428 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
21 - شرح كتاب دليل الطالب / سجود التلاوة / عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام عبد المطلق صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلق صلاة والسلام على
النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد
المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على
النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد
المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه صلاة
والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه
أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة
والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه
أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة
والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه
أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة
والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد
المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على
النبي محمد وصفه صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد
وصفه صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي
محمد وصفه صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على
النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد
المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام على النبي محمد وصفه أجمعين عبد المطلق صلاة
والسلام عليكم وبركاته صفة أجمعين عبد المطلق صلاة والسلام عليكم وبركاته صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق
صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة
أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة
أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة
أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة
أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين عبد المطلق صفة أجمعين
22 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الجماعة / عثمان الخميس
الصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مؤلفه رحمه الله ذاك الصلاة الجماعة قال تجب على الرجال الأحرار القادرين حضراً وسطراً طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله بإياكم وجعل الجنة مثوايا مثواكم أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه
الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب صلاة الجماعة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تجب أي صلاة الجماعة على الرجال الأحرار القادرين حضراً وسفراً فقوله تجب على الرجال أي لا تجب على
النساء وإنما تجب على الرجال وهذه ذكرناها مرات ونعيدها لتثبت إن شاء الله تعالى أن زيادة التشريف زيادة في التكليف فلما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
بعضهم على بعض أي فضل جنس الرجال على جنس النساء فزاد تكليف الرجال على تكليف النساء وفضل الأحرار على العبيد فزاد تكليف الأحرار على العبيد وفضل الأنبياء على سائر البشر وهكذا فعند الله
تبارك وتعالى زيادة التشريف زيادة في التكليف فقال تجب أي صلاة الجماعة على الرجال فلا تجب على النساء ولا على الصبيان وإنما تجب على الرجال طبعاً المسلمين لأن الكلام في المسلمين قال
الأحرار فلا تجب على العبيد فالعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة وإنما لو صلى منفرداً لا شيء نتكلم الآن هنا عن صلاة الجماعة وليس عن الصلاة في المسجد قال تجب على الرجال الأحرار فلا تجب
على العبيد قال القادرين فلا تجب على العاجزين من عجز عن صلاة الجماعة كان يكون مثلاً لا يستطيع أن يخرج من بيتي المسجد وليس معه من يصلي معه جماعة في بيتي فلا شيء عليه وإنما تجب على
القادر أما غير القادر فلا تجب عليه قال حضراً وسفراً فلم يفرق بين الحضر والسفر فلا تجب عليه أن يصلوا جماعة كذلك المسافرون يجب عليهم أن يصلوا جماعة لا يجب أن يصلوا منفردين بل لا بد
أن تكون جماعة وذهب البعض إلى أن صلاة الجماعة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة تعدل صلاته فداً لخمس وعشرين درجة وكذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد
تخلف عن الصلاة وجدهما جالسين فقال ألستما مسلمين قال بلى يا رسول قال ما منعك من تصلي معنا قال صلينا في رحالنا قال فلا تفعلوا إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم من نزل فصلوا معهم تكون لكم
أنافلة ولم يتبين منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل صلوا في رحالهم جماعة أو منفردين وأما من أوجب صلاة الجماعة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم لما
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أجد قائداً يلائمني إلى المسجد فهل علي شيء أن صليتي بيتي قال لا ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب واستدلوا بأنه
أجب أي وجوباً وبعضهم قال أجب من باب النصيحة أي نصح النبي أن يجيب خاص أنه قال تسمع النداء فدل على أن بيته قريب من المسجد وخاصة في الساورة تكلم أنه لم يكن هناك مكبرات صوت فقال له أجب
مع أنه أعمى ويقول ابن مسعود وكنا لا يتخلف عنها أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أي يحمله رجلان واحد عن يمين واحد عن شماله حتى
يأتي ويصلي جماعة في المسجد وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال
وكذا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فأمر بصلاة الجماعة في الحرب قالوا إذا كان في الحرب التي يتساهل فيها أمر بصلاة الجماعة
فغيروا الحرب من بابي أو لا على كل حال مذهب أحمد أن صلاة الجماعة واجبة مذهب أحمد صلاة الجماعة واجبة وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة يعني الأفضل أن الناس يصلون الجماعة على
خلاف في هذه المسألة نعم نعم أقل الجماعة إمام ومأموم يعني اثنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن هما اثنان فتصح الجماعة من اثنين فصاعدا
يعني واحد لا يكون جماعة اثنان يكونان جماعة ولكن بالنسبة للاثنين لا بد أن لا يكون الإمام مميزا يعني لا بد أن يكون بالغا لا بد أن يكون الإمام بالغا لا تصح إمامته في الفرض قال لا تصح
إمامته في الفرض وإنما تنعقد في النافلة ومع هذا يعني ظاهر الله العظم تنعقد في الفرض لأن عمر بن سلم كان يصلي بقومه وله من العمر سبع سنوات لأنه كان أحفظهم للكتاب الله تبارك وتعالى حيث
كانوا حدثاء عهد في الدخول في الإسلام وهو حفظ شيئا من القرآن أكثر من غيره فكانوا يقدمونه إماما فدل هذا على أنه تصح إمامته الصغير إذا كان مميزا كما فعل عمر بن سلم نعم نعم قال تسن في
المسجد أي لا تجب وإنما تسن الأفضل أن تكون الجماعة في المسجد إذن نفرق هنا على قضية الجماعة أهم شيء أن تكون جماعة والأفضل تسن أن تكون في المسجد إذن الجماعة هي الآكد وأما في المسجد
فإنها سنة مؤكدة أن يأتي الناس ليؤدوا هذه الصلاة في المسجد فنفرق بين الجماعة وبين الجماعة في المسجد فالمذهب أن الجماعة هي الواجبة وفي المسجد تكون سنة مؤكدة قال وللنساء منفردات عن
الرجال أي لا يستحب للنساء أن يصلين جماعة بل منفردات يعني كل واحدة لوحدها وقد صح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانت تصليان جماعة مع النساء كانت تصليان جماعة مع النساء وكانت
أم ورقة تأم النساء أحيانا فالصحيح أن النساء لا بأس أن يصلين جماعة ولكن لا تجب الجماعة للنساء حتى لو كنا مع بعض النساء وإنما يستحب لهن أن يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن ولكن الفرق بين
إمامة النساء وإمامة الرجال أن إمام الرجال يكون متقدما بينما إمامة النساء تكون في الصف نفسه ولكن تكون في الوسط فقط فإمامة النساء تكون في الوسط في وسط الصف ولا تتقدم عليهن بينما إمام
الرجال يتقدم على الناس فالقصد أن النساء لا تجب عليهن الجماعة وعلى المذهب لا تسن والصحيح أنه يباع للنساء أن يصلين جماعة بل والظاهر أنه يستحب إذا كنا مجتمعات أن يصلين جماعة أمهن
إحداهن نعم نعم الأصل أن الإمام له حظ الإمامة لا يجوز أن يتقدم عليه أحد هذا حقه حق الإمام أن لا يتقدم عليه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته فإذا كنت في بيت
شخص الأصل أنه صاحب البيت هو الإمام وكذلك في المسجد لا يتقدم أحد على الإمام الراتب الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس فلا يجوز لأحد أن يتقدم ويصلي جماعة بالناس قبل أن يأتي الإمام
الراتب حتى لو تأخر الإمام الأصل أن ينتظر خاصة الآن الناس الآن شغفوا بهذه الساعات التي تحدد وقت الإقامة مجرد أن يدخل وقت الإقامة يطالبون بإقامة الصلاة وقد يتقدم أحدهم قبل حضور
الإمام وهذا من الخطأ إلا إذا أذن الإمام إذا الإمام أذن قال إذا دخل الوقت ولم آتي صلوا وهنا لا بأس أما إذا قال الإمام تنتظرونني الأصل ينتظرون دقيقتين ثلاث خمس دقائق ينتظرون حتى يأتي
الإمام فهذا الاستعجال الذي يحدث من بعض الناس هذا خطأ فالأصل أنه لا يأم أحد مكان الإمام والأدهى من هذا وأمر الذي يقع من بعض الناس أحيانا يتأخر الإمام أو يغيب لأي سبب من الأسباب
فيأتي الناس في صلاة الظهر أو صلاة المغرب فيجمع غير الإمام يصلي بالناس ويجمع الظهر مع العصر في المطر أو يجمع المغرب مع العشاء ليس له الحق هذا من حق الإمام لأن الجمع ليس بواجب كما
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى الجمع بين الصلاتين ليس بواجب بل ولا سنة وإنما هو من المباح الجمع بين الصلاتين في المطر هو من المباح ليس من السنة وليس من الواجب فلا ينبغي لأحد
إذا لم يكن إماما للمسجد أن يجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بحجة الإمام لم يحضر صلاة الظهر أو لم يحضر صلاة المغرب إلا إذا كان جمع تأخير هذا موضوع آخر هذا اعتداء
وافتئات على الإمام فإذا قدر لك أنك دخلت مسجدا ليس فيه إمام لا تستعجل في الإقامة انتظر امسك المصحف وقرأ حتى يأتي الإمام الناس لن تصبر لكن لا تأتي منك انتظر أقاموا الصلاة صل معهم
وإذا علمت أن غير الإمام تقدم خاصة إذا كان غير الإمام وغير المؤدن المأذون له بخلافة الإمام وأرادوا أن يجمعوا معهم لأنهم ليس لهم الحق أن يجمعوا بين الصلاتين هذا أمر يرجع إلى تقدير
الإمام هو الذي يقدر على كل حال سيأتي الكلام عن الجمع بين الصلاتين إن شاء الله تال عندما نتكلم عن صلاة أهل الأعذار لكن الشاهدة من هذا أنه لا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام إلا بإذنه
لأن هذا افتئات عليه والمذهب أحمد شديد في هذا يقول إذا صلوا دون إذن الإمام الصلاة باطلة إلى هذه الدرجة واختار شيخنا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة تصح مع الإثم أن الصلاة
تصح لكن مع الإثم في حق من تقدم على الإمام وصلى قبل أن يأتي والمشكلة الآن في كثير من أناثهم لا يعرفون قدر الإمامة وحق الإمام حتى الأذان إذا تأخر المؤدن دقيقة ينتظر لا ينبغي أن
يستعجل الناس بالافتيات على حق المؤدن أو الافتيات على حق الإمام سواء في الأذان أو في الإمامة إلا كما قلنا إذا أذن الإمام بذلك إذا قال إذا دخل الوقت ولم آتي صلوا عني هنا أذن أو خشي
الناس خروج الوقت ضاق عليهم الوقت يعني مثل الآن ساعة كم يؤذن العصر ثلاثة إلى خمس ثلاثة إلى خمس وكم يؤذن الظهر خمسة ثلاثين يعني إذا جينا مسجد صلاة الظهر وما جاء الإمام ليس ساعة ثنتين
ونص هنا ضاق الوقت واضح يعني ضاق وقت صلاة الظهر بحيث أنه سيدخل عليك وقت العصر لك أن تتقدم على الإمام عادل أبو عمر اللي عجل اللي عجل يصلي الحالة ويروح يحدثني أحدهم يقول كنت مستعجلا
فآثرت أن أصلي في الطريق حتى أدرك القضية التي أردتها موضوع يعني عند موعد الطريق فيقول دخلت مسجدا في الطريق حتى أستغل الوقت فدخلت المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان أو قبل الأذان المهم
صلاة الظهر يقول فأذن المؤذن أنتظر إقامة الصلاة مرت عشرون دقيقة ما أقيمت الصلاة وأنا في عجلة من أمري خمس وعشرين دقيقة ما أقيمت الصلاة نص ساعة ما أقيمت الصلاة قلت لهم صلي في المسجد
اللي عند بيتنا فيها أدركت الحال يقول نص ساعة ما أقيمت الصلاة أقوم أصلي وحدي هو ما يفكر بإقامة الصلاة هاي لكن يقول أصلي وحدي أو أنتظر يقول متأثم أنه أخشى أنه لا يجوز أن أصلي وحدي
يقول مهم وأنتظر أنتظر يقول إلى خمسين دقيقة بعد خمسين دقيقة يقول أقيمت الصلاة فصليت فمثل هذا لو قدر أن واحدا مننا وقع له مثل هذا الأمر وأنه على عجلة من أمره لا مانع يصلي وحده وينصر
ما المشكلة في المسجد متى تقيمون الصلاة ليش التأخرون الناس تبي تنام الناس تبي تروح صلوا روح هذه مساجد يجب أن يخفض صوته في المسجد ويتق الله تبارك وتعالى ما استعجل تصلي وتروح الحمد
لله لكن القصد أن بعض الناس لا صبر عنده فالمهم أن الأصل أن ينتظر الإمام ما لم يأذن بإقامة الصلاة دونه نعم يعني متى تدرك الجماعة قال من كبر أي كبر للإحرام المتأخر واحد دخل المسجد
والإمام في التشاهد الأخير يقول إذا كبرت قلت الله أكبر قبل التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة أدركت الجماعة لماذا قال التسليمة الأولى مع أن المذهب أن التسليمة الثانية ركن خروجا من
الخلاف خروجا من الخلاف لأن جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى هي الركن وأن التسليمة الثانية سنة فقال خروجا من الخلاف تدرك الجماعة بإدراك التسليمة الأولى يعني تكبر للإحرام قبل أن
يسلم التسليمة الأولى فمعنى هذا ماذا؟
معنى هذا أن بعض الناس يأتي متأخرا أحيانا والإمام في التشاهد الأخير فيقول فاتت نصات فيصلي ينتظر جماعة ثانية يقول لا طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى أدخل معه فأنت مدرك للجماعة أفضل
من أن تنتظر جماعة ثانية فالأفضل أن تدخل مع الإمام إذا كان لم يسلم التسليمة الأولى فتدخل معه وأنت مدرك للجماعة إن شاء الله نعم نعم إدراك الركوع أو الركعة بإدراك الركوع إدراك الركعة
بإدراك الركوع الركعة أعني بها كاملة يعني أنت جئت والإمام راكع الركعة الأولى من الصلاة فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام فأنت مدرك لهذه الركعة إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فأنت
مدرك لهذه الركعة مع أن فاتتك الفاتحة طيب وفاتتك السورة التي بعد الفاتحة إن كانت ركعة الأولى المهم أنك أدركت ركوع الإمام فأنت مدرك للركعة ومتى يدرك الإنسان ركوع الإمام يدرك ركوع
الإمام إذا بدأ بالانحناء قبل أن يعتدي لظهر الإمام فقلت لابد أن تكبر أولاً وأنت واقف معتدل لأن تكبيرة الإحرام من شروطها أن تكبر وأنت واقف ما يسير واحد يأتي وهو يمشي الله مع الركوع
ما يصير لابد أن تكبر وأنت معتدل هكذا ثم تركع وتكفيك تكبيرة واحدة وإن كبرت تكبيرتين أفضل ولابد أن تنوي بهذه التكبيرة أنها تكبيرة الإحرام فتكبر ثم تركع فإذا بدأت بالانحناء فأنت مدرك
لكن قلت الله أكبر وللإمام اعتدل خلاص رحت عليك هذه الركعة لا تدركها لا تدركها فلابد أن تكون تبدأ بالانحناء قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فإدراكك للركعة بإدراك الإمام وهو راكع فإذا
كبرت قبل أن يرفع من الركوع وركعت تركع وأنت مطمئن على راحتك ثم ترفع ثم تسجد مع الإمام نعم هذه هي السنة يعني معناها بعض الناس كما ترون يأتي والإمام ساجد ما يكبر ينتظر حتى يتخذ الإمام
القرار هل سيأتي السنة للتشهد أو يقوم للركعة هذه ركعة فردية أو زوجية ينتظر فإذا جلس الإمام للتشهد كبر وجلس معه فإذا قام الإمام قال الحمد لله ما سجدنا كبر لحقنا عليه هو واقف هذا خطأ
هذا خطأ لماذا تفوت على نفسك سجوداً بس واقف هكذا والناس ساجدوا وأنت واقف على ما دام حتى لو هي فايتة فايتة أترك السجود فيه أجر فاسجد مع الإمام فإذا جئت والإمام راكع اركع وعدها ركعة
وإذا جئت والإمام ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة لكن اسجد ما يصلح أن تظل واقف والناس سجود ويجلسون بين السجدتين وأنت واقف ثم يسجدون السجد الثاني وأنت واقف ثم إذا قام وكبرت أو إذا جلس
وكبرت لماذا فوت على نفسك هذا الخيب بل تسجد مع الإمام وإن كان جلس تجلس معه وإن كان وقف تقف مرة ثانية معه نعم قال وإن قام المسلوك قبل تسليمة إمامي الثانية ولم يرجع انقلبت نفسه نعم
لأن التسليمة الثانية في المذهب ركن كما قلنا جماهير أهل العلم أن التسليمة الثانية سنة ومر بنا لما تكلمنا عن أركان الصلاة ركن على قول جماهير أهل العلم هي التسليمة الأولى وهو رعي في
مذهب أحمد والمشهور في مذهب أحمد أن التسليمتين ركن يعلا بد أن يسلم التسليمة الثانية فلو قام المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية أكأنه خرج على المتابعة وهذا أيضا يقع من بعض
المستعجلين إذا كانت فاتته ركعة أو أكثر مجرد أن يسلم التسليمة الأولى وقف حتى يأتي بما فاته وهذا خطأ تنتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ترى هي ثواني ثواني يعني لحظات ما ينبغي
الإنسان يكون مستعجل إلى هذه الدرجة انتظر حتى يتم التسليمة الثانية ثم قم حتى في مثل هذه الحالة تخرج من مشكلة إذا سجد لسه على قول من يقول إنك تتابعه انتظر لا تستعجل حتى يسلم التسليمة
الثانية ثم كبر وقم وأتي بما بقي لك من الصلاة نعم نعم لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد والصلاة مقامة ويصلي نافلة سواء بعضهم يصلي تحيط مسجد أو سنة الظهر القبلية أو سنة الفجر القبلية ما
يجوز هذا أبدا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا في حالة واحدة إذا كان دخل المسجد لصلاة العصر مثلا وهو لم يصلي الظهر فهنا عنده
مكتوبتان صلاة العصر وصلاة الظهر فلو كبر لصلاة الظهر مثلا وأتمها ثم دخل معهم في صلاة العصر لا بأس وإن كان الأفضل أن يدخل معهم في صلاة العصر ويقضي الظهر لأنها فائتة فائتة أصلا لكن لا
يجوز أن يصلي نافلة لا يجوز أن يصلي نافلة والصلاة مقامة وهذا يحدث عند البعض يمكن لاحظتم هذا بعض من انتسب إلى مذهب أبي حنيفة لأنهم يرون أن سنة الفجر واجبة صلاة الفجر يبدأ أولا
بالركعتين السنة ثم يدخل مع الإمام في صلاة الفجر وهذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقد جاء لابن عباس يقول وقيمت الصلاة وكنت أصلي
فأخذني النبي من أذني يعني قطع صلاتي جرني يعني كان يقول تعال أدخل في الجماعة وابن عباس كما هو معلوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من عمر عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة صغير فتح مكة
كان عمره ثمان سنوات رضي الله عنه فكان طفلا صغيرا يقول أخذني النبي من أذني وأدخلني في الصف لما كنت أصلي وأقيمت الصلاة نعم نعم أن أقيمت الصلاة وهو فيها يعني في النافلة يعني تكبرت
للنافلة بالركعة الأولى في الركعة الثانية أقيمت الصلاة المفروضة لا تقطعها تبطلوا أعمالكم فأنت دخلت في الصلاة أتمها لكن كيف أتمها خفيفة أتمها خفيفة يعني مثلا اكتفي بالفاتحة صحيح هي
نافلة ولكن الأفضل أن تتمها وبعض أهل العلم فصل في هذه المسألة فقال إذا كان إنسان يصلي النافلة مثلا في الصف متأخر وقيمة الصلاة فيخشى أنه إذا أكمل النافلة أن يفوته الصف الأول أو تفوته
تكبيرة الإحرام يقطعها لماذا؟
لأن إدراك الصف الأول وتكبيرة الإحرام أفضل من إتمام النافلة فيقطعها ليدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام إما لقلة المصلين وإما لأنه يتنفل أصلا في الصف الأول هو يصلي في الصف الأول فلا
يخاف فوات صف الأول فإذا كان يخاف فوات تكبيرة الإحرام يقطعها وإذا كان لا يخاف فوات تكبيرة الإحرام الأصل أن يتمها ولو خفيفة وبعض أهل العلم يعني حاول أن يوضح أكثر فقال إذا أقيمت
الصلاة وأنت في الركعة الأولى فعادة قد تفوتك تكبيرة الإحرام أو الصف لو فقطعها فالركعة الثانية أكملها خفيفة لأنك لن تستغرق وقتا وهذا يختلف باختلاف الأئمة أيضا والمؤذنين كيف؟
أحيانا بعض المؤذنين في بعض المساجد الإقامة عنده إيش؟
كالأذان يطيل في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا أتكملها وتصلي وراءها ركعتين تدرك ما في مشكلة طويلة جدا طيب تدركها فهذه تكملها لا تقطعها كذلك لو كان الإمام من
الذين يطيلون في تسوية الصفوف ما يكبر مباشرة يتأخر في تسوية الصفوف يتأخر المهم إذا كنت ترى أنك تدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام فلا تقطع الصلاة وإن كنت تخشى أن يفوتك الصف الأول
أو تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطعها هذا باختصار بالنسبة لهذه المسألة نعم هذا هو عملك المهم ثم ذهبت إلى مسجد ما لتحضور الدرس لمعاد مع شخص تريد أن تجلس تقرأ القرآن فوجدت أن الصلاة مقامة
تصلي معهم طيب أنا صليت فرضي وإن كان وإن كنت صليت فرضك صل معهم مرة ثانية الأولى فرضك هذه تكون نافلة لماذا تصلي حتى لا تتهم يعني تصور الناس سلمون يشوفونك جالس ماذا يقولون يمكن ليس
مسلم يمكن مسلم لكن لا يصلي يمكن شيعي يمكن كذا عادش يحط لك أفكار كثيرة عليك طيب ولماذا تجعل نفسك مكان التهمة أدخل معهم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث السابق
صلى يوما بأصحابه فلما قضى صلاة وجد الرجلين جالسين فناداهما فجاء ترتعد فرائسهما معنى ترتعد فرائسهما يعني هذه ترجر معناها نظرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني عتب فقال ألستما
مسلمين قال لا يا رسول الله قال ما منعكم أن تصلي معنا شو عنا نصلي وانتو جالسين ما منعكم أن تصلي قال صلينا في رحالنا صلينا في بيوتنا يعني جينا احنا صلينا انتهينا وجينا ولا انتو تصلوا
جلسنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكون لكم أنا فينا الثانية تكون لكم الفرض الأول فصليا معهم فالإذن الإنسان إذا دخل المسجد وقد صلى فرضه وجد الناس
يصلون يدخل معهم يصلي معهم وتكون هذه الصلاة له نافلة وتلك التي صلىها في بيتي تكون فريضة سؤال لك ليش تطالعني قالي طالعني أسئلة على فرق إذن لو كانت المغرب وانت صليتها في مسجد آخر أو
في بيتك أو كذا ودخلت المسجد وهم يصلون المغرب تصلي معهم المغرب ولا تجيب معها ركعة كانت تصير أربع نافلة ما فيه نافلة ثلاث صح نافلة لازم ثنتين أو أربع يلا وش تسوي ها ها ها ها ها اللي
يقول أربع يرفع عيده اللي يقول ثلاث يرفع عيده الظاهر ثلاث الظاهر ثلاث لأنك ما قصدت هذا مثال أوضح من هذا إن شاء الله تعالى طيب لو صليت جماعة في المسجد لك السؤال دامش اللي طالعني
أسأله لو صليت جماعة في المسجد وبعد ما انتهت الصلاة دخل الشيخ متأخرا وبيصلي الحالة فقلنا من يتصدق عليه يصلي معاه أساس ليه يصلي مفردا تصلي معاه ثلاث صحيح فالظاهر الله العالم تصلي
ثلاثا تصلي لأنك ما قصدت المغرب وإنما قصدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصليا تكون لكما نافلة فهذا الظاهر الله العالم إذا تعمد الإنسان يصلي ثلاثا لا يجوز وأما إذا وافقت هكذا دخل
المسجد وهم يصليون المغرب وقد صلى فيصلي معهم ثلاثا أو صلى مع شخص يعني أنت صليت جماعة مثل الصلاة بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة فلما سلم وإذا رجل دخل متأخرا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه بدل ما يصلي مفردا فقام أبو بكر فصلى معه مع أن هذا وقت نهي هذا وقت نهي لكن أذن النبي لسبب وهو أن هذا الرجل لا يجد من يصلي معه
فأذن أبو بكر يصلي معه فالشاهد من هذا الظاهر والعلم عند الله أن تصلي ثلاثا أنت صح صلي ثلاث كيف قضاء وجيت صليت على أساس أني أتصدر عرب دارك هل ترى قضاء المغرب مثلا؟
هون قضاء نافلة شون قضاء؟
صلاة فذتني من قبل من قبل كم سنة؟
لا ما في قضاء لا لا هي نافلة هي نافلة لا لا ما في أسئلة نعم طيب طيب الإمام ماذا يتحمل عن المأموم؟
الإمام يتحمل عن المأموم القراءة يتحمل عن المأموم القراءة الصلاة إما أن تكون سرية وإما أن تكون جهرية عندنا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر جهرية على المذهب أحمد أن
الإمام يتحمل عن المأموم في السرية والجهرية وهذا مذهبه بحنيفة ومالك أن الإمام يتحمل عن المأموم يعني لو كبرت خلف الإمام ما قريت شيء سنظهر عصر مغرب عشاء فجر بس الله أكبر وساكت طبعا
الفجر والمغرب والعشاء تسمع قراءته الظهر العصر ما تسمع شيء ومع هذا الإمام يتحمل عنك الإمام يشت يتحمل عنك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فكثير من
أهل العلم ذهبوا إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة سواء في السرية أو في الجهرية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رأي آخر قال لا يتحمل الإمام عن المأموم خاصة الفاتحة لا بد أن
يقرأ المأموم الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام خداج عن ناقصة وذلك حسناً
أطفال خدج اللي هم ناقصين نمو ناقصوا النمو فالخداج الناقصة قال يعني صلاة ناقصة لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله توسط في
المسألة فقال الإمام يتحمل عن المأموم في الجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته قال في الجهرية يتحمل في السرية لا يتحمل لا بد أن
يقرأ المأموم إذن عندنا ثلاثة أقوال القول الأول قول الأكثر وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة مطلقة في السرية وجهرية القول الثاني لا يتحمل عن المأموم الفاتحة وهو قول الشافعي
القول الثالث يتحمل في الجهرية ولا يتحمل في السرية سواء في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للعشاء أو الثالثة في المغرب أو الصلاة السرية يقول الإمام لا يتحمل وإنما يتحمل في الجهرية
دون السرية ولا شك أن المسألة فيها خلاف ظاهر بين أهل العلم وأولو الشافعي أحوط أن الإنسان يحرص على أن يقرأ الفاتحة وسيتينا الكلام متى يقرأ إن شاء الله تعالى قالوا السجود السهو نعم
سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم إذا دخل المأموم مع الإمام في منتصف الصلاة أو شيء وسهى الإمام يتحمله أو سهى المأموم يتحمله الإمام عنه نعم يعني كيف أنت مأموم وفي الركوع قلت سبحان
ربي الأعلى ما قلت سبحان ربي العظيم مثلا أو في السجود قلت سبحان ربي العظيم أو نسيت أن تقرأ الفاتحة أو شيء السهو هذا يتحمله عنك الإمام نعم قالوا السجود التلاوة سجود التلاوة يتحمله
عنك الإمام لو فرضنا المأموم في صلاة سرية صلاة الظهر أو العصر قرأ سورة العلق وفيها السجود التلاوة تسجد وأنت مأموم؟
ما تسجد وأنت مأموم بل إذا سجدت بطلت صلاتك لأن ما تابعت الإمام هنا خالفت الإمام فتحمل عنك سجود التلاوة الذي تركته تركته لإتمامك بالإمام فلو أن المأموم قرأ آية فيها سجد لا يسجد إلا
إذا سجد الإمام تسجد معه ما سجد الإمام لأنه ما قرأ آية فيها سجد أنت ما تسجد فيتحمل عنك سجود التلاوة نعم قالوا السترة السترة كذلك ومن أقوال أهل العلم سترة الإمام سترة للموهبة هذا ليس
بحديث هذه قاعدة عند بعض أهل العلم يقول سترة الإمام سترة للمأموم ما يحتاج كل مصلي أن يضع له سترة وإنما سترة واحدة للإمام تكفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع السترة كونه إمام ولا
يأمر الصحابة أن يضع كل واحد منهم سترة له في الصلاة فالسترة الإمام تكفي المأموم يعني أنت الآن لو جئت واحد يصلي ما يجوز تمر أمامه وهو يصلي بينه وبين سترته مثلا ما يجوز أن تمر أو تمر
بينه وبين سجوده تبتعد حتى لا تنقص من صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم أربعين خير
له من أن يمر بين يدي المصلي إذن إذا كان صلاة جماعة والإمام وضع السترة لو تمر بين الصفوف ما يضرك لماذا؟
لأن سترة الإمام تكفي وقال مررت بين المصلي تمر بين المصلي ما يضرك لكن لو كانوا يصلون نافلة كل واحد يصلي نافلة ما يسير تمر بين يديهم لكن إذا كانوا يصلون خلف الإمام سترة الإمام تكفيهم
هم ليس لهم سترة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على حمار بين الصفوف وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن سترة الإمام تكفي المأموم نعم كذلك دعاء القنوت
دعاء القنوت أنت ما تدعو أنت بس تقول آمين من الذي يدعو؟
إمام أنت ما تدعو بس تقول آمين آمين آمين أنت ما دعت لكن تعتبر دعت القنوت تحمل عنك الإمام لأنه هو الذي دعا فيتحمل عنك دعاء القنوت نعم قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية نعم
إذا سبقت بركعة في رباعية يعني جيت صلاة العصر مثلا وفاتتك ركعة هم في الركعة الثانية وأنت في الركعة الأولى فالإمام سيجلس التشهد تجلس معه ثم تأتي الركعة الثالثة للإمام أنت بنسبة لك
إيش؟
الثانية فهو الإمام لن يجلس التشهد فأنت هنا تركت التشهد متعمدا مع أن هذه إيش؟
الركعة الثانية بنسبة لك تتبع الإمام يتحمل عنك هذا التشهد يتحمل عنك الإمام هذا التشهد نعم
طيب المأموم يسن له أن يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة وأن يتعود وأن يسمي الله وأن يقرأ الفاتحة نعم نعم الآن حدد لك متى تقرأ الفاتحة حدد لك إذا كانت سرية يقول إذا كانت الصلاة سرية
اللي هي الظهر والعصر فأنت تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة وما تيسر مع دعاء الاستفتاح طبعا والاستعادة وتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة هذا يسن لماذا قال يسن؟
لأن الإمام يتحمل في المذهب السرية والجهرية يتحمل الإمام فقال لكن يسن لك أن تقرأ هذا في السرية طيب وفي الجهرية؟
قال في الجهرية إذا كان الإمام يسكت فقرأ في سكتات الإمام فقرأ في سكتات الإمام كيف؟
يعني أحيانا الإمام يكبر يطيل في دعاء الاستفتاح مثلا يقول دعاء طويلا في الاستفتاح مثلا في هذه الفترة نتكلم عن صلاة جهرية أو أن الإمام يطبق السنة كما قالت أم سلمة كان النبي صلى الله
عليه وسلم يقطع الفاتحة يقف على رؤوس الآية ثم قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آية آية ما يشبك الآيات مع بعض مثل بعض القراء الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين هذا خلاف السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية آية ويتنفس بين كل آية وآية فيقول اقرأ أنت في سكتاته يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول أنت
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تقول أنت الرحمن الرحيم مالك هذا بالعكس هذا تشعر أنك عايش في الصلاة معه مندمج بالصلاة ما ينتهي من الفاتحة إلا أنت انتهيت معه أو بعض الأئمة يسكت
بين الفاتحة والسورة التي بعدها فتقرأ أيضا في هذه السكتة إذا كنت قرأت الفاتحة معه تقرأ سورة ثانية في هالفترة هذه إذا كنت لم تقرأ الفاتحة تقرأ بين تقرأ الفاتحة في هذه الفترة في سكتته
بين الفاتحة والتي بعدها المهم أنك تستثمر سكتات الإيمان فتقرأوا بها وهذا كما قلنا من السنة وليس من الواجب عند الحنابلة عند الشافعية واجب كما قلنا قراءة الفاتحة يقول يجب أن تقرأ
سكتات الإيمان وإما بعد سكوتي من الفاتحة بين الفاتحة والسورة أو حتى إذا ما أعطاك فرصة اقرأ يرى المذهب الشافعي تقرأ حتى لو ما أعطاك الإيمان فرصة نعم نعم ما لا يجهر فيه له الصلاة
السرية الظهر والعصر أو الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء فيستحب له أن يقرأ لكن لا يجب على المذهب كما قلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
23 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل باب الإمامة و المأموم / عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله من أحرم منه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعطي الصلاة ولولا للمؤمن أن يشرع في أفعال
الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام فرد وإن سقطه حوله فمن ركع أو سجد أو رفع قبل الإمام لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أفى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهده رحمه
الله تبارك وتعالى الشيخ مرعي نيوسف الحنبلي والمتوفس 33 بعد الألف ووصلنا إلى الإمامة والإتمام وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم
تنعقد صلاته الأصل أنهما إثنان إمام ومأموم هذا هو الأصل إمام أن يقتدى به ومعنى مأموم أن يقتدي بإمامه فإذا كبر قبل إمامه ما صار مؤتما به ولا صار إماما له ولو كبر معه كذلك ما صار
مؤتما به ولا صار إماما له فمتى يكون المأموم مؤتما بالإمام إذا تابعه أما إذا سبقه أو وافقه فهو ليس مؤتما به حتى يكون الأمر كذلك إمام ومأموم فلا بد أن يكون المأموم بعد الإمام لا معه
ولا قبله خاصة في تكبيرة الإحرام في الدخول للصلاة فإذا كبر المأموم قبل الإمام لم يأتم به وإذا لم تنعقد هذه الصلاة وكذا لو كبر معه لم تنعقد إمام ومأموم واختلف أهل العلم هل تنعقد
نافلة بالنسبة له أو تنعقد منفردا أو لا تنعقد أصلا والمذهب على أنها لا تنعقد يعني باطلة أي يعيدها فلا يرون أن الصلاة منعقدة طالما أنه كبر للإحرام أي دخل في الصلاة قبل الإمام أو كبر
للإحرام مع الإمام والأصل أن يكبر بعده أي بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام يبدأ المأموم بالتكبير للدخول في الصلاة قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه أي كل
أفعال الصلاة لأن أفعال الصلاة تنقسم إلى رسمين وغير تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون بعد الإمام لا بد لا قبله ولا معه أما غير تكبيرة الإحرام سيتفصيل فيها غير تكبيرة
الإحرام سيتفصيل ونبه المؤلف هنا الأصل أنه إمام ومأموم
إذن لا بد أن يكون فعل المأموم بعد الإمام والمأموم مع الإمام له حالات كما قال أهل العلم إما أن يسابقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتأخر عنه هذه أربعة أحوال للمأموم مع
الإمام أن يسبق الإمام أن يوافق الإمام يعني معه أن يتابع الإمام يعني بعده مباشرة أن يتأخر عن الإمام هذه أربعة أحوال لا حال خامسة فيها إنما هي أربعة أحوال فإذا سبق الإمام المأموم سبق
الإمام فينظر إن كان في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة بعد إمامه والذي كبره قبل الإمام لا يعتبر لا بد أن يكبر من جديد بعد الإمام فهذا إذا سابقه في تكبيرة الإحرام فإذا سابقه في غير
تكبيرة الإحرام ركع قبله سجد قبله قام من السجود قبله سلم قبله يعني سابق الإمام كذلك إذا فعل ذلك عامدا على الصحيح تبطل صلاته والمذهب فيه تفصيل المذهب يبطلون الصلاة في التسليم وتكبيرة
الإحرام وباقي الأركان ولو عمدا يقولون إن عاد وتابع صحت صلاته والأظهر والعلم عند الله لا تصح صلاته إذا فعل ذلك عمدا تعمد أن يركع قبل الإمام قال له لماذا ركعت قبل الإمام قال طول ما
يصير تركع قبل الإمام قال على كل حال أنا عقب ما ركعت قبله تحسفت بعدها رجعت ركعت بعدها على المذهب الصلاة صحيحة وعلى الصحيح والعلم عندنا الصلاة باطلة قال له طالما أنه تعمد أن يركع قبل
الإمام فهذا العمل يبطل الصلاة إذن هذا بالنسبة لي المسابقة أن يسبق الإمام الحالة الثانية أن يوافقه يكبر معه الإمام يقول الله أكبر المومن يقول الله أكبر معه مع بعض إذا كان في تكبيرة
الإحرام فلا تصح صلاة لأنه لم يأتم به أصلا أما إذا وافقه في الركوع يركع معه يرفع معه يسجد معه ليس بعده وليس بعده وليس قبله وإنما معه فعلى المذهب أنه يكره ذلك والصلاة صحيحة لأنه لم
يسبقه لأنه لم يسبقه هذا هو الصحيح أن الصلاة لا تبطل لكنه خلاف السنة خلاف السنة أن يوافق الإمام لا بد أن يأتي بها الأصل بعد الإمام الحالة الثالثة المتابعة أن يكبر بعده أن يركع بعده
أن يسجد بعده أن يرفع بعده وهكذا هذه هي السنة هذه الحالة الثالثة هي السنة وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقولوا
أو فإذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إذن بعده وفي رواية عند النسائي إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبر حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى
يركع وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذه هي المتابعة وهذه هي السنة أن تفعل بعده الحالة الرابعة التأخر أن يتأخر عن الإمام بحيث الإمام
مثلا خاصة هذا يحدث عند كثير من الناس في السجد الأخير من الصلاة يطول في السجود كأنه يقول يعني ما شبعت من السجود فيظل ساجدا يمكن تنتهي أنت من نصف التحيات وهو ما زال هذا تأخر هذا خلاف
السنة هذا خلاف السنة ولا يجوز الأصل إذا رفع ترفع هذا هو الأصل وإذا ركع تركع واستثنى بعض أهل العلم إذا ركع وأنت لم تتم الفاتحة مثلا تتمها سريعة وتركع معه بحيث أنك تركع قبل أن يرفع
من ركوعه المهم أن التأخر اليسير لا يضر لكن التأخر الكبير فلا يجوز لا يجوز أن يتأخر عن إمامه إذن هذه أربعة أحوال للمأموم مع إمامه أن يسابقه أن يوافقه أن يتابعه أن يتأخر عنه وقلنا
المسابقة لا تجوز والموافقة مكروهة مع الوثيقة الأحرام لا تجوز والمتابعة هي السنة والتأخير لا يجوز إلا إذا كان لحاجة ويبادر بعد ذلك إذن الأصل أن يتابع المأموم إمامه لا يسبق ولا يوافق
ولا يتأخر فقال للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام كره يعني تكره الموافقة في السلام وبقية الأركان ولكن المسابقة هنا الذي سيأتي الكلام فيه قال وإن
سبقه حرم فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع هذا المذهب لزمه أن يرجع والقول الثاني أنه تبطل صلاته طالما أنه فعل ذلك عمدا فإن لم يرجع تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك عمدا
وصيح أن تبطل صلاته ولو رجع طالما أنه فعل ذلك عمدا أن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل يعني إذا كان الإنسان ناسيا وهو يصلي نسي
أنه يصلي خلف الإمام سرح فركع قرأ الفاتحة وقال نسي أنه مأموم فانتبه ورجع ركع بعد الإمام لا بأس لكن إذا لم يرجع صار عمدا إذا قال خلاص بعد ركعت صار عمدا تبطل صلاته كذلك الجاهل الجاهل
إذا ركع قبل الإمام ثم بعد ذلك رجع صحت صلاته لم يرجع بطلت صلاته أو بطلت ركعته التي ركع فيها قبل إمامه فإن لم يعد هذه الركعة بطلت صلاته كلها نعم نعم يسن للإمام التخفيف مع الإتمام
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم أحدكم الناس فليخفف وقال لمعاذ ابن جبل لما أطال القراءة بالناس قال أفتان أنت يا معاذ إذا أم أحدكم الناس فليخفف فنهاه النبي عن التطويل صلى الله
عليه وسلم لكن مشكلة التطويل أن البعض لا يفهمه على وجهه يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه وكان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ فينا بالأعراف يأمرنا بالتخفيف ويقرأ
بالأعراف ويقرأ بالصفات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي الفجر ما بين الستين إلى المئة آية ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في فجر الجمعة بألف لامين بالسجدة وهل
أتى على الإنسان حين من الدهر فهذا هو التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بأواسط المفصل فيقرأ بسورة قاف صلى الله عليه وسلم وبالواقعة صلاة ربي وسلم بعض الناس يفهم
التخفيف آية وركعة غير صحيح أبدا التخفيف هو أن يقرأ القراءة التي كان يقرأها النبي هكذا هي سنة اتباع السنة الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعله صلى الله عليه
وسلم ففي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين الستين إلى المئة في العشاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم من أواسط المفصل في الضحى سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث
الغاشية وما شبه ذلك من أواسط المفصل وفي المغرب بحسب كان أحيانا يقرأ من قصار المفصل في الزلزلة وقل هو الله واحد قل عذر بالفلق وقل عذر بالناس وكان يقرأ بالصفات ويقرأ بالبقاف وغيرها
بحسب ما يقدر صلى الله عليه وسلم وفي الظهر كان يقرأ قريبا من سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين وين الدهر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية على النصف منها صلاة العصر نصف صلاة
الظهر أخف من صلاة الظهر يعني في الركعة الأولى كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وما شابه هذا فإذا هذا التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإتمام التخفيف مع الإتمام أما
التخفيف مع الإخلال فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يخفف على الناس مع إتمام الصلاة وإذا آثر المؤمون التطويل خاصة إذا كان المسجد مسجد قرية مثلا أو جماعة يصلون مثلا في
البر أو في الشاليه أو في مكان خاص أو تأخروا عن الصلاة فصلوا جماعة وآثروا التطويل قالوا له طول نحب قراءتك نحب أن نسمع القرآن فهنا يطيل ما في أي مانع لكن إذا كان في مسجد عام ويدخله
القاصي والداني فالأصل التخفيف الأصل التخفيف أن يخفف على الناس فإن خلفه المريض والكبير وذا الحاجة أو ذو الحاجة هؤلاء يعني يخفف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن خلفه المريض
والكبير وذا الحاجة فيخفف على الناس أما إذا كان الذين خلفه متفقون على أن يطيل فلا مانع هنا أن يطيل بهم في القراءة ثم قال وإذا يعني ركع لا مانع أن ينتظر الداخل بشرط أن لا يشق على
المأموم اللي هو الأصلي مراعاة المأموم الأصلي الذي جاء من أول الصلاة أولى من مراعاة المتأخر الذي جاء بعد ذلك فلا مانع أن ينتظر الإمام المتأخر إذا شعر به لا مانع أن يطيل الركوع قليلا
حتى يدخل ولكن بشرط أن لا يشق على الذين خلفه هذا هو الأصل أن لا يشق على الذين خلفه وهذه المسألة طبعا بعض أهل العلم يبالغ فيها يقولون لا يجوز انتظار الداخل لا يجوز أن ينتظر الذي دخل
إذا كان راكعا لماذا قال لأن هذا الركوع الزائد الذي انتظر يقول هذا ليس لله ولكن هذا للداخل يقول فالأصل أن لا يطيل لأجل الناس يا تطيل لله يا ما تطيل واضح شيخ لا ينتظر الداخل وإنما
تكون الصلاة لله تبارك وتعال ومن الطبيعي جدا أن الداخل ما ينبه الإمام بعض الناس إذا دخل متأخرا الإمام ركع أو يركع يبدأ يكح ويتنحنح وكذا وحيانا ممكن ينادي أنا دخلت مسجدا مرة والمسجد
ما شاء الله كبير أكبر من هذا المسجد مرتين تقريبا فدخلت أذكر من باب المسجد ودخل معي رجل كبير في السن وبعدين يعني وركع الإمام مستحيل ندرك الركوع فهذا الشايب اللي دخل قبلي أو بعدي
نسيت أنا الآن بدأ يصيح إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ويمشي والله ركعنا ولحقنا انتظره الإمام انتظره الإمام حتى وصل وركع وركعت أنا معه طيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز يصرخ على
الإمام هكذا إن الله مع الصابرين يعني كان يقول له اسمعني لا تنشغل بالله انشغل به والعياذ بالله يكلم الإمام ما يجوز هذا أبدا خلاص متأخر ما أدركت فصل وما فاتك فاضي وانتهى الأمر أما
يتنحنح ويكح ويطق برجوله وأنا وصلت وكذا هذا كله لا يجوز أن تشغل الإمام ولا تشغل المصلين بصوتك وإزعاجك ونحن حياتك كل هذا لا يجوز تدخل بهدوء وتخرج بهدوء هذا هو الأصل إنسان يدخل المسجد
بهدوء ويخرج من المسجد بهدوء عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان صوتيهما في المسجد فقال من أين أنتما قال من الطاب قال قد علمت أنكم لستما من أهل لو كنتما من أهل مدينة
أوجعتكما ضربا على رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل من إنسان المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون هذا من باب أولى
ليركض حتى يدرك الركوع هذا من باب أولى لا يجوز وإنما يأتي وعليه السكينة تأخرت مرة ثانية لا تتأخر انتهى الأمر فالقصد أن الإمام يجوز له أن ينتظر الداخل إذا شعر به دون أن يشق على المصل
خاصة إذا كان مثلا ركع الأخيرة إذا اعتفوت به الجماعة مثلا لكن أيضا على الإمام أن يربي المصلين حتى لو دش وتنحنح يرفع ما يرفع قبل الوقت لكن ما ينتظره حتى يؤدبه وممكن حتى بعد الصلاة
ينبه على هذا الأمر أو لا ينبه بعد صلاة حتى لا يشعر ذاك أن الكلام موجه له أن الكلام موجه له فيقول بين فترة وأخرى يا جماعة ليأتي متأخر لا يثنحنه لا يرفع صوته لا يركض لا ينبه أدخل
وأنت ساكت وأخرج وأنت ساكت والله المستعان نعم نعم الأصل قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر هذا هو الأصل ولما جاء الأعمى دولابن المكتوم إلى النبي
صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يصلي في بيتي قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب الأصل الصلاة في المسجد هذا بالنسبة للرياضيين وهذا بالنسبة للفريضة أما النافلة فالأصل أداؤها في البيت
هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فالفريضة والنافلة الأصل أنها في البيت المرأة الأصل الفريضة والنافلة في البيت وفي بيتها أفضل وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الذين بجانب
المسجد والصلاة في المسجد بألف صلاة ومع هذا قال صلاة في بيتها خير الله فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد هذا في المسجد الفاضل وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي
يقول لنساء المدينة صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد الذي فيه الصلاة بألف صلاة إذن في المسجد أفضل من ألف صلاة فالأصل في المرأة أن تصلي في بيتها طيب لو أردت أن تصلي في المسجد لا
يجوز منعها لا يجوز لزوجها أن يمنعها إذا استأذنت أمتكم أمت أحدكم في الصلاة في المسجد فلا يمنعها وكذلك الزوجة لا الأمة ولا الزوجة وكذلك البنت والأخت لا يمنعها إذا أراد أن تصلي في
المسجد إلا إذا خاف عليها خاصة الآن في المصليات المعزولة أما إذا كان داخل المسجد مصلى نساء داخل المسجد وليس مصلى معزول يعني يخشى عليه يدخل علينا أحد ولا أحد يسمع لكن نتكلم عن المسجد
نفسه إذا استأذى أن تصلي في المسجد لا يجوز له أن يمنعها ويجب عليه أن يأذن لها ما لم يخشى عليها ولا يأخذها غيرة وحشارة وكذا لا من تأغير من النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نساء النبي
يأتينا ويصلينا في المسجد ونساء الصحابة كنا يأتينا ويصلينا في المسجد ولا يمنعهن أحد بل وقع خلاف ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبلغه أن أحد أبنائه وهو بلال ابن عبد الله بن عمر لما
تناقش مع أحدهم عن هذا الموضوع فقال له ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إيماء الله مساجد الله فقال عبد البلال قال والله لنمنعهن يعني يرى أن النساء تساهلن في قضية الحجاب أو
كثرة الخروج أو ما شاء قال حشارة كما يقولون قال والله لنمنعهن فقال له أبوه عبد الله بن عمر الصحابة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إيماء الله مساجد الله
انتبهت وأنت رأيت أنا سمعت النبي يقول لا تمنعه فقال بلال وخذته الغيرة والله لنمنعهن فسبه عبد الله والده سبا شديدا ثم قال له قبحك الله أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وتقول والله
لنمنعهن والله لا كلمتك أبدا وهذا من باب الزجر ومن باب يعني هجر العاصي قال أقول لك الرسول يقول لك لا تمنعهن وأنت تقول لنمنعهن والله لا كلمتك أبدا وغضب عليه غضبا شديدا فلا يجوز للرجل
أن يمنع امرأته أو ابنته أو أخته أو مولاته أن تصلي في المسجد إذا لم يكن يخشى عليها وأيضا المرأة الأصل أن تطيع زوجها توهقنا حينها فالآن إذا قال لها زوجها صلي في البيت قالت بصلي في
المسجد هل يمنعها؟
وين المعصية؟
منعها من خير وهي هل تأثم؟
هي ما تأثم إلا إذا كان أصلتها مثلا في سبب مثلا وخاف عليها وراحت المسجد طاعت الزوج حكمها وصلاة المرأة في المسجد سنة؟
نجبتها سنة مباحة ليست سنة أن الرسول يقول صلاتها في بيتها خير الله وين السنة؟
السنة في بيتها ولا لا؟
قل تم تم طيب صلاتها في بيتها خير الله طيب هل يجوز أن تعصي زوجها لتقديم مباح؟
لفعل مباح؟
ما الحل الآن؟
ما هذا المشكلة؟
من اللي عنده رأي؟
ها؟
تراضي؟
أرعة؟
أرعة تروح أم لا تروح؟
ها؟
ماذا يفعلون؟
الرأي؟
عندك؟
ها؟
ها؟
تزوج؟
الله يستر عليك إذا لا تزوجت وقالتك لا أذهب إلى المسجد كيف؟
تركها أم لا تركها؟
على راحتها؟
ها؟
بيب ها؟
والرأي؟
يام وترك حدت ليام أم لا بعد؟
ها يبوه العلم العلم طيب إذا ذهبت تأثم؟
أنت قلت مسألة عظيمة والآن لا تأثم؟
ما صارت عظيمة؟
هي الآن معصيتها لزوجها خطيرة جدا خطيرة جدا ولا تأثم؟
تأثم كيف لا تأثم؟
تأثم إذا؟
أنت قلت لا تأثم طيب تأثم يعني؟
تأثم إذا ذهبت إلى المسجد تأثم بمعصيتها زوجها هذا هو زوجها قال لا تذهب إلى المسجد وذهبت نعم كلاهما يأثم المرأة خالفت زوجها لما قال لها صلي في البيت وقدمت المباح على الواجب والزوج
يأثم لأنه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنع إماء الله مساجد الله فهي تأثم إذا ذهبت وهو يأثم إذا منعها فهي تأثم إذا ذهبت وهو يأثم إذا منعها فإذا المرأة يجب على أن تطيع
زوجها إذا منعها وهو يأثم إذا منعها من الذهاب إلى المسجد الحل أن لا يمنعها الحل أن لا يمنعها والحل الثاني إذا منعها لا تعاند صحيح أم لا إذا منعها تطيعه ولها أجر الطاعة ولها أجر
الطاعة إذن هو نقول له لا تمنع وهي نقول لها لا تعاندي صحيح أم لا نعم إذن هذا بالنسبة للمرأة إذا أراد أن تصلي في المسجد نعم لا تمنع إماء الله هذا المذهب لكن أثر ابن عمر يدل على الشدة
في هذا الموضوع والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب الآن قضية الإمامة من يقدم في الإمامة من يقدم في الإمامة إذا تنازع الناس إذا لم يتنازع الأمر سهل لكن إذا حصل تنازع أو قالوا من نقدم
من حيث السنة من يقدم من حيث السنة قال أولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقه أمي أول شيء هل يعقل أنه يوجد فقه أمي وهل يعقل أن قارئ للقرآن لا يعرف فقه
صلاته كيف فقه شون أمي يلحن الأمي عند العلماء هو الذي لا يحسن الفاتحة عندما يقول أمي في كتب الفقه يقصدون الذي لا يحسن الفاتحة هذا هو الأمي ولو كان متعلق حين تلقى دكتور أو ماجستير أو
جامعي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا أمي عند أهل العلم هذا عند أهل العلم أمي الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ ويكتب من يعجز عن قراءة الفاتحة أميا الذي لا يحفظ الفاتحة
يقول هذا أمي هذا أمي يعني لو جاءنا إنسان دخل في الإسلام بروفسور أستاذ دكتور ودخل في الإسلام ما يعرف الفاتحة وقعدنا نحفظ الفاتحة أمي إلى أن يحفظها يعتبر أميا إلى أن يحفظ الفاتحة
فالأمي عند أهل العلم هو الذي لا يحسن الفاتحة إذن على المذب الأقرأ يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى الأحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ثم الفقه فإذا تساوى الرجلان يعني هذا قارئ
القرآن وعالم يعني بالفقه وهذا أعلم بالفقه وليس حافظا للقرآن يحفظ نصفه مثلا يعني هذا أعلم بالفقه هذا أقل علما وهذا أقرأ القرآن وهذا أقل قراءة على المدى يقدم الأقرأ يقدم الأقرأ على
الأعلم إذا تنازع الإمامة قال هذا أنا الإمامة وأنت الإمام إذا كنت أحفظ قال أنا أحفظ القرآن كاملا قال لو أنت كنت مثلا قال أنا أحفظ عشرين جزء لكن مع العشرين جزء أحفظ الفئة بن مالك
وأحفظ الرحبية وأحفظ الزاد وأحفظ كتاب التوحيد وأحفظ وقال أنت شو حافظ قال أنا أحفظ القرآن بس لكن حضر دروس علم وحضر هذا وعندي علم الحمد لله بس ما أحفظ شيئا واضح ولا لا وهذا أعلم منه
رتبة مثلا بلجنة الفتوى وهذا ما يفتي أصلا لكن عنده علم أحكام الصلاة أحكام الطهارة يقدم الأقرأ يقدم الأقرأ لكتاب الله إذا علم ذهب أنه يقدم الأقرأ وذهب بعضه أنه يقدم الأفقه بعضه العلم
يرى يقدم الأفقه والصحيح أنه يقدم الأقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية وقال أهل العلم أكبروكما لأنهما كان حديثي عهد في الإسلام وحفظهما متساويا متساوين فلذلك قال ولذا على
المذهب أنه إذا تساويا يعني كلاهما عالم كلاهما حافظ سواء قلنا كلاهما حافظ القرآن أو كلاهما يحفظ عشرين جزءا أو كلاهما يحفظ عشرة أجزاء أو كلاهما لا يحفظ وهم في الفقه سواء يقدم الأسن
الأكبر سنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكما أكبركما طيب قال ثم الأشرف الأشرف نسبا الأشرف نسبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش والشرف في النسب هنا فقط لقريش
وقال بعضهم لقريش والمصطفون من قريش وهم بن هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني أو إن الله اصطفى كنانة على العرب من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم
من قريش واصطفاني من بني هاشم قالوا إذن بن هاشم مصطفون من قريش وقريش مصطفاه على كنانة كلها وكنانة مصطفاه على ولد إسماعيل يعني العرب والعرب أفضل من العجم عند أهل العلم في حيث الجملة
فإذا كان الأمر كذلك إذن القرشي يقدم فإذا كانوا كلهم قرشيين يقدم الهاشم فيهم طبعا نحن نتكلم إذا تساووا في القراءة تساووا في الفقه تساووا في السن يعني كلهم سنهم واحد حفظهم واحد علمهم
واحد ننظر نقول نقدم الأشرف نسبا الأشرف نسبا خاصة قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش ولما كانت الإمامة العظمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش شرط في
الإمامة العظمى أن يكون قرشيا قالوا فالإمامة الصغرى تقاس عليها الإمامة الصغرى تقاس على إمامة الحكم فإذا كان إمام الحكم لا بد أن يكون قرشيا فإذا تنازعوا على الإمامة قدم القرشي إذا
تساووا في ما سبق والأفقه والأسن قال ثم الأتقى والأورع الأتقى والأورع وجاء في أقدمهم سلما أقدمهم سلما يعني دخول في الإسلام أو الهجرة أقدمهم هجرة يخذون الأقدم بالدخول في الإسلام
والأتقى بحيث أنه يقدم الأفضل عند الله تبارك وثم الأورع الذي يستخدم الورع في حياته على كل حال هذه الأشياء يعني ما في العلم فقط ولا في واقع الأمر في واقع الأمر أنه إذا كان هناك طبعا
هذا إذا لم يكن أحدهم إماما راتبا أما إذا كان في إمام راتب لا يقدم القرشي عليه ولا يقدم حافظ القرآن عليه يعني مثلا أنا إمام راتب ما أحفظ القرآن أحفظ خمسة أجزاء مثلا وإمام راتب لو
جاء حافظ للقرآن عالم كذا ما يقدم أنا أتقدم أنا الإمام الراتب نحن نتكلم فيما لم يكن أحدهم إماما راتبا تساووا يعني في هذا كلهم يعني يسوون في هذه القضية ليس فيهم إمام راتب هنا ينظر
الأقرأ الأفقه الأعلم الأسن عفوا القرشي الأتقى الأورع وهكذا لكن إذا كان هناك إمارة فيقدم إمارة كما سيأتينا أن صاحب البيت يقدم على غيره إمام المسلمين يقدم على غيره نحن نتكلم الآن
فيما إذا تساووا في الأمر ليس فيهم إمام راتب ليس فيهم إمام يعني عامل المسلمين ليس فيهم صاحب البيت فهنا ينظر من يقدم أو من أنابه الإمام الراتب يقدم أن أنابه الإمام الراتب وهذا الكلام
كله من باب زجر بعض الناس على اللقافة والحرص على الإمامة أنه طول مباشرة بيصير إمام وغير أيضا الناس الذين يستحون أحيانا ولا يتقدمون هم يعلمون الذي تقدم لا يحسن قراءة القرآن وكذا
فيستحي ويمتنع احرص أنك تثير هذا الموضوع بين الناس أو إذا كنت في مكان ولا يوجد إمام راتب مثلا انشر بين الموجودين قل يا جماعة من يحفظ القرآن يتقدم من يحفظ عشرة أجزاء هكذا لا تصير
القضية تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان الإمامة تكليف وليست تشريفة قد يتقدم فيكم أحد ويصلي فيكم ثم لا يحسن يتصرف لو انتقض وضوءه لا يعرف يتصرف لو زاد ركعة أو نقص ركعة أو نسيت شهد أو ما
يعرف يتصرف ما يحسن لأنه لا يحسن أداء الصلاة عام جدا فاحرص أن تتقدم إذا رأيت في نفسك الكفاءة تقدم أنت لا تجعل أي أحد يتقدم وهذا خطأ ولكن نحن يمنعنا الحياء أحيانا وحتى الناس لا
يتهموننا بأننا حريصون على الإمامة وكذا وأذكر لكم حادثة وقعت لي شخصيا كنا في مسجد والإمام لا يأتي إلى هذا المسجد لأنه أنا أصلي فيه فرض الظهر فقط هذا كان قريب من العمل فأحيانا أخرج
وأصلي فيه فرض الظهر فالإمام لا يأتي دائما يصلي فينا المؤدن وفي يوم من الأيام المؤدن لم يحضر فلما قيمت الصلاة سمعت أحدهم يقول تفضل أبو فلان وهذا أبو فلان يعني من كثير ما أصلي في
المسجد يعني عامي مبين عليه عامي يعني ومسبل وحليق وكذا قال تقدم أبو فلان فتضايقت فلم يوم جي تقدم تقدمت أنا خطوة جدا أهوش له يعني فتقدمت خطوة شافني قال تفضل قلت شكرا تقدمت صليت فيهم
فلما تأتي الصلاة تكلمت اللي قال له تقدم أبو فلان قلت له شوف أنا بقول لك شي أنا ترى إمام مسجد يعني في الأصل لكن ليس هذا المسجد مسجد آخر قلت له أنا إمام مسجد ولست حريصا على الإمامة
يعني ما أنا حريص أني أصلي بالناس إماما لكن خطأ تقول تقدم أبو فلان قلت له أبو فلان أنا عارفة من خلال صلاتي معكم هنا عامي أتصور لو انتقض وضوء في الصلاة ما يعرف يتصرف لو زاد ركعة ونقص
ركعة ونسد تشهد ما يعرف يتصرف والله أعلم لكن ظاهره عامي وسمعته كم مرة يقرأ قرآن يعني ما يحسن يقرأ القرآن فليس قدمته الإمامة ليست تشريفا الإمامة تكليف وأنا ما أقولك أنا تقدمت لست
حريصا على الإمامة لو تقدمت أنت ما عندي مشكلة لكن فلان تقدم غلط هو كان هذا اللي قال له تقدم أبو فلان هو كان يعني ملتحي ومقصر ثوبة وكذا فالقصد أن لا ننظر إلى الإمامة أنها تشريف هذا
القصد وإنما لا نستحي إذا كنا جماعة مثلا في البر ولا في سفر ولا كذا ولا الإمام غير حاضر ولا جماعة نحن متأخرة ما هو عيب أنك تسأل من حافظ القرآن يتقدم من يحفظ عشر أجزاء من يحفظ جزءا
ثم يتقدم الأكثر قرآنا أو اللي هيئته يعني ظاهر أنه يعني الالتزام هذا يتقدم صحيح بعض الناس كنت هو ملتزم يعني ثوب قصير ولحية لكن أمس ملتحي وأمس ما يعرف شيء من أحكام الصلاة وهذا في بعض
الناس هكذا هيئته التزام لكن لا يحسن شيئا حتى لا يحسن قراءة الفاتحة فما في عيب أسلا ولا مانع أنك تسأل كم تحفظ كم كذا من اللي يحافظ أكثر يتقدم كذا ما في عيب هذه سنة سنة النبي صلى
الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى طيب كيف نعرف أقرأهم إذا كنا نعرفه يعني نحن أهل أصدقاء أو كذا نعرف فلان أقرأنا نقدمه ما نعرف نسأل من يحفظ يتقدم ولا
تستحي من هذا وإذا كنت أنت ترى أنك الأحفظ وظاهرهم أنهم ليسوا بحفظة تقدم أنت والعلم عند الله جل وعلا طيب خلاص سويت اللي عليك خلاص سويت اللي عليك تحمل في سبيل الله ما رح يضربونك يعني
شو المشكلة إذا قال لك كلمة قال لك واحد شب قال لك مو شغلك زين خير إن شاء الله تذمته حصلت لك عجر تحمل في سبيل الله ما نبي أحد يهاوشنا ما نبي أحد يخزنا ما نبي أحد يكسر كلامنا نبي
دائما نريد دائما سو كذا أبشر جزاك الله خير ما قصرت اتبعوه لا تدخن أبشر أمرت بخير مو شرط ممكن تدعوا يردون عليك وتطنزون عليك ونوحي صلى الله عليه وسلم قال إن تسخروا مننا فإنا نسخر
منكم كما تسخرون تحمل في سبيل الله ما في مانع قلت كلمتك إن يا أم القوم أقرأهم قال لك واحد مو شغلك خير شب مثل الإمام استووا واحد حدثني نقول استووا قلت حق واحد تقدر قال مو شغلك يلا صل
شو سوي روح أطقه خليت أو صليت لكن شوف كم يأثم عند الله تبارك وتجر عند الله أما كل واحد ما يبي يتحمل كلمة ما يبي أحد يرد علي ما يبي يهم وصح هالكلام نتحمل في سبيل الله ما المانع فتفوت
هذه الأمور إنعم قال ثم يقرأ عفواً قريت ها؟
أي ثم يقرأ يعني لو وهذا هذه حالات نادرة نحن نتكلم عنها كلهم نفس الحفظ نفس الفقه نفس السن نفس الشرف نفس التقوى نفس الواضح؟
قلوا قرأة اسموهم قرأة بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان زين يعني من الأجواء الصف الأول لا استهموا عليه استهموا يعني عملوا قرأة من يحصل هذا الفضل
وهذا الشرف قال كذلك هنا وهذا يعني في المذهب أحمد يعني خاص وهي قضية القرأة في عند التزاحم قدم القرأة يعني يسوهم قرأة اللي تطلع للقرأة يتقدم يصلي إماماً نعم نعم صاحب البيت أحق
بالإمامة إذا كان أهلاً لها هو أحق بالإمامة وإن كان الضيوف الذين عنده فيهم منه أحفظ أو أفقه أو كذا لكن هو أقلهم حفظاً أقلهم كذا لكن هو صاحب البيت هو أولى بالإمامة والإمام الراتب
كذلك هو أولى بالإمامة ولو كان أقل قراءة وحفظاً من كثير من من يصلون خلفه هو أحق بالإمامة لأنه إمام الراتب وقلنا كذلك خليفة المسلمين ولي الأمر كذلك هو أحق بالإمامة نعم نعم قال والحر
أولى من العبد لكماله كمال الحرية فيقدم الحر على العبد وهذه غير صحيحة والصحيح أن ظاهر المذهل أو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم ولو كان عبداً والصحيح أنه يقدم
العبد إذا كان أقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى قال والحاضر يعني قصد أولى من المسافر في الإمامة والصحيح أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى وكذلك المتوضيق أولى من المتيمم لكمال طهارته
والصحيح أنه الأقرأ أيضاً لكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يتقدم نعم قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نعم غير الأولى تكره إمامته إلا بإذنه يعني إذا كان أحدهما أقرأ ما يسير يتقدم
عليه غير الأقرأ إلا إذا أذن يعني واحد حافظ القرآن وواحد حافظ جزئين يكره أن يتقدم اللي حافظ جزئين يتقدم اللي حافظ أشجزة طيب لو تقدم اللي حافظ جزئين يقول هنا حالتين إما أن يتقدم بإذن
اللي حافظ القرآن هنا ما فيه كرهة عادي إذا أذن قال أذن أنت التقدم صل فينا جائز أو أنه لم يأذن فإذا لم يأذن يكره يعني ليس حراماً وإنما هذا خلاف السنة السنة أن يتقدم الأقرأ السنة أن
يتقدم الأفقه السنة أن يتقدم الأسن الأشرف هذه السنة لكن إذا تقدم غيره صلاة صحيحة ولا يأثم لكن نقول خالف السنة نقول خالف السنة إذن الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف الأتقى الأورع
صاحب البيت مقدم على غيره صاحب الحكم ولي الأمر مقدم على غيره الإمام الراتب مقدم على غيره ونزيد عليها من أنابه الإمام الراتب مقدم كذلك على غيره أما ما ذكره المؤلف وهو أن الحر مقدم
على العذف هذا لا يوافق عليه كذلك المقيم مقدم على المسافر كذلك لا يوافق عليه كذلك البصير أولى من الأعمى كذلك لا يوافق عليه لأنه ما في فضل للبصير على الأعمى وكذلك المتوضع مقدم على
المتمم كذلك هذا كله لا دليل عليه إذا أذن فإنه لا بأس إذا لم يأذن فإنه يكره ولا يحرم وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أما الناس وخلفه أبي وأبي أقرأهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم ومع هذا صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه على كل حال أنه يجوز ولذا صلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف ورضي أن يصلي خلف أبي بكر لكن لم تتم لأنه أبو بكر رفض ورجع وصلى النبي صلى
الله عليه وسلم فالشاهد أنه يجوز أن يأم الناس وقل كفاءة لكنه يكون كفءا للصلاة لكن هناك من هو أكفأ منه يجوز ولكن مع الكراهة لأنه خلاف السنة لأنه خلاف السنة لكن لو صلى الصلاة صحيحة
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
24 - شرح كتاب دليل الطالب / باب ولا تصح إمامة الفاسق / عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين ، الصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف وما زلنا مع كتاب الصلاة ووصلنا إلى فصل في الإمامة وقال المؤلف
رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأولى بالإمامة قال وَلَا تَصُحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ إِلَّا فِي جُمْعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَ خَلْفَ غَيْرِهِ الأصل أنه يأم المسلمين أفضلهم هذا هو
الأصل وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى وكان يأم المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما مرض صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي
بالناس وجعل الناس أهل العلم ذلك علامة على استخلافه فدل على أنه الأفضل رضي الله عنه فالإمامة إذن تكليف وتشريف والأصل فيها أنها تكليف ولكنها أيضا إشارة إلى مكانة هذا الإنسان حيث قدم
لأمة الناس خاصة أعني الإمامة العظمى أو بكر الصديق رضي الله عنه أما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فلهذا قال أهل العلم لا تصح إمامة الفاسق الفاسق
هو المظهر للمعصية المجاهر بالمعصية والفسق نوعان كما قال أهل العلم إما في السلوك وإما في الاعتقاد الانحراف الفاسق هذا إما أن يكون في السلوك وإما أن يكون في الاعتقاد في السلوك الذي
هو الجرء على الكبائر وأحيانا مجاهرة بها كشرب الخمر والزنا والعقوق وترك الصيام والرشوة وغير ذلك من المعاصي التي يجاهر بها الناس وأما الانحراف العقدي فهو البدعة وهو البدعة والأصل أنه
لا يؤمن الناس إلا إذا اضطر الناس إلى ذلك كأن يكون إمام جمعة أو يكون هو الحاكم مثلا ولذلك لما خرج الدهماء على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته وسيطروا على الأمور في المدينة خلال
فترة محاصرتهم لعثمان حتى دخل عبيد الله بن عدي بن الخيار على عثمان رضي الله عنه قال إنه يأم الناس إمام فتنه لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان هم الذين صاروا يصلون بالناس يخطبون الجمعة
ويصلون بالناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود أمثال علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولئك الدهماء لما سيطروا على المدينة وخافوا
أهلها صاروا هم الذين يأمون الناس فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان إنه يأم الناس أهل فتنة فما تأمرنا لأن هل نصلي خلفهم أو لا نصلي خلفهم فقال صلوا خلفهم فوعلموا أن خير أعمالكم
الصلاة يقول عثمان وأمر بالصلاة خلفهم فلذلك تصحوا الصلاة وهذا من عقائد أهل السنين يذكرونها في كتب العقيدة الصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر الصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر يعني إذا كان
إماما عاما للمسلمين يعني تسلم إمام الأمور وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة قال فما تأمرنا يا رسول
الله إن أدركنا ذلك قال تسمع وتطيع قال تسمع وتطيع وقال في رواية أدوا الذي لكم واسأل الله الذي عليكم وفي رواية قالوا ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فهم يصلون إذن ويقيمون
فيهم الصلاة ويصلون فيهم أمامهم وأمر بالصلاة خلفهم وكان الأقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرنا قال صلي الصلاة في وقتها ثم صلي معهم وكان نسي يفعل ذلك في زمن الحجاج كان يصلي في
بيته في الصلاة على وقتها وكان الحجاج يؤخر الصلاة وكان إذا جاء وقت أداء الصلاة بالنسبة للحجاج يصلي خلفه حتى لا يثير العامة على هذا فالقصد أن الصلاة خلف الإمام الفاسق تصح لكن إذا كان
إماما عاما الجمعة إلا خلف الإمام الناس العامة اللي هو صلاة الجمعة لأن في السابق ليس كالآن الآن كل المساجد تصلى فيها جمعة إلا ما ندار في السابق لا لا تقام الجمعة إلا في مساجد معينة
وهذا هو الأصل وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن صلاة الجمعة وأنها لا تصح في أكثر من مسجد والأصل أن تقام في مسجد واحد إلا إذا ضاق بأهله جاز فتح مسجد آخر لأداء الجمعة فيه ليس كما هو
الحال الآن كل المساجد تقريبا تقام فيها صلاة الجمعة فكانت صلاة الجمعة لها وضعية خاصة في السابق فكان يأمر بالصلاة خلفهم صلاة الجمعة والعيد لأن هذه تجمع الأمة كلها وتجمع المسلمين
الذين في هذا البلد جميعا فالقصد أنه يصلى خلفهم أما في الصلاوات الخمس كما هو الحال الآن مثلا إذا علمت أن هذا المسجد يصلي فيه إمام يعني فاسق سواء فسق معصية كلها معصية فاسق فسق انحراف
سلوكة وانحراف عقدي لا يصلى خلفه أبدا لا تجد صلاة خلفه وإنما تصلي خلف صاحب سنة ولا تصلي خلف صاحب بدعة إذا كنت تعرف أنه صاحب بدعة أو صاحب فسق ظاهر فلا يصلى خلفه وإنما يصلى خلف صاحبي
السنة بالاعتقاد أو في السلوك هذا الذي يصلى خلفه طيب لو صلى خلف صاحب البدعة يعني مثلا أحيانا تسافر إلى بعض البلاد مثلا هل تصلي خلفهم صحيح تصلي ولا تصلي يعني في بيتك وإنما تصلي خلف
الإمام لا مانع إذا لم تجد إلا هذا يعني إذا قيل أيهما أفضل أصلي في بيتي وحدي أو أصلي مع الجماعة لا تصلي مع الجماعة إلا إذا وجدت جماعة ثانية في مسجد آخر إمام صاحب سنة فتصلي خلف صاحبي
السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى أو يصلي الجمعة غيره في مسجد آخر تذهب إلى المسجد الآخر ولا يصلى خلف هؤلاء قال الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان إذا خرج من
المدينة يولي عليها من يقوم بشؤونها وكان كثيرا ما يولي عبدالله بن أم مكتوم ومعلوم أن عبدالله بن أم مكتوم أعمى والمعلوم أيضا أن الذي يتولى الإمارة هو الذي يصلي بالناس في ذلك الوقت
فإذا عبدالله بن أم مكتوم هو الذي كان يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى قال والأصم كذلك الأصم يعني صلاته بالناس صحيحة ظالم أنه مسلم عاقل بالغ قارئ لكتاب الله تبارك
لكن ما يسمع لا شك أنه الأولى أن لا يصلى لا يتقدم الأعمى والأصم خاصة يقول الأعمى قد ينحرف عن القبلة وهو لا يدري لأنه أعمى مثلا أو يمر أحد أمامه ولا يدري أما الأصم فقد يسهوا في صلاته
فيسبحون ولا يسمعهم لأنه أصم فالأولى نعم أن يصلي البصير أن يصلي السميع لكن على كل حال لو صلى الأعمى أو الأصم إمامتهم صحيحة قال والأقلف الأقلف هو الذي لم يختن خاصة إذا إنسان دخل في
الإسلام على كبر كبير في عمره عشرين عمره ثلاثين سنة دخل في الإسلام ما اختتن يعني الحمد لله نحن ولدنا مسلمين نختن من صغرنا أهلنا يحرصون على ذلك لكن لو فرضنا إنسان دخل في الإسلام على
كبر وما اختتن لكنه قارئ القرآن يعني أقرأنا الكتاب الله تبارك وتعالى لكنه غير مختون يتقدم ما يمنع أن يتقدم ويصلي بالناس قال وكثير لحن لم يحل المعنى كثير لحن لم يحل المعنى اللحن
نوعان لحن جلي ولحن خفي اللحن في القراءة لحن جلي ولحن خفي اللحن الخفي هو اللحن في أحكام التجويد مثلا ما يعطي المدود حقها ما يعطي الإخفاء حقه ما يعطي الغنى حقها ما يخرج الحرف المفخم
مفخما ما يخرج الحرف المراقق مراققا مثلا يقول يا مريم مثلا ما يقول يا مريم مثلا يقول ولا الضالين مثلا يعطي حركتين فقط مثلا ومن يعمل مثلا يقول ومن يعمل ما يعطي الغنى حقها حركتين هذا
يسمون لحن خفي لحن خفي أنه في أحكام التجويد وهناك لحن جلي ولحن الجلي هو أن يخطئ في التشكيل في الضمة والفتحة والكسرة هذا لحن جلي واضح أو يسقط حرفا مثل قال يقول قاله قال غير قاله وغير
ذلك من الأمور في القصد أنه يلحن لحنا جليا واللحن الجلي ينقسم إلى قسمين لحن جلي يعني واضح اللحن الجلي اللي هو في التشكيل وكذا ينقسم إلى قسمين قسم يغير المعنى قسم لا يغير المعنى لا
يغير المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين ما تغير المعنى أو الحمد لله أو لله رب العالمين أو رب العالمين ما تغير المعنى لكن لم يقل صراط الذين أنعمت عليهم وينسب الإنعام لنفسه بدل ما
يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب يعني هنا تغير المعنى نسب الإنعام إلى نفسه بدل ما ينسبه إلى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقرأها إنما يخشى الله الله من عباده العلماء والعياذ
بالله فهنا تغير المعنى جعل الله هو الذي يخاف العلماء فهنا هذا لحن جلي يغير المعنى لحن جلي يغير إذن هناك لحن خفي ولحن جلي ولحن الجلي هناك لحن جلي يغير المعنى ولحن جلي يغير المعنى
ولحن جلي لا يغير المعنى يقول وكثير لحن لم يحل المعنى لم يغير المعنى والتمتام التمتام هو الذي تخرج التاء كثيرا عنده التاء كثير عنده والفاء الفاء كثير عنده يذكر الفاء كثيرا ويذكر
التاء كثيرا والألتغ كذلك الذي لا تخرج معه الراء واضحة هؤلاء يعني هذه عيوب فيهم ما ينطقون الحروف نطقا صحيحا لا ينطقون الحروف نطقا صحيحا ويدخل في هذا غير العرب غير العرب ممن لم يتعلم
اللغة العربية بعد لأن المعلوم أن اللغات تختلف من بعضها إلى بعض نحن خرجنا عن الموضوع شوي بالموضوع نترى طيب في اللغات تختلف عن بعضها البعض أن هناك بعض الأحرف تستخدم في هذه اللغة أحرف
لا تستخدم في هذه اللغة هناك ثمانية أحرف في لغة العرب لا تستخدم إلا في لغة العرب تقريبا وهي الصاد وأخواتها الصاد والضاد والطا والضة والعين والغين والقاف والحاء هذه الأحرف الثمانية
لا تنطق إلا في لغة العرب تقريبا فتجد الأعجمي عندما يدخل في الإسلام مثلا يريد أن يقول مثلا حيا على الصلاة يقول هيا على الصلاة هيا على ما تخرج الحاء معه ولا العين ما سمعها في حياته
لا يستخدمها لم يسمعها في حياته ولا يستطيع أن يخرج حرف الغين لو قلت له غين يقول لك غين ما تخرج معه لا يعرفه ما مر عليه هذا الحرف أصلا لا يوجد في لغته وكذا الصاد والضاد والطا والضاء
لا يعرف هذه الأحرف وذلك تشوفون أن بعض الأعاجم عندما يؤذن مثلا ما يخرج الحروف خروج لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع يستطيع لكن يحتاج إلى تدريب حتى يخرجها وما فيه عيب في لسانه لكن هذه
الأحرف ما مرت عليه ما استخدمها في حياته لا يعرفها وأذكر أن بعض الطلبة الذين يدرسون في لندن يقول نحن في جامعة تضم تقريبا أكثر من خمسين لغة أقصد طلبة يدرسون فيها من أكثر من خمسين بلد
لغات مختلفة يجبرونهم على أخذ كورس كامل فصل كامل فقط لتعلم الأحرف التي لا تستخدم في لغتهم وتستخدم في لغة الإنجليز يقول هذه الأحرف ما تستخدم في مثل خاصة الأفارقة الكورية الجنوبية
واليابان وغيرها في أحرف لا يستخدمونها عندهم ما يعرفون ينطقونها فيأخذون فصلة كاملة ليتعلموا كيف يخرجون كيف يخرجون الأحرف يقول نحن العرب أنتم معفوون ما يحتاجها عندكم كل الأحرف يقول
أنتم عندكم فنحن بالذات يقول العرب يعني مستثنون من هذه المادة يقول ما تحتاجونها كل الأحرف عندكم فالقصد أن الذي لا يستطيع أن يخرج هذه الأحرف كذلك لا يتقدم في الصلاة ما يسير يصلي إمام
في الناس وهو لا يستطيع أن يخرج حرف العين أو الغين أو اللقاف أو الحاء أو الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء لا يتقدم يصلي بالناس حتى يتعلم كيف يخرجها فإذا تعلم وأخرجها من مكان صحيح
وصار أقرأ أنا يتقدم ويصلي بالناس إذن التمتام الذي يكرر التاء والفأفاء والألتغ كل هؤلاء لا يتقدمون إلا بمثلهم قد يكون أحيانا الألتغ خاصة بالذات الألتغ اللتغة تختلف بعضهم ما تخرج
الراء نهائيا وبعضهم تكون الراء يعني خفيفة فالذي عنده الراء خفيفة يتقدم ما في مشكلة لكن الذي لا تخرج عنده الراء لا يتقدم وبعضهم لا تخرج عنده السين بسبب فتحة في الأسنان أو كذا لكن
حدثني بعض المتخصصين لا يمكن تدريبهم وتخرج الحروف لكن يحتاج دورات تدريبية بحيث يخرج هذه الحروف على كل طبعا لماذا هؤلاء تكره إمامتهم لأنه وقع خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يرى أنه
لا تصح إمامتهم المذهب تصح إمامتهم لذا قال تكره حتى يعني يقول الأولى أنهم لا يؤمن الناس لأن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة خاصة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة قال ولا تصح
إمامته العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد المرجوز والعلتي فيصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا ويتصح قياما العاجز عن الركن أو العاجز عن الشرط لا يتقدم إلا بمثله يعني
لا يتقدم إلا بواحد مثله يعني لما نجي نبي نصلي جماعة مثلا وعندنا واحد مقعد على كرسي أو يصلي بالأرض مقعد ما يتقدم إماما ما يجوز أن يتقدم ويصلي بنا إماما من يصلي يصلي من يؤدي الصلاة
كاملة المقعد لا يصلي بالناس وإنما يصلي الكامل في أدائه هذه الصلاة لماذا قالوا لأنه لا يستطيع القيام وهذا أكمل منه فيصلي بدله قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
فذهب يعني أهل العلم في مذهب أحمد إلى أن هذا يستثنى منه الإمام الراتب وبشرطين أو يستثنى منه الشخص بشرطين أن يكون إماما راتبا أن تكون علته يرجى زوالها كيف لو كنا نحن بعيد عنك شيخ طيب
لو كان الشيخ يعني حفظ الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يصلي قائما لأي سبب من الأسباب نصلي خلفه ويصلي وهو جالس لأنه إمام راتب إمام راتب لكن بشرط آخر ما هو أن علته يجوز زوالها يعني
كسرت رجله لكنها في سبيل العلاج إن شاء الله تعالى قال بعد شهر شهرين تمشي طبيعي إن شاء الله تعالى فخلال هذا الشهر أو العشرين يوم أو حسب المدة التي يصلي فيها جالسا يصلي إماما ما في أي
مانع لكن لو قطعت الرجل مثلا خلاص يقال لا أرجع معموم يصلي غيرك إماما لأن إلى متى نصلي خلفك بهذه الطريقة لأن الأصل أنه إذا صلى جالسا نصلي خلفه جلوسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إنما جعل الإمام لأتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فهنا قالوا إذا كان إماما راتبا وعلته يرجى زوالها يتقدم ويصلي أما إذا لم يكن إماما
راتبا لا يتقدم إذا كان إماما راتبا وعلته لا يرجى زوالها مزمن مرض مزمن لا يرجى زوالها لا يتقدم أيضا إذا اشترطوا هذين الشرطين أن يرجى زوالها وأن يكون إماما راتبا لماذا قالوا لأنه لا
يصلي من يستطيع أداء الركن خلف من لا يستطيع أن يؤدي الركن وأخذوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك من أهل العلم قال يصلون خلفه قياما المؤلف هنا قال وتصح قياما وقالوا خلفه
جلسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في كاحله سقط من الفرس صلى الله عليه وسلم فأصيب في رجله صلى الله عليه وسلم فما كان يستطيع أن يقوم فكان يصلي جالسا صلى جالسا في بيته فجاء
الصحابة وصلوا خلفه وهو جالس لماذا قالوا علته يرجى زوالها لا شك هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيضا هو مشرع فصلى جالسا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا أمرهم بالجلوس وهو يصلي
علم أنه لأنه يراهم من خلفه صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من خلفي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم فجلسوا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى الإمام جالسا أن المؤمنين يصلون خلفه
جلوسا وإن كانوا غير عاجزين عن القيام وإنما من باب المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا هذا مذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أنهم يصلون خلفه قياما وليس
جلوسا وإنما قياما لماذا؟
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لأن هذا لما جحشت رجله كان في ضمن حياته الطبيعية صلى الله عليه وسلم لكن في مرض الموت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج يوما والناس
يصلون خلفه أبي بكر فوجد في نفسه خفة يعني مرتاح شوي فخرج ليصلي مستندا على علي والعباس رضي الله عنهما فجاء إلى المسجد وأبو بكر إمام والناس يصلون خلفه فسبح الناس لأبي بكر قالوا سبحان
الله يا جاء الرسول لأن الرسول ما يصلي إمام صلى الله عليه وسلم فقالوا سبحان الله وأبو بكر كان ما يلتفت في الصلاة وعارف أنه ما أخطأ بشيء سبحان الله على شنو فما كان يلتفت فزادوا
التسبيح ما لتفت صاروا يصفقون يعني في شيء لتفت فالتفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع فقال له النبي مكانك يعني لا ترجع فرفع يديه إلى السماء يقول أهل العلم يحمدوا
الله على هذه الثقة النبي يقول لك مكانك يعني أنا أريد أن أصلي خلفك هذا شرف يقول للنبي مكانك فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صار بجانب النبي عن
يمينه صلى الله عليه وسلم فكان النبي يصلي وهو جالس وأبو بكر قائم والناس قيام فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالساً والناس خلفه قياماً إذن تصح قياماً خلفه بل نسخه الأمر
بالجلوس إذا كان الإمام يصلي جالساً هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أنه لا يصلون جلوساً وإنما يصلون قياماً خلف الإمام ولو صلى جالساً مذهب أحمد يقول لا يصلون جلوساً لأن الحديث واضح
وفي رواية صلى جالس صلى جلوساً أجمعون طيب هذا الحديث قال يختلف قال كيف؟
قال هذا الحديث أو الحديث الأول فيه إذا صلى جالساً أي بدأ صلاته جالساً هذا الحديث بدأ الصلاة قياماً أبو بكر كان واقفاً إذن بدأوا الصلاة وهم قيام والإمام قائم ثم جاء النبي صلى الله
عليه وسلم وصلى جالساً فهنا يقول طرأ طارئ فلو طرأ طارئ يختلف عن بداية الصلاة فلو صلى الإمام قائماً ثم في الركعة الثانية ما قدر يوقف هنا
ثم ما استطاع أن يقوم قال هنا يكملون قياماً لماذا؟
قال لأنه بدأ الصلاة قائماً يفرقون بين من بدأ الصلاة قائماً ثم أصابه ظرف فجلس وبين من بدأ الصلاة جالساً وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه من بدأ الصلاة جالساً غير الذي يطرع
عليه طارئ ويجلس في أثناء أصى على كل حال المأمومون إن صلوا جلوساً مع الإمام إن بدأ الصلاة جالساً إن صلوا جلوساً مع الإمام موافق للحديث وإن قاموا ووقفوا أيضاً هذا قول الأكثر أهل
العلم ما في بس إن شاء الله لكن لو طرأ طارئ للإمام بدأ الصلاة واقفاً في الركعة الثانية أو الثالثة ما استطاع أن يقوم يكملون قياماً وهو معذور وهم غير معذورين يكملون قياماً فهذا هو
الفرق بين هاتين المسألتين طيب يقول ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد يعني راتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالساً يصلون جلوساً ويجلسون خلفه وتصح
قياماً وإن كان بعض أهل العلم وكلام شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا يصح لازم يجلسون لكن الظاهر الله العلم على قول أكثر أهل العلم ما هو لازم أنهم يجلسون تصحوا قياماً نعم نعم انترك
الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه يعني هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه إذا كان مختلفاً فيه خلاف بين أهل العلم والخلاف معتبر طيب فنصلي خلفه ولا شيء الصحيح أنه يصلى خلفه الصحيح أنه يصلى
خلفه طالب أنه يعتقد أن هذا هو الحق وكذلك لو ظن أنه يعني مثلاً انتغض وضوهه لا يرى لا ينتغض مثل تغدينا لحم إبل مثلاً وجاء وقت صلاة العصر قمنا نتوضى هذا ما توضى يوم جاءت قامت صلاة
تصلى فينا لحظة يباً أنت ما أكل لحم إبل قال لحم الإبل لا ينقض الوضو قال أبداً أنا على مذهب الشافعي والشافعي عنده لحم الإبل لا ينقض الوضو كيف كنتم طيب هذا نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه
هو يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض الوضو نحن نعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضو يصلى خلفه لأنه متبع هو يصلى خلفه أو إنسان مثلاً لمس امرأة عند الشافعي لمس المرأة ينقض الوضو عند أحمد لمس
المرأة لا ينقض الوضو إلا إذا كان بشهوة فهنا الشافعي يقول مثلاً ما أصلي خلفك لماذا لمس امرأة ويجب عليك أن تتوضأ قال لا بس لمس المرأة لا ينقض الوضو لا يجوز موضوع آخر لكنه لا ينقضه
مثل السرقة السرقة حرام لكن لا تنقض الوضو كذلك لمس المرأة حرام لكن لا ينقض الوضو فهنا وضوء مكتمل فهل يصلي خلفه أصح أنه يصلي خلفه أنه يصلي خلفه مثل التشهد الأخير مثلاً الإمام يرى أن
التشهد الأول يكفي إلى قبل أشهد الله وشأنه حمد رسول الله انتهى الركن وكذلك مذهب الشافعي إنهم يرون أن الصلاة على النبي ركن في التشهد بينما مذهب أبي حنيفة ومالك لا ليست ركناً وإنما
الركن ينتهي عند قوله أشهد الله إلهه وشأنه حمد رسول الله انتهى الركن والباجي مستحب الصلاة الإبراهيمية سواء كامل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنها مستحبة ليست ركناً
فاختلفوا في هذا فانترك الإمام هذا الركن لأنه يرى أنه ليس ركناً أصلاً يرى أنه من المستحب وأسمعنا أشهد الله وشأنه حمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله نحن نعتقد بطلان صلاته مثلاً لا
نحن نعتقد لو نحن صلينا هكذا بطلت صلاتنا لكن لا نقول ببطلاني صلاتي لأنه لا يعتقد بطلانها أصلاً هو يعتقد أن هذا السنة وليس بواجب وهكذا قس عليها غيرها من الأمور التي نرى نحن أنها
واجبة ويرى أنها مستحبة مثلاً ليست واجبة يعني مثلاً سجود السهو مذهب أحمد يرى أن سجود السهو إذا تركت واجباً يكون واجباً بين بعضهم يرى أنه سجود السهو كله مستحب وليس واجباً فالإمام
ممكن يصلي ويسلم ما سجد السهو مع أنه سهى طيب ولم يسجد السهو نقول يا شيخ ما سجد السهو كان سنة تركت سنة فإذاً هذه المسائل لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها وأنتم ترون أحياناً الآن مثلاً
في بعض المساجد الإمام مثلاً يأخذ بمذهب الشافعي فيقنط في الفجر دائماً ومذهب الجمهور أنه ما فيقنط في الفجر ورون الحديث الوارد فيه ضعيف ولا يرون القنوط في تخصيص الفجر يعني في القنوط
بينما هو على مدى الشام يرون القنوط هذه مسائل اجتهادية لا ينبغي الخصومة فيها ولذا قال المؤلف ونقل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد التي تحتمل مسائل الاجتهاد التي تحتمل لا
يجوز الإنكار فيها نعم إمامة المرأة يعني لا يصلح أن المرأة تأم الرجل سواء كان زوجها أو أخاها أو أباها أو ابنها أو غريباً عنها المهم أن المرأة لا تأم الرجل الرجل هو الذي يأم المرأة
وعائشة رضي الله عنه كانت تحفظ القرآن ومع هذا كانت إذارة أن تصلي الليل تأمر مولاها أن يتقدم فيصلي بها من المصحف هو لا يحفظ فكانت تجعله إماماً ولا تكون هي الإمامة وهي سيدته وهو عبد
عندها ومع هذا كانت تقدمه رضي الله عنه فيصلي بها فالقصد أن المرأة لا تأم الرجل المرأة لا تأم الرجل بل الرجل هو الذي يأم المرأة نعم بالفرض بمثله يعني المميز هو الطفل الصغير الذي لم
يبلغ يفهم يفهم لا؟
يعني أبو 6 7 8 9 سنوات 10 11 12 إلى البلوغ إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ من بدء سن التمييز اللي هي الفهم يفهم من سن الست سنين تقريباً إلى البلوغ هذه الفترة يسمى سن التمييز مرحلة
التمييز نقول هذا لا يصير إماماً في الفريضة لا ما في مشكلة لكن في الفريضة لا إلا بمثله يعني أطفال يصلوا مع بعض أطفال يصلوا إمامهم منهم ما في مشكلة بالفريضة لو أطفال مميزون جاءوا
قدموا أحداً وصلى بهم ما في معنى سؤال لك هنا شيء لو دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة ولا في مجموعة شباب حلوين 9 10 سنين تقريباً هم متأخرين ومصلين جماعة ثانية ومقدمين واحد منهم يصلى فيهم
وانت دخلت متأخر وطال على الصلاة صلي وراهم يلا جدتك صلي وراهم ولا تصلي لحالك ما تصلي وراهم ما تشت صارت فيك الحمد لله إذنك ما تتأخر طيب من يقول إنه يصلي خلفهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ليش تصلي وراهم المذهب يقول ما يصير مميزين المذهب يقول ما يصير إلا بالغ مميز ما تصلي وراه فريضة تصلي وراه تراويح كلها فريضة لا ها تصلي وراه محيو ولا لا ها هم لزم مميز زين من يقول لا
ما نصلي خلفه 1 2 3 4 5 ليش وين اللي هني ليش صغير إيه شون تصلي وراه آه ما تصلي وراه إيه لأنه لأنه مبالغ إيه نعم المذهب نعم ما تصلي خلفه المذهب لا تصلي خلفه الفريضة تصلي خلفه نافلة
ما في مشكلة لكن الفريضة يقول ما تصلي خلفه لأنه غير بالغ لأنه غير بالغ الوارد أنه لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أحفظهم لكتاب الله
تبارك وتعالى عمر بن سلمة وكان عمره سبع سنوات فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لهم وعمره سبع سنوات فكان طبعا يصلي بالبالغين لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى فالصحيح
أنه إذا هذا المميز أن يحسن الصلاة وأقرأنا لكتاب الله يتقدم لكن الذي يحصل بعض المرات وهذا نشوفه باليوتيوب أحيانا أطفال صغار على أبو يدربونهم وكذا يأتي يصلي بالناس التراويح خطأ أو
الفريضة هذا خطأ أن يقدم ويصلي بالناس هذا الطفل الصغير بحجة والله ما شاء الله حافظه قرأته حلوة غلط ما يصلي الطفل هذا هذا يمكن لو انتقض وضوه ما يعرف يتصرف الإمامة تكليف وليست تشريفا
وناس انتحل عليه خلي صلي فينا إماما هذا ما هو صحيح هذا الكلام هذا يعني صحيح يمكن حافظ صوته حلو لكن هل يحسن يتصرف لو نسى التشهد لو نسى ركعة لو زاد ركعة لو نسى ما سجد أو انتقض وضوه أو
أي شيء من الأسباب واصابته نجاسة أو أي شيء كيف يتصرف ما عنده علم طفل صغير إلا إذا واحد افترض طفل صغير وعالم وهذا ما يتحصل لهذا هذا حتى لو طفل صغير وعالم هم ما يتقدم ما يصلي
بالبالغين لكن لو صلى صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لو صلى صلاة صحيحة لكن غلط أن يقدم لا في نافل ولا في فريضة إلا بمثله إلا بمثله أما تقديم الأطفال بحجة أن صوته جميل ويونس وهذا خطأ
هذا خطأ هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الأطفال يصلون بالناس فننتبه لهذه القضية إذا الطفل الصغير غير البالغ لا يصلي إلا بمثله خاصة الفريضة النافلة يتسامح فيها ومع
هذا الأصل أن لا يتقدم حتى في النافلة لكن لو تقدم الصلاة صحيحة لو تقدم الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى قلت تبا ضرورة ما في غيرها ما عندهم داخلين في الإسلام ما حد يحفظ القرآن إلا هو
نعم إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ضرورة ما في بس نعم قال لا تصح إمامة محدث ولا نجس إلا بمثله طيب المحدث عفوا ما في إلا مثله المحدث هو منتقض الوضوء منتقض الوضوء واحد أخرج صوتا أو ريحا
أو بالا أو تغوطا المملمية توضأ هذا لا يجب أن يصلي بالناس إماما وكذلك من أصابته نجاسة لا يجب أن يتقدم ويصلي بالناس شروط صحة الصلاة التي مرت بنا إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن شروط صحة
الصلاة قلنا الطهارة يعني الوضوء ثم قلنا طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان من النجاسة فهذا إذا أصابته نجاسة سواء في ثيابه أو بدنه لا يجب أن يصلي لأنه ترك شرطا من شروط صحة
الصلاة وهي الطهارة طهارة الثياب وطهارة البدن فإذا كان على ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة لا يجب أن يصلي ولا غيره خلفه هو نفسه لا تصح صلاته لأنه محدث أو متنجس يعني أصابته نجاسة والله
تبارك وثيابك فطهر فهذا لا يتقدم ولا يصلي بالناس ولا يصلي هو أصلا لكن هذا واحد من اثنين إما أنه يعلم أنه محدث وإما أنه لا يعلم ناسي إذا كان يعلم أنه محدث وصلى بالناس هذا والعياذ
بالله استهتار وقد يصل بصاحبه إلى الكفر غير وضوء سواء كان وحده أو مع الناس أو إماما لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو محدث لا يجوز أو يصلي وهو عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه تيقن أو تذكر
نجاسة في ثوبه أو في بدنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة أو يغسلها يعني يزيلها بنزع الثوب أو يغسلها لينظف الثوب فالقصد أو البدن القصد أنه إذا كان يعلم هذه النجاسة
هذه كبيرة من كبار الذنوب والعياذ بالله وقد تصل بصاحبه إلى الكفر أما إذا كان لا يعلم ما يعلم بهذه النجاسة فعلى كل حال بالنسبة للوضوء لا تصح صلاته إذا كان لا يعلم أنه محدث بعد انتهاء
الصلاة تذكر وهذا يحدث كثيرا أعطيكم مثالا لو خالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وحط لك لحم بعير زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وحط لك لحم بعير زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ
زين وحط لك لحم بعير زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند
الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد
لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد لو أنك تغديت عند الشيخ زين وخالد
25 - موقف الإمام والمأموم / وفيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة / وصلاة أهل الأعذار / عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا إلى موقف الإمام والمأموم أين يقف الإمام وأين يقف المأموم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم يقف
الإمام وسط المأمومين يجوز والأفضل أن يتقدم عليهم عبد الله بن مسعود صلى مع القمة والأسود وهما تلميذان نجيبان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فكان عبد الله بن مسعود يصلي
بالمنتصف واحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فدل على أنه يجوز للإمام أن يكون في المنتصف لا يتقدم وإنما يكون في المنتصف يعني ثلاثة في صف
واحد الإمام ومؤمان واحد عن يمينه وآخر عن يساره ويصح أن يكونان جميعا عن يمينه ما يضرع يكون الإمام على اليسار ولكن السنة قال السنة أن يتقدم الإمام السنة أن يتقدم الإمام ويرجع المؤمان
أو المؤمون خلفه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما فجاء جابر بن عبد الله وصلى عن يساره عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي وحوله إلى يمينه فجعله عن يمينه
فجاء جويبر الأنصاري وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي في المنتصف الآن فدفعهما خلفه ينبههما إلى السنة أن تكون خلف الإمام فجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على
أن السنة أن يتقدم الإمام وأن يكون المؤمون خلفه في الصف الثاني لكن لو صلى الإمام والمؤمون في الصف نفسه صح ذلك صح ذلك لفعل بن مسعود ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقف الرجل
الواحد عن يمينه محاذيا له فإمام ومؤمون فقط اثنان يصليان فالإمام على اليسار والمؤمون على اليمين لا بد لا بد أن يكون الإمام على اليسار والمؤمون على اليمين واشتهر عند كثير من الناس أن
المؤمون يتأخر عن الإمام قليلا لأجل أن يتبين هذا إمام وهذا مؤمون وحتى الناس الذين يأتون متأخرين يعرفون من الإمام وحتى يجره معه أو يقدم الإمام فيكون صفا خلف الإمام
فذهب كثير من أهل العلم إلى استحسان أن يتأخر المؤموم عن الإمام قليلا والمذهب قال له قال يكون محاذيا له يعني مساويا له لا يرجع وإنما كما يقف المؤموم مع المؤموم يعني يسويان الصف قال
كذلك الإمام مع المؤموم إذا كان اثنين كذلك يصليان في صف واحد وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى قال فوقف بحذائه أن يقف بحذائه يعني مساويا له وهذا الأظهر أن المؤموم لا يتأخر عن
الإمام وإنما يكون بحذاء فلو تأخر شيئا يسيرا لا يضر إن شاء الله تعالى وقال به كثير من أهل العلم ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤموم أن يتأخر والأصل تسوية الصف
فلا يتقدم خاصة إذا كان واحد عن يمينه واحد عن يساره فلا داعي أن يتقدم الإمام يعني شيئا يسيرا ومع أن في الصف طالما أنه في الوسط فهو الإمام وعن يسار فهو الإمام على كل حال تأخر المؤموم
عن الإمام شيئا يسيرا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعلها الإنسان فلا يضر إن شاء الله قال بها بعض أهل العلمي قال ولا تصح خلفه يعني المؤموم إذا كان مع الإمام إذا كان
اثنين ما يسير يكون خلفه لا بد أن يكون عن يمينه يعني ملاصقا له ما يكون خلفه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلفه بل لا بد أن يكون المؤموم بجانب الإمام وليس خلف الإمام قال
ولا عن يساره مع خلوة يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ابن عباس فصلى عن يساره ابن عباس كان نايم عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي زوج خالته النبي صلى الله عليه
وسلم زوج خالة ابن عباس نايم عند النبي اللي هي ميمونة فنايم عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس توفي النبي عمره عشر سنوات رضي الله عنه يعني الله أعلم كم موقف عمره في هذا يعني هو
ابن عباس يعني هاجر إلى المدينة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة وعمره ثمان سنوات يعني في سنة ثامنة من الهجرة وجلس مع النبي سنتين وشيء ثلاث قريب من ثلاث سنوات في المدينة ثم توفي النبي صلى
الله عليه وسلم وله من العمر عشر سنوات تقريبا ابن عباس يعني هذا عمره ابن عباس تسع سنوات تقريبا شوفوا الأطفال شلون في ذلك الوقت النبي قام يصلي الليل فقام ابن عباس من نومه وصلى بجانب
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأخذني النبي وأدارني عن يمينه جعلني عن يمينه يعني جعلني أن أصلي عن يمين النبي وليس عن يساره صلى الله عليه
وسلم إذا قالوا لا تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكن إذا كان في يمينه أحد ما يضر كما فعل كما قلنا قبل قليل أن يكون الإمام في الوسط واحد عن يمينه واحد عن يساره لكن المشكلة
إذا صار ما في أحد عن يمينه فلا يصح أن يصف عن يساره لماذا؟
من الإمام؟
الأصل في الإمام أن يكون عن يسار والمهم هو الذي يكون عن اليمين والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ابن عباس ووقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور يرون صحة
الصلاة الصحة صحة ما مخالفة السنة يقول السنة أن يكون عن يمينه لكن الصلاة صحيحة خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة الحنابل هم الذين عندهم أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه كذلك
إن صلى خلف الإمام وحده إن صلى خلف الإمام منفردا كذلك لا تصح الصلاة عند الحنابل وعند الجمهور تصح الصلاة إن صلى خلف الإمام منفردا قال وتقف المرأة خلفه المرأة كالرجل والأصل في النساء
أنهن شقائق الرجال فلو صلى الرجل مع المرأة في البيت صلى مع أخته صلى مع أمه صلى مع زوجته فالسنة تصلي خلفه وإن كانت منفردة لكن إذا صلى الرجل فيصلي بجانبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى يوما في بيت أنس بن مالك يقول أنس فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت أمنا خلفنا يعني لوحدها منفردة إذن المرأة لا تصف في الرجال وإنما تكون في صفتها لكن لو كانت معها مرأة أخرى يعني صف لا
تصلي منفردة كالرجل تماما إذن كما أن الرجل لا يجوز أن يصلي منفردا كذلك المرأة لا يجوز أن تصلي منفردة لكن متى يصح المرأة أن تصلي منفردة إذن ما معها أحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى لا يوجد إلا ولدين ومرأة فصلى يا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفهما فلو صلى الرجل في بيتي مثلا إماما بزوجتي قمان الليل هو زوجته أين تقف زوجته تقف خلفه
طيب لو وقفت عن يميني صحت الصلاة تصح الصلاة حتى في الفريضة لو صلت عن يمينه يعني محادية له زوجته أو أخته أو أمه مثلا صلت محادية له عن يمينه صلت صحيحة لكن الأفضل أن تكون خلفه أن تكون
خلفه فإذن المرأة كالرجل في هذا الأصل أن تصلي إذا كان عن نساء يصلينا جماعة نفرد فإذن من لا تصلي مع الإيمان تصلي عن يمينها ولا تصلي عن نسارها خلوي يمينها أما إذا كان في يمينها أحد لا
مانع أن تصلي عن يسارها وجماعة النساء يصلينا في صف واحد إمامة النساء لا تتقدم عليهن إمامة النساء حتى لو صلي السنة في النساء إذا صلينا جماعة أن الإمامة مع المصليات في صف واحد عكس
الرجال الرجال يتقدم الإمام النساء لا يتقدم الإمام ولا تتقدم إذا كانت هي الإمام فيهن فإنها تكون معهن في صف واحد الصف إذن المرأة كالرجل في الحكم والأصل في النساء أنهن شقاق الرجال إذن
الرجل والمرأة لا يجد السنة أن يصلي عن يمين الإمام والمرأة كذا تصلي عن يمين المرأة وإذا كانت واحدة لا تصلي خلفها وحدها وإنما تصلي عن يمينها ولا تصلي عن يسارها مع الخلوي يمينها
كالرجل تماما وإذا صلت المرأة مع الرجل فإن كانت من محاربه فلا مانع أن تصلي بجانبه عن يمينه وإن صلت خلفها فهذا أفضل أن تكون خلفه وإن صلت عن يمينه لا بأس صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى
قال وإن صل الرجل قرأت هذه أقرأها يلا نعم إن صل الرجل خلف الصف منفردا فصلاته باطل على المذهب لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف وفي حديث آخر إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى منفردا
قال استقبل صلاتك يعني أعدها بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وحده قال استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك وهذه من مفردات المذهب والجمهور على أن صلاة الفذ لا تبطل والمسألة فيها
تفصيل عند بعض أهل العلم إذن عندنا قول حنابلة أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لحديث استقبل صلاتك وحديث علي وابس المعبد وحديث علي بشيبان إنه قال له لا صلاة المنفرد خلف الصف فأمره
بالإعادة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذهب الجمهور إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وإن كانت خلاف السنة لكن لا تبطل الصف وهناك من فصل يا شيخ
لسام تيمية فصل في المسألة قال إن كان الصف فيه مكان ولكنه قصر يعني ما لخلط يروح يكمل الصف تساهل في الأمر في مكان في الصف الأول أو في الصف الذي أمامه في مكان لكن هو صلى وحده قال هنا
تبطل صلاته لأنه مقصر لكن إذا لم يجد مكانا كان الصف الذي أمامه ممتلئا فإنه يصلي خلف الصف ما في أي مشكلة فإنه يصلي خلف الصف يقولون إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجدوا ماء فتيمم
إذا لم يجد القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله إذا لم يجد ملابس يصلي عاريا الشرط يسقط عند العجز قالوا وكذلك الركن يسقط عند العجز صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
الرجل الذي جاء نفسه قال لا أحسن الفاتحة قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلا قالوا إذا كان الركن يسقط عند العجز والشرط يسقط عند العجز
فكيف الواجب إذا لم يجد مكانا يسقط كذلك عند العجز فقالوا إذا كان مقصرا فهذا هو الذي يؤمر بعادة الصلاة شوفون أحيانا بعد الصلاة شوف واحد يصلي وحده خلف الصف فإذا كان الصف فيه مكان فعلى
قول شيخ سانتيمي أنه تبطو صلاته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف في رعي لا صلاة لفد خلف الصف وقوله للرجل استقبل صلاتك أما إذا لم يكن مكان في الصف الذي أمامه
وصلى وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يخلو الأمر هذا الذي جاء والصف الذي أمامه ممتلئ أو نقول جاء إلى المسجد والصلاة مقامة إما أن يجد مكانا في الصف وإما أن لا يجد فإذا لم يجد مكانا في الصف
إما أن يكون يصلي وحده أو نقول له انتظر حتى يأتي أحد وتصلي معه أو يقال له قف مكانك لا تصلي أو نقول له ارجع إلى بيتك صحيح؟
شو الرأي؟
شو تقول له؟
ايه؟
شو تقول له؟
حتى لو منفرد رأيك؟
ها؟
اسألك انت وقعت لك دخلت والصف ممتلئ الصف الذي أمامك سواء الأول أو الثاني أو الثالث وما في مكان شو تسوي؟
الحالك الحالك ها؟
كذلك ما لقيت مكان ها؟
شيخ ما لا تفعل تسحب لك واحد وانت اللي جدا تصلي مفردا لا يطيعون إن شاء الله ايه نعم؟
إذن إما أن يصلي وحده أو أن ينتظر أو أن يرجع بيتهم ونحن العم قال يسحب له واحد في بعضهم يقول أدنيهم أدنيهم لين أدبر لي مكان صح؟
ولا له؟
يحركهم لين يحصل له مكان خاصة في فراغات أحيانا تكون بين بين المصلين طيب والحل طيب خلنا نشوف إذا قلنا يسحب له واحد مثلا يسحب اللي وراء الإمام هذا اللي وراء الإمام مسكين جاي مبتلي
بيحصل مكان في الصف له ولو وراء الإمام وهذا تسلط عليه ورجع وراءه للصف الثاني من عذره يقول لك يعيي من عذره يعيي يقول أنا الآن جاي مبتلى في الصف الأول خلف الإمام ترجعني على أي أساس؟
إذن هذه واحدة الشي الثاني عمل ربك بالصف ولا له؟
وإذا سحب له واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا هذا شو سوى؟
قاطع صفا صحيح؟
خالف السنة الأمر الثالث لم يفعل النبي ذلك ولا الصحابة رضي الله عنه لم يثبت أبدا أنهم يسحبون واحد الأمر الرابع من الأجر هذا جاي في الصف الأول يبي صلي صف الأول أنت تسحبه لصف الثاني
أو الثالث حسب عدد وإن تسحبه ما يصلح هذا إذا سوى قطع بالصف وش رأيك أنه يسحب ويوقف مكانه؟
هذا إثار ولا استأثار؟
هذا استأثار؟
طيب إذن بقي عندنا إذا سحب واحد ما تصلح طيب ينتظر حتى يأتي أحد إذا كان يعرف شايف أحد جاي أنت مبتلي يجي ينتظر ما في مشكلة إذا سحب واحد خاف تطلع الصلاة وما زال منتظرا ثم كذلك فاتقوا
الله ما استطعتم وقلنا قبل قيدا كان الشرط يسقط عند العجز والركن يسقط عند العجز فمن باب أولى أن الواجب يسقط عند العجز ثم كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فدخل أبو بكرة
الثقفي مما بكر الصديق أبو بكرة الثقفي نفيع من الحارث فدخل المسجد والنبي راكع صلى الله عليه وسلم فركع أول ما دخل المسجد المسجد صغير طبعا ذاك الوقت فركع قبل أن يدخل في الصف ثم صار
يمشي وهو راكع حتى دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ركع خلف الصف لأنه يقول أراكم من خلفي ظهري من رأي ظهري فقال أبو بكرة أنا يرسل قال زادك الله حرصا ولا تعد لكن لم
يبطل صلاته كان منفردا لما دخل في الصلاة وكبر وركع كان إيش كان منفردا ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فدل هذا على أن الصلاة على قول الجمهور لا تبطل وهذا هو الصحيح أنها لا
تبطل واختيار شيخ سنتيمي جيد وهو يفرق بين من يجد مكانه ومن لا يجد مكان كذلك الذي يحرك الناس حتى يجد مكان لا يصلح هذا العمل الناس بروحها ما تخشع في الصلاة الآن يمكن الواحد يا الله
بدأ يخشع جاء هذا وحرق
طيب ما يصلح هذا لا يصلح أبدا إلا إذا كان حرك واحدا ودخل ما فينا علامة يحرك ثلاثة أربع أدن أدن أدن أدن حتى يدخل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يصلح هذا العمل بقي
عندنا إذا الحديثان حديث علي بن شيبان وحديث وابي صاح وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك أو قال لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الحديثان فيهما كلام لأهل العنف ثبوتهما أجمع الطرق
ما يخلو حديثهم من كلام فلا يصلح إذن إبطال الصلاة إبطال صلاة الناس بحديث مختلف في صحته حديث مختلف في صحته ومن صححه صححه لغيره أو حسنه لغيره فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا
دخل المسجد ولم يجد مكانا في الصف أو شي يحرص أن يجد مكانا في الصف أن أحيان بعضهم يشوف كأنه ما في أحد لا تأكد كأنه ما في مكان عفوا تأكد أنه ما في مكان إذا تأكدت أنه ما في مكان تصلي
منفردا ولا شيء عليك ولا تسحب أحدا ولا تجر إليك أحدا وتصلي ولا شيء عليك والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى على قول جماهير أهل العلم وكذا الذي يصلي عن يسار الإمام الصحيح أن الصلاة صحيحة
لكن السنة أن يكون عن يمينه لأن النبي لم يبطل صلاة ابن عباس ولا صلاة جابر وإنما أدارهما عن يمينه ولم يبطل صلاتيهما فالصحيح كذلك من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه الصلاة صحيحة لكن
خلاف السنة نعم صلاة في المسجد إذا كان المأموم والإمام يصليان في المسجد فلا يضر تأخر المأموم عن الإمام مثال الآن نحن هنا مثلا صلى الشيخ الصف الأول الصف الأول اللي وراه فيه اثنين
يصلون هناك آخر المسجد والصف غير متصلة يعني فاضي المسجد ما في المسجد إلا صفين بس واثنين صلوا خلف الصفنا ليس منفردا وإنما معه واحد أو ثلاثة أو أربعة اللي كون وصليا في آخر المسجد كما
ترون الآن مثلا المسجد النبوي المسجد النبوي ناس تصلي آخر المسجد والمسجد إيش فيه مكان داخل وناس تصلي خلف فإذا كان في داخل المسجد ولم يكن منفردا فالصلاة صحيحة ولكنه خلاف السنة نبي صلى
الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول فالأول هذه هي السنة لكن لو صلى منفردا آخر المسجد أو داخل المسجد لكن ليس بصف متصلة الصلاة صحيحة ويكون خلاف السنة وأذكر أني دخلت مسجدا يعني كبيرا
أو عما واسعا في إحدى البلاد فدخلت المسجد وإذا الصف الأول يعني تمشي مسافة على ما توصل الصف الأول تمشي هذا الصف الأول الصف الثاني وبعدين خمسة صفوف فاضية وبعدين سبعة من الاثمان يصلون
وبعدين خمسة صفوف فاضية وبعدين ثلاثة يصلون من ناك واثنين يصلون عندها الباب ومع الإمام بس متعايزين وش وصلنا حق الإمام أو مستعجلين أو كذا واثنين يصلون من ناك واثنين عند الباب الخلفي
والمسجد كما قلت لكم كبير فهؤلاء صلاةهم صحيحة طالما أنهم داخل المسجد لكن نقول خلاف السنة السنة أتم الصف الأول فالأول فإذا لم يتم الصف الأول فالأول فنقول هذا خلاف السنة لكن الصلاة
صحيحة طالما أنهم داخل المسجد هذه الصورة الأولى أن يكون داخل المسجد الصورة الثانية يكون خارج المسجد مع الإمام في المسجد فإذا كانت الصفوف متصلة يعني المسجد ممتلئ ثم بعد ذلك الناس صلي
خلف المسجد وتصلي أيضا خلف المسجد خارج المسجد مثل الحرم أحيانا يمتلئ والناس صلي بالشارع مثلا فهذه كذلك الصلاة صحيحة ويكون حكم الذي صلى خارج المسجد حكم من صلى داخل المسجد لأن المسجد
امتلأ أحيانا وهذا يحدث بالحرم أحيانا أن في مكان داخل المسجد وصلى في مكان داخل المسجد لا تستطيع أن تصلي الناس سكرت عليك الناس أكثرها تريد أن تصلي براء تروح لأشغالها وتفتح محلاتها
وكذا فأنت لا تستطيع تمنع من الدخول أو لا تستطيع أن تصل لضكة الناس وأنت جاي متأخر فتصلي خارج المسجد مع أنك تعلم يقين أن في مكان داخل المسجد لا تستطيع أن تصل إليه مثل هذا المسجد الآن
لو فرضنا لو فرضنا هذا المسجد الممتلئ الجزء الأمامي هذا والجزء الخلفي هذا فاضي وفي ناس عدد كبير جدا مصليين خارج المسجد يسمونه حريم المسجد اللي هو الحوش اللي برا خارجي هذا وإن أنت
جاي تبي تصلي وما تقدر تدخل صفوف سبع ثمان تسع صفوف ما قدر تصل وأنت تعرف إنه كان في المسجد لو صليت خارج المسجد لك الأجل لكن الذي صلى خارج المسجد وهو يستطيع أن يدخل المسجد هذا الذي
فيه كلام إذن الحالة الثانية أن يمتلئ المسجد أو لا تستطيع أن تدخل المسجد وصليت خارج المسجد تابعت الإمام فأنت تعتبر مصلي داخل المسجد الصورة الثالثة أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويتبع
الإمام يتبع الإمام وهو خارج المسجد ويستطيع أن يدخل فيه مكان في المسجد وأوضح مثال على هذا الحرم المكي المصليات اللي تصير فيه فنادق الآن الفندق يقولك فيه مصلى إذا ما تتعب وتتعنى وكذا
هذا مصلى رابطين مع الحرم زين وتسمع قراءة الإمام وتصلي مع الإمام وكذا أحيانا يكون الحرم فيه مكان فاضي يعني ليس مليئا تستطيع التصل لكن عجزانين يقول صلي هناك سنفتح محلي ولا عسى سأرجح
غرفتي حسب هذا على قول جماهير العلم لا تصح الصلاة كجماعة يصح كأن الصلاة مفردا ولا يكون صلاة جماعة مع الإمام وإنما تعتبر صلاته منفردا وبعضهم قال صلاته باطلة لأنه بينه وبين الإمام
مسافة وليس هو داخل المسجد فلا تصح صلاته فلا تصح جماعة لا تصح يعني يجب عليه أن يعيدها يجب عليه أن يعيدها وأكثر أهل العلم يقول تصحه لكن منفرد يعتبر صلاة مفردا لا يعتبر متابعا للإمام
وإنما له أجر صلاة منفرد وليس أجر صلاة جماعة لماذا؟
يعني يستطيع أن يصل المسجد هو تارك المسجد وإلا لو فتحنا هذا الباب وهذا قال حنا الفندق التوحيد مثلا نفرض أبدا ما بينه وبين المسجد شيء طيب المسجد فيه مكان ما اتصلت الصفوف إذا اتصلت
الصفوف ما في مشكلة تصل إلى الفندق صل في الفندق ما في مشكلة هنا لك أن تصلي في الفندق مثلا لكن إذا ما اتصلت الصفوف طيب هذا فندق التوحيد طيب الفندق اللي وراه؟
الفندق اللي بعده؟
العزيزية؟
بعدين يشوف ناس بالكويت صلوا يفتحن على الحرم مباشر ويصلون معه وفيه ناس صووها يفتح التلفزيون على هو مباشر ويصلي مع إمام الحرم هل يصلح هذا؟
لا يصلح هذا أبدا إذن لابد أن تتصل الصفوف حتى تصح صلاة من.
.
يعني جماعة من يصلي خارج المسجد وإذا قال المؤلف هنا فإن كان بينهما طريق تمر فيه السفن يعني بحر بينهم أو طريق تمر به السفارة يعني الناس المسافرين طريق ليس مكان صلاة وكذا قال لا تصح
جماعة مع الإمام أبدا فإذا هذا التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أنه إذا كان في المسجد فلا يصلي منفردا فإذا صلى غير منفرد داخل المسجد فصلاته صحيحة ولكن خلاف السنة إذا كان
بعيد عن الإمام الحالة الثانية أن يكون المسجد ممتلئا ويصلي خارج المسجد لعدم وجود مكان كذلك صلاته صحيحة ويعتبر داخل المسجد من صلى خارج المسجد ولا يستطيع الدخول للمسجد كذلك يعتبر صلى
داخل المسجد من صلى في بيته متابعا للمسجد فإذا كان صفوف ممتد إلى بيته مع المسلمين وأما إذا كان صفوفه منقطعة فإن هذا يعتبر صلاة منفرد وليس صلاة جماعة نعم تفضل نعم علو الإمام عن
المأموم جاء من حديث حديفة رضي الله عنه أنه أم الناس على دكان يعني مكان مرتفع فجذبه أبو مسعود الأنصاري جر حديفة بالإمام يعني نزله من المكان المرتفع نزله من المكان المرتفع هو يصلي
إمام جره فلما انتهت الصلاة رجع معه حديفة فلما انتهت الصلاة فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال ألم ترى أني أتيت معك يعني تذكرتني نزلت معك أنا يعني مقبول
يقول ألم ترى أني نزلت معك فقالوا يكره أن يرتفع الإمام على المأمومين في الصلاة لكن ارتفاع المأمومين عن الصلاة ما يضر عن الإمام ما يضر أو في المسجد مثلا الإمام يصلي في الأسفل الناس
يصلي في الصطح صلى النساء مثلا فوق شوف هنا مثلا أحيانا لا يضر ارتفاع المأموم عن الإمام لا يضر لكن ارتفاع الإمام عن المأموم هو الذي يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك لما فيه
من تقديس الإمام أو انذام حط من شأن المأمومين كما يظن البعض نعم نعم الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا نعم فلا يقرب مسجدنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب
مسجدنا وفي رواية من أكل ثوما أو بصلا أو بقلا فلا يقرب مسجدنا هذه سمى الروائح الكريهة الروائح الكريهة التي يتأذى منها الناس وإذاك جاء في العديد فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنوا
آدم فإذا كانت الإنسان رائحة كريهة فسن له أن لا يصلي مع الناس جماعة إذا كانت له رائحة كريهة سن له أن لا يصلي مع الناس جماعة يضايقهم في هذا خاصة أن بعض الناس يكون حساس يعني في
الروائح وكذا فالثوم والبصل رائحتهما قوية فإذا أكل الإنسان ثوما أو بصلا يصلي في بيته يصلي في بيته طيب لو واحد تعمد قال بأكل ثوم وبصل عشان ما أصلي في المسجد إيش رايكم؟
كيف؟
بس نقول لا تأكل بصل واصلي في بيتكم الله غني عن صلاتك صحيح أم لا؟
هذا التحايل هذا التحايل الله لا يحبه سبحانه وتعالى والله غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى ولكن لو قدر أن الإنسان معزوم على غدا وأكل ثوم أو بصل أو كثر أو اشتهى نحن نحب الآفية لكن لا
يروح المسجد لرائحة البصل والثوم هذه لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة إلا إذا كان البصل أو الثوم مطبوخا وذهبت رائحته فإنه لا بأس إما إذا كانت الرائحة موجودة فإنه مقصود
الرائحة وليس مقصود البصل وليس مقصود الثوم وليس مقصود رائحة البصل والثوم ولذا يدخل في هذا المدخنون الآن المدخن إذا ابتلي بهذا الأمر بالدخان فعليه أن يتق الله تبارك وتعالى وقبل أن
يدخل المسجد بفترة يمتنع من التدخين ويحاول أن يغير طعم فمه رائحة فمه يعني أنا أعرف بعض الأشخاص يعني قبل ما يدخل للصلاة إذا كان مدخنا يعني أو مسمار أو شيء حتى يغير رائحة فمه حتى يغير
رائحة فمه وفعلا هذه الرائحة مزعجة مزعجة بعض الناس أعوذ بالله يعني دخن قبل عند باب المسجد يقط الزكارة يمكن الدخان الباجي يطلعه ويدخل المسجد يمكن ينفخه بالمسجد والعياذ بالله فهذا لا
يجوز هذا لا يجوز أي رائحة كريهة أي إنسان له رائحة كريهة فإنه يسن له أن لا يدخل المسجد وإنما يصلي في بيته صلي في بيته لا يصلي في الناس ولا يزعج الناس نعم نعم الآن نتكلم عن فصل من
يجوز له ترك الجماعة المريض المريض له أن يصلي في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي فترة صلى الله عليه وسلم لما جحشت رجله كان سقط من الفرس صلى الله عليه وسلم وصيبت رجله صلى
الله عليه وسلم فكان يصلي في بيته إنسان إذا كان مريضا فإنه له أن يصلي في بيته أو كان يخشى المرض يخشى المرض مثل بعض الناس اللي يصير عندهم نقص في المناعة ويصير فيه هوا ولا فيه حر أو
برد أو شيء وحذره الطيقال ترى إذا خرش في مثل هذا الجو يصيبه كالمرض أو يصيب بعضهم فيهم تنك أو شيء ربو فالجو رطب كذا يتعب فالمهم إذا كان مريضا أو يخشى حدوث المرض مثل هذا يعدر في ترك
الجماعة ويصلي في بيته والأفضل أن يصلي في بيته جماعة إذا حصل يصلي في بيته جماعة مع زوجته أو مع أخيه أو مع أخته أو ينتظر أخاه مثل اللي راهد بالنسبة له يقول يا جيت تعال صلي معي جماعة
يعني أنا أذكر أنا أحد الناس سألني مرة قال يعني أنسيت الآن والده أو أخوه الكبير أنسيت الآن يصلي في المسجد ويأمرني يقول صل معي جماعة في البيت فيقول صلي معاه جماعة وطيعه إلا روح
المسجد قلت صل معاه وبعدين روح المسجد أو صل في المسجد وبعدين تعال صل معاه يعني اعتبرها نافلة معاه سواء قبل أو بعد اعتبرها نافلة معاه صل معاه نافلة ثم روح المسجد أو صل في المسجد
وبعدين تعال صل معاه نافلة فالمهم إذن أن المريض يصلي في بيته لا بأس وكذلك من يخشى حدوث المرض كذلك من يدافعه الأخبثان يعني محصور كان محصوراً سواء غائط أو بول فإنه له أن يترك الجماعة
لهذا لأن المقصود في الصلاة الخشوع وهذا الذي يدافعه الأخبثان محصور بول أو غائط هذا سينشغل في صلاته ما رح يفكر في الصلاة الخشوع وكذا يفكر في الذي هو شاغل له وهو الحصر الشديد الذي وقع
له فالإنسان إذن لا يخرج إلى الصلاة إذا كان يدافعه أحده الأخبثين حتى ينتهي ثم بعد ذلك يرجع يذهب إلى صلاته نعم طيب الحنابلة هم أسهل للناس في هذه الأمور صلاة الجماعة في المسجد يقول
حتى إذا كان الإنسان مسؤول عن مال يعني يخاف ضياع ماله يخاف إذا راح أحد يأتي يسرق ماله أو عنده تنور وفيه أكل مثلاً ويخاف إذا ذهب يحترق هذا الأكل لازم يجاب له يفوت الجماعة يفوت
الجماعة في مصلحة ثانية في مصلحة ثانية لا بس أن يفوت جماعة المسجد ويصلي بعد ذلك عندها يطعم أو هو عن نظارة مستان أو مثل الحين الحرس حارس على مكان مثلاً لا بس كل هؤلاء يجوز لهم ترك
الجماعة لوجود سبب لأجل هذا الأمر نعم كذلك إذا أخاف الأذى من المطر كذلك الله أن يصل في بيتي أو وحل في الطريق أو برد شديد أو ريح كل هذه أسباب تبيح له ترك الجماعة في المسجد ويصلي في
بيته كل هذه أسباب تبيح له ترك الجماعة وأن يصلي في بيته ثم قال أو تطويل إمام لو قدر أن هذه القرية مثلاً ما فيها إلا هذا المسجد قرية فيها هذا المسجد والمسجد الثاني بعيد مثلاً جداً
عنه وإمام المسجد يطيل في الصلاة فله أن يترك الجماعة لأجل أن الإمام يطيل في الصلاة لحديث معاذ لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نترك الصلاة لأن معاذاً يطيل
في الصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتتان أنت يا معاذ؟
إذا أم أحدكم الناس فليخفف والعكس صحيح لو كان الإمام سريعاً في صلاته يعني كما أنه يوجد إما يطيلون في الصلاة يوجد إما يقصرون في الصلاة أنا لا أقصد يقصر في القراءة ولا كلا لا يقصر في
الأركان صليت يوماً قال بنيان الحمد لله أنها صلاة تراويح وليست فريضة فصلينا تراويح يعني لما ركع الإمام قال الله أكبر ركعت ولا رافع سمع الله لمن حمده توني برفع ولا ساجد توني بسجد ولا
رافع من السجود قمت أتصابق وياه بلحق بس زين ما ندينا تسبيحة واحدة أحياناً قبل تسبيحة ولا هو رافع على طول مباشرة أول ركعتين طلعت من الصلاة ما قدرت أكمل معاه عجل عجل حيل مرة وضعت كذلك
هنا لو كان الإمام يعني لا يعطي الصلاة حقها وقدرها كذلك لك أن تمتنع عن حضور المسجد إذا كان في مسجد ثاني الحمد لله ما فيه مسجد ثاني لك أن تمتنع عن الصلاة لأنه يذهب عنك الخشوع يذهب
عنك الخشوع في الصلاة موضوع نعم تناصحه وترشل من يشتكي على هذا موضوع آخر لك نحن نتكلم عن الواقع الآن هل لك أن تترك الجماعة لهذا السبب نعم لك أن تترك الجماعة لهذا السبب طبعاً المذهب
لم يذكروا أنه بحضرة الطعام وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه أقيمت الصلاة وقد وضع العشاء فجلس يأكل فقيل له الصلاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر
العشاء فقدموه على العشاء إذا حضر العشاء فقدموه على العشاء يعني يقدم الأكل وبعضهم يقيده يقول طعام محتاج إليه يعني يعاني إذا كان جائعاً طيب وبعضهم يقول لا لا يشترط أن يوضع الطعام في
وقت الصلاة لا مان أن الإنسان يأكل ثم يذهب إلى الصلاة إن أدرك وإلا صلى في بيته وهنا تأتينا مسألة وهي قضية رمضان أن يوضع الإفطار في رمضان فإذا كنت مدعواً عند ناس مثلاً ووضعوا الطعام
فاجأوك مثلاً ووضعوا الطعام كله تعش معهم عليه وصل الجماعة معهم ما يضر إن شاء الله تعالى لكن إذا كانت عادتك في البيت أن تتاكل أول قبل الصلاة أكل كامل فطور كامل والمسجد يتأخر أصلاً في
الإقامة أيضاً لا مانع لكن أن يتعمد الإنسان يدري أنه لا يدرك الصلاة لا يدرك الجماعة ويتعمد يعني يضع الطعام كله وقت الصلاة فهذا تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح أبداً
أن الإنسان يتعمد يضع الطعام كل يوم في وقت الصلاة أو كل يوم الغداء يطلع من الدوام يجي الغداء يحطونه وقت الأذان لا إذا وافقت مرة مثلاً تأخروا في الغداء أو جاءك ضيف متأخر أو كذا لا
مانع أما أن يتعمد كل يوم يضعون الغداء في وقت الصلاة فهذا خطأ هذا خطأ خلاف السنة الإنسان يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين إلا إذا كان يصلي جماعة في المسجد لهم لا يفوت صلاة الجماعة
لأجل الطعام نعم نعم هذه صلاة أهل الأعذار الأصل في المسلمين يصلي قائماً يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً
وهذه تؤكد الأصل وهنا الإنسان يعني يصلي بقدر المستطاع بقدر المستطاع الأصل أن يصلي قائماً حتى لو كان مستند يعني على عصى أو على جدار أو على شخص أن يصلي وهو قائم إذا يستطيع أن يقوم أو
يستند على شخص أو على شيء ويقوم الأصل أن يقوم إذا عجز عن القيام إما لكبر أو مرض أو طرد في مرابط مكان مثلاً في مركب في البحر ويتحرك مثلاً يخشى أن يسقط مثلاً أو في الطائرة مثلاً
ومطبات هوائية على قولتهم ولا يدرك أن يصل إلى المكان ويصلي وهو قائم فالقصد أنه إذا عجز عن القيام صلى جانساً فإن عجز عن الجلوس طبعاً يجلس الجلسة التي تريحه ملازم جلسة الصلاة أي جلسة
يصلي قاعداً فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركأ ويسجد سجوداً لا يومئ إما الركوع سجوداً هو يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد هو عاجز عن أيش؟
عن القيام ليس عاجزاً عن الركوع ليس عاجزاً عن السجود فالذي يسقط المعجوز عنه فقط وإذا قال الميسور لا يسقط بالمعسور الذي يسقط المعسور فقط أما الميسور يؤديه فيركع ويسجد كاملاً فإذا عجز
أن يصلي قائماً صلى جالساً فإن عجز أن يصلي جالساً صلى على الجنب والأفضل على جنبه الأيمن إذا عجز أن يصلي على الجنب لأنه يصلى مستلقياً يعني نام على ظهره مثلاً في مستشفى نائم على ظهر
يصليه طيب كيف يسجد؟
كيف يركع؟
يكبر وهو نائم على ظهره يومئ هكذا بالركوع يومئ زيادة في السجود حتى يتم صلاته ويستشعرها أنه راكع الآن أنه ساجد الآن وكذا إذا عجز عن ذلك حتى حركة ما يقدر يتحرك ما يستطيع يومئ قالوا
بطرفه يعني بعينه ركوع سجود هكذا بعينه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصبعه أو يركع بأصبعه هذا لم يثبت أيضاً إذن ماذا يفعل؟
قال بقلبه يستشعر الله أكبر يقرأ الفاتحة يقرأ السورة ثم يقول الله أكبر يستشعر أنه راكع سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر سبحان رب الله على السفارة بدون أن يتحرك لا يستطيع قال ولا
تسقط الصلاة ما دام عقله معه ما دام عقله لا تسقط الصلاة واختار الشوكاني وشريف السلام تيمية إلى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة لا يستطيع أن يصلي قائماً ولا قاعدة ولا على جنب ولا
مستلقين قال تسقط عنه الصلاة لا يكلف الله نفساً إلا مساء يقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بالصلاة بالقلب مثلاً أو بالطرف أو بالأصبع قال لا لم يثبت عنه النبي صلى الله
عليه وسلم فيقول تسقط الصلاة ولا أحوط أن يصلي وإن كان القول بسقوط الصلاة عن من كان هذا حاله قول وجهه حقيقة نعم يعني واحد صلى وهو قاعد ما يقدر يوقف أثناء الصلاة شاف نفسه زين يقف صلى
وهو قاعد صلى وهو على جنب شاف نفسه يقدر يقعد وهكذا فإذا صلى على حالة معينة ثم رأى أنه في تحسن يستطيع أن يقف يستطيع أن يقعد فيغير نعم شو تصورون هذه واحد يقول أنا في البيت الحالي أقدر
أصلي ونقاء واقف في الجماعة ما أقدر أصلي ونقاء أنا قاعد شنون ما يصير يا أنك تقدر يا أنك ما تقدر سواء في الجماعة أو في البيت قال لا في الجماعة أتعب في البيت الفاتحة قرأها بسرعة وقال
لي إمام ما يطول شوي فما أدرك ما أستطيع أتعب فإذا تبون يا أصلي في البيت وأنا واقف يا أصلي جماعة وأنا جالس شو تبون العلم جماعة وهو جالس أيهم آكد الجماعة ولا القيام قيام ركن والجماعة
واجبة أول شي هي الصورة يعني شبه نادرة ولا لا شبه نادرة يعني إذا كان يقدر يصلي واقف في البيت إذا قال لا أتعب أثناءها يجلس إذا تعب وإذا شاف صحته زينا ووقف ولا لا نعم
إذن نخليه تيدي أحسن توقع الله ويؤمن من بالله وقيله نعم إذا كان إنسان يصلي على الراحلة طيب فالراحلة يجوز إنسان يصلي عليها في السفر النافلة النافلة يصليها على الراحلة في السفر وقد مر
بنا أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها على الراحلة لكن إذا احتاج أن يصلي في السفر على الراحلة لأنه يخاف أن ينزل كل عقارب حياية في حيوان مفترس تحته يخشى من الأذى في أذى تحته فلا مانع أن
يصلي على الراحلة أو وحل تحته مثلا فهذا يصلي على الراحلة ولا شيئة علي إذا كان يصلي بالأرض لكن ما يقدر يسجد كله طين ووحل فهذا ينزل براسه بالهوى ما يوصل إلى الأرض ينزل بالركوع وينزل
أكثر في السجد لكن لا يؤمر بالسجود بالطين والماء والوسخ وكذا بحدتنا مأمور بالسجود لا وإنما فتقوا الله ما استطعتهم ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فيومئوا في الطين والماء ولا يلزموا أن
يسجد في الماء أو أن يسجد في الطين لكي يحققوا السجود طالما أنه لا يجد أن يسجد في مكان آخر والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك عيبنا محمد
26 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة المسافر و القصر / عثمان الخميس
وعلى آله وصحبه أجمعين وهي يومان قاص ذلك الزمن العدد بسير الأطفال وتبيت الأقدام إذا كارب بيوت قريته الغابرة ووصلنا إلى باب صلاة المسافر أي الأحكام متعلقة بصلاة المسافر ومن رحمة الله
تبارك وتعالى أن جعل هذا الدين يسرا هذا الدين يسر برحمة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك تشريع صلاة المسافر أو هذه الأبواب التي نتكلم فيها وهي صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف وسأتي الكلام
عليها بالتفصيل على كل حال صلاة المسافر والأصل في المسافر أنه يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية لأن الصلوات عندنا إما رباعية وإما ثلاثية وإما ثنائية الثلاثية والثنائية لا تقصر وإنما
القصر يكون في الصلاة الرباعية وهو مستحب القصر مستحب وليس بواجب على قول جماهير أهل العلم وعلى المذهب
وذهب بعض أهل العلم كابي حنيفة إلى أن القصر واجب القصر واجب وليس مستحبا وأما الجمهور يرون أن قصر الصلاة مستحب فإن أتم الصلاة الرباعية صلاها كاملة لا بأس وإن صلاها بقصر أفضل ولم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة الرباعية في السفر أبدا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القصر في السفر دائما كان يقصر بالسفر أهل العلم يرى أن القصر واجب لأن النبي
صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا كان سفرا مباحا لأنه على المذهب أن السفر المعصية لا يترخص به لا بالفطر ولا بالقصر وإنما في السفر المباح أو
المستحب أو الواجب سفر الواجب كالسفر للحج مثلا حج الفريضة سفر المستحب صلاة رحم أو لأداء الحج نافلة أو أداء عمرة نافلة أو لزيارة أخ في الله هذا كله سفر مستحب وهناك السفر المباح مثل
السفر للسياحة السفر للتنزه وغير ذلك فهذا سفر مباح المهم أن لا يكون السفر لمعصية فإذا سافر الإنسان لمعصية زينة أو شرب خمر أو لقتل شخص أو لسرقة مال أو غير ذلك هذا كله لا يترخص به
السفر في القصر لا يقصر فيه ولا يفطر الصائم لأن الأصلة في المذهب وهو قول الأكثر أهل العلم أن السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجب لكن سفر المعصية
هذا لا يجوز أن يقصر فيه الصلاة قال لمحل معين لا بد أن يكون سفر لمحل معين أما إذا ركب الإنسان لا يدري أين يذهب يمشي مثل الذي يتبع الصيد مثلا يتبع الصيد ومشى مسافات هذا لا يعده سفرا
لا بد أن يكون سفر لمكان معين هذا الذي يكون سفرا قال ستة عشر فرسخا ستة عشر فرسخ الفرسخ تقريبا ثلاثة أميال والميل تقريبا كيلو سبعمية كيلو شوية المهم وإذا تجد الأهل العلم يختلفون
بعضهم يقول ثمانين كيلو بعضهم يقول اثنين وثمانين واحد وثمانين كيلو يعني هذه المسافة أن يكون ستة عشر فرسخا الفرسخ ثلاثة أميال والميل كيلو وسبعمية تقريبا يعني تقريبا ثلاثة أميال
الفرسخ واحد ثلاثة أميال تقريبا والميل ثلاثة أميال تقريبا تعادل خمسة كيلو ونصف تقريبا يعني هذه المحاري هذه فالقصد أن ما بين ثمانين إلى اثنين وثمانين كيلو متر الآن هذا هو السفر فإذا
سفر الإنسان مسافة سبعين كيلو مثلا قصد مكانه سبعين كيلو لا يقصر لأنه ليس بسفر السفر ستة عشر فرسخ فما فوق يسمونها مرحلتان أو ثمانية برد أرب مرحلتان اللي هي يوما قاصدان كما قال فهذا
هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم قال وهي يوما قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال يعني شايل شيء في ثقب ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة يعني يبدأ القصر من فارقة
البيوت يبدأ القصر والآن عندنا يعني مسألتان أو ثلاث مسائل المسألة الأولى وهي السفر المباح بعض أهل العلم يرى أن كل سفر يجوز فيه القصر سواء كان سفرا مباحا أو سفرا محرما يجوز فيه القصر
طالما أنه يصدق عليه أنه سفر طالما يصدق عليه أنه سفر فقالوا كل سفر يباح فيه القصر لأن هذا الشرط وهو شرط أن يكون السفر مباحا أو لطاعة لم تأتي به الشريعة وإنما هذه اجتهادات من بعض أهل
العلم اجتهدوا في هذه المسألة فقالوا الأصل أنه إذا كان سفرا فيباح فيه القصر يباح فيه الجمع وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى المسألة الثانية وهي مسافة السفر هل العبرة بمسافة
السفر أو بنية السفر أكثر أهل العلم يعتبرون المسافة وهي كما قلنا ستة عشر فرسخا أو ثمانين كيلو أو واحد ثمانين كيلو واثنين ثمانين كيلو تقريبا مترا قالوا هذا الذي يجوز فيه القصر والجمع
والفطر فيحددونها بالمسافة أكثرهم يحددونها بالعرف فهو سفر وإن قصرت المسافة عن ستة عشر فرسخا وإن كانت لا تعد سفرا فهو ليس بسفر ولو زادت المسافة عن ستة عشر فرسخا فقالوا العبرة بالعرف
فليست العبرة بالمسافة وكلا القولين وجيه حقيقة قول من حدد بالمسافة قوله وجيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثمانية برد الصلاة صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن العبرة
بالمسافة ولكن ينبغي أن ننتبه لقضية الآن مثلا في بلادنا هنا الآن في كويت وهي قضية أن بعض الناس مثلا يذهب إلى العبدالي مثلا أو إلى الوفرة أو إلى الخيران أو إذا غيرها من السالمي مثلا
بعض الأماكن أحيانا يتجاوز هذه المسافة مئة كيلو حتى يصل إلى هذا المكان أو مئة وعشرين كيلو أو أحيانا مئة واربعين كيلو حتى يصل إلى مراده في ويقول أنا قطعت أكثر من ثمانين كيلو مترا فهل
أقصر الصلاة أو لا أقصر على المذهب يقصر ويجمع ويفطر يعتبر المسافة أكثر من ثمانين كيلو فالأصل أنه يترخص برخص السفر طالما أنه قطع هذه المسافة لكن لا بد أن ينتبه الإنسان لقضية مهمة وهي
أن القضية ليست مجرد قصر أو جمع أو فطر وإنما هو هل هذا سفر أو ليس بسفر فإذا قال أنا أخذ بقول الجمهور وهو أنه العبرة بالمسافة والمسافة تجاوزت ثمانين كيلو مترا إذن أنا مسافر يجوز لي
أن أخذ برخص السفر نقول نعم يجوز ولكن لا بد أن تنتبه لقضية أنه كما تأخذ رخص السفر تأخذ بأحكام السفر ومن أحكام السفر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم هذه نقطة مثلا مهمة جدا
العبدالله لا يلتزمون بهذه القضية يعني يترخص بالقصر والجمع لكن لا يترخص بالسفر بدون محرم يعني زوجته تذهب مع أخيه مثلا مع العائلة كلهم يذهبون أو أحيانا النساء هم التي يسوقن السيارة
أو أحيانا مع السائق وأحيانا يتجمعون كلهم لا فإذا قلت إنه سفر إذن تعامل من تذهب إلى العبدالله أو إلى الوفرة أو إلى الخيران كما تعامل من تذهب إلى مكة أو تذهب إلى القاهرة أو تذهب إلى
قطر أو تذهب إلى الجزائر لا فرق لأنه في النهاية سفر ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم لا يحل المرأة تؤمن بالله لما آخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم فهنا يلزم كل واحدة بشخصها أن لا
تذهب إلا مع محرم والذي يعرف أن الناس لا يلتزمون بهذا لا يلتزمون بهذا فهو إما أن يقصر ويجمع وأنا لا أعرف أيضا حتى لا يلتزمون بالفطر لا يفطرون فقط الجمع والقصر هذه التي يأخذونها إذا
قال أنا مسافر نقول أنت مسافر ومن حقك هذا لكن لا بد أن تلتزم به وإلا كنت آثما عندما تقبل أن موليتك زوجة أو بنتا أو أختا أو أما تذهب إلى العبدل أو إلى الوفرة أو إلى السالمي أو إلى
الخيران بدون محرم أنت آثم بهذا لأنك أذنت لها أن تسافر بدون محرم أنت تقول هذا سفر إذن سفر لا بد من المحرم فهي حقيبة كاملة إما أن تأخذها كلها وإما أن تتركها كلها أما يصير القضية
انتقاء لا أنا أقصر بس ما يجوز الفطر وينكر على الذي يفطر ما يجوز أو يقول أنا أقصر وأفطر لكن المرة عادي تروح بدون محرم لأن هذا ليس بسفر لا أنت قلت سفر وأكثر الناس الآن لا يعاملونه
معاملة السفر حقيقة الآن لا يعامل معاملة السفر فالصحيح أنه من قال إنه يجوز لي القصر الجمع نقول ليست القضية يجوز لك القصر الجمع ولكن قضية هل أنت مسافر أو غير مسافر فالأحكام السفر
وإذا قلت غير مسافر أيضا تنطبق على الجميع الأحكام إذا لا يشترط المحرم للمرأة ولا يشترط قضية ولا تجمع ولا تقصر ولا تفطر فهي أحكام كاملة إذا القول الثاني وهو أن العبرة بالعرف ما سماه
الناس سفرا عرفا فهو السفر الذي يجوز فيه القصر والجمع والفطر والعرف لا يرجع إلى المسافة وعلى هذا القول أن الذين يذهبون إلى هذه الأماكن لا يعتبرون مسافرين لأنه لا يودع وإذا جاء لا
يستقبل مسافر وأيضا أكثرهم إذا ذهب إلى هذه الأماكن لا يقول دعاء السفر صحيح؟
لا يقول دعاء السفر لأنه لا يعتبر نفسه مسافرا في الأصل فعلى كل حال من أخذ بقول الجمهور وهو أن العبرة بالمسافة له وجه ولكن أهم شيء أخذه كاملا ومن أخذ بقول من يقول بأن العبرة بالعرف
فإنه لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأن العرف لا يسمى سفرا عند الناس وهذا أظهر أنه ليس سفرا والله أعلم المسألة الثالثة متى يترخص؟
متى يبدأ بالترخص؟
وستقال إذا فارق بيوت قريته العامرة يترخص يعني الآن أنا قررت مثلا أن أسافر إلى مكة شرفها الله فلا أجمع وأقصر وأفطر وأنا في البيت لأن البعض ما بدأت السفر عندما يبدأ السفر وليس عندما
تصل إلى مكة لا عندما تبدأ بالسفر متى أعتبر بدأت بالسفر؟
قال عندما تفارق بيوت قريتك العامرة قال يعني بعد ثمانين كيلو لا ثمانين كيلو هذا المنتهى عشر كيلو عشرين كيلو المهم تفارق البيوت تفارق القرية خلاص تكون بدأت بالسفر يعني بالنسبة لنا
الآن في الكويت مثلا بالنسبة للبر عندنا طريقان قولوا ثلاثة العبدالي والسالمي ونويسيب هذه هي يعني طرق السفر مثلا في البر طيب فبالنسبة لنا نحن في هذه المنطقة مثلا عندما تجاوز الصباحية
مثلا بعد الصباحية خلاص تركت بيوت القرية اترك أم الهيمان دولة بروحة هذه يعني غير ملاصقة للبنيان يعني منفصلة جدا فمنذ تفارق الصباحية مثلا والأحمدي تعتبر إيش؟
خلاص من هناك تبدأ تقصر وتجمع وتفطر خلاص بدأت بالسفر طبعا بالنسبة لأهل فحيحيل وأهل الصباحية والأحمدي أبدا من يطلعوا منهم بدأوا بالسفر خلاص مباشرة يعني بالنسبة لك أنت على ما توصل
الأحمدي على ما توصل الصباحية هم لا من يطلعوا من منطقتهم خلاص بدأوا شرعوا بالسفر من تخرج من بيوت العامرة بالنسبة لمن يأخذ طريق السال مثلا من يتعدى الجهارة مثلا إذا كان على الرابع
ومن يتعدى الصليبية إذا كان على السادس مثلا خلاص بدأ بالسفر وكذا الأمر بالنسبة للعبدالي فالقصد أن رخص السفر من فطر وقصر وجمع تبدأ بها بعد أن تغادر البيوت العامرة فإذا اتصلت البنيان
مثلا وخلنا نفرض أن المنطقة الآن من الصباحية إلى أم الهيمان كلها إيش؟
سكنة وبيوت عامرة وكذا بعد أم الهيمان يبدأ السفر وهكذا يعني بعد أن تغادر قريتك بعدها مغادرة الغرية العامرة الإشكالية عندنا في مطار الكويت في المطار عندنا مشكلة أن المطار في وسط
البلد فبعض أهل العلم يرى يعني فتوى الوزارة هنا أن الإنسان في المطار يقصر ويجمع حسب علمي من يقصر ويجمع طالما أنه في المطار لأنه بدأ بالسفر شرع بالسفر وبعضهم يشترط شرطا بعدما يخرج
الجوازات يعني بحيث أنه ما في مجال للرجوع يعني بدأ خاص خرط جوازاته وقطاع كرت الطائرة
وكذا يعتبر بدأ بالسفر والبعض يقول أبدا حتى يركب الطائرة وتنطلق به لأنه ما زال داخل البلد لأن المطار يعتبر وسط البلد يمكن مطار الرياض اللي عنده فكرة عنه أو مطار جدة مثلا بعيد يعتبر
بدأ بالسفر لا شك اللي إذا هناك مطار لكن مطار الكويت مشكلته أنه وسط البلد كذلك البحرين كذلك قطر هذه البلاد الصغيرة يعني تكون مطار في وسط البلد فما يعتبر بدأ بالسفر غادر فالمسألة
فيها مجال للاجتهاد حقيقة فلا ينكر على من قصر وجمع في المطار ولا ينكر على من امتنع من القصر والجمع في المطار لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد لأنه هل يعتبر شرع بالسفر أو لم يشرع
بالسفر أنا خلاص دخلت في المطار اعتبر خلاص بديت بالسفر هذا قول لبعض أهل العلم والبعض يرى أنه لا حتى تخرج أو إذا كان المطار بعيدا عن البلد كما قلت لكم الرياض مثلا أو جدة مثلا المطار
بعيد عن البلد لكن الصحيح هناك واضح جدا أن من يوصل المطار خلاص يعتبر بدأ شرع بالسفر في القصر والجمع والفطر وما شابه ذلك والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم قال ولا يعيد من قصر ثم رجع
قبل استكمال مسافة يعني الآن أنا سأسافر مثلا إلى الدمام مثلا سأسافر إلى الدمام ورتب تموري وكذا وطلعت لما تعديت الصباحية مثل ما يقولون قصرت وجمعت الظهر والعصر مثلا وأفطرت وأنا في
رمضان يوم وصلت الحدود أو قبل الحدود ولا جوازي منتهي أو البطاقة المدنية منتهية أو ضايعه المهم أني ما أقدر أسافر الشهد أو صار ظرف طارئ أني لا أستطيع السيارة مثلا الدفتر منتهي أو
المهم أنه ما راح أسافر يعني ما يحتاج عيد الصلاة لأنني لما ترخصت كنت قد شرعت في السفر فإذا رجعت لأي سبب من الأسباب قبل أن أصل إلى المسافة التي هي 80 كيلو وما فوق رجعت لا ألزم بإعادة
الصلاة لأنني ما سافرت لأنني لما قصرت وجمعت وأفطرت كنت معذورا لأنني لأصل شرعت في السفر كون السفر لم يتم لأسباب خارج عن إرادتي أو حتى أنا غيرت رأيي مثلا ولم أسافر وليس هوى الله أعلم
بل إنسى عن نفسي بصير أو ألقى ما عذير وكوهة يقول لا أنا بسوي نفسي إني ما أدري بعدين أرجع تعال مع الله جل وعلا فالقصد أن هذا الذي يعني يلغي السفر وكان قد ترخص برخصه الرخص الصحيحة
التي أخذ بها نعم وإذا قال رجع قبل استكمال المسافة لم يذكر رجع لأي سبب مفتوح لأي سبب رجع نعم الآن يذكر الأمور التي يلزمه أن يتم الصلاة فيها يعني يصليها أربعا أن يصلي الظهر والعصر
والعشاء أربع ركعات في حالات معينة منها أولا قال يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر يعني أنسى تسافر مثلا السفر بنسافر ساعة 10 الظهر صباحا واتفقنا على هذا ثم لظرف ما تأخر
واحد أخرنا خاصة إثار جماعة ما يصير فيه تأخير نوعا ما المهم أذن عين الظهر وإحنا ما زلنا في البلد ما طلعنا طلعنا من البلد ساعة 12 في السعودية مثلا مثلا من طريق البر إلى المملكة فقلنا
نصلي الظهر والعصر جمع تأخير هناك ومشينا قل لحظة أنت دخل عليك الوقت وأنت أيه وأنت في البلد العصر ما عندك مشكلة صلها ركعتين لكن الظهر دخلت عليك وأنت أيش في البلد يقول فالعبرة العبرة
في دخول الوقت عليك أين كنت مسافر أو حضر قلت لا حضر قال إذن لا تقصر تتم وبعض أهل العلم يقول العبرة وقت الأداء العبرة في وقت الأداء يوم أديتها يوم صليت الظهر كنت في البلد ولا بالسفر
قلت لا كنت بالسفر إذن تقصر واضح الخلاف إذن بعض أهل العلم يقول العبرة بدخول الوقت هل دخل عليك وأنت مسافر أو دخل عليك وأنت مقيم وهذا المذهب أنه إذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم يلزمك أن
تصليها أربع ركعات ومن قال من أهل العلم أن العبرة بوقت الأداء يقول لما جئت تؤدي الصلاة كنت في السفر أو في الحضر لا في السفر قال إذن تقصر أصط وهذا أظهر وهذا أظهر والعلم عند الله
تعالى أن العبرة وقت الأداء فلو أذن عليك الظهر وانت ما زلت في البلد لكن صليت مثلا خلينا نقول في الخفجي مثلا أو بعدها وانت رايح مكة مثلا شرف الله أو كذا فصليت هناك الظهر والعصر تقصر
ولو أذن عليك الظهر وأنت في البلد وعلى المذهب لا تتم نعم هذه الحالة الثانية إذا صليت خلف من يوتر تتبع الإمام تتبع الإمام إذا صليت خلف من يوتر والعكس غير صحيح إذا كان الإمام مسافرا
وأن أنت من أهل البلد لو فرضنا جاءنا ضيف من السعودية أو قطر أو البحرين أو الإمارات أو مصر أو غيرها من البلاد جاء زارنا هنا فقدمناه يصلي فينا جماعة إماما فقدمناه قال أنا مسافر قلني
ما في مشكلة قال أقصر إنا نقصر معك يصير لا ما يصير ما نقصر معه هو له العذر أن يقصر لأنه مسافر نحن غير مسافرين فيجب علينا أن نصلي أربع ركات فلا نتبعه في هذا لكن لو كان العكس لو هو
المسافر صلى خلف إمام المقيم يتم معه إذن المسافر يتبع المقيم والمقيم لا يتبع المسافر المسافر يتبع الإمام المقيم والمقيم لا يتبع الإمام المسافر نعم طيب إذا كان لا يدري معلش شيخ إذا
كان لا يدري خاصة المساجد تكون على الطرق في السفر وأنا لا أدري خاصة أن الصلاة مقامة يعني مصلين ركعتين مثلا وأنا جئت معهم وصلوا ركعتين فأنا ما أدري هذول مقيمون أو مسافرون وجئت وصلوا
ركعتين وسلمت معهم هل يجوز لي هذا أو لا يجوز إن غلب على ظنك أنهم مقيمون وأنهم صلوا أربع ركعات حتى لو غير مقيم المم إذا غلب على ظنك أنه صلى أربع ركعات تتابعه يعني تأتي بركعتين بعدهما
على ظنك أنهم مسافرون فإنك تكتفي بالركعتين فالذي يغلب على ظنك نعم نعم إذا لم ينوي القصر عند الإحرام يعني يشتري طول في المذهب أن تنوي القصر لأن القصر عندهم مستحب وليس بواجب فلا بد
قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام في نيتك أن تقصر الظهر أو العصر أو العشاء في نيتك القصر لكن إذا ما خطر في بالك أن تقصر الصلاة وكبرت مباشرة للظهر تصليها أربع ركعات لأنك لم تنوي القصر لم
تنوي القصر وعند من يقول أن القصر واجب بالسنة المسافر نويت أو ما نويت لازم تصلي ركعتين لكن الذي يرى أن القصر مستحب يشتري طول أن تنوي القصر قبل أن تكبر للإحرام أن نيتك أن تقصر الصلاة
فإذا لم تنوي تكملها أربعا تكملها أربعا والظهر والعلم عندنا لا يشترط أن تنوي ذلك يعني أن تنوي القصر جمع وغيره كما سيأتي الكلام عليه نعم نعم كذلك من نوع إقامة مطلقة كذا لا يقصر خلص
يعني أنت الآن ذهبت إلى مكة شرفها الله أو تريد أن تغير كثيرا مثل عم مكة ومدينة يا المدينة طيب أنت ذهبت إلى المدينة الآن نقول لك متى سترجع؟
كم ستقعد في المدينة؟
قال والله الظاهر سأقعد في المدينة لأن الله يتوفاني خلص إقامة مطلقة إقامة مطلقة أو ما أدري إلى أني شاء الله مفتوح أنا متقاعد الآن مثلا وبقعد في المدينة لأني طيب خاطري هذه اسمها
إقامة إيش؟
مطلقة غير محددة بوقت لا هي أربع أيام ولا عشر أيام ولا عشرين يوم ولا شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين مفتوح إيش كثر بتقعد؟
ما أدري لأنتي طيب نفسي أبقى قاعد بطلب العلم مثلا بحفظ القرآن أجاور هناك في المدينة المهم أني لم أحدد متى أرجع نقول هذا يتم معاملة المقيم يُعامل معاملة المقيم طيب متى يُعامل بعد
ثلاث أيام؟
لا من أول يوم يطب خلاص أول يوم تنزل إيش كثر بتقعد؟
قالوا بقعد سنتين بقعد أربع سنين مفتوح لم أحدد وقتاً خلاص أول ما توصل أنت مقيم طيب متى أقصر؟
متى أجمع؟
فترة في الطريق فقط المسافة فقط في الطريق من تصل إلى المدينة تعامل معاملة أهل المدينة أهل المدينة إيش يفتوحون؟
إذا جاءوا الكويت ورجعوا المدينة يقصرون؟
وصلوا المدينة خلاص يعامل معاملة إيش؟
مقيم لأنه هو من أهل المدينة أنت كذلك تعامل معاملة أهل المدينة مجرد أن تصل انتهى القصر في حقك وانتهى الجمع في حقك نعم نعم أو نوى أكثر من أربعة أيام على المذهب أن أكثر من أربعة أيام
إقامة تعتبر لا يعتبر مسافراً الذي ينوي أن يبقى أكثر من يعني لك أربع أيام بعد أربع أيام أنت مقيم واحد ذهب هنا قال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة شرف الله كم تري أن تجلس؟
قال قاعد أسبوع هذا لا يقصر أسبوع يعني أكثر من أربع أيام أو إذا لا يقصر خلاص من توصل إلى المدينة تتم أول يوم تتم أول ما تصل تتم ليش؟
قال لأنك أنت مقيم قاعد أكثر من أربع أيام إذا بقى ثلاث أيام أو أربع أيام من توصل أنت مسافر واليوم الثاني مسافر إلى أن تسافر من المدينة تطلع أنت مسافر لأن أربع أيام فما دون إذا بتقعد
أكثر من أربع أيام بعضهم يحددها بواحد وعشرين صلاة طيب خلاص إذن أنت مقيم أكثر من أربع أيام أنت مقيم إذن يعامل معاملة المقيم هذا على المذهب هنا قول آخر لأن هذه المسألة كثرة فيها
الكلام حقيقة بعض أهل العلم يحددها بخمسة عشر يوماً كما هو مذهب بحنيفة فتح مكة جلس في مكة خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وبعضهم حددها بتسعة عشر يوماً كما جاء عن ابن
عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فإذا زدت عن ذلك يوماً أتممت يعني تسعة عشر يوم هي الحد النهائي وبعض أهل العلم قال لا ليست
محدودة بوقت لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس تسعة عشر يوماً في تبوك يقصر الصلاة ما معنى هذا أنه لو جلس عشرين لا أتم ما في دليل وإنما هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا زاد
على تسعة عشر يوماً أنه يقصر الصلاة وليس هذا يتم الصلاة وليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي قصر طوال هذه الفترة قصر الصلاة تسعة عشر يوماً وفي مكة جلس خمسة عشر يوماً
يقصر الصلاة قالوا إذن لا حد بأيام كل من حدد بأيام للقصر لا دليل عنده الذين جعلوا ثلاثة أربعة أيام فما فوق يعني عشين صلاة أخذوها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج النبي
صلى الله عليه وسلم ومن أخذها ثلاثة أيام أخذها من عمرة القضاء لما اتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وعمرة القضية سنة السابعة من الهجرة أذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة ثلاثة
أيام فقط فقط ثلاثة أيام ونخرج حتى تكون هجرتك لله لا تشوق لمكة وبقعد بمكة وهالي وأجماعتي وبيتي وربعي وطفولتي لا أنت هجرت لله لا يجوز لأي مهاجر أن يرجع إلى مكة المهاجرون ما كان يجوز
لهم أن يرجعوا إلى مكة لأنهم تركوها لله لا بد أن يبقى الأمر لله فأذن للمهاجرين أن يبقوا ثلاثة أيام في مكة فقط قالوا إذن لماذا قالوا لأن بعد ثلاثة أيام يصيروا مقيماً دل هذا على أن من
جلس أكثر من ثلاثة أيام صار مقيماً والإقامة محرمة على المهاجرين في مكة إذن من أقام أكثر من ثلاثة أيام فإنه يتم الصلاة إذن عندنا ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة عشر يوماً تسعة عشر يوماً
مفتوح هذه الأقوال لأهل العلم الآن بعض أهل العلم يحدها بثلاثة أيام كما أذي النبي لأهل مكة المهاجرين وبعضهم يعدها بأربعة أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قصر أربعة
أيام في مكة فتح مكة لما جلس النبي خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة وبعضهم يعدها أو يحتجوا بتبوك لما جلس في تبوك صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وهو غزوة تبوك لما خرج القتال
وانسحب الروم هربوا نصرته بالرعب مسيرة شهر جلس تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ثم رجع صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هي غير محدودة لأن الشرع لم يحدها بحد الشرع تركها مفتوحة ما حدها فإذن
قالوا إذن لا تحد بوقت إذن هذه الأقوال ثم الآن مسألة ثانية وهي أقسام الناس عند من يقول إنه ليس محدد بحد يقول ليس محدد بحد وإنه مفتوح طالما أنه مسافر يقصر ويجمع بغض النظر عن الأيام
طيب إلى متى أبجل السنة أقصر الصلاة لمدة سنة قالوا عبد الله بن عمر جلس في أذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ستة أشهر يقصر الصلاة وسعد بن أبي وقاص ذكروا عنه جلس في البصرة شهرين يقصر
الصلاة وذكروا عن أنس أنه جلس سنتين يقصر الصلاة قالوا إذن لا تحد مفتوحة مفتوحة بدون تحديد أيام وبعضهم والسبب الخلاف في هذه المسألة العالم ما توصل إلى الخلاف لكن كل واحد لهذه المسألة
متداولة كثيرا الناس اختلوا في المسافر الذين قالوا لا يحد بحد على قولين كم أقسام الناس بعضهم قال الناس إما مسافر وإما مستوطن يعني مسافر أو مقيم مسافر أو مقيم فكل من لم ينوي الإقامة
فهو مسافر ولو جلس ما جلس سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وإذا جاء البعض وقال مثلا طلب اللي يدرسون أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو أكثر فهم مسافرون حتى يرجعوا لأن ما في تقسيم ثالث يا
مسافر يا مقيم انتشت عدة مقيم غير مقيم إذا المسافر هذا من جعل الناس قسمين إما مسافر وإما مقيم ومن جعل الناس ثلاثة أقسام فرق فقال الناس ثلاثة مسافر ومقيم ومستوطن مسافر ومقيم ومستوطن
قال المسافر هو السفر القصير والمستوطن الذي يريد بقى إلى الأبد ما في إلى الأبد إلى أن يتوفى هذا مكانه يعيش في هذه البلاد إلى أن يتوفى هذا قالوا هذا مستوطن هذا وطنه والمقيم هو الذي
يبقى مدة طويلة ليست كمدد المسافرين ويدخل في هذا الطلب الذين يدرسون
طيب كيف نفرر قال هو كيف يتعامل معاملة المقيم أو يتعامل معاملة المسافر فمثلا الطلب الذين يدرسون تأشيرة تأشيرة الدخول غير تأشيرة الدخول المسافر طبعا فيزة الطالب وليست فيزة مسافر إذن
يعاملون معاملة المقيم كذلك في سكناه في تنقله يعامل معاملة المقيم يعني المسافر عادة لا يسكن في شقة مثلا يأخذ فندقا مثلا أو حتى إذا أخذ شقة يأخذ شهر عقد قصير وينتقل من المكان إلى
المكان بينما هؤلاء يأخذ عقد سنوي وله عنوان ثابت وحين يفتح له حساب في البنك هناك عنوان ثابت وغير ذلك من الأمور إذن قالوا هذا مقيم ليس مسافرا هذا مقيم وكذلك الذي يعمل في بلاد مثلا
عندنا في الكويت مثلا مصري جاء يعمل في الكويت مثلا سنة سنتين عشر سنوات عشرين سنة إلى متى يعتبر مسافرا متى يقال عنه هو لا يريد أن يستوطن يريد أن يجمع ما يستر الله له من المال ثم يرجع
إلى بلده لن يعيش هنا هو أول تالي سيرجع إلى بلده مثلا هذا كيف يعامل المسافر يعني يقصر ويجمع طوال هذه الفترة ويفطر في رمضان أو أنه مقيم الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الناس
ثلاثة مقيم ومسافر ومستوطن المستوطن هو الذي لا يقصر ولا يجمع المقيم يعامل معامل المستوطن لا يقصر ولا يجمع والمسافر هو الذي له الحق أن يقصر ويجمع ويفطر والعلم عند الله المسألة فيها
خلاف يعني عند أهل العلم نعم نعم عندنا كمن أقام لي حاجة نقول متى سترجع قال بس تخلص حاجتي بس تخلص سأرجع على طول مباشرة طيب متى تخلص حاجتك والله معدي لي بعد أسبوع ما تسوي أرجعه هذا
أسبوع يعني أكثر من أربع أيام مقيم تعامل معا لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر لأن أنت تدري أنك ستبقى أكثر من أربعة أيام إذن من جلس لي حاجة يعرف أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام أو قال مثلا
أنتظر فلانا متى سيتفقتي بعد خمسة أيام إذن أنت مقيم لا تقصر ولا تجمع لأنه يعرف أنه سيبقى أكثر من أربعة أيام نعم نعم من أخر الصلاة بلا عذر يعني أدنى الظهر يود الحلال الصلاة ما نصل
بعد شوي تول الناس تول الناس تول الناس يوم بقى على الظهر يعني على ذا العصر ينتهي وقت الظهر خمس دقايق مثلا كم يدن العصر ثنتين ونص ها ثنتين وثلثة أو ثنتين ونص إلى خمس قال ها بجمع حاجة
متأخير لهو مسافر هو هو مسافر قال خلاص بجمع جمع تأخير قال ما نويت الجمع ما نويت الجمع زين ما يجوز لك تأخر الصلاة إلى هذا الوقت بل إذن قل نويتنا والجمع يلا صليها تمام عقوبة له يقول
لأن هذا عاصي لأنها عاصي نرجع إلى القضية الأساسية أن السفر الذي يترخص به سفر إيش سفر المباح قالوا هذا لأنه عصى لا يأخذ رخص لمعصيته لا يترخص برخص المسافر نعم
إذن يفرقون بين من يدري متى يرجع ومن لا يدري قالوا من أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي جالس مثلا قالوا مثلا أعطيكم مثال بعض الناس في فترة سابقة أذكر كان مقدم على الجنسية السعودية هو
عايش في الكويت بدون ومقدم على الجنسية السعودية واتصلوا عليه قالوا تعال وراح سوى ورا قال انتظر حنا نتصل علىك خلال يومين وجالس ينتظر يقعد ثلاثة سابع انتظر شنو لاتصال هو بس مجرد يتصل
يعني يروح يوقع أو شي يبصم أو ما دلش يسوي بالضبط ويرجع هذا جلوسه ثلاثة سابع يعتبر مسافرا ثلاثة سابع إيه لأنه كان احتمال قبل عشرين يوم يدقون عليه كان قبل يعني كل يوم يقول اليوم
ومجابل التلفون ينتظر أحد يتصل عليه فإذن هذا مسافر هذا يعتبر ليش لأنه لا يدري متى تنقضي حاجته أو يطالب واحد فلوس مثلا متى يجي والله ما ندري ما اليوم يجي ما جاء انتظر يمكن يومين يجي
يمكن بعد ثلاثة يام يجي يمكن بعد أربع أيام يجي متى جاء سيأخذ ماله ويرجع هذا كانت لو جلس شهر شهرين يقصر ويجمع لأنه ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي مثل واحد
يعالج مثلا الطبي يقول إذا انزلت حرارتك أو إذا صارت نسبة الدم زينة رخصناك يومين يسول له تحليل ها تبشر دكتور لا يبيلك بعد يومين يومين بعد يومين يحلل لا أصبر بعد يومين لا يدري متى هذا
كانت يقصر ويجمع لأنه لا يدري متى تنقضي حاجته كذلك السجين السجين إذا سجن الإنسان وطلعت إشاعة السجين برا البلد طبعا السجين برا الأسير يعني برا البلد سواء قلنا أسير أو سجين برا البلد
المهم أن يريد أن يرجع إلى بلدي هل يومين بيطلعونكم في عفو ملكي عفو أميري عفو سلطاني حسب عدد الدير اللي هو فيها طيب في عفو أو ترى القاضي عرض تحليل قاعد يدرسه احتمال باكري يعطينا خبر
احتمال بعد بكري يعطينا خبر لا يدري متى أو أسير متى ما يوهلوا ودفعوا الفدية خرج ولا يدري متى يأتون ليدفعوا الفدية هذا كذلك يقصر الصلاة ويجمع ويفطر لأنه لا يدري متى يرجع المهم أن كل
من حبس في مكان لا يدري متى يرجع وعلى هذا حمل أثر عبد الله بن عمر لما جلس ستة أشهر في أذر بيجان يقصر الصلاة لأنه كان ثلوج ولا يدري متى يذوب الثلج حتى يستطيع الرجوع فكان يقصر طوال
هذه المدة ينتظر حتى يذوب الثلج ثم يرجع فالقصد قالوا إذا كان لا يدري متى يرجع وحاجته متوقفة على آخرين والأمر ليس بيده قالوا فهذا يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر حتى تنقضي حاجته
ورحل الصورة إن شاء الله نعم نعم الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إما أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وإما أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر وعندما نقول وقت
الظهر أي من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت الظهر مثلا صارت ساعة اثنتين الظهر كان رحيم ما يسير اجمع لازم وقت الظهر يعني في اول وقت الظهر غير صحيح وانما هذا جميعا وقت الظهر
يعني من الساعة حنا نقول الحين اه اثنان عشر الى ثلث الى الساعة اثنتين ونص هذا كله وقت الظهر فيجوز لك تجمع الساعة اثنان عشر الى ثلث يجوز لك تجمع الساعة اثنان عشر يجوز لك تجمع الساعة
وحدة يجوز لك تجمع الساعة اثنتين المهم في وقت الظهر او في وقت العصر اذا اردت تجمع تأخ في وقت العصر الذي هو من اذان العصر الى غروب الشمس على خلاف في تحديد وقت العصر اللي ذكرناه في
قضية الخلاف متى انتهي وقت العصر ووقت الطرار ووقت كراهة ووقت اباحة او سنة فالقصد انك تجمع في وقت احداهما ان تجمع في وقت احداهما اما جمع تقديم واما جمع تأخير قال من يباح له القصر
اللي هو الشروط اللي ذكرت سابقا هو الذي له ان يجمع اما ان يجمع جمع تقديم واما ان يجمع جمع تأخير نعم نعم كذلك المقيم المريض اذا كان يتعب ان يصلي كل صلاة في وقتها له ان يجمع له ان
يجمع اذا الجمع انتبهوا القصر لا يكون الا في السفر قصر فقط في السفر اما الجمع في السفر وغير السفر باب الجمع اوسع من باب القصر القصر لا يكون الا في السفر بعض المرضى يقصر ويجمع خطأ
اذا كان في البلد ما في قصر الا في السفر لا يوجد قصر الا في السفر اما الجمع لا بابه واسع في جمع في السفر في جمع بالحضر كما سأتي تفصيله الان لان ذكر الجمع اول المريض قال المريض له ان
يجمع يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء اذا كان في مشقة عليه بعضهم مشقة في الوضوء بعضهم مشقة في اداء الصلاة بعضهم مشقة في النوم لا يستطيع ان ينام فنقول له اجمع نصلي الظهر او
نصلي الظهر اربع ركات او العصر اربع ركات المغرب ثلاث ركات والعشاء اربع ركات لكن اهم شيء انه يجمع يعني يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر ويجمع المغرب والعشاء اما في وقت
المغرب او اما في وقت العشاء اذا الاول الذي يجوز له الجمع من غير السفر هو المريض نعم نعم كذلك المرضع المرأة المرضع كذلك يجوز لها ان تجمع اذا كان في مشقة في النجاسة يعني الولد دائما
يخذ النجاسة وتصيبها النجاسة وبدل ثيابك اذا اذا صارت مثل هذه الحالة لها ان تجمع لكن الان في بلادنا الحمد لله هذا الامر غير موجود موجود الحفاظات وغيرها وكذا انه ما في نجاة تصيب
المرأة اصلا يعني من ولدها لكن لو قدرها لان هذا الحكم ليس لاهل الكويت هذا حكم عار لكل احد في كل مكان فقالوا اي امرأة عندها طفل صغير مرضع يعني طفل صغير رضيع وتخبئ النجاسات بغير
ارادته وغير يعني توقيت منها فاذا بلغ الامر مشقة بالنسبة لها جازلها ان تجمع الظهر والعصر جم التقديم او جم التأخير وكذلك المغربة والعشاء نعم اي لو فرض ان انسان عاجز عن الطهارة لكل
صلاة مثل محبوس محبوس في مكان ما يفتشون ارباطة مثلا يعني في بلاد كافرة او ظلمة او كذا يربطون يفتشون ارباطة مثلا ساعة باليوم او ساعتين في اليوم ساعة بالنهار وساعة في الليل ولا يستطيع
ان يتوضأ لكل صلاة فالوقت اللي يفتشون فيه ارباطة ويعطونه فيه المهلة يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء المهم انه عاجز عن الطهارة لكل صلاة ليس المقصود بعاجز عن الطهارة يعني ما
يجد الماء لا ما يجد الماء يتيمم لكن احنا عايز عن طهارتين عاجز عن تيمم عاجز عن الوضوء نعم كل من ابيح له الا يصلي الجمعة او لا يصلي الجماعة يجوز له ان يجمع يقول يقول الان المغرب
والعشاء ايضا لها خصوصية انها تجمع في اسباب اخرى الان ذكر اسباب تجمع فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال لا يجوز لهم جمع الظهري والعصر والجمع المغرب والعشاء بعدين اتى الان
لمجموعة الذين يجوز لهم فقط الجمع بين المغرب والعشاء فقط المغرب والعشاء لا يجوز لهم الجمع بين الظهري والعصر فقال يختص بجواز جمع العشائين العشائين هي المغرب والعشاء ولو صلى الله عليه
وسلم اذا كان ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبول الثياب وتوجد معه مشقة يعني هذه اسباب تبيح جمع الظهر المغرب والعشاء ولا تبيح جمع الظهري والعصر يعني على المذهب لا يجوز الجمع
بين الظهر والعصر بسبب المطر لا يجوز على المذهب جمع الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان المطر شديدا ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الريح الشديدة والوحل والبرد والجليد كل هذا لا يجوز
الجمع بين الظهر والعصر قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة أبدا من كان تأتي أمطار وتأتي كذا قالوا لم يثبت أبدا وإنما جاء حديث بن عباس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا قالوا ماذا قال أراد أن لا يحرج أمته وجماهير أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بحديث المواقيت فعلى مذهب أحمد ومذهب مالك
ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر مطلقا إلا لمن ذكرناهم سابقا اللي هو المرضع المريض المسافر فقط ومن ذكر معهم أما الجمع في المطر فقالوا لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر
ولو كان المطر شديدا وإنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أيضا يبل الثياب يبل الثياب يعني إيش؟
مطر شديد مطر شديد هذا الذي يجوز فيه الجمع بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر لكن ما يفعل كثير من الناس اليوم من تند شوي والرذاذ والأديمة أجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر
والعصر المذهب لا يجوز التساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أهون لكن أيضا لابد مطر إيش؟
يبل الثياب ولذا بعضهم يفرق يقول مطر الصيف ومطر الشتاء يقول لا يجوز الجمع في مطر الصيف لأنه لا تكون معه مشقة وإنما المشقة تكون مع مطر الشتاء لأنه يأتي معه البرد والوحل والجليد
أحيانا والمرض وكذا قالوا إذا مطر الشتاء هو الذي يجوز فيه الجمع وشنو؟
المغرب والعشاء فقط وليس الظهر والعصر قال أما المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان المطر لا تكون معه مشقة العبرة في المذهب في الجمع إنما هو في المشقة وليس بالمطر العبرة بالجمع
بالمشقة وليس بالمطر أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجوز عندهم الجمع مطلقا لا ظهر العصر ولا مغرب العشاء فقط الجمع في مذهب أبي حنيفة في مزدلفة وعرفة فقط أو ما يسمى بالجمع الصوري أو
الصوري والجمع الصوري أو الصوري الذي هو صورته الجمع وليس بجمع صورته جمع وليس بجمع يعني صلون الظهر الثلاثين وثلاثة من يسلم دخل وقت العصر يؤذي العصر ويصلون العصر يقول جمعنا لكن ينظر
في وقتها والعصر في وقتها كذلك المغرب والعشاء يصلي المغرب مثلا الساعة الست مجرد أن يسلم يكون دخل ويصلي العشاء يقول جمعت هذا يسمون الجمع سوري صورته وصورة الجمع وحقيقته ليس بجمع وإنما
صلى المغرب في آخر وقتها والعشاء في أولي وقتها في سمونا جمع سوري أو صوري صورته وصورة الجمع وليس بجمع والجمهور يرون الجمع ولكن الجمع بين المغرب والعشاء مثل مالك وأحمد الجمع فقط بين
المغرب والعشاء لا يوجد جمع بين الظهري والعصر والذي يرى الجمع بين الظهري والعصر والمغرب والعشاء هو الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس ولكن
كلهم يشترطون أن يكون المطر شديدا وأن تكون معه مشقة وأن يبل الثياب فلا يجوز التساهل بالجمع الآن الذي يحدث الآن في البلاد أن تساهل في الجمع يلزم الإمام أو يكلم الإمام حتى اجمع لا
تجمع ما يجوز هذا لأن الأمر يرجع إلى تقدير الإمام الإمام هو إذا يقدر إذا رأى المطر يرى أن هذا مطر يبل الثياب مطر يبيحه الجمع هو يقدر فيقول نجمع أو لا نجمع ولا يجد لأحد أن يلزمه فضلا
عن أن بعض الناس إذا رفض الإمام الجمع يقومون ويجمعون لوحدهم هؤلاء صلاتهم باطلة ولا تصح عليهم إعادتها لا يجوز لهم أن يجمعوا بدون الإمام لأن كل ما في الأمر لأن البعض يقول سنة وطبق سنة
ليست سنة الجمع ليس سنة ولا بدعة الجمع مباح لا يقال فيه سنة ولا يقال فيه بدعة ولا يقال مكره ولا يقال مستحب مباح ويرجع فيه إلى تقدير الإمام يقدر الإمام نجمع أو لا نجمع سواء كان الظهر
والعصر أو المغرب والعشاء قول الشافع هو الصحيح إن شاء الله في هذا المسألة لكن الإمام أحمد لما سئل قيل له الجمع بين الظهر والعصر قال ما سمع يعني لم أسمع عن الصحابة ولا عن التابعين
ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر كل الجمع الذي يصلنا عن السلف من الصحابة والتابعين إنما هو بين المغرب والعشاء مع أن في السابق الطرق يعني غير ممهدة مثل الآن
وطين ووحل وهذا ومع هذا الإمام أحمد من أعلم الناس بالآثار والأحاديث يقول لم أسمع حديثا ولا أثرا عن صحابي أو تابعي أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر وإنما الذي بلغنا عن الصحابة
والتابعين أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فقط لذا التساهل في هذا الموضوع لا يجوز خاصة بين الظهر والعصر كثر ما تقدر لا تجمع بين الظهر والعصر وإن كنت لابد جامع بين المغرب
والعشاء متابعة للإمام بشرط أن يكون المطر شديدا فيه مشقة في الخروج مو تجمع وتروح الدوانية مثلا ما في مشقة والأمور سهلة والأمور طيبة وذلك الأهل العلم يقول العبرة أو العلة في الجمع في
المطر المشقة وليس المطر وإلا بعض الدول الآن المطر 24 ساعة عندهم بنغلادش والهند وباكستان الحمد لله أنهم أحناف ما يجمعون كل شيء والله المطر لا يعيق أعمالهم يذهبوا إلى أعمالهم وكذا
وكوحة شمسية معاهم وماشي المطر 24 ساعة طول السنة تقريبا وقالوا معي لا ينزل المطر إذا ها كل جمع حوله شيعة كل جمع ظهر عصر ومغرب عشاء وغير صحيح هذا فالصحيح أنه لا يتساهل في الجمع إلا
بعد أن يقرر الإمام وإذا رأيت أنه ما في مطر حتى لو الإمام تساهل لا تجمع معه لكن ما في داعي تعمل مشكلة خلاص بيجمع الإمام كيف يطلع بهدوء وارجع إلى بيتك والحمد لله لكن القصد أنه لا
ينبغي التساهل في موضوع الجمع كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس يتساهلون في موضوع الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهري والعصر نعم قال والأفضل فعل الأرفق يعني جمع تقديم أو جمع
تقديم بالنسبة للمسافر بالنسبة للمرضع بالنسبة للمريض زي يقولك أجمع تقديم أو تأخير أفعل الأرفق الأرفق وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا ارتحل قبل الزوال جمع جمع تقديم ظهر
والعصر ثحل عفوا بعد الزوال جمع جمع تقديم وإذا ارتحل قبل الزوال يعني في الضحى يجمع جمع تأخير لأن أرفق لا يمشي شوي مسافر بعدين يقف ويجمع فيفعل الأرفق يفعل الأرفق إما جمع تقديم وإما
جمع تأخير قال فإن جمع تقديما اشترط النية اللي قلنا قبل قليل اللي يشترطون نية الجمع في أوله نعم قال فعلا لا يفرق نعم يعني لا يفرق بين الصلاتين في الجمع يعني صلى الظهر ليس اللي
قاعدون نتصالفون ربع ساعة عشرة دقيقة يلا خلص صلي العصر لا لابد جمع يعني جمع صلي الظهر بعدها العصر مباشرة هذا هو الأصل طيب ايش كثير يجوز ليه تأخر يعني إذا مثلا بتجدد وضوءك مثلا فقط
يعني شيء يسير قطع خفيف لا بأس أما قطع طويل لا تجمع خلص فاتك الجمع لابد أن يكون الفاصل بين الصلاتين قصيرا جدا حتى يسمى جمعا حتى يسمى جمعا يعني واحد مثلا صلى الظهر وقال شو رأيكم خلنا
نجمع لا خلاص راحت لأنه أول شيء ما نوع الجمع ثم الفاصل كان طويل فليس له أن يجمع نعم افتتاح لا افتتاحه ما نعم نعم العذر لابد أن يكون مثلا العذر المطر قلنا العذر المطر لابد يكون المطر
موجود قبل ما تكبر للظهر وموجود قبل أن تكبر للعصر موجود قبل أن تكبر للمغرب موجود قبل أن تكبر للعشاء يعني لابد أن يكون المطر موجود اللي هو سبب الجمع المطر الذي يبل الثياب المطر
الشديد لابد أن يكون مستمرا في أول الأولى وأول الثانية قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية يعني فرضنا جمعنا مغرب العشاء جمع تأخير كبر المغرب مطر قال يا جماعة راح نجمع وصلوا المغرب يوم
انتهت المغرب شوفوا المطر مستمر ولا وقف قال لا مستمر الله أكبر كبر للعشاء لو فرضنا في الركعة الثانية العشاء قال خلاص يقطعها ما يكملها لابد أن يكون العذر مستمرا إلى الفراغ من الثانية
لأنه إنما جاز له الجمع لوجود المطر راح المطر خلاص لا يستمر الجمع نعم نعم اللي قلناه قبل قليل أنه معصية أنه يؤخر الأولى إلى أن بقي على دخول العصر مثلا خمس دقائق جمع قلنا لا هذا ما
هو جمع هذا واضح ولا لا لابد أنك ما تأخرها حتى يضيق وقته الثانية نعم اللي هو في جمع التأخير يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم لابد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية أما جمع
التقديم فيستمر العذر إلى ابتداء وقت الثانية ابتداء فقط لأنه في وقتها هذا فالجمع يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم جمع التقديم يقول لابد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية
اللي قلنا قبل قليل يعني تسلم من العشاء والعذر موجود اللي هو المطر خلنا نقول العذر موجود ما في مشكلة لكن إذا كان جمع تأخير جمع تأخير لابد إلى افتتاح الثانية يعني بحيث أنك تنتهي من
المغرب والعذر ما زال موجودة وإلا يقال لك لماذا جمعت أصلا صل المغرب لوحدها والعشاء لوحدها على كل حال التأخير أسهل بكثير جمع التأخير أسهل بكثير من جمع التقديم نعم نعم هذا يعني الأمور
لتجوز يقول يجوز صلي مثلا الظهر خلف واحد والعصر خلف واحد لو فرضنا الإمام مثلا صلى بهم الظهر وبيجمعه مثلا ظهر والعصر أو خلوهم من الظهر خلوهم من الظهر والعشاء صلى المغرب بهم جماعة ثم
قال لهم فلان تقدم أنا لن أجمع أو عندي شغل أو انتغض وضوي أو مثلا تقدم واحد ثاني إذا المغرب صليناها خلف واحد والعشاء صليناها خلف آخر ما يضر ما يضر أو هو نفس المأموم صار إماماً يعني
صلى المغرب مأموماً وصلى العشاء إماماً ما يضر أو صلى خلف جماعة ثانية كل هذا جائز لا شيئة فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد إذا كان في أحد عنده سؤال
27 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الخوف / باب صلاة الجمعة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الإمام مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى ووصلنا إلى صلاة الخوف ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه وخفف في العبادات على الناس ومن ذلك صلاة الخوف فأوجب الله الصلاة لحاجة الناس إلى أن تكون لهم صلة مع الله
تبارك وتعالى في مثل هذا الموقف وخففها عليهم سبحانه وتعالى لظروف الخوف وهو الحرب عندما يكون الأمر في المعركة ويدخل وقت الصلاة فكيف يصلون؟
ويجب أن نتعامل مع الصلاة في مثل هذه الظروف فقال تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا تباح صلاة الخوف إذا كان أو تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا والقتال المباح هو قتال
الكفار أو قتال البغة القتال المباح هو قتال الكفار سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب وجهاد البغة وهم الظلمة من المسلمين أما إذا كان القتال غير مباح إذا كان القتال محرما كالقتال
لفتنة ولهوى ولدنيا وغير ذلك من الأمور فهذا قتال غير مباح وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فلا يجوز أن يكون القتال بين المسلمين فإذا وقع القتال بين
المسلمين فإما أن يكون مباحا أو إما أن يكون محرما ويكون مباحا إذا كان في قتال البغة والدفع عن النفس وغير ذلك أما إذا لم يكن له سبل إلا الدنيا فهنا يكون القتال محرما لذلك لا تباح
صلاة الخوف كما عند الحامل أنه لا تباح أو لا يباح القصر والفطر لسفر المعصية كذلك لا تباح صلاة الخوف لقتال المعصية قال حضرا وسفرا أي يمكن أن تصلي صلاة الخوف في الحضر وهو إذا هجم عليك
العدو ويمكن أن تكون صلاة الخوف في السفر إذا أنت سفرت إلى العدو إما أن تكون صلاة الخوف وأنت في بلدك وإما أن تكون صلاة الخوف وأنت خارج بلدك نعم يعني الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة
وإنما في صورتها وليس في عدد الركعات وصور صلاة الخوف كثيرة جدا حقيقة صور صلاة الخوف كثيرة جدا اتفق أهل العلم على سبع صور واختلفوا في الباقي وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في المحلة
قال ولولا أن هذا الكتاب مختصر لذكرت جميع الصور فذكر أربع عشرة صورة ويقول هذا كتاب مختصر هذا لطلبة العلم يقول ويسأل العلماء فالصور كثيرة ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في الزاد سبع صور
قال هذه التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال كما قلت صور يعني كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في
صفتها يعني إذا كانوا في الحضار فلا تقصر الصلاة صلى صلاة الخوف بدون قصر وإذا كانوا في السفر صلى صلاة الخوف مع القصر لأن القصر خاص بالسفر ما في قصر إلا في السفر لا مرض لا خوف لا شيء
أبدا القصر خاص بالسفر فيقول لا أثر للخوف في عدد الركعات وإنما في صفة الصلاة في صفة الصلاة كما قلت كثيرة صلاة الخوف أشهرها طبعا العدو في صلاة الخوف إما أن يكون في وجه المقاتل إما أن
يكون في غير الوجه إما أن يكون العدو أمامنا يعني في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهة القبلة فإذا كنا نقاتل والعدو أمامنا هذه لها صفة وإن كان العدو ليس أمامنا يعني في جهة القبلة
يعني إما أن يكون العدو في جهة القبلة مضطرون لنراه وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فهذه فيها تفصيل على كل حال من صور صلاة الخوف التي صلىها نفسها وهي أسهل صفة لصلاة الخوف أن
يقسم الإمام المصليين لهم الجنود إلى قسمين مجموعتين ألف وباء فيتأتي مجموعة ألف تصلي خلف الإمام صلاة كاملة صلاة كاملة نفرض صلاة الظهر مثلا يصلي فيهم صلاة الظهر كاملة أربع ركعات إذا
كانوا في الحضر وركعتين إذا كانوا في السفر فيصلي بهم صلاة كاملة ثم يسلم
ثم ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم أيضا صلاة كاملة هذه أسهل صورة في صور صلاة الخوف ويكون الإمام المجموع الذي صلى بهم الفريضة بالنسبة له وبالنسبة للمجموعة الثانية صلى بهم
نافلة بالنسبة له وهم يصليون فريضة قطعا فهذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف وهو أن يصلي بالمجموعة الأولى صلاة كاملة وبالمجموعة الثانية صلاة كاملة وإذا كانوا في السفر نفس الشيء يصلي
بالمجموعة الأولى ركعتين كاملتين هذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف الصورة الثانية لصلاة الخوف وهو أن يصلي الإمام بجميع الجيش إذا كان العدو في جهة القبلة فالجيش جميعه يصلي ما يصير في
الخوف يعني أثناء القتال أو يعني تخندق أو كذا في احتمال يهجمون نهجم ما يصير نعطيهم ظهرنا أو نلتفت يمنة أو يسرى يمكن يهجمون على المسلمين وضيعنا المسلمين لأجل أداء الصلاة ويمكن أن
تؤديها دون أن تضيع المسلمين فيستقبل الإمام القبلة اللي فيها العدو ويصف الجيش كله خلف الإمام المجموعة الذين معه يصلون خلفه ينظرون إلى العدو فإذا كبر الإمام كبروا معه جميعا ولنفرض أن
الجيش عبارة عن أربعة صفوف مثلا في هذه الجهة يعني أربعة صفوف فيكبر اليوم يكبرون معه يركع يركعون معه
ثم عندما يسجد يسجد أول صفين فقط الصفان الآخران يقفون ما يسجدون حتى لا يهجم العدو حتى لا يهجم العدو فيبدعون ينظرون جهة العدو فإذا رفع الإمام من السجود ووقف يظل الإمام مواقف مع الذين
معه ويسجد الصفان الذين لم يسجدوا يسجدون السجدتين ثم يقومون ويكملون مع الإمام فإذا كانت الركعة الثانية العكس ويسجدون ولي ورا يسجدون وبعد ما يقومون هذول يسجدون ويأتون بما بقي لهم من
الصلاة هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف هناك صورة أيضا من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي مع المجموعة الأولى ركعة فقط ونفرض الظهر قصر يصلي بهم ركعة واحدة بعد أن ينتهوا من الصلاة
ينصرفون والإمام واقف ويتحرك ويكملون ركعة ثانية في مكانهم فأتي المجموعة الثانية تدخل مع الإمام في ركعته الثانية فيصلون معه ركعة ثم يجلس الشهد ويكملون لأنفسهم الركعة الثانية الصورة
هذه الثالثة ولا الثانية ثالثة الرابعة أن يصلي الإمام بالمؤمين أيضا كلهم جميعا يصلي الركعة الأولى فالنصف مقابل العدو والنصف معه فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يقف وهم خلفه يكملون الركعة
الثانية وهو واقف ما يتحرك الإمام يأتون بالركعة الثانية والإمام الآن يقرأ ما يتيسر الله له وهم يركعون ويأتون بصلاةهم كاملة ثم ينصرفون والإمام واقف تأتي المجموعة الثانية تكبر خلف
الإمام يعطيهم فرصة لقراءة الفاتحة مثلا وسورة ثم يركع بهم ثم يجلس للتجهد وهم يقومون يأتون بالركعة الثانية وهو لا يسلم ينتظرهم حتى يسلم بهم بعد أن ينهوا ركعتهم الثانية هذه أيضا صورة
من صور صلاة الخوف وهناك صورة خامسة من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فقط وينصرفون ما ذكروا أنهم يقضونها ما ذكرنا يقضونها وهناك صورة من صور صلاة الخوف التي هي
تأتينا الشرطانيين في المسايفة إذا كان القتال محتدما كما قال الله تعالى فرجالا أو ركبانا ويماءا يعني أثناء القتال كل واحد صلي الحالة لا يوجد جماعة كل واحد صلي الحالة ولا يشترط أيضا
استقبال القبلة يكبر ويقرأ الفاتحة ويركب وعلى الفرس أو على الدبابة أو على السيارة اللي يكون الطائرة فيومئ برأسه للركوع والسجود حتى يتم صلاته فالقصد أن صور صلاة الخوف كثيرة لكن أهم
شيء أن الناس يصلون الخوف جماعة متى ما استطاعوا ذلك فإن لم يثيثر فلا بأس أن يصلوا فرادة نعم نعم يعني إذا اشتد القتال كل يصل الحالة فرجالا أو ركبانا يقول الله تبارك وإذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذه صورة من صور صلاة الخوف قبل ما
قلنا لها صور كثيرة جدا قال إذا اشتد القتال كل يصل الحالة للقبلة ولغير القبلة ويومئون إيماءا لكن لو فرضنا أن القتال اشتد زيادة حيث أن حتى الإيماء ما في مجال لو فرضنا هذا خاصة في
الأوقات التي تضيق كالفجر مثلا ينتهي وقتها مع شروق الشمس فماذا يفعلون فبعض أهل العلم قال يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله وهو يقاتل عن الصلاة بدل الصلاة تسبيح والتكريم بدل
الصلاة وتسقط عنهم الصلاة تكون هذه هي الصلاة لضيق الوقت واشتداد الأمر بعد الشروق ولو صلوها بعد الشروق يعني يؤخرونها ما في مشكلة هنا وقد وقع هذا للمسلمين في فتح تستر في فارس لما
خرجوا لقتال الفرس بدأ القتال قبل الفجر واشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس اشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس فصلوا بعد الشروق صاد فجر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان
شارك في هذا القتال صحابي الجليل يقول يقول لهم خلينهم صلين ولن فتحنا تستر بس اهم شيء لا طوفنا صلاة الفجر شوف الحين الناس تنام عن صلاة الفجر وقت الساعة الساعة سبع شوف الصحابة رضي
الله عنهم شون نظرتهم للصلاة والعبادة يقول صلاة ركعتاء الفجر أحبوا إليهم فتح تستر لشدة اهتمامهم رضي الله عنهم وارضهم على كل حال هنا إذن إذا اشتد الأمر فالبعض قال تسقط الصلاة لأنه لا
يمكن ويسبحون ويهللون وتسقط عنهم الصلاة سقط التكليف في هذا الوقت وبعضهم قال تقضى وهذا أحوط قضاؤها بعد الشروق أحوط وهذا يحدث حتى في يومنا هذا يعني حدثني بعض المقاتلين في عاصفة الحزم
يقولون نخرج طلعات جوية وأحيانا نطلع قبل الفجر ونرجع بعد الشروق وفعلا ما في وقت نصلي يعني فيه أهداف محددة لا بدنا نضربها تتبعوا كذا يقول صعبة جدا حنا في الطير على النر قال تومي هنا
إيمان تومي هنا إيمان فالقضاء أن الإنسان يوم الإيمان يركع يرفع يمكن هذا يمكن ما في مسايفة لكن لما تصير المسايفة وجه لوجه وما تريد تعطيه فرصة أن يغدر فيك أو يقتلك أو كذا أو هذا قد لا
يكون الأمر متهيئا لأداء الصلاة والله المستعان نعم نعم هنا المؤلف توسع في ذكر يعني صلاة الخوف التي يصليها الإنسان قال في حالة الهرب من عدو إذا كان الإنسان يلاحقه عدو يريد قتله أو
إداءه أو إداء أهله أو أخذ ماله أو كذا ولا يستطيع أن يتوقف ليصلي ويخشى فوات الوقت هو إذا كان لا يخشى فوات الوقت يعني لا يخرج الوقت يعني لو فرضنا بعد العصر مثلا ما صلى العصر ولحق به
عدو وهرب منه سواء بسيارته أو على الأقدام أو كذا يصلي يخشى أن يداهمه العدو قال يصلي صلاة الخوف يعني يصلي وهو يمشي يصلي وهو يمشي ولو إلى غير القبلة هذه ظروف قهرية ظروف قهريقة تحدث
لبعض الناس يقول يصلي ما في بس أن يصلي صلاة الخوف أي وهو يمشي ويومئ حتى لا يصيب منه العدو قال أو سيل جاءه السيل أيضا وإذا وقف يصلي أيضا يمكن يأخذه السيل أو سبع كذلك حيوان مفترس أو
يأكله أو يؤذيه أو كذا كذلك يصلي صلاة الخوف وهو خائف منه أو نار تمشي أو غريم يعني سيسجنه ظلما أو كذا فيصلي صلاة الخوف قال أو خوفه فوت وقت عرفة هذا شوي فيه كلام بعض أهل العلمية يقول
لا ليس له ذلك إن هذا يدرك من السنة القادمة يحج مثلا وهو أذى مقصر فيدرك وقت عرفة طبعا إذا تتكلم عن وقت عرفة صعب جدا أن الإنسان يخاف فوات وقت عرفة عرفة ويصلي صلاة الخوف لأن فوات عرفة
متى؟
فجر يوم العاشر يعني عرفة يستمر وقته من الفجر إلى الفجر على قول أحمد ومن الظهر إلى الفجر على قول الجمهور يعني بالاتفاق لا ينتهي قبل الفجر قبل الفجر يوم العيد فيعني هذا اللي خايف
يفوت وقت عرفة شو يصلي قبل الفجر؟
العشاء يعني مأذي العشاء من متى؟
سبع سبع ونص ثمان وخمس الفجر يعني كل هذا ما قدر يصلي فيحيث أنه يقول لو وقفت صلي فوتني عرفة يعني تستبعد هذه الصورة تستبعد جدا إلا إذا حالة واحدة أنه ناسي الصلاة مثلا ما صلىها أو تذكر
قبل ما يصل عرفة بخمس دقايق أنه مصلي على غير وضوء وأنه الآن يلازم يصلي العشاء يعيدها مثلا فيقول إذا وقفت صلي العشاء خلاص أوصل عرفة بعد الفجر يكون فاتني وقت عرفة هذه حالات شادة
ونادرة ولا تكاد تقع قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره كل هذه الحالات ألمهم إذا كان الخوف أو إذا كان الوقوف لأداء الصلاة مع استقبال قبل أو كذا قد يضره
ضررا أو غيره أو أهله أو ماله ضرر واقع حقيقي كذا يصلي صلاة الخوف وإلا فلا نعم نعم كذلك لو الإنسان مثلا مع رفقة سبقوه وهو يحاول يجركهم ثم خاف من عدو سبع أو واحد بيذبحه أو كذا طيب
وهرب منه وظن أنه قد يخرج الوقت وهو لم يصل إلى رفقته بحيث يمنعونه من العدو فصلى صلاة الخوف وهو يركض أو كذا ثم بعد ذلك سلم من العدو ووصل إلى رفقته قبل خروج الوقت هل يلزمه أن يعيد
الصلاة يقول لا يلزمه لأنه لما صلى كان كان يجوز له ذلك كان معذورا نعم نعم يعني إنسان صلى آمنا وفي أثناء الصلاة قالوا له العدو وصل يحولها صلاة الخوف والعكس صحيح إذا كان يصلي صلاة
الخوف قال له ذهب العدو مات العدو الأسد اللي جاينا أو الكلب العقور أو كذا انصرف يحولها صلاة عادية وهكذا يعني ممكن يحول من خوف إلى أمن ومن أمن إلى خوف يحسب الظروف التي هو فيها نعم
سبب ويبني يعني يكمل نعم نعم يعني الكر والفر أثناء الصلاة يعني الواحد مثلا في أثناء الصلاة هدأت الأمور شوي كبر هو يصلي هجم عدو عليه فراح له رجع كذا وهو في الصلاة يقول يجوز له ذلك
يجوز له ذلك وإن طال هذا شوي يعني أخذ وقتا لأن المقصود لا الطو في الصلاة ولا تمكن العدو كما أنه يطالب بإتمام الصلاة وعدم توفيتها كذلك لا يمكن العدو منه بحجة أنه يصلي فلا مانع من
الكر والفر حتى أثناء الصلاة كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أوركوا الذي ذكرناه قبل قليل أن أحيانا تصير مسايفة أو القتال وتخشى خروج الوقت فما في داعي لقطع الصلاة أكملها على طريقة
الخوف كذلك قال لا بأس بحمل نجس في أثناء الصلاة يقصد بهذا السيف إذا كان فيه الدم على القول بنجاسة الدم وهذا قول جماهير أهل العلم أن الدم نجس فيقول قتل شخصا وكذا والسيف عنده كما قال
الله تعالى واخذوا حذركم وسلحتكم فالإنسان معاه سلاحة ما يسر يحط سلاحه ويصلي طيب شون أصلي وأنا ماسكت نجاسة قال هذا يعفى عن هذا يعفى عن الصل لو ماسكت نجاسة لأنه في ظروف غير طبيعية وهي
ظروف القتال فيجوز مسك السلاح ولو كان قد أصابته شيء من النجاسة أو حتى على ثيابه تكون نجاسات الدماء تصيب ثيابه أو كثيرا دمه أو دم غيره تكون أصابت ثيابه ويصلي ولو وجود هذه النجاسات
نعم طيب الآن نتكلم عن صلاة الجمعة بعد أن تم الكلام عن صلاة الخوف نتكلم عن صلاة الجمعة وقال تجب على كل ذكر إذا لا تجب على الأنثى عندما يقول تجب على كل ذكر إذا لا تجب على الأنثى
وإنما تجب على الذكور صلاة الجمعة قال المسلم إذا لا تجب على الكافر وإنما تجب على المسلم مكلف إذا غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه وإنما تجب على العاقل البالغ عندما يقول
المكلف يقصدون عاقل بالغ فالعاقل البالغ هو الذي تجب عليه الصلاة قال حر قال لأن العبد مشغول بحاجة سيده فلا تجب على صلاة الجمعة وهناك قول آخر لأحمد أنها تجب على العبد صلاة الجمعة
مسألة خلافية بالنسبة للعبد هناك من يرى أنها تجب على العبد وهناك من يرى أن الجمهور لا تجب على العبد مذهب أحمد المشهور لا تجب على العبد وهناك قول في مذهب أحمد أنها تجب على العبد وهذا
من رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة ونعيدها حتى تثبت أن زيادة التشريف فيه زيادة التكليف لما شرفك الله تبارك وجعلك حرا فأوجب عليك صلاة الجمعة ولما قلت التشريف في حق العبدي وصار
عبدا مملوكا يباع ويشترى خف عنه التكليف فلم تجب عليه صلاة الجمعة إذن تجب على الذكر الحر المسلم المكلف نعم قال لا عذر له لأن المعذور من نام عن الصلاة أو كان محبوسا أو كان مريضا أو
كان مسافرا عكس السيئة إن شاء الله تعالى لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب كما قال على الذكر الحر المكلف المسلم نعم نعم بالنسبة للعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل
مسلم إلا أربعة عبد مملوك وامرأة ومريض ومسافر طيب وهذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه ويقول مرفوع على كل حال بنى أهل العلم على هذا الحديث أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد طيب
قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر المسافر الذي لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة طالما أنه لا يباح له القصر إذن لا يترخص برخص السفر ومنها أن الجمعة تجب عليه مفهومه أنه إذا كان
يباح له القصر لا تجب عليه الجمعة إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على المقيم الجمعة تجب على المقيم ولا تجب على المسافر فإن صلىها المسافر مقبول منه وتصح وإذا ما صلىها يصليها
قصرا ركعتين الظهر كظهر يعتبرها يصليها قصرا ركعتين المهم أن المسافر وقال الذي يباح له لن تذكرون أن على مذهب أحمد أن المسافر الذي يباح له القصر هو سفر المباح أما السفر المعصي فإنه لا
يجوز له أن يقصر وبالتالي تجب عليه الجمعة نعم نعم الفرسخ ثلاثة ميال يعني خمسة كيلو تقريبا الفرسخ خمسة كيلو تقريبا فيقول المقيم خارج البلد إذا كان بينهم وبين الجمعة يعني بين مكانه
وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل يعني وقت أداء صلاة الجمعة يعني بينه وبين الجمعة فرسخ تجب عليه إذا أكثر من فرسخ يعني أكثر من خمسة كيلو لا تجب عليه والظاهر والعلم عند الله العبرة في
هذا هو أنه يعتبر من أهل البلد أولى لأن أهل البادية لا تجب عليهم الجمعة وأهل البادية المقصود بهم هم الرحل الذين ليس لهم بيوت يقطنونها وإنما رحل خلف الماء بالصيف لهم مكان بيشت لهم
مكان ينتقلون من مكان إلى مكان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة يصل لنا ظهر طول عمرهم وإنما تجب الجمعة على أهل البلد على أهل البلد فإذا كانوا ناس ساكنين بر البلد يعني خمسة كيلو أو ستة كيلو
أو كذا العبرة بأنهم يعدون من أهل البلد ليسوا روح علم فهؤلاء تجب عليهم الجمعة على الصحيح إن شاء الله تعالى نعم مع عدم اعتبار المسافة نعم اللي هو المسافر كل من أبيح له القصر لم تجب
عليه الجمعة لأنه مسافر نعم نعم العبد كما قلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا المبعض ولا المرأة المبعض يعني الناس ينقسمين قسمين العبد المملوك العبد المملوك وإما حر هناك بين العبد والحر
يعني أنواع منها المبعض ومنها المكاتب ومنها المدبر ومنها أم الولد هؤلاء بين الحر والعبد بين الحر والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يكون حرا يعني جاء العبد إلى سيده يعني
مثال موضح أكثر إن شاء الله تعالى تعرفون بريرة بريرة أمعد عائشة بريرة أمام ملوكة لناس فجاءت لسيدها أو أهلها الذين يملكونها قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أكون حرة فقالوا لها ادفعي
لنا المبلغ الفلاني حتى تكوني حرة اذهب اشتغلي دبري نفسي تسلفي جيبينا خلنا نقول ألف دينار وتصيرين حرة فأتت عائشة بريرة ذهبت إلى عائشة أم المونين تساعديني حتى أكون حرة يعني أعطيني
مطلوبة ألف أعطيني مئة مئتين ساعديني فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك أشتريك وأعتقك في سبيل الله ما رأيت قالت يا ريت ما عندي مشكلة قالت استأذنيهم قولي أم عائشة أم المونين كم
تبون أنتم ألف تعطيكم ألف وتشتريني وتعتقني فذهبت إليهم وبينهم وبينها هذه سمى مكاتبة مجرد الاتفاق أن قالت لهم أصير حرة قالوا ادفعي ألف هذه مكاتبة صارت هذا اسمه مكاتب طيب فذهبت إليهم
فقالت لهم ذلك فقالوا لها نعم بشرط أن الولاء لنا بشرط أن الولاء لنا دخلنا في موضوع ثاني ما في فاث قالوا بشرط أن كل الولاء لنا الولاء ما هو الولاء الولاء مثل زيد بن حارثة زيد بن
حارثة أعتقه النبي ولكن يقال له مولى النبي ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أن هذا العبد أو هذه الأمة مات وما عنده عصبة في الميراث يريثه
الذي أعتقه يريثه الذي أعتقه يعني هذه بريرة لو فرضنا ماتت خلنا نقول متزوجة مثلا وماتت بعد ذلك وما عندها عيال ولا عندها أم ولا أب بس زوج الزوج كم يأخذ النصيبة النص والنص الثاني من
يأخذه اللي أعتقها اللي أعتقه يأخذه النص الميراث هذا يسمون الميراث بالولاء الميراث بالولاء فهم اشترطوا قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا فعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه
وسلم قالت يا رسول الله أريد أن أشتري بريرة فاشترطوا أن الولاء لهم وأنا ما أبي أشتريها والولاء لهم الولاء لي أنا اللي شاريتها وأنا الذي أعتقدها ليس هم لي ما لهم فضل عليها حتى يكون
الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء ما في مشكلة فقالت عائشة قولي لهم مفقين فقالت عائشة قولي لهم المبلغ فصارت انتقل ملكها لعائشة رضي الله عنها
فاعتقدتها عائشة قالت أبي أنت حرة لوجه الله ثم صعد نبي المنبر قال ما قالوا أقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق ليش لأن له فضل على الذي أعتقه فهي كل ولاء لهم
ما لهم فضل خذوا فلوس عائشة أعتقدت بدون مقابل لذلك كل ولاء لها هؤلاء دفع لهم فلوس ما لهم فضل عليها بذلك لا يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق
فاعتقدتها عائشة وصار ولاء لها إذن هذا إيش يعني فعل بريرة المكاتبة حنا نبي هذه المكاتبة لكن هتدرون وش صار بعدين عقب ما صارت حرة بريرة راحت حق زوجها قالت يلا ما لي حاجة فيك أنا الحين
حرة وانتعبت فارجني فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتقدتها عائشة فرغبت عني لا تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث زوجها مغيث قال ارجعي إلى مغيث
لا تنفصلين عنه فقالت أتأمرني هذا أمر اعتبره أمر منك يا رسول الله قالت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به أبي حر ما بالعبد فانفسخ نكاحه هو بعدها صارت حرة على كل حال إذا
عندنا المكاتب وعندنا الحر وعندنا العبد المباعض إيش المباعض لو كان اثنين يملكون العبد مثلا اثنين أنا والحويس مثلا دفعنا مبلغ المنمال اشترينا عبد بألف دينار اشترينا عبداً بألف دينار
هو دفع خمسمية وأنا دفعت خمسمية لو فرضنا الحويس جاء قال أنا أعتقه قلت أنا أبت سلامتك ما يعطى عطني خمسمية تبي تعتقه تخسرني قال يا ولد الحلال نكسب فيها أجر وكذا قلت الحمد لله أنا عندي
طرق تانية أكسب فيها الأجر فهذه ما بيأجر أبي العبد عندي قالت ما فيك فايدة قلت لا ما فيني فايدة قال أنا من جهتي حر نصيبي حر فالعبد هذا صار شنو النص اللي يملك الحويس إيش حر والنص اللي
يملك أنا عبد فإذا كان الحويس عنده مال غصب عليه يدفع لي عشان يصير هو اللي يعتقه إذا ما عنده مال يصير هذا العبد مبعضاً نصفه حر ونصفه عبد هذا هو المبعض المدبر هو الذي يقول له سيده بس
أموت أنت حر أنت حر دبر حياتي هذا يسمى إيش مدبر يقول لا تجب الجمعة على عبد ومبعض إن حتى يصير حراً كلهم والمكاتب من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو بقي عليه
درهم إذن الحر عفواً العبد والمبعض والمدبر والمكاتب كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب على الحر مئة بالمئة خلنا نقول هذا هو الذي تجب عليه الجمعة قالوا أمرأة كذلك المرأة كما قلنا
لا تجب عليها الجمعة نعم ولا عندك ولم؟
أي ما في مرأة أي نعم طيب لو العبد حضر صلاة الجمعة تصح لو المرأة حضر صلاة الجمعة تصح لو المسافر حضر صلاة الجمعة تصح فهؤلاء تصحوا منهم الجمعة لو جاءت المرأة وصلت الجمعة أو العبد أو
المبعض أو المكاتب أو المدبر أو المسافر أو المريض خل المريض هؤلاء جاءوا وصلوا الجمعة تصح منهم صلاة الجمعة صلوا الجمعة ما في مشكلة لكن كما سيأتينا أن من شروط صحة الجمعة أن يكون العدد
أربعون أن يكون العدد أربعين طيب لابد شرط صحة الجمعة أقل شيء أربعون فما فوق ما يصير أقل من أربعون صلوا الجمعة يا لو فرضنا في المسجد ما في إلا ثلاثين واحد تصحواها ظهر ما تصحوا الجمعة
يأتينا إن شاء الله المهم يقول أن العبد والمكاتب والمبعض والمدبر والمرأة والمسافر ما تعدونهم إلا أربعين فلو وقمنا صلاة الجمعة عندنا ثلاثين رجل وعشرين مرأة قال لا ما تصلى الجمعة طيب
خمسين ذولي قال لا عشرين مو من أهل الجمعة عشرين هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لازم أربعين من أهل الجمعة إذن هؤلاء العبد والمرأة والمبعض والمسافر وإن كانت تصح منهم الجمعة لكن لا يعدونها
من الأربعين لا يعدنا من الأربعين وكذاك لا تصح إمامتهم في الجمعة يعني ما يصير مسافر يخطب الجمعة شفت الحي الشيوخ اللي يزورونا بالكويت مثلاً يجي شيخ من السعودية ولا من مصر ولا من
الجزائر ولا من قطر ولا من غيرها من البلاد يزور البلاد هنا ما يصير خطب الجمعة على المذهب أحمد لماذا؟
ليس من أهل الجمعة إلا إذا كان بيقعد أربع أيام فما فوق على مذهب أحمد ما في مشكلة لكن لو جاء زيارة يومين مثلاً ما يصلي الجمعة على مذهب أحمد ما يجوز لأنه مسافر كيف مسافر يصلي الجمعة
هو لا تجب عليها أصلاً ولا يعد من أهلها فلا يأمهم في الجمعة لا خطبة ولا إمامة طيب على مذهب أحمد أن المسافر لا يصلي والعبد كذلك لا تجب عليه الجمعة فالعبد تصح إمامته في الصلاة العادية
غير الجمعة تصح إمامته لكن لا تصح إمامته يوم الجمعة صلاة الجمعة لأنها لا تجب عليه لكن الصلاة العادية تجب عليه تجب عليه الصلاة صلاة واجب عليه لكن الجمعة لا تجب عليه فلا يصح أن يكون
إماماً ولا خطيباً وكذلك المسافر لا يصح أن يكون إماماً ولا خطيباً أما على قول غير أحمد فإنها تصح منهم وتجوز إمامتهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن تجوز إمامة العبد في الجمعة وتجوز
إمامة المسافر في الجمعة نعم نعم شروط صحة الجمعة لابد أن تصلى في وقتها أن تصلى في وقتها يصير الحين صلى الجمعة؟
ما يصير ما دخل وقتها لابد أن يدخل وقتها طيب ممتاز ما هو وقتها؟
قالوا وقتها كوقت صلاة العيد إلى انتهاء صلاة العصر يعني من إلى من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو وقت صلاة العيد إلى دخول وقت العصر هذا كله وقت للجمعة متى ما تريد أن تصلي؟
يعني يصير نصلي الجمعة الساعة 9 الضحى؟
يصير 8 الضحى؟
ما فيها شيء هذا وقت صلاة العيد الجمعة يعاملونها معاملة العيد من حيث الجواز أن يجوز تصليها يعني في الضحى وهذا مما انفرد به مذهب أحمد أن وقت الجمعة يبدأ وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع
الشمس قيد رمح من الشروق وارتفاع يعني بعد الشروق بربع ساعة أو ثلاث ساعة تقريبا يجوز صلي الجمعة ويستمر وقتها إلى خروج وقت صلاة الظهر اللي هو وقت صلاة العصر وبعد الزوال أفضل لأنه تجب
بعد الزوال تجب خلاص دخل وقت الوجوب إذا قبل الزوال هذا جائز جائز لكن إذا زالت الشمس خلاص الآن وجبت للجمعة تبت صليها الحين تبت صليها بعدين مو مشكلة لكن الآن دخل وقت الوجوب هناك إذا
وقت الجواز وقت الجواز مباح أنك تصلي الجمعة لكن وقت الوجوب يبدأ بزوال الشمس يعني وجبت في حقك الجمعة إلى متى قال إلى أذان العصر هذا كله وقت للجمعة هذا كله وقت للجمعة والجمهور أن وقت
الجمعة يبدأ بعد الزوال يبدأ بعد الزوال ما يصير تصلي الجمعة قبل أذان العصر اللي هو وقت الزوال اللي هو وقت أذان الظهر اللي 12 ل 3 تقريبا الجمهور لا يجوز أن تؤدى الجمعة قبل زوال الشمس
اللي هو أذان الظهر الحين حاليا الحنابلة يمكن أن تصلي الجمعة في وقت الظهر ما في أي مشكلة عندهم وهناك قول ثالث اختاره ابن قدامة وهو قول في ماذا بيوم مالك رحمه الله تعالى وهو أنه يجوز
أن تصلي الجمعة في الساعة السادسة الساعة السادسة مو السادسة صباحا لا السادسة من النهار يعني تخطب قبل الزوال لكن تصلي بعد الزوال ممكن أن تخطب الجمعة بعد الزوال لكن ما تصلي إلا بعد
كما يفعل في الكويت عندنا هنا في بعض المساجد في بعض المساجد في الكويت يخطب الجمعة قبل الزوال لكن الصلاة أداء الصلاة يكون بعد الزوال وهذا قول ابن قدامة ومثل يوم مالك أن تجوز الخطبة
قبل الزوال لكن لا تجوز الصلاة إلا بعد الزوال هذا قول يعني وسط بين القولين والجمهور لا تجوز الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال مثل الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز أن يخطب الجمعة إلا
وهذا أحوط هذا أحوط إنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف لأن حتى مالك حتى أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الأفضل عندهم بعد الزوال أن تصلي بعد الزوال خروجا من الخلاف لكن
عندهم لو صليتها في الضحى على مثل أحمد تصح ولو صليتها في الساعة السادسة قبل الزوال بشوي خطبت وبعد الزوال صليت تصح على مذهب مالك واختيار بن قدامة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى
جميعا الذين قالوا إنه يجوز قبل الزوال يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حز جابر وغيره كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا وليس للحيطان ظل
معناها إيش صلوا الضحى صلوا البت وفي رواية ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قالوا والقيلولة كانت قبل الزوال وهذا على الخلاف في القيلولة متى تكون القيلولة والمشهور عند أهل اللغة
أن القيلولة قبل الزوال وبعد الزوال تسمى قيلولة اللي هي نومة الظهر تكون قبل الزوال الشهر يعني قبل الظهر هنا نقول الضحى العود وبعد الزوال كلها تسمى قيلولة عند أهل اللغة فهنا احتمل
الحديث كما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قالوا إذا كانت القيلولة قبل الزوال معناها تصلوا الجمعة قبل ذلك على كل المسألة كما قلت فيها خلاف المهم أن نعرف أن مذهب أحمد أن صلاة
الجمعة تبدأ مع صلاة العيد اللي هي قبل الزوال لا تستنكر إذا ذهبت إلى ناس مثلاً يصلون الجمعة صلوها الضحى مثلاً ما في منا لكن تنتبه إلى قضية لا يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا أديت في
الضحى جمع التقديم ما يجوز صلي معها العصر جمع التقديم وأنت مصليها الضحى أثور فمذهب أحمد يجوز أنك تقدم لي لكن لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر يأخذ من هذا يأخذ من هذا يركب سوي لمذهب
ما يجوز فالذين قالوا الجمعة يجوز أن تصلى ضحى قالوا لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر والذين قالوا الجمعة تصلى بعد الزوال قالوا لا بانع أن تجمع معها العصر واضح الصورة إن شاء الله إذن
الشرط الأول دخول الوقت لا تصح الجمعة قبل دخول الوقت والوقت عند الحنابلة قلنا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر نعم الشرط الثالث أن تكون بقرية لذلك البادية لا تجب عليهم
الجمعة وإنما تجب على أهل الحاضرة هم الذين تجب عليهم الجمعة والذين يسكنون ولو في الخيام داخل الحاضرة تجب عليهم الجمعة وإن لم يقل قصب لا هذا عادة بيوت الحاضر بيوت الحاضرة تكون من قصب
من حجارة من كذا هذه بيوت الحاضرة بيوت البادية تكون من خيام ويكون رحل ينتقلون من مكان إلى مكان فإذا سكن أهل البادية في الحاضرة ولو سكنوا في الخيام يعتبرون من أهل الحاضرة يعتبرون
العبرة بمستوطنون أو غير مستوطنين هل هم عايشين في البلد أم لا؟
رحل فإذا كانوا بادية رحل فهذا لا جمعة عليهم وأما إذا كانوا مستوطنين في البلد ولو كانوا يسكنون في الخيام فتجب عليهم الجمعة نعم نعم الثالث أن يكون عدد المصلين غير الإمام أن يكونوا
أربعين أن يكونوا أربعين غير الإمام الذي هو الخطيب لماذا؟
قال لأن عبد الله بن كعب عبد الرحمن بن كعب بن مالك خرج مع أبيه لصلاة الجمعة وكان قد عمي فكان يقود أباه لصلاة الجمعة فإذا سمع الأذان فقال رحم الله أسعد بن زرارة كل جمعة كل جمعة من
يسمع أذان الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقال له ابنه قال يا بيت في كل جمعة ترحم عليه ما معنى يعني أسعد بن زرارة؟
قال هو خطب فينا أول جمعة صلى فينا أول جمعة في المدينة لما دخلوا الإسلام قال أول جمعة قيمت في المدينة كان خطيبنا وإمامنا أسعد بن زرارة فأنا كلما تكت ذكرته فأترحم عليه قلت له فكم كان
عددكم؟
قال كنا أربعين كم كان عددكم؟
كنا أربعين رجلا الحنابلة والشافعية أن يكون العدد أربعين لأن قالوا أول جمعة وقيمت كان العدد أربعين إذن لا يجوز إقامة جمعة بأقل من أربعين مع أن الحديث ليس فيه أنه لازم أربعين لكن فيه
أن الواقع كان كذلك يعني ما الذي يمنع لو كانوا خمس وثلاثين أنهم يصلون جمعة؟
ما قال يعني هو ما قال كنا أربعين وما كانت تجوز الجمعة بدون أربعين؟
ليس في ذلك لكن هكذا وقع وافق أنهم كانوا أربعين هذا عدا أن الحديث فيه كلام هناك من حسنه هناك من ضعفه لوجود محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث لكنه لم يصرح بالتحديث قال عن عبد الرحمن ففيه
علة الحديث يعني إذن فيه علة في عدد ثبوته وأيضا الشيء الثاني اللي هو الحديث ليس نصا أنه لا بد أن يكون العدد أربعين هذا بالنسبة لهذا الحديث فاشتراط الأربعين حقيقة فيه نظر واختلف أهل
العلم في هذه المنصة اختلاف كذلك هناك من قال تصح الجمع من اثنين كما أن الجماعة تصح من اثنين جماعة تصح من واحد يخطب واحد يسمع بعضهم يقول ثلاثة أساس يكون واحد يخطب واثنين جماعة اللي
يسمعونه وبعضهم قال ثلاثة غير الخطيب بعضهم قال اثنعش لأن قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارتنا أو لهو المفضوا إليها وتركوك قائما قالوا كم كان الذين بقوا معنا قالوا اثنعش قالوا أنت
صح باثنعش أنا ما أبطل أن أبي جمعتهم وكان عددهم اثنعش رجلا فقالوا إذا اثنعش تصح لك أيضا ليس فيه أقل من اثنعش ما تصح ولذا والعلم عند الله نقرب الأقوال أنه تصح من ثلاثة إمام وجماعة
واحد يخطب والثاني يسمعون تصح منه إذا كان طبعا في قرية في مسجد في البلد يصلهم ثلاثة المبنى لا يشترط أن يكون العدد أربعين الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط ويكفي أن ثلاثة يقيمون جمعة
ثلاثة يقيمون أحدهم يخطبها لكن الآن اللي يطلعون البر كاشتين في البر ما يصير يصلون جمعة هؤلاء لأن جمعة لا تقام إلا في المسجد الأصل في الجمعة لا تقام إلا في المسجد ما يصير في البر ناس
طالعين البر يصلون جمعة في البر واحد يخطب فيهم يا يصلون ظهر يا يحدرون يصلون جمعة أما في البر تقام الجمعة لا يجوز أن تقام الجمعة في البر ويجب عليهم أن يرجعوا إلى البلد إذا كانوا
قريبين يرجعون إلى البلد إذا لم يكنوا في سفر يرتبون أمورهم على أنهم يصلون الجمعة في البلد برهم أو خيامهم أو كذا لكن الشاهد أن الجمعة لا تقام إلا في البلد وفي المسجد قد يستثنى من هذا
هناك اللي هم بعض المعسكرات مثلا أو أذكر أنا سألت الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن جبرين عن مجموعة لهم شركة النفط مثلا يرجعون مغرب يقولون صلاة الجمعة حقك حدق الحدق الحين لا ما تطلع
الحين الحدق يوم الجمعة يطلع في غير يوم الجمعة يوم الجمعة ما تروح الحدق أو ترجع تصلي الجمعة بدأت ترجع الحدق فالقصد أن من كان مجبرا لأن يكون في هذا يصلون جمعة أما غير ذلك فلا كذلك
الآن بعض الأسواق لفنيوزا وغيره يصلون فيه جمعة لا يجوز الجمعة لا تقام إلا في المساجد لا يجوز تقام الجمعة عشان السوق الناس رايحة السوق يصلون جمعة هناك لا يصلي في المسجد الجمعة والسوق
لاحق عليه فالقصد أنه لا بد أن يكون تقام الجمعة في البلد نعم نعم الشرط الرابع أن يتقدم الجمعة خطبتان أن يخطب الإمام خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة
وهاتان الخطبتان لهم شروط إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته
28 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الجمعة 2 - عثمان الخميس
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ليلة الرابع عشر أم لا؟
أم لا ليلة الخمسة عشر؟
في يوم الثلاثة عشر نعم في ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني سنة ثمانة وثلاثين وأربعمائة بعد الألف التنبيه فقط وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى من توفى في القرن الحادي عشر الهجري وتكلم عن شروط صحة الجمعة كصلاة ثم الآن يتكلم عن شروط خطبة الجمعة وذكر أن من شروط صحتها دخول الوقت وقت الجمعة وحضور العدد وكونها في قرية
خطبتان والآن يتكلم عن شروط الخطبتين فقال ومن شرط صحته ماء الخطبتين خمسة أشياء الوقت كما أن صلاة الجمعة لها وقت كذلك الخطبة لها وقت والمعروف عند الحنابلة كما مر أن خطبة الجمعة تبدأ
من وقت صلاة العيد وهو عند ارتفاع الشمس قيد رمح يجوز أن يخطب الجمعة وبالتالي يصلي الجمعة خلافا للجمهور عندهم وقت خطبة الجمعة بعد الزوال وقلنا هنا قول ثالث هو قول الإمام مالك واختاره
بعض الحنابلة كابن قدامة وهو أن تكون في الساعة السادسة وهو أن تكون الخطبة قبل الزوال ولكن الصلاة لا بد أن تكون بعد الزوال إذن دخول الوقت ثانيا النية يعني لو أن إنسانا مثلا قبل صلاة
الجمعة قاموا خطب الناس وفي وقت تأخر الخطيب مثلا والناس جالسون قال ما رأيكم أحدثكم حديثا حتى يأتي الخطيب فقال تفضل فحدثهم حديثا لما انتهى قال شراك خلي هذه خطبة الجمعة وخلص قال تم لا
تصح لماذا لأن لم ينو أن تكون خطبة الجمعة لا بد من النية نية الخطيب وهو يخطب أنه يخطب الجمعة ما يصير خطب لشيء ثاني ثم يقول نجعلها جمعة ثالثا وقوعها ووقوعهما حضرا يخطب الجمعة في
السفر أو في البادية لأنه قلنا من شروط صحة الجمعة أن تكون في الحاضرة أن تكون في الحاضرة ولا تؤدى صلاة الجمعة في البادية وإنما في القرى والمدن فلا بد أن تكون الخطبة كذلك في القرى
والمدن حضور أربعين أن يحضر الخطبة أربعون كما أن الصلاة يحضرها أربعون كذلك الخطبة يحضرها أربعون وهذا عند الحناب وقد تكلمنا في هذا الشرط على أربعة أقوال مشهورة القول الأول أربعون هو
قول أحمد والشافعي والقول الثاني يجزي إثنى عشر هو قول مالك والقول الثالث هو خيار ابن حزم وابن تيمية وبعض المعاصرين وهو ابن المندر أنه يكفي ثلاثة خطيب واثنان يسمعان خطيب واثنان
يسمعان وكذلك تؤدى الصلاة الجمعة كذلك يعني الجمعة خطبة وصلاة أقل من ثلاثة يمكن بل ذا والقول الرابع أنه يكفي اثنان خطيب واحد يسمعان لأن تصح بهما الجماعة فتصح بهما الجمعة وأقرب
الأقوال العلمية عند الله تبارك وتعالى أنها تصح من ثلاثة خطيب واثنان يسمعان وأما شرط الأربعين فالدليل الذي استدلوا به عليه أولا فيه ضعف ثانيا ليس صريحا يعني لا من حيث الصحة ولا من
حيث الدلالة فلا يستدلوا به على هذه المسألة فحضور الأربعين ليس عليه دليل قال حضور الأربعين أن يكون ممن تصح إمامته فيها يعني أيضا الذي يخطب الجمعة لا بد أن يكون تصح إمامته في الجمعة
وقد ذكرنا أن ممن تصح إمامته في الجمعة المقيم يعني ما يسير المرة تخطب الجمعة مثلا لأنه لا تصح إمامتها في الجمعة ما يسير خطب الجمعة مسافر لأنه لا تصح إمامته في الجمعة ما يسير خطب
الجمعة طفل مميز فيها ما يسير خطب الجمعة عبد لأنه لا تجب عليه الجمعة أصلا ولا تصح إمامته فيها فهذه الشروط جعلوها لمن تصح منه خطبة الجمعة بعد ذلك إذن خمسة شروط نعيدها ما هي الوقت
دخول الوقت النية مو لازم الترتيب أن يكون في الحضر أن يكون العدد أربعون عدد اللي يحضرون الخطبة أربعون أن تكون من من تصح إمامته فيها نعم أركانها هو أركانهما الخطبتين هو يتكلم عن
الخطبتين الآن عن خطبتي الجمعة نعم نعم هذه أركان الخطبة أو الخطبتين أركان الخطبتين أولا لا بد من خطبتين هاتان الخطبتان أركانهما أولا لا بد أن يحمد الله لو واحد بدأ خطبة الجمعة
والسلام على رسول الله وقرأ آية وشرح حديثا أو تكلم عن غزوة أو ذكر تفسير آية المهم ما حمد الله ما قال إن الحمد لله مثلا أو الحمد لله أو كذا قل لا تصح لا بد أن يحمد الله لماذا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة حمد الله فلا بد من حمد الله جل وعلا قالوا وكذاك لا بد من الصلاة على الرسول اللهم
صلي وسلم عليه فلا يصلح مثلا أن يخطب الجمعة دون أن يذكر النبي ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو لو ذكر ولم يصلي عليه لا تصح لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة
الثالث قراءة آية قال لا يمكن خطبة الجمعة ما فيها آية يصير ممكن لا حتى ورقة فيها آيات ما يذكرها الآية لازم واحد يقرأ آية لكن لو قدر أن واحد خطب الجمعة سيرة عمر مثلا وكان عمر وفعل
عمر وأخذ الخلافة وفي زمن الفتوحات ولا جاب ولا آية من أول خطبة الجمعة إلى نهايتها إلى الخطبة الثانية ولا آية عند الحنابلة ما تصح خطبة الجمعة لا بد علاقا ليش يذكر آية واحدة كذلك
الوصية بتقوى الله لا بد أن يوصي الناس بتقوى الله وهذا كله رد الآن على خطب الجمعة السياسية الآن لتكلم عن القضايا الاجتماعية وما شابه ذلك أحيانا ما تسمع آية نادر أن تسمع آية أو تسمع
الأمر بتقوى الله الأصل في خطبة الجمعة أنها ترغيب وترهيب وتعليم هذا هو الأصل الأصل في خطبة الجمعة أنها ترغيب وترهيب وتعليم يعني تعلم الناس وترهيبهم وترغيبهم كما كان النبي صلى الله
عليه وسلم إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش صبحكم مساكم صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الناس في خطبة الجمعة أما أن تتحول خطب الجمعة إلى خطب سياسية وانتخابات ومجالس أمة وحاكم الفلاني قال
كذا والرجل الفلاني قال كذا والجريدة الفلانية قالت كذا هذه ما هي خطبة الجمعة فخطبة الجمعة الأصل أنها فيها الأمر بتقوى الله فيها ذكر آية فيها ذكر حديث فيها الصلاة على النبي صلاة فيها
حمد لله جل في علاه أما أن تكون خطب الجمعة سياسة في سياسة فهذا لا شك أنه لا يصلح أبدا قال وَمُوَالَاتُهُمَا مع الصلاة يعني لا يصلح أن يترك وقتا بين خطبة الجمعة والصلاة لو قدر مثلا
خطب الخطيب الجمعة بعد أن انتهى من الخطبة الثانية قال يا جماعة الآن حنا عندنا غدا كذا مع عزمي الناس بعد الغدا إن شاء الله بعد ساعة تجون عشان صلي الجمعة يصير ما يصلح أبدا لا بد
الصلاة بعد الخطبة لا يجوز الفصل بين الصلاة والخطبة إلا فاصل يسير مثلا الخطيب يروح يتوضي جد الوضوء مثلا مثلا أو تأخر لسبب ما يصلحوا المكروفون أو ما شاء المهم أن لا يفصل بين الخطبة
والصلاة أو بين الخطبتين والصلاة لا بد أن يكون هناك موالاة بين الخطبة والخطبتين والصلاة لا يفصل بينهما قال وَالْجَهْرُ أن يسمع خطبة يعني الخطيب لا بد أن يجهر بحيث يسمع إلا إذا كان
هناك أسباب مثلا بحص صوته مثلا أو البعيدون لا يسمعون لا بد أن يكون هناك أسباب مثلا بحص صوته مثلا أو البعيدون لا بد أن يسمع إلا إذا كان هناك أسباب مثلا بحص صوته مثلا أو البعيدون لا
بد أن يسمع إلا إذا كان هناك أسباب مثلا بحص صوته مثلا أو البعيدون لا بد أن يسمع إلا إذا كان هناك أسباب مثلا بحص صوته مثلا الخطبة نفسها و ذهب بعض أهل العلم أن هذه ليست كأركان ولكن
هذه ينبغي أن يحرص عليها الإنسان خاصة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرضنا أن الإنسان خطب الجمعة جاب آيات و كذا لكن ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما في
دليل على أن الخطبة تبطل أو الخطبتين تبطلان ما في دليل عليه كذلك لو لم يحمد الله أو لم يذكر آية أو لم يأمر بتقوى الله الصحيح أنها تصح خطبة الجمعة فهو الموالاة بين خطبة الجمعة والجهر
هذا لا بد منهما نعم نعم هذه الآن سنن سنن الخطبة وليس الصلاة سنن الخطبة وليس الصلاة قال الطهارة بدون طهارة ممكن الخطيب مثلا يصعد للمنبر وأثناء الخطبة ينتقل وضوءه ممكن؟
ممكن يكمل ما في مشكلة لكن ما يصلي بدون وضوء بعد ما ينتقل الخطبة يروح يتوضى ويجي للصلاة لكن أداء الخطبة نفسها لا يشترط له الوضوء لا يشترط له الطهرة أداء الخطبة أو فرضنا الإمام خذ
تغفة نايم ودخل الوقت وخاف أنه لا رح يتوضى يتأخر على الناس فصعد المنبر على طوله على غير وضوء وخطب الجمعة يوم جاء وقت الصلاة قال انتظروا رح توضوا جاء يصير؟
ها؟
يصير؟
على دمتك؟
ها؟
شو تقول يصير؟
أيوة؟
أي؟
ما أدري عنها هذه ما أدري عنها لكن على كل حال الشاهد أنه يصير خلاص حطب دمتك توقع هذا إذن أنه يصير الخطبة لا يشترط لها الطهارة تشترط الطهرة لماذا؟
للصلاة نفسها أما الخطبة فلا يشترط لها الطهارة قال وستر العورة كذلك لو لم يستر عورته في خطبة الجمعة الخطبة صحيحة لو فرضنا واحد خطب بوزار ليس على عاتق أي شيء الخطبة صحيحة الخطبة
لأنها ليست صلاة ليست صلاة وإنما ستر العورة شرط في إيش؟
في صحة الصلاة قال وإزالة النجاسة كذلك وجود النجاسة لا يبطل خطبة الجمعة لكنه يبطل الصلاة إذا هو يريد أن يفرق الآن بين شروط الصلاة وشروط الخطبة قال هذه مستحبات يستحب أنك على وضوء
يستحب أنك ساتر للعورة يستحب أنك أزلت النجاسة لو فرضنا أنه صلى وعلى ثوبه عفواً خطب وعلى ثوبه نجاسة خطب وقد كشفت عورته ليست العورة السوءة العورة الفخذ أو الكتف أو كذا عند الحنابلة
طيب أو خطب وهو على غير وضوء الخطبة صحيحة طيب قال والدعاء للمسلمين من سنن خطبة الجمعة عند الحنابلة الدعاء للمسلمين هذه الخطبة الثانية أنه يدعو للمسلمين أن يتولاه مع الصلاة واحد
ويصلي بالناس لكن لو خطب واحد وصلى واحد ثاني ما يضر ما يضر لو فرض الخطيب خطب بعد الخطبة قدمه شخصاً آخر قالت فضل صل فينا ما يضر لكن السنة اللي خطب هو الذي يصلي بالناس الجمعة لكن لو
صلى بالناس واحد غير الذي خطب لا يضر إن شاء الله تعالى طيب قال ورفعوا الصوت هذا غير الجهر الجهر اللي هو أنه ما تكون سرية ساكتة ويطالعهم ويطالعونه رفعوا الصوت كل ما رفع صوته أحسن كأن
النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة صلى الله عليه وسلم فكل ما رفع الإمام صوته في الخطبة بحيث يعني يسمع أكبر عدل مو المقصود أنه يصرخ لكن يرفع صوته يرفع صوته ما يتكلم بهدوء
وكذا وإنما يجهر ويرفع صوته ليسمعه البعيد نعم طيب أن يخطب قائماً السنة أن يخطب قائماً لو خطب وهو جالس خطبة صحيحة عريضاً أو كبيراً لا بأس أن يخطب وهو جالس ولكن الأفضل لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائماً صلى الله عليه وسلم فهي سنة الخطبة عن قيام سنة قال على مرتفع مثل هذا المكان من كذلك خطب الجمعي يكون إيش على مكان مرتفع يشرف على الناس ويصل صوته
إيراه القريب والبعيد فيسن أن يكون عمره النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر صلى الله عليه وسلم لثلاث درجات أول شيء كان يخطب على جذع نخله صلى الله عليه وسلم ثم صنع له المنبر
وصار يخطب عليه صلى الله عليه وسلم عليه قال معتمداً على سيف أو عصى هذا عند الحنابلة أنه يستحب لخطيب الجمعة أن تكون بيده عصى أو سيف يعتمد عليه أن يتسند عليه وهذا عند الحنابلة وبعض
أهل العلم يرى أنه ليس بشر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على عصى صلى الله عليه وسلم يمسك عصى يمسك بيده العصى وهو يخطب لا بأس لا بأس والحنابل عندهم أنه سنة وأكثر أهل العلم يرى
أنه ليس بسنة ولكنه طيب وإن تركه فلا بأس قال وأن يجلس بينهما قليلاً بين الخطبتين الجلسة بين الخطبتين الشافعي رحمه الله تعالى تفرد بأمر ولو أن عنده الجلسة هذه شرط إذا ما جلس الخطبة
تبطل بينما جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة الجلوس بين الخطبتين خطبتين سنة لو فرضنا ما جلس الخطيب بين الخطبتين لا مانع لكن الحنابل يقول ماذا على الأقل يسكت شوي يفصل بين الخطبتين
حسسنا أنه فيه خطبتين واضح؟
يعني يخطب الخطبة الأولى يسكت شوي بين الخطبتين إذا جلس فهذه السنة يعني يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويبدأ عرفنا أنه خطب إيش؟
خطبتين فاصل بينهما بجلوس طيب لو ما جلس ما عنده كرسي ما يقدر يجلس ما يضر لكن يسكت هنيئة يسكت هنيئة قليلا ثم بدأ يبدأ الخطبة الثانية إذا إما أن يفصل بينهما بجلسة فإذا لم يجلس على
الأقل يفصل بينهما بوقت بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية نعم نعم السنة أيضا قصر خطبة الجمعة لا يطيل السنة التخفيف في خطبة الجمعة عمار بن ياسر خطب الناس فاختصر الخطبة يعني كامل
قصيرا لهم لو متعتنا يعني كلامك حلو جميل نبي نسمع بعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه يعني من الفقه أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة
طويلة أما الإطالة في خطبة الجمعة هذا غير صحيح أبدا إطالة زائدة يعني كثير ما يقدر يقصر في خطبة الجمعة إذاك تجدون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا صلاة ربي وسلامه عليه فكلما
قصر الخطيب في الخطبة وجعلها مركزة أعطاهم آية حديثا فائدة يكفي يعني لا يطيل على الناس في خطبة الجمعة أنا أذكر أن أحد الإخوة حدثني يقول جاءنا خطيب جمعة فقلنا له شوف ترى عندنا هنا هو
من إحدى البلاد العربية قالوا عندنا في الكويت هنا خطبة الجمعة ثلث ساعة فقط الأولى مع الثانية الأولى ربع ساعة ثانية خمسة ساعة رتبها كيف بس ثلث ساعة هذا الحد الأقصى بعد الخمس دقايق
بعد الخمس دقايق بعد خمس وعشرين يجيك لفت نظر أو تنبيه أو كذا يعني تحاسب أكثر من خمس وعشرين دقيقة قال شون يعني الخطبة كلها ثلث ساعة قال أنا المقدمة ثلث ساعة ها إن الحمد لله ثلث ساعة
الخطبة ثلث ساعة ما أقدر كل حمد لله خطبة ساعتين ساعة ونص فالكلام متزايد ما له معنى أبدا وإنها ما قلة ودل يذكرون عن شيخ الإمام مالك عبد الرحمن ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يقول
ربيع بن أبي عبد الرحمن يقول تكلمت يوما بس ما كان خطبة جمعة يقول فأعجبني كلامي يعني حسيت أني متوفقت يعني بالحتي تحتيت
وكذا وشست اندماج الناس معاي وحتيت أن الكلام يطلع تلقائي طيب يعني مية مية فالمهم إنسان طبعا يحب الناس تمدحة يعني فلما خلصت من الخطبة وتكلمت ولو شوف أعرابي الأعراب البدو في ذلك الوقت
الأعراب ما دخلتهم العجمة يعني ما دخل عليهم الأعاجم لأن الأعراب يعيشون في البادية فلحين لسانهم العربي يعني ما خدش بينما أهل الحاضرة يدخل معهم الأعاجم فيؤثرون في كلامي مثل حيننا الآن
شون دخلنا الكلام الأعاجم وكذا يقول فلقيت رجل من الأعراب فقلت له ما تعدون البلاغة عندكم؟
أبي يقول لي أنت البليغي يعني اختصار يعني قلت فما تعدون البلاغة فيكم؟
قال ما قلة ودل البلاغة عندنا ما قلة ودل قال فما تعدون العي؟
العي أو يقول فلان عيي اللي مو قادر يوصل الفكرة أنا قصدي وأنا كذا ويشقك شق يعني طول معاك بالحتي ويقدر يوصل لك المعلومة بشنو؟
بأقل من دقيقة يعني فقال فما تعدون العي فيكم؟
هذا العي عندنا طولته وقصيرة كأنه يقول فالبلاغة أن الكلام قليل لكن المعاني كثيرة ولذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلام كلام قليل عليه معاني كثيرة هذه هي البلاغة فالقصد أن
قصر الخطبة من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه أي دلالة على فقه الإنسان فقه لأنه يعرف كيف يتكلم بمعلومة دقيقة مهمة نافعة وقت قصير لا
يطيل على الناس قال والثانية أقصر الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة من ورقة لا مانع عن الخطيب يعني إذا كان يرتجل أفضل قطعا يرتجل الخطيب أفضل لكن إذا
قال أنا لما أرتجل أنسى بعض المعلومات وكذا أحتاج ورقة أكتفلها فيها رؤوس الأقلام لا بأس قال لا أنا خطبتي كلها أكتبها ليس فقط رؤوس الأقلام وأقرأها من الورقة لا بأس كله جائز لكن أهم
شيء أن يكون محضر صح إن حتى الواقع يكون قاريها مرة مرتين ثلاث كذا سمعت في شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول حضرنا خطبة جمعة فهذا الخطيب معه ليس ورقة دفتر كراسة فيها خطب
الجمعة يقرأها في الشام طبعا يتكلم الشيخ يقول يقرأها فيقول كل يوم أو كل جمعة يقرأ خطبة فيقول هو يقرأ اللهم انصر الإمام يدعو الدولة العثمانية أثر خطب قديمة جدا يقرأها فقط يقال يدعو
للسلطان عبد الحميد يقول يا سلطان الحميد مات كثير من سنين يكتر عندك كل يوم يفتح ويقرأ من خطبة الجمعة ما يصلح هذا أبدا يعني ماشي تقرأ من ورقة لكن ورقة أنت كاتبها أو ورقة أنت محضرها
أو ورقة قاريها مرة مرتين ثلاث تضبطها تضبط معانيها مراد كذا الوارد فيها فالقصد أن خطبة الجمعة إذن لا بأس أن يخطب ارتجالا أو أن يخطب بروس أقلام أو يخطب بورقة مكتوبة كاملة لكن أهم شي
ينفع الناس هذا هو الأصل نعم
طيب يحرم الكلام والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له ويقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يعني لا يجوز الكلام أثناء
الخطبة أبدا حتى إذا يعني تقول حق واحد اسكت واحد يتكلم مثلا تقول له اسكت أنت أيضا راح تجمعتك عليك ما تتكلم لا تتكلم ولا ترد على أحد أبدا تسكت الإمام يخطب لكن لو سكت الإمام أو خلنا
نقول فترة لقال الإمام السلام عليكم أثناء الأذان الثاني يجوز لك تتكلم لأن الآن ما بدأت الخطبة المقصود أثناء خطبته لو فرضنا الإمام بعد الشهر يعني جدت كحة مثلا يسعل كح يكح يكح يكح يكح
طوال دقيقتين ثلاث سولف ما يكشو كده المهم لا تتكلم وهو يخطب لو الإمام بين الخطبتين الجلسة هذه اللي يجلس الإمام بين الخطبتين جنبك مثلا قل له اسكت أو قل له عطني الكتاب أو أدن أو أي
شيء تريد تقوله يعني كيف حالك ما في مشكلة المهم لا تتكلم والإمام يخطب لا تتكلم والإمام أما بسكتات الإمام فلا بأس أبدا لكن المانع أن تتكلم والإمام يخطب مع غير الإمام لو تكلمت مع
الإمام ما فيها شيء خاصة لحاجة إذا كان لحاجة عمر الخطاب كان يخطب فدخل عثمان رضي الله قال ما لك تأخرت فرد عليه الكلام مع الخطيب ما في مشكلة خاصة إذا كلمك الخطيب أو الخطيب مثلا أغلق
عليه مثلا نسأل آية أو قرأ الآية خطأ صحيح لا ما في مشكلة أو طلب منك التصحيح قال من يذكر الآية ذكرها ما في مشكلة أو قال لك أدن اقترب صليت الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه رجل وهو يصلي
وهو يخطب الجنة قال صليت ركعتين قال الرجل لا قال قم فصلي ركعتين كذلك كلمه نبي صلى الله عليه وسلم فالكلام مع الخطيب جائز لكن بين الناس هذا الذي لا يجوز أن يتكلم والإمام يخطب قال بحيث
يسمعه فإذا كنت لا تسمع الخطيب مثلا المسجد كبير وما في مكبر صوت ما تسمع الخطيب لو تكلمت بهذا بحيث أنك ما تشوش على الإمام لأن المقصود أنك جيت هنا لأجل ماذا تسمع الخطبة فإذا لم تسمع
الخطبة سبح للكبر اقر قرآن ما في مشكلة أو مثل واحد حضر خطبة جمعة بلغة غير عربية مثلا لا بس أن يسبح يهلل بس بينه وبين نفسه لا يرفع صوته بحيث يؤذي أو لا يسوي دوانية مثلا سلفون وكذا
هذا لا يصلح أبدا طيب قال ويباح إذا سكت بينه وشرع في الدعاء هذا كله الكلام إذن أثناء خطبة الجمعة إذا توقف الإمام عن الخطبة لا بأس بحيث يسمعه إذا قلنا لا يسمعه مثلا بعيد أو ما في
مكبرات صوته كذا لا بأس أنت كلا لكن بدون أن يشوش أذكر أحد الإخوة يحدثني يقول كنا في صلاة الجمعة أخذت والدي إلى الجمعة يقول جلست أنا وجانبي والدي يقول بالطرف ومو بالطرف كلش يعني قبل
الطرف جاء شايب صلى على يميني يقول يقول الإمام يخطب الآن وأنا جالس أبي عن يساري والشايب هذا جاء عن يميني يقول الإمام يخطب إلا يقول لي الشايب شون أبوك يقول أرجع شوي عشان يشوف أبوي
أبي جنبي يقول رجعت بظهري ولي يقول لي أقولك شون أبوك قلت له ما بيتكلم يقول لا تروح الجمعة قام يصرخ شايب أنت ما تسمع أقولك شون أبوك قال طيب طيب ما في جمعة راحت الجمعة خلاص طيب أبي
طيب أبي قال ما قدرت افترش فيه فأنت لو واحد سلم عليك وأنت تصل للجمعة ما تسلم عليه الصحيح لا ترد عليه السلام لو واحد عطش لا تشمته لو أنت عطش تشمتك قال لك يا رحمك الله ما ترد عليه كل
هذا ممنوع بعض الأهم يرى أن رد السلام لأنه واجب أو تشميت العطش عفوا رد التشميت أنه واجب الصحيح أنه ليس بواجب يعني في خطة الجمعة فلا ترد السلام كل شيء ترد بالإشارة لكن لا تتكلم أبدا
فالقصد أنه لا يجوز الكلام أثناء خطة الجمعة والعبث كذلك لا يجوز بعض الناس يعبث أثناء خطة الجمعة يعبث بأصابعه يعبث بساعته يعبث بالسجاد الذي تحته كل هذا عبث لا يجوز وهذا من اللغو
فينتبه الإنسان جاي خطة الجمعة تسمع خطة الجمعة ما أجبك الخطيب تحمل والجمعة الجاي صل عند غيرة لكن أنت موجود الآن لا تعبث أثناء صلاة الجمعة أثناء الخطبة ولا تكلم وإنما تستمع إلى
الخطبة حتى لو جئت متأخرا مثلا مثلا كذلك لا تكلم طيب لو واحد لك السؤال لك السؤال لك السؤال سأسألك الآن تفهمني فاهم طيب لو أنت تأتي لخطبة الجمعة وقد أقيمت الجمعة يخطب الإمام وأنت
خارج المسجد جاي متأخرا هل يجد لك أن تتحدث وأنت في الشارع والإمام تسمع الخطبة الآن لكن ما وصلت إلى المسجد لك أن تتحدث أو لا لا تدري تدري هل يصير تتحدث يجوز ها الذي يقول يجوز يرفع
يده إن أنا بره المسجد بعدني ما وصلت وإن كنت جاي الخطبة الجمعة وقعد أسمع الخطيب يخطب يعني مكبر الصوت خارج وأسمعه الذي يقول يجوز أتكلم يرفع يده لماذا لأنك بره طيب الذي يقول لا يجوز
اثنين ثلاثة ليش إذا ما يجوز ايه يقول ما يجوز شو رأيك ها هو يقول لا يجوز ما رأيك ما زلت مصرع على رأيك الأفضل لا تتكلم الأفضل أن تستمع وإن كنت متأخرا الأفضل أن تستمع هنا الخطبة رايحة
عليك رايحة عليك الحالة هي لكن الأفضل أن تستمع أفضل أن تستمع الخطبة ولا تكلم إلا إذا احتجت إلى الكلام وإلا الأفضل لا شك أن لا يتكلم الإنسان طالما أنه قاصد لخطبة الجمعة نعم هذه مشكلة
حقيقة الآن نعاني منها في البلاد وهي إقامة أكثر من جمعة في أكثر من مسجد الجمعة تجمع الناس يعني الآن مثلا في الحي في المنطقة في القطعة مثلا في أربعة مساجد مسجد واحد يقيم الجمعة بس
الآن كل المساجد تقيم جمعة تقريبا ولا مسجد يمتلئ كل مسجد فيه النص أو أقل من النص وهذا خطأ لا يجوز لا يجوز أن تقام جمعة ثانية حتى تمتلئ الجمعة الأولى بحيث أنه ما في مكان للناس يعني
فيه سبب هناك سبب لإقامة جمعة ثانية إما ضيق المكان إما خوف فتنة إما فيه أسباب إذا ما فيه أسباب الأصل لا تتعدد الجمعة والذي يقع الآن في بلادنا للأسف خطأ عظيم جدا وهو تعدد الجمعة شوف
بين المسجد والمسجد شارعين فيه جمعة وهذا مسجد وراه جمعة وجدامه جمعة وعن يساره جمعة كل مكان جمعة جمعة كل المساجد صارت تقافية الجمعة إلا القليل وهذا خطأ الأصل أن يجتمع أهل المنطقة
كلهم في جمعة واحدة لم يكفي من المسجد يفتح مسجد آخر هكذا أما كل الناس راحوا والله ودنا جمعة عند مسجدنا عندنا خوش خطيب وكذا تلنا بجمعة عندنا وهذا يقولنا بجمعة عندنا وهذا يقولنا بجمعة
عندنا هذا خطأ وهذا من التساهل السيء حقيقة إقامة أكثر من جمعة بدون حاجة الأصل صلاة الجمعة تجمع الناس تجمع الناس في المساجد المتعددة تكون كلها في مسجد واحد وصلاة العيد كذلك صلاة
العيد باب أولى العيد يجمع أكثر من الجمعة في المساجد فيجتمع الناس أكثر هناك فالقصد أنه لا يصح أن تقام أكثر من جمعة في وقت واحد وعلى المذهب تشديد في هذه المسألة إذا أقيمت أكثر من
جمعة بدون حاجة الجمعة الثانية باطلة إذا أقيمت أكثر من جمعة من غير حاجة الجمعة الثانية باطلة سؤال مسجد سقافتي الجمعة؟
والله نستعان يعني كم بين هذا المسجد والمسجد الذي أمامه؟
لا لا أقول 400 متر تقريبا طيب جمعة هناك وجمعة هنا لا يمتلأ وراء أظن في مسجد بعض وصغيرة بعض المساجد وكلها تقام فيها جمعة على مذهب أحمد الذي يبدأ أول هو الصح والبادي من كلهم باطلة
الجمعة إلى هذه الدرجة فلذلك يجب حقيقة إيصال هذه الرسالة إلى الوزارة أنه لا يجوز فتح كل المساجد للجمعة لأن الأصل في الجمعة أن تجمع الناس هذا الأصل أن يجتمع أهل المساجد في مسجد واحد
هذا هو الأصل في الجمعة ما استفدنا شيئا نعم قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت أي الجمعات لغير ذلك فالسابقة
بالإحرام هي الصحيحة معنى هو التي تأتي بعدها غير صحيحة نعم طيب الآن متى تدرك الجمعة؟
متى تدرك الجمعة؟
الأصل أن الإنسان يأتي إلى الجمعة مبكرا هذا هو الأصل وخلونا نقسم الناس واحد وصل إلى الجمعة في الساعة الأولى هذا هو الأفضل كأنما قدم بدنه جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة جاء في
الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة ثم بعدها إذا خطب الخطيب دخلت الملاك تستمع يدخل الناس الآن يحضرون الخطبة
باسمالهم أجر كأجر الذين سبقوهم وقيمة الصلاة وأثناء الخطبة الناس تدخل المسجد كلما تأخر الداخل إلى المسجد كلما كان الأجر أقل بعد ذلك أتم الخطيب الخطبة وقيمة الصلاة فيه ناس تدخل هذا
متأخرون زيادة دخلوا بعد الإقامة أدركوا مع الإمام الصلاة كاملة أجرهم أقل من الذين أدركوا الخطبة لكن أيضا صلاتهم صحيحة وصلوا الجمعة جاءت مجموعة ثانية في الركعة الثانية فاتتهم الركعة
الأولى كذلك أجرهم أقل كلما تأخر صار الأجر أقل إلى أن وصل اثنان أو ثلاثة دخلا بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد من الركعة الثانية يعني لم يدرك أي ركعة لم يدرك الركوع من الركعة الثانية
لم يدرك الركوع من الركعة الثانية الذي لم يدرك الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا يصليها أربع ركعات هذا الذي ليس له جمعة أما إذا أدرك الركوع يصليها جمعة ركعتين لكنه ليس له أجل
الخطبة طبعا فاتته الخطبة فالقصد أن إدراك الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية فمن فاته الركوع من الركعة الثانية يصليها أربع ركعات يصليها ظهرا ومن باب أولى اللي قعد من النمسا وحد
الظهر يصليها أربع الجمعة اللي فاتته الخطبة والصلاة هذا يصليها أربع كالنساء في البيوت تصلينا أربع فهذا يصليها أربع ركعات ظهرا لا يصليها جمعة لأن الجمعة مع خطبة لم يصلي إلا في
الواحدة ظهرا أو الثانية ظهرا هذا يصليها أربع ركعات ظهرا وليس جمعة نعم طيب سنة الجمعة اختلف فيها أولا عندنا سنة قبلية وسنة بعدية القبلية لم يثبت فيها شيء ليس هناك سنة قبلية قبل
الجمعة لكن في تحية مسجد تجلس ركعتين وتجلس تبي تصلي أكثر صل لكن ليست راتبة مثل سنة الظهر مثلا سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر يسمونها سنة راتبة يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه
وسلم الجمعة ليس لها سنة قبلية لو جئت المسجد مثلا واحد جاء لمسجد ساعة العاشرة صباحا صار يصلي إلى أن خطب الخطيب ما فيه بص يجوز واحد جاء وصلى ركعتين وتجلس يقرأ القرآن أو يدعو أو يذكر
أو كذا ليس عليه شيء واضح يعني ليس هناك شيء اسمه سنة قبلية للجمعة أما البعدية بعد الجمعة فثبتت العلم فيها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته وثبت
عنه أنه قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات إذن هو صلى ركعتين وأمره أو شرع أربعين فقال بعض أهل العلم السنة ركعتين في البيت أو أربع في المسجد من صلىها في المسجد يصلي أربع
ركعات طبعا أربع ركعات ثنتين ويسلم ثنتين ويسلم أو يصلي ركعتين في البيت وبعضهم قال لا هي ست أربع في المسجد وثنتين في البيت وبعضهم قال لا هي ركعتين صليتها في البيت أو صليتها في المسجد
والأربع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنها على سبيل النفل وليس على سبيل السنة الراتبة والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن الأظهر والعلم عند الله إنها ركعتين سنة الجمعة
البعدية ركعتين لكن لو صلى أربعا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا طيب جدا سواء صلىها في البيت أو صلىها في المسجد نعم نعم قراءة سورة الكهف مستحبة في كل جمعة
في كل جمعة يستحب للمسم أن يقرأ سورة الكهف ولكن الكلام بين أهل العلم هل مقصود بالجمعة يوم الجمعة أو مقصود بالجمعة هو الأسبوع واضح لأن الأسبوع يسمى جمعة الأسبوع يسمى جمعة فبعض أهل
العلم قال يقرأها كل أسبوع سورة الكهف فإذا لم يقرأها يوم الجمعة ماذا يفعل إذا فاتتها يوم الجمعة قام يتحسر قال فاتتني الكهف وكذا لا قرأها السبت قرأها الأحد قرأها الأثنين ما في مشكلة
أو إذا عندك شغل أو ناس أو تخافت قرأتها الخميس ما يضر قبل الجمعة المهم أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع هذا الأهم أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع لو قرأتها يوم الجمعة طيب لو قرأتها غير
الجمعة ما يضر إن شاء الله تعالى يعني غير يوم الجمعة وإنما تقرأها في الأسبوع مرة طيب جدا من السنة كذلك صلاة الفجر أن يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حينه من الدهر
وبعض الناس طبعا يشاغب على الإمام يقول طولت علينا إذا قرأ خاص ألف لام ميم تنزيل شوي طويلة يعني مو طويلة طويلة يعني بقراءة الحجر يعني ما تاخذ ربع ساعة يعني أقصد ما تاخذ ربع ساعة
الصلاة كلها ربع ساعة والرسول كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة في صلاة الفجر صلاة ربه وسلامه فالناس تتحمل شوي صلي الفجر خاصة النهاتين السورتين فيهما من المعاني الشيء العظيم فيحرص
الأئمة على قراءة هاتين السورتين في يوم فجر الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم ألف لام ميم تنزيل وهي سورة السجدة ثم في الركعة الثانية
هل أتى على الإنسان حينه من الدهر قال ويكره مداومة عليهما حتى لا يظن الناس أنها واجبة يعني بالشهرين يفوت وحدة جمعة كل بين فترة وفترة يفوت لواحدة يقرأ سور أخرى سورتين حتى لا يظن
الناس أنه لابد أن يقرأ بهاتين السورتين وأذكر طرفة وقعت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يقول كنا في زيارة للقرى نذهب نزور ندعو كذا فيقول المهم دخلنا قرية فلما جاء وقت الفجر يوم
الجمعة فجر الجمعة يقول قدموني في الصلاة والإمام عودهم الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان ملتزمين بهذا ملتزم الإمام بها فلما قدموني قرأت في
الركعة الأولى سورة مريم فلما ركعت للعالم كلها سجدة لأن ألف لام ميم فيها سجدة تنزيل فيها السجود في القرآن كبرت للركوع وللعالم سجود فحصر ربك في المسجد لما قلت سمع الله لمن حمده يعني
فشوي الناس فبعد الصلاة تكلموا علي كيف يعني أنت ما سجدت قال أنتم عرب ولا عجم هتفرقون بين ألف لام ميم تنزيل وبين كافها يا عين صدف أنا ما قرأت لماذا سجدتوا بس خلاص تكوكوا علي هالشي
هذا أن أول تكبير السجود خلاص فاهمينها كذلك حتى تلقاه نايم بصراحة الله أكبر السجود معروف الجمعة هنا فجر الجمعة أول تكبير السجود معروفة فيقول ما تفرقون بين ألف لام ميم وكافها يا عين
صدف فلذا الإمام ينوع أحيانا حتى لا يظن الناس أنه لابد تغرى السجدة بل إن بعض الأئمة للأسف يتعمد حتى إذا ما قرأ ألف لام ميم تنزيل كاملة لأنها طويلة فيخشى من الناس يقرأ نصفها الذي فيه
السجود يتعمد يقرأ الجزء الذي فيه السجود السجود غير مطلوب المطلوب المعاني التي اجتملت عليها السورة وإذاك ابن قدامي يقول من تعمد أن يقرأ جزءا من هذه السورة الذي فيه السجود لأجل
السجود فإنها بدعة السجود غير مقصود وإنما المقصود المعاني التي اجتملت عليها السورة فالأفضل أن يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لو قرأ غيرهما لا بأس لكن لا يداوم عليهما لا يداوم
عليهما ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد
29 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة العيدين و صلاة الكسوف - عثمان الخميس
وهي قابل فكاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطة من الله تبارك وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى باب صلاة العيدين قال عن صلاة العيدين وهي فرض كفاية
فرض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض سقط عن الآخرين يعني لا يجب على كل إنسان ولكن يجب أن يقام مثل الأذان الآن كم واحد أذن لصلاة العشاء في هذا المسجد واحد أذان العشاء فرض كفاية لكن لو
أذن واحد يسقط عن الباقي لكن لو كلنا صلينا بدون ما نؤذن كل واحد يستطيع أن يؤذن ولم يؤذن يأثن هذا معنى فرض الكفاية فرض الكفاية هو الذي يجب أن يقع وإذا فعله واحد سقط عن الآخرين وإذا
تركه الجميع أثم كل من قدر عليه هذا معنى فرض كفاية وصلاة العيدين اختلف في أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة يعني كل شخص يعني كل مسلم فرض عين حتى على النساء والرجال والقول الثانية فرض
كفاية وهو المشهور في مدهب أحمد والقول الثالثة أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة ولا شك أن أقرب الأقوال إلى هذا أنها فرض كفاية أنها يجب أن تقام صلاة العيد لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم
والأمر بها صلاة ربي وسلامه عليه ولم تكن فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فهي ليست فرض عين وإنما تدخل في فرض
الكفايات وشروطها كالجمعة يقصد هيث لخول الوقت ووقت صلاة العيد سيأتي الكلام عليه المهم أن لها شروطا وهذه الشروط يجب الالتزام بها كما هي لصلاة الجمعة أن تقام في البلد أن يحضرها أربعون
فما فوق أن يعني تكون هذه الصلاة في وقتها المحدد ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وقيد رمح يعني أن ترتفع مجالا بحيث أن لو
وضعت رمحا يكون بين مكان شروقها وارتفاعها يكون رمح هنا مقياس رمح مقدر بثلث ساعة تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة هكذا يعني هكذا يكون وقت صلاة العيد ويفرق أهل العلم بين عيد الفطر وعيد الأضحى
فيقولون بالنسبة لعيد الأضحى الأفضل أن تعجل ليدرك الناس سبح الأضاحي لأن الأضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة فحتى يصلي الناس ويرجعون يضحون بينما عيد الفطر لا تؤخر صلاة العيد حتى يتفرغ
الناس يوزعون الزكاة بعد الصلاة بعد صلاة الفجر فترة توزيع الزكاة أفضل وقت لتوزيع زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وصلاة العيد فيعطى الناس فرصة حتى يوزعوا الزكاة وأيضا من السنة سن يفطر قبل
أن يذهب لصلاة عيد الفطر ولذا قال أهل العلمي السنة في صلاة عيد الأضحى أن تعجل يعني خلنا نقول قيد رمح بعدها ترتفع أما صلاة عيد الفطر لا رمح ونصف أو رمحين وهكذا يعني باختصار يعني صلاة
عيد الأضحى مثلا بعد ثلث ساعة من شروق الشمس بعد نصف ساعة من شروق الشمس قال ما أداء الخطبتين لأن سماع الخطبة بالنسبة لصلاة العيد أو أداء الخطبة بشكل عام سنة الخطبة سنة المهم الصلاة
بعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة الخطبة ركن لا بد منه شرط لصحة صلاة الخطبة خطبة الجمعة بينما صلاة العيد سنة الإنسان يستمع للخطبة لو صليت وانطلقت ما عليك شيء لكن الخطأ الذي يقع من كثير
من الناس اليوم الصوت العالي المرتفع بحجة أن الخطبة غير واجبة غير واجبة لكن لا يجوز لك أن تزعج الآخرين الذين يريدون لأن هناك خطبة ستقام خطبة وهناك ناس يستمعون للخطبة فالذي يريد أن
يستمع للخطبة يجلس والذي لا يريد ينصرف لكن الصوت العالي المرتفع بين الناس والحديث الجانبي هذا خطأ صحيح أنه يعني لا يأثم كما هو الحال بالنسبة لصلاة الخطبة الجمعة لكن أيضا لا ينبغي
التشويش على الناس وهم يستمعون إلى الخطي في صلاة الجمعة نعم هذا فرق أيضا لأن صلاة الجمعة الأصل تقام في المساجد بينما صلاة العيد الأفضل أن تقام في الصحراء يعني في المكان الفسيح هذا
لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في مسجده مع أن الصلاة في مسجده بكم؟
بألف صلاة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة عن غيره من المساجد ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد وصلى في المصلى فدل على أن أداءها خارج المسجد أفضل من أدائها
داخل المسجد ويجوز أن تؤدى في المسجد وقد نقل عن علي رضي الله عنه لما كان بالكوفة صلى العيد في المسجد فدل هذا على جواز أدائها في المسجد ولكن أداؤها في المصلى أفضل وأولى نعم هذه
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا من قوله ولا من فعله أما من قوله فلم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل عيد قبل صلاة
العيد ولا بعدها يعني ما تكلم عنها بقي أن ننظر في فعله المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب هو خطيب العيد فيأتي متى وقت الصلاة مباشرة فيأتي مباشرة مثل صلاة الجمعة شلون
الخطيب يأتي وقت الخطبة كذلك صلاة العيد الإمام يأتي وقت الصلاة مباشرة مجرء أن يراه الناس يستعدون للصلاة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من فعله من قوله هل هناك
سنة قبل العيد أو سنة بعد العيد أما من فعله فواضح أنه لم يصلي بعد العيد شيئا يبقى قبل العيد هل هناك صلاة قبل العيد أو لا نرجع إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم نجد أن الصحابة رضي الله
عنهم انقسموا إلى قسمين بعض الصحابة كان يأتي قبل صلاة العيد ويصلي ركعتين ويجلس وبعضهم كان يأتي المصلى ويجلس مباشرة لا يصلي ركعتين إذن وجدنا هنا إيش اختلاف في فعل الصحابة فدل على أن
الأمر فيه سعة من شاء صلى وجلس ومن ساعة جلس دون أن يصلي هذا إذا كانت الصلاة في المصلى أما إذا كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد فتصلي ركعتين تحية المسجد قولا واحدا إذا كانت صلاة العيد
في المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد لكن نتكلم عن الصلاة العيد إذا كانت إيش في المصلى فكان بعض الصحابة يأتون ويصلون ركعتين قبل صلاة العيد وبعضهم كانوا يأتون ويجلسون مباشرة وإذا دخلت
المسجد لو صليت العيد في المسجد ودخلت قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها قيد رمح فأيضا هنا هذا وقت إيش نهي وقت كراها أو تحريم وقت نهي عن الصلاة أيضا إذا دخل الإنسان في هذا الوقت أيضا
على قول الجمهور يجلس لا يصلي ويرون يعني لا تجوز صافي مثل هذا الوقت عدى الشافعية الذين يرون أن تحية المسجد من ذواتي الأسباب وأن الإنسان يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي على كل حال
المهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الصلاة قبل العيد ولا ثبت عنه شيء في الصلاة بعد العيد ولكن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد العيد لم يثبت عنهم شيء وقبل
العيد هناك من صلى كحذيفة وعبد الله بن مسعود وهناك من ترك كأنس وابن عباس فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى صليت ركعتين وإن شئت جئت وجلست خاصة إذا كنت في المصلى نعم نعم وقتها وقت
صلاة الضحى وقلنا هو استفاع الشمس قيد رمح قيد وليس قيد قيد أي مسافة رمح طيب كسر القف قيد رمح هذا وقتها وقت صلاة الضحى وتنتهي قريب من الزوال قبل الزوال بشيء قليل له أيضا وقت نهي
السماء هذا وقت نهي عن الصلاة فهو وقت ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أيضا بربع أو ثلث ساعة قبل الزوال هذا لا تجوز صلاة فيه فتصلى في هذا الوقت الآن يعني الآن
مثلا كم ساعة كم تطلع الشمس سبع الله تقريبا ها إلا ربع يعني خلنا نقول سبع وخمس تبدأ صلاة الضحى وهو أيضا يبدأ وقت صلاة العيد كم يأدن الظهر ثلث ينتهي وقت صلاة العيد وهو أيضا ينتهي وقت
صلاة الضحى لأن هذا الوقت لا تجوز صلاة فيه وهذا الوقت أيضا لا تجوز صلاة فيه يعني اخصم ثلث ساعة من أذان الظهر وثلث ساعة بعد شروق الشمس ما بين هذين الوقتين تؤدى صلاة الضحى وتؤدى صلاة
العيد إذا لم يعلم الناس بصلاة العيد إلا بعد الزوال ممكن صير ها صارت أن الناس أصبحت صايمة خاصة صلاة عيد بالذات عيد الضحى يمكن نادر ما تحدث صلاة عيد الضحى لكن عيد الفطر لو أن الناس
أصبحوا صائمين يوم الثلاثين من رمضان طيب وبعد الظهر أو قبيل المهم الظهر لا ترى الناس شافت الاهلال وعيد اليوم عيد شو اليوم عيد نحن حين الظهر صلاة العيد قالت صلو لهم بكرة تصلى من الغد
تصلى من الغد فإذا إذا لم يعلم الناس بوقت العيد إلا بعد الزوال لا تصلى بعد الزوال لأن وقتها قلنا وقتها إيش صلاة تصلى من الغد يعيدون يعني يفطرون ويعيدون لكن يؤجلون صلاة العيد إلى
الغد وتصلى في وقت الضحى نعم لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر لأنه هو الإمام يأتي مباشرة للصلاة أما المأموم فكلما بكر كلما كان أفضل كلما بكر المأموم يكون أفضل لأنه
يكون في ذكر الله وما يزال في صلاة منتظرة الصلاة نعم سبح طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المصلي يذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر هكذا كان هدي النبي صلى
الله عليه وسلم يعني لو فرضنا هذا مصلى العيد هذا المسجد هو مصلى العيد مثلا وواحد بيته مثلا شرق المسجد مثلا ويأتي للمسجد مثلا من هذا الباب وإذا خرج يخرج من هذا الباب يعني طريق القدوم
غير طريق العودة إذا جاء مشي إذا جاء مشي على الأقدام يغير الطريق هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يقول والجمعة قياسا عن العيد يعني والجمعة لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يغير الطريق الجمعة متكررة ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الطريق في الجمعة لكن ثبت عنه أنه كان يغير طريقه في العيد فالعيد وليس الجمعة والعلم
عند الله جل في عله أما صفتها صلاة العيد فإنه يبدأ بالتكبير يكبر الله تبارك وتكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات فإذا هي بدون تكبيرة الإحرام ست مع تكبيرة الإحرام يكون التكبيرات
كم؟
سبع تكبيرات سبع تكبيرات مع الإحرام أو ست بدون الإحرام ويكبر ويرفع يده مع كل تكبيرة ويكبر ويرفع يده مع كل تكبيرة وبين التكبيرات هل يسكت أو يقول شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم شيئا لكن جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أنه كان يذكر الله بين التكبيرات يعني تقول هكذا الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر الكبير
الله أكبر اللهم صلي وسلم يعني بين التكبيرات ذكر لله تبارك وتكبير تذكر الله بين التكبيرات لا تسكت اذكر الله سبح حل الكبر صل على النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أنك تذكر الله بين هذه
التكبيرات إذن الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات من ضمنها تكبيرة الإحرام تكبر أول شيء تكبيرة الإحرام بعدين تكبيرات الزوائد تسمى يكبر ستة تكبيرات بعدين تكبيرة الإحرام الركعة الثانية
طبعا هناك تكبيرة التي تقوم من السجود إلى الركعة الثانية تكبر بعدها خمس تكبيرات تكبر بعدها خمس تكبيرات تسمى التكبيرات أيضا الزوائد أيضا الشيء نفسه بين كل تكبيرة وتكبيرة تحمد الله
تهلل تكبر تصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال ثم يقرأ جهرا الفاتحة صلاة العيد صلاة جهرية والصحيح أن كل الصلاة الجماعة الأصل فيها أنها جهرية كما سيأتينا في الكسوف
والاستسقاء والعيل والجمعة حتى لو كانت صلاة نهارية أما صلاة الليل بالاتفاق أنها جهرية نحن نتكلم عن صلاة النهار صلاة النهار الأصل أنها جهرية فصلاة العيد صلاة جهرية والنبي صلى الله
عليه وسلم بعد أن يكبر يقول دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى ثم في الركعة الثانية
يقرأ سورة الغاشية
ثم يقرأ سورة القمر في الركعة الأولى ويقرأ سورة الاقتربة السعوة والقمر الثاني نعم طيب فهذه السنة أن الإنسان يقرأ في صلاة العيد وإن قرأ غيرها من السور الأمر في سعة إن قرأ غيرها من
السور فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى نعم نعم فإذا سلم خطب خطبتين وقال بعضهم يخطب خطبة واحدة والأصل أنها خطبة واحدة خطبتان كصلاة الجمعة يخطب الأولى ثم يخطب الثاني يفصل بينهما
بجلوس ويقول كخطبة الجمعة لكن لا تترتبع أحكام الجمعة من حيث أن الخطبة قلنا إيش السنة خطبة سنة واستماع لها أيضا سنة لو واحد صلى العيد وانصرف خاصة إذا كان عنده التزام موعد يروح مثلا
يذبح ذبيحة أو شيء من الأمور هذا أن ينصرف من صلاة العيد ولو جلس ليستمع الخطبة فهذا طيب ثم قالنا يكبر تكبيرات في بداية الخطبة واختار شيخنا وقال شيخ بن سعدي إنه لا بدأ يستفتح الخطبة
بما تستفتح به خطبة الجمعة اللي يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حيث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة الجمعة بالتكبير والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم
خطبة الجمعة العيد عفوا خطبة العيد سنة وكذلك التكبيرات الزوائد سنة فلو صلى دون خطبة صلوا العيد الناس بدون خطبة صحت وإن صلوا العيد كالنافلة يعني الله أكبر واستعاذ وبسمل وقرأ دعا
يستفتاح البسملة وقرأ مباشرة ما كبر التكبيرات الست التي بعد تكبيرة الأحرام وبالركعة الثانية كذلك يجد كبر شرع بالقراءة مباشرة تصح صلاة العيد هكذا لأن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد
سنة وليست واجبة سنة وليست واجبة إذن الأفضل إذا صلى العيد أن يكبر ستة تكبيرات بعد تكبيرة الأحرام وأن يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ولو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد والخطبة
كذلك السنة فلو ترك الخطبة في صلاة العيد فلو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد والخطبة كذلك السنة فلو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد ولو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد ولو ترك
هذه التكبيرات صحت صلاة العيد ولو ترك هذه التكبيرات صحت صلاة العيد ولو ترك هذه التكبيرات صحت صحة العيد ولو ترك هذه التكبيرات صحت صحة العيد ولو ترك هذه التكبيرات صحت الصحة العيد ولو
ترك هذه التكبيرات صحت صحة العيد
30 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الاستسقاء / أحكام الجنائز - عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المؤمنين وعلى آلاني أما بعد قال المؤنث ورحمه الله باب صلاة الإسقاط وهي سنة ووقفها وصفتها وأحكامها كصلاة العين طيب السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه
الله وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقية وذلك عندما يقل المطر ويحتاج الناس إليه يسألون الله تبارك وتعالى السقية يسألون
الله السقية ولا بد أن يتنبه لأمر ألا وهو أن هذه الصلاة إنما تصلى في الوقت الذي يطلب فيه المطر يكون ضارا للناس فلا يستسقى في مثل هذه الأوقات وإنما يستسقى في الأوقات التي ينتفع بها
الناس بالمطر وتنتفع الأرض بالمطر وتنتفع البهاء بالمطر وهكذا فهذا بالنسبة لصلاة الاستقاء وهي طلب السقية أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يسقى الناس والطلب يكون بالغيث أن يطلب الغيث ولا
يطلب المطر وإنما يطلب الغيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا السنة اللي هي القحط يقول ليست السنة ليس القحط ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبتوا الأرض
يعني مطر لكن غير نافع والمطر النافع هو الغيث ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أغيثنا ولا يقول اللهم أمطرنا وإنما يسأل الله الغيث لأن هذا هو النافع وإذا قال الله تبارك وتنزل
الغيث أي شيء نافع الذي يستغيث الناس به فالقصد أن الطلب الاستسقاء أو طلب المطر وهو الاستسقاء سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فلو لم يفعل الناس ذلك لا يأثمون ولكن محرومون
عندما يمتنعون عن هذه الصلاة وقال وقتها وصفتها كصلاة العيد صلاة العيد كما هو معلوم تصلى ضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وكذلك صلاة الاستسقاء تصلى في الضحى وأحكامها كصلاة العيد ويكبر
تكبيرة الأحرام ثم يكبر ست تكبيرات بعدها وفي الركعة الثانية يكبر تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية ثم يكبر خمسة تكبيرات يعني صفتها كصفة صلاة العيد ولو صلىها بتكبيرة واحدة
في كل ركعة يعني حتى صلاة العيد تذكرون ذكرنا هذا إنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم نعم إذا قصد الناس صلاة الاستسقاء يستحب أن يذكر الناس أنتم تخرجون لتسألوا الله تبارك وتعالى
الغيث اخرجوا من المظالم توبوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يناسب الدعاء الداعي يعني لا يمكن أن الداعي يخرج وهو قد ظلم وقصر في حق الله تبارك وتعالى وثم يأتي يستسقي لكن يعلن التوبة إلى
الله تبارك وينكسر بين يدي الله تبارك ويرد المظالمة إلى أهلها فهذا هو المطلوب عندما يخرج ويطلب السقيا يعني التذلل لله تبارك وتعالى والتوبة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى وانتبه قال
يتنظف ولا يتطيب التنظف شيء والتطيب شيء آخر التطيب كل صلاة الجمعة أما صلاة الاستسقاء فأنت ظاهر إليها وأنت متخشع متذلل لكن نسبه التنظف لأنك تختلط بالناس فلا تخلط برائحة كريهة ولا
وذلك يعني على المذهب أنه يستحب أن يغتسل الإنسان أي تجمع يكون استسقاء كسوف عيد أي جمع يكون الإنسان يغتسل حتى يتنظف ولا يؤذي الناس برائحته فالقصد أن صلاة الاستسقاء يستحب لها التنظف
لكن لا يستحب لها التطيب لأن أصلها التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى وإنما يخرج فيه شيء من الحزن والندم على ما وقع منه والتوبة إلى الله تبارك وتعالى نعم قال ويخرج متواضعا متخشعا
متذللا متضرعا ويباعه أمين الصلاة والشيوخ ويباعه خروج الأبطال والعجائز والبهائم والتوصل بالصالحين نعم إذا خرج الإمام لصلاة الاستسقاء يستحب أن يحرص على الصالحين في البلد من العلماء
من الأتقياء من العباد يطلب منهم أن يخرجوا مع الناس لطلب السقيا لأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء بعض الناس وكان من الصحابة مثلا من هو مجاب الدعوة يعني مثل براء بن مالك مثلا أو سعد
بن بوقاص كانوا معروفين بأنهم مستجابوا الدعوة فيحرص الإنسان على هؤلاء الصالحين أنهم يخرجون مع الناس لطلب الاستسقاء فيحرص على وجود الصالحين من الكبار أو الشيوخ والبهائم لا مانع أن
يخرج الأطفال وتخرج البهائم معهم كل هذا لإظهار التضرع والحاجة لله تبارك وتعالى في طلب السقيا يعني كل هذا لا مانع قال والتوصل بالصالحين وكان عمر رضي الله عنه لما حصل الجدب في زمنه
بما يسمى عام الرمادة في السنة الثامنة عشر من الهجرة حصل جدب ولم ينزل المطر وشعر الناس بالحاجة إلى المطر والغيث فقال عمار بعد أن جمع الناس وتوجهوا يستسقون قال اللهم إنا كنا نستسقي
بنبيك محمد لما كان بين أظهرنا ونستسقي اليوم بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم العباس ودعا الله جل وعلا ما رجعوا إلى بيوتهم إلا وقد نزل المطر فالقضي أن الاستسقاء بالصالحين
أن يطلب من الصالحين أن يتقدموا ويدعوا يصلون بالناس أو يقدمون للدعاء وسواها أيضا معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي قدمه ليدعوا ودعا وفعلا استقوا وهم في مكانهم فالقصد أن الإنسان إذا
خرج الاستسقاء أن يقدم الصالحين ويتوسل بدعائهم أنهم يدعون الله تبارك وتعالى فلعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءهم نعم يصلي أي صلاة الاستسقاء ثم يخطب والخطبة هذه عبارة عن أمر الناس
بالتوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى حتى يسقيهم الله جل وعلا قال يفتتح بالتكبير أي صلاة العيد يكبر في البداية ثم وإن فتتح بما تفتتح به الخطب اللي هو دعاء خطبة الحاجة فهذا أفضل وإن
خطأ وإن بدأ بهذا لا بأس أنه أن يخطب وينصح للناس وينصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى يأمرهم بالتوبة إلى الله جل وعلا وكثرت الاستغفار قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
مدرارا فيكثر من الاستغفار وإذاك قالوا أنه قدم بعض الصالحين للدعاء في صلاة الاستسقاء فصار يستغفر فقط فقالوا له ما دعوت قال دعوت بما جاديح السماء يعني هذه التي تجدح السماء وتنزل
المطر هي الاستغفار لقوا الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فمن أفضل ما يسأل الله تبارك وتعالى به للاستسقاء هو الاستغفار أن يكثر الناس من
الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار لله تبارك وتعالى وقراءة غيرها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم نعم مع ثيابه مع ثيابه طيب ألا نتكلم عن صفة الدعاء وكيفية رفع اليدين
اختلف أهل العلم في رفع اليدين في الاستسقاء مع اتفاقهم أنه يبالغ في رفع اليدين يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء يعني يرفع يديه عاليا لا يدعو هكذا الدعاء الذي يعني يدعو فيه في كل وقت
وإنما في الاستسقاء الأمر يختلف وإنما يرفع يديه عاليا في طلب الاستسقاء واختلف أهل العلم هل يرفع يديه هكذا أو يرفع يديه هكذا هل هكذا تكون اليدين يعني الكفان هل تكون إلى السماء أو
العكس يكون ظهر الكف إلى السماء يعني هل بطن الكف إلى السماء أو ظهر الكف إلى السماء الرواية التي جاءت أنه ظاهر الكف إلى السماء ظهر الكف هكذا يعني دعاء الاستسقاء يكون هكذا والظهر الكف
إلى السماء وبعضهم قال لا الأصل في الدعاء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه أكفكم ولا تسألوه بظهورها إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم قال هذا هو الأصل في
الدعاء ما في دعاء بظهر الكف كل الدعاء يكون ببطن الكف الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وكان ظاهر كفه إلى السماء صريح قالوا لا هذا رؤية الصحابة ظن ذلك ظن الصحابي
ذلك لما بالغ النبي في الدعاء فرأى رفع يديه كأن ظاهر كفه إلى السماء فقال بذلك الأصل في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم فوقع الخلاف بين أهل
العلم هل يسأل ببطن الكف الاستسقاء خاصة بظاهر الكف الجمهور أنه بظاهر الكف وقال الاستسقاء وضع خاص الاستسقاء وضع خاص لأن الحديث ورد أنه وجعل ظاهر كفه إلى السماء هذا الصحابي الذي رأاه
ثم قال وهذا هو المراد كأنه يقول يا رب أنزل للمطر شيء هكذا حتى صورة الدعاء يقول هكذا يعني ايش يطلب نزول المطر فناسب أن يكون ظاهر الكف إلى السماء طلبا من الله تبارك أن ينزل عليهم
الغيث اللي هو المطر من السماء وذهب البعض واختيار شيخ سنتيمية إلا أنه لا ولكن بطن الكف إلى السماء كأصل الدعاء والمسألة فيها سعة والمسألة فيها سعة في ذلك والأظهر والعلم عند الله
تبارك وتعالى ما ذهب إليه الأكثر وأن الاستسقاء له وضع قاس سواء في طريقة رفع اليدين أو في وضعهما أن يكون ظهر الكف إلى السماء وليس بطنها لكن لو جعل بطنها إلى السماء أو ظهرها إلى
السماء الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى قال ويدعوه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن دعا بغيره لا بأس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه فدخل أعرابي كان
يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ودعو الله لنا فرفع يديه إلى السماء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم غثنا اللهم غثنا اللهم غثنا يقول أنس والله ما في السماء من قزعة يعني ما في
سحابة السماء صحو يقول والله ما أنزل رسوله من يديه إلا وقد تلبدت السماء بالغيوم ثم نزل المطر ولم نر الشمس جمعة يعني سبعة أيام جمعة يعني سبعة أيام من الجمعة إلى الجمعة من الشمس من
المطر يقول فلما كان من الجمعة القادمة دخل رجل فقال يرسوله هلكت الأموال ادعو الله أن يكف عننا المطر الآن ما نريد المطر صار المطر الآن مؤذيا يعني خلاص أخذنا حاجتنا وصار الآن يؤذينا
المطر فقيل لي أنس أهو الرجل الذي دخل في الأسبوع الماضي قال لا أذكر يعني لا أدري هل هو أو ليس هو لا أذكر فالمهم فقال أن يسأل اللهم حوالينا ولا علينا الشدو ورؤوس الجبال أي دع الله
تبارك أن يكون المطر يستمر لكن ليس على الوديان حتى لا يتأذى الناس وإنما في الشعاب ورؤوس الجبال ومنابط الشجر يكون هناك فالقصد أن المستسقي يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعى
بغيره الأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى قال ثم يحول رداءه وتحويل الرداء هو رداء هذه العباءة والبشت طيب أن يغيره اليمين يكون يسار يسار يقلب يعني يلبس بالمقلوب قالوا وهذا
يعني كأنه إشارة إلى أن يقلب الله الحال من حال إلى حال من حال الجدب إلى حال الخصب من حال امتناع المطر إلى حال نزول المطر غير حالنا كما غيرنا لباسنا دعاء الله تبارك أن يغير حالهم كما
غيروا لباسهم فهذا من السنة أن يغير الإنسان عباءته من مكان إلى مكان البعض توسع في هذا قال حتى الغترة مثلا اللي ملابس عباءة اللي هو بشت أو عباءة فإنه يعني يغير الغترة وهذا الله أعلم
لكن لا يظهر لا يظهر للإمين الله تبارك وإنما هي في العباءة أو إذا كان حاجة سديري مثلا طيب ممكن ينزعه ويلبس بالمقلوب مثلا وكذلك البشت كذلك الفروة لو كان عليه فروة أو ما شابه ذلك أمور
ممكن يغيرها يلبسها مقلوبة كأنه يريد يقول اللهم غير حالنا وكان إذا غيرها لبسها بالمقلوب لا يحركها حتى يرجع إلى بيتهم وينزعها مع ثيابه يعني مو بس انتهت الصلاة ترد مرة ثانية تعدل لا
تظل هكذا حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى نعم قال فإن صدروا وإلا عادوا ثانية وثانية ويسنوا الوضوء في أول المطر نعم لو فرضنا الناس خارج استسقوا والأصل في الاستسقاء أن يكون خارج المساجد
في الساحات مثل صلاة العيد فإذا سقوا الحمد لله يرجعون يحمدون الله على هذه النعمة ما سقوا استسقوا ما نزلوا يستسقون مرة ثانية ويستسقون مرة ثالثة والله يحب العبد الملحاح يلح بالدعاء
وينظرون لعل هناك تقصيرا كان يكون الناس لم ترد المظالم إلى أهلها أو لم يقلعوا عن الذنوب أو غير ذلك من الأمور طيب يستسقون ثانية ويستسقون ثالثة ورابعة حتى يسقيهم الله تبارك وتعالى فلا
يمتنع الناس من كثرة الاستسقاء وطلب المطر اللي هو الغيث من الله سبحانه وتعالى فإذا نزل هذا الغيث فاستحب لهم أنهم يعني يتبركون بهذا الماء ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر حسر عن
ذراعيه حتى يصيب المطر ذراعيه ويقول إنه حديث أهد بربنا يعني من العلو جاء من السماء أو بأمر الله تبارك وتعالى فيقول إنه حديث أهد بربنا فيجعله يصيب شيئا من بدنه طبعا المؤلف وبعض الأهل
العلم توسعوا في هذا قالوا يغتسل منه يتوضأ منه لم يثبت هذا لكن لا بأس لو فعل الإنسان ذلك نعم نعم إذا سقي الناس سقاهم الله تبارك وتعالى قال لهم أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته وجاء
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديبية قال لأصحابه بعد أن مطروا بالليل وقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال الله جل وعلا أصبح عبادي مؤمن
به وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب فلابد أن تنسب هذه النعم إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى ولا
يجب أن نقول مطرنا بكوكب كذا أو بنوء كذا وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته والنوء هو مواقع النجوم بنوء كذا أي بسبب النجم الفلاني الذي كان بالمكان الفلاني هو الذي أنزل المطر هذا كفر ينزل
المطر سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث لا غيره سبحانه وتعالى أما إذا قال مطرنا في نوء كذا فلا بأس ففرق بنوء كذا وفي نوء كذا إذا قال بنوء كذا أي أن النوء الذي هو موقع النجم هو الذي
أنزل المطر هذا كفر لأن الذي أنزل المطر هو الله جل وعلا إذا قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب النوء هذا أيضا لا يجوز ولكن لا يصل إلى الكفر ولكن أيضا لا يجوز لأن الله لم يجعل هذا النجم سببا
لنزول المطر وهذا من جعل ما ليس بسبب سببا وهو سبب شرعي لا يجوز مثل الصحابة عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
وذات أنواط هذه شجرة سدرة في الطريق كانوا يعلقون عليها سيوفهم تيمنا بها أنهم إذا علقوا سيوفهم على هذه الشجرة ينتصرون في المعارك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذال قال والله
لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلان كما لهم آلهة فكان رد موسى إنكم قوم تجهلون ما هذا شجرة تعلق عليها السيوف تنتصرون هذا كلام فاضح لا قيمة له فإذا جعل هذه الشجرة هي التي
تنصر هذا كفر أكبر وإذا قال لا هي سبب للنصر الله ينصرنا لأننا علقنا سيوفنا بالشجرة من قال لكم أن الله نصركم لأنكم علقتم سيوفكم بالشجرة فهذا يسمون الشرك أصغر لا يخجل من الله لكن
معصية خطأ لا يجوز فهذا معنى أنه جعل هو الذي ينزل المطر أي النوء النجم أو جعل النجم سببا لنزول المطر والله ما جعل له سبب لنزول المطر هذه حالتان الحالة الثالثة وهي أن تقول مطرنا في
نوء كذا مثل لما تقول مثلا مطرنا يوم الثلاثة مطرنا في شهر رمضان مطرنا في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر هذا خبر ما فيه بس هذا خبر لا بأس به أن تقول مطرنا في نوء كذا أي مطرنا
لما كان النجم الفلاني في المكان الفلاني لكن لا النجم أنزل المطر ولا هو سبب لكن تخبر متى مطرت فإذا قلت مطرنا في نوء كذا جائز لكن إذا قلت مطرنا بنوء كذا أي أنه هو الذي أمطر هذا الذي
ليس لو قال قال أنا ما فرق بين الباء وفيه شون نقول أهم شيء نيتك ماذا تقصد وإذا كنت تدخور بالعربي مثلا باللغة العربية مثلا ولا تفرق بين فيه وبيه كذا لا بأس لكن أهم شيء في عقيدتك داخل
أن هذا النجم لا ينزل المطر وليس هو سبب في المطر وإنما الذي ينزل المطر هو الله جل في علاه فهذا لا بأس به ولا شيء يضر فلا بدنا تنبه إلى هذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وآله
وأصبح العباد يقول الله تبارك وتعالى من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب طيب ماذا تقول لا تقول شيء قل مطرنا بفضل
الله ورحمته لس هذا هو المخرج أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويكفي هذا إن شاء الله تعالى نعم نعم الجنائز وهي الرجل الميت أو المرأة الميتة أو الطفل هذه تسمى جنازة ويقال لها جنازة
بالكسر وهذه الجنائز لها أحكام قال أولا يسنوا الاستعداد للموت لأن الموت يأتي فجأة كل يوم عندما تذهب إلى المقبرة لأن تصلي عليهم مختلفة أعمارهم هذا عمره تسعين وهذا عمره خمسين وهذا
عمره ثلاثين وأحيانا أطفال رضع الموت لا يعرف سنا ولذا قال الشاعر يخوض الشيخ في بحر المناية ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطامي فالمسلم دائما يكون
مستعدا للموت لأنك في كل يوم تموت نحن كل يوم نموت كما قال الله تبارك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فكل يوم نحن نموت ونحن في منامنا ويقبض الله أنفسنا سبحانه
وتعالى فمن كتب الله تبارك عليه الموت تبقى النفس في العلو ولا ترجع إليه يصبح الناس ينقضونه إذا هو ميت فيمسك الذي كتب عليها الموت ويرسل الأخرى فيستيقظ الإنسان من نومه إلى أجل مسمى
فنحن في كل يوم نموت وذلك يسمى النوم الموت الصغرى النوم يسمى الموت الصغرى ونحن نقول إذا استيقظنا من نوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وعندما نريد أن ننام نقول بسمك اللهم أموت
وأحيا فالنوم موت صغرى فلابد الإنسان قبل أن ينام يكون مستعدا فيما لو لم يستيقظ هل أنا مستعد في توحيده في عبادته في حقوق الله في حقوق الناس لأنه قد ينام ولا يستيقظ وكم وكم من الناس
ناموا ولم يستيقظ فلذا الإنسان يستحب له أن يكون مستعدا للموت متى جاء متى جاء الموت يكون مستعدا ويذكرون عن بعض السلف أنه أغمي عليه يعني وظن أولاده أنه قد مات وكان هو على كل حال يعني
هو في سكرات الموت فسكت فترة غشي عليه أو أغمي عليه فبكى أولاده فأفاق بعد ذلك ورأهم يبكون قال لماذا تبكون والله لقد ختمت القرآن في هذا البيت أكثر من أربعمائة مرة قل لا تبكون علي يعني
أنا الحمد لله على طاعة وعلى الإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا أن الإنسان يسن له أن يكون مستعدا للموت متى جاء قال ويكثر من ذكره لقول
النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات ولم يقل أذكر وإنما قال أكثر من ذكر هادم اللذات يقال هادم بالدال المهملة ويقال هادم بالدال المعجمة يعني بنقطة أو بدون نقطة هادم
وهادم والمعنى واحد الموت الموت فعلا يهدم اللذة حتى إن بعض من يعني خلنا نقول ملك الدنيا أو كاد يملكها هو فرح بسم الله سبحانه وتعالى تقوله ترى أو هو يتذكر أن في احتمال يموت يضيق خلقه
طيب ما صار شيء إلى الآن كل شيء عندك ليش ضيق خلقه يمكن أموت إلا إحنا ما مات بس يعني فعلا الموت يعني ينقص على الإنسان فرحته المفروض يخفف عنك حزنك يكثر الإنسان من ذكره يعني وأعظم
مصيبة أصيب بها الناس في الموت هي موت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا إنسان إذا مات له عزيز يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عز مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه فالمهم أن
الإكثار من ذكر الموت مستحب قال ويكره الأنين وتمنى الموت إلا لفتنة الأنين اللي هو أثناء الألم خاصة الإنسان قبيل موته خاصة إذا كان مريضا يئن هذا الأنين لأنه ينافي الصبر والرضا
والقبول فالإنسان الأفضل الله يئن يمسك نفسه وإذا نقل عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته كان يئن يسمع منه صوت الأنين الألم فقال له من حضره حدثنا ابن عون عن طاوس أو عن عبد
الله بن طاوس عن طاوس أنه قال الأنين الأنين من عدم الصبر يعني الإنسان ما صبر لقضاء الله وقدره يقول فما أن أحمد بعدها انتنى حتى من الأنين فالإنسان قدر ما يستطيع لا يئن قبيل موته بل
يصبر ويتحمل ما يأتي به قضاء الله تبارك وتعالى وقدره قال وتمني الموت يكره تمني الموت يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لا يتمنى أحد الموت ما تدري ماذا وراء الموت لا تتمنى لا
يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولكن إن كان ولابد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي يقول هذا لكن لا يتمنى الموت قطعا لا يتمنى الموت أبدا للإنسان
وإنما يقول أحيني إذا ضاقت عليك إن شاء الله ما ضيق عليكم لكن لو ضاقت على الإنسان يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي إلا إذا كانت وقعت فتنة ويخشى أن
يصيبه شيء منها ذي استثناء كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية لما خشيت أن تتهم في عرضها وقد اتهمت عليها السلام فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية فأحيانا
الإنسان قد يضطر إلى تمني الموت نعم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولا يزد إلا أن يتكلم طيب تسن عيادة المريض المسلم بل وغير المسلم والنبي عاد غير المسلم عاد اليهودي في مرض
موته الشاب اليهودي عاده في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله فالتفت الغلام إلى أبيه وكان حاضر وابوه يهودي كانه يستأذنه يقول لي قل لا أقولها ولما أقولها قال له
أبوه أطع أبا القاسم هذا عجيب يعني اليهودي يقول لي أطع أبا القاسم يعني كأنه يقول أترك دينك هو ما يطيع أبا القاسم الأبوه ما أطاع ويأمره يقال أطع مما يدل على أنه يعتقد أنه إيش أنه
رسول حقا وإلا ما يقول له أترك اليهودية ومت على الكفر يقول له أطع أبا القاسم ولم يقل أطع رسول الله عاد كيف هو المهم الولد أسلم قال لا إله إلا الله ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه
وسلم ووجهه متهلل ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي يعني جعلني سببا في نجاته من النار فيسن أن يزار المريض المسلم خاصة إذا كان يعني كما يقال في أخريات حياته يسن أن يزار ويذكر
بالله تبارك وتعالى ويقال عنده لا إله إلا الله حتى يقولها حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإذا قالها قال
لا إله إلا الله فإذا قلت لشيء حتى لا مرات واحدة يقول قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله تلقى نصره يلا قل لا إله إلا الله كثر لا إله إلا الله بس سديتني ما نقعي خاصة الإنسان في
مثل هذا الوضع يكون شنو تعبان ونفسية مضطربة سيئة جدا فإذا أكثر عليه الإنسان ممكن يتلفظ بكلمات تسبب عليه بها هذا الذي عاده وإذا قلها مرة واحدة والبعض يقول لا تقل له قل لا إله إلا
الله أن تقل عنده لا إله إلا الله فيتذكر فيقول لا إله إلا الله فتقول عنده لا إله إلا الله فيقول هو لا إله إلا الله وإذا ما قال قل له ما في منع أن تلقينه تقول له قل لا إله إلا الله
فيقول لا إله إلا الله فالقصد أنه يستحب أن يلقن هذه الكلمة أن يلقن لا إله إلا الله سواء أن تقال عنده أو يقال له قل لا إله إلا الله ولا يزيد إلا إذا تكلم بكلام أجنبي يعني تكلم بأمور
دنيا أو شيء كذا يعاد له مرة واحدة قل لا إله إلا الله أو يقال عنده لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه هذه الكلمة الطيبة المباركة نعم نعم قراءة الفاتحة لم يثبت فيها شيء وإنما قراءة
في ياسين جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم وهذا الحديث فيه ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أهل المحسنة ولكن حتى الذين حسنوا من أهل المحسنة قالوا المراد بالموتى هنا المشرفون على الموت المشرفون على الموت وليس الموتى الذين
ماتوا وإن المشرف على الموت هذه السورة جمعت ذكر الآخرة وذكر الدنيا وذكر الجنة وذكر النار وذكر المعاد فهذه السورة مباركة وغيرها من سور القرآن كلها مباركة ولكن هذه السورة فيها ذكر
الآخرة وحسن الضم بالله وكذا فقالوا يستحب أن تقرأ هذه السورة عند الميت قبل أن يموت ليعتبر بما فيها من المعاني وليس المقصود قراءتها عنده بعد وفاته لأنه لا ينتفع الميت بعد وفاته انتهى
انقطع العمل بعد الوفاة انقطع العمل هذا مع ضعف الحديث حقيقي الذي فيه اقرأوا ياسين على موتاكم لم يصح ولكن انصحها فالمقصود بموتاكم أي المشرفين على الموت المشرفين على الموت وليس الذين
ماتوا نعم قال وتوجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن إذا مات إذا مات الإنسان يوجه إلى القبلة وتغمض العينان والأصل أن الميت عادة يفتح عينيه قبيل وفاته قالوا لأنه يرى الروح وهي خارجة كما
قال الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلم فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فالميت يقولون يرى الروح وهي خارجة
لكن لا يستطيع أن يتحرك ويستطيع أن يفعل شيئا وهي راه قد خرجت هذه الروح فقد جاء في حديث البراء المشهور الطويل أنه يأتيه الملائكة ملائكة إذا كان صالحا تأتيه ملائكة من الجنة ملائكة ذلك
الرحمة بيض الوجوه عليهم ثياب بيضاء يجتمعون عنده وينتظرون ملك الموت عندما يخرج الروح ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة للروح يعني هناك كفن البدن نحن نفعله للأموات نكفنهم بهذا الكفن
هناك كفن من الجنة تأتي به الملائكة للروح وليس للبدن قالوا معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فإذا أخذ الروح وتخرج نقطة الماء من فيه السقاء شو الحين الحنفية فتحتها ونزل منها الماء
بعدين سكرت الحنفية فتفقش النقطة تنزل نقطة نقطة هذه النقطة هذه النقطة هكذا تخرج روح المؤمن سليسة كما يقال طيبة مباركة تخرج هكذا الروح فتأخذها الملائكة من ملك الموت ولذلك الله تباركه
يعبر أحيانا بيقول يتوفاكم ملك الموت وفي آية أخرى عندين تتوفاهم الملائكة فملك الموت والرئيس والذي يأخذ الروح ثم الملائكة الذين يأخذونها من ملك الموت فيأخذون هذه الروح ويجعلونها في
هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فيقولوا أهل السماء ما هذه الرائحة الطيبة فيقولوا هذا فلان بن فلان وينادونها بأحب أسمائه إليه وإذا كانت امرأة قال فلانة بنت فلان وخطأ من يقولنا
ينادى باسم أمه فلان بن فلانة هذا غير صحيح أبدا وينادى باسم أبيه فلان بن فلان وإنما هذا قالته بعض الفرق كالشيع وغيرهم فلانة بن فلانة قال لأنه يمكن أم زانية أو لاعبة أو كذا هذا كذب
وزور فالأصل ينادى باسم أبيه فلان بن فلان فينادى باسم أبيه ثم يقال ارجعوها إلى الجسد فترجع إلى الجسد طبعا عند أن تفتح لها أبواب السماء ترجع بعد ذلك إلى الجسد وأما روح الكافر إذا خرج
فيأتيه ملائكة ملائكة العذاب تأتيه وليست ملائكة الرحمة فالروح تفر ما تريد أن تخرج فيجرها ملك الموت يقول السفود من الصوف المبلول السفود اللي هو الحديدة هذه اللي لها رؤوس مثل الباورة
اللي تقع في البحر لها رؤوس مبرزة كيف تخرج من القطن المبلل تقطع القطن حتى تخرج كذلك هذه الروح تأخذ من الجسد هكذا والعياذ بالله ثم بعد ذلك تأخذها الملائكة منه ومعهم حنوط من النار
وكفن من النار ويصعدون بها إلى السماء ويقول ما هذه الروح الخبيثة وما هذه الراحة الخبيثة فيقال هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا فلا تفتح لها أبواب السماء ثم يؤمر بإعادتها إلى
الدنيا فهكذا أول ما تخرج الروح يتبعها البصر يقول نفسه إذا خرجت الروح تبعها البصر يرى روحه ويخرجه فيسن تغميض عينه بعد أن تخرج روحه يسن أن تغمض العين قال وقول بسم الله على وفاة رسول
الله يعني عندما تخرج هذه الروح قال ولا بأس بتقبيله والكشف عن وجهه لا مانع يعني أهل الميت بعد أن يكفن ويغسل أو حتى قبل أن يكفن ويغسل لا بأس أن بعض أهله زوجته أمه أخته أبوه ولده
صاحبه صديقه يكشف عن وجهه يقبله ويودعه ما في بأس إن شاء الله تعالى لما جاء الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في العالية في المدينة لأنه صلى الفجر والنبي اطلع عليهم
أمورهم طيبة استأذن النبي أن يذهب إلى زوجته في العالية ثم قدر الله أن توفي النبي في هذا اليوم بوحة فلما بلغ أبو بكر رجع إلى المدينة وإذا الرسول مسجى قد توفي وغطي فجاء وكشف عن وجه
النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله بين عينيه هنا في جبهته ثم قال طبت بأبي أنت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا فأما الموتة الأولى فقد ميتها ثم غطاها فلا مانع أن الإنسان
يعني بعد وفاة أبيه أو أمه أو صديقه أو أخيه أو أخته أو زوجته بعد أن يكفن أو حتى قبل أن يكفن يكشف عن وجهه أن يقبله لا مانع من ذلك أبدا وهذا كما يقال الوداع يعني ودعه قبل أن يدفن طيب
نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا ومحمد
31 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل غسل الميت - عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الجنة مثوايا مثواكم اللهم آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
32 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في تكفين الميت / فصل الصلاة على الميت - عثمان الخميس
الملبوسي مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي
بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي
بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي
بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي
بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسي بدونه مالا نوسيCap كما أن الصلاة في
الفريضة أو النافية لا تصح إلا مع ستر العورة كذلك صلاة الجنازة لا تصح إلا مع ستر العورة قال وحضور الميت إن كان بالبلد يعني ما يصير نصلي وما في ميت أنت بتصلي على جنازة من الجنازة
جدامك حتى تصح الصلاة لا بد أن تكون الجنازة موجودة إلا إذا كان خارج البلد يعني ما يصير مثلا حنا مثلا هنا مثلا قالوا وين الميت قالوا والله الميت الحين بالبيت قال خلص خلص صلي عليه
استقبل قبل الله أكبر يلا دفنوا صلينا عليه وحنا في البيت وحنا في المسجد هو في البيت ما يصلح لازم تكون الجنازة أمامنا لازم تكون الجنازة موجودة لكن إذا حنا صلينا عليه مثلا هنا وقد صلى
عليه غيرنا ما في مشكلة لكن نحن نتكلم أن ما صلي عليه إلا من هذا قبل هذه المجموعة وهو خارج بعيد عنهم ما يصلح لابد أن تكون الجنازة موجودة حتى يصلى على الميت لابد من حضور الميت نفسه
يكون موجودا هذا إذا كان في البلد أما إذا كان خارج البلد مثلا طيب فهنا تجلس من الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب والصلاة على الغائب اختلف فيها أهل العلمي هل هي مباحة مطلقا أو فيها
تفصيل الجمهور على أنها مباحة مطلقا أي ميت غائب يصلى عليه ما في مشكلة إن شاء الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في
المدينة وصلى عليه صلوات ربه وسلامه قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم فقال لأجل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي أن يصلى على غيره ممن مات خارج المدينة وإنما
صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه هذا فيما يظهر فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت لا يصلى عليه صلاة الغائب إلا إذا لم يصلى عليه الآن في واقعنا مثلا اليوم لو مات مسلم في بلاد الإسلام
قال لا يصلى عليه صلاة الغائب لماذا؟
أكيد الناس صلوا عليه طيب لو مات في بلاد الكفر ينظر إذا صلى عليه مسلمون هناك يكفي ما في داعي للصلاة عليه صلاة الغائب وإذا ما صلى عليه مسلمون فيصلى عليه صلاة الغائب طيب قال الجمهور
أبدا يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه تجوز صلاة الغائب فيرون جواز صلاة الغائب فلو مات الآن مثلا رجل مثلا في مصر أو في الجزائر أو في إيش معنى يعني؟
في أفشر طيب أو في غزة أو في سوريا أو في غيرها بلاد الإسلام لو مات رجل هناك أو امرأة مثلا وصلينا عليه من صلاة الغائب قال الجمهور على أن هذا جاز لا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب فهذا
بالنسبة لي الصلاة على الميت إذا كان خارج البلد والميت بعد دفنه وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أنه يصلى عليه صلاة الغائب إذا كان خارج البلد يجوز والأفضل
والصحيح والعلم عند الله إذا صلي عليه فلا داعي للصلاة عليه في خارج البلد وإن لم يصلى عليه فيصلى عليه طيب قال وإسلام المصلي والمصلى عليه يعني لو جاءنا مسلم مثلا مات في بلاد الكفر
وجونا قال جونا كفار يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو أبوذيون أو غيرهم ماديا قالوا ترى حنا نعرف طريقة صلاة المسلمين وحنا صلينا عليه نقول لا ما تكفي صلاتكم أنتم غير مسلمين كيف
صليتوا عليه قالوا صلينا عليه بالضبط حنا نعرف شون صلينا عليه ودخلنا على اليوتيوب وعرفنا شون الصلاة عليه صلينا عليه صلينا عليه قلنا لا لا بد يصلي عليه مسلم لا بد من إسلام المصلي ولا
بد من إسلام المصلى عليه لأن لا تجوز الصلاة على الكافر لا بد أن يكون ميت مسلما حتى يصلى عليه
إذن إسلام الميت وإسلام المصلي على الميت طيب ثم الطهارة الطهارة من الحدثين الحدث الأكبر الحدث الأصغر بالنسبة للمصلي والمصلى عليه يعني مغسل الميت يكون غسل والمصلي يكون متوضئا ولو
بتراب يعني متيمما إذا لم يستطع أن يتوضى فيتيمما واختلف أهل العلم في الميت هل ييمم أو لا بد التغسيل ولا بديل عن التغسيل ما في تغسيل خلاص يدفن لكن التيمم قال لم يثبت لأن التغسيل يعني
طهارة حسية أما التيمم في طهارة معنوية ليست حسية فقال لا يصلح التيمم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمم ميتا صلاة الله إما أن يغسل إما أن لا يغسل أما التيمم فلم يثبت والعلم
عند الله جل وعلا نعم صلى الله عليه وبركاته الصلاة على محمد وراء الميت السلام والترتيب لكن لا يتعلم طيب طيب هذه أركان الصلاة على الميت قال أركانها سبعة أركان الصلاة على الميت سبعة
الأول القيام في فرضها لا بد أن يقوم يقول الله تبارك وإنه وقوموا لله قانتين فالقيام ركن مثل الصلاة الفرض تماما كما أن الصلاة الفرض القيام فيها ركن قالوا كذلك الصلاة على الميت القيام
فيها ركن ركن لا بد من القيام والتكبيرات الأربع لأن ما تصح الصلاة على الميت بثلاث تكبيرات أو بتكبيرتين أو بتكبيرة واحدة لا بد من أربع تكبيرات هذا ركن أن تكون أربع تكبيرات على الأقل
كما سيئة الكلام في الزيادة الشرط الركن الثالث قراءة الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت وهذا الركن الثالث أن تقرأ فاتحة الكتاب الركن الرابع الصلاة على النبي والسنة
أن تذكر صلاة الإبراهيمية كاملة لكن الشاهدة من هذا لو قال فقط اللهم صلي على محمد يكفي أو قال اللهم صلي على محمد وآل محمد يكفي ولكن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة الركن
اللهم صلي على محمد هذا هو الركن لو قال اللهم صلي على محمد وآل محمد أفضل لو قال صلاة الإبراهيمية هذه هي السنة أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة طيب قال والدعاء للميت لأن هذا هو
الأصل في أداء هذه الصلاة أن يدعى للميت فالركن من أركان الصلاة العلمية أن يدعى للميت لو لم تقل إلا اللهم اغفر له قوى اللهم ارحمه المهم أن يدعى للميت لا بد من الدعاء للميت الركن
السادس السلام وهذا تسليمة واحدة تكفي ولو سلمت تسليمتين ولكن السنة يسلم تسليمة واحدة فقط هذه السنة أن يسلم تسليمة واحدة وليس المقصود الالتفات لكنه التلفظ يعني لو قال بعد التكبير
الرابع السلام عليكم ما لف راسه التفا لفة الرأس سنة كما تكررنا هذا في أركان الصلاة أن الالتفاف سنة لكن اللفظ هو الركن اللفظ أن يقول السلام عليكم بعد التكبير الرابع أن يقول السلام
عليكم الركن السابع الترتيب يعني ما يسير يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر اللهم صلي على محمد وعليه الله أكبر ويقرأ الفاتحة بعدين يقول السلام عليكم
ورحمة الله بعدين الله أكبر لا لا ما يصير لازم ترتب لازم تكبير الأولى يقرأ الفاتحة التكبير الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الثالثة الدعاء للميت التكبير الرابع أيضا
دعاء للميت ثم السلام هكذا أربع تكبيرات بهذا الترتيب الأركان كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا لا قبلها نعم نعم طيب الدعاء قلنا في الثالثة والرابعة يدعو للميت في الثالثة
وفي الرابعة أيضا بعد تكبير الرابعة لكن الأصل في تكبير الرابعة أنه بعد أن يكبر يسلم لكن إذا صار عندك مجال ادعو للميت لا يوجد مانع لأنك بعد الرابعة أيضا تدعو للميت وقد جاءت تكبيرات
زيادة كما سيأتي الكلام عليه نعم صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو لله الحمد ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتنزل واحدة ولو لم يضل ورحمة الله نعم إذن هذه الصفية كما ذكرناها قبل قليل
أنه يكبر فيقرأ الفاتحة لا يحتاج أن يقول دعاء الاستفتاح لأن الأصل في صلاة الجنازة التخفيف فيشرع بالفاتحة مباشرة وبعضهم قال لا يستعيد والصحيح أنه يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يكبر
الثانية ويقول الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويدعو أيضا للميت ثم يسلم هذه السنة في صلاة الجنازة واختلف أهل العلم في التكبير هل يرفع يديه مع التكبير
أو لا يرفع يديه لا يوجد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في إثبات رفع اليدين ولا في نفي رفع اليدين يعني جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على الجنازة أربعا
لكن ما ذكروا هل رفع يديه أو لم يرفع يديه فبعض أهل العلم قال يرفع يديه الأصل أنه يرفع يديه خاصة في تكبيرة الإحرام لصلاة الجنازة ثم لا يرفع يديه وقال الجمهور بل يرفع يديه مع كل
تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة مثل صلاة العيد قال يرفع يديه مع كل تكبيرة قلت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك لا في إثبات ولا في النفي وإنما جاء عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما وجاء عن عبد الله بن العباس أنهما كان يرفعان اليدين في التكبيرات ولا شك أن اتباع هذين الصحابيين أفضل من اتباع غيرهما فالأظهر والعلم عند الله أن السنة أن يرفع يديه مع كل
تكبيرة لكن لو لم يرفع يديه لا شيء عليه لو أحد كبر للجنازة هكذا الله أكبر وقرأ الفاتحة بعدها قال الله أكبر صلاة الإبراهيمية الله أكبر الدعاء الميت الله أكبر دعا قليل الميت ثم سلم ما
فيه بس لكن الأظهر والعلم عند الله أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا الأظهر أنه يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة نعم قال ويجوز أن يصلى على الميت يعني بعد مدة إلى شهر ويرحم بعد ذلك هذا
التحديد بشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد إنسانا كان يقوم المسجد ينظف المسجد قيل رجل وقيل امرأة كان ينظف المسجد فقده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل النبي صلى
الله عليه وسلم قال أين المرأة التي كانت تنظف المسجد كان يراها أحيانا في فترة ما رآها صلى الله عليه وسلم أو ما رآها قيل رجل قيل امرأة فقال أين هي فقالوا توفيت يا رسول الله قال متى
متى توفيت ما علمت قالوا منذ شهر ما علمتموني قالوا دفناها وصلينا عليها نحن دفناها وصلينا عليها يعني يكفي أمرأة يعني نوعا ما مجهولة يعني غير معروفة يعني أنها أمرأة سوداء كانت تقوم
بالمسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها دلوني على قبرها فدلوه على قبر فأتى إلى القبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وصف الصحابة وصلوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا وكان ذلك بعد شهر من موتها فلذا قال هنا المؤلف ايش قال لك شهر الميت اللي ما صلى عليه مثلا لك قريب أنت كنت خارج البلد مثلا وعلمت بعد ما جيت بسبوع مثلا قالوا قبل سبوع دفن فلان
وهو حبيب لك قريب صديق جار رجل صالح تعرفه المهم أنه لو كنت موجود لو كنت موجودا كنت ايش تحرص على الصلاة عليه فجأت وقد فاتت اذهب إلى قبره وصلي عليها ولو بعد سبوع ولو بعد سبوعين قال لك
شهر بعد الشهر بس يكفي لماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد شهر طيب شدراكم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد شهر ويومين إنه ما رح يصلي عليها ما في دليل فلذلك
الصحيح أنه لا يحدد بشهر لكن هكذا وقعت شهر لكن لو قدر أنك جيت مثلا بعد شهرين مثلا وين فلان قالوا فلان توفي متى توفي قبل شهرين دلوني على قبره تروحوا تصلي عليه ما في مانع أبدا ولو بعد
شهرين ولو صلي عليه لا بأس بذلك ولا بأس أن تعاد الجماعة مثل الآن لو رحت المقبرة الآن مثلا في بعض الناس شوفونهم يتأخر راح صلوا على الميت وقعد يدفنونه مثلا ما في مانع بعد أن يدفن يصلى
عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي صلى عليه ممكن يصلى عليه مرة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بعد شهر قالوا دفناه وصلينا عليه ذهب وصلى عليه وصلى وراه اللهم
صلي وسلم عليه فلا مانع أن يصلي عليها من كان يصلى عليها من قبل والشاهد من هذا أنه يجوز لك أن تصلي على الميت حتى بعد دفنه لكن لا يوسن أن واحد كل جمعة مثلا أو كل يوم أو كل يومين أو
كثير يروح يصلي على الأموات يقول اللي طافوني لا هذا ما تحريص عليه أنت لا تتخذ سنة النبي ما كان يفعل هذا اللهم صلي وسلم عليه شخص عزيز شخص معين شخص كنت حريصا أن تصلي عليه وفاتتك
الصلاة هذا الذي تصلي عليه أما واحد يتخذها سنة كل يوم يروح المقبرة ويصلي على اللي ماتوا اليوم أو اللي ماتوا أمس اللي ما صلى عليه أو كل ما راح المقبرة صلى على الموجودين بعدين صلى على
اللي طافوا قبل أسبوع هذه ليه هذه بدعة هذه هي بدعة أما إنسان معين أنت تريد أن تصلي عليه لكن فاتتك الصلاة عليه كنت حريصا أن تصلي عليه لا مانع أن تذب وتصلي عليه ولو بعد موته ولو دفنه
قبل مدة وقول المؤلف كما قلنا ويحرم بعد ذلك هذا يحتاج إلى دليل ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
33 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل حمل الميت ودفنه - عثمان الخميس
قال المؤدق رحمه الله تعالى حصنه وحمله ودفنه وفرضه كفاية لكن يصبط الحمد والدفن والتكفين بالكافر ويكره رأسه الفجرة على ذلك وعلى الأصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم
بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام مرعي الحنبلي
المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف وما زلنا مع كتاب الجنائز من هذا الكتاب المبارك وصل إلى دفن الميت قال وحمله ودفنه فرضه كفاية لأن الميت لا بد أن يدفن ولا يمكن
أن يدفن حتى يحمل إلى قبره حتى يدفن وقوله هنا فرضه كفاية مر بنا أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقطه عن الآخرين يعني يكفي أن يحمله واحد يكفي أن يدفنه واحد لكن المهم أن يحمل
المهم أن يدفن هذا هو الأصل فلذلك صار فرضه كفاية أنه يجب نظر إلى الفعل لا إلى الفاعل وهنا نبه بعض أهل العلم إلى مسألة وهي ما أفضل يعني فرض الكفاية أو فرض العين الذي يظهر والذي عليه
الأكثر والمشهور بين الناس أن فرض العين أفضل أنه يجب على كل مثل صلاة الفريضة مثلا تجب على كل مسلم فقالوا فرض العين أفضل لأن الشارع أي الله جل وعلا أهتم بها أكثر بدأنا فرضها على
الجميع فهي أفضل وبعضهم قال لا فرض الكفاية أفضل لأنه عندما تقوم به فأنت ريحت الآلاف أو الملايين من الناس فرضك فأفضل من هذه الحيثية أنك حملت عن الناس اللا يقع عليهم الإثم بفعلك هذا
ولكل وجهته ولكل وجهته في هذا وإن كان المشهور عند أهل العلم أن فرض العين أفضل لأن الله أوجبه على كل إنسان بذاته قال ولكن يسقط الحمل والتكفين والدفن بالكافر غير التغسيل والصلاة لأن
التغسيل والصلاة في حد ذاتها عبادة الصلاة عليه عبادة ولذلك لا بد أن تكون من مسلم أما الحمل والدفن والتكفين فهي ليست عبادة ظاهرة بحيث أنه لا يمكن أن يقوم بها إلا مسلم فلو قام بها غير
المسلم أجزأ لو حمله الكفار كفنه الكفار دفنه الكفار لا يقال مثلا لازم نعيد تكفينه نعيد دفنه نعيد حمله لكن التغسيل لا يجزأ الكافر له ولا يجزأ صلاة الكافر عليه لا بد أن يصلي عليه
المسلم نعم قال ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل يعني يكره أخذ الأجر على ذلك يعني الأصل في هذه الأعمال أنها قربات إنسان يأتي يكفن ميتا يحمل ميتا يدفن ميتا يغسل ميتا هذه الأصل فيها
أنها من الإحسان والأفضل في مثل هذه المثال إنسان ما يأخذ أجر عليها لكن لو أخذ أجر جائز قال يكره ما قال يحرم لم يقل يحرم أخذ الأجر لكن كثر ما تقدر لو قدر أنك أنت الذي تغسل أو تكفن أو
تحمل أو تدفن تصور لو ميت مات وعند أهله مثلا كلهن نساء أو شيء وقال تعالوا شيلوا ودوا القبر أعطونا فلوس حتى نحمله إلى القبر من يستطيع أن يكفن أنا أكفن بفلوس أنا أغسل بمقابل أنا أدفن
بمقابل هذا يكره لكن لا يحرم لا يحرم لو كان الإنسان يدفن بمقابل أو يغسل بمقابل أو يكفن أو يحمل لا يضر لكن الأولى أن هذه قربات وأن الإنسان يعملها لله سبحانه وتعالى دون طلب الأجرة على
مثل هذه الأمور نعم طبعا الجنازة هناك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان هناك من يمشي أمام الجنازة ومن يمشي معها ومن يمشي عن يمينها عن يسارها من خلفها كله جائز لكن السن
أن تمشي مع الجنازة أما النساء فيمنعنا من اتباع الجنائز كما قالت أمها نهينا عن اتباع الجنائز لكن الرجال يتبعون الجنازة ويجوز لك أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها كله
هذا جائز بالنسبة للمشي مع الجنازة لكن قال الراكب يمشي خلفها لماذا حتى لا يثير الغبار عليهم خاصة نتكلم عن الراكب على فرس مثلا أو على حمار فيثير الغبار على الناس سيارات نفس الشيء إذا
أثارت الغبار على الناس آذتهم فلذلك يفضل أن الراكب يكون خلف الجنازة والماشي ما في مانع أن يمشي أمام الجنازة نعم وكلما قرب الإنسان من الجنازة كلما كان أفضل خاصة إذا أمكنه أن يكون ممن
يحمل هذه الجنازة طيب لكن ليس بمثل وضع اليد فقط في لمس الجنازة لا أحمل وهي باب التعاون على البر والتقوى نعم نعم القيام لها يكره القيام لها النبي كان يقف للجنازة إذا مرت الجنازة وقف
النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يتبعها يعني أهلها ماشي فيها رايحين المقبرة من يشوفها كان يقف صلى الله عليه وسلم ثم ترك القيام كما قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه
وسلم ترك القيام للجنازة فلذلك قالوا كره ذلك وبعض أهلهم قالوا لا بالعكس يستحب أنك إذا رأيت الجنازة أن تقف لها أن تقف لها إنسان انتهى من هذه الحياة وأنت سيأتي دورك وتنتهي من هذه
الحياة من باب تعظيم الأمر الإنسان يقف يسكت يطالع يشوف يتدبر يعتبر وغير ذلك من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أم كان يقف إذا رأى الجنازة بعد ذلك ترك كذلك صلوات ربه صلى الله
عليه وسلم إذا مرت الجنازة قال يكره أن يقف الإنسان للجنازة إذا مرت وإذا انطلق الإنسان مع الجنازة يكره رفع الصوت الحمد لله في بلادنا هذه لا يوجد هذا الشيء اللي هو رفع الصوت بالجنازة
ولكن في غيرها من البلاد قد تسمع الناس وهم يحملون الجنازة يهللون يكبرون يقرؤون القرآن يرفعون أصواتهم مع الجنازة هذا كله ليس من السنة بل من البدعة رفع الصوت مع الجنازة حتى لو بالذكر
لأن الأصل حمل الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها معه أصحابه كانت عليهم السكينة هذا هو الأصل رفع الصوت لا يرفع الصوت بالذكر أو بالقرآن أثناء حمل الجنازة نعم طيب هنا اتباع
الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت طيب بصوت لو قدرة لو قدرة أنك حملت جنازة ومعك أناس تحمل الجنازة ومعكم أناس ينوحون سواء كان من الرجال أو من النساء لو فرضنا
ناس ينوحون إذن في معصية هنا في معصية أثناء حمل الجنازة وناس تنوح سواء قلنا من الرجال أو أحيانا بعض البلاد يكون فيها رجال ونساء مثلا فهل تبقى أو تنصرف لأنه منكر هذا النوح النياحة
هذه مع الجنازة هذا منكر فهل تبقى أو تنصرف الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل لو كانت مع الجنازة نائحة ماذا أصنع قال اتبعها ولا تلتفت إليها يعني اتبع الجنازة لا تلتفت إليها النائحة سئل
رحمه الله تعالى عن رجل يعني دعية إلى وليمة أو زواج وكان فيه يعني الغناء محرم فقال لا يذهب ينصرف طيب شلون ما الفرق بين هذه وهذه قال اتباع الجنازة حق الميت وهو لا يملك أن يقول لهم لا
تنوحوا خالص مات وهذا حق الميت عليك فتتبعه أما العرس حق الحي وهو يستطيع أن يمنعهم أنا من جاي هو راضي واضح أم لا فصاحب الحق راضي بالمعصية أما هنا صاحب الحق ليس له رأي صاحب الحق اللي
هو الميت ليس له رأي وإذاك الإمام أحمد قال إيش اتبع الجنازة لأن هذا حق الميت ولا شأن لك بمن ينوح لكن صاحب العرس موجود صاحب العرس يستطيع أن يمنعه ما يمنعهم كأنه يقول لك إيش هذا
الموجود تبي تجي حياك الله من جاي مع السلامة واضح فلهذا فرق الإمام أحمد بين هذه وتلك قال لقول لي أعمقوا ووسعوا يعني في القبر يعني عمق كثر ما تريد في القبر ما في حد معين أن لابد أن
تقف عند هذا الحد في تعميق القبر وكذا توسيع القبر كعرض عرض القبر أو طوله الأمر فيه واسع الأمر في هذا واسع بالنسبة للقبر والأفضل اللحدو اللحدو وجاء في الحديث اللحدو لنا والشق لغيرنا
اللحدو لنا والشق لغيرنا اليهود تشق اليهود تشق الأرض والمسلمون يلحدون والإلحاد هو الانحراف ومنه سمي الإلحاد سام ملحد منحرف والإلحاد هي الحفرة المنحرفة داخل الحفرة أنت الآن تحفر حفرة
ثم تحفر داخلها إيش حفرة صغيرة التي يكون فيها الميت هذا هو اللحد الشق هو حفرة واحدة فقط ويوضع الميت ثم يوضع فوقه اللبن والطين بعد ذلك التراب إذن الشق بدون لحد بدون حفرة صغيرة داخل
اللحد مع الحفرة الصغيرة أحيانا بعض الأراضي لا تحتمل اللحد فقط شق من تلحد يطيح التراب إما قريب من البحر وإما للتربة ضعيفة جدا في بعض البلاد هكذا يقول لا يمكن أن نلحد لا يمكن دائما
شق ما في مانع يجوز الشق يجوز الشق واللحد أفضل واللحد أفضل فالقصد أن الإنسان إذا حفر القبر أنه يوسع ويعمق القبر للميت قال ويكفي ما يمنع السبع والرائحة المقصود أنك تدفن هذا الميت
لتحفظه من السبع اللي تأتي عليه تأكله أو رائحة الميتة نفس الإنسان الميت وذلك لو ما تدافن الناس رائحة الجثث تفوح تؤذي الناس وذلك من رحمة الله أن أرشدها إلى الدفن كما قال الله تبارك
وتعالى عن قابيلة وهابيل طيب فبعث الله غرابا يبحث فلان ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فالمواراة وهي الدفن سنة أن يدفن الميت حتى
الكافر حتى الكافر يدفن أي ميت يدفن حتى الحيوانات تدفن إذا طبعا خشينا أن يعني تخرج رائحة وتؤذي الناس أما إذا كانت تؤكل هذه الحيوانات تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى والدود وغير ذلك
انتهى الأمر ما في أي مشكلة لكن القض خوفا من الجثث ولذا جاء في الحديث أن في آخر الزور في الزمن عندما يخرج يأجوج ومأجوج وهم أنا ما نقال المئات الآلاف ملايين أرقام غير طبيعية يأجوج
ومأجوج ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار بعث النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعث النار قال كل ألف يخرج منهم تسعمية وتسعة وتسعون في
النار واحد ينجو من كل ألف ينجو واحد فخاف الصحابة من من الواحد إذا كل ألف ينجو واحد من من الواحد فقال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمية وتسعة وتسعون معناتها شنو أعدادهم هذولي
أعدادهم رهيبة يأجوج ومأجوج أعداد رهيبة حتى إنه جاء في الأثر أنهم يمرون على مياه طبرية فأولهم يشربوا من الماء آخرهم يقول سمعنا أن هنا كان ماء قاحلة نشفوها ما بقي فيها شيء نهائي من
أعدادهم الكبيرة فهؤلاء يأجوج ومأجوج فأخرج من البلد فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام هذا بعد قنوة الدجال فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى هضبة في الشام ثم يدعون الله عليهم
على يأجوج ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف حشرات تدخل في مناخرهم فيموتون فتمتلئ الأرض بالنة والجيف حتى الناس ما يقدروا أن يعيشون فيدعون الله تبارك وتعالى أن يأخذ هذه الجيف لأن فعلا
هذه تقل الجراثيم والأمراض العدوى وغير ذلك من الأمور فيرسل الله طيورا فتأخذها من الأرض الله علم أين تهوي بها فالقصد أن الميت لابد أن يدفن هذا الذي ننصي إليه أن الميت لابد أن يدفن
نعم نعم كل هذه الأشياء مما يكره يعني إدخال القبر يعني ما ندخل الخشب الشيء فيه يعني يحترق أن يدخل في القبر وكذلك ما مسته النار يعني هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هذا أخذوه من باب التفاؤل إن شاء الله أنه ما تجيه النار فليش حنا نحط شيء حاشة النار لمسته النار فمن باب التفاؤل يقول لا يدفن معه شيء قد مسته النار طين حر طين طبيعي يجمد ثم
يوضع عليه لكن لا يضع شيء قد مسته النار قال ولا يوضع له فراش في قبره ولا مخدة بعض الناس يحط تراب مخدة لرأس الميت أبدا كل هذا لا يسن بل يكره لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
وقد دفن كثيرا من أصحابه صلوات ربي وسلام فما نقل عنه أنه جعل لهم فراشا أو مخدة ينامون عليها ولو من التراب نعم نعم إذا أدخل الميت القبر يجر يأخذ من قدميه أولا ثم من رأسه ويقال بسم
الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا من فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ويوجه إلى القبلة الميت عندما يدفن يوضع في هذه الحفرة الثانية اللي هي قلنا اللحد
ويكون وجهه إلى القبلة يكون وجهه إلى القبلة وهنا إشكال فقط وهي قضية إذا ماتت المرأة الكافرة النصرانية أو اليهودية الكتابية وفي بطنها مسلم يعني واحد متزوج واحدة نصرانية ماتت وهي حامل
واضح الصورة واحد متزوج امرأة نصرانية أو يهودية يجوز أو شي يجوز طيب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وتلك كذا واحد تزوج يهودية أو نصرانية وهي حامل منه توفيت كافرة واللي
ببطنها مسلم فإذا أخرجنا الذي في بطنها مثلا كان مثلا حيا يرجى فيه الحياة مثلا في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع أو حتى في السادس مثلا المهم أنه قالوا أن الطفل هذا احتمال كبير أنه
حي فهذا يخرج من بطنها حتى لو مسلمة كما سيئتي إن شاء الله تعالى لكن إذا فرضنا لا بالشهر الخامس مثلا يعني متكون منفوخة فيه الروح لكن لم يتم بعد لن يخرج حيا لن يخرج حيا يعني لابد أن
يبقى في بطنها وما في داعي لشق بطنها لأن الأصل المسلم حتى الكافر لا يمثل به طيب إذا ستدفن مع الجنين طيب كيف توجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة هل توجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة هي
كافرة كثير من أهل العلم يقول يعطى ظهرها للقبلة يجعل ظهرها إلى القبلة يكون بعكسها يكون وجهه إلى ظهرها يكون وجه الطفل إلى ظهر أمه فراعين الطفل وليس من راعي وتدفن في مقابر المسلمين لا
لأجلها ولكن لأجل الذي في بطنها لأجل الجنين الذي في بطنها وتدفن بالعكس يعني ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين عادة يكون إلى ظهر أمه وحقيقة عند سؤال الأطباء عن هذه المسألة هل صحيح أن
الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه دائما قالوا لا الأصل أن الجنين يتحرك وينقلب ممكن حين يكون إلى ظهرها ممكن حين يكون إلى بطنها ممكن حين يكون يعني يتقلب الجنين ليس بالضرورة أن يكون إلى
جهة واحدة ولكن قبيل الولادة يعني قبل الولادة بأسبوع أسبوعين تقريبا أو هذا الذي ذكروه يكون وجه الجنين إلى ظهر أمه ولعل أهل العلم أخذوه من وقت الولادة أن الجنين دائما يكون مقلوبا
ويكون وجهه إلى ظهر أمه فأخذوه من هذا أنه لعله طوال فترة الحمل يكون وجهه إلى ظهر أمه ولذا قالوا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى القبلة والعلم عند الله تبارك وتعالى
إذا كان الأمر كذلك فإذا كانت في الشهر التاسع سنقول يقينا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين لأنه غالبا في هذا الشهر يكون قد توجه إلى ظهر أمه أما إذا كان في الأشهر التي قبل
ذلك في الرابع الخامس السابع أو الآدسة السابع مثلا كذا ليس بالضرورة ولكن هذا احتمال وارد أن يكون متجها إلى ظهر أمه والعلم عند الله جل وعلا نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم
أحيانا وأمواتا يعني هذه القبلة هي قبلتكم أحيانا وقبلتكم أمواتا أحيانا نصلي إلى هذه الجهة جهة القبلة صلي إلى جهة القبلة والأموات أيضا يوجهون إلى جهة القبلة كذلك نعم طبعا إذا دفن
الميت يجعل على جنبه الأيمن هذه هي السنة لو جعل جنبه الأيسر لا يضر لكن السنة أن يكون على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة هذه هي السنة والأصل أن كل ميت يدفن لوحده لا يدفن أكثر من ميت في
قبر واحد هذه خصوصية كل إنسان سينعم أو يعذب في قبره فلماذا يدخل معه غيره فكل ميت يدفن لوحده هذا هو الأصل أحيانا عند الضرورة قد يدفن أكثر من ميت معا كما في غزوة أحد في غزوة أحد لما
كثر القتل في المسلمين حيث قتل قريب من سبعين من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوا كل اثنين مع بعض ما عندهم القدرة أن يحفروا قبرا لكل ميت فكان يحفرون قبرا واحد ويدفنون
فيه اثنين ويقول قدموا أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى فالله سلم عمر بن الجموح وعبد الله بن عمر بن حرام في قبر واحد يقول جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام عن أبيه لما دفنه يقول دفننا
أبي مع عمر بن الجموح في قبر واحد يقول فلم تطب نفسي أن أبي معه غيره في القبر في عهد معاوية جابر حفر القبر وأخرج والده ودفنه في قبر لوحده في عهد معاوية نحن نتكلم عن غزوة أحد متى
كانت؟
ثلاثة من الهجرة عهد معاوية من سنة واحد واربعين إلى سنة ستين فلما يقول في عهد معاوية يعني مو أقل من أربعين سنة عدل؟
ممكن أربعين ممكن خمسة واربعين ممكن خمسين ممكن خمسة وخمسين لأن عهد معاوية استمر تسعة عشرة سنة سلام؟
لا من واحد واربعين واحد واربعين تنازل الحسن إلى ستين هذه الفترة مرت قريب من أربعين سنة تقريبا جابر عبد الله يقول ما ارتاحت نفسي أن أبي مدفون مع غيره يقول فحفرت القبر وأخرجت والدي
فكأنه دفن البارحة لم يتغير منه شيء ومن هذا أخذ بعض أهل العلمي اللي هو طبعا الحديث المشهور أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء طيب وشهداء؟
لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الشهداء ولكن هذا المشهور الله حرم على أن تأكل أجساد الشهداء من أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخذوه من
حديث جابر هذا يقول فأخرجته فإذا كانه دفن البارحة كما هو يقول فأخذناه ودفناه لوحده على كل حال الأصل إذن أن يدفن كل ميت لوحده لكن لو اضطر الناس خاصة في الحروب وغيرها يدفن أكثر ميت مع
بعض أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحد الإخوة يقول في الغزو في الكويت كنا ندفن عشرة مع بعض نعيش مع بعض لكن نحفر قبرا طويلا ونضعهم جنب بعض هكذا ثم ندفنهم يقول ما كان في مجال يعني لحفر
قبر لكل واحد فنأتي حفر قبر كبير ونضع الأموات فيه فالقصد أن الأصل أن الميت يدفن لوحده وإذا دفن معه غيره فيقدم أقراؤهما لكتاب الله تبارك وتعالى نعم يدفن يعددك يحثى عليه التراب يغطى
بالتراب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميت يأتي يحثو عليه ثلاث حثيات بيده مشاركة في الدفن صلى الله عليه وسلم عليه فالذي لا يستطيع أن يدفن أو لكثرة ما شاء الله الناس الذين
يريدون أن يشاركوا في الدفن فشارك ولو بحثوا بعض الحثيات على الميت طيب إذا ما استطعت لا بأس الذين يدفنون يكفونك إن شاء الله تعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا أن
يشارك في الدفن أن يشارك في دفن الأموات ثم يهال عليه التراب بعد ذلك حتى يغطى القبر تذكرت حديث فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس فلما دفن النبي صلى الله
عليه وسلم أقبلته فإذا فاطمة فقالت لي يا أنس دفنتم رسول الله فقلت نعم قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله شون قدرتوا يعني في الحياة كانوا ما يقبلون أن يمسهوا شيء صلى
الله عليه وسلم تقول كيف طابت نفوسك أن تحثوا التراب على الرسول كيف طابت نفوسك شون قدرته تقول كيف طابت نفوسك أن تحثوا التراب على الرسول يقول فبكيت وبكت رضي الله عنهما لكن هذه هي
السنة هذا الدين هذا المأمور به الإنسان يحثوا التراب على الميت ولذلك أحب الناس إليه هم الذين يسارعون بحثوا التراب عليه لأنها السنة وكل ناس يحثوا التراب عليه نساء الله تبارك وتعالى
يرحمنا وإياكم برحمته واستحبل أكثر تلقينهم بعد الدفن التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فأخذ بعضهم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخذ منها المقصود بموتاكم أي الذين سيموتون وليس الذين ماتوا الذين سيموتون
وليس الذين ماتوا موتاكم يعني الذين أشرفوا على الموت موتاكم لأنه يستفيد منها لأنه إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإذا مات الإنسان انقطع عمله فتلقينه بعد الموت أولا
تعالوا أثبت أنه يسمع هذا التلقين ثم أثبت أنه يستفيد من هذا التلقين ثم أثبت أنه سيقول بل منه هذه الكلمة وإنما ينفعه الكلام إذا كان في حياته ينفعه الكلام تنفعه لا إله إلا الله إذا
قالها في الحياة وإن كان آخر كلامه لكن بعد الموت انتهى كلامه وإنما يتكلم كلاما آخر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الكافر وأخذت جنازته يقول ويله أين تذهب نبيه
يحادي نفسه يكلمه لكن ما يسمعونه ويصيح صيحة هو حياة البرزخ حياة البرزخ يتكلم ويسمع وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع قرعة نعالهم وعمر بن العاص قال إذا دفنتموني فاجلسوا عند
قبري بقدر ما تنحرون جزورا وتقسمون لحمة أستأنس بكم فالميت الضهن يشعر بالناس حوله لكن شعوره هذا لا ينفعه لأنه ما يقدر يبدي رأيا ولا يقول قولا ولا يظهر امتعاضا أو رضا خلاص انتهى بدأت
حياة أخرى وهي حياة البرزخ فبعض هذه العيون قال ولو يلقن فقال له قل لا إله إلا الله وهو في قبره عند الدفن فقال له قل لا إله إلا الله تذكر لا إله إلا الله لحديث لقنوا موتاكم لا إله
إلا الله ومن قال إن لقنوا موتاكم مقصود بها من أشرف على الموت يقول لا ما في داعي لأنه لا يستفيد من هذه الكلمة نعم
طيب أكمل نعم ذكر الآن الأشياء المكروهة طيب والأشياء المستحبة عند دفن الميت قال سنة رش القبر بالماء رش القبر بالماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت في أحاديث ضعيفة رش
القبر بعد أن يدفع الميت يرش القبر بالماء جاءت في أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استحب رش القبر بالماء حتى يثبت التراب حتى لا يأتي الهواء ويزيله وذلك البعض يضع الحصى
أيضا ليحفظ التراب حتى لا يطير لأنه إذا طار التراب بعد ذلك صار الناس ما تعرف أن هذا قبر وقد يأتي الناس ويدوسون عليه ويدوسون عليه ويتغوطون عليه لا يدون أن هذا قبر فلذلك وضع الشاهد
للقبر وجعل كالسنام ورش عليه الماء حتى يثبت ويبقى مدة طويلة وضع عليه الحصى حتى يبقى أيضا التراب مدة طويلة كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استحبه الناس من
باب حتى يعرف أن هذا قبر قال ورفعوا قدر شبر يعني لا ترفع القبر لا ترفع القبر لا يكون عليها بناء وإنما ترفع بقدر شبر وبعض أهل العلم قال ترفع بحيث التراب الذي أخرج يعود وهذا طبيعي جدا
تخرج التراب ثم تضع الميت وتضع اللبن إذا هناك فيه فراغ غير أن تماسك التراب لما كان والآن فللتها يحتاج مدة طويلة حتى يرجع يتماسك التراب وينزل فلذلك قال لا مانع أن يعود التراب الذي
خرج من القبر إلى القبر مرة ثانية ولو ارتفع أكثر من شبر لأنه سينزل بعد ذلك سينزل بعد ذلك فالقصد أنه لا ما يعاد كل التراب الذي أخرج من القبر وينزل بعد ذلك سينزل بعد ذلك فالقصد أنه لا
ما يعاد كل التراب الذي أخرج من القبر ولو ارتفع أكثر من شبر طيب قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه كل هذه الأشياء لأنها بدع ما أنزل الله بيها من صلاة
إلا قضية الاتكاء عليه الاتكاء عليه هذا ورد عن مالك أبي حنيف أنه لا مانع من الاتكاء على القبر أو كذا بدون قصد الإهانة بدون قصد الإهانة للقبر واحد جالس وحاط يده على القبر وما فيه
مانع وأخذوه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس نهى عن الجلوس على القبر المقصود بالجلوس الجلوس لقضاء الحاجة يعني التغوط أو البول أما الجلوس لغير تغوط ولغير بول
فلا مانع من ذلك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على الجمر أهو من أن يجلس على قبر يجلس على الجمر فتصيب جسده تخرق ثيابه تصيب جسده أهو أنه عليه من أن يجلس
على قبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجلوس على القبر لا مانع منه إذا لم يقصد إهانة الميت أما إذا قصد فلا يجوز وذهب آخرون من أهل عمك مذهب أحمد
والشافعي لأنه لا يجوز الجلوس على القبر ونقل عن ابن عمر أنه كان ربما جلس على القبر أو اتكأ عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا كل هذه الأشياء
يعني تكره يعني واحد يضحك عند القبر لأن الوقت ليس وقت ضحك عند القبر بعض الناس أيضا تتكلم المعاصي عند الدخان أو كذا والناس تنكت عند القبور وكذا ما يتقلوبها والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول تذكروا هذه من لدات الموت وقال أكثر من ذكر هذه من لدات فإنسان يكثر من ذكره حتى يعني يعتبر والمقصود من زيارة القبور غير قضية الصلاة على الميت وغير قضية الإحسان إلى هذا الميت
بالدعاء له الاعتبار أن يعتبر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيكون هو المدفون وذلك قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محموله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة
حدباء محموله يعني اليوم تحمل غدا تحمل هذا أمر طبيعي جدا وكم من الناس حملوا الجناز وحملوا بعد ذلك وهذا سيستمر هذا الأمر ناس تحمل وبعد ذلك تحمل إلى قبورنا صلى الله تعالى وإياكم
برحمته قال والكتاب عليه والجلوس والبناء الكتاب عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسص القبر أو يبنى عليه أو يكتب عليه الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الكتاب عفوا في صحيح مسلم نهى عن البناء على القبر صلى الله عليه وسلم وجاءت زيادة عند الترمذي والكتاب عليه فمن صحح هذه الزيادة قال بالنهي عن الكتابة ومن قال إن
هذه زيادة شاذة قال الكتابة ما فيها نهي وإنما الحديث الصحيح مسلم نهى عن البناء على القبور ولم ينهى عن الكتابة لأن هذه زيادة شاذة والحديث ضعيف وهذا الصحيح أنه لا يثبت حديث النهي عن
الكتابة على القبور وإنما الثابت النهي عن البناء على القبور والتجصيص أما زيادة كلمة الكتابة فهي عند الترمذي بإسناد ضعيف شاذ والرواية في صحيح مسلم ليس فيها نهي على الكتابة ولذا ذهب
جماهير أهل العلم إلى جواز الكتابة على القبور لا مانع من الكتابة وبعض أهل العلم قالوا وإن صح الحديث أيضا فالنهي إنما عن الكتابة التي فيها النعي أفعاله وما شابه ذلك من الأمور أما
كتابة اسم الميت مثلا متى توفي لا بانع لكن لا يكتب قرآن لا يكتب آثار الميت شنين أعمال اللي سواه واحد اثنين ثلاثة أربع يعني أعماله الجليلة مثلا قام ببناء مسجد كذا وجاهد في معركة كذا
وساهم في نشر كذا وألف كتب كذا لا لا هذا هذا لا يجوز هذا من النعي هذا من النعي أما كتابة اسم الميت تاريخ وفاته فهذا لا مانع منه لا مانع من هذا أن يكتب اسمه وتاريخ وفاته وما شابه وإن
كان بعض أهل العلم يمنع من ذلك للحديث الوارد لكن كما قلنا هذا الحديث فيه ضعف لا يثبت والحديث الصحيح المسلم بنفس الإسنان لكن بدون زيادة الكتابة وهي زيادة شادة ولذا قال الشيخ بن سعدي
رحمه الله تبارك وتعالى الكتابة المنهي عنها هي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابة المدح إذا قلنا أن الحديث ثابت يقول المنهي عنه كتابة المدح أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره
الإعلام باسمه وتاريخ وفاته فإنها لا تكره والعلم عند الله جل وعلا نعم قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه النهي على المشي بالنعل لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
رجل يمشي بين القبور بنعاله فقال يا صاحب السبتية انزع سبتيتيك أو اخلع سبتيتيك سبتية ليه نعال الجلد قال انزع سبتيتيك فقالوا إذن ينهى عن المشي بين القبور بالنعال قال إلا إذا خاف أن
هناك شوك أو ما شابه ذلك فلا مانع أن يمشي بالنعال على أو عفوا بين القبور أن يمشي بالنعال بين القبور قالوا والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لذاك الشخص أو لتلك النعال
نعال الجلد هي التي لا يمشى فيها بين القبور أو لإظهار التواضع أن الإنسان يتواضع ويمشي بين الأموال حتى ويتذكر الزهد وأنه جاء إلى هذه الدنيا حافيا وسيخرج منها حافيا وغير ذلك من الأمور
أما لو مشي الإنسان بين القبور بنعاله خاصة إذا خشي الشوك أو حر الشمس أو ما شابه ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله ولا بأس به نعم طيب يحرم إسراج المقابر المقصود إسراج المقابر أن لا
تشبه بعبدة النار الذين يعبدون النار ويضعونها في كل مكان أما إنارة المقابر بغير النار فلا مانع مثل المقبرة مثلا يحطون فيها إنارة مثلا حتى الناس يعرفون طريقهم ويسلكون لا بأس بذلك إن
شاء الله تعالى طيب والدفن بالمساجد لأن المساجد لم تدفن ليدفن فيها الأموات وإنما بنية المساجد لتقام فيها الشعيرة الشعيرة الصلاة فلا يجوز الدفن في المسجد لا يجوز الدفن في المسجد وفي
ملك الغير كذلك ما يسير واحد يدفن ميت في ملك غيره بدون
إذنه أذن لك عند أرض مثلا مزرعة تحتاج في الميتك بمزرعته ما يجوز أذيته وأذيت الميت فلا يدفن في ملك الغير إلا بإذنه قال وينبش الميت إذا دفن في المسجد ينبش الميت إذا دفن في ملك الغير
لا يقال خلص دفننا وخلصنا لا ما في دفننا وخلصنا ينبش سواء كان في المسجد أو في ملك الغير ينبش ويدفن مع المسلمين نعم وإن خرج بعضه حيا شق للبطن نعم قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها
يعني لإخراج ما في بطنها خلاص لأن الميت محترم الميت محترم لا يجوز شق البطن قال وأخرج النساء من ترجى حياته أخرج النساء من ترجى حياته لو فرض أن حامل في الشهر السابع مثلا وقال ترى لو
شق بطنه يخرج حيا لأن الولد حي ترى حياته لا مانع يولد تولد المرأة قال تولدها النساء تولدها النساء لعدم النظر إلى العورة لعدم النظر إلى العورة فتولدها النساء فإن تعذر يعني تعذر
إخراجه لا تدفن وهو ما زال حيا في بطنها تنتظر حتى تموت أو يخرج الطفل حتى يموت عفوا أو يخرج الطفل فإذا أمكننا إخراجه ما استطاع ننتظر حتى نتأكد أنه مات حتى لا نساهم نحن في قتله حتى لا
نساهم في قتل هذا الجنين في بطنها ننتظر إما استطاع الخروج أو جاء من يستطيع أن يخرجه وإلا انتظرنا حتى يموت معها ثم تدفن لكن لا تدفن وجنينها حي في بطنها قال وإن خرج بعضه حيا خلاص هنا
عذر لشق البطن لإخراجه والصحيح أنه إذا ثبتت حياته بشهادة الأطباء يشق البطن لا مانع يشق البطن قبل ذلك لإخراجه إخراج الحي يخراج الحي اللي هو الطفل الحي ونقف هنا والله على واعلم وصلى
الله وسلم وبارك على أبينا محمد نعم الدفن بالصلاة اللي هو المدافن مقابر لا يدفن قلنا لا يدفن في المسجد ولا في أرض الآخر الآخرين الناس حقوق الناس والأصل أن تكون أماكن خاصة للدفن اللي
هي المقابر تكون خارج البنيان يعني ذلك الله خير
34 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل تعزيه الميت - عثمان الخميس
سن التعزية المسلمين إلى ثلاث أيام فيقارنه أعظم الله أجره وأحسن عزاه وبطر لميته ويقول الله استجاب الله تعالى ورحمنا وإياه وعلى آله وصحابته أجمعين مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن
يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاثم وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى كتاب الجنائز وباب أو فصل تسن تعزية المسلم تسن تعزية المسلم ومفهوم هذا
الكلام أنه لا يعز غير المسلمين مفهومه أنه لا يعز غير المسلم وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه تجوز تعزية الكافر
خاصة الذمي وإنما ينهى عن تعزية الكافر الحربي يعني المعلن الحرب على المسلمين أما الكافر غير الحربي المعاهد أو المستأمن والذمي فإن أكثر أهل العلم على جوابه وإن كان في تعزيته ترقيقا
لقلبه وممكن أن يدخل في الإسلام أو كذا فلا بأس أو كان يخشى شره فكذلك فالقصد قالوا أنه الأمر يدور مع المصلحة ولذلك الظاهر والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس أن يعز الكافر غير الحربي
الكافر غير الحربي الحربي إذا كان جارا لك أو صديقا أو زميل عمل فلا منع من ذلك ولكن كيف يعزه عندنا الآن أربعة أحوال كافر مات له قريب كافر هذه الحالة أحفظها كافر مات له قريب مسلم
الحالة الثالثة مسلم مات له قريب مسلم الحالة الرابعة مسلم مات له قريب كافر نعيدها أو كافر مات له قريب مسلم أو مسلم مات له قريب كافر أو مسلم مات له قريب مسلم هذه أربعة أحوال الحالة
الأولى وهي كافر مات له قريب كافر فهذا الأظهر أنه تجوز تعزيته تجوز تعزيته ولكن لا يقال له غفر الله لميتك ولا يقال له عظم الله أجرك وهو لا يدع له بالأجر وإنما يؤمر بالصبر يقال له
أصبر وتحمل وهذا قضاء وقدر وإن كان مجال فإنه يدعي للإسلام وانجب نفسك قبل أن تذهب كما ذهب والدنيا سريعة الذهاب وما شابه ذلك المهم أن لا يقال له غفر لميتك ولا يقال له عظم الله أجرك
وإنما يؤمر بالصبر على فقد قريبه هذا إذا كافر مات له قريب كافر إذا كان كافرا ومات له قريب مسلم فيقال له غفر الله لميتك ورحمه فيكون دعا كله للميت ويؤمر هو بالصبر أما إذا كان الذي
تعزيه مسلما ومات له قريب كافر فتدعو له الذي تعزيه تقول عظم الله أجرك وجبر مصيبتك ولا تقول غفر الله لميتك لأن ميته غير مسلم مثل واحد زوج واحدة كافرة وأسلمت أو له صديق كافر أسلم ومات
والده مثلا الكافر أو أخوه الكافر فإنه يقال له عظم الله أجرك وجبر مصيبتك يدعى له هو ولا يقال غفر لميتك لأنه مات كافرا الحالة الرابعة أن يكون الميت مسلما والذي تعزيه مسلما كذلك فهذا
هو الذي قاله المؤلف هنا أن يقال له عظم الله أجرك وغفر لميتك ورده هو يقول غفر الله لنا ولك جزاك الله خيرا أحسنت وما شابه ذلك من الردود الأمر مفتوح ليس هناك دعاء معين يلتزم به المعزي
ولا هناك ذكر معين يلتزم به المعزة وإنما يؤمر بالصبر والسلوان واحتساب الأجر وما شابه ذلك من الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي ولدها فقال اصبر أمت الله أمرها بالصبر
صلوات ربي وسلم قال إلى ثلاثة أيام هذا اجتهاد من أهل العلم أنهم جعلوه ثلاثة أيام من باب أنه يستحب أن ينسى ويعيش حياته فلذلك لا ينبغي أن الإنسان يذكر بميته بعد أربعة أيام يأتي يقول
عظم الله بعد خمسة أيام يأتي يذكره طيب مثلا عيش حياتي أنسى خلاص انتهى الأمر فإذا كريه أن يعز أكثر من ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصنع الطعام إلى أهل جعفر بن أبي طالب
لما مات ثلاثة أيام لأن هذه الأيام الثلاثة يعني تكفي للحزن على الميت والنبي نهى المرأة أن تعتد أكثر من ثلاثة أيام على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام وأم حبيبة أم المؤمنين رضي
الله عنها لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام اكتحلت ثم قالت والله ما لي حاجة بالكحن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم أن تعتد فوق ثلاثة أيام
إلا على زوج أو أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فالمرأة يجوز لأن تحد على غير الزوج على أخيها على أبيها على ابنها على صديقتها أي أحد مات ثلاثة أيام فقط بعد الثلاثة لا يجوز أن تحد
وإنما تحد على الزوج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام ومن هذا أخذ أهل العلمي أن تعزية الميت تكون إلى ثلاثة لكن لو قدر أنك ما سمعت بوفاته إلا بعد عشرة أيام أو لا
مانع أن تعزيه لا مانع أن تعزيه أو كنت مسافرا لم تحضر أو ما شابه ذلك لا مانع لا مانع التحديث ثلاثة أيام ليس له دليل وإنما هو استنباط من أهل العلم لأن لا يذكر الإنسان بالمصيبة لأن
بعض الناس قد ينسى ينشغل بعد ثلاثة أيام لا يتذكر وذكر لي أحدهم طرفة قبل أيام أمس أو قبل يومين يقول هذا واحد لم يعزي أبناء شخص يعرفه وتضايق ومحرج منهم أن ما عزاهم فقال أبا روح أسوي
نفسي ما دريت أنه ميت هو داري بس نسه قابسه نفسي ما دريت فقال ها شو الوالد رحمه الله يبقى الساس يقول لا توفي يقول ما دريت سبوكت رحمه الله شو الله نفسه بنفسه فالقصد أن الإنسان إذن
يعزي ولو بعد ثلاثة أيام لكن لا ينبغي تذكير الناس بأحزانهم نعم البكاء على الميت لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحاسب بدمع العين لأن هذه عواطف عند الإنسان والنبي
صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم عليه السلام قال إن العين تدمع ولما رأاه عبد الرحمن بن عوف يبكي على إبراهيم قال أتبكي يا رسول الله قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما
يرحم الله من عباده الرحمة فقضية البكاء على الميت أو الحزن عليه هذا لا بأس به ولكن لا يبالغ الإنسان في هذا حتى يصل الأمر إلى النياحة أو إلى الندب وهو تعداد محاس الميت ويذكر فلان له
كذا ويصرخ بهذا وكذا أو شق الثوب وندف الشعر أو الصراخ هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النائحة إن لم تتب تأتي يوم القيوم على سربال من نار والعياذ بالله فالنياحة محرمة
وشق الثوب وشد الشعر والصياح هذا كله من أعمال جاهلية التي نهى عنها الإسلام أذن بالحزن لكن بحدود والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن هذا الميت ما مات إلا في اليوم الذي كتبه الله له
فيحتسب عند الله الأجر وقد قيل وإما أن تسلوا سلوى البهائم يعني الذي لن يصبر صبر الرجال سيسلوا سلوى البهائم الآن صرخوا وخاحوا كذا وكذا بعد شهرين بعد ثلاثة شهور بعد سنة يضحك ويلعب
وكذا فلو صبرت صبر الرجال في البداية فالإنسان يصبر والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مرأة تبكي عند قبر ولده قال صبري أمت الله أصبري فقالت له المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي هكذا
يتكلم من أصيب نصيبة كما يقول رجله في النار ليست كلا رجله في الطين فقالت له إنك لم تصب بمصيبة لن تعلم أنه رسول الله فقالت إنك لم تصب بمصيبة تركها النبي لأن وضعها ما يسمح للنقاش
فتركها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قرب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحد الصحابة وقيل أبو بكر فقال لها كيف تكلمين رسول الله بهذه الطريقة قالت هذا رسول الله والله ما عرفته فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الآن أصبح والله ما عرفتك هذا هو الصبر الصبر عند الصدمة الأولى عندما يصدم الإنسان بالخبر يقول إنا لله وإنا إليه ماجعون وكان يقول شريح
القاضي أو الشعبي يقول كنت إذا أصب بمصيبة حمدت الله أربع مرات حمدت الله أنها لم تكن في ديني وحمدت الله أني صبرت وحمدت الله أني استرجعت وحمدت الله أنها أتت على هذه ولم تأتي أقوى منها
جاءت على هذه ومن بعضي فالقصد أن الإنسان عليه أن يصبر والبكاء لا ينافى الصبر البكاء والحزن لا ينافى الصبر لكن الذي ينافى الصبر النياحة شق الثو شد الشعر تعداد محاسن الميت الصياح
البكاء برنة بصوت مرتبة هذا الذي ينافى الصبر أما دمع العين لا ينافى الصبر ولا بس أن أذكر لكم مسألة أو سئلة بها شيخ سامتيمية ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ذكروا عن الفضيل بن
عياض والفضيل بن عياض أحد العباد المشهورين وهو الذي يسمى عابد الحرمين وهو الذي قال له عبد الله المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان خضب نحره بدمائه من
كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب وكان يسمى عابد الحرمين فضيل بن عياض كان عنده ولد فهذا الولد توفي وقيل قال بعضهم أنه كان أفضل من أبيه إن كان عابدا تقيا الولد فلما حضروا
جنازته وإذا الفضيل يبتسم ويضحك يعني في وفاة ولده فسئل شيخ سامتيمية قيله الفضيل ضحك في وفاة ولده والرسول صلى الله عليه وسلم بكى في وفاة ولده فهل كان الفضيل أكثر صبرا من النبي صلى
الله عليه وسلم حيث أنه تحمل وصار يتحكم ويضحك في جنازة ولده أو أن النبي أكمل يعني ما الضابط في هذا فقال شيخ سامتيمية هناك وارد وهناك مورود عليه الوارد المصيبة والوارد واحد هنا هذا
الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عليه موت الولد والفضيل بن عياض الوارد عليه موت الولد إذن الوارد واحد هو موت الولد بقي المورود عليه المورود عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي أصيب بالمصيبة وهنا المورود عليه الفضيل الذي أصيب بالمصيبة يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم فتعامل معها التعامل الصحيح لأنها مصيبة أنا مصاب بمصيبة فطبيعيا أبكي الفضيل بن عياض
ما استطاع أن يتعامل معها التعامل الطيب فبالغ في رد هذه المصيبة فتبسم وضحك يقول وهذا يعاب على الناس أنه في المصيبة يضحك وهذا ما يسمى عندنا بعض الناس يقول هستر هستيرية يعني يضحك عند
المصيبة يبدأ يضحك يعني ما يستطيع أن يضبط مشاعره فقال شيخ حسام تيمية موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموقف الصحيح عند المصيبة وهو البكاء فموقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموقف
الصحيح وهنا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء ليعذب ببكاء أهله عليه هذا الحديث فسره أهل العلمي بأنه يعذب ببكاء أهله عليه هو العذاب النفسي أنه يتأذى نفسيا ببكائهم والمقصود
ببكاءه هو الصراخ والصياح وما شابه ذلك من المصيبة نياحة فيعذب أن يتعذب نفسيا لماذا تفعلون هكذا أو أنه يعذب إذا كان هو أمرهم بهذا قال إذا أنا مت أريد أن تقيموا علي النياحة وكذا وكذا
وهو أمرهم بهذا فيعذب لهذا صار من عمله لأنه هو الذي أمر به أو أنه سن لهم ذلك كان كلما مات ميت عمل هذه النياحة وهذه الصيحة وهذه كذا فصارت سنه والذي سنها فيقومونهم بعمل ما سنه هو لهم
فيعذبوا لأجل ذلك فيكون سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها قالوا هذا مفهوم قوله إنه لا يعذب ببكاء أهله عليه والعلم عند الله جل وعلا نعم الله الله نعم زيارة القبور سنة والنبي صلى
الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وهذا خبره الإمام المسلم في صحيحه وكان هذا الأمر في بداية الدعوة أنه نهي الناس عن زيارة القبور حتى لا يتشبهوا بعباد
القبور ثم بعد ذلك لما وقر التوحيد في قلوبهم قال كنت قد نهيت ألا فزوروها فأذن بزيارتها صلى الله عليه وسلم ولا نقول أمر وإنما أذن بزيارتها صلى الله عليه وسلم وجاءت زيادة عند الحاكم
وغيره فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة فزيارة القبور مستحبة لأجل ثلاثة أمور أمرين للزائر وأمر للمزور اللي هو الميت أما الزائر فالأمر الأول ألا وهو الأجر أنه يزور القبور لأمر
النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فهو يفعل ما أمر به النبي فيؤجر على هذه الزيارة الأمر الثاني وهو الاعتبار يعتبر لأنه كما قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدبة محموله
فالإنسان يعتبر إذا ذهب إلى القبور يعتبر يقول اليوم أحمل وأدفن قدا أحمل وأدفن فيعتبر أنه سيكون مكاني هنا فماذا قدمت لحياتي أما للمزور فهو الدعاء يستفيد الميت بدعاء المسلمين له سواء
دعاء خاص له أو دعاء لعامة المسلمين فإذا زرت القبور ودعوت للميت ينتفع هذا الميت بالدعاء هذا الميت ينتفع بهذا الدعاء إذن فائدتان للزائر وفائدة للمزور فزيارة القبور الأصل فيها أنها
سنة مستحبة وكان النبي يزور القبور صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ذهب وزار أهل البقية ودعا لهم وفي رواية صلى عليهم صلوات ربي وسلم وزار شهداء أحد وصلى عليهم
فالأصل أن زيارة القبور مستحبة واختلف أهل العلم في زيارة النساء بعد اتفاقهم أن زيارة الرجال مستحبة اختلفوا في زيارة النساء للقبور هل هي أيضا كحال زيارة الرجال للقبور أو أنها تختلف
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النساء والرجال في ذلك سواء وأن النساء شقائق الرجال وأنه كما يجوز أو يستحب للرجال أن يزوروا القبور فإن النساء كذلك قالوا لأن الرجل يعتبر والمرأة تعتبر
والرجل يدعو والمرأة تدعو فقالوا إذا ما الذي يمنع المرأة أن تزور كما يزور الرجل وذهب بعض أهل العلم إلى أن النساء لا يجوز لهن أن يزورن القبور لا يجوز النساء أن يزورن القبور بعد
اتفاقهم أيضا أن المرأة لا تتبع الجنازة المرأة لا تتبع الجنازة لكن الكلام عن زيارة القبور وليس عن اتباع الجنازة نهينا عن اتباع الجنازة نهينا عن اتباع الجنازة فالمرأة لا تتبع الجنازة
لكن الكلام في زيارة القبور هل لها أن تزور كما يزور الرجل أو لا على خلاف بين أهل العلم جمهور أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز
المرأة أن تزور القبور لحديث لعن الله زائرات القبور وفي رواية لعن الله زوارات القبور قالوا فلا يكون اللعن إلا على شيء محرم فلذلك قالوا يحرم على المرأة أن تزور القبور مذهب أحمد أنه
يكره للمرأة أن تزور القبور ولا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها قالوا وهذا نص عام يشمل الرجال والنساء والجمهور إلى أنه يجوز المرأة أن تزور
القبور كما هو حال الرجل وهو أيضا رواية عن أحمد أنه يجوز للمرأة بدون كراهة يجوز لها أن تزور القبور ورواية أنه يكره وفي رواية أنه يحرم والجمهور على أنه لا يكره بل يستحب للمرأة أن
تزور القبور كما أن الرجل يزور القبور واستدلوا أولا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقابر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو
الدعاء المعروف السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين أنتم السافقون واللاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو هذا علمه النبي لعائشة هذا الدعاء علمه النبي لعائشة وعيشة امرأة ما قال
مري الناس أن يقول أو مري الرجال قال قولي كذا أمرها أن تقول هذا فدل على أنه يجوز لها أن تزور وفهمت عائشة ذلك رضي الله عنها فزارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم ذهبت وزارت قبر أخيها عبد الرحمن ثم كذلك النص عام عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وهذا نص عام يشمل الرجال والنساء وكذلك النبي صلى
الله عليه وسلم الحديث ذكرناه قبل قليل لما مر على المرأة التي كانت عند قبر ولدها ما قال لها ارجعي وإنما قال لها اصبري ولم ينهى عن زيارة قبر ولدها وإنما أمرها بالصبر فقط قال اصبري
أمث الله ولم يقل لها ارجعي إلى بيتك اتق الله كذا أبدا وإنما أمرها بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه الأمر الخامس أنه كما أن الرجل عندما يزور القبر يعتبر المرأة كذا تحتاج أن تعتبر من
تزور القبر فهي حاجة مشتركة بين الرجال وبين النساء الأمر السادس أنه قول جماهير أهل العلم وأذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ بن أثنين كان يقول لا تخالف قول الجمهور إلا ومعك دليل
مثل الحجر صخر قوي وإلا الأصل كن مع الجمهور كن مع أكثر أهل العلم لأن في الأصل أنهم أغرب إلى الصاوة وكما قلت وهو رواي عن أحمد أيضا في جواز زيارة المرأة للقبر بقي ما استدل به المانعون
ولعن الله زائرات القبر أو لعن الله زوارات القبر هذا الحديث مختلف في صحته والأقرب العلم عند الله أنه ضعيف لا يثبت هذا الحديث ضعيف لا يثبت فالذين قالوا بالمنع اختلفوا أولا في صحة
الحديث هل صحيح أو ضعيف ثم اختلفوا كذلك في اللفظ لأن بعضهم قال لعن الله زائرات وعندهم قال لعن الله زوارات فقالوا المنهي عنه زوارات أي المكثيرات لا الزائرات المقلات وإن من العون هي
المكثرة من الزوارات المكثيرات من الزيارة واختلفوا أيضا المسألة الثالثة وهي هل النهي على الكراهة أو على التحريم فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المرأة يجوز لها أن تزور القبر
كما أن الرجل يجوز له أن يزور القبر يبقى أمر وهو أنه علل بعضهم بأن المرأة قليلة الصبر قد لا تتحمل إذا زارت القبور قد تبكي قد تصرخ بصوت مرتفع قد تشق ثوبها قد تشد شعرها يعني المعروف
من النساء النياحة بشكل عام فيقال هذا الأمر وهو النياحة أمر طارئ وهو محرم سواء كان من الرجال أو من النساء فمن كان يعرف عنه ذلك أنه لا يحتمل الصبر لا يجوز له أن يزور سواء كان رجل أو
امرأة ومن كانت تصبر وتتحمل وتحب أن تزور قبر ولدها أو والدها أو زوجها أو أخيها من ذلك وأنه يجوز للمرأة أن تزور كما يجوز لرجل أن يزور والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حالة مسألة
تلف فيها أهل العلم ولكن هذا الذي يظهر والله أعلم نعم طبعا الدعاء الذي ذكره المؤلف السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخره ثم بعد ذلك أيضا يستحب إنسان أن يدعو لقبور
خاصة مثلا مثلا تريد أن تزور المقبرة مثلا في وقت خاص مثلا يعني بدون أن تصلي على ميت مثلا مثلا الضحى أو العصر أو كذا لا مانع أن تزور وتقصد قبرا خاصا مثلا قبر أبيك أو قبر أخيك أو قبر
ابنك أو قبر زوجتك أو قبر زوجك أو كذا له أن يزور ذلك القبر خصيصا بعد أن يدخل المقبرة ويسلم على عامة المسلمين لا مانع أن يخص قبرا بالدعاء يذهب إليه ويجلس عنده أو يقف عنده ويستقبل
قبله ويدعو له المغفرة والرحمة وأن يفسح الله له في قبره وغير ذلك من الأمور لا مانع من ذلك ولكن لا ينبغي أيضا أن يخصص الإنسان يوما في السنة كبعض الناس يذهب في كل عيد مثلا لزيارة
المقابر هذا يبدع وإنما كلما تهيأ لك أو وجدت فرصة زر مقابر من تعرف أو من تحب أو عموما المسلمين أنا نسيت أن أنبه على قضية وهي قضية العزاء الاجتماع للعزاء الاجتماع للعزاء بعض أهل
العلم منع منهم وقال لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس في بيت يستقبلون المعزين وإنما كان من هديهم أن من مات له ميت من لقيه في الشارع أو في المسجد أو في منزله
يعزيه أما هذا الاجتماع الذي يحدث اليوم مثلا يجلسون ثلاثة أيام صباحا مساء يستقبلون المعزين فبعض أهل المنع من هذا وقال ليس من هدي السلف فبعض أهل العلم أذن بهذا من باب أنها مصلحة
لتباعد الناس في بيوتهم وكذا فرأوا من المصلحة أنهم يجتمعون ليأتي الناس يعزونهم في مكان واحد وهذا الأظهر والعلم عندنا أنه يجوز الاجتماع ولكن الذي لا يجوز هو ما يحدث اليوم من صنع
الطعام اليوم يبالغ الناس في هذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صنع الطعام الذي يحدث اليوم وما فيه من المباهات والعياذ بالله وأنه يعمل عشاء أو غداء لكل الأسرة ويأتون
ويجلسون وهذا فيه أذى لأهل الميت سواء الرجال أو النساء ولا يجوز هذا وهذا من البدع المحدثة وإنما يصنع طعام لأهل البيت خمسة انفار ستة انفار فقط لأهل البيت سكان البيت الذي يعيش فيه
الميت فقط وإذا جاءهم ضيوف أو أقارب من خارج البلاد فالبضيف يأخذوه يغدين بيته ما يغدون في الديوان أو مجلس العزاء أو ما شاء الله من ذلك الأمور ويجتمعون كلهم والآن البعض يقول يعني
والله ما أدري البيت هذا عنده عزاء أو عرس من سيارات الطعام التي تقف سيارات المطاعم تأتي الذبائح عشر ذبائح ثمان ذبائح سبع ذبائح ويجتمعون وغدوا وعشوا ولا جاء حاجة عزيهم قالت فضل على
الغداء هذا بدع بدع وفيها من المباهات بين الناس والشوفة شوفونه بل إن البعض صار أن يصنع طعاما لجاره الميت لا يستطيع يعني يقول العشاء يكلف ألف دينار يكلف ألفين دينار أو خمسين أنا ما
عندي أنا بسوي لهم غدى خفيفة أو عشى خفيفة أو كده حق أهل البيت بس ما أقدر وصار يتكفل بهذا العشاء بعض الناس خلص التجار الذين يملكون الأموال فلان عليها العشاء فلان عليها الغدى لأن
الغداء مكلف لأنه بيغدى سبعين نفر وبيغدى النساء وبيغدى الرجال وضيوفهم وجيرانهم عمامهم خوالهم هذه كلها من البدع التي يجب على الناس أن يتركوها وإنما يجتمعون يعزي بعضهم بعض ثم ينصرف كل
إلى بيته فقط والسلع الطعام يكون لأهل الميت المصابون به هؤلاء المصابين به هؤلاء هم الذين يقدم لهم الطعام وليس لأخوالهم وعمامهم وابن عمهم وعماتهم وخالاتهم هذا كله لا يجوز لا يجوز
فيتنبه لهذا الأمر والله المستعان نعم بداء السلام على الميت سنة أنك إذا مررت على مسلم أن تسلم عليه سنة هذه وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى السوق ويقول والله ما لي حاجة بالسوق
إلا أن أسلم ويسلم عليه فقط أذهب إلى السوق طبعا السوق قبل السوق لا ما يجوز لك تروح عشان تسلم ويسلمون عليك لما فيهم المعاصي الله يستعان والمناظر السيئة لكن القصد أن الإنسان يخرج إلى
الناس فقط ليسلم ويسلم عليه فابذلوا السلام ابذلوا السلام البعض يتحرج من قضية وهي قضية أنا ما أدري هذا مسلم ولا كافر وهذا يعني وضع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا
اليهود بالنصارى بالسلام وهم أحسنوا الكفار وليس في الكفار حسن لكن هؤلاء أهونهم ومع هذا لا يجوز أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من بابي أولى أن لا يجوز أن نبدأهم بالسلام فإذا كنت في مكة أو
المدينة شرفهم الله تعالى فسلم علي الجميع ما في مشكلة هناك لكن خارج مكة والمدينة يختلط الأمر إذا كان مظهر لأمامك أو ظاهره أنه مسلم سلم عليه وإذا كان يغلب على ظنك أنه كافر لا تسلم
عليه أنت أنت تقدر الأمور أنت تقدر إذا غلب على ظنك أنه مسلم سلم وإذا غلب على ظنك أنه كافر لا تسلم تقدر أنت الأمور وأما إذا كان هذا زميل عمل مثلا بعض الناس يقول زميلي في العمل كافر
مثلا أو مسؤولي في العمل كافر فماذا أصنع فبعض هذه العلم أجازة أن يسلم عليه ولكن بغير تحية الإسلام يعني يقال مثلا مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال كيف أصبحت لكن لا يقال السلام عليكم وإنما
السلام عليكم لا تقال إلا للمسلمين لا تقول له سلام حيه بتحية غير السلام أما إذا بدأ كهوة بالسلام فارد عليه وإذا بدأوكم فقول وعليكم إذا هم بدأوكم بالسلام واختلف أهل العلم أيضا إذا
بدأونا بالسلام هل نرد عليهم نقول وعليكم السلام أو نقول وعليكم كما جاء في نص الحديث السلام عليك السام اللي هو الموت يقول لنبي السام عليك فكان نبي يقول وعليكم وعائشة رضي الله غضبت
عليهم يوما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يهودي فقال السام عليك فقالت عليكم السام واللعنة عائشة رضي الله عنها فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما سمعت ما قالوا
قال أما سمعت ما قلت أنا قلت وعليكم ته الأمر فالقصد اختلف أهل العلم قالوا إذا كان لفظه واضحا قال السلام عليكم هل نرد عليه وعليكم السلام وعليكم فبعض الأهل قالنا نقول وعليكم التزاما
بالنص ومن نظرة إلى سبب النص قالنا نقول وعليكم السلام لكن ما نقول ورحمة الله لأنه لا يدعى لهم بالرحمة لا يدعى لهم بالرحمة وإنما يقال وعليكم السلام فهذا بالنسبة لي للسلام طيب بدء
السلام سنة وسلم على من عرفته ومن لم تعرف بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف هذا من علامات الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكون السلام المعرفة لا يسلم
الإنسان إلا على من يعرف وأذكر أني دخلته مكانا يوم ما ما أذكر حتى المكان الآن فكان فيه أحد مجالس فجأت دخلت فقلت السلام عليكم فقام وسلم عليه سلاما حارا وقال عليكم السلام أرطلار كيف
حالك اسمح لي ما عرفتك من أنت قلت له أنا ما عرفك فهو كأنه مستغرب يعني سلمتك أكيد تعرفني وأنا ناسيك قلت له أنا ما عرفك بعد ما المشكلة لما سلم عليك فيك فالقصد أن الإنسان يسلم على من
عرف على من لم يعرف هذا إبداء السلام سنة رد السلام قالوا هو فرض على الكفاية رد السلام فرض على الكفاية من سلم عليك وجب عليك أن ترد عليه سنة كنت وحدك إذا كنت مع جماعة واحد يرد يكفي
واحد يرد يكفي ولو ردتم جميعا هذا أفضل لكن لو رد واحد عليه يكفي لكن لا يجب أن يمتنع الجميع عن الرد لأنه فرض كفاية والله أعلم نعم
طيب تشميت العاطس فرض عين قال إذا سمعه إذا حمد الله لأن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الحمد لله فشميته يعني يشمت العاطس إذا حمد الله إذا لم يحمد الله لا يشمت ولا
يقال له احمد الله لكن ينبه للمثانية قال إذا عطست فأحمد الله حتى نشمتك فينبه على هذا الأرض وقيل له قل الحمد لله لا بس إن شاء الله تعالى لا يقال له يرحمك الله إلا إذا قال الحمد لله
فتقول له يرحمك الله ويرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم والمشهور عند كثير من الناس أنه تقول له يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله وهذا خطأ من ناحيتين الناحية الأولى كما كان يقول
شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين يقول خطأ أنه خلاف السنة السنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحمك الله يرد عليه يقول يهديكم الله هذا هي السنة وليس يهدينا ويهديكم الله
إذن أول شيء خلاف السنة الأمر الثاني يقول أنت دعوت له خاصة قلت يرحمك ولم تقل يرحمنا ويرحمك وإنما خصصته بدعا فالأصل أن يخصك يقول يهديكم أنت قلت له يرحمكم هو يقول يهديكم لكن أنت تقول
له يرحمكم يقول يرحمنا يهدينا أيضا فدعا لنفسه ثم دعا لك أنت دعوت له خصصته بالدعا فالأصل أن يخصك أيضا بالدعا هذا هو الأصل نعم هذه المسائل لا تنبني على دليل وهي هل الميت يشعر بمن
يزوره سواء يشعر به فعل الطاعات أو فعل المعاصر الشعور بشكل عام هذا مختلف المتفق عليه أنه يشعر أثناء حمله يقول ويل أين تذهبون به والمسلم يقول عجلوني عجلوني وإذا وضع يسمع قرعة نعالهم
الميت يسمع قرعة نعالهم وجاء في حديث عمرو بن العاص أنه أمر ولده عبد الله أن يبقوا عنده عندما يدفنونه قدر نحل جزور وتوزيع لحمها يقول أستأنس بكم فقضية شعور الميت بمن حوله هذا ثابت لكن
بعد ذلك هل يستمر هذا الشعور أو ينشغل بعد ذلك الميت أو ينشغل بناره عذن الله إياكم منها فالذي قال من أهل العلم أنه يشعر بمن يزوره ويحس بهم ويعرف أخبارهم وأن الموت يتزاورون وهذا كله
لا دليل عليه لا إثبات ولا نفيا وهذه أمور غيبية والأصل في الأمور الغيبية أنها مرتبطة بالدليل ما جاء في كتاب أو سنة فما لم يكن فيه كتاب ولا سنة فالأصل نقول الله أعلم ولا يخاط في هذا
الأمر فالعلم عند الله وكل هذا الذي يقوله المؤلف مبني على حديث ضعيفة وابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن الأموت يشعرون ويتزاورون وكذا أيضا بنى على حديث ضعيفة فالمسألة تحتمل نعم تحتمل
له ولذلك الأفضل أن نقول الله أعلم وصلى الله وسلم بركة ربنا محمد وجزاكم الله خيرا
35 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل الزكاة - عثمان الخميس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل في الدوس مثوي مثواكم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب ووصلنا إلى كتاب الزكاة والزكاة تأتي معنى الطهارة وتأتي
معنى النمو زكى المال أي نمى وزكى أي طهر خذ من أموالهم صدغة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم فالزكاة تأتي معنى التطهير وتأتي معنى النمى وعلى حيث الأهمية من
أركان الإسلام الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن ترك الزكاة جاهدا
لها فهو كافر مرتد ومن منع الزكاة بخلا ففيه تفصيل وإذا كان فردا فإنه يؤدب وتأخذ منه الزكاة رغما عنه ويعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله
أي ونأخذ منه نصف ماله فتأخذ الزكاة التي هي حق المال ثم يعاقب عقوبة مالية وهي أن يغرم نصف ماله إذا امتنعت طائفة أن منعي الزكاة وليس فردا وإنما طائفة امتنعت أن دفع الزكاة فإنها تقاتل
فإن قاتلت كفرت لأنها صارت جاهدة وهذا هو الإشكال الذي وقع عند الناس في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة هل قاتلهم على أنهم مسلمون أو قاتلهم على أنهم كفار والصحيح أنه قاتلهم ابتداء على
أنهم مسلمون وقاتلوا يقول ابن تيمية فصاروا كفارا بذلك إذا قاتلوا لمنع الزكاة إذا وصل بهم إلى أنهم يقاتلون ولا يدفعون الزكاة صاروا جاهدين لها صاروا جاهدين لها وهنا المؤلف يتكلم عن
الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة فقال شرط وجوبها خمسة أشياء شرط وجوبها أي لا تجب إلا في خمسة أحوال أو إذا اجتمعت فيها خمسة أحوال الأول الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدد الكافر
لا تجب عليه الزكاة نعم يحاسب عليها يوم القيامة لكن لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة ما لي لا نقبلها منهم وما منعم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا إنهم كفروا بالله فلا تقبل منهم هذه الزكاة إذا
دفعها الكافر كما أنه لا يقبل منه الحج ولا يقبل منه الصوم لا تقبل منه الصلاة كذلك لا تقبل منه الزكاة فالشرط الأول لوجوب الزكاة الإسلام فلا تقبل زكاته إلا من مسلم أما غير المسلم فلا
تقبل منه الزكاة سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا تقبل منه الزكاة نعم الناس على ستة أحوال حر وعبد ومكاتب ومبعض ومدبر وأم ولد هذه أحوال الناس من حيث الحرية والعبودية الحر
أنتم أنتم أحرى هذا الحر العبد العبد هو الذي يسبى في جهاد الكفار هذا هو العبد العبد الذي يكون من سبي الكفار هذا هو العبد فيكون عبداً هذا هو العبد إذا أبرم عقداً مع سيده الذي يملكه
وقال له أريد أن أكون حراً فوافق سيده على أن يطلق سراحه أن يجعله حراً بشرط أن يبني له بيتاً أن يصنع له عملاً أن يدفع له مالاً أي شيء يطلبه منه هذا الاتفاق بينهما يسمى مكاتبة هذا
الاتفاق يسمى مكاتبة فصار يدفع له الآن كل ما دفع شيئاً نقص شيء من دينه وهو عبد ما لم يكمل الدين كله فإذا دفع كل دينه كل ما اتفق عليه فصار بعد ذلك حراً لهذا المكاتب المبعض هو الذي
يكون بعضه حر وبعضه عبد بعضه حراً يكون بعضه حراً وبعضه عبداً كيف؟
يعني لو كان اثنان يملكان رجلاً عبداً اشتراياه اثنان عبد من سبي الحرب
ثم اشتراه شخصاً هذا قيمة العبد مثلاً ألف دينار هذا دفع خمسمائة وهذا دفع خمسمائة فصار يملكه اثنان إذن عبد مملوك لشخصين فقام أحدهما فاعتق نصيبه قال من جهتي أنت حر اعتقتك طيب هو مشترك
فإذا كان هذا المعتق احنا ذهبنا كتاب العطق الآن لا بأس فإذا كان هذا الذي اعتقه غنياً مليئاً يعني عنده مال يعتق العبد لأن الشارع يتشوف إلى العطق يمشي العطق يسري فيقال له أنت حر والذي
اعتقه يقال ادفع خمسمائة أخرى لشريكك أما إذا كان فقيراً ليس عنده خمسمائة أخرى يدفعها فيقال لهذا العبد عتق نصفك وبقي نصفك الآخر فيصير مبعضاً فيصير مبعضاً إذن عندنا حر وعبد ومكاتب
ومبعض المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر يعني أنت حر دبور حياتي أنت حر دبور حياتي هذا يسمى مدبراً يقال له مدبر أي جعل سيده حريته معلقة بحياته مجرد أن يموت يصير
حراً ما يرثه أولاده فهذا يقال له مدبر أم الولد هذه خاصة بالنساء وهي الأمة إذا جامعها سيدها وأنجبت له تصير أم ولد بعد أن كانت أمة تنتقل من الأمة إلى أم ولد مثل ماريا القبطية كانت
أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت إبراهيم تحول اسمها من أمة إلى أم ولد وأم الولد هذه إذا أنجبت لسيدها صارت أم ولد أم الولد هذه بمجرد أن يموت سيدها تصير حرة لا تورث مجرد أن
يموت طالما سيدها موجود هي أمة بوفاته تكون حرة وقال له أمة إذا هذا أحوال الناس الآن المؤلف يقول الزكاة على الحر الزكاة تجب على من على الحر أما الرقيق فلا تجب عليه لأنه لا يملك هو
مملوك هو مملوك فلا يملك شيئا لو أنت جئت إلى عبد مملوك وقلت له تفضل هذه هدية ألف دينار ما يملك منها شيئا الألف سيروح لسيده مباشرة لأنه هو مملوك أصلا ولذلك العبد لا يرث لأن الميراث
سيذهب إلى سيدي وسيده ليس من القرابة حتى يرث لذلك لا يرث العبد لأنه لا يملك لا يملك شيئا إذا وجوب الزكاة لابد أن تكون على الحر وليس على العبد أما المبعض طبعا قال العبد ولو مكاتب
مكاتب كالعبد تماما المبعض يختلف المبعض جزء منه حر وجزء منه عبد حسب عبد يعني الذي تحرر منه نصفه ثلثاه تسعون بالمئة خمسة بالمئة عشر بالمئة حسب الذي أطلق أو اعتق منه فبالذي بقي يخرج
الزكاة يعني مبعض نصفه حر ونصفه عبد ويملك خمسة آلاف دينار يملك خمسة آلاف دينار فكيف يخرج الزكاة نقول له نصف المال تبع الحر ونصف المال تبع العبد فيخرج نصف الزكاة يخرج نصف الزكاة لأن
النصف الثاني منه عبد والنصف الأول حر فيعتقد الجزء الذي يملكه الحر فهذا معنى كان المؤلف والمبعض يخرج زكاة على قدر ما أعتق منه نعم نعم ملك النصاب كل مال له نصاب وهذا سيأتينا إن شاء
الله تعالى والأموال الزكوية خمسة كما سيأتي على المذهب هي سائمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والعسل سيأتي الكلام عليها بالتفصيل جميعها لكن الشاهدة من
هذا أن المؤلف يقول بالنسبة للأثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ نصابا يعني كل صنف من هذه الأموال له نصاب محدد الأموال مثلا سيأتينا أيضا تفصيل نصابها في الفضة مئة درهم في مثلا
سائمة الأنعام في الغنم حتى تبلغ أربعين في الإبل حتى تبلغ خمسة في البقر حتى تبلغ ثلاثين في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أو سيأتينا شاء الله تفاصيله ذلك المهم أن المؤلف يريد أن يقول
لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا ليس أي واحد عليه زكاة لا الذي يملك نصابا يعني مبلغا معين يعني عندي ثلاثين شات دون النصاب عندي أربعة من الإبل ما علي زكاة دون النصاب عندي خمسة
عشرة بقرة ما علي زكاة دون نصاب عندي عشرة مثاقيل من الذهب ما علي زكاة لأنها دون النصاب عندي مئة درهم من الفضة ما علي زكاة لأنها دون النصاب وهكذا المهم أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ
المال نصابا وسيأتي تفصيله نصاب كل مال إن شاء الله تعالى نعم نعم الملك التام لا بد حتى نوجب الزكاة على الإنسان أن يكون له ملك تام على المال لأن في ديون مثلا الديون الآن الديون هي
ملك أنت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا عشرة آلاف هذا حق لك عندي لو ميت يأخذ من تركتي لا يسقط هذا الحق فهذا حق ثابت لك هل أنت تملكه؟
نعم تملكه لكن ملكا غير تام ما تستطيع تصرف به لأنك لا تستطيع أن تقبضه لأنني ما سلمتك إياه إلى الآن لكن لو ميت أنا مثلا تأمر ببيع بيتي بمصادرة ثروتي ممكن أحيانا أكون أنا مثلا جاحد
لهذا المال ممكن مماطل بعدين بعدين بعدين لكن هو أنت تملك هذا ما عندك ورقة تثبت أنك تطلبني عشرة آلاف إذا هذا ملك لكنه ملك غير تام لك لا تستطيع أن تتصرف به لا تستطيع أن تستلمه فهذا
يسمى الديون سواء كان دي مكاتبة مثلا الذي بينك وبين العبد الذي تملكه الذي قلنا قبل قليل كاتبته على ألف دينار قال لك إن شاء الله أبشر عطاك عشر دنانير قال لك كل شهر أعطك عشرة كل شهر
أعطك عشرين طيب هذه الألف أنت الآن ستأتيك إن شاء الله تعالى لكن ما جاءت إلى الآن فهذا يسمى ملك لكن غير غير تام ستأتي وكذلك الديون هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام لك لا تستطيع أن
تحصلها من أصحابها إلا إذا كان هذا الدين على مليء ومثل ما طلبته وأعطاك لكن أنت تستحي أن تطلبه منه هذا عليه الزكاة مفصل في الديون شوية الآن لك دين على شخص هذا الشخص لا يخلو من أربعة
أحوال إما أن يكون جاهدا وإما أن يكون معسرا وإما أن يكون مماطلا وإما أن يكون باذلا مالكا الجاهد أنت أقرضته عشرة ألف دينار تجي تقول أعطني المال الذي عندك ثان أقرضته أو اشترى منك شيئا
المهم لك مال عنده بهذه أو بهذه لك مال عنده مهر الزوجة مثلا جاهد قال مالك مهر عندي مثلا مهرها كان مئة ألف سلمها عشرة ألاف وعليه تسعين ألف كل ما جدت قال مالك شيء عندي روحي مالك شيء
عندي هذا جاهد هذا جاهد هذا النوع الأول الذي يجحد يقول مالك شيء عندي روحي شتك ما عليك شيء عندي أبدا جاهد النوع الثاني مماطل مماطل كل ما جيت يا فلان مالي إن شاء الله أبشر غدا غدا ولا
مسافر رجع مسافر فلان مالي بكرة بكرة ولا ما تلقاه تتصل ما يرد عليك هذا مماطل هذا مماطل ما يقولك مالك دين عندي يقولك بس ما يعطيك يجننك هذا الثاني مماطل الثالث مؤشر تقول لفلان فلوسي
لطلك والله ما عندي ما عندي يا فلان أنا طالبك عشرة ألاف قالت لي وعلى عيني وراسي بس والله ما عندي لا أملك هذا مؤشر الرابع باذل أنت مستحي تاخذهم منه عنده وبيعطيك لكن أنت مستحي هو ناسي
هو لا مبالات مثلا لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش تفضل خذ بس أنت تنتظر أنه هو يبادر وطلقت المسألة فهذا على زكاة الأخير الأخير على زكاة يعتبر هذا كالمال الذي أودعته أنت كأنك أودعت
هذا المال عنده متى ما طلبته مثل أموالكم الآن التي توجد في البنوك وغيرها متى ما طلبت تأخذها ما يمنعونك منها لكن أنت بخليها عندهم آمن لها هناك أو يستثمرونها لك اللي يكون فأنت التي
وضعتها هنا كذلك هذا المال إذا تركته عند شخص متى ما طلبته وأعطاك فهذا المال يعتبر عندك فهذا الذي عليه الزكاة أما الأموال الثلاثة الأولى وهي التي عند الجاحدي أو عند المماطلي أو عند
المعسر فهذه لا زكاة فيها لماذا لعدم تمام الملك لأنك لا تستطيع أن تقبضها ويسمونها ملك غير تام ملك غير تام قال وكلك نصيب المضارب قبل القسمة المضاربة نوع من الشركات المضاربة نوع من
الشركات مضاربة بالمال مضاربة بالبدل مضاربة بالوجاهة حسب نوع المضاربة وهذه ستأتينا إن شاء الله في البيوع في حكام البيوع إن شاء الله فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تضارب معه أنت تدفع مثلا
عشرة آلاف وهو يدفع عشرة آلاف وتشغلون هذا المال مضاربة مال بمال أو هو عشرة آلاف وانت خمسة آلاف وجهدك مال بمال وجهد وهكذا تسمى مضاربة هذا المال ينمو مثلا قبل قسمته المؤلف يقول ليس
فيه الزكاة لأنه غير ثابت لأنه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية وقد يخسر هذا المال يعني غير مستقر والقول الثالث في المذهب أنه تجب الزكاة في مال المضاربة وهذا
الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم طيب الشرط الخامس لوجوب الزكاة والمقصود بالحول السنة الهجرية المقصود بالحول السنة الهجرية أن يتم حول وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه
وسلم وفيه ضعف ولكن هذا الذي جرى عليه عمل السلف وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنه لابد من تمام الحول حتى تجب الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده بالنسبة للزروع والثمر تستثنى أما بقية الأموال
فلابد من تمام الحول أن تمر سنة كاملة سنة هجرية كاملة عندما يخرج زكاته على حساب السنة الميلادية لأن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية فالذي يخرج زكاة على السنة الميلادية كل سنة
يتأخر تقريباً 12 يوماً تقريباً ولا يجوز تأخير الزكاة فيتنبه الناس إذا أخرجوا الزكاة أن يخرجوها على السنة الهجرية وليس على الميلادية وإذا راد أن يخرج على السنة الميلادية كل سنة يقدم
12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل
سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم
36 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة السائمة - عثمان الخميس
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرروا أن تتركمه الله حالها أن تتخذ للجرء والنزل والتسمين لا بالعمل الثاني أن تسوم أي ترعن باكثر الحمد الثالث أن تبلغ نصابا
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد
رحمه الله تبارك وتعالى وفي كتاب الزكاة وباب زكاة السائمة السائمة أي الراعية التي ترعى الأرض الحشيش أو غيره من ما تأكله الأنعام لا يشتري لها العلف هذا معنى السائمة وهذا عند الجمهور
ومالك ابن أنس رحمه الله تعالى لا يشترق السوم ويوجب الزكاة على كل بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة بينما الجمهور يقول لا زكاة إلا في السائمة لا زكاة في بهيمة الأنعام إلا
في السائمة وبهيمة الأنعام التي تجيب فيها الزكاة ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط يعني إن كان عنده دجاج أو عنده غزلان أو عنده ضباء أو غير ذلك ما فيها زكاة وإنما الزكاة في سائمة
الأنعام الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضأن والماعز الضأن اللي هو النعجة والخروف والماعز التيس والسخلة هذا الذي تجيب فيه الزكاة بهيمة الأنعام تجيب فيها بثلاثة شروط أو أحدها أن
تتخذ للدر والنسل والتسمين للعمل أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا تتخذ للعمل فإذا كان الإنسان عنده إبل للعمل يسني عليها يسقي عليها الماء مثلا أو بقر للحراثة هذه ليس فيها زكاة وإنما
الزكاة في التي تتخذ للدر يعني در الحليب والتسمين هذه هي التي تجيب فيها الزكاة أما التي تتخذ للعمل يعني للتأجير وغير ذلك أو للعمل في الحقول أو غيرها أو جلب الماء فهذه لا تجيب فيها
الزكاة الثاني أن تسوم أي ترعى أكثر الحوم وهذا جاء فيه في الإبل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الإبل ولم يذكر سائمة الغنم ولا سائمة البقر وإنما قال الجمهور بسائمة
البقر والغنم قياسا على الإبل الحديث ورد في الإبل في سائمة الإبل أما البقر والغنم فقاسوها على الإبل قاسوها لأنها جميعها بهيمة أنعام لأن جميعها بهيمة أنعام فقالوا البقر والغنم تأخذ
حكمة الإبل فلا تجيب فيها الزكاة حتى تكون سائمة تسوم المباح يعني ما تنبته الأرض المباح ما تنبته الأرض أي لا يشتري لها العلف لا يشتري لها العلف وإنما تأكل لا تكلفه مالا ومخصوصا لا
تكلفه مالا وتسوم أكثر الحول لأن أحيانا يمكن يشتري لها العلف شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر العبرة بالأغلب إذا كان أكثر الحول تسوم إذن هي فيها الزكاة إذا كان أكثر الحول يشتري لها العلف
إذن ليست سائمة فلا تجيب فيها الزكاة فلو كان إنسان عنده مثلا مئة من الإبل ويشتري لها العلف فالأرض ثلاثة أشهر فقط كما هو الحال في الكويت مثلا ترعى ثلاثة أربعة أشهر لكن ثمانية أشهر
يشتري لها العلف هذه ليست فيها الزكاة على مذهبي أحمد وإنما الزكاة إذا كانت سائمة أكثر الحول يعني ترعى سبع شهور ثماني شهور يشتري لها شهرين ثلاثة أربعة يشتري المهم العبرة في الأغالب
العبرة في أكثر الحول قال الثالث أن تبلغ نصابا أن تبلغ نصابا وسيأتي الكلام عنه على أنصبة الإبل والبقر والغنم إذن الناس مع بهيمة الأنعام على أربعة أحوال الناس في بهيمة الأنعام على
أربعة أحوال الحال الأولى أن تتخذ للدر والنسل ولا تعلف ترعى من الأرض وتتخذ للدر والنسل فهذه فيها الزكاة هذه فيها الزكاة النوع الثاني أن تتخذ أيضا للدر والنسل لكنها تعلف يشتري لها
العرف هذه ليس فيها زكاة الثالثة نوع الثالث أن تتخذ للعمل عند إبل عند بقر لكن ليست يشتغل فيها يعني الإبل تسني الماء تأخذ الماء وتوصل إلى مكان أخر أو البقر تحرث الأرض وكذا ليس لأنه
يريد أولاد البقر وأولاد الإبل ويريد حليبها لا لا عشان تعمل يريدها للعمل هذه ليس فيها زكاة النوع الرابع أو الحالة الرابعة من الناس هو الذي يتخذها عروض تجارة مثل شركة مواشي شركة
للإبل شركة للغنم شركة للبقر بيع ومشتر وكذا وكذا ليس لأنه يحب البقر أو يجمع البقر أو الإبل أو الغنم هذه فيها زكاة لأن هذه عروض تجارة هذه عروض تجارة إذن إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة
للتجارة أما إذا كانت للدر والنسل فينضر إذا كان يعلفها ليس فيها زكاة أكثر الحول وإذا كان تأكل من خشاش الأرض يعني فيها الزكاة إذا كانت للعمل فهذه أيضا ليس فيها الزكاة طيب الآن بدأ
بذكر النصاب نعم نعم نعم هذا بالنسبة للإبل بدأ بالإبل الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمسا نحن نتكلم عن إبل للدر والنسل ولا تعلف يعني تأكل من الأرض أكثر الحول متى تجب فيها الزكاة إذا
وصل عددها كم تجب فيها الزكاة إذا وصل عددها خمس من الإبل إذا اللي عنده ناقة أو ناقتين أو ثلاث أو أربع ما فيها زكاة واحدة إلى أربع ما فيهم زكاة حتى تصل إلى خمس حتى تصل إلى خمس خمس
نياق هي التي فيها زكاة نياق أو بعارين المهم يعني ذكورة أو إناثة المهم أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ خمسا أقل من خمس ليس فيها زكاة وزكاة الإبل من غير جنسها وإنما تخرج زكاة الإبل من
الغنم إلى عدد معين إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة واحدة طيب ما عنده يشتري شاة يشتري شاة ويخرجها زكاة عن إبله الخمس التي يملكها وقلنا بغض النظر سأل كانت هذه الخمس زكورا أو إناثا
الخمس شاة واحدة الخمس والتسع سواء خمس ست سبع ثمان تسع فيهم شاة واحدة حتى تبلغ الإبل عشر ففيها شاة يعني في كل خمس إبل كاملة يخرج شاة واحدة إذا اللي عنده ست عشر من الإبل شو عليه ثلاث
شياة اللي عنده ستة عشر من الإبل ثلاث شياة سبعة عشر ثلاث شياة تسعة عشر ثلاث أحد عشر شاتان لا أربع أحد عشر فيها شاتان إلى أن تبلغ إلى عشرين فيها أربع شياة بعد ذلك فوق العشرين كذلك
أربع شياة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين أربع لين توصل خمس وعشرين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين فهنا تخرج من الإبل إذا الإبل من أربع وعشرين إلى خمس يخرج من الغنم إذا بلغت الإبل
خمس وعشرين هنا ينتقل إلى إخراج من الإبل نفسها إذا لا يخرج من الإبل حتى تبلغ الإبل خمس وعشرين وهذا رفقاً بأصحاب الإبل رفقاً بأصحاب الإبل فلا يخرج من الإبل حتى تبلغ خمس وعشرين طيب
قال فتجيب فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة بنت مخاض يسمونها بنت مخاض اللي كملت سنة سنة ودخلت في الثانية وليش سمونها بنت مخاض يعني أمها ماخض أي بأختها ماخض بأختها حملت بأختها أي أمها
حملت بأختها الإبل تلد في السنة مرة واحدة فبنت المخاض يعني أمها حامل أمها يعني مضى عليها سنة عمرها سنة وشوي هذه بنت المخاض إذن إذا أنا عندي خمس من الإبل بغض النظر عن أعمارها هذه
الإبل كبار صغار ذكور إناث إذا أنا عندي خمس وعشرين من الإبل فأخرجوا بنت مخاض أي ناقة عمرها سنة وشي فوق السنة أنثى وليس ذكر يخرجوا أنثى وليس ذكراً سمى بنت مخاض إذا قال أريد أن أخرج
ذكراً لا يصعد سنتين إبل لبون إما لأن في كل شيء هذه المخلوقات الأنثى أفضل من الذكر إلا البشر أفضل من الأنثى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم فقط بقية الأجناس الأنثى أفضل من الذكر إذا قال أريد أن أخرج ذكر لا الذكر أقل إخرج إبل لبون إذا الأنثى بنت مخاض الذكر إبل لبون إبل لبون يعني أم فيها لبن فيها لبن يعني ولدت
أخته يعني دخل في السنة الثالثة يعني كمل سنتين هو سنة وحملت أمه ناقة ولدت والحين فيها حليب معناها كمل سنتين ودخل لأن تسمياتهم غير التسميات الشرعية فإنتبهون بنت مخاض سنة دخل في
الثانية بنت لبون سنتين دخل في الثالثة حقة ثلاث دخل في الرابعة جدعة أربع دخل في الخامسة الحقة تختلف الحقة عند أهل الإبل كم عمرها سنتين وهذا خطأ شرعي في الشرع الحقة التي لها ثلاث
سنوات دخل في الرابعة وتسمى حقة أي حقة للجمل أن يطرقها يعني مستعدة لأن يأتيها مستعدة حمل مستعدة حمل وهي ما عمرها ثلاث سنوات دخل في الرابعة والجدعة هي التي أربع سنوات دخل في الخامسة
ويقال جدعة وجدع وحقة وحق الذكر وبنت لبون وابن لبون وابن مخاض وبنت مخاض ما في شيء زكاة اسمه ابن مخاض وإنما بنت مخاض فإذا أراد أن يخرج غير السن المطلوبة منه مثلا يريد يخرج ابن مخاض
يدفع معاه شاتين غير بنت المخاض وابن اللبون بدل بنت اللبون يدفع معاه أيضا شاتين إذن بنت المخاض تسوى ابن مخاض وشاتين وهكذا فإذن ننتبه إلى أسنان الإبل في الشريعة غير أسنانها عند أصحاب
الإبل نعيد بنت مخاض أو ابن مخاض سنة أتم سنة ودخل في الثانية بنت اللبون تمت سنتين ودخله في الثالثة حقة أو حق تم ثلاث ودخل في الرابعة الجدعة أو الجدع أتم أربع ودخله في الخامسة الإبل
إذن إذا بلغت خمسة وعشرين فيها بنت مخاض أو ابن لبون فإذا أخرج بنت لبون ابن مخاض يخرج معه شاتين تعويض عن النقص يعني بيطلع حوار مثلا ما يكفي ما يكفي عن الزكاة حوار لازم معاه شاتين طيب
إذن من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين من خمسة وعشرين إلى خمسة عندكم الجدول من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض إذا وصلت ستة وثلاثين تنتقل إلى بنت
لبون تنتقل إلى بنت لبون أو ابن حق مو ابن حق سير الحق اللي هو أكبر الذكر دائما يؤخذ الأكبر لأن هذا فيه مضر على صاحب الإبل سير فيه مضر على صاحب الإبل طيب قالوا في ستة وثلاثين كما
قلنا بنت لبون لها سنتان إلى خمسة وعشرين إذا بلغت ستة وعشرين واحد عنده ستة وعشرين ناقة أو ستة وعشرين يعني ناقة وبعير مثلا غض النظر عن أسنانها المهم أنه يملك ستة وعشرين ففيها جدعة
فيها إيش فيها عفوا حقة حقة أنثى أو جدع حقة أنثى أو جدع في ستة وعشرين في ستة وعشرين فيها إيش فيها حقة وسميت حقة أي حقة للجمل أن يطرقها للحمال حقة للجمل أن يطرقها طيب قالوا في إحدى
وستين جدعة في إحدى وستين جدعة إلى خمسة وسبعين ثم بعد ذلك في ستة وسبعين ابنتا لبون ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين إذا بلغت مئة
وثلاثين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين هذا بالنسبة لزكاة الإبل هذا بالنسبة لزكاة الإبل كما هو مبين عندكم في الجدول إذن هذا بالنسبة للإبل إذن الإبل زكاتها تكون أول شيء بنت مخاض
ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعة وقلنا أيضا الإناث أفضل من الذكر فإذا أراد أن يخرج ذكرا مكان الأنثى فيزيد سنة لا يزيد سنة يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان لا يزيد السنة إذا كان لا
يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان voilà ايه تصير زكية زكية يعني الاموال او زكية الشخصان كيف قاعد ركبها مشكلة نعم ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كثلاثة
اخترطوا بمئة وعشرين شهر لكل واحد اربعون فيلزمه شهر حكم نفسه او تشارك في ابل او تشارك فقط في الانعام مافي خلطة بالاموال مافي خلطة بعروض التجارة يعني كمبيوترات او مكيفات او ثلاجات او
سيارات مافي خلطة مافي خلطة في الزروع والثمار الخلطة خاصة في بهيمة الانعام خلطة ان يختلط اثنان اثنين يتفقون يقولوا شارك نشتري غنم حط خمسين الف وانا حط خمسين الف نشتري لنا غنم او
نشتري لنا ابل او نشتري لنا بقر هاي تسمى خلطة تسمى خلطة والخلطة نوعان الخلطة نوعان اما تكون الخلطة بالاوصاف خلطة او خلطة شيوع خلطة اوصاف او خلطة شيوع كيف الان اذا انت حطيت مبلغ وانا
حطيت مبلغ واشتركنا مع بعض انت حطيت عشرين الف وانا حطيت عشرين الف خلطناهم صارت اربعين الف ايبلا او غنما او بقرا كل شات لي ولك كل بقرة لي ولك كل ناقة لي ولك هاي تسمونا ايش خلطة شيوع
متداخلة خلطة اعيان فهذه خلطة تامة مئة بالمئة في خلطة نوع ثاني خلطة اوصاف عندك محلك وانا عندي محلي او عفوا عندك غنمك وانا عندي غنمي وانت غنمك حاط لها ارقام معينة وانا حاط لها ارقام
معينة وعندك ابن لها وسم معين وانا ابلي لها وسم معين لكن شنو في مكان واحد يسمونا وحدة المبيت تبات كلها في مكان واحد لكن انا عارف ابلي وانت تعرف ابلك انا عارف غنمي وانت عارف غنمي انا
عارف بقري وانت تعرف بقرك هذا وحدة مبيت ووحدة مرعى ترعى مع بعض وترجع مع بعض ترعى بنفس المكان هذا وحدة ايش مرعى وحدة بحلب حلبها مع بعض نخلط الحليب حليب النياق اللي عندي والبقر اللي
عندي واللي عندك كلها مع بعض هذا وحدة في المحلة وحدة في المسرح تسرح مع بعض ترجع مع بعض اذا عندنا المبيت عندنا الحلب عندنا المراح تروح مع بعض ترجع مع بعض عندنا بعد شغل ما المرعى اللي
ترعى فيه بقى الفحل وحدة الفحل اهل الغنم واهل الابل واهل البقر اكثر اللي عندهم اناث تلقى فحل فحلين بس والبقر كلها اناث هذا الفحل اذا كان ايضا الفحل الذي يأتي نياق اللي لي هو يأتي
نياق اللي لك هذا وحدة ايش الفحل او البقر او الغنم هذا وحدة الفحل الا اللي تختلف انواع مثل البقر والجاموس البقر والجاموس تختلف الغنم الضأن والماعز تختلف الضأن قلنا الخروف والماعز
التس فما يصير وحدة الفحل ابدا لا يمكن كذلك البقر والجاموس ما يصير وحدة لكن الابل يصير وحدة الفحل واحد فهنا اذا اتحدنا في المبيت اتحدنا في المراح المسرح اللي هو المكان وقت الخروج
والرجوع وحدة المحلب وحدة المرعى وحدة الفحل بقي يعني وحدة الراعي ملازم ان الراعي اللي عندي هو الراعي اللي عندي الراعي واحد لنا كلنا ما يلزم لكن اهم شيء الحيوانات نفسها هذه تكون فيها
نوع من الاتحاد فاذا كان كذلك اذا عندنا نوعين انا وحدة اعيان او خلطة اعيان وخلطة اوصاف اذا كانت هذه الاوصاف الخمسة اللي تذكرناها موجودة نفس خلطة الاعيان نفس الحكم تاخذ تاخذ حكم وحدة
اه خلطة الاعيان لكن لو كان ايش انا ابي لو ابيك حاطينا مكان واحد لكن انت ترعى الحال وانا ارعى الحال انت بحلبك الحال وانا بحلبي الحال انت بحلك غير وانا بحلي غير انت مثلا ما في اتحاد
بهالاشياء الخمسة اذا هذا ما هي خلطة هذا بس حاطينهم مع بعض ما هي خلطة الخلطة في اشتراك في اشتراك خمسة اشياء على الاقل وبعضهم يقول اربعة اشياء على الاقل هاي تسمى خلطة خلطة اما خلطة
الاعيان واضحة كل شات ليه يلك كل بعير ليه يلك كل بقرة ليه يلك هذه وحدة ايش وحدة اعيان ما الفائدة منها ما فائدة هذه الوحدة وما خطر هذه الوحدة هذه الوحدة فائدته ان تزكى زكاة مال واحد
يعني لو كان انا عندي ثلاثين شات وانت عندك ثلاثين شات كم العدد ستين اذا كان ثلاثين لك وثلاثين ليه ازين ثلاثين لك وثلاثين ليه وما في وحدة خلطة اوصاف ما في خلطة اوصاف لا انت عليك زكاة
ولا انا علي زكاة لان متى تبدأ الزكاة اذا بقت اربعين انا ما عندي اربعين ما علي زكاة انت ما عندك اربعين ما عليك زكاة لكن لو حنا مشتركين بالستين دافعين نفس المبلغ انت دافع مثلا عشر
تلاف انا دافع عشر تلاف اشترينا هذي الستين اذا ستين تعتبر ايش مال واحد في زكاة في زكاة واضح الفرد في مشكلة لك السؤال ايه كيف ليش تحمس طيب لو اخرجنا الزكاة الان احنا حضرنا ايش مال
واحد عقب ما اخرجنا الزكاة اختلفنا مني ولا منك من تشيسي ولا من تشيسك انت ناصفها صح كلامك صح انت ناصفها اذا اذا افترقنا نتناصف الزكاة حتى لو كانت خلطة اوصاف يا تعوضني يا اعوضت او اذا
طلع مني دفعنا الزكاة من غنمي انت تعطيني نصف ثمنها او طلع من غنمك اعطيك انا نصف ثمنها ونفس الشيء الابل نفس الشيء البقر اذا خلطة الاوصاف وخلطة الزكاة اذا خلطة الاوصاف اذا كانت سميت
خلطة يعني الاوصاف اجتمعت الخمسة او الاعيال اشتركنا بالمال الواحد يعامل كمال واحد اما اذا كان لا لم تختلط هذه الاموال انت لك مالك وانا لي مالك فقط حاطينها بمكان واحد انت لك زكاتك
وانا لي زكاتي كل واحد مسؤول عن حلالة ماحد مسؤول عن الثاني فهذا الفرق في الخلطة بين اذا كانت الخلطة تامة كخلطة الاعيان او خلطة اوصاف فتعامل معاملة المال الواحد واما اذا كانت الخلطة
غير تامة فان كل واحد له ماله ويحكم عليه طيب هنا قلنا ان احيانا تفيد تغليظا احيانا تفيد تخفيفا يعني قلنا قبل قليل انا لي ثلاثين وانت لك ثلاثين نزكي زكاة واحد مع ان لو افترقنا ولا
واحد يعني زكاة لكن يفرض انت عندك ثمانين وانا عندي ثمانين لا مو ثمانين انا عندي خمسين واختلطنا كم نخرج شات واحدة صح ولا لا هنا وفرنا على نفسنا ولا لا لو كان كل واحد الحالة انت عليك
شات وانا علي شات لكن لما اختلطنا صارت علينا شات واحدة وهكذا اذا هذه الخلطة احيانا نستفيد منها احيانا يستفيد منها صاحب الابل والبقر في تخفيف الزكاة عليه واحيانا يستفيد منها الفقير
واحيانا يستفيد منها الفقير واحيانا يصير العكس ويتضرر بها الفقير فالقصد ان هذه الخلطة احيانا تزيد عليه الزكاة واحيانا تتخفف عنه الزكاة طيب قال هنا اذا كان له مال في اكثر من بلد مثل
هنا الان لو وردنا واحد عنده نياك في الكويت ونياك في السعودية لكن نياكة ونياكة اللي في السعودية لحظة شوية علي وين نياككم بحايل صبحايل ها طيب بس ما عندكم الكويت اي لا نبي واحد عنده
في الكويت وعنده بره ما حد يلا انت ها عندك في الكويت وعندك بره اي لا افرض واحد عنده في الكويت وعنده بره عنده في السعودية مثلا او بقطر او ببحرين او بمصر او بالمغرب اي مكان لكن ملكة
على المذهب يقول اذا كان بينهما مسافة قصر هذا الحال وهذا الحال يعني اذا عنده اربعين هنا واربعين هناك عليشات هنا وعليشات هناك الجمهور طالما انه مالكها واحد اربعين واربعين تعتبر شنو
ثمانين وفيها شات واضح الفرد فاذا مذهب احمد يفرق اذا كان يعني في مكانين بينهما مسافة قصر فيعتبرونها مالين الجمهور يعتبرونها مالا واحدا طالما ان المالك واحد وهو الصحيح الذي عليه
الجمهور هو الصحيح انه يعتبر مالا واحدا وهو ايضا قول في مذهب الامام احمد وقول في مذهب الامام يوافق الجمهور في هذا والله على وعلا وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
37 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الخارج من الأرض / فصل زكاة الحبوب والثمار والخرص - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله
وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته
ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته
وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته اذا الذي تجب عليه الزكاة الذي عنده 1500 كيلو من الرطب لان 1500 كيلو من الرطب تساوي 750 كيلو من التمر 1500 مكيال يعني من الرطب يعني الاوسق من الرطب
تعادل من التمر ضعف تماما الضعف تماما وكذا الامر بالنسبة للحب لما تأتي بمكيال فيه حب مع قشره حب مع الحب بدون قشره فاذا لا تحاسبه على التمر على الرطب حاسبه على ايش على ما سيصير اليه
فانت لما تأتي لانسان عنده مثلا نخلة فيها 100 كيلو تحاسبه على 100 حبة يعني طيب تحاسبه على 50 فحاسبه على 50 لان النصف سيذهب النصف سيذهب لان الزكاة ليست على الرطب وانما على التمر
الزكاة على خمسة اوسق من التمر وليست خمسة اوسق من الرطب لان خمسة اوسق من التمر تعادل عشرة اوسق من الرطب وخمسة اوسق من الشعير مع قشره تعادل عشرة اوسق من الشعير بدون قشره واضح الصورة
ان شاء الله تعالى فاذا كان الامر كذلك اذا لا تجب الزكاة على اصحاب النخيل واصحاب شجر العنب وغيرها من الثمار حتى تبلغ عشرة اوسق حتى تبلغ ايش عشرة اوسق قال ايش تجب الزكاة عندما يبلغ
نصاب بعد تصفية الحبي وبعد ان يجف الثمر بعد ان يجف الثمر يعني يذهب الماء الذي فيه فهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لتمر والزبيب والحبوب كالشعير والقمح ان الحبوب بعد ان تصفى من قشرها
والتمر والرطب والعنب بعد ان يصير تمرا وزبيبا بعد ان يصير تمرا وزبيبا لكن كيف تأخذ الزكاة منه قبل ذلك هذه حسبة ثانية سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى لان الناس الان مثلا يريدون ان
يأكلوا الرطب كيف يخرج الزكاة الان كيف تحسب الزكاة سيبين ان شاء الله تعالى لكن الشاهد هنا قال تجب بشرطين الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحبي وجفاف الثمر خمسة اوسق وهي ثلاثمائة
صاع وقلنا ثلاثمائة صاع تقدر به تقريبا سبعمية وخمسين كيلو تقريبا لان الان قل الاستعمال الصاع الاكثر الاستعمال يكون بالكيلو طيب وبالارادب الاردب ايضا نوع من المكايل مكيال الاردب
بالواحد يشيل تقريبا مئة وخمسين كيلو بس يختلف طبعا باختلاف الانواع يعني في شيء ثقيل في شيء خفيف فيختلف فالمقصود ان الاردب بالواحد معادل تقريبا مئة وخمسين كيلو اذا قال ستة وربع اذا
قلنا مئة وخمسين كيلو الستة كم؟
سبعمية طيب والربع حولها حول سبعمية وخمسين كيلو وهكذا قالوا بالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مئة وسبعة وخمسون وسبع رطل اذا هذا الشرط الاول وهو بلوغ النصاب الشرط الثاني ان يكون
مالكا للنصاب وقت وجوبها اي وقت وجوب الزكاة فوقت الوجوب في الحبي اذا اشتد وفي الثمر اذا بدى صلاحها ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة عليه ومتى تجب عليه الزكاة قال اذا اشتد الحب
وصفر او حمر الثمر طيب اشتد الحب الحب اول ما ياخذه يكون لين او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب يكون لين او حمر الثمر طيب يكون لين او حمر الثمر الطيب يكون لين او حمر
الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر
الطيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او
حمر الثمر طيب او حمر الثمر
طيب او حمر الثمر
طيب او حمر الثمر
طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر
الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمر طيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او
حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر
الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر
الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر
الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب او حمر الثمرطيب
38 - كتاب دليل الطالب / زكاة الاثمان / فيما يباح ويحرم من التحلي / باب زكاة العروض - عثمان الخميس
ويضم ويخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
أما بعد وصلنا إلى باب زكاة الأثمان من كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والأثمان هي ما يشترى بها أو يباع الأثمان هي ما يشترى بها أو يباع قلنا الأثمان هي
التي يشترى بها ويباع وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة ولذلك جمعهما معا وقال زكاة الأثمان وهذا العنوان مبني على مسألة خلافية وهي هل الذهب والفضة شيء واحد أو هما شيئان مختلفان فمن
قال إنهما ثمن لشراء الأشياء وكذا قال هما شيء واحد ولذلك رتب عليه في آخر ما قرأنا ويضم الذهب إلى الفضة ومن قال إن الذهب صنف والفضة صنف آخر لا يضم الذهب إلى الفضة على كل حال الذهب
والفضة بالإجماع تجب الزكاة فيهما لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فزكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه يجب على الإنسان أن
يكون زكاة الذهب والفضة أما نصاب الذهب ونصاب الفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال كما ذكر أهل العلم ما يعادل أربع جرام وربع أربع جرام وربع هذا هو المثقال فإذا جمعتها في عشرين
مثقالا خرج قريبا من خمسة وثمانين جرام من الذهب إذن الذي يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الزكاة هذا هو النصاب من يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه
الزكاة والنقدان الذهب والفضة والفلوس الآن دنانير ودولارات والجنيهات والريالات وغيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تقدر بما يساويها
من الذهب أو تساويه من الذهب ولذا تجب فيها الزكاة إذا كانت تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب كم يسوى الآن؟
عشرة ونصف الآن؟
طيب إذا قلنا عشرة ونصف عشرة ونصف جرام من الذهب خمسة وثمانين إذن كم تساوي؟
ثمانمية وخمسين والنصف قريب من ألف دينار الآن قريب من ألف دينار من كان يملك ألف دينار الآن هو الذي ودار عليه الحول النصاب إذن نصاب الغنم قلنا كم؟
أربعون اللي عنده أقل من أربعين ليس عليه زكاة نصاب الإبل خمس اللي عنده أقل من خمس ليس عليه زكاة نصاب الذهب اليوم خمس وثمانين جرام ما يعادل ألف دينار تقريبا فاللي عنده أقل من ألف
دينار ليس عليه زكاة نقصد من عنده ألف دينار فما فوق ودار عليه حول كامل يعني اللي حسابه مثلا سبعمية سبعمية وخمسين ثمانمية يزيد ينقص ما يتعده طيب هذا ليس عليه زكاة ولو الثمانمية دار
عليه حول لأنها لا تبلغ النصاب وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب أظن وصل خمسة عشر أو ثلاثة عشر وصل ثلاثة عشر وصل أي نعم يعني وصل جرام الذهب ثلاثة عشر دينار وكان وصل ستة أظن بعد في فترة
من فترات نزل إلى ستة اللي عنده خبرة وصل ثلاث دانير والله أكبر
إذن هذه الفلوس اللي انت عامل بها الدانير العبرة بقيمة الذهب بقيمة الذهب الذي تشتريه هذه العملة الآن في زماننا هذا الذهب صار لمدة طويلة ما نزل عن عشرة
فإذن ما يعادل قريب من ألف دينار هو الذي تجيب عليه زكاة إذا قدر أن الذهب نزل اللي وصل إلى ثلاث دانير أو أربع دانير أو كذا تكون القيمة أنزل بكثير إلى خمسمائة دينار وقد تصل إلى أقل من
خمسمائة دينار على كل حال إذن الذي نريد أن نقول أن الذهب تجيب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات أو من الجنيهات
أو حسب العملة التي يتعامل بها الناس حسب البلد ما يعادل خمسة وثمانين جرام ما يشترى بها خمسة وثمانين جرام من الذهب هي التي تجيب فيها الزكاة وأما إذا كان الإنسان عنده ذهب خالص يملكه
مثل الذين يشترون الذهب الصفائح الذهب أو غيرها أو كذا إذا بلغت خمسة وثمانين جرام وجب فيها الزكاة أما الفضة الفضة قالوا ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا الذي تجيب فيه
الزكاة وهي ما يعادل مئتا درهم من الفضة مئتا درهم من الفضة هذا الذي تجيب فيه الزكاة بالنسبة لمن كان يعمل الذهب أو الفضة بالنسبة للعملات الآن هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة
الفضة البعض قال أنها تعامل معاملة الفضة لأنهما نقدان فقلنا هذا مبني على أن الذهب والفضة هم النقدان يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق له الفضة كانوا يشترون بالفضة والناس يتعاملون يشترون بالذهب ويشترون بالفضة حاليا لا أحد يشتري بالفضة أم لا؟
الكل الآن يشتري بالذهب والفضة صار لا قيمة لها هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وبالتالي هل يضم الذهب إلى الفضة؟
يعني إذا كان عندي أنا مثلا 80 جرام من الذهب و600 جرام من الفضة هل أضم هذه على هذه فتجب عليه الزكاة أم أن نقول الفضة شيء والذهب شيء آخر من قال الفضة والذهب أثمان فقال هما شيء واحد
الفضة إلى الذهب ويخرج جكاثة ومن قال الفضة صنف والذهب صنف آخر والذهب هو الأثمان وأما الفضة ليست من الأثمان وإنما هي من الحلي فقال لا يضم الذهب إلى الفضة كما أنه لا يضم القمح إلى
الشعير ولا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم الإبل إلى البقر فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا تضم الفضة إلى الذهب شيء آخر والعلم عند الله جل في علاه
نعم عفوا تنبيه فقط أسف وهو عندما نقول الذهب المقصود بالذهب الذهب الخالص اللي هو 24 قراط 24 وليس الذهب المخلوط وإنما الذهب الخالص الذهب الخالص النقي الذي ليس مخلوطا مو ذهب 18 ولا 21
وذهب 24 وهذا يقدره صاحب محل الذهب المتخصص خلنا نقول أصحاب الصنعة هذا من الذهب الخالص وليس من الذهب المخلوط نعم لا أفن ولا زكاته نعم زكات الحلي هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل
العلم هل تجب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال أما الحلي المعد للتجارة وللكنز أو للإعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا واحدا إذا كان إنسان عنده حلي ذكرا كان أو أنثى المحرم هو لبسه للرجال
لكن تملكه يجوز للرجال يتملك الذهب فإذا كان إنسان عنده محل ذهب مثلا للبيع يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا هذا معدل البيع والتجارة أو عنده مثلا ذهب ورثه من أبيه أو من جده أو عنده ذهب يشتري
سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت أو في البنك أو في غيرها من الأماكن أو عنده ذهب للإجارة فهذا تجب فيه الزكاة وأما إذا كان عنده ذهب للاستعمال وهذا يخص النساء لأن الرجل يحرم عليه
استعمال الذهب وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لأنه لا يجوز له أن يستعمله ولكن الكلام في النساء في الذهب الذي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فجماهير أهل
العلمي أن الذهب المعدل لاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر أعلته من لباسها فقالوا هذه من خصوصيات مثل سياراتك لو واحد عنده أكثر من سيارة لو واحد عنده أكثر من بيت لو واحد عنده
أكثر من حذاء لو واحد عنده ملابس كثيرة وكذا قالوا كذا هذا من اللباس فلا تجب فيه الزكاة لأن هذا من خصوصيات مثل إنسان عنده خيل غير معدل للبيع مثلا وكذلك الذهب هذا غير معدل للبيع فهذا
من خصوصيات للمرأة فلا تجب فيه الزكاة وهذا قول جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم على أن الذهب المعدل لاستعمال هذا من خصوصيات الإنسان وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب في الحلي
المعدل الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتاني من فضة فقال أتخرجي زكاة هذه قالت لا قال مسكتاني من النار ولكن هذا الحديث لا يثبت وكل
الأحاديث التي فيها الأمر بالزكاة الفضة أو زكاة الذهب أو الفضة المعدل الاستعمال لا يثبت منها هذا الشيء وكذا الأحاديث المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة لا يصح في هذا الشيء عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا في الإجاب ولا في عدمه وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم نقل عنه أنه يرى بإخراج الزكاة عن هذا الذهب المعدل الاستعمال وبعضهم يرى عدم إخراج الزكاة
فالمسألة اجتهادية واختار جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافع ومالك أنه لا زكاة في الذهب المعدل الاستعمال وإن كثر وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب فيه الزكاة وإن كان للاستعمال وإن كان
للاستعمال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم إلى المال لأنه أثمن الأثمان فيضم إلى المال والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال الجمهور وأن الذهب المعدل الاستعمال لا زكاة فيه
بالنسبة للمرأة وإن كان هذا الذهب أحيانا قد تمر سنة أو سنتان لا تستعمله المهم أنه غير مكنوز تستعمله بين فترة وأخرى أو تستعمله ابنتها أو أختها طالما أنهم للاستعمال فلا زكاة فيه أما
إذا كان مكنوزا لأن بعض الذهب لا يستعمل أبدا يعني مثل بعض النساء مثل تشجر الحزام مثلا هذا هذا يوم عرشها فقط ثم يترك تقول إذا احتجنا نبيعه هذا مكنوز هذا ذهب كنز فهذا فيه الزكاة أما
الذهب الآخر الذي تستعمله بين فترة وأخرى وإن مرت سنة أو سنتان لم تستعمله فإنه لا زكاة فيه والعلم عند الله جل في علاه قال ويخرج وكذا في المباحة المعدل الكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا
وزنا العبرة بالوزن العبرة بوزن الذهب لا بقيمته لأن أحيانا القيمة يقول هذا مصنع هندي أو بعد شنو غير الهندي أنا ما أعرف ترى الصنعة لا قيمة لها الصنعة لا قيمة لها القيمة بالوزن بوزن
الذهب العبرة بوزن الذهب لا بقيمته أنه مصنوع صنعة حلوة أو موديل جديد أو نقشة هذا لا قيمة القيمة بوزن الذهب وإذا كان الذهب مخلوطا ذهب مع ألماص أو ذهب مع فضة أو ذهب مع غيرها من أحجار
الكريمة فإنه يقدر هذا صاحب الصنعة يذهب إلى صاحب الصنعة فيقال له كم وزن الذهب تقريبا ويحتاط يقول له مثلا هذا وزنه مثلا 100 جرام الذهب تقريبا 70 جرام و30 جرام الأحجار الكريمة أو
الفضة أو الألماص والذهب 70 يخلي هذا الذهب 75 مثلا باب الاحتياط لأن قول صاحب الصنعة تقديري وليس نصا لم يفصل لأنه ما يستطيع أن يفصله سيفسده لأن مثل هذا الأمر والعلم عند الله جل في
علاه نعم نعم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة لا تجوز لأن الأصل في المساجد أنها تبنى ليصل الناس بها لا لتلفث أنظار الناس وهذا من باب تبذير الذهب والفضة في جعلها في المساجد وأصلناه لا
يجوز هذا ولذلك نهى عمر بن الخطاب أن تحمر أو تصفر المساجد من المطر ويجتمعون ويصلون بها أما لباس الفضة للرجل فالأصل فيه أنه مباحة أكثر منه أو أقل الفضة جائزة للرجل ليس فقط الخاتم لو
لبس الخاتم أو خاتمين أو لبس ساعة من فضة أو غير ذلك جائز الفضة مباحة للرجل يلبس منها وكذا بقية الأحجار الكريمة من الزمرد أو الألماص أو الزبرجد أو العقيق أو غيرها من الأحجار الممنوع
منه الرجل هو الذهب لباس الذهب أما لباس الفضة فجائز للرجل وإنما ذكر المؤلف الخاتم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم بخاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل إن النبي صلى
الله عليه وسلم إنما اتخذه لحاجة وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المصاري يراسل الملوك خاصة بعد صلح ديبية يراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام قالوا إن الملوك لا يقبلون رسالة أو
كتابا إلا بختم لا يقبلون كتابا بدون ختم لا بد أن يكون فيه ختم فاتخذ خاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الخاتم أحيانا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي أخذه أبو بكر
ثم عمر يعني يظل عندهم يختمون به الرسائل وعندما يلبس الخاتم لبسه بيده اليسر أو يده اليمنى الأمر في هذا جائز ولكن بعض أهل العلم كره أن يلبس الخاتم في اليد اليسرى إذا كان فيه اسم الله
جل وعلا مثل الخاصة وحسب عبد الله والعبد الرحمن أو عبد العزيز والخاتم عليه اسمه مثلا اسم عبد الله على الخاتم اسمه مثلا أو حط لا إله إلا الله أو العزة لله كما كان يضع بعض الخلفاء
الخاتم يعني العزة لله ثقة بالله الله الحافظ وغير ذلك من الكلمات والأدعية التي يضعونها على الخاتم هذا إذا كان الخاتم لا يلبس أما إذا كان الخاتم يلبس فتتجنب مثل هذه الكلمات يعني لا
يوضع فيه اسم الله سبحانه وتعالى خاصة اليد اليسرى إلا أنها تستخدم لقضاء الحاجة وأحيانا يلمس فيها الإنسان القذورات ويلمس البراز بيده إذا أراد أن يتوضى وكذا فهذه فيها إهانة لإسم الله
سبحانه وتعالى فلا ينبغي الإنسان حقيقة إذا كان خاتما عليه اسم الله سبحانه وتعالى ويضعه بيده اليسرى وهو يقضي حاجته إلا إذا كان إذا قضى حاجة ينزعه أما إذا كان يضل يلبسه وهذه فيها
امتهان لإسم الله جل وعلا فهل ينتبه لهذا والله أعلم نعم قبيعة السيف اللي هو غطاء اللي يوضع على السيف حتى لا يجرح أحدا هذه القبيعة يجود أن تكون من الذهب وكان بعض الصحابة يستخدمها في
السيوف من باب أنه يعني إغاظة للكفار وكذلك حلية المنطقة المنطقة هو الحبل الذي يشد على البطن واسمها ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين نصف ربطت به بطنها ونصف ربطت به الطعام الذي
قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر هذه المنطقة وأما الجوشن اللي يوضع على الرأس لحماية الرأس أثناء المعارك والخودة كذلك مثله فهذه قالوا أنه لا بأس أن يستخدم بها شيء من الذهب
لأنه جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه يعني في القتال فقط وليس عموما والركاب واللجام والدوات قال لأن هذه قريبة من الآنية قريبة من الآنية واستعمال آنية الذهب والفضة محرم في هذه
الأشياء نعم قال ويباح للنساء ما جرت به العادة نعم ويباح للنساء ما جرت به العادة يعني لبس الذهب ولو زاد عن ألف مثقال مفتوح تلبس ما شاءت النساء من الذهب لأن هذه أو من ينشأ في الحلية
وهو في الخصام غير مبين هي المرأة أصلا تنشأ في الحلية هي تنشأ في الحلية فهذا يعني شيء تحبه النساء ولا مانع أن تلبس منه ولو أكثرت من ذلك فلا مانع منه ما لم يصل إلى التبذير لكن الشاد
أن المرأة لها أن تلبس من الذهب ما شاءت نعم قال ولي الرجل والمرأة نعم أما باقي الأحجار الكريمة فكما ذكرنا قبل قليل فللرجل والمرأة لبسهما لبسها يعني ألماص زبرجد فيروز ياقوت أي أي
أحجار كريمة فيجوز للرجل أن يلبسها ويجوز المرأة أن تلبسها ولا تدخل في الزكاة هذه الأشياء ليس فيها زكاة للاحجار الكريمة قال وكره لبس الحديد وكره لبس الحديد لورود حديد ضعيف فيه
والصحيح أنه لا بأس بلبس الحديد يعني خاتم من حديد أو شيء لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فسكت النبي صلى الله عليه
وسلم فظن أهل الصحابة النبي لا يريد أن يتزوجها فقال للرسول زوجنيها يعني أنا إذا ليس لك حاجة بها زوجنيها قال فماذا تمهلك قال ليس عندي شيء قال أمهرها ولو خاتما من حديد فدل على أنه
جواز لبس الحديد وهذا هو الصحيح أن لبس خاتم الحديد لا بأس به وتركه أولا باب الخلاف ترك الخلاف طيب إنسان يتركه يلبس خاتم فضة أو خاتم من عقيق أو من فيروز أو ألماص وغيره ما شاء لكن لبس
الخاتم للرجل ليس سنة وليس بدعة مباح له أن يلبس وله أن يترك الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى بالنسبة للرجال ولبس الخاتم وكذا الرصاص وغيره لا بأس به إن شاء الله تعالى وأن يلبسه
الرجل وأما استحباب العقيق فإذا ورد فيه حديد ضعيف جدا بل قريب من الموضوع فلا يستحب لبس العقيق وإنما يدخل في المباح لبس العقيق كلبس الزبرجة كلبس الألماص جائز ومباح للرجال والله أعلم
نعم نعم نعم العروض التجارة من اسمها عروض يعني معروضة معروضة للتجارة معروضة للتجارة محلات تبيع سيارات تبيع كمبيوترات تبيع أحذية تبيع ملابس تبيع أجهزة تبيع بعد شو يبيعون الناس أسرة
أثاث كل هذه عروض تجارة أشياء فاتح المحل زين وحاط أسعارها عليها اشي يقصد تجارة تسمى عروضة أي معروضة بقصد التجارة عروض التجارة معروضة بقصد التجارة هذه هي عروض التجارة واختلف أهل
العلمي في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا واختلف أهل العلمي أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بل نقل ابن المنذر الإجمع على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وخالف في هذا بعض أهل
العلم كالشوكاني وابن حزم والألباني أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم يقول الله تبارك وتعالى أنفقوا من طيباتي ما كسبتم ولم يصح في هذا شيء عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم والذي عليه جماهير أهل العلم أنه تجب الزكاة فيما أعدى للتجارة على شروط ستأتي المهم أن عروض التجارة تجب وتقيم أو تقوم يعني إذا دار عليها حول مثلا أنا عندي محل
لبيع مثلا الأثاث مكاتب أو مكتبات أو كتب أو أحذية أي محل أبيع فيه طيب دارت سنة كاملة وبعض البضاعة لم تتغير إلا أبيع أشتري فيه شيء تاني أو أصرفه لكن نتكلم عن البضاعة الموجودة سواء في
المخازن أو في المحل هذه البضاعة تقوم لو بيعت الآن بكم تسوى ثم أخرج 2.
5% من زكاتيا واختلف أهل العلم من الفضة أو الذهب الجمهور على أنه بالأحض للفقراء أو المساكين طبعا عندما يذكرون الفقراء أو المساكين لا أقصد أن الفقراء أو المساكين بالذات لأن الزكاة
لأصلا في ثمانية كما سيأتينا إن شاء الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيله وابن السبيل كما سيأتينا لكن دائما يذكر الفقراء
والمساكين أنهم أول من يذكر في أهل الزكاة فيقوم بالأحض المساكين من قيمة ذهب أو قيمة فضة فتقوم لو بيعت الآن كم تسوى طبعا من يقومها أهل الخبرة أهل الخبرة يتق الله تبارك وتعالى يقول
هذه أنا أبيعها عادة مثلا الجهاز هذا أبيعه ثلاثمائة دينار يشوف كم جهاز عنده على ثلاثمائة دينار ثم يخرج كم قيمته طلع عنده مثلا ثلاثين ألف دينار يخرج زكاة ثلاثين ألف دينار كل عشر تلاف
فيها مئتين وخمسين دينار وخلاص انتهى الأمر فيخرجوا الزكاة من هذا الباب اللي هو يقوم كم تسوى هذه لو بيعت الآن بوقت الشراء يمكن يكون شاريها غالي وانزلت ويمكن شاريها رخيص وارتفعت لا
عبرة بقيمة الشراء العبرة بقيمتها الآن في وقت الزكاة لأن هذا كما أنه سينتفع به قد يضره يعني بعضهم يقول والله أنا شاريها مثلا هذه عروض ما انبعت للحين أنا شاريها بعشر تلاف الآن تسوى
خمسين ألف أبا أخرج الزكاة على قيمة الشراء يعني فرق لما أخرج زكاة عشر تلاف كم عشر تلاف زكاة فيها مئتين وخمسين
طيب بين أخرج زكاة عن خمسين ألف يقول راح تظلموني نقول لا خلاص ما نظلمك إن شاء الله لكن تصور أنت لو شاريها بخمسين ألف وطاح سعرها والحين ما تسوى عشر تلاف تخرج زكاة خمسين ألف ولا عشر
تلاف شي قل يقول لا عشر تلاف لا تظلموني طيب والفقير كل أنت لا تظلموني لا تظلم الفقير مظلوم على طول لا بأس عندك فلذا العبرة بوقتها الآن وإذا قلنا وقتها الآن ما ظلمنا ولا ظلمنا الفقير
لأنه يخرج من قيمتها الحالية فالصحيح أنه يخرج زكاة من قيمتها الحالية لا عبرة بقيمة الشراء سواء كان اشتراها بأقل أو اشتراها بأكثر لا عبرة بذلك وإن العبرة بوقت الزكاة كم تعدل الآن وكم
تساوي طيب قال فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحضر للمساكين من ذهب أو فضة كما ذكرنا قبلها قال فإن بلغت القيمة نصابا لأن هذه لا قيمة لها لأن صاحبها إنما
اشتراها ليحصل المال فلذا يرجع إلى زكاة المال ترجع إلى زكاة النقدين له الذهب والفضة قال وجب رب العشر وإلا فلا وكذلك أموال الصيارف يعني الصرافين الأموال التي عندهم يعني الحين الصراف
مثلا عنده مثلا 100 ألف دينار 100 ألف دولار 100 ألف جنيه 100 ألف ليرة 100 ألف بعد شون ذكروا شون هذه العملات رمى قلناها ها أي عملة من هذه العملات هذه حسب اللي عنده من العملات هذه
تقوم الآن كم تسوى من الذهب ويخرج أيضا زكاتها نعم نعم إذا كانت قيمتها مثلا أحيانا قيمة معنوية حيانا تكون القيمة معنوية مثل الآثار وغيرها لا عبرة بها العبرة بالوزن العبرة بالوزن أو
قيمة معنوية مثل ها اللي نحن نحط سموه مزاد علني ملابس هتلر أحذية نابليون هذه يعني هذه يعطونها قيم عالية للناس من تفاهتهم لكن القصد أن تعطى قيمة عالية غير قيمتها الحقيقية كأنك لو
واحد وجد ذهب عليه نقشة معينة مثلا قديمة أو صورة يعطونها إيش أكثر من قيمة الوزن عالية جدا هذا لا عبرة بها بالزكاة الزكاة ينظر إلى وزنه ينظر إلى وزن الذهب لا قيمة المعنوية نعم صناعة
محرمة مثل ذهب على راس فيل على صورة شيطان هذه كلها صناعات محرمة اللي فيها الصور هذه صناعات محرمة فلا عبرة بالصناعة المحرمة العبرة بالوزن أيضا نعم طيب هذه شوي المسألة فيها تركيز شوي
عروض التجارة اشترط فيها أهل العلم شرطين غير قضية النصاب وحول هذا موضوع ثاني لكن شرطان خاصان بعروض التجارة الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن تكون دخلت ملكك بنية
التجارة شرطان الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن تدخل ملكك بنية التجارة ما معنى هذين الشرطين الشرط الأول يعني أحيانا فيه شيء يدخل ملكك باختيارك فيه شيء يدخل ملكك
قصبا عليك من يعطينا مثالة الميراث الميراث يدخل ملكك قصبا عليك ما يقدر تقول ما أبي دخل فيه ملكك تحوله بحسابك خلاص مو بكيفك واضربوا لي هذا مثال لو جاءوك بخمس نياق زين وقالوا هذا
ميراثك من أبوك نياق زين خمس نياق قالوا هذا ميراثك من أبوك قال لا أنا نياق شبه فيها منطقة فلانية وما فيه نياق ولا فيه هذا وين أحطها ولا عندي جاخور ولا عندي مكان ولا عندي ما بيها ما
بيها قالوا تبيها أم لا تبيها نحن نزلناها عند الباب الآن زين وصلتك نياقك يالله مع السلام ما بيها ما ليه شغل فيه المهم راحوا وقفت النياق عند الباب هذه النياق لو أفسدت أتلفت سوت شيء
هو يتحمل ليش؟
دخلت في ملكة قال لا أنا ما وقعت استلام أو ما قبلت أخذها ملكة قصب العين ميراث هذه ايش؟
ميراث تدخل ملك الإنسان بدون اختياره لو فرضنا العكس واحد جاب له بعير وحطه عند بيتك وقال هذه هدية مني لك وين أوده بعير أنا؟
حين لو جايب لي خروف ما ابتلش فيها أنا ما جايب لي بعير وين أوده؟
قال المهم جاك قال ما بيه قال جاك أنا حطيته نزلته قال أخذه لو أفسد هذا البعير على من؟
على الذي أهداه لماذا؟
ما قبل الهدية ما دخل في ملكه فإذا أفسد هذا البعير فيتحمل إفساده من أتى به أما في الميراث يتحمل إفساده من دخل في ملكه هذا الفرض إذن عروض التجارة لو واحد ورث من أبيه بعرض سيارات أو
معرض أثاث أو معرض أحذية أي أي معرض من المعارض ورثه من أبيه هو في حقه ليس عروض التجارة لأنه دخل ملكه بالميراث فليس عليه زكاة عروض التجارة ليس عليه زكاة لأنه يبيع يصفي المحل كله
ويستفيد لا يعد عليه عروض التجارة لو قعد سنة سنتين ثلاث سنين لا يعد عروض التجارة لأنه دخل ملكه بغير بغير اختيار منه بغير اختيار منه فلا يعد عروض التجارة ولو جلس سنوات ما لم يشتري هو
يا خصوصة البضاعة جاب بضاعة البضاعة اللي يأتي بها جديدة هي اللي تكون عروض التجارة أما البضاعة القديمة التي ورثها من أبيه فليست عروض التجارة لأنه دخلت ملكه بغير اختياره بغير اختياره
لكن لو واحد أهداك مثلا معرضا للأثاث أو أنت اشتريت معرضا للأثاث جاهز معرض جاهز شريته عروض التجارة أنت شريته هو عروض فدخل ملكك باختيارك إذن هذا هو الشرط الأول حتى تجب عليك زكاة
العروض وهو أن يدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن يكون بنية التجارة أن يكون بنية التجارة مثال لو واحد اشترى معرضا لأدوات صحية مثلا معرض كبير أدوات صحية هو اشتراه إذن دخل ملكه هو إيش
باختياره قلنا له ليش شاري معرض قال والله أنا ثرى ما لي رعي تجارة ورعي كذا لكن أنا أي إنسان محتاج ما عنده قاعد يبني ولا شيء وما عنده أوزعنا ببلاش إذن ليس بنية اشتراه بغير نية
التجارة ليس عليه زكاة ولو ظل في ملكه سنوات أيضا لماذا لأنه دخل ملكه بغير نية التجارة إذن لابد أن يدخل ملكك باختيارك ولابد أن يدخل بنية التجارة إذا اختل أحد هذين الشرطين لم تجب فيه
الزكاة لم تجب فيه الزكاة هنا مسألة لو أنا اشتريت بضاعة بنية التجارة بنية التجارة اشتريت مثلا أجهزة كمبيوتر بنية التجارة
ثم لما اشتريت هذه أو خلها كتب ها كتب أحسن ها فيها أجر اشتريت مكتبة كاملة بنية التجارة هذي عروض تجارة ولا لا لأنها دخلت ملكي باختياري وبنية التجارة فصارت عروض تجارة بعد شهرين ثلاثة
أشهر ستة أشهر غيرت رأيي قلت والله أنا الظاهر شغلت نفسي بالتجارة وأنا ما نراعي تجارة ولا نصو بالتجارة بس هي ليست للتجارة الآن غير نيته خلاص ما تصير للتجارة وليس عليه زكاة خلاص
بقتنيها هذه الكتب هذه مكتبتي الخاصة صارت ليس عليه زكاة وإن كان اشتراها بنية التجارة ولو حال عليه الحول لا زكاة فيها لأنه غير نيته من التجارة إلى غير التجارة العكس خلنا نعكسها أنا
اشتريت مكتبة كبيرة جدا بنية الاقتناء لي مكتبتي وبعدين أصبت بعيني لا أستطيع أن أقرأ خلاص ما أقدر أقرأ قلت الحين اشتريت هذه المكتبة هذه ودفعت فيها المبلغ الفلاني ستين ألف دينار أو
سبعين ألف دينار ومكتبة كبرها وكذا وكذا والحين ما أقدر أستفيد منها تجري شون ببيعها ليست عروض تجارة لماذا؟
لأنها أول ما دخلت في ملكي دخلت بغير نية التجارة لأن اشتريتها إيش؟
للقنية للاقتناء لذلك غيرت رأيي وجعلتها للتجارة فلا تصير للتجارة واضحة صارة دي واحد يقول تمام أشتري بنية التجارة وبعدين أغير نيتي زين وبعدين أرد مرة ثانية خلي التجارة ليس علي زكاة
نقول لا في أسهل من هذا خليها للتجارة لا تدفع زكاتها الله محتاج زكاتك مو محتاج الله سبحانه وتعالى هتقول لا تشتري مكتبة وخلي فلوسك عندك وحطها والبنك ولا تطلع زكاة صحيح؟
لأن الله غني عن زكاتنا مثل اللي قلناك أن تذكرون يقول أبا أكل بصل عشان ما أصلي في المسجد يقول لي أبا لا تأكل بصل ولا تصلي في المسجد صح ولا لا؟
الله غني عن صلاتك لا تدور لك لعذار الأصل بل الإنسان على نفسه بصيرة فالإنسان لا يبحث عن الحيل مع الله لا يتعلم مع الله بالحيل وإنما هذا شارع هذا دين فإذن بالنسبة لعروض التجارة لا
تكون عروضا للتجارة ها راح سؤالك زعبي سؤالك شو كان؟
راح جاوبته؟
زي الحمد لله طيب إذن الآن قلنا لا تكون عروضا للتجارة إلا بشرطين أن تدخل ملكه باختياره وأن تدخل ملكه بنية التجارة فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم تكن للتجارة وبالتالي لا تجب فيها
الزكاة نعم نحن مر بنا الركاز ولا لا؟
ماذا قلنا في الركاز؟
دفين الجاهلية أدل؟
وقلنا يخرج الخمس فيه دفين الجاهلية لقلنا أن الركاز ما فيه أي تعب قاعد يحفر يبي يسوي أساسات بيته طلع على كنزه ما فيه أي تعب الركاز وإذا يخرج منه الخمس سواء بلغ نصابا لم يبلغ نصابا
دار عليه الحول ما دار أول ما يطلع يطلع على طول لا حول فيه ولا نصاب وليس فيه نصاب ويخرج الخمس لأنه مال جاءه بغير تعب الخمس يخرجه لمن؟
ها؟
يعطيه المرجع؟
لا يعطيه المستحقين للزكاة لهم الثمانية الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هم الذين يأخذون هذا الخمس يوزع عليهم أما المعدن المعدن هو الذي أيضا يستخرج من الأرض كالركاز لكن بجهد يستخرج
من الأرض بجهد مثل حفرون دورون الذهب شوفون في بعض البحار أو البحيرات يحفر ويتعب وصفي وكذا وين الله يطلع له شيء من الذهب أو يروح يحفر جبال يطلع منها فوسفات أو أي معدن من المعادن
فيروز مثلا ألماص هذه المعادن الوصول إليها مكلف جدا ومتعب جدا فهذه ما يخرج منها الخمس لماذا؟
لأن إخراجها فيه إيش؟
كلفة ومشقة كلفة ومشقة ولذلك يخرج ربع العشر اللي واثنين ونص بالمئة تعامل معاملة المال زكاة المال وزكاة عروض التجارة هاي يسمونها زكاة المعدن يسمونها زكاة المعدن وفيها ربع العشر اللي
واثنين ونص بالمئة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد
39 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر - عثمان الخميس
وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤمن أول ليلة لبن مات سرى قبل الغروب فلا زكاة علي وبعده تستقر في دمته باب زكاة الفطر يذكرها بعض أهل العلم في كتاب الزكاة تابعة للصيام لأنها تابعة للصيام
زكاة تابعة للصيام وهي الفطرة التي يخرجها العبد في رمضان تكملة أو تتمة لصيامه الذي صامه زكاة الفطر تجيب على العبد والحري والذكري والأنثى والصغير والكبير من المسلمين لأن تجيب زكاة
الفطر على الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والأنثى من المسلمين وزيادة من المسلمين لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من المسلم زيادة من المسلمين لأنها عبادة والعبادة لا تقبل إلا من
المسلم على الشخص بينما زكاة المال تجيبه في المال يعني الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة المال متعلقة بالمال فالذي عنده النصاب هو الذي يخرج زكاة المال بينما زكاة الفطر متعلقة
بالشخص وليس بالمال وإذاك يخرج زكاة الفطر من كان لا يملك النصاب فلا شأن لها بالنصاب زكاة الفطر يعني مبلغ معين كل واحد يجب عليه زكاة الفطر كل شخص تجب عليه زكاة الفطر إلا من كان معدما
ليس عنده قوت يوم الذي عنده فضل عن قوت يوم يعني زيادة عن قوت يوم تجب عليه زكاة الفطر بينما زكاة المال لا تجب على من كان عنده النصاب اللي ذكرناه 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من
عروض تجارة أو غيرها أو من الإبل أو البقر أو الغنم أو الزروع والثمار التي مر ذكرها إذن زكاة الفطر على الشخص قال تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه يعني
مرتبط بمن أتم صيام رمضان لو قدر أن شخصا مات يوم 27 من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر حتى يدرك ليلة العيد حتى يدرك لو مات آخر يوم في رمضان قبل الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر وإنما تجب
زكاة الفطر على من أدرك ليلة العيد قال وبعده تستقر في ذمته يعني إذا غربت ليلة العيد تبقى في ذمته يخرجها هو أو إذا مات يخرجها أولاده أو أبوه أو كذا المهم تبقى في الذمة إذا دخلت ليلة
العيد وهو على وجه الأرض قال وهي واجبة على كل مسلم أو قبل ذلك مسألة وهي إذا كان الإنسان عليه دين هل تجب عليه زكاة الفطر المعروف أن زكاة المال لا تجب على من عليه دين إذا كان سيوفي
دينه زكاة الفطر تجب ولو كان على الإنسان دين إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه هذه حالات نادرة يعني لو إنسان عليه دين خمس دنانير مثلا واحد يطالب خمس دنانير إلا صعين من الشعير أو من
القمح أو من الأرز اللي يكون من الطعام يعني فجاه صاحب الدين قال عطني ديني عطني الخمس دنانير اللي أطالبك قال والله ما عندي كان عندك صعين كان سيخرج زكاة الفطر قال لا أنا أولى ديني
أولى تعطيني هالصعين يعطيه الصعين لهذا قال لأن صاحب الدين طالب بدينه أما إذا لم يطالب صاحب الدين بدينه فله أن يخرج زكاة الفطر ويعطيه متما تيسر أما إذا طالب صاحب الدين قال أريد ديني
ألا ما تدفع زكاة عطني أنا أولى وهذه حالات في المجتمعات الفقيرة جدا يعني اللي تأثر الخمس دنانير والدينار والدينارين تؤثر فيها نعم أما في المجتمعات الحين الحمد لله خاصة في بلادنا هذه
وغيرها يعني هذه المباراة لا تكاد تذكر يعني فعلى كل حال المهم أنه إنما تجب على صاحب الدين إذا طالب صاحب الدين بدينه أما إذا لم يطالب فلا شيء فيه نعم يأتينا إن شاء الله بس لا تمشي
ايه كمل بذلة بذلة بذلة بذلة وكتب علمه طيب قال واجب على كل مسلم إذن هي تجب على المسلمين تجب زكاة الفطر على المسلمين أي مسلم قال الذي يجد زيادة على قوت يومه وليلته اللي عنده فائض
الذي عنده فائض على قوت يوم وليلة فقط ما ما يزيد عن قوت يوم وليلة تجب عليه الزكاة بشرط أن الذي عنده له ولمن تلزمه هنا فقط وحق زوجته عياله أمه أبوه إذا كان هو الذي ينفق عليه إذا قال
ما عندي إلا طعم أولادي طعم أولادي اللي يكفيهم ليلة العيد يوم العيد وليلته ما عندي إلا هذا قال ما عليك زكاة فطر إذا قال لا عندي حق ثلاثة أيام طلع زكاة فطر إذا من كان عنده ما يفضل أو
ما يزيد على طعام يوم وليلة له ولمن تلزمه نفقته قال بعد أيضا ما يحتاج إليه من مسكن وهذا يقول شئ أثر زكاة الفطر على المسكن أحيانا في بعض البلاد الفقيرة المسكن يكون أيضا رخيصا فيحتاج
هذا المال للمسكن بدل ما يخرجوا لزكاة الفطر يقول وين أسكن مو وين أسكن مثلا الحين يقول أبا اشتري بيت لا حتى لو أجار يسكن أجار مو لازم يشتري بيت طيب قال من مسكن ودابة دابة تحمله مثل
السيارة الآن مثلا طيب وخادم أي يخدمه وكتب علم يحتاجها وثياب يستر بها عورته كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر اللي يسمون الحاجيات الخاصة الحاجيات الخاصة للإنسان مسكن دابة تنقله
كتب علم يحتاجها خادم يخدمه ثياب يلبسها كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر نعم نعم الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه كل إنسان ملزوم عن نفسه يعني أنت عن نفسك زوجتك عن نفسها
يعني ما أنت ملزوم أنك تطلع عن زوجتك زكاة الفطر كما أنك ما تطلع عنها زكاة المال إذا كان عندها مال ذهب أو شيء هي الملزومة تطلع عن زكاة ذهبها تبي أنت تبرع هذا موضوع ثاني يجوز تتبرع
تدفع لها زكاة مالها تتبرع تدفع عنها زكاة الفطر ما في مانع لكن الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه إذا كان عاقلا بالغا مسلما طبعا عاقلا بالغا عنده ما يزيد عن طعام يوم وليلة
فأبوك مسؤول عن نفسه وأمك مسؤول عن نفسها وأنت مسؤول عن نفسك وزوجتك مسؤول عن نفسها وأولادك الكبار البالغين كل واحد مسؤول عن نفسه إذا كان عنده وهكذا فالقضاء وخادمك الذي يخدمك في البيت
في السابق الخدم الأصل كانوا عبيدا الآن الخدم في البيوت مستأجرون وليسوا عبيدا فبدل ما تطلع عن الخادم تخبر الخادم تقول له أنت تلزمك زكاة فطر إذا كان مسلما طبعا الخادم المسلم ذكرا
كانه أنت تقول له تلزمك زكاة فطر ثم تستأذن إن شئت أولادك لزوجتك سأخرج عنكم زكاة الفطر تقول لخادمك سأخرج عنك زكاة الفطر لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية إذا أخرجت عن أولادك وهم ما يدرون
ما أخرجوا زكاة الفطر لا بد من النية كذلك لو أخرجت عن خادمك وما يدري ما تقع زكاة فطر لأنه ما نوى فننتبه لهذا الأمر يعني لا بد أن تخبر زوجتك تقول لها يلزمك زكاة فطر تجيب عليك زكاة
فطر أولادك الكبار تجيب عليكم زكاة فطر خادمك تجيب عليك زكاة فطر أنا سأخرج عنكم راضون؟
ترضون؟
واحد يقولك أنا ما أنا راضي هذه عبادة أريد أن أنا أفعلها يفعلها هو إذا قال لك والله جزاك الله خير ادفع عني ادفع عنه ما في مشكلة كذا الولد يروح يدفع عن أبوه وعن أمه مثلا وعيال أخوه
وكذا لازم يستأذنهم يعني يستأذن العاقل البالغ يستأذنهم يقول سأدفع عنك زكاة الفطر أدن أو لا تأذن فإذا دفعت عنه دون أن يأذن لك بهذا تعتبر صدقة لأنه ما نوى وإنما الأعمال بالنيات فلا
بدنا ننتبه لهذا الأمر قال فإن لم يجد لجميعهم ما عنده ما عنده فقير جدا قال يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب في الميران يبدأ بنفسه اللي عليه يعني الآن
مثلا لو فرض زكاة الفطر دينار يقول ما عندي إلا دينار عندي دينارين بس دينار حق عشاء يوم وليلة حقي وأهق أهلي وكذا وفائض عندي دينار نقول أخرج عن نفسك فقط وعيالي وزوجتي ما عندك قال عندي
دينارين قال عنك وعن زوجتك قال عندي ثلاثة عنك وعن زوجتك وعن عبدك إذا كان في عبيد اللي هو الرقيق أمه أو عبد قال عندي دينار رابع نقول عن ولدك عندي دينار رابع عن أمك
ثم عن أبيك ثم عن الولد قدم الأم على الأب لأن الأم حق بالصحبة من الأب وليس في هذا أن الزوجة أفضل من الأم انتبهوا قدمت الزوجة وقدم العبيد على الأم والأب ليس من باب أنها أفضل ولكن من
باب أن الأم والأب إذا كان أبوك غنيا هل يلزمك أن تنفق عليه لا يلزمك أن تنفق عليه إنه غني مستغني ما يبينك شيء هو قاعد يعطيك أمك غنية موسرة ما يجملك لو غنية يجب عليك أن تنفق عليها من
هذا الباب وليس من باب تفضيل الزوجة على الأم والأب لا الأم والأب مقدمان على الزوجة ولكن القصد هنا أن الزوجة من باب أنه يجب عليه نفقتها في الإعسار والإيسار موسر يجب أن ينفق عليها
موسرة موسرة يجب أن ينفق عليها أما الأم والأب فلا يجب أن ينفق عليهم إلا إذا كان معسرين موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة
موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة
موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة
موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة زكوات من الناس وتقصر بعد ذلك في إيصالها أو تتساهل في إيصالها فتوصلها بعد العيد أو توصلها بعد يومين من العيد هذا لا يجوز لا يجوز لهم ذلك يعني إذا انت
قدها ما تحملها ما انت قدها قل لا أستطيع كل شخص مسؤول عن نفسه كل شيء يتمعلق بقراءة كل إنسان مسؤول عن نفسه فالقصد أن اللجان وغيرهم هؤلاء وكلاء يجوز إعطائهم الزكاة والرمضان ولو قبل
الرمضان أن يعطى ويجوز أن يعطون مالا أو طعاما لكن تقول لهم اشتروا طعاما فهم يتكفلون بشراء الطعام كما سيأتيها إن شاء الله تعالى في إخراج الزكاة هل يجوز إخراجها قيمة أو لا يجوز لكن
القصد أنك إذا وكلت اللجان حتى يمكن أن توكلهم بشراء الطعام تعطيهم المال تقول اشتروا بهذه الأموال طعاما يكون زكاة للفطر نعم ودخل دخل طيب الآن يتكلم عن ما الذي نخرجه من زكاة الفطر ما
الطعام الذي نخرجه من زكاة الفطر قال صاع من تمر أو صاع من شعير طيب وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر
والشعير في ذلك الوقت لأنه هو الذي كان يعني ينتفع به الناس وكانوا يأكلونه فلذا ذكر هذا أو هذين النوعين صلى الله عليه وسلم عليه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه
وسلم ذكر الشعير والتمر والإقط والزبيب طيب والقامح هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر أن لا يخرج إلا من هذه ولكن هذا كان طعامهم هذا طعامهم فلذلك
كانوا يخرجون منه ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فإن كان قوتهم من غير الحبوب يعني البلد الذي عايش فيه من غير كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من
قوتهم كائنا ما كان وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره
فإذن في بلادنا هذه مثلا لا أحد يأكل الشعير الآن طيب والإقط ليس طعاما يعني تحلون فيه يعني مرة يسوون خبز شعير أو يأكلون الإقط لكن ليس هو الطعام الرسمي في البلد مثلا ولا التمر ولا
القمح ولا الزبيب طيب هذه كلها أشياء تحلون فيها لكن الوجبة الرسمية عندنا في البلاد الرز اللحم السمك هذه هي الوجبات الرئيسية في البلد هذه يخرج منها زكاة الفطر بحيث أن يشعر المسكين
بمشاركتك في طعامك الذي تأكله في كل يوم هذا المقصود من زكاة الفطر يخرج من طعام أهل البلد كما يخرج الآن أكثر الناس الآن يخرجون الرز مثلا العيش ما فيه بخ ويجوز أن تخرج الرز أو تشتريه
أو يهدى إليك كله دخل في ملكك المهم أن هذا طعامك الذي تأكل منه في كل يوم لا تعطيه أردى طعام وإنما تعطيه من طعامك الذي تأكل منه قال ويجزئ دقيق البري والشعير إذا كان وزن الحب الدقيق
اللي هو المطحون مدقوق هذا تخرجه لكن لا بد تراعي هنا الوزن وزن الحب مدقوق يصير يأخذ مساحة أقل من المساحة التي يأخذها غير المدقوق لا يصير في بينه فراغات وفيه قشر وفيه كذا فإذا قيتها
تراعي الوزن تراعي أي ما يساوي صاعا من شعير أو صاعا من قمح قال ويخرج مع عدم ذلك مقامه من حب يقتات يعني مو لازمها الخمسة الشعير والقمح والإقط والتمر والزبيب لا أي شيء يقتات منه
الفقير وكما قلنا وكما ذكر ابن القيم من طعام أهل البلد من طعام أهل البلد الذي يأكلونه نعم نعم يعني ممكن الجماعة يعطون فطرتهم لواحد وواحد يعطي فطرتها للجماعة يعني ممكن نحن الجماعة
الآن نكب على بيت واحد مثلا نعطي فطرتنا لهذا البيت أو لهذا الشخص ما في فقير عندنا لهو فيجوز أن تعطى له الفطرة من جميعنا ويجوز أن واحد فطرتها يعطيها لبيت كامل فطرتي لكم يعطيها لبيت
إذن يجوز الجماعة يعطون فطرتهم لشخص ويجوز شخص يعطي فطرته لجماعة يستفيدون منها نعم نعم إخراج القيمة إخراج القيمة الجمهور مذهب مالك وأحمد والشافعي أنه لا يجوز إخراج القيمة يعني ما
يجوز تعطي الفقير الدينار بدل الزكاة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صامت تسع رمضانات أخرج زكاة الفطر كم مرة تسع مرات ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة
واحدة أنه دفع مالا دائما يدفع الطعام صلى الله عليه وسلم مع وجود فقراء يحتاجون إلى المال وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن صحابي واحد أنه دفع زكاة الفطر مالا كلهم
يخرجونها طعاما فدل هذا على أنه لا يجوز أن يخرجها إلا طعاما وهذا الذي عليه جماهير أهل المذهب أحمد والشافعي ومالك
وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يخرجها مالا إذا كان الفقير يريد المال يعني مثلا إحنا ما قلنا توا الحين جميعنا يعطي فطرته لشخص مثلا يوم جدت قال ما عندي مكان أصلا نحط
هالأكل هذا هاتوني فلوس محتاج ملابس محتاج مدارس محتاج مسكن محتاج أشياء ثانية محتاج علاج طيب أنا ما نمحتاج كل هالأكل هذا فمذهب أبي حنيفة ومذهب ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يدفع المال
بدل الزكاة وبنتيمية رحمة الله تعالى توسطها قال يعني يجوز بتضييق يعني إذا لم يجد من يقبل الطعام إذا كان الفقير محتاجا إلى المال وإلا الأصل أنه لا يجوز أن تخرج إلا طعاما ولذا الذي
يقول أنا ما أعرف فقراء أو ما عندي وقت تشتري طعام يكلف اللجان يقول اشتروا لي طعاما والحمد لله الآن اللجان تشتري الطعام وتود زكاة الفطر للناس لكن لو أخرجها الإنسان مالا الأظهر والعلم
عند الله أنها تصح مع الكراهة وإلا الأصل أن يخرجها طعاما لا أن يخرجها مالا والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم الأصل أنك أخرجت الزكاة بس تتركها لا تروح تشتريها لو فرضنا أنت أخرج زكاة
الفطر مثلا طعام طيب شي طيب تفاجأت أن الفقير اللي أعطيتها راح بقى يحب السوق بسعر زهيد يضيق صدرك تقول أنا الآن أعطيه إياه بيع به السعر هذا تروح تشتريها ما يجوز ما يجوز أخرجتها خلاص
أنساها لا تشتريها لا تشتريها ولو عرضت عليك طالما أنك تركها لله سبحانه وتعالى خلي يشتريها غيرك فأنت لا تشتريها ولو عرضت عليك طالما أنك أخرجتها كزكاة لا ترجع إليها ولا تشتريها وكان
عمر رضي الله عنه قد جعل فرسا في سبيل الله أعطاها رجل قال جاهت فيها في سبيل الله ثم فوجئ أن الفرس تباع فراد أن يشتريها فقال للمسلم لا تشتريها لا تشتريها أبدا خلاص أخرجتها في سبيل
الله تركها لله سبحانه وتعالى حتى لو عرضها للبيع أنت أخرجتها لله دعها لله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا باب إخراج الزكاة قال يجب إخراجها فورا هذا الأصل الزكاة الآن انتهينا من زكاة الفطر
الآن الزكاة عموما طيب أن الأصل في الزكاة أن يخرجها فورا يعني وجبت عليك الزكاة دار الحول بلغ النصاب أخرج الزكاة لا تتأخر لا يجوز التأخر في إخراج الزكاة كالنذر والكفارة يقول قال وله
تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار يعني إنسان يخرج زكاة يريد يعطيها قريبا له أحد أقربائه والقريب أولى من غيره إنسان عنده زكاة وعنده قريب وعنده غريب يعطي القريب ولا يعطي الغريب القريب
أولى من أرحامه فهو يريد أن يعطيها لقريب لكن هذا القريب مسافر ما في بس يعزلها وينتظره حتى يأتي ويعطيها إياه يريد أن يعطيها لجاره وجاره هذا مسافر يعزلها ينتظر جاره متى ما أتى لكن أهم
شيء يعزلها ما يخلطها بماله بعدين لا جاء القريب ولا جاء الجار قال الحين ما عندي أنت اللي يطلع المعاشرة هنعطيك الزكاة لا ما يجوز فيها يعزلها لهذا القريب أو الجار أو لشخص معين يريد أن
يعطيه هذه الزكاة قد نواها له مثلا لا بأس يعزلها حتى يعطيها إياه متى ما لقيه قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره أفرد تعذر أن يخرجها من النصاب مثلا من الإبل رجل
عنده إبل والإبل مثلا بالسعودية ولا بقطر ولا بمصر ولا بأي مكان مبعيد عنه ويريد أن يخرج منها الزكاة مثلا حقة أو جدعة أو الليكون طيب يقول وأنا لا أصل إلى إبليم ولا يمكنني أن أتصل بهم
نقول لا بأس هنا التأخير له عذر فيه عذر للتأخير فينتظر متى ما سافر إليهم أو متى ما اتصلوا به أو اتصل بهم أو كذا أمرهم بإخراجي الزكاة هذا يعني عذر مقبول لتأخيري الزكاة نعم نعم من جحد
وجوب الزكاة عالما يعني عالما دخل في الإسلام ما يعرف شنو الزكاة قل لها ما في زكاة هذا جاهل يعلم أما واحد مسلم يعرف أن الزكاة واجبة ركب من أركان الإسلام يسمعه في كل مكان فهذا عالم
فهنا من جحد وجوبها كفر لأنه أنكر ركبة من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر من جحد وجوبها ولو أخرجها لو واحد جاء وقال هذه الزكاة مالي بس ترى الزكاة ما هي واجبة كافر
ولو أخرجها ولو أخرج هذه الزكاة فهو كافر لأنه جحد وجوبها جحد وجوبها يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك قال ومن منعها بخلا وتهاونا أحيان بعض الناس كما هو واقع اليوم في
بعض الناس ما يخرج الزكاة بخلا يعني يقول مثلا سأخرج الزكاة يوم حسب الزكاة اللي عنده ولو طلعت مئة ألف يقول الله مئة ألف زكاة ما فكر باللي عنده كم لأن الزكاة تبقى 2.
5% واضح؟
2.
5% فاللي يفكر مئة ألف زكاتي لا ماني أطلع زكاة مئة ألف قطعة شديد الفقرة هكذا لا والله ماني أخرجها بخلا بخلا بهذا المال أو تهاونا أخرج زكاة إن شاء الله إن شاء الله بعدين بعدين لا
أحكي لا أحكي ماني فاضية الحين متهاون هذا يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه رغما عنه يأخذها منه غصب ولي الأمر يقول تدفع الزكاة تدفع الزكاة هذا لا يجوز له أن يترك قال النبي صلى الله
عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا قال أهل العلم هذا من باب التعزير يعني واحد عنده مليون كم زكاة ألف ألف 25 ألف 25 ألف عنده مليون زكاة 25 ألف
فجأة قلنا له أخرج زكاة مالك لا ماني أخرجها 25 ألف قطعة شديدة على شنو؟
عندك مليون خير إن شاء الله مليون لقيها أنا مليون جهدت وتعبت لأن جمعت هالمليون بس أطلع 25 ألف وما نمطلعه رفض فهنا يجب على ولي الأمر أن يمسكه يقول له طلع 25 يأخذها منه غصب عليه كيف
الآن الضرائب تأخذ غصب عليها ويحاكم الناس عليها؟
نعم تأخذ منه 25 ألف أول شي ثم بعد ذلك للحاكم أن يعزره يأخذ منه نصف مليون يأخذ منه إيش؟
نصف مليون بعض أهلهم قال يأخذ نصف المليون وبعضهم قال نصف الباقي من الـ 25 يعني بعد الـ 25 في كم يبقى عنده؟
975 ها؟
ها؟
900 ألف و75 زين؟
ألف؟
قال له نصف الـ 975 وبعضهم قال له نصف الأصل القصد أنه يعني غير الـ 25 يأخذ منه أكثر من 400 ألف بس من باب العقوبة وللحاكم أن يتنازل مثلا يأخذ منه الـ 25 يقول أدفع 100 ألف عقوبة 100
ألف عقوبة يعني هذا التعزير راجع للحاكم هو يقدره قد يعزره بـ 100 ألف بـ 200 ألف المهم ما يزيد على نصف المال وهذا من باب الزجر لهؤلاء الذين يتهونون في لفع الزكاة نعم نعم الأصل هذه
عبادة أصلها لو قلنا له أخرج الزكاة قال له ما دار الحوالي عليها؟
فلوسي أنا؟
دخل علي بشارة عشرة مرة نحقق معاها لو دش البنك وكذا على ذمته على ذمته قال ما بلغت الحوالي أو قال ما بلغت نصاب أموالي لأن الأموال تنقسم إلى قسمين أموال ناطقة وأموال صامتة الأموال
الصامتة اللي هي الذهب والفضة اللي هي الرصيد ما حد يعرف رصيدك تعرف رصيدي كم؟
ما تعرف رصيدي ما حد يعرف رصيد أحد إلا اللي يعلم الناس عن الرصيد هذا موضوع ثاني لكن الأصل هذه أموال صامتة ما حد يعرفها أموال ناطقة الأموال الناطقة كلين يعرفها مزرعة إبل بقر غنم عروض
تجارة كلين يشوفها فأنا أشوف عروض التجارة وأشوف الإبل والبقر والغنم فلما يجي يقول أنا ما عندي إبل شنو ما عندي؟
هذي جيني هذي ما عندي غنم وهالغنم ملة ما عندي زروع وهذي نخل ملة هذي زروعك ثمارك هذي مزرعتك مكتوب عليه اسمه مزرعتك لكن لو يقول ما عندي فلوس ما نقول لا ديش علينا نحرم حسابك لا خلاص
فالأموال الصامتة يصدق فيها لكن الأموال الناطقة الظاهرة هذه لا يحاسب عليها يحاسب عليها وأما الأموال الصامتة فهو ذمته هو ذمته الذي يقول نعم نعم الصغير والمجنون الزكاة لأن الزكاة
واجبة في المال وليس في الشخص هنا فولية الصغير وولية المجنون يخرج عنهم الزكاة أفرض مجنون ورث خمسمائة ألف عليه زكاة يخرج وليه منها الزكاة كذلك الصبي الصغير يخرج عنه وليه نعم نعم
الأصل في الزكاة أنها تظهر بغير الصدقة يقول الله تبارك وَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ هذا بالنسبة للصدقات
التي تتطوع أما الزكاة لا العكس السنة يظهرها لأنها شعيرة تظهر هذه الشعيرة طيب فالسنة في الزكاة أن تظهر والصدقات السنة فيها أن تخفاه وأما قوله يسن أن يقول كذا ويسن ما تبت شيء عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أي دعاء يدعو بها أو لم يدعو ما في عليه شيء إن شاء الله لم يثبت دعاء معين يقوله المزكي ولا دعاء يقوله من يأخذ هذه الزكاة والسنة الأفضل أن يفرقها بنفسه
يعني صاحب الزكاة ما يعطيها اللجان أو يعطيها شخص زكاة مالي وزعها لأن الفقير شدرا أن هذا التاجر هو اللي يعطى الزكاة حتى تزيل حقد في قلوب الفقراء أحيانا على بعض الأغنياء يقول شوف هذا
ما يخرج زكاة ويده هو قاعد يأكل من مال هذا الإنسان لكن هذا ما يعلن أن زكاتي عطيتها لفلان وعطيتها لفلان فهو يعطي بعض من يثق بهم مثلا أو بعض اللجان يعطيهم الزكاة واللجان هذه أو
الوكلاء يوزعون على الفقراء الأفضل أن الغني هو يعطيها الفقير فيصير شيء من المودة في قلب الفقير لهذا الغني لأنه هو الذي يعطاه زكاة مالي صحيح زكاة واجبة لكن خصني أنا دون غيري فيشعر
بنوع من المودة لهذا الإنسان فالأفضل أن الإنسان يخرج زكاة ماله بنفسه ولو وكل غيره لانشقاله أو عدم معرفته الفقراء أو غير ذلك من الأسباب فجائز ذلك ولا شيء فيه نقف هنا والله على أعلم
وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
40 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر٢ - عثمان الخميس
يسير والأخضر قامها بالدفن فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يزع إنها صدقة ولا يزع إنها صدقة مضبطة ولا تصدق بجميع مالك ولا تجمني فرضيا ولا تغير المال المزكى عني أجمعين أما بعد فما
زلنا مع كتاب الزكاة في كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قال ويشترط لإخراجها نية من مكلف لأنها عبادة
والعبادة لابد لها من نية لابد أن ينوي الزكاة فلو أخرجها بغير نية كان أخرجها صدقة مثلا فقيرا فأعطاه ثم قال أجعلها زكاة لا يجوز يعني لا يجوز أن تعتبر من الزكاة تعتبر صدقة وتجيب عليه
الزكاة إذن لابد أن ينوي حين إخراج الزكاة أنها زكاة لابد أن تكون نيته حين إخراجها أنها زكاة قال وله تقديمها بيسير يعني النية أن يقدم النية يسيرا يعني وقتا يسيرا عن وقت الدفع والأفضل
قرنها بالدفع وهو يدفع يكون ينوي وهذا المثل ما يحتاج أن الإنسان يعقد نفسه فيها طالما أنه نوى الزكاة وجعل هذا المال في جيبه يدفعه للزكاة فهذه هي النية ولكن المهم قد ينسى بعض الناس
أحيانا فيرى فقيرا فيعطيه على أنها صدقة ثم يفكر يقول أنا كنت سأدفع الزكاة أجعلها زكاة لا يصلح لابد أن تكون نية وأنت تدفعها أن تكون نية أن هذه الأموال تخرجها إنما هي زكاة لأن كما
قلنا عبادة وإنما الأعمال بالنيات قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لأن الصدقة الواجبة هي الزكاة لأن الله سمها صدقة قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة أي زكاة فالزكاة تسمى
الصدقة الواجبة والعطية تسمى الصدقة المستحبة فهناك صدقة واجبة وهي الزكاة وأما غير الزكاة فتسمى صدقة صدقة مستحبة نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله يعني لو واحد جاء زكاته مثلا ألف
دينار زكاته ألف دينار وجاء وتصدق بمئة ألف تصدق بمئة ألف قلنا له أخرج زكاة مالك قال لا أنا ما أحتاج زكاة تصدق بمئة ألف نقول لا ما تجزئ تلزمك الزكاة تلزمك الزكاة الصدقة النافلة شيء
والزكاة شيء آخر مثل لو أن إنسان مثلا بعد أذان الظهر صلى عشرين ركعة ركعتين ركعة أو أربع ويسلم أربع ويسلم أربع على أنها نافلة ثم بعد ذلك بعدما انتهى قال تدري واحدة منهم خلي صلاة
الظهر ما يصلح لأنه صلى على أنها نافلة ما يسير يخلي صلاة الظهر لابد صلاة الظهر تكون نية صلاة الظهر وكذلك الزكاة لو تصدق بما تصدق من المال ولم ينوي الزكاة فلا تقع زكاة حتى ينويها
أنها زكاة قال تجب نية الفرضية خلص هو نوى زكاة هي الفرض طالما أنه نواها زكاة فهي الفرض ولا يجب تعيين المال يعني هذه زكاة على المال الفلاني لنفرض عنده أكثر من حساب حساب في البنك
الفلاني ومال نقدي عنده في البيت ومال نقدي عنده في مكان آخر عند شخص أو شيء لا يهم المهم أنه ينويها زكاة هذا أهم شيء ليس هناك ضرورة أن يحددها أنه من المال فلاني أو من المال الفلان إن
كان الله تبارك وتارزقه كثيرا من المال نعم ونية نعم نعم يعني أحيانا بعض الناس لا يخرج زكاة ماله بنفسه إما إنه مشغول وإما إنه لا يعرفه فقراء وإما إنه ماله كثير والفقراء الذين يعرفهم
أقل من أن يوزع عليهم هذا المال فيعطي آخرين يساعدونه في توزيع زكاة مثلا كاللجان أو الأشخاص أو ما شابه ذلك من الأمور فيقول لهم ادفعوا عني هذه الزكاة ويسلمهم إياها أوصلوها إلى من
يستحق فهو طالما أنه دفعها لهم على سبيل أنها زكاة قضم عليه قضم عليه لا يشترط أن الوكيل ينوي أيضا أنها زكاة لأنه مجرد وكيل هو وسيط مجرد وسيط بينه وبين الفقير فالمهم نية الموكل يعني
صاحب المال الغني الموسر يدفع هذا المال أنه دفعه على سبيل الزكاة نعم والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده نعم الأصل في الزكاة أن تأخذ من أغنياء البلد إلى فقراء البلد نفسه كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هو الأصل أن الزكاة تأخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقرائهم لا تخرج
الزكاة إلى بلد آخر وإنما في نفس البلد حتى يعرف الفقراء فضل الأغنياء ويعرف الأغنياء حق الفقراء وهكذا وأن تسود المحبة بين الأغنياء والفقراء فتصور أنت فقير في بلدك وأنت تخرج زكاتك إلى
بلد آخر أما يحقد أما يحمل في نفسه يقول أنا أولى أنا في بلده يعطي زكاته لبلد آخر وأنا أولى بهذا وغير ذلك من الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
أهل البلد نفسه لا تخرج إلى بلد آخر هذا هو الأصل لكن لو أخرجها طالما أنه أخرجها للأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرهم يعني من من يستحق الزكاة صحت ولكن الأصل أنه يخرجها إلى أهل البلد فلو
أخرجها إلى غيرهم في بلد آخر صحت الزكاة لكن هذا الأمر خطأ وذهب البعض إلى أنه يكره نبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نعم نعم قبل ذلك الأصل في الزكاة كما قلنا
أنها تخرج من أهل البلد إلى أهل البلد هذا هو الأصل لا تخرج إلى بلد آخر وقالوا إذا أراد أن يخرجها من هذا البلد إلى بلد آخر فإنها تكون في ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكتفي أهل البلد
يعني يكون البلد الذي هو فيها ما فيه فقراء الناس كلهم بخير بنعمة ما عندهم شيء يدور فقراء ما فيه ما أحد يريد يأخذ منه هذا الزكاة وهذا سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه
سيكون أن المال يفيض فلا يجد من يأخذه وقد ذكروا أنه وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز أنه لا يوجد فقراء فاضطر إلى أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر فإذا اكتفى أهل البلد ولم يكن فيها فقراء
فتنقل الزكاة إلى بلد آخر هذا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان له أقارب يعني يريد أن يعطي أقاربه زكاة ماله فيريد زكاة وصلة رحم يريد أن تكون زكاة ويريد أن تكون أيضا صلة رحم
أقاربه ليسوا من الأصول ولا من الفروع أي ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن عمومة أبناء خال أبناء خالة عم خالة غير الأصول والفروع ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن فهؤلاء الأصول
والفروع لا يجب أن يعطيهم زكاة ماله ولا الزوج يعطي زكاة ماله لزوجته لكن الأقارب غير هؤلاء يجوز الإنسان يدفع زكاة ماله إليهم فإذا كان له أقارب في بلد آخر ويخصهم بزكاة ماله يقول لي أن
هؤلاء فيها زكاة فيها صلة رحم جاز هذه الحالة الثانية يجوز في إخراج زكاة من البلد إلى بلد آخر الحالة الثالثة هو ما نراه اليوم وهي الحالات الضرورية التي تحدث كالمجاعات والمصائب التي
تصيب بعض بلاد الإسلام يعني مثلا حال في سوريا مثلا أو في اليمن أو في العراق أو في بورما أو في غيرها من البلد نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويحفظهم قد تقع في مثل هذه البلاد حاجات
ضرورية فيها حياة أو موت وأن هذه الزكاة قد تنقذ حياتها أناس من المسلمين فهنا يقول يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلاد إذا كان هناك حالات ضرورية يجب إخراج الزكاة لهم فهذه إذن ثلاث
حالات يجوز في إخراج الزكاة من البلد إما أن يكون له أقارب وإما أن تكون حالات اضطرارية وإما أن يكتفي أهل البلد لا يقبلون الزكاة ففي هذه الحالة الثالثة يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر
ولو كان على مسافة قصر يعني سفر طيب قال ويصح تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها عليه الحول إذا حال الحول أجبت الزكاة طيب سيرى أخرج زكاة مالي قبل أن يحول الحول يعني مثلا
إنسان زكاة مالي عادة يخرجها في ذي الحجة نحن الآن في رجل وجاءه فقير ولا يريد أن يتصدق يقول لي إجل نعطيه زكاة مالي هل إجل نعطي هذا الفقير زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل بعد أربعة أشهر
هل أقول له انتظر بعد أربعة أشهر أو أعطيه الآن يسمونها زكاة معجلة زكاة معجلة قبل أن يحين وقتها يعلم قال لا يجوز لأنه ما دخل وقتها مثل إنسان الآن يصلي العشاء مثلا يقول ما دخل وقتها
كيف تصلي العشاء قالوا كذلك الزكاة ما وجبت عليك الزكاة إلى الآن فكيف تخرج زكاة مالي هذا صدقة وإنما تجب الزكاة إذا دخل وقتها ما دخل وقتها الزكاة فقط إلى الآن ما دخل وقتها وهذا الكلام
وجيه جدا فيقول كما أنك لا يجوز لك أن تحج قبل وقت الحج ولا أن تصوم قبل رمضان ولا أن تصلي قبل دخول الوقت كذلك ليس لك أن تخرج زكاة مالي قبل دخولي فهذه صدقة ولا تقع زكاة وماذا بأحمد
أنه يجوز تعجيل الزكاة مع أنهم يوافقون في الأصل لكنهم يقول هذه مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس حولين كاملين كانت في حاجة فطلب من العباس أن يدفع زكاة ماله مقدمة
لحولين وليس لحولين واحد وإنما دفع لحولين قادمين قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لحولين زكاة العباس فلأجل الحاجة وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه
وسلم أرسل من يطلب فجاءه من يجمع الزكاة فقال يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة ما دفعوا زكاة قال من هم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أمي جميل فقال النبي صلى الله عليه
وسلم أما العباس عندي زكاة العباس عندي أما العباس فعلي وإلي وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالدا أوقف ماله كله في سبيل الله يعني ما عنده كل أموال خالد وقف والمال الموقوف ليس فيه
زكاة الأموال العامة بشكل عام ليس فيها زكاة الزكاة في الأموال الخاصة الأموال العامة التي تكون في اللجان مثلا كلها وقف للفقراء هذه ليس فيها زكاة قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه
أوقف أدراك وراءه وأفراسه في سبيل الله ما عنده زكاة خالد وأما ابن أمي جميل فما ينقم ابن أمي جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يقول هذا الذي يلام هذا كان فقيرا فأغناه الله والآن بخل
بزكاته فالقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وهذا يؤكد الرواية الثانية التي عد أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل
زكاة العباس حولين استعجلها أخذها قبل وقتها لحولين فهذا الذي أخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج أنه يجوز تعجيلها إذن الزكاة تستثنى وأنه يجوز تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم
تعجل زكاة العباس خاصة في مثل هذه الظروف الآن الآن مثلا إنسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا أو في رمضان ورأى الآن في حاجة شديدة مثلا في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين أو
في غيرها من البلاد الله المستعان أو جاءه فقير من أقاربه محتاج الآن ضرورة يريد أن يدفع له الآن الزكاة مثلا أو سجين أو دية أو غير ذلك من الأمور ويريد أن يدفع زكاة ماله إلىه يقول لا
أستطيع الآن لأنه لم يحن وقت الزكاة نقول يجوز يجوز أن يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين يعني إذا أنا عندي
الآن كم نصاب الزكاة 85 جرام صحيح كم الجرام 10 ولا 11 قلنا ذاك اليوم ولا 12 من عرف الذهب 10 ونص طيب 85 جرام بسرعة أكسبها على 10 85 جرام يعني 850 دينار فالذي يملك 850 دينار تجب عليه
الزكاة لأنه يملك ما قيمته 85 جرام من الذهب 850 دينار عليه الزكاة اللي عنده 850 دينار عليه الزكاة كم يخرج في المئة دينارين ونص في 820 دينار صحيح والخمسون فيها دينار وربع صحيح طيب
إذن هذا الإنسان مثلا 850 يخرج قلنا 21 دينار وربع و 21 دينار وربع إذا شلتها من 850 نقص النصاب صحيح ولا لا فصار عنده الآن أقل من النصاب ما عليه زكاة حق السنة القادمة فالذي يدفعه الآن
لو دفع مثلا قال حق سنتين مثلا قلنا 21 21 وربع قال هذه 55 دينار عن سنتين نقول لا لأنه مجرد دفعك عن سنة نقص النصاب نقص النصاب إذا اللي بتدفع الثاني هذا يعتبر إيش صدقة لأن الزكاة لا
تجب إلا إذا بلغ المال نصابا نصابا والمال إذا أخذنا منه العشرين دينار نقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة فالذي تدفعه زيادة عن العشرين يعتبر إيش صدقة وليس زكاة لكن لو كان يملك ألف
دينار مثلا الألف دينار زكاةها كم 25 دينار صحيح 25 دينار هل تنقص النصاب 25 مع ثانية لو طلبنا منه سنتين لا تنقص النصاب إذن الله أن يخذ إذن أهم شيء أن تكون هذه الزكاة إذا أخرجها المال
لا ينقص نصاب المال واضح الصورة الآن هو دفع مقدم لسنتين دفع مقدم لسنتين يعني دفع 75 دينار من ألف النصاب ما نزل النصاب المال اللي عنده لألف صار 925 ما عنده أي مشكلة طيب بعد ستة أشهر
صرف 600 دينار بقي عنده 300 أو شوي 325 دينار بقي عنده هل 325 دينار فيها نصاب ليس فيها نصاب طيب وهذا اللي دفع الآن زكاة مقدم لا يقع زكاة وإن ما يقع إيش صدقة لأنه نزل النصاب قبل أن
يحول الحول واضح الصورة إن شاء الله إذن المهم أن الذي يريد أن يقدم الزكاة لابد أثناء تقديم الزكاة أن تكون أن يكون المال لا ينزل عن النصاب وإن كان كذلك ثم نزل عن النصاب تقع له صدقة
هو لا أجر لا أجر على كل حال لكن الكلام هل تكون زكاة مفروضة أو صدقة وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هؤلاء المستحقون للزكاة الآن عندي زكاة ما لمن أعطيها تعطيها هذه
الأصناف الثمانية يقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيله وفي السبيل هؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة لا تصرف لغيرهم لا تصرف لغيرها لأن حصرها في هؤلاء الثمانية فقراء المساكين العاملين عليها المؤلف قلوبهم في الرقاب
الغارمون في سبيل الله ابن السبيل فلا يجد أن تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا تصرف في بناء مستشفى ولا في طباعة مصحف ولا في غيرها من الأعمال وإنما تصرف إلى هؤلاء الثمانية الأصناف
الثمانية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال إنما الصدقات للفقراء الصنف الأول هم الفقراء وهؤلاء الفقراء بدأ بهم ثم ثنى بالمساكين والفقير والمسكين شيء واحد إذا ذكر الفقير
فهو المسكين وإذا ذكر المسكين فهو الفقير لكن يقول أهل العلم إذا ذكر معا إذا ذكر الفقير والمسكين معا فالفقير أسوأ حالا من المسكين يعني المسكين أحسن من الفقير المسكين عنده شيء لكن لا
يكفي الفقير ما عنده شيء ولذا يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا ديار ولا أموال بينما لما ذكر المساكين قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعمل
في البحر إذن هم مساكين مع أنهم يملكون سفينة يسمى هم مساكين فالمسكين أحسن حالا من الفقير ولذا بدأ بالفقير فقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بالأحوج للفقراء ثم ثنى
بعده بالمساكين لكن في النهاية الفقير والمسكين كلاهما يستحقوا الزكاة الفقير والمسكين كلاهما يستحقوا الزكاة وهو من لا يجد كفايته من لا يجد كفايته فإنه يستحق الزكاة إلى الفقراء
والمساكين هذا الصنفان قال والعاملون عليها العامل على الزكاة العامل على الزكاة إما أن يكون جابيا وهو الذي يرسله ولي الأمر اجمع لنا الزكاة يذهب إلى خاصة أهل الإبل وهي الأموال الظاهرة
الأموال الظاهرة وعروض التجارة والزروع والثمار هذا تسمى أموال ظاهرة الأموال الباطنة قلنا الذهب والفضة تسمى الأموال الباطنة هذه الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار وعروض
التجارة الحاكم أو خلنا نقول ولي الأمر لأن الحاكم يطلع قال القاضي ولي الأمر يرسل الجبات يذهبون إلى المزارع يذهبون إلى أهل الإبل والبقر والغنم يذهبون إلى أهل عروض التجارة ويقول لهم
أعطونا زكاة أموالكم فيقول لهم أنهم زكاة يأخذون إلى بيت المال ثم يتولى ولي الأمر توزيع هذه الزكاة على أهلها اللي هم الأصناف الثمانية إذن هؤلاء الجبات الذين يجبون الزكاة الذين يقسمون
الزكاة اللي هم يجلسون هذا للفقراء هذا للمساكين على مستوى الدولة تتكلم هؤلاء عاملون عليها ثم الذين يوصلونها إلى المحتاجين وذكر بعضهم أيضا الحافظون لها الذين يحفظونها لا تضيع لا كذا
هؤلاء كلهم يسمونهم عاملون عليها وبعضهم انفرق بين العاملين عليها والعاملين فيها وهم الذين يخدمون هذه الأموال لكن العاملين عليها الذين يجلبونها يحفظونها يقسمونها يوصلونها للناس
فهؤلاء يسمون العاملون عليها هؤلاء يستحقون من الزكاة يأخذون من الزكاة القسم الرابع قال المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم نوعا نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه النوع المتفق عليه من المؤلف
قلوبهم هو الحديث عهد بالإسلام إنسان دخل الإسلام وبعد دخوله الإسلام يعطى من المال ما يؤلف قلبه أو الناس اللي ساكنين يعني على الحدود مع الكفار يخشى أن الكفار يدخلون علينا يؤلف قلبه
بحيث أنه لا يترك الكفار يدخلون علي المسلمين أو مؤلف قلوبهم يأخذون الزكاة من الآخرين ليوصلونها إلى بيت المال أو مؤلف قلوبهم سيد مطاع في عشيرته فيؤلف قلبه لأن العشيرة تتبعه تطيعه
فإكرامه إكرام للعشيرة كلها فيعطى من هذا الباب هذا أمر متفق عليه إن هؤلاء يعطون من الزكاة من باب تأليف القلب واختلف أهل العلم في المؤلف قلبه الكافر الذي يرجى إسلامه لأن هل يجوز
نعطيه من الزكاة لأنه يمكن هذا يؤثر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يعني لما يعطى من المال يلين قلبه كما قال صفوان بن أمية كان محمد أبغض الناس إليه فما زال يعطيني
حتى صار أحب الناس إليه فيعطى المؤلف قلبه كما فعل النبي في حنين أيضا لما أعطى صفوان وعطى عباس بن مرداس وعطى أبا سفيان وعيين بن حصن أعطاهم من أموال الغنائم من باب تأليف القلب قالوا
أيضا يجوز يعطوني من الزكاة أو لا أو هذا خاص بأموال العامة الجمهور لا يجوز يعني الجمهور أن الزكاة للمسلم فقط بأي حال لحال لا يعطى الكافر من الزكاة مؤلف قلبه فقير مسكين الزكاة تأخذ
من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين وطالما أن الزكاة يدفعها المسلم إذا لا بد أن يستفيد منها المسلم فالكافر لا يدفع زكاة فلماذا يستفيد من الزكاة هذا قول
الجمهور الحنابلة قالوا لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إذا كان من باب تأليف قلبه إذن هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات مذهب أحمد أنه يجوز أن يعطى المؤلف قلبه الكافر من الزكاة
والجمهور على المنع من ذلك الخامس في الرقاب في الرقاب هم العبيد العبيد الذين نريد أن نعتقلهم فنذهب إلى شخص عنده عبيد مثلا فيقال كم تبيع هذا العبد أو نقول له أعتقه يقول لا أريد أن
أعتقه أبيعه يقول كم تبيعه قال أبيع بألف خذ هذه ألف من الزكاة يلا أعتقه فيشترى بها العبيد فيعتقون يقول له هكذا الألف ثم يعتقونه لأنه ما أعتقه باعه فيعطى الألف ثم يأخذون العبد هذا
ويعتقونه أو المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن ينفع له ما ودفع شيئا أو لم يدفع كذلك يساعد من مال الزكاة حتى يصير حرا وأخذ منها أهل العلم كذلك الأسير إذا أسر مسلم عند الكفار وطلب
الكفار فيه فدية فهو كالمملوك الآن عندهم أيضا هذا يعتق من مال الزكاة ويدفع لهم من مال الزكاة الفدية التي يريدونها عن الكفار حتى يطلق سراحه فهذا كلهم في الرقاب يدخل في الرقاب
إذن كم واحد أخذ منها فقراء والمساكين العاملون عليها مؤلف قلوبهم وفي الرقاب هؤلاء خمسة الآن السادس المكاتب ويدخل فيه الرقيق لكن المكاتب هو الذي فيه موافقة من سيده ليعتقه طيب السادس
الغارم الغارمون نوعان الغارمون نوعان إما أن يكون غارما لنفسه إما أن يكون غارما لغيره إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره الغارم لغيره وهو عادة الذين يصلحون بين الناس
الذين يصلحون بين الناس تكون في مشكلة كبيرة بين الناس خاصة في قتل وكذا فيدخل وسطاء فيقول ماذا تريد حتى تعفو أو توقفوا القتال مثلا أو كذا قال يدفعون دية اللي قتل هذا يقول يدفعون لنا
كذا اللي خربوا يجي هذا يقول بقى أنا أدفع لك كذا فكونا أهدوا تصالحوا فيدفع ليصلح بين الناس يدفع فهو غرم يعني دفع عمالا للإصلاح بين الناس فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما دفع يجوز أن يعطى
من الزكاة بقدر ما دفع يسمى غارم لغيره خاصة إذا استدان ليصلح بين الناس إذا استدان ليصلح بين الناس كذلك هذا يسمى غارما لغيره فغرم لأجل أن يصلح بين الناس إذا يعطى من الزكاة الثاني
الغارم لنفسه وهو من عليه ديون اللي عليه ديون هذا كذلك يجوز أن يعطى من الزكاة لفك دينه إذا كان إنسان عليه ديون يجوز أن يعطى من الزكاة ليسدد الديون التي عليه التي استلف لأجل حاجته
وكذا فيعطى أيضا من الزكاة هذا غارم فالغارم إذن إما لغيره وإما غارم لنفسه هؤلاء ستة السابع في سبيل الله فأطلقت في كتب الفقه فالمقصود بها الجهاد إذا أطلق كلمة في سبيل الله فهو الجهاد
ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا المقصود في سبيل أي في الجهاد من صام يوم في الجهاد هذا الذي يكون له هذا الأجر العظيم
فالقصد إذن في سبيل الله إذا أطلقت فهو الجهاد وبعض أهل العمد توسع في موضوع الجهاد فقال الجهاد يدخل فيه جهاد السيف ويدخل فيه جهاد الكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فجعل أنه يجوز
دفع الزكاة لنشر العلم وطباعة الكتب العلمية والرد على أهل الباطل وكذا أنه يجوز أن تعطى من الزكاة لأن هذا من الجهاد جهاد الكلمة فأباح كثير من أهل العلم أن يعطى هؤلاء من الزكاة خاصة
مع توقف الجهاد في كثير من بلاد الإسلام
إذن هذا السهم لا يسقط ويبقى عندنا جهاد الكلمة يجب أن تبقى الثامن في ابن السبيل ابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل ابن الطريق والمقصود بابن السبيل أو ابن الطريق هو الإنسان الذي
يعيش في غير بلده جاء لهذه البلاد لحاجة ثم يرجع إلى بلده وانقطع به السبيل ولو كان في بلده غنياً لو كان في بلده يملك مزارع وإبل وغنم لكن الآن ما عنده الآن هو في هذه البلد لا يعطى
قرضاً يعني الآن انقطعت به السبل ما يستطيع يقول أنا في بلدي غني تاجر أدفع زكاة أنا في بلدي لكن الآن أنا منقطع لا أستطيع أن أصل إلى مالي فأنا أقول له تعطى من الزكاة فهو يأخذ من
الزكاة ولا يقال له خذ قرضاً وإذا رجعت بلدك رجعه لا مستحق للزكاة يأخذها هنيئاً مريضاً ولا يجب عليه أن يعيد هذا المال طبعاً الواحد يقول الآن لحين في بطاقات يستحب بطاقته أنت في الكويت
عندك بطاقات في بلاد ما فيها بطاقات لحد الآن أنت تتكلم هذا فقه عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان لكل أحد فالقضي إذا كان عنده بطاقة يطلب بطاقته لكن نحن نتكلم عن إنسان منقطع لا
يستطيع أن يصل إلى بلد لا يستطيع أن يصل إلى ماله فيجوز أن يعطى من الزكاة من باب أنه ابن سبيل أي ابن الطريق ليس من أهل هذه البلاد فيعطى من الزكاة إذن هذه هي الأصناف الثمانية التي
تستحق الزكاة لو تذكرون فيها الفقراء المساكين العاملون عليها المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل الله وابن السبيل هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة نعم نعم يعني هؤلاء
كل يُعطى بحسب حاجته يعني هؤلاء الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون ابن السبيل في سبيل الله يُعطون بقدرهم إلا العاملون عليها لأن العاملين عليها يُعطون على سبيل الأجرة
فهؤلاء يُعطون على قدر أجرتهم لأنه قد يكون غنيا غني لكن من العاملين عليها يُعطى من الزكاة عبد من العاملين عليها يُعطى من الزكاة وليس له من هذا الباب فالقصد أن الزكاة يُعطى منها
الإنسان بقدر حاجته إلا العاملون عليها فيُعطون بقدر عملهم لأن هذه أجرة لكن تُدفع من مال الزكاة لأنهم هم الذين يسعون في جمعها أو توزيعها أو إيصالها فالقصد أن الجميع يأخذ على قدر
حاجته ما عدا العاملين عليها فيأخذون بقدر عملهم أجرة يُقررها ولي الأمر كم يأخذون من الزكاة كأجرة مقابل عملهم مثلا يُعطى يوميا مثلا يومية 10 درانير يومية 50 دينار يُقدر له يومية على
قدر عمله الذي عمله أما الفقير لا ممكن يُعطى ألف ممكن يُعطى أقل ممكن يُعطى أكثر بحسب حاجته وقوله بحسب حاجته الأصل في الزكاة أن تسد حاجته لمدة عام أن يُعطى الفقير من الزكاة ما يسد
حاجته لأنها تعطيه الآن تقول تعال للسنة القادمة للمدة عام هذا هو الأصل في الزكاة ولذا كلما قل المنتفعون من الزكاة كلما كان أفضل يعني إذا عندك ألف دينار زكاة تعطيها لاثنين خمسمية
خمسمية أحسن ما تعطيها لألف كل واحد دينار ما يستفيدون منها إذا عطيت ألف واحد كل واحد دينار أو عطيت مئة واحد كل واحد عشر دينار ما يستفيدون منها لكن لو تعطيها لاثنين وهذا خمسمية وهذا
خمسمية يستفيدون منها أكثر ممكن يسوي لها مشروع صغير كذا كذا السنة الجاية خلاص ما يحتاج ما يكون من الفقراء وهكذا يسد حاجته لمدة عام قال ويجوز إعطاؤها للبغاء يعني لو أحيانا الخوارج
والبغاء وغيرهم الظلمة هؤلاء لو سيطروا على إحدى البلاد مثلا وأمسكوا الحكم فيها وكذا يجوز إعطاؤهم الزكاة لكف شرهم جاءونا هؤلاء البغاء إذا ما تكلموا لا يعطون نعطيها نحن لمن نعرف من
الفقراء لكن جاءنا هؤلاء البغاء الذين حكموا البلاد مثلا صار عندهم انقلاب مثل ما حصل في العراق أيام عيدنا ويطال لما أخذوا حروراء وغيرها أو كذا أو غيرها من البلاد المهم البغاء هؤلاء
إذا كان في زم الأزمان احتلوا بلدا أو كذا وطلبوا الزكاة يجوز للناس أن يعطوهم الزكاة في ذمتهم ولا يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية وإنما تجزئهم كذا لو كان الحاكم المسلم طلب الزكاة
انا اوصلها الفقراء قهرا سواء كانت مالا ظاهرا او مالا باطلا وانت تدري ان هذا الحاكم ما يخاف الله وممكن هذه الزكاة يلعب فيها وممكن يعطيها من لا يستحق مثلا لا شيء عليك لا شيء عليك
وكثر ما تقدر لا تعطيهية اذا تقدر لا تعطيها تقدر الاصل انك انت تعطي زكاة مالكة للفقير لكن اذا طلبها منك لا شيء عليك تعطيها اياه وفي ذمته وانت ذمتك سليمة مئة بالمئة لانك اديت زكاة
مالكة ادل فيها جار فيها هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة يعني كما ذكر الان المستحقين للزكاة قال لك الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف
قلوبهم في الرقاب والغارمين هؤلاء المستحقون للزكاة الان يعطيك اناسا تحرم يحرم يعطاهم زكاة ولو كانوا فقراء او مساكين او عاملين عليها او كذا يعني لا ان يعطوا من الزكاة ولو كانوا من
الاصناف الثمانية يعني الناس من الاصناف الثمانية تحرم عليهم الزكاة اولهم او ليس بشرط يكون من الاصناف الثمانية قال اول الكافر اذا الزكاة الاصل فيها ايش للمسلم فيه ريحة ممكن يسلم
يقولون طيب اما مو اي كافر يعطاه وانما يقوم من يرجى اسلامه اذا اول واحد لا يجوز يعطاه الزكاة هو الكافر الثاني الرقيق العبد لا يعطى الرقيق الزكاة الا اذا كان اتفق مع سيده على ان
يعتقل المكاتب اما اذا يضل عبد ما كفاية لانك انت تعطيه المال يروح يروح لمن لسيده انت عطيت السيد في التالي ما عطيت هذا الفقير العبد لا يعطاه الزكاة قال ولا للغني بمال او كسب واحد غني
تاجر وجيت وعطيت زكاتك ما تجزر ما يصير ليس من الفقراء ولا من المساكن لا يعطاه او يكسب ما يبيشتغل صح تزينه ما فيه الا الخير وفيه عمل ورافض انه يعمل قال لا والله عطوني زكاتكم ابقى قعد
انا ما لخلق اشتغل ما يعطى من الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني الذي يستطيع ان يعمل لكن اذا كان هو يقول انا قوي مكتسب لكن ما فيه شغل مثل الان مثلا
بعض الناس خاصة بعض البدون او كذا يقول لك انا عندي قوة دور لي شغل انا مستعد اشتغل بس ما اجد عملا لا احد يقبل يجوز ان يعطى من الزكاة هنا لانه لا يجد عملا لكن احنا نتكلم عن قوي مكتسب
يجد عملا لكن هو لا يريد ان يعمل يقول عطوني زكاتكم انا فقير صح فقير لكن يقدر يعمل فيجب عليه ان يخرج ويعمل لكن اذا كان عاجزا عن العمل او لا يجد عملا فيجوز ان يعطى من الزكاة قال وَلَا
لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كل انسان تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك زوجتك اولادك امك ابوك اخوك اي انسان انت مسؤول عنه لانه قاعد تعطي نفسك في النهاية قاعد تريح نفسك انت في
النهاية اولا فيه ناس تحرم الزكاة وهي الاصول والفروع والفروع ولدك ابنك وبنتك وعيال ابنك هذا الكل تحرم زكاة لهم لان هذا اصولك وفروعك اما الاخوة والاعمام وهؤلاء فيه تفصيل اذا كان اخوك
هذا امك ابوك ميتين وما عنده احد ينفق عليه الا انت لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك لان صارت نفقته عليك واجبة فكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك هذه القاعدة كل من وجبت عليك
نفقته اما اذا كنت تعطيه نفق على سبيل التبرع ولد خالة امك ولد عم بوك بعيد جدا وانت قد تبرت يجوز تعطيه من زكاتك لكن انسان انت مسئول عنه شرعا يجب عليك انت ان تنفق عليه لا يجوز لك ان
تعطيه من زكاة مالك قال ولا للزوج يعني المرأة لا يجوز ان تعطي زوجها زكاة مالها لانه سيأخذه وينفق عليها فكأنها هي التي انتفعت بهذا وخالف في هذا الشافعية فقال يجوز المرأة ان تعطي زكاة
مالها لزوجها وهي رواية عن احمد وذلك ان زينب امرأة عبدالله بن مسعود قال له ابن مسعود اعطيني زكاة مالكي قالت او يحل ذلك يسير ان اعطيك زكاة مالي فقال اسألي رسول الله فدخلت على النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن مسعود يزعم اني اعطي زكاة مالي قال نعم صدقة وصلة فالمرأة على الصحيح يجوز لها ان تعطي زكاة لزوجها لانه لا تجب عليها النفق لا تجب عليها النفق على زوجها
ولذا جاز لها ان تعطيه زكاة مالها قال ولا لبني هاشم بن هاشم هو كل من ثبت نسبه الى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه كل من
ثبت نسبه الى هاشم لا يجب ان يعطى من الزكاة واولاد هاشم الذين ثبتوا عنهم اثنان اسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد واسد انقطعت ذريته بقي شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب وعبد المطلب
انقطعت ذريته الا من اربعة انقطعت ذريت عبد المطلب الا من اربعة وهم العباس وابو طالب وابو لهب والحارث فقط اما بقية اولاد عبد المطلب اي احد ينتسب الى غير هؤلاء الاربعة عبد الكعبة
ينتسب الى عبد الله ينتسب الى الزبير بن عبد المطلب ينتسب الى ضرار بن عبد المطلب او الى المقوم بن عبد المطلب كل هؤلاء او حمزة بن عبد المطلب كل هؤلاء ليس لهم ذرية الذين ثبتت لهم ذرية
من اولاد عبد المطلب اربعة فقط العباس بن عبد المطلب وهو اكثرهم ذرية ثم ابو لهب عبد العزة بن عبد المطلب ثم ابو طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب
ثم الحارث بن عبد المطلب هؤلاء الاربعة هم الذين لهم ذرية فمن ثبت نسبه من ثبت نسبه الى العباس بن عبد المطلب او الى الحارث بن عبد المطلب او الى عبد العزة بن عبد المطلب الذي هو ابو لهب
او الى عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو ابو طالب فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة تحرم عليهم الزكاة وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان وانما من باب الاكرم وحرمانهم او تحريم
الزكاة عليهم لا من باب الحرم وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرم وحرمانهم او تحريم الزكاة ولكن القصد يجب على ولي الامر ان يكرمهم اكراما للنبي ولاجل عين الف عين تكرموا
فلا يعطون من الزكاة اكراما لهم نعم لم يجزئه نعم يعني المذهب هنا يفرقون بين من تعذر ومن لا تعذر يعني الغني والفقير ما يبين لباس واحد والشكل واحد وقال كان فقير اشتركوا في القناة
تكتشفها بنفسك لكن في تقصير هناك تقصير في البحث الأصل في اللي يدفع الزكاة أن يكون حريصا أن ما يعطي الزكاة إلا لمن يستحقها لا يتساهل في دفع أي واحد أبي زكاة خذ أبي زكاة خذ لا وإنما
يعطيها من يستحق يقول الوحيد اللي ممكن يطوف عليك وما تنتبه له هو الغني ظننته فقيرا فعطيته الزكاة نعم والصحيح أن جميعهم إذا الإنسان بذل السبب لم يتساهل ثم بان الخلاف ذاك أجزائته إن
شاء الله تعالى نعم نعم قلنا قبل قليل أن الزكاة الأفضل من الإنسان يعطيها أقاربه أولى لأن فيها زكاة وصلة فيها زكاة وصلة كابن عمه ابن أخته عمته كعمته كخالته الأقارب من غير الأصول
والفروع الأفضل أن يعطيها أولى زكاة أفضل من الغريب يعطي القريب أفضل من أن يعطي الغريب قال وكذلك من ضمه إلى عياله يعني جارك مثلا توفي مثلا فقلت عيالة عيالي وانت صرت تصرف عليهم وتدير
بالك عليهم يجوز تعطيهم من زكاتك لأنك تنفق عليهم على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب نعم نعم صدقة التطوع مستحبة في وتختار الزمان والمكان الفاضلين الزمان الفاضل والمكان الفاضل حيث أنك
تخرج فيها هذه الزكاة كأن تخرجها في مكة مثلا شرفها الله أو في الحج أو في رمضان والأصل أن تخفيها إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم كلما أخفى الإنسان
صدقته كلما كان أفضل ويذكرون عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على أربعين بيت في المدينة ولا أحد يدري عنه وإنما عرفوا أنه هو الذي ينفق لأنه بموته انقطعت هذه النفقة كان يأتي
آخر الليل يضع الطعام أمام هذه البيوت يطلعون الفجر يشوفون الأكل موجود يأخذونه ويسكتون واستمر الناس على هذا أربعين بيت فلما توفي علي بن الحسين فقدوا هذه الصدقات فعلموا أن علي بن
الحسين هو الذي كان يدفعها رحمه الله تبارك وتعالى ورضيعا فالقدر ما يستطيع يخفي الصدقة اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكن لو أظهرها لحاجة مثلا يشجع الناس على الصدق أو يخبرهم أنه
فيه فقراء معلوم صدقات وكذا تساعدوننا في هذا ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن هذا ترجع إلى النية المهم إنسان قدر ما يستطيع أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى نعم نعم كذلك الصدق على الجار
وعلى ذوي الرحم أفضل من الصدق على غيرهم لأنهم أحق بخيرك جارك أحق بخيرك أرحمك أحق بخيرك من غيرهم قالوا من تصدق بما ينقص مؤنثة تلزمه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يرسل عندي
دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على خادمك قال عندي خامس قال أنت أبصر إذا في أولويات فليس الإنسان
يتصدق ويحرم أولاده لأن الصدقة تطوع وإنفاق على الأولاد واجب لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب فيبدأ بالواجب ثم إذا صار عنده فائض فله أن يتصدق
على الآخرين لكن يبدأ الصدقة على نفسه على ولده على زوجته على خادمه ثم بعد ذلك والمقصود بالخادم العبد المملوك وليس الأجير طيب ثم بعد ذلك هو أبصر بهذا المال أو كذلك أضر بغريمه واحد
قاعد يتصدق فجاء واحد شاف قال لا ما شاف أتصدق قال لي أنا طالب كمية دينار ثم قاعد تصدق لي على الناس عطني حقي بعد ذلك روح تصدق على الناس صح كلام صحيح ليس له أن يتصدق وهو مديون للناس
سد ديونك لأن هذا واجب بينما الصدق هذا أمر مستحب نعم نعم ويبطل به نعم الإنسان إذا كان يتصدق مثلا لما جاء عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول جئت بنصف مالي فقال ماذا أبقيت
لأهل قال مثله فجاء بكر بكل ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت قال الله ورسوله فيجوز الإنسان يتصدق بكل ماله أحيانا ويذكرون عن الحسن أنه تصدق بكل ماله أربع مرات رضي الله
عنه فالإنسان له أن يتصدق بكل ماله إذا علم من نفسه أنه يصبر ويتحمل وهو كسيب يعني يستطيع أن يكسب المال أو ينتظر مالا سيأتي أو أجارات ستأتي لا مانع أن يتصدق بكل ماله وهو يصبر ويتحمل
لا يجوز عندك مال لماذا تصدقت فيه فإذا كان لا يصبر على الفقر فليس له أن يتصدق بكل ماله إن كان يصبر فله أن يتصدق بكل ماله ثم قال والمن بالصدقة كبيرة لا يجوز الإنسان يمنى بصدقته لا
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والمن إما أن يقول له أرجع لي صدقتي كالراجع في هبتي كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه أو المن بالصدقة يفضحه وإنما راح أنا عطيت فلان أنا عطيت فلان أنا عطيت فلان
يمن بهذه الصدقة الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصدقة لا بد أن تكون من كسب طيب ومن نفس
طيبة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 131 مقطع