث الرسول أنت مرتد اذبحه وبس هذه فوضى بذلك هذه ترجع إلى
القاضي القاضي هو الذي يحدد من هو المرتد ومن هو غير المرتد لابد تعرض هذه الأمور على القضاء والقاضي بأمر ولي الأمر يقام الحد للمرتد أما أن تكون فوضى هكذا كل من هب ودب يقوم بقتل من
يراه أنه مرتد وقد لا يكون مرتد وذلك الخوارج حكموا على المسلمين جميعا بالردة واستباحوا دماءهم وهم في ضلال فالقصد إذن أنه كما قال المؤلف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه قال فإن قتلوا
غيرهما بلا إذن أساء وعزر طبعا المقصود هنا من حكم عليه بالردة صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذا حكم
عليه القاضي بأنه مرتد وأنه تارك لدينه وأنه مفارق للجماعة وسيقتل بعد أسبوع مثلا أو بعد ثلاثة أيام المهم فتجرأ شخص وقتله قبل ذلك لكن يقينا أنه مرتد فهنا لا يقتل الذي قتله إنه قتل
إنسان غير معصوم الدم فلا يقتل ولكن يعزر يؤدب لأن هذا افتئات على الإيمان ثم هو فيه تعدي ثم هو فيه قد يقع في الخطأ في قتل هؤلاء الناس نعم ويصحوا إسلام المميز وردته لكن لا يقتل حتى
يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام نعم هنا المؤلف ذهب إلى أن المميز إذا ارتد سبع سنوات إذا سب الله أو سب الرسول أو ألقى المصحف المهم جاء بعمل كفري ردة عن دين الله قال هذا لا يقام عليه
الحج إنه صغير طيب ماذا نفعل به قال ينتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك يستتاب يستتاب من شيء فعله قبل البلوغ يستتاب من شيء فعله قبل البلوغ فإن تاب وإلا قتل مرتدا والقول الثاني أنه لا يؤخذ
عليه حتى يقوله بعد البلوغ لا يؤخذ حتى يقوله حسب قول أو فعل أو شك أو اعتقاد حتى يكون بعد البلوغ وإلا لا يؤخذ عليه قبل ذلك وهذا الذي تبين إليه النفس لكن المذهب المشهور من المذهب أنه
تقع الردة من الصغير لكن لا يقام عليه حتى يبلغ ويستتاب فإن تاب وإلا قتل هذه مسألة فيها خلاف بين أهل والظاهر الله العالم أنه لا يعتبر فعله قبل البلوغ حتى يأتي به أي بالفعل نفسه بعد
البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم نعم يقول الآن حد الردة غير مطبق في جل بلاد الإسلام إلا النادر وكيف نتعامل الآن مع المرتدين سواء كان
مرتدا ولم يتعدى أذاه نفسه أو مرتدا ويدعو إلى الردة والعياذ بالله طبعا نحن ليس لنا شيء في هذا وهذا في ذمة الرؤساء الدول حاسبون على هذا ونحن يجب علينا أن ندعو هؤلاء الرؤساء إلى تطبيق
شرع الله تبارك وتعالى وكذلك هؤلاء المرتدون نناصحهم نذكرهم بالله ندعوهم نبين لهم نزيل عنهم الشبهة لكن ليس لنا نحن أن نقيم عليهم الحد وإنما هذا في ذمة الرؤساء الدول وهم اللي يحاسبون
على هذا الأمر لكن نحن يجب علينا أن نرد شبههم سواء ندعوهمهم أو نحذر منهم نعم والله المستعان نعم قلنا إسلام المميز لأن المذهب فيه قولان في المذهب القول الأول أن ردة الصغير لا تعتبر
لا تعتبر إذا ارتد الصغير سب الله ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا رمى المصحف ولا سجد لي صنم طفل صغير عمره سبع سنة ثمان سنة وتسع سنة من قبل البلوغ قال لا لا يعتبر فعله هذا
وبالتالي يترك يعني يؤدب يعلم كذا لكن لا يقال إنه مرتد بهذا الفعل بعد البلوغ هذا القول الأول القول الثاني لا يعتبر هذا القول لكن لا نحاسبه عليه إلا بعد البلوغ فإذا بلغ نعيد له الفعل
الذي فعله أو الكلام الذي هل ما زلت تقول هذا إذا قال نعم يقتل على ما قاله في سن التمييز أي نعم وصحيح قلنا الأول إن شاء الله والله أعلم نعم خلنا بالموضوع خلنا نشوف إذا في أحد
بالموضوع ولا رجعنا لك نعم أنت قاعد جيك سنة النساء ولا لا يقول يؤدب أي نعم طبعا هو يؤدب ولكن الشيء المميز في عمره التاسعة والعاشرة يعني قوي من البلوغ العاقل يعلم ويعرف صغير مكلف غير
مكلف يعني هو يقول المميز يفهم نعم يفهم وذلك قيل له مميز وتصح صلاته وتصح عبادته لكن لا يؤاخذ تكتب له حسنات لا تكتب عليه سيئات وذلك لا يؤاخذ بما قاله في سن التمييز أي نعم ولدينا
أطفال كثير من التدريب والله المستحيل يعني بعض الأطفال مرات يقضي كلام ما يثمن الله المستحيل سبت أولا هذه الآية فمن شاء فليه ومن شاءه يكفر لم تأتي على سبيل التخيير وإنما جاءت على
سبيل التهديد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يعني ليس من باب اختار الانتبه وإنها من باب التهديد فمن شاء فليؤمن سيجازيه ومن شاء فليكفر سيعاقبه فتكون على سبيل التهديد لكن الآية
الصريحة لا يكرهها في الدين نحن لا نكره أحدا في الدين أنه يدخل الإسلام ولكن يتحمل اختياره اختار الكفر يتحمل اختياره اختار الإسلام لو اختياره لكن لا نجبره على الدخول في الإسلام ولذلك
في زمن عمر بن عبد العزيز أحد النصارى أجبر على الإسلام أجبر على الإسلام رأى أحدهم رفع عليه السيف قالت أسلم ولا أقتلك قال أسلم فأسلم ثم بعد ذلك لما هدى ثم ارتد أمروا بقتله فقال خذوني
إلى عمر بن عبد العزيز في الشام فأخذوه إلى عمر فقال له عمر مالك قال أجبرت على الإسلام ولم أختره قال لك اختيارك ماذا تريد الإسلام قال لا أريد فقال لا تستمتع فلا يجبر أحد على الدخول
في دين الله لكن إذا دخل في دين الله يلتزم والحدة والردة حد يعني مثل الزاني لو قال أنا تبت وشهد عليه أربعة يقام عليه الحد سارق ومهد عليه يعني انطبغت فيه شروط قامت الحد عليه وقال أنا
تايب تقطع يده وكذلك هذا المرتد يقتل ردة يقتل ردة فهذا القتل ليس لأننا نريد أن نجبره على الإسلام ولكن هذا يعاقب على أنه ترك دين الله بعد أن دخل فيه وهو نوع من العقوق يعني تصور أنت
يأتي ولدك أو ليس ولدا لك إنسان تأخذه مثلا مات أبواه أنت أخدته واعتنيت به وأطعمته وسقيته وألبسته وأسكنته وعلمته واعتنيت به وقمت بكل خير له طيب ثم لما يكبر يأتي ويسبك ويهينك ويؤذيك
وكذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا العبد خلقه الله تباركه وقال وما خلقت الجن والإنث إلا ليعبدوا وكبر على الله تبارك وتعالى وقال لن أعبدك ولا أريد ذلك ثم قال يترك لا ما يترك خاصة
أنه دخل في دينه وعرف الحق وأبصره ثم بعد ذلك عاند وكبر وترك دين الله تبارك وتعالى آخر سؤال يلا قل يقول إذا وقت الغداء أقيمت الصلاة فماذا أفعل حسب الغداء إذا الغداء يمتعوب عليه نعم
إن عادة إن إنسان يضع الغداء في هذا الوقت يتعمد حتى يفوت الصلاة فهذا لا شيء يأكل ويقدم العشاء على العشاء يتغدى ويصلون في البيت ما في مشكلة إن شاء الله تعالى لكن لا يتعمد ذلك يقول
ضعوا الغداء في هذا الوقت كل يوم هذا يتعمد تفويت الصلاة والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله
117 - شرح دليل الطالب / كتاب الردة والأطعمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وبياتكم وجعل الفردوس مثوايا مثواكم توقفنا لمدة سبوعين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم كله فالحمد لله على كل حال ونسأل الله
تبارك وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يمنع على جميع أهل هذه البلاد وجميع البلاد الإسلامية بالشفاء وإذهاب هذا المرض وما شابهه بل وعن جميع أهل الأرض وما زلنا مع كتاب دليل الطالب وأحببنا
أن نستمر في دروسنا العلمية خاصة أن الناس جميعا في بيوتهم الآن ومن المهم جدا أن يتثقف الإنسان ويتبصر في دينه فنستمر المبدأنا به ونحن قد وصلنا في كتاب دليل الطالب شيعمرعي الحنبلي
وصلنا إلى كتاب الحدود أو حكم الردة نبدأ بحول الله تبارك وتعالى باب حكم المرتد نعم نعم تكلمنا عن هذا كله لأننا نحن توقفنا عند الفصل الثاني من أحكام المرتد المهم أن الردة هي الكفر
بعد الإسلام وذكر المؤلف أن الردة تحصل بواحدة من أربعة أمور إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك بالقول كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الملائكة هذا
كله كلام يرتد به صاحب أو يدعو غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك كإهانة المصحف القاهف القاذورات أو الدعاء أنه محرق أو غير ذلك من الأفعال الشركية وبالاعتقاد أن يعتقد أن الرسول كاذب
والعياذ بالله أو أن يعتقد أن الحلال حرام أو أن الحرام حلال وهو يعلم أنه حلال فيحرمه أو يعلم أنه حرام فيحله وهذا من الاعتداء في هذا الأمر كما قال الله تبارك وتأم لهم شركاء وشرعوا
لهم من الدين ما لم يأذن به الله أو بالشك وهو أن يشك في هذا يشك في الجنة يشك في النار يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه كل هذا نوع من أنواع الردة نعم نعم فمن ارتد وهو مكلف
مختار دل على أن الردة لا تقع إلا على المكلف يعني المجنون أو الطفل الصغير لو ارتد لا تقع منه الردة لجنوني هذا وصغري هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى
يحتلم والمجنون حتى يفيق والنام حتى يستيقظ فهؤلاء إذا وقعت منهم الردة فإنها لا تؤثر كذلك قال مختار يعني من لم يكن مختارا كأن تكلمه ونائم هذا لا يكون مرتدا أو أجبرا على هذا الأمر كما
اشتهر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما عذب وأمر بسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من عذابهم فلم يحكم الله تبارك عليه بالكفر سبحانه
وتعالى لذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد فالشاهد من هذا أن الردة لا تقع إلا من عاقل بالغ مختار لهذه
الردة قال استتيب ثلاثة أيام من جوبا هنا خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا وما معنى استتابتي ثلاثة أيام قالوا حتى تزال عنه الشبهة لأن بعض الناس خاصة الآن في زماننا هذا والتقاء
الثقافات وبعض الناس يتكلم معه والناس قد يكونوا دعاتا إلى الإلحاد أو غير ذلك فيتأثر بهم فيأتي بالردة والعياذ بالله فهذا تبين له الأمور وتزال عنه الشبهة وقد يحتاج هذا الأمر إلى وقت
ويحتاج ذلك إلى أشخاص معينين متمكنين حتى يزيلوا عنه هذه الشبهة فالاستتابة ثلاثة أيام شيء مقبول كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وإن أصر قتل بالسيف يعني إن أصر على ردته إن
أصر على سبه لله أو كفره به أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فإنه يقتل بالسيف وهذا يسمى حد المرتد وهذا ليس من باب الإكراه في الدين وذلك في الدرس الماضي نعم نعم قال ولا
يقتله إلا الإمام أو نائبه حتى لا تكون فوضى ولا يتعدى على حق الإمام هذا حق الإمام ونقول لها ليس إمام المسلم الإمام المسلمين هو الذي ينفذ هذه الحدود بأمره فلا تكون فوضى كل واحد يأتي
ويقيم الحد على من سمع منه كلمة كفر أو كذا وإنما يرفع أمره إلى قضاء فالقاضي يحكم بكفره والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ ذلك إن كان الأمر كفرا فيرفع أمره إلى الإمام فلا يقيم الحدود إذن
إلا الإمام أو نائبه الإمام حتى لا تكون فوضى وحتى لا يكون افتئات على حق الإمام نعم فلو فعل ذلك أحد مثلا قتل مرتد قبل أن يستتاب أو نائبه أو قبل أن يأمر الإمام بقتله فهذا مفتأت يعني
متعدي فهذا يعزر يعاقب لكن لا يقتل لأن المرتد أصلا مباح الدم نعم نعم هنا قال يصح إسلام المميز وردته هذه مسألة خلافية أما إسلامه فواضح جدا المميز لأنه يقبل منه العمل وتكتب له الحسنات
لا تكتب عليه السيئات المميز الذي هو دون البلوغ يفهم ويعقل لكنه لم يصل إلى درجة البلوغ فهذا يقبل منه الإسلام وتقبل منه الصلاة ويقبل منه أي حسن لكن لا يكتب في سيئاته شيء فإذا ارتدت
على المذهب أنه تقبل منه الرد والعياذ بالله لكن لا يستتاب إلا بعد البلوغ إذا بلغ يستتاب أما قبل البلوغ فإنه لا يستتاب والقول الثاني هو لا يستتاب لا قبل ولا بعد البلوغ لا قيمة له
وإنما إن فعل شيئا بعد البلوغ يحكم عليه بالردة والله أعلم نعم طيب توبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين يعني الكافر ماذا نريد منه من أن يقول لا إله إلا الله شهد الله وشهد محمد رسول
الله خلاص عصم دمه ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الكافر الذي شهد أن لا إله إلا الله مع أنه قالها أثناء المعركة بعد أن قتل بعض المسلمين ومع هذا أنكر
النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإذا إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر طيب والمرتد ينظر وإذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول
الله مشكلة المرتد أنه إذا أتى بشيء يناقض هذه الكلمة الطيبة المباركة أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه حين رسول الله فإذا أنكر وجود الله تكفيه لا إله إلا الله إذا سب الرسول صلى الله
عليه وسلم تكفيه أشهد أنه محمد رسول الله لكن إذا أتى بكفر آخر كأنه سجد لصنم مثلا أو أهان المصحر هذا لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يعتذر عن هذا الأمر وهو إهانته للمصحر
وهنا لا يقبل أن يقول أشهد أنه كان يقولها قبل ذلك حتى يكفر بالسحر وهكذا كل من ارتد بفعل قال مثلا الخمر حلال فقلنا أقمنا عليه الحج وبينا له ذلك وستبنا ثلاث أيام فقال خلاص أشهد الله
وشهد أنه حمد رسول الله قلنا والخمر حلال أم حرام لا بد أن يسأل عن هذا لأنه ارتد بتحليله الخمر فلا بد أن ينتهي عن ما ارتد بسببه والله أعلم نعم كذلك إن كتب الشهادتين كتب أشهد أن لا
إله إلا الله يقبل منه إن قال أنا مسلم حتى لو ما قال الشهادة قال أنا مسلم أنا مؤمن يقبل منه هذا كله نعم نعم قوله لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة ثمانية الزنديق ومن تتكرر ردته من
سب الله من سب الرسول من سب الملائكة من قذف نبيا من قذف أم نبي من قذف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هؤلاء لا تقبل توبتهم أما المنافق بل توبتهم لأن المنافق في الأصل هو كان يقول
لا إله إلا الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك الرسول الله والله يعلم إنك الرسول والله يشهدنا المنافقين لكاذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا
إنا معكم إنما نحن مستهزون فالمنافق كان يقول لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله تنفعه إلا إذا تأكدنا أنه تاب فعلا بأن اعترف بنفاقه وأعلن ثوبته وفضح المنافقين الذين معه وغير ذلك من
الأمور هنا تقبل توبته وإلا الأصل أنه يكذب لأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن وكذا التي تتكرر ردته وهو يسمى بالزنديق عند أهل العلم ارتد ثم استبناه فقال أتوب ثم بعد أيام ارتد ثم
قلنا له فقال أتوب ثم رجع مرة وارتد فهذا تتكرر ردته هذا معناه أنه غير صادق عندما قال توبته لأنه أعادها مرة ثانية ثم قال توبته ثم أعادها مرة ثانية ثم قال توبته هذا ما تتكرر ردته
قالوا هذا زنديق هذا يكذب هذا يتلاعب بالدين فإذا قالوا هذا لا تقبل منهم وقوله قول أهل العلم لا تقبل توبته لا يجسد لا تقبل توبته عند الله القلوب الله علم بها ولكن نحن لا نقبل توبته
حتى لا يغش المسلمين يعتقدون أنه مسلم وأنه تابه في حقه ما زال على الكفر فقول المؤلف لا تقبل توبته أي لا نعامله معاملة المسلمين يدفن في مقابل الكفار عندما يقتل ولا يورث ولا يغسل ولا
يكفن ولا يصل عليه فإن كان صادق التوبة الله أعلم بذلك عامله معاملة التائبين وإن كان كاذبا فهذا الذي عاملناه به لأننا نعامل الناس بما يغفرون وبطائنهم إلى الله تبارك وتعالى قال من سب
الله تعالى من سب الله تعالى فيه ترصيب هذا إذا كان كافرا أصليا وسب الله تبارك وتعالى تقبل توبته لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَيْمٍ فكذلك زينا لكل أمة عمله هنا هذا كان يسب الله أصلا عندما كان كافرا ويستهزئ بالله ويستهزئ بالدين هذا إذا تاب تقبل توبته أما المرتد ومن كان
مسلما ثم سب الله تبارك وتعالى فهذا الذي قالوا أنه لا تقبل توبته وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبتوا فكيف نعامله؟
بعضهم قال تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال لا ما تقبل توبته يعني نعاقبه نعاقبه على ماذا؟
قال يقتل لماذا؟
قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الوحيد هو الذي يستطيع أن يتنازل هو له الحق أن يستطيع أن يتنازل عن سبه نحن ليس لنا الحق أن نتنازل عن سب الرسول طيب هل لنا الحق أن
نتنازل عن سب الله؟
الله قبل هذا سبحانه وتعالى نعمل عملا صالحا أما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم وطالما أن لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسامحه فهذا قالوا
يقتل وإنتبه فإذا أعلن توبته قالوا نقبل توبتك لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويتفن في مقابل المسلمين ويورث وبعض أهل العلم قال لا تقبل
توبته ولا يقتل وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإيمان إمام المسلمين ولي أمر المسلمين هو الذي يقدر هذه الأمور لأن المسألة مسألة اجتهاد قال أو ملكا له كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته أو
لا تقبل توبته على الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذا من قذف نبيا من قذف نبيا أي اتهمه بالزنا والعياذ بالله هذا كذا قالوا لا تقبل توبته وهذه ردة قالوا ولا
تقبل توبته ويقتل ردة فإذا تاب قتلناه وكما في الحال في قتله عندما سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه يعني من قذف أم نبي من قذف أم نبي كذلك قالوا هذا لا تقبل توبته أي يقتل لأنه
اتهام أم النبي اتهام للنبي لأنه يتهم النبي أنه من زنا والعياذ بالله ثم كان أي نبي من الأنبياء فقد قذف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من قذف زوجة النبي هنا من قذف زوجة النبي فيه
تفصيل أما عائشة أم المؤين رضي الله عنها فاتفق أهل العلم على أن قذفها كافر ليس لأن عائشة أفضل من باقي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بل لأن قذف عائشة رضي الله عنه تكذيب لله لقول الله
تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيركم سماه إفكا سبحانه وتعالى فقدف
عائشة بالذات كفر باتفاق والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذلك قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين يكون كذلك كفرا لأن الأثر يكون على الرسول لأن قذف امرأتي قذف له وطعن فيه صلى الله عليه
وسلم وكذلك على الصحيح قذف أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومنها أن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا
الصالحين فخانتا هما ليست الخيانة خيانة الفراش لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما
قالوا له امرأتك تزني وإنما عابوه على دينه فالصحيح أن قذف زوجة أي نبي يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فأسلم قلنا هذا فيه التفصيل من كان كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن
المسلم الأصلي الذي ارتد والله أعلم قال كتاب الأطعمة الأطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك كان تسمى الأطعمة قال يباح
كل طعام طاهر قوله يباح كل طعام طاهر يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس فكل نجس حرام أكله يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا لكن كل نجس فهو محرم وكذلك المتنجس النجس أو المتنجس والنجس هو
النجس خلقة كالخنزير كما قال الله تبارك وتعالى فهذا نجس عينا أو متنجس المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها لا يجوز أكله ولا مستقذر عند الحنابلة المستقذر حرام
كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها قال الاستقذارها الاستقذار إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا قال لا مضرة فيه لا مضرة فيه يفهم منهم أن كل مضر حرام لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر كل شيء يضر الإنسان فإنه حرام كالمخدرات والخمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان كل شيء يضر الإنسان فهو حرام بل حتى لو كان طيبا في الأصل إنسان نوع من
الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وغيره يسبب في موته يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره المهم قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي شيء يضر الإنسان لا يجد الإنسان أن يتعاطى قال حتى المسك ونحوه المسك هو الذي أخذ من الغزال هذا المسك يباح الأصل النوع إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو
أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من الحلال والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم يحرم النجس مطلقا كالميتة الميتة نجسة وهي حرام لا تحلوا الميتة حربت عليكم الميتة
والدم كذلك حرام ولحم الخنزير حرام كل هذا أكله حرام يستفدى من الدم الكبد والطحال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال وأما الميتتان
فالسمك والجراء إذن ليست كل ميتة حرام ولكن ميتة السمك حلال كلها وكذلك الجراء يكون حلالا دون أن يذكى وكذلك الدم الطحال حلال والكبد حلال والدم العروق اليسير كذلك حلال قال وكذا البول
والروث البول حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب البول والروث حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب الروث قال ولو طاهرين قال ولو طاهرين لأن على مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر
كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فدل على
أنها طاهرة وأذن العرنين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج لأنها طاهرة لأنه لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء فإذن البول والروث الأصل فيها أنها نجسة البول والروث ما يؤكل لحمه كما قلنا
الإبل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة هذه كلها روثها وبولها طاهر لكن مع هذا لا يجوز الإنسان يشربه بدون سبب لا يجوز أحد أن يأخذ روث بعير ويأكله أو بول بعير ويشربه للعلاج من باب
التفكه به يقول بالعكس هذا قوي المعدة أو كلا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا أما غير العلاج فلا يجوز شربها وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها بما يؤكل لحمه نعم
الجير ما تولده ويؤكل ما تولده نعم ذكر المؤلف بعض المحرمات فقال يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية الحمر الأهلية تسمى الحمر الإنسية وهذه ثبت في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم
وجدهم يطبخون في القدور قال ماذا في القدور قالوا حمر أهلية أو إنسية فأمر بكفء ما فيها وكسر القدور صلى الله عليه وسلم وقال إنها ريس فقال أو نغسلها يا رسول الله قال اغسلها فالقصد أن
الحمر الأهلي لا يجوز أكله قال وما يفترس بنابه ذوات الأنياب من الحيوان التي تفترس بالناب حرام كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد القرد له ناب ويفترس والدب كذلك والنمس النمس
نوع من السموريات سيقال سموريات وهي تشبه السنجاب يقول أهل العلم طولها قريب من متر وجودها في الانترنت لو تكتب سمور أو النمس هي شيء واحد نوع من أنواع السموريات وهي يعني تشبه السنجاب
طولها قريب من متر تأكل الحيات عادة هذه لا يذكر استقذارها قال وابن آوى ابن آوى نوع من الثعالب صغير الحجب يقال له ابن آوى وابن عرس كذلك نوع من هذه الثعالب تقريبا وسنور هو القط ولو
كان قطا بريا وثعلب وسنجاب وسمور كل هذه منهي عن أكلها محرمة إما لكونها ذوات أنياب تفترس بنابها وإما لكونها مستقدرة فلا يجوز أكلها طير قال ويحر من الطير ما يصيد بمخلبه لقول النبي صلى
الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل دي مخلب من الطير وليس مقصود المخلب عله مخلب لا يصيد بمخلبه يصيد بمخلبه هذا المقصود بذوات المخالب ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز
وسطر وباشق وشاهين وحدأ وبومة وشرياص وكل هذه الطيور التي تصيد بمخالبها فإنها محرمة طيب قال وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق القاق قريب من اللقلق هذا كله يعني الطيور محمد يعني تأكل لحوم
هذه ولاها مخالب قال وغراب وخفاش لاستقدارها والغراب الغراب أنواع وذلك يقول الغربان ثلاثة الغربان ثلاثة وهو الغراب الأسود الكبير هذا محرم والغراب الأبقع التي تكون في بقعة بيضاء هذا
كذلك محرم والغراب الصغير الأسود الصغير وهذا يكون عند بعض الحداق أو كذا تكون الغربان الصغير هذا يسمونه عندنا في كويت المينة هذه حلال لا بأس بها ليست من الغربان المحرمة قال وخفاش
خفاش معروف والوطوط وفأر وزنبور لاستقدارها ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص نيص قنفذ بس حجم كبير وحية وحشرات كل هذه لاستقدارها فإنها تحرم وكلام عند أهل العلم في هذا كل ما حرم قتله
حرم أكله كل ما حرم أكله حرم كل ما نهي عن قتله لا يجزأكله وكذا كل ما أمر بقتله لا يجزأكله يعني مما أمر بقتله الفاسق الفأر والغراب والحية والعقرب والكلب العقور كلها لا يجزأكلها وكذلك
ما نهي عن قتله كالهدهد والنحلة والهدهد والنحلة والضفقع والأبسيط الرابع ما نهي عن قتله كذلك والنملة نعم لا يجوز أكلها فكل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فكلها لا يجوز أكلها نعم طبعا
بعض أهل العلم يرون الخفاش لا دليل على تحريبه مستقدرا عند الجميع في خلاف يعني بعض أهل العلم يرى جوز أكل الخفاش قال ويؤكل ما تولد من مأكول الطاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبع
المفرادة يعني أحيانا الجبن يكون فيه دود والباقلاء كذلك والتمر كذلك تفتح التمر وبعض التمر يكون مسوس ويكون فيه دود لا يجوز فتح التمر والتخاط الدود وأكله لأن هذا مستقدر من الحشرات لا
يجوز أكله لكن إذا أكلت التمر كلها تبعا فتقصد الدود في الباقلاء أو في الجبن أو في التمر تقصد الدود هذا وأكله لا يجوز أما إذا أكلت الأجبان أو أكلت التمر التمرات أو غير ذلك وهذه كانت
ضمنها يعني دون تفتيش هذا لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم المترجم للقناة نعم ينضج نعم قال ويباح ما عدا هذا هذا هو الأصل الأصل أن الحلال أكثر من الحرام وذلك لما ذكر الله
المحرمات بين النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذكر أربع عشرة امرأة محرمة ثم قال ويباح والمحصنات بين النساء إلا ما يكتأي مانكم كتاب الله عليكم
إذن الحرام قليل بالنسبة للحلال وكذلك لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية قال يسألونك
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله فالحلال بابه أوسع بكثير من الحرام وإنما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الحرام وعطاهم بدله
الحلال فالحلال إذن أكثر بكثير من الحرام بل لا مقارنة بينهما فقال يباح معناه كبهيمة الأنعام عندما يقال بهيمة الأنعام تطلق على أربعة أنواع وهي الإبل والبقر والماعز والضئن هذه تقالها
بهيمة الأنعام الإبل طبعا بنوعيها إبل بسنام بسنامين والبقر أيضا البقر والجاموس طيب والبقر الوحشي والبقر الأهلي وكذلك الغنم بنوعيه الضئن والماعز الضئن الذي هو الخروف والنعجة والماعز
التيس والسخلة هذه تقال لها بهيمة الأنعام قال والخيل نعم الخيل في الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل في زمني في عام خيبر أكلوا الخيل والمتولد من خيل وحمار فيه تفصيل المتولد
من خيل وحمار هذا يقال له بغن هل هو حلال أو حرام مبني على الحمار كيف إذا كان الحمار إنسيا أو أهليا الحمار الذي يكون في وسط البلد فهذا الحمار حرام فإذا نزى الحمار على الفرس فأنتجت
بغلا فهذا حرام يغلب جانب الحرام على الحلال لكن إذا كان الحمار وحشيا مع فرس فحلال ومحلال فينتجان أيضا بغلا لكنه يكون حلالا إذا ما أنتج من حرام وحلال يكون حراما ما أنتج من حلال وحلال
فيكون حلال طيب قالوا باقي الوحش كضبع الضبع فيه مشكلة حقيقة يعني فيه خلاف كبير بين أهل العلم هل الضبع حلال أو حرام المشهور مذهب أحمد حل الضبعي ومذهب الشافعي كذلك ومذهب مالك قول مالك
نفسه رحمه الله أن الضبع حرام وكذلك مذهب أبي حنيفة أن الضبع حرام الخلاف في هذا المسألة مسألة اجتهاد أول شيء من قال أن الضبع حرام أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى
الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ديناب من السباع فقالوا والضبع له ناب ويفترس به قالوا إذن يدخل في العموم نهى عن كل ديناب من السباع فهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب والذين قالوا إنه يباح
بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سئل الضبع صيد قال نعم قالوا يؤكل قال نعم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته
من صححه من أهل العلم قال الضبع مستثنى من ذوات الأنيب مستثنى بهذا الحديث ومن ضعفه من ضعف هذا الحديث قال عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب من السباع فلا يجوز
أكله الضبع فالمسألة فيه خلاف والخلاف محتمل وكل له رأيه ومسألة اجتهادية وهنا أي القولين أقرب إلى الصواب الاحتياط عدم أكل الضبع حتى يخرج الإنسان من الخلاف لكن واحد يقول طيب لو أكلت
هل وقعت في الحرام طبعا عند من يقول أن الحديث ضعيف عندنا الآية أو الحديث العام المتواتر وهو نهى عن كل ديناب من السباع يقول لا يجوز أكله الضبع ومن قال لا الحديث صحيح وهو مستثنى وهو
صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الضبع كبشا في الصيد واجاب لما قال قال هو حلال يعني أكله فقالوا إذن يجوز أكله طيب هو سبع قالوا لا ليس سبع العرب لا تعتبر الضبع سبعا أبدا وإذاك
لا تشبه به أحد يقول فلان ديب فلان أسد فلان نمر فلان كذا لكن ما يقولون فلان ضبع ما يقول فلان ضبع ما يفاخروا بأنه سبع وإذاك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا أن
الضبع ليس بسبع قالوا فهو ليس سبع ليس سبع وإن كان يأكل بنابه وإن كان يفترس أحيانا لكنه قالوا ليس من السباع وإن ما هي ضبع وليست سباع وكانت العرب تأكله والأحواط كما قلنا تركوا أكل
الضبع لكن الأقرب للصواب أو لمن قال إنه حلال وقضية حلال وحرام من الذي يغضي بها الله جل وعلا الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا وأطعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو
نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ديناب من السباع قلنا سمعنا وأطعنا فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أكل الضبع نقول سمعنا وأطعنا فالأمر
إذن هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كان سعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم
أنهم قالوا بجواز أكل وجابر أن جواز أكل الضبع وأنه ليس من السباع ليس من السباع وإذا جازوا أكله وهو المذهب هنا أنه يجوز أكل الضبع وإذا قال وباقل حشك ضبع وزرافة يجوز أكلها والأرنب
والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره حمر الوحش يعني والضب والضباء بأنواعها الغزلان وغيرها وباقي الطير يعني غير ذوات المخالب التي تصير من خلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ الزاغ هو
نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير قريب من المينة اللي قلنا عنها الغراب الأسود الصغير وغراب زرع كذلك يجوز أكله لأن هذه ليست مستقدرة كالغراب الكبير والغراب الأبقع قال ويحل كل ما في
البحر غير ضفدع وحية وتمساح كل ما في البحر الأصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلو ميتته وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وأطلق فاختلف أهل العلم
في التمساح وفي الضفدع هل يجوز أكلها أو لا فمن قال إن الضفدع مستخبثة قال لا يجوز أكلها نحن نتكلم عن الضفدع غير السم قال الضفدع مستخبثة قال لا تأكل والذي قال الضفدع يعني الأسود نها
مباحة قال تأكل الضفدع والتمساح كذلك من قال إنه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ما يسمى بالجرجور أو اليرقور هذا أيضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز أكله والأظهر والعلم عند الله أنه
يجوز أكل التمساح أنه يجوز أكله وأنه من حيوان البحر حلال أما حياته فينظر هنا كذلك إذا كانت سامة وكذا لا يجوز أكلها قياسا على حيات البر وإذا لم تكن سامة غير مضرة فالأصل كذلك حلها
والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحب الثلاثة أي ولبنها وبيضها حرام حتى تحب الثلاثة والطهر الجلالة هي الحيوان الذي كان
حلالا في الأصل لكنه أكثر من أكل النجاسات كالدجاج والغنم والماعز وغيرها إذا كانت تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا لأنها نهينة ما تفهم فإذا كان أكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس
ثلاثة أي ثلاثة أيام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحلو وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز أكلها طالما أنها ما زالت تطعم القاذورات فإذا حبست وطعمت الطاهرات فإنه يجوز أكلها بعد
ذلك تذكرت قضية الآن في المسابقة للضبع هناك من حرم الضبع من باب الاستقذار أيضا وقالوا إنه كالجلالة أنه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات والظهر لا لأن هذه لا تعتبر جلالة الجلالة
هي النتنة أما الضبطة يأخذ الصيد صاحي بعد أن يصيده غيره لكن لا تكون نتنة جيفة وإنما تكون قتلة الآن يقول بعض أهل العلم أن الضبع ليس بسبع أنه ما يذكي السباع تذكي الأسد والنمر والفهد
وغيرها تذكي أما الضبع لا يذكي وإنما يضربها من أي مكان في الجسم يأكلها وهي حية أما باقي السباع فإنها تذكي صيدها والعلم عند الله جل وعلا قال ويكره أكل تراب وفحم وطين إنها ليست من
الطعام قال وأذن قلب أذن القلب دخلت عليه في الأنترنت وسألت بعض الأطباء أذن القلب هي الحمى ملتصقة بالقلب تقريبا لونها فاتح أحمر فاتح لون الطحال سمى أذن القلب ملتصقة بالقلب هذه أذن
القلب قالوا تكره وكذلك البصل والثوم إذا لم تم الطبخا أما إذا أميت الطبخا فإنها لا تكره وتحرم إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الصراع في المسجد فإنها تحرم ملائك تتأذى من ما يتأذى
منه بنو آدم وكان نبي لا يأكل الثوم والبصل فلما قيل أحرام قال لا ولكني أناجم لا تناجم فلجي ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه نعم عفوا أيضا
يقال في الجلالة أيضا يقاس عليها ثمر الشجر الذي يسقى بالنجاسات إذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من أمور هل يجوز أكل ثمرها ينظر إلى الثمر إذا الثمر كان فيها رائحة النجاسة أو
طعم النجاسة فلا يجوز أما إذا لم يكن كذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك نعم نعم قال من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط أي من اضطر إلى شيء جاز له أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن
كان حراما والأصل كما قال شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى من عثمين يقول ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا نقف هنا إن شاء الله تعالى والله على واعلم وصلى الله وسلم وارك على نبينا محمد
118 - شرح دليل الطالب / كتاب الأطعمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
119 - شرح دليل الطالب / كتاب الصيد - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الله بالخير جميعاً حياكم وبياكم وصلى الله تبارك وتعالى أنه يجعل اجتماعاً مرحوماً ويجعل تفرقنا بعيد تفرقاً معصوماً ولا يجعل فينا ولا منا ولا
معنا شقياً ولا محروماً حياكم الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان في سنة 41 و400 بعد الألف ربي وسلامه عليه الموافق للثاني والعشرين من شهر الرابع لسنة
عشرين والفين وما زلنا مع كتاب الدليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثاني عشر الهجري وما زلنا مع كتاب الدليل وكتاب الأطعمة من الدليل ووصلنا إلى كتاب
الصيد فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم نعم كتاب الصيد الصيد كما قال أهل العلم هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً مقدور عليه اقتناصه حيوان حلال إذن الصيد لا يكون إلا الحيوانات
أن يكون حلالاً أن يكون مقتنصاً أي مصيوداً وأن يكون متوحشاً طبعاً فتخرج بهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والدجاج من الأشياء التي تعيش مع الناس هذه غير متوحشة طبعاً متوحش طبعاً
كالغزال والأرنب والطيور بشكل عام هذه متوحشة أما الإبل والبقر والغنم والدجاج هذه أليفة يألفها الناس وتعيش معهم وغير مقدور عليه لأنه لو كان الغزال بيدي هذا لا يقال عنه صيد وإنما هذا
يذبح أو ينحر لا يقال أنه يصاد لأنه مقدور عليه قال غير مملوك للآخرين لا يجد أن أصيد غزال يملكه غيري أو أيلاً أو ضبياً أو حمارة وحش أو غير ذلك فإذن هذا هو الصيد الصيد اقتناصه حيوان
حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه ولا مملوك لأحد هذا بالنسبة للصيد قال يباح لقاصده ويكره لهون يكره لهون لأن ابن عمر مر على قوم وضعوا طيراً يعني قيدوه ويرمونها أيهم يصيبه فلما جاء ابن
عمر كانوا شباباً فهربوا فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يعني هذا الطير فيه روح تتخذ غرضاً تتسابق عليه من يرميه من يصيبه من كذا هذا
لا يجوز إلا إذا كان من باب الصيد وهذا مقدور عليه بل هم قيدوه وربطوه هذا عبث بالأرواح فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيئاً فيه الروح غرضاً وإذا قال المؤلف هنا يكره لهون
والأقرب والعلم عند الله أنه يحرم لأنه جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقدور عليه أما العل المؤلف الذي يقصده هو الصيد لهون وهو أن الناس يخرجون إلى الصيد فيصيدون ثم
لا يأكلون يصيدون يعني غير المقدور عليه ولكنهم لا يأكلون باب التكثر باب الوناسة وكذا وكذا هم يتركون هذا الصيد هذا إفسادهم في الأرض هذا كذلك أصحيح أنه لا يجوز وعلى كل حال قال هو أفضل
مأكول لماذا؟
لأنه لا شبهة فيه لا شبهة فيه لأنه من المباح المطلق الصيد في الغابات في البراري في البحر هذا يعني لا شبهة فيه أبداً وكلام المؤلف هنا عن صيد البر لأن صيد البحر حلال كله كما قال الله
تبارك وتعالى حرم عليكم صيد البر فصيد البر هو المذيء محرر أما صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فصيد الكلام هنا عن صيد البر هو الذي فيه
أحكام أما صيد البحر فبابه واسع جداً وحلال كله نعم فمن أدرك صيداً مجروحاً متحبكاً فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت تبتيته لم يبح لم يبح لم يبح إلا بها نعم أول شيء بالنسبة للصيد أيضاً
نتنبه لأمر ولا يجوز الدخول على الناس في منازلهم أو مزارعهم لأجل الصيد لأن هذا فيه إيذاءاً للناس وكشفاً لعوراتهم هنا المؤلف يقول فمن أدرك صيداً مجروحاً متحركاً فوق حركة مذبوح فاتسع
الوقت تبتيته لم يبح إلا بها يعني الصيد ليس بالضرورة أن يموت مباشرة من الرمي الذي يرمى به أو الطير الذي يصيده أو الكلب الذي يصيده لأن الصيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو إما أن
يكون يعني بالنبل أو البندقية اللي هما أنهار الدم وإما أن يكون بالمعلم كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم كله أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إما
علمكم الله وهذه الجوارح تنقسم إلى قسمين مكلبين يعني إما أن تكون يعني من الطير كالعقاب والصقر والنسر وغيرها مما يدرب على الصيد أو من الكلاب والفهود وغيرها مما يدرب أيضاً على الصيد
فالمهم أن هذا الصيد إذا أمسكه الإنسان وفيه حياة تجب تركيته ولا يُعذر به أنه صادق مثلاً لو خرج الإنسان للصيد ورمى غزالاً بالبندقية مثلاً أو بالسهم فلم تمت هذه الغزالة من هذه الرمية
وغير قاتلة وإما أن ما زالت فيه حياة لقوة أي سبب من الأسباب فيأخذ ويرميه مثلاً في السيارة ثم ينطلق وهو ما زال فيه حياة ثم يموت بعد ذلك هذه ميتة هذه ميتة كذلك الطير إذا صاد طيراً
حبارة أو غيرها كذلك إذا كان أدركه فيها حياة يجب أن يذكيها ولا يجوز له أن يعتمد على تذكية على ما أنهر الدم من الطير اللي هو الصيد الذي يصيد به وهو الصقر أو العقاب أو غيره أو الكلب
أو غير ذلك طالما أن أدركه وفيه حياة يجب أن يذكيها فإذا تركه وعنده متسع من الوقت لكن ما عنده متسع من الوقت مثلاً رمى هذا الطير ورمى هذا الطير رمى هذا الطير طيب ثم بعد ذلك جاء يأخذها
فوصل إليه وإذا هو قد مات فهنا معذوق لكن إذا أدركه حياً ولكنه تساهل قال بعدين أذكيه أو لن أذكيه فهذا حرام لأن هذا صار مقدوراً عليه كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع فهذه تدخل فيه واحدة من هذه فهي تكون ميتة إذا أدرك تذكيتها ولم أذكيها وذلك قال المؤلف من أدرك
صيداً مجروحاً متحريكاً فوق حركة المذبوح يعني ليست حركة النفض هذه الموات لا في حركة ما زال بعده طيب فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بهذه التذكية نعم وإن لم يتسع بل مات بالحال خل
بأربعة شروط نعم إذن الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط منتبه لها ونطبقها في حياتنا لا يباح الصيد إلا بأربعة شروط في حال إذا صدناه ومات من هذا الصيد سواء
كان رمياً أو كان بطير أو كان بسبوع له الكلب وما شابه نعم أحدها كون الصائد أهلاً أماه ثانياً فقتله لم يحد نعم كون الصائد أهلاً للدكات الأهل للدكات هو المسلم والكتاب هذا هو الأهل
للدكات كما قال الله تبارك وتعالى أوت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فطعام الكتابيين حلال لنا سواء كان ذبيحة أو صيداً والكتاب هو اليهودي أو النصراني وقد تكلمنا في الدرس السابق عن
ذبيحة الكتاب وذكرنا مسألتين لكن فصلنا بواحدة وانسيت الثانية وهي أن البعض يقول عن ذبائح أهل الكتاب اليوم أنها يعني يعني فيها غير متوفرين الأول قال إنهم غير كتابيين أصلاً أن الإلحاد
ينخروا في دول النصارى فالنصارى اليوم ملحدون وليسوا كتابيين فبذلك لا تحلوا ذبائحهم وكذلك الصيد هنا والإشكال الثاني في الذبح لا في الصيد وهو أنهم يقولون هم يصعقون أو يخنقون أو غير
ذلك من الأمور هم لا يذبحون عمداً فكيف تحلوا ذبائحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم فكل وهذا ليس فيها إنهار للدم أما كونهم ملاحدة فهم أصلاً كفار يعني في الأصل لقد كفر
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو مع هذا أحل ذبائحهم سبحانه وتعالى هذا أمر أما كون هل يطلق عليهم اليوم أنهم كتابيون أصح أنه يطلق عليهم أنهم كتابيون وإن كان الإلحاد قد ظهر من بعضهم
أو الكثير منهم أو كذا إلا أنهم في النهاية يعني في الجملة يقال إنهم نصارى إلا من ثبت عنه أنه ينكر وجود الله وأنه ملحد هذا بذاته لا تؤكل ذبيحته أما في الجملة فالأصل أنهم نصارى هذا
الأصل أو يهود وأما بالنسبة لي أنهم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك من ما يتعاطونه مع هذه البهائم فإذا تأكدنا أنه مصعوق أو مخنوق كان ترى الدجاجة مثلاً أو البطة أو الحيوان بشكل عام كامل
بجسمه برقبته غير مذبوح فهذا الظاهر والله لأنه لا يجوز أكله أما إذا جاءنا لحما مقطعاً لا ندري هل ذبح أو لم يذبح فالأصل أنهم يذبحون هذا هو الأصل والأصل حل دبائحهم إلا إذا تأكدنا أنهم
لم يذبحوا لأنه تضاربت حقيقة الآراء في هذا الباب فبعض الناس يقول أبداً أنا دخلت إلى مسالخهم وأنهم يخنقوني أو يصعقون وبعض الآخر قال أبداً إنهم يصعقون نعم أو يخنقون لكن بعد ذلك يذبحون
قبل الوفاة قبل الموت قبل زهاق الروح يذبحون لأنهم يرونها من باب الصحة لا من باب الدين من باب الصحة أنه لا بد أن يخرج الدم وتضاربت الأقوال في هذا فعندنا الأصل وهو الأصل حل دبائحهم
إلا إذا ثبت عندك جاءك أحد قال هذه ذبيحتي مخنوقة أو مصعوقة أو غير ذلك تنحر أو رأيتها رقبتها كاملة أو كذا فهنا نعم لا تأكل أما غير ذلك فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى جواز أكلي
ذبائحهم هذا أنسيته في الدرس السابق فنبهت عليه الآن أما الآن بالنسبة للصيد كذلك الصيد لا يحل إلا من مسلم كتابي وأن يكون هذا المسلم أو الكتاب عاقلاً مميزاً يعني لأن المجنون ليس له
نية وليس له قصد وفي الصيد لا بد أن تكون نية الصيد وكذلك أن يكون مميزاً يعني يفهم هذا الذي تأكل ذبيحته أما غير هؤلاء فلا تأكل ذبائحهم ولا صيدهم وإذا قال هناك كون الصيد أهلاً للذكاة
والأهل للذكاة مر بنا أنه المسلم أو الكتابي والمسلم أو الكتاب لا بد أن يكون عاقلاً لا بد أن يكون مميزاً على الأقل قال حال إرسال الآلة قال ومن رمى صيداً فأثبته ثم رمى ثانياً فقده لم
يحل يعني بعض الناس لجهلهم يرمي الصيد مثلاً يكون هذا الصيد مثلاً بقراً وحشياً أو حماراً وحشياً أو أيلاً أو غزالاً أو غير ذلك من الصيد فيرميه فيثبته يصيبه إصابة مثلاً فيصبط هذا
الغزال أو هذا الأيل أو هذا الوعل أو هذا الحمار يكون أي صيد من هذا الصيد فيرميه فيصبط والآن ينفض في حياة فيرميه ثانية مثلاً حتى يموت هذا ليس صيداً هذا ليس صيد هذا لا يحل وهذا مقدور
عليه فليس بصيد وبالتالي لا يحل لأن المقدور عليه يجب أن يدكه فلو رماه الأولى فأثبته ثم جاءه وهو طريح فرماه الثانية فقتله لا يحل لأنه يشترط إذا كان مقدوراً عليه أن يذبحه قد مر بنا في
تعريف الصيد هو الحيوان البري الوحشي اقتناص حيوان بري متوحش مأكول مقدور عليه غير مقدور عليه فإذا رماه الأولى فسقط صار مقدوراً عليه فإن رماه الثانية فلم يكن صيداً وإنما كان قتيلاً
كان قتيلاً ولذلك ليس بصيد وإنما ميتة فيحرم أكله نعم بصد من؟
أو خنق لم يبحث؟
نعم الشرط الثاني لصحة الصيد هو الآلة قال والآلة نوعان إما أن تكون الآلة هذه يعني حيواناً وهي ما يصاد به من الحيوان أو أن تكون غير حيوان كالسيف يرميه بسيف يرميه بنبل يرميه بعصى
مدببة يرميه ببندقية كل هذا يجوز الصيد فيه بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أن يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خزقه يعني
اخترقه الجسد هذا الذي يجوز أكله من الصيد أما إذا رمه بالمعراض يعني رماه بعصى فأصابته بعرضها وليس بطرفها السنين المسن هذا وإنما أصابته العصى فمات بسبب قوة الضربة بالعصى فهنا لا يجوز
أكله أو ضربه بالسيف بعرضه وليس بحده كذلك هذا لا يجوز أن يؤكل لأنه لا بد من إنهار الدم أو خزق الجسد خرقه ببندقية أو سيف أو سهم أو غير ذلك فيشترط في البندقية والسهم أن تخرق الجسد قال
ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم لا بد من هذا طيب قال جارحة معلمة كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم
الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبة يعني الأصل الحلال أكثر من الحرام أحل لكم الطيبة قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم اذكروا
اسم الله عليه فهذا النوع الثاني وهي الجوارح التي يعلمها الإنسان للصيد وهذه الجوارح نوعان كما قلنا إما أن تكون من الطير كالشاهين والباز والصقر والعقاب والنسر وغيرها مما يعلم فهذه
يصادوا بها النوع الثاني وهي الكلاب المعلمة كالكلب والفهد وغيره مما يعلم للصيد أي حيوان ممكن أن يعلم فإنه يصادوا بها به وصيده يكون حلالا قال ككلب غير أسود لأن الأسود جاء فيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان لما قال يقطعوا الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود فقال أبو در فما باب الأحمر والأسور قال كلب الأسود شيطان وهو الكلب البهيم الأسود البهيم
الذي كله أسود وهذا الكلب الأسود أول شيء لقبه النبي بشيطان
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فكيف يستفاد منه بالصيد قال وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ثم ذكر كيف يكون الكلب معلما كيف يكون الكلب معلما فقال تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور
أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ثلاثة شروط إذن في تعليم الكلب إذا أرسل يسترسل يعني لا يسترسل بنفسه لأنه إذا استرسل بنفسه قد يكون صاد لنفسه وليس لصاحبه إذا الكلب
هكذا شاف الطريدة انطلق إليها هذا صاد لنفسه لم يصد لصاحبه لابد أن يسترسل إذا أرسله استرسل هذا الشرط الأول إذا زجره ينزجر
طيب إذا كان طيب بهيمة ما تفهم طيب خلاص ما في عندنا مشكلة ليس معلما هذا الكلام أنه ليس معلما لو كان معلما
إذن لا يصيد إلا بكلب معلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدت بكلبك لما سأله أبو ثعب الخشني أن عندي صيد أصيد به بكلابي المعلمة وأصيد بكلابي غير المعلمة فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل إذن القضية أن الكلب قد يصيد لنفسه وقد يصيد لصاحبه متى يصيد لنفسه إذا كان غير معلم متى يصيد لصاحبه إذا كان
معلم أن هذا الكلب معلم أو غير معلم قال بثلاثة أمور من أين جاءت هذه الأمور من أهل الخبرة أهل الخبرة هم يقولون الكلب المعلم واحد اثنين ثلاثة ينزجر إذا زجر يسترسل إذا أرسل لا يأكل من
الصيد هذا هو المعلم طيب إذا أكل ناقص تعليم إذا استرسل بنفسه ناقص تعليم إذا انزجر ناقص تعليم إذن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل إذا زجر توقف يعني زجر يعني منع توقف إذا صاد لا يأكل
من الصيد وإذا غالب هذه الكلاب لا تأكل اللحم دائما يطعمونها اللبن وغير ذلك من الأمور حتى لا تأكل من الصيد فإذا أكلت دلة هذا على أنها غير معلمة هذا بالنسبة للكلب والفهد وغيره من
الحيوانات التي تركض تجري على الأرض أما بالنسبة للطيور أهل الخبرة كذلك قالوا الطير لا بد أن يأكل ما تقدر تمنع الطير من الأكل نعم قالوا معلم ولو أكل لذلك هذا الشرط يستثنى به الطيور
كالصقر والشاهين والباز والعقاب والنسر هذه كلها الطيور هذه يكون ولو أكلت ما يضر ليش معلمة فالعبرة إذن بالتعليم والتعليم من الذي يحدد أنه معلم أو غير معلم أهل الخبرة في هذا الباب
فالطير إذن كيف نعرف أنه معلم أو غير معلم قال وتعليم الطير بأمرين إذا الكلب بثلاثة الطير بأمرين قال أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي إذا دعي الطير يرجع إذا استرسل استرسل هذا دليل عن
أنه معلم نعم أرأتها نعم قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنقل لم يمح نعم يعني هذا الطير اشترط أنه يجرح أو حتى الكلب يجرح أما إذا الطير جاء إلى الصيد مثلا من الطيور هذه
المباحة أو الأرنب صاد أرنبا أو كذا لو فرضنا أن الصقر مثلا أخذ الأرنب من الأرض ورفع فوق ورماه بين الصخور مثلا فصقط ميتا لا يؤكل لا بد أن يجرحه لا بد أن يجرحه كذلك الكلب لو لحق
بالأرنب مثلا أو بالجربوع أو باليربوع أو بالغزال أو غيره وصدمه صدمة قوية وضربة بشجرة أو بصخرة وصقط ميتا لا يؤكل متى يؤكل؟
إذا صاده بنابه وذاك صاده من خلبه وأنهر الدم لا بد أن يخرج الدم يجرح لا بد أن يجرح فإذا مات بالصدم أو بالرمي يعني رأينا بعض النسور هذا الصيد لنفسها طبعا غير معلمة الصيد لنفسها تأخذ
الوعل أو الغزال أو كذا وترميه من شاهق فيسقط ميتا فتأتي تأكله المعلم وبالتالي هذا الصيد حرام ميتا هذه ميتة لأنه مات ليس بالصيد وإنما مات الصدمة موقوذة هذه تكون موقوذة لأنها ماتت
بقوة الصدمة نعم وإذا قالوا يجترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يباح كذلك لو الكلب لحق بأرنب مثلا وامسكه وقف فوقه مثلا حتى خنقه فمات هذا مات بالخنق فهذا كذلك لا يؤكل الله
أعلم نعم شرق الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل فقتل صيدا لم يحد نعم قصد الصيد وهو أن يرسل
الآلة لقصد الصيد لو إنسان خرج مع صاحبه مثلا إلى الصيد والآن ما يبون يصيدون مثلا فقال شوف أنا خلنا نشوف هل أصيب أو لا أصيب يعني ثباريان في إصابة هدف ما ولتكن شجرة مثلا أو علبة
وضعاها ويرميانها بالصيد قال شوف شون أصيد شون أضرب أنا أصيب هذه العلبة فأصاب صيدا لا يحل له لأنه لم يقصد الصيد النية لم يقصد صيدا فهو أراد العلبة فأصاب أرنبا أو غزالا أو كذا فهذا لا
يحل إلا إذا دركه حيا وذكاه أما إذا مات من هذه الرمية لماذا لم يقصد الصيد لم يقصد الصيد وإذا قال قصده الفعلي وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد يعني قال بسم
الله ويرمي شجرة أو يرمي علبة أو يرمي أي شيء يعني في الهواء كذا وصاد طيرا لم يحل لأنه لم ينوي الصيد بسم الله هذه ليست للصيد فلذلك لا تحل إلا إذا دركها حية فإنه يذكيها عند ذلك قال أو
استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا أيضا لم يحل لأنه غير معلم إذا استرسل بنفسه فهذا غير معلم ولم يرسله صاحبه فهذا صاد لنفسه فهذا صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه إن وجده غريقا لو رمى الإنسان
صيدا مثلا هو بقرب بحيرة ورمى طيرا بالبندقية أو بالنبل أو بغير ذلك فهذا الطير سقط في الماء أو لا يأكله فيه تفصيل إذا وجده إن أصاب جناحه مثلا فمعناها مات من أيش طبعا أدركه ميتا يدركه
حيا يذكيه حلال لكن أنا أتكلم عن أدركه ميتا في الماء فإذا كانت الإصابة قاتلة فهو مات من الإصابة بالسهم أو بالبندقية وأما إذا كانت الإصابة غير قاتلة كان أصابه بجناحه وسقط بسبب هذا
الإصابة ومات في الماء إذن مات غريقا وليس صيدا فهنا لا يحل كذلك لو رماه بسهم خاصة الذين يصيدون مثلا أحيان يرميها ثم يرميها ثم يرجع يلتقط ما صاده فلو وجد في الصيد أثر سهمين سهم له
وسهم لغيره فلا يأكل منه لأنه لا يدري من الذي قتله سهمه أو سهم غيره كذلك إذا إلا إذا كان الذي رمى بسهمه صاحبه وهو قد سمى عليه لأنه قد يكون ما سمى عليه الذي رمى السهم قد يكون غير
مسلم ولا كتابي السهم الثاني من غير مسلم غير كتابي لا يحل أكله صيده فلذلك إذا وجد فيه سهمين لا يدري سهمه الذي قتل أو سهم غيره كذلك إذا وجد الصيد ومعه يعني قد مات وعنده كلبه وكلب
غيره كذلك إن كان كلب غيره هذا الغير سمى على الكلب وكان مسلما أو كتابيا ما في مشكلة أما إذا كان الكلب الآخر لا يعرف صاحبه فإنه لا يأكل من هذا الصيد لأنه لا يدري أصاده كلبه أو كلب
غيره فلذلك يتنبه لهذا الأمر بالنسبة للصيد لا بد أن يكون هو الذي أرسله بقصدي الصيد ولذلك لما سأل أبو ثعلب الخشني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب المعلم والكلب غير المعلم
قال ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل وكذلك قال إذا وجدته طيب مع كلب غير كلبك فلا تأكل فلا تدري ألا صاده كلبك أو كلب غيرك فيمتنع هنا عن هذا الصيد وإذا نعا
الرابع شرط الرابع قوله بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سوء نعم الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة سواء كانت الجارحة كما قلنا كلبا أو طيرا أو رمي سلاحه اللي
يقولنا بالبندقية أو النبل أو السيف أو غير ذلك قال ولا تسقط هنا سهوا وهذا حقيقة تفريق في المذهب مشهور لكن لا ظهر الله العلم غير صحيح تفريق بين النسيان عن بسم الله في الدبح ونسيان
بسم الله في الصيد يقول لي أن الصيد قليل نادر فقليل لا بالنسبة للصائدين الصيد كل يوم فليش قليل نادر بالعكس كثير فالتفريق بين الصيد والذبح في هذه المسألة لا يظهر والعلم عند الله
تبارك وتعالى فإذا كان السهو مما يتجاوز عنه في الدبح إذا نسي أن يقول بسم الله عند إرسال عند الدبح كذلك يتسامح فيها عند الصيد إذا نسي بسم الله فإن شاء الله صيد له حلال إذا نسي أن
يقول بسم الله سواء رمى بسهم أو بندقية أو بطير أو بفهد أو كل هنا مسألة لو كان الإنسان يرمي بندقية مثل الشوزن أو خمس طلقات وراء بعض تكفي بسم الله واحدة هنا تكفي إن شاء الله لكن القصد
أنه يسمي عند الرمي بالبندقية أو السلاح النبل أو السيف وكذلك عند إرسال الطير أو الكلب نعم نعم يقول مارويا ماروميا منصيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطي عليه أو وطي عليه شيء كل من
ذلك يقتل مثله لم يحل لأن القضية أنه ما ندري كيف مات هل مات برمية أو بسقوطه بالماء هل مات برمية أو سقوطه من علو من ضربه بالأرض مات قوة ضربه بالأرض أو داس عليه حيوان ثقيل مثلا فمات
مثلا فيل نصيده بالغابة مثلا ورمينا أرنبا ثم مر فيل وداس على الأرنب فهل مات من قدم الفيل أو مات من رمينا له الظار لا العام ينظر هنا هل الضرب قاتل أو غير قاتل فإن كانت قاتلة الضربة
فالأصل أنه مات من الضربة أما إذا لم نعلم فالأصل أنه مات من الغرق أو من السقوط على الحجارة أو من دوس ثبوت قدم الفيل عليها أو ما شابه ذلك والله أعلم طيب قال ومثله لو رماه بمحدد فيه
سم لو رماه بنبل والنبل هذه فيها سم السهم فيه سم فرماه ما ندري أمات من اختراق السهم للجسد أو مات من السم الذي كان في السهم يعني كل هذه ما الذي قتله هل أنت الذي قتلته أو قتل بسبب آخر
خارجي قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل هذا هو الأصل أنه إذا رمى الصيد وهو في الهواء أو حل حائط أو على شجرة وسقط ميتا حل لأن الأصل أنه صيد وأنه مات بما رميناه
به كما قلنا قبل قليل إن كانت الرمية الأصل فيها أنها يعني قاتلة نعم حل بذلك إلا إذا غرق في ماء هنا القضية لا ندري أما إذا صغط ميتا حادثا نعم صغط ميتا بهذه الرمية ونقف هنا إن شاء
الله عند كتاب الأيمان والله أعلى وأعلم وصله الله وسلم وبارك يا نبينا محمد في أسئلة قلت لي في أسئلة يلا في الدرس في الأسئلة في الدرس يلا في الدرس والله الضفدع يعني الضفدع مختلف فيه
الضفدع مختلف فيه بناء على حديث وارد فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع فقالوا كل ما نهي عنه أو كل ما نهي عن قتله فأكله حرام من هذا الباب فالاختلاف فيه اختلاف صحة
الحديث الحقيقة يعني وهو المسألة فيها خلاف لحد الآن يعني المسألة ليست محسومة بالنسبة للضفدع ولكن ان تركه الإنسان من باب ان الحلال بينه حرام بينه وبينه أمور مشتبهات فطيب وإن أكله في
الظهر الله لعنه لا بأس مكان لعابه اي نعم اي نعم لا طبعا بالنسبة لما صاده الكلب بنابه حيث الناب الكلب يعني أو لعاب الكلب نجس هذا مما يعفى عنهم هذا مما يعفى عنهم لن تأكله مباشرة في
النهاية أكيد ستغسله يعني بعد ذلك لكن حلال ما يضر ما يضر إن شاء الله حلال لا لا يقول هذا دليل على ظهر الكلب أولا النص في الكلب صريح جدا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحدى
النباتات صحيحين يعني الأمر متفق عليه يعني نجاسة لعاب الكلب فلا يرد هذا الحديث بمسألة استثنائية كالصيد أولا ثم كذلك الكلب لا يأكل منه مجرد أن يصيده بنابي فلا يأكل منه وأنت لن تأكله
مباشرة فلا الأصل نجاسة لعاب الكلب طبعا ما في باس أي طير يمكن أن يعلم وتنطبق عليه الأمور الثلاثة أنه إذا استرسل أرسل وإذا زجر أو دعي أجاب يجوز أكله وإذا كان من حيوانات غير الكلب
والفهد مثل الشيتة مثلا أو غيرها حيوانات المهم أنه إذا كان يمكن تعليمها وأنها تصيد أهم شيء أنها كما جاء في أنها تسترسل لا تسترسل إلا إذا أرسلت وإذا زجرت تزجرت ولا تأكل خلاص معل ما
يمنع كل بلد حسب الحيوانات اللي عندها وحسب تعليمها يعني عندنا مثلا في بلادنا لا يصيدون إلا بالصقر تقريبا في بعض البلاد لا يصيدون إلا بالعقابة في بلاد يصيدون بالدسور ويختلفون في هذا
أي نعم ما في بس إن شاء الله المهم أن يكون معلما وهذا يحكم فيه أهل الخبرة في هذا البلد نفسه أي نعم والله الإشكالية هنا يقول طبعا سؤالك مسموع ولا أعيده على كل حال إذا كان كانت الزوجة
تؤذي أهل زوجها تؤذي أباه وأمه بالذات يعني هنا فإذا كان الأب والأم أيضا يؤذيانها فهنا لا يطلقها لأن خطأ بدأ من الوالدين أما إذا كان الوالدان لا يؤذيانها هي فقط تؤذي والدي لا الأفضل
أن يطلقها وأن يفارقها وهذه من الأمور التي تستحب للرجل فيها أن يطلق امرأته بل قد يجب عليه ذلك إذا كانت فعلا تؤذي والديه إذا شديدا والله أقصى أن يتزوج نعم وشأنه وحدة ثانية نعم هل
يقولون لا ينفذ وصية أبوه نعم نعم أن يقول أن الأب أوصى بأن ابنه يتزوج فلانة من الناس ومات فهل يلزم أن ينفذ وصية والديه لا لا يلزمه لا يلزمه إذا كان يرى أن غيرها أصلح منها أو أنه لا
تميل نفسه إليها لا هو غير ملزم بتنفيذ وصية أبيه في الحياة فكيف بي الممات لأنه هو الذي يختار زوجته فإن نفذ وصية والديه وكانت المرأة صالحة فطيب أما إذا كان لا يرتاح لها ويخشى أن
يطلقها أو يتميل نفسه إلى غيرها غير ملزم بوصية والديه ولا يجوز لأهله أن يقاطعوها أو يحاربوها أو يؤذوه بحجة أنه لم ينفذ وصية والديه والله أعلم من المصحف الشهدي يجوز الإنسان أن يصلي
ويمسك المصحف بيده وهو يقرأ في النافلة والأفضل أن يضعف على قاعدة حتى لا يكتر الحركة وحتى يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مع شأننا ضع إيمانا على شمائنا في الصلاة فهذا
أفضل لكن لو قرأ من المصحف إن شاء الله لا بأس بذلك خاصة النافلة جماعة سواء كان رجل أو امرأة رجل وصبي مميز هي جماعة إن شاء الله أما كيف تصحح له في القراءة إذا أخطأ فإذا كانت من
محارمه فتصحح له والأمر واضح جدا وأما إذا كانت من غير محارمه فالأفضل أن تصفق لينتبه أنه أخطأ فإن لم يعرف الخطأ فإن كان في الفاتحة لا معنى أن تصحح غير الفاتحة تتركه لا يأخذ أحكام
الكلب في النجاسة وغيرها في اللعاب وغيره لا الذب له أحكامهم خاصة من الحيوانات المفترسة لا لا لا لا لا يدخل في أحكام الكلب أبدا أبدا لم يثبت في هذا الشيء يعني العلم عند الله تبارك
وتعالى ولكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى ما قاله أهل العلم في قول الصلاة الخير من النوم أنه أيضا لم يثبت فيها شيء فالظهر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما كذا قال صلوا في
بيوتكم أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما قال شيئا ليست جزء من الأذان ليست جزء من الأذان أنا أقصد ليست جزء من الأذان اللي صلوا في بيوتكم لكن صلاة الخير من النوم جزء من الأذان
نعم نعم إذا الأطباء أو غيرهم إذا غسلوا أو نظفوا أيديهم بالمطهر فلاهم أن يصلوا مع وجود هذا المطهر هذا ليس بخمر الصحيح أنه ليس بخمر ولذلك ليس بنجس أمر أيضا في خلاف في نجاسة والأقل
أيضا أنه ليس بنجس والعلم عند الله إلا من باب خروج من الخلاف نعم المرأة قالت لزوجها أنت علي كوالدي المرأة لا تحرم الذي يحرم الرجل الظهار لا يقع إلا من الزوج لا يقع من الزوج الظهار
هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له ولا صحة له يعني كلام له لا قيمة له لا تحرم المرأة الذي يحرم الرجل ولكن تمسك لسانها للأسف يعني بعض النساء يعني صرنا يعني مثل الرجال في هذا الأمر للأسف
يعني صار الرجال يتساهلون يقول كل ما قال قال الحرام علي علي الحرام كذا المرأة صارت تقول مثله علي الحرام حرام علي وصار المرأة هي تقول للرجل قول علي الطلاق قول علي الحرام قول كذا
وأعوذ بالله يعني هذا كله من المنكر من القول والزور والعياذ بالله ترك هذه الكلمات على كل حال قول المرأة أنت علي حرام كقولها لزوجها أنت طالق كله كلام لا قيمة له الأظهر والعلم عند
الله تبارك وتعني الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست نجسة والأقرب أيضاً أنها يعني لا تبطل الوضوء لكن لو توضأت أحوط هذا أولى هو الأولى لكن الصحيح العلم عند الله تبارك وتعني لا تبطل
الصواب ولا تبطل الوضوء لكن لو توضأت من باب الاحتياط هذا أولى والله أعلم صلى الله وسلم بارك علينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
120 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأيمان - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى كتاب الأيمان من هذا الكتاب
المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بحول الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نعم كتاب الأيمان مأخوذ من
ضرب اليمين على اليمين ضرب اليد اليمنى الحالف يعطي يده اليمنى للمحلوف له ولذلك سميت أيمان وهي تأكيد حكم بقسم بمعظم تأكيد حكم بقسم بمعظم هذه هي الأيمان قال المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى لا تنعقد إلا بالله تعالى أولا اليمين تدخل فيها الأحكام الخمسة المستحب والمباح والمكروه والمحرم يعني تكون اليمين أحيانا واجبة وأحيانا تكون مستحبة أحيانا تكون مباحة أحيانا
تكون مكروه أحيانا تكون محرمة أما اليمين الواجبة فهي إذا كانت الإنقاذ يعني معصوم معصوم يعني معصوم الدم من مهلكة أو طلبها منه الحاكم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة فإن
الإنسان يشهد بهذا ويحلف بيمينه إذا طلب منه ذلك فهنا تكون واجبة وتكون مستحبة إذا كانت لأمر مستحب يعني قد يضيع على صاحبه أو شيء فيحلف يمينا ليحصله ها تكون مستحبة تكون مباحة هو الأصل
الأصل في اليمين أنها مباحة في أمر مباح وتكون مكروهة إذا كانت لترك مستحب أو لفعل مكروه وتكون محرمة إذا حلف أن يفعل شيئا محرما أو حلف بغير الله تبارك وتعالى أو أسمائه أو صفاته
فاليمين إذن تندرج فيها الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة أو الند والكراهة والتحريم قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من
صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته يعني إذا إنسان أراد أن يحلف يحلف بالله من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا ليحلف بالله
فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى كأن نقول واللهي هذا الحلف بالله بأسمائه يقول والعزيز والرحيم والودود والغفور والتواب بصفاته نقول بعزة الله ورآن ورآن
كلامه وكلام الله بصفات الله تبارك وتعالى أو بأفعاله والذي خلق السماوات والأرض والذي فطرني والذي جمل الرجال بالليحة والذي أحلف به وغير ذلك من الأمور هذه كلها أيمان منعقدة أيمان
منعقدة قال والحلف بعهد الله وأمانته كذلك ذكر ابن عبدالبر أو نقل الإجماع قال أنه يجوز الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى قالوا أمانة الله يمين الله سبحانه وتعالى فقالوا يجوز
الحلف بعهد الله وأمانته الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لا لا يجوز الحلف بأمانة الله إلا إذا قصد الصفة لا العهود التي تكون بين الناس وإنما قصد الصفة نعم وهذا قول الجمهور أنه إذا
حلف بأمانة الله أي يمين الله تبارك وتعالى تكون منعقدة في هذه الحالة والأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف هذا هو الأصل لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم قال أهل العلم في تفسير
هذه الآية احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بالله كثيرا حيث إنسان يتساهل في هذا الأمر كل شيء يحلف بالله قل قيمة أو
مقدار الحلف بالله تبارك وتعالى قال قالوا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف هذا الأمر الأول واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه حلفت ألا تذهب إلى فلان لا تذهب حلفت
ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء أفعله يعني التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ اليمين هذا من حفظ اليمين والله لأقومن والله لأذهبن والله لأكلن والله
لن أأكل تلتزم هذا من حفظ اليمين أن يلتزم بما حلف عليه الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا حنث في اليمين أن يكفر لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه
الكفارة والحنث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على عدم فعله
ثم حنث في يمينه فإذا حنث من حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين ومن حفظ اليمين كذلك أن لا يحلف إلا الحلف المشروع أي بالله أو أسماء أو صفاته فلا يحلف بأبيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا
بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا بالذمة ولا بالأمانة ولا غير ذلك لا يحلف إلا بالله أو بأسماء أو صفاته إذا هذا كله من حفظ اليمين قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وتنعقد بالقرآن
وبالمصحف والتوراة ونحوها من كتب المنزل يعني لو حلفت والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والقرآن والمصحف هل هذه يمين منعقدة قالوا نعم منعقدة لماذا قال لأن المصحف والقرآن والتوراة
والإنجيل والزبور هذه يمين منعقدة هذه كتب الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا فهو حلف بصفة في التالي حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى إذا حلف بواحد من هذه الأمور وهذا يكون مأذونا
به ولكن بشرط أن يقصد التوراة المنزلة لا التوراة المحرفة أن يقصد الإنجيل المنزل لا الإنجيل المحرف فيلتزم بالكتب المنزلة غير المحرفة الموجودة حاليا الكتاب المقدس الموجود حاليا سواء
كان العهد الجديد أو العهد القديم لا هذا محرف وإنما يقول والتوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على إيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف التي أنزلها على إبراهيم وهكذا
فإذا حلف بكلام الله تبارك وتعالى سواء بالقرآن أو غيره من الكتب فهي كذلك يمين منعقدة قال أقسم بآيات الله أقسم بآيات الله هل هذه يمين منعقدة أو غير منعقدة قال بعض أهل العلم هي يمين
منعقدة إذا قصد القرآن الكريم لأن آيات الله تبارك وتعالى تحتمل أمرين تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية الآيات الشرعية والقرآن الكريم قلنا يجوز الآيات الكونية السماء آية من
آيات الله تبارك وتعالى والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى كل هذه آيات الله تبارك وتعالى ومن آياته الشمس والقمر ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه كل آيات من آيات الله تبارك
وتعالى هذه لا يجوز الحلف بها إذن لا يجوز الحلف بآيات الله الكونية ويجوز الحلف بآيات الله الشرعية طيب واحد قال أقسم بآيات الله يسأل ماذا تريد بآيات الله قال أريد القرآن الكريم قلنا
يمين منعقدة ماذا تريد بآيات الله قال أريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى العروف الحلف خمسة كما ذكرها أهل العلم أشهرها الباء أقسم بالله أحلف
بالله وبالله هذه أشهرها ثم الواو والله وعزة الله وكتاب الله الحلف بالواو حرف القسم الواو وتأتي التاء بعدها تالله هذا أيضا من القسم من أحرف القسم كذلك من أحرف القسم الهمزة الممدودة
الله كما في حديث معاذ لما قال الله أمرك بهذا قال نعم الله قال رسول الله كذا قال نعم الله وفي حديث أبي سفيان قصة أبي سفيان المشهورة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل صحابه في
غزوة أحد قال لا تجيبه فقال يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبه قالها ثلاثا ثم قال يا أبا بكر قال لا تجيبه ثلاثا ثم قال يا عمر قال لا تجيبه ثلاثا ثم بعد ذلك قال أبو سفيان
فرحا أما هؤلاء فقد كفيتموهم أي ماتوا يريد أن النبي قتل لأنه أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء فكفيتموهم فلم يصبر عمر فقال بل أبقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله هذا
رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر وأنا عمر فقال له أبو سفيان آه الله يعني تقسم بالله فقال عمر آه الله يعني أقسم بالله فهذا أيضا من القسم ومن حول القسم التي يستخدم قليلا جدا وهي الها
هالله هالله كما في حديث أبي بكر في توزيع غنائم حنين في حديث أبي قتادة قال من قتل قتيلا النبي صلى الله عليه وسلم فله سلبه فقال أبو قتادة يا رسول الله أنا قتلت هذا الرجل ولا أجد سلبه
فقام رجل من الأنصار فقال لرسول الله عندي سلبه فليهبه لي فقال أبو كر لا هالله لا هالله يؤتى إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلبه أعطيه رد عليه سلبه لا هالله فهذه إذن خمسة حروف هي حروف
القسم والله بالله تالله آه الله هالله أو لا هالله هذه الحروف الخمسة كلها من حروف القسم والقسم كما قال الآن ثلاثة أنواع القسم ثلاثة أنواع إما أن يحلف على أمر مضى يحلف على المضى يقول
والله العظيم بالأمس كان كذا أمر مضى بالأمس فهذا واحد من اثنين إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا فإن كان صادقا فهذه يمين بر صدق فيما قال وإن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس وهذه لا
تدخل في موضوعنا هذه تدخل في باب العقائد والحلال والحرام لا تدخل في أبواب الأيمان لأن هذه اليمين الغموس هذه من كبائر الذنوب إذا كان كاذبا وإن كان صادقا فهي مباحة لا شيء فيها فالقصد
أن الأمر الحلف على أمر مضى لا تدخل في موضوعنا هذا اليمين الأول اليمين الثاني هو اليمين على أمر مستقبل أمر مستقبل والله لأفعلن كذا غدا والله سأفعل كذا غدا والله لن أقول هذا الكلام
هذه تسمى اليمين المنعقدة هذه موضوع حديثنا اليمين المنعقدة وهو أن يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى أنه سيفعل أو سيترك تسمى اليمين المنعقدة هناك النوع الثالث وهي اليمين اللغو اللغو
يمين اللغو وهي التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغوي في أيمانكم لأنها يمين اللغو وهي التي لا يقصد بها الحال في شيء مريم تخرج مع فلتات اللسان غير مقصودة يمين
غير مقصودة تسمى يمين اللغو هذه لا اعتبار لها معفو عنها بفضل الله تبارك وتعالى أن تخرج من الناس كثيرا قصد منهم ممكن نضع معها نوعا رابعا وهي اليمين على غلبة الظن اليمين على غلبة الظن
كانت تقول والله ليأتين فلان والله ليأتين فلان ما جاء قال له أنت الآن حلفك هذا شو صار عليه ما يصير على شيء قال له أن حلف على غلبة الظن جائز يجوز الحلف على غلبة الظن ومن ذلك أن أبا
سعيد الخدري أقسم بالله عن ابن صياد أو ابن صائد قال والله إنه الدجال فقيل له تقسم بالله على ذلك قال نعم أقسم عمر على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا بوب عليها النووي في
صيح مسلم قال باب الحلف على غلبة الظن أي جواز الحلف على غلبة الظن فهذه أنواع اليمين نعم نعم من حلف بمخلوق يعني حلف بغير الله لأن الله هو الخالق وكل ما عداه مخلوق حلف بالعرش حلف
بملائكة حلف بالأنبياء حلف بالأولياء حلف بالأتقياء حلف بالفجار حلف بالشمس حلف بالقمر حلف بالكعبة حلف بدفنة والدي حلف براس الموبو حلف بذمته بالنعمة هذه للأسف ما يتعاطاها كثير من
الناس اليوم يتقول راس موبوي ودفنة موبوي والمحبة اللي بيننا أقسم بشرفي أقسم بالنبي وبالرسول وبالحسين وبالزهراء أقسم بالولي الفلاني أقسم بالشمس والقمر أقسم بالكعبة والنعمة وما شابه
ذلك كل هذه لا قيمة لها عند الله يعني الأيمان لا حكمة لها أبدا يعني لا يترتب عليها شيء يقول طيب أنا لازم أفي بهذا القسم أنا قلت وشرفي أني أذهب إلى المكان الفلاني والآن ما أريد أن
أذهب ماذا علي؟
يقول ماذا عليك؟
أنا قلت وشرفي يمين ما انعقدت يمين عليك أن تتوب يا الله وقعت في الشرك هي كيمين لم تنعقد لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفاته سبحانه وتعالى بشرفي نقول
أصلا أنت لم تحلف بالله هذه ليست يمين بالله تبارك هذه ليست يمين منعقدة هذه يمين شركية هذه يمين شركية طيب ماذا علي؟
عليك التوبة إن الله تبارك وتعالى طيب هل هذه اليمين من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟
فيه تفصيل إذا قصد أنها معظمة فقط حلف بها لأنها معظمة عنده فهذا شرك أصغر إذا خطر في نفسه أنها معظمة كتعظيم من الله أو أكثر فهذا شرك أكبر مخرج من البلة لأنه قطعا هو ما حلف بها إلا
وهو معظم الله وإلا لماذا يحلف بها؟
ما حلف بها إلا هو معظم الله حتى إن بعضهم يمكن أن يقسم بالله كذبا ولا يقسم بهذه الأشياء كذبا يعني لما تقول أحلف بالله أنك ما فعلت يقول والله ما فعلت أو ثم يقال أحلف براسمك وبك أنك
ما فعلت لا يستطيع إذن هذا يعظمه أكثر من الله والعياذ بالله هذا شرك أكبر والعياذ بالله أنه إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر ولا يجوز
ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله قال أهل العلم لأنه إذا حلف بالله كاذبا فهذه يمين الغموس وهي من السبع المبقات اليمين الغموس طيب
وإذا حلف بغير الله قال هذا شرك والشرك أعظم من الكبائر جميعا والشرك أعظم من جميع الكبائر فيحذر الإنسان إذن في هذه القضية وهي من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليه السلام أو بالكعبة
ونحوه حارومة ولا كفارا لأنها أصلا يمين غير منعقدة أصلا لذلك لا تكون فيها كفارة سواء فعل أو لم يهلك عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى نعم وشرط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون
الحالف مكلفا الثاني كونه مختارا الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه الرابع كونه على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض بل
إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقت تعين وإلا لم يحنف حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف نعم هذه خمسة
شروط جعلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لوجوب الكفارة قال الشرط الأول كون الحالف مكلفا فالحالف إذا كان غير مكلف كالمجنون حالفه لا أثر له ما يقال له كفر أو يكفر من ماله لأنه مجنون
غير مكلف الصغير طفل صغير عمره تسع سنوات عشر سنوات مثلا حلف وما سوى شيء قال والله العظيم ما نرحل من الرجل ما رحل رحمة الرجل كلموا هذا رحل من الرجل جلسوا أمه وأبوه الآن كيف نحن كفارة
لا ما في كفارة لأنه غير مكلف إذن لا بد أن يكون مكلفا حتى تجب عليه الكفارة إذا حنث في حلفه الثاني أن يكون مختارا إذا أكره الإنسان لا كفارة عليه يعني إنسان حلق قال والله لا أدخل بيت
فلان لا أدخل بيته حلق يا فلان ذكر الله والله ما أدخل فأخذوا حملوه بالقوة وأدخلوه في البيت لا كفارة عليه لماذا أنه دخل غير مختار دخل غير مختار قال والله لا أشرب الماء فأخذوه ربطوه
واشربوه الماء غصب والله لا أوقع أكرهوه على هذا المهم أن يفعل الشيء مختارا فإذا فعله مكرها فإنه لا كفارة عليه لأنه ما حنث في يمينه أنه قال ما سوي ما سوي لكن أجبره على هذا وأكرهه على
هذا الفعل قال كونه قاصدا لليمين قلنا قبل قليل ليه اليمين لغو إذا لم يقصد اليمين قال فلان أجلس قال لا لا قال والله أنك تجلس هذه ليست يمينا هذا سبيل لغو ما قصدها إذا قال لا تحلو قال
لا أقسم بالله أنك تجلس هذا صارت يمين مناقلة قال والله ما أكل والله ما تدفع والله ما تروح والله ما تجي هذه يمين اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل والله لا تجلس والله
لا تذهب والله لا تفعل أنه وهكذا هذا يمين لغو لأنه تخرج على اللسان بدون أصد الرابع كونها على أمر مستقبل ويزاد عليها ممكن الحدوث على أمر مستقبل ممكن الحدوث لأنه إذا كانت على أمر ماضي
هذا صارت يمين غير منعقل اليمين المنعقل لابد أن تكون على أمر مستقبل إذا كانت على ماضي واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس وإن كان صادقا فهي اليمين
الحق حلف والله أمس أنا أكلت كذا أمس ذهبت إلى هذا المكان واحدة من الثنتين إما صادق وإما كاذب إن كان صادقا فهذه يمين صحيحة وإن كان كاذبا فهذه يمين كذب قموس لا يترتب عليها حكم فاليمين
اللي ترتب عليها كفارة هي اليمين اللي تكون على أمر مستقبل وإيش أمر مستقبل ممكن أمر مستقبل ممكن الحدوث أما إذا كان أمر مستقبل غير ممكن الحدوث هذا لغو ما هي يمين منعقدة أبدا يعني مثلا
واحد حلف على واحد قال والله غدا سأقلبنك حمارا هذا لا يمكن الحدوث هذا لغو هذا غير يمين غير منعقدة وهذا يقول كفر عن يمين ما صار حمارا ما صار حمارا والله غدا سأجعلك تطير مع الملائكة
أو مع الطيور وما كذا ما يمكن فهذا لغو إذا لابد أن تكون على أمر مستقبل وعلى أمر مستقبل ممكن الحدوث أمر مستقبل ممكن الحدوث قال الخامس الحنث لأن إذا ما حنث ما علي مشكلة ما عنده مشكلة
قال والله لأذهبن غدا إلى فلان ذهب إلى فلان خلص نفذ ما حلف عليه إذا هذه تمت لكن قال والله لأذهبن غدا إلى فلان فجاءه شخص قال لا تذهب اجلس تعب وكذا وهذا جلس ما ذهب هنا صار إيش حنث في
يمينه فهنا عليه الكفارة إذا حنث في يمينه أو قال والله لن أذهب إلى فلان أو لن أكل هذا الطعام ما أكل يمينه التزم بها أكل نقول حنث في يمينه إذن إذا فعل ما حلف على تركه يحنث إذا ترك ما
حلف على فعله يحنث لكن إذا كان مكرها قلنا لا يحنث كذلك إذا كان جاهلا مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان حلف والله لا أدخل بيت فلان فقال له أحد خلص لا تدخل بيت فلان تعال تعال عندي أدخله
على بيتي بدون ما يعلم وهو جاهل فلما جلس قال ها أنت حلفت لا تدخل بيت فلان قال نعم والله لا ندخل قال أنت في بيت فلان قال كيف قال أدخلناك بطريقة ملتوية حنا فاتحين بيننا جدارا وأنت
الآن دخلت بيت فلان إذا استق قال لا وحكت علي يحنث إذا خرج لا يحنث لماذا لأنه أدخل بغير إرادته بغير قصده فإذا إذا حلف على شيء وحنث به فإنه تكون يمين منعقدة ويلزمه أو تلزمه الكفارة
طيب هناك شرط سادس لم يذكره المؤلف وإن كان ذكره في البداية وهو أن يكون الحلف مشروعا أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بالصفاته لأنه لو حلف قال والكعبة لن أكل عند فلان ورح أكل عند فلان
مختارا قاصدا كذا ما يحنث لماذا لأنه أصلا اليمين غير منعقدة اليمين غير منعقدة لأنه حلف بالكعبة ولم يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته نعم ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء
الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام واستثناء منه نعم من حلف قال والله لن أفعل أو والله لن أزور فلان إن شاء
الله والله لن ألبس هذا الثوب إن أراد الله والله لن أو سأذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله إذا علق بالمشيئة فإنه لا يحنث لأنه قال ما شاء الله انتهى الأمر فليس عليه شيء سواء قاله
لفظا أو حكما كيف لفظا أو حكما لفظا متصلا لا بد أن أفن هو لفظا متصلا أو متصلا حكما كيف فقال والله مثلا سآكل الطعام الفلاني ثم بعد ربع ساعة قال إن شاء الله قال لا شاء الله الكلام
انقطع قال لا هذه تكملة للجملة وين تكملة الجملة بينهما ربع ساعة لا هذا الاستثناء لا يعتبر لماذا لأن هناك فاصلا قويلا بين قوله أو حلفه واستثنائه هذا الاستثناء لكن إذا قال اثناء
الكلام قال والله لن آكل إن شاء الله هنا لا يحنث لأنه علقه بالمشيئة علقه بالمشيئة سواء كان يعني لفظ متصلا لفظا أو متصلا حكما شو متصلا حكما يعني قال والله لن آكل طعام فلان ثم بدأ
يعطس عطاس عشر عشرين أو يسع ليكح عشر عشرين كذا وبعدين قال إن شاء الله قلنا وين فلان جلست فترة الآن بين قولك وبين استثنائك فهل يتبعه يكون في حكما قال نعم لماذا لأنه تابع له حكما لأن
القطع كان رغما عنه القطع كان رغما عنه فيكون متصلا حكما متصلا حكما بعض أهل العلم قال إذا استثنى بعد كلامه مباشرة حتى لو لم يكن متصلا تماما جاز لحديث العباس لما قال النبي صلى الله
عليه وسلم عن مكة شرفها الله أنه لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها فقال العباس يرسل إلا الإذخر إلا الإذخر فإنه لموتانا ولبنانا ويوتينا نستخدمه في النعش نضعه حيث الأموات
لراحة الطيبة ونضعه في السقف في البيت قال إلا الإذخر يا رسول الله فقال النبي إلا الإذخر هنا النبي ما استثنى مباشرة إلا لما كلم ثم استثنى فبعض أهل العلم كشخصان تيم يرى أن هذا
الاستثناء مقبول لأنه في حكم المتصل لأنه في حكم المتصل على كل حال أن الإنسان يقول هنا المؤلف من حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعل أن كذا إن شاء الله أو إن أردت راد الله أو إلا أن
يشاء الله واتصل لفظا بالكلام أو حكما قلنا إذا عطس أو كح أو كذا لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثناء منه كما بينا قبل قليل إذا حلف على حاضر يعني أنا أقول
لرجل أمامي والله يا زيد لتفعلن كذا والله لتفعلن كذا ما فعل هل أحنث أنا أو هو أنا يحنث الذي حلف هو لا يحنث صحيح كان ينبغي له أن يكرمني طالما أني حلفت أنه يلتزم بما حلفت أنا به لكنه
غير ملزوم بهذا على كل حال فإذا لم يفعل فهنا أنا الذي أحنث وليس هو لكن لو قال أسألك بالله أن تفعل كذا هنا هذا ليس حلفا ليست يمينا منعاقدا لأنها سأله بالله ولم يحلف والله لتفعلن كذا
وهذه وهذه نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين نعم من قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا
فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه وإن فعل كفارة يمين وعليه إن فعل كفارة يمين طبعا الإنسان لما يأتي يقول رحم علي حرام ما هو صحيح هذا من الذي يحرم ويحل الله جل وعلا الإنسان ليس
له الحق أن يحرم أو يحل ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما هذه الرائحة قالت له عائشة أو حفصة فقال أكلت عسلا فقالت له رائحة طيب يعني ليست طيبة فقال النبي صلى الله عليه
وسلم والله لن أكله بعد اليوم تطيبا لخاطري زوجته فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هنا الله تبارك وتعالى جعل تحريم
النبي يمينا ولذلك قال قد جعل الله لك كفارة إيمانكم طيب فجعلها كفارة ليمينه صلى الله عليه وسلم فإذا من قال الأكل علي حرام أو هذا اللباس علي حرام غير صحيح لا يحرم عليه لا يحرم عليه
بتحريمه هو على نفسه وبالتالي يكون عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين كما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حرم عن نفسه العسل قال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد
فرض الله لكم تحلة إيمانكم سماها يمينا سماها يمينا وجعل لها كفارة فإذن الإنسان إذا حلف قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لا يحرم وعليه كفارة يمين طيب هنا
يذكر مسألة من قال زوجتي علي حرام وهذا للأسف يعني أنت عنده كثير من الجهلة يقول علي الحرام أو زوجتي علي حرام إن فعلت كذا أو إن تركت كذا وهكذا فهل هذا التحريم يقع أو لا يقع هذه
المسألة اختلف في أهل العلم وإذا قال من قال هذا علي حرام أو طعامي أو شرام إلا الزوجة والأمة يعني إذا قال لا تختلف لأن هذا تدخل في حكم الظهار لما قال الرجل لمرأتي أنت عليك ظهري أمي
فهذا أمر آخر طيب هذه مسألة كما قلت خلافية بين أهل العلم ومرت علينا بالظهار لكن على كل حال طالما أعيدت هنا مرة ثانية كما ذكر بعض أهل العلم فهنا اختار بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم
إنها ظهار إذا قال زوجتي علي حرام أو علي الحرام إنها ظهار فإذا جاء باللفظ الصريح واللفظ الصريح زوجتي عليك ظهر أمي هكذا الظهار هذا لفظ صريح لا يحتمل شيئا إذن قال هذا ظهار أما إذا لم
يأتي باللفظ الصريح قال زوجتي علي حرام قال فلا تحرم زوجته عليه ويكون يمينا يكون يمينا يعامل معاملة اليمين كتحريمه الطعام كتحريمه الشراب كتحريمه اللباس فتكون يمينا ويكفر عنها كفارة
يمين لكن أيضا يمنع أن يقول مثال كهذا حتى لا يقع نفسه في الشك في مثل هذه المسألة والله المستعان نعم ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من
الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرمة وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته نعم ويقول في أحد يقول هذا نعم فيه فيه
ناس يقول مثل هذا الكلام وإلى اليوم يعني يقول من دون نفسه يقول إنه يهودي إذا لم يفعل كذا إنه نصراني إنه بريء من بلدة الإسلام إذا لم يفعل كذا أو إن فعل كذا يريد أن يؤكد أنه سيفعل أو
يؤكد أنه لن يفعل فهل هذه يمين منعاقدة على المذهب نعم يمين منعاقدة أنه يمين منعاقدة وفيها كفارة وفيها كفارة يقول إنها يمين منعاقدة لأنه يعني منضوء تحتها الحلف بالله تبارك وتعالى
ويعتبرونها يمين منعاقدة وهذا مذهب أحد ومذهب أبي حنيفة وأنها يمين منعاقدة هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ منعاقدة الإمام مالك الإمام الشافعية ريان أنها يمين غير منعاقدة لأنها
ليست من الحلف بالله تبارك وتعالى وأن مثال هؤلاء يؤدبون لكن لا تعدوا من اليمين قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حلف على يمين الإسلام كاذبا فهو كما قالوا العياذ بالله
يعني كأنه يقول عن نفسه أنه يهودي هو يهودي يعني قضية أذن عقدية مثل قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى فالإنسان ينتبه لهذه المسألة قوله ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو
الشرق الشرق مقصود به الشمس يعني أنه يعبد الشمس والعياذ بالله نعم ومن أخبر عن نفسه به أنه حلف بالله طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال يعني ليس فيها كفارة وهذا قول قلنا مالك
والشافعين ليس فيها كفارة أحمد وأبي حنيفة يرون فيها كفارة نعم ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذب لا كفارة فيها نعم لو واحد قال أنا حلفت بالله ترى أني ما أكل عند فلان
هو ما حلف يا كذب بس يبي يتملص يعني أنا حالف بالله أني ما أسوي هالشي هذا هو ما حلف هذه ليست يمين منعاقدة هذا كذاب هذا كذاب كاذب هذا ما حلف هذا ما يترتب عليه شيء إلا أنه يترتب أنه
كذب يعني عليه إثم الكذب عليه إثم الكذب وليست هذه يمينا نعم وليس فيها كفارة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخير إطعام عشرة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام من متتابعة وجوبة إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر نعم يقول كفارة اليمين على التخير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة مؤمنة الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغوي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن الكفارة في اليمين يقول كفارة اليمين على التخير بين ثلاثة أمور إما إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة هذا على التخير إذا أجز عن الإطعام
وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العطق فإنه ينتقل للصيام ولا يصح له أن ينتقل للصيام مباشرة كما هو فعل كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم أنه مباشرة عليه يمين يعني الصيام ثلاثة أيام
هذا غير صحيح أبداً لماذا؟
لأن الصيام عند العجز فالقادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوت عشرة مساكين أو تحرير رقبة لا يقبل منه الصيام ككفارة فننتبه لهذا الأمر إطعام عشرة مساكين إما نص صاع من أي نوع من أنواع
الأطعمة أو مد من البر هذا على مذهب أحمد وعلى مذهب الجمهور نص صاع من أي نوع من البر أو غيره البر له قمح طيب فماذا بأحمد؟
أن البر بالذات ربع صاع اللي هو مد غير البر نص صاع اللي هو مدان الجمهور نص صاع في كل شيء هذا إطعام عشرة مساكين كل مسكين نص صاع والصاع تقريباً كيلوين ونصف أو ما شرح ذلك قريب من ذلك
كيلوين واربعمية بعضهم كيلوين وستمية يعني يختلف أو كسوتهم قال من أوسط ما تطعمون أهلكم وليس من ردي الطعام وليس من حسن الطعام وسط من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم الكسوة قالوا ما
يستر عورة الصلاة يعني ثوب أو ثوب وعمامة أو المرأة ثوب وغطاء للرأس وهكذا فهذا يسمى الكسوة أو تحي رقبة مذهب أحمد هناك مقال مؤلف أو تحي رقبة مؤمنة مع أن الآية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة
قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحي رقبة ما قال مؤمنة قال رقبة فقط المذهب لابد أن تكون مؤمنة لماذا قالوا لأن هنا وين كان أطلق لكن قيد في القتل قال وما
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي قال فهنا قيدها بمؤمنة إذن تقيد جميع الرقاب المطلوب عطقها أنها لابد أن تكون مؤمنة مذهب أحمد
هناك المذهب الثاني لكثير من أهل العلم أنهم لا يشترطون أن تكون مؤمنة وهو مذهب أبي حنيفة لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة أي رقبة مؤمنة كافر أنها أطلقها فلا نقيد ما أطلق الله تبارك وتعالى
وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أنها لا تقيد بمؤمنة طالما أن أطلق الله من باب هذا التسهيل على الناس فأي رقبة يعتقها فإنها تكفي سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة نعم قال
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا أيضا متتابعة لم تذكر في القرآن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما ذكر متتابعة لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة
وهذه القراءة قال أهل العلم وإن كانت شاذة لكن تحمي على أنها رواية ولذلك الأحوط أن تكون متتابعة الأحوط أن تكون هذه الأيام متتابعة نعم قال ولا يصح أن يكفي الرقيق بغير الصوم وعكسه
الكافر يعني الرقيق لا يكفر إلا بالصوم لماذا؟
لأنه لا يملك مالا لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكن ولا يستطيع أن يكسل لأنه لا يملك مالا ولا يستطيع أن يعتق هو عبد كيف يعتق؟
يعتق ما لا يملك فلا تنطبق عليه إلا الصوم فقط فقط الصوم كفارته الصوم لكن قال بعض أهل العلم قال والكافر ما يقبل منه الصوم لأن الصوم لا يقبل منه فكيف يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكن
أو كسوتهم أو تحيي الرقبة لأن الصوم لا يقبل منه نعم وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء نعم إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء يعني واحد مثلا حلف فجاءوا قالوا اتق الله هذا أخوك
صديقك كذا لماذا لا تدخل دارك؟
قال أغضبني فعلترك المهم فكلموا كلموا كلموا حتى اقتنع قال خلاص سأدخل بس مشكلة حالة فهل يجوز أن يدخل ثم يكفر؟
أو لا بد أن يكفر قبل أن يدخل؟
كلاهما جائز يجوز أن يكفر ثم يدخل؟
يجوز أن يدخل ثم يكفر الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة المهم أن يكفر المهم أن يكفر سواء كان قبل فعل ما حنث على قبل يعني الحنث أو بعد الحنث كله سواء المهم أنه يكفر نعم ومن حنث ولو في ألف
يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل يقول من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى فكفارة ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل تفصيل ما هو؟
حسب يعني له ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يقول والله لن أدخل دار فلان ورب الكعبة لن أدخل دار فلان والله كل يوم يقولها كل يوم يحلف كل يوم يقول والله لن أدخل دار فلان كل يوم يقولها
عشرين مرة زعلان هذه كفارة واحدة لأنها على أمر واحد الحالة الثانية لو حلف قال والله لن أكل اللحم ولا الدجاج ولا السمك ولا البطاط ولا البيض ولا الخس ولا الموز ولا نشرب الشاي مسائل
كثيرة جدا لكن بحلف واحد فهذه أيضا كفارة واحدة لو فعل أي شيء من هذه الأشياء لو أكل العيش الرز مثلا نقول كفر عن يمينك طيب باكل اللحم خلص وكل اللحم كلها خلص اليمين اللي حلفتها كفرت
عنها خلص انتهى الأمر ينفتح الباب له لكن لو قال والله لن أدخل دار فلان والله لن أكل اللحم والله لن أكل البيض والله لن أشرب العسل كل واحدة لها يمين هنا ولها كفارتها الخاصة بها نقف
هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد يقول ما الحكم من حلف الله بمخلوقاته في القرآن الكريم الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى وإذا أقسم بشيء معظم عند الله جل وعلا كمثل
قول الله تأوى الضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي العشر أي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به والله يقسم بما يشاء وهو أمرنا أن لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى فهو إذا أقسم بغيره فهو عظمه
ورفع من قدره لكن نحن لا يجد لنا أن نحلف إلا بالله جل وعلا في المستقبل علما بأن الغيب لا يعلمه إلا الله وهذا هو هذا الحلف اليمين يعني في المستقبل والله لا أفعلن أو لا أتركن هذا لكن
يقول والله سيقع كذا هذا على غلبة الظن هذا على غلبة الظن لا شيء فيه يقول انتشر عندنا قول أمانة وإذا أخبرنا أحد بأون قوله أمنتك إذا طلبنا من أحد شيء لا ما يجوز هذا أمانة قل كذا أمنتك
تقول كذا لا لكن أمانة الله نعم أما أمانة فلان أمانة فلان أمانة فلان لا يجوز الحلف بها والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عن بينا محمد
المزيد من المقاطع
يتم عرض 101-120 من 131 مقطع