431 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
61 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوكالة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عنا بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم فعل لما
علمتنا وعلمنا إنك أنت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي كتاب البيع وصلنا إلى باب الوكالة والوكالة
أظن معروفة عند الجميع لأن الجميع يستخدمها وهي توفيض أو استنابة جائزة تصرف لمثله استنابة جائزة تصرف لمثله جائزة تصرف أنا عاقل بالغ راشد لمثله أنت عاقل بالغ راشد هذه الوكالة أن جائزة
تصرف وهو العاقل البالغ الراشد ينيب غيره ممن هو مثله عاقل بالغ راشد لا تجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه فهي من جائزة تصرف لجائزة تصرف
من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ راشد وهي من محاسن الشريعة أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله بنفسه لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله يحتاج أحيانا أن يعينه غيره إما لانشغاله وإما
لسفره وإما لحبسه أسباب كثيرة قد تعرض للناس يعجزون بسببها من أداء بعض أعمالهم فيوكل غيره ينيب غيره أن يقوم عنه بهذا العمل وهي جاءت في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم
بورقكم هذه إلى المدينة فالورق ملك الجميع ورقكم وابعثوا أحدكم فهم وكلوه هم وكلوه أن يشتري لهم الطعام فمجموعة وكلوا شخصا أن يأتيهم بالطعام والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج كما
في زواجهم ميمونة وكل أبا رافع وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويده لميمونة بل وكل النجاشي في تزويده لأم حبيبة وأم سلمة لما كانتها في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل وكل
غيره لكن الشاهد من هذا أن التوكيل مشرون ومباح وهو من العقود الجائزة ويأتينا أن العقود ثلاثة أنواع عقود واجبة أو لازمة للطرفين وعقود لازمة لطرف دون طرف وعقود جائزة يعني للطرفين يجوز
لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه قال وهي استنامة جائزة صرف مثله فيما تدخله النيابة إذن في أشياء تدخلها النيابة في أشياء لا تدخلها النيابة الأصل أن
العبادات لا تدخلها النيابة لا تستأتي بغيرك أن يؤدي عبادة العيك إلا ما جاء فيه النص كالحج عن الغير أو الذبح عن الغير أو العمر عن الغير هذه جاءت فيها نصوص لكن التي لم تأتي بها نصوص
يصلي عن واحد ما يصيح لما أنا مشغول صلاة العصر ما أستطيع أن أتي صلي عني لا ما يصيح أو يصوم عنه ما يصيح إلا إذا كان نذرا الذي ورد فيه النص أو ماتوا عليه الصيام كما فيها خلاف هذه
المسألة من ماتوا عليه الصيام صام عنه وليه بالنذر خلاف كذلك في مثلا الحلف أحلف عني ما يسير أحلف عنك أما أنت أحلف أنت ولا ما تحلف ما يسير أحلف عنك فالقصد في أشياء تجوز فيها النيابة
الأصل في العبادات ما فيه نيابة ما فيه أحد ينوب عن أحد في العبادات إلا ما جاء فيه النص كما قلنا في الحج والعمرة مثلا في صيام النذر وخلاف في صيام الميت إذا صار في الدبح عنه هذه جاءت
فيها النصوص وما لم يأتي فيه نص فالأصل أن النيابة إنما تجوز في العقود في غير العبادات كأنت لي بغيرك أن يبيع ويشتري لك أن يؤجر لك أن يؤجر بيتك أن مثلا يطلق زوجتك أن ينكح لك يعقد لك
عقدا كما قلنا عن أبي رافل ووكله أن يزوجه ميمونة مثلا أو بالرجعة إذا طلق قال قل لها أني أرجعتها أنت وكيل عني في إرجاعها فيرجعها له مثلا فهذه كلها تجوز فيها النيابة كما قال المؤلف
قال كعقد يعني بيع وشراء وفسخ فسخ البيع وشراء وطلاق كذلك ورجع أن يرجع زوجته إلى ذمته وكذلك كتاب أو التدبير الكتاب أو التدبير هذا بالنسبة للعبيد إذا كان عنده عبد قال وكلتك إن شئت
كاتبه يعني أن يكون مكاتبا إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكون حرا فيقول كاتبني وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده وقد مرت فينا كثيرا تكون بين سيد وعبده يقول كاتبني يقول ادفع لي
مبلغ كذا حتى تكون حرا كما وقع لي بريرة وقربت المكاتبة من من يولكها والتدبير كذلك يقول أنت موكل في تدبيره تدبير يعني أن يقول له أنت حر دبر حياتي السيد يقول لعبده أنت حر دبر حياتي
يعني بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أنا موجود يعني ما رح يرثك أولادي بمجرد موتي أنت تكون حرا فيوكله في تدبيره يعني إذا تبيت دبر دبر أنت حر دبر وفاته وفات سيدك فوكله والصلح كذلك إذا
كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع أو شراء أو ما شابه ذاك مر بنكتاب الصلح أن يوكل غيره في أن يعقد عقد الصلح عنه كل هذا جائز نعم وتفرقة صدقة وهذا مشهور جدا الحين اللجان مثلا الناس تأتي
بزكاتية تعطيها اللجان أو صدقاتية تعطيها اللجان قل هاكم وزعوها الفقراء أعطوها مستحقين من أهل الزكاة هذا توكيل هذا توكيل ونذر وكفارة كذلك واحد عليه نذر مثلا أن يذبح مثلا عشرين شات
مثلا نذر أن يذبح عشرين شات وهو لا يستطيع وما عنده وقت أو كذا فيأتي لشخص يقول وكلتك وحذبح عني ما في بس وكفارة كذلك الإنسان عليه كفارة عدق رقبة أو كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
مثلا هذا المال هذا كفارة يمين هذا كفارة مثلا جماع في نهار رمضان عدق رقبة أو إطعام ستين مساكين أو كذا فالقصد أن كل هذه الأمور تجوز فيها الوكالة قال وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله
النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث يعني ما يستطيع أحد أن يتوضع عني لكن تقدر تقول له هذا حج عني لكن الوضوع عني ما يصلح هذا طال عني لا يصلح لكن اعتمر عني يصلح وهكذا فالأصل في
العبارات كما قلنا لا تدخلها الوكالة إلا ما جاء فيه النص نعم طيب تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة منجزة وكلتك أنت وكيل عني هذه منجزة مؤقتة أنت وكيل عني لمدة سنة أنت وكيل عني لمدة شهر
هذه مؤقتة رمضان أنت وكيل عني الآن لست وكيلا معلقة بدخول رمضان إذا جاء فلان إذا مات فلان إذا سافر فلان أنت وكيل معلقة فمنجزة أنت وكيلي معلقة أنت وكيلي بعد شهر أنت وكيلي إذا جاء فلان
أنت وكيلي إذا مات فلان أنت وكيلي إذا سافر فلان وهكذا معلقة مؤقتة أنت وكيلي الآن لمدة شهر بس انتهي شهر انتهت الوكالة بس تنتهي السنة تنتهي الوكالة فتجوز أن تكون منجزة ويجوز أن تكون
معلقة ويجوز أن تكون مؤقتة نعم نعم تنعقد بكل ما دل عليها من قول يعني مو لازم يقول أنت وكيلي ممكن يقول وكلتك ممكن يقول أنت مكاني أنت محل النفس افعل كل شيء وما فعلته اعتبرني أنا فعلته
اللي تقول أنت أنا قايلة هذا كلها سواء قال أنت وكيلي أو جاء بلفظ يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى أو فعل مو لازم باللفظ ممكن يكون بالفعل أنه يعطيه شيء تصرف فيه مثلا أو عوده على
هذا يعطيه شيء ويمشي فكأنه وكله به إذا كان هذا من عادته دون أن يتكلم مجرد أن يلقيه عليه ويمشي فاعتبره وكلا في بيعه عوده عطا قال روح بيع عني بعد مدة خلص تعود خلص يعطيه يا ويمشي هذا
فهم أن مراده أني أبيعه له أو أجره له أو أتصدق به له وهكذا عوده مثلا على صدقة كل فترة الشيخ بندر مثلا كل فترة يعطيني مثلا أمية دينار عطاني أمية دينار قلت ما هذه بندر هذه صدقة أنا كل
ما صار عندي شيء أعطيك تصدق فيه عطاني أمية دينار قلت ذاك الله خير تصدقت بها كل فترة قال حولت لك مية علشان خلص فهمتها حولت مية يعني صدقت خلص فهم أن هذه عادته فتكون بالفعل وتكون
بالقول الذي يدل عليه قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها يعني ما تصير أقول وكلته أحد الموجودين طيب من أحد الموجودين لابد أن تحدد أحد هذين الرجلين أحد هلاثة أحد أولادي ما يصير لابد أن
يعين من الذي وكلته قلت وكلتكم جميعا موضوع ثاني لكن تقول وكلت واحدا منكم ما يصلح لأن الوكيل سيتصرف إذا قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي أعطاه إياه يبيع يشتري فما يصير يقول وكلت
أحدكم لابد أن يعين وكلت فلانا قال ولا يشترط علمه بها لا يشترط علم الموكل الوكيل نفسه لا يشترط لكن أهم شيء يشترط علم أيش الموكل الموكل هو اللي يحدد يعني مثلا حين أنا الشيخ خالد مثلا
قلت لكم أنا ترى وكلت خالد بوعليان أنه يبيع لي هذه البضاعة مثلا لكن هو ما يدري أنتوا دريتم هو ما يدري لو فرضنا خالد من زوج الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي
جاهوا أحد هو يدري أن أنا سيارتي كنت أطري ودي أبيعها مثلا ولكذا لكن لكن ما يدري أني موكلة وجاه واحد شاف السيارة عجبته مثلا وعطاه سعر مناسب جدا وعطاه سيارة بثلاثة آلاف قال له خالد
ثلاثة آلاف قال له قال تم هيمي سيارتي سيارتي هذا قال له تم بحكم أنه يمون علي يعني يدري أنه ما أرد له كلمة مثلا وبعدين اتصل فيني قال لي ترى سيارتك لا تركبها ترى أبيعتها لك ثلاثة آلاف
قلت شو درك أنا موكلك ترى قال صيج قلت لي والله موكلك لكن أنت ما تدري فهو في نيته هو بيع فضولي في نيته بيع فضولي لأنه باع بدون ما يدري أنه موكل لكن في الحقيقة هو موكل فإذا الوكالة
صحت ولو لم يعلم بها الوكالة تصح ولو لم يعلم إذا لا يشترط علم الموكل طيب لكن يشترط علم شنو الموكل اللي هو أنا طيب ولا لا أنا لازم يشترط علمي ورضاي
وكذا لكن الموكل نفسه أو الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه كابتداء طيب لكن إذا رضي بعد إذا سخط قال لا آسف ما أصير وكيل شو أشتغل عندك أنا ما أقبل أصير وكيل لك تسقط لو كان لأنه قلنا
الوكالة من العقود الجائزة ولما نقول جائزة يعني يجوز لي أن أقبلها ويجوز لي أن أرفضها ويجوز لي أن أفسخها متى شئت يعني مثلا الآن عبد العزيز مثلا قال لي وكلتك أنك تبيع لي كذا بعد
ساعتين اتصل عليه قال غيرت رأيي أنت لست وكيلا له بدون رضاي له أن يفسخت أو العكس قال لي وكلتك قلت تم وهذا بعد أن جاءني بعض الأخوة وقاش لك بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا لا تدخل نفسك
اتصلت عليه قلت هونت غيرت رأيي يجوز يعني للوكيل أن يعتذر وللموكل أن يعتذر متى شاء بدون إبداء أسباب لأنها من العقود الجائزة العقود الجائزة للطرفين يجوز لأي طرف أن يقبل أو يرفض ويجوز
لأي طرف أن يفسخ هذه الوكالة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى نعم قال وتصح في بيع ماله أقول لك مثلا وكلتك أن تبيع الإبل التي عندي وكلتك أن تبيع الأراضي التي أملكها وكلتك شوف الذين
لي ديون عليهم مدينين لي وكلتك أنك تتصرف اللي تبي تسقط عننا الدين واللي تخفض عننا الدين واللي تبي تاخذ مننا الدين أنت وكيلي أنت محل النفس تصرف كيف شئت هذا كله جائز في الإبراء في
الشراء في البيع كله جائز لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير اللي حنا نسميها الوكالة العامة الحين في شي سمونا وكالة عامة وكالة عامة شنو معنا وكالة عامة يعني يطلق
زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك وبيع أراضيك ويشتري لك واضح ولا لا يعني أنت يعني شلناك وحطينا مكانك أبدا كل شي طيب هاي سمونا وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب أحمد أن الوكالة
العامة لما فيها من الغرر لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو يسوي فيه يلعب في له وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة الولد يوكل أبوه
وكالة عامة أو الابو يوكل ولده وكالة عامة يفاجئة وإلا باع اللي وراه دونه ونحاش بالفلوس وهرب بها وهذا بين الأهل فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب باع أراضيه
استدخلها يعني حدثني كثير من مرات عليك حدث كثير حداث كثيرة من هذا واحد وكل ولده وكالة عامة تفاجئ والله هو على الحديدة وكل فلوس الولد أخذها وشر فيها حقه وكذا ويجيك في النهاية يقولك
القانون لا يحمي المغفلين صحيح؟
فيقولك وكالة عامة وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا تقول أبي أوكل وكالة عامة يحذرونك انتبه وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك ينصحونك لا
تسوي وكالة عامة لماذا؟
وفيها من الغرر وفيها من الضرر وإذا لك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا وفي قول آخر في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها تصح وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل على بكر المنروذي يوما
فقال له افعل ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء قالوا هذا توكيل عام مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وأبي حنيفة مذهب أحمد تصح الوكالة العامة المهم
أن على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة لكن كما تعلمون عندنا في الكويت هنا يخذون غالبا مذهب مالك ومذهب مالك الوكالة العامة
جائزة عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة لا تعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة نعم قال والوكيلة الموكلة فيما يعجز عدم الوزن لا يأكل مع فقير
الأطاطر أو يبيع رأيك أو بمكة نعم هي صور أربعة كما يقول أهل العلم الصورة الأولى أن يأذن له يقول ما رأيك أبيع بكذا أبيع كذا أشتري كذا يستأذنه فيأذن له هذه جائزة بالاتفاق يقول له بيع
أراضي التي أملكها إلا هذه الأرض لا تبيعها فذهب وباعها ليس له ذلك ما تصح لأنه نها عنها قال مثلا بيع هذه الكتب التي أملكها أريدها بألف دينار أقل من ألف لا تبيع باعها بتسعمائة ما يصح
لأنه نها أن يبيع بأقل من ألف لا يأذن بما أمره به إذا حدد له بيع بكذا أو بيع كذا أو اشتر كذا أو كذا أو قال له مثلا أنا لزوجتان مريم ونورة مثلا قلت له طلق نورة فرح طلق مريم أو طلق
مريم ونورة ليس له ذلك لأنه ما وكلته بهذا قلت وكلتك في الطلاق لكن لا تطلق فلانة أو وكلتك في الزواج زوجني امرأة بالثلاثينات من عمرها زوجني بنتا بالخامس عشرة من عمرها لا يصح لأن هذا
خلاف ما وكلته به أو ما نهيته عنه إذن الصورة الأولى أن آذن له فيفعل ما أذنت له به هذه أيش؟
تصح ما فيها بس الثاني عكسها أن أنهاه أو أمنعه عن بعضها فعمل ما نهيته عنه لا تصح الثالثة الصورة الثالثة أن أوكله فيعجز وكلته أن يبيع إبلي مثلا وبيعها انشغل وكذا فذهب وكل غيره الوكيل
وكل غيره واضح؟
ففيها تفصيل هنا إن وكل غيره وغيره هذا أهل التوكيل وهو عاجز عن هذا العمل جاز لكن إن وكل غيره وهو غير أهل التوكيل لا يجوز أو وكل غيره وهو غير عاجز عن العمل أيضا لا يجوز فإذن له أن
يوكل مثله إذا عجز معنا الشيخ معنا شوي طيب خلك معنا عد القعدة تغير القعدة طيب اسمع انتبه الآن إذا وكل شخص شخصا وكلتك أن تبيع لي بيتي الفلان فبيعت غيره هل يصح؟
لا يصح لأن إنما أنت وكيل بهذا وكلتك أن تبيع هذا البيت وبيعته يجوز؟
يجوز هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وكلتك وعجزت انشغلت ما تستطيع فوكلت شخصا مثلك لأنك عاجز مشغول أو كذا فجعلت الوكالة في خالد مثلا يجوز؟
يجوز الصورة الرابعة وكلتك ثم وكلت غيرك وأنت غير عاجز هنا لا يجوز أو خلاف هذه فيها خلاف إذا وكل غيره فيما لا يعجز عنهم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طيب قال للوكيل أن يوكل
فيما يعجز عنهم لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق لأن هذا أضر بالوكيل بالموكل أضر بالموكل يعني أنا وكلته أن يبيع بيتي فذهب باعه لرجل فقير لا بالذمة قال بعتك هذا البيت بمئة ألف قال
فقير اشتريت الفقير ما عنده عشرة ألف طيب متى تدفع؟
قال بعد شهرين طيب فقير بعد شهرين ايش؟
لم يدفع فأضر به أضر به لأنه باع بيتي على فقير لا يمكنه السداد وتبقى ايش؟
فناظرة إلى ميثرة هنا ناظرة إلى ميثرة طيب أو إلى قاطع طريق حرامي تبيعه انتهى الأمر هو أصلا هذا لا يحلل ولا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يجوز لأنه أضر بموكله أو يبيع مؤجلا الأصل
أن يبيع ايش؟
حالا إذا باع مؤجلا أضر به أنا لا أريد المال الآن أحتاجه سأشتري شيئا آخر وما شابه ذلك من الأمور منفعة أو عرض يعني باعه بمقابل منفعة خلاص معناك هذا على أن تبني لنا كذا طيب أنا أبي
فلوس أنا من قالك أن تبيع بمنفعة أو بعرض بدل شيئا بشيء لا أنا أريده مالا أريده مالا فهنا ليس له ذلك أو بغير نقد البلد أضر به لأنه بغير نقد البلد أنا لا أستفيد منه إلا أنه أريد أن
أغير العملة وهذا فيه خسارة علي هذا إذا وجدت من يغير لي العملة وقد لا المهم أي ضرر يوقعه الوكيل على موكله لا يجوز ولذا يجب على الوكيل أن يكون دقيقا فيما وكل به وعلى الشروط التي
أرادها منه وغير ذلك لا يجوز له هذا الفعل نعم نعم يعني الآن العقود كما قلنا تنقص لثلاث تقسام عقود جائزة من الطرفين ضرب لها أمثلة منها الوكالة يعني أي واحد له أن يفسخ العرض متى شاء
أنت جعلتني وكيلة لمدة سنة بعد شهر قلت لك بس ما أبي أصير وكيلك أنت مزعج أنت متعب أنت كذا ألغيت الوكالة أو أنت ألغيت الوكالة يعني من الطرفين كل الطرفين يجوز له أيش فسخها متى شاء طيب
كذلك المساقى المزارعة من هذه العقود هي جائزة من الطرفين متى شاء أحدهما أن يفسخها فسخ الشركة بفسخ الشركة خلاص ما نتشارك معك ويأتينا صور الشركة صور كثيرة جدا خمس صور للشركات طيب فهذه
صور أو عقود جائزة من الطرفين هناك عقود لازمة مثل البيع البيع عقد لازم للطرفين خلاص أنا بعتك ما لحق أن أرتع بالبيع إلا إذا كان خيار الشرط خيار المدة خيار المجلس أما إذا انتهى الخيار
فهو عقد لازم خلاص ليس لأحد ما أن يرجع إلا بإذن الآخر الإجارة كذلك ليس له أن يرجع القرض ليس له أن يرجع أقرطني بس رجع ليس لك أن ترجع طيب أقرطني القرض فالقصد أن هذه العقود لازمة
للطرفين زواج عقد لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يفسخ إلا أن يطلق لكن ما يقول هو أنه ما نبي زواج خلاص تم العقد تم فهذه تسمى عقود لازمة من الكتابة مثلا لا الكتابة لطرفين واحد إذن هناك
عقود جائزة للطرفين هناك عقود لازمة للطرفين عقد الإجارة عقد لازم للطرفين يعني أجرت منك بيتا لمدة سنة بعد ثلاثة أشهر قلت لي أخرج لا لن أخرج ما تستطيع أن تخرجني أنا غيرت رأيي أخي بيتي
أجرت منك بيتي كلها خلاص عقد لازم إلا أن أذن إلا أن أذن أو أنا بعد ثلاثة أشهر أقول لك بس هذا بيتك خلاص ما ندافع الأجار لا ممكن تدفع أجار سنة كاملة لأنك إيش عقدت العقد أبرمت العقد
والعقد لازم للطرفين ليس لك الحق أن تتراجع إلا برض الطرف الثاني فيسمى عقد لازم للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف مثل عقد الرهان الرهان عقد لطرف دون طرف أنت قلت لي ارهن عندي بيتك
مقابل الدين الذي عليك فرهنت عندك بيتي أنا الراهن ليس لي أن أرجع أقول بس رجع لي بيت لم أرجع رجع فلوسي أول شي بعدين أرجع بيتك فأنت لازم بالنسبة لكن أنا المرتهن لي الحق أن أرجع أقول
تدري أرجع بيتك ومثلما سدت سدت فهو عقد لازم لطرف دون طرف كذلك الكتابة الكتاب بين السيد وعبده عندما يأتي السيد ويكاتب عبده مكاتبة بينهما عقد مكاتبة قال لكاتبني قال على كم قال على ألف
دينار قال قبلت خلاص لازم السيد أن يلتزم ليس للسيد بعد ذاك أن يقول له قيرت رأيي أنت عبد لا خلاص أنت وافقت على الكتابة تلتزم بالكتابة مهم لك مني ألف فيجب عليه أن يقبل هذا الأمر فهو
لازم له خمسة ومية وستة وعندما قال هو أنت أبرد عبد عندك يا أخي أنا عبد عندك وماشاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام وأكل شارب بلاش وأجلس معاك وروح مرتاح يوم أنك كاتبتني رح تكديني
بالشيوخ ويعزابية ويوم أطبخ وريحة خايسة وتعبت وهلكت ومكان سيء ومنام سيء وين كنت وين صرت يبقى عبد إلى يوم الدين خلطي عبد رجع لي فله أن يرجع يفسخ العقد العبد العبد له أن يفسخ ويعود
إلى ملك سيده رغما عنه فالقصد أن هذا عقد لازم لطرف دون طرف فالقصد أن العقود ثلاثة أنواع نعم نعم يعني الآن تبطل الوكالة بموت أحدهما يعني أنت وكلتني أنت ميت خلاص فسخت الوكالة ما يسير
أنا وكيل غصب على عيالك واضح عيالك ما موكلوني فتنفسخ بموتي الموكل وتنفسخ أيضا بموت الوكيل ما يسير بعد تلزم أولاك تقول خلاص أبوكم كان وكيل أنتم صرون وكلا عندي لا غير صحيح أبدا تنفسخ
بموت أحدهما تنفسخ الوكالة والمزارع والمساقى والشركات كله هذه تنفسخ بموت أحدهما تنفسخ أيضا بجنونه إذا جن الموكل أو جن الوكيل خلاص تنفسخ هذه الوكالة نعم طيب نعم وكلا وكلا طيب أيضا
تبطل الوكالة بالحجر عليه لسفه وعن الوكيل أو الموكل الوكيل أو الموكل إذا طرع عليه سفه ثبت أنه سفيه خلاص لأنه قلنا كانت تذكرون تعرف الوكالة شنو تعرف الوكالة ماذا قلنا استنابة إيش
جائز التصرف لمثله السفيه غير جاء تصرف السفيه غير جاء تصرف إذا ليس له أن يكون وكيلا ولا موكلا طيب لا وكيل ولا موكل لماذا لأنه غير جاء تصرف يفسخان الوكالة السفه والجو يفسخان الوكالة
قال وتبطل بطروق فسق لموكل حسب هل يشترط العدالة أو لا يشترط العدالة مثلا في البيع والشراء لا يشترط لكن في الزواج لا يشترط فإذا صار الوكيل فاسقا لا يزوج لا يزوج الموكلة المرأة لماذا
لأنه غير مؤتمن طالما أنه صار فاسقا لا يؤتمن عليها لا يؤتمن عليها فلا يقال هنا أنا وكيل عن أبيك في تزويجك وثبت أنه فاسق تنفسخ الوكالة لماذا لأنه غير مؤتمن على هذه المرأة كيجاب
النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه يعني أيضا إذا حجر على الموكل وأعلن إفلاسه لأن تذكر لما تتكلمنا عن الحجر حجر على الإفلاس يقول أنا وكلتك تصرف في أموالي محجور عليك أنت أنت محجور
عليك فالتوكيل لا قيمة له يبطل التوكيل إذا أعلن إفلاسه وحجر عليه كما أنه هو لا يتصرف كذلك الوكيل لا يتصرف قال وبردته يعني بردة الموكل لأن الموكل عندما يرتد والعياذ بالله ليس له أن
يتصرف في ماله فمن باب أولى الوكيل ليس له أن يتصرف في ماله لأن ماله لأنه أصلا المرتد يحكم بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فماله كذلك ليس له أن يتصرف فيه
صحيح أنه لا يورث لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارثان أهل ملتين فإذا كان كذلك فماله يكون فيئا للمسلمين بيت مال المسلمين فكما أنه يمنع من التصرف كذلك الوكيل يمنع
من التصرف في هذا المال بسبب الردة وبتدبيره أو كتابته قناً وكل في عطقه يعني الآن أنا وكلت خالد مثلاً وكلته خالداً قلت له وكلتك في أن تعتق عبدي يجوز يجوز يجوز يجوز وكلته أن يعتق
العبد قبل أن يعتقه أنت حر دبر حياتي أو كاتبته خلاص الوكالة ما لها قيمة الآن الوكالة ما لها قيمة لأنه دبرته وخلاص انتهى الأمر يعني تصرفت في العبد قلت له وكلتك أن تبيعه فبيعته أنا
يصير يبيع مرة ثانية خلاص مبالغ كذلك لو دبرته أو أني قلت للعبد أنت حر دبر حياتي خلاص لا يملك أن يبيعه لا يملك أن يبيعه الوكيل كذلك لو كاتبته قلت للعبد قلت له يلا ادفع لي 500 دينار
وتصير حر وخالد ما يدري الوكيل خلاص تبطل الوكالة تبطل قال له لأنني تصرفت في مالي مثل الأرض وكلت وقلت وكلتك أن تبيع أرضي ثم رحت أهديتها لشخص آخر خلاص الأرض راحت فالوكالة صارت إيش لا
قيمة لها للأرض أهديتها أو بعتها أو تصرفت بها المهم أن الوكالة تسقط بتصرف إيش الموكل بها نعم عفوا قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها يعني قلت له طلق زوجتي قبل أن يطلقها وطأتها جامعتها
خالص ما نسأل هونت غيرت رؤية لا أريد الطلاق لأن لو كان طلق هنا لا يجوز لي أن أطعها إذا طلق لا يجوز لي أن أطعها إذا كانت طلقة بائنة إذا كانت طلقة بائنة سواء كانت قبل الدخول أو كانت
طلقة ثالثة أو طلقها ثلاثا طيب المهم إذا طلقها وبانت انتهى الأمر لكن إذا طلقها طلق رجعي لي أن أراجعها لكن قبل أن يطلقها وطأتها كأنني قلت له شنو أنهيت الوكالة أنهيت الوكالة فبوطئ لها
إبطال للوكالة وبما يدل على الرجوع من أحدهما يعني أي شيء يدل على الرجوع عن الوكالة ولو لم يكن سواء كان قولا أو فعلا القول يقول ليش لا أريد وكالة أو عزلتك إن كان من موكل أو من الوكيل
هذا يقول عزلتك أو هذا يقول إيش أعتذر عن الوكالة هنا انتهت الوكالة أو بالفعل تكون بينهما ورقة وكالة جاء وشك الورقة إيش معناها مزقها يعني انتهت الوكالة سواء مزقها الوكيل أو الموكل
مزق الورقة هذا يدل على شنو لن يكون وكيلا له إذن أي شيء يدل على التراجع عن الوكالة يقبل وتكون الوكالة منتهية نعم نعم ينعزل الوكيل قلنا إنه ينعزل من موكله ولا له مر بناه إنه إذا مات
الموكل انعزل الموكل يوكل شنو على ماله إذا مات هل يملك شيئا المال أين يذهب للورثة خلاص ليس عنده مال وكيل على ماذا انتهى كل شيء انتهى كل شيء
إذن ينعزل بموت موكل قالوا وبيعزله له ولو بدون علمه يعني الآن وكلت خالدا مثلا وخالد غير موجود وقلت لكم ترى عزلت خالد على الوكالة هل ينعزل ينعزل قلنا قلنا هو إيش لا يشترط علمه لكن في
عندنا مشكلة في عندنا مشكلة وإذا كان خالد ارتبط ببيعة أو شراء أو كذا واضح الكلمة وكذا شون تعزلني بدون ما تعلمني كان مفروض تعلمني قبل ما تعلي العزل حتى لا أتصرف في هذا المال أنا
تصرفت في هذا المال أعطيت الناس كلمة في ذمتي لهم في ذمتهم لي المهم أنه بشرط ألا يكون هناك ضرر على الوكيل ألا يكون ضرر على الوكيل أما إذا كان عليه ضرر أو تعلقت حقوق الآخرين به طيب
فهنا ليس له أن يعزله وإنما يعزله بدون علمه إذا لم تتعلق حقوق الناس به أو يكون فيه الضرر عليه قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة يكون ما بيده بعد العزل أمانة مثلا أنا أعطيته الذهب
مثلا قلت يا عبد العزيز خذ هذا الذهب بيعه لي أنت وكيل في بيعك له وبعه مثلا بألفين دينار هذا قيمته بألفين وخمسمائة لا تبيعه بأقل من ألفين مثلا طيب قال تم فأخذ الذهب كلمت بعد يومين ها
بعت الذهب قال والله إلى الآن ما وجدته أحد يشتري خير إن شاء الله بعد يومين بعت الذهب قال لا ما بيت قلت بس هويت لا تبيع لا تبيع الذهب لا تبيع الذهب إذن ماذا فعلت الآن ألغيت الوكالة
ألغيت الوكالة قلت الآن لا تبيع الذهب طيب الذهب عنده الآن قال خير ما بيع إذا ما بيع رح رماه بالشارع يجوز ماذا يفعل يكون بيده أمانة يكون الذهب ما وكلته بي يكون بيده إيش أمانة حتى
يعيده إلي طيب هل يضمن هذه الأمانة أو لا يضمنها إذا فرطه أو تعدى ذين يضمن إذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن لأنه أمين لأنه أمين افرض خل الذهب عنده وجالص وكسر الباب وسرق الذهب لا يضمن
لماذا لم يقصر في حفظه لكن خل الذهب بالسيارة زين على الكرسي على الكشن مقعد السيارة زين ودخل البيت وجاء إنسان وشاف الذهب بالسيارة كسر النافذة وأخذ الذهب يضمن لماذا فرطه في حفظه فرطه
في حفظه أو تعدى تعدى مثلا قال له السيارة مثلا أمره أن يبيع السيارة قال السيارة لا تبيعها ولا تسوقها لا تقود السيارة أخذها وساقها ثم صار لها حادث يضمن لماذا تعدى تعدى أمره أن لا
يقودها فقادها فحصل الحادث هنا فرط لكن لو كان أخذها للمعرض فما باعها طيب ثم قال لا تبيعها خلاص رجعها وهو في الطريق صار لحادث يضمن لماذا لم يتعدى فإذن هي أمانة في يده الوكيل المال
الذي يعطاه الموكل يده إلى أن يعيده له ولا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط في حفظه نعم إذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله أنا قلت لك خذ هذا الجهاد وبيعه لي لا تبيعه
بأقل من 20 دينار فأنت ذهبت وعرضته للبيع قال لك يا شخص عشرة واحد قال لك 12 أكثر شيء وصل معاك 18 دينار قلت أنت فس هذا سعره ما يسوى فبيعته طيب أنا قلت لك لا تبيعه بأقل من 20 لماذا
تبيعه بأقل من 20 البيع صحيح لأنه وكيل هو لكن يدفع لي دينارين من كيسه لماذا أنا أذنت له أن يبيعه ب20 وأن لا يبيعه بأقل من 20 هو تعدى باعه بأقل من 20 المفروض ماذا يفعل المفروض أنه ما
يبيعه لو جاب 18 يبلغني ترى ما جاب لتماينة أبيع أنت قلت لي 20 صح ولا لا إما أنا أقول له بيع أو لا أتمنى أما يتصر أما إذا قلت له بيعه بأعلى سعر هذا جائز لكن عندما أحدد له سعرا معينا
لا يجوز له قلت لي اشتري لي قميصا بخمسة دنانير لا أكثر فذهب شاف قميص جين وكذا وهذا بس بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة جاءني هذا القميص عطيته بخمسة قال له هذا بسبعة قلت أنا قلت لك لا
تشتري لي بأكثر من خمسة قال لي بس يستاهل قلت يستاهل بس ما أعطيك إلا خمسة لا أعطيك إلا خمسة أخذ قميصك واضح أنا غير ملزم أن أعطيه سبعة لماذا أدنت له حتى لو كان الفلوس معطيه عشرة
دنانير يرجع لي خمسة طيب أو يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة فالقصد أنه يضمن إذا باع بأقل مما أدنت له أو اشتراه بأكثر مما أدنت له والبيع صحيح لأنه وكيل اللي اشتراه ما له ذنب واللي
باع ما له ذنب صح هالبيع لكن هو يضمن هو يضمن طيب هل يصح أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه أنا قلت له بيع السيارة هذه ثلاثة آلاف قال أبشر بعد جاب لي ثلاثة آلاف زيك الله خير ولهو اللي
اشتراها ثلاثة آلاف يجوز ها؟
ايه طيب إذا قلت له بيع السيارة بالسعر اللي تجيبه واشتراها هو ايه ها؟
ما يجوز ايه يقول أهل العلم إذا كان حدد له سعرا معين قال أنا أبي ثلاثة آلاف أريد ثلاثة آلاف تبيع لي سعر ثلاثة آلاف أقل لا واشتراه هو بثلاثة آلاف وعطاني ثلاثة آلاف يجوز لأن ماذا؟
حددت له كم أريد وعطاني ما أريد هذه جائزة ما فيها شيء أو كان البيع مزايدة أردتها بالسوق أعلى سعر وصل ثلاثة آلاف ما بعتها أنا دفعت ثلاثة آلاف واخدتها يجوز كذا لماذا؟
لأن كان مزايدة كان ايش؟
المهم اللي لا أستغل الموكل اللي لا أستغل الموكل فلا أشتري لنفسي لحظي نفسي بأقل من سعر السوق
طيب إلا إذا كان مزايدة إلا إذا كان مزايدة وهذا أعلى سعر وصلت لا أنا دفعته وأخدته جائز أو أنه حدد لي مبلغا معين قال أنا أريد ثلاثة آلاف قلت هذه ثلاثة آلاف فضل قلت له أنا الذي اشتريت
ما قلت له هذا أمر آخر المهم هو أخذ ايش؟
ليس لازم أن أقول له أنا الذي اشتريت لا ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف سيارة قال ما بعتها لا بعتها من عليك قلت علي بعتها على نفسي طيب ما قلت لي ما لازم أقول لك أنت قلت لي بيعها
بثلاثة آلاف حاضي استلمت هل تعرف أنه ما استلمت؟
استلمت خلص إذن يجوز يجوز في حالتين إذا حدد السعر الذي يريد أو كان البيع مزايدة فهنا يجوز أن أشتري لنفسي نعم ومو بس نفسي نفسي أو لمن لا تقبل شهادتي له أبي أمي ابني بنتي كل الناس
الذي لا تقبل شهادتي لهم لا تقبل شهادتي له طيب كل إنسان لا تقبل شهادتي له لا يجد أن أبيعه إياه أذر الموكل واضح إلا إذا كان البيع مزايدة أو طلب سعرا محددا نعم نعم قال من أمر بدفع شيء
إلا معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن يعني لأن الأصل عندنا قاعدة وهي أن الوكيل مؤتمن كوني أنا جعلتك وكيلا معناها أنت إيش؟
أمين عندي فإذا يعني وقع السهو طيب أو نسيان لا يضمن لأنه إيش؟
لم يتعدى ولم يفرط لكن إذا فرط وتعدى هنا إيش؟
هنا يضمن فيقول هنا أمر بدفع شيء إلا معين ليصنعه خياط نجار حداد طيب كهربائي أو كذا فدفع ونسيه لم يضمن يقول دفعته له لكن نسيت أن أخذه منه أو نسيت أن أسلمه إياه لا يضمن لماذا؟
لأنه يصدق أنه نسي وصدق أنه نسي وإن أطلق المالك ادفعه إلى أي أحد أيضا لم يضمن لأنه دفع وانتهى الأمر مثلا ادفعه إلى تصرف في هذا المال فتصرف به قال أنا ليش ما عطيت فلان فلان فقير قال
أنت قلت لي تصرف لم تحدد لي إلى من أدفعه فهنا لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن يقول لكن إذا دفعه إلى من لا يعرفه ضمن يعني مثلا دفعه إلى قال صلح لي هذه السيارة مثلا أو صلح لي هذا
الخزانة كذا فأدفعه إلى فلان فدفعه إلى فلان سوى الذي عليه دفعه إلى غيره نسيانا ليس عليه ذنب دفعه إلى غيره عمدا وفسد تلف يضمن لماذا؟
تعدى لأنه تعدى نعم قلنا لا يضمن لأنه أمين لأنه أمين بلا تفريط ولا تعد تعد نعم ويصدق بيمينه في التلف طيب طيب قال ويصدق بيمينه في التلف إذا كان عنده يعني أذكر أحد الأخوة يسأل فعلي
يقول عندنا غنم ومخلين الحارس عندها وأدنين لأنه يبيع منها طيب إذا جاء شعري وهذا يبيع منها كل ما جيناه يقول له ناقص الغنم ناقص خروف قال ماتوا قطيته ماتوا قطيته كل أسبوعين ثالث ميت
خروف طيب الأصل أنه مؤتمن يصدق أنتوا شاكين فيه لا تأذنوا له في البيع واضح أو لا؟
لا تأذنوا له في البيع كونكم أذنتم له في البيع طيب إذا هو مؤتمن عندك وكلته مؤتمن عما لعلته حارسا يختلف الأمر ففرق بين الحارس وبينه لأن الحارس أو خلنا نقول الناس قسمان إما أن يكون
بمقابله إما يكون بدون مقابل يعني الآن جئتني وقلت لي هذا عندك أمانة أمانة الله يتعلم لو ضع تلف سرق كذا أنا غير مسؤول عنه لماذا؟
ما لم أتعدى ولم أفرق لماذا؟
أنا عندك أمين ما على المحسنين من سبيل وأنا محسن لك لكن إذا قلت لك طيب أخليه عندي مقابل تعطيني عشر دنانير أجرة هنا صارت بجعالة فهنا أضمن هنا إيش؟
أضمن إذا كان بمقابل أضمن إذا كان بدون مقابل لا أضمن لماذا؟
صحيح؟
وأنا أمين عندك لكن بالمقابل لا محسن ولا أمين عندك أنا ما أخذ مقابل فالذي أخذ بمقابل إيش؟
يضمن والذي أخذ بدون مقابل لا يضمن نعم نعم إذا ادعى الرد لورث الموكل قال لا رديت لكم قالوا ما رديت قال رديت لكم وصدق كلامه لأنه أمين لأنه أمين لكن إذا كان بجعل لا يقبل منه حتى يأتي
ببينا حتى يأتي لأنه ليس أمينا وإنما أجير صار أجيرا وليس أمينا نعم نعم ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه طيب يعني جاء شخص لك وأنت وكيل وقال لك أنا لي على فلان ألف دينار
أعطني من ماله وأنت وكيل عنه قلت أنت صادق لكن لا لن أعطيك لا يلزمني أن أدفع لك حتى يأذن لي الموكل حتى قد يكون في الدين غير حال أو يكون هناك دائنون آخرون أو يكون له شيء عندك يعني حتى
لو صدقتك لا يلزمني أن أدفعه لك نعم حتى لو قال له أنا وكيل عن صاحب المال طيب لو جاءني خالد مثلا وقال لي وأنا عندي مال مثلا ليوسف مثلا وجاءني خالد وقال لي أنا وكيل عن يوسف أن تعطيني
المال حتى لو صدقته لا يلزمني أن أدفعه له حتى أكلم أنا يوسف واضح قال يوسف وكلني أن أخذ منك المال لا يلزمني أن أدفعه له حتى لو صدقته لأنه ليس المالك الأصلي وقد يكون عزله في الفترة
هذه طيب وقد يكون وكله نعم لكن ليس في قبض المال مني واضح فالقصد أن طال المسألة تحتمل أمورا فأنا لا يلزمني أن أدفعه له وإن صدقته في دعوة نعم نعم لكن لو جاءني خالد وقال لي أين المال
الذي عندك لفلان قلت له وماذا تريد منه قال فلان مات وأنا وارثه فلان مات وأنا وارثه هنا الآن إما أن أصدقه وإما أن لا أصدقه فإن صدقته أنه وارثه لازمني أن أدفعه لماذا الوكالة انتهت
انتهت الوكالة بموت أحدهما مات وصار الملك لمن للورثة فإذا صدقته أنه وارثه لازمني أن أدفعه له إن لم أصدقه أنه وارثه لا يلزمني أن أدفعه له طيب قال ما تدفع لي قلت لا مات راح اشتكى
واستدعاني القاضي قال لماذا لم تعطيه المال المال ماله وليس مال موكلك لأن موكلك مات طيب والمال الآن صار ملك خالد لماذا لم تعطيه إياه ولم أعرف أنه وارثه يصدق في هذا لكن إذا قلت له
عرفت أنه وارثه لكن ما لم أعطيه إياه يعاقبني القاضي لأن أخذت ماله بغيري حق وضحت الصورة تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته
62 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الشراكة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والشركة مباحة والأصل أن الإنسان أحيانا يستطيع أن يقيم شركة يعني مؤسسة لوحده وأحيانا يحتاج إلى يشاركه أحد
إما يستفيد من المال الذي يدفعه إما يستفيد من الخبرة التي عنده أو الصنعة التي يحسنها فالناس يعني من قديم الزمان بعضهم يحتاجوا إلى بعض وهذا أمر طبيعي جدا لما ذكر داود صلى الله عليه
وسلم وذكر الخصمين الذين دخل عليه وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة وليه نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب شراكة اشترك في النعاج والأصل في الشراكة أنها جائزة جائزة ليست حراما
ولا مكروها ولا واجبة ولا مستحبة مباحة بعض الناس ما يحب يشارك أحد يحب يشتغل الحالة وبعض الناس ما يحب يشتغل الحالة يحب يكون شراكة مع غيره فالقض أن الشراكة أو الشركة جائزة مباحة وكل
إنسان يقدر هل الأفضل له أن يعمل لوحده أو الأفضل له أن يشارك غيره والشركة أو الشراكة هنا خمسة أنواع هي المشهور أنها أربعة والخامسة هي جمع للأربعة الخامسة هي جمع للأربعة يعني الأربعة
مع بعض إذا اتفقت خمسة فبدأ بشركة العنان وهي نوع من أنواع الشركات نوع من أنواع الشركات وهي أن يتفق شخصان خالد وعمر مثلا على يدفع هذا مالا ويدفع هذا مالا ويعملاني معا الشركة المعروفة
الشركة المعروفة أشهر أنواع الشركات في شركة العنان إذاك بدأ بها المؤلف هذا يدفع مثلا ألف دينار وهذا يدفع ألف دينار دينار ويعملان معا والربع بينهما إما أن يكون أحيانا بالسوية يعني لك
خمسين بالمية ولي خمسين بالمية أو واحد منهم مثلا عنده خبرة الثاني ما عنده خبرة أو عنده زباين الثاني ما عنده زباين له علاقات هذا ما له علاقات مثلا أو هذا جيد بالعمل هذا مسكين على
نياته مثل ما يقول كذا فيقول لا أنا لي ستين بالمية ولك أربعين بالمية كيف حسب ما يتفقان عليه ليس لابد أن أي شركة يكون خمسين بالمية وخمسين بالمية لا خمسين بالمية بخمسين ستين بأربعين
سبعين بثلاثين ثمانين بعشرين على ما يتفقان عليه هذا يدفع عشرة آلاف هذا يدفع ألفين فهذا يصير مثلا عشر أسهم وهذا له سهمين السهم ألف حسب ما يتفقاني عليه كل هذا جائز ولذا قال أن يشترك
أثنان فأكثر في مال يتجراني فيه ويكون الربع بينهما بحسب ما يتفقاني عليه نعم نعم يعني ذكر لها شروطا الشرط الأول قال أن يكون يعني المال المدفوع من الذهب أو الفضة مو مشكلة هذا يدفع ذهب
هذا يدفع فضة أو هذا ذهب وهذا ذهب هذا فضة وهذا فضة ما في مشكلة بس المهم لابد ذهب وفضة غير ما يجوز هذا هذا قول هنا قول آخر لا يجوز بأموال أخرى فهذا يحط سيارته مثلا هذا يحط مثلا مئة
ألف وهذا يحط بيته مثلا أو يحط عدة عنده أجهزة مثلا أنا عندي أجهزة أجيب عشرين جهاز كمبيوتر ويحط مثلا عشرين ألف دينار مثلا يعني وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى لا يشترط للابد فلوس بفلوس
أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة المهم النقدين فقط لا يجوز النقدين ويجوز غير النقدين من الأموال الأخرى فالأجهزة تعتبر أموال والسيارات أموال والكتب أموال والخشب أموال مثلا أنا
أحط الخشب وأنت تحط مثلا فلوس مثلا أنا عندي مثلا خشب فائض مثلا كانت عندي شركة أغلقتها لكن عندي بالمخازن عندي خشاب بقيمة خمسين ألف دينار مثلا فأنت تقول لي أنا أدفع خمسين ألف دينار
وأنت تدفع الخشب اللي عندك ونقيمه شركة ما في مهنة إن شاء الله تعالى يعني ليس بالضرورة أن يكون من النقدين بل يمكن أن يكون أحدهم يدفع نقدا والثاني يدفع مثلا مال آخر غير النقدين
يسمونها العروض نعم نعم هذه مسألة مهمة جدا أن يكون كل من المالين معلوه ما يشي نقول يلا نقض قطية وأنت حط بالصندوق وأنا حط بالصندوق شوف أنت ومدتيلي وأنا ومدتيلي ما يصير ما يصير الوضوح
زين لازم نقول ألف بألف ألفين بألفين خمسة آلاف بألفين لازم نعرف كل واحد كم حق أما نقول كل واحد ومدتيله لا ما يصلح هذا يعني افرض مستقبل بل حصل خلاف تعال أنت كم دفعت وأنا كم دفعت نبي
نفل الشركة الحين طيب أنت كم لك وأنا كم لي ما نعرف صير خصام صير خلافات طيب أنت منوك تقدر تحل هذه المشكلة أن تحسب كم دفع وهذا كم دفع معلوم كم دفع افرض أنا وياك مثل ما يقول سمن على
العسل ما عندنا أي مشكلة أنا مت أنت مت واحد فينا مات جو الورث الورثة ما لهم علاقة فيك ما لهم علاقة بعلاقتك مع أبونا ولا شي شي عطنا فلوسنا أنت بايق أبونا تعال هذا ما يصلح هذا لذلك
لابد أن يكون المال معلوما أنت كم دفعت وأنت كم دفعت الحياء هذا ما يدخل في هذه المواضيع لا ما يجوز أبدا تعامل بقضية استحيت منا واستحى مني هذه يعني علاقات تجارية لابد أن يكون فيها
الوضوح نعم نعم حضور المالين يعني لابد يكون فلوسك حاضر وفلوسي حاضرة لو كان شيء بالدمة جائز يعني تدفع عشر تلاف وأنا أدفع بعد خمسة شر مثلا عشر تلاف أو خمسة حسب النسبة اللي اتفقنا
عليها يعني أو شيء في الدمة يعني دين مثلا علي أو كذا هذا على خلاف هل يصح أن مثلا أنت تطالبني عشر تلاف فسوي شركة مثلا أنت تقول لي أنا ما ندافع لأن أنا أطالبك عشر تلاف أصلا أنت تدفع
عشر تلاف والعشر تلاف اللي أطالبك تعتبر حطتي في هذا المشروع جائز إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا يعني يقول حضور المالين يعني ما يصير شيء في الدمة الظاهر الله تعالى يعني يجوز أن
يكون شيء في الدمة قال وَلَا يُشْتَرَطْ خَلْطُهُمَا يعني لا يشترط خلط المالين هو قال هذا الكلام لأن بعض أهل العلم يشترط مذهب الإمام الشافعي يشترط لابد يختلط المالين حتى يصيران مالاً
واحداً لابد يختلط المالين والصحيح أنه لا يشترط أو فضل أنت حاط معزة وأنا حاط خرفان مثلا مالك لكن شراكة في هذا المال مثلاً أنت حاط إبل واضح وأنا حاط إبل مثلاً شجر مثلاً أو غير المهم
أنه يعني مالي غير مال لا يشترط الخلطة أو أنت حاط مثلاً حبوب مثلاً ماش وعدس وجريش وأنا حاط مثلاً حبوب قمح وشعير وكذا أو أنه مالي الحال ومالك الحال لكن في البيع الثمن لنا مع بعض حتى
وإنت حطيت شعير وأنا حطيت شعير مثلاً أو أنت حطيت دنانير وأنا حطيت دنانير لكن أنت بحساوك ونحساوي لكن في النهاية الربح واحد والخسارة واحدة فلا يشترط طبعاً كذلك لا يسترط الإذن بالتصرف
يعني تقول لي ها لو تصرفت أنا بمالك أو تصرفت أنت بمالي ما في بس اللي بيتصرف بمالك الثاني ما في مشكلة لماذا؟
لأنه أصلاً هي شراكة يعني مجرد أني دخلت معاك شراكة معناها إيش؟
لأن مجرد العقد هو إذن مجرد عقد الشراكة هو إذن أن أنت تصرف وأنا أتصرف ولما صارت شراكة أبداً نعم نعم لابد أن يحدد الربح كم لك كم لي لك ستين في المائة لك أربعين في المائة لك خمسين في
المائة لك سبعين في المائة لابد يحدد قضية ما راح نختلف ننساها في قضية الشراكة لا ما راح نختلف إن شاء الله بعدين بعدين خل موضوع بعدين لا ما هو بعدين ما هو بعدين الآن غداً إذا تخاصمنا
أبدأ أقول ضحك علي وغشني وسرقني وكذا وأنا أقول بعدين المفروض ناخذ خمسين بخمسين نقول لا أنا أقدم منك وأنا اللي جبت الزبايا المفروض أنا ستين لي وأنت المفروض لك أربعين لكن هالكلام هذيك
مفروض يكون كبير ما يكون بعد ما طاح الفاس بالراس بعد ما عملنا الشريكة وخلصنا وكذا بعدين نبدأ نتفق كم لك وكم لي ما يصلح لابد تكون من البداية شو يقولون المصريين أول شرط آخر نور أول
شرط آخر نور لابد تتضح الصورة لابد أن تتضح الصورة كما قلت قبل قليل يعني افرض أنا وإياك ما عندنا أي مشكلة أبداً لكن أولادنا غداً أنا مت أنت مت بعدين هالورثة يقول مكتوب عطونا شيء
مكتوب كم لي والدنا كم لك لو قال مثلاً ألا أنا لي سبعين ملي ووالدكم لي ثلاثين بالمية من يقول هذا الأمر لابد أن يحدد هذا الأمر وهو قضية كم لي وكم لك من الربح نسبة معلومة من الربح
ولابد تكون نسبة لا يجل أن يحدد ربح معين وإنما نسبة أربعين بالمية عشرين بالمية أما يقول لازم أربح كل شهر ألف أو كل سنة ألف لا ما يصير أفرض ما ربحت وإنما من الربح نسبة خمسين بالمية
تسعين بالمية ما في مشكلة المهم تتفقان على نسبة أن كل اتفاق على نسبة وليس على مبلغ معين وإذاك يقول أهل العلم الشركة يفسدها الظلم والغرر الشركة بشكل عام يفسدها الظلم والغرر مثال أن
يكون لأحدهما ربح وقت معين أنت بيع الصيف لك وبيع اللي اشتلي ما يجوز بيع الصيف لي وبيع أنت لك هالوقت ما يجوز بيع اللي بالنهار لي وبيع اللي بالليل لك ما يصلح بيع بالنهار ما صار بيع ما
يصلح هذا أبدا أن لك وقت ولي وقت بل لا بد أن يكون أي بيع يتم بالنصيفة أو بحسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه كم نسبتي وكم نسبتك كذلك لا يكون ربح إحدى السلعتين مثلا شرينا سيارتين ونبي
نبيعهم نشتري ونبيع بالسيارة شرينا سيارتين مثلا نبي نبيعهم أقول لك والله السيارة الشفر ربحها لك والتيوتا ربحها لي ما يصلح أبدا الشفر ربحها بيني وبينك والتيوتا ربحها بيني وبينك ما
يصلح أنت لك ربح سلعة وأنا لي ربح سلعة أخرى كذلك ربح إحدى السفرتين هالسفرة لك السفرة الجاية لي ما يصلح أبدا كل سفرة لا بد يكون لي ولك لأن هذه أمور معلقة بالقدر لا يصلح أبدا أن تكون
هي الفيصل بيننا أو أن لا يذكر الربح ما نذكر كم لي وكم لك سيارتين ونبي نبيعهم نبيعنا والله الحمد لله ما شاء الله والله ما شاء الله الحين كسبنا مثلا ألفين دينار هاك ألف ولي ألف ليش
ألف وألف أنا تعبت أكثر منك أنا جبت الزباين أنا أدام ليل نهار أنا صاحب الفكرة أنا صاحب كلمة طيب من أول التفقه إذا لا بد أن يحدد ربح كل واحد كم نسبة الربح الذي لهو إلا فسدت الشركة
كذلك أن يشترط لأحدهما جزءا مجهولا كثير الزايد بس زايد وبس مجهول ما يصلح أبدا لا بد أن يحدد أما شيء مجهول لا يجوز العمل عليه كذلك أن يشترط أحدهم الربح الآن اللي يتم الآن بعض الناس
شو يسوي يجي يقول عطني أنا أشتغلك بفلوسك عطني عشرين ألف ولك كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة شهر لك خمسمية دينار أو ثلاثمية دينار كل ثلاثة شهر لك ثلاثمية دينار ما يجوز أبدا ليش لما
يقول لكل ثلاثة شهر لك ثلاثمية دينار افرض خسر ما ربح شون يعطيه ثلاثمية دينار ما يجوز افرض ربح خمستة لاف ليش يعطيه ثلاثمية وافرض يعطيه سبعمية تسعمية ألفين رابح ما شاء الله خمستة لاف
فقضية أن يحدد له ربح أو يضمن له ربح معين لا يجوز أبدا لأن إذا حدد له ربح شو معناها قرض ربوي صار قرض ربوي هو واحدة من الثنتين وإما أنك مقرض واحدة من الثنتين لما يجيني يقول لي عطني
عشرين ألف ماشي أعطيك عشرين ألف عبارة عن ماذا هل هي قرض عشرين ألف إذا كان قرضا لا يجوزنا ناخد عليه أرباح عشرين ألف ترجعها كم عشرين ألف قرض حسن قال لا مو قرض شراكة ممتاز شراكة يقول
أضمن لك ربح ما يصير تضمن لي ربح وشراكة شراكة معناها وشاركوك في الربح وشاركوك في الخسارة وما يصير تقول لي لا أضمن لك ربح وبنفس الوقت أنت شريك ما تصلح أبدا ما يجوز وذاك غالب هؤلاء
ماذا يفعل يعطيه شيك بعشرين ألف أو وصول أمانة بعشرين ألف يطالب به متى شاء مثلا أو يحدد له موعد معين وبنفس الوقت يعطيه كل شهر أو كل ثلاثة شهر أو كل ستة شهر مئتين ثلاثمائة أربعمائة
دينار هذا ربا واضح عين الربا تماما فلا يجوز أبدا العمل بهذه الطريقة إما أن يدخل شريكا يشارك في الربح والخسارة إما أن يدخل مقرضا فليس له ربح وإنما يأخذ الذي أعطاه أنت محسن أقربته
رجعها لك عشرين ألف كما أخذها بس بدون زيادة فلس واحد فلا بد أن تتضح هذه الصورة جيدا نعم لكن نعم إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة التي ذكر المؤلف فسدت الشركة إذا فقد شرط من هذه
الشروط الأربعة فسدت الشركة فإذا فسدت فالربح على قدر المالين لا على قدر ما اشترطاه لأنه قلنا على قدر المالين يعني أنت دفعت خمسة هو دفع خمسة لكن على قدر ما اشترطاه نحن قلنا احتمال
يقول لي ستين لك أربعين لي سبعين لك ثلاثين بالمئة لا يرجع إلى المالين إذا فسدت الشركة نقول فلوا الشركة الآن تعطي على قدر اللي دفعه وليس على قدر ما اتفقتما لأنه أصلا شركة فاسدة شركة
فاسدة فيرجع كلهما قدر ماله الذي دفعه أو نسبه إذا مثلا هذا دفع خمسة وهذا دفع خمسة معناها كم عشرة آلاف وبعدين فسدت الشركة خسرانين ألفين مثلا خسرانين ألفين هذا يرجع له أربعة ألف على
قدر ما دفعه لكن لو قال له مثلا أنت لك ستين في المئة ولي أربعين في المئة يقول له إذا أنت تخسر ألف ومئتين وأنا خسر ثماني ومئتين لا ما يجوز هذا ليس بقدر ما اشترطه وإنه بقدر ما دفعه
بقدر ما دفعه لماذا؟
قال لأنها صارت شركة إيش؟
فاسدة فسدت هذه الشركة طيب إذا كان أحدهما اشتغل مثلا اشتهد وتعب وكذا والثاني اشتهد وتعب يقول يقدر كم اشتغلت وكم اشتغلت عوضة كأنها أجرة عامل وانت عوضة كأنها أجرة عامل من يقدر هذا؟
أصحاب الشأن نجيب ناس من أهل التخصص نفسها إذا كان شغلنا كمبيوترات نجيب موظف متخصص في الكمبيوتر كان شغلنا سيارات نجيب شريطي سيارات إذا كان شغلنا بيوت نجيب شريطي بيوت إذا كان شغلنا
خشب نجيب مسؤول خشاب هو يعرف أنت شغلك لو كنت عامل كم تأخذ أجرة عليه؟
وانت شغلك لو كنت عامل كم تأخذ أجرة عليه؟
يعطى هذا الأجرة ويعطي هذا الأجرة وانتهى وفلينا هذه الشركة الفاسدة نعم نعم العقد الأصل ما فيه ضمان العقد الصحيح ما فيه ضمان يعني لما أنا حطيت خمسة آلاف وشيخ بندر حط خمسة آلاف مثلاً
واشتركنا في هذا العمل ما فيه ضمان ربحنا ربحنا معاه خسرنا خسرنا مع بعض ما يسير يضمن لي ما لي لأنه هو ليس قرضاً ولا أضمن له ما له لكن الله عشان الله يبارك لنا ونربح ما ربحنا خلاص لا
أضمن له لا أعوضه ولا يعوضني هو يتحمل خسارة وأنا أتحمل الخسارة فإذا طالما أنه ما فيه ضمان في الشركة الرابحة كأكلاضة ما فيه شركة الفاسدة ما فيه ضمان ما فيه ضمان وإنما يعني إلا إذا
كان فيه تعدي أو ظلم هنا فيه ضمان مثلاً شيخ بندر مثلاً تعدى مثلاً أخذ الفلوس مثلاً واشتغل فيها بشيء غلط مثلاً أو أقرضها لبعض الناس أو كذا أو ما أخذ وصولات يعني فيه تقصير فيه تعدي أو
فيه تفريط وإستلم الكمبيوتر قال باجر تجيب الفلوس قلت شو اسمه قال الله ما أدري بس لو شفتها عرفها طيب وإذا ما شفتها شنون قال لا إن شاء الله يجي إن شاء الله يجي شكله شكله ولد حلال شنو
شكله ولد حلال لو راح هذا وما رجع يضمن لماذا مفرق شنو تبيع الكمبيوترات حق واحد ما تعرفه لا تاخذ هويته لا تاخذ كذا لا تاخذ صح ولا لا لا تعرفه لا ضمان لا كفيل لا كذا عطيت الكمبيوترات
وإن شاء الله يجيبهم صحيح واحد يتعامل بحسنه واحد يقول لا والله أنا تعاوني على الثقة يعني شيبان قبل مثلا يعني التعاملات قبل يعني حدثنا بعض الشيبان يقول جاء بدوي زين واشترى فقال أجيب
لك الفلوس بعد مدة قال وش يضمن لي أنك تجيب الفلوس بعد مدة خف ما تجيبها ما أعرفك كان أول مرة أشوفك قال لا إن شاء الله أخذها ثقة قال لها ثقة قال عطني شعر من لحيتك خليها عندي قال ها لك
شعر من لحيتي قال لي خليها عندي عساس أنك ترجعي الفلوس وقعد يفكر ويهوجس شون أعطي شعر من لحيتي وكذا آخر شيء ومحتاج مسكين وكذا آخر شيء سلت شيء وشلع قطع شعره من لحيته وعطاهي أخذها ذاك
وحطها بمصر منديل زين حطها بالتجول وقال إن شاء الله متى ما جيت أعطيك شعرتك وترجعي لفلوسي زين واحد شافهم شافهم طريقة هذي يالا قال لي يا أخي على شعرك أعطيك لحيتي كلها كيف ما تعطين
لحيتك وشواربك وحواجبك والله ما أعطيتك شيء أنت لحيتك رخيصة عليك هذا قاعد يفكر ساعة قال لي يقطع لي شعره من لحيته فأثق فيه لكن هذا باع بفلوسه هو كيف لو فرضنا هذا البدوي هذا اللي عطاه
شعره من لحيته ممثل عليه تمثيلية مثلا وراح وما رجع كيف فلوسه يتحمله لكن ما يصير أنا بفلوس الناس عندي أعطيه عشان شعره من لحيته وأقول حق الناس والله ضحك عليك ضحك عليك ما مشكلتنا هذي
مشكلتك أنت تضمن لنا فلوسنا فإذا الإنسان بحلالة يتصرف كيف شاء حلالك تصرف في كيف شاء توزعه تهديه تقرضه تاخذه بضمان بدون ضمان حلالك حلالك ما حد يحاجيك لكن المسؤول عندك حلال الناس لا
تتغير الأمور لابد تعرف كيف تبيعك كيف تشتريك كيف تضمن حقوقهم نعم نحن قبل قليل أنه لا يستأذن أحدهم أو لا يستأذن أحدهم الآخر في التصرف طالما أنهما شريكان إذن كل واحد فيهم يبيع ويشتري
ويسلف وياخذ ويعطي ويشيل ويحط واضح ليش؟
لأنه كلاهما رئيس كلاهما لهم حق التصرف فالأمر فيه سعى نعم هذا النوع الثاني من الشركات المضاربة واحد بفلوسه وواحد جهده أنا إنسان ما نفاضي أو إنسان ما أفهم بالتجارة وعندي فلوس عندي
خير لكن لا أعرف بالتجارة أو ما نفاضي أشتغل بالتجارة فأجي حق شخص عبد العزيز مثلا أجي أقول تعالي يا عبد العزيز أنا لا أفهم بالتجارة ولا بأفهم ولا فاضي للتجارة ولا خلق للتجارة خذ
فلوسي واشتغل فيها فلوسي أنا وهو يشتغل فيها والربح اللي يطلع لي ثمانين بالمية ولك عشرين بالمية لي ثمانين ولك عشرين هو ما دفع شي نهائي هو بجهده وأنا بفلوسي هذه المضاربة النواة أحدهما
بجهده والثاني بماله لي ثمانين لا عشرين جائز قال لي لا لي ثلاثين ولك سبعين وافقت جائز قال لي لك أربعين ولي ستين جائز لك خمسين ولي خمسين جائز أي شي نتفق عليه المهم تكون نسبة تكون إيش
نسبة ما أشترط عليه أنه تعطيني كل شهر كذا أو لي ربح كذا لا لأنه قد تربح قلنا تفسد الشركة تشترطها ربحا فلا نشترط ربحا وإنما نشترط ماذا أشترط نسبة لي نسبة طيب والخسارة خسارة علي أنا
أخسر مالي هو يخسر جهده أنا أخسر مالي وهو يخسر جهده أنا سمع المضاربة أحدهما بماله والثاني بجهده هذا أيضا نوع من أنواع الشركات نعم وهذا كرنا قبل قليل أنه لا يشترط أن يكون من نقدي
المضروبين ممكن أعطيه كمبيوترات ممكن أعطيه أخشاب ممكن أعطيه كذا أنا مثلا ورثت من أبي معرض سيارات مثلا أو محل أخشاب أو عدة حدادة وكذا ولا أعرف أبيع ولا أود أبيع ولا شي كذا شراكة بيني
وبينك أنت تبيع وتشتري وكذا وكذا وكذا وأنا لي نسبة من الربح وأنت لك نسبة من الربح نعم قال الثاني أن يكون نعم يعني أن يكون معينا يعني المال معين ما أقول له أروح أشتغل بفلوسي
وكذا أحدد لك كم المبلغ اللي بيدفع له لأنه لما أقول له أشتغل بفلوسي أنا عندي 100 ألف مثلا أنا بيبقى أشتغل معه ب10 ألف فمثلا أقول أشتغله بس لا بد يحدد المبلغ الذي أريد أن أشاركه فيه
معلوما وأن يكون لا يعتبر قبضه في المجلس خلاص اتفقنا باتش أعطيك المال بعد بكر أعطيك المال بعد شهر أعطيك المال يعني لا يشترط أن يكون أثناء الاتفاق المال يكون حاضرا ممكن يحضر المال
بعدين قال ولا القبول يعني لا يشترط أن يقول لي قبلت لأن البيع والشراء فيه إيش بعتك والثاني يقول إيش قبلته هذا يسمى أركان البيع أركان البيع بعت قبلت مثل الزواج مثلا زوجتك قبلت هذه
العقود دائما تكون من طرفين أحدهم يعرض الثاني يقبل هنا يقول لا يشترط أن يقول قبلت بس مجرد أن بدي يشتغل مع أنت إيش قبل إذا القبل القبول إما يكون إيش باللغة وإما يكون بالفعل إما يكون
باللغة وإما يكون بالفعل نعم نعم يقول أن يشترط العام جزء معلوم من الربح طبعا هو الآن هذه مضاربة أنا علي المال هو عليه الجهد لابد أن أشترط له جزء من الربح لك 10% لك 20% لك 25% لك 30%
حسب عده جيد ونشيط وفاهم وأحبه
وكذا أشوف كم أعطيه نسبة ممكن 5% ممكن 10% 20% المهم نسبة لابد أن تحدد نسبة معلومة من الربح للشريك اللي هو المضارب معي يعني أنا علي المال وهو عليه الجهد لابد أن تحدد نسبته وتحدد
نسبتي أنا كم أنا لي وكم هو له نعم يقول فين فقد شرط من هذه الشروط فسدت خلاص إذا هذه الشروط إذا لم تتفق فسدت هذه الشركة التي بيني وبيني طيب إذا فسدت والشغل اشتغله أجرة عامل يقال واحد
افرضه موظف عندي أنه الآن إما يكون هو شريك وإما يكون موظف عندي يعني ممكن أقول له تعال أنت تدير أموالي ولك نسبة أو أقول له تعال اشتغل عندي ولك معاش شهري تدير أموالي صح ولا لا؟
يعني إما أن يكون شريكا لي وإما أن يكون عاملا عندي فإذا كان شريكا إذا لابد تكون له إيش؟
نسبة من الربح وأنا لي نسبة من الربح لكن إذا كان عاملا عندي شو يصير؟
معاش راتب أجرة يأخذ أجرة يعني حدثني أحدهم يقول كنا يعني شو اسمه يشتغل عندي العامل يشتغل عندي يقول ثبحني ما في أرباح وكل خسائر يقول ومخالفات ويقول الثاني كل ما جيت ولا مخالفات ولا
خسرانين ولا إذا أعطاني ربح أعطاني ربح وقعد يأخذ معاشة كامل قل آخرتها قلت له تعالي شراكتي شراكة أنا وياك شريك زين بالربح والخسارة ما لا تشتغل عندي عامل خلين شراكة بيني وبينك أنت لك
20 مليون يقول اشتغلت الشركة زين زين ما في مخالفات ما في مخالفات الشغل صار زين ليش أنا حاس أنه شنو؟
إي إذا الشركة صارت زينة أخذ شنو؟
ارتفعت لكن هو قبل شنو؟
معاشة ضام نظامنا أربحت أخسرت ما هم لأنه قاعد يأخذ راتب فراتب أحط بجيبة فمتى ما أربحت أنت اللي ربحان أخسرت أنت اللي خسرا أنا ما همني شيء لكن إذا قال لي لا أنت شريك اختلف الأمور
شريكة عملتها شنو؟
بالربح والخسارة يقول لا اشتغل زين مخالفات ما في كذا فلذلك أحيانا الإنسان يحتاج للشراكة فيقول هنا إذا فسدت الشركة إذا فسدت الشركة طيب والشغل اللي سوى تعب اللي تعبه يعطى أجرة عامل
يقول لو كان عاملاً مو شريك لو كان عاملاً كم له من الراتب؟
أيضاً جيب أهل الخبرة كم اشتغلت عندي؟
أربعة عشر هذه ألفين دينار يأخذ أجرة العامل طيب قال وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك لأنه قلنا رجع شنو؟
رجع عاملاً إذا الربح لي والخسارة علي لأنه ما هو شريك معي لأن الشركة فاسدة طلعت إذا كانت شركة فاسدة إذا الربح لي والخسارة علي وهو يأخذ أجرته إذا لا أنا انظلمت ولهو انظلم نعم قال
وليس للعامل شراء ما يعتق على رب المال يعني هذه تصرفات اللي هي تضر صرفات تضر يعني من الذي يعتق عليك الذي يعتق عليك هو كل ذو رحم المحرم كل ذو رحم المحرم يعتق عليك يقول النبي صلى الله
عليه وسلم من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه الحديث فيه كلام لكن القاعدة عند أهل العلم ثابتة يعني أنا لو كنت حراً وخوي عبد مثلاً مملوك وأنا حر وخوي عبد
مملوك يعني كنت عبداً وأطلقوني وصرت حر مثلاً وخوي ما زال عبداً فأنا خوي ما حبه علاقتي معه مزيلة مثلاً قلت أشتري وخلي عبد عندي بذلة خلي عبد عندي مجرد أن أشتري يصير حر على طول بدون ما
يحتاج عتقه من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه اشتريت خالتي حرة عمتي حرة بنت أخوي بنت أختي المحرمات السبع المحرمات السبع أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وأخوالاتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت أمي وإن علت أمي جدتي جدة أبوي جدة أمي أبوي أبو أبوي أم أبوي وانت صعد أختي أخوي أختي شقيقة أختي من أبوي أختي من أمي أخوي شقيق أخوي من أبي أخوي من أمي كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم
كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم
كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم
كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم قلت لها زي عشرة ثلاثة قال
لا ما عندي ألف دينار ما عندي مية دينار لا ما عندي ليش لا ما يثق فيني واضح ولا لا ما يعطيني زين اللي واحد ثاني لا ما شاء الله له وجاهة عند الناس وثيقة وقبول
وكذا يقول له أبي خمسين ألف قال خاف تبي أكثر يقول له أعطيك شيك مفتوح اللي تبي حط المبلغ اللي انت بي في ناس ما شاء الله تدي فهذا الشركة شركة الوجوه أن كل واحد يروح ويدبر مبلغ في
الذمة ش كثر تقدر تدبر زين وأنت ش كثر تقدر تدبر أنا ما عندي فلوس وأنت ما عنديك فلوس وما نبي نطر نستجد الناس طيب شو نسوي نتسلف نقترض نقترض حتى نعمل ونشتهد وعسى الله يرزقنا ونرجع
الدين اللي ياخدناه من الناس فأقول حق الشيخ بندر خلاص أنت روح تدين من اللي تعرفه وأنا روح أتدين من اللي يعرفه أنا دبرت لعشرة ألف هو دبر لعشرين ألف زين بحسب اللي يعرفهم بحسب اللي
يعرفهم هو دبر عشرين أنا دبرت عشرة حطيناهم مع بعض خلاص لك نسبة سبعين بالمية لنسبة ثلاثين بالمية نبدأ نشتغل في الفلوس هذا الأرباح اللي تجي بعدين الثلاثين ألف وعشرين في الرجعة الثانية
تمالزومين فيها واضح ولا لا والخسارة لنا علينا والربح لنا كذلك لكن بحسب النسبة اللي نتفق عليها نعم نعم هذا النوع الرابع وهو شركة الأبدان أيضا لا عندي فلوس ولا عنده فلوس مثلا بس هو
ما شاء الله شاطر في الصيد زين وأنا شاطر في الحدان مثلا أنا صيد بحر هو صيد بر مثلا أقول لشيخ بندر شوف اللي تصيده بيني وبينك لك سبعين ولي ثلاثين لك خمسين ولي خمسين واللي أصيده أنا هم
بيني وبينك وفرض رحنا أنا رحت أصيد في البحر ما أصد شيء ما أصد شيء هو ما شاء الله ياه ولا صايد ما شاء الله خير خلاص أنا صايده نص بالنص حتى لو أنا ما أصد شيء لأنه كنا متفقين هذا شركة
أبدان اللي نحصله بالنص بيننا سبعين وثلاثين أو سبعين وثلاثين أو أربعين وستين كيفنا حسب ما نتفق على أفرض هو ما شاء الله شاطر بالصيد مثلا رحنا نصيد الرمي مثلا أنا وياه قلنا نروح الرمي
والنص بالنص قال نعم قلت له النص بالنص قال شو النص بالنص أنا يعني الطير أصيده أصيده ما أطول شيء أنت عشرين طلقة تحوش واحد وتقولي النص بالنص إيش تبي لي ثمانين بالمية ولك عشرين بالمية
لنصيده لأنه طبيعي جدا أنا بصيد أمية أنت بتصيد اثنينة أو ثلاثة شركة شنو أبدان ما نصيده مشتركان فيه أو نحتطب مثلا أنت روح احتطب هناك وأنا روح احتطب هنا واللي نجمعه لنا شراكة فيه أنت
تحش زرع وأنا حش زرع واللي ناخده أيضا شراكة فيه مثلا هذول حنشوفون واللي ياخذون مثلا العرفج ولا غيره ولا السمر ولا كذا ياخذون يروحون يبيعونه مثلا مثلا الصيد مثلا الاحتطاب ليش في غزوة
بدر عمار بن ياسر وسعيد بن وقص عبد الله بن مسعود قالوا أي أسير أي غنيمة أنت قاسمها ثلاثتنا أي غنيمة نحصلها بيننا ثلاثتنا يوم رجعوا ولا بس سعيد بن وقص عنده غنيمة يعني جاء بأسير لا
عبد الله بن مسعود ولا عمار بن ياسر جاءوا بشيء ما في مانع لكن المهم أن تكون شراكة أن تكون شراكة بالأبدان أي ما تأتي به ببدنك وجهدك وما آتي أنا به ببدني وجهدي وبحسب ما نتفق عليه
بالنسبة ممكن تكون نسبة نص بالنص ممكن تكون نسبة سبعين ثلاثين ستين واربعين حسب ما نتفق عليه نعم طبعا عفوا الشيخ بندر قولوا هنا وما يشتركان فيما يتقبلان في دميمها من العمل وما لحين
لما تروح بالسيارة متابعين لك عامل مثلا يصلح لك كهرباء أو صباغ أو حداد أو كذا بالشالع دولي لو فرضنا دولي ثلاثة اتفقوا مع بعض قالوا تشوفوا حنا نروح ندورنا شغل قسى الله يرزقنا سبحانه
وتعالى أي واحد فيكم يحصل شغل ترحقنا ثلاثتنا ماشي هذا قاعد نص صبح جاء واحد قال أبي معلم سيرامي قال أنا معلم سيرامي قال تعال اشتغل عندي حلاء العصر ما جاء واحد قال أبي نجار مثلا ما
حصل عنا والثالث نفس الشي حداد ما حصل اللي حصل سيراميك يحصل له مثلا خمسين دينار أمية دينار تقسم بينهم بحسب ما اتفقوا عليه من قبل لأن لو الحداد حصلها مبيقسمها لو النجار حصلها
مبيقسمها فالمهم يتفقون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل اثنين مثلا اثنان فيتفقون أي شي حصل أي واحد منهم يكون تقسمه على ثلاثة قال خامس شركة المفاوضة وهي المفاوضة كل من ارتدى صاحبه شراء
مبيعا في التنمية وضاربا إلى المنطقة نعم شركة المفاوضة اللي هي تشمل كل شي عامة أي شي تسوي شراكة مثل ما يسمون عندنا يقول اخد لي اموالنا مشتركة في كل شي تبي تشترك بدنك أي شي كل فلوسك
كل فلوسي شراكة ازين اي تجارة تسويها خمسين بخمسين اي مضاربة خمسين بخمسين اي شي فيسمون مفاوضة كل شي كل الامور هذه هذه ايضا اه جائزة على المذهب هناك بعض الام يمنعها الشافعي وغيره
يمنعون هذه الشركة المفاوضة لكن على المذهب انها لا بأس بها نعم يجوز دفع دابة لمن يعمل بها اللي قلنا قبل قليل تأجير سيارة عندك سيارة تأتي لهذا الساق تقول له يلا انت اشتغل بالسيارة
ولك عشرين بالمئة من الربح اللي تطلع من السيارة عشرين بالمئة لك ولي ثمانين بالمئة يلا روح اشتغل لك اربعين بالمئة ولي ستين بالمئة لك خمسين ولي سبعين ولي ثلاثين حسب ما يتفقان المهم
نسبة المهم تكون نسبة او يكون عبد عندي مثلا طيب هذا اخذه ولي طلع العبد مثل عبد هذا نجار او حداث عبد ما يمنك شيئا لسيده فيقول اي شيء يشتغل العبد انا ماني اخلقه مو فاضي ودي ادور له
شغل وهذا وماشاء الله جيد ترى هو بس انت انت وده ودور له شغل وكذا واي شيء طلع العبد من الشغل ترى لك ثلاثين ولي سبعين بالمئة من هذا المال جائز او نسج او خياطة خياطة ثوب مثلا تقول له
والله شوف لك انت روح انا اشتري الخام وانت تروح تدور الخياط ونتخيط وهذا انت لك اجرت عفوا نسبة كذا وانا لي نسبة كذا اي شيء يتفقاني عليه من هذا العمل كله جائز ولكن اهم شيء يكون بجزء
مشاع يعني ثلاثين اربعين خمسين عشرين شيء بالنسبة مئوية بحسب ما يتفقاني عليه قال له بيع متاع بجزء من ربحه انا مثلا عندي سيارات ماني فاضي ابيعها اقولك تعال روح بيعها لي سيارة بيعها لك
عشرة بالمئة منها غير لما اقول لك اه خمسين دينار لك سيارة بيعها لك خمسين دينار لا لما لما اقول لك خمسين دينار ممكن سيارة تسوالها الف يبيعها بستة مئة هو بياخذ الخمسين ما اخذها صح ولا
لا لكن لما اقول لك عشرة بالمئة بيحرص انه شنو يرفع السعر لانه شنو له نسبة فرق بين له نسبة وبين له شنو وله اجر واضح ولا لا الاجر اذا كان اجر بياخذها بياخذها ما رح يهتم لكن اذا له
نسبة بيهتم لانه كل ما زال زادت السعر كل ما زاد ربحه ربحه في هذا البيع فلذلك ايضا لا بأس ان اه تكلفه ببيع متاعك ويصح دفع دابة او نحل ونحو ما لمن يقوم بهما مدة معلومة ايضا اعطي غنم
مثلا انا عندي غنم مثلا انا ما اني راعي غنم فرضنا او ابوي راعي غنم مثلا اه مثل واحد دا كان يصور في عينه يقول ابوه ما شاء الله راعي نياك وعنده ما شاء الله نياك طيبة وكذا وعياله واحد
دكتور واحد مهندس واحد مدرس وشنو يروحون مستحيل من ابوهم بس لكن لا هم شغل بالابل ولا يعرفون بالابل ولا هم حولها ناس قاعدين في بيوتهم وعاتي اذين ما هم شغل بها فذول مثلا توفي ابوهم يلا
يلا اه يلا اشتغلوا احنا على النياك ما نعرف ولا لنا خلق اذين ولا عندنا وقت ولا عندنا كذا فيجيبون عامل يقول تعال انت تراعي النياك وكذا وكذا اذين هذا ياخذ اجرة واحد من اخوانه قال له
احنا بدلا ما نجيب لنا عامل ونقعد نعطيه وكذا باش يبوق منها ولا شي شراك ما نعطيه نسبة شريك معانا شركة معانا شون شركة معانا قول لي الابل هذي ترى اي ناقة تنباع لك خمسة في المية لك عشرة
في المية لك واحد في المية لك اثنين في المية راح يتابع النياك عدل ولا لا ويدور لها شراك لكن لا صار صبي ما راح يهتم ما راح يهتم يعني حدثني احدهم عنده غنم يقول كل ما نروح ويقول والله
في نعاجة ماتت خروفهم باقي شقنا شق قال خسرنا حلالنا كلها زين لكن لما يقول لك نسبة انت شريك معنا يختلف الوضع هنا راح يحرص ويتعب ويدير بالي عليها واذا مرضت بروح يعالجها لانه صار شريك
الربح والخسارة صح ولا لا فلذلك الشراكة فيها راحة اللي ما عنده مقاقمها لا خلق يشتغل ولا لا خلق يعني يتابع او ما يفهم في هذه الامور فلا بس ان يجعل احدا شريكا معهم بحيث يقوم عنه بهذا
العمل قال وانما والملك لهما انما الملك لهما الا ان كان بدون انما كدر هذه المسألة فيها خلاف يعني اذا قالوا لا شوف انت لك من الحليب لك من النسل طيب افرض ما نسلت ما ولدت زين افرض ما
فيها حليب افرض الحليب ما لقوا له شراي فهذا خسران العامل واضح ولا لا يعني عطني شي مضمون اما تقول لك الحليب لك يقول لك هذه اشياء مجهولة اشياء شنو مجهولة خاصة الله صار بوسط البر حليب
شو شغوا فيه انتو تشوفونه مثلا اهل الابل وكذا لازال الحليب كتة ما يقعد ليه باتشل ولازم يحلبها مرتين فاذا لقاله مثلا في شركات تجي تشتري اول بول وكذا وهذا معقول لكن اذا ما لقى احد
يشتري ما استفاد شي فهو قاعد يرعاه ببلاش بدون مقابل لكن لما تقوله لك جزء معلوم منها وليس من نسلها ولا من درها هذا هنا المذهب هو الصحيح نعم فلو سووا هالشي فعلا نقول له اجرة العامل له
اجرة عامل نشوف العمال اللي قاعد يشتروا كم ياخدون يجب عليكم انك تعطونا هالكثر لان الاتفاق معه على نسلها او لبنها او صوفيا هذا الاتفاق غير صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبركاته
63 - شرح كتاب دليل الطالب / باب المساقاة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المساقاة والمزارعة والمغارسة هي يعني بعض أهل العميل يدخلها في باب الشركات قد ذكرنا باب الشركة وأنواعها وبعضهم يدخل المساقاة في الشركة لأنها نوع من
الاشتراك في العمل بين ربي العمل وبين الأجير أو المساقاة أو المزارع الذي يعملوا معه ويقومون بهذا العمل فهذا من تيسير الشريعة وهل العمال قد يكونون أجراء أو قد يكونون شركاء والمساقاة
والمزارعة والمغارسة على أنهم يكونون شركاء لا أجراء والفرق بين الأجير والشريك أن الأجير يعمل العمل الذي كلف به وسيتين كتاب الإجارة إن شاء الله يعمل العمل الذي كلف به ولا يهمه نجح لم
ينجح المهم أدى الذي عليه بينما بالمساقاة والمزارعة والمغارسة أن هذا شريك فإذا نتج نتاج جيد سيزيد ربحه إن كان نتاج سيئا سيقل ربحه إن لم يكن نتاج سيذهب ربحه فيعتني أكثر فلذلك لا شك
أن المساقاة والمزارعة والمغارسة فيها نفع لصاحب المال بأن الذي سيعمل معه سيكون مشتهدا أكثر وحريصا أكثر وأمينا أكثر وفيها نفع للشريك الآخر وهو الزراعة أو الغراس أو الساقي سيكون
اهتمامه أكثر لأنه كلما زاد اهتمامه كلما زاد ربحه فمن هذا الباب أن الشرع أذن بمثل هذه المعاملات قال وهي دفع شجر لمن يقوم من مصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر
يؤكل وأن يشرط أو يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أولا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذه تسمى المساقاة يعني تعطيه الشجرة العامل هذا تقول له هذه الشجرة تسقيها ترعاها
تنظفها وتعتني بها والثمر الذي يخرج لك جزء منهم هذه هي المساقاة أن يعتني بالشجر المزارعة ستأتينا وهي أن يعتني بالنبات في الأرض بينما هذه المساقاة بالشجر المغارسة غرس الشجر هذه لا
شجر قائم شجر قائم فيقول له أنا ما عندي وقت أو لا أحسن العمل أو الأشجار عندي كثيرة جدا وأريد أحد أن يقوم بالعناية بها من سقيها وتنظيفها ورعايتها وتلقيحها وما شابه ذلك من الأمور
فأحتاج إلى أحد فتسمى هذه العملية مساقاة وهي اتفاق بين المالكي وبين العامل الذي يعمل على هذه الأشجار قال بجزء من ثمرها وليس أجرة جزء من ثمرها يعني إذا أخرج الثمر لك العشر إذا خرج
الثمر لك عشرون بالمئة لك ثلاثون بالمئة أربعون بالمئة خمسة حسب ما يتفقان قد يكون الغارس أو الزارع أو الساقي قد يقول أنا أخذ ستين بالمئة لا ما يتفقان عليك المهم نسبة مئوية وليس ثمنا
ماليا وليس كذلك جزءا معلوما يقول له مثلا لك طن أو عشرين طن أو كذلك لا يجوز وإنما جزء مئوي مشاع جزء مشاع لابد أن يكون الجزء مشاعا حتى يتق الله ويعمل بجد وأمانة أما إذا قال له لك مئة
كيلو لك أنه نقول نريد أن يكون شريكا فلك جزء من الثمرة إذا أثمرت لك جزء من الثمرة إذا أثمرت إذن أن يكون له جزء من الثمرة إرعاها بجزء من الثمرة قال بشرط كون الشجر معلوما لابد أن يكون
الشجر معلوما فلا يصح أن يقول له تعال على هذه المعاملة على الشجري أي شجر ممكن عند عشرين مزرعة خمسين مزرعة ألف شجرة ألفين شجرة لابد أن يكون العمل معلوما كم شجرة كم مزرعة كم كذا لابد
أن يكون العمل معلوما لا يكون مفتوحا هكذا حتى يمكنه أن يعني يقوم بهذا العمل قال وإن يكون له ثمر يؤكل هذا الشرط عند الحنابلة أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل لأن هناك من الأشجار ما ليس
لها ثمر صفصاف وغيرها ما لها ثمر فماذا يستفيد هذا العامل عندما يعتني بشجر الصفصاف مثلا ما يستفيد شيئا لابد أن يكون لها ثمر ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل لأن بعض الأشجار قد يكون لها
ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل فيقول ما في منفعل للعامل هنا في ظلم للعامل فإذا ثمر يؤكل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وطعامه أهلا أو إما بيعه طيب بعض أهل العلم يقول ليس شرطا
أن يكون ثمرا يؤكل يستفيد من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا ورق الأشجار مثلا ينتفع به ليس بالضرورة أنه يؤكل لكن المهم هو القصد أن ينتفع العامل العامل أو المساقى أن ينتفع بما يعمل
لأجله أن يرجع عليه النفع يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل المهم أن يكون شيء ينتفع به لأنه إذا أعطى أثلتين أو ورق الأثل ماذا يفعل به الأثل ماذا يفعل به لكن
إذا كان مثلا ورق السدر وورق السدر فالفرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا فلا مانع هنا فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل طيب وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من
ثمره ما يقول له ببعض الثمر بعض الثمر كم حدد كم لي لابد أن يحد حتى لا يكون خصام لي عشرة بالمئة لي عشرون بالمئة ثلاثون خمسة وثلاثين أحدد لابد أن يكون جزء ومشاع ما يقول له لك أنت
الجانب الأيمن من المزرعة هذه لك والجانب الأخرى لي شرقي المزرعة لك وقلها وسطها لي ما يصلح هذا لماذا لأنه قد يعني الجهة التي أخذها قد لا تنبت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج
في الجهة الأخرى بل قد لا يعتني بالجهات الأخرى لربحه كله من هذه الجهة فلا يظلم صاحب المزرعة ولا يظلم العامل الذي يعمل عليها وإنما لابد أن يكون الجزء الذي لدي له مشاعا ومعلوما مشاعا
أي في المزرعة كلها معلوما النسبة معروفة كم نسبته ما يقول إن شاء الله ما راح نختلف إن شاء الله راح أبسطك إن شاء الله سترضى ما يصلح هذا الكلام ما يصلح هذا الكلام حتى لو أعطاه خمسين
بالمئة قال لا أنا كنت بالبالي سبعين بالمئة هذا الذي يرضيني ما يصلح سترضى ما يصلح هذا الكلام أو لك مئة كيلو ما أخرجت مئة كيلو المزرعة أو أخرجت المزرعة طن وهذا يشوف عمل جهد وكذا ذهب
على مئة كيلو ولا شيء مئة كيلو بسبب هذه الأطمان التي خرجت فلذا يكون أو تكون الأجرة بجزء مشاع معلوم مشاع من كل المزرعة وليس في جزء منها ومعلوم أن يكون النسبة محددة كم لهذا وكم لهذا
وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا هذه المزارعة نعم نعم نعم ويصح نعم المزارعة هي نفس المساقة لكن المساقة على الشجر والمزارعة النبتة الذي في الأرض اللي هي البقول والحبوب وما شابه ذلك من
الأمور هذه النباتات بينما تلك أشجار يعني لها ثمار وهذه أيضا تصح اللي هي المزارعة يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيهلك هذا وينبت هذا
وينبت هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أما ما كان في شيء معلوم مضمون فلا بأس لأن أهل المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاجرون لأن في ناس
عندهم مزارع وفي ناس فقراء ما عندهم مزارع فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء يقول تعال اعمل فيعامله على شوف نحن عندنا هذه المزرعة الكبيرة أنت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا
الجانب وأنا ليه الباقي أنت لك ما يأتي على الماذيانات الماذيانات ليه الأنهار الأنهار الكبيرة ليه يأتي من النهر الكبير الأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة وبعضهم يقول الماذيانات
هي الأحواض الكبيرة اللي تجمع الماء على كل حال فكان يقول له أنت لك هذا الجزء وأنا ليه هذا الجزء طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء هذا قد بعض الزروع قد تحتاج إلى الماء
الكثير فأقبال الجداول أو أقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة أو الماذيانات ليه الأنهار الكبيرة الماء الكثير الذي يأتي قد يفسد بعض الزرع وقد يحي بعض الزرع فمرات يصير صاحب المزرعة
هو اللي ربحان ومرات يصير العامل هو اللي ربحان فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ورأاهم يبتبعون بهذه الطريقة نهى عن ذلك وقال فأما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس اللي قلنا
قبل قليل جزء مشاع مضمون لك الربع لك الثمن لك السدس حسب ما يتفقاني عليه 10% 20% سدس ما يخرج عشر ما يخرج أي شيء يتفقاني عليه لكنه مضمون لك هكذا لكن ما يقول له لك هالجهة وليه هالجهة
لك هالسنة وليه هالسنة لك الشهرين ذولي وليه الشهرين ذولي أو لك ما أنبتت هذه الأشجار وليه ما أنبتت هذه الأشجار كل هذا لا يجوز كل هذا لأنه فيه غرر فيه غرر وقمار فيه غرر وقمار وفيه
أيضا مجال للخيانة بين الطرفين فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وأمر أن يكون بجزء معلوم وأن يكون مشاعا أن يكون مشاعا في المال كله نعم قالوا المزارعة تدفع الأرض والحب لمن
يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر كم بذرت كم وضع قال وكونه من رب الأرض قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني
أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتي لي شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر الآن قد يكون الإنسان عنده أراضي شاسعة ملك له جدا وأرض خصبة وفيها نهار مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله
تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها
وكذا ويعرف صديق له فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وبذر وحرث وحصد ولك وحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعال انتحرث وزرع وكذا ولي 10%
و90% فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن ممكن يكون صاحب المال هو الذي
يحط البذر متابعة والأشياء الضارة بالزرع يزيلها وكذا كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أن ينتفع الناس بهذا كله قال وأن يشرط العامل جزء مشاع معلوم كما
قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل الأرض مشاع كيف؟
الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وبخالد مثلا نشتري أرضا نقول تعالي به نشتري هذه الأرض كم الأرض؟
قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف واشترينا هذه الأرض أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟
أي نص؟
في كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟
فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك ما يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها
مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه أتكملك وكم لي هذا الاتفاق الذي اتفقان عليه 10 5 50% 40% حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون الأرض والبذر
والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في
بداية سنة السابعة من الهجرة وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم
النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقاة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم
أرسل عبد الله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص هو التقدير قدر كم عندهم من النخيل
وكم فيها من الثمر ففرضا قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعني الرسول له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا الآن بعدها توا بادي النضج
فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة مثلا يعطوه رشوة
أساسي يقلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم يقول والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل
بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح للرسول وقل ثلاثة ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم مشدبين صحيح فيلزمكم أن تجفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم
سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين قالوا له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من الثمر هذه هي
المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف أهل العلمي هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا
اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالهم على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو
الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء قالوا هذا ما يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز
قال ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو
صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أكثر أهل العلمي على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة
عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على
أنه عقد لازم للطرفين طيب نعم ظهورها نعم قال فإن فقد شرط الشروط قلنا أن يكون على ثمر طبعا على المذهب أن يكون على ثمر الأجر على ثمر مقابل الثمر وأنه العامل يأخذ أجرة العامل يكون له
جزء مشاع معلوم وأن يكون على شجر على ثمر بالنسبة للمساقاة وعلى زرع بالنسبة للمزارعة وأن يكون العامل له جزء معلوم طبعا على المذهب قالوا ثمر يؤكل وقلنا ليس بشرط أنه يؤكل لكن إذن مشاع
معلوم ثمر أو زرع دي يقول فإن فقد شرط يعني ما وضعوا شرطا اللي هو جزء معلوم أو ما وضعوا جزء مشاعا أو كان على شجر لا يؤكل أو لا ينتفع به أو كذا فما العمل قالوا هذه ليست مزارعة ولا
مساقاة ولا مغارسة مغارسة يعني غرس أشجار قال هذه ليست مغارسة إذن ما هذا هذه أجر فليكون للعامل أجرة العمل يقدر يؤتي أصحاب الاختصاص كيت لو جبت لي عامل وعمل لي كيت كم أجرته قال يستحق
50 دينار أعطى 50 دينار فيأخذ أجرة العامل يأخذ أجرة العامل إذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها طيبو الثمر وهذا من حقه لصاحب العمل صاحب الملك يعني صاحب الملك له الثمر والعامل
يأخذ أجرة لماذا؟
لأن الشركة فاسدة الشركة فاسدة بينهما قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطيك فلوسي
عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخه ليه؟
فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه الثمر حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن الإفساد العاقد أو ترك العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن
كان من ربي المزرعة يأخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبينه يشتغل أما إذا فسخ العامل فليس له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب
الثمر لأنه تركه في الوسط خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الآن المغارسة أو المزارة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني يأتي حق مزرعة من المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا أجيب
لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها
وكذا ولي 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض
الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك أحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني يأخذ
معاه الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كله يأخذه حقه ولذلك قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى
والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه
تسبب على صاحب الحلال أو صاحب المزرعة يعني ظهر الثمرة سب واللي عليه ظهر الثمرة ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ ثمرة اتم العمل واخذ ثمرتك وإما
فيه نمو أو صلاح للثمرة نعم العرفة نعم الجذاب عليهما بقدر حصتيهما يعني العامل شنو اللي عليه علي إنه يزرع علي إنه يسقي عليه ينظف عليك خلص سوى اللي عليك لين ما شاء الله الرطب على رؤوس
النخيل أو العنب أو الفواكه أو أي شيء من الثمار أو الزروع ما شاء الله طيب
والآن الجذاب على من اللي هو أخذ الثمرة الآن أخذ الثمرة هل ليلزم صاحب الملك يجيب له واحد أيضا عامل جديد حتى يجني الثمار العامل أصلا المذهب يقول بينهما يشتركان في الجذاب والصحيح أنه
على الشرط إذا كان قد اشترط يعني من أول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أربعة مطلوب غرس تنظيف سقي عناية جذاب إذن خلاص صار منك تنظيف العامل أو من البداية قال عليك واحد كل شيء
لابد يكون واضحا شو يقول المصريون أول شرط أخر نور يعني أبد لابد تكون الأمور واضحة من عليه هذا ومن عليه هذا من الذي يلتزم بكذا ومن الذي يلتزم بكذا فإذا كان مشروطا على ما اشترطا عليه
إذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف الناس في هذه البلاد الجذاب على من إذا قال الجذاب على صاحب الملك خلاص على صاحب الملك إذا قال الجذاب بينهما بينهما إذا قال الجذاب من ضمن
عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل إما إذا يرجع إلى العرف وإما يرجع إذا كان اشترطا فعلى ما اشترطا إذا لم يكون اشترطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف أهل البلد كل الناس اللي يجيبون ناس
ويعطونهم مساقاة أو مزارعة أو مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل يتم عليه بهذا الأساس قال الكلفة السلطانية يتبعان فيها العرف الكلفة السلطانية اللي حنا نسميها اليوم ضرائب الضرائب التي
يأخذه السلطان من المزرعة أو من العامل أحيانا يحطون ضريبة على العامل كل عامل يدفع مبلغا وقدره كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا وقدره يرجع في هذا العرف إذا كان في العرف أن صاحب المزرعة هو
الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعنه يدفع إذا كان العرف أنه بس يؤخذ من صاحب المزرعة يؤخذ من نصيبهما طيب إذا كان على العامل وصاحب المزرعة يقول أنا ما أدفع شيئا ضرائب الحكومة أنت تدفعها
مثلا فيرجع في هذا إلى العرف هذه الكلفة السلطانية وهي ما أخذها ولي الأمر من المزرعة أو من العمال كل بحسب عمله والأصل أنه الضرائب هذه لا تجوز طبعا لكن لو قدر أن ولي الأمر أخذ هذه
الضرائب من الناس وطريقة وهي العرف ما لم يكن شرط إذا كان بينهما شرط يتبعوا الشرط إذا كان من البداية العامل قال لا ترى أنت تدفع كل شيء حق الحكومة أنا ما أدفع شيء للحكومة حتى ضريبة
العمال أو كذا أنت تدفعها خلاص على الشرط أو من أصل قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك عليه حسب ما يتفقاني عليه والله أعلم نعم أحد عنده سؤال على المساقى والمزارعة فضل إيه الجذاذ
القطف نعم
طيب الإجارة الإجارة كذلك هذه من إرفاق الشريعة بالناس الناس يحتاجون إلى الإجارة والله تبارك الله ذكر الإجارة في كتابه العديد فقال عن موسى صلى الله عليه وسلم قالت يا أبا تستأجره قال
إني أريد منك حكاية إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فالإجارة أمر مشروع الإجارة أمر مشروع والناس يحتاجون إلى ذلك وهذا من الرفق بين الناس أن أنا أستأجر الأجير يفعل كذا
يستأجر مني بيتي يستأجر مني سيارتي يستأجر مني كتابي إذن الإجارة هذه من الرفق بالناس وهذه من محاسن الشريعة وهو تشريع الإجارة والإجارة من العقوبة والعقود اللازمة الإجارة من العقود
اللازمة وقلنا لازمة أي تلزم الطرفين تلزم الطرفين اللي هو المستأجر والمؤجر يلتزمان بهذا العقد لازم وماذا يعني عقد لازم أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما لا يستطيع أحدهما أن يفسخه مثل البيع
البيع بيعتك الكتابة إذا قلت هونت ما فيه هونت خلص انتهى تم البيع إلا أن أنا أقبل فلابي من اتفاق الطرفين الإجارة كذلك أجرتك المكان إذا قلت بس غيرت رأيي لا ما غيرت رأيي خلاص أنا أجرته
خلاص أتفع به فهذا عقد لازم الإجارة عقد لازم للطرفين للمستأجر والمؤجر أو المؤجر قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لا بد أن تعرف المنفعة يعني يستأجره لأجل كذا لا بد أن تكون المنفعة
معروفة حتى لا يكون غرب ما يكون منفعة مجهولة مثلا تسيحك واحد قل له تعال عامل تعال أبيك تشتغل عندي أشتغل ماذا بكم قال أعطيك خمسين دينار إيش أسوي أنت لما تجي تشوف يوم جاول ليبي ليبني
دارين وصالة خمسين دينار فلا بد تكون معلومة ما هي الإجارة ماذا تريد أن تفعل ماذا تريد أن أفعل لك أبي أجر منك سيارتك بكم قال بمية دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم قال تم
أخذها راح فيها تركيا مثلا قال لنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد وشال فيها سمنت هراها سيارة بيوم واحد خلال شهر تنهى صار لها سبع سنين مستعملة وركب فيها خرفان ورا المراتب وكذا
لا بد أن تكون الإجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد أن أعمل ماذا تستأجر وهكذا إذن لا بد أن تكون أول المنفعة معلومة هنا غرر فلا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة الأمر الثاني معرفة
الأجرة لا بد أن تعرف الأجرة يعني ما يجوز بالمعاطاة عفوا ما يجوز بدون معرفة الأجرة اللي حنا نقول عنها ما راح نختلف مو صحيح لا راح تختلف إما أنك تحرج وتعطيه إما أنه يحرج ويخرج وإما
أنت متاوشون صحيح؟
لا ما يصير يعني الآن واحد يروح يصلح سيارتها مثلا يقول لها بيك تصلح السيارة ما راح نختلف إن شاء الله تعالى يا عمي كم تصلح؟
ما راح نختلف خير جاء كم؟
قال 250 ليش 250؟
ما تستعشم سوي أنت 250 أعطيك 50 لا ما يصير 50 ليش؟
من البداية إيش؟
تفقه لا بد من الاتفاق أفرض عطيتها 250 بتطلع تلعنه وتسبه وتديع عليه وكذا أفرض رضي بال50 بيسبك يلعنك يلا طيب ليش؟
من أول تكون إيش؟
الأجرة معلومة ما يصلح أبدا ما راح نختلف نعم قد لا تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب؟
إنه احتمال اختلاف احتمال العراق احتمال أحد يدعو على الآخر إذن لا بد من تحديد الأجرة لا بد من تحديد الأجرة إذن تحديد المنفع وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس الشرط الثالث أن
تكون منفعة مباحة أن تكون منفعة مباحة ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان ما يجوز تقتل فلان أو يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله أو يأجر شخص أبيك تحرق البيت الفلاني أو يأجر شخص أبيك تضرب
فلانا هذا كله لا يجوز لا بد أن تكون منفعة أيضا مباحة إذن عمل معلوم أجرى معلومة منفعة مباحة ولا بد أن تكون هذه المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع بها مع بقائها يعني ما يصير تأجرني صينية
فيها تفاح وموز وبرتقال شو سأقول لك أطالعه لأنه لا بد أن ترجع كما هو طيب أخذت التفاح والموز بعدين رجعتها إذا أكلت منها ما رجعت كما هو لأن المنفعة تنتفع بها وبتعيدها كما هي أخذت
سيارة أرجع لك السيارة إذن أخذت منك كرتة وموز أرجع كرتة وموز شو استفدت أنا ماذا استفدت أنا إلا إذا كان مهايط ممكن ممكن كرتون موز وإنت كرتون تفاح وإنت كرتون كذا وإنت كرتون كذا وحطها
جدام وصينيوش كبرها وكذا وأدري ما راح يأكل ولا بقدم لا أصلا بخليها من بعيد ثاني شوف أنه عندي موز وعندي كذا وعندي هذا وبعدين رجعتها يجوز هولو مهايط يجوز أما يجوز أصلا فهنا إذن لا بد
أنت المنفعة تعود كما هي ينتفع بها ثم يعيدها كما هي لا ينقص منها شيء من أجزائها فلا يجوز إيجار الأكل الطعام وشيء الشراب لا يجوز تأجيره لماذا لأنه واحد مثلا إما ينتفع به وإما انتفع
به نقص وإن لم ينتفع به ليش ما أجره ما استفاد من أجرته إذن لا بد أن تكون منفعة مباحة تبقى زين بعد الانتفاع بها أجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها شيء ما راح أجرت البيت جلست في
شهر وبعدين رجعتها راح منها شيء ما راح منها شيء أجرت كتاب قريته رجعته راح منها شيء لكن أجر لك الطعام ما يصلح أجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه لا بد أن
تبقى أجزاء إلا إذا يعني السيارة صلى الله عليه وسلم حادث لكن الأصل الأصل أن تبقى الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها ما أسمع يأجره على المنفع معلومة يزرع مهر مهر هذا المهر
قال فتصلح إيجار كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا بد أن تبقى العين نعم نعم إذن الأصل بقاء العين الأصل بقاء العين بعد الانتفاع بها فلذلك لا يصلح إيجار الطعام ولا الشراب وما
أشبه ذلك نقف هنا والله أعلم شكرا
64 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الإجارة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل الخير وحياكم وبياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار
على ذربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الـ 11 الهجري ووصلنا إلى باب الإجارة من كتاب البيون الإجارة
هي بيع المنافع وهي نوع من عقود المعاوضات الإجارة من عقود المعاوضات وقلنا العقود إما معاوضات وإما شركات وإما عقود الهبة وإما أن تكون هذه العقود عقود رهن اللي هو الضمان فعقود عقد
الإجارة من عقود المعاوضات عقد الإجارة من عقود المعاوضات وعقد المعاوضات لا يجوز أن يلغى إلا بموافقة الطرفين يعني لا بد أن يوافق الباع والمشتري إلا إذا كان في وقت السعة اللي هو أثناء
العقد قبل أن يتفرقه أما إذا تفرقه وتم العقد فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتنازل أو أن يلغي العقد دون موافقة الآخر ومنها عقد الإجارة قال شروطها ثلاث طبعا الإجارة جائزة الكتاب والسنة
ثابتة الإجارة ثابت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبي مدين لما قال إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول أعطوا الأجير أجر قبل أن يجفه أرقوا فالإجارة ثابتة كتاب السنة والإجماع وهذه من محاسن الشريعة أنها فيها سعة للناس الناس تحتاج أن يؤجر بعض أعماله يحتاج إلى غيره إن كنت تجيد
النجارة لا تجيد الحدادة إن كنت تجيد الحدادة فلا تجيد الهندسة إن كنت تجيد الهندسة لا تجيد الطب وقص على هذا غيره فالإنسان بطبيعته محتاج إلى غيره محتاج إلى غيره وهذا لا يمكن يكون إلا
بالمعاوضات إما أو بالهبات أو غيرها المهم أن الإنسان محتاج لغيره ومن هذه الحاجات التي تكون بين الناس حاجة الإجارة أن يستأجر أنه لا يريد الشراء لأنه يريد الانتفاع لفترة معينة أو لا
يملك ثمن الشراء فيحتاج إلى الإجارة قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة حتى لا يكون هناك غرر فلا يصح على منفعة مجهولة لا بد أن تعرف المنفعة يعني أستأجر منك هذا البيت لأسكن فيه أستأجر منك
هذه السيارة لأسافر عليها أستأجر منك هذه البقرة لأعمل عليها وهكذا فالقضي أن تكون المنفعة معروفة المنفعة معروفة أما إذا كانت المنفعة غير معروفة قد يحدث فيه الغرر ويحدث فيه الخصام بين
الناس كان يستأجر منه مثلا سيارة ثم يحمل عليها الأسمنت والطابوق وكذا يهلكها بهذا الأمر فيقول لا ما أجرتها استعمله كيف شئت لا بد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يقع الخصام بين الناس
ولا يقع الغرر على أحد الطرفين قال معرفة الأجرة معرفتها يعني لا يمكن أن أكون أستأجر منك هذه السيارة أو هذا المكان أو هذا البيت أو هذا العبد أو كذا أستأجره ولا يحدد الثمن يحصل خلاف
بين الناس يعني أنا استأجرت منك بيتك لمدة شهر طيب خير إن شاء الله بعد الشهر جئتني قلت أعطني خمسة آلاف لماذا خمسة آلاف قيمة الأجار لا ما يصير خمسة آلاف خمسة آلاف كثير خمسمية كافي علي
لا خمسمية قليل طيب كنتم في ساعة لو اتفقتم على قيمة الأجار فيضطر بعد ذلك يروح إلى القاضي والقاضي يحكم بينهما وعندما يخرجون من القاضي طبيعي جدا أحدهما يرضى وثاني لا يرضى أو كلاهما لا
يرضى طيب كنتم في ساعة من هذا الأمر وهو لا بد من معرفة الأجرة إلا إذا كان بالمعاطاة كالبيع والشراء البيع والشراء كنتم تذكرونه أيضا البيع والشراء من عقود المعاوضة قلنا لا يصح البيع
والشراء إلا بمعرفة الثمن ويصحه بالمعاطاة يصحه بالمعاطاة والمعاطاة هو أن تذهب الخباز مثلا كان يبيع الخبز عندكم خباز 20 فلس الخبزة تعطيه 20 فلس يفهم يعطيك خبزة أو الآن في بعض المحلات
أو الجمعيات أو كذا الأسعار مكتوبة ثابتة لا تتغير وانت تعرف السعر فتأخذ البضاعة وتعطيه الثمن وتمشي بدون ما يقول لك بيعتك ولا تقول اشتريت ما تتكلمان بالمعاطاة هذا هو قبول وإيجاب
المعاطاة كذلك الأجرة إذا كان الشيء معروف معروفة أجرته أجرته معروفة خاصة إذا كنت استجرته أكثر من مرة أو الأجرة يعني متعارف عليها بين الناس أجار هذا الشيء بهذه القيمة هنا جائز لكن
الأصل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة قال كون النفع مباحا النفع لابد أن يكون مباحا يعني إذا كان النفع غير مباحا لا يجوز واحد يستأجر مثلا سكين ليقتل بها رجلا هذا نفع غير مباح أو
يستأجر امرأة ليزني بها هذا نفع غير مباح فلابد أن يكون النفع مباحا لابد أن يكون نفع مباحا أما إذا كان النفع غير مباح فإنه لا تجوز هذه المعاملة قال يستوفى دون الأجزاء دون الأجزاء
يعني تنتفع لكن تردد كامل فلذلك لا يجوز استأجار الطعام يعني أنا استأجرت منك مثلا أرز تشتوفي يا أكلها ما أكلها إن أكلته إذا لن يرجع وإذا ما أكلته ليش بأجره إلا هذول الأهل الشوفة يعني
شوفوني يجر مثلا فاكهة كثيرة زين يقول لا ما رح يأكل منها شيء ويخليها بعيدة حتى ما حد يأكل منها على منهم حاطة للضيوف لا خلص رجع لها له استأجار بس هنا أيضا ما انتفع بها ما انتفع بها
فالقض أنه العين المؤجرة تنتفع بها وتعيدها كما هي سيارة تنتفع بها ثم تعيدها سيارة كما هي ما نقص منها شيء بيت تستأجر وتسكن فيه ثم تعيده كما هو فلا يجوز استأجار الأكل والشرب لأنه لا
يمكن تعيده كما هو أو لا تنتفع به إما أن لا تنتفع وإما أن تنقصه تنقص أجزاؤه فهنا إذن الإيجار لا بد أن يكون العين مستأجرة لا بد أن تبقى أجزاؤها كلها وهذا لا يصلح إلا إذا كان يمكن
الانتفاع بها مع بقاء جميع أجزائها يقول فتصلح إيجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تنتفع به وعينه باقي لا تتغير قد تتغير شيء من باب الاستعمال استعملت أكثر لكن لا يذهب أجزاء
منها مثل الفاكهة يؤكل منها الرز يؤكل منه الدجاج يؤكل منه لا بد أن الاستأجار يكون لشيء تبقى عينه كما كانت قبل الإيجار قال إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين له السيارة كما
قلنا أو يستأجر البقرة ليعمل عليها مثلا للحراثة مثلا أو البعير لسني الماء مثلا أو كذا فهنا تستأجرها ثم تعيدها كما هيق بعد أن أخذت حاجتك منها بالأمد الأمد يعني المدة لمدة شهر لمدة
شهرين إذن إما لعمل وإما لمدة لعمل أحمل فيها هذه الأغراض استأجار لمدة لمدة شهر فهذا استأجار لمدة وهذا استأجار لعمل مثل الأجير تأخذ الأجير عندك تقول أنا أستأجرك شهرا حسب العمل الذي
يأتيني أو أستأجرك لحمل هذه الأغراض مثلا إذن إما يكون لعمل معين وإما يكون لمدة معينة نعم الإجارة قال ضربان الضرب الأول الإجارة على عين الإجارة على عين استأجار عين فإن كانت موصوفة
موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها إما أن يراها أو يذكر صفتها اشترط فيها استقصاء صفات السلم يعني الصفات واضحة أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت لا
أعطي المواصفات كاملة بحيث مواصفات حيث كأنك تراها رأي العين وكيفية السير من هملاج وغيره يعني هذا بالنسبة للدواب هملاج يعني سريع فكيفية السير تقول الله أنا بها سريعة ما تعطيني دابة
بطيئة أنا اشترطت أنها تكون سريعة هذا وصف لا قوية أريد عبدا قويا أريد خادما قويا مثلا أريد خادما يحسن النجارة يحسن الحدادة يحسن البناء وهكذا المهم حسب الشروط التي تذكرها للذكورة
والأنوثة والنوع يعني ذكر أو أنثى ما يضر المهم يؤدي العمل الذي تريده أصلا من دابة بقرة أو ثور بعير أو ناقة ما يختلف هذا إذا كان لا يؤثر في العمل كذلك النوع يعني استاجر فرسا يقول هذا
مو عربي أنا أردت فرسا عربيا ما شرطت هذا الشرط أنت قلت فرسا فرس المهم يصلح فيه هذا عربي كان أو أبوه عربي وأمه غير عربية أو العكس اللي هم عربية والأب غير عربي كل هذا لا يضر قال وإن
كانت معينة اشترط معرفتها إن كانت معينة يعني أريد أن أستجر هذه الأولى أريد أن أستجر فرسا أريد أن أستجر سيارة لكن أريد أن أستجر هذه السيارة معينة فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت
وكيت لكن لما تقول أريد هذه السيارة هذا السيارة إيش شيئا معين بعينه أريد هذه العين وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي معرفة العين المؤجرة والقدرة على تسليمها القدرة على تسليمها أما إذا
كان لا يقدر على تسليمها لا يجب استأجيرها لا يجب استأجيرها لأنها لا تبيع ما لا تملك فلا يجب أن يؤجر شيئا لا يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا يملك نفعها يعني إذا كان لا يملك النفع ما
مستفد شيئا وليش مأجرها مأجرها عشان ينتفع بها أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا لا هملك النفع وإلا ما استفدت أنا من الأجار وصحة بيعها يعني لا بد أن يستأجر شيء يمكن بيعه يعني لأن
الإجارة نوم العقود المعاوضة لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر إذا تأجر لك ما يدرت بيعه ما يباع الحر لك ممكن تأجره استأجر رجل يبني لك بيتا يبني لك قصرا يصنع لك قاربا كل هذه الأشياء
يمكن تأجير لك هذا لا يجوز بيعه قال ووقف الوقف ممكن استأجاره لكن لا يمكن بيعه لأنه وقف يعني الآن عندك وقف الآن شوفوا الأوقاف الآن ما تؤجر تؤجر ولا يجوز بيعها العلم أجرة الأصل فيها
أنه يمكن أن تباع هذا المقصود لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه وأم الولد أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وأم الولد
هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد ما يصير اسمها عبدة يصير اسمها أم ولد مثل ماريا ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه
وسلم أنجبت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد وهذه مسألة خلافية هل يجوز بيع أم الولد أو لا يجوز بيعها والصحيح أنه لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيعها
وبالتالي يجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها نعم يعني اجتمالها على النفع المقصود منها يعني ما يصير تأجر شيء لا يمكن أن تحصل على المنفع التي تريدها منها ما استفدنا لما يقول لا طبنا ولا غدا
الشر يعني واحد استأجر زمينة لحم مريضة الزمين هو المريض مريضة عشان تحمل ما يجب تحمل هي مريضة أصلا طيب أو استأجر أرض سبخة ليزرعها ما تنزرع سبخة ما تنزرع أرض سبخة لا تزرع طيب هذا
بالعكس مضيعة للبذور ومضيعة للحارط ومضيعة لهذا لا تنزرع أرض سبخة فلا يمكن هذا إذن لا بد في الإجار أن تكون منفعة واردة أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجير نعم نعم الثاني من
الأنواع هو على منفعة في الذمة يعني أحيانا الإجار على شيء معروف تأجر منك هذه الكاميرا وأجر منك هذا الكرسي وأجر منك هذه السيارة كتاب طيب عين معروفة الثاني شيء موصوف في الذمة تخيط لي
ثوب طيب ما موجود الثوب ثوب في الذمة شيء غير موجود الآن على وجه الأرض الموجود خام فأخذ الخام ثم يخيط له ثوب فهو على شيء موصوف تبني لي جدارا تبني لي بيتا مو موجود البيت الآن نعم
موجود المواد التي يصنع منها يبنى منها هذا البيت لكن البيت غير موجود فهذا شيء موصوف في الذمة يعني في المستقبل يفعله مطلوب منه مستقبلا يقول فيشترط ضبطها بما لا يختلف يعني ما أقول لك
تبني لي جدارا خير إن شاء الله بنى لك جدار خلصت؟
اي خلصت لا لا بعد ارفع بعد لا أبيع 20 متر أبيع 50 متر طيب حدد لي السمك حدد لي السمك بنيت لك جدار لا لا لا هذا الجدار ممكن باتر واحد قوي يدفعي يطيح بي جدار أسمك
طيب ما قلت لي كم السمك الذي تريد كم الارتفاع الذي تريد نوع الحجارة التي تريدها عرض هذا الجدار يعني لا السماكة لا العرض لا طول الارتفاع لا نوع الحجر هذا يوقع خلاف بين الناس سوى لك
اللي انتبهين لا لا مو هذا اللي أنا أبيه أبيه غير إذا من البداية إيش؟
اتفقه أريد جدار سمكه كذا عرضه كذا نوع حجارته كذا وهكذا إذن لابد أن يكون هناك إيش؟
اتفاق ببيان الأوصاف التي تريدها من شيء موصوف في الذمة قال قى خياط التوب بصفة كذا أو بناء حاط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته نعم قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم
يعني يقول لك أريد ثوبا تخيطه في يوم
طيب أنا خلصته خمس ساعات لا أبيه بيوم ما أبيه خمس ساعات لازم تخيطه في يوم طيب خلصته خمس ساعات تفضل هذا ثوبك لا أنا قايل لك يوم خير شغل خلى قال لا ما تشتغل شيء ثاني لأن الأصل اليوم
هذا ليه كله لأن كان قلت لك خيطه ليه في يوم هذا عناد فلذلك لا يصلح هذا تخيطه في أخيطه وخلص ما لك شغل في يوم خلصه بساعة خلصه بساعتين خلصه بيومين حسبه لكن كونك تقول لي ولا تتأخر عن
هذه المدة ما في مشكلة
طيب لكن قضية أن تحدد لي لازم تخيطه في يوم بحيث أن هذا اليوم كله لي لا أنت ما أجرت مني يوم أجرت مني خياطة ثوب مفرق بين الأجير الخاص والأجير العام فيه أجير عام اللي هو الخياط الحداد
هذا أجير عام كل واحد يجي ياخد من الشيء الذي يريد أجير الخاص الخادم اللي يشتغل عندك في البيت تقول له ما تشتغل لغيري أنت خادمي الخاص فهذا أجير خاص لكن الأجير العام لا يصرح منك أن
تلزمه تقول تخيطه لي في يوم بحيث أن اليوم هذا ما تخيط فيه شيء غير ثوبي ليس لك الحق في هذا نعم نعم يعني هنا يقال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما يعني في أعمال لا يقوم بها إلا
المسلم في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم فهنا لابد أن تحدد ما يستطيع تطلعها من أي حد لأنها لا يمكن أن يقوم بها أصلا يعني واحد يأجر له واحد نصراني أو واحد يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو
بوذي أجره حق الأذان يقول أستاذ تأذن كل يوم خذ هذا يوزعه ما يصرح منه الأذان أصلا هذا ما يصرح منه الأذان أو إقامة الصلاة أو إمامة الناس ما يصرح من هذا أصلا كافر لا تصرح منه الصلاة
ولا يصرح منه الأذان فكيف يؤجر لهذا الأمر أو تعليم قرآن هو أصلا لا يمكن من لمس المصحف فضل أن يمكن أن يعلم القرآن وغير مؤتمن على الفقه وعلى العقيدة وعلى هذا فإذا الإجارة إذا كانت لا
يقوم بها إلا مسلم لا يجد أن تعطيها لغير المسلم أما إذا كانت الإجارة مثل حدادة نجارة تصليح سيارة بناء بيت خياطة ثوب هذه يصرح من المسلم وغير المسلم الأسئلة بعد الدرس أكتبها حتى لا
تنساها فالقض أنه إذا كان لا يقوم به إلا مسلم فلا يجد أن يطلب من غيره المسلم نعم الجعالة الجعالة غير الإجارة الجعالة اللي هي يعني مكافأة غير معلومة الجعالة مكافأة غير معلومة سمى
جعالة يعني مثلا أقول اللي مثلا يجيب لي هذا الشي له مئة دينار له مئة دينار مثلا هذا أجرة لكن أقول اللي يجيب لي هذا له مكافأة غير محددة هنا له مكافأة هذا سمى جعالة فالجعالة أجرة غير
محددة ومن هذا اختلف أهل العلمي هل يجوز يعني الإجارة على الأذان يعني يعمل مؤذنا بمقابل فبعض أهل العلم قال لا يجوز لأن الأذان عبادة والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها لا بد
تحتاج إلى نية فقال لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة لأن هذه عبادة شون تأخذ عليها أجر فقالوا لا بد أن تكون بدون أجرة وثم استثنائها قال
إلا أن تكون جعالة إلا أن تكون إيش جعالة يعني مرة نعطي 200 مرة نعطي 100 مرة نعطي 500 مرة ما نعطي شي مرة كذا تصبح جعالة بحيث أنه ما يخلي يقول أنه والله ما عطيتوني ما راح أذن لا أنت
الأصل تؤذن لله وحين النبي صلى الله عليه وسلم قط عليك هكذا هذا تسمى جعالة وهي يعني ثمن غير ملزم وغير محدد نعم طيب والمستأجر استفاء النف بنفسه وبمن يقوم مقامه يعني ما يسير تأجر لي
سيارة ويقول لي بشرط أنك ما تسوقها طيب ما شاكي مأجرها لا بد أن ينتفع بها لا يجوز أن يمنع المستأجر من استفاء المنفعة أجرتك البيت بشرط أن لا تسكنه طيب أنا ماذا استفدت قال بس جدا من
الناس أنك مأجر لك ما تدخل البيت مفاتيح عندي ما استفدت شيئا إذا لا بد أن أستفيد أنا من هذه المنفعة أو إذا لم أستطع أنا الانتفاع منها مثلا أعطيها لغير ينتفع بها بشرط أن لا يقع ضرر
على صاحب الملك مثلا أنا جئت استجرت في عمارة مثلا هذه العمارة مثلا نفرض محلات واجهة العمارة مثلا خليها كلها محلات ذهب مثلا وأنا جئت قرأت أحد هذه المحلات أجر لي محلات ذهب وصارت لي
ظروف معينة ما أقدر أدفع الأجار أو الذهب اللي بجيبه ما جاء أو سرق اللي يكون فأنا أعطيت غيري يستفيد من هذا المحل ويبيع ذهب وكذا نفس الشيء ما في مانعه ما في مانعه إما أنتفع أنا وإما
أني أنتفع غيرك ما في ضرر على صاحب الملك لكن لو جئت أنا أجرت محل ذهب بين محلات ذهب وعندين ثويت بنشرتي أو تصليح سيارات مكان تصليح سيارات أو بيع دجاج لأن هذا رائحة الدجاج أو وضع
السيارات كذا يسيء إلى الباقي المحل فهنا أوقعت إيش الضرر لأن ما أنتفعت به ولا أعطيت من ينتفع به كنفعي أنا وإنما أوقعت الضرر على صاحب المحل اللي صاحب الملك فهنا لا يجوز له أن ينزع
هذه الإجارة مني نعم محمل الزبل نعم يعني ماذا على المستأجر وماذا على المؤجر طبعا إذا كان في شروط متفق عليها انتهينا على الشروط المتفق عليها مثلا فإذا كان ما في شروط متفق عليها فهذه
القاعدة كل شيء ثابت على صاحب الملك كل شيء ثابت على صاحب كل شيء متنقل على صاحب على المستأجر يعني طيب يعني مثلا الطوفة طاحت على صاحب الملك لأن هذا شيء ثابت التكييف خرب على صاحب الملك
ثابت بعد شنو يعطونا الكهربا على صاحب الملك لأن ده أشياء إيش أشياء ثابتة لكن أشياء غير ثابتة اللمبة احترقت النور هذا مستعمل هذا الشيء غير ثابت متنقل طيب على صاحب على المستأجر تنظيف
البيت على المستأجر البالوعة إذا امتلأت بالأوساخ ولا كذا على صاحب على المستأجر لأن هذا شغلك أنت عملك أنت التي تستعمل تنتقل هذا على مستأجر الشيء الثابتة الأصل عندنا صاحب الملك إلا
إذا كان هناك شرط بينهما أنا استأجرت واشترت على صاحب الملك قلت كل أسبوع تجي تنظف لي بيتي أي لمبة تحترق تجي أنت تصلح علي أي شيء يكسر عليك هذا على الشروط هذه مثل التأمين الذهبي كان
شيء عليهم قلت كان شيء علينا من الإبرة للسيارة مثلا هذا ما في مشكلة أو صاحب الملك قال أنا غير مسؤول عن أي شيء التكييف عليك هذا عليك هذا عليك هذا عليك أنا ما أتدخل شيء عليه فحسب ما
يتفقان إذا ما كان في شرط فالأصل الأشياء الثابتة على صاحب الملك والأشياء المتنقلة على المستأجر نعم نعم الإجارة عقد لازم كالبيع كما قلنا والعقود اللازمة هي التي لا يستطيع أحد الطرفين
أن ينهي العقد دون رضا لا بد أن يكون باتفاق الطرفين قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين يعني أنا استأجرت بيتا ثم توفي صاحب الملك عيال ليس لهم الحق أن يخرجوني من البيت يقول ما تبون أخرج لا
ما أخرج حتى تنتهي المدة أنا أجرته لمدة سنة الآن فات شهرا انتظر بنبيع البيت مو بكيفكم لا يبيعون البيت حتى تنضي المدة أو أسمح إذا سمحت موضوع ثاني في المدة التي استأجرتها والعكس صحيح
يعني أنا المستأجر ليس لي الحق قول بس فسخت العقد رجع الفلوس أو ما أريد لا أنت ملتزم مات المستأجر عيال جو قالوا خلاص ما نقدر نلتزم بالسداد هو يلتزم بالسداد المستأجر واضح له لا إذا
كان عنده تركة أو كذا يدفع باقي الأجار فالقصد أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين لا المستأجر ولا المؤجر طيب قال ولا بتلف المحمول يعني الشيء المحمول الذي استأجره منه
إذا تلف فإنه لا ينفسخ العقد لماذا يجيب له شيء بداله وفي رواية عند أحمد نهو يمكن أن يتصالح في هذا إذا تلف الشيء المحمول طيب ولا بوقف العين المؤجرة يعني أنا مؤجر بيت ملك بعدين سوى
وقف أظل أجاري عليه ولكن الفلوس تصير وقف فلوس الأجار تصير وقف لأنه أوقف البيت فهذا لا يعني أن يعني واحد بيسوي حيلة مثلا يبي طلع المستأجر عنده بينه وبينه عبد خمس سنين ومضت سنة وخلاص
يبيه يطلع ما طلع قال بس البيت وقف يلا أطلع لا حتى البيت وقف ما أطلع أجلس وأدفع أجار المثل وفلوس الأجار تصير وقف يعني تدخل في الوقت لكن ليس له الحق أن يخرجه بمجرد أن نرجع له وقفا
ولا بانتقال الملك حتى لو باعه المؤجر له الحق حتى لو وهبه المؤجر له الحق كل هذا لا يعفي المؤجر من بقاء العقد الذي بينه وبين المستأجر نعم نعم يعني أنت شريت البيت على أساس تسكن فيه
بعد ما تم العقد وخلاص وهذا أجيت تسكن ولا مو أهل اللي ساكنين فيه مؤجرين مؤجرون هم الذين في البيت طرقت الباب نعم قال أنا شتريت البيت أحياك الله خلاص باتش نحول لك الأجار قال لا بيكم
تطلع أنا بسكن أنا قال لا عندنا عقد ثلاث سنوات عندنا عقد ثلاث سنوات مع صاحب الملك قال ما قال لي هذا مشكلتك أنت معه ومشكلتنا نحن نحن مؤجرين بعقد من صاحب الملك فهنا الشاري الجديد شاري
الجديد له الحق يذهب إلى القاضي يقول لم يخبرني شريت القاضي يفسخ العقد يفسخ ويرجع له فلوسة كاملة ويرقى البيت الذي صاحب الملك الأصلي مرة ثانية أو إنه يرضى وسير الأجار له يرضى والأجار
له فهو مخير إذن المشتري الذي لم يعلم أن البيت مؤجر لمدة معينة مخير إذا علم إما أن يفسخ العقد ويرجع فلوسة كاملة وإما أن يمضي العقد ويصير الأجار له بدل صاحب البيت نعم نعم يعني هذه
الأشياء التي ينفسخ بها العقد عقد الإجارة إما تلف العين تماما تلفت هذه العين المؤجرة لا بجنونه ولا بموته كما قلنا وإنما بتلف العين المنفع راحت ما في منفع نهائي هنا قلنا إذا تلف
المحمل يجيب لمحمل بداله إذا كان في مثله إذا ما كان في مثله يعتبر كمثل هذه تلف العين فهنا إذا تلفت العين بمثلها فهنا ينفسخ العقد خلاص الذي دفعته راح أدفع الباقي لأن العين تلفت قال
وبموت المرتضع يعني أنا أجرت امرأة ترضع ابني مات الابن ليس لها الحق تقول لا عطوني بعد مات الابن مات المنفع التي طلبناها منك وهي إرضاء هذا الرضيع انتهت بموته فليس لها الحق لأنها قلت
لا والله أبيش ترضعيني ليس العمر السنة مثلا قالت تم بعد ثلاثة شهور مات الولد ليس لها الحق أن تطالبني بإعطائها إجرة سنة لماذا الرضيع مات الرضيع مات فهنا ليس لها الحق وإنما تأخذ إجرة
ثلاثة أشهر وهدم الدار كذلك هدمت الدار أيضا ليس لها الحق أن يطالبه بباقي الأجار أنا مستأجر الدار عشان أسكن فيه سقطت الدار ليس لها الحق أن يطالبني بأجار سنة كاملة لأنها لن أنتفع من
الأطلاق نعم يقول متى تعذر استفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجر يعني المؤجر طيب ما يعني النفع اللي أراده من هذه الأجر ما حصل قال أريد
أستأجر منك مثلا أجهزة كهربائية هذه الأجهزة خربانة ما استفدت شيء منها أنا فأفسخ العقد إذا لم أستطع الانتفاع منها طيب أو حتى بعض الانتفاع يعني إما كل الانتفاع أو إما بعض الانتفاع
فإذا كان المؤجر هو الذي منعني من الانتفاع فليس له أني أخذ الأجر أعطيكم مثال واحد أجر بيت وهذا صارت أجر بيت وراح يسكن ذاك مضيع المفتاح جيب المفتاح وراح المفتاح ما ندعونا نضع على
المفتاح وقعد ثلاثة أيام هذا ثلاثة أيام هذا ما انتفع الذي استأجر فليس من حق المستأجر المؤجر اللي هو صاحب الملك أن يقول له عطني أجر ثلاثة أيام لأنه ما حد أجرها غيرك طيب أنا ما انتفعت
بها أنا ما انتفعت بها لكن لو كان العكس أنا أجرتها لمدة شهر لكن أنا ما استفدت منها لأني أنا مشغول طيب الناس اللي منتظرهم أجرها لهم تأخرت طيارتهم أجروا سفرتهم فهنا لا يتحمل صاحب
الملك اللي هو المؤجر وإنما هنا على المستاجر فإذن الانتفاع هو المقصود أنا لما أجر شيء لماذا أجره لأنتفع فإذا لم أنتفع ينظر لماذا لم تنتفع قال المؤجر منعني من الانتفاع ضيع المفتاح
البيت ما خلص كذا إذن أنا ليس علي شيء هو الذي يتحمل وليس له أجرة ما تقصير مني أنا أنا الذي لم أستفد منها أجرت تشوفوا أنتم الآن بعضكم مثلاً يأجر برا مثلاً مسافر أجر له مثلاً شقة
مثلاً قال بها من واحد أربعة إلى واحد خمسة لمدة شهر خير إن شاء الله أجرواها لا ما وصل إلا عشرة أربعة ليس لو الحق يقول لهم لا العشرة أيام هذا أنا ما أدفعها ليش ما تدفعها قال والله
أنا ما جيت ما استفدت منها طيب بسم الله عطلها على شانك أنت مأجرها كونك ما انتفعت فيها أنت أخرتها مشكلتك أنت فهو يدفع الأجرة كاملة لكن لو راح وللقاهم أجرها الغيرة وما سلموه إياها
عشرة أربعة أو أن ينظفونها أو أي سبب من الأسباب ما يدفع العشرة أيام لماذا ننتخير منهم فينظر إذن إذا كان سبب عدم الانتفاع صاحب الملك اللي هو المؤجر فهنا ليس على المستأجر شيء وإذا كان
عدم الانتفاع سببه المستأجر فإن صاحب الملك ليس عليه شيء ويأخذ أجرته كاملة نعم يعني أحيانا السبب ليس من هذا ولا من هذا أجر له مثلا بقرة ليحرث عليها أرضه والبقرة انحاشت هذا ما هو ذنب
المؤجر أيضا ما هو ذنب المستأجر ليس ذنب المؤجر ولا ذنب المستأجر فهنا يقول طيب ماذا أفعل يقول هي اشتغلت عندك كثير فأشتغلت عندك بثلاثة أيام ادفع عجرتها ثلاثة أيام ادفع عجرت ثلاثة أيام
فأجرت القدر الذي انتفع به يقول لا أنا قلت لك شهر وانا ما استغلت طيب أنا مو ذنبي الدابة ماتت أو الدار انهدمت أو انحاشت واضح فهنا يأخذ أجرة ما أدى من العمل نعم نعم يعني أنا استأجرت
ما نقل السيارة لأن السيارة ما فيها يعني نفقة البهائم فيها نفقة أنا أجرت مثلا البعير أسني عليه سقي الماء وما شابه ذلك لمدة شهر قال طيب خير إن شاء الله بعد شهر جيت أسأل عن البعير مو
موجود صاحب البعير وينه مسافر محاطة حد مكانه أو هرب طيب أنا واحدة من ثنتين هذا البعير إما أن أطعمه وإما أن يموت هذا البعير يحتاج طعام يحتاج أكل وانا منفعت انتهت انتفعت به وانتهيت
وتم الشارة لكن المشكلة لا يمكنني أن أسلم أو أتركه حتى يموت فهنا إطعامه على من يقول له إذا أطعمه بنية الرجوع يعني يشتري له ويكتب شريت له هالكثر خمس دنانية شريت له اليوم الثاني بعشر
دنانية شريت له كذا كذا أطعمته كذا أطعمته كذا أطعمته كذا أول ما يرجع صاحب الملك يقول هذه الفاتورة إطعام البعير هذه الفترة أحيانا مو بعير أحيانا نياق أباعر أو أحيانا يكون مثلا بقر
أحيانا يكون طفل رضيع مثلا أعطيته تراضع شهر وما جيت يا يموت يا يتكمل الرضاع شهرين وثلاثة وأربعة وكذا طيب فهنا إذا نوت أو نوى المستأجر أن يرجع عليه فإنه يرجع عليه يكتب هذه التكاليف
أعطني فلوسي يعطيه لكن إذا ما نوى الرجوع شو ما نوى الرجوع يعني سواها لله دابة مسكينة ما لها دم صار يطعمها لله بعدين يوم رجع ذا قال ها شو حق لله خلا أخذ فلوسي لا ما يصير ياخذ فلوسة
هنا لأنه لما أطعمها لم يطعمها بنيت الرجوع واحد يقول يتشدد يتشدد بس كلام بينه وبين الله نتكلم ما نتكلم يعني فقط بينه وبين البشر نتكلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا لم ينوى الرجوع
ليس له الحق وإنما يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى وهذه الذي أرضعت إذا نوت بالإرضاع أنها تأخذ فلوس تأخذ فلوس إذا نوت أنها لله فهي لله ولا تأخذ شيئا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى
الله وسلم
65 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الإجارة فصل أنواع الأجير / باب المسابقة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي
الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا مع باب الإجارة ووصلنا إلى أنواع الأجير قال الأجير نوعان أو قسمان إما أجير خاص وإما أجير مشترك والفرق
بينهما أن الأجير الخاص مقدر عمله بالزمن بينما الأجير المشترك مقدر عمله بالعمل الفعل نفسه والأجير الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك هذا أجير خاص الذي يعمل في شركة هذا أجير خاص الذي
يعمل في المسجد مثلا هذا أجير خاص أما الأجير العام هو محل تصليح السيارات مثلا تأتيه أنت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي مثلا الأجزاء الكهربائية يأتيه فلان وفلان وفلان
هذا أجير مشترك خياط أجير مشترك فالأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك فزمنه كله لك أما الأجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك هذا أجير مشترك هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط هذا الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرطه أو تعده لماذا؟
قال لأن الأجير الخاص بمنزلة الوكيل وهو مؤتمن ولذلك اخترته أجيرا خاصا قالوا فهو وكيل عنك وهو مؤتمن فلذلك ما على المحسنين من سبيل فهو لا يمكن أن يكون ظالما لا يمكن أن يكون متعديا فما
تلف بيده معفو عنه لأنه لا سلو إطلافه وأنت عندك هذا الرجل جيد ومؤتمن ولذلك جعلته وكيلا عنك فلذلك ما تلف بيده فهو غير مسؤول عنه إلا إذا كان تفريط أو تعدي تفريط يعني قصر في العمل
التعدي تجاوز الحد الذي له مثلا هو أجير خاص عندك مثلا لو كان مثلا يغسل سيارتك سيارات البيت مثلا هو هذا عمله وهو يغسل سيارات الماء مثلا ترك حتى وصل إلى أماكن وأتلفها طيب من الذي
يتحمل هذا؟
أنت تحمل صاحب البيت طيب وهذا الأجير هو الذي أهمل ينظر إذا كان أهمل فيتحمل هو إذا كان ما أهمل مثلا الحنفية صنبور الماء هو الذي فسد مثلا أو يظن أنه أغلقه ونسيه أو كذا المهم أنه إذا
فرط أو تعدى يتحمل لأنه فرط السائق عندك في البيت السائق صار لحد السيارة أنت تتحمل لماذا؟
لأن هذا مؤتمن عندك لكن لو تجاوز الإشارة الحمراء وصار له حادث هنا متعدي لو أسرع زيادة عن المسموح له صار متعديا بحيث أن السيارة سرقت وهو كان تاركها مفتوحة والمفتاح عليها هنا تفريق
يتحمل لكن ما فرط أحد سرق المفتاح من جيبه ثم أخذ السيارة هنا لم يفرط لا يتحمل وهكذا فالقضاء أن الأجير الخاص مؤتمن وبالتالي لا يضمن أما الأجير المشترك فخلاف هناك من قال كالأجير الخاص
لا يضمن لأنه أيضا مؤتمن وفي المذهب أنه يضمن قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله يعني بفعله دون تعدن أو لكن صار هكذا يعني خاط لك ثوبا فلم يحسن خياطته هل يتحمل أو لا يتحمل؟
إن كان أجيرا خاصا لا يتحمل إن كان أجيرا مشتركا يتحمل هذا الأمر خاطه خطأا صار ضيقا صار واسعا صار طويلا صار قصيرا قالوا يتحمل هذا الأمر قالوا كذاك السقوط عن الدابة وانقطاع الحبل لأن
الحبل ليس هو الذي قطعه هو انقطع الحبل يقول يتحمل مفروض يتأكد من الحبال إنها جيدة تمسك كذا فيتحمل هذا كله قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرق يعني إذا تلف بحرزه يعني سرق هو
عنده القماش ليخيطه أو عنده السيارة ليصلحها أو عنده الجهاز هذا أجير مشترك أحدهم كسر المحل وسرق القماش سرق السيارة سرق الجهاز عبث بالسيارة فهنا ووضعه في حرز ماذا يفعل؟
حط سيارة معه بالفراش إنه معها ليس بيده هذا الأمر فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل لأنه أخذ من حرزه أخذ من حرزه أو بفعل غيره اعتدى عليه أحد ضربه وأخذ منه هذا القماش السيارة ضربه وكسر
الجهاز فهذا كله هنا لا يظن لأنه بفعل غيره إن لم يفرط أو يتعدى إن فرط أو تعدى قلنا هنا يتحمل قولا واحدا نعم قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب وراع قال هؤلاء لا يضمنون إذا تلف شيء
بشرط ماذا؟
قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار البيطار الذي يداوي الحيوانات والطبيب الذي يداوي البشر هؤلاء إذا تلف شيء بيدهم قطعة أكثر حجام أصابع عرقا بيطار أتلف الحيوان أو طبيب عمل عملية
وأخطأ في هذه العملية هل يتحمل أو لا يتحمل سواء كان مشتركا أو خاصا طبيب خاص بك بالشركة مثلا طبيب مشترك بيطار خاص بهذه الشركة طبيب مشترك ختان خاص ختان مشترك حجام أيضا خاص أو مشترك هل
يتحمل أو لا يتحمل؟
قالوا لا يتحمل في حالتين ما هما؟
قالوا إن كان حاذقا أما إذا كان عليمي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسن بروس القرآن مثلا لا يعرف الحجامة وقال خلها تجرب حظي قال تحجم قال يا حجم هو ما يعرف وحجمه أهلك
الإنسان يتحمل لأنه ليس بحاذق أو ادعى الطب وليس بطبيب يتحمل الخطأ كذلك إن ادعى أنه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب فيتحمل فالمهم إن كان حاذقا لا يتحمل ولم تجني يده حتى لو كان حاذقا
لكن جنت يده هو حاذق لكن أثناء العملية سرح مثلا وقطع شيء كان لا يجد له أن يقطعه مثلا أو كان متعب دايخ ويصلحه أفسد هذا الطبيب مثلا أو كان عنده مشاكل عائلية أو كذا ويفكر فيها وكذا
وأتلف الذي تحت يده فعلى كل حال إذا كان حاذقا ولم يفرط لا يضمن أما إذا لم يكن حاذقا أو جنت يده فإنه يتحمل أو تعدى يتحمل إذن في ثلاث حالات يتحمل إذا لم يكن حاذقا يتحمل إذا جنت يده
يتحمل إذا تعدى يتحمل ولا يتحمل متى؟
إن كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل خلاص سوى العملية وانفجرت وجرح حجام عمل حجاما صح لكن لأسباب أخرى تعب المريض وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه إذا كان حاذقا ولم تجني يده
ولم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل إن لم يكن حاذقا أو تعدى وفرط أو جنت يده فإنه يتحمل قال وكذلك الراعي قال وذا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبته عنك كذلك الراعي لا يتحمل شاتا مثلا إن
جاء ناس وسرقوا شاتا لأنه ما يستطيع يتبعها كلها أو سرقوا بعيرا مثلا ناقة من القطيع أو كذا هو لا يستطيع أن يحميها كلها لكن إذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام أو أخذ الغنم يرعاها في أرض
مسبعة فيها حيوانات مفترسة دياب أو كذا وهو قال لا إذا جد ديبان أقدر عليه وكذا وهذه أرض طيبة هنا يتحمل لأنه هنا تعدى فالقصد أنه يتحمل إذا قصر وإذا لم يقصر لا يتحمل قال ولا يعطى يعني
الأجر من نمائها لماذا قال لأن هذا يكون مجهولا افرض ما ولدت تعبه على من من الذي يعطيه أجرة هذا التعب يعني راعي يرعى الغنم يقول إن شاء الله إذا ولدت الولد لك طيب ما ولدت مات الولد
سقط ماتت الشات بحمله ماذا له ليس له شيء قالوا فهنا ما في أجرة ما حصل أجرة فهذا لا يجوز قالوا لماذا لأنه شيء مجهول شيء مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وبعض أهل العلم أجاز ذلك من باب أن
هذه مضاربة أن هذا بجهده وهذا بماله والذي ينتج يأخذ منه لكن الأقرب العلم عند الله أنه لا يجوز لأن هذا شيء مجهول وغير مضمون والأصل في الأجرة كما بينا في بداية كلامي عن الأجرة أن تكون
الأجرة معلومة أما من يقول له إذا ولدت طيب إذا ما ولدت فهذا لا يستقيمه العلم عند الله والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح وهو أنه لا يجوز أن تكون الأجرة من نمائها والله أعلم نعم نعم
قال تستقر الأجرة الفراغ العمل تستقر الأجرة يعني يملك الأجرة بالعقد مجرد أن تعاقد معه ثوب مقابل عشرة دنانير خلاص الآن صار يطالبك عشرة دنانير لكن متى يستحقها بعدما يصنع الثوب فهو
تملكها بالعقد لكن متى يستحقها بالإنجاز أعطوا الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقه بمجرد أن ينتهي من العمل يلزمك أن تدفع له الأجرة وكما سيأتينا أن الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها حسب
الاتفاق الذي يتم بينهما تستقر الأجرة يعني خلاص تكون من حقه بفراغ العمل وبانتهاء المدة انتهاء المدة يعني أنت أجرت هذا البيت لمدة شهر انتهى الشهر تعطيني الأجار خلاص انتهت المدة ولي
والله ما استفت من البيت ما أمداني اللي جاييني ضيوف تأخرت طيارتهم أجلوا سفرتهم هذه مشكلتك أنت لكن انتهاء المدة الأجرة تستقر لي لأنك منعتني من التصرف به خلال هذه الفترة لكنك انتفعت
لم تنتفع هذا موضوع آخر قال وكذا ببذل تسليم العين يعني إذا سلمه العين طيب خلاص هو انتفع لم ينتفع هذا شيء آخر طيب مجرد سلمه العين استحق الأجرة بذلك إذا مضى مدة يمكن استفاء المنفعة
فيها ولم تستوفى اللي قلنا قبل قليل أنه هو لم ينتفع بها هذه مشكلة أنا أعطيته المفاتيح لكن هو تأخر لم يذهب أجل كذا العقد الذي بيننا هو الذي يحكم في هذه المسألة نعم نعم تعجيل الأجرة
يجوز أن يشترط عليه يقول تدفع الأجرة مقدما ويجوز أن تكون الأجرة أثناء العمل كل ما أتم شيء أعطيته قيمته ويمكن تأخير الأجرة بعد الانتهاء بحسب ما يتفقان إذا كان هناك اتفاق بينهما بحسب
ما يتفقان الشرط الذي يتفقان عليه المسلمون عند شروطهم وضع شرطا قال أخذ الأجرة قبل أن أنتهي من العمل أو شرط أخذ نصف قبل البدء وربع بعد انتهاء نصف العمل وربع بعد إتمام العمل بحسب ما
تتفقان الأجرة لا تأخذ إلا بعد انتهام العمل إذا كان هذا متفقا عليه فبحسب ما يتفقان عليه جاهز إذن يجوز تقديم الأجرة ويجوز تأخيرها بحسب ما يتفقان عليه قال وين اختلفا في قدرها أحيان
خاصة العقود التي لا تكتب تصير شفوية يكون اختلاف بين الناس ولذلك الإنسان يحرص على أن العقود تكون كلها مكتوبة بل ومكتوبة بوضوح مكتوبة بوضوح حتى لا يختلف الناس على هذا الأمر فهذه
العقود تريح الناس أن كل شيء يكون مكتوبا فإذا اختلفا في الأجرة قال أنا مثلا قال له مثلا بكم تصنع لي هذا الكرسي مثلا قال أصنعه بمئة قال لا تصنعه بثمانين قال لا مئة لا ثمانين لا مئة
يلا خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذا خرج خير إن شاء الله على أنها مئة وخير إن شاء الله على أنها ثمانين فلما جاء وقت التسليم وكلمه الثمانين قال لا مئة قال لفهمت منك أنك رضيت هذه
فهمت منك وفهمت منك لو كتبت أنهت المشكلة فلذلك الأصل أن تكتب هذه العقود حتى لا يكون خصام بين الناس طيب ما كتبوا وهذا يحدث عند كثير من الناس ما كتبوا هذا فيتفاسخان ويتحالفان خلاص عند
القاضية يرتفع الأمر إلى القاضي ويتحالفان كل واحد يحلف أن الأجرة كانت كذا وهذا يحلف أن الأجرة كانت كذا ثم يفسخ العقد بينهما والقاضي ينصفها بينهما خلاص لأنه يعني ثمانين ومئة صدق
تسعين مثلا أو كذا أو بحسب ما يرى القاضي من صدق أحدهما فالقصد أنهما يتفاسخان إذا يعني اختلفا إذا لم يبدأ العمل خلاص يتفاسخان يلغى العقد كلهم إذا لم يبدأ العمل واختلفا يلغى العقد إذن
هذا يقول والله العظيم أنت فقط معاك على ألف والله اتفقت معاك على خمسمائة بداية العمل لم يبدأ العمل يلا يفسخ العقد قال لا بين عقد واتفاق كم ألف وإنت خمسمائة طيب أين الاتفاق أين
الاتفاق فلذلك العقود الأصمنة تكتب فإذا لم تكتب وحصل الخصام قبل العمل يفسخ بعد العمل يحكم فيها القاضي نعم يعني إن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل يعني استوفى اللي مستأجرة خلص
لأن الأصل في الأجرة تبقى العين الأجرة هي الانتفاع بالعين مع بقائها هنا لم تبقى العين يأتي بمثلها يأتي بمثلها لأن الأصل في الأجرة أن العين تبقى هذه الانتفاع أجرة انتفاع وليس بيعا
والمستأجر أمين كما قلنا قبل قليل المستأجر أمين لا يضمن وهنا مسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم يعمل بتضمين يقول ضمنته المحل ضمنته المحل هذا لا يجوز هذا التضمين لأنه لا هو أجرة وله
بيع لا هو أجرة وله بيع الأصل الأجرة الأصل الأجرة أجره له نعم ما في مانع أجره له التضمين الذين يعملون بالتضمين أولا كل شيء عليه خرب فسد تلف أنا ما ليشغل أنا أخذ 300 دينار شهريا أو
1000 دينار شهريا ما ليشغل أنا كل شيء عليك هذا لا يصح في الأجرة الأجرة المستأجر لا يتحمل شيئا أبدا كل شيء على صاحب الملك لا يتحمل شيئا المستأجر لأن الأصل أنه مؤتمن الأصل في المستأجر
أنه مؤتمن وأي شيء يتلف على صاحب الملك الباب انكسر صاحب الملك الجدار سقط على صاحب الملك التكييف تلف على صاحب الملك الأرضية على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك المستأجر لا يضمن شيئا
أبدا إلا إذا تعده جاء إلى الباب وضربه بقوة فانكسر الباب التكييف تعبث به فتلف التكييف يصب دائما الحنفيات هذه الصنابير عبث بها فتلفت فإذا عبث بها يعني تعدى يضمن وإلا الأصل أن
المستأجر لا يضمن شيئا بينما التضمين الآن بين الناس يضمن كل شيء ولا شأن له بشيء وهذا لا يجوز والحل من طريقين الطريق الأول هو أن يستأجر ثم يفتح أجار معه الذي يريد أن يضمنه ما يضمنه
إنما يؤجر له يؤجر له إذا أجرت وليكن بثلاثمائة وأجره مثلا بأربعمائة مثلا حتى أريد أن أربح مثلا وأجر له بأربعمائة وبس أجار وليس تضمينا أجارا وأحكام الأجار تقع عليه أحكام الأجار أو
يدخل معه شريكا يدخل معه شريكا يقول أنا وإياك شركة أنا لي خمسين بالمئة لك خمسين لي ستين لك أربعون لي سبعين لك ثلاثون لي عشرون لك ثمانون كيفهم يتفقان على الشراكة التي هي المضاربة
ومرت بناها الشركات فالقصد أما التضمين بهذه الطريقة التي يفعلها الناس لا يجوز لا يجوز مثلا يستأجر سيارة مثلا الآن يعطيه السيارة يقول ضمنتك السيارة تعطيني كل يوم مثلا ثمانية دنانير
أي حادث أي خراب أي كذا بالسيارة عليك لا يجوز لأن الأصل في السيارة عندما أستأجرها لا أضمن شيئا أبدا أي حادث أي خراب أي كذا على صاحب الملك إلا إذا أنا تعديت أسرعت ضربت رصيف كما
يقولون عبثت السيارة جعلت مثلا حرارة سيارة أهملتها ينقص ماءها لا أزيده مثلا إذا صار في تعدي أو إهمال تقصير هنا أضمن وإلا الأصل لا يضمن شيئا فالذي يحدث الآن في التضمين أنه يقول
تعطيني كل يوم ثمانية دنانير ولا ليشغل بشيء ولا بيعا ولا شركة ولا شيء هذا حق جديد لا تقره الشريعة أبدا لا ينضبط ولذلك من أراد أن يتاجر إما أن يدخل معه شريكا يقول طيب شريك يمكن
يبوقني طيب لا تشارك أي واحد شارك واحد أمين لا تشارك لا تشارك إلا شخصا تعرفه تثق به تحاسبه كل يوم إذا أردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم تابعه تأكد لا تحاسبه لا تشتغل معاه هذا حسن سير
وسلوك من يزكيك من يعرفك أنا لا أعرفك أخشى تسرقني كذا لا تعمل مع أي واحد إما أن تدخل معه شريكا أو إما أن تؤجر له سيارة لكن تتحمل أنت كل شيء أما أن تؤجر له وتأخذ قوانين غير قوانين
الإجارة هذا لا يصبح أبدا فننتبه لهذه القضية وإذا قال يقبل قوله في أنه لم يفرط يقبل قوله لأنه أمين فيقبل قوله أنه لم يفرط نعم وأن من ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات يقبل قوله
إذا استأجر عبدا ليصنع له شيئا فهرب العبد قال هرب قال أنت هربت ألا ما هربت هرب يقبل قوله المستأجر قال الدابة شردت يقبل قوله ماتت يقبل قوله لأنه الأصل أنه أمين الأصل إنه أمين إلا إذا
عندك أدل أنه يكذب وهذا عاد عند القاضي إنك قواعد عامة الأصل أن قوله مقبول قوله مقبول إلا إذا جئت بأدلة تنافي هذا الأمر نعم نعم إذا تعد المستأجر مثلا وضع عليه شروطا قال أنا أجر لك
السيارة لا تتعدى بها السرعة كذا لأن بعد السرعة كذا ترى السيارة ممكن تفسد مثلا لا تتحمل سرعة هذه مثلا يقول لا تمشي في هذا الطريق أو لا تمشي في هذا الوقت لأن هذا الوقت قائلة والسيارة
لا تتحمل الحر الشديد مثلا أو لا تدخل في هذا المكان هذا المكان فيه قطع طرق أو فيه لصوص أو ما شابه ذلك من الأمور فالمسلمون عند شروطهم فإذا خالف الشروط هنا طيب فيكون هنا هذا تعدي هنا
يتحمل لأنه تعدى أما إذا لم يتعدى فلا يتحمل وإنما يتحمل صاحب الملك المؤجر هو الذي يتحمل وإنما المستأجر يتحمل إذا كان هناك تعدي أو تفريط أو مخالفة لما طالب منه المؤجر فهنا يتحمل هذا
الأمر طيب انتهيت من حاجتي طيب من الذي يسلم البضاعة مرة ثانية الذي قال لا مثل ما أنا يوم احتجت رح تأخذته ويجي يأخذها خاصة إذا كان في ردها مؤونة يعني مثلا آلة كبيرة مثلا لكن نقلها
يحتاج إلى ونش شاحنة تحملها وأجرت الونش على من فالأصل أن الرد على صاحب الملك وليس على المستأجر إلا إذا شرط عليه قال تأخذها وتعيدها لكن نفرض أنه ما تم هذا الشرط وبعد انتهاء العمل قال
له تعال خذ سيارتك أو تعال خذ شاحنتك أو تعال خذ جهازك أو تعال خذ مكينتك أو كذا يقول لا أنت مثل ما جيت خذيتها ترجعها لا الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها ذيك الوديعة الوديعة أنت
تأخذها وانت ترجعها لأنه ما له مصلحه عطاك وديعة ترجعها عطيتها تأخذها لكن هنا لا يختلف الأمر هذا إذا اختلف أما إذا كان هناك شرط بينهما أو عرف بين الناس فيمشي على العرف أو الشرط الذي
بينهما في هذه الحاجة المستأجرة الذي يعرفه أنا يعني حدثني بعض الإخوة الذين يعني يسافرون إلى الغرب الآن يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في أي مكان تتصل بهم بس تقول
لهم السيارة في المكان الفلاني يقوم بس يمشي ويتركها هم يذهبون يأخذونها ما يلزم هو أن يذهب ويعطيهم إياها فقط يخبرهم أن السيارة في المكان الفلاني يقوم بضع المفتاح داخلها مثلا ويقفلها
كذا وهم يذهبون يأخذونها حنابل أكثر مننا يطبقون المذهب أكثر مننا في هذا الأمر فعلى كل حال الأصل أن المؤونة الإرجاع على صاحب الملك لا على المستأجر نعم نعم الأصل المسابقة مباحة كما
قال الله تبارك وتعالى عن إخوته إنا ذهبنا نستبق فالاستباق ما في بس المسابقة سواء كانت المسابقة على الأرجل المسابقة بالثني اليد المسابقة في رمي الرماح أو رمي النبال أو على الخيل أو
في القوارب أو في حذف الأشياء مثلا من يوصل لمكان أبعد أو في مسابقات ذهنية كل المسابقات الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة والنبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة فالقصد أن
المسابقة الأصل فيها أنه لا بأس بها أنها مباحة وإنما أتى بها المؤلف هنا لأنه أحيانا تكون المسابقة بمقابل فيها مال والأصل في المسابقة أنها لا تجوز بمقابل فإذا دخلت بمقابل يا تغلبني
يا أغلبك فهنا صارت من الميسر صارت قمار صارت قمار وصارت محرمة هذا الأصل في المسابقة إلا ما استثني كما سيأتي ذكره الآن نعم نعم الإبل والخيل والسهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا سبق إلا في ثلاثة في نصل أو خيل وخف أو حافر النصل السهام والخف للبعير والحافر للخيل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة في هذه الأشياء وهناك طرفة تذكرها أهل العلمي طرفة ضيق
الخلق لكن طرفة هذا أحد الكذابين دخل على أحد الملوك الخلفاء أو المهدي دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي وكان هذا الخليفة يحب الحمام خليفة طيرتي حب الحمام وذكر له هذا الحديث وقال لا
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظة جناح ليرضي الخليفة فلما قال هذا الحديث للخليفة قال الخليفة له أنصرف ولما خرج قال لمن حوله والله إن
ظهره ظهر إن قفاه قفى كذاب يقول يكذب على الرسل صلى الله عليه وسلم ليرضيني ثم أمر بذبح الحمام الذي عنده كذب كله وأطعمه الفقراء قال ما جرأه إلا فعلي يعني لما شافني أحب الحمام كذب على
الرسول ليرضيني صلى الله عليه وسلم فالقصد الحديث الوارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذه الأشياء الثلاثة لماذا ذكرت قالوا لأن هذه الأشياء فيها الجهاد أما الحافر فالخيل وهي التي
يكون عليها الجهاد ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة أكثر من الفارس الفارس يعطى سهم الخيل يعطى سهمين سهمان يعطى سهمين هذا بالنسبة للخيل والنصل اللي هو الرماح النبل الذي في القتال أحيانا
أما الحافر الخف فالخف للبعيد لأن الإبل كانت تأخذ في القتال لتحمل عليها الأسلحة أو الناس أو النساء التي تداوي الجرحة أو القادة أو ما شابه ذلك من الأمور فهذه كلها يقول هذه أدوات
الجهاد الخف والنصل والحافر يقول هذه أدوات الجهاد ولذا يقاس عليها أدوات الجهاد اليوم مثلا دبابة طيارة المسدس القادفة وهكذا تقاس عليها طيب الآن هل في أحد يجاهد بخيل أو خف أو نصل نادر
الآن إذا كان عند البوارد في كل بلد أو كذا يمكن قد يكون لكن الأصل الآن لا قتال بالأسلح هذه القادفات والصواريخ والمدرعات والمسدسات وغير ذلك فإذا هل السبق في هذه الآن جائز أو غير جائز
هي في السابق أذن النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الإصابة والتقوي وما شابه ذلك من الأمور طيب الآن من سباق الخيل وهذا هل يجوز المسابقة فيها ما
يعوض أول العوض له أحوال الحال الأولى طبعا إذا أي سباق بدون عوض جائز إلا إذا كان يترتب عليه ضرر مثل سباق السيارات سباق الدراجات اللي يكون قواربها اللي يكون فيها خطورة واحتمال وفيات
تصير في هذه لا تجوز ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة تكون فيه يعني ترويح النفس والأناسة وما شابه ذلك من الأمور فالأصل فيها الجواز أي سباق هذا إذا كان بدون عوض طيب إذا كان بعوض قالوا
إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر هذا يجوز فيها العوض طيب كيف قالوا أولا إذا كان العوض من طرف خارجي الدولة ولي
الأمر شيخ القبيلة ولي العائلة اللي يكون قالوا لتسابقوا بالخيل أو بالإبل أو بالنصل زين واللي يفوز الأول له جائزة كذا هم ما يدفعون شي هو الذي متكفل بالهدايا هذا جائز الحالة الثانية
هي أن يكون العوض من أحدهما يعني أنا عندي خيل وشيخ بندر عنده خيل أقول تسابقني إذا غلبتني لك مئة دينار أو إذا غلبتك لا أريد منك شيئا فيسمى إيش من طرف واحد وهذه جائزة لا شيئ فيها
الثالثة أن تكون من طرفين أن يجعل هو مئة دينار وأنا أجعل مئة دينار والذي يغلب يأخذ المئتين الذي يغلب يأخذ المئتين هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها جائزة إذا كانت في هذه
الثلاثة النص والخف والحافر لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذا وإن كان الأصل أنه ميسر إلا إنه مباح للحاجة إليه لأنه استعداد للجهاد لكن هل هناك أحد الآن يجاهد بالخيل والحخف
والنصل وكذا لا أظن لذلك لو كان مكانها الرمي مثلا أو القذائف سواء قذائف هذه البازوكة أو قذائف من الطائرة أو ما شابه ذلك تكون مسابقة أيضا اليوم حقيقي يعني يستستخدم هذه الآلات له فنعم
يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما أما بالنسبة للخيل والخف والحافر هل هي مقصودة لذاتها أو مقصودة للمعنى الذي كانت عليه الظاهر والعلم وإنظار أنها مقصودة للمعنى الذي كانت عليه لكن لا
نسأل أن نقول أنها حرام لكن لا شكل ابتعاد عنها هو الأصل ويبقى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهي آلات الجهاد فتصحه من طرفين مذهب أحمد يشتريضون شرطا زائدا يقول إذا كانت
من طرفين يعني في الخف والحافر والنصل يقولون بشرط أن يدخل محلل طرف ثالث محلل طرف ثالث غير مستفيد ما يغرم يغنم ولا يغرم مثلا أنا والشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز مثلا هو يدفع مئة وأنا
أدفع مئة يدخل عبد العزيز محلل وشارك في السباق قد يفوز فيأخذ المئتين لكن ما غرم شيئا إنما بدون غرم أو أفوز أنا فأخذ من طرف واحد لم أأخذ من عبد العزيز أو يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني
أنا ولا يأخذ من عبد العزيز فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب والأظهر والعلم عندنا هو يجوز بدون محلل ما نحتاجه ما نحتاجه إلى محلل أنا والشيخ بندر نتفاهم إن شاء الله راضي خلاص راضي خلاص
أخرجناك طيب فالقصد الصحيح إنها تجوز بدون محلل ولكن كما قلت البقر والإبل والغنم والخيل والنصل أو أنها لما يستخدم اليوم من السلاح والله أعلم نعم نعم جعل خمسة شروط الشرط الأول تعيين
المركوبين يعني لا تقول ما تقول أجيب لك خيل وأنت تقول أجيب لا هالخيل مع هالخيل لا بد يحدد هذه الناقة مع هذه الناقة هذا البعير مع هذا البعير هذا النص مع هذا لا بد تعيين المركوبين
لأنه قد يأتي بفرس وهذا يأتي بفرس أسرع منه بكثير فيقول لا أنا ما اتفقت على هالفرس هذا هذا ما استطيع عليه ففيه نوع من الغرر فيه نوع من الغرر فلا بد من تعيين المركوبين والراميين
بالرؤية الراميين كذاك لا بد من تعيينهما يعني نقول نجيب لك واحد يلا من مئة دينار نجيب لك واحد يراميك من يجيب لي لازم أعرفه ممكن أنا مثلا قدراتي مثلا أقوى منك لكن جيب لي واحد ما شاء
الله مئة بالمئة لا أقدر عليه فهذا فيه جهالة فيه جهالة وقد يكون فيه شيء من الغرر إذا لا بد من تعيين المركوبين ومن تعيين الراميين نعم نعم اتحاد المركوبين يعني هذه المسألة يعني حتى لا
يقع غرر اتحاد المركوبين يعني ما يكون مثلا فرس عربي مع هجين أو بغل طيب أو يكون يعني نبل جديد مع نبل قديم مثلا أو حديث يعني يصيب يساعد على الإصابة بينما هذا نبله قوي يوصل مكان بعيد
هذا ضعيف لا يوصل مكان بعيد لا بد أن يتحد القوس مع القوس والفرس مع الفرس يكون كله عربي مثلا كله هجين كله أقراف كله بغول يعني لا بد أن تتحد النوعان نعم نعم تحديد المسافة ما جرت به
العادة أما تحط مسافة لا يمكن قطعة عادة لا ما يصلح هذا ما جرت به العادة يعني مني إلى الفرع مثلا هذا اللي هنا مثلا يعني مسافة 300 متر مسافة 200 متر 100 متر تحديد مسافة تجري بها
العادة لا هذا ما جرت به العادة هذا لا يصلح هذا فيه غرر فيه جهالة وفيه يعني شيء غير معقول وإن ما جرت به العادة في مثل هذه الأمور نعم نعم ما يصير يقول يلا نتسابق على اللي بجيبك واللي
بجيبي
طيب أنا بجيبي ألف دينار أنت بجيبك 500 فلس ما يصلح اللي بجيبي واللي بجيبك لا بد أن يحدد المبلغ كم العوض 150 10 أقل أكثر أما عوض غير معلوم
طيب ما تدريش اللي بحسابك ولا تدريش اللي دي بحسابك فلا بد أن يحدد العوض ولا بد أن يكون العوض مباحا ما يصير تسابق على قنينة خمر أو على آلة لهو أو على باكيت زكاير أو على غيرها من
الأشياء المحرمة لا يجوز أو اللي خنزير لا بد أن يكون على شيء مباح نعم نعم هذا الذي قلنا قبل قليل أننا بيشترطون المحلل في مثل هذه المسافقات إذا كان من طرفين يدخل معهما محلل وقلنا
صحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك نعم رميهما نعم لا يجوز أكثر من واحد يعني يدخل معهما واحد ويتحدى اثنين ما يصير واحد بواحد أما واحد يتحدى اثنين مع بعض يقول أنا عنكم اثنينكم رمي عن رمي
اثنين هذا لا يجوز إذا قلنا رجل برجل واحد بواحد نعم اللي قلنا قبل قليل أن المحلل هذا يأخذ المئتين إذا فاز وإذا فاز أحدهما يأخذ أيضا مئته ومئة صاحبه فهذا قلنا لا يحتاج إليه لا يحتاج
إليه المحلل وإنما يكون بعمل سباق بينهما إذا كانت في هذه الثلاثة على الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل نعم قال المسافق يقول المسافق يريد أن يقول ليست إجارة لأن الإجارة عقد لازم يلزم
الطرفين والبيع عقد لازم يلزم الطرفين يقول المسابقة هي جعالة يقصد أنه عقد غير لازم يعني يجوز أي واحد يفلها يعني الآن مثلا دخلت مع الأخ عبد العيز مثلا في المسابقة مثلا قلت اتفقنا
خلاص اتفقنا رمي في النبال قال تم بكم مئة ويدفعنا مئة اتفقنا اتفقنا وصلنا إلى المكان وقلت أنا غيرت رأيي يرحمك الله قلت غيرت رأيي ليه أنه غير رأيي لأنه عقد جائز يجوز لأي طرف أن
يتراجع لكن لو كانت إجارة ليس لأنه يقول غيرت رأيي حتى يوافق هو لأن الإجارة عقد لازم البيع عقد لازم بعته لا يستطيع أن أقول له أقول له غيرت رأيي ما نبايعك لا بعت خلاص انتهى الأمر إلا
إذا كان يعني هناك شروط في البيع اللي قلنا تكلمنا فيها في البيع فالقصد أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وإنما عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وإنما عقد جائز
فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز
66 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب العارية - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا مثواكم أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع ووصلنا إلى باب أو كتاب العارية
والعارية هي بذل نفعي دون مقابل بذل نفع دون مقابل والأصل في العارية أن تبقى بعد استفاء النفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهي مستحبة في الأصل كما في قول الله تبارك وتعالى في
ذمي من لا يعير قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون أي لا يعيرون الناس ما يحتاجون إلي قال هي منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها منعقدة بالقول أعرتك بالفعل يعطيهية من غير تمليك لينتفع
بها ثم يعيدها مثلا أعيرك كتابي تقرأه ثم تعيده لي أعيرك سيارتي تذهب بها في حاجة ثم تعيدها إلي أعيرك بيتي تسكن فيه أياما ثم تخرج منه أعيرك ملابسي تلبسها ثم تعيدها إلي القلم أعيرك
القلم تكتب فيه ثم تعيده إلي وهكذا فالعارية هي إباعة منفعة المنفعة لك أن تنتفع بهذه العارية أو هذه الحاجة التي أعطيك إياها على أن تعيدها كما كانت هذا هو الأصل في العارية قال بشروط
من ثلاثة كون العين منتفعا بها بعد مع بقائها لأنها إذا ذهبت ما صارت عارية لابد أن تبقى بعد الانتفاع لا يمكن أن أعيرك طعاما مثلا لأن الطعام ستأكله يعني إما أن تأكله فلا تعيده وإما أن
لا تأكله فما انتفعت به أصلا فالعارية شيء تنتفع به ثم تعيده فلا يمكن إعارة طعام أو شيء يذهب ينفد مثلا الماء مثلا أعيرك مثلا الوقود ثم تعيده إلي ما تعيده يذهب الوقود يستفاد منه الغاز
يذهب فالمقصود بالإعارة أن أعيرك إياه ويبقى كما هو تنتفع به ويبقى كما هو فهذه هي العارية قال كون العين منتفعا بها مع بقائها كون النفع مباحا يعني لا يمكن أعيرك سلاحا لتقتل به أحدا أو
أعيرك آنيتي لتصنع بها خمرا أو أعيرك سيارتي لتذهب بها لست أنت يذهب يذهب يذهب بها ليزني أو غير ذلك من الأمور إذن لا بد أن يكون النفع مباحا لا بد أن يكون النفع مباحا الأمر الثالث قال
كون المعير أهلا للتبرع يعني ليس كل أحد يعير وإنما الذي يعير من هو أهل التبرع وهو العاقل البالغ الحر المالك الرشيد العاقل البالغ الحر المالك الرشيد هذا الذي يعير أما الذي إذا كان
مجنونا مجنون مسكين لا تقبل عاريته لا تقبل عارية منه لأنه لا يحسن يتصرف فلا تقبل عارية من المجنون لا تقبل أن يكون عاقلا لا تقبل أن يكون بالغا يعني يأخذ سيارة جيران يقول أعارنيها
ابنكم أعارني ملابسه أعارني هذا وهو طفل صغير فهذا لا تقبل منه العارية لا تقبل منه العارية لابد أن يكون راشدا يحسن يتصرف الأمر الرابع أن يكون حرا لأن العبد هو مملوك أصلا فكيف يعير
كيف يعير شيئا لا يملكه هو مملوك فلابد أن يعير شيئا وهو حر أن يكون مالكا لا يجب أن يعيرك شيئا ليس ملكي يعني شيء ملك عبد العزيز أجيانا يعيرك إياه ما يصير يعني عايدك من شيء صغير لا
يجب أن تعايد الناس تعايدهم من شيء من كيسك أنت لا تعايدهم من كيس غيرك أعيرك سيارة فلان أعيرك بيت فلان ليس لي ذلك فلابد الذي يعير هو المالك إذا هذا هو جائز التبرع هذا هو جائز التبرع
إذا ثلاثة شروط الآن أن تكون أن تبقى بعد استفاء الانتفاع بها أن ينتفع بها ثم يعيدها وتبقى عينها أن يكون النفع مباحا أن يكون المعير أهلا للتبرع نعم نعم الآن الذي يعير له أن يرجع لأنه
ملكه يعني أنا عارتك كتابي قلت لي أريد أن أستعيره لمدة شهر قلت خذه بعد سبعة أيام قلت أعطيني الكتابة غيرت رأيي حقي كتابي عارتك سيارتي قلت أريد سيارتك لمدة شهر قلت خذها بعد ثلاثة أيام
طرقت عليك الواقع قلت أعيد السيارة حقي فصاحب العارية له أن يرجع بها بشرط أن لا يوقع ضررا على المستعير مثلا أعارتك أرضي لتزرعها قلت لي أنا لا أملك أرضا أريد أن أزرع وأعمل وكذا قلت خذ
أرضي ازرعها وحصد وبيع وكذا وأنا لا أريد شيئا قلت زاك الله خير أخذت الأرض أنا حرثتها ثم بذرت فيها طيب وسقيت وبدأت زرتها قال بس هونت أعطيني أرضي شنو هوت أعطيني أرضي والبذور الذي
بذرتها والحرث الذي حرثته والعمال الذين أحضرتهم من بين فعلها الخسائر هذه فهنا فيه إضرار علي فلا يجوز له الرجوع لا يجوز له الرجوع حتى أكمل فائدتي استعارت منه سفينة أو سيارة ليحمل
أغراضي بها جاءني في منتصف الطريق قال نزل أغراضك ونزل هونت أريد سيارتي كيف تريد سيارتك أصبر حتى أصل إلى مكاني حتى أصل لا ضرر ولا ضرار استعارت منه القلم لأكتب في الامتحان مثلا نصف
الامتحان قال عطني قلمي طيب سأرسب أنا الآن مو مشكلتي عطني قلمي لا ما أعطيه القلم لماذا لأنه أعارني إياه والآن يريد أن يأخذه قبل أن أني حاجتي وإذا أخذه الآن سيضرني فهنا إذا وقع ضرر
على المستعير فإنه ليس له أو لا يجب عليه أن يعيد هذه العارية لصاحبها الضرر عليه نعم إلا أنه لا يغير نعم المستعير في استفاء النفع كالمستأجر المستأجر الآن ينتفع أنا استأجرت البيت
أنتفع به أسكن أضيف الناس فيه أعمل فيه محاضرات آتي بأهلي فيه بيت استأجرته كذلك المستعير ينتفع كالمستأجر تماما لكن الفرق بين المستأجر والمستعير ماذا أن المستأجر غير ضامن بينما
المستعير ضامن كما سيأتينا المستأجر يملك الانتفاع يملك الانتفاع لا يستطيع صاحب البيت يقول أطلع أنا مأجر دافع فلوس ما تطلعني بينما المستعير قلنا لصاحب العارية أن يرجع ما لم يوقع ضررا
الإجارة من العقود العقود اللازمة لا ينفك العقد إلا بالتراضي من الطرفين من عقود التبرع يعني له أن يغير رأيه أعارتك اليوم أرجع لي كتابي أرجع لي سيارتي أرجع لي بيتي أرجع لي ملابسي فهي
تختلف إذن عن الإجارة فمن هذه الاختلافات قال المؤلف إلا إنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك يعني المستأجر له أن يعير أنا استأجرت هذا البيت ثم أعارته لشخص آخر يسكن فيه أو أجرته لشخص
آخر ما في بس جائز أما المستعير ليس له أن يعير ولا أن يؤجر إلا بإذن المالك إذا أذن المالك ما في بس أما المستأجر لا له أن يؤجر وله أن يعير لأنه يملك الانتفاع بينما هذا لا يملك
الانتفاع وإنما أذن له بالانتفاع فرق بين من أذن له بالانتفاع ومن كان يملك الانتفاع فلذلك العارية تشبه الإجارة من وجه وتخالفها من وجوه نعم إذا قبض المستعير العارية قال مضمونة عليه
اختلف أهل العنف هذه المسألة هل عارية مضمونة أو غير مضمونة الأصل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلي هذا هو الأصل طيب فاختلف أهل العنف العارية هل هي مضمونة
أو غير مضمونة سيارتي ثم جئت قلت صار حادث الإجارة إن كنتم تذكرون الإجارة قلنا المستعجر غير ضامن طالما إنه ما في إفراط ولا تفريط ولا تعدي ولا شيء غير ضامن إنه مستعجر طيب المستعير إذا
تلفت عنده هل يضمن أو لا يضمن المذهب يضمن المستعير ضامن عندهم لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلها وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدرعا من
صفوان بن أمية لما كان فتح مكة خرج النبي بعد مكة شرفها الله إلى حنين فاحتاج إلى بعض الأدراع للقتال في حنين فذهب إلى صفوان بن أمية وكان من تجار قريش فقال له أعرني بعض أدراعك أريد أن
أستعر منك بعض الأدراع للقتال فقال صفوان ما أسلم قبل أن يسلم فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة قالوا إذا النبي قال عارية مضمونة هذا هو الأصل أن
العارية تكون مضمونة وهذا الذي عليها أكثر أهل العلم أن العارية مضمونة يجب على المستعير أن يعيدها كما كانت لو تلفت حسب إما أن يأتي بمثلها أو يأتي بقيمتها يعني تلف الثوب يجيب له ثوب
ثاني مكانة أو قيمته تلف القيمة تلف القلم يجيب له قلم ثاني أو قيمته تلف السيارة يجيب له سيارة ثانية مثلها أو قيمتها وهكذا فالعارية مضمونة عند الجمهور أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب
إلى أن العارية غير مضمونة غير مضمونة لماذا؟
قال لأن الأصل أن المستعير يده يد أمانة يعني ما أعطاه الذي يعاره إلا أنه يثق به ولماذا يعطيه؟
إنه يثق به فيده يد أمانة كالمستأجر لا يضمن لا يضمن فقالوا الأصل عدم الضمان الأصل عدم الضمان هذا قوله أبي حنيفة رحمه الله اختاره ابن تيمية بن قيم أن يد المستعير يد أمانة وليست يد
الضمان والجمهور وهم ذهب أحمد إلى أن العارية مضمونة تعد أو لم يتعد العارية مضمونة عنده هناك إذا تعد هناك قول ثالث فصل في المسألة قال إذا اشترط المعير قال مضمونة قال أعيرك لكن بشرط
تعيدها مضمونة التالفة سرقت مشكلتك أنت تعيدها لي مضمونة كما قال صفان بن أمية قال غاصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة فيقول إذا اشترط المعير ووافق المستعير أن تكون عارية مضمونة فتكون
هنا مضمونة وإلا الأصل عدم الضمان الأصل عدم الضمان لأن يد المستعير يد أمانة والأصل أنه ثقة ومأمون عند الذي أعاره فلا يشترط أن يتعدى طبعا الجمهور يقول حتى لو قال عارية مضمونة أو قال
عارية غير مضمونة يقول مضمونة الجمهور عندهم مضمونة مطلقا حتى لو قال عارية غير مضمونة هي مضمونة يقول هذا هو الأصل في العارية على كل حال قال أبو أحمد أن العارية مضمونة أن العارية
مضمونة نعم طيب طيب قال العارية لا ضمانة فيها إلا في أربعة مسائل إلا بالتفريط يعني إذا كان مفرطا يعني استعارت سيارة وتركها مفتوحة والمفتاح عليها بعدين يقول أنا مستعير في تفريط هنا
هنا في تفريط أو جعل الثوب قريبا من النار ثم يقول احترق هنا في تفريط إلا في أربع مسائل قال هذه المسائل يعني لا يضمن فيها فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح سلاح موقوف يعني
للجهاد مثلا أو كتب علم قال هذه غير مضمونة هذه لا ضمانة فيها هذه لا ضمانة فيها إذا لم يكن هناك تفريط نعم نعم كذلك فيما إذا عارها المستأجر المستأجر قلنا عقده عقد لازم وهو غير يعني
يعني لا إذا تلف الشيء عنده لا يضمن المستأجر قلنا مر بنا بالإجارة أنه لا يضمن المستأجر يقول المستأجر أعارها يقول هنا كذلك لا يضمن أو بليت فيما وعرت له يعني أخذ منه ملابس ليلبسها قال
لما تقل لأن تجد ملابس جديدة من كثر ما يلبسها وتغسله يلبسها وتنغسله هذا صارت بالية تلفت من الاستعمال يقول هذه غير مضمونة هذه غير مضمونة لأنها تلفت في ما أخذت له ما تلفت لأنه مخليها
عند النار أو لا هو يلبسها وأخذها ليلبسها فتلفت لهذا وكذلك الرابع أو أركب دابته منقطعا لله يعني كان العمل لله سبحانه وتعالى وجد رجلا منقطعا له ابن السبيل رجل بالبر الحالة مثلا أركبه
الدابة فتلفت الدابة تحته يقول هنا لا يضمن في مثل هذه الحالة نعم قال لهم من استعار لي أرهن نعم من استعار لي أرهن يعني طلبت أنا من شخص أعطيني سيارتها لأرهنها عند شخص آخر يطلبني دين
قلت أعطيني سيارتها لأرهنها عنده على أساس أني أسدد له الدين يسامحني حتى أرهن عنده فرهنتها عنده المرتهن الآن مؤتمن أمين عليها طيب من الذي يضمن إذا تلفت المستعير المستعير يضمن في مثل
هذه الحالة لأنه أخذ السيارة ليرهنها وليس ليستعملها فهنا عليه الضمان نعم ودفع عليها هو الذي يطعمها الدابة إذن كان يعني فيها صورة الاستعارة وليست استعارة لأنه يطعمها فهذه ليست فيها
استعارة ثم هذه تلفت بدون تفريط ولا شيء فيرى أنه لا يضمن في مثل هذه الحالة نعم قال رحمه الله كتاب الغصب وهو الاستيلاء والأرهن نعم الغصب عندنا غصب وسرقة ونهبة واختلاص غصب وسرقة ونهبة
واختلاص ما الفرق بينها السرقة أن يأخذ من حرز بخفية ويستمر الاختفاء هذه سرقة الغصب الذي يأخذه منه ألعينك يا تاجر يأخذه منه ويقهره يأخذه منه ويقهره يعني ما يهرب يأتي يمسكته ويأخذ
قلنه ويضعها هل تبي شيء؟
لا لا ما بي شيء هذا غصب السرقة قلنا يسرقه بدون ما يشعر ويهرب به الاختلاص الاختلاص هو أن يأخذه بخفية وتظل الخفية تظل الخفية النهبة يسرقه ويهرب النهبة يسرقه ويهرب يعني في أوله اختفاء
في آخره ظهور يعني أخذه
ثم هرب به فهذه تسمى إيش؟
هذه تسمى نهبة هذه تسمى نهبة طيب
إذن هذه الأنواع الأربعة هذه الأنواع الأربعة اختلاص ونهبة وسرقة وغصب حنا الآن نتكلم عن الغصب الغصب هو أن يأخذه رغما عنه أمام عينيه ويبقى مكانه ما يهرب هذا غصب السرقة قلنا يأخذه من
خفية من حرز يأخذه بخفية وخشة ويمشي فيه هذه سرقة النهبة قلنا النهبة أن يأخذه ثم يهرب أمامه هذه نهبة اللي بسرعة هذا يأخذه وينحاش هذه هي نهبة الاختلاس لا الاختلاس أوله جهر ثم يختفي
بعد ذلك هذا اختلاس وفيها اللي هي مثل الجحد نوع من الجهود يعني يأخذه معا ثم يختلص ويهرب به نعم طبعا تعريف الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق قهرا يعني يأخذ يعني جريمتين جريمة أخذ مال
الغير الجريمة الثانية ايش القهر الذي يفعله معه نعم طيب ويلزم الغصب رد ما غصبه يعني أي إنسان يغتصب يلزمه أن يرد ما غصبه يلزمه يلزمه القاضي طبعا القاضي يلزمه برد ما غصبه بنمائه يعني
لو غصب جفرة خالة صغيرة وعقب سنة مسكوه يقول زينا أنا أطعمتها وكذا وكبرت تردها بنمائها يردها بنمائها ما يقول أجيب لكم جفرة مثلها لا تردها بنمائها وما لك فيها شيء أبدا يقول أخذ مثلا
نعجة توهم أولودها وحين صار مثلا نعجة كبيرة وكذا تردها بنمائها غصب عبدا سرق عبدا من سيدي وصار نجار صار حداد صار طالب علم ليكم ما مستحيل طالب علم طيب صار نجار حداد ميكانيكي كهرباء
علم صنع وكذا يرجع يقول زينا الصنع أن دخلت دورات علمت كذا ترجع بنمائه إذن من غصب شيئا أعاده بنمائه نعم ولو غرمه يعني يقول ولو غرمه رده أضعاف قيمته ما يرده يرده لو قال طيب الآن أنا
أخذت برخص الآن إعادته تكلفني مثلا في السابق مثلا خلنا نقول غصب مثلا سيارة وهذه السيارة كانت تمشي على مثلا نقول سكة حديد الآن سكة حديد ألغيتها الآن تريد تنقل السيارة تحتاج إلى تكلفة
كبيرة جدا في إرجاعها عليك على الغاصب ما يعني الغاصب علي أقول لك لا يكثر خاطركم يعني يرد الشيء الذي غصبه وإن قال أنا أتكلف الآن كثيرا حتى أعيده والله لو تحط اللي وراك ودونك ترجع قال
زين أنا مسمر بالمسامير تفكه أنا بنيت عليه طيح الطوفة طيب المهم يعيده ولو قال يترتب عليه خسائر كثيرة ترده أبدا غرسته أشجار قلعها تقلع هذه الأشجار فالقصد أن الغاصب يرد ما غصبه ولو
كلفه ذلك أضعاف المال الذي اغتصبه نعم يعني شوف حتى يعني أعطي الغاصب هنا الحق في قضية لو غصب أرضا يعني واحد غصب مزرعة مثلا واحد عنده مزرعة بالعبدالي عزرعة بالوفرة مثلا وجاء غاصب
أخذها من غصب عليه أخرجه منها بالقوة وأخذ هذه الأرض بقوة مثلا يكون خلنا نقول قوي مسؤول كبير في البلد عنده مثلا خدمه عبيده جماعة معاه كثيرين وهذا ضعيف مسكين المهم أخرجه من مزرعتي
بالقوة ثم هذا الغاصب جاء إلى هذه المزرعة وبدأ يتعب عليها وبنى فيها بيت مثلا في المزرعة هذه وخط لها خطوط ماء مثلا وزرع ونخل وكذا ورتبها وتعب عليها ثم بعد ذلك الغاصب هذا وجد من ينصره
القاضي مثلا اشتكى عنده قال هذه أرضي أثبت إنها أرضك أثبت إنها أرضك جاء للغاصب أثبت إنها أرضك قال ما عندي أثبات جاء شهود المهم ثبت عند القاضي أن الأرض ملك فلان وليس هذا الغاصب فيقول
خذها الغاصب يقول أنا باني هالبيت اهدمه أنا فعل حفرت بئر مالك شيء أنا لي كذا مالك شيء أبدا كل الخسائر اللي خسرها الغاصب على المزرعة تروح عليه أبدا إلا الزرع إذا كان زرع زرعا بذرا
يعني بذورا وبدأ يطلع الزرع يقول الحين الزرع يعني سيخرج قال خلص ادفع أجرة لصاحب المزرعة أو يأخذها صاحب المزرعة ويعطيك قيمة اللي دفعتها اللي هو البذور لأنها سيستفيد منها صاحب المزرعة
فيقال لصاحب المزرعة إما تخليه ويدفع لك أجرة ويقص أوله وخلاصه يطلع أو إذا ما تبي تخليه يستفيد من الزرع اللي زرعه اخذنت بس عطى فلوس البذور التي بدرها واضح الصورة إن شاء الله هذه فقط
تستثنى وإلا الأصل كل شيء فعله الغاصب فإنه يعني لا حق له فيه نعم وفعله نعم يعني هم هذا أيضا لا يجوز يعني إذا الغاصب إذا بنى أو غرس أو كذا الشجر كذا أنا جبت نخل شيل النخل قال بنيت
شيل البنيان ما لك شيء في هذه الأرض أبدا فإذا كان شريكين واحدهما يعني جاء وغصب دون شريكه وفعل قال أنا لي ملك أيضا ليس له الحق لأنه لا بد أن يستأذن من الشريك حتى لو غصب من شريكه وقال
لي شريك شريك في هذا مثل إخوان اثنين مثلا واحد غصبها عن أخيه وفعل فيها أيضا أخوه له أن يمنعه يقول أخرجه هذا من حقي في هذه المزاعة لأنه يعني فعل ما لا يجوز له نعم وعلى الغاصب أرش نقص
المغصوب الآن قلنا المغصوب نمى أفضل المغصوب نزل ما نمى خسر يعني أخذ أرضه وتركها لين صارت قاحلة مثلا كانت زينة الأرض مثلا العبد سرق عبده ثم تركه حتى تهردق صار ما يجيب قيمة مثلا غصب
سيارته ثم تركها ما يشتغل البطارية تلفت التوائر تلفت الإطارات تلفت كذا يرجعها على قيمتها الأولية يحط لها إطارات يحط لها بطارية يصلحها يضبطها مثل ما كانت فإذن كما أن الغاصب ليس له
شيء في النماء عليه في النقص فهذا يعني من العدل هنا لأن هذا غاصب مجرم فإنه في النماء ليس له شيء وفي النقص عليه شيء لأنه هو الذي تسبب بهذا النقص قال وأجرته مدة مقامه بيده كذلك يعني
أخذ هذه المزرعة جلست عنده مثلا سبع سنين مثلا عند الغاصب حق المغصوب هنا أن يقول أنا أعتبر أن المزرعة مأجرها سبع سنين كم أجارها بالشهر قال أجارها بالشهر 300 دينار 300 دينار في 12 يلا
بسرعة بسرعة 300 دينار في 12 3600 صح سبع سنين سرعة 25 ألف يدفع لـ 25 ألف يعني أعتبرك سبع سنوات مستأجر لهذه المزرعة لأنه لو أجرها كان جابت لـ 25 ألف ادفع لـ 25 ألف واضح الصورة حين كل
واحد بدأ يصير يغصبون منه بس إذا لقيت اللي يطلع لك حقك عاد طيب فالقصد أن حتى مدة بقاء هذا المغصوب عنده يعتبر أجار غصب السيارة أجار السيارة باليوم كم مثلا تدفع لأجار السبع دينار
يوميا عن طول الفترة اللي كانت عندك السيارة وانت غاصب عنده غاصب ببيته نعتبره أجر البيت كم مدة كم قيمة الأجار وكم المدة وتحسبها وهكذا فإذا تلف المغصوب عليه نقصه عليه يدفع أجار المدة
وزيادته أهم عليه مهلة فكل هذا يبين لنا خطورة الغصب وأن المغصوب إن شاء الله تعالى ما يضيع حقه اللي عند الله حننتكلم عن حق دنيوي حق الذي يعطيه إياه القاضي أما الحق عند الله هذا موضوع
آخر بعد يعني لا شك إن الغاصب هذا مجرم ويعاقبه الله تبارك وتعالى لأنه كما قلنا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقه هذا أيضا فيه إثم والعياذ بالله نعم متقوم نعم نفس اللي قلناه في
الاستعارة هناك يقول إذا تلف يعني السيارة نعدمت بالقهر وصار لها حادث عدمت طيب يا إنه يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها إما يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها غصب خيمة مثلا والخيمة احترقت يجيب
له خيمة مثلها أو يعطيه قيمتها غصب قلما وضاع القلب أو انكسر أو كذا يجيب له قلم مثلها أو يعطيه قيمتها وهكذا غصب بعيرا يجيب له بعير نفسه أو إنه يعطيه وتلف يعني البعير مات يعطيه بعير
مثله أو يعطيه قيمته في بلد غصبه لأن هذا الموضع الذي أخذه منه وليس بشرط نعم نعم إذا أخذ مصاغا يعني ذهب قطعة ذهب أو قطعة فضة طيب يا أن قيمته يا أن وزنه ياخذ الأعلى يعني الآن الذهب له
قيمة في وزنه وله قيمة في صناعته الصناعة يسمونها الدقة الهندية ها الهندية ومدري ايش وكذا المهم الصناعة نفسها يعني مو بس الوزن النقشة الصناعة المتعوب عليها كذا هذا له قيمة فإذا عاد
المغصوب قال اعطيكم انا الذهب بوزن انا اللي اخذته وزنه مثلا خمسين جرام خمسين جرام اعطيكم قيمة خمسين جرام كم من الجرام يسوي له قال لا لا خمسين جرام بس في صنعة مو قيمة خمسين جرام انا
شاريه قيمة مثلا خمستلاف دينار خمسين جرام قيمتها الف وثلاثمية لكن مع الصنعة اللي عليه وكذا يوصل خمسة الاف فيعطي اما بوزنه واما بقيمته اما بالوزن واما بالقيمة من الذي يحدد الاصلح حق
المغصوب منه الاصلح المغصوب منه يقول لا انا يعطيني قيمته ما يعطيني وزنه فاذا كان الوزن انفع لا يقول لا يعطيني وزنه ما يعطيني قيمته في هذا لا الوزن ابي الوزن يعطيني فالقض انه هنا
يعني نصر ظلوم انه يأخذ حقه كاملا اما اذا كان محرما يعني كان الذهب محرم مثل الذهب للرجال مثلا لهذا هذا يكون بوزنه نعم نعم الغاصب يقبل قوله في قيمة المغصوب اذا قال الغاصب انا الذي
غصبته مثلا ثمانين جرام هذا الوزن الذي غصبته يقبل قوله هنا يقبل قوله اذا قال ثمانين جرام وقال مثلا المغصوب من قال لا مئة هنا يقبل قول الغاصب يقبل قول الغاصب اذا ادعى وزنا لما غصبه
من الذهب او غيره وفي قدره ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من ارش في قيمته يعني اذا اتلفه يرضر الارش اللي هو يعني حين الذهب مثلا انكسر شيء منه هذا مع الذهب موجود نفسه لكن شنو صار مكسور
يعني سقطت منه مثلا شنو منه حلقة او فسيفسة او شيتي من قطع الدهن الخاتم تصير طالعة منه بعض تقلل من قيمته طيب هذا يعوضه بالارش يعوضه الارش اللي هو التعويض يعوض تعويضا بقيمة ما سقط منه
او ما تلف منه اذا تلف كله يعطي قيمته كامل كما قلنا اذا تلف شيء منه يعطيه ارش الجناية من يقدر تعويضه مناسب اهل الخبرة اهل الخبرة يقول كان يسوى كذا لما صار فيه كذا نقص منه قيمة
خمسمية يقول عطى خمسمية غير الذهب اللي ترجع له نعم نعم يقول الاطعم الغاصي وما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلن امر الغاصب يعني انا الان جاني خالد وغصبت من مثلا خروف زين جيت غصبت
منه خروف اخدت منه المحقب ما اخدت منه الخروف وكذا بعد مدة جيت اقلت له خالد عازمك على العشاء ولا عشيب خروفه زين عشيته خروفه يوم تعشيب شفعه قلت شفت اللي اكلته قال قلت هذا خروفك قال هم
غاصب وترجع لي طبعا ما يقدر يرجع الحين يرجع شنو مثله او قيمته طيب هو اللي اكل حتى لو اكله كله يلا تقدر تاكل خروفه صعب ها دجاجة دجاجة تيس صغير البيني صعبه طيب المهم لو اطعمته شي ان
يمكن يأكله كله ارنب يلا ارنب ولا موحل ارنب ما تاكله اشتاكل خالد دجاجة دينا خلاص زين اشراك هامور زين نجيب له سمكة هامور زين غصبتها منه غصبتها منه ثم بعد ايام دعوته على عشاء وحطيت له
الهامور هو ما يدري ان هذه الهامور اللي انا غصبتها زين فاكلها كلها لوحده قلت بس الحين فك الفك الهامور الذي غصبته منك انت اكلته قال له ترجع ارجعه حتى لو اكله حتى لو اكله ارجع له لان
اخدته منه تصبر لكن لو علم لو قلت اترى عازمك على الهامور اللي انا غاصبة منك وقبل ورضي خلص فكر فكر طيب لكن لو دعيت غيره مثلا دعوت على مثلا قلت له تعال تفضل هذا هامور انا غاصبة من
خالد كله فاكله عليه التعويض المهم الغاصب واللي يأكل معه حسب اذا كان علم او لا اذا لم يعلم ليس عليه شيء اذا علم فهو شريك في الجريمة نعم نعم يعني انا اشتريت ارضا وهذا يحصل اشتري ارضا
ثم ابني فيها مثلا مزرعة مثلا وغرست وحفرت وتعبت وكذا وكذا وكذا بعدين طلع اللي باعني كذاب بايقها او غاصبها خلنا نقول غاصبها من شخص اخر او حتى سارقها ما يفرق ترى المهم ان هذه الارض
باعني ما لا يملك باعني ملك غيره هو غاصبها بالناس ورح باعها وانا اشتريتها انا لا ادري انه غاصبها اشتريتها على الناس اشتريتها من مالكها ثم بعد سنتين مثلا او غرست وتعبت على هذه الارض
جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت
على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الاراضي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على
هذه الارض جاءني المالك الاصلي او غرست وتعبت على هذه الارض جاءني المالك الاصلي
67 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الغصب / باب الشفعة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم واجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم لا
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي والمتوفي في القرن الحادي عشر الهجري مع
كتاب البيوع وباب الغصب وقلنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا وهو يشبه النهبة لكن النهبة بغير غصب النهبة أيضا استيلاء على مال الغير خفية يعني يأخذه ويهرب بها النهبة وتختلف عن
السرقة السرقة هو أخذ مال الغير يعني من حرزه أخذه من حرزه وعدم الظهور فالمنتهب والمغتصب واضح لكن المغتصب يأخذ ويوقف المنتهب يأخذ ويهرب السارق يأخذ ويخفي يعني ليس واضحا يعني بالنسبة
لي المنتهب والمغتصب ونحن ما زلنا مع باب الغصب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه لابد أن يضمن الإنسان إذا أتلف مال الغير ولو سهوا يبقى أنك أتلفت مالا
غيرك يعني واحد مثلا راجع في سيارتي ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه يضمن أتلف السيارة طيب يقول ما أقصد طيب ما تقصد لك أتلفت سيارته تقصد أو ما تقصد هذا في الإثم يعني عند الله إن كنت
عامدا أثمت إن لم تكن عامدا لم تأثم لكن الضمان تضمن إذا أتلفت مالا الغير إنسان في سيارتي مثلا ذبح دجاجة جاره أو شات جاره أو أفسد مزرعة جاره أو كذا يقول والله ما أقصد نقول ما تقصد ما
عليك إثم لكن تضمن لأنك أتلفت مالا الغير إذن من أتلف مالا الغير ضمينه ولو لم يكن قاصدا الإطلاف طيب إذا أكره الإطلاف واحد قال إذا ما أتلفت أنا أذبحك أنا أضربك أنا أخذ مالك أنا أطردك
أنا كذا أنا كذا أنا كذا ضمين المكره ضمين المكره الذي أكرهه والذي يضمن في هذه الحالة قال ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق
ضمينه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمينا منفقا يعني كذلك لو أن إنسانا جاء صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار يضمن هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لأنه فتح له القفص
فيضمن في هذه الحالة كذلك لو كان عنده أسير فحل رباطه أو عبد آبق فأمسكوا به فحل رباطه فهرب مرة ثانية يضمن لأنه تسبب في هذا تسبب في ذهابه وذهاب القن وذهاب الأسير وطير وذهاب الطائر أو
كان في زق يعني وعاء مغلق ففتح الوعاء فاندفق سكب هذا الزيت أو الماء أو ما شاء يضمن لأنه هو الذي تسبب في هذا لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر ثم جاء شخص آخر وجعل الطائر يعني دفع
الطائر لأن يطير الذي دفع مثل المكره هنا الدفاع الطائر ليطير هو الذي يضمن لأنه هو الذي نفره ليس الذي فتح الباب وإن كان الذي فتح الباب يعاقب لماذا فتحت الباب لكن لا يضمن وإنما يضمن
الذي نفره الذي تسبب في طيرانه نعم نعم يعني المهم أنه تعدى على الناس في طريقهم يعني أوقف دابة بطريق بطريق الناس وآذتهم هذه الدابة طيب أو أتلفت شيئا لهم يضمن هو هذا لأنه هو الذي
أوقفها في طريق الناس أو ترك بها نحو طين أو خشبة فالطين واحد يعني سقط بسبب هذا الطين أو خشبة أصابت أحدهم أو جرحته أو كذا يضمن لأنه تسبب بهذا كله نعم طبعا أقص عليها غيرها من حفر حفرة
من وضع سكينا في طريق الناس فدأت عليها أحدهم جرح يضمن كذلك المهم أنه تسبب بهذا الأمر نعم نعم يعني الدابة ما سوت شيء خلالها يضمن ما في شيء لكن هو الذي يتحرش في الدابة الدابة هادئة
فهذا وضعها في الطريق هادئة لكن لو أتلفت يضمن لأنه هو الذي وضعها في الطريق لكن دابة هادئة جاء إنسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة يضربها يغمزها كذا فضربته ثم يرحش لك عليه
قال ضربت لي الدابة أنت اللي تسببت في هذا فهنا لا يضمن لأن الدابة لم تتلف وإنما دافعت عن نفسها خلنا نقول من هذا الذي حاول إذاءها نعم نعم كذلك لو كان إنسان عنده كلب عقور أو أسود بهيم
كلب أسود بهيم أو عنده الذئب في البيت أو مثل الآن واحد حاط نمر مثلا في البيت أو جارح طير جارح مثلا في البيت وأصيب أحد يضمن صاحب البيت يضمن صاحب البيت لا إن كان هذا دخل بدون إذن صاحب
البيت يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضله وكذا والذئب أو الكلب أو الجارح أصاب أحدا يضمن صاحب البيت لكن صاحب البيت يسك لها مثل نحن كلب حراسة واحد نخلي كلب حراسة ونسك لها
أحد يدخل وهذا دخل بدون إذن صاحب البيت لا يضمن صاحب البيت هذا هو المتعدد إذا دخل بإذن صاحب البيت وأصابه الجارح أو الضاري أو الكلب العقور أو كذا يضمن صاحب البيت وإن دخل بغير إذنه فلا
يضمن صاحب البيت نعم نعم كذلك من أجج نارا وفرط كثر النار كثر النار كثر النار ترقب الجارة يضمن هنا ويشوف الهوى مثلا شمال مثلا ويشوف الشر وبدأ يطار على جاره يضمن بهذا أما إذا كانت
الأمور طيبة والنار هادية وكذا وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا طيب وجاء واصابت النار جارة لا يضمن هنا لأن هذا أمر خارج عن إرادته لكن إن كان هناك تفريط منه فإنه يضمن نعم نعم من اتجع
في مسجد وواحد ما يدري ووطأه ثم سقط وانكسرت رجله أو شيء أو كذا لا يضمن لأنه ما فعل شيء ممنوع له هو أن إنسان نام في المسجد أو ارتاح في المسجد هنا لا يضمن لأن الذي دخل المسجد هو الذي
يجب عليه أن يكون حذرا يشوف أحد نايم أو كذا أو كذا لأن هذا ما فعل شيئا محرما ما فعل شيئا محرما الذي نام في المسجد كذلك من وضع طينا في الأرض ليلوسه الناس يعني بدل لا تجرح أرجلهم
فواحد داسه سقط كذلك هذا محسن هذا محسن لأنه ما فعل ليؤذي الناس ما فعل ليؤذي الناس فالتفريق إذن في هذه القضية من كان متعديا على الناس مؤذيا لهم ضمن ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم
يضمن هذا تقريبا زبدة هذا الفصل نعم العجماء جبار العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تآخذ عليه عجماء اللي هي البهيمة ما تفهم فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون أموالهم
عن هذه البهيمة لأنها بهيمة ما تفهم فالأصل أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لأنها بهيمة ولا يستطيع لو كان عندها غنم أو عندها إبل أو عندها بقر أن كل بقرة أو كل بعير أو كل شاتي
حطلها فيها يتابعها وإن راحت وإن جت وإن كذا مستحيل هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار يعني الذي تتلف العجماء هذه وهي البهيمة معفو عنه جبار أي معفو عنه لكن فيه تفصيل
هذه المسألة وهي أو وهو تفصيل ينظر إذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته وأتلفت يضمن لأنه هو الذي كان يقودها قال العجماء جبار لأن فيه واحد قاعد يقودها فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الأمر
وإذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها فهو الذي يضمن لأن هنا لا يكون الفعل منها وإنما يكون الفعل من من من يقودها القائد الذي عليها وفيه تفصيل أيضا ما أتلفته العجماء في
النهار غير ما أتلفته بالليل ما أتلفته العجماء البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل الأصل في النهار أنها تسرح وأصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم وفي
الليل الأصل أن صاحبها يمنعها من الخروج لأنه ليس وقت رعي فيضعها في محصارها أو في مكان مبيتها يمنعها من الخروج إلى الناس إذن في الليل أصحابها مسؤولون عنها في النهار أصحاب المزارع
مسؤولون عن مزارعهم فلا يمكن لصاحب الإبل أو صاحب البقرة أو صاحب الغنم أن يجعل كل بعير كل شات كل بقرة راعيا معها فهي تسرح تذهب تسرح فعلى أصحاب المزارع وأصحاب الحداق وكذا أن يمنعوا
مزارعهم وحاجياتهم في النهار وعلى أصحاب البهائم أن يمنعوها في الليل فما أتلفته في النهار فهجبار وما أتلفته بالليل فيضمن أصحابها كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا رجل له غنم فهذه الغنم أتلفت زرع جاره أتلفته أتلفت زرعه فذهب إلى داود عصاة شرم ليحكم بينهم
أو بينهما فقال داود كم كلفك هذا الزرع قال كذا فأخذ غنم ذلك الرجل وأعطاها لصاحب الزرع عوضا عن أتلاف الزرع قيمة الغنم بقيمة الزرع فأعطاه الغنم مقابل الزرع الذي أتلفه لماذا لأن صاحب
الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم قال والنفش هو الرعي ليلا النفش هو الرعي ليلا فلما رعت ليلا وأفسدت ضمن صاحب الغنم سليمان عليه الصلاة
والسلام لما سمع حكم أبيه طلب من أبيه أن يأذن له بالحكم فأذن داود عليه الصلاة والسلام فقال سليمان بل تعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد منها هذه الفترة ويعطى أو تعطى الأرض لصاحب الغنم
يعيدها كما كانت إلى أن ينتهي صاحب يعيدها كما كانت خلال الفترة هذه هو يجتهد قدر ما يستطيع أن ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه ولبنها ويستفيد منه وكل ما تأخره هو الذي خسره وصاحب الزرع
معوض عن زرعه بأن يستفيد من لبن هذه الأغنام حتى يصلح الرجل له مزرعته ففرح داود بهذا الحكم من سليمان وحكم داود صحيح وحكم سليمان صح ولكن كلاهما حكم صح ولذا قال الله تبارك وتعالى وكلا
آتينا حكما وعلما فالقصد أن ما أتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة وما أتلفته ليلا فعلى صاحب البهائم هذه لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي لكن ما يجيبني بقرة رعى بين البيوت أو
بعير بين البيوت يقول أتلف نهارا لأنه أصلا هو المتعدى هنا بحيث أنه ترك البعير بين البيوت أو الناقة أو البقرة أو الثور أو الشات أو كلا لأن هذا ليس مكان رعيها نحن نتكلم عن مكان الرعي
يعني في مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي هناك يكون يعني ما أتلفته جبار أما إذا كان بين البيوت وهذا لا صاحبها يضمن على كل حال نعم الدابة ذكرناها قبل قليل طبعا قلنا صاحبها
يمنعها لو سبحان الله صاحبه يقودها وهي ضربت برجلها دون علمه وهو دون قيادته لا هنا لا يضمن لأن هذا يرجع إلى العجماء جبار لكن نقول إذا كان يستطيع منعها ثم أهمل يعني صار تقصير منه فإنه
يضمن ثم ذكر مجموعة من الأشياء لا يضمن أصحابها لا يضمن أصحابها كمن كسر آلة له أو أشياء تستخدم للسحر والشعودة مثلا أتلفها لا يضمن هنا أو أتلف آلات موسيقى وطربة لا يضمن هنا نعم قد
يعاقب لأنه فيه يعني تعدي لأن هذا افتئات على ولي الأمر كان يجب علينا أن ولي الأمر هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء لكن على كل حال هو لا يضمن لكن يعاقب يعني ليس هذا من شأنك لكن لا
يضمن هذه الأشياء أو حليا محرما كانت تكون يعني آنية من الذهب آنية من الفضة أتلفها لا يضمن لأن هذا يحرم الأكل فيها ويحرم الشرب فيها فكل ما كان أو كتب مبتدعة مثلا أتلفها لا يضمن أو
كتب فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يضمن في هذه كلها لماذا لأنه يعني محسن في هذه الأمور حيث إتلاف هذه الأمور أمر واجب وإن كان الواجب ليس عليه وإنما على ولي
الأمر فلذلك لا يضمن وإن كان يعاقب لكن لا يقال إنه ضمين مثل لو كسر إناء فيه ماء أو أتلف حديقة أو كسر سيفا هنا يضمن لأنه أتلف شيئا مأذونا به فإذا أتلف شيئا غير مأذون به فإنه لا يضمن
لكن قد يعاقب لأنه افتأت على ولي الأمر في هذا نعم نعم الشفعة هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير إذنه يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير إذنه وبغير إذن من اشتراه هذه الشفعة يعني
مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك مشترك اشتريناه معا اشتريناه معا مثلا هو يستخدمه يوما وأنا استخدمه يوما له يوم ولي يوم مثلا فهو إذن ملك مشترك ملك مشترك أو اشترينا
أرضا مشاعه أيضا ملك مشترك يعني أرض ألف متر مثلا أو خمسة آلاف متر هو دفع عشرين ألفا وأنا دفعت عشرين ألفا فاشترينا أرضا لنزرعها خمسة آلاف متر طيب ما الذي له من هذه الأرض كل جزء ما
الذي لي كل جزء فهي يسمونها يعني مشاع مال مشاع لا يقال هذا النصف له وهذا النصف لي لأنه مشترك مال مشترك فهنا لو أن الشيخ بندر لا يعني احتاج للمال فعرض مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف
فعرض على البيع عليك شو اسمك صلاح صلاح قال لي صلاح تشتري أرضي أنا اشتريتها بألفين ونصف وبيعهم ثلاثة قال صلاح اشتريت الآن أنا فوجئت جئت ولا صلاح مبسط للنزرعة قلت تفضل انت ضيف قال لا
أنا مالك قلت تملك ماذا قال أملك هذه الأرض أنا وياك الحين شركاء قلت من يقول قال اشتريته من شيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته قلت لا ليس له الحق أن يبيعك أنا أولى أنا أولى أنا شريكه في
هذه الأرض ولم اشتريت قال بثلاثة آلاف ذهبت إلى المدن تفضل هذه الثلاثة آلاف خذها منه وعطنيها خلاص هذه الشفعة أخذ حق الغير الذي اشتراها صلاح زين بالشفعة وهي أني أولى منه أولى منه بهذه
العملية وهي عملية البيع أنا أولى لماذا لأن أنا شريك له في هذه الأرض المشاعة واضح الصورة ان شاء الله وكذلك الهاتف وكذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء
عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب أي شيء مشاع لا ينقسم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا صرفت الطرق
فلا شفعة فطالما أنه لم تصرف ما زال الملك مشاع فليس له الحق أن يتصرف إلا أن يستأذنني وليس لي الحق أن أتصرف إلا أن أستأذنه لأنه أحق بهذه الأرض من غيره وأنا أحق بهذه الأرض من غيري
فهذا بالنسبة لي الشفعة ولكن لها شروط خمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول نعم نعم الأول أن يكون مبيعا يعني أن يبيع لكن انتقل بغير بيع بغير بيع انتقل هبة يعني أعطاه
لصلاح هبة قلت أنا أنا حق قال لي ما نهمه هبك أنا ما بعت أنا وهبته إياه وهبته إياه فهل لي الحق هنا أن أتدخل وقل أنا أولى لماذا لا تهبه لي مثلا قال لا إلا يكون مبيعا أن يكون مبيعا
يعني باع بحيث أنه أقدر أنا أشتري كما يشتري غير لكن لا أستطيع أن أقول هب لي كما وهبته غيري أن يكون مبيعا طيب إن كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخل معه يقول لا أنا ما أقبلكم
أشتري غصب عليكم غصب عليكم لا هذا انتقل إلى ملك غيره بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه من انتقل إلى ملك غيره غصبا فليس لي الحق أن أدخل في الشفعة فإذا انتقل حق غيره
بغير إرادته كالميراث ما أقدر أقول حق الورثة لا ما أبيكون تبيعون لي غصب لا ما إحنا بيعين ما نريد أن نبيع نحن مكانه الآن في هذه الأرض نستفيد كما تستفيد أنت فلا يلزمهم بالبيع فلا
يلزمهم بالبيع لكن لو اشتراه كما قلنا قبل قليل صلاح هنا لا يلزمهم بالبيع أنا أولى أن أشتري أدفع كما دفع مثلا أما إذا وهبه هبة هذه فيها خلاف المذهب ليس له أن يمنع يعني ما خلاص هبة
ماني وهبك أنا وهناك قول آخر أنه له حتى الهبة لو الحق أن يقول لا أنا أشتريها أخذ الفلوس وأعطيها هبة لكن ما تدخل علي واحد ما أبيه أنا قد أرتاح معك لا أرتاح مع صلاح أو غيره مثلا فلذلك
لأن الهبة والعطية والصداق مثلا لو كان صداق لزوجته مثلا الطالبة الصداق مثلا الصداق مثلا اللي هو المهر مهرها مثلا عشرين ألفا سلمها سبعة عشر ألفا وقال والباقي جزء المشاع من هذه الأرض
لكي بقية الصداق مثلا أعطاها بقية الصداق هذه الأرض فهنا هذا الصداق على المذهب أنه خلاص تدخل هي بدله هذا الموضوع أو كان صدقة أو كان هبة المهم أنه مبيع يقول إذا لم يكن بيعا فليس
للشريك أن يأخذها بالشفعة أما إذا كان بيعا فله أن يأخذها بالشفعة الاختار الشيخنا رحمه الله تعالى أنه لا ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة وما كان باختيار فإن الشفعة تدخله فيه
قد لا يرضى أي شريك يدخل عليه إلا إذا كان بميراث رغم عنها ما تبعد شو سوي في الحل لكن إذا كان حيا ليس له أن يدخل غيره علي قد لا أقبل غيره لا أقبله إلا هو فأشتريه منه بقيمته في السوق
أشتريه منه بقيمته في السوق نعم نعم قال كونه مشاعا في عقار الشفعة عند الحنابلة هي أن يكون مشاعا في عقار بس سيارة بنتيمية أنه لا أي شراكة أي شراكة فيما لا يقسم أي شراكة فيما سيارة لا
تقسم سيارة ليست عقارا لكن لا يمكن قسمها تنصيفها عمارة لا يمكن أن تنصيفها مبنية يعني بيت الكتب لا يمكن تنصيفها قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وإنما في كل ما لم يمكن قسمه لذلك النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يمكن قسمه الشفعة فيما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة قال ولا للجار شفعة وليس الشريك الجار الشريك الذي قلنا شقص مشاع لكن الجار الجار
صرفت الطرق الآن وحدت الحدود هذا لك هذا لي يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلا قسمناها نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي الشيخ صم شع صار إيش جارا هو جاري
الآن فالآن لأن جزأه له وجزئي لي فهنا صار جارا ولم يكن إيش ولم يكن شريكا لأن خلاص وزعناها هذا النصف لك وهذا النصف لي على المذهب أنه لا شفعة للجار والحديث الوارد عن النبي صلى الله
عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار أحق بسقبه أي أحق بجاره أحق بجاره بعض أهل العلم يرى أن الشفعة تقع حتى في الجار عندي بيت أبيعه وعرض علي مثلا مبلغ ثلاثمائة ألف الجار له الحق أن يأخذه
بنفس المبلغ ثلاثمائة ألف أنا أحق لا تجيب لي واحد ما أبيه أنا أشتري أنت موت بثلاثمائة ألف خلي بثلاثمائة ألف قال لا ماني بايعك أبي أبيع فلان ما أحبك هذا بيع الفلان فلان أولى بهذا
البيع طيب فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع والاختيار الثاني اختيار شخصانة تيمية له الحق لحديث الجار أحق بسقبه يعني أولى بجاره أحق بجاره أن يأخذ هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه
البضاعة بالشفعة أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه طيب نعم الشرط الثالث أن لا يتأخر بالطلب هذا
يبيع يعني الآن الشيخ بندر مثلا باع أرضه التي هي الشراكة باعها على صلاحه كما قلنا قبل قليل باعها عليه وأخبرت بهذا قال لي مثلا الشيخ بندر قال ترى بعت الأرض نصيب بعته على فلان ما شاء
الله مضى يوم يومان ثلاثة يوم سابع يوم ثامن بعد شهر قلت لا أنا أبيها فكرت بالموضوع لا فكرت وتوك تفكر المفروض إيش أول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة أما تقول تو قرر أني أخذ الشفعة لا ليس
له ذلك ليس له شفعة إذا لابد تكون الشفعة متى حين يسمع بالخبر وليس له أن يؤجل ويؤخر يقول لا خلنا فكر عطني أسبوع فكر عطني شهر فكر خلنا دبر أموري خلنا تسلف مال حتى أعطيك المبلغ الذي
تريد يمهل أياما لكن لا يكون بدون سبب لا يكون بدون سبب بحيث أنه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما أرضى أن تبيع لا مو بكيف ما ترضى يبيع هو محتاج يبيع الأرض محتاج يبيع فلوس وأنا أقول لا ما
تبيع أنا أخذها بشوي طيب أخذها لا بس ماني ما أخذها بعدين يمكن أخذها بعد سبع سنين أنا أبي فلوس عطني فلوس أخذها بعد سبع سنين لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجب أن يضر بصاحب الملك الشريك الذي
معه بحجة أنه سأخذها لا تأخذها الحين تأخذها الحين لا يجوز له أن يؤخر بحجة أنه ليس عندي مال الآن أو أنا منتظر في عندي باعة أو إن شاء الله بس يموت أبوي أخذ الميراث واشتريها هذا لا
يجوز هذا لا يجوز أن هذا فيه إضرار به كما أنه لا يجوز أن يضرني ويدخل علي شريكا آخر وأنا أحق بهذه الأرض كذلك لا يجوز أن أضره وأقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر أمورك وتصرف ورحطر من
الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك هذا لا يجوز إذا لا ضرر ولا ضرار إلا إذا كنت جاهلاً ما أدن لي حق الشفعة أجهل هذا الحكم يعني باع عليه وأنا جلست في مجلس مثلاً بعد أسبوع مثلاً
كذا قلت الله هديه باع الأرض هذه اللي عارضها علي كان شريتها أنا الحين دخل علي واحد مدري شلون شغله مدري كيف أخلاقه مدري كيف تصرفاته قال له واحد قال ليش ما أخدت بالشفعة قال يعني شلون
قال حق الشفعة قال شنو الشفعة قال الشفعة أنك أنت تقدر تشتري الأرض من مبلغ اللي دفعها قال يا ريت وين أول مرة أسمع هالكلام فذهب إلى القاضي وأثبت أنه لم يعلم بالشفعة أنه له حق الشفعة
جاهل بالحكم فهنا يأخذها لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي أخذها فالقصد أنه ليس له الحق بالشفعة إذا تأخر إلا إذا كان جاهلاً في الحكم نعم قال رابعاً أخذوا جميع المبارك فإذا طلبا أخذت بقى
من المبارك كل سقطة شفعة وين الشفعة عامعة نعم يعني الأرض مثلاً التي أملكها أنا والشيخ بندر صدقوا أنتون عندنا أرض طيب الأرض التي أملكها أنا والشيخ بندر الآن مثلاً مئة ألف مثلاً حين
شوفون أراضي العبدالي ومئة ألف يقسمونها عشرات مثلاً عشرة ألاف أو خمسة ألاف وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين مثلاً أو كذا هذه المئة ألف التي أملكها أنا وهو مثلاً ولها خمسين ولي خمسين
وهي أرض مشاعة يعني كل المئة اللي يعني غير لم تقسم لم يقل مثلاً هذه لك وهذه لي أي مكان لي أي مكان له طيب ثم بعد ذلك باعها على صلاح ما عليك صلاح تاجر زين باعها على صلاح طيب لما باعها
عليه أنا قلت لا أنا لي حق الشفعة كم بعتها قال بعتها بخمسين ألف قلت طيب أنا أبي العشرة تلاف اللي بآخر المزرعة ثين والأربعين ألف كيف بيحق قال لا يا تاخدها كلها يتخلي كلها صلاح يبيها
كلها خمسين ألف أنت ستفسد علي بيعتي هنا ستفسد علي بيعتي يعني الذي أراد أن يشتري قال أشتري كم خمسين ما أبي أربعين لا أريد أربعين أريد خمسين كاملة طيب قلت لا أنا أخذ بعضها يا تخليها
كلها إما أن تتركها جميعاً وإما أن تأخذها جميعاً فإن كان شركاء في الأرض اللي قلنا قبل قليل خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين أربعة مشتركون في هذه الأرض كل واحد لها
خمسة وعشرين الآن فليس لي الحق إذا أراد أن يبيع نصيبه مثلاً اللي هو الخمسة وعشرين ألف أراد أن يبيع أنا أقول أنا أخذه بالشفعة طيب والشركاء الآخرون أيضاً يريدون فأنا كل واحد ياخذ على
قدر نصيبه لو فرض مثلاً هي مئة ألف أنا أملك خمسة وعشرين الشيخ بندر يملك خمسة وعشرين وعبد العزيز يملك خمسين ممكن؟
ممكن في أراضي هكذا هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسين توخرجك على المصحف بس طيب هذا يملك خمسة وعشرين وهذا يملك خمسة وعشرين هذا يملك خمسين وباع بندر نصيبه الذي خمسة وعشرين على صلاح
جيت أنا بأخذها بالشفعة أنا وعبد العزيز يملك خمسين وأنا بأخذها بالشفعة طيب كم أخذ أنا وكم ياخذ عبد العزيز؟
أنا أخذ النصف وأنا أخذ الربع واضح لا لا لأن أنا أملك كم؟
خمسة وعشرين كلهم بحسب سهمه كلهم بحسب سهمه فيأخذ أكثر مني لأنه يملك خمسين وأنا أخذ أقل لأنه أملك خمسة وعشرين كل واحد يدفع الثمن الذي عليه نعم نعم الخامس سبق ملك الشفيع رغبة العقار
تأخذها بالشفعة وأنت ما ملكتها تقول أصبر أنا راح أشتريها وبعدين أخذها بالشفعة لا لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة هناك شرط سادس ذكره أهل العلمي وهو أن يكون شخصا مشاعا كما
قلنا قبل قليل أن الشفعة في المشاع أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة لا خلاف في المسألة هذه فأن يكون شخصا مشاعا فأن أدفع القيمة أدفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير أن أخذ
الشفعة أقول لا نزل لي أنا جارك أنا كذا لا ما نزلك أو تعطيني سعر خاص لا تأخذها بنفس السعر اللي أخذها هذا حقك علي أن تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما
تأخذها إذن لابد أيضا أن يدفع القيمة ذات هذا لا أقل من ذلك نعم نعم يعني المشتري له صلاح الآن إذا أنا قلت أباخذها بالشفعة ليس له الحق بعد أن يتصرف خلاص لأنه أخبرته أني سأخذها بالشفعة
لكن لو اشتراها وما يدري أنه سأخذها وراحوا باعها شريطي هو تاجر اشتراها بثلاث تلاف وباعها بخمس تلاف مثلا على آخر مثلا أنا قال دبر لي أرض وكذا هو تاجر أصلا فيشتري ويبيع طيب اشتراها
وباعها قبل أن يعلم أني سأخذها بالشفعة أنا أخذها من الثالث طيب ليس له ذنب هو لكن إذا اشتراها وقلت له انتبه أخذها بالشفعة قال خير إن شاء الله وراحوا باعها بيعه فاسد لماذا لأنه باعها
بعد الشفعة باعها بعد علمه بأني سأخذها بالشفعة نعم يعني الشفيع إذا أراد أن يأخذها بالشفعة يجب أن يدفع نفس المبلغ اللي دفعه المشتري وإلا ليس له الحق في هذه الشفعة أن يقول أخذها بث
يمنع البيع ويظله ما يشتري ما يصير إما أن تشتري أم أن ترفع يدك إن قال لا أدفع بعض المبلغ بعدين لا غير ملزم صاحب الملك أن ينتظر يقول له انتظر يمهل ثلاثة أيام يقول يمهل ثلاثة أيام إن
دفع هذا الثمن وإلا رجع فإن كان بقيمته دفع قيمته وإن اشتراه بدراهم اشتراه بغير دراهم مثلا تبادل يعني بندر قال لا أعطيك أرضي وتعطيني إبلك مثلا عند بعض الإبل مثلا أو أعطيك أرضي
وتعطيني أرضك له أرض مثلا صراحة في مكان آخر مثلا في وفرة فإما أن يبيعها بمال نقدي وإما أن يبيعها بمال متقوم قيمة بدل مكان شيء هذا أو هذا الذي يريد أن يأخذها بالشفعة يدفع قيمة هذا أو
قيمة هذا حتى يأخذها فإذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة أيام إن استطاع أن يسدد المبلغ نعم وله الشفعة وله الحق إذا لم يستطع مثل ما يقول الوجه من الوجه أبيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء
عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك يا بنينا محمد هذه أنسيتها نعم يعني لو صال عليك آدمي أو حيوان أو كيف فقتلته دفعا عن نفسك فليس عليك شيء لأن هذا دفاع عن النفس ولا يقال أنه
أتلفه لأنه دافع عن نفسه لو بعير هايج مثلا وجاك وكذا ورميته حتى بس تحفظ نفسك أو خروف مثلا جاي وبينطحك مثلا وانت حاول توخر عنه ما قدرت رميته مثلا أو آدمي يريد إذاءك كذلك فقتلته دفعا
عن نفسك في كل هذه الحالات لا تضمن لأنك إنما فعلت ذلك دفعا عن نفسك إلا إذا كنت تستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو أسهل وأنت تسرعت في هذا فتضمن
68 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوديعة / باب إحياء الموات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى باب الوديعة من كتاب البيون والوديعة هي الأمانة الوديعة هي الأمانة وهو
وضع المالي عند شخص ليحفظه وضع المال عند شخص ليحفظه الأمانات هي الوداء وذاك نقول ودعتك الله يعني أمنتك الله سبحانه وتعالى وهذا بخلاف ما يسميه الناس اليوم وديعة الوديعة عند الناس
اليوم هي إما أن تكون قرضا وإما أن تكون مضاربة إن كانت وديعة ربوية فهي قرض ويأخذ عليها فائدة وإن كانت وديعة غير ربوية فهو مضارب يعملون له بها بالتجارة وعليها أرباحا أما الوديعة في
كلام أهل العلم فهي الأمانة الوديعة في كلام أهل العلم وإذلك يجب أن ننتبه ونفرق بين أحكام الوداع التي يتكلم عنها أهل العلماء وبين التي يتكلم عنها الناس اليوم في يعني عرفهم وذلك حتى
لما تكلمتم كنتم تذكرون عن الكفالة والآن الكفالة عند الناس لما يقول فلان كفل فلانا يعني يدفع عنه إذا لم يدفع مع أن الكفالة عند الفقهاء فالإحضار البدن ولا يدفع عنه وإن ذاك الضمان
الذي يدفع عنه إذا لم يدفع وغير ذلك من مسميات الشرعية التي قد لا ينتبه لها الإنسان على كل حال الوداع هي الأمانات والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها والله تبارك وتعالى أمر برد الأمانات
إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهي الوداع هي الأمانات هي الوداع والله عز وجل كما هو معلوم كانت قريش تضع أماناتها عنده أي الوداع ولما أراد الهجرة صلوات ربي
وسلامه عليه أمر علي أن يبقى في مكة ولا يهاجر معه حتى يرد الودائع والأمانات إلى أهلها فالقصد أن الوداع مشروعة وهي أصلا هي حاجة للناس حيث أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماله بسبب سفر
أو عدم وجود مكان آمن يضع فيه أمواله أو يخاف من اللصوص من الأمور فيحتاج إلى أن يودع أمواله عند آخرين فالقصد أن الوداع مشروعة الكتاب والسنة والعقل أيضا يدل على أن الوداع أمر مستحسن
وهي قد تصل إلى الوجوب بالنسبة لمن يودع عنده إذا كان إنسان مضطرا أن يودع عنده فقد يجب عليه أن يقبلها والأصل فيها الاستحباب بالنسبة للمودع عنده أما المودع فهي مباحة يباح لك أن تودع
مالك عند شخص وليس المقصود بالمال هنا اللي هو المال النقدي ممكن تضع مالا ممكن تضع أثاثا ممكن تضع سيارة ممكن تضع دوابا كل هذه ممكن تسمى مالا كل هذه تسمى مالا فهي تكون من الودائع قال
إذا لابد أن تكون من جاز تصرف أما غير جاز تصرف فليس له أن يودع وذكر مثلا الطفل الصغير ليس له أن يودع لأنه لا يحسن قد يودعها عند لص قد يودعها عند من ليس بأمين فهذا لا تصح منه الوديعة
لا تصح منه الوديعة الطفل الصغير وكذلك المجنون لا تصح منه الوديعة وكذلك السفيه لا تصح منه الوديعة ولا يجوز لك أن تقبل وديعة من مجنون وديعة من طفل أو وديعة من سفيه لماذا قال لأنه لا
يحسن أن يضع الوديعة وذلك وجب على من أودع عنده مال من سفيه أو مجنون أو صغير أن يرده إلى وليه يده بوليه يقول جاني ولدك وعطاني هذه الأموال قال أودعها عندك تفضل أنت وليه فلا يجوز له أن
يقبل الوديعة لا يجوز أن يقبل الوديعة وكذلك هو إذا أودعه إنسان عاقل بالغ راشد ما فيه إلا الخير
فذهب إلى طفل وقال أريد أن أودعك هذا المال أستودعك هذا المال أو أؤمن عندك أتمنك على هذا المال أو ذهب إلى مجنون أو ذهب إلى سفيه ثم بعد ذلك الطفل هذا ضيع المال أو المجنون ضيع المال أو
السفيه ضيع المال لا يضمن وليه لماذا قل أنت أنت ليش تعطيه مجنون أنت مقصر فالمودع هنا هو مقصر لا يجوز له أن يضمن الصبي يقول أنا أمنت ولده كم مولده كم عمره قال عمره سبع سنوات وعطيته
ألف دينار قلت خشها لي كان ما يفهم هذا طفل صغير أنت تتحمل أن تودع مالك عند طفل صغير أو يضع ماله عند مجنون أو يضع ماله عند سفيه لا يحسن التصرف هو المسؤول هنا والعكس صحيح لو جاءه
المجنون أو الطفل أو السفيه وأودع المال عنده لا يجوز له أن يقبله لا يقبله وإنما لو أخذه منهم باب الحفظ ويذهب به يعطيه لوليه سواء كان الولي أبا أو أخا أو ولي شرعي يعني القاضي أو غيره
فالمهم أن الوداع تكون من جائز التصرف لمثله يعني المودع جائز التصرف والمودع عنده أيضا جائز التصرف فخرج كما قلنا الطفل والمجنون والسفيه واختلقوا في العبد هل يجوز أن يودع ويودع عنده
أو لا يجوز بعضهم قال لا يجوز العبد أن يودع ولا أن يودع عنده لأن العبد أصلا لا يملك فإذا أودعت عنده أخذها منه سيده أو شيء أو أنه أودع عندك شيء لا يملكه إغالوا إلا بإذن سيده إلا بإذن
سيده إذا أذن سيده فلا بأس بذلك نعم نعم يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها يعني إذا أعطيتك وديعة وقلت لك هذه أمانة عندك سآتيك بعد سنة لأخذها يجب عليك أن تحفظها في حرز مثلها فلو
كان مالا تضعها في التجور مثلا لو كان سيارة تضعها عند الباب أو في يعني بخار البيت والقراج أو كذا تضعها فيه مثلا إن كان كتبا فتضعها في المكتبة إن كانت آنية تضعها في المطبخ مع الآنية
يعني المهم أن تجعلها في مكان آمن في حرز مثلها أما أعطيك مالا تجعله في الديوان والناس داخلة طال على الديوان وانت طال رايح المسجد وراد من المسجد والديوان مفتوح بعدين تقول والله سرق
المال نقول أنت ما وضعته في حرز مثلها وين أحطه حطه مع فلوسك في تجوري وأقفل عليه أو كذا أو صندوق أمانات في بنك أو ما شابه ذلك المهم أن يضع الوديعة في حرز مثلها تضعها مثلا وعندك غنم
أنت تحط معها في الجاخور مثلا في حوش الغنم مثلا أعطاك بقرة مع البقر أعطاك آنية تضعها أيضا مع الآنية في المطبخ المهم أن تحفظها في حرز مثلها أو تعطيها من يحفظها يعني إما أن تحفظها أنت
أو تعطيها من يحفظها تخليها مثلا عند زوجتك عند أخيك المهم أن وعادتك أنت أن تحفظ هذه الأمانات عند هؤلاء فلا مانع هنا أن تديعها عند غيرك ممن يحفظها نعم نعم ان دفعها لعذر إلى أجنبي لم
يضمن يعني ما هو العذر عذر مثلا شعر بالموت مرض الموت جاءه مرض الموت وعنده وديعة لشخص فأين يضع هذه الوديعة فرجل من جيرانه أجنبي يعني ليس زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم هذا أجنبي
طيب فقال لجاره أو صديقه أو رجل يعرفه قال هذه وديعة فلان أعطيها إياه ومات مثلا طيب هنا مضطر لأنه جاءه مرض الموت فلازم يخبر أحدا أن هذه وديعة لفلان فيضعها يعطيها إياه هنا لا يضمن لا
يقال مثلا وقال قصدي علي لو فرضنا أن الثاني ذاك سرقها أو أنكرها لا يضمن هنا لماذا إنما العذر وهو حضور مرض الموت أو أنه حكم عليه بالسجن مثلا أو كذا أو جاءه لصوص وأخذه فأخذها وأعطاها
فلان قال هذه لفلان أخفيها أعطيها لفلان كل هذا المهم إذا كان لعذر إذا كان لعذر وعطاها لأجنبي غير زوجة وعبد وابن وكذا فلا يضمن كذلك لماذا قال لأنه مؤتمن أنت الآن عندما وضعت وديعتك
عنده بمعقول أن إنسان يضع وديعته عند أي شخص لا تضعها إلا عند من تثق به وترى أنه أمين إذن هو في نظرك أمين ويجب أن يكون كذلك وأن تعامله على أنه أمين وهو كذلك أمين فإذا تصرف بهذه
الوديعة لظرف طارئ لا يحاسب على هذا لماذا لأنه أمين عندك والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيله وهذا إنسان محسن من ذاك قلنا المودع بالنسبة له مباح أن يودع المودع عنده
يستحب له لأنه يساعد أخاه المسلم أن يضع وديعته عنده فهو إذن أمين عندك فما الذي جعله غيره أمين فالقصد أن المودع عنده إذا أعطاها لأجنبي لعذر فإنه لا يضمن عند ذلك نعم نعم أكمل خوف خوف
أو لا أو لا أو لم يحدث خوف يعني نعم عادة لم يخرجها نعم أكمل نعم إنسان وضع وديعة عند شخص خالد وضع وديعة عند عمر الآن يجب عليه أن يحفظ له هذه الوديعة الذي حصل ماذا الذي حصل أنه خاف
على هذه الوديعة أن تتلف مثلا شب حريق في البيت والوديع عبارة عن مثلا شات خروف عنده في البيت واحترق البيت أخرج الخروف خارج البيت حتى لا يحترق لا يموت هذا الخروف مثلا فأخرجه على أنه
يرجع يأخذه ثم ضع هذا الخروف أو أخذه أحدهم مثلا أو جاءت سيارة وصدمته ومات أي سبب أسوأ المهم أنه أخرج هذه الوديعة من حرزها لحفظها يعني أهم شيء هنا ماذا النية لماذا أخرجها أخرجها مثلا
من التجور مثلا مثلا أعطيها مالا وهجم عليه لصوص ويدن لصوص يجبرون عنه يفتح التجور فرح فتح التجور قبل ما يصل للصوص وأخرج الوديعة مثلا وضعها في مثلا رماضان وضعها في بيت جاره حتى لا
يراها اللصوص فلما أخذ اللصوص ما أراد وكذلك ذهب إلى بجار لم يجدها راحت طلع جيران اللصوص مثلا طيب وراح يأخذها ما وجدها طيب هل يضمن هذا أو لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لأنه أمين لأنه
أمين كما قلنا ما أودى عنده الله أمينه أين وديعتي قال والله شبه حريقهم في البيت وأخرجت الشات وسرقت أو صدمت أو ماتت أي سرقت اللي يكون طيب أو ضاعت أو كذا طيب المال أين وضعته المال
والله رميته في بيت جاري عايز أذهب وأخذه بعد أن يذهب اللصوص ولكن لما ذهبت لم أجده ولعل أحدا أخذه في كل هذه لا يضمن لماذا في الأصل أمين في الأصل أمين ماذا يفعل يعني لو كنت عند مكانه
ماذا تفعل تتركه حتى يسرق هو بذل جهده بحيث أنه لا يسرق هذا المال من قبل اللصوص أو لا تموت هذه الشات بسبب الحريق أو أو أو فلذلك هو محسن في النهاية هو محسن فلذلك لا يضمن لا يضمن حاول
قدر ما يستطيع أن يحفظ لك عدل طبعا يمكن يكون كذاب لأن أنت تظنه أمين وصار غير أمين فذهبت اشتكيت عليه فقال له القاضي مثلا أين وديعته التي أودعك إياها قال والله جاءني لصوص ورميتها في
بيتي جاري ولكن لما ذهبت أخذها لم أجدها القاضي ماذا فعل أنت القاضي ماذا تفعل ماذا تقول له خلاص مقبول مقبول كلامه مقبول كلامه طيب لو قال احترق البيت وكذا تصدقه طيب احترق البيت ورنا
البيت لأن هذا أمر إيش أمر ظاهر طيب فإذا دعا شيئا لا يغيب عن الناس قال احترق البيت سقط البيت كذا ورنا البيت فإذا راه البيت محترقا نعم قبل أما إذا راه البيت محترق قال يعني احترق شوية
وفين أنه شنو أنه لعاب واضح لكن إذا الدعا قال جاء لصوص ممكن ممكن فالقصد أن القاضي هنا يشوف الحالة بشكل عام إذا ذكر سببا مقبولا الأصل أنه أمين ويقبل قوله غير مقبول فهنا القاضي ممكن
يقول لا أنت تكذب ما احترق عطني واحد من جيرانك يقول لنا البيت احترق ما تدلي علينا البيت احترق مت احترق من الذي أطفى الحريق من الذي أصلح البيت بعد أن احترق وهكذا فالمهم إن ادعا شيئا
يمكن أن يخفى على غالب الناس يقبل قوله وإن ادعا شيئا لا يخفى على سائر الناس شيء ظاهر وكذا لا يقبل قوله في مثل هذه الحالة فينظر في حالة
طيب لو كان صاحب المودع المودع قال له شوف لو هجم اللصوص لو احترق البيت لو حصل ما حصل لا تخرجها لا تخرجها نها يعني أعطاها هذه قالوا حتى لو قال له ذلك وحصل حريق في البيت طيب فأخرجها
لا يضمن في مثل هذه الحالة لماذا لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن وأراد حفظها لصاحبه إن أثبت أن البيت قد احترق نعم يقول وإن أخرجها لغير خوف ضمن يعني ليش أخرجتها من مكانها قال والله سبحان الله
يمكن يتي لص يمكن يجي كذا فأخرجتها من مكانها ما في لص الأمور طيبة وأمان وكذا قال لي بس كذي احتياطا لا هنا يضمن هنا يضمن قال له لا تخرجها من حرزها فأخرجها من حرزها نعم قال وإن قال له
لو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لم يخرجها فإنه لا يضمن لماذا لأنه أراد حفظها أراد حفظها وهو أمين عند صاحبها نعم قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحن قلنا ألقاه في بيت جاره كذلك لم
يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمن قال لو أعطاه الشات أو البقرة أو الناقة قال خل ناقتي عندك مثلا بدو بالبر مثلا وهذا عنده مصلحة أو شي قال هذه ناقي خلها عندك على ما أجي حفظها لي
أو حتى لو كان في البلد وعطاه بقرة ولا خروف أو الدجاج أو الحمام وقال لا أضمنها خلها عندك على ما أجي أنا سأغيب أسبوع أو كذا وأتي قال حياك الله يبشر ورح خلال هذا الأسبوع لا قدم لها
أكل لا ماء حتى فطسته ماتت فجأة قال والله ماتت شنو ماتت وعطيتها طعام قال لا والله ما قلت لي هطها طعام ولا قلت لي أعطيها لا هنا هذا مفرط هذا إيش هذا مفرط فإذا كان في تفريط أو تعدي
فإنه يضمن فالخروف عنده صار الأسبوع ما يوكله ولا يشربه ولا كذا ويقول والله مات من الجوع قال ليش ما وكلته قال ما عطيتني فلوسة وكله أو ما قلت لي وكله لا يضمن هنا يضمن لأن هنا في تفريط
في حفظ الأمانة نعم ممكن في قضية طريقة ثانية وهو أن يطعمه ويكتب اشتريت له علف بكذا ثمن اشتريت له ماء بكذا ثمن يحسبها عليه ولا جاء قال تبي وديعتك ادفع لي فلوس اللي أنا صرفتها على هذا
ما في بس حق لكن إنه يتركها حتى تموت ثم يقول أنت ما عطيتني ما أطعمها أو ما عطيتني ما أسقيها فهذا لا يقبل كلامه في هذا نعم يخف يخف ما خاف يعني نعم يقول إن أراد المودع السفر أراد
المودع السفر قد رد الوديع إلى مالكة طيب أنا وضعت عندي وديعة الآن أنا أريد أن أسافر أذهب إلى الذي أودع عندي قلت فضلا هذه وديعتك أنا سأسافر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رد الوداع
إلى أهلي الأكبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه يختلف لأنه أراد قتله فوضعها عند أمين وهو علي رضي الله عنه إذن إما أن يردها بنفسه إلى صاحبها يقول أنا سأسافر ولن يكون هناك من يحفظ
لك هذه الوديعة أو أخشى عليها من التلف أو الهلاك أو أن يضعها عند من يثق عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي حيث جعل عنده وداع قريش وقال ردها عليهم إذا لم يخف عليها وهي
ابتجوري ومكفول وكذا ما في مشكلة يذهب ويرجع إن خاف عليها إن خاف عليها ردها إلى صاحبها إذا لم يجد صاحبها وخاف عليها ذهب إلى الحاكم الحاكم اللي هو القاضي فيقول هذه وديعة فلان وأنا
سأسافر ولا يوجد من يحفظها فضل أنت القاضي أو إلى ثقة من أصدقائه أو جيرانه أو كذا يقول أنا سأسافر وفلان غير موجود وهذه وديعته ضعها عندك فالمودع يودع عند آخر إما عند القاضي وإما عند
من يثق به نعم قال وَلَا يَضْمَنُ مُسَافِرُ أُودِعَ فَسَافَرَ بِهَا فَتَنِفَتْ بِالسَّفَرِ نعم لا يضمن مسافر أودع يعني الأصل أنت عندما تودع عند شخص تودع عند شخص مستقر لكن إذا واحد
جاء إلى مسافر هو مسافر هذا مسافر جاء وأودع عنده السفر قطعة من العذاب فعادة عنده مكان يودع فيه أو يضع فيه الوداع أو كذا لكن أنت مضطر مثلا أو ليس لسه أو دعت عند مسافر فتلفت لم يضمن
لأن السفر ليس مكان مستقر بحيث أنا أضع الوديعة في مكان لا تضيع وفي حرز مثلها لا يمكن أن أضعها في حرز مثلها لأن أصلا أنا أنا مسافر فعندما يأتي شخص ويودع عند مسافر يقول أنا مسافر كيف
تودع عندي لا أستطيع لأن قلنا في البداية عليه أن يضع في حرز مثلها هو لن يضع في حرز مثلها لماذا هو مسافر الآن فيعطيه الناقص يأخذ إجرها معاه يعطيه المال يحطه في جيبه وقد ينام هذا
المسافر يعني ماهو حرز ظاهر هذا طيب أو يعطيه آنية فينام يخليها بجانبه وليس في باب مغلق وكذا فالمسافر إذا أودع لم يضمن لم يضمن لأنه لا يستطيع أن يضعها في حرز مثلها نعم نعم الأصل أن
الوديعة لا يمسها المودع المودع عنده لا يمس الوديعة فأنت أودعت عنده فرشا قلت هذه الفرش أنا سأسافر تكون عندك مع خيلك مثلا أسبوعين وراجع أنا فهذا إذا كان يعني طبعا لا بد أن يعلفها
وكذا وكذا راح يبي يركبها يركب الفرش يبي يجربها مثلا أو كذا ليس له ذلك ليس له ذلك فلو ركبها وسقطت في حفرة مثلا وانكسرت رجلها يضمن أو ركبها وانطلق وجوه ناس وأمسكوه وأخذوا الفرش منه
يضمن لماذا متعدي متعدي هو قال احفظها عندك ما قال اركبها واتمش فيها لكن إذا كان ركبها ليدربها مثلا خاف أنها تصير خاملة مثلا طيب هنا في سبب أما بدون سبب بس يبي يكشخ فيها مثلا أو يبي
يجرب الفرش أو كذا لا يجوز له ذلك لأن هذه أمانة والأصل أنه لا يمس هذه الأمانة أو أعطى كيسا فيه دراهم ومسكر مقفول مثلا أو مختوم أو كذا راح قال بفتحها بشوف كم فيها وكذا طيب أول شي
أتشوف كم فيها قبل ما يعطيك أو عندما أعطاك تقول لك كم فيها افتحها دعني أرى ما فيها لكن قبلتها هكذا تجعلها هكذا ليس له الحق أن يفتح طيب لو فتحها وما على شي لو فتحها لكن لو فتحها
وتلفت أو سقطت أو لم يستطع عادة ربطها مثلا أو جاء أحد وسرق منها يضمن لماذا متعدي متعدي طالما أنها وديعة الأصل أنه لا يجد له أن يمس هذه الوديعة نعم قال رحمة الله حرم عليه وصار ضامنا
نعم يقول إن حل الكيس حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها الآن خلص لأنك تعبثتك تردها عليه حتى يعيدها لك مرة ثانية ويجعلها وديعة لأنها ما صارت وديعة لأنها ما صارت وديعة طالما أنك
تعديت طالما أنه تعدى وجب عليه أن يردها إلى صاحبها إذا قال له صاحبها خذها مرة ثانية وتكون عندك وديعة بس انتبه لا تركبها أو أذين له في ركوبها انتهى الأمر لكن إذا قال لا تركبها أو
السيارة لا تقودها طيب وجب عليه أن يلتزم بهذا الأمر نعم قال رسول الله هذا مسحور هذا مسحور أعطاه الأمانة الفرس زين أو السيارة مثلا قال السيارة تكون عندك لمدة عشرة أيام ومشغولها
اليومين وهذا وما عندي مكان أضع هذه السيارة خلها عندك في القراج مثلا في مظلة أو كذا حتى هو طاكيولة صاحبه يتمشي في السيارة قال فلان هذه وديعة قال رسول الله قلت أجرب السيارة
وكذا لا ما يصلح هذه وديعة ليس لك الحق أن تقودها قال خلاص خذها أخذها بدي أرجع للمدينة وخلها عندك وديعة ساحرة رجع وحطها عنده وديعة بعد يومين ولهن طالع في السيارة فقال لي بشوف أمانة
عندك مرة ثانية بس اعقل شوي خف شوي على الخيل خف شوي على السيارة خف شوي على الفلوس موكسة أطلعها موكسة لكن مهبول كسر وجاء وعطاه ياه فقال آخر شي يوم يأس منه قال لي بشوف لأنه إذا
استعملها أو كذا ما صارت وديعة طيب وجب عليه ردها إلى صاحبها وراح ردها صاحبه قال والله أنا ترى ما قدرت أمسك نفسي وكذا قال يلا خذها مرة ثانية وديعة عندك قال شوف يبقى كلما خنت فهي
أمانة مرة ثانية يلا توقع الله فهنا خلاص تثبت كوديعة وأمانة نعم نعم إذن المودع أمين المودع أمين هذا هو الأصل والله تبارك فيه يقول ما على المحسنين من سبيل فالأصل أنه مؤتمن فلا يضمن
في الأصل لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط أو خان تعد تعد مثلا كما قلنا قبل قليل ركب الفرس أو ركب السيارة وبدأ يقوده وبدأ هذا تعدي أو فرط لم يضعها في حرز مثلها المال خلاها بالدوانية
بالصالة السيارة خلاها شغالة ومشى عنها مثلا هذا تفريط هذا تفريط أو خان استعمل هذا يعني وأودع عنده ألف دينار أخذ خمسمية منهم وتصرف فيها مثلا أمانة فهنا في هذه الحالات الثلاث يضمن أما
الأصل هو مؤتمن الأصل أنه مؤتمن لا يضمن إن حصل أي شيء لهذه الوديعة نعم لم يقبل ببينة نعم نعم يقول ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني إذا قال فرط قال ما فرط يقول اقسم بالله ما فرط
يقول والله ما فرط وما تعديت خنت والله ما خنت يقبل قوله يقول إذا حلف يقبل قوله يقول طيب سرقت يقول أنا ما فرط كنت مسكر التجوري وسرقت ايش أعمل لك قال احلف أنه مسكر قال والله مسكر احلف
أنك ما تعديت والله ما تعديت طبعا هذا الحدث كله أن الأمانة راحت والآن يطالبه بالتعويض يقول عوضني عن الأمانة قال لا أنا مؤتمن لا أضمن الأصل أني لا أضمن أقسم أنك ما فرط والله ما فرط
أقسم أنك ما تعديت والله ما تعديت أقسم أنك ما خنت والله ما خنت يقبل يقبل يقبل يمينه يقبل يمينه إذا حلف على هذا نعم قال وفي إنها تلفت أين الشات التي وضعت عنه ماتت كيف ماتت ماتت جيت
ولتفاقق وماتت ورميتها أو هل يقبل قوله ماتت ورميتها هو مؤتمن هو مؤتمن خلها عنده بعد أسبوعين جاء صار لها عشرة أيام ماتت وخذتها ورميتها وكذا يقبل قوله مع اليمين مع اليمين فيقبل قوله
بيمينه في أنها تلفت هذه الوديعة وإن ادعى أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت إذا قال لا ما قلت لك أن أدفعها لفلان قال بلى قلت لي قلت لي ادفعها لفلان قال ما قلت لك أدفعها لفلان مصدر
لأنه في الأصل عنده ايش لا أحد بيأمن عند أحد طيب فقال له أنا ما أذكر أني قلت لك لا قال قلت لي يقبل قوله لأنه عنده ايش أمين فيقبل قوله أني دفعتها لفلان قال وإن ادعى قال وإن ادعى الرد
بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثة الرد لم يقبل إلا يبينه إذا قال له مثلا أين الوديعة أو دعت عندك مثلا ألف دينار طيب قلت لك أين الألف قدر اصبر عليه شوية يماطل بعدين بعد أسبوع اصبر عليه
مشغول لحين كذا كذا بعدين بعدين قال أنا رادها لك طيب رادها لي ليش قد ماطل فهذه المماطلة تثير إيش شكا أنه يكذب وإلا لو كانت عنده كان من أول يوم يقول إيش رددتها عليك أو أعطيتك إياها
أو قلت لي أعطيها لفلان فكونه يماطل هذه علامة استفهام أنه إيش يكذب في دعوة أنه ردها إلى صاحبها هذه تدل على أنه يكذب في دعوة ردي طيب إذا الورثة قالوا رددناها يعني أنا أودعت مالي عند
زيد أو دعت مالي عند عشرة آلاف دينار وضعته أمان عند زيد زيد مات زيد مات ممكن ممكن مات زيد فجئت إلى أولاده الورثة على كل حال أولاده إخوانه أي الممرثة فقلت لهم عندي لي عشرة آلاف عند
أبيكم عند زيد قالوا سلمناها لك قالوا سلمناها أنت سلمتها قال ما سلمتها قال لا سلمتها فذهبوا إلى القاضي فالقاضي يقول لهم أين الأمانة قالوا سلمناها له هو يقول ما سلموا شيء وهم مقرون
أنه لا أمانة عند أبيهم لا يقبل قولهم لماذا غير مؤتمنين هو لما وضع عند زيد قلنا زيد مؤت لو قال زيد رددتها لك إيش يقبل قوله لماذا لأنه أمين عنده فيقول هو عندك أمين شلي خلا يصير كذاب
ليش الآن تتهمه بالكذب أنت ما وضعت عنده الوديع إلا وانت ترى أنه أمين ما الذي جعله كذابا الأصل أمين فليس لك الحق أن تتهمه الآن بالكذب لكن عندما يقول ورثته نعم هو أودى عند أبينا عشرة
آلاف لكن رددناها له هم غير أمناء عنده يقول أثبتوا أنكم رددتموها أثبتوا أنكم شهود أو توقيع وقع أن السلم هذا المال أما دعوة الأولاد أو الورثة بشكل عام يدعو أنهم ردوا هذه الأمانة لا
يقبل قولهم لماذا غير مؤتمنين والأصل أنه في وديعة والأصل أنه في وديعة الذي يدعو أنه سلمها هو الذي عليه البينة هو الذي عليه فتطلب منهم البينة طيب يقول أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا
ببينة ما هي البينة البينة إما شاهدان رجلان فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان طيب أو اليمين مع شاهد واحد إذن إما شاهدان إما شاهدان رجلان وإما رجل وامرأتان
وإما رجل ويمين واضح الصورة الشهوة تعالى البينة هي شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين رجل ويمين يحلف يعني يحلفون أنه رددناها له ويشهد فلان والله رددناها ويشهد فلان فهنا يمين
وشاهد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين مع الشاهد اليمين مع الشاهد فهذه هي البينة التي تقبل منهم نعم قال وكذا كل أمين يعني كل أمين يكون حكمه كذلك نعم وكذا كل أمين يعني الأصل كل
من ما طل في رد الأمانة يضمن كل من ما طل في رد الأمانة يضمن هذا الأصل وللماذا لا تردها فيك شيء فيك شيء لماذا لا ترد هذه الأمانة إلا إذا قال لا أنا ما أستطيع أن أرد خاصة إذا كانت
الأمانة مثلا هذه خلنا نقول خيل وتبيلها سيارة للنقل مثلا أو غنم تبيلها سيارة للنقل أو أثاث يقول أنا ما أملك أني أحملها هم مفروض يجون ياخذونها مثلا أو كذا فيقول أنا كنت أنتظر سيارات
حتى تأتي لنا في مؤنة لنقلها في مؤنة لنقلها هنا قد يقبل قوله وإلا الأصل لا يقبل قوله نعم نعم كذلك إن أكره لأن حتى رب رب هذه الوديعة يعني مالكها أنا مثلا عندي عشرة آلاف دينار جاءني
إنسان جعل البندقية في رأسي قال أعطي العشرة آلاف وإلا قتلتك ماذا أفعل أعطيه تفضل هذه العشرة ولا تقتل لي طيب لو المودع عنده جاءه إنسان وأكره أيضا قال تعطيني الوديعة اللي عندك ألأ
أقتلك أيضا يعطيه فكما أن صاحب المال صاحب المال يجوز له أن يدفع هذا المال لحفظ نفسه كذلك المودع عنده إذا أكره على دفع هذه المال أو الوديعة بشكل عام أو ناقة أو أي شيء أو أثاثا أو لكل
طيب أكره فإنه لم يضمن لماذا مكره مكره هو ما قصد الخيانة ولا تعد ولا فرط لكن أكره على تسليمها لهذا الذي أكره فلا ضمان عليه نعم نعم نعم إذا قال نعم هو جعل عندي ألف دينار وديعة ولكن
لا سلمتها له أو ضارتها أو كذا أو تلفت يصدق بيمينه يصدق ولكن مع اليمين لأنه كما قلنا مؤتمن نعم نعم يعني إذا المودع عنده قال قبضت منه ألفا ثم قال لكنها لم تكن وديعة غصبا أخذتها منه
غصبا هنا اختلف الأمر الغصب يجب عليه أن يرده أو قال قرضا هنا وجب عليه أن يرده فإذا هو غير إذا قال لا هي وديعة لم يضمن إذا قال غير وديعة غصبا أو كذا فإنه يضمن في هذه كلها نعم أحياء
الموات الأرض المجيتة هي التي لا يعلم لمن ومندرسة يعني تالفة الأرض ليس فيها عمار وليس فيها بنيان وليس فيها شيء طيب هذه الأرض الخراب التي لا يعرف لها مالك ولا فيها بنيان ظاهر ولا شيء
هذه الأصل أن من أحياها ملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا هو الأصل أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا جاء إنسان إلى أرض ميتة فأحياها تملكها ولو كان ذميا
ليس فقط المسلم حتى الذمي إذا أحيا أرضا ميتة ملكها بإحيائه لها يقول وهي الأرض الخراب الدارسة يعني التي ليس فيها أثر ولا معلم درس يعني تلف التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها
أثر عمارة أو وجد فيها أثر مالك أو ملك أو عمارة كالخراب التي نحن نسميها الأطلال خرابة خلاص لا أحد يأتيها تركت هجرها أهلها من مئة سنة أو أكثر أو كذا صارت خرابة كل أهلها خرجوا منها
طيب أو ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولا يعلم لها مالك من أحيا شيئا من ذلك فهي له فتكون ملكا له قال ولو بلا إذن الإمام طيب إذن الإمام إذا الإمام منع الإمام هنا هو ولي الأمر السلطان
الملك هذا الإمام طيب هذا إذا منع قال لا يجوز لأحد أن يتملك أرضا خلاص اللي يبي أرضي يقدم طلب مثل الحين بالكويت عندنا مثلا ليس لأحد الآن يروح أي بر وكذا ويحوط الأرض ويبني فيها ويقول
هذه أرضي ملكي لماذا؟
لأن الإمام يمنع ولي الأمر يمنع من ذلك لكن لو كان قبل أن تستغنى قبل أن يمنع الإمام فمن حوط أرضه ملكها وحصل أيضا في الكويت قديم أن الناس حوطتها وصارت له أثبت أن هذه الأرض كانت لكم من
فلان يجيب شهود وكذا أو عنده أوراق هذه الأرض اللي حوطتها ويأتينا كيف يحييها يعني لكن القضي أن هذه الأرض صارت لي فلان هي أرض كانت ميتة وأخذها فتكون ملكا له ويدخل في هذا أيضا كيف
أنتوا الآن في البر مثلا في البر أو البيوت التي تهدم مثلا طيب في البر المخيمات مثلا يخيمون وهذا وكذا وبعدين يتركون بعض الأغراض يتركون بعض الأغراض هذه مثلا هذه الأغراض اللي يتركونها
هذه هل يريدونها أو لا يريدونها؟
عادة لا يريدونها لأنهم تركوها متعمدين تركوها متعمدين فلا يقال هذه الأرض الآن لهم وما فيها لهم أبدا لكن هذا إن شاء الله سنأخذه باللقاطة عندما نتكلم عن اللقاطة لأن اللقاطة والحياء
الموات بينهما يعني علاقة كبيرة جدا فإن شاء الله تعالى نتكلم عنها هناك لكن الآن أنه أخذ هذه الأرض ولو بدون إذن الإمام لكن إن منع الإمام فهنا ليس له أن يتملك منها شيئا فإذا تملك هذه
الأرض أحياها فله ما فيها أنا جيت ولقيت أرض فضاء وأحييتها ثم بعد ذلك حفرت في هذه الأرض كذا وجدت معدنا وجدت ذهبا ملكي خلاص لأن أنا أصلا تملكت الأرض فتملكت ما تحتها أو ما فيها من
الذهب والمعدن نعم قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا يعني حتى الذمي لأن الذمي عليه الخراج الخراج اللي هو قيمة الأرض إذا زرع أرضا مثلا ملك أرضا يدفع عليها خراج مقابل حمايته أو مقابل
عيشه مع المسلمين فيدفع الخراج أو الجزية كما هو معلوم نعم عفوا قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار يعني هذه الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الناس شركاء
في ثلاثة في الماء والكلاء والنار هذه الأشياء شراك الناس فيها فإذا كان يمر به قار أو نفط أو ما شابه ذلك فأمور هذه لا يتملكها لا يتملكها هذه ليست داخل الأرض وإنما تمر بالأرض وفرق بين
ما كان هو في الأرض وما كان يمر بالأرض نعم نعم السابلة اللي هم أبناء السبيل هؤلاء اللي يمرون على الطرق مثلا مسافرون مثلا وقفوا في مكان حفروا بئرا هذه البئر الأصل نهى لهم الأصل نهى
لكن هم أصلا غير مستقرين هم غير مستقرين هم سابلة يعني يسافروا ويطلعوا من مكان كلهم لهم مكان كلهم هذا البئر الذي حفروه مثلا وانتفعوا من ما تركوه ومشوا لغيرهم أن ينتفع بهذا البئر
لغيرهم أن ينتفع لكن لو رجعوا هم أحقوا به لماذا هم الذين حفروا هم الذين حفروا فيكونون أحق به من غيرهم نعم نعم الآن يذكر لنا كيف نحيي الأرض الموات كيف يقال مثلا اثنان هذا ذهب إلى
الأرض وهذا ذهب إلى الأرض هذا عمل بها وهذا عمل بها هذا نقول أحييت هذه الأرض وهذا نقول لم تحيي هذه الأرض ما معنى أحيى أرضا موات ما معنى أحيى أرضا موات أحياء الأرض الموات إما أن يبني
لها سورا أو يهيئها للزراعة حيث أن يحرثها يزيل الأحجار التي فيها ويرتبها ينظفها يحفر فيها بئرا أو يكون هناك نهر فيعمل جدول للنهر خط للنهر بحيث يمر بهذه الأرض هذا هو إحياؤها هذا
إحيائها أما إذا كان لا جاء على الأرض وحط علامات مثلا هذه أرضي لا هذا ما هو إحياء هذا ليس إحياء أو حفر بئر ما وصل إلى الماء هذا لم يحييها لم يحييها طالما أنه لم يصل إلى الماء فإنه
لم يحييها طيب فإحياؤها هو أن يحفر حتى يصل إلى الماء أو يمد لها ماء يمر بها ماء من نهر مثلا أو يزيل ما يمنع من زرع أو يغرس فيها نخلا أو زرعا أو يحوطها يبني عليها بناء سورا بحيث أنه
يسكنها هذا كله إحياء لها أما مجرد أن يضع علامات يقول هذه أرض أو يضع سورا صغيرا دار ما دارها يقول تملكتها بس لا حد يجي هذا لا هذا ليس إحياء هذا ليس إحياء هذا خلنا نقول إيش سمونا حجز
حجز الأرض لكن ما أحياها ما نلكها حجزها ليملكها فيقال له إما أن تحييها وإما أن ترفع إلك عنها واضح إذا مثلا تنازع عليها هو وآخر جاء آخر مثلا شاف محطوط علامات على هذه الأرض ومو شاريها
بفلوس أرض خلة أرض في البر جاء إنسان آخر قام يحفر فيها مثلا هذا جاء واشتكى عليه قال هذه أرضي قال من جاءت أرضك قال أنا أحط علامات قال هذه علامات ما عندك شك قال ما عندك بس أنا أحييتها
أحييتها بوضع أحجار دار ما دارها هذا ليس إحياء طيب فاحتكمها إلى القاضي القاضي يقول لهذا أنت الذي وضعت هذه الأحجار قال لا قال لماذا لم تحييها قال والله ذهبت حتى أستلف بعض المال أو
حتى آتي بالمعدات إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك عنها فليس هناك شيء اسمه حجز أماكن أحوط يلا هذه لنا حوط وهذه لنا حوط وهذه لنا لا ما يجوز أحيي واخذها أحيي هذه الأرض عليك بالعافية
خذها أما تحوط وتقول لي لا أبدا أحييها تأخذها لك هذا الأصل أما إذا لم يحييها بس يحوط يقول لي لا يقبل منه ذلك لكن لا شك طيب أنه هو الذي حوطها يقال له أنت أحييها لكن يعطيه فرصة مثلا
شهر إما أن تحييها خلال شهر تمد لها ماء تحفر فيها بئرا تغرس فيها شجرا تهيئها لزراعة تبني عليها حائطا تأخذها غير ذلك لا ليس لك ذلك واضح الصورة إن شاء الله نعم إذا قال هنا المؤلف
ويحصل إحياء الأرض إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فإن تحجر مجرد حجارة مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى الماء أو سقى شجرا
مباحا يعني شجر مهلة الأرض أصلا فيها شجر طالع من نبت ربه ويقول وجاءوا وسقى قالوا بس أنا تملكتها لا سقيوا كلها ليس تملكا لها كزيتون أو أصلحوا ولم يركبه طيب يعني نظف الشجرة وكذا لكن
لا يطعمها يعني ما
طيب ما لقحها فقط أن يعني نظفها قصها وكذا هي مو أنت اللي زارعها هذه الشجرة موجودة من قبل غيرك أو أحياها الله تبارك وتعالى نبتت غيباني مثل ما يقولون فهنا لا يتملك بهذه الطريقة لكنه
أحق به من غيره أحق به لكن يعطى فرصة يقال أحيها أو دعها أحيها أو دعها ووارثه بعده أيضا لو مات حجرها ومات أخر أراد أن يأخذها فيأتي الورث يقول نحن أحق به أحيوها أنتم أحق لكن أحيوها
وإلا أرفعوا أيديكم عنها طيب فإن أعطاه لأحد كان له آه هنا مشكلة هنا هذا وضع أحجارا طيب وما أحياها جاء إنسان آخر يريد أن يحيي قال له هذا أنا أنا وضعت هذه الأحجار قال له هل ليس أحياء
لها أحييها قال له أنا ما أريد أن أحييها ما أستطيع مثلا ما عندي القدرة هذا أبي فلاني أخذها شو اسمك عبد الله قال عبد الله أخذها عبد الله لك لأن أنا أحق بها طيب فأعطيها لك كأن عبد
الله هو مكاني أحياها عبد الله قال أنا مستعد أحييها أعطيني أعطيته إياها يجوز يجوز أن أعطيها لعبد الله لكن الكلام هل يجوز لي أن أبيعها من قال بأن يجوز بيع الحق يقول يجوز بيعها ومن
قال لا يجوز بيع الحق أنت مجرد لك حق لأنك وضعت الأحجار لك حق الحفر لك حق تملك بعد الإحياء لكن لم تملكها بعد فهل يجوز أن تبيع ما لا تملك يعني من قال إنه بيع ما لا يملك قال إيش لا
يجوز البيع ومن قال هو لم يبيعها وإنما باع حقه في إحيائها لأنه ملك أن يعطيها عبد الله دون بندر مثلا فهنا نقول يعني له الحق في هذا لكن على كل حال المذهب ليس له أن يبيعها وإنما أن
يعطيها شخص آخر فله ذلك طيب من حفر بئرا من حفر بئرا البئر إذا حفرت بئرا تملكها وتملك حريمها حريم البئر حريم البئر هي الارتداد الارتداد البئر الآن هذا المسجد الآن هذا الباب الخارجي
صح ولا لا مو بعدين فيه سور خارجي صغير قصير هذا يسمى حريم المسجد الساحة الخارجية اللي بعدها سور قصير يسمى حريم المسجد يعني منطقة تابعة للمسجد وليست من المسجد واضح يسمى حريم المسجد
يعني منطقة الذي يحفر بئرا ويصل إلى الماء يعطون خمسين ذراع دار مدار البئر خمسين ذراع من هنا من هنا من هنا دار مدار البئر خمسين ذراع هذا حريم البئر تبعه يصير يملك البئر ويملك إيش
خمسين ذراع دار مدار البئر يسمى حريم البئر حريم البئر حفر البئر ولم يصل إلى مائها فإنه يعطى خمس وعشرين إلى أن يصل إلى الماء أو يدع نعم نعم إنسان يعني أخذ المباح مثل سدر في الشارع
مثلاً هذا مباح اللي يأخذ اللي يوصل قبل يأخذ علي بالعافية ليش؟
إن هذا إيش؟
مو ملك أحد مباح للجميع يعني أذكر في بعض البلاد مثلاً في هذا التين مثلاً في الغابات في ناس تلقى التين من الغابات تروح تبيعها مثلاً في ناس تاخذ من الغابات تروح تبيعها مثلاً مباحة هذا
مباحة كيف؟
في ناس تروح تاخذ العرفج مثلاً وثندة وغيرها وكذا وتاخذها وتروح تبيعها نحن نتكلم إذا كان غير ممنوع مثلاً أو السمر أو الغضاء أو كذا ياخذها ويروح يبيعها هذا مباح لأنه بوسط البر اللي
ياخذ ياخذ علي بالعافية فهذا ياخذ ويبيعه مثلاً هذا سبق إلى مباح سبق إلى مباح فله ذلك فله ذلك من حقه أن يخذ إلا إذا صار منع مثل حماية البيئة أو ما شابه ذلك الإمام منع قال لا أحد يأخذ
شيئاً أو لا يجوز بيع هذه الأشياء هذا موضوع آخر مباح له أن يأخذ ويبيع أو يستفيد وما شابه ذلك الأمور كذلك الذي قلنا قبل قليل اللي هو يعني شيء منبوذ اللي قلنا قبل قليل المخيم اطلعوا
خلوا مثلاً الكيربي مثلاً تركوه مثلاً تركوا مثلاً الحمامات مثلاً تركوا بعض الزل السجاد تركوه أو خيمة مهلهلة مثلاً قديمة تركوها لأنها متروكة ما يريدها أصحابها فواحد جاء وقام يأخذ
إنعال مرمية مثلاً بالشارع واحد جاء أخذها مثلاً كل هذا أي شيء منبوذ من سبق إليه فهو أحق به لكن تأكد أنها منبوذ يعني بالأمس اتصل بأحدهم يقول نحن نعمل مع البلدية هو بالبلدية يشتغل
يقول مثلاً المخيمات تخيم متى آخر ثلاثة آخر شهر مارس قال آخر شهر ثلاثة خلاص ما في تخيم في ناس مخيمون راضية تشيل خيامها فالبلدية تقول أزيلوا المخيمات هذه تزال المخيمات فيعطى أهلها
انذار أو في الأصل عندهم انذار أن آخر ثلاثة ستزال المخيمات بالتركترات مثلاً بالسيارات تزال هذه المخيمات فهذا يسأل يقول إذا أزلناها الأغراض الموجودة هناك التي تركها أهلها ايه بس
وصفتك من تأخذها انت قالك اخذ الأغراض هو قالك ازل المخيمات ما قالك اخذ الأغراض ها هو انت ها شن راي عندك لا عندك ايه ايه ما في قائم ازالة جات الازالة وازالت لكن بقت الأغراض صندوق
مثلاً مبيت عرشون صندوق حديد احياناً مكينة كهرباء لأنهم أمنين انه فالتوا مثلاً يقولون آخر ثلاثة لكن ما راح يقولوا ما راح يشيرون شيء مثلاً هل يجوز اخذ هذه الحاجيات بكرة بعد بكرة ها
يعطى فترة يتأكد انها منبوذة ايه شن راي ايه نعم وهذا الصحيح انه اذا تأكد انها منبوذة وان اصحابها لا يريدون ان يبين عليها مكينة كهرباء ما في منبوذة صح ولا لا في اشياء تشعر انها
منبوذة متروكة وفي اشياء لا تشعر ان لا يعني سيأخذها اهلها ففي مثل هذه الحالة فانه لا يجوز اخذها الا اذا علمت او غلب على ظنك انها منبوذة وان اهلها تاركون لها جازلك ان تأخذها والله
على واعلم وصلى الله وسلم وبركاته امينة محمد
69 - كتاب دليل الطالب / باب الجعالة / باب اللقطة / باب اللقيط - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركة على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله تبارك وتعالى وجمعني وإياكم في جنات
النعيم كما جعلنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبالي رحمه الله تعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا في
كتاب البيوع إلى باب الجعالة هذا الدرس سيكون آخر درس في هذا الشهر ثم سنتوقف في شهر رمضان وبعد رمضان إن شاء الله تعالى نكمل دروسنا بحول الباري بالنسبة للجعالة الجعال عقد جائز الجعال
عقد جائز ومعنى قولنا عقد جائز أن يجوز لأي طرف من الجاعل والمجعول له أن يفسخ في أي وقت شاء بعكس البيع البيع عقد لازم الإيجار عقد لازم إذا بعتك شيئا ليس لي أن أتراجع إلا إذا رضيت أنت
إذا لم ترضى خلاص تم البيع وكذا المشتري ليس له أن يتراجع لأن تم البيع عقد لازم والإيجارة كذا عقد لازم ما يصير بعد الأجارة بسبوع أقول له وانت ما تملك هذا عقد لازم وهناك عقد لازم من
طرف دون طرف وهو عقد الرهان عقد لازم من طرف دون طرف الضمان الكفالة عقد لازم من طرف دون طرف الآخر عقد الجعالة مثل عقد الهدية عقد غير لازم يعني من الطرفين أن يفسخ متى شاء الجاعل
والمجعول له لهم أن يتراجع متى شاء والجعالة هي أن يقوم الشخص مثلا من بنى لهذا البيت له كذا من رد سيارة الضائعة فله كذا ومشهور قول الله تبارك وتعالى إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به
حمل بعير وأنا به زعيم يقول ضع صواع الملك والذي يأتي به له حمل بعير هذه جعالة هذه جعالة يعني شيء ضائع اللي يلقاه نعطيه حمل بعير فهذه هي الجعالة أن الإنسان يجعل قيمة معينة مكافأة
معينة لمن يؤدي هذا العمل أو يرد له ضائعا أو ما شابه ذلك من الأمور والأصل كما قلنا أنه عقد جائز بشرط أن لا يقع ضرر على أي من الطرفين لا يقع ضرر على الجاعل ولا يقع ضرر على المجعول له
الجاعل واضح غير واضح لكن المجعول له واضح جدا يعني أنا آتي مثلا لشخص أقول له يا زيد أريدك أن تبحث لي عن سيارتي سيارتي فقدت ابحث لي عن سيارتي فيروح وسأله كذا ويأخذ معلومة من هنا
ويأخذ معلومة من هنا وبدل جهدا يعني ووصل خلنا نقول يعني حصل بعض المعلومات كذا بعدها تصل فيها ويقول خلاص هولنا لا تبحث لي عنها طيب والجهد الذي بدلته والتعب والمال الذي دفعته وكذا ما
يجوز له أن يعني يترك الجعال هكذا بدون سبب طيب إذا لا يجوز للجاعل اللي هو الجاعل المكافأة أن يفسخ بدون سبب هكذا أنه فيه إضرار بالمجعول له اللي هو اللي بيأخذ المكافأة وكذلك المجعول
له لا يجوز أن يضر بالجاعل مثلا أنا أقول له تعال من بنى لي هذا الحائط فله كذا فهذا يبني الجو ناس قال أنا أخذ المشروع عندي وكذا أنا أبنيه وبنى ربعة أو عشر بعدين قال مع السلامة شون مع
السلامة توهكني الحين فوقعتني فوقعتني في الضرر في القصد فيؤمر بتكملة هذا البناء سواء أخذ الجعل أو ما أخذ كيفه لكن يؤمر بإكماله لأنه يوقع ضرر المهم لا ضرر ولا ضرار لا على الجاعل ولا
على المجعول له نعم قال وهو جعله مال معلوم إذن لا بد أن يكون الجعل معلوما المكافأة لا بد أن تكون معلومة ما يسير أقول مثلا من بنى لي هذا الحائط أو من رد سيارتي أو من وجد هاتفي أو من
وجد خاتمي مثلا فله هدية يوم جاء هدية ولقى لهم رصاص هالتعب وهالبذل وهذه هديتك فلذلك الناس حتى تجتهد وتعمل وتبحث وتبذل لا بد أن يكون الجعل معلوما ماذا لي وبناء على هذا الجعل أنا
أشتغل أو ما أشتغل فلو قلت والله اللي يلقى سيارتي اللي ضايعه له خمس دولار نير لا حد رح يبعث لا حد رح يتعب لكن لما أقول له ميتين دينار ثلاثمائة دينار ممكن مشجعة لما أقول ألف دينار
مشجعة أكثر أما أقول له شي ثم آتي ويتعب الناس وهذا ولو طلع الشيء تافه جدا فهنا لا إذن قالوا إيش لا بد أن يكون الجعل معلوما وبعض أهل العلم أباح أن لا يكون الجعل معلوما لكن لو وجده
فإنه يؤمر بإعطاء أجرة المثل أجرة المثل يعني لو كان أجرأ ناسا للبحث عن سيارة كم يأخذون يلزم أن يدفع له مثل هذا المبلغ قال لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا ووقتا وكذا يلا يلقاها
فالعمل مجهول العمل وقد يكونوا معلوما بنالي حائطا هذا أمر معلوم من أذن في المسجد مثلا نقول الذي يؤذن في المسجد مثلا لو فرضنا هذا المسجد ما فيه مؤذن واجتمع أهل المسجد نبي مؤذن ممحصر
مؤذن مثلا أنه يلتزم فقالوا نجعله جعلا ترى اللي يأذن في المسجد له مئة دينار بالشهر من يبي يأذن يلتزم نعطيه مئة دينار بالشهر مكافأة فهنا قام أحدهم قال أنا هذا جعل على عمل معلوم وهنا
يؤذن لمدة شهر في المسجد إذن هذا جعل وهو مئة دينار مقابل عمل معلوم وهو أذان لمدة شهر إذن جزء معلوم لعمل معلوم وقد يكون كما قلنا معلوما المكافأة لكن العمل غير معلوم مثلا اللي يلقى
سيارتي اللي يلقى هاتفي الذي يرد ولدي شي ضايع فهذا العمل غير معلوم مش كثير يبذل من الجهد لكن المكافأة محددة معلومة نعم يقول فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغتنا
العمل استحقه حصة مثله وإلا لم يستحق شيئا يعني لو قلنا مثلا هذا المسجد مثلا في هذا المسجد مثلا قلنا غائب الإمام قلنا يا جماعة الخير المؤذن غير موجود الذي يؤذن في هذا المسجد شهرا
شعبان نحن بشعبان عدل مني إلى رمضان راح يجي المؤذن إن شاء الله تعالى الحين ما في مؤذن عندنا اللي يؤذن الشهر له مئة دينار الشهر له مئة دينار لو فرضنا هذا الكلام كان في آخر رجب في آخر
شهر رجب قل إذا دخل شعبان ترى اللي يؤذن له مئة دينار بالشهر هذا متى علم؟
قبل العمل صح ولا لا؟
علم قبل العمل ياخذ المئة دينار طيب لو قلنا الآن اللي يؤذن شهر رجب له مئة دينار وفي واحد نفرض ملتزم لاسم أحمد لو فرضنا الشيخ أحمد من أول شعبان هو يؤذن في هذا المسجد وقلنا اللي يؤذن
له مئة دينار الشهر كامل بالشهر له مئة دينار فأحمد يأتي الآن يقول أعطوني مئة نقول لا أنت أول عشرين يوم أذت بدون مقابل صح ولا لا؟
والمكافأة لمن أذن شهرا وأنت لم تؤذن شهرا قال لا أذنت عشرين يوم كامل أذن؟
قلنا لا لكن أنت ما علم في المكافأة إلا الآن واضح لا لا؟
فنعطيهم كم؟
القصد عشرة يوم باقي المئة دينار على ثلاثة تقسيم ثلاثة نعطيه الثلث نعطيه الثلث إذا ما علم ما علمناه أحمد مثلا في اليوم اللي اتفقنا فيه أنه يعطى مئة دينار كان الشيخ أحمد غير موجود
بعد رمضان لما دخل رمضان قالوا لي أحمد حنا حطينا مكافأة قال أنا منا ولا في السلك لكن الجلد أذنت متبرعا دون أن تعلم بالمكافأة دون أن تعلم بالمكافأة إذن هذه المكافأة أو الجعل إذا علم
بها قبل العمل إذن عمل لأجل إيش؟
لأجل المكافأة يأخذها كاملة إذا لم يعلم بالمكافأة حتى انتهى العمل ليس له شيء لأنه عمل إيش؟
متبرعا متطوعا إن علم إن علم بالنص سواء بعد عشر أيام بعد عشرين بغض النظر يعطى أجرة المثل أو يعطى القصد عمله إجرة المثل مثلا لو قلنا لو كان مؤذن بأجرة مثلا باليوم دينار مثلا باليوم
دينار هو أذن عشر أيام كم يأخذ؟
عشر درانير لكن إذا قلنا لا يأخذ القصد عشر أيام معناها كم بالشهر؟
ثلث الشهر ثلث الشهر من 100 دينار يأخذ الثلث إذن كم يأخذ؟
33 فهل يعطى القصد أو يعطى أجرة المثل؟
واضحة الصورة أو لم واضحة؟
إنعم الأظهر والعلم عند الله أن يأخذ القصد هذه مكافأة يأخذ القصد وهو 33 دينار وهو الثلث ثلث المكافأة إذا كان أذن نصف الشهر يأخذ 50 نصف المكافأة وهكذا نعم نعم انفسخ الجاعل اللي يدفع
المكافأة قال بس هو أنه طيب أنا اشتغلت تعبت يعطى أجرة المثل يعطى أجرة المثل أو القصد كما قلنا أو القصد كما قلنا مثلا قلت اللي غسل سيارتي أعطيه 10 دران أي واحد يغسل سيارتي يعطيه 10
دران شو اسمك؟
تغسل سيارتي؟
10 دران مين حصل لك؟
زين فقل يا مبارك قلت اللي يغسل سيارتي له 10 دران من يغسلها؟
قال مبارك أنا أغسلها 10 دران من شيء واضحة الصورة؟
هذا شنو منه جعل هذا جعل راح مبارك وجهز أموره وجاب السطل وجاب الفوطة وجاب كذا المنشفة وكذا عساس أنه يغسل السيارة توا بدأ يرش الماء عليها توا بدأ هذا ولو قل أنا بس هولت لا تغسل لا
تغسل إذن الجاعل اللي هو اللي يعطي المكافأة هو اللي غير رأيه ماذا يلزمني؟
اللي قلنا قبل قليل أجرة المثل غسل السيارة كم ياخذ اللي يغسل سيارتك من بره؟
دينار صح ولا لا؟
قال عطى أجرة المثل دينار بدأ يغسل رش الماء بعد ما حط الصابون ولا كذا نص دينار قلت فضلا هذه نص دينار يعني يأخذ القسط معناته ما ياخذ نص دينار لا نشوف كم أدى من العمل نص العمل ياخذ
خمس دينار لأن الجعل كان كم؟
عشرة دينار وليس دينارا القسط كان إيش؟
الجعل كان عشرة دينار وليس دينارا فهي إما أن يأخذ القسط وإما أن يأخذ الجعل إيش تبي مبارك؟
قسط ولا الجعل؟
ولا أجرة المثل؟
أجرة المثل؟
لا كالله خير طيب مبارك كريم الله يديك أخير وحتى أظن بلاش ما عندك مشكلة
طيب إذا إما أن يأخذ القسط وإما أن يأخذ على المذهب يأخذ أجرة المثل وهنا قول آخر أنه يأخذ إيش؟
القسط يعني جزء من الجعل وينفسخ العامل لا هو مبارك هو اللي غير راية بدأ يغسل السيارة شوفوا الجماعة أفايا مبارك تغسل السيارة زين؟
قال ها لا والله ما تصير وقط الشغل وطلع مش عنا وهنا ليس له شيء يقول لي يلا خلاص عطنا أنا غسلت نص السيارة قلت له ولا تأخذ فلس واحد لماذا؟
لم يكمل العمل لم يكمل العمل يبقى عد هل يلزم بغسيل السيارة أو يلزم بمبلغ تعويض أنه لان تلفلي سيارة بماء وكذا وخليها بدون غسيل أحسن صح ولا لا؟
مثلا طيب خليها بدون غسيل يكون أحسن أوضح من هذا نعطيكم أوضح من هذا قلت حق واحد أبيك تبدل شفاية في السيارة واضح الفرامل أبيك تبدل سفاية في السيارة نزل التاير فتحت سفاية بني قال بس
ماني مشتغل واضح شو مانت مشتغل حين وحقتني انت الحين فهنا إما أن يؤمر بإكمال العمل وإما أن يدفع لتعويضه حق واحد يجي يرجع السفاية في مكانها والإطار في مكانها واضح الصورة إن شاء الله
تعالى إذن أي واحد من الطرفين سواء الجاعل أو المجعول له إذا كان يوقع ضررا على الآخر عوضه أجرة المثل وإما أن يكون تعويضا نعم نعم من عمل عملا لغيره بإذنه عمل عملا لغيره بإذنه فهذا له
أجرة المثل له أجرة المثل كيف بإذنه يعني أنا الآن جيت لي شخص مثلا قلت له طباع مثلا يطبع الكتب أعطيته قلت له اطبع لي هذا هذه الأوراق اطبع لي هذه الأوراق بكم تطبع هذه الأوراق بكم تطبع
هذه الأوراق بكم تطبع هذه الأوراق بإذني إذا إما أن يكون الإذن بالقول وإما بالعرف متعارف عليه معروف السعر سعره معروف حطيت الأوراق ومشيت وطبعا ترى على فكرة الجعالة والإجارة بينهما
تشابه كبير إلا إن الفرق أن الجعالة يجوز فسخها بينما الإجارة عقد لازم هذه عقد جائز واضح بين الجعالة والإجارة هناك فرق أخرى بينهما لكن الشاهد من هذا أن الإذن إما أن يكون قولا عرفا
أمر متعارف عليه بالفعل طيب لكن إذا بدون إذني بدون إذني ما طالب منني أطبعها خذوا أطبعها ما تصير فيكم توكيد كثيرا وقف سيارتي جي قاعد يغسلها صح ولا لا تعالي بلاش تغسل سيارتي أحسن
شفتها واسقة وكذا المهم يلا عطني دينار لا ماني أعطك دينار أنت غسلتها إيش بغير إذني بغير إذني هل أنا ملزم أني أدفع لا لو أنت سأل جاوب هل ملزم أني أدفع لا غسل سيارتي بدون إذني جاوب
إيش رأيك لو واحد جاوب غسل سيارتك تعطيه بدون ما تطلب مني رح تدخلت مجمع رح تتصلي جيت قاعد يغسل سيارتك إذا بتعطي صدقة لكن إذا قال غصب من عليك تعطيني ما لحق صحيح لأنه فعلها إيش بدون
إذن إذن إذا فعل بدون إذن فإنه إيش لا يستحق الأجرة إذا فعل العمل بدون إذن فإنه لا يستحق الجعالة الأجرة إن عطيته ملزم قالوا تستثنى مسألتان تستثنى مسألتان إذا أنقذ متاعه من هلكه مثلا
واحد عنده مثلا غنم مثلا وشات من الغنم عبرت الشارع فهذا راح لحقها ومسكها وكذا وجاب هلأ وكذا وعطاه إياه قال له والله ركضت وراها كيلو حتى أمسكت بها تفضل هكذا عطنا شيء الله خير زيب
أجرة المثل يعني لو واحد كلفت أن يلحقها وجيبها لك بشم تعطيه قال أعطيه ثلاث داني عطني ثلاث داني قال لا مالك شيء من أمرك تخليتها واضح ولا لا هنا أنا ماذا فعلت أنقذتها من مهلكة واضح
فهنا أخذ أجرة المثل أخذ أجرة المثل لأن أنقذت حلالة إيش من هلاك فهنا كذا قالوا وكذا من رد عبدا آبقا يعني عبد لكن في السابق كان فيه عبيد زين فلو العبد فر هرب من سيده وأنت أدركته
وجبته لسيده فهذه جاء فيها حديث لكنه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رد آبقا فله دينار أو 12 درهم يعني 12 درهم يعني يعني تساوي دينار دينار ذهب دينار ذهب يعني تقريبا حوالي 12
دينار كويتي حاليا فمن رد عبدا آبقا قال له أجرة المثل هنا ولو لم يأذن سيده لأن هذا يعني كرم منك أنك جبت للعب الآبق فهذه المسألة هاتان المسألتان تستثنيان وهي إذا أنقذت ماله من هلكة
أو رددت عليه عبده الآبق فهنا تستحق الأجرة نعم شو عندك قلت له صنع قال لي ما نخطئ كم أكساب قال لي ما نخطئ خلص بالك أنت أول مرة تحضر شرحناها هذه قلت له لا يجوز أنك تقول أنك تتفق معها
لما نختلف لابد تتفق معها تحدد العمل وتحدد الأجرة في أحد عنده سؤال على باب الجعالة قبل أن ننتقل الخادمة غير العبد الخادمة أجيرة هذا أجير بايجي طفل ايه تبلق هذا غالبا تكون سارقة يعني
من أهله يبي أجرة يعطيه أجرة يستحل يلا بس يكفي نعم اللقطة أي ما يلتقطه الإنسان من الأرض اللقطة ما يلتقطه الإنسان من الأرض قال ثلاثة أنواع هذه اللقطة ثلاثة أنواع النوع الأول ما لا
قيمة له ليس له قيمة يعني عند الناس وأوساط الناس لا تهتم له ولا تهش له وأوساط الناس يعني بأخلاقهم وأوساط الناس أيضا ب يعني ثرواتهم يعني له غني وله فقير حالته وسط وبنفس الوقت أوساط
الناس يعني له بخيل وله شره يعني كل شيء يبيه ما يفوت شيء ندي وفيه ناس شو اسمه فيه شمامرة هنا فيه شمامرة هنا ما فيه فرشا مري ومستعان مثل عبد الكريم الجربة مثلا خودة أبو خودة معروف
عبد الكريم الجربة يعني رحمه الله يسمونها أبو خودة يعني أي شيء تقول عليه قال خودة من كرمه من كرمه أي شيء تطرح عليه قال خودة عادت الناس هكذا وفيه ناس بخيلين كل شيء لو تبيه منها زر
معطاكية وفيه ناس الاعتدال في الوسط في هذا فالقصد أوساط الناس أوساط الناس في الإنفاق وأوساط الناس في حالتهم المادية هؤلاء بالنسبة لهم الأموال التي لا تهش لها النفوس مثل صوت ضاع خبزة
سقطت تمرة ربع دينار نصف دينار يعني الآن مثلا فقطت نصف دينار مثلا وتقول كنا ضاح مني بالجمعية ترد الجمعية الدورة وكذا ما تروح واضح ولا لا لأنه ما يستاهل العنوى مثلا وتقول اللي ياخذ
عليه بالعافية وحلالة وكذا لكن لو ضاع منك مثلا خمسين دينار أو ستين دينار ممكن ترجع وتشوفه لأن هذه ليست أموال ليست أموالا قليلة وهكذا إذن ما يلتقطه الإنسان أو ما يكون لقطة ثلاثة
أنواع النوع الأول ما لا تهش له أوساط الناس هذا إذا وجدتها خذها عليك بالعافية يعني إذا مشيت بالشارع لقيت تمرة خذها لقيت خمسين فلس خذها لا تقول والله يمكن لها صاحب يمكن لها خذها توكل
على الله لك ملكك ولا يلزمك أن تعرف وتروح الديوار يا جماعة الخير لقيت خمسين فلس عند الباب من الله لا أنت ملزوم لماذا؟
لأنها أموال زهيدة لا يلتفت إليها أوساط الناس فاخذها وتصرف فيها بالذي شئت صاحبها مثلا فرضنا خبزة مثلا أكلتها أو تفاحة مثلا وأكلتها بعدين يا صاحبك أين التفاحة؟
قال أكلتها قال عوضني ما تعوضه لماذا؟
أموال حقيرة أو يسمونها أموال لا قيمة لها أو أموال لا تهش لها أوساط الناس فهذه لا قيمة لها فهذه إن صرفتها عليك بالعافية هذا نوع النوع الثاني مما يلتقط وهي الحيوانات التي تمتنع
بنفسها عن صغار السبع مثل الإبل واحد قال بعير جرى ولماذا جرى؟
قال الله خفت عليه خفت عليه ماذا؟
بعير هذا خف عليه ماذا؟
تركه يدافع عن نفسه يدفع عن نفسه ولما سؤال عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها معها سقائها وركابها تريد الماء حتى يجدها ربها ما لك فيها؟
هذه تدفع عن نفسها الإبل أبقرة جاموس حمار أهلي طبعا بغل خيل هذه تمتنع عن نفسها ما يقدر عليك تدفع عن نفسها فهذه تمتنع من صغار السبع هذه لا شأن لك بها ما تجيها تركها لين يجيها صاحبها
لا تقول لقيت بعير الحالة أو لقيت بقرة الحالة أو لقيت حمار الحالة إلا في حالات استثنائية مثلا مكان كله ذئاب أرض مسبع يسمونها كلها سباع كلها ذئاب كلها كذا فأنت خايفة أهلي تشيل تاخذه
نعم أما إذا الأمور الطبيعية ما تجيه أبدا لأن هذه هي تروح وترجع على راحتها لأنها تمتنع من صغار السبع هذا النوع الثاني فإن أخذها ملقوف أخذ البعير وجر معه جاء عند ربعه ها والله لقيت
البعير والله الحالة وش تبي فيه البعير اللي بالأصل هي لا راحت ترعى كل واحد الحالة بعدين تجمع ليش تاخذه جاء والله بسم الله خدته رجع مكانه اللي خدته منه رجع مكانه اللي خده منه عشان
يجده اللي جاء يجده صاحبه وهكذا إذن هذه لا يجد أخذها فإذا أخذها ألزم إيش بردها إلى مكانها طيب النوع الثالث وهي ما لا يمتنع عن صغار السبع مثل خروف نعجة تيس خلة دجاجة وزة بطة طيب هذه
لا تمتنع عن صغار السبع طيب هذه كذلك الذهب فضة فلوس لها قيمة دينار هذه اللي عليك تعريف هذه التي يطلق عليه اسم اللقطة هذه اللي عليها الحتي في اللقطة وهي ما لا يمتنع من صغار السبع
والأموال التي لها قيمة عند الناس واحد اللي قال مثلا قلب ذهب مثلا اللي قال مثلا اللي قال حلق ذهب حلق بالنساء مثلا اللي قال مثلا تليفون مثلا له قيمة مثلا 200 دينار أو 250 تليفونات
الآن غالية طيب هذه أشياء لها قيمة هذه أشياء لها قيمة مثل اللي قال مسباح أبو ربع دينار هذا لها قيمة في مسابيح أنا ما أفهم المسابيح تليفون مسابيح قالوا لي 200 دينار أو 300 دينار أكثر
بعد بعد فوق وعرفت قيمته هذا إذن له قيمة إذن إما أن يكون الشيء له قيمة ما يكون لا قيمته له قلنا الذي لا قيمته له خذه وما عليك شيء وما كان يمتنع عن صغار السبع الإبل والبقر والغنم
والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال لا تجيها النوع الثالث ما لا يمتنع عن صغار السبع اللي هي الضائن بشكل عام زين الغنم سواء كان من الضائن أو من الماعز الدجاج الأوز البط والدهب
والأموال وكذا هذه التي عليها الكلام هذه اللقطة هذه تسمى اللقطة هذه اللقطة يجب تعريفها سنة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى نعم عفوا دقيقة وحب سبله تركه خلص سبله لأنه مقادر
عليه وراح يتعبه ومجابله وما يسوى ما فيه قيمة فإذا وجدت أنت مثلا بعيرا في مكان مهجور مثلا ما حول أحد أبدا أو كذا لك أن تأخذه هنا لأنه أنت يغلب على ظنك أن صاحبه شنو سبله مثل بعير هقل
كبير مثلا ما ينوكل ما كذا تحس أنه متروك مثلا أو نفس الشيء بقرة أو جاموسة أو كذا فالمهم إذا غلب على ظنك أنه متروك مهمل مثل اللي قلناه الملكة تروح مثلا مكان المخيمات مثلا الآن الآن
لما أنهوا الفرصة بس خلاص الآن لما كل المخيمات تشيل فيه ناس تروح تدور الطياح من المخيمات بعضهم يلقال مثلا أواني منزلية يلقال خيمة يلقال مثل صناديق يلقال مثلا كور يلقال أحذية يلقال
أي شيء يلقال أباريق أو كذا فهذه عادة أهلها إيش عمدا ما يبونها فلك أن تأخذها لك أن تأخذها إذا غلب على ظنك أنها إيش متروكة لأجل هذا فلا مانع من أخذها في مثل هذه الحالة قال وكذا ما
يلقى في البحر خوفا من الغرق هناك مركب صغير مثلا وصار ثقل على يبي غرق وكذا يطون بعض الأغراض عشان يخف حمل هذه المركب كل ما ألقي هذا حلالك لو أخذت لا شيء عليك طيب قال فإن أخذ شيئا من
هذه فإنه يضمنها إذا أخذ شيئا منها فإنه يضمنها خاصة بعد هذا الصغار ما لا تمتنع عن صغار السباع اللي هي الغنم والدجاج والأوز والحمام وغير ذلك إذا أخذها ضمينها يضمنها لصاحبها يقول
وتضمن كالغصب ولا يزل الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين هذا يعني في مذهب أحمد فقط أن باب زجف العقوبة اللي ياخذ اللي هي
الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر عفوا والخيل التي تمتنع بنفسها من صغار السباع فهذه يقول تلات جيسة فإن جاء مسكها جاء في حديث مختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريمه
مرتين ثمنها مرتين واحدة اللي هي ثمنها وواحدة عقوبة له ليش تاخذها الأصل تتركها هذه الأشياء النوع الثالث التي هي لا تمتنع من صغار السباع قال الدهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار
السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل الفصيل اللي هو ولد الناقة والعجاجيل اللي هو العجل والبقرة والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها لأن هذه
يلزمها أن يعرفها سنة يلزمها أن يعرفها سنة كاملة في هذه اللقطة التي وجدها قال والأفضل مع ذلك تركها يعني اتركها خلها خل غيرك يبلش فيها وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة
الغنم قال لك أو لأخيك أو للذب يعني ما أخذتها أنت يأخذها أخوك إن ما أخذها أخوك ترى أكلها الذب فكيفك يعني أنت مخير طيب إذا أخذها يعرفها سنة يعرفها سنوية التفصيل إن شاء الله تعالى كيف
يتصرف نعم نعم النوع الأول الآن الآن يتكلم عن النوع الثالث اللي هو الغنم وما لا يمتنع عن صغار السباق من الدجاج والأوز وكذا والأموال الذهب الفضل اللي هي اللي قلنا عنها هي اللقطة هي
اللي عليها الكلام وهي اللقطة قال يلزمه خير ثلاثة مهم لا يخير خير يعني يفعل الأفضل يفعل الأفضل إما أن يأكله بقيمته إما أن يأكله بقيمتي أفرض أنت الآن طالعين مثلا كاشتين مثلا في البر
ولقيتوا لكم طلي ضايع كل الغنم ردت وهذا ضايع نطرته يوم يومين ثلاثة وانتوا على طلعتكم يعني أن أحد يجي يطلبه لا حجة ولا سأل عنه زين فأنت الآن تقول يا الله خلاص شو نسوي الآن فيه طلع إن
خليناه أكله الذب زين أو مات من الجوع زين أو أخذها أحد وحنا أولا نحنا أول من لقاه طيب ايش تريد تسوي يلا يلا عطنا الحلول اللي عندك دخلا والله خلينا نتعشاه بس زين وإن جاء صاحبة أعطينا
ثمنه هذا لهم ذلك يتعشونه زين لكن يصورونه الآن فيه تصوير الآن يجوز تصوير هنا ها يصورونه عشان تعرفون شكله
وكذا زين وإن هالفترة هذه جاء صاحبة زين قال ما شفتوا طلي قال والله راح طلي هنا أكلناه ها كم ثمنه قال والله ثمنه 50 دينار 40 دينار فالله هذا 40 دينار يعطونه ثمنه إذن إما أن يأكلوه
بثمنه مخير يأكلوه بثمنه أو بيعوه وحفظ ثمنه إذا كانوا ما يابون يأكلون عندهم غنامهم اللي جايبين حق الذبح وكذا وهذا ما يابون يأكلونه زين قالوا شو يسوي قالوا خلينا نبيعه باعوا ويخلون
ثمنه عندهم إذن إما أن يأكلوه بثمنه وإما أن يبيعونه بثمنه أو حفظه ومتى ما جاء صاحبة المهم أنه ينتظر به سنة كاملة ينتظر به سنة كاملة قبل أن يتصرف فيه قبل أن يكون ملكة قبل أن يكون
ملكة له لا بد أن ينتظر سنة كاملة خلال هذه السنة قلنا إذا رأى أن الأفضل يأكلوا يأكلوا ويحفظوا ثمنه باعوا يبيعوا ويحفظوا ثمنه بيخليه عنده يربي يربي ويحفظوا ثمنه ويحفظوا ثمنه عنده
يربي ويحفظوا ثمنه ويحفظوا ثمنه ويحفظوا ثمنه يعني استوت الثلاثة التي هي باعة أو أكلة أو الاحتفاظ به استوت سوء أي واحدة منهم يخير بين الثلاث نعم الأسئلة بعد الدرس بس احفظها لا تنساها
نعم النوع الثاني ما خشية فسادة خشية فسادة مثل لقيت صندوق برتقال مثلا ما يقعد سنة ما يقعد سنة أو سمك في اللين كله سمك مثلا فهنا لا يمكن إبقاؤه لمدة سنة مع تفاسد فاسد طيب أنت أفسدت
هنا فما خشية فسادة يلزمه فعل الأصلح إما أنك تبيعه وتحتفظ بالمال لمالكه الأصلي طيب أو أكله تاكله وتدفع قيمته أو إذا كان يتجفف تجففه مثل الفاكهة مثلا مثل المشمش مثلا أو بعض الفواكه
التي تجفف جففه وعطيه لصاحبه فأنت إذا تفعل الأصلحة هنا إذا كان يخشى فساده إذا كان يخشى فساده ما يقعد سنة كاملة لابد أن تفعل الأصلح لصاحبه إما أن تأكله بثمنه وإما أن تبيعه أول بول
وتحتفظ بماله لأن المال ما يفسد وإما أن تجففه إذا كان يمكن تجففه والاحتفاظ به نعم باقي الأموال اللي هي الآن اللي بتكلم عنها للذهب والفضة ما تجده من الأموال نعم نعم باقي الأموال واحد
وجد له محفظة فيها 300 دينار مثلا أو وجد له عقد ذهب أو شيء له قيمة شيئا له قيمة فهذا ماذا يفعل هذا أول شيء أنت أحق الناس به دامك أنت الذي وجدته طيب هذه هذه اللقاطة هذه لقاطة لك
الأصل أن تعرفها مدة سنة كيف تعرفها بحسب العرف كيف يعرف مثلا باب الجمعيات التعاونية مثلا والأفرع خاصة في المكان الذي وجدته فيه مثلا من فقد محفظة يتصل على رقم الفلان من فقد أموالا لا
يحدد لا يقول من فقد 300 دينار كله يجي طيب يقول من فقد أموالا اتصل في واحد أنا فقد كم فقد وين عشرات عشرينات دنانير كذا في محفظة بدون محفظة في علبة بدون علبة حتى تتأكد أنه صادق تسلمه
إياه هنا هذه اللقاطة هذه اللقاطة أنت أحق بها أنت أحق بها لكن لا بد أن تعرفها لمدة سنة كاملة قبل أن تتصرف فيها تعرفها سنة كاملة كيفية التعريف كما قلنا على أبواب الجمعيات مثلا أو في
تويتر مثلا أو في بعد شنو فيسبوك برامج أي أي وسائل التواصل الآن أو شيء زين على أبواب المساجد من الخارج من فقد شيئا يتصل بهذا الرقم مثلا كذا فإن وجدت صاحبه أعطيتها إياه جزاك الله خير
إن جاءك صاحبه وعرفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها فإذا عرفت الوكاء وعرفت العفاظة كيف ربطت وبماذا ربطت وكذا سلمها لصاحبها فالقصد هذه تعرف لمدة سنة
أول شيء كل يوم أول ما تجدها لأنها بها الحزة يدورون عليها يبحثون عنها بعدين كل أسبوع وبعدين بين فترة وفترة على العادة يعني كل شهر مرة كل شهرين مرة إلى أن تمر سنة كاملة إذا مرت سنة
كاملة ولم يسأل عنها أحد أو اللي سألوا ما أضبطوا المعلومات صح يعني ما أطمأنيت أنهم صادقين طيب فهي ملكك حلال سواء كانت 300 دينار أو 3000 دينار قضي النظر على المبلغ يكون ملكك لك يدخل
ملكك قهرا خلاص صير ملكك الآن تصرف فيه بما شئت لكن لو تصرفت فيه بما شئت بعد سنتين جاء واحد وقال وضع لي كذا كذا تعطيه إياه وثبت عندك أن هذا هو صاحب المال سلمه إياه لو بعد سنتين لو
بعد عشر سنين لأن هذا في النهاية أمواله لكن غالباً اللي ما جاء خلال سنة عادة ما يجيك خلاص انتهى الأمر لكن لو قدر أنه جاء وتأكد أنه هو صاحب المال لازمك أن تسلمه هذا المال نعم ولم
يأتيك صاحبها صارت ملكك لكن لو جاء ولازم خلال بعد السنة خلاص تبي تصرف فيها المحفظة مثلاً تحتفظ فيها فارغة حتى إذا جاء صاحبك تقول ما لون المحفظة حتى تتأكد هو صاحبها أو لا كم كان فيها
من الأموال كم كذا بحيث أنك تتأكد أن هذا هو صاحب المال لأن بعض الناس يكذب يقول لي المال وكذا ويذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني ماذا يفعل يأتي إلى الناس في الطرقات فيرمي
محفظته كيس فيها أموال يرميه أمام الناس بدون ما يدرن يعني يرميه ويمشي بعيد ويشوف الناس يمرون شفت هذا هو صيد الكاميرا وكذا يفعل هكذا فجاء واحد أخذ هذا يأتيه من بعيد يقول هذا لي المال
كذا كذا فيفتح يعد الفلوس وللستين دينار يقول لا كان فيه مئة أنت أخذت أربعين يتهمه أنك أخذت منها أربعين الكيس كان فيه مئة فيحرج الناس معه إما أن يعطونه وإما يرفعهم إلى القضاء فحصل
أنه رمى هذا الكيس أمام البعض فأخذه وجد مالا في الأرض فأخذه وجاء بدأ يصح من له مال من فقد الكيس جاهد أنا كيسي لونه كذا نعم المموصف هو كيسه فعلا زين فلما فتح وجد فيه ستين دينار قال
لا أنا كيسي فيه مئة دينار أنت أخذت منها يا ولد الحال ما أخذ لا أخذت منها فقالوا إلى علي رضي الله عنه فلما جاء شعور علي وهذا هنا القاضي القاضي كما أن القضاء علم القضاء أيضا فراسة
موهبة من الله ينظر إلى عيون الناس يعرف الصادق من الكاذب يعني يغلب على ظنه يعرف أن هذا صادق وهذا كاذب علي بن أبي طر رضي الله عنه غلب على ظنه أن هذا اللي يقول هذه أموالي أنه يكذب وأن
ذاك صادق طيب فقال له كم وجدت قال وجدت ستين قال كم فقط قال فقط مئة قال لنا ليس كيسك هذا خلص ابحث عن كيسك عندك خذ ستين لك فعامله بنقيض قصده فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا وجد هذا
المال فإنه له أن يأخذ لكن بعد أن يعرف نوع المحفظة وكذا التي أخذ من هذا المال ويحتفظ بها متى ما جاء صاحبه يوم يدار سلمها له إذا نمت نماء متصلا أو منفاصلا هذا يحدث في الإبل البقر
الغنم زي الدجاج يعني أنا لقيت لي خروف يجوز أخذه أسألكم أي هذا لا يمتنع من صغار السباع صح ولا لا قلنا يجوز أخذه فأخذت نعجة نعجة مثلا خذت نعجة هذه النعجة أخذتها نعجة أخذتها واحتفظت
بها لمدة سنة مع عندي غنم مثلا أو لكذا وخليتها معهم مثلا طيب ثم بعد ذلك ولدت أو كبرت هي يا تكبر يا تكبر وهو ولد واضح ولا لا سواء كبرت ولم تلد أو كبرت وولدت إذا كبرت فقط هذه نماء
متصل كان عمرها سنة الآن عمرها ثلاث سنين هذا نماء متصل ولدت هذا نماء منفصل واضح ولا لا النماء المتصل لصاحبها يعني أنا لقيت عمرها سنة جاء صاحبها عمرها سنتين أغلى تصير ولا لا تصير
أغلى فهنا النماء المتصل لصاحبها اللي قلنا قبل قليل لك أن تأخذه إذ نويت أن تسترده طيب تأخذ قيمته أما النماء المنفصل لو هذه الشات اللي عندي قعدت عندي سنتين ثلاث ولدت وجاء صاحبها عقل
ثلاث سنين مثلا قال ضاعت مني نعجة
وكذا قال يا عندي قال ما شاء الله قال ولدت قال أعطني هي وعيالها قال لا أعطكها وعيالها أعطكها بس هي وعيالها قال لا ولدت عندي هذا نماء إيش منفصل فالنماء المنفصل اللي واجدها ونماء
المتصل لصاحبها مالكها الأصلي نعم قال وانتلفت أو نقصت في حول التعريف نعم انتلفت أو نقصت في حول التعريف يعني مو قلنا يعرفها سنة هذا حول التعريف حول التعريف اللي مدة سنة يعرفها إذا
تلفت ماتت عندي أنا الشات هذه اللي وجدتها بعد سنة ماتت بعد ستة شهر ماتت هذا حول التعريف قال لا أضمن لأن أنا محسن أحفظها لصاحبها فأنا محسن فلا أضمن تلفها خسارة انقصت مرضت مثلا ما
ماتت بس مرضت كذلك لا أضمن أنا لماذا هذا في حول التعريف لكن بعد حول التعريف بعد حول التعريف ماتت هنا دخلت في ملكي وأكلتها وماتت خلاص هنا أضمن لصاحبها أضمنه لصاحبها إذا لا أضمن إذا
كان في حول لأن في حول التعريف مطلوب منك حماية لصاحبها فانت الآن ليه الآن ما دخلت في ملكك لذلك لو صار فيها أي شيء على مالكها الأصلي لكن بعد حول التعريف إيش دخلت في ملكك فتضمنها على
كل حال نعم نعم يعني ندركها ربها موهوبة أو مبيعة ليس له إلا البدل يعني أنا الآن وجدت هذه الشات مثلا خروف لقيت خروف مثلا قاعد عندي سنة مثلا أنطل صاحبة عرفت كذا ما جاء بعد سنة سنة ونص
بعتها بعتها أو هبتها لأحد مثلا زين قلت تفضل هذه هدية مني لك واحد عنده مثلا عقيقة ولا زواج ولا كذا أعطيتها إياها لأنها ملكي صارت زين أو إني بعتها بغض النظر بعتها أهديتها كيفي صار
ملكي ولا لا نعم هذا صاحب الخروف الأصلي شاف عنده واحد قال والله شاريه هنا شاريه بالسوق أو شاريه من فلان أو أهدا لي فلان لا يلزمه أن يقول ترج علي لا يلزمه لأن اللي تصرف فيه باعه أو
أهداه متى أهداه أو باعه بعد الحول بعد أن دخله في ملكه فيقول طيب شليه يرجع لصاحب اللي اللي لقاه أول واحد يقول فلان أنت بعت الخروف فلان قال لي قال الخروف يا قال وينك من سنة رفع الحين
سنة ونص الحين جاي طالب فيه قال مهم أنت ترد لي قال لا والله بعتها يعطيك فلوسه بس ليس له إلا إيش إلا القيمة ليس له أن يلزمه أن يرده من الذي اشتراه أو أن يرده من الذي أهداه لا ليس له
إلا إيش إلا القيمة نعم نعم واحد وجد حيواناً يعني مثلاً قلنا شات أو دجاجة أو طيراً أو شيء ولقى معاها فلوس مربوطة فيها فلوس مثلاً خرج أو شيء زين وفيه فلوس معاها الحيوان لك الفلوس
أيضاً لك نفس الحكم نفس الحكم وما وجد معها من مال فهو لواجده ويأخذ حكم الشات هذه أيضاً يعرفه مدة سنة كما يعرف الشات مدة سنة كذلك يعرف هذا المال مدة سنة فالذي يوجد إذن مع اللقطة
أيضاً يأخذ حكمها طيب يقول من استيقظ فوجد في توبه مالاً لا يدل من صره فهو له جيد هذا يعني أنت تنام تقوم الصبح مربوطة بيدك خيط مربوط بيدك خيط ومعه صره تفتح الصره أو فيه عشرة آلاف زين
من له العشرة آلاف هذه الأصل اللي رابطها ما يعطيكها هدية واضح أو لا فهي لك فهذا المال لمن من وجد مالاً في يده أو في جيبه وهو نائم أو من الحلم ممكن جني حاط لك هالمال هذا المهم أنه
ملكك المهم أن هذا المال يكون ملكاً لك
طيب ولا يبرع من أخذه من نائم من شيئاً افرض أنت لقيت واحد نائم وبجيبه أموال مثلاً وانت خفت أن هذه الأموال واحد يشوفها غيرك ويأخذها مثلاً وانت حريص عليه فقمت سحبت البوك المحفظة من
جيبه عن أساس أن لا أحد يأخذها مثلاً أو فلوس مثلاً ربطات هكذا دنانير أو أموال فالمهم أخذتها من جيبه خفت أن أحد يشوفها ويأخذها يعني أنت محسن جزاك الله خير كنت أنت وما بقت من جيبك هذه
الأموال تدفعها وش لقفك ليش تأخذها واضح ما تأخذها فإذا أخذتها من نائم فأنت تضمنها إذا أخذتها من نائم فأنت تضمنها لأنها ليس كالحق أن تأخذها إلا إذا أخذتها وسلمتها إذا استيقظها هذا
أمر طبيعي ما في مشكلة لكن إذا أخذتها وضاعت منك فأنت ملتزم بها نعم نعم اللقيط اللقيط هو الآن بعد ما انتهينا من لقطة الخيل والغنم والدجاج والأموال والسوط والتمرة وكذا الآن البشر الآن
لقطة البشر لو وجدت لقيطا يعني طفلا مرميا في الشارع وهذا تسمعون فيه أحيانا بعض المرات بعض الناس خاصة اللي يقع منهم الزينة والعياذ بالله أو كذا أو بعض الناس يمكن يقول وصل للفقر مداه
وما عنده إيمان بالله ولا كذا رمى الولد أو البنت أو كذا قال إن شاء الله الله سبحانه وتعالى ناس يلقونه ويأخذونه ويربونه مثلا هذا يسمى اللقيط هذا يسمى اللقيط قال هو طفل يوجد لا يعرف
نسبه ولا رقه يعني لا نعرف هل هذا حر والعبد ولا نعرف هذا ولد ابن من فيسمى لقيطا لا نعرف حريته من رقه ولا نعرف نسبه قال والتقاطه والإنصاق على فرض كفاية هنا لأن هذا آدمي هذا آدمي يجب
أخذه لا يجوز تركه هنا هنا قلنا قالت الغنم وكذا قلنا له أن يأخذه وله أن يتركه وتركه أيش أفضل إبل والبقر وهذا لا تجيها هذا لازم تأخذه فهنا فإذا اللقيط هذا أخذه أيش فرض كفاية فلو أنت
الحالك اللي مار وشفته يجب أنك تأخذه شافهم أجموعة واحد منهم لازم يأخذه فرض كفاية فرض كفاية عاد تأخذه أنت تربيه تأخذه توديه للشؤون تأخذه حق موضوع ثاني لا يوجد حتى يموت أو تأكله
الكلاب الضالة أو القطط أو شيء لازم تأخذه هنا فهنا هذا أخذه واجب والتقاطه والإنفاق عليه فرضه كفاية ويحكم بإسلامه وحريته قضية يحكم بإسلامه هذا فيها تفصيل حسب وين لقيناه لقيناه
بالكويت كويت 99% مسلمين صح إذن مسلم إذن ابن مسلمين إذن مسلم لقيناه بمصر 75% أو أكثر مصر أكثر من 80% مسلمين يمكن النصارى لا يجون 20% النصارى ما يجون حتى يمكن 7% أو 5% طيب إذن أيضا
يحكم بإسلامه لقيته بالجزائر يحكم بإسلامه إذن إذا وجدته في بلد مسلمين فهو مسلم وجدته في بلد كفار إذن ابن كفار لقيته بلندن كافر لأن الأصل هناك 90% و99% كفار إذن كافر إذن إذا لقيته في
مكان مثلا خلنا نقول وين شنو البلدة برمنغهام اللي 3/4 أهلها مسلمين من اللي عنده فكرة عن بريطانيا برمنغهام برمنغهام 3/4 أهلها مسلمين صحيح باكستانيين وهنود وعرب مليانة مسلمين إذن فهنا
المسلمون أكثر فالمهم الذي يغلب عوضا أكثر أهل البلد مسلمين ولا كفار إذا تساوي يحكم بإسلامه يحكم بإسلامه فالشاهد أنه ينظر الأغلب يعظ أنه مسلم من مسلمين فيكون يحكم له بالإسلام ويحكم
له بالحرية لأنه أي أكثر العبيد ولا الأحرار الأحرار إذن يحكم له بالحرية إذن يحكم بإسلام يحكم بحريته نعم ينفق نعم إذا لقينا هذا الطفل الآن من أين ننفق عليه أنا لقيت طفل الحين من أين
ننفق عليه ننفق عليه من مالي ما عندي أو ما أني ملزوم أدفع له بيت المال يدفع له بيت المال هو المسؤول عنه
طيب بيت المال مسكر بيت المال ما عنده أخذ قرض ويسدد عني بيت المال في النهاية بيت المال هو أيش هو المسؤول اللي هو وزارة المالية خلنا نقول عندنا في الكويت مثلا وزارة المالية هي بيت
المال فتكون هي المسؤول عن هذا الطفل أن ينفق عليه إن ما كان هناك بيت المال ما فيه شيء أقترض من أي أحد على بيت المال يعني أقترض وبيت المال يسدد عني إذا معاه فلوس يعني أهل اللي قطوا
حطوا معاه صرة خمسمية دينار مثلا رموا الطفل ومعاه خمسمية دينار ينفق عليه من الخمسمية الغالب الخمسمية لمن إذا لقيتها جنبة أو مربوطة بيدها أو كذا معاه فلوسة هذه فينفق عليه من مال إذا
وجد معه مال فينفق عليه من هذا المال إذا لم يوجد معه مال فالذي وجده ينفق عليه ويأخذ من بيت المال إذا ما عنده يقترض ويسدد عنه بيت المال
طيب قال والأحق بحضاراته واجده يعني لو أنا لقيت مثلا وجيت المسجد هنا قلت لكم يا جماعة الخير مثلا أنا وجدت لي طفل وكذا وكذا كل واحد قال أنا أخذ أنا أخذ لا أنا أحق به ليش إذا كنا كلنا
نبي لجر يعني مثلا كل واحد يقول لا أنا بكسب فيه لجر مثلا تنازعه خمسة مثلا اللي لقاه هو أحق به أن يأخذه ويعتني به ويربيه لو تنازل موضوع ثاني لكن لو التنازع عليه كل واحد يقول أنا أخذه
أخذه من؟
واجده هو الذي يأخذه ويربيه بشرط أن يكون حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا يعني بشرط أن اللي يأخذه يكون حر ما يصير عبد يأخذه لأن العبد مملوك لسيده يمكن باتر سيده يقول طرد قطة برة ما يملك
يقول لا لا فلابد اللي يأخذه يكون إيش؟
حرا ويكون إيش؟
عاقل مكلف ما هم جنون يأخذ الطفل باتر يعني ما يحسن العناية به ورعايته يكون رشيد يعني يحسن التصرف يحسن التصرف ويكون عدلا ما يكون مشهور بالفسق لأن الفاسق لا يؤمن عليه على الطفل عنده
إذا كان فاسقا عدلا ولو ظاهرا يعني أمام الناس شكل ما ندعي كل إنسان فيه الناس عندهم أسرار الله علم بها لكن حين اللي نشوفه جدامنا نشوفه جدامنا هذا الإنسان فيه خير يصلي خاف الله كذا
بينه وبين الرب ما ندري عنه أسرار لكن المهم لا نسلم الطفل أو هذا اللقيط لا نسلمه إلا لمن كان إيش؟
مسلما إذا كان في بلاد الإسلام طبعا إذا كان مسلما عاقلا مكلفا راشدا
طيب غير سفيه ويكون أيضا عدلا هذا نسلمه الطفل غير ذلك لا يسلم له الطفل نعم اللقيط هذا إذا أخذ إنسان مثلا هذا اللقيط طيب لو مات هذا اللقيط مثلا اللقيط وجدنا وجدنا معه حقيبة فيها خمسة
ألاف دينار أخذت أنا هذا اللقيط وبدأت أعتني به بعد سبوع بعد شهر مات هل أرثه؟
أنا اللي لقيه لا أرثه ميراثه لبيت المال ميراثه لبيت المال أنا لا أرثه بيني وبينه واضح؟
إذا الميراث يكون لبيت المال لو مات هذا اللقيط وله مال فميراثه لبيت المال لو قتل هذا اللقيط يبقى إنسان هذا لو قتل في دية دية القتل مئة من الإبل مئة من اللي يأخذ المئة من الإبل أيضا
بيت المال فكما أن بيت المال مسؤول عن كفالته ويدفع لأجرته كذلك بيت المال هو الذي يأخذ ميراثه هو ديته فبيت المال هنا الذي يكون له الدور في هذا الموضوع طيب إن ادعاه من يمكن أن يكون
ولدا له؟
يعني لو هذا اللقيط مثلا لقيناه وجانا ولد أبوه داعش سنة قال هذا ولدي يمكن يكون ولدا؟
صعب واضح أم لا؟
صعب يقول هذا ولدي أبوه داعش سنة لا يمكن يكون ولدا له أو جانا واحد ما فيه عيال مثلا معروف النعقيم مثلا طيب وقال هذا ولدي لا يصدق في هذا واضح أم لا؟
إذا إذا ادعاه من يمكن أن يكون ولدا له من ادعاه من يمكن أن يكون ولدا له نسب له مباشرة نسب له مباشرة لماذا؟
لأن الشريعة تتشوف إلى أن ما يبقى لقيط أن كل إنسان ينتسب إلى فجاء هذا قال هذا ولدي يا ولدك روح تفكر الله واضح أم لا؟
إلا إذا كان كافرا إذا جانا كافر في بلاد الإسلام مثلا ولقينا لقيط وجاء واحد كافر يهودي نصراني مجوسي مجوسي اللي يكون وجاء قال هذا ولدي نقول لا هنا فيها تفصيل ينسب له نسبا لكن يحكم
بإسلامه يحكم بإسلامه لأنه ولد في بلاد الإسلام محتمال أنه يكذب وارد ونحن نبي ننسب هذا الولد فينسب له بالنسب لكن يحكم له بالإسلام شنو فائدة هالكلام هذا؟
لو مات هذا الصغير يدفع في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويدعله ويكفن ويغسل يعامل معاملة المسلم لو كان عنده مال لا يعطى له حتى لو كان مسلم لو لقينا اللقيط هاللي معه 5000 دينار مثلا وجاء
واحد قال هذا ولدي لازم كنت طبعا من الفلوس فنقول ينسب لك لك الفلوس بحسابه مولك ما تعطى له الأموال هذه واضح الصورة إن شاء الله فإذا من ادعى هذا اللقيط له فإنه الشريعة تتشوف إلى إلحاق
الأنساب بالناس لكن إذا كان في شبهة أو مصلحة لهذا الذي ادعاه فهنا نتوقف قبل أن نسلمه إياه إذا تنازعه اثنان جوا اثنان يقول هذا ولدي هذا يقول هذا ولدي هنا نرجع إلى القافة طيب هلال
يعرفون بالأثر ويعرفون كذا كما النبي صلى الله عليه وسلم ما شك الناس أو تكلم الناس في أسامة وزيد أن أسامة ليس ابنة لزيد لأن زيد كان أبيض وأسامة أسود رضي الله عنهما فغطاهم النبي صلى
الله عليه وسلم وأظهر الأقدام فقط ثم أتي بمجزز المدلجي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر لهذه الأقدام هذه الأقدام بعضها من بعض هذا القافة اللي يعرف بالشبه بالأرجل بالأيدي بالنظر
بالكذا فيعرض على القافة فالقافة يشوفونه يقول هذا أقرب ماله فلان يشبه فلانا فينسب له إذا تعال نزعه إذا تعال نزعه ثلاثة كذلك أربع أي الآن ممكن دي أن أن مثلا دي أن اي عفوا من غلال دي
أن اي ممكن يعرف هذا إذا ادعوه قال هذا ولدي هذا قال ولدي مثلا ويقول هذا يعني يثبت نسبه لفلان لا يثبت نسبه لفلان مثلا المهم إن إذا كان عندنا طريقة معينة نستطيع أن نعرف فيها ابن من
هذا ننسبه له لأن كما قلنا الشريعة تتشوف إلى إلحاق الأولاد هؤلاء بآبائهم طيب قال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكى ألحق به ولو كان ميتا لو كان ميتا يعني بعد ما لقوا الطفل جوه اثنين
شهود قالوا فلان اللي مات قال لنا إن ولده قطب المكان لفلاني يلحق به إذا كان الشهود عدول طيب يلحق به ولو كان ميتا هذا الذي ادعاه لكن أخبر ناسا وأخبروا عنه إنه ابنه قال وثبت نسبه
وإرثه وإن ادعاه اثنان فأكثر قد من له بينة فإن لم يكن عرض على القافة إذا واحد عنده بينة يقول أنا هذا ولدي بدليل إن فيه شامة بظهرة في كذا عرف أشياء معينة مثلا ثبت نعم ولده ما في دليل
عند هذا ولا هذا يعرض على القافة كما قلنا طيب قال إن ألحقته بواحد لحقه القافة قالت هذا يشبه فلانا لحقه خلص إذا ألحقته بالجميع قالت القافة مثلا يعني قال والله فيه من فلان فيه من أكثر
من واحد إن قلت ولد فلان فهو ولد فلان وإن قلت ولد فلان فهو ولد فلان وإن قلت ولد فلان فهو ولد فلان فهو ولد فلان هذا القافة ما شاء الله أراءه جيدة وكذا فيقبل قوله والله أعلى وأعلم صلى
الله وسلم وبارك على أبينا محمد
70 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد نسألكم الله تبارك وتعالى بكل خير وأحمد الله
تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لإكمال المسيرة في قراءة كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد اللي رحمه الله تبارك وتعالى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
ووصلنا إلى كتاب الوقف والوقف كما ذكر الإمام الشافعي وغيره لم يعرف إلا في الإسلام لا يعرف أهل الجاهلية والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة فلا يباع ولا يورث
ولا يوهب ولا بد أن يكون على جهة بر فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا ولذلك لا يصح وقف الطعام ولا الشراب كما سيئة إن شاء الله تعالى ولا وقف ما ينفد
لأن الأصل في الوقف أن يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله فالطعام مثلا لا يوقف لأنه واحد من الثاني إما أن يستفاد منه إما أن يستفيد منه أكل إذا لم يبقى الأصل فإن لم يستفد منه ما في
فائدة إذن لماذا أوقف فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا البيت قائم ينتفعون بالسكنة فيه والبيت قائم فحبس الأصل وتسبيل المنفعة والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيئة إن
شاء الله تعالى يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى ولذا لا يعرف أهل الجاهلية لأنه من عمل أهل الإسلام والأصل أنه لا يبع ولا يورث ولا يوهب لأن الأصل فيه التأبيد وسيئة الكلام عليه إن شاء
الله تعالى ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر وسهمه من فدك وسهمه من بني قريضة صلى الله عليه وسلم وكذلك وقف عمر رضي
الله عنه كما في الصيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر قال يا رسول الله قد أصبت مالا في خيبر لم أصب في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه فما تأمرني فقال النبي صلى
الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته هذا هو الوقف إذن حبس الأصل وتسبيل المنفع على أن لا يبع ولا يورث ولا يوهب فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى
والمساكين وابن السبيل والضيف وإلا من احتاج من ولده فلو أن انتفع به انتفع منه يعني يعني إذا دخل في المحتاجين والفقراء فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر واشتهر كذلك وقف عثمان
بالرومة لما اشتراها رضي الله عنه أوقفها للمسلمين فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت عند المسلمين وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على
الدنيا حيل يعني قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي فتجدون الأوقاف الكثيرة شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الأمانة العامة للأوقاف أمانة كاملة للأوقاف وفيها أكثر من ألف موظف لأجل
الأوقاف فقط أوقاف الناس التي أوقفوها في السابق فالشاهد من هذا أن الوقف سنة والوقف له ثلاثة أحكام كما قال أهل العلم قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو
الأصل فيه الأصل في الوقف أنه مستحب يستحب الإنسان أن يوقف إذا كان عنده فائض من المال يستحب له أن يوقف ويكون واجبا بالنذر إذا نذر أن يوقف صار واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما
إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام لماذا أوقفت قال حتى لا يرثون حتى لا يرثوا مني شيئا أريد أن أحرمهم وهنا ما أراد بها بر التضييق والإيذاء والحرمان فيكونوا حراما هنا فالأصل
فيه الاستحباب والوقف يكون أحيانا باللفظ وقفت سبلت وقف صريح هنا وقد يكون بالفعل يكون بالقول يكون بالفعل الفعل أن إنسان يبني في أرضه يأخذ جزء من أرضه ويكتب عليها مقبرة مثلا هذا وقف
خلاص لمن شاء أن يدفن فيها أو يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلاة الخامس ويعين فيه إماما أو مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف هو إيش واضح أنه وقف لكن بخلاف من يبني مصلى
في بستانه مثلا ساقد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا هذا لا يكون وقفا لأنه ما قصد المسجد وإنما قصد أن يجتمع الناس للصلاة ومن هذا تتضح مسألة وإن بعض الناس
مثلا قبل فترة أثيرت مشكلة على شركة اتصالات في المملكة السعودية أن كانت الشركة بانية بناء من تينكو أو شيتي أو كذا وبنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس ثم انتهى مبناها الأصلي الرئيسي فهدمت
مبناها القديم وهدمت المسجد فقامت الدنيا كيف مسجد ما يهدم لا يجوز هدم المسجد هذا ليس مسجدا هذا أرض تابعة لها جعلتها مصلى لزبائنها وكذا فهذا لا يقال إنه مسجد هدم ومثل الآن بعض الناس
عند بيتهم مثلا يحطلها تبرى صغيرة يكتب عليها مسجد وكذا وهي الأرض ما هي ملكة ليست ملكة له ويقوم مسجده بعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد هذا ليس مسجدا الوقف المسجد الأصلي إنه وقف لكن
في ملكك تبنيه في ملكك أما إذا كان في غير ملك الإنسان فهذا لا يكون وقفا فالقصد إذن أن الوقف إما أن يكون بالقول ينص هذا وقف وإما أن يكون بالفعل الدال على أنه وقف والقول أيضا ينقسم
إلى قسمين إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح الصريح وقفت سبلت أبتت هذه أو ألفار يقولها العنة صريحة هذا وقف وفي ألفاظ غير الصريحة حبست مثلا طيب هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح لفظ
غير صريح فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج إلى نية أو يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذه قال قصدت الوقف صار وقفا نعم طبعا عفوا الكناية الكناية لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون هناك
نية اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح مثل تصدقت كما قلنا سبلت أو حبست أو ما شابه ذلك لابد أن يكون هناك نية ولابد أن تكون هناك قرينة قرينة تدل على أن هذا وقف كما قلنا مسجد بناه يؤذن
في الأدنى الخمس فتح له بابا صورته صورة مسجد أو يكتب عليه مقبرة أو يكتب عليه مسجد أو ما شابه ذلك وهي قرينة تدل على أنه يريده وقفا أو أنه يكتب عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو
مفهوم الوقف هذا مفهوم الوقف فالمهم أن تكون هناك علامات تدل على أنه يريده وقفا نعم نعم الوقف لا يكون إلا من مالك يعني الذي يملك يوقف بيت جاري مثلا أو سيارة صديقي أو كذا ما يصير لابد
أن يكون مالكا للشيء لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليست ملك كذلك لا يوقف ما لا يملك فالإنسان إذا لا يوقف إلا ما كان ملكا له وإن
يكون هذا المالك جائز التصرف اللي يسمونه عاقل بالغ راشد المجنون إذا أوقف لا يقبل وقفه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك غير راشد
إنسان سفيه لا يحسن التصرف كذلك هذا لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا إيش رايك نوقف بيتك وكذا وكذا قال ها يلا مسكين ما يعني يعني يمشون الناس ما يدرك الأمور هو ليس مجنونا لكن مثلا
يقوم على وجهه يعني ما هو راشد هذا كذلك لو أوقفه لا يقع وقفه لا يقع وقفه أو يكون مأدونا لك الوكيل مثلا أنا وكلتك أن توقف داري أو أرضي أو سيارتي أو مزرعتي قلت لك أنت وكيل أوقفها لي
فأوقفتها لا تبلك لكنك وكيل لكن مأدونا لك فيكون مأدونا لك واختلف أهل العلمي في وقف الإنسان الذي لا يملك ويتصرف في مال غيره لا يملك حنا أخذناه في البيوع كنتم تذكرون بيع الفضولي
تذكرونه بيع الفضولي هو الذي يبيع مال لا يملك مثلا الشيخ شو اسمك مشاري مثلا مشاري مثلا قلت له مشاري أبي سيارتك يومين بس محتاجها مثلا قال أبو شرط فضل خذ سيارتك وانا استعمل الخير
جنوها قالت بيع أعطاني سعر زين قلت والله خلي ربح مشاري ورحت بعتها وانا لا أملكها بعتها وانا لا أملكها بعت سيارة مشاري فهذا يسمونه بيع الفضولي اللي حين يسميه الملقوف زين بيع فضولي
أنت ما تملك عليك سوى تبيع ثم بعدها أروح لمشاري تفضل هذه خمستة آلاف شو الخمسة بعت سيارتك قلت شو تبعت سيارتي فهنا مشاري بين أمرين إما أن يوافق وإما أن يرفض الرفض الأمر واضح جدا لأن
البيع باطل وترجع السيارة وترجع الرجل الفلوسة زين والبيع ما يصح أبدا لأنه بعت ما لا أملك وإما أن يأذن مثل السعر والله جيد وقال حتى يوم عطيتها الخمسة ألفا قال ترى عندي سيارة ثانية
كان ودك تاخذها بعد كان تجيب أسعار زينة ذاك الله خير فهذا يسمونه بيع فضولي هل يمشي ولا ما يمشي تذكرون شو قلنا حنا قلنا متوقف على شنو على إذنه متوقف على إذنه وذكرنا حديث النبي صلى
الله عليه وسلم ما أعطى خادمه أن يشتري له شاتا بدينار فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع إلى أنه يعطاه شاتا ودينار كونه شرى شاتين بدينار هذه ماشية لكن كونه باع مرة
ثانية واشترى هذا تصرف فيما لا يملك لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلذا قالوا متوقف على إذن المالك هل يصلح هذا في الوقف مثلا أني أوقف بيت مشاري مثلا بعدين أجي أقول لمشاري ترى
أوقفت بيتك لأجر فيها كذا وأنا والله ناوي لك الأجر وكذا فهل هذا أيضا يقال أنه متوقف على إذنه خلاف والمشهور في المذهب لا ما يصح ما يصح يقولنا أن البيع أصلا بيع الفضولي خرج على خلاف
القياس وعلى خلاف النص لأن النص لا تبع ما لا تملك فاستثني هذا فالمستثنى لا يقاس عليه غيره المستثنى أصلا لا يقاس عليه والأصل في الوقف أنه لا يكون إلا من مالكه أو من مأذون له فيه
والله أعلم نعم نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها يعني ما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه يعني في أشياء يحرم بيعها مثل الخمر يحرم بيعها لا يجوز وقفها الخنزير يحرم بيعه لا يجوز وقفه واحد يوقف
مزرعة خنازير ما يصح الوقف لا يصح البيع أصلا كلب مثلا لا يصح وقفه لأنه لا يصح بيعه المخدرات لا يجوز بيعها إذن لا يجوز وقفها إذن لا يجوز وقف إلا شيء يجوز بيعه هذا هو الأصل والأصل
كذلك أنه يعني يكون ينتفع به فإذا كان لا ينتفع به مع بقائه لا يصح وقفه لا بد أن ينتفع به مع بقائه كما قلنا قبل قليل الطعام ينتفع به لكن لا يبقى لا بد ينتفع به ويبقى كما قلنا البيت
أرض سيارة بعد شيء قلنا مسجد مستشفى ينتفع به ويبقى لكن الطعام والشراب ينتفع به بس لا يبقى إذن لا يجوز وقفه لا يصح الوقف إنما يصح الوقف فيما ينتفع به مع بقائه عينه مع بقائه عينه
والبئر استثني هنا لسببين السبب الأول يعني حتى الماء شربته راح خلص فكيف توقفه فكيف جازه وقفه البئري قال له سببين السبب الأول إنه هو الوارد عن عثمان إنه أوقف بئر روما والبئر يعني وإن
كان ينضب ماءه لكن بعد أيش مدة طويلة جدا قال وما في شيء ما ينتهي يعني حتى البيت إذا أوقفته بعد مدة شنو خلاص يهدأ يعني البيت كم معمارها البيت ثلاثين أربعين خمسين أمية سنة بس بعدين
أكيد شنو يبي يطيح البيت خلاص يكفي طيب كذلك السيارة أنا أوقفت سيارة لم يتتشتغل السيارة في بجيها يوم من الأيام تقول شنو بس ما أقدر خلاص تخرب السيارة مكينة تنتي صراحيتها كذا كذا خلاص
إذن ما في وقف إلا هو في النهاية أيش ينتهي فإذا قالوا البئر الأصل فيه إنه ينتفع فيه الناس مدة طويلة خاصة إذا قلنا بعد البئر ينزل عليه المطار ثم يجتمع فيه الماء ثم كذا البئر أصلا
تبقى مدة طويلة مع انتفاع الناس بمائها فلذلك استثني البئر وجاز وقفه قال لا وقف الدهن والشمع وأثمان وقناديل الناقد في المساجد كل هذه الأشياء حسب ينظر فيها إذا كانت مما يعني مثل الشمع
الشمع تنتهي الشمع القنديل إذا كان القنديل ينتهي هو بنفسه نعم أما كان القنديل أنت تضع فيه شمع جديدة وهو نفس السراج أو هذا هذا ما فيه باسم وقفه مثل المراوح هذه مثلا يجوز وقفها مثلا
لو كانت المكيفات ما عندكم مكيفات الزيت هذه طيب الزيت ينتهي طيب لكن ممكن إيش يعبأ تعبأ بالزيت وتشتغل مرة ثانية فهذه وإن كانت تنتهي لكن لا تنتهي كلها وترميها لكن ممكن إيش تعبئها
تعبئة جديدة فهذه كلها يجوز وقفها الشاهد أن الذي ينتهي ولا يتم تجديده أو هذا لا يصح وقفه إذن القصد أن الوقف عين تسبيل العين توقيف حبس العين وتسبيل إذن لا بد أن تكون منفعة ولا بد أن
تكون العين باقية بس إذا حفظت هذين القضيتين أن حبس العين وتسبيل المنفعة رتب عليها جميع المسائل بعد ذلك نعم أصل في الوقف أنه على جهة بر لأنه قرب لله تبارك وتعالى إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفعوا بها أو ولد صالح يدعو صدقة الجارية الوقف صدقة الجارية أشهرها الوقف أشهر الصدقة الجارية الوقف إذن لا بد أن يكون على جهة بر وإذا قلنا
كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع
إذن لا بد أن يكون على جهة بر الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة إذا كان على جهة عامة لا بد أن يكون على جهة بر إذا كان على جهة خاصة فلا بد أن يكون على بر على
عامة عفوا على عامة لا بد أن يكون على بر مساجد طلاب علم الجهاد المساكين الفقراء ابن السبيل إمة المساجد مثلا المصلين وهكذا يعني يوقفها على جهة بر إذا كانت عامة أما إذا كانت خاصة لا
يشترط البر لكن بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي كمن يوقف على أقاربه على قريب من أقاربه يعني على شخص على جهة خاصة يقول أقاربي فقط أولادي وأولاد أولادي وقف على فلان طيب وأولاده قد
يكون فلان كافرا لكن أخوه أخوه كافر ممكن أخوه كافر؟
ممكن طيب وهذه رحم بينهما طيب أو قف على أخيه الكافر أو على أخيه الفاسق جائز لأنه على جهة خاصة أما على جهة عامة يقول على اليهود شم اليهود؟
ليش اليهود؟
على النصارى لا يجوز تميز اليهود والنصارى يعني كان يمدح فيهم دينهم الذي يخصهم لأنهم يهود هذا خصيت لأنه أخوك لأن شخص إذا كان لي شخص ماكو مشكلة جار صديق كذا مافي مشكلة لكن على جهة
عامة لا بد أن تكون على بر فلا يجوز على كنائس لا يجوز على يهود لا يجوز على نصارى على مجوس على هندوس وهكذا هذا كله لا يجوز فإذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر وأما إذا كان
على جهة خاصة فأهم شيء أنه ما يكون فيه محظور شرعي كان يوقف على خمر أو على قطعة رحم أو ما شبه ذلك من الأمور قال فلا يصح عفوا كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر القناطر
التي هي الجسور القناطر التي هي الجسور والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى ولا على جنس الأغنية والفساق يقول وقف على الفساق أعوذ بالله في مجنة أنت رأيك ما تلقاه
زين واحد يقول وقف على الفساق وقف على السكارة وقف على كذا هذا كله لا يجوز نعم لكن لو وقف على دمي أو فاسق أو غني معين صح لأنه ما قصد فسقه قصد شخصه ما قصد الصفة قصد الشخص فإذا قصد
الصفة ينظر إذا كان الصفة محرمة لا يصح الوقت إذا كان الصفة غير محرمة صح الوقت أما إذا على شخص لا ينظر إلى الصفة وإنما ينظر إلى الشخص نعم طبعاً عفواً كذا يشوف لو وقف على دمي الدمي هو
الذي بيننا وبينه عقد دمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من آذى دمياً فأنا خصيمه يوم القيامة الدمي له إحكام يعني إنه يعيش آمناً بين المسلمين وله حرمات بل ويدافعون عنه وكذا
لكن إذا ما كان دمياً كان حربياً مثلاً أو كان مرتداً هذا لا يجوز الوقف له لأن هذا أصلاً دمه حلال ماله حلال طيب بأمر ولي الأمر أنه يقتل على الردة أو ذاك حربي أصلاً هو محارب المسلمين
معلل الحرب على المسلمين فهذا لا يجوز الوقف له أما الذمي فيجوز الوقف له والله سبحانه وتعالى يقول فحتى لو كانوا كفاراً وإذا لما جاءت أسماء وقد زارتها أمها أمها أو بكر الصديق تزوج
أربع نسوة تزوج أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن بن أيبكر وتزوج قتيلة من عبد العزة وهي أم أسماء وأم عبد العزة وزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم كلثوم بن أيبكر وتزوج أسماء بنت عميسة
وهي أم محمد بن أيبكر الصديق لكن في هذا الوقت كانت عنده زوجتان اللي هي قتيلة أم أسماء وعبد الله وأم رومان اللي هي أم عائشة وعبد الرحمن أم رومان أسلمت وهاجرت مع أيبكر قتيلة لم تسلم
بنت عبد العزة اللي هي أم أسماء بنت أيبكر وأم عبد الله بن أيبكر الصديق فزارت بنتها أسماء في المدينة أسماء أكبر من عائشة بعشر سنوات أسماء أكبر من عائشة اللي هي زوجة الزبير بن العوام
فزارت بنتها أسماء وجاءتها بهدية فأسماء ترددت لأن أمها كافرة مشركة هل تقبل هديتها أم لا فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءتني راغبة فهل أبر أمي
قال بر أمك بر أمك مع أنها مشركة فالله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولا شك أن الوقف
من البر فلو أوقف الإنسان على أبيه الكافرة أو على أمه الكافرة أو على إخوته الكفار فإن هذا جائز لا شيء فيه نعم نعم الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسي
هو ملكك أصلا هو ملكك ما تقول وقف علي على نفسك وإنما هذا يكون ملكا له قال يصح أن يملك يعني ما يصير توقف على واحد ما يملك ما استفدنا شيء إذا كان ما يملك كما سيأتي كالرقيقي ولو مكاتبا
البهائم الملائكة الجن ما يصير أوقف على من يمكن أن يملك يمكن أن يملك طيب فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص من الشخص هذا بس وقف على شخص من الشخص بس وقف على شخص ما استفدنا
شيء فما أعرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف قال وكرجل وقف على رجل ما يصح وقف على مسجد باب أهل العلم قال على مسجد لأن المساجد تتساوى فإذا لم يحدد مسجدا أوقف على أي مسجد لكن الرجل
لأن هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن يستفاد منه في أي مسجد على خلاف قال ولا على أحد هذين أحد هذين يعني يقول وقف إما على هذا وإما على هذا على أحد
هذين الرجلين وبس مات وقف على أحد هذين الرجلين فهنا صحيح حدد لكن أحد هذين الرجلين بعض العلم يرى أنه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك
وتعالى بعضهم قال يعني أنه يعمل قرعة لماذا قال لأن الوقف في الأصل أنه من عقود التبرعات من عقود التبرعات الوقف والهبة والهدية والعطية كلها عقود التبرعات هذه طيب لأنه بدون مقابل يعطيك
شيئا بدون مقابل عقود التبرعات هذه والقرض المهم أن هذه عقود التبرعات فيتسامح فيها يتسامح فيها ولذلك لو أوقف على يعني مجهول قال أحد هذين يعني لم يحدد أحدهما قلنا نعمل قرعة طيب ليش
تعمل قرعة ليش ما تمنع الوقف لا لنقول هذا خير لماذا يمنع قال طيب على أي أساس تعمل قرعة قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تخرج له القرعة سالم هنا قلنا قرعك
وأضع مئة دينار والذي تطلع له القرعة يأخذ الوقف مثلا والذي لم يطلع له القرعة تروح عليه المئة دينار هنا صار يا غانم يا سالم يا غانم يا غارم يا يأخذ يا مأخوذ هنا قلنا لا يجوز أما إذا
كان لا إما غانم وإما سالم فهنا جاث يعني يا تأخذ الوقف يا ما تدفع شيء ما تخسر شيء يعني إما غانم وإما سالم ما في بس هنا يجوز ولذلك قلنا إنه يعمل قرعة بينهما نعم عفوا قال ولا على من
لا يملك كالرقيقي ولو مكاتبا معنى أهم نحاول نذكركم في السابق عندما ذكرنا في السابق عندما تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة حر وعبد ومكاتب مبعض وأم ولد ومدبر طيب طيب
قلنا حر أنتم أحرى العبيد مملوك تام عندنا المكاتب وهو الذي أذن له سيده أن يشتري نفسه المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي بس أموت أنت تصير حر
الأم الولد خاصة بالنساء إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد ما تبع تصير حرة بمجرد وفاة سيدها هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه فلما توقف عليه أنت أوقف على سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك
لابد أن يكون ممن يملك والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا المكاتب يدخل في العبد المبعض لا المبعض بعضه حر وبعضه عبد شنون؟
دفع 500 ودفعت 500 إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك يسمونه مشترك بيني وبينه فأنا جيت وقلت العبد حر مشاري قال معصي ما هو حر ما بيه أنا أبيه ما حررته طيب الآن أنا أملك نصفه إذا
النصفه صار حرا والنصف الذي يملكه مشاري عبد ما زال عبدا ينظر هنا إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع 500 حق مشاري عوضه ويصير حر لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي
واعتقت أبي القرب من الله سبحانه وتعالى زين فهنا طالما إني ما أقدر أعوض مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حرا فهي يسمونه مبعض يسمونه إيش مبعض بعضه حر وبعضه عبد هذا هل يجوز الوقف
عليه؟
الصحيح يجوز الوقف عليه لأنه ليس عبدا خالصا لأنه ليس عبدا خالصا والمدبر عبد والمدبر عبد لا يمكن وأم الولد الصحيح أنه يجوز تملك أم الولد لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح فإذا لابد أن
يكون الوقف على معين يملك طيب قال كن رقيقي ولا مكاتبا والملائكة والجن في أحد يسويها؟
يقول هذا وقف على الملائكة ممكن؟
واحد خبل سوى قال هذا البيت وقف للملائكة اشتاق بتسكي في الملائكة طيب هذا ما يصحيح هذا لغو هذا كلام لغو أو يقول وقف على الجن فهم كلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على
الإبل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على بهيمة وقف على بهائم استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز إن كانت على خيل الجهاد لأن هذا منفع عامة للمسلمين يكون منفع
عامة للمسلمين وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر يعني وقف الأموال تأخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم بعض أهل العلم يستثني
هذا ويقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك قال وَلَا عَلَى الْحَمْلِ إِسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا يعني ما يصحيح وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحد هذا وقف على اللي
في بطن زوجتك اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن إذا قال وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة
حامل يجوز أبيع الحمل بروحة ما يجوز لكن يجوز أبيع البقرة حامل يجوز فطبعا بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح لا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلاً خمسمية دينار بقرة حامل
بستمية وخمسين ما عموة لأن أبيع الحمل بروحة خمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكنه يطلع ميت يمكنه يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا كان تبعا يجوز هل يجوز
بيع الثمر قبل نفجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز بيع الانخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعا صار تبعا فما يباع تبعا لا يجوز أن يباع مستقلا ما كان تبعا لا يأخذ
حكم الاستقلال نعم نعم الأصل في الوقف أن يكون منجزا وقف الحين إلا إذا علقه يعني عند بعض أهل العلم شيخ شانتيم يقول يجوز أن يكون معلقا يعني وقف بعد سنة وقف بعد سنتين مو الآن لكن على
مذهب أحمد إذا قال وقف من الآن صار وقفا من الآن صار وقفا خلاص مجرد أن يعلن أنه وقف صار وقفا ويكون منجزا نعم فيلزم من حين الوقف انخرج من الثلث انخرج من الثلث يعني إذا كان الإنسان قال
هذا وقف بعد موتي علقه بموته قالوا ما في مشكلة يعني أنا ساكن في البيت بس موت البيت وقف بس موت البيت وقف يجوز قالوا يجوز إذا علقه بموته يجوز مات اشترك العيالة ميراث اشترك العيالة بس
هالبيت طيب بس هالبيت الوقف صار يأخذ الحين حكم الوصية لأنه بعد موته والوصية لا يجوز أن يصيب أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة فهنا لا يكون البيت وقفا ويكون ثلث البيت وقف يكون ثلث البيت
وقف لأنه ليس له أن يوقف أكثر من الثلث فيباع البيت يأخذ الثلث ثم الثلث يشترى فيه وقف واضح الصورة إن شاء الله تعالى فإذا أوقف البيت بعد موته يوقف إذا لم يتجاوز الثلث إذا تجاوز الثلث
لا يوقف إلا الثلث فقط لكن لو واحد قال البيت بعد وفاته يوقف وتارك عمارات وتارك بيوت وتارك ملايين وتارك هذا البيت يصير يوقف هنا لأنه أقل من الثلث أو الثلث فما دون لكن إذا تجاوز الثلث
لا يكون وقفا إلا بإذن الورثة فإن لم يأذن الورثة فإنه لا يكون وقفا إلا الثلث فقط نعم نعم بعض الناس يوقف ويحط شروط يقول وقف على أن أبيعه أو أهبه متى شئت يعني يسمى وقف مؤقت والأصل في
الوقف أنه مؤبد على التأبيد هذا الأصل في الوقف أبته لابد أن يكون على التأبيد هذا على المشهور واختار بعض الأهم كبين تيمية رحمه الله تعالى أنه له شرطه ذلك ويقولون هذا فيه تشجيع للوقف
يعني إذا قال الإنسان أنا أود أوقف بيتي بس أخاف أني أحتاج أخاف أني كذا أخاف أني كذا فما راح أوقفه يمكن أحتاج يمكن يصير لي ضار فيه فيقول شرطه لو قيل له أوقفه بشرط أنك إذا احتجت تأخذ
تبيعه فهذا يشجع الناس عليه على الوقف يوقف قد لا يحتاج ويظل وقفا إلى أن يموت والحمد لله فيقول هذا فيه تشجيع للناس على الوقف وهو أن يشترط جواز بيعه في حال حاجته إليه أو يحدد له مدة
نعم أما أحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل يحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل يقول يعني هذا وقف للفقراء بشرط أني إذا ممكن أحوله للمجاهدين في سبيل الله أو يمكن أحوله لطلبة العلم أو يمكن أحوله
للأقارب أو يمكن أحوله إلى المساجد يعني جائز هنا من جهة إلى لكن ظل وقفا ظل وقفا كل ما في الأمر نحوله من جهة إلى جهة أخرى نعم نعم وقفته نعم الشرط السابع قال أن يقفه على التأبيد هذا
الأصل في الوقف الوقف الأصل فيه على التأبيد ما في شيء يسمى وقف لمدة سنة أو مدة شهر أو كذا كما قلت قبل قليل رحم الله تعالى جوز هذا قال ممكن وقف لمدة سنة وقف لمدة سنة وبعدين أسترجع
خلال السنة هذه يستفيد منه الناس فأجاز الإمام مالك رحم الله تعالى الوقف لمدة معينة ثم يرجع إلى ملكه يكون سبله لمدة سنة سبله لمدة خمس سنين سبله لمدة عشر سنين ثم يعيده إلى ملكه قال
ولا يشترى التعيين للجهة فلو قال وقفت كذا وسكت وحد قال هذا وقف طيب ماشي جزاك الله خير وقف على من ماحدد بس وقف وسكت فالأصل للورثة لأنهم هم الألصق به هم الألصق به في كل أولاده وأولاد
أولاده وهكذا فإذا قال وقفت كذا ولم يحدد فالأصل أنه يكون للورثة من النسب على قدر إرثهم على قدر إرثهم يعني الذكر مثل حظي الأنثيين بعض أهل العلم يضع شرطا ثامنا هنا يقول قبول الموقوف
عليه قبول الموقوف عليه لأن فيها منه يعني أنا لو قلت حق عبد العزيز مثلا قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك قال الله يغنيني عنك ما بينك شي أنا غنى منك أنا ما أنا محتاج ما بيه فلا يصح الوقف
هنا لماذا الموقوف عليه لم يقبل الموقوف عليه لأن فيها منه فيها منه وقد يمن عليه بذلك يشوف أنا وقفت لك كذا أعطيتك كذا لا لا تعطيني الله يغنيني عنك ما بينك شي يعني يشترط قبول الموقوف
عليه يشترط قبول الموقوف عليه أن يقبل هذا الوقف يقول قبلت الوقف منك طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبارك أبين ومحمد
71 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف 2 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك
وتعالى ولي الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب الوقف وقلنا إن الوقف مستحب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عليه الشرع
الحنيف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو يعني الوقف يلزم بمجرده يعني
بمجرد أن يقول هذا وقف لازم هذا هو الأصل في الوقف إنه عقد لازم لا ينفك طبعا على خلاف الجمهور على أن الوقف لا ينفك ما يصير اليوم وقف وغدا أغير رأيي خلاص طالما أنه وقفه فيكونه وقفا
أبديا لذا يقول من شروط صحة الوقف التأبيد يعني يكون وقفا على التأبيد يعني أبدا إلى أن يعني يتلف أو لا يمكن استخدامه قال ويلزم الوقف بمجرد ويملكه الموقوف عليه أي يملك الانتفاع منه
وإلا هو وقف أصلا أصلا يملكه أي يملك الانتفاع بهذا الوقف فينظر فيه هو يعني يكون ناظرا عليه لأن ما يقوم به غيري من أموالي أو كذا إن كان وقفا فالمسؤول عن الوقف يسميه أهل العلم ناظرا
المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا والمسؤول عن أموالي وحياتي يسمى وكيلا أقول هذا وكيل عني يقوم بأعمالي وكذا إذا كان على وقف فهو ناظر إذا كان وقف وغير الوقف هذا وكيل بعد وفاتي فهذا يسمى
وصيا يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة إذا أنا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ أموالي وتوزيعها على أولادي ورعاية حلالي وكذا هذا وصي والرابع الولي والفرق بين الوصي والولي أن الوصي من يضعه
صاحب المال بينما الولي من يضعه الشارع يعني لو مات الإنسان وعنده أموال وعنده أطفال صغار من المسؤول عن أموال الصغار إذا كان وصى لأحد مثلا وصى لأخيه مسؤول عن أموالي أو لجاره أو صديقه
يكون وصيا إذا لم يوصي أحدا فمن يضعه الشارع وهو ولي الأولاد ولي أبوهم أخوهم عمهم وهكذا الوصي عليهم إذن عندنا ناظر وهو خاص بالوقف وكيل وهو عام في جميع الأموال وصي وهو الذي يتصرف بعد
موت الموصي ولي وهو الذي يتصرف
إذن الشارع قال فينظر فيه أن يكون ناظرا عليه وهذا في الوقف الخاص وسيأتينا أن الوقف نوعان وقف خاص ووقف عام قال فينظر فيه هو أن يكون ناظرا عليه أي مسؤولا عنه أو وليه يعني إما ينظر هو
فيه أو وليه إذا لم يعين ناظرا قلنا إذا لم يعين ناظرا فصاحب يعني عندنا ثلاث أحوال له إما أن يعين يقول فلان ناظر على الوقف طيب خلاص تعين لم يعين الذي أوقف عليه كما تأتي شروطه هو
الأصل يكون ناظرا تلقائيا أنا أوقفت على عبد العزيز هو الناظر خلاص طالما أنه عاقل بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر أما إذا أوقفت على أطفال صغار فالناظر عليهم وليهم وهكذا نعم يقول فينظر
فيه هو أو وليه إن لم يعين يعني ناظرا ما لم يشترط الواقف ناظرا إذا الوقف الخاص أوقفت على أولادي أوقفت على أولادي هذا وقف خاص أوقفت على أبناء عمي هذا وقف خاص أوقفت على المسلمين هذا
وقف عام طيب فإذا أوقفت على ناس معينين فوحدة من الثنتين إما أن يعين ناظرا وإما أن لا يعين إذا عينت ناظرا هو المسؤول لم يعين واحد منهم يكون ناظرا اختلفوا فالولد ولي أقربهم يعني شرعا
هو الذي يكون وليا على هذا الوقف يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين أي يتعين من عينه الواقف قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته أو
لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك يعني مجرد أن قال وقف على الفقراء خلاص راح للفقراء وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على أئمة المساجد وقف على الأسرة
الفلانية خلاص من يعين الوقف صار وقفا مباشرة ما لم يستثني كان يقول وقف بعد موتي فإذا يستفيد منه في حياته متى يكون وقفا عندما يموت قبل أن يموت لا يستطيع أحد يخرج يقول يلا جاء الفقراء
يلا اطلع جاء طلبة العلم جاء أئمة المساجد جاء المؤدنون جاء المجاهدون اخرج من بيتك يقول لا أنا اشترطت أنا قلت وقف بعد موتي فأنا أستفيد منه في حياتي أو وقف بعد موتي وموت أولادي وهذا
يكون فيه حلا لبعض الإشكالات الآن التي تقع يعني بعض الناس مثلا يعني خاصة بعض الأسر يكون الزوج والزوجة وحدهما وما عنده ورثة خاصة يعني ما عنده أولاد طيب وأبوه وأمه مثلا توفي ويبي يجعل
بيته وقفا لكن يقول أخليه وقف لكن أنا ما عندي مكان أسكن أوقف بعد موتي فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك مسكينة وين تروح فيقول بعد موتي وموت زوجتي يعني أنتفع به طالما أنا حي أو أنتفع به
أنا وأولادي وزوجتي مثلا بعد أن مثلا كل واحد يطلع لبيت مثلا عندنا في الكويت مثلا إذا اشتروا بيوتا هذا البيت يكون وقفا يعني لا يورث لا يورث وإنما يكون وقفا أنه يكون وقفا مباشرة بنصه
أن هذا وقف ما لم يشترط كان يقول وقف بعد موتي وقف بعد موت فلان وقف بعد أن انتفع بيها أولادي وهكذا نعم حيون الموقوفة نعم وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا رجع إليه وقفا يعني قال هذا وقف
على إخوتي مات إخوته وليس عندهم درية وقطع يرجع إليه يكون وقفا عليه هو فإذا انقطعت الجهة رجع الوقف إلى صاحبه لكن يكون أيضا وقفا ومن وقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء ثم هو صار
فقيرا يدخل معهم ويستفيد من هذا الوقف لا يقال لا أنت وقفت على الفقراء طيب أنا أنصرت من الفقراء فيدخل مع الفقراء ويستفيد من وقفه قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني قد يوقف
الإنسان عبدا أو أمة يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد هذه الأمة وقف تخدم مثلا فهذا وقف طيب لو جاء وقال أنت حر يقول للعبد يقول لا ما يصلح ما يصلح تعتقه لماذا؟
لأنه وقف لا يقع عليه الحرية لا تقع عليه الحرية ولا يقع عليه العتق لماذا؟
لأنه موقوف لأنه موقوف فلا يكون حرا لكن لو أوقف أمة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين لو عنده ملك يمين وقال هذه الأمة وقف طيب لا تباع ثم وطأها إذا وطأها وحملت تنتقل من أمة إلى أم ولد
تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد هنا إذا صارت أم ولد تعتق بموته تلقائيا تعتق رغما عنه بموته أم الولد يعني إذا إنسان عنده أمة وجامعها ولم تأتي منه بولد له أن يبيعها بعد ذلك لكن إذا
حملت منه لا يجوز بيعها وكانت هذه مسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما فكان عمر يرى أن أم الولد لا يجوز بيعها وعلي كان يرى أنها تباع أو في البداية علي وعمر كان يريان أنها لا
تباع أم الولد
ثم علي في خلافته تغير رأيه وقال إنها تباع حتى قال له شريح لرأيك ما عمر أحب إلي من انفرادك بهذا القول وهو أنها لا تباع وأنها تباع فالصحيح أن أم الولد يعني الأمة العبدة إذا حملت من
سيدها فإنها لا يجوز بيعها وتصير أم ولد بمجرد موته تصير حرة ليش تصير حرة قال أهل العلم القاعدة وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أي
إنسان يملك رحما محرما يعتق تلقائيا بدون ما يقول له أنت حر يصير حرا رغما عنه من رحم المحرم النساء التي تحرم عليك من النساء التي تحرم عليك يلا ذكرنا الأم البنت العم الخالة الأخت بنت
الأخ بنت الأخت هؤلاء أرحام محرمة أرحام محرمة فأي واحد يشتري مثلا اشترى أمه أمه عبده أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته قال ليش عمتي تصير عبدة عندي الغير خلت
تصير عبدة عندي وأنا أكرمها وكذا مجرد أن يشتريها تصير حرة رغما عنه ما يحتاج يقول لها أنت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة مجرد أن يشتري عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته
أو أمه أو ابنته أو أخته تصير حرة طبعا الأم إن علت الأم والجدة والخالة خالة الأب خالة الأم وانت صاعد هكذا طيب فتعتق عليه مباشرة ومثلهم أو مثلهن في الرجال من ملك أخاه أو أباه أو ابنه
أو عمه أو خاله أو بنت أخيه أو بنت أخته كذلك يعتق عليه مباشرة مجرد أن يشتريه فهذه أم الولد إذا مات السيد تورث من يريثها ولدها والولد إذا ملك أمه صارت أيش حرة خلط من ملك ذا رحم محرم
عتق عليه فلذلك إذا أوقف أمة ثم جاء وجامعها وأنجبت له صارت أم ولد لا يجوز بيعها فإذا مات عتقت طيب والوقف قال تعتق طيب والوقف ينظر إذا كان عنده مال إذا كان عنده يؤخذ من ماله ما يشترى
به أمة ثانية وتكون وقفا يؤخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا نعم نعم أرجع في مصرف الوقف إلى شرط الوقف هذا الأسر طيب وقف عندي وقف أنا والوقف هذا عمارة والعمارة هي تدور مثلا
ألفين دينار مثلا في الشهر ملا الألفين يمكن تشوف الواقف شو قايل ينظر ماذا قال الواقف لأن هذا هو الذي أوقف إذن هو الذي له الحق فإذا هو نص مثلا نص كتابة أو شفهية طيب قال هذه العمارة
هي وقف وتصرف أموالها على الفقراء على المساكين على الأيتام على المجاهدين على أبناء السبيل على طلبة العلم على المؤذنين على الأئمة على المدرسين المهم الذي ينص عليه بالوقف طيب إذن
يعملوا بشرطه يعملوا بشرطه ماذا قال الواقف فيكونوا على ما شرط فإن جهله قال هذا وقف ومات أو لقوا ورقة عند كاتبها ومشهد عليها ربعة أن هذا وقف طيب وقف على من قال ينظر إلى العادة
الجارية فإن لم يكن فإلى العرف العادة الجارية والعرف العرف أعم العادة الجارية أخص العرف أعم والعادة الجارية تكون أخص مثلا عرف الناس أن الأوقاف تكون على الفقراء هذا عرف الناس أنه إذا
قال وقف فالمقصود وقف على الفقراء أو عرف هذا البلد دائما أنه إذا قال هذا وقف فهو على الأيتام معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد أن الأوقاف دائما تكون على من على الأيتام واضح لكن
جرت العادة أن الذي يوقف كذا إنسان في هذا المكان أنه يوقف على حيه على الأيتام الذين في حيه فهنا إذا قال على الأيتام وقف على الأيتام فينظر هل كل أيتام البلد يدخلون أو أيتام حيه يقول
انظر إلى العادة إذا لم تكن عادة فيأخذوا بالعرف طبعا هذا كله إذا لم ينص هو إذا نص هو نصه مقدم لكن إذا قال هذا وقف مات طيب أو قال هذا وقف ولم ينص على شيء فهنا الأصل ينظر إلى العادة
الجارية أو العرف قالوا والله العرف هنا كل الأوقاف على الأيتام لأن الناس كان عندهم هم موضوع الأيتام وكذا دائما من عرفهم إذا قال وقف أيتام خلاص معروف أو قال كلها أيتام كلها الأيتام
طيب فإذا قالوا طيب كل الأيتام قال لا لا هذا وهله أو هذا وجماعة أو هذا وأصدقاء دائما يوقفون على أيتام الحي على أيتام الحي الذي هم فيه فيكون وقفا على أيتام الحي وهكذا فالقصد إذن ينظر
إلى نص الواقف هذا هو الأصل فإن لم يكن له نص فإلى العادة الجارية فإن لم تكن عادة جارية فيرجع فيها إلى العرف فإن لم يكن طيب يعني إن لم يكن هناك عرف معين فالتساوي بين المستحقين
المستحقين اللي هم يستحقون الوقف إذا كان نص مثلا عادة الناس مثلا إذا قال هذا وقف على أولادي وقف على أولادي وجرت العادة إذا قال أولادي ففيهم الذكور لا يقصد الإناث أو قال على أولادي
مفهوم كلنا ماشي على هذا أولادي وأولاد أولادي كل الناس ماشي على هذا الشيء فهذه العادة الجارية فإن لم ينص فتكون عليه على الفقراء وتكون لهم بالتساوي تكون لهم بالتساوي إذا لم تكن هناك
ثم تعادة جارية ولا عرف ظاهر نعم نعم ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون يعني أحيانا يرتب بين البطون أحيانا لا يرتب كيف يرتب يعني إنسان له أسرة كبيرة قال هذا وقف على أسرتي كل من
يحمل اسم هذه الأسرة وهو وقف عليه طيب لكن إذا قال هذا وقف على أولاد فلان يعني عائلة في أحيان بعض الأسر الكبيرة أو لنقل قبيلة مثلا يلا اشتبهوا علي قبيلة مطير يلا على المطرق قال هذا
وقف على الدياحين يلا ثم قال هذا وقف على الدياحين فقط ثم لما قال ذلك فيدخل كل من كان نسبه ديحاني فإنه يدخل في هذا الوقف لكن إذا قال هذا وقف على أسرة فلان من الدياحين فإذا زاد فأسرة
فلان وهكذا بدأ يرتب البطول طيب هذه فإذا فاض هذه إذا فاض لأن أحيانا الوقف يعني كون سعره يسير ثم يزيد أعطيكم مثالا يعني الآن لما إنسان أوقف دكانا في الصفات بالكويت مثلا أو قريب منها
أو كذا في ذاك الوقت أوقفه من قديم كم كان يسوى يطلع له مئة دينار مثلا مثلا مئة دينار أجار مأجر مثلا زين عمارة مثلا وهذه العمارة أطلع له خلنا نقول خمسمية دينار أجارات وقف على أسرة أو
على كذا قال يعطون عشرة آلاف في السنة مثلا زين أو ألف دينار في السنة الأراضي ارتفعت المتر هناك بالآلاف طيب فقال لا الحين وين الحين العمارة تسوى لها أجارها لما هدمت وبنيت مرة ثانية
من الأوقات
طيب الآن أطلع شهريا مثلا خمسين ألف أو أربعين ألف طيب هي عشرة آلاف طيب عندي ثلاثين ألف فأذهب إلى البطل الثاني أذهب إلى البطل الثالث وهكذا فأحيانا يكون الوقف بالكاد يكفي من نص عليهم
فلا يدخل الذين بعدهم وأحيانا لا الوقف يكون كبيرا يعني كان صغيرا الآن ما شاء الله كبير يعني بعضهم مثلا أوقف بيتا ووقف على إمام المسجد والمؤذن هذا وقف على الإمام والمؤذن هالبيت هذا
طيب هذا البيت في ذاك الوقت ماكو مشكلة الآن هذا البيت يسوى لخمسة مليون أربعة مليون الآن مثلا موقعة أو كده الآن ما يصير الوقف على الإمام والمؤذن يدخل فيه عشرين إمام عشرين مؤذن طيب
يدخلون في هذا فالقصد أن الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف فإن زاد بعد ذلك فينتقل إلى البطن الذي بعده نعم طيب قلنا ويرجع إلى شرطه في الترتيب وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار
فلا يزاد على ما قدر يعني إذا قال يؤجر لمدة سنة يؤجر لمدة سنتين المهم شرطه يعتمد الشرط الذي يضعه الواقف لابد أن يعتمد لأنه هو الذي أوقف هذا المال نعم نعم قال نص الواقف كنص الشارع لا
يقصد أن نص الواقف كنص الشارع من حيث الحلاوة والحارة لا يقصد أن الشارع أوجب الالتزام بنص الواقف فصار كنص الشرع لأن الشرع ينص على أن شرط الواقف لا بد من الأخذ به هذا معناه كلامهم شرط
الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع أي أن الشرع يوجب الالتزام بنص الواقف قال ويجب العمل بجميع ما شرطه هذا هو الأصل جميع ما شرط الواقف يجب الالتزام به هذا الاخلالي بالمقصود
الشرعي يعني ما المقصود من الواقف الإحسان إلى الناس مساعدة الفقراء إعانة المحتاجين طيب هذا الأصل في الواقف لكن إذا كان قال هذا وقف سينما أو هذا وقف لمحل خمور أو هذا لا لا هنا إيش لا
يعمل بشرطه لا يعمل بشرطه لأنه إيش لأنه خالف أصل الواقف أصل الواقف على خير قربة تذكرون لما قلنا هذا الواقف تحبس العين وتسبيل المنفى على قربة أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل
به فيما إذا شرط إلا أن لا ينزل في الواقف فاسق ولا شرير ولا ذوجاه لو قال هذا وقف بس لا يدخله الفساق ولا الأشرار هذا سكن نزل سكن سكن ببلاش يسكن فيه الفقراء بس فاسق ما يدخل شرير ما
يدخل غني ما يدخل يروح يأجر بره هذا فقط للفقراء الصلحاء فهذا الشرط مقبول هذا الشرط مقبول إذا شرط أن لا ينزل في وقفه فاسق ولا شرير ولا ذوجاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل
مذهب أو بلد أو قبيلة تخصص يعني قال هذه المدرسة وقف لا يزعون على الجبلان زين قال هذه وقف على الجبلان خلاص وقف عليهم ما يدخلها إلا الجبلي لماذا وقف لهم هذا وقف لهم لأن هذا وقف أسري
طيب فهذا وقف لهم إن قال هذه المدرسة للقبيلة الفلانية أو للأسرة الفلانية تكون لهم أو قال هذا مستشفى للكويتيين مثلا لا يدخل الكويتيون مثلا
طيب فالوقف إذا إذا شرط فيه شرطا فيقبل شرطه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى كذلك لو بنى مدرسة ومسجدا وقال لا يأم الناس إلا من كان مذبوحا نفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنباليا على ما
شرط على ما شرط في هذا يقول للمصلين بها يعني ما يجوز يقول ما يصلي بهذا المسجد إلا كويتي أو ما يصلي بهذا المسجد إلا شمري أو ما يصلي بهذا المسجد إلا عراقي أو ما يصلي بهذا المسجد إلا
جزائري أو كردي لا يجوز هنا لأن الصلاة حق نعم لجميع الناس فلا يجوز أن يقيد الصلاة بقبيلة أو أشخاص أو غير ذلك قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني يقول هذا وقف على
أسرتي اللي ما يصلون اللي صلي يطلع هذا عوج هذا ذيه يقول أي واحد يلتزم ذيه ليس له الحق أن يسكن في هذا الحق اللي مو يلتزمين أي واحد فيهم يلتزم يطلع من الوقف هذا لا يجوز لأنه والأصل في
الوقف أنه يكون قربة هذا عكسها تماما عكس الذي قال لا يدخله الأشرار هذا قال لا يدخله الصلحاء الصالح ما كأنه ينفر الناس عن الصلاح والعياذ بالله فهذا شرطه باطل ولا يقبل منه نعم نعم
يرجع في شرطه إلى الناظر يعني الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط يعني أنا أوقفت وحطيت ناظر الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط أنه هو المسؤول عن هذا الوقف فالناظر يلتزم بالشروط التي
وضعها الوقف الناظر قلنا المسؤول عن الوقف يلتزم بالشروط التي وضعها الوقف
طيب من هو الناظر قال الناظر لابد أن يكون مسلما لابد أن يكون مسلما وهذا فيه تفصيل لأن الأصل في الوقف أنه قربة لله تبارك وتعالى خاصة إذا كان وقفا عاما للمسلمين للصالحين للأتقياء
للأئمة للمؤدنين للمعلمين لجيران المسجد المهم يختار شيئا معينا فيقف عليهم طيب هذا إذا كان الوقف عاما أما إذا كان الوقف خاصا قال هذا وقف على أسرتي هو توم مسلم أسرته كلهم كفار واضح
أسره كلهم كفار هو أسلم ممكن يصير يصير كان كافرا وأسلم ويبي بره له يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن الله يحب المقسطين فأراد أن يحسن إلى قرابته فقال هذا وقف على قرابته قرابته وكلهم كفار لا يوجد مشكلة يكون كافرا هنا لأن كافر على كافر لا يوجد مشكلة فيمكن أن يكون الناظر كافرا هنا
أما إذا كان الموقوف عليهم مسلمين فإنه لا يجد أن يكون الناظر كافرا لأنه فيه نوع من التسلط الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم والله سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فهنا لا يجد إذن اشتراط الإسلام فيما إذا كان الوقف على إطلاقه وقفا خاصا لأناس معينين أقارب أو شيء هنا لا مانع أن يكون الناظر منهم تذكرون
لما قلنا لا يجد أن يوقف على اليهود بصفتهم أو على النصارى بصفتهم أو على كنيسة هنا لا يجوز لأن هذا صار وقفا عاما على دين أو كذا غير الإسلام هذا لا يجوز لكن إذا قال وقف على أقاربه
وأقاربه كلهم كفار ما في مشكلة هنا يجوز أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفار نعم
إذن الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التكليف يعني ما يصير بعدنا نحط ناظر طفل صغير أو مجنون حط ناظر على الوقف شو استفدنا هنا لأن المقصود بالناظر إيش يعتني بالوقف باريه يستلم
الأجارات يوزعها على المحتاجين إذا كان طفلا صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها ما استفدنا شيئا فلا بد أن يكون عاقلا بالغا لا بد أن يكون عاقلا بالغا والكفاية للتصرف يحسن التصرف إذا كان
لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح وإنه لا بد أن يكون يحسن التصرف الخبرة به يعرف كيف تصرف الأمور كيف تصرف الأوقاف ثم القوة عليه أن يكون قويا يعني ما يضعف في تنظيم الوقف وخاصة إذا
كان بعض الأوقاف يعني أحيانا أنت تتكلم عن وقف بيت ما اسمه الأمانة العامة الأوقاف كم موظف فيها واضح أم لا لو قلنا بس واحد هو مسؤول عن أوقاف الكويت كلها يمكن هل يمكنه أن يقوم بهذا
العمل لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل أبدا لا يمكن أنا أذكر في أسرة الأسرة الكويت في شؤون القصر إدارة كاملة في شؤون القصر لإدارة ثلث الله يرحمه عبدالله العثمان إدارة كاملة مدير
ومراقبين ورساء أقسام وموظفين عبدالله العثمان رحمه الله تعالى ليش لأنه كثير جدا فإذا لابد أن يكون قويا على إدارة يعني يستطيع أن يقوم بهذا العمل واحد بروحه ما يقدر على الأوقاف إذا
كثرت إذا كثرت الأوقاف لا يمكن يقوم بها واحد فهنا إذا لابد أن يكون مسلما مكلفا ذا خبرة قويا وقادرا على إدارة هذه الأموال نعم إذا كان ضعيفا لكن شو نسوي بعد صاحب الحلال هو حطه ناظرا
ما نستطيع أن نغيره ما نستطيع أن نغيره صاحب الحلال هو الذي جعله ناظرا لكن يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي فيوظف معه واحد ثاني حتى يعينه حتى يعينه ويساعده نعم نعم قال ولا تشترق
الذكورة يعني ممكن يكون ناظر الوقف امرأة الناظر على الوقف امرأة إذا كانت تستطيع أن تقوم بهذا العمل ما في منع يعني ليس بالضرورة أن يكون الناظر على الوقف رجلا ممكن أن تكون امرأة أيضا
ناظرة على الوقف قال ولا العدالة يعني لا يشترط أن يكون عدلا لكن هذا في ماذا عندنا الآن إن كنتم تذكرون قبل قليل ماذا قلنا صاحب الحلالة الذي يريد أن يوقف يقول فلان ناظر علي طيب عبد
العز مثلا قلت أنا عبد العزيز ناظر على هذا الوقف يصير ناظرا ولا لا يصيرنا طيب هو ليس بعدل قال حتى ليس كيف حلالي واضح ولا لا حلالي ما حد لا شغل فيني حط عدل حط معه عدل حلالي لو بعطيه
ياك لن تشكوا واضح ولا لا فهنا لا يشترط العدالة إذا كان الناظر من وضع من صاحب الملك
طيب فلا تشترط العدالة أما إذا كان وصيا أو كان وليا يعني وصي أوصى به أو وليا فهنا يتدخل الحاكم يتدخل الحاكم ويعجله حتى لو عينه ناظرا بعد موته فإنه كذلك إذا أساء العمل في هذا الوقف
فللحاكم أن يضيف إليه آخر حتى يحفظ هذا المال نعم نعم إذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر خلاص ما حد لا يتدخل لأن هذا حلالي وأنا أتصر فيه بما أشاء طيب إذا لم يشترط ناظرا فهنا
الحاكم هو الذي يعينه ناظرا على الواقف نعم نعم يعني قلنا الواقف إما أن يكون يعني إن عين ناظرا يتعين إن لم يعين ناظرا فينظر إذا كان الوقف خاصا أسرتي فلهم النظارة هم يصورون مسؤولين عن
الوقف ما حيتدخل ولا الحاكم يتدخل يعني بعد وفاة الأب قال هذا وقف على ذريتي وقف ذري يسمونه على ذريتي جاء القاضي قال خلاص نحط لكم ناظر قال لا ما تحط لنا ناظر هذا وقف علينا ما يتدخل
القاضي هنا لأن هذا يسمونه وقف خاص وقف إيش وقف خاص صحيح هو لم يعين أحدا الواقف لم يعين أحدا لكن طالما أنه وقف خاص هم يعينون منهم واحدا أما إذا كان الوقف عاما فهنا الحاكم يتدخل في
تعيين من يراه أصلح لإدارة هذا الوقف نعم طبعا قلت ولا نظر الحاكم أستاذ الخاص قلنا إذا كان الوقف خاصا لأولادي ذريتي مثلا أبناء عمومتي لا يتدخل القاضي الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه
يراد به القاضي وأما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه الإمام يسمونه الإمام أما إذا قالوا الحاكم فيقصدنا به القاضي نعم لكن له أن يعترض عليه إن فعل قاله يجسد نعم يعني القاضي لا يتدخل
إذا كان الوقف خاصا خلاص هم يدعوه قال القاضي إن هذا قاعد يلعب بالوقف وأخلى بشروط الوقف يتدخل القاضي هنا وله الحق أن يعزله أو ينبيه أو غير ذلك المهم لا يتدخل القاضي إلا حيث رأى إن
الناظر على الوقف لم يتقيد بأحكام الوقف مثلا أو بشروط الوقف نعم نعم يعني هذه وظيفة الناظر طيب ناظر يعني شنو ناظر قال ناظر يتابع الوقف إذا انهدم منه شيء بناه الكهرباء الماء الصبغ
التصليحات الأجارات ياخذها يوزعها أي شكوة تأتي ناظر يعني إدارة إدارة كاملة لهذا الوقف نعم قال وإن آجر نعم هنا المسألة فيها نظر يعني إن آجره بأنقص صحة وضمن النقص يعني إذا لأن الأصل
في الناظر إنه يبحث عن المصلحة لأن الواقف لماذا جعل هذا ناظرا حتى يدير بالعيالة مثلا الناس اللي يوقف عليهم سواء أوقف على أولادي أو أوقف على المساكين أو أوقف على اليتامة أو أوقف على
طلبة العلم الناظر إذن هو يتق الله فيهم مثلا هذا الناظر مثلا قال واحد جعل عمارة وقفا مثلا قال هذه العمارة وقف أجاراتها تروح لليتامة تروح لبناء مثلا وقف للمساجد بناء مساجد مثلا تبنى
مساجد من هذا الوقف مثلا جاء هذا الناظر وأجر العمارة بـ 1800 مثلا على شركة مثلا 1800 جاءت شركة ثانية قالت أنا أعطيك 2300 يعني زيادة 500 دينار قال لا لا 1800 زين زين كافي ما لحق لأنه
مو فلوسك واضح له لا هذا ما هو حلالك أنت مسؤول عن هذا الحلال عليك أن تتق الله فيه فإذا جاءك من يقدم مبلغ أكبر لزمك أيش أن تأخذ المصلحة الوقف هذا فيه مصلحة الوقف فأنت عندما تأخذها بـ
1800 وتدري فيه أحد بيه بـ 2300 أضريت بالوقف إلا إذا كان يقول لا أنا أعطيت بـ 1800 أن هذا إنسان مضبط هذا المو مضبطين يعني أبدأ أسبابا إذا أبدأ أسبابا مقنعة له ذلك لأنه في النهاية هو
مؤتمن الناظر مؤتمن هذا هو الأصلع ما جعله ناظر إلا هو ليثق به فهو الأصل أنه مؤتمن ويقبل قوله إلا إذا تبين لنا أنه لا يبالي ما يهتب جيد قالوا لا ترى فيه ناس مستعدين يعجبونا بـ 2500
قال لا 1800 كافي كافي كافي شنو تعرف مو بكيفك مو حلالك هذا لو كان حلالك عساك أجرت بـ دينار كيفك حلالك لكن هذا ما أنت مسؤول عنه مؤتمن عليه يبحث عن الأصلح فإذا كان الأصلح أنه يأخذ بـ
1800 لأن ذلك حرامية أو مضبوطين أو ممكن فساق أو غير ذلك من الأمور منعهم الإجراء من حقه لكن إذا كان ما في أي سبب إلا التسلط وتعصب للرأي والتعنت يضمن هنا قال 1800 ادفع من كيسك 700
تدفع من كيسك 700 دينار لأنك أخليت بمصلحة الوقف وممكن حتى يعزل هذا الناظر نعم طبعا عفوا بالنسبة لأجر بنقص طبعا إذا ما يدري هذا أيضا ما يؤاخذ به أو اجتهد وهذا اللي حصل قال لوحد لا
والله لو صابر ترتك أجرنا خلصنا بعد إذا سوينا عقد سنة مثلا أو خمس سنين خلاص ما يولم على هذا لا إذا اجتهد وبدل الوسع لكن إذا قصر في بدل الوسع هنا يحاسب عليه نعم نعم قال وله الأكل
بالمعروف الواقف جعل ناظرا هذا الناظر يعني متبرع لكن لو احتاج أكل بالمعروف حتى لو لم يحتج مقابل نظير عمله نظير نظارته فله أن يأكل بالمعروف يقول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامة
أموالهم ولا تتبدوا الخبيثة فإن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف طيب إذن يجوز الإنسان يأكل بالمعروف طيب إن كان فقيرا وإن كان غنيا الأفضل أن يستعفف وإن أكل فلا شيء عليه بذلك يقول له الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا مثلا هو وقف على
بستان مثلا حديقة مثلا مزرعة طيب له أن يأكل منها لكنه ليس يذهب يبيع حق نفسه وكذا لا يأكل حاجته وليس في مسجاتها قال وله التقرير في وظائفه مثلا مدرسة الوقف مدرسة يضع المدير المدرسة
ووكيل المدرسة مساعد المدير المدرسين العمال السكرتارية هو يقرر في هذه الوظائف مسجد مثلا يضع الإمام يضع المؤدن غير الآن المساجد التي تكون تبع الدولة لكن لو قلنا المسجد غير تابع
الدولة مثلا وهو وقف مثلا هو يضع الإمام يضع الإمام المؤدن يستفيدان من هذا الوقف مثلا مسجده خاصة في السابق يضع انخلة حق الإمام وقف للإمام شجرة انخلة أو شيء كذي يضعها وقف للإمام مثلا
أو بيت وقف لإمام المسجد طيب قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرح حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي يعني إذا حطينا إمام مثلا في هذا المسجد ما يجوز عزله لأن واحد يبي مكانه ما يجوز عزله إلا
إذا هناك مسوغ شرعي مثلا اختلف مع المصلين طيب سيء الخلق سيء الحفظ يعني في أسباب أما إذا ما في أسباب لا يجوز عزله لا الإمام ولا المؤدن ولا أي وظيفة أخرى كل الوظائف الأصل الإنسان لا
يعزم من وظيفته إلا بمسوغ شرعي قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها أهل صح وكان حق بها أنا إمام في المسجد قلت أنا أتنازل بدر قلت بدر إمام بعدي بشرط أن يكون هو أهل الإمامة قالوا زين
في غيره كيف أنا ببدر هذه وظيفتي وأنا ببدر مكاني يجوز يجوز ذلك طبعا غير الحين تنظيم وزارة وهذا موضوع ثاني لكن نحن نتكلم بشكل عام مطلق في أملاك الخاصة فالإنسان له أن يتنازل من وظيفته
إلى آخر إذا كان أهلا لها قال وما يأخذ الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا أجرة يعني مثل الآن الآن بيوت الأئمة مثلا بيوت الأئمة أو أوقاف على أئمة المساجد مثلا هذه ليست
أجرة تعطيهم الوزارة والجعل أو كلاه هذه أوقاف وقفت عليهم فيأخذها بدون أي حرج لأن هناك حرج من أخذ الأجر على الإمامة وأخذ الأجر على الأذان
طيب فإذا كان المؤذن أو الإمام يقول أنا ما أخذ أجرة ولا أخذ جعلا أنا عندي وقف هذا لا يعني شك في يعني صحة ما يأخذه ولكن كلام أهل العلم في الذي يأخذ أجرة مقابل الأذان أو أجرة مقابل
الإمامة أما الذي يأخذ وقفا مقابل الإمامة أو الأذان فهذا لا شيء فيه أبدا ونقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وآله
72 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف ٣ - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الوقف من دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى
وآلف ووصلنا إلى كتاب الوقف كما قلنا وفي باب قال ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل يعني إنسان عنده مثلا خمسة أولاد ثلاثة من
الذكور واثنتان من الإناث لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي فإذا قلت عندي خمسة أولاد يشمل الذكر والإناث ولكن البنين لا يشمل الإناث والبنات لا
يشمل الذكر لكن الأولاد يشمل الذكر والأنثى تقول ولد لي ولد أنثى وولد ذكر فالقصد يقول لو قال هذا وقف على أولادي يدخل الموجودون فقط يعني أنا عندي خمسة أولاد قلت هذا وقف على أولادي بعد
ذلك رزقت تزوجت أو امرأتي حملت والذي جاء عقب ما يدخل وإن كانوا أولادي يقول لنا وقت الوقف ما كانوا موجودين يعني نفس أولاد الذين قلت أنا هي وقف على أولادي قال أولادك اللي موجودين
الحين فلو ولد لك أولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لأن الوقف لا يشمل إلا الموجودين فقط وهنا أو الآخر أنه يدخل غيرهم لأن أنا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت أولادي لا أعني هؤلاء
فقط لا يدخلون وهذه رواية ثانية في المذهب وهذا هو الأظهر أنه يدخل جميع الأولاد سواء الموجودين أو الذين سيولدون لي بعد ذلك أوله من الذكر والإناث قلنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى
كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى ولا تخص الذكر دون الأنثى قال بتسوية من غير تفضيل يعني معلوم أن الإرث للذكر مثل حظي الأنثيين الوقف هل يشبه الميراث أو يشبه الهبة لأن في الهبة عدم التفريق
بين الأولاد طيب في الميراث التفريقة الذكر مثل حظي الأنثى طيب الوقف الذي عليه المذهب أنه يكون بتسوية يكون بتسوية لا يفرق بين الذكري والأنثى قال ودخل أولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا
على أولادي أولادك الموجودون طيب هؤلاء هذا وقف وعندما نقول وقف معناها مؤبد نستمر نشوف الأوقاف الآن بعضها صار لها ألف سنة خمسمائة سنة ستمائة سنة أولادي كم سيعيشون طيب سيموتون الوقف
وين يروح فإذا قلت هذا وقف على أولادي يدخل أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وهكذا يستمر يستمر في الذرية يستمر في الذرية لكن أي أولاد قال أولاد الذكور فقط أما أولاد الإناث لا
يدخلون يدخل فقط لأن أولاد الذكور هم العصبة أولاد الإناث ليسوا عصبة فلا يدخلون أولاد الإناث أولاد بنتي ليسوا أولادي ولا يشيلون اسمي أصلا أولاد بنتي لا يشيلون اسمي صح أنا جدهم لكن لا
يحملون اسمي فهم ليسوا بأولادي على الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت أو بنت البنت يسمون سبت وأبن الأبن يقال لها حفيد أبن الأبن يقال لها حفيد ولذلك يقول الشاعر أولادنا بنوا بنينا هذول
أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أبناء الرجال الأباعدي عندما أقول أولادي فيدخل في أولادي وكل من يحمل اسمي فإذا جاءت بنت البنت تتزوجت أولادها يحملون اسم أبيهم ما يحملون اسمي
فالقصد أن عندما أقول أولادي فيدخل فقط أولادي جميعا اللي هم الذكور والإناث وفقط أولاد الذكور دون أولاد الإناث أولاد الذكور ذكورهم وإناث الذكور والإناث أولاد الذكور لأنهم كلهم يحملون
اسمي ثم بعد ذلك أولاد الأولاد نفس الشي أولاد الذكور دون أولاد الإناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا الوقف عندما أقول هذا وقف على أولادي اللي هم يسمونهم العصبة
سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير العصبة بالنفس اللي هم أولدي الذكر عصبة بالغير بنتي الأنثى تتعصب بأخيها ولد أولدي الذكر عصبة بنفسه بنت أولدي الأنثى عصبة بالغير وهكذا فالقصد أن
العصبات فقط هم الذين يدخلون قال ودخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث كما قلنا لا يدخلن لأنهن سمونهم من أولي الأرحام هم أصلا ليس لسنا من الورثة يعني عندما أموت أنا الآن يرثني
أولادي اللي هم الذكور والإناث لو قدر أن أولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا يعني الأولاد ماتوا بحياة أبيهم الجد مودود عنده ولد وبنت مثلا أنا مثلا عندي ولد وبنت وأولادي ذولي ولدي
وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذا عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين أنا مثلا ليارثني عيال الابن عيال البنت ما يارثون لأنهم من أولي
الأرحام أولاد البنت من أولي الأرحام ليسوا ورثة أولاد البنت لا يرثون فالقصد أنه إذا قال هذا على أولادي فإنه يدخل جميع أولاده ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد الذكور دون أولاد الإناث قال
وعين قال لأن ما قال على أولادي الموجودين ما أطلقها على أولادي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء وأولادهم على الصحيح كما قلنا وعلى أولادي ومن يولد له دخل الموجودون والحادثون قلنا هذه
المسألة المذهب فيها خرف دخل المذهب المذهب يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم والصحيح يدخل الموجودون وأولادهم والذين يولدون لي بعد الوقف الآن وبعدين رزقت بأولاد أيضا يدخلون على
الصحيح كما قلنا وأولادهم قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث كما قلنا قبل قليل إلا بقرينة كيف يدخل أولاد الإناث بقرينة إما أن يكون
أحيانا بالتصريح أقول مثلا هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد البنات ذكورا كانوا إناثا وخلاص دخل فيها جميع أولادي ذكورا وإناثا أولاد أولادي أولادي الذكور
وأولاد الإناث لأنني نصيت عليهم والوقف كيف حتى أنت تقدر توقف حتى على الغريب فما بالك إذا كان على الأسباب فيمكن هذا أو بقرينة بقرينة كان أقول مثلا هذا وقف على أولادي على أولادي
وهؤلاء منهم وهؤلاء أولادي أشار على عيال البنت وقالوا هؤلاء أولادي إذن يقصدهم في هذه المسألة طبعا يختلف هذا يمكن من زمن إلى زمن يعني في السابق لما يقول يعني خلنا نقول سامحوني بهذه
الكلمة الأولين عرب حنا عجم الآن زين الأولين عرب يعني لما يقول الكلمة قاصدها يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا لا مو اليوم حنا الليلة لكن كل الناس تقول اليوم بالليل صح لأ لكن هذا خطأ ما
يصير اليوم بالليل يا اليوم يا بالليل اليوم شيء والليلة شيء آخر كثير من الناس يقول اليوم بالليل هذا خطأ لكن لنا حنا صرنا عاجم للأسف يعني في كثير من الألفاظ فهذا قمنا نخلط فالآن بعض
الناس يقول أولادي ويقصد أولاد الذكور وأولاد الإناث أو يقول أبنائي يقول هذا وقف على أبنائي لما يقول وقف على أبنائي مقصود شنو الأبناء ما تطلق على الإناث الأبن غير البنت لكن يقول على
أبنائي يقول بس الذكور قال لا لا أبنائي يعني عيالي كلهم الذكور والإناث فينظر إلى عرف الناس في الكلام عرف الناس في الكلام إذا كانوا لا يهتمون أو لا يجيدون للغة العربية فصحة فلذلك
ينظر في عادة الناس في كلامهم نعم قالوا إن وقف على بني أو بني ففا للذكور خاصة قلنا الصحيح أنه يدخل الذكور والإناث والله أعلم نعم كان هذا العرف يعني نعم نعم لغير سبب يعني الإنسان ما
يميز بين أولاده لأن هذا يورث الضغينة بين الأبناء أنت الحين يعني تعد القدر ما تستغيب بين الأولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن أو الظن السيء أو ما شابه ذلك من الأمور فما باك إذا كنت صريحة
تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا رح يحقدون على بعض يعني إذا كان إخوة يوسف أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أي صلاة السلام قالوا ليوسف
وأخوها حبوا إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو يعقوب ما فرق بين أولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا أباهم وهو نبي قالوا إن أبانا لفي ضلال ثم قصدوا قتل أخيهم
اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما باك لو فرق الإنسان قال الأباء والأمهات سببا في القطيع بين الأبناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا خاصة إذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي
أما إذا كان هناك سببا شرعيا إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورعي خاف الله وهذا فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله
عنده خير ومنعم الله عليه وفاتح الله عليه هنا في مجال هذه متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذه بتليت بزوج سيء طرد من عمله بالسجن هنا في مجال الأب يفرق لماذا؟
فيه سبب هذا محتاج هذا غير محتاج فهنا إذا كان التفريق بين الأولاد لسبب شرعي فجائز لا منع منه إذا كان بغير سبب فيمنع بل ذهب المذهب فيه قولان قول إنه يكره وقول إنه يحرم يعني يكره
التفريق بين الأولاد لغير سبب شرعي والقول الثاني أنه يحرم واختار بعض أهل العلم إلى أن الوقف لا يصح باطل مو بس يحرم يعني اللي يقول إنه يكره نافذ يحرم ونافذ مع الإثم لا في قول إنه
يحرم ولا ينفذ الوقف باطل ما يصح الوقف كان فيه تفريق بين الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال ارجع فإني لا أشهد على جور فقال هذا جور صلى
الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع أبي في الصدقة يعني النعمان بن بشير يقول عن والده له بشير بن سعد جاء إلى أمه بنت رواحة وقال لها إني أريد أن أعطي ابني هذا
بشير بن سعد أريد أن أعطيه يعني النعمان يقصد والده النعمان أريد أن أعطيه حديقة المرأة ماذا قالت لزوجها قالت أشهد على هذا رسول الله خل رسولي شهد على أنك أعطيت ولدك النعمان حديقة فذهب
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وهبت بني هذا حديقة وأريد أن أشهدك على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم ولا بس هذا قال له هذا فقط قال اتقوا
الله واعدلوا بين أولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع أبي بالصدقة مع أن الرجوع بالصدقة أيش الأصل فيه محرم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ومع هذا لما رجع بهبته أذن له
النبي وبذلك صلى الله عليه وسلم مع أن بعض أهل يستثني الأب لهذه القصة على كل حال أو أنت ومالك لي أبيك على كل حال لما دل على أنه رجع في هبته والرجوع في الهبة الأصل فيه أنه محرم أو
مكروح عند بعض أهل العلم قالوا فكذلك هنا الوقف يبطل إذا كان يعني وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هنا السنة قال أن لا يزاد ذكر على أنثى كما قلنا في المذهب الوقف
يكون الذكر والأنثى سواء يعني بالتساوي ليس الذكر مثل حظ الأنتين ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل وهو أنه إذا كان هناك مصلحة واحد على يدين واحد مريض بعالج واحد عنده ظروف واحد صالح فيعطي أكثر
فلا منعه من ذلك نعم نعم الوقف عقد لازم هذا الأصل فيه الأصل في الوقف أنه عقد لازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف أنه لازم ما يصير اليوم وقف باتر ليس الوقف في السابق أن اختيار شخص أنثى
200 إلا إذا اشترط وهذا في المذهب إلا إذا اشترط أنه لمدة معينة أو أنه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاتي يعني يشترط أن يكون هذا الوقف بعد لأن العقد الوقف عقد لازم نافذ فإذا قال
لا بعد حياتي أو أنه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هونت ما هو وقف خاصة إذا احتاج مثلا يعني إنسان أوقف بيته قال بيتي هذا وقف وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الآن هو محتاج فهل
له أن يلغي الوقف أو لا أو قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه أن يلغي الوقف لثداد ديون الناس لأن الوقف مستحب بينما ديون الناس واجب أداؤها فهل له أن يلغي الوقف هناك قولا قولنا نعم
يلغي الوقف لأنه ديون الناس أولى بأدائها والبعض يرى لا الأصل في الوقف لأنه عقد لازم ولا يجوز إبطاله وديون الناس يسرها الله سبحانه وتعالى يقول خلاص تم الوقف خلاص لأنه عقد لازم قال لا
يباع لا يوهب لا يورث لا يرهن أما لا يباع فواضح جدا أنه وقف أصلا فلا يباع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر احبس أصلها وتصدق بها يعني سبلها طيب لا تباع ولا تورث ولا توقف
لا تباع ولا تورث ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف إذا كانت مزرعة مثلا ترهن أو بيت يرهن هل يمكن أو لا يمكن خلاف يعني أنا عندي دين شخص طالبني مثلا 50 ألف أو أبيت تلف منه 50 ألف قلت
أريد قرضا 50 ألف قالوا ما الذي يضمن لي أن تعيد لي هذا المال قلت أرهن بيتي هذا قال بيتك هذا وقف أنت معلن أنه وقف وقف كيف ترهن عندي قال خلاف الآن أرهن لك البيت هل يصح هذا قال واحدة
من الثنتين يعني الآن الرهن ما هو الرهن الرهن حبس عين لضمان دين حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني 50 ألف المقصود أنه إذا جاء وقت السداد وما عندي أسدد يباع هذا البيت
ويأخذ نصيبة 50 ألف والبقية لي ما يباع إذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن إذا كان البيت لا يباع أصلا طيب ماذا استفاد ما استفاد شيء من الرهن ولذلك الصحيح أن الوقف لا يرهن
أيضا كما أنه لا يباع لا يرهن لأنه واحدة من الثنتين يا أنه يقدر يبيع ويستفيد يا أنه ما يقدر يبيع ولا يستفيد إذا كان ما يقدر يبيع ويستفيد إيش من فائدة الرهن ما استفاد شيء لأنه أصه
وقف فالصحيح أن الوقف كذلك لا يرهن نعم إذا تعطلت منافع الوقف أنا أوقفت عمارة عمارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة راد عليها وكذا وكذا ثم بعد ذلك تعطلت منافعها خلاص خربت صارت
قديمة مثلا وترهلت هذه العمارة ولا المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت أصلا صارت خرابة ولا أحد يسكن فيها ولا كذا طيب الظل وقف ولا ما الظل وقف إذا ظلت وقفا لا يستفاد منه تعطلت منافعها
أنها تباع ويشترى بثمنها وقف آخر هذا هو الصحيح إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به وقف آخر هذا هو الصحيح أوقفت نخلا وهذا النخل صار قديم ومبالكات يثمر وكذا وكذا وجاء واحد قال
باشتريه بقى أطعم باستفيد من الانبيعية والفلوس تصير وقف بشيء ثاني وهكذا فالصحيح أنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه أهل العلم إذا متعطلت نقصت وليس فقط تعطلت مثال أنا قلت مثلا هذا
المسجد لنفرض أنه ما شاء الله تقام فيه دروس العلم وأنشطة كثيرة جدا كذا فأحد جيران المسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس ويباشروا المسجد على
طول أول بأول وكذا ثم قدر الله سبحانه وتعالى إمام المسجد الذي نشيطه دروس عنده وكذا وهذه توفي أو ذهب انتقل إلى مكان آخر وانتقلت الدروس إلى مكان بعيد جدا نفرض في حي حين مثلا صارت
الدروس هناك مثلا وهذه المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا طلاب العلم ما رح يسكنون هنا ولا يستفيدوا من هذا السكن إذا سكنوا هنا ما رح يحضرون الدروس العلمية لأنه ما في دروس علمية
أصلا عند المسجد فهل يباع هذا البيت ليشترى بدله بيت في حي حين مثلا لأجل طلاب العلم لأنهم سيذهبون إلى هناك لأنه هو الأصل الوقف لطلاب العلم وما صار فيه طلاب علم هنا فنعم يباع اختار
الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه إذا تغيرت المصلحة فلا مانع أن يباع الوقف ليشترى به وقف آخر لأن الأصل في الوقف المنفعة فإذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه يقولون لأن النبي صلى الله
عليه وسلم مع أن المساجد كلها وقف لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة يعني إن لما قالت لا أريد أن أصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة لما صلى
النبي في الكعبة صلى الله عليه وسلم وأسامة وعبد الله بن عمر لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءت وعائشة قالت أصلي في الكعبة قال صليها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالي
فيه القوس هذا قال صلي فإنه من الكعبة قال فلم كان هكذا قال إن قومك لما هدموا الكعبة وأعادوا بنائها قصرت فيهم النفقة ما استطعوا أن يبنوا الكعبة إلى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدل
الناس أن هذا جزء من الكعبة وذلك لاجينا نطوف لازم نطوف وراء القوس لأننا نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما يطاف حول البيت لأن هذا جزء من البيت شاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم
لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولألصقت بابها في الأرض ولجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه ولجعلتها على قواعد إبراهيم يعني وسعتها كما كانت
على قواعد إبراهيم ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم لكن قوله لفعلت مع أن فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى أو جزء من بيت الله جل وعلا وإنه لمصلحة مع أنه وقف الأصل في الكعبة
أنها وقف كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها لكن منعه ماذا ليس لأنها وقف وإنما لأنهم حديث عهد بكفر بجاهلية وعبد الله بن الزبير قام بهذا عبد الله بن الزبير
في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها وادخل الحجر داخل الكعبة وألصق بابها في الأرض وجعل لها بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله
عليه وسلم أراد أن يفعل هذا الحما الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه مسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا وقف ومع هذا عمر جاهد موسع عثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على أنه يجوز التغيير في
الوقف إذا كانت هناك مصلحة والله أعلم نعم عفوا قال فيبع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله إذا كان ثمن يكفي أن يشترى مثله يشترى إذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع معمال آخر ليقام وقف آخر
تشترى عمارة ثانية نعم عفوا نعم بمدرة شراء البدل البدل يصير وقفا خلص لكن بعض أهل العلم قال وينص على أنه وقف لأن بعض الناس ما يدري يعني مو كل الناس تدري أن هذه العمارة وقف وحولت إلى
وقف آخر خاصة إذا قلنا بتغيير المكان يعني هذه مثلا في العرضية وهذه في فحيحيل مثلا فعندما أشتري عمارة في فحيحيل خلص أنا شاريها أصلا بفلوس العمارة اللي في العرضية فمعناها إيش وقف لكن
أهل فحيحيل يدرون أنها وقف قد يدري البعض وقد لا يدري آخرون ثم مع المدة ينسى الناس قال لا نص أيضا قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك ليس بمجرد أن يشترى مكان آخر بدل المكان الأول موقوف
بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس أن هذا وقف نعم استقديرة نعم كذلك الأمر بالنسبة للمسجد لو فرضنا أن موجود هذا الآن في مساجد تكون صغيرة بين البيوت خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في
الأصل والناس بنوها تركتهم الحكومة لا مواقف لا شيء لا كذا لو قدر أن هذا المسجد ضاق بأهله البيوت اللي حوله مثلا كثرة وكذا وكذا ما يكفي ولا فيه مجال نكتبنيه زيادة خلاص المكان المساحة
اللي له صغيرة جدا وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله طيب هذا المسجد اللي صغير خلاص ما رح يصلي فيه الناس خلاص صلونا في هذا المسجد الكبير هل يمكن نحول حديقة مثلا أو نحوله إلى
مكتبة أو نحوله إلى صالة استفادة منها أو شيء يقول يجوز لأنه ضاق بأهله ووضع مكانه مسجد آخر أو استقدر مكانه يعني صار هذا المسجد جنب مثلا مجاري أو شيء كذي وكذا والرائحة سيئة ما حد
يأتيه أو تركه أهله يعني مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة كذيك الناس راحوا ما في حد عن البيوت مثلا العدالة السادس مثلا ما في والبيت بس المساجد القائمة صحيح لكن لأنها داخل البلد
وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحية المساجد لكن لو فرضنا هذه المنطقة خلاص هجرت تماما تماما هجرت مثلا طيب وليس فيها أحد أبدا نهائي يعني مثلا منطقة صارت فيها مثلا هزة أرضية أو
مكان خاص ما يصلح البناء أو أي شيء خلاص ما حد يروح مسجد مهجور تماما ما يجيه أحد ولا يصلي فيه أحد هنا كذلك لا مانع أن يحول إلى مسجد آخر خلاص طيب والمسجد شنو سوي فيه قال يهدم ما في
مانع أن يهدم
طيب وبس لا ليس بس أغراض المسجد أخذ إلى مسجد آخر يستفاد منها مثل ماذا الأبواب الشبابيك الحديد مع المسجد مع البناء الآن المسلح هذا الزل أي أي شيء تكييف الأنوار لأن كلها وقف في
النهاية كلها وقف فتأخذ إلى مسجد آخر يعمر بها نعم لأن حتى إذا بيع لو بيعت هذه الأشياء بيعنا الأبواب بيعنا شيء كلها فلوسها وقف بس يقول بدل ما تبيعها إذا في مجال تأخذها وتوديها تأخذها
لمسجد آخر هذا هو الأولى مثلا ما في معنى تبيعها لكن فلوسها وقف لأن المسجد أصلا وقف كالمقبرة المسجد المقبرة أوقاف لا يجوز بيعها نعم يجوز نقل منارة مسجد جعله في حائطه لتحصينه الحمد
لله نحن بنعمة لكن قد يكون في بعض البلاد أحيانا المسجد الحائط طاح سقط الحائط وما عندهم أنهم يبنون هذا الحائط قال لا مانع اهدب المنارة سوفي الحائط وما عندك حجارة واحد يقول اشتعوه لا
صير لماذا قالت لأن المنارة ليست جزء أساسي من المسجد المنارة ليست جزء أساسيا من المسجد إنها علامة لوجود المسجد فلو سقط حائط المسجد بالوقت تدخل الكلاب والحيوانات ويتقدر المسجد وكذا
أنا أحتاج إلى حائط وما عندي حجارة أبني بها هذا الحائط يعني أنت تصوروا شفتوا الكعبة شنو بناءها طابوكم أسعدوا لا لا فيها زود في تكييف ما في تكييف ما في إنارة ما في شيء ومع هذا قريش
وهي قبيلة وتجارة وهذا ما حصلوا فلوس عشان يبنونها زيادة خمسة متر صح فعني ممكن أحيانا أن يكون في بعض الأحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد وليس عندنا إلا منارة
المسجد فنستفيد من حجارتها تنقض المنارة نسقطها كلها أو بعضها ونأخذ من حجارتها ونبني فيها إذن مثل ما يقولون دهنم مكبتة يعني منارة المسجد للمسجد نفسه فيستفاد من منارة المسجد لإصلاح
المسجد نفسه طيب قال فيجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه يعني حتى يقف الحائط قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغر الثغر هي حدود
البلاد الإسلامية الثغر هو حدود البلاد الإسلامية لو فرضنا أن نحن في بلاد الإسلامية جارنا كافر وهذا الجار الكافر ممكن يعني في أي فترة تقوم حرب المسلمين والكفار فحاطين ثغر الثغر اللي
هي الجنود اللي يكونوا على الحدود طيب وناس أوقفت أوقاف على الثغر أوقف على مثلا عندي خمس عمارات مالها للثغر وقف للثغر كل اللي يطلع بالعمارة أجاراتها للجنود اللي يداومون هناك للأكل
لبناء الثغر المهم للثغر لو فرضنا ثغر من الثغر اللي عليه الوقف أهل البلد هذه أسلموا أو بني جدار بيننا وبينهم المهم أننا ما نحتاج لهذا الثغر خلاص ما نحتاج لهذا الثغر فطيب وش نسوي
أيضا مؤدير ثغر آخر يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني طيب الثغر الفلاني ما فيه أحد الحين والحمد لله هذا الثغر ومن جانبه نأخذه إلى ثغر آخر وهكذا فالقصد أن الأوقاف للأصل أن تبقى كما
هي إلا إذا صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها أو صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل إلى مكان آخر قال وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء هذا
يسمونه رباط يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما هذه الأماكن كذلك لو ما احتجنا بعد ذلك ممكن نبيعها وأموالها أيضا تصير وقف المهم أن الوقف من وقف إلى وقف آخر ما يصير من وقف بعدين يعني
لأن بعض أهل العلم يقول إيش خلاص إذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس ما تلوقف نوزحها الفقراء مثلا وهذا قول وجيه جدا لأنه ليس بصحيح لأنه لما تتكلم وتقول توزع الفقراء خلاص بتنوكل وتنتهل
راحت راح المال لكن لما تتخليه وقف مستمر هذا الفرق الفرق أن الوقف مستمر بينما الصدقة تؤكل وتنتهي وإذاك صار الوقف أنفع من الصدقة إلا إذا صار أحيانا حياته موت مثل تصير بعض المجاعات
مثلا ويحتاجون لهذا المال وإلا ماتوا من الجوع لا أوقفوه وإن شاء الله ما يموتون جيد وأوقفوه وإن شاء الله يجي راعة بعد سنة بعد كذا نعطيهم يموتون مني لبعد سنة يموتون هنا لا حياة
الإنسان أولى من الوقف أما إذا كان لا مجرد أن تعطي الفقراء لا الوقف يبقى وقفا والله أعلم نعم نعم لأن المساجد الأصل إنها لا يجوز العبث فيها تحط بير في المسجد مثل هذا المسجد صوره لو
نزاوية اللي هناك وحفرنا فيها بير راح يؤثر على المسجد ياخذ مكان من المسجد الأصل من المسجد للصلاة وليس لحفر آبار أو غرس أشجار والله منظر حلو جميل نبي في المسجد ما يجوز لأن الأصل في
المسجد أرض وقفية للصلاة الأصل في المسجد إنه أرض موقوفة للصلاة فلا يجوز حفر بئر في المسجد أو غرس شجر في المسجد من باب والله شيء جميل ومن الضايق في حريم المسجد وليس في أصل المسجد
حريم المسجد اللي هو بعد الباب الخارجي هذا السور الصغير هذا اللي براه هذا يسمى حريم المسجد حطل كبير هناك إنه هذا ليس من المسجد وإنما هذا حماية المسجد يسمونه حريم المسجد وإذاك تشوفون
اللي بيعون مثلا ما يسير يبيع داخل يبيع براه هناك في الحوش الخارجي هذا لأن هذا الحوش الخارجي يعتبر حريم المسجد وليس جزءا اللي فيه المواضيع الوضوء وهذا هذا هذا يعتبر حريم المسجد
السور الخارجي فهمي سور بعد من هالجهة طيب اللي وراء الطوفة شكثر كم متر تقريبا؟
عشرين طيب عشر أمتار هنا مثلا هذا تسمى حريم المسجد ومن هنا نفس الشيء حريم المسجد ومن هنا حريم المسجد ومن هناك حريم المسجد تبيت تحط بير تبيت تحط شجر تبيت تحط وحي موجود ولا لا؟
شجر وهذا كثير من المساجد فيه حريم لكن ما تحطها في المسجد ما تغرس في المسجد لماذا؟
قال لأن المسجد للصلاة المسجد للصلاة وليس لهذه الأمور اللي حفر بيره هذا إلا إذا كان احتج إليه وما عندنا حريم المسجد مثلا مثلا لو فرضنا ما عندنا حريم المسجد ما فيه ما فيه ساحة على
طول المسجد حدة حدة تشوفون في بعض المساجد شيء ولا لا؟
في بعض المساجد أبدا بين المسجد والبيت ممر أصلا ما فيه ما فيه مجال خاصة المساجد الصغيرة تكون بين بيوت ما فيه أي مجال أبدا ولا جزء حريم المسجد على طول باب المسجد هو باب السكة على طول
مباشرة ويحتاج إلى بير للوضوء وغيره فلا مانع هنا لكن ما يحتاج إلى شجرة وكذا وكذا لكن يحتاج إلى بير نعم قد نحتاج إلى بير خاصة في بعض البلاد اللي ما فيها ماء أو كذا لا مانع أن يحفر
بير في زاوية للحاجة هنا وإلا الأصل أن المساجد يمنع فيها مثل هذا الأمر فإذا كان مصلحة إذن فلا مانع أما بدون مصلحة فالأصل في المساجد أنها للصلاة والله أعلم كذلك يا محمد
73 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الهبة - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وصلنا إلى كتاب الهبة أو باب الهبة وهي عقد من عقد التبرعات ذلك في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر
عقود التبرعات منها الهبة والوقف والقرض هذه العقود مستحبة قصر أنها عقود مستحبة وهي جائزة من الطرفين يعني ليست لازمة وإنما عقود جائزة يعني يجوز فعلها ويستركها وسيأتينا قضية الرد في
الهبة وكذا في أثناء الكلام والهبة هي الهدية الهبة والهدية شيء واحد وتختلف عن الصدقة في أن الصدقة تكون على الفقير بينما الهبة والهدية تكون للغني وللفقير ولكل أحد والنبي صلى الله
عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولما جاء سلمان الفارسي وأراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له من صفات هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل
الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمرن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعالوا فاكلوا ولم يأكل ثم جاءه بعد ذلك بيوم أو
أيام فقدم له تمرن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه تعالوا فاكلوا فإذن الفرق بين الهبة والهدية الهبة التي هي الهدية وبين
الصدقة بين الملهبة والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني والأصل فيها أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وذا قال المؤلف هي بذل المال أو التبرع
بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في حال الحياة طيب قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وما
زال المسلمون يتهادوا يهدي بعضهم إلى بعض مسألة مجمع عليها وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها فالقول أهديتك وهبتك هذه هدية وهكذا هذا بالقول بالفعل أن يعطيه الهدية وحيث يكون
مكتوب عليه مثلا هدية أو ما شابه ذلك طيب يعطيه هي ويسكت وهذا يأخذها ويسكت وبالقول بالنسبة للآخر يقول قبلت أو قبلت هديتك أو قبلت هبتك إذن ممكن أن تكون بالقول وممكن تكون بالفعل دون
القول التي تسمى بالمعاطاة يعني هذا يعطي وهذا يأخذ نعم طيب هذه شروط الهبة حتى تكون هبة صحيحة قال المؤلف لها ثمانية شروط من جاز التصرف جاز التصرف يعني هو الحر لأن العبد غير جاز
التصرف في مال سيده إلا إذا أذين له سيده وإن يكون من بالغ الصبي غير جاز التصرف لا يجوز الصبي أن يهدي إلا أشياء حقيرة يعني يسيرة أشياء سهلة نعم لكن الأصل أنه ليس له أن يهدي لأنه غير
جاز التصرف الصغير وكذلك السفيه غير جاز التصرف لو واحد جاء وقال جارنا أهداني بيته وجارهم معروف أنه سفيه في تصرفاتي ما تصح الهبة ما تصح الهبة وكذلك أن تكون من مالك يعني ما يسير أنا
أهديك سيارة صاحبي أو أهديك بيت أخي لابد أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف مأذونا له بالتصرف اللي هو الوكيل إذا وكله في أن يتصرف في ماله أو أن
يهدي من ماله ما يشاء يكون وكيلا هنا فهو جاء تصرف هنا إذن لابد أن يكون عاقلا غير مجنون مكلفا غير صغير طيب لما نقول مكلف يعني عاقل بالغ طيب وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك حتى يتصرف
في مال سيده لا يملك أن يهد وكذلك أن يكون راشدا ما يكون سفيها وأن يكون مالكا أو مأذونا له فيه فهذا هو الذي يجوز له أن يهد نعم نعم يعني لا تصح الهباء من مكرح واحد يعرض السلاح على شخص
يقول أهدني سيارتك وإلا قتلتك قال هدية هذا مكرح على الهدية وأحيانا يكون الإكراه يعني بغير سلاح ولا كذا إحراج يحرجه يحرجه أهدني هذه أمام الناس ويدري أنه محرج ويعطيه هذه لا تصح إذاك
الله تبارك وتقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا لا بد أن يكون يعني من نفسه لا يقع الإنسان في حرج يقول أهداني إياه يعني أنا جاءني شخص مثلا قال لي قلمك هذا بشوفه
أهديني إياه جدام الناس فقد أكون محرجا أخذه هدية هذا كما يقول أخذه بسيف الحياء أخذه بسيف ليس له ذلك وإن كنت أنا أهديته لكن لا يجوز له ذلك لأنه أخذه بالحياء بسيف الحياء إذاك لابد
الإنسان إذا أراد أن يهديكم من طيب نفس فمن أخذ شيئا من أحد ويرى أنه أخذه بغير طيب نفسه كان يكون أحرجه أمام الناس أو ما شابه ذلك لأن بعض الناس كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما قال لا قطوا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاهو نعم صلى الله عليه وسلم فحيال الإنسان يعني ما يعرف يقول لا هاك هنك أي حد يطلب شيء يقول خذ عند غيره فيحرج فيحرجه الناس فيأخذون منه
ما له بغير حق فلا بد أن يكون مختارا غير مكره ولا يكون هازلا يعني إذا الإنسان كان هازلا يقول أهدني سيارتك قال خذها لك ويدل أنه هازل لا يجوز له أن يأخذها الآية فينطبن لكم منه فينطبن
لكم عن شيء منه نفسا فكلوها أن يأملين مفهوم الآية إذا لم يطبن به نفسا فلا يجوز له أن يأخذه نعم هذه المسألة كونه يصح بيعه هذا على المذهب وهناك قول آخر أيضا في المذهب واختيار شيخ
سمتيمية لا يشترط أن يصح بيعه قالوا حتى لو يمكن الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب مثلا الكلب على المذهب لا يجوز بيعه حتى لو كان كلب صغير أو كلب حرفة أو كلب كلا يجوز بيعه لكن
يمكن الانتفاع به فيمكن أن يوهب الكلب يمكن أن يوهب الكلب لأنه يصح الانتفاع به لكنه لا يجوز بيعه على المذهب فالصحيح أن لو قيدنا نقول ليس فقط يصح بيعه يصح بيعه أو الانتفاع به لو قيدنا
بهذا يكون أحسن نعم نعم الموهوب له يصح تملكه يعني الآن الذي يتهب له يصح تملكه وهمت هذا للجني ما يصح تملكهم وهمت البيت هذا للملائكة تسكن فيه ما يصح تملك الملائكة فلابد أن يكون الذي
يوهب له هذا الشيء يصح تملكه فإذا كان لا يصح تملكه لا تصح حبته لأنه أنت وهبت لمن جن وين الجن تملكون أو الملائكة أو كذا لكن لو قلنا هذا حب للبهائم مثلا يصح تملكها لا يصح يعني المذهب
لا يصح تملك البهائم تسكن فيه وقف لها مثلا أو تملكه البهائم وإن كانت لا تملك أن تقول قبلته ولا تملك بعد لا تملك أن تقول قبلته أو لم أقبل لكن قالوا يجوز طب أنها ممكن أن تنتفع به يمكن
أن يهب لها نعم نعم أيضا صح تملكه بعضهم قال لو هب لحمل مثلا امرأته كحامل فقال هذه هدية للذي في بطنها على المذهب قال لا يصح تملكه لأنه حمل غير موجود ولا يمكن أن يقبل أو يرفض هذه بعض
أهل العلم منع منها وبعضهم أجاز قال يصح لأنه ما في أي مانع يعني لأن في النهاية إما سالم وإما غنم يعني ما في خسارة على الحمل يعني يا أنه يغنم لأنه يمكن مات ولد يمكن يموت في بطنها
فقالوا صحيح هذا وارد لكن لو ولد وعاش فإنه يصح تملكه فلا مانع أن تهب له قالوا كذلك أن يقبل الموهوب له لا تدخل ملكك إلا باختيارك لأن هناك أشياء تدخل ملكك بغير اختيارك مثل ماذا
الميراث الميراث يدخل ملكك بغير اختيارك بمجرد أن يموت المورث والدك أمك زوجتك أخوك أختك أي مورث لك بمجرد أن يموت الأموال تتحول لك شرعا ولا تملك أن تقول ما أبي ما أريد لا تجيك غصب
نقول يدخل ملكك رغما عنك الميراث لكن الهبة ما تدخل ملكك رغما عنك إلا بقبولك ما قبلت ما تدخل في ملكك ومثال على ذلك لو فرضنا أن أحدا والده يملك مثلا قطيعا من البقر وتوفي فهذه الأبقار
توزع مثلا الورثة فجاءوا لأحد الورثة قالوا هذا نصيبك خمس بقرات من أبيك ما أبي ما أحب البقر أنا ولكن قالوا ما تبي بيعها كيف بس هذا نصيبك حنا جبنا لك عند الباب قال لا لا ما أبي ما أبي
حطوها عند الباب ومشو لو أفسدت من الذي يتحمل الورث لماذا لأنها دخلت ملكة جزاهم الله الخير يجابوها له لكن دخلت هو مسؤول عنها لأنها ملكة ملك له فهو مسؤول عنها لكن لو واحد جاب لك بقرة
وحطها عند الباب وقال هذه هدية قلت له لا أريد هذه الهدية مشكور ما أبي البقرة وين أودها البقرة قال المهم جدتك الهدية قال ما أريدها لو أفسدت هذه البقرة من الذي يتحمل الذي أهداها لماذا
لم تدخل في ملكك لأنك رفضتها أنت لم تقبلها أصلا فأي شيء تفسده هذه البقرة يتحمل الذي أهداها لماذا لأنها لم تدخل في ملكي المهدى له أو الموهوب له فالقصد إذن أن الهبة لابد أن يقبلها من
شروطها أن يقبلها الموهوب له بقول أو فعل قول قبلته فعل يأخذها هذا قبوله للهبة بشرط أن لا ينشغل الموضوع الآخر كان في مجلس مثلا يعني يجعله مثل البيع تماما أن لا ينشغل بغيره فهنا يكون
قد استلم هذه الهبة نعم وكونها نعم كون الهبة منجزة يعني ما يصلح مثلا يقول لك أنا وهبتك هذا إذا جاء فلان إذا جاء فلان فهذا لك قال لا يصلح يا وهبت أم ما وهبت شون وهبت إذا جاء فلان
معلق افرض ما جاء فلان إذن ما أخذها افرض جاء فلان أخذها قال لا ما يصلح هذا يا أن وهبت يا أن ما وهبت أما وهبتك إذا جاء فلان تعتبر هذه لك قالوا هذا المذهب لا يصلح الأصل في الهبة أن
تكون منجزة يا أخذ يا لا تأخذ وهنا قول آخر قالوا لماذا قالوا لأن الموهوب له مخسرا شيء ليس خسرا شيء يعني كما يقولون إما سالم وإما غانم والقضية إذا كان غانما أو غارما يعني وهبتك هذا
إذا جاء فلان إذا ما جاء فلان أنت تهبني هذا هنا فيها خسارة فيها ربح فهنا لا يجوز إلا أن تكون منجزة أما إذا ما فيها خسارة أنا إما ربحان أخذت هذا وإما سالم ما أخذت شيئا لكن لا أخسر
شيئا فالقول الثاني أنه يجوز أن تكون غير منجزة والمشهور في المذهب أنها لابد أن تكون منجزة نعم نعم كونها غير مؤقتة طيب كونها غير مؤقتة غير مؤقتة اللي يسمونها العمرة والرقبة العمرة
والرقبة هذه عند العرب في السابق يقول هذه لك عمرك طيب ما يصح هذا الأشياء التي تبقى هذا الكرسي مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك فإذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولأولاده خلاص
ملكها الموهوب له لكن إذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فإذا ميت رجع إلي قيدها هنا أنه يرجع إلي عند موتك يرجع إلي عند موته لأنه شرطه رجوعها إذا كان يقول له تستفيد منها طوال عمرك فإذا
ميت رجعت إلي لكن إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري طيب يعني طالما أنا حي هي لك أو طالما أنا ميت هي لك إذا أنا ميت فهي لك يعني عمرك أنت عفوا أنت حي فهي لك الأصل إنها على الدوام تسمى
العمرة العمرة أي لك عمرك هكا أطلقها فهي له ولأولاده فعمري أيضا له ولأولاده إلا إذا شرط قال فإذا مات أحدنا ترجع خلاص ترجع هذه العمرة يقول جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له هي لك ولعقبك يعني لك ولذريتك من بعدك أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا قيدها بحياته فإنها ترجع إلى صاحبها فإذا قال هي لك
عمرك ولذريتك أخذا هو ذريته إذا قال هي لك عمرك فقط على أن ترجع إلي رجعت إلى صاحبها واختلفوا هل لازم أن يشرط هذا الشرط أو بدونه والصحيح أنه إذا شرط رجعت إلي إذا لم يشرط يرجع إلى نيته
إذا قال عن نيتي إنها له فقط عمره وترجع إلي فترجع إلى صاحبها إلا إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للمهوب له أما إذا قال لك عمرك فيرجع إلى نيته فإذا كان نيته لك عمرك وترجع إلي ترجع
أو ترجع لورثتي ترجع وإذا لم يقل فعلى حديث جابر أيضا ترجع لأن هذا هو الأصل إلا إذا قال نويتها له ولذريته وكل واحد حياة الآخر هذه الرقبة يعني هي لك طيب أو لأحدنا يقول هي لأحدنا كل
واحد يرقب موت الآخر هذه الرقبة كل واحد يرقب اللي موت قبل الثاني ياخذها اللي موت قبل تكون للثاني وهذه كانت تستخدم في السابق ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واضحة
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمر ولا ترقب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته نعم نعم كونها بغير عوض لأن اسمها هدية هبة فكيف تكون بعوض فإذا كانت هبة بعوض أقول هذه
هدية لك بدينار شون هدية لي بدينار ما صارت هبة صارت بيعا صارت بيعا وإن سماها هدية فهي في الصحيح ليست هدية وإنما بيع فهذا بيع طيب لكن تكون بدون بدون مقابل بدون عوض طيب لو قال له طيب
هذه لك باللي بجيبك هاي اسمه عوض مجهول أنا ما ديش اللي بجيبه ممكن يكون في جيبه خمسين فلس ممكن يكون بجيبه عشر دانير ممكن أكثر صحيح طيب فهنا هذا صار عوضا مجهولا فهذا لا يجوز هذا قمار
دخل في القمار إذا كان العوض مجهولا دخل في القمار إذن هي لا ثلاث حالات الصورة الأولى لك انتهينا بدون مقابل هذه هي الهبة وهذا هو الصحيح إذا قال هذه هدية لك بدينار هذا صار شنو بيعا
وإذا قال هذه لك باللي بجيبك هذا صار قمارا هذا صار قمارا اللي هي العوض مجهول عوض مجهول في الأولى تصحه هبة إذا كان بدون مقابل في الثانية تصحه بيعا إذا كان بمقابل معلوم الثالثة لا
تصحه وتكون قمارا إذا كانت بعوض معلوم نعم نعم يعني أهدى ولكن النية أن يهدى له يعني مثل بعض الناس اللي يروحون حق الملوك والأمراء وكذا يجيب لصقر ولا يجيب لناقة ولا يجيب للسيف أي هدية
هذه يروح يقول اتفضل هذه هدية يقول ليش ما تهدي حق ما يعرفك الملك ليش ما تهدي حق فلان صاحبك هذا هذا ملك أهديه باش يعطيني كذا إذا هي مو هدية هذه هذا يبي عوض يريد عوضا إذا يهدي ليهدى
له يقول هذا لما تهدي له ما شاء الله ما يقصر يعطيك أحسن من هديتك اللي أنت عطيته فهو إذا أهدى ليأخذ والأصل في التهادي التبرع هذا ما هو متبرع فإذا قالوا يكره هذا الأمر الصحيح أنه يكره
هذا الأمر لأنه يعني ينافي الأخلاق الكريمة لكن من حيث الجواز جائز ليس حراما ليس حراما لكنه لا يليق بالإنسان نعم قال وَيُكَافِئَهُ أن يكافئه بل السنة أكافئة نعم النبي صلى الله عليه
وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له فالأصل الإنسان إذا أهداك شيئا كافئه يعني على هذه الهدية أحسن إليك صنع معروفا معك كافئه وإن لم تجد ما تكافئه به لا أقل
من أن تدعو له جزاك الله خيرا شكر الله لك أسأل الله أن يبارك لك في مالك وما شابه ذلك من الدعاء فيسل الإنسان أن يحسن الرد على المهدي بعضهم يقول أتفضل هذه هدية خير إن شاء الله خذها
ومشاء الله ما الخير إن شاء الله صحيح يقول ليش أنت مهدي يقول شكرا يقول أنت مهدي عشان أقول لك شكرا لمهديني لي قال لا مهدي لك خلاص ليش تبي شكرا خلاص خذته ومشاء الله لكن هذا ليس من
الأدب من الأدب الإنسان إذا أهدي له أن يشكر من أهدى له أو يكافئه أن يشكره أو يكافئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى إليكم أو من صنع إليكم معروفا كافئوه فإن لم تجدوا فادعوا
له إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له نعم وإن ألينا أن نخداءه نعم لأنه كما قلنا قبل قليل ما أخذ بسيف الحياء والله جل وعلا يقول وإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوها نمريا يعني إذا
حسيت أن الذي أهدى لك أهدى لك حياء لا تأخذ لا تأخذ أما إذا حسيت أنه لا منطيب نفسه وكذا ويبين يبين يعني بعض الناس يأتي ما شاء الله شهر الخروف هذا وكذا وكذا قال فأخذه أخذه وضايق صدره
جزاك الله خير أخذه والله داني أهداك يا حرج تأخذ طيب فهذا إحراج أخذ بسيف الحياء لا يجوز أن يأخذه بسيف الحياء فمن علم أنه أهدي له حياء وجب عليه رده لأنه أخذه بغير وجحق أما إذا علمت
أنه أهداك بطيب نفس وأنه يتقرب لك بهذه الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا هذا شيء طيب لا بأس به نعم ما وهب لا لا ما وهب لا لا ما وهب نعم عندنا أقد الهب وعندنا قبض
الهب لما أقول لك وهبتك هذا الماء أو وهبتك حديقة أو وهبتك سلاحا أو وهبتك كتابا أو وهبتك مالا أي أي هبة وهبتك ناقة أي هبة فتقول قبلت هنا عقد عقد هبة واهب وموهوب له ورضا من الطرفين
والقبول والإيجاب طيب هذا العقد عقد الهبة هناك قبض الهبة قبض الهبة لأن حياء ممكن يهبك شيئا ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن أقول لك وهبتك الكتاب الفلاني لكن في البيت فتقول جزاك الله خير
ثم بعد ذلك تجي الكتاب ولا تصرفت فيه ولا أعطيت أحدا بغيرك أو كذا طيب شون أنت وهبت لي شون قال لا أنت ما قبضت لم تقبض فطالما أن الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم وإنما تلزم إذا قبضت لابد أن
تقبض إذا لم تقبض لا تصح هذه الهبة ويذكرون مثال لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها أو وهبها عشرين وسقا لك عشرين وسقا من أرض الفلانية وسق يعني الوسق ستين
ساعة طيب قال وهبتك عشرين وسقا من الأرض الفلانية ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت فقال لعائشة كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثمر الفلاني عشرين وسقا فلم تقبضيها
والآن هو مال الوارث طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك وانتهى الأمر طالما أنك لم تقبضي فهو مال الوارث فهو مال الوارث فالهبة إذا إذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها طالما أنها لم تقبض
ومنها الحديث المشهور أو القصة المشهورة عفوا وهي قضية فدك وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا هي هبة
النبي وهبها لفاطمة أدخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث لما قال النبي قال لا نورث قالوا هي هبة قلنا طيب هبة هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها إذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى
الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها خلاص قبضتها عندها أصلا فلماذا جاءت تطالب بها قالوا لم تقبضها قلنا ما شيء إذا لم تقبضها الهبة إذا لم تقبض صارت مار الوارث إذا مات الواهب إذا لم
يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فإنه يتحول هذا المال إلى الورثة لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها طالما أنها لم تقبض فإنها ترجع إلى الورثة نعم فإذا قالتم لك بالعقد وتلزم بالقبض تلزم
بالقبض طالما أنه لم يقبض لا تلزم ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له قال وقبضوا الموهوب أو موهبة إن كان مكيلا فبكيله وإن كان موزونا فبوزنه وإن كان
مذروعا فبذرعه وإن كان معدودا فبعده وإن كان أرضا فبالتخليه كل شيء له طريقة الهبة يعني أنا وهبتك معدودا مثل هذا معدود كم حبة تريد تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف أقبضها خذها
بعدها خذ عشرة لأنك وهبتك عشرة خذ عشرة فهذا بالعدد إذا كان بالوزن شيء يوزن إذا وزنته لك معناته إيش قبضتها خلاص وزن يعني جعل لك هذا بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلا قضعة خام ولا كذا ذرعت
أمتار خلاص تم قبضها الأرض بالتخليه يعني يقول هذه الأرض لك فأنت ليه الآن حاط أغراضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زالت في الأرض يقول لا لا طلعت من الأرض خلاص هذه الأرض لك استلمها مو لازم
هو يروح يسكن فيها بالتخليه مجرد أن يخرج من هذه الأرض يعتبر سلمك هذه الأرض مثل البيت الآن واحد أهدى لآخر بيتا قال أهديتك البيت الفلاني بيتي الفلاني هدية لك وليه الحين ساكن فيه إلى
أن مات اللي وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب إلى ورثه لماذا لم يقبض فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت أنا وعيالي وكذا ورح نسكننا في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما فيه أحد هنا سلمه
قبض هنا يعتبر يعتبر قبض بالتخليه إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت وكذا قبضها بالتخليه يعني أن يخرج بالتخليه نعم الصغير والمجنون يقبض لهم وليهما لأن الصغير لا يصلح أن يقبض الهدية أو
الهبة وكذلك المجنون لأنه ما يحسن يتصرف يجوز أن يقبلها وليه ولي المجنون وولي الصغير بشرط أن يكون عدلا لأنه لا يأخذها لنفسه إذا كان فاسقا ولي المجنون أو ولي الطفل لا يمكن من أخذ هذه
الهبة لأنه قد يأخذها لنفسه فإذا كان عدلا وهذا هو الأصل فيه فإنه يأخذها نعم نعم يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة مثل البيع الآن البيع أبيعك البيت أقول بس بقعد فيه ستة شهور بعدين
أسلمك مع أن أنت سلمت المال كامل وأنا سلمت الأوراق البيتكة بس أنا مشترط أن أجلس في البيت ستة أشهر يجوز كذلك الهبة أقول وهبتك هذا الكرسي أو وهبتك سيارتي لكن أسلمك شهري لأن أنا الآن
أستخدمها أشترط استخدامها وهذا لا ينفي لا ينفي التنجيز لأنه خلاص أعطاه هي لكن قال بشرط أن تبقى عندي مدة شهر أنا وهب خلاص انتهى الأمر عدم التنجيز يقول بعد شهر أهبك لا هذا وهبه انتهى
الأمر قال قبلته بس قال أشرط أستخدمها لمدة ستة أشهر أو لسنة أو ما شابه ذلك فهذا جائز وهذه العمرة مثل أهبه بيتي أقول أنا أسكن فيه إلى أن أموت مثلا هذا جائز أنا وهبته البيت لكن قلت
بشرط أن أسكن فيه حتى أموت بعد ما أموت عليك بالعافية فهذا لا بأس به وهو أن يهب ويستثني كذلك أن يهب حاملا ويستثني حملها وهبته ناقة مثلا قلت لك الناقة هذه حامل الحمل لي الناقة عليك
بالعافية لكن اللي في بطنها إذا ولدت لي جائز ما في بس وهبته الناقة ما وهبته الذي في بطنها لكن أن يستثنى الحمل من هذه الهبه نعم نعم لكن قال لا هذه السيارة هبه لك قال خير شكرا جزاك
الله خير قال بشرط قال شنو قال متى ما أبي أرجعها متى ما أريد أرد أخذها منك ما صارت هبه هذه هذه صارت عارية هذه صارت عارية لا تصح والأصل في الهبه أنه يملكها الموهوب له أنا وهبتك
سيارتي خلاص صارت لك ملكا لكا فإذا شرط أني متى ما شئت أرجع وأخذها هذه ما صارت هبه ما يجوز له ذلك إلا إذا كما قلنا قبله أن يعطيه الهبه طيب ويقول له لي أن أسترجعها هذه صارت عارية اللي
هي تدخل في العمرة والرقبة صارت عارية استخدم فترة ثم يعيدها أما الهبه إذا قال بلفظ الهبه وهبتك هذه وقال على أن أردها متى شئت متى ما زعلتني أرجع السيارة لا تزعلني وزعله قال يا رجع
السيارة لا الشرط باطل الشرط باطل يعني إذا وهبك شيئا وخلاص تلنت وقالت روح زعلة مباشرة ما عندك مشكلة لماذا لأن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والهبه تمت خلاص خرجت من ملكه إلى ملكك
انتهى الأمر لا يجوز له عود بها نعم إلا إذا لم يقبضها كما قلنا قبل قليل إذا لم يقبضها له الرجوع قلنا تصح بالعقد بعقد الهبه ولا تلزم إلا بالقبر فإذا قبضت لزمت ومعنى لزمت ليس له أن
يأخذها مرة ثانية نعم نعم إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح يعني أنا أطلب الشيخ مثلا خمسة آلاف ففي يوم من الأيام جئت قلت له يا شيخ بندر وهبتك الدين خلاص ما بينك شيء صح
أبرأته قلت له اعتبر الدين اللي بينك ساقط خلاص انتهى ما بينك شيء صح الإبراء هذه هبه وهبته الدين الذي عليه وهبته الدين الذي عليه حتى لو لم يحل الأجل لو كان الدين اللي عليه مطالب به
بعد سنة جئته بعد شهرين قبل أن تمضي السنة قلت له كنت تسدده قال وعدنا بعد سنة قلت اعتبره سقط وهبتك إياه صح ولو لم يحل الأجل يعني ليس لي بعد ذلك قل لا أنا أسقطه لكن الأجل ما حل أريده
الآن لا خلاص إذا وهبته الدين سقط هذا الدين عنه نعم قال وتصح البراءة ولو مجهولا البراءة هي أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه اشتهرت قصة في عهد عمر رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص اقترض من
عثمان بن عفان مبلغا من المال ثم بعد مدة جاءه ورد له المال قال تفضل هذا دين الآن عليه فجاء قال تفضل هذا دينك كم قال أربعة آلاف قال عثمان لا أنا قردتك سبعة آلاف قال سعد لا أنت قردتني
أربعة آلاف قال لا سبعة آلاف هذه مشكلة الدين الذي لا يكتب ولا يشهد عليه طيب هذا يمكن كلكم صار لكم قريب من هذا هذا يقول أربعة وهذا يقول سعد هم متفاهمين لكن كل واحد اللي يذكر عثمان
يقول لا ذكر عطيتك سبعة سعد يقول لا ذكر عطيتني أربعة فاختلفا فقال أنا أذهب إلى عمر كان عمر الخليفة فأتى يا عمر عندنا مشكلة ما المشكلة كذا كذا كذا فقال لي عثمان كم أعطيته قال سبعة
هذا اللي أذكره قال لي سعد كم أخذت قال أربعة هذا اللي أذكره فقال عمر تصالحة يعني ما يصير ما بينكم ورقة ولا بينكم شهود تصالحة قال لي سعد يا أمير المؤمن يحلف أنا اللي أذكره أربعة يحلف
أنها سبعة وأعطيها سبعة الآن فالتفت عمر على عثمان قال أنصفك أحلف واخذ فلوسك قال عثمان ما كنت اللي أحلف لأجل دراهم يعني الأموال يعني ما لها قيمة أحلف بالله يعني الأصل واحفظوا أيمانكم
قال ما كنت اللي أحلف لأجلي هذه يعطيني أربعة وأنت هلأ هنا لو أعطاه أربعة طيب أو أعطاه سبعة بغض النظر الذي دفع الأربعة مثلا سعد بثمان شايل بنفسه سبعة وعطاني أربعة ما نرطها ما نمسلفها
حد ولك أنا حنحطيها العثمان من عفا رضي الله عنه لكن يقول حنها مثلا طيب قال أنا عطيتها سبعة وردهم لي أربعة وكذا بس ما نمسلفها حد أو العكس لو دفع سبعة الثاني وقال أنا متسلف أربعة
ورديتها سبعة شنو ربهوا كذا وكلهم مضايقين في ذلك هنا لابد من التسامح بين الطرفين يقول لعط أربعة وانت يا أبو السبعة قل رضيت ومسامح في الثلاثة لأن هذا اللي نذكره أو أنت يا أبو السبعة
ادفع السبعة وسامح في الثلاثة لابد أن يسامح كل الطرفين لأن الدين مجهول الدين مجهول فهنا ممكن القاضي يصلح بينهما بوسط يقول كم لك عنده يقول لي عنده سبعة وأنت كم له عندك يقول له عندي
أربعة فيقول أعطه خمسة وإن كانت أربعة قل لمسامحك بالألف قل لمسامحك في الألفين يعني لابد من لأنه مجهول كلاهما مقصر لأن الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بديني إلى جل مسمى فاكتبوه أنتما قصرتما ما في كتاب ولا في شهود والقاضي لا يعلم الغيب حتى يحكم لهذا أو يحكم لهذا فهنا الحل هو أن يتصالحه وأن يسامح كل واحد منهما صاحبه نعم قال ولا تصح
هبة الدين لغير من هو عليه إذا إن كان ضامناً يعني الآن لي دين على الشيخ بندر كما قلنا فأقول له وهبتك الدين انتهى الأمر هنا أو أن يكون هو ضامناً الدين ليس عليه الدين على عبد العزيز
مثلاً وهو ضامن قال إذا ما دفع عبد العزيز أنا أدفع فأقول وهبتك الدين فهنا يجوز لي أن أهبه الدين إن كان هو المستدين وأن أهبه الدين إذا كان هو الضامن إما للمدين نفسه أو لضامن المدين
طيب ممكن أهبه لغيره ما اسمك محمد طيب أنا لي دين على الشيخ بندر خمسة آلاف الشيخ محمد وهبتك خمسة آلاف في دمة بندر واضح الآن وهبت الدين لأجنبي لا هو صاحب الدين ولا هو ضامن وقل له وهبت
إن جاءك شيء منه لأن أنا غاسل يدي من الشيخ بندر إما لحاجتي وإما لنكراني وإما لأي سبب من الأسباب فأقول أنا الدين غاسل يدي منه وبسافر مثلاً بهاجر بروح يشي بمكة فأقول له الدين اللي لي
عليه هدية مني لك مع السلام وسافر قال لا تصح هذه الهبة لماذا قال لأنه هو ليس طرفاً في الأمر وهبته شيئاً مجهولاً شيء معدوم الممكن تهب تهب لصاحب الدين نفسه أو تهب للضامن لصاحب الدين
أما رجل أجنبي فالهبة هذه هبة بلا شيء والصحيح أنها تجوز لأنه إما سالم وإما غانم ما خسر شيء يعني هل خسر شيئاً محمد ما خسر شيء يقع ينتظر أما أنه بعد سنة جاء الشيخ بندر قال أنت وهبك
الدين الذي له عليه قال نعم أتفضل هذا الدين أتذكر الأخير هنا غانم أو قعد سنين كلمة جاء قال وين الدين اللي عليه قال ما عندي خسر شيء ممكن بس كان لاتصالات اتصل عليها خسر لا يشرب فنس
ولا كذا طيب لكنه ما خسر شيئاً فهو إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو يجوز يجوز هبة الدين لأجنبي نعم قال لكل واهب يرجع في هبته قبل إقباضها
قبل القبض يعني يقول وهبتك سيارتي تقول جزاك الله خير قبلته إذن تمت الهبة الآن وهبتك السيارة لكن قلت متى استلمها قلت غداً إن شاء الله أعطيك المفاتيح وكذا جزاك الله خير راح نام نوم
سعيدة جداً أصبح ولا ما في سيارة وين السيارة غيرت رأيي ليش المرة مراضية عيالي مراضية استشرت بعض الأحبة وكذا وهونت يصح لماذا لم يقبض لم يقبض طالما أنه لم يقبض كما قلنا قبل قليل إنه
يعني يصح الرجوع فيها يصح الرجوع فيها لكن بعد القبض طيب بعد القبض لا ما يصح له أن يرجع فيها لأنه خلاص استلمها صارت ملكة له حتى لو جيت قلت لا هو وانت وهذا ورحشتك عليه عند القاضي
القاضي يقول سلمت إياه دخلت في ملكه انتهى الأمر انتهى لو كان هذا قبل أن يقبض لو كان هذا قبل أن يقبضها طالما أنه قبضها فانتهى الأمر قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول شو ما يصح الرجوع إلا
بالقول يعني ما يصح أعطي السيارة وروح أبوكها مثلا أخذ فعل هذا لا بد يكون بالقول أني رجعته رجعته أما بالفعل فلا يصح الرجوع مثلا أنا قلت له أهبتك السيارة قال جزاك الله خير وما قلت له
أني رجعت في الهبة لكن إلى الآن ما قبضها بس هنا خشيت المفاتيح ووجد المفاتيح بأي طريقة واخذها استلم السيارة خلاص انتهى لو قلت لا أنا غيرت رأيي بدليل أني خشيت المفاتيح ما دي من حصلها
المفاتيح وكذا المهم أنت لابد ترجع شنو بالقول أنت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع لا يكون إلا بالقول إذن ليس له أن يرجع بهبته إذا قبضها الموهوب له ولا يصح له أصلا خلاص لأنها دخلت في ملكه
انتقلت من ملكي زيد إلى ملكي عمر استثنى الأب قال إلا الأب فله أن يرجع طيب لماذا لا يصح له أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني التصوير
قبيح جدا لصورة الماقص التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيح جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شباهه قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يقول هكذا الذي يهب ثم يمن يقول رجعت أعيد
لي هبتي يقول أنت كالكلب يقول له تقيء ثم تعود في قيئك فلذلك يحرم الرجوع في الهبة يحرم الرجوع في الهبة لهذا السبب قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع
الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا
سواء لكن هنا وضع شروطا لرجوع الأب هي نعم قال الأب نعم إذا هناك أربعة شروط من خلالها يجوز الأب أن يرجع بالهبة الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع يعني إذا الأب وهب لابنه والأب
متعود يهب وبعد يومين رجع وليه وهبتك إياه واضح ومتعود عليه الأب فالأب جاء وهب أبنه قال هذه سيارة لك يا أبني قال إبا ما أبي قال لا باشي تأخذها مني عودتني باشي تأخذها قال لا لك مني ما
أخذها وانا أسقطت حقي في الرجوع واضح فهنا سقط حقه في الرجوع أنه هو الذي أسقطه قال وأن لا تزيد زيادة متصلة الزيادة إما أن تكون متصلة أو إما أن تكون منفصلة زيادة منفصلة مثل يهديه شات
فتلد هذا زيادة منفصلة عطاه الشات قال هذه هدية لك هذه الشات انعجى أو صخلة قال هذه هدية لك قال جزاك الله بعد سنة قال وين صخلتي وين انعجى اللي أهديتك قال موجود قال رجعها لي قال يا بنت
أهديتني قال غيرت رأيي رجعها ما انت كفو قال بس ترولدت قال رجعها مع ولدها قال زيادة المنفصلة للولد للموهوب له الزيادة المنفصلة للموهوب له لكن إذا كانت زيادة متصلة معطين عجة نحيفة جدا
والحين ما شاء الله سمنت وهذا طيب قال رجعها على حالها اللي هي الحين قال أكلتها وداويتها وعالجتها وسويت وحطيت ترجع بزيادتها المتصلة أن تكون زيادة ايش زيادة المنفصلة لا مثل انخلة ما
شاء الله طلعتها لعثوق الطيبة وكذا يرجعها بزيادتها لكن انخلط فرخت فروخ من الانخلة وطلعهم ها زيادة منفصلة ليس من حق الأب وهكذا فإذا كانت الزيادة متصلة ترجع أما الزيادة المنفصلة ليس
له أن يرجعها لأنه ما أهدى الزيادة المنفصلة أن تكون باقية في ملكه أفرض الأب أهدى لابنه سيارة قال هذه سيارة أو نعجة خلونا عن نعجة أهدى له نعجة طيب فأخذها ثم بعد ستة أشهر أو ثلاثة
أشهر قال رجعها قال بعتها بعتها أو ذبحناها أو المهم راحت خلص ليس له أن يرجع فيها الأصل ما زالت فيه ملكة إذا خرج الملكة ليس له أن يقول اشتر لي نعجة مكانها لا خلص تصرف فيها الشرط
الرابع لا تكون مرهونة يعني الابن هذا مثلا تسلف من واحد مبلغ من المال قال له الذي أعطاه المال قال ارهن عندي هذه النعجة حتى ترد علي مالي فرهنها عنده فالاب قال جيب النعجة قال مرهونة
مرهونة ما أستطيع حتى يفكر رهن لماذا لأنها في ضرع الراهن المرتهن عفوا في ضرع المرتهن فهنا ليس له أن يعود في هبته إذن الأب له أن يعود في هبته بأربعة شروط ألا يكون ألغى حقه في الرجوع
ألا تكون تصرف فيها الأب ألا تكون مرهونة في هذه الحالات الأب له أن يرجع في هبته وهناك من أهل العلم قال ليس للأب أن يرجع في هبته حال حال غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد
في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نص عام يشمل الأب وغير الأب والذين استثنوا استثنوا بحديث فيه ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لقال والد فيما يهبوا لولده وهذا الحديث فيه
ضعف فالصحيح أن الأب وغير الأب ليس لهم أن يعودوا فيما وهبوا نعم نعم هذه المسألة مسألة خلافية وهذه تسمونها من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهي أن الأب له أن يأخذ من مال ولده عندنا
الأصل قول الله تبارك وتعالى كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعظه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعظه لا يحل
دم ماله من رئيس مسلم إلا من طيب نفس فإذن الأصل أن الأموال محترمة وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد ولا أن يأخذ من ماله بدون رضاه كما قلنا أن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا أما يأخذ منه
بدون لا يجوز قال المذهب الحمدلي قال إلا الأب يستثنى الأب الجمهور لا يستثنون أحد الأب وغير الأب لا يجوز أن يأخذ أحد من مال أحد أبدا لا الأب ولا غير الأب على مذهب أحمد يستثنى الأب
لحديث أنت ومالك لأبيك أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك والخلاف في صحة هذا الحديث من ضعف هذا الحديث أنت ومالك لأبيك قال ليس الأب أن يأخذ المال من مال ابنه
أبدا ومن صح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للأب أن يأخذ المال ولده فالكلام كله إذن مبني على صحة هذا الحديث أو ضعفه والأظهر والعلم عند الله تبارك للحديث فيه علة الحديث فيه علة
حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده جعلوا شروطا من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولا قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حرا لأن الأب إذا كان عبدا قالوا لا يجوز
له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ سيأخذ سيده فإذن الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي وسيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا المال سيأخذه سيده فإذن لابد
أن يكون الأب حرا ألا يضره يعني ما يكون هذا المال فيه ضر على الولد مثلا يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه الديون مثلا أو الولد عليه نفق واجبة زوجته وأولاده مثلا وأمه عنده يجي
أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من الإبن في مرض موت الإبن لأن الإنسان
في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه ألا يعطيه لولد آخر يعني ما يأخذ من مال إبنه
ليعطيه إبنه خذ لحاجتك أنت يعني الأب يأخذ لحاجته هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلا يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل ساعة أخذ من أولده وتجمل بالناس أو يعطي لأولاده الآخرين هذا لا
يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإبن إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفق واجب يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ لحاجته هو إذن إذن يقول لابد
لاب يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية يعني يأخذه قبضا لا أنه دين وإنما تملك لأنه إذا ناوي أنه دين يرجع له أما إذا ناوي أنه لا أنا أنت ومالك وأبيك
فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عينا موجودة يعني ما يتملك منه شيئا غير موجود أصلا يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود شيء موجودا قال فلا يصح أن يتملك ما
في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الإبن له ديون على نفسه قال أنا أبوه وأنت ومالك لأبيك أنا أتملك دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دين ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض
من ابنه ألف دينار فالإبن جاء قال إبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت ومالك لأبيك أسقطته مثل ما يجوز أني آخذ يجوز أني أسقط من بابي أولى أن أسقط الدين الذي علي يلا انقلع ما لك شي
عندي طيب قال أنت ومالك لأبيك إذا الحنابلة خالفوا الجمهور في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور أن
الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الابن يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج وهذا
لا يعطيني حق مثل ما أن الابن له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك الأب له أن يقاضي الابن إذا قصر في نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجا والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب
أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولديه خمسة آلاف مثلاً الإبن جاء لأبيه قال يا
أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي أو قال ما لي ما أعطيك فضلنا إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي يقول ليس للإبن أن يقاضيه ليس الإبن يذهب للقاضي ويقول أنا طالب
والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للإبن أن يقاضي والده وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئاً من المال فهنا ليس
للإبن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس لأن يطالبه يعني بالمحكمة يقاضيه أما أن يطالبه يقول يا أبا أعطني أعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع لكن لو رفض الأب أو ما
عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول له يعني ليس لك شيء أطلب مننا بالإهتمام أبوك ما جيبه هني أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا
لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الأب الإبن يأتي ويثبت أن له دين على أبيه يعطى من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذه ديون والإبن يدخل مع الدائنين وإذا كان الأب
عليه ديون لعبد الله وليوسف ولي علي يعطون كل واحد دين حتى الإبن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا غير الدين فالقصد أن الإبن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه
من تركته نعم نعم يباح الإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته يعني بعض الأغنياء مثلا يأتي بالتركة ويزعها لأولاده في حال الحياة كره بعض أهل العلم هذا قالوا الاحتمال أن يدخل ورثة
آخرون جدد ممكن يجيه ولد ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة ممكن يجيه عيال فقالوا يكره هذا لأنه لا ندري عن الغيب طيب الآن الأبي قال لا أنا ما أمتزوج ولا أبي عيال ولا بكذا بوزع التركة وزعها
وبعدين جاء واحد قال والله عندنا ابنية حلال ليش ما تاخذها تزوج أنت قاعد الحالك وكذا وكذا تزوج ورزق الله ولد منها هل ولد هذا جاء ولا ماكو شي العيال كلهم خذوا الحلال كله فالأصل لا أنه
ما يوزع التركة خلال حياته لكن لو وزعها صحيح ما لهو تصرف فيه كمان يشاء نعم نعم من حدث بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا لكن المشكلة إذا استلموا وما عنده شي شون يطيه ما يقدر
يطيه نعم نعم يجب عليه التسوية نعم العدل بين الأولاد واجب لألا تحصل خصومة بين الأولاد وحسد وحقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه بشير بن سعد
وقال إني أعطيت ابني هذا حديقة قال كل أولادك أعطيت قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور يا ظلم فالإنسان عليه أن يتق الله ولا يجد له أن
يفضل بعض الأولاد على بعض بل يعطيهم جميعا بالتساوي على قدر إرثهم يعني الولد ضعف الأنثى يعطيهم على قدر إرثهم لماذا قال لأن هذه قسمة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم وهذه عادة هي
التي يجري عليها العمل يعني يعطيهم على قدر ميراثهم هذا في حالي عدم الحاج قال طيب إذا زوج هذا ولم يزوج هذا هنا مسألة وهي أنه الصحيح أنه على قدر إرثهم على قدر حاجتهم على قدر حاجة يعني
هذا كبري بيتزوج محتاج مثلا خمسة آلاف للزواج ما يصير أعطي الأطفال كل واحد خمسة آلاف في حسابه لأنه أعطيت للكبير خمسة آلاف لأنه يحتاج سيارة واحد عمره سنتين أروح أحط بحسابه سبع آلاف
أساس قيمة السيارة التي اشتريتها لي أخي هذه بنت تحتاج إلى ذهب قيمة الذهب أشتري للابن أو أعطيه مبلغا من المال بقيمة الذهب هذا غير صحيح الصحيح أن يحطي كل أحد على حسب حاجته دون التفريق
بين المتساويين يعني ما يصير اثنين يبقون يتزوجون واحد يعطيه واحد ما يعطيه اثنين يبقون يدرسون هذا ساعده هذا ما أساعده بنتين عندي هذا أشتري هذا هذا ما أشتري هذا هنا لا يجوز أما إذا
كان البنت تحتاج إلى ذهب أو ملابس ملابس البنت غالية لو لا طيب قدش داشة زينو صروال طويل وخلصنا زينو قدر وعقال البنت لا تبي ملابس غالية وشابه ذلك من الأمور تبي ذهب أو ما ينشأ أو في
الحلية أو في الصنع غير مبين الابن يبي يتزوج وضع غير لكن يحط في باله أنه إيش لو أراد الثانية يتزوج أعطيه مثل ما أعطيت الأول ما يعطيك شيء ما يجوز هنا لأن ناوي نية سيئة التفرقة بين
الأولاد أو هذا يدخله من درسة خاصة وهذا ما يدخله من درسة خاصة هنا لا يجوز هذا يحط لنا السابق التسوية هو الأصل العدل بين الأولاد إلا إذا كان لحاجة نعم إن مات قبل التسوية بينهم ثبت
للآخر خلاص انتهى الأمر قالوا أن كان بمرضه نعم يعني إذا كان بمرض موته طيب فهنا لا يجوز له أن يعطي أحد حد الثلث بشرط أن يكون غير وارث يعني ليس الإنسان يتصرف في مرض موته بماله إلا
بالثلث ولغير الوارث أما الوارث لا يجوز له أن يعطيه شيئاً أصلاً لأنه لا وصية لوارث لا وصية لوارث قال إلا أن يكون وقفاً الوقف هنا يجوز التفريق بينهم يقول لأن هذا وقف في النهاية
والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم هو جاء عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه جعل بيتاً وقفاً للمردودة من بناته يعني حط بيت قال أي واحدة من بناته تطلق تسكن في هذا البيت أساس أنه تلقى
لها مكانة حين شو الآن بعض البنات مطلقات مثلاً أبوها مثلاً إخوانها يبون البيت هذا يبي البيت هذا يبي البيت الواحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلو خدتهم مثلاً مطلقة أو شيء فهنا لو جعل
وقفاً مثلاً يقول هذا البيت وقف مثلاً لذرية الوقف الذري يسمونه طيب أو للمطلقة من بناتي المردودة من بناتي وكذا فهذا شيء جيد يعني يحفظ لهم حقوقهم نعم نعم يعني واحد ضر سيؤلمه أو عنده
صداع في رأسه وقال يتصرف يبيع يوزع فلوسه حلالة كيف؟
ما حد يقول الورثة وما ورثة فلوسي حلال يتصرف فيها كيف أشاء فله أن يتصرف في مالي كيف أشاء لأنها مرض عادي قابل سنت مريض لا صورة مريضة فيها صداع شو المشكلة؟
قدر الله الصداع هذا استمر مع ألين مات هل يقال هذا مرض مخوف ولا ينفذ فيه إلا الثلث؟
قال لا لأن الأصل هذا المرض غير مخوف هو مات لأنه جاي يومه لكن هذا مرض غير مخوف ولذلك له أن يتصرف بماله كله وفاته كلها صحيحة لأن هذا مرض غير مخوف يعني الأطباء عادة يقول لا يموت
الإنسان عادة في مثل هذا المرض نعم البرسام يقول ورم في الدماء طيب وقيل غير ذلك لكنه مرض صعب يعني أين؟
ذات الجنب ذات الجنب هو مرض يكون في المعدة أو قريب من المعدة طيب وإيضا كان يتسبب في الوفاة ويؤثر في التنفس نعم الرعاف اللي هو نزول الدم مستمر من الأنف إلى أن يموت الإنسان نعم القيام
المتدارك اللي هو السال السال مستمر حتى يتوفى هنا لأن احتمال كبير أنه يموت غالبا الموت وارد نعم في البحر في وسط البحر والبحر هايج احتمال الموت وارد جدا نعم كذلك إذا وقع الطعون في
البلد لأن الطعون مرض معدي وممكن يتسبب في الموت والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا كنت فيها فلا تخرج منها وإن لم تكن فيها فلا تقدم عليها لأن احتمال الوفاة قوي جدا نعم قدما للقتل
يعني سيعدم أو حبس له محبوس بس اعدامه بعد أسبوع بعد شهر لكن خلاص سيعدم يعني نعم جرح موحي يعني جرح يؤدي إلى الوفاة عادة الجرح هذا يؤدي إلى الوفاة كما وقع لعمر لما جرحه هذا المجوسي
طعنه وصار يشرب اللبن يخرج من جرحه قال له هذا خلاص جرح موحي يعني يؤدي إلى سرعة الوفاة نعم نعم يعني هو في النهاية يعني هذه أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وفي كل زمن يختلف
عن زمن آخر يعني يعني في السابق كانت هذه أمرات قاتلة في زمنهم قد تكون الآن الأمراض غير قاتلة هذه في زمنها تطور الطب مثلا طيب قد تكون في بلد قاتلة لقلة الأطباء أو عدم وجود أجهزة أو
كذا في بلد آخر غير قاتلة فينظر في كل زمان ومكان يختلف المهم منه مرض مخوف يقدره من عرف البلد أهل البلد يعني أذكر أنا كان بعض الأطباء يقول في السابق كنا نقول عن السرطان مرض قاتل صار
مرض دائم بدل قاتل صار إيش دائم يعني لأن الآن ممكن الإنسان يعيش فيه السرطان يأخذ أدويته وعلاجاته ويعيش ما في عنده أي مشكلة طبعا حسب درجة السرطان لكن القصد أن المرض المخوف يختلف من
بلد إلى بلد يعني عندهم تقنيات بلد ما عندهم تقنيات ولا شيء وكذا يختلف من زمن إلى زمن فالمهم إذا كان هذا المرض في عرف الناس في عرف الأطباء هذا المرض عادة من يصيب هذا المرض يموت ولا
يشفى هذا يسميه مرض مخوف وبالتالي لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث وإذا كان المرض غير مخوف ممكن الإنسان يشفى منه تصرفاته طبيعية عادية جدا فلو تصرف الإنسان بماله في مرض مخوف نقول لا تنفذ
تصرفاته إلا بالثلث وبعدين طاب ما في شيء نفذ تصرفاته أما إذا كان مرض غير مخوف وتصرف بكل مال ثم مات منه كما قلنا قبل قليل فإن تصرفاته أيضا تنفذ وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا مخوفا
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما أنا عليه وليس لي إلا بنت واحدة فأتصدق بكل مالي لأن البنت مسؤول عنها زوجها أفأتصدق بكل مالي قال النبي لا قال أتصدق بثلثي قال لا قال أتصدق بنصف
مالي قال لا قال أتصدق بالثلث قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير ثم شفي سعى من أبي وقاص قال الله خمس وثلاثين ولد خمس وثلاثين ولد وما أندي إلا بنت واحدة ونبي صلى الله عليه
وسلم منعه من تصرف بمالي وقال لأن تترك أولادك أغنياء خير أن تدعهم على يتكففون الناس وكتب الله له عمره عاش مدة طويلة أربعين سنة بعد هذه الحادثة عاش رضي الله عنه فليس كل مرض مخوف
بالضرورة أن الإنسان يموت منه ممكن يكون مخوف لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يموت كاتب له الحياة سبحانه وتعالى فالشايل من هذا أن الإنسان له أن يتصرف بماله وأن يتصدق به طالما أنه
لم يصل إلى مرض مخوف فإذا وصل إلى مرض مخوف فليس له أن يتصرف إلا بالثلث والثلث كثير بعض الناس يظن أن الثلث سنة لا الثلث ليس سنة إذا قرب أن يموت أو شيء يوصي بالثلث يقول هذه السنة لا
ليست سنة الثلث الثلث أقصى شيء يمكن لصوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وقال جاعن ابن عباس قال الربع وجاعن أبي بكر قال الخمس اللي بتصدق تصدق بالخمس ليش قال لأن
النبي قال الثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان وليس هو المستحب أن يقف عنده الإنسان والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد أولاد مثلا فيها سنة يبقى
أولاده فيها هبة خلاص ملكها ملكها ملكها إذا أعطاه هي وقبضها ملكها بس يبقى له الانتفاع بها المدة التي حددها ولا ملكت هي بالقبض الذي يمنع الرجوع بالهبة مطلقا ولا يقيد بالقبض يقول
مطلقا لا يجوز الرجوع بالهبة طالما كهبت ولو باللسان قبل القبض وقبل لا يجوز لك الرجوع بالهبة لحديث هذا والذين قالوا بالقبض قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيء ثم يعود يقيء
يعني يقبض قال يعني موافقة للقبض فإذا قالوا قيلت بالقبض واستدلوا بأثر أبي بكر لما أعطى عائشة العشرين وسق ولم تقبضها قال هو ما الورثة فاسترجعها فقال لا يشترط القبض يشترط القبض عبد
الرحمن والله أعلم وأثر فاطمة أنصحها نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم
74 - -شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الوصية - عثمان الخمس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى كتاب الوصية والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت تكون بالمال وتكون بغير المال المهم أن يتصرف بحق بعد الموت
هذه هي الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت وأما مشروعيتها فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من إمرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وهذا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وكذلك وأيضا أخرجه البخاري
وكذلك ثبت العمل بالوصية عن سلف هذه الأمة وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه بللؤه قيل له أوصي يعني بالخلافة لأحد بعدك قال إن أدع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن
أوصي فقد أوصى من هو خير مني يعني أبا بكر
ثم قال ولكني أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمانة وطلحة والزبير وعبد الرحمن عفو وسعدة ابن أبي وقاص وهذه من محاسن الشريعة من محاسن
الشريعة تشريع الوصية وذلك أنها يعني هذه الشريعة الغراء يعني أحيان تراعي حق الإنسان وأحيان تراعي حق أقاربه والأقربين منه وأحيان تراعي حق عامة المسلمين ففي عامة المسلمين راعت قضية
الربا وحرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والإيجارة وغير ذلك ومراعاة الأقربين منه والأقارب فأقاربه هم نسب والأقربين كالزوجة والجار وغير ذلك أيضا وصى يعني جعل أحكاما تخصهم وراعاهم
في أمور وكذلك راع الورثة وراع مصلحة الشخص نفسه بأنه أجاز له أن يوصي بماله حتى قبيل موته ولكنه أيضا قيده كما سيأتي التفصيل في ذلك فالمهم أن الوصية من محاسن هذه الشريعة قال المؤلف
رحمه الله تبارك وتعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت جعل شرطين الشرط الأول أن يكون عاقلا أن يكون عاقلا
إذن المجنون لا تصح منه الوصية المجنون لأنه غير مكلف وغير مسؤول عن تصرفاته فالمجنون لا تصح منه وصية وإنما تصح من العاقل قال لم يعاين الموت إذن من عاين الموت شارف على الموت يعني
أثناء الغرغرة أو قبيلها أو يعني عند قتله أو عند غرقه أو غير ذلك من الأمور هذا وصيته غير نافذة أبدا لا ما تمشي وصيته لأنه عاين الموت لأنه عاين الموت وليس المقصود هنا من كان مريضا
مرض الموت لأن هذا ما زال عقله معه ما زال يعني يمكن أن يفهم كذا الموت هو الذي لا تقبل وصيته لأن ماله صار حقا لوارثه الذي يعاين الموت انتقل المال من ملكه إلى ملكه وارثه يعني ليس له
الحق أن يتصرفي لأنه ليس مالا له الآن أما الذي مريض مرض الموت كالذين يصابوا مثلا في السرطان أو داء الكبد أو ما شابه ذلك من الأمور ويقال له لا رجاء لشفائك وانت موت بعد سنة أو شهرين
أو ما شابه ذلك هذا لم يعين الموت ولكنه يعني يرى الأطباء أجل وهذا ما زال له الحق أن يتصرف في ماله وله أن يوصي ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت يعني في لحظات حياته الأخيرة قال ولو
مميزا أو سفيها اشترط الأحناف أن يكون بالغا اشترط الأحناف أن يكون بالغا وكذلك هو قول عند الشافع وقول عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون بالغا فقال ليس له أن يتصرف والمذهب المشهور في
المذهب المشهور عند الشافعية كذلك أنه يجوز المميز أن يوصي قول لأن الوصية لا ضرر فيها عليه أبدا هو المقصود بالسفيه أو المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا كما قال الله
تبارك الله ولا تؤت السفهاء أموالكم السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والصغير عادة لا يحسن التصرف فالحنابلة أو المشهور في مذهب أحمد أنه له أن يوصي قال طيب هذا مميز صغير ثمان سنوات تسع
سنوات كيف يوصي قال ما فيه أي ضرر عليه أين الضرر لأن الوصية هي الوصية بعد الموت الوصية هو ما يوصي به أن ينفذ بعد موته فأي ضرر عليه ما فيه ضرر عليه بالعكس لها أجر ولا كذا ما فيه أي
ضرر عليه كذلك السفيه وإذاك لم يشترطوا البلو وإنما اشترطوا العقل قالوها وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به شابه ذلك أو برا فإنه ينتفع به فقالوا طالما أن الوصية لا ضرر فيها عليه فما
المانع أن تقبل وصية السفيه ووصية المميز مثلا كما قلنا فيها خلاف مذهب أحمد فيها قولان قول أنه لا بد من البلو وقول أنه لا يشترط وكذا هو قولين قولان عند الشافعي وأبو حنيفة منع قال
أبدا لا بد أن يكون بالغا لكن المشهور المذهب أحمد أن السفيه يمكن أن يوصي نعم قال تسن بخمس من ترك خيرا تسن هذا قول الجمهور أن الوصية سنة أن يسن للإنسان أن يكتب وصية أو يجعل وصية وذهب
ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة وليست سنة وإنما واجبة الجمهور يرون أنها سنة مع أن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فقال ابن حزم الوصية واجبة ظاهر الآية أنها واجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
فقالوا أكدها بثلاثة أمور قال كتب وقال حقا وقال على المتقين فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة الوصية واجبة وذهب الجمهور إلى أن الوصية
مستحبة وتجب إن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إن ترك دينا غير موثق يعني واحد عليه دين دين شفوي دين شفوي ما حد يدري عنه لا هو مكتوب طيب ولا فيه شهود ولا فيه شيء كذا لما يأتي الدائن
لوارثته يقول طالب أبوكم قالوا أثبت أنك تطالب أبونا أو تطالب أبانا بشيء يقول ما عندي إثبات قالوا خلاص ما لك شيء يضيع حقه قالوا مثل هذا يجب على أن يكتب الوصية لماذا حتى لا تضيع حقوق
الناس أو دين له على الناس أنه حق الورثة أيضا فقالوا إن ترك دينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه يوصي به قالوا
الذي عليه دين أو له دين له شيء يوصي به فقال الجمهور إذا كان هناك حق له أو لورثته يعني طبعا يكون أو للناس عليه تجب الوصية وغير موثق إذا كان موثقا ما في مشكلة لأن هذا يأتي بالشهود أو
يأتي بالورقة تثبت أن له الدين لكن نحن نتكلم إذا كان الدين غير موثق فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضيع حقوق الناس أما إذا لم يكن عليه دين فالجمهور ذهبوا إلى أن الوصية سنة طيب والآية
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والمعروف حقا قالوا منسوخة قالوا هذه الآية منسوخة ما الذي نسخها قال لأن الآية ماذا تقول تقول كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الوالدان لا يرثان لا تجوز لهم الوصية لأنهما وارثان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
والوالدان وارثان فإذا لا وصية للوالدين فدل على أن الآية آية الموارث ولأبويه لكل واحد منهم السدس وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا هذا دليل على نسخ هذه الآية
قالوا حتى الأقارب الأقارب يكونون ورثة كالإخوة حيارثون وأبناء العم أحيانا يكونون ورثين والأعمال قد يكونون ورثين هؤلاء أقارب وقد يكونوا من الورثين فقالوا إذن هذه الآية منسوخة
فالجمهور إذن ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة وأن الوصية بعد ذلك تكون سنة وذهب ابن حزم واختار شيخنا إلى أن الآية غير منسوخة وهي تدل على وجوب الوصية وأما ذكر الوالدين فقد يحمل أن
الوالدين فقط حكمهما منسوخ أو مقصود بهم الوالدين غير الوارثين الوالدين غير الوارثين لأن يكون الأب والأم عبدين يعني الأب عبد والأم أمة فهما لا يرثان فيقول اكتب لهم شيئا أو يكون
كافرين لأن الأب الكافر لا يرث من المسلمين على كل حال وإذا كان الأب كافرا وأم كافرة فهما لا يرثان فهما محجوبان بالكفر فهما محجوبان بالحرية إنهما يعني مملوكين فقالوا في مثل هذه
الحالة إذن تجوز الوصية للوالدين أما الأقارب فأمرها واضح جدا لأن في الغالب أن إذا كان هناك أولاد خاصة إذا كان ابن ذكر لا يرث أحد من الأقارب أبدا إذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرث أحد
من الأقارب لا ابن عم ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا كلهم لا يرثون فالأقربون الذين أمر الله بالوصية لهم على كل حال الأظهر والعلم عند الله قول الجمهور وهي أن الوصية سنة بدليل أن النبي
صلى الله عليه وسلم يوصي صلى الله عليه وسلم ولو كان تواجبا كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة رضي الله عنها مما قيل لها إن النبي أوصى قالت متى أوصى لقد مات بين السحري
ونحري وما سمعته أوصى بشيء والمشهور أنه أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانك لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم فالظهر والعلم عند الله وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم إنهم أوصوا
عند موتهم فظهرنا الوصية إنما تكون واجبة إن كان هناك حقوق للورثة أو عليه أما إذا لم تكن ثمة حقوق لا له ولا عليه فإنه تسن الوصية على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم قال فتسن بخمس أو
بخمسي من ترك خيرا هو قول مذهب أحمد بل قول أكثر أهل العلم أنه يوصي بالخمس مع أن المشهور بين الناس الوصية بكم؟
الثلث غالبا الأموات أو الناس قبل الموت يوصون بالثلث الثلث الميت دائما الثلث وجماهير أهل العلم على أن الوصية الأفضل أن تكون بأقل من الثلث وهو الخمس أو الربع ويرون أن الثلث هو أقصى
شيء يمكن يصل إليه إنما أذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد بن وقاص رضي الله عنه سعد بن وقاص أصابه مرض وظن أنه سيموت منه فقال يا رسول الله ترى حالي يعني على شكل وفاة وليس لي إلا بنت واحدة
تريثني ولي مال كثير عنده مال كثير سعد وقال ما عندي إلا بنت تريثني والبنت عادة يعني تزوج عند زوجها وزوجها يصرف عليها قال وليس لي إلا بنت يعني يريد أن يوصي بالمال كله الآن يعني أن
يتصدق عنه بعد موته قال أفتصدق بمالي كله قال لا قال بثلثيه قال لا قال نصفه قال لا قال ثلثه قال الثلث والثلث كثير قالوا فالنبي قال كثير يعني أيضا ما هو راضي على الثلث النبي صلى الله
عليه وسلم لكن هذا يعني أقصى شيء ممكن ننزل معه وإذا قال الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث لكن يجوز لك الثلث لأنه قال إيش قال كثير وقد جاء في الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما
ذكر هذه الآية قال قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير النبي قال الثلث كثير وجاء عن علي وأبي بكر أنهما قال الخمس
ولكنه مشهور عن أي بكر وعلي حقيقة بإسناد صحيح عن علي وأبي بكر لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير قال لو غضوا عن الثلث
يقول ابن عباس سعد ابن بوقاص من طريف هذه المسألة أن سعد ابن بوقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتصدق ما لكل إلى أن نزل معه إلى الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير
المال أنت في النهاية لما توصي بمالك لمن لأو ناس آخرين أولادك أولا أولادك أولا وتذرهم أغنياء مستغنين عن الناس أفضل من تصدق ما لكل إلى أن أولادك يطرون من الناس طيب كان عندك مال أنت
كان ممكن تعفهم عن المسألة يتكففون الناس أن يسألون المال بأكفهم لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم وقدر الله أن سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة خمسين سنة تقريبا وعاش بعدها
ورزق خمسة وثلاثين ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة تريثني رزقه الله خمسة وثلاثين ولد سمانة عشر أنثى وسبعة عشر ذكرا أولاد سعد نبي بوقاص وعاش خمسين سنة تقريبا بعد هذه الحادثة فهذا يسمى
مرض موت لكنه لم يمت منه كما قلنا قبل قليل فالشاهد المذهب أنه ينزل إلى الخمس ينزل إلى الخمس وليس إلى الثلث نعم قال من ترك خيرا يعني إذا قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا إذا من
لم يترك خيرا لا يستحب له أن يوصي أصلا لا بالخمس ولا بغيره الذي لا يترك إلا مالا قليلا لا يوصي من ضعفاء فقراء فالأفضل أن لا يوصي وإنما الذي يوصي الذي عنده مال كثير أو كان ورثته
أغنياء يعني مستغلين عن هذا المال هذا يوصي لا يوجد مشكلة لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال فالأفضل له أن لا يوصي لغيرهم نعم لا يوصي ويدعي المال لهم نعم إذا قلنا
تكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء مستغلين عن ماله قال وتجب على من عليه حق ببين كما قلنا بلا بين عفوا كما قلنا قبل قليل الذي عليها سيكون الوصية واجبة في حقه طبعا القرابة
الذين يوصي لهم هم غير الورثة غير الورثة لأن الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون لك قرابة ولا يرثون كم نحجوبين مثلا عن المراث مثل إنسان عنده أبناء فإخوته محجوبون لو
عنده أخ فقير مثلا أو أخت فقيرة لا يرثون مع وجود الأبناء فهؤلاء توصي لهم عم ابن عم خال ابن خال خالة عم كل هؤلاء غير ورثة محجوبون أو إما محجوبون أو غير ورثة الخالة غير ورثة والعم غير
ورثة أصلا إما أن يكون أقارب غير ورثة كابن الخال والخال والخالة والعم والجد لأب هؤلاء كلهم غير ورثة أصلا والجد لأم فهؤلاء لا يرثون في الأصل عفوا جد لأم هؤلاء لا يرثون أصلا فهؤلاء
يستحب له أن يوصي لهم كذلك إذا كان ورثة محجوبون ورثة ولكنهم محجوبون مثل الأخ مع وجود الأبن العم مع وجود الأخ الأخ مع وجود الأب وهكذا الورثة لكن محجوبون هناك من يحجبهم يمنعهم من
الوصول إلى ابن أخ مثل حين قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا ليش يعطونهم الوصية الواجبة يقولون كان يجب على الجد أن يراعي حال أبناء أو بنات ولده ابنه المتوفى لما يصير الإنسان جدا
وعنده أبناء ابنه أو أبناء بنته المتوفى توفي هذا الإبن والجد عايش موجود لكن الإبن توفي قبل جده مثل عبد الله والد النبي توفي قبل أبيه عبد المطلب هذا وارد أن يتوفى الإبن قبل أبيه فإذا
هذا الإبن توفي قبل أبيه وعنده أولاد الإبن نفسه فهؤلاء لا يرثون إذا كان عندهم عمام الأعمام يحجبونهم على الميراد فهنا ينبغي للجد هنا أن يتق الله في أولادي ولده المتوفى أو أولادي
ابنته لأن هؤلاء لا يرثون وإن كان ابنه لو كان موجودا كان وارثا وابنته لو كانت موجودة كانت وارثة لكن لما توفوا ووجد أعمام يعني إخوة لهم فيحجبون أبناء الميت هذا ما يرثون فهنا ينبغي
للجد أن يتق الله في أولادي ابنه المتوفى سواء كان ذكور أولاده فيوصي لهم لأنهم محجوبون وإلا في الأصل كان أبوهم وارثا ولكنهم حجبون بأعمامهم كذلك قد يكونوا في الأصل ورثة لكنهم محجوبون
بسبب كالكفر مثلا عنده أب وأم كافرين كافران فهذا لا يرثان أصلا الكافر لا يرث المؤمن مثلا أو يكونوا من الرقيق عبيدا كذلك العبد لا يرث عندي ابن عبد مملوك وعندي أبناء أحرار ابني
المملوك لا يرث وإنما يرث أبنائي الأحرار لأن ابني المملوك لما ورث شيء يروح حق سيده يملكه سيدهم فقالوا أوصي لهذا الابن المملوك فالقصد أن الوصية هنا للأقارب غير الورثة للأقارب غير
الورثة نعم قال وتفرغ على من له وارث بزايد عنه وارث بشيء وتصفه وتقف على إجازة الورثة نعم ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع هذه المسألة إلا قال شد من خالف في هذا وهو أن الوصية
لا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من الثلث هاتان مسألتان إذن لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بأكثر من الثلث فلو توفي شخص وجدنا في وصيته كتب وصية هذه وصية ابن
فلان له عشرة آلاف دينار ابن فلان وارث ملغي لا يرن لا تجوز وصية لوارث وصى لأمه وصى لأبيه وصى لزوجته باطلة غير مقبولة أبدا لماذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث بغض
النظر وارث كثير وارث قليل عطيت بحياتك لكن كوصية لا تنفذ الوصية قالوا لأنه وارث أو وصى بأكثر من ثلث لقوا الوصية أو وصى بنصف ماله قال لا تنفذ إلا بالثلث
طيب إذا لماذا قالوا حق الورثة يعني ما يسير تعطي وارث دون الآخرين لأن هذا يعني يجعل خصام بين ورثة وحسدا وكذلك لا يوصي بأكثر من الثلث لأنها حق الورثة حقه أن يوصي ثلث فقط وإذاك النبي
صلى الله عليه وسلم استاذنا وسان قال الثلث والثلث كثير فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث أيضا لا تنفذ مطلقا قالوا لا اشترط إذن الورثة إذا أذن الورثة نفذت لأن هذا حقهم
إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة على الثمن هي ثلث الثمن أو الربع حسب عن بس المهم أنها وارثة فأوصى لها نقول لا تنفذ الوصية إلا إذا أذن جميع الورثة إذا أذن جميع
الورثة وكانوا بالغين يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية طيب
إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قال تنفذ في نصيب من أذن ولا تنفذ في نصيب من لم يذن أو من ليس أهلا للإذن كالصغير والسفيه والمجنون حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا فإذنهم غير مقبول فإذا مات
رجل عن سبعة أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن طيب قلنا ننظر كم عدد الأولاد قالوا سبعة كم أعمارهم قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل الأبناء
البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الورثة لا نقبل تأخذ نصيبها لا تأخذ إلا نصيبها قالوا نقبل أخواننا الصغار بعدهم يقبلون قالوا لا هؤلاء ليس لهم رأي ليس لهم تقبلون
يأخذ من نصيبكم فقط لكن الأصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية يأخذون نصيبهم تنفذ الوصية في نصيبي من أذن وكان أهلا للإذن كأن يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشدا هذا
يطلب إذنه أو عدمه أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه لأن لا تنفذ حتى لو أذن لأن إذنه غير معتبر نعم عفوا إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا
أذنوا حتى إذا أذنوا إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم يقول يعني لو كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم حتى بموت آثم لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا أوصى لوارث يعني خالف
نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا الوصية إذا كتبت لا يجوز كتمانها يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله يعني الآية التي تذكرناها قبل قيد كتب عليكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمعك يعني إذا إنسان وجد وصية ما يصير يكتمها ويشقها ويخفيها
وكذا ما يجوز ما يجوز كتمان الوصية بل يجب لأن هذا كما قلنا حق الميت ولكن كما قلنا بالثلث فما دون ولغير وارث فلو جاء أحد وكثم هذه الوصية فإنه آثم ولا يجوز هذا ثم قال والاعتبار بكون
من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده يعني قضية أوصى لوارث العبر عند الموت وليس قبل الموت كيف لو إنسان أوصى لأخيه أوصى لأخيه قال أوصي لأخي أخ شقيق عنده طيب
قال أوصي لأخي بثلث المال وزوجته حامل الحامل هذا احتمال ذكر احتمال أنثى لما ولدت زوجته أولى ذكر الذكر الأخ لا يرث مع وجود الإبن فهنا الوصية تنفذ ليش؟
مو وارث وصى للأخ والأخ غير وارث تنفذ تنفذ تنفذ وصى لأخ غير وارث ما في بحث تنفذ إذا لكن إذا كانت ولدت أنثى لا تنفذ لماذا؟
بالتعصيب البنت تأخذ النصف والزوجة اللي أمها تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي تعصيبا فإذا هنا إيش؟
لا تنفذ لا تنفذ إذا واحد يعني إذا وصى لأخيه قالوا لا شو وصى لأخيه؟
أخوه وارث لأن زوجته حامل طيب حامل بشو؟
ذكر ولا أنثى؟
ما ندري حتى تلد فإذا ولدت ذكرا قلنا صار غير وارث عطوه الوصية ولدت أنثى نقول لا صار وارثا إذا لا تنفذ الوصية إذا تنفيذ الوصية بعد إيش؟
بعد موته ينظر في حال هذا الموصى إليه هل هو وارث أو غير؟
لكن أوصى لجاره وزوجته حامل ليش؟
ما يؤثر لأن الجار غير وارث أصلا الجار غير وارث ولدت ذكرا ولدت أنثى ولدت توأم ولدت عشرة ما لشغل لأنه غير وارث أوصى لخاله تنفذ الوصية تنفذ الوصية حتى قبل أن تلد لماذا؟
ما يؤثر المولود لا يؤثر أما إذا كان احتمال يرث احتمال ما يرث نقول لا أصبر ما ننفذ الوصية حتى حتى تلد لأن احتمال أن تكون وارثا واحتمال أن لا تكون وارثا فإن كنت وارثا أي نعم لم تنفذ
وإن كنت غير وارث تنفذ الوصية وهكذا إذن العبرة باعتباره يعني وارث أو غير وارث إنما يكون إيش؟
بعد موته الموصي طيب قال وبالإجازة أو الرد أيضا بعد موته الآن ماذا قلنا قبل قليل؟
لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث ابن عبد البرق قلنا قلنا إجمعنا إيش؟
إذا وافق الورثة تنفذ صح ولا لا؟
طيب هذا الأب جاوج مع عياله قال لهم يا عيالي ترى أختكم الصغيرة مسكينة فقيرة وكذا سأوصي لها بالعمارة فلانية راضين؟
يعني ابن بار رب أبوه بيقول لها لا؟
هل يقدر يقول لا؟
ما يقدر يقول لها لا يقول لها راضي فلوسك وحلالك توكل على الله لكن إذا اكتبه بحياته لها هذا موضوع ثاني نحن نتكلم عن إيش؟
وصية قال سأوصي لها موافقين؟
قالوا موافقين موافقتهم وعدمها لا قيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟
حياء ومراعاة لحالي والدهم لأنه مو معقول الرجل يعني ينازع الموت وعيال يقول لا لا مو بكيفك لا ما احنا راضين ويموت مغتاضا من أولادي وكذا لا بيسكتون مراضين توكل على الله بعد موته لابد
أن يسألوا مرة ثانية عقب ما يموت يسألون قال لهم أبوكم وصى لأخيكم أبرضاكم ما زلتم راضين؟
إذا قالوا نعم هنا إيش؟
تنفذ إذا قالوا لا ما تنفذ إذا العبرة بموافقتهم متى؟
بعد موته وعدم موافقتهم قبل موته لا قيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟
حياء مراعاة لحال أبيهم أو غير ذلك من الأمور وإنما تعتبر موافقتهم بعد الموت إذن اعتبار وارث أو غير وارث أين؟
بعد الموت واعتبار الموافقة وعدم الموافقة أيضا بعد الموت أو وصى بأكثر من الثلث قال بوصي حق خالكم بدنص راضين؟
قالوا راضيني بتوكل على الله بستانس قال ها الوصية بالنص قالوا ثلث قال لا موصيلي بالنص وأنتوا كنتوا راضين كينا راضين كان فعل ماضي ناقص كينا راضين الآن ما إحنا راضين إيش تبين نقول
حقفونا يعني؟
تبين نقول لا لا؟
ما إحنا قلنا لا لا لكن الآن لا حين حمت الحديدة فلوس طيب فإذن موافقتهم وعدم موافقتهم متى تعتبر؟
بعد الموت ورثة في الحياة نعم قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الصفر تحمل قبلة ثم رد ولا يجسح الرد وتدخل في ملكه من دين قبوله فما حدث من نماذي منقصر قبل ذلك كافر
الوارث نعم ان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكي معك الرد يعني إنسان ما يدري مات شخص فجاءه أناس وقال له فلان صديقه مثلا أو جاره أو خاله اللي يكون طيب من بينه
وبينه علاقة يحبه قال وصالك بالعمارة الفلانية هو ليس وارثا له أصلا صديق مثلا أو جار أو فقية اللي يكون المم ليس وارثا ولا عنده علم بعد ما مات صديقه أو جاره بعد مات قالوا له وصالك
بالعمارة الفلانية وهي خلينا نقول أقل من الثلث عنده سبع عمارات وصاله بإحداها تجوز الوصية؟
تجوز الوصية لا لا أقل من الثلث الورثة فقط يسألوني إذا شنو؟
إذا تجاوز الثلث عنده سبع عمارات وصى بواحدة أقل من الثلث؟
سبع هذه أقل من الثلث طيب فهنا جاءوا قالوا له ترى وصالك بعمارة هل تدخل ملكه له الحق أن يقول راضي وغير راضي؟
له الحق ممكن يقول لا ما أبي ما أبي قال وصية كاتب لك قال ما أبي عندي خير الحمد لله أغنيني عيالة أولى المهم رفض له الحق بذلك؟
له الحق إذا الوصية لا تدخل ملكه رغما عنك ما الذي يدخل ملكك رغما عنك؟
الميراث يعني ما لك حق مثلا لو مات الأب مثلا وجاء وقال لك هذا ميراثك من أبوك قال لا ما أبي ما في ما تبي يدخل ملكك رغما عنك الميراث يدخل ملك الإنسان رغما عنه فأما الوصية مثل الهدية
لو واحد أهداك هدية صارت ملكك؟
تقبل طيب كذلك الوصية لا تدخل ملكك حتى تقبل فهنا إذا أتوا وقال له أوصى لك فلان بهذه العمارة قال ما بيها ما بي شيء أنصر ما حات شيء أصلا زعلان عليه الحساب بيني وبينه يوم القيامة وما
شايل عليه طيب هذا يبي راضي عن عدموته طيب قال أبدا ولا أبي منه شيء والحساب يوم القيامة خلت نفع العمارات مثلا حتى يأذن حتى يأذن إذا الوصية لا تدخل ملكك حتى يأذن طيب إذا رفضها إذا
إيش؟
لم تدخل في ملكك إذا قبلها دخلت في ملكك عقب ما قبلها قال تدرون؟
جزاها الله خير وما قصروا كذا وين المفاتيحة هذه المفاتيحة جزاكم الله خير عقب ساعة ساعتين يوم يومين جاء قال بس ما بيها ما يصير خلط خلط ملكك لماذا؟
لأن اللي أهداها إياه مات الموصي مات ما في مجردها لماذا؟
مات الذي أعطاها إياه فهنا لا يملك أن يرد لا يملك أن يرد يا بيتصدق فيها يا بيبيعها يا بيعطيها عيالك كيف؟
بس المهم دخلت دخلت ملكة دخلت ملكة وحتى تتضح الصورة ذكرنا لكم في الميراث نعيدها هنا الآن لو أتوهوا ببعير مثلا بعير جابوا له بعير عند البيت قال تفضل هذه وصية فلان لك قال وين أوديها
نحن؟
بعير جاب بالعرضية هنا عندكم قال وين أوديها نحن؟
قال لهم هذه وصية فلان لك تبيها ولا ما تبيها؟
إذا قال ما أبيها لا تخف منكم تصير في حق من الورثة تصير من حق الورثة لو البعير هذا سوى شيء من المسؤول عنه؟
الورثة لابد يرجع للورثة طيب إذا قال ماشي رضيت خلوا عند البابة دخل بعد شوي أو ودي جاخورة أو شوف لدبرة ولا شيء وما وده والبعير هذا دوس السيارات مثلا اذبح لطفل اللي يكون عنه؟
أهو لأن ماذا؟
قبلها إذا قبلها صار مسؤولا عنها وإذا لم يقبلها لم يكن مسؤولا عنها واضح الصورة؟
طيب إذا قبلها ثم قال بس ما بيها ليس له الحق خلاص دخلت في ملكه دخلت في ملكه والموصي مات انتهى الأول لأن الوصية بدأت تنفذ بعدها موت الموصي إذن ما في رده حق منه؟
ما يملكه أحد غيره أيوة بقي إيش؟
إذا تردده قالوا في وصية يملك من فلان بألف دينار تبيها ولا ما تبيها؟
قال والله ما أدري تردد كذا أفكر عطوني يومين عطوني ثلاثة على المذهب يقول إذا تردد فهي للورثة طيب يقول فإن امتنع الموصي له بعد موت المؤمنين من القبول ومن الرد يعني متردد حكم عليه
بالرد وسقط حقه يعني يا تأخذها يا ما تأخذها فالتردد هذا يقول الأصل الصحيح أنه يسأل مرة ثانية حتى نتأكد أنه يريدها أو لا يريدها نعم إذا حدث لها نماء متصل على الصحيح أو منفصل فهي
للورثة إن أخذوها وله إن ردت يعني إذا ردها فنماؤها المتصل المنفصل تبع لها نماؤها المنفصل مثل تكون بقرة وولدت أو شجرة وفرخت أو ناقة ولدت طيب هذا إيش هذا نماء منفصل النماء المتصل
انخلأ أثمرت ناقة كبرت تيس كبر طيب طبعا كل ما كبر زيد سعر عادة فهذا نماء متصل سموه نماء متصل والصحيح النماء المتصل المنفصل سواء وإنما رجعهما مع الأصل نعم نعم قال الوصية تبطل بخمسة
أشياء خمسة أشياء تبطل الوصية أولا برجوع الموصي لأن الوصية كتبها الإنسان في حياته يكتبها في حياته أنا جيت كتبت في حياتي أوصي بخمس مالي زين لفلان غير وارث وامور طيبة يعني بعد شهرين
ثلاث شهور زعلت عليه ولا غيرت رأيي ولا شفت ما شاء الله عنده خير ولا كذا جبت الوصية وشقيتها إذ ترى ألغيتها الوصية حقي؟
حقي إذن تبطل الوصية تفسد الوصية بإلغاء الموصي لها الموصي نفسه إذا ألغاها خلص سقطت الوصية طيب إما بقول وإما بفعل القول يتلفظ قول ألغيت بالفعل إنه يشق الوصية مثلا طيب فهذا دليل أو
باعها أوصى لابعمار بدل راح باعها ممكن؟
باع لها أشي دل عليه ألغى الوصية يعني ألغى هذه الوصية قال وبموت الموصى له قبل الموصي أنا أوصيت لشخص قلت العمارة الفلانية لفلان ومات قبلي اللي أوصيت له مات قبلي هو الوصية عايش تنفذ
بعد موتي قدر الله أنه هو مات قبلي تروح حق ورثته؟
لا إذن تبطل الوصية بموت الموصى له تبطل أيضا بموت الموصى له لقتله للموصى يعني أوصى له قال أوصي لك بثلث مالي وعنده ما شاء الله خمسين مليون أو ستين مليون ثلث مال يعني كم؟
عشرين واضح؟
أوصى له بثلث ماله وماله ستين مليون وهذا كل يوم قاعد متى يموت؟
خلص زير وهذا مراض يموت الموصى طيب فهذا تعجل وقتله حتى ينال العشرين مليون وعلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مثل الميراث بالضبط لو الوارث قتل مورثه كذلك لا يرث عوقب بحرمانه
كذلك هنا إذا الموصى له قتل الموصى فإنه يحرم من الوصية وتفسد الوصية تلغى هذه الوصية قال وبرده للوصية اللي قلنا قبل قليل أوصى قال أوصي لفلان فجأة وقال لفلان أوصى قال ما بيه أو بعد
موتي السؤال العبرة بالرد هو بعد موتي بعد ما مات قال أوصى لك وقال ما أريد شيئا منه أيضا تفسد تفسد الوصية إذن تفسد بردي لأنه يشترط فيها القبول من الموصى له قال وبيتلف العين المعين
الموصى بها قال أنا إذا مت سيارتي أخذها فلان قبل ما يموت احترقت سيارته انعدمت السيارة بحادث ولا كده خلاص تلف الموصى به إيش؟
تلف فأيضا تسقط الوصية من يذكرنا الحين؟
ابو عبد الله ذكرنا بوحدة من مبسدات الوصية خمس اللي قلناها توقيت نعم أيوة أن يقوم الموصى له بقتل الموصى هنا تفسد الوصية بعد نعم أن يردها الموصى له بعد تلف الموصى به نفسه تلف الموصى
ألغى الوصية بقول أو فعل خامسة أن يموت الموصى له قبل الموصي في هذه الحالة إذن تسقط تبي تقول خمستهم؟
يلا تفضل لا الخمسة عطنا الخمسة إيه؟
إذا تلف العين الموصى بها إذا مات الموصى له طيب إذا ردها الموصى له قلتها أيوة إذا قتل الموصى له الموصى الآن اسأل يأخذها يأخذها طيب يقول إذا لم تتلف تماما لم تتلف تماما نعم له أن
يأخذها لكن إذا تلفت تماما هنا سقطت الوصية في حين ده سؤال طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم
75 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الموصى له / الموصى به / الموصى إليه - عثمان الخمس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى ووصلنا إلى كتاب الوصية وقلنا الوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت الإذن بالتصرف بالمال أو غير المال بعد الموت ووصلنا إلى باب الموصى له وصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني الذي
توصي له لفلان كذا لفلان كذا هناك وصية وهناك موصى له وهناك موصى به طيب وهناك موصى إليه يعني عندنا أربعة عنوين إن شاء الله تعالى الآن الموصى له يعني الذي يستفيد من الوصية الموصى إليه
هو الوصيط بينك وبين الموصى له والموصى به هي الوصية ذاتها وضحت ولا لا الوصية أحكامها العامة الموصى له المستفيد من الوصية الموصى إليه هو الوصيط بينك وبين المستفيد يعني تقول لفلان وصل
المال لفلان كذا أما الموصى به هي المال نفسه الذي يوصى به الآن وصلنا إلى الموصى له يعني المستفيد قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له قال ولو مرتدا
أو حربيا يعني ذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه كافر مع المحاربين المسلمين هذا قول قول الثاني لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدل
دينه فاقتلوه والحربي كذلك مأمور بقتله لأنه حربي أصلا معلن الحرب على المسلمين فقالوا هذا لا يصح أن يوصى له فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجون من ديارنا وظاهروا على إخراجهم
محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له الوصية قال أو لا يملكوا كحمل يعني يمكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل أقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن
يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن لا يضر لأنه مخسرا شي الوصية ليس فيها غرر وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر والغيره والجهالة التبرعات أصلا يعني كما يقول إما سالم وإما
غانم ما في خسارة عليه فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه الوصية لخيل فلان لبعرين فلان لمثلا شياه فلان دجاج أو كذا لماذا تستفيد منها أكل يشترى بها لها العلف فلا مانع من ذلك نعم أناطر
يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفع عامل المسلمين كل ما فيه منفع عامل فقلت للمساجد وصية للمساجد هذه الوصية يعني ثلث مالي ربع مالي خمس مالي يصرف للمساجد يجوز أو أي شي في مصلح عامل
المسلمين ناطر ناطر له الجسور مثلا مستشفيات هذه وصية للمجانين للعلاجهم وكذا مستشفيات ناطر حفر آبار بناء مساجد بناء مدارس أي شي في مصلح عامة للمسلمين قال ولله ورسوله وتصرف المصالح
العامة لو قال هذا واحد قال هذه وصية ثلث مالي لله ورسوله يعني لما يرضي الله ويرضي المسلمين قال رضي الرسول وتصرف في المصالح العامة قال وتصرف كذلك في المصالح العامة نعم يعني يصير بعض
الناس أحيانا لما يوصي يقول أوصي بإحراق ثلث مالي طيب أو أوصي بدفن ربع مالي مثلا أو أن يلقى ربع مالي في البحر اشتري يعني لماذا يعني يطلب هذا الأمر فهنا واحد من اثنين إما أن هذا
الإنسان يعني فطين وذكي ويبي يشوفهم يفهمونه لما يفهمون فيقول إحراق ثلث مالي يقول إحراقه يعني بخور وكذا اشترى به البخور يحرق زين أو تضاء به القناديل وكذا اشترى به الزيت للقناديل
فتايل وكذا هذا إحراق ثلث ماله أو قال بدفنه بدفن مالي يعني يستخدم لحفر القبور ودفن الموتى وتكفينهم يعني يدخل في هذا إذا قال مثلا بإغراقه يعني يرميه بالبحر حرف سفن مثلا فهذه السفن
التي تكون في البحر يعني تكون سفن للجهاد وكذا طبعا هذا إذا كان هذا الإنسان عرف منه الصلاح والتقوى وكذا وحطها الألغاز هذه قبل أن يموت لكن إذا عرف هذا الإنسان بعدم الصلاح وما يحب
عياله مثلا زين وقالوا ليس لك إلا أن تتصرف بالثلث الآن فقال خلاص ثلث مال يحرقه أو ثلث مال يلقوه في البحر أو ثلث مال يدفنوه لأن أولادي ما يستحقون ولا هم كفوا مثلا في زعلات شايل عليهم
طيب فأمر بإحراقه أو دفنه أو رميه في البحر فيرجع إلى يعني علامات هذا الرجل يعني إذا كان علامات كما قلنا أنه صالح وتقي وكذا صرف في الذي ذكرنا الآن وإذا عرف أنه ليس كذلك وأنه فعلا نبي
انتقم هذه لا تنفذ هذه الوصية هذه الوصية لا تنفذ لأن هذه وصية بمعصية إلقاء المال في البحر أو إحراقه أو دفنه هذا لا يجوز والأصل تعطى هذه الأموال للورثة أو تصرف في مصالح المسلمين
العامة نعم كتبي كتبي كتبي يعني بذل مال تنسخ يعني التوراة ملك ملك ميت ايه كأحد هذين نعم نعم قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار معاصي ما يجوز يعني يصرف وصية للكنيسة لا يجوز لأن هذه أماكن
يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك وتعالى فلا يجوز لكن يجوز أن يوصي لقريبه الكافر لشخص أما لدينه لا يجوز وذلك لا يجوز أن يوصي لليهود أو للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى لا يجوز
لكن لو كان هو أهله يهود أو أهله نصارى وأوصى لأهله جائز لأنه أوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم يهود لأنهم أقارب وليس لأنهم نصارى فهنا إذن إذا أوصى لكنيسة أو بيت نار لم تنفذ هذه الوصية
كذلك كتب التوراة والإنجيل هذه كتب منسوخة فلا يجوز كتبها فكيف بالوصية لكتبها يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والإنجيل وعطوهم من هذا المال لا يجوز لا تنفذ هذه الوصية أو ملك أو ميت
يقال ميت وميت المشهور في لغة العرب ميت يعني مات ميت يعني يبي موت طيب على كل حال الملك لأن الملك لا يصح تملكه لا يصح تملكه فلا يمكن أن يوصي لملك جبريل أوصي ثلث مائل جبريل لمكائل ما
يصلح هذا الكرام أو جني مثلا يوصي للجن لا يتملكون لميت الميت هنا بعض العلم أجازة كما سيأتي الكرام عنها إن شاء الله تعالى الحين طيب قال ولا لمبهم كأحد هذين قال هذه وصية لخالد أو محمد
معروفين خالد ومحمد مثلا خالد بن فلان فلان أو محمد فلان فلان مثلا أحد هذين الآن علقتهم بعض العلم قال قرعة تعمل قرعة وتكون الوصية لأحدهم وبعضهم قال تكون بينهما وبعضهم قال لا تنفذ هذه
الوصية لأنها يعني غير محددة غير محددة ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصي كأنه لم يوصي قال فلو وصى بثلث مال لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل يعني قال ثلث مالي لجبريل
وثلثه لجارينا أو عفوا الثلث ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجاري خالد مثلا قالوا تعطى كلها لخالد لأن جبريل لا يملك لا يملك فلو جعل نصف الوصية لمن لا يملك كجبريل أو جني أو
لكتب التوراة والإنجيل أو لكنيسة قال نصفه نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا قال كله يذهب للمسجد لماذا قال لأن هذا يصح تملكه هذا لا يصح تملكه والقول الثاني أنه نصفه يكون للمسجد أو
للإنسان المعروف والنصفه يرجع للورثة يعني لا تعتبر يعني قال هذا الثلث مالي نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لفلان يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث للجبريل يذهب للورثة يرجع الورثة
لأنه وصية باطلة لأنه وصية باطلة قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف النصف فقط وهناك قول للإمام مالك لا يوصى الميت طيب الميت لا يصح تملكه قال لا يمكن إذا كان الميت هذا عليه ديون
مثلا تقضى ديونه ممكن يتصدق عنه الميت يأخذ درجات أو صدقة جارية فتكون صدقة جارية للميت فهناك من أهل العلم من يرى أن الصدق عن الميت تنفعه فقال يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون أجرها
للميت نعم طيب إذا أوصى لأهل سكته حال الوصية يعني قال هذه وصية للبيوت اللي بسكتنا اللي في سكتنا في السكة هذه زين يعطى فقط هذه اللي بالسكة اللي بيته مطلع على هذه السكة ثلاثة بيوت
أربعة بيوت حسب اللي طلع على هذه السكة إذا قال بيوت لكن إذا قال لجارينا أو لجيراني الجار على المذهب أربعون جارا يعني أربعون دار من كل جانب يعني أربعين جدامك أربعين وراءك أربعين
يمينك أربعين يسارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا ولكن هذا الحديث ضعيف خلال جوابه يعلى ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجار أربعون دارا فيقول أربعون
دار من كل جانب عن يمين وشمال وأمام وخلف يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة الحين البيوت كبيرة أربعين جار تصل خارج المنطقة ها تأخذ خارج المنطقة الآن أربعين جار مثلا من هنا
أربعين جار تصل أين؟
تعدى لندلس تعدى ها؟
ايه تعدى يعني تكون بعيدة جدا فالبيوت الآن كبيرة الله الحمد والمنا وكذا فأربعين جار يقول كثير جدا فيرجع إلى العرف يرجع إلى العرف خاصة الحديث لا يصح فإذا قال هذه لجيراني عرف منه
جيرانه دعونا نقول قطعة أو الشارع اللي هو فيه هذا يكفي هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم أو لهم الوصية نعم من؟
من؟
نعم يعني هو الآن يقول يعني لو أوصى قال هذه ثلث مالي للأطفال ثلث مالي للمميزين ثلث مالي للشيوخ ثلث مالي للمراهقين ثلث مالي للشباب وهكذا فالمقصود هنا يقول يرجع إلى يعني لغة العرب من
هم المميزون؟
قال المميزون من دونه؟
سبع مثلا المراهقون في هذا السن الشيوخ في هذا السن الشباب في هذا السن فهذا من بعض فقط يبين أنه لو قال ثلث مالي للأطفال أو المراهقين أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ كل واحد يحدد يعني
لو قال الشيوخ مثلا قال لك الشيخ من الخمسين إلى السبعين طيب؟
إذن يعطى بث اللي أعمارهم هكذا ليش؟
قال الوصية قال للشيوخ أنت ما وصلت خمسين؟
لست شيخاً فالشيخ في لغة العرب من خمسين إلى سبعين اللي عقب السبعين قال له هذا هرم هذا هرم فقال لو قال وصية لتثيل الهريمين مثلا كبار زين؟
فتعطى الوصية لهؤلاء فقط وهكذا يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموسي في وصيتي قال للأطفال قال للمميزين قال للشباب المراهقين يعني يعطيك الأعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم نعم
نعم يعني لو قال للأبكار للأبكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين يتزوجون ها كل ما قال لهم بكر قال رجل بكر ومرأة بكر نعم نعم يقال رجل ثيب ومرأة ثيب طيب كلمة ثيب تطلق على الرجل وتطلق
على المرأة فقال هذه للثيب من أمتي أو للثيب من أسرتي الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح الذي دخل بعقد صحيح الذي قال له ثيب فإذا قال هذه للثيب من أسرتي يعني أو من أقاربي أو من
جيراننا أو كذا صرفت للمتزوجين نعم والثيوبة والثيوبة نعم يقول الثيوبة هي زوال البكارة الثيوبة هي زوال البكارة سواء زالت البكارة من زوج أو من غير زوج كالزينة ولياذ بالله بس قالوا
الزينة إذا كان برضاها أما إذا كانت مرتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها نعم الصحيح أن الأرامل من فارقنا أزواجهن بموت أما من فارقنا أزواجهن بحياة فهؤلاء إما مطلقات وإما مفارقات مختلعات أو
ما شابه ذاك من الأمور الأرامل الصحيح إذا أطلقت الأرامل فيراد بها التي مات أزواجهن وليس المفارقات في الحياة نعم نعم إذا قال هذه الوصية للرهض أو لرهض من أسرتي أو رهض يعني هما دون
العشرة نعم نعم يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه لأنه قلنا عقود التبرعات يتسامح فيها يعني يعني تذكروا لما تكلمنا عن البيع من شروط صحة البيع أن يكون يمكن تسليمه الوصية حتى لو لم
يكن تسليمه حالة حالة هديان لما قلت أهديتك سيارتي وين سيارتك والله ضايعه إذا لقيتها ترى لك هذه لا يصح بيعه لكن يصح إهداؤها يصح إهداؤه وكذلك تصح الوصية بها يعني عندنا مثلا يقول من
ضاع طيرة قال سبيل ولا لا من ضاع طيرة قال شنو قال سبيل يجوز يصح لكن ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه لكن إذا كان يوصي به أو هدية يعني أنا ضاع طيري مثلا
صغير يعني عندي طير
طيب صغير وقيمته خلينا نقول 500 دينار 1000 دينار حسب طيب وضاع مني قلت أنا اللي لقيته الطير ترى لفلان قمت يجوز لو لقوا روح لفلان يقول ما يجوز بيعه هذا يعني غير قادر على تسليمه نقول
طيب هذه وصية الوصية لذا عقود التبرعات يجوز فيها مع الغرار مع الجهالة لأنها عقود تبرعات أصلا يعني إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء اللي قال مثلا قلت لك طيري لك قال زهر الله خير
ما لقى الطير خسر شيء ما خسر شيء لقى الطير فإما سالم وإما غانم يعني مو خسر شيء لكن لما يقول أشتريه طيري ضايع قال أنا أشتري منك ب200 هو قيمته 1000 فاللقاء زين أخذ طير قيمته 1000 ب200
وما لقاه راحت عليه المتين فهنا إيش إما غانم وإما غارم يعني يا يخسر المتين يا يربح 1000 لكن في حال الوصية والهبة إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء فلذلك تجوز الوصية بالشاردي
والآبقي والمجهول كل هذا تصح الوصية به قال كالآبقي والشاردي والطيري بالهواء والحملة بالبطن يعني أنا عندي مثلا نعجة مثلا حامل فأقول اللي ببطنها لك يجوز لكن ما يجوز أبيعه لأنه إيش
مجهول لكن يجوز أهديه يجوز أهديه أو أوصيه به واللبن بالضرع كذلك لا يجوز بيعه لكن يجوز إيش إهداؤه ويجوز الوصيته به قالوا بالمعدوم كبما تحمل أمته يعني هي مي حامل الآن إذا حملت لك طيب
إذا حملت الناقة لك إذا حملت البقرة لك طيب هي مو حامل شو هذا يمكن ما تحمل خير انتش خسران خسران شيء إما سالم وإما غانم فيجوز في مثل هذه أو شجرته يعني واحد تووح أطلع نخلة نخلة كم يبيه
لعلى ما يتحمل سنتين ثلاث تقريبا أول ما تغرسها يبيه لها سنتين ثلاث يلا تبدأ تحمل فأقول أول ما تحمل نخلة لك جائز لأن هذا إيش يطلب باب التبرعات لكن أبيعه ما يجوز لماذا مجهول يمكن ما
تحمل نخلة يمكن تموت نخلة يمكن تشيص ما يطلع فيها شيء فلذلك لا بد أن يكون يعني معلوما إذا كان بيعا أو إجارة أو ما شابه ذلك أما إذا كان عقود تبرعات فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى
قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه لماذا الثثنة حمل الأمة يعني لو واحد عنده أمة مملوكة وقال له اللي ببطنها لفلان يعني أنا أملك أمة مثلا وقلت اللي ببطنها العبد
العزيز مثلا قال له هذا ما يجوز طيب توقف تقول لي جوز هاتي قال لا قال للعبد العزيز قل الأمة واللي ببطنها لماذا قال لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وابنها أما البقرة البطن البقرة ما
مشكلة فرق بين البقرة لكن الأوادم لا ما يجوز ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها فهذا ملحظ جميل جدا من المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين الأم
وابنها أو بين ذوي رحم فهذا لا يجوز هنا نعم نعم تصح بغير مال كذلك الوصية تصح بغير مال يقول أوصي بكلبي فلان عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد مثلا أو للزرع أو للغنم مثلا طيب الماشية
فأقول كلبي يرعى مع غنم فلان إذا ميت ثانى مثلا لكن لا يملكه مجرد يملك أيش منفعته يملك منفعته أو كلبي إذا فلان كل ما بغى يصيد عطوه إياه ياخذ يصيد فيه فهذا أيش أوصى بالمنفعة مع أن
الكلب لا يباع الكلب على المذهب لا يباع لا يجوز بيعه لكن يجوز مذلو أيش منفعته وكذلك زيت متنجس والزيت الأصل فيه أنه طاهر لكن قد تصيبه نجاس فيكون متنجسا هذا يجوز الانتفاع به تشعل فيه
قنديلا أو شيء أو كذا الزيت هذا المتنجس يجوز فيجوز أيضا الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة له إذا كان نجسا قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وعجرة دار كذلك إذا أوصيت قالت
إذا ميت ثانى عبدي فلان يخدم فلان متى طلبه إذا أوصيت بخدمته أو دار الفلانية أوصي فلان يسكن فيها متى شاء فهذه كلها الوصية بالمنفعة وليس بالعين نفسها نعم إذا تصح بثوب أقول مثلا أوصي
بثوب لفلان طيب ثياب كثيرة جدا قال أي ثوب يتصق عليه يصح عطى أي ثوب قال ما حدد الثوب لا يجوز أن يأخذه نعم نعم يعني العرف والحقيقة اللغوية يعني عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة
عرفية طيب إذا صار تعارض يقول أهل العلم في العبادات في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية مثلا الصلاة قال اللغة الدعاء لكن الحقيقة الشرعية الصلاة تعيش
أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم طيب فنذهب الحقيقة الشرعية ففي العبادات والمعاملات يأخذ بالحقيقة الشرعية بالأقوال والأفعال قال يأخذ بالحقيقة اللغوية بالمعاملات يأخذ
بالحقيقة العرفية بين الناس يعني فالمهم الصحيح أنه يقدم العرف إذا كان العرف ظاهرا بين الناس فالعرف مثلا فيقدم العرف كما سيأتي الآن التفصيل في هذه المسألة نعم الشات والبعير والثور
اسم للدكر والأنثى من صغير وكبير نعم يقول الشات والبعير والثور اسم للدكر والأنثى لما تقول شات ممكن خروف وممكن انعجة طيب يصدق على الثين يصدق على التيس ويصدق على مصخلة فكلمة شات تصدق
على الدكر وتصدق على الأنثقة والبعير كذلك إذا قلت بعير يصدق على الدكر ويصدق على الأنثى طيب اللي هي الجمل والناقة كلاهما يطلق عليه بعير في لغة العرب قال والثور كذلك يطلق على الدكر
ويطلق على الأنثى وذهب البعض لأن الثور لا يطلق على الأنثى وأنه يطلق فقط على الدكر والأنثى يقال لها ثورة ثورة يعني غير كلمة بقرة أيضا يطلق عليها ثورة ويطلق على الدكر ثور وبعضهم يقول
لا ثور تطلق على الدكر وعلى الأنثى نعم يعني هذا كله إذا أوصى قال أموالي للثيران قال الدكر والأنثى أموالي للأباعر مثلا قال للذكور والإناث أموالي للشياه فيدخل فيها الذكور والإناث هكذا
يقصد المؤلف نعم نعم يعني هذا فقط إذا لقانا في الوصية كتب هذه الوصية للأحصنة مثلا على إيش بس الذكور الفرس ما يدخل هنا لأنه حدده قال للذكور كذلك لو قال الجمل للجمال الجمال هي الذكور
ما تدخل النياق الإناث قال للحمير قال ما تدخل الأتان اللي هي أنثى الحمار قال للبغال كذلك لا تدخل أنثى البغل كذلك قال العبيد ما تدخل الإماء الإناث وهكذا يقصد يعني العرف الساد بين
الناس نعم أو في لغة العرب نعم الحجر اللي هي الفرس طيب يقول يعني الفرس والأتان والناقة والبقرة هذه الإناث فإذا قال هذا وقف على الأتان وقف على البقر تدخل الإناث فقط الذكور ما تدخل
نعم كذلك نعم يعني كلها يطلق عليها اسم دواب يقصد يعني المؤلف هنا يعني إذا لقينا في الوصية أوصى للبغال أوصى للحمير تعرف كل كلمة ماذا يرادوا بها إلا إذا كان عرف الناس أن البقر
يطلقونها على الذكور والإناث خاصة على العرف نقدم الحقيقة العرفية والعلم عند الله تبارك وتعالى الموصى إليه هو الوسيط في تنفيذ الوصية هو الذي ينفذ الوصية وليس الذي يملكها ليس الذي وصي
له وإنما هو الموصى إليه يعني الوسيط الموصى إليه ذكرنا الآن الموصى له ذكرنا قبل قليل لفلان لفلان هاللي يستفيد المستفيد هنا الموصى إليه وهو أوصله هذه وصيتي لفلان فهذا الموصى هو الأيش
الواسطة هو الواسطة الأصل في الموصى إليه على قولة نحن في الكويت إذا قدها أخذها منذ قدها ارفع يدك هذه أمانة هذه أمانة الذي يشعر أنه قد لا يستطيع أن يؤدي الوصية يعني كما أمر بها يقول
اعذروني ما أقدر لأن تذكرون لما قلنا الوصية يعني له أن يرفض له أن يقبل صحيح أم لا نعم الموصى إليه ممكن يرفض ممكن يقبل يعني لأن العقود الجائزة من العقود الجائزة من الطرفين يعني لك
مثل الهدية واحد أعطاك هدية لا تنتخذها لا كيف أخذها لك الميراث يدخل ملكك رغما عنك الوصية قلنا في البداية أن تذكرون قلنا لا الوصية قد تقبلها وقد ترفضها فالذي يرى في نفسه أنه لا
يستطيع أن يؤدي الوصية ويعطيها حقها من أول يقول سامحوني مشغول ما أقدر ما أقدر أنفذ وصيته شوفوا غيري فهنا ترجع إلى الحاكم ويكلف غيره بتنفيذ هذه الوصية فالقصد أن الذي لا يستطيع يرفع
يده حتى لا يعني يظلم الموصي ولا الموصى إليه قال تصحوا وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف الشرط الأول إذا يكون مسلما الثاني يكون مكلفا المكلف يعني عاقل بالغ لما يقولون مكلف دائما يقتلون
عاقل بالغ
طيب رشيد لأنه إذا كان سفيها ما يصير هو أصلا يحتاج أحد مسؤول عنه يصير هو مسؤول على الناس لا يصلح إذا لم يكن رشيدا عدلا لماذا عدل؟
لأن هذه نوع من الولاية نوع من الولاية فهو يحتاج أن يكون عدلا قال ولو ظاهرا يعني العدالة الظاهرة بين الناس فلان ما نشوف لكن إذا عرف بالفسق والفجور وكذا هذا لا يمكن أن يكون وصيا على
غيره قال أو أعمى يعني حتى لو أعمى ما في مشكلة ينفذ الوصية إلا إذا كانت الوصية تحتاج إلى واحد يشوف وكذا هنا ما يصلح لكن إذا كان ممكن الأعمى يكون وصيا ممكن أن يكون وصيا امرأة ممكن
تكون وصيا امرأة ممكن رجل يوصي بأولاد يعني زوجته أنت تدير مبالج عليهم وانت كذا وكذا ما في بس أو يوصي لأخته ما في مانع أو رقيقا حتى لو عبد لكن عبد عاقل بالغ يفهم ذكي ما في مشكلة
العبد العبودية شيء ما يضر ما يخالف لكن أهم شيء بإذن سيدنا يده لكن إذا كان سيده يقول لا خلها اشتغلوا بكذا اشتغلوا بكذا ما يمكن أن يأدي الوصية على حقها لكن إذا أديننا وسيده قال اقبل
الوصية وأنا مسامح لك وكذا أنك تقوم بشؤونها وكذا خلاص ما في مانع أن يكون عبدا نعم الممنهالة جميعا لما صحت شهادتهم صح قبولهم لأداء الوصية أو المسؤولية عن الوصية نعم نعم يعني من كافر
إلى كافر ما في مشكلة يعني كافر عاش بلاد المسلمين وجدتنا قضية تحاكموا إلينا قال أنا الكافر يقول عن نفسي إنه أوصى لي كافر ثاني يصير لولد عم خالة جارة كيف ما في مانع أن كافر يوصي إلى
كافر عدل في دينه فيجوز الكفار يوصي بعضهم مثل الآن المرأة الكافرة لو واحدة بتزوج أحدة نصرانية من وليها أبوها مع أن أبوها نصراني كافر هو وليها ما في مانع فالقصد أنه كما أن لهم
الولاية على بعض في النكاح تكون لهم الوصاية بينهم بين بعض كانوا يعيشون عندنا وطلبوا حكمنا ما في مانع أن يوصي كافر إلى كافر طيب هل يوصي مسلم إلى كافر؟
أي فيها تفصيل الأصل أنه لا لأنه قال في البداية إيش؟
تصح الوصية وصية المسلم إلى كل مسلم فالوصية من المسلم لا تكون للمسلم إلا في استثناء يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين مشاهدت بينكم الموت حين رصيت اثنان دواء عدل منكم أو آخران من
غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسماني بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولا كان ذا قربة في حالات استثنائية أنا لازم أوصي الحين ليش؟
بموت كذا وبكتب وصية وما عندي لا كفار يشهدون أو أوصي لهم يجوز يجوز هنا لأن هذه حالة استثنائية حالة استثنائية كما قال الله تبارك وتعالى وقال بعض أهل العلم ليس فقط في السفر كل ما كان
فيه ضرورة فيجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم وإلا الأصل أن المسلم يوصي للمسلم إلا إذا احتاج إلى ذلك نعم نعم يعني عند الوصية وعند الموت اشترط وجود هذه الصفات يعني لو أوصى لكافر مثلا
قال فلان وصي لكافر ما يصير قال لهم كتبتان وصية لكافر قبل ما يموت أو كذا أسلم هذا الكافر تصح الوصية؟
قال ما تصح قال لأنه يعتبر وجود هذه الشروط عند كتابة الوصية ووجود هذه الشروط عند موته واضح؟
فقال لازم يوم يكتب الوصية يكتبها لمسلم وليس لكافر أو قال هذه وصيتي لفلان طفل صغير كتب الوصية وما مات العقل 15 سنة ممكن ممكن واحد يكتب وصية الآن يموت بعدين؟
ولا لازم يوصي قبل ما تموت في كم سبوع؟
ما حدا يدري متى يموت فلو واحد كتب وصيتها الآن مثلا وكتب الوصي فلان طفل صغير عمره سبع سنين يصح؟
ما يصح لكن ما مات إلا بعد 15 سنة فأبو سبع سنين كم صار عمره؟
شونه تقريبا؟
قلت 15 سنة شونه تقريبا؟
22 ولا مالك بالحساب كلش 22 سنة هذا الطفل الصغير أبو سبع سنين صار عمره 22 سنة الآن طيب تصح الوصية؟
قال لا تصح لماذا؟
يوم كتبها كان طفلا صغير واضحة؟
كذلك عند الموت قال وصيي فلان هو يوصي الآقا وهو مسلم قبل ما يموت هذا المسلم ارتد يكون وصيا؟
لا يكون وصيا لماذا؟
ارتد ما صار مسلما أو أوصى إلى رجل عاقل قبل ما يموت صار مينون جنة هذا الرجل تصح الوصية؟
لا تصح إذا قالوا تعتبر الصفات مسلم مكلف عدل راشد تشترط هذه الشروط الخمسة عند كتابة الوصية وعند موت الموصي لذلك تكون هذه الشروط موجودة نعم نعم الموصى إليه له أن يقبل وله أن لا يقبل
يعني لو واحد كتب وصية قال وصيي فلان أو على زوجتي أو على اللي كن طيب هو المسئول عن وصيتي عن تنفيذها طيب ومات راحوا للموصى إليه وقالوا له فلان ترى أوصى إليك تقل تقل تسوي كيد كيد قال
والله ما نفاضي قال بس خلاص ما يصلح الآن خلاص مات ما في مجال واضح ولا لا؟
قال لا في مجال ولا مجال أنا ما نفاضي وأنا بروح أدرس برا مثلا زين أو أنا سأسافر أو أنا مشغول واضح ولا لا؟
أو أخاف على نفسي أني لا أؤدي الوصية على وجهها فالمهم أنه له أن يعتذر لأن هذه عقود جائزة عقود جائزة غير ملزم أن يقبل هذه الوصية الأمر الثاني أنه له أن يعزل نفسه حتى لو قبل قال لهم
فلان ترى أنت الوصي حطك قال جاه الله خير خلاص إن شاء الله أحرق أقب سنة ست شهور حسب المدة تعب أو حس أنه مو قدها الذو هذو اللي أوصل إليه فقال مع السلامة يجوز له قال له أن يعزل نفسه
لماذا؟
عقب جائز لكن قالوا بشرق أن لا يضرهم مو يعزل نفسه مع السلامة وخليهم لا حسابات لا شيء ما حط واحد مكانه ما ضبط أموره قال ما يمشي المهم أن لا يوقع ضررا عليهم نعم نعم الوصية كذلك هناك
قلنا يشترط حضور هذه السبات لكن قال وصي إذا بلغ يعني لم يضعله الآن لأنه قال إذا بلغ إذا عقل إذا رشد طيب إذا تزوج إذا رجع إذا مثلا كبر المهم إذا يعني وضع شرطا مؤقتا ما فيه مانع ما
فيه مانع أن يضع شرطا لهذا طيب أو قال وصيه زيد وإن مات زيد فوصيه بعده عمر جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معركة مؤتة أميركم زيد فإن مات فجعفر فإن مات فعبد الله ابن
رواحة قالوا كذلك الوصية ما فيه مانع من الوصية فلان إذا مات أو تنازل أو لم يحسن أو أي شيء من السباب مكانه فلان أيضا هذا لا بأس به نعم وكذلك مؤقتة زيد وصيه سنة السنة اللي وراها عمر
ما فيه مانع كل هذا جائز نعم وليس للوصية أن يوصي إلا أن تجعله ذلك نعم ليس للوصية أن يوصي اسمك يوسف الآن يوسف قلت وصيي يوسف زين وبس ومتتانة يوسف قال خاص وصيي عبد الله مو بكيفك أنت مو
مالك لما عشان توصي على غيرك بعد واضح أو لا فليس له الحق إلا إذا قلت لا قبل أنه قلت وصيي يوسف وله أن يوصي إلى من يشاء هنا عطيت الصلاحية لكن إذا قلت وصيي يوسف ما عطيت صلاحية أن يوصي
لغيره نعم نعم الحاكم هو القاضي في كلام الفقهاء إذا قالوا الحاكم يريدون القاضي أما إذا رادوا الحاكم اللي هو ولي الأمر يسمونه الإمام أو الأمير فالحاكم في كتب الفقه هو القاضي يقول
وليس ولا نظرة للحاكم مع الوصية الخاصة يعني أنا أوصيت ليوسف القاضي يقول لا لا مو يوسف بنحط عبد الله مو كيفه ما لحق يتدخل لأن أنا صاحب الملك أنا صاحب الحق القاضي ليس له حق إلا إذا
كان يوسف فيش يعرفوا عليه قضية طلع مو مضبوط ووضحوا له لا يأخذ من المال أو كذا أو كذا موضوع ثاني هذا هنا شك وتشير كذا لكن إذا أمره طبيعي وما فيه إلا الخير وكذا بس القاضي جاي تدخل قال
لا نشيلك ونحط عبد الله ما يصير ما لحق لأن هذا حقي أنا أنا أوصيت له فأنا أملك أن أعزله فقط وليس غيري نعم نعم قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يعني ما يصير فلان وصي يصير وصيك بشنو
لابد يكون في شيء معلوم قال يملك الموصي فعله كقضاء الدين قال فلان وصيي في قضاء الدين يقضي ديوني الليثي علي ميراثي فلوسي لأن الإنسان إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت
نفسه حق الميت في تكفين شراء قبر تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء فتأخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكوات أو ديون الناس اللي
يطالبونها ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية
ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول عنها عبد الله مسؤول عن ديوني فهنا إذن حدد ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسد الديوني بعدين يعطى المال للورثة قال
وتفريق الوصية إذا كانت الوصية مثلا اللي فلان مثلا الوصية مثلا أوصى بمئة ألف خمسة آلاف للمساجد خمسة آلاف للقناطر خمسة آلاف لأقاربي خمسة آلاف لكذا هو أيضا هو الذي يفرق الوصية يقسمها
يوصلها لأصحابها يقول ورد الحقوق إلى أهلها فلان إذا كانت حقوق لهم عندي يردها لهم والنظر في أمري غير مكلف يعني وصي على أولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين فهو يكون وصيا عليهم لا
باستفاء الدين مع رشد وارثه يعني يقول وفلان أيضا ديوني اللي لي على الناس هناك اللي طالبونني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له
لماذا لأن المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن الورثة فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغير راشدين يقولون الورثة رجاء نوخر هذه فلوسنا قال لا أنا وصي وصي على شنو قال فلوس أبوكم
هذه مو فلوس أبونا هذه فلوسنا الحين ورث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا وإنما هذا يكون حق الورثة نعم نعم يعني أنا أوصيت له أنه تقضي ديوني فالرجل قام يقضي ديوني ووزع العيال
وحط نفسه وكيل عليهم وبدأ يشتغل بتجارتي كان وصي قال موصيك قضاء الديون أشوف ما شاء الله خليت كل شيء تسوي كل شيء تعمل يقول ايه أنا وصي قال لا لا أنت وصي بشيء معين وهو قضاء الديون فمن
كان وصيا في شيء محدد ليس له أن يتعداه إلى غيره نعم هذا اللي هو الملقوف يعني أنا الآن أوصيت لي عبدالله مثلا أنت تأخذ ألف دينار من مالي وتودي لي شراء حاجيات للمسجد الفلاني وقف للمسجد
الفلاني أو لشراء حاجيات للمسجد الفلاني أو للمعتكفين اللي كون طيب فجاء يوسف واخذ الألف ووداها زين قل له يوسف أنت اشتغلك في الموضوع هل حتكلفك بهذا كان لا أنا قلت يعني نبادر وفيها أجر
فيها كذا وكنا عبدالله ما لخلق أو تعبان طيب أنت مو موصلة أنت أنت مو موصلة يقول ماشي أنا مو موصلة الموصلة حق المكان الصح ولا لا نبلى وصلتها بس خاص يلا مع السلامة فهذا ممكن أن يعاقب
عساس لا يكررها لقافة هذه زين سمونا افتئات افتئات افتئات على حق غيره نقول هذا افتئات لكن لا يقال له ادفع مكانها لأنه وصلها فعلا لكن نقول لا تعيدها مرة ثانية ماشي يوسف يعني خلاص عطاه
صلاحية كاملة هذا الثلث انت صرف اعطيه من شئت يقول لم يجوز له أخذه يعني يقول هو قال ليعطيه لمن شئت قلت طيب قال أنا محتاج أنا باخذ هذا الموصى إليه الوسيط قال أنا باخذ أنا فقير أنا
محتاج قال لا ما يجوز ياخذه قال ولا يجوز يعطي ورثة الميت الموصي لماذا لأنه لا وصيته لوارث قال ولا يعطي حتى أقاربه وهو طيب أقاربه ما له شغل هو ليس وارثا وقاربه قال لا متهم تهم هذه
هذه تهم أنه يعطي أقاربه فقال له لا هو ياخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي أقارب الميت أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة لأنه لا وصيته لوارث هذه فيها نص لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم
يعني أخذ لنفسه لأنه لو يبي يعطيك قال ليش خذ حاجتك صح ولا لا لكن ما قال له خذ حاجتك يعني وكيل ليس لك الحق أن تتصرف تأخذ على لك مثلا أنا فقير وأنا أستحق وكذا لماذا قال لأنه لو كان
يريد أن يعطيك قال لك خذ أنت أيضا معهم وكذلك أقاربك لأنك متهم فيهم وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأخذ لأقاربه لأنه مؤتمن مؤتمن ولا مانع أن يأخذ لأقاربه إن كانوا من أهلي
يعني كانوا مستحقين من أهل الحاجة يعني من الفقراء فقال له يجوز أن يعطي لأقاربه لكن هنا قال أهل العلمي كان على الموصي أولا أن يبدأ بأقاربه هو الذين لا ينثون يعني أقاربك ينقسون
وينقسون أقارب وارثين وأقارب غير وارثين فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم الأقربون أولى بالمعروف وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبد الله بن
سعود قال لك أجران طيب صدقة وصيلة ففيها أجران فينبغي الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية لكنه بئس ما صنع يقول أهل العلم
بئس ما صنع تترك أقاربك ترتطل بعيد عن عذاري ها تزكي البعيد وتخلي القريب فهذا لا ينبغي لكن كان يجوز لكن مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ تعطى للأقارب إلى هذه
الدرجة يقول ليش تخلي أقاربك تعطيك البعيد نعم نعم من مات ببرية بعيد عن الحاضرة بعيد عن البلد طيب لا وصي ما في حاكم ما في وصي فأي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما
في قاضي يعني وما في وصي له أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني هذا عنده مال أمواله وين تروح مثلا وهذه الأموال تنقسم لقسمين إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمونها
أموال الصامتة وإما أموال ناطقة كأن تكون يعني إبل بقر غنم طيب فكيف يعمل هذا أنت في البر مثلا ورايح تمشتي وشفت لك واحد دوي مثلا عايش بالبر أو كذا وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو
كذا وجاك وقام يفاقق يبي موت ومات جدامك وش تسوي أنت الآن أنت الآن عندك أول قضية اللي هي دفنة وتكفينة والصلاة عليه وهالأشياء هذه وعندك بعدين فلوسة اللي تركها سواء كانت فلوسة أموال
نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها يعني أو بيت شاعر أو اللي يكون زين فماذا تفعل بهذه الأموال أولا إذا قلت أنا والله أبا كفنة وغسلة وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل طبعا الصلاة بدون فلوس
قط طبعا لكن خلينا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت أنت فيه الأجر أبا تبرع خاص جزاك الله خير لك الأجر ما لك حق بعدين تطالب الفلوس تروح لك عيالة ولا أهالة ويعطوني فلوس الكفن
وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلاص أنك تبرعت بها لكن إذا قلت لا أنا لأنه ما في أحد ولازم يتغسل يتكفن يطلع ورقة وقلم اشتريت طيب بهالكثر اشتريت كفن مبلغ فلاني جبت مغسل مثلا بالقيمة
الفلانية اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية يكتبها بورقة يقول إن شاء الله رجعت حق عيالة أخذهم منهم يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع لكن إذا
تبرع ليس له الحق إيش أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع أصلا يكون قد نوى الرجوع إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع طيب وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين إذا أشياء ما يقدر ينقلها معا مثل لو
فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذه على ما ينقلها تفسد بقر وغنم وما يقدر ينقلها مثلا طيب وبيروح يدور أهلها ما يعرف أهلها وين فيه فله أن يبيعها له أن يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه
الورثة قلت شلون تبيعها من أذى لك تبيعها قلت كيف أخلي والله ما دريتوا عنه وكان هالإبل ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت صح ولا لا وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا احمدوا ربكم إن أنا بعته
وعطيت من فلوسه صح ولا لا فهنا واحدة مثلا إما أن يقال له اتركه وكيفه بس صل عليه وأمشي وادفنه وأمشي ما صحيح هذا أموال أموال المسلمين فيجب عليه حفظها فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا
طيب حتى يأتي أولاده أو ورثته أو كذا يعطيهم إياها طيب إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها وأعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال إذن كلام المؤلف هنا ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي
فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت واخذ منها فلوسه ودفعها حق الكفة لأن هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل طيب وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غريمه إذا نوى
الرجوع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
76 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد هذا كتاب
الفرائض من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفس سنة 33 بعد الألف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي
العلم بقسمة الموارث الفرائض هي الموارث الفرائض هي الموارث التي فرضها الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الموارث قال فريضة من الله وذلك سميت فرائض أي أن الله تبارك
وتعالى فرضها وأكثر أحكام الموارث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وقليل من وسائل الموارث التي جاءت في السنة وأكثرها جاءت في القراءة والخلاف فيها قليل جدا بين أهل العلم وسائل الفرائض
فالإنسان يكتسب المال من جهتين إما جهة اختيارية وإما جهة إجبارية الجهة الاختيارية هي غالب المال الذي يكون عندك يكون اختياريا إما ببيع أو شراء أو إجارة أو هيبة أو وصية أو ما شاء الله
هذه كلها على سبيل الاختيار تستطيع أن تبيع وتستطيع أن لا تبيع تستطيع أن تؤجر وتستطيع أن لا تؤجر تستطيع أن تقبل هدية وتملك أن لا تقبل هدية تقبل وصية أو لا تقبل وصية جل الأموال التي
عندك دخلت عليك على سبيل الاختيار وأحيانا يدخل عليك المال على سبيل الإجبار وهو الميراث الميراث يدخل ملكك إجبارا بمجرد موت مورثك جاءك هذا المال ما تملك أن تقول لا أريد لك أن تتصدق به
تفعل بما تشاء لكن دخل ملكك بمجرد موته يدخل هذا المال في ملكك فإذا المال إما أن يدخل اختيارا أو إما يدخل إجبارا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه
ومؤونة تجهيزه من رأس ماله سواء كانت تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك تغضى منه ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك
على ورثته أربعة حقوق غالب الناس غالب الناس إذا ماتوا تتعلق بأموالهم أربعة حقوق الحق الأول حق الميت نفسه أول حق حق الميت طيب مات بعد ماذا يريد من المال قد لا نجد كفنا بدون مقابل
يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل لكن في بعض البلاد لا الكفن يشترى طيب من أين يشترى من مال الميت قبل أن يقسم على الورثة المغسل كذلك عندنا والله الحمد
المغسل بدون مقابل الحكومة تعطيه راتبا لكن قد يكون في مكان آخر لا المغسل بأجرة من يدفع له الأجرة من مال الميت كذلك دفن الميت سواء من حفر القبر أو شراء الأرض التي يدفن بها كذلك عندنا
في البلاد الله الحمد والمنا المقابر بدون مقابل والحفر أيضا عمال يأخذون أجرة من بيت المال أو من الحكومة لكن في بعض البلاد لا أنت تستأجر عمالا ليحفروا القبر وأنت تشتري أرضا لتدفن
فيها ميتا طيب من أين يأخذ هذا المال من تركة الميت إذن أول شيء حق الميت حق الميت وما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل وتكفين وحفر قبر وشراء أرض هذا الحق الأول إذن حق الميت التي على الميت
وهذه الديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين إما ديون حق لله عليك وإما حق للناس عليك ديون الله تبارك وتعالى إما زكاة لم يدفعها إلى الآن هذه تأخذ من رأس المال قبل أن
يوزع على المورثة إما أن تكون كفارات عليه لازمته كفارات مثلا تأخذ من رأس المال قبل أن توزع التركة على المورثة إما أن يكون نذور نذرها إما أن تكون منايات جناها فكل هذه حج لم يحج مثلا
الحج الفريضة فهذا كله يأخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ديون الله النوع الثاني ديون الآدميين الناس الذين يطالبونه بديون اقترض من هذا ألفا واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ وفلان
أقرضه ولم يرد عليه المهم ديون للناس ديون للناس تسدد ديون الناس فلو فرضنا إلا أن إنسانا مات وترك مئة ألف دينار ترك مئة ألف دينار لما مات نقول أولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره كم
يكلف قال يكلف ألف دينار قلنا أعزل ألف دينار من مئة ألف بعد عليه ديون قالوا نعم لم يحج قال كم تكلفة الحج قالوا ألف دينار أعزل ألف دينار للحج بعد قالوا عليه نذر أو نذرة أن يهدي لشخص
ما المهم نذر ينفذ النذر كم نذر قالوا ألف دينار أعزل النذر كم راحوا ثلاثة ألاف راحت طيب عليه ديون قالوا نعم فلان يطلبه ثلاثة ألاف فلان يطلبه خمسة ألاف فلان قال أعزلها فراحت ثلاثة
ألاف وخمسة ألاف مع ثلاثة أحد عشر ألف الآن عزلت طيب إذن أول شيء نبدأ بحاجة الميت ثم نبدأ بالديون التي على الميت وهذه الديون قلنا تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين هنا
اختلف أهل العلم أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين لو كان ما ترك إلا ألفا وعليه حج يكلف ألفا وعليه ديون للناس أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين على المذهب ديون الآدمين تقدم
عفوا ديون الله تقدم لأنها عبادات لأن هذه عبادة وتقدم العبادة فديون الله تقدم القول الثاني أن ديون الآدمين مبنية على المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة فقالوا تقدم ديونه
الآدميين لأن الله يسامح الآدميون لا يسامحون فقالوا تقدم فهذه مسألة خلافية أيهما يقدم كم ذهب من مئة ألف الآن قلنا أحد عشر ألفا طيب بعد ذاك ننظر هل كتب وصية أو لم يكتب وصية فإذا كتب
وصية مثلا قال وصيتي أن تصرف عشرة آلاف على أخوالي مثلا رحم من الرحم ليس ورثا قال أخوالي يعطون عشرة آلاف عشرة آلاف ثلث المال ها كم من مئة ألف عشر المال تنفذ تنفذ الوصية تعزل عشرة
آلاف يقال هذه عشرة آلاف لأخواله وصية كم ذهب الآن واحد وعشرون ألف كم يبقى ها يبقى تسع وسبعون ألفا هذه التركة هذا هو الميراث الآن إذن التركة تكون آخر شيء إذن يبدأ بحق الميت ثم الديون
التي على الميت ثم الديون لله أو الديون للآدمين ثم وصية الميت ثم بعد ذلك التركة التي تقسم على الورثة يقول إذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان
قد تعلق بحق رهن أو رش جناية حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه كذا نقول لا هو أحق بهذا المال هو أحق بهذا المال هل هم ملزمون أن يدفعون عن أبيهم ليسوا ملزمين إلا إن فعلوها على جهة البر
لا يحق للقاضي أن يلزم الأبناء يقول ادفعوا دين أبيكم أبدا لا يلزمهم إذا لم يترك مالا يعني واحد مات عليه ديون عشرين ألف ولا يملك شيئا لا عند بيت لا عند كذا خرج من الدنيا مديون هل
أولاده ملزمون بسداد دينه من البر غير ملزمين يعني القاضي لا يلزمهم القاضي لا يلزمهم إلا إذا ترك مالا إذا ترك مالا بيتا أو مزرعة أو كانت تباع هذه المزرعة تسدد ديون قبل أن تقسم التركة
نعم قال وما بقي بعد ذاك تقضى منه ديون الله وديون الأدمين قلنا قدم ديون الله لأن على المذهب أن ديون الله مقدمة لأنها عبادات والقول الثاني أن ديون الأدمين تقدم لأن ديونهم مبنية على
المشحة واختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أن ديون الأدمين تقدم لأنها مبنية على المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة نعم قال وما بقي بعد ذلك إذا ذهبت حاجة الميت ذهبت
الديون الآن وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه إذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي التركة نعم نعم هذه أسباب الإرث لا يوجد سبب رابع
للإرث أبدا أسباب الإرث ثلاثة إما نسب وإما مصاهرة له الزواج وإما ولاء فقط هذه أسباب الإرث النسب طبعا نحن عندنا في البلاد هنا نسمي فلان نسيبي يعني زي ما إما زوج أختي وإما أنا زوج
أختي وهذا خطأ الصحيح هذا صهري هذه مصاهرة وجعلكم نسبا وصهرة النسب هو الذي يلتقي معك في النسب الذي نسبه كنسبك يعني جده وجدك واحد العائلة واحدة القبيلة واحدة هذا النسيب النسيب من
يجتمع معك في النسب النسيب هو من يجتمع معك في النسب وأسباب الإرث بالنسب إما أصول وإما فروع وإما حواشي وإما أرحم الأصول أبوك وجدك وجد أبيك هذه تسمى أصول طيب وأمك وجدتك هذه كلها أصول
الفروع ابنك ابنتك ابن ابنك بنت ابنك هذه فروع إذن أصولك أباؤك وأمهاتك فروعك أبناؤك وبناتك هذه أصول وهذه فروع أصول لك فروع منك ثم حواشي الحواشي اللي هم الإخوة الأخوات الأعمام أبناء
العم هؤلاء يسمونهم الحواشي ذو الأرحم هم قرابتك الذين لا يرثون الخال العمة بنت العم بنت الخال ابن الخال هؤلاء جدك أبو أمك هؤلاء يسمونهم الأرحم وهم قرابتك الذين لا يرثون بنت ابن
البنت هؤلاء كلهم يقال لهم أرحم أبو لك لكن لا يرثون أقارب لك لكنهم لا يرثون إذن أول سبب للميراث هو النسب النسب وقلنا الذين يرثون بالنسب إما أن يكونوا أصولا وإما أن يكونوا فروعا وإما
أن يكونوا من الحواشي وإما أن يكونوا من الأرحم والأرحم مختلف في هل يرثون أو لا يرثون مع الاتفاق أن الأصول والفروع والحواشي يرثون طيب السبب الثاني النكاح المصاهرة السبب الثاني
للميراث النكاح الذي هو المصاهرة وهذا خاص بالزوجين يعني الزوج يرث زوجته والزوجة يرث زوجها بس خاص بالزوجين بالأزواج فقط يعني من أسباب الميراث المصاهرة كما قال الله تبارك ولكم نصف ما
ترك أزواجكم فالإنسان يرث زوجته وهي ترثه فهذا الميراث بالمصاهرة الميراث بالمستحيل تفصيل ذلك إن شاء الله النوع الثالث من أسباب الميراث وهو الولاء الولاء وهذا خاص بالعبيد مملوكين إذا
كان عندي عبد مملوك وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟
إيه أعتقده قلت أذهب أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟
ما اشترط لي فضل عليه؟
أعتقده بدون مقابل قلت له اذهب أنت حر لوجه الله لي فضل عليه؟
هو له فضل علي؟
لا ما له فضل علي أنا لم أستفت منه أنا قلت أروح أنت حر لوجه الله فهنا لي فضل عليه لي فضل عليه فالله تبارك أعطاني ميراثه أني أرثه أني أرثه لأن لي فضلا علي أعتقته أعتقته فهذا الميراث
بالولاء والولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق لكن لو أن العبد اشترى نفسه قال له سيده ادفع ألف دينار وتكون حرا هنا ما له فضل عليه؟
أخذ مقابل أخذ مقابل فهنا لا يرثه متى يرثه إذن؟
إذا أعتقه إذا أعتقه وقصة بريرة مشهورة جدا لما قالت لمن يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي تسع عوقيات من الذهب فقالت دعوني أبحث يعني أجمع هذا المال فصارت تبحث لجمع هذا المال
فدخلت على أم المنع عائشة فقالت أعينيني قالت على ماذا؟
قالت على كتابتي وكم طلبوني؟
قالت تسع عوقيات من الذهب فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاءك لي؟
قالت نعم قالت أخبرهم فذهبت إليهم وقالت لهم قالت إن عائشة تقول تشتريني وتعتقني ويكون الولاء لها قالوا لا تشتريك والولاء لنا إنهم بايعين وهم يبون الولاء لهم فقالوا تشتريك والولاء لنا
فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بقولي قلي لهم قبلت المهم خلي بيعونها فاشترتها عائشة رضي الله وأعتقتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام
يشتري طول الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق لأن له فضلا على الذي أعتقه فإذا الولاء متى يرثه؟
وإما تعصيب يعني لو كان هذا العبد مثلا الذي أعتقته مات وعنده زوجة فقط ما عنده عيال كم ترث زوجته؟
الربع الزوجة ترث الربع والباقي ليه؟
بالولاء بالتعصيب أخذ الباقي أنا مع أنه ما بيني وبين أي قرابة وإنما الذي بيني وبينه إيش؟
الولاء لكن لو كان عنده زوجة وعنده ابن ذكر فالزوجة تأخذ الثمن والابن الذكر يأخذ الباقي وأنا أطلع برا إذا متى يرث بالولاء؟
إذا لم يكن عصبة قبله إذا لم يكن هناك عصبة قبله يرث بالولاء إن كان عنده أخ مثلا شقيق الأخ الشقيق يأخذ المال كله طيب لكن الشايدة من هذا نحن نعرفه الآن أن أسباب الميراث ثلاثة وهي نسب
وهي القرابة التي بين الميت وبين الوارث فقط والولاء هذه أسباب الميراث نعم نعم هذه موانع الإرث الآن قلنا أسباب الإرث هذه الآن موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟
يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني أب يمنع من ميراث ابنه مع أن الأب إيش؟
يرث بالنسب؟
الإبن يمنع من ميراث أبي الزوج لا يرث زوجته مع أن في الأصل كان وارثا يقول لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث فما هي هذه الموانع؟
قال أول شيء القتل وذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقبه فلو أن الإبن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة قالوا نصيبي قالوا لا مالك نصيب
قالوا أخوي عطيته قال أخوك ما هو قاتل أنت قاتل قتلك لأبيك منعك من ميراثه واضح الشيء الله تعالى والقتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه
عمد وإما خطأ وفي كلها لا يرث قتل عمد اللي نقول عنه مع سبق الإصرار والترصد يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده هذا قتل عمد قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت أو
يدفعه فيسقط ويموت المهم أنه أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمونها إيش شبه عمد فهو شبيه بالعمد لأنه قصده وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله يعني أراد ضربه لكن لم يرد قتل أراد إيذاءه لكن
لم يرد قتله فهو بين العمد وبين الخطأ القتل الخطأ القتل الخطأ هو يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه يقع هذا يقع خاصة الصيد وهذا الشيء بالخطأ يقتله مثلا أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله هذا
يسمونه قتل خطأ قتل خطأ أيضا لا يرث يقول كل من تحمل الدية لا يرث يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى طالما
أنه يكلف الدية إذن لا يرث طالما أن عليه الدية فإنه لا يرث إذن القتل مانع من موانع الإرث بعد أن كان وارثا لما قتل منعه من الإرث سواء كان أبا ابنا زوجا زوجة أما أختا سيدا أي سبب من
أسباب الميراث إذا فعله إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه يقول طيب هو ماشي طالما أن دفع الدية خلاص طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب مثل الآن حوادث السيارات
مثلا واحد يقود السيارة مثلا معه أمه معه أبوه مثلا وكذا وجاء إنسان صدمهم مثلا ظن المشارح أنه صدمهم ومات الأب هل هنا هو قتل والده ينظر إذا كان هو أيضا خالف يعني أيضا خرج من إشارة
حمراء مثلا فالمهم إذا تسبب إذا حكم عليه القاتل بأنه تلزمه الدية فعندها يكون قاتلا وبالتالي لا يرث أما إذا شخص آخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء إنسان صدمه ومات من معه هنا لا
يرث طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات ماتت زوجته هل يرثها ليش تسبب ما يسير يسوقه نايم ما يسير يسوقه نايم وإذاك يدفع الدية يدفع الدية
لأنه تسبب في قتلها لكنه وأيضا هو لا يرث إذن القتل السوء الثاني لعدم الميراث الرق إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث رقيقا عبدا مملوكا لا يرث لا يرث لو كان زيد حرا وأبوه عمر عبد يعني
كلاهما كان عبدا وهو صار حر أعتقه سيده صار حرا لكن أبوه ما زال عبدا مات زيد هل يرثه أبوه عمر أبوه لا يرثه لماذا قالوا عبد طيب خير إن شاء الله وإذا عبد يعني قال لأن العبد ما يملك إذا
أعطيناه المال سيملكهم أن سيد الأب فورثنا أجنبيا ورثنا إيش أجنبيا وحرمنا باقي الورثة طيب إيش نعتبره نعتبره غير موجود نعتبره إيش غير موجود لأن إذا ورثناه إذا ورثنا عبدا مملوكا أو أمة
مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده وسيده رجل إيش أجنبي بالنسبة للمورث فهنا لا يرث الرق إذن سبب أو مانع من موانع الإرث مع أنه لو لم يكن عبدا كان إيش كان وارثا لكن بسبب الرقي فإنه لا
يرث النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين اختلاف الدين إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهم بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر المورث كافر
الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين سبب أو مانع من موانع الإرث اختلاف الدين بين الوارث والمورث وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قالوا المسلم يرث الكافر ولكن
الكافرة لا يرث المسلم والصحيح أنه لا أحد يرث آخر أبدا لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلاف الدين مانع من موانع الإرث طيب لو كان الأب يهوديا والأم نصرانية الأب
يهودي والأم نصرانية الأب والأم قلنا يلا الأب والأم مات أحدهما يعني هما زوجان طيب مات أحدهما هل النصرانية ترث اليهودي أو اليهودية ترث النصراني اختلاف الدين هذا يهودي وهذا نصرانية
إذا تحاكموا إلينا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد والقصد أنه لا يتوارث أهل الدين أبدا فلا نورث اليهودي من النصراني أو واحد بوذي وواحد مجوسي أو هندوسي اللي
يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من موانع الإرث وبعض أهل العلم يقول ملة الكفري واحدة فاليهودي يرث النصراني والمجوسي يرث الهندوسي والملحد يرث البوذي كيفهم كلهم سواء هذا قول لبعض
أهل العلم ولكن المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفوا من موانع الإرث إذن أسباب الإرث ثلاثة وهي النسب والنكاح والولاء وموانع الإرث أيضا ثلاثة وهي القتل والرقو واختلاف الدين ومن
النساء الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع طبعا هذا على سبيل الاختصار يعني كيف يقول الابن الابن واضح ابنك يرثك ابن الابن ابن الابن هذا النوع هذا الثاني ابن الابن ابن
ابن الابن ابن ابن ابن الابن وانت نازل كلهم يرثون كلهم يرثون طبعا يستبعد الرابع الخامس لكن شاد أنه يرث في أحد فيكم أدرك جد جده أدركت أبو أبو أبيك جد جدك نعم طيب إذا أدرك الإنسان جد
جده فهذا إيش ابن ابن ابن واضح ابن ابن أنا ابنتي أدركت جدت جدتها طيب فألقص أن ابن الابن ثم ابن الابن بنت الابن طبعا بنت ابن الابن ابن ابن الابن وانت نازل ابن الابن وين نزل طيب ثم
الأب واضح أبواه وين علاه يعني الأب الجد جد الجد جد جد الجد وهكذا كما أنك ترثه أيضا يرثك وبعد ذلك الأم كذلك وين علت الأم الجدة اللي هي أم الأم أم أم الأم أم أم الأم وهكذا طيب وين
علاء ابن الأخ لا من الأم الأخ عفوا قبله مطلقا الأخ ثلاثة هناك أخ شقيق هناك أخ لأب هناك أخ لأم هؤلاء كلهم مرثة كلهم مرثة الأخ الشقيق أخوك من أمك وأبيك أخوك من أبيك أخوك من أمك هؤلاء
كلهم مرثة ثم قال ابن الأخ غير الأم يعني ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب ابن أخيك من أمك ما يرث هذا ابن أخيك من أمك لا يرثك لكن ابن أخيك الشقيق يرثك ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب هذا
يرث لكن ابن الأخ لأم لا يرث طيب ثم العم عمك كذلك أخو أبيك الشقيق أخو أبيك من أبيه أخو أبيك من أمه هذا يسمى عم هذا يسمى عم أي واحد أخو أبوك يرثك طيب الرابع ابن العم ابن العم كذلك
ابن العم الشقيق ابن العم لأب ابن العم من أم هذا لا يرث وإنما ابن العم الشقيق فقط وابن العم لأب والزوج يرث زوجته والمعتق اللي قلنا قبل قليل اللي هو بالولاءة هؤلاء الورثة من الرجال
هؤلاء الورثة وكل واحد له شروط في ميراثه كل واحد له شروط في ميراثه ومن الإناث بالاختصار سبع من الإناث البنت بنتك ابنتك تارثك بنت الابن وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن
ابن ابن الابن وهكذا بنت الابن فإنها تارث طبعا بنت الابن لا ترث حتى ابن البنت لا يرث مر علينا ابن البنت ما ذكر ليس من الورثة وبذلك يقول أولادنا بنوا بنينا وبنوا بناتنا أولاد أبناء
الرجال أباعدي الذي يرثك ابن ابنك بنت ابنك اللي شالين اسمك الذين يحملون اسمك هؤلاء الذين يرثونك أما بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء لا يرثون طيب قلنا إذن البنت بنت الابن وإن نزل أبوها الأم
تارثك الجدة مطلقا سواء الجدة أم أمك الجدة أم أم أمك طيب أم أم أمك أم أبيك هذه تسمونها الجدة فهذه تارث كذلك سيتي تفصيلها إن شاء الله الأخت مطلقا يعني أختك الشقيقة أختك لأبيك أختك
لأمك هذه تارث أيضا الأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لا الرضاعة ما تارث ذكرنا أسوأ الميراث النسب الزواج والولاء هل ذكرنا الرضاعة الرضاعة ليس من أسوأ الميراث طيب الزوجة وإن
كثرت الزوجات لو واحد عنده سبع زوجات رسول عنده سبع زوجات لا حدنا ربعة أرشون لو واحد عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات أو زوجتان كلهن يرثنا كلهن يرثنا حتى لو كانت مطلقة شون يعني إذا كانت
في عدةها إذا كانت في طلقة رجعية وفي عدةها تارث إذا كانت مطلقة رجعية ومات في العدة واحد طلق زوجة الطلقة الثانية وقبل أن تنقض عدةها مات تارثهم لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة
الرجعية زوجة معلقة إذا المهم عندنا هنا أن الزوجة تارث طيب ثم المعتقة كما هو حال عائشة لما قلنا اعتقدت بريرة لو ماتت بريرة وتركت مالا وليس عندها يعني يعني عندها ورثة لكن ما أخذوا كل
المال عائشة تارث تارث بالولاء تارث بالولاء فهذه عدة الوارثين والوارثات من الرجال والنساء نعم نعم الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم الرحم مختلف فيه طيب عندنا الفرض والعصبة
المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى النصف ونصف النصف كم ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس هذه الفروض ستة
فقط طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه إيش الربع ومضاعفه النصف السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني إما تصعد وإما تنزل المهم ما في إلا هذه الستة فقط ما في سبع ما في خمس ما
في تسع ما في عشر الموارث هذه إما نص إما ربع إما ثمن إما ثلثان إما ثلث إما سدس فقط هذه يقال لهم ميراث بالفرض بالفرض يعني ما نصيبي نصيبك السدس ما نصيبي نصيبك النصف نصيبك الربع نصيبك
الثمن نصيبك الثلثان وهكذا إذن هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروض أخرى طيب ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ما لفرد ينطر ليه ينخلصون
قال خلصتوا عطوني الباقي واضح ولا لا يأخذ الباقي هذا العصبة العصبة ينتظر يعني ما يشاركهم في القسمة ما يشاركهم يقوم يخلصون يقول لهم شل يبقى قالوا بقي كذا كذا يأخذوا يأخذوا هذا يسمونه
إيش معصب يخلصون يسموه إيش معصب والنساء جلوهن يرثن بالفرد قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب جلو موارث النساء بالفرد ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذه سمونا عصبة بالنفس كما سيأتينا والأخت
مع الأخ أو البنت مع الابن سمونا عصبة بالغير تتعصب مع أخيها طيب أو الأخت الشقيقة مع البنت سمونا عصبة مع الغير بس طيب إذا إما أن تكون عصبة مع الغير أو تكون عصبة بالغير وإما أن تكون
عصبة بنفسها وإلا جلو موارث النساء فرد جلو موارث النساء فرد وجلو موارث الرجال تعصيب قليل جدا من الرجال يرث بالفرد الرجال كله ينتظر الرجل ladies first قدمونا النساء أول شيء ينتظر عقب
ما يخلصون يعطوني الباقي فجلو الرجال يرثونا بالتعصيب يأخذ الباقي ما عدا الأخ لأم يرث بالفرد ما عدا الأب والجد أحيانا يرثاني الأب والجد لهما ثلاث أحوال إما أن يرث بالفرد فقط وإما أن
يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرد والتعصيب إما أن يرث بالفرد فقط وإما أن يرث بالفرد والتعصيب وإما أن يرث بالتعصيب فسيأتي تفصيله إن شاء الله لكن الشاهدة من هذا أن الرجال جميعا لا
يرثون إلا بالتعصيب إلا الأخ لأم والزوج والجد والأب الباقي المعتق الباقي بعد شو عندكم الأب والجد قلنا يستثنى إذا الرجال دائما يرثون إيش الباقي يأخذ الباقي طيب واحد يقول طيب إنك ما
يبقال شي حسب حسب الميراث لو اجتمعوا كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات أو واحدة ماتت واحدة ماتت يلا عندها زوج وأب وجد وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا
ابن زين وبعده وبنعم شقيق وبنعم لي أب وبنعم لي أم واضح ولا لا كل هذول موجودين الرجال والنساء زين إذا اجتمع جميع الورثة لا يرثوا إلا خمسة إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة
الأبوان الأب والأم الأولاد البنت والابن وإذا كانت امرأة زوجها وإذا كان رجل زوجته كلهم يطيحهم الابن إذا الابن موجود الابن الابن مع السلامة العم مع السلامة الأخ مع السلامة ابن الأخ
مع السلامة العم مع السلامة كلهم يطيحهم وإذا كان الابن يعتبر أقوى وارث أقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيح حين أقصى يعني الأم لها الثرث إذا الابن موجود ينزلها للسدس الأب
قلنا ياخد تعصيب أو سدس أو فرض تعصيب يعطي السدس فقط إذا ابن الابن موجود من برة يطلع برة الزوج موجود ينزل من النص إلى الربع واضح لها أقوى وارث الابن أقوى وارث الابن فعندما نقول الابن
يأخذ الباقي لأنه يطيح الورثة كلهم وفي النهاية هو أقوى ميراث أقوى ميراث للابن أقوى واحد يأخذ ميراث وذاك حتى مع أخته اللي هي البنت يأخذ أيش للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا هذا أقوى وارث
الميراث كما قلنا إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالرحم إما بالفرض إما بالتعصيب قلنا الفرض غالب النساء بالفرض وليس في النساء تعصيب إلا ثلاثة إما أن يكون عصب بالنفس عصب بالغير عصب مع
الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك أخ لأم والزوج والأب والجد على أحوال كما قلنا وإلا الباقي الرجال كلهم يرثون في التعصيب يبقى الرحم الرحم كما قلنا مختلف فيه هل يرثون
أو اللي هو الخال العمة بنت العم ابن الخال بنت الخال طيب ابن الأخ لأم اللي هو بنت العم طيب ابن العمة فهؤلاء الأصل أنهم لا يرثون الأصل أنهم لا يرثون لكن يدخلهم بعض أهل العلم في قول
الله تبارك تعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وكسوهم فيعطون من الميراث وبعضهم قال لا إنما يعطون في حال إذا زاد الميراث زاد يعني ما في ورثه مات رجل عن
زوجة وأم بس زوجته ما عنده عيال أبوه ميت جده غير موجود ما عنده عيال عم ما عنده كذا زوجته أمه بس نقول الزوجة تأخذ الربع أمه تأخذ الثلث وباج المال دخل الأرحم هنا أدخل الأرحم في مال
زائد وفي أرحم تعالوا حياكم الله طيب فيعطون من المال هنا يعطون من الميراث ليش لأنه بقي زائد في زائد عنده لكن لو يطلع لأبن عم من سابع جد والله يدخل على الأرحم ويقطبهم الباب يأخذ
الباقي لأنه أبن عم طيب لأنه عصبة هذا إيش هذا عصبة فيأخذ الميراث لكن نحن نقول ما في في مال زائد ولا يوجد ورثه يوجد مال زائد ولا يوجد ورثه هنا يدخل إيش الأرحم وهم القرابة الذين لا
يرثون أصلا القرابة الذين ليسوا من الورثة ليسوا من السبعة عشر اللي ذكرناهم مو ذكر عشرة من الرجال سبعة مئة نساء غيرهم غير هؤلاء خالتك عمتك خالك هؤلاء ليسوا جدك أبو أمك هؤلاء كلهم
أرحم ليسوا من الورثة بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء كلهم أرحم طيب هؤلاء يعطون كل واحد يعطون كما سيأتينا نصيب مورثي يعني فوقه السبب الذي أوصله إلى هذا الميراث نقف هنا إن شاء الله تعالى
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عليكم ورحمة الله وبركاته
77 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 2 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم
الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى القرن الحادي عشر الهجري ومع كتاب الفرائض وذكرنا أن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى
الستة يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب وهناك بعض الورثة يرثون بالفرض والتعصيب كالأبي والجد ولكن غالب الورثة إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وقلنا التعصيب هو أن يأخذ الباقي
التعصيب هو أن يأخذ الباقي ليست له فروض مقدرة أما الفرض فهي الستة الفروض ستة كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى النصف ثم نصفه وهو الربع ثم نصفه وهو الثمن وهو الثلث ثم نصفه وهو
السدس أو التصاعدي السدس ثلث ثلثان ثمن ربع نصف هذه الفروض المقدرة الفروض المقدرة وبعض أهل العلم يذكروا فرضا سابعا وهو يسمى ثلث الباقي ثلث الباقي هذا خاص بالأم هذا خاص بالأم يسمى ثلث
الباقي سيتين الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن الفروض المقدرة عندما يذكرها أهل العلم فهي الستة فروض وهي النصف والربع والنصف والثمن والثلثان والثلث والسدس بدأ المؤلف بالنصف بدأ
بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب وفرضوا الأخت الشقيقة
الأختي الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأختي للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم
يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان تزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها
المهم أحدهم أولاد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج ينزل إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع
الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كل علاقة مع الميت العلاقة مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث فرع الابن البنت
أو ابن الابن بنت الابن ابن ابن الابن بنت ابن الابن هاي سمونا فرع إيش فرع وارث هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الابن وابن الابن أما
أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث سواء فرع مباشر أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء سواء بنت الابن أو ابن الابن وأولاد أولاد الأبناء
بنت ابن الابن ابن ابن الابن هاي كله يسمى إيش فرع وارث أما كما قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى
فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارثا الثاني البنت البنت البنت ترث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت مات
رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني ابن
للميت يمكن يكون لها أخو بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها والميت أمها مثلا هذا ما يرث لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عنده
إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عنده بنته ابن ما تأخذ النصف لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف يخليها إيش للذكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذا الشرط الأول عدم
المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما هو المساوي المساوي بنت ثانية يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في
الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين من ذلك لا لا لا يستحق الشرطة يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب
الشرط الثاني عدم المساوي وهي البنت الثانية البنت الثانية ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان قالوا فرض البنت الأبن أيضا بنت الأبن أيضا لها النصف لو
واحد مات وعنده بنت ابن الأبن ميت قبله بو يعني أنا عندي ابن وابني هذا عنده بنت وابني توفي في حياتي ابني توفي في حياتي هذه تسمى إيش بنت ابن بالنسبة لي فلو توفيت أنا فبنت ابني إذا ما
عندي أبناء آخرين ولا بنات طيب وبس عندي بنت ابن تأخذ النصف تأخذ تعامل معاملة البنت إذن بنت الأبن تعامل معاملة البنت بكم شرط قالوا بثلاثة شرط زيادة شرط عدم المعصب اللي هو منه اللي
عصبها اللي ساوي لها اللي هو ابن ابن ابن مش شرط أخوها يعني أنا عندي ابنين عندي ابنين مثلا محمد وعبد الرحمن عبد الرحمن عنده ابن ومحمد عنده بنت ماشي هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب ثم
توفياك لا هما في حياتي فأنا إذا عندي إيش ابن ابن وعندي بنت ابن فلو توفيت يعصبها لأنها في درجتها مع أنه مو أخوها صح ولا لا لكن إيش هي بنت ابن هو ابن ابن واضحة الصورة فإذا كان أخوها
من باب أولى عدم المعصب الشرط الأول عدم المعصب مثل ما قلنا في البنت عدل لا لا مو قلنا البنت عدم المعصب طيب الشرط الثاني عدم المساوي يعني شنو ما في بنت ابن ما في بنت ممكن تكون أختها
ممكن تكون بنت عمها طيب المهم إنها ما في بنت ابن إذا في بنت ابن أيضا فلا هما ثلثة ما ترك يدخلها في الثلثين الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المباشر أقرب منها لأن هي
شنو بنت ابن بنت ابن فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن هي يحجبها الابن لو كان عندي بنت أيضا ما تاخذ النصف بنت الابن تاخذ معها تكملت الثلثين لكن النصف يكل من البنت الأصلية اللي يعلم
منها فإذا بنت الابن تاخذ النصف بثلاثة شروط عدم المساوي عدم المعصب عدم الفرع الأقرب للفرع الوارث واضحة الصورة إن شاء الله طيب إذن حين شنو واحد قلنا ياخذون النصف الزوج والبنت البنت
الابن الثالث قال الأخت الشقيقة أيضا لو واحد مات وعنده أخت شقيقة يلا بنتو عبد العزيزة الحين لو مات عبد العزيزة مو متزوج لو مات وأبوه ميت مثلا زين وعنده أخت شقيقة ما عنده أخ شقيق
عنده أخت شقيقة فقط ومو متزوج يعني ما عنده عيال زين إذن أختها تاخذ النصف أختها تاخذ إذا الأخت الشقيقة أيضا ترثيش النصف أبي كم شرط عيدونا الشروط السابقة عدم المساوي معصب إنما عندها
أخو عدم المساوي ما في أخت شقيقة ثانية عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث عدم الأب لأن الأب ما يخليها تورث إحنا زدنا شرط وهو عدم إيش الأصل الوارث عاد خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما
يسقطها 36 شرطها لكن الأب خلنا نقول الأب متفق عليه فلو كان عبد العزيز أبوه موجود أختها ما ترث شوفوا لو واحد حين عمره 17 سنة توفي وعنده فلوس عنده خير أم وأبوه موجودين ما حد يرث
إخوانا ما يرثون ليش؟
الأب يحجبهم الأب يحجب الأخوة إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط ما هي؟
عدم المعصب عدم المساوي عدم الفرع الوارث عدم الأب إحنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث الأب أو الجد لكن خلاف المسألة لكن الآن خلنا نقول عدم الأب عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب
اللي هو الأب فإذا كان الأب موجودا الأخت ما ترث أصلا فضلا عن تأخذ النصف ما ترث طيب إذن هذه الأخت الشقيقة الخامس الأخت لأب الأخت لأب أيضا من ذوات النصف لو أيضا عبد العزيز توفي الآن
ما عنده أخت شقيقة عنده أختها من أبوه أيضا تأخذ النصف لكن بكم شرط؟
نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا شن السابقة؟
عدم الفرع الوارث عدم المساوي عدم المعصب عدم الأب شقيقة هذه أخت لأب الشقيقة أقرب منها أو الشقيق واضح ألا لا؟
لأن الشقيق يسقطها والشقيقة هي تأخذ النصف وهي تأخذ السلس تكملت الثلثين المهم ما تأخذ النصف إذن تنتقل إلى السلس إذن الزوج يأخذ النصف بشرطا واحد البنت تأخذ النصف بشرطين أو أخت لأب أو
أخت شقيقة الأخت لأب بخمسة شروط فهذه يعني تقسيمة النيرات اللي يأخذون الخمس نعم نعم على كل حال الربع والثمن هذا خاص بالزوجين ما في أحد في الموريث يرث ربع أو ثمن غير الزوجين ما في أم
تأخذ ربع ما في أخت تأخذ ربع ما في ابن يأخذ ربع الربع خاص بالزوجين والثمن خاص إلا النصف من الزوج يدخل مع الأخت ربع ثمن خاص بالزوجين فقط ما في أحد يدخل ربع أو ثمن إلا الزوج أو الزوجة
طيب قلنا الزوج يأخذ النصف متى إذا لم يكن هناك فرع وارث إذا كان فرع وارث ينزل إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم
الربع إذن الزوج مع وجود أولاد للميتة لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع إذا زوجها ما عندها أولاد تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عندها أولاد إذا عندها أولاد
منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن الزوجان أظن سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع
مع الفرع الوارث تأخذ الثمن عفوا تأخذ الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في
الربع يعني لو واحد متزوج ثلاث وما عنده عيال متزوج ثلاث وما عنده عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عنده ثلاث زوجات وعنده ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عنده بنت المهم أنه فيه فرع وارث
فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم الثلثان الثلثان تأخذهما
البنتان فأكثر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك ثلثة ما ترك إذن البنات أكثر بنتين فأكثر ثلثان وقد جاء في حديث امرأة سعد بن الربيع صلى الله عليه وسلم تشتكي لأن لما مات سعد بن
الربيع جاء أخوه اللي هو العم وأخذ المراث كله وما أعطى البنات شي ولا الأم شي اللي هي الزوجة فراحت زوجة سعد بن الربيع تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال العم خذ المراث كله فالنبي
صلى الله عليه وسلم ناداه قال أعطي البنتين الثلثين هذو البنات بناتها أعطي البنتين الثلثين والأم اللي هي الزوجة الثمن وأخذ الباقي إذن العم هنا معصب يأخذ بالتعصيب يأخذ الباقي لكن متى
يأخذ الباقي لما أهل الفروض يأخذون حقوقهم فعطى البنتين الثلثين كما قال الله تبارك وإن كنا نسان فوق الثلثين فلهن ثلثة ما ترك فالبنات ثلثين أو أكثر لو عشر بنات يشتركن في الثلثين طيب
ثم الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد في بنات العم يأخذ إيش إذا بقي لو فرض ما بقي شيء ما يأخذ يأخذ إذا بقي إذا ما بقي شيء ما يأخذ العم ففرضنا الآن أن الزوجة هذه مثلا بنتين عند
بنتين وعند زوجة وعند مثلا أو مو زوجة عند أم بنتين وأم وإخوة لأم مثلا أو أخ لأم الأم تأخذ الثلث السدس والأخ لأم يأخذ السدس أو الأخ عفواً لياب يأخذ الباقي والجد العم برة ما يرث مع
وجود الأخ لابن أو أخ عفواً لياب طيب لماذا؟
لأن الأخ مقدم على العم أقوى من العم الأخ أقوى من العم حتى ولو ياب لأن ترتيب العصبات كما سيأتينا أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة يعني أقوى عصب الأبناء
ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام هذا ترتيب العصبات على كل حال إذن الآن عندنا الثلثان للبنتين لبنتي الإبن للأختين الشقيقتين للأختين لأب والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمع يعني
نص القرآن الكريم وهو كذاك لبناتي لابني ففهم مقال فهم صافي الدهني وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد أم وأبي فأعمل بهذا توصبي طيب فهنا الثلثان إما للبنات توفيت عندي بنات
سنتين ثلاث أربع عشر طيب يأخذون الثلثين يأخذون أو يأخذنا الثلثين بنات ابن أيضا يأخذنا الثلثين أخوات شقيقات يأخذنا الثلثين أخوات لعب يأخذنا الثلثين نفس الشروط السابقة نعيد متى تأخذ
البنتين البنتان الثلثين يلا عدم المعصب ما في ابن زين لا المساوي فيه موجود مساوي هنا المساوي لا هم أكثر أفضل أكثر من واحدة طيب عدم المعصب طيب بعد لا هي هي فرع وارث هي فرع وارث ها
عدم وجود الأب اللي هو أبو الميت ما يؤثر أبو الميت يلا متى يأخذون البنتين الثلثين بس إذا ما في معصب بس شرط واحد مثل البنت بقلنا متى تأخذ النصف بس قلنا إيش عدم المساوي هنا أصلا هم
أكثر من ثنتين أو ثنتين فأكثر فما في مشكلة في المساوي ما عندها مشكلة في المساوي واضح طيب إذن الثلثان للبنتين عدم المعصب اللي هو شو منو ابن ابن للميت ابن للميت طيب ترى شوفوا كلمة ولد
في المواريد تطلق على الذكر والأنثى لا تقولوا أنه ولد تقولوا ابن ولد تطلق على الذكر والأنثى وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل عظي فالولد تطلق على الذكر
والأنثى
طيب إذن الأختان أو عفوا البنتان تأخذان الثلثين بماذا بعدم المعصب بعدم المعصب بنت الإبن أو بنات الإبن متى يأخذن الثلثين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث واضح أو لا عدم الفرع الوارث يقول
ابن أو بنت واضح يعني لو واحد توفي زي عنده بنت وعنده بنات ابن يعني عنده ولدين مثلا عندي ولدي خالد ولدي يوسف طيب خالد عنده عفوا عندي ولدي خالد وعندي بنتي فاطمة مثلا خالد عنده سبع
بنات وعندي فاطمة فاطمة تأخذ النصف واضح أو لا ما يأخذن الثلثين بنات الإبن لماذا لا ما تحجمهم في فرع وارث في فرع وارث ينزلنا إلى السدس تكملة الثلثين يأخذن السدس تكملة لكن ما يأخذن
الثلثين واضح إذن متى بنات الإبن يأخذن الثلثين عدم الفرع الوارث سواء الدكر أو أنثى زين الشرط الثاني آه عدم المعصب عدم اللي هو أخو لهم أخو لهن واضح إن شاء الله تعالى اللي هو ابن لابن
ابن ابن ابن هذا يسمى معصبا يسمى معصبا طيب عندنا بعدين الثلثان أيضا من نصيب من الشقيقتين فأكثر لو واحد مو متزوج مات واما وأبو ميتين مثلا أو أبو ميت أهم شي زين وعنده خوات شقيقات
يأخذن الثلثين يأخذن الثلثين أكثر عندي سبع خوات يشتركنا في الثلثين يشتركنا شرط إيش عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأب لأن الأخت ماتت مع وجود الأب واضح ولا لا عدم الفرع الوارث عدم
الأصل الأب خلنا نقول وعدم المعصب ماشي نعطي البنتين الثلثين أو الأختين عفوا الثلثين أو أكثر يعني سبع خوات ست خوات خمستعش إخت فيه واحد عنده خمستعش إخت فيه زيب عندي خمستعش إخت مثلا
وتوفيت ومو متزوج ولا عندي عيال وأبوي مو موجود نتوفي خمستعش إخت يأخذن إيش يأخذن الثلثين يأخذن الثلثين أخت شنو من أب ولا لأم ولا شقيقتين شقيقات شقيقات أخوات شقيقات يعني من أمي وأبوي
زيب الرابع اللي يأخذ الثلثين الأخوات لأب الأخوات لأب أيضا يأخذنا الثلثين بشرط ماذا عدم المعصب عدم الأصل اللي هو الأب عدم الفرع الوارث اللي هو الإبن أو البنت زيب وعدم وجود أشقاء أو
شقيقات عدم وجود أشقاء أو إذا فيه أشقاء يطلعونهم بره إذا فيه شقيقات أيضا يطلعونهم بره إذا فيه شقيقة واحدة لا يأخذون بس يأخذون السجس المهم أنه ما يأخذون الثلثين ما يأخذون الثلثين
يعني إذا فيه شقيقة واحدة أنا عندي إخت شقيقة وخمستعش إخت لأب مثلا إخت الشقيقة تأخذ النص وخمستعش واحدة يشتركنا في السجس واضح لكن لو ما عندي إخت شقيقة الخمستعش واحدة يأخذون إيش يأخذنا
الثلثين واضح الصورة إن شاء الله إذن الثلثان للأخوات لأب وللأخوات الشقيقات ولبنات الإبن وللبنات هؤلاء يأخذون إيش الثلثين نعم قالوا الثلث فضلتين فضلوا لديه للممي فأكثر ساهم ولا
فرعايتهما نعم الثلث لطرفين إما للأم وإما للإخوة لأم الأم واضح الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث إذا لأمه الثلث لأبيه إيش الباقي اللي هو الثلثين الأب
له الباقي ياخذ ثلثين إذا الأم متى تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد مثل ما قلنا الزوجة تأخذ الربع متى إذا لم يكن له ولد الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد إنسان ما عنده أولاد مثل ما قلنا
عبد العزيز لو توفلان يارثون أمه وأبوه بس مم تزوج ولا عند عيال أمه وأبوه يارثون كم لأمه كم لأبيه أمه لها الثلث والأب له الباقي يارثه أمه وأبوه فقط فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه
فلأمه الثلث إذا الأم حقها الثلث أحيانا الأم يعطونها شيء يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي اللي قلنا لكم تقسيمة سابعة هذه قلنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث في شيء يسمونه ثلث الباقي
هذه في حالات خاصة شيء في حالات خاصة يعني واحد توفي بعدين ناخذ الواحد واحدة توفيت عندها زوج وأم وأب توهمت زوجة وماتت يصير ما عندها عيال توفيت صغيرة توفيت صغيرة أمها وأبوها موجودين
وزوجها موجود زوجها كم لأ ما عندها فرع وارث النصف عدل الزوج أخذ النصف مع السلام راح وهقهم والحين وقام منه الأم والأب وباقي كم نصف الميراث الأم قالت الآية فإن لم يكن له ولد وورثه
وأبواه فلأمه الثلث هذاك الزوج أخذ النصف هل أجنبي هذا ملت وأخذ الثلث النصف راح ذيب أنا لي الثلث منص القرآن الأبو يقول طيب إذا أنت خذت الثلث والزوج أخذ النصف شو يبقى لي كم يبقى له
سدس صح ولا لا مو راح نصف بقى نصف النصف هذا خذوا الثلث مو ثلث النصف ثلث الكامل وعطي بقى شنو بقى سدس بقى سدس قال أنا أبو أنت تأخذين أكثر مني ما يصير لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من
كله ولو توفى لأمي الثلث وأنا لي أيش الباقي اللي هم جنب ثلثين والأصل أن الذكر مثل حظ مثل إذا كان بدرجة واحدة وأنا وياكي بدرجة واحدة أنت أمي أنا أبو فعلى أي أساس تأخذين ثلثا كاملا
فأنا ما يبقى لي إلا السدس قالت لاشتامر شللي تبي قال تأخذين ثلث النص وليس ثلث المال واضح ثلث النص وليس ثلث المال لأنك إذا أخذت ثلث المال يبقى لي سدس وإذا أخذت ثلث النص يبقى لي سدسين
ضعفك واضح لأن الثلث فيه كم النصف كم ثلث فيه ثلاثة ثلاث ثلاثة سداس النصف فيه ثلاثة سداس صح ولا لا ولا مو معين ثلاث زين فيقول تأخذين ثلث الباقي يعني كم أخذ تأخذين السدس وأنا أخذ
سدسين للذكر والزوج أخذ ثلاثة سداس اللي هو النصف واضح الصورة فهي يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي وإن سموه الثلث من باب احترام القرآن لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد ولد هو أبا
فلأمه الثلث ويقول سموه وإلا هو في الحقيقة مو ثلث الباقي وإنما هو هو سدس نزل من الثلث إلى السدس وإنما يسمونه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم هذا إذا كان شنو زوج وأم وشيل الزوج وحط
زوجة يعني لميت ولده الميت الولد توت تزوج مات زوجته هذه الأجنبية قالت عطوني إيش؟
الربع مع السلامة خذت الربع ومشت كم بقية؟
ثلاثة أربع الزوجة قالت الأم قالت أنا لي الثلث فإن لم يكن له ولد ويرثه أبا فلي أمه الثلث عطوني الثلث قال لحظة إذا عطيناك الثلث زين الثلث والزوجة خذت الربع يعني المسألة سوية من 12
توزيع المسألة توزيع المسألة توزيع المسألة أنت أنثى علاقتنا مع الميت وحدة نتذكر يعيشت بي ثلث الباقي شيل الربع مع الزوجة كم بقى؟
ثلاثة أربع تاخدين ثلث الثلاثة أربع وليس ثلث المال كله يعني كم؟
ربع وأنا لي النص متسلط سم هذه تالية فتأخذ ثلث الباقي إذن الأم الأصل أنها تأخذ ثلث إذا ما في عيال ما في زوجة ما في زوج مات الولد أو مات الزوجة الأبن أو ماتت البنت الأم الثلث والأب
الباقي اللي هم الثلثين في زوج أو زوجة الأم تنتقل من الثلث إلى ما يسمونه أيش بثلث؟
ثلث الباقي وليس ثلث كامل وإنه ثلث اللي باقي ليس ثلث من أصل التركة وإنه ثلث الباقي من التركة بعد أن ياخذ الزوج نصيبه أو تاخذ الزوجة نصيبها واضح ولا لا؟
أكيد؟
طيب إذن الثلث نصيب الأم في حال عدم الولد وفي مسألتين اللي هو زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب تنتقل من الثلث إلى ثلث الباقي طيب هذا النوع الثاني الذي يأخذ الثلث هو الإخوة مشتركون الإخوة
لأم الإخوة لأم لأن أخوك من أبوك يرث بالتعصيب أخوك الشقيق يرث بالتعصيب أخوك من أمك هو الذي يرث بالفرض يقول الله تبارك وتعالى يصيكم الله في أولادكم إلى أن وصل قال الله تبارك فإن كان
رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا الإخوة لأم الإخوة لأم لأن الأخ الشقيق ما ياخذ السدس ولا ياخذ الثلث هذا معصب
ياخذ الباقي الأخ الأب ياخذ الباقي والأخ الشقيق ياخذ الباقي إذن من الأخنا اللي قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هذا الأخ لأم الأخ لأم فهو ياخذ السدس فإذا كان عندي أربع أخوان
منهم أو اثنين أخوان منهم واثنتين أخوات منهم المم أكثر من أخ لأم وأخت يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث واحد له السدس واحدة لها السدس اشتركوا أكثر من اثنين اثنين فأكثر الثلث واضح
الصورة إن شاء الله تعالى ما في ورثة بدرجة واحدة ياخذون مثل بعض إلا الإخوة لأم إلا الإخوة لأم والأخوات لأم الذكى والأنت سواء ولا يعصب أختهم ويسقط بالجد يسقطه الجد اتفاقا و يرث مع من
يدلي به وهذا غريب يعني الجد كيف يصل إليك عن طريق منه عن طريق الأب إذا الأب موجود الجد ما يرث ابن ابنك يصل لك عن طريق من ابنك إذا ابنك موجود ابن ابنك ما يرث طيب ابن أخيك يصل لك من
طريق من من طريق أخيك إذا أخوك موجود ابن أخيك ما يرث ابن عمك يصل لك منين من عمك إذا عمك موجود ما يرث أخوك من أمك يصل لك منين من أمك إذا عمك موجودة يرث واضح الأخ لأم يرث مع من يدلي
به يعني مع وجود الأم هم يرث الأخ لأم يرث مع وجود الأم إذا عندنا الآن أخذنا النصف وقلنا أهل النصف كم خمسة خمسة زين هم منهم يلا الزوج البنت بنت الأبن الأخت الشقيقة الأخت الأب هؤلاء
الذين يرثون النصف طيب الربع الزوج والزوجة طيب الثمن الزوجة بس طيب ثم الثلثان البنتان فأكثر بنتان الإبن فأكثر الأخوات الشقيقات فأكثر إختان شقيقتان فأكثر إختان لأب فأكثر هذا يخذنا
إيش الثلثين الثلث الأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم يعني أكثر من واحد أو أكثر من واحدة يشتركون في الثلث طيب نقف هنا المعلومات دسوا شوي الله أعلى وأعلم صلوات وسلام عليكم ورحمة الله
78 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 3 / المواريث / باب أصحاب السدس - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي
الحنبالي رحمه الله تبارك وتعالى ومن توفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب المواريث ووصلنا إلى أصحاب السدس ومر بنا أن الفروض ستة نصف وربع وثم ثلثان وثلث وستس وقلنا إن النصف
من يستحقه نعم خمسة منهم الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب هؤلاء يستحقون النصف على تفصيل والربع الزوج أو الزوجة الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون الفرع الوارث
والثمن للزوجة فقط الثمن ثم ذكرنا الثلثين والثلثان ينالهما أربعة كما قلنا وهما الأختان فأكثر شقيقتان وبنتاء الإبن فأكثر البنتان فأكثر وبنتاء الإبن فأكثر والأخوات الشقيقات فأكثر
والأخوات لأب فأكثر هؤلاء يستحقون الثلثين والثلث قلنا يستحقه أثنان وهما الأم بدون الفرع الوارث والإخوة والأخوات من أم الإخوة والأخوات من أم إذا اجتمعوا الآن يتكلم عن السدس السدس
يستحقه سبعة سبعة كلهم يأخذ السدس قالوا السدس فرض سبعة طبعا هناك أبيات جميلة جدا لبرهانية أو الرحبية في الموارث إنسان إذا يحفظها تسهل عليه كثيرا من هذه الأمور فيقول الرحبي في السدس
والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والد الأم تمام العدة هؤلاء الذين يستحقون السدس يستحقون سبعة أفراد سبعة أفراد قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات إذا
كان هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت الأم على طول مباشرة تعطيها السدس أم الميت يعني إذا ما توفي شخص عنده أولاد ذكور أو إناث عند عيال المهم على طول أمه تعطيها السدس أم الميت وليست
زوجة لأن الأم علاقتها مع الميت العلاقة مع الميت هنا فعلاقتها مع الميت أنها أم أم الميت مع أولاد الميت تأخذ السدس مباشرة وأيضا لو مات إنسان وما عنده عيال مو متزوج مثلا وابوه متوفي
وعنده أم وعنده إخوة إذا أخ واحد الأم تأخذ الثلث إذا أكثر من أخ سواء أخوة لأب إخوة لأم إخوة لأب على طول الأم تنزل إلى السدس إذا كان أكثر من أخ تنزل الأم إلى السدس إذا الأم من أهل
السدس بشرطين عدم وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة الجمعية الإخوة الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم الجدة لا ترث مع وجود الأم إذا توفيت أنا وعندي أمي وعندي جدتي جدتي لا
ترث مع وجود أمي أمي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب لكن إذا أمي غير موجودة تدخل الجدة هنا تدخل الجدة الجدة هنا مني السدس يعني ثلث ميراث أمي وهو السدس لكن إذا أمي موجودة أمي تأخذ الثلث
الجدة ما تأخذ الثلث إذا ما في عيال الجدة على كل حال لا يزيد ميراثها عن السدس ولد الأم ولد الأم يعني أخي لأمي ولد الأم يعني أخوي لأمي أخو الميت لأمه سمونا ولد الأم فهذا أيضا نصيبه
السدس يقول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس قالوا نزلت في الإخوة لأم وفي قراءة لسعد وله أخ أو أخت لأم وهي قراءة شادة ليست سبعية
لكن المهم اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة لأم فالأخ لأم أو الأخت لأم نصيبهم السدس والأخ والأخت هنا يتسويان في الإخوة لأم الرابع بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إذا كانت هناك
بنت مباشرة تأخذ النصف معها بنت ابن تكمل معها الثلثين تأخذ السدس فبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت بنت موجودة إذا كان عندي بنت أنا توفيت وعندي بنات عندي ثلاث بنات بنت ابني ما ترث لأن
بنات الابن أخذنا الثلثين خلص إذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين وعندي بنت ابني لا ترث لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت ابن ابني يعني متوفة وعندي بنت وعندي بنت ابن من ابني
المتوفة فهنا بنتي تأخذ النصف وبنت ابني تأخذ السدس إذا بنت الابن تأخذ أيضا السدس تكملت الثلثين وهذه وقعت فيها يعني مسألة أبو موسى الأشعري سئل جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة قالوا
له توفي شخص عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن فكيف فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الابن واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني فذهبوا إلى عبد الله بن
مسعود وذكروا له ذلك قالوا توفي شخص عن بنت وأخت وبنت ابن وقالوا اسألوا بن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني إذا وافقته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وللأخت الباقي يعني ما أسقط بنت الابن أعطاها السدس تكملت الثلثين وأعطى الأخت الباقي فقيل لي أبي موسى الأشعري بن مسعود خالفك يعني ما
وافقك خالفك قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود يعني لا تسألوني مع وجوده يعني أقر له بالعلم أقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا الشاهد من هذا أن بنت الابن مع البنت تأخذوا السدس
تكملت الثلثين يسمونها قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كذلك لو واحد توفي عنده خوات أم وأبوه متوفين مثلا أو أم وأبوه جيد المهم أن الأخت الشقيقة لها النصف ما ذكرنا أصحاب النصف
خمسة منهم الأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف عندي أخت وعندي أخت لأب أختي الشقيقة تأخذ النصف وأختي لأبي تأخذ السدس تكملت الثلثين أيضا إذن السدس أيضا نصيب الأخت لأب بشرط وجود
أخت شقيقة لكن إذا موجودة أكثر من أخت شقيقة ياخذون الثلثين تسقط الأخت لأب لكن إذا في أخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف هذه تأخذ السدس تكملت الثلثين يسمونها طيب وفرض الأب مع الفرع
الوارث وفرض الجد كذلك الجد والأب واحد فقده في حوز ما يصيبه ومده الجد والأب يتقاربان كثيرا في الحكم فقال السدس فرض الجد وفرض الأب مع وجود الفرع الوارث يعني إذا توفيت أنا وعندي عيال
أبوي ياخذ السدس على طول مباشرة سواء عندي عيال بنين أو بنات والدي ياخذ السدس طيب إذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود جدي ياخذ السدس إذن الأب والجد والجد يأخذان السدس مع وجود الفرع
الوارث في ذلك لكن الشاهد الآن هذا اللي نحفظه الآن أن أصحاب السدس سبعة طيب وهم ها ذكرونه الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب مع الشقيقة طبعا والإخوة لأم الأخ لأم والجد والأب هؤلاء
أصحاب السدس هؤلاء أصحاب السدس نعم ما في غيرهم يأخذ السدس ما في غير هؤلاء يأخذ الموارث وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الأب والجد ما ينزل عن السدس ليش لأن الأب والجد لهما ثلاث
حالات إما أن يرثا بالفرض وإما أن يرثا بالتعصيب وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب إما أن يرثا بالفرض وإما أن يرثا بالتعصيب وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب الفرض يعني السدس هذا الفرض طيب متى
يرث الأب والجد بالفرض إذا كان في أبناء عند الميت على طول الأب يأخذ السدس أو الجد لأن إذا الأب موجود الجد ما يرث إذا الأب غير موجود الجد يأخذ مكانه فإذا في فرع وارث ذكر الأب له
السدس أو الجد هذا هنا يرث إيش بالفرض فقط يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت فرع وارث أنثى فرع وارث أنثى مذكر يعني أنا توفيت الآن وعندي بنت لا يفرق لأن عندي بنت البنت تأخذ النصف
على طول مباشرة والزوجة إذا كانت موجودة تأخذ الثمن وإذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة وابي يأخذ السدس وبعدين يقول بقى شي نقول يبقى شي قال عاطوني الباقي بعد فيأخذ الفرض ويأخذ
الباقي فيرث بالفرض والتعصيب لأن إذا عطينا البنت النصف بقى نصف صح ولا لا وعطينا الجد السدس بقى كم بقى ثلث ولا لا عندي أموال نفرض قسمتها على ستة البنت عطيتها النصف كم بقى يبقى ثلاثة
الجد عطيناها السدس أو الأب يبقى اثنين صح ولا لا اليوم الثلثة الثلث اثنين من الستة ثلث ولا لا يبقى الثلث الرد مرة ثانية نعطيها الأب أو الجد فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب هذا إذا كانت
بنت أما إذا كان ابن لأن الابن أقوى هو عصب أيضا الابن يأخذ هو اللي يأخذ الباقي فالجد متى يأخذ الباقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى وليس فرع وارث ذكر أحيانا يرث بالتعصيب فقط مات ميت عن
زوجة وجد زوجتي وجدي بس ماكو حل تاني لا عيال لا كذا زوجة وجد الزوجة تأخذ الربع والجد يأخذ الباقي الجد يأخذ الباقي واضح ولا لا أو يأخذ السدس والباقي بس هو يأخذ الباقي هنا مات عنده أب
وأم بس واحد مات مو متزوج عبد العزيز مو متزوج مات الآن من يريثه؟
أمه وبو يأخذ الثلث وبو يأخذ الباقي الأب يأخذ الباقي يسمونه تعصيب يسمونه إيش؟
تعصيب إذا إما أن يريثه بالفرض وإما أن يريثه إيش؟
بالتعصيب وإما أن يريثه بالفرض يريثه بالفرض إذا كان هناك فرع وارث ذكر يريث بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى يريث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث طيب هنا يدخل في
التعصيب إما الأب أو الجد وكلاهما واحد والله أعلم نعم نعم موضوع الجد مع الإخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جدا بين أهلنا هذه تقريبا هي أشهر مسألة خلافية في المهاريث
وهي الجد مع الإخوة طبعا الإخوة لا يريثون مطلقا مع وجود الأب إذا الأب موجود الإخوة بره سواء كان شقيق أخ لأب أخ لأم أخت الإخوة كلهم بره إذا الأب موجود وإذا قالوا والجد مثل الأب عند
فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة هنا يختلف الجد عن الأب طيب فهنا مسألة خلافية الجد مع الإخوة الأب مع الإخوة واضحة جدا لا يريث الإخوة مع الأب أبدا نهائي إذا مات ميت
عنده ثلاث إخوة وثلاث أخوات وأبوه موجود الأخوة كلهم بره لا يريثون يحجبهم الأب يحجبهم الأب يمنعهم من الميراث طيب والجد هنا خلاف بين أهلنا هل الجد مثل الأب ويحجب الأخوة أو لا يحجبهم
هذه قلنا هي أشهر مسألة خلافية في الفراظ بين أهل العلم ومذهب الجمهور إذا قلنا الجمهور الجمهور الفقهاء مذهب مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمهم يعني لا يسقطهم
الجد لا يسقطهم الجد يريثون مع وجود الجد هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وبن مسعود أنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة الأب فقط يسقط
الإخوة القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية أن الجد يسقط الإخوة كالأب تماما وهذا قول أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس يقولون أن الجد يسقط الإخوة
خلافية بين أهل العلم الذين أعطوا الجد مع الإخوة يعني يورثون الإخوة هو الجد لا يسقط الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون الجد لا يسقط طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الأب الأب متوفى أبو
الميت متوفى لأن إذا أبو الميت موجود لا الجد يرث ولا الإخوة يرثون نحن نتكلم عن والد الميت متوفى عند جده موجود وعند إخوته مذهب أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار أبي حنيفة ورواية عن
أحمد واختيار ابن تيمية لا يرثون الجد يأخذ حكم الأب ولا يرثون مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد يرثون ما يسقطهم الجد وهذه كما قلت
مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وفيها يعني مسائل كثيرة جدا والذين ورثوا الإخوة مع الجد قال لأن السماء سبب العلاقة بالميت علاقة الجد بالميت نفس علاقة الأخوة بالميت هذول يصلوا إلى
الميت عن طريق أبوه لأن أخوان عيال أبوه والجد يثير أبوه أبوه يعني هذول عيال أبوه وهذا أبوه أبوه فيقول علاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الأب والأب هذول عياله وهذا أبوه فيقول
علاقة مع الميت يعني واحدة يصلوا إلى الميت عن طريق واحد وهو الأب كلهم يصلوا إلى الميت عن طريق الأب وذلك بأن الأصل عدم السقوط الأصل عدم السقوط قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم إذن
يرثون مع الجد طيب قول الثاني قلنا قول أي بكر وعثمان لا يرثون مع الجد يسقطهم الجد قالوا لأن الله سمى الجد أبا سمى الجد أبا فهو إذن يأخذ حكم الأب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فإذا سمى الجد أبا فهو يأخذ حكم الأب يأخذ حكم الأب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة قالوا كذلك من هذه المسألة يقول ابن عباس رضي
الله عنهما يقول ابن ابني يسقط إخوتي ابن ابني يسقط إخوتي فكيف لا أسقط أنا إخوته واضح يقول ابن ابني إذا ورثني يعني إذا مات إنسان ما عنده أبناء أبناء متوفين عنده ابن ابن الأخ لا يرث
مع ابن الابن أخ الميت يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس عنده ابن ابن يعني سير ابن عباس إيش جدهو وابن عباس يقول عندي إخوان إخواني ما يرثون من اللي يحجبهم ابن ابني ابن
ابني إذا موجود إخواني ما يرثون طيب نفس الشيء إخوانا موجود المفروض إخوانا ما يرثون واضح يقول شو الفرق لماذا ابن ابني يسقط إخوتي وأنا لا أسقط إخوته يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول
كما أن ابن ابني يسقط إخوتي فأنا كذلك أسقط إخوته ابن عباس طبعا يتبنى رأي أبي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك إذا اتدحمت الفروض يعني كان أكثر من مثلا
زوج وأم زوج وبنت زوج وبنت وجد وأخ مثلا أو خلو الأخ زوج زوج لا ما يصير زوج وبنت زوج وأخت شقيقة أو لا شوف خلنا نقول أم وزوجة أم وزوج وبنت أم وزوجة وبنت أو بنتان البنتان ماذا يأخذ عن
الثلثين تأخذ سدس صح ولا لا؟
الأم تأخذ السدس قلنا طيب والبنتان تأخذان الثلثين والأخت ماذا تأخذ؟
آه لا الفرع الوارث الدكر يحجبها الفرع الوارث الثلاثة يحجبها طيب الآن بقي الأخت إيش؟
سدس صحيح؟
ولا لا؟
بنتين خذوا الثلثين والأم خذت سدس بقى؟
سدس لو تكملت الثلث الآخر طيب من يأخذها؟
قال يأخذها الأخت ماشي؟
تأخذها الأخت طيب لو كان هناك أخ لأم أخ لأم أو عفواً أخ لأم نعم أخ لأم يأخذ السدس أيضاً طيب والأخ الشقيق يطلع بره ليش؟
قال لنا الأخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي ما في باقي الأم خذت السدس والأخ لأم خذت السدس والبنتين خذوا الثلثين ووضح لا لا؟
خلاص ما في باقي ما في باقي البنتين إذا عفواً البنتين إذا خذنا الثلثين إذا كان البنتين لا يرث الأخ لأم لكن الأخ لأم زين مع الأم مع الزوج زوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الأخ لأم يأخذ
السدس هذه مسألة واضحة الآن زوج وأم وأخ لأم الزوج يأخذ النصف ما في فرع وارث والأخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث الآن هذه واضحة جداً زين والأخت لها النصف والأخ له الباقي طيب الأخت
تدش معهم بالنصف لكن الأخ ما يدش معهم لماذا؟
قال لأن الأخ يأخذ فينو؟
الباقي ما في باقي ما في باقي خلصت التركة الأم خذت أيش؟
ثلث والأخ لأم؟
سدس صح ولا لا؟
نعم والزوج خذ نصف خلصت التركة لأن السدس وثلث نصف ونصف خذ الزوج خلصت التركة الأخ الشقيق قاعد ينطر يلا خلص وأنا أخذ الباقي قال أنا ما في باقي شنو؟
ما في باقي هذا الأصحاب الفروض موارثهم فالأخ الشقيق والأخ لأب يسقط إذا لم يبق له شيء واضح شهر تعالى لكن لو شلنا الأخ الشقيق وحطينا مكانه جد الزوج نعطيه النصف كذلك والأم تأخذ الثلث
كذلك والأخ لأم يأخذ أيش؟
السدس؟
لا الجد يسقطه الجد أيش؟
يسقطه ويدخل مكانه الجد هنا فإذا قالوا إذن الإخوة ليسوا كالجد فهنا إذن قالوا الجد يسقط الأخ لأم باتفاق بالإجمع لكن ما يسقط الإخوة لأب والإخوة لشقة هذا الخلاف فيقول لماذا تفرقون؟
إذا كان الجد يسقط الأخ لأم إذن كذلك يسقط أيش؟
الأشقة ويسقط لأب والأشقة ولأب إذا تم المال أخذ الناس أنصبتهم يسقطون إذا أخذ كل الناس الجد لا يسقط أبدا الجد أيش؟
لا يسقط أبدا يأخذ حقه يأخذ حقه فهذه الفروقات التي قالوا عنها وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو اختيار أبي حنيفة قول أي بكر وأثمان وابن عباس إن شاء الله هذا هو الصحيح وأن الإخوة
لا يرثون مع وجود الجد سواء كانوا أخوة أشقاء أو الإخوة لأب أو إخوة لأم كالأب تماما والجد كالأب تماما لا يرث الإخوة معه شيئا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لذلك العجيب اضطراب هذه
المسألة عندما يورث الإخوة مع الجد عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة يعني مثلا الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ما يرث معه لأن أقوى منه عصبة وهذا عصبة والأخ الشقيق من أمك وبوك أقوى من اللي
من أبوك فيسقطه مباشرة الجد ما يسقطه ما يصير وإذا كان في جد وأخ شقيق وأخ لأب يؤثرون على الجد أخ لأب يأخذ نصيبة ما يصير ما يصير فلذلك الصحيح اختيار أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو أن
الإخوة لا يرثون مع الجد ولذلك كدرتها مسائل الآن سيذكرها مسائل تشكل على من يقول بتوريث الإخوة مع الجد نعم ولذلك شوف حتى يعني طريقتهم يقول إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك
صاحب فرض فله خير الثلاثة مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال يعني فيها اضطراب كثير جدا الذين لا يورثون الإخوة مع الجد قولهم واضح هكذا ولا إشكالات فيه كما سيأتي في المسألة
الأكدرية نعم فتعول نعم هذه تسمى المسألة الأكدرية تسمى المسألة الأكدرية يعني يقول إن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة لأن قلنا يعني من دلالة اضطراب هذا
القول أن الإخوة يسقطون الجد ما يسقط يعني ما فيه إلا سدس خلصة المسألة ما فيه إلا سدس زي زوج وأم وجد وإخوة زوج وأم وجد وإخوة الزوج النصف الأم أو أخ عفوا مهم إخوة الزوج النصف الأم
الثلث الأخ سدس والجد أو الأخ الباقي والجد السدس والباقي كلاهما معصب الجد والأخ طبعا الأخ اليوم قلنا لا يرث عودة للجد باتفاق طيب يقول طيب يلا وزعها هنا قلنا الزوج له النصف الأم لها
الثلث والجد له السدس والأخ الشقيق الأخ يسقط خلاص ما بقي شيء لأن الجد هنا ما ورث بالتعصيب وإنما ورث بماذا بالفرض السدس له حق السدس سقط كل نفسه ممتاز قال لو كان ليس أخا وإنما أخت أخت
وليس أخا قالوا لا هنا تؤثر على الجد فهذا الطراب عادة الذكر أقوى من الأنثى فهنا أسقطوا الذكر ولم يسقطوا الأنثى وهما في درجة واحدة هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة فيسقطون الأخ الشقيق ولا
يسقطون الأخت الشقيقة قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمى بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت إذا كان عندنا زوج
وأم وجد وأخت ماذا نفعل على قول أبي بكر وماذا أبي حنيفة يعني طيب الزوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الجد يأخذ الباقي واضح جدا والأخت تسقط لأن الجد يسقطها هذا على قول أي بكر الصديق
وعثمان وابن عباس وماذا أبي حنيفة واختيار بن تيمية ورواية عن أحمد كما قلنا أن الجد يسقط الأخوة كلهم لأب لأم شقيق شقيقة أي أخ يعني يأخذ مكان الأب تماما فيسقطهم جميعا فالمسألة واضحة
عندهم قالوا خلص الجد يسقطهم الزوج النصف الأم الثلث الجد الباقي خلصنا واضح الصورة إن شاء الله نعم عند مذهب الثاني مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم ومذهب الشافعي ومالك
وأحمد طيب إن الجد لا يسقطهم لا يسقط الأخوة طيب كيف تصنعون هنا زوج وجد وزوج وجد وأخت شقيقة أو لأب وأم ماذا تفعلون فالأكدرية يكون كدرت مذهب زيد كدرته لأن حاستهم هذه المسألة كيف قالوا
الزوج له النصف ممتاز أخذ النصف والأم الأم لها الثلث ما في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة لأن في إخت واحدة الأم لها الثلث ممتاز بعد قالوا والجد له السدس ممتاز والأخت قال لا الأخت ما
تسقط مع وجد الجد يلا عطوها ستمتعطونها قال نعطيها تشارك الجد يدي الحسبة مرة ثانية المسألة الأولى هي طبعا الفرايض مرتبطة بالحساب وذلك يسمونها الحساب ويسمونها الفرايض طيب يسمونها
توحيد المقام توحيد المقام حتى يوزعون التركة فلان لو قلنا زوج وأم وجد الزوج كم له نصف واحد على اثنين الأم لها الثلث يعني واحد على ثلاثة الجد له السدس واحد على الانثين فالسدس يصير
واحد من ستة يصير ثلاثة من ستة طيب يصير ثلاثة من ستة وتضربها في تسعة عشان تقدر تعطي الأب والجد والأخت للذكر مثل حظ الانثين فتحول المسألة من ستة الى سبعة وعشرين لان الاخت يتخربت
عليهم المسألة لان يقول لها النصف الاخت زين ما يصير تاخد اكثر من الجد واضح فيقول المسألة من سبعة وعشرين المسألة من سبعة وعشرين فتضرب رقم كل واحد فيهم في ثلاثة فالأم بدل ما تاخذ كانت
ثلث زين تضربها في ثلاثة تصير تسعة طيب والزوج النصف تضرب في ثلاثة تصير ستة والأم عفوا الجد عفوا عندنا طيب الأم عفوا المسألة من ستة قلنا زين تضرب في ثلاثة الأم اثنين في ثلاثة ستة
الزوج اثنين في ثلاثة ستة الأم ثلاثة في ثلاثة تسعة طيب الجد والاخت طيب نقسم عليهم للذكر مثل الحظي الأنثيين فتعود المسألة الى سبعة وعشرين سهم خمستعش عدل نعم خمستعش عطينا الزوج تسعة
عطينا الأم ستة نعطي ايش الجد ثمانية والاخت أربعة سيصير للذكر مثل الحظ الأنثيين هاي يسمونها الأكدرية يقول كدرت مذهبة زيد كدرت مذهبة زيد واضح ان شاء الله تعالى فاذا هنا لما كدرت مذهب
زيد اه اه احتاث هذا الامر احتاث هذا الامر فالأم بعد ما كان لها ثلث
طيب ثلث اللي هو اه اثنين من ستة صار لما ضربناه في ثلاثة صار كم? اثنين في ثلاثة كم? ستة.
ستة.
زين? والزوج كان له كم كان له? ثلاثة من ستة.
ثلاثة ضربناه في ثلاثة.
صار له كم? تسعة.
زين.
تسعة وستة.
خمستعش.
نزلها من سبعة وعشرين.
يبقى اثنعش.
الاثنعش هذي للجد والاخت.
الاثنعش هذي للجد والاخت.
فلما جي نوزع الاثنعش على الجد والاخت شو نوزع هلان?
قال تعامل اخو.
الجد.
فسيرش للذكر مثل حظ الانتين.
فتعطيه كم? ثمانية وتعطيها اربعة.
ما حنا محتاجين هذا كله.
قال لا لان الجد احيانا يساويهم واحيانا يقاسمهم واحيانا يعامل معاملة اخ.
قلنا لا ما يريثون مع الجد خلصنا.
لا يريثون مع الجد.
وذلك تأتي المسألة التي بعدها اعقد منها.
يعني كل ما زاد عدد الورق كل ما تعقدت اكثر.
يعني عقدته زيادة.
نعم.
اي نعم.
لان الاخ لاب ما يحجب الشقيقة عن النصف.
لان الشقيقة اقوى.
لان اخت من ام واب.
فما الاخ لاب ما يأخذ النصف او ما يأخذ الباقي مع وجود اخت لاب اخت شقيقة لان اخت شقيقة اقوى منها.
فتأخذ نصفها كاملا.
تأخذ نصفها كاملا.
هنا الاخ لاب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للاخ الشقيق.
وهذا قلنا غير صحيح.
لان صار الاخ الشقيق اقوى من الاب اقوى من الجد هنا.
مو بس يعني ورثوه مع الجد الا عطوه ايش اكثر من نصيب الجد.
وهذا لا يصلح ابدا.
نعم.
لان الجد وشقيقة واخ لاب اه طبعا على قول اه من لا يورث الاخوة مع الجد كله للجد.
واضح? ياخذ كل المال تعصيبا.
لان الاخوة لا يريثون معه.
فياخذ كل المال تعصيبا انتهت المسألة.
لكن على مذهب من يورث الاخوة مع الجد يقول الاخت لها النصف.
الاخت لها النصف.
والاخ مع الجد هنا.
زين ياخذان الباقي.
فاما ان يقاسمه.
طيب.
زين.
فيجعلوا المسألة من عشرة.
يجعلوا المسألة من عشرة.
ويعطونها خمسة.
الاخت لاب.
ثم يعطون الجد اه اثنين ونص وهذا اثنين ونص ما يصلح هنا.
طيب ما تصلح هذه المسألة بهذه الطريقة.
فلذلك كدرت ايضا هذه مذهبة زيد رضي الله عنه.
لانها اه ايضا لان ما في انصاص.
في المواريث لا يوجد انصاص.
فلذلك كدرت عليه ايضا مذهبه.
نعم.
واخوان.
نعم.
لان هذه المسألة تكثر وتشكل كل ما كثر العدد كل ما اشكلت اكثر.
بالنسبة للاخوة والاخوات.
وطبعا على مذهب اه ابي بكر.
او قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى.
هنا كل هذه المسألة ما تقف ابدا.
لان على المسألة الاولى جد وشقيق واخ لاب كله للجد والاخو يسقطون.
المسألة الثانية جد وشقيق واختان لاب كذلك يسقطون.
والجد يأخذ المالة كله.
كذلك مختصرة زيد ام وجد وشقيقة واخ وأخت كلهم يسقطون.
بس الام والجد.
الام تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي.
وتسعينية زيد ام وجد وشقيقة واخوان كلهم يسقطون ايضا.
الام تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي تعصيبا.
وهذا هو الصحيح.
وهذا هو الاوضح حقيقة.
وهو سقوط الاخوة بالجد.
حقيقة يعني قرأت كثير في هذه المسألة.
شوف ادلة قوية لمن يقول بتوريثهم مع الجد لم اجد اقوى من دليل واحد وهو انهم يدلون بسبب واحد وهو الاب.
يعني واسطتهم الى الميت واحد.
الجد يوصل الى الميت عن طريق ابوه.
ابو الميت.
والاخوة ايضا يوصل الى الميت عن طريق ابوهم.
هذا ابوه.
هذا هو العيالة.
واضح الاخوة عيال الاب.
بس هذا خاص بالاخوة الشقاء والاخوة الاب.
الواسطة واحد.
الواسطة هذا هذا هو لو قلنا هذا الاب.
وهذا الميت تحت الاب.
ها هذا ها.
هذا الميت وهذا الاب.
زين? الجد معنى يأتي من هنا على الاب.
يصلي الميت.
الاخوة الى الاب عدين يرجعوا للميت.
طيب? اذا كلهم ما يقدرون يوصلوا للميت الا عن طريق من? عن طريق الاب.
كلهم يوصلوا للميت عن طريق الاب.
فلذلك هذا تقريبا هو اقوى ادلتهم في توريث الاخوة للشقاء والاخوة لاب ان الطريق الذي يصلون به الميت هو واحد وهو الاب.
وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى انهم لا يرثون مطلقا مع الجد.
كالاخوة لام.
كما انهم يسقطون الاخوة لام بالجد.
المفروض يسقطون كذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد وهذا هو الصحيح.
نعم.
نعم.
الحجب نوعان.
حجب حرمان وحجب نقصان.
حجب حرمان وحجب نقصان.
والحجب حجب حرمان وحجب نقصان.
الاب مسلم والاب كافر لا يرث كذلك.
اذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة.
زوج كافر زوج كافر اصلا ما يصير زوج مسلمة لكن زوجة كافرة.
واحد من زوج يهودي يجوز.
يجوز لكنها ما تريثه ولا يريثها.
هذا حجب بالوصف.
هذا حجب مع ان الزوج الاصر ايش? وارث.
لكن لما اختلف الدين لم يرث.
واحد قاتل زوجته.
لا يريثها.
اقتلت زوجها.
لا تريثه.
اه زوج اه عبد.
لا يريثها.
الزوجة عبدة.
ما تريثه.
وهكذا.
فاذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة.
اما الحجب بالشخص.
يعني في واحد هذا اللي منعني من الميراث.
مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الاب.
الاب شمونا حاجبة.
يمنعه من الميراث.
الحجب بالشخص اه نوعين.
اما نقصان واما حرمان.
اما ينقص نصيبك واما يطلعك برة.
واضح?
اما تنقص النصيب هذا يجعله على جميع الورثة.
لو انا عندي ابن واحد.
ولا عندي زوجة ولا عندي هذا ولا عندي شيء.
ابن واحد.
كم يرث? ها? المال كله.
ياخذ كل فلوسي.
عندي ابن ثاني.
اه صار نصفه.
نقص او ما نقص? نقص.
اذا اه عندي بنت.
صار للذكاء مثل حظ.
منقصك ولا لا? فالحجب بالنقصان يقع على جميع الورثة.
عندي زوجة واحدة.
كم ترث? اه يلا وما عندي عيال.
كم ترث?
ربع.
عندي زوجتين.
يشتركان في الربع.
اذا نقصتها لما نقصتها? نقصتها.
اذا حجب النقصان يقع على جميع الورثة.
واضح? حجب النقصان يقع على جميع الورثة.
اما حجب الحرمان.
وهو المقصود هنا.
حجب الحرمان.
من هم الورثة? اللي اذا في واحد يطلعهم برة.
يقول خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان.
كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان الا خمسة.
كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان الا خمسة.
هذول مستحيل يحرمونه من الميراث.
لهم الاب الام الابن البنت احد الزوجين.
هذول ما يطيحون.
يعني الجد ممكن يسقط.
متى يسقط الجد? اذا الاب موجود ابن الابن متى يسقط? وجود الابن.
الجدة متى تسقط? وجود الام.
واضح ولا لا? الاخ متى يسقط? وجود الفرع الوارث اه الفرع الوارث الذكر.
ازاي? او الاب او الجد على ما رجح.
قبل قليل.
زين? اذا في كل الورثة يسقطون.
الا هالخمسة.
الاب لا يسقط ابدا.
الام لا تسقط ابدا.
الابن لا يسقط ابدا.
البنت لا تسقط ابدا.
احد الزوجين لا يسقط.
اذا ميت الزوجة الزوج يرث.
اذا ميت الزوج الزوجة ترث.
فهولاء الخمسة لا يسقطون ابدا.
لا يحرمون لا يحجبون حجب حرمان.
لكن يقع النقص يقع النقص كما قلنا قبل قليل.
عندك ابن ياخذ المال كله.
عندك ابنين نقص.
عندك سبعة ابناء نقص.
فالنقص يقع على الجميع.
لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة.
نعم.
نعم.
الجد يسقط بالاب.
اذا الاب موجود الجد ما يرث.
خلاص واضحة.
الاب موجود الجد لا يرث.
وهناك قاعدة كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده.
كل واحد يوصل حق الميت عن طريق وارث لا يرث مع وجوده.
الجد شون توصل لك? الجدة شون توصل لك? عن طريق الام.
اذا الام موجود الجدة ما يرث.
ابن الابن شون يوصل لك? الابن اذا الابن موجود? ابن الابن لا يرث.
ابن الاخ شون يوصل لك? بالاخ.
اذا الاخ موجود.
ابن الاخ موجود.
ابن العم شون يوصل لك? عن طريق العم.
اذا العم موجود.
ما يرث.
واضح? الاب نفس الشيء.
الجد شون يوصل لك? عن طريق الاب.
اذا الاب موجود.
فكل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده.
كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده الا واحد.
الاخ والام.
الاخ والام مع وجود الام.
هم شون يوصلوا لك? عن طريق الام.
والام موجودة يرثون.
والام موجودة يرثون.
هذا مستثنى.
الاخ والام يرثون مع وجود من يدلون به.
يرثون مع وجود من يدلون به طيب.
اذا الجد لا يرث مع وجود الاب.
وذاك يقول والجد محجوب عن المراثي فافهمه يعني افهم هذا الامر ان الجد لا يرث مع وجود الاب.
وكل جد ابعد لا يرث مع وجود الجد الاقرب.
يعني جدك موجود وابو جدك موجود.
ابو جدك ما يرث.
لان جدك موجود.
وهكذا.
نعم.
نعم.
قال قال ايش? وتسقط الجدات من كل جهة بالامي.
فافهم هو قسم اشبهه.
ايضا الام تسقط الجدات كلهن.
نعم كلهن.
نعم.
كل جدة بعيدة مثل الجد.
البعيد يعني ام ام امك ترث.
ام ام امك ما ترث مع وجود ام امك.
يعني كل جدة قريبة تبعت اه لا تسمح للجدة البعيدة ان ترث.
نعم.
اي نعم.
اه طالما في ابن ابن الابن لا يرث.
الابن الابعد اللي هو ابن الابن.
ابن الابن هو الابعد.
طيب.
اه لا يرث مع وجود الابن.
واللي سميناه الوصية الواجبة اللي عندنا في كويت واكثر الدول العربية الان.
شو يسمون الوصية الواجبة? وهذا خطأ.
وهكذا ابنوا الابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدله.
يعني يسقط.
لا يرث مع وجود الابن.
سواء كان هذا الابن والدا له او عما له.
طيب طالما ان في ابن مباشر طبعا اذا كان ابوه اللي موجود بالاجماع ما يرث.
لكن حنتكلم اذا عم موجود.
فهو ابن ابن للميت وعمه موجود له ابن.
مباشر للميت فلا يرث.
لا يرث.
واذا قال الابن الابعد لا يرث مع الابن الاقرب نعم.
نعم.
الاخوة الاشقاء يسقطون بالابن وان نزل.
اللي هو ابن الابن.
يعني اذا عندي اخوي شقيق اولدي موجود ما يرث مع وجود اولدي.
اخي ما يرثني مع وجود اولدي.
يمنعه اولدي ذكر ابني الذكر يمنع اخي من الميراث.
طيب اذا ابني انا متوفي اصلا.
وعندي ابن ابن كذلك يمنع اخي من الميراث.
اللي قلنا قبل قليل.
ابن الابن يمنع الاخ من الميراث.
قال والاب الاقرب لماذا? لان عندهم الجد ايش? لا يحجب الاخوة.
كما قررنا قبل قليل.
والصحيح الاصل الوارث الذكر كله يحجب.
الاخ يحجبه الاصل الوارث والفرع الوارث الذكر.
الصحيح ان الاخوة يحجبهم الاصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر.
يحجبون الاخوة.
نعم.
نعم.
اذا مات ميت وعنده اخ شقيق وسبعة اخوة لاب.
اخوانا من ابوه سبعة.
وعنده اخو واحد شقيق كل الفلوس حق اخوه الشقيق.
الاخ لاب لا يرث مع الاخ الشقيق.
الاخ لاب لا يرث اذا كان هناك اخ شقيق الاخ لاب يرث.
لان الاخ لاب نصيبه فرض.
بينما الاخ لاب الباقي تعصيب.
فلا يرث مع وجود الشقيق.
نعم.
نعم.
يعني ابناء الاخوة يسقطونهم بالجد.
وكما قلنا الاخ لاب يسقطونه بالجد.
لكن الاخ نفسه لا يسقطونه بالجد وهذا غير صحيح.
نعم.
نعم.
الاخ اقوى من العم.
واذا كنتم تذكرون قلنا بنوة ابوه وخوة عمومة.
بنوة ابوه وخوة عمومة.
الاخ اقوى من العم.
شخص عنده اخ وعنده عم.
اخ شقيق او لاب.
زين? وعنده عم.
العم ما يرث.
الاخ الشقيق اقوى من العم.
طيب ما عندي اخ لاب عندي ولد اخوي.
ابن ابن.
ابن ابن.
ابن اخ.
طيب ابن اخي.
ايضا ابن اخي يمنع امي.
من الميراث.
ابن ابن الاخ اقوى من العم.
الاخوة بشكل عام اقوى من العمومة.
نعم.
نعم.
الاخ لام يسقط باي فرع وارث ذكرى وانثى.
يعني انا عندي اخ شقيق وبنت.
بنتي لها النصف واخي الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا.
لكن عندي اخ لام وبنت.
اخ لي ام لا يرثني.
بنتي تمنعه.
البنت تمنع الاخ لام.
اذا الفرع الوارث ذكرى وانثى يحجب الاخ لام.
فالاخ لام محجوب بالاولاد عموما.
فرع الوارث يسمونه.
محجوب بالفرع الوارث ومحجوب بالجد الوارث الذكر.
اللي هو الجد.
طيب الوارث الذكر يحجب الاخ لام اللي هو الاب والجد وجد الجد وكذا.
كلهم يحجبون الاخ لامه.
نعم.
نعم.
اه بنات الابن يسقطنا اه اذا اخذنا البنات الثلثين.
طيب اه اه اذا عندي انا بنتين وبنت ابن.
بنتين وبنت ابن.
البنتان ماذا يأخذان? ثلثين.
بنت الابن مع السلامة.
بنت الابن مع السلامة.
لكن اذا عندي بنت واحدة تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس سمونا تكملت الثلثين.
لكن اذا عندي اكثر من بنت خذوا الثلثين اصلا.
فبنت الابن ما لها شيء هنا.
فبنت الابن تسقط مع البنات وليس مع البنت معه.
نوعات بنات بنت الابن تسقط الا اذا عصبها الذكر.
اللي هو اخوها.
او يعني بمنزلتها.
ابن ابن معها.
زين? فيدش هو بقوة.
لان احيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن.
البنتين ياخذون الثلثين.
زين?
وبنت الابن اه ما لها شيء.
سواء كانت واحدة او اكثر ما لها شيء.
طيب? زين? وعندي عم مثلا بعيد.
زين? واضح? العم ياخذ الباقي.
وبنت الابن ما لها شيء.
البنتين خذوا الثلثين.
يا بخان شوف من المعصب العم ياخذ الباقي.
لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن.
سواء اخوها او ولد عمها.
طيب? عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن.
ابن في الله يسقط.
اقوى من العم.
ابن الابن يقول حق العم ايش? مع السلامة.
انا مكانك.
انا اخذ الباقي مو انت.
انا اقوى.
انا فرع وارث.
واضح ولا لا? فيقول حق العم مع السلامة.
هاد لا قال حق العم مع السلامة تجيه اخته.
تقول له انا ادخل معك.
بالتعصيب.
للذكري مثل حظ الانثين.
واضحة? حتى لو ولد عم هالمهم ابن ابن للميت.
يعني انا مثلا عندي ثلاث ابناء.
ماشي?
بنتين.
واضح? عندي ثلاث ابناء وبنتين.
اه البنتين وثلاث ابناء.
ثلاث ابناء كلهم توفوا في حياتي.
واضح? واحد ما عنده عيال.
واحد عنده بنت واحد عنده ابن.
في مشكلة? واضحة? زين ممتاز.
توفيت.
وعندي عم.
بناتي ياخذون الثلاثين.
واضحة? شو بقالي? بنت ابن وابن ابن.
بس مو اخوان.
عيال عم.
واضح? انعم.
العم مع السلامة الابن الابن يقول له.
وابن الابن يقول انا اخذ الباقي تجي اخت بنت عمه.
تقول وانا بنت ابن.
وانا بنت ابن.
دخلني معك.
فتدخل معه للذكرى مثل حظي.
واضحت? اي نعم.
فهنا اذا الفرع الوارث اه يسقط اه الاخ لي ام.
نعم.
نفس الكلام يقافل الاخوات الشقيقات.
اذا عندي انا مو متزوج مثلا.
وعندي اختين شقيقتين.
وعندي اخت لي اب.
واضح? الاختين الشقيقتين ياخذون ثلثين والاخت لي اب مع السلامة.
ويجي عمي ياخذ الباقي.
واضح الصورة? ممتاز.
لكن اذا كان اختي لي اب عندي ايضا اخ لي اب.
سواء اخوها او اه مو اخوها.
واضح ولا لا? ولا ما يصير لازم اخوها اه? لازم اه.
طيب عندي اخت لي اب.
زين? وعندي اخ لي اب.
وعندي اختين شقيقتين.
وانا مو متزوج.
اختين شقيقتين ياخذون ثلثين.
والاخ لي اب يقول حق العم ايش?
مع السلامة انا اقوى.
تدخل مع الاخت لي اب.
تدخل مع ايش? الاخت لي اب للذكر مثل حظي الانثيين.
نعم.
هذه ايضا مسألة خلافية.
وهي الاخوة اذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الام ولا لا? اذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الام? الاصل المحجوب لا لا يحجب.
يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب.
يعني مثلا اه قاتل ابن قتل اباه.
ابن قتل اباه.
الابن في الاصل يحجب ابن الابن.
اما قاتل اباه صعد ابن الابن.
ليرث.
قال لا انا احجبك.
لا انت وجودك عدمك.
نقول وجودك كعدمك.
الاب قتل ابنه يدخل الجد.
طيب الجد محجوب بالاب.
قال لا وجوده صار ايش? كعدمه.
قالوا فالمحجوب اذا ايش? لا يحجب لا يؤثر.
الا الاخوة.
هذه مسألة خلافية.
الاخوة اه هل يحجبون الام حجب نقصان ولا لا? يعني ما تشخص عند اب وام.
مثلا اه امة تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي.
عند اب وام واخ او اخت.
الاخ والاخت يرثم مع الاب.
ما يرثم مع الاب.
طيب ماذا نعطي الام? ايضا الثلث والاب ياخذ الباقي.
عند اب وام واخوة.
عند اب وام انت عندك اخوة اه? ايه عبدالعزيز الان.
مو متزوج ولا عند اعيال.
وعند اب وام وعند اخوة.
طيب فهنا الاخوة ما يرثون لي وجود الاب.
قال لك ان يؤثرون على الام.
يقول الله تبارك وتعالى وارثه ابا فلي امه الثلث فان كان له اخوة فلي امه السدس.
قالوا تنزل الام الى السدس.
يؤثرون فيها من? الاخوة هنا.
هذه مسألة خلافية بين اهل العلم.
طيب متى يؤثرون? هو بالاجماع يؤثرون اذا الاب موجود.
اذا كانوا وارثين.
اذا كانوا وارثين يؤثرون.
يعني لو فرضنا الاب غير موجود.
وعندي امي وعندي اخواني.
ثلاثة.
من الثلاث الى السدس.
فان كان له اخوة فلي امه السدس.
تنزل عن السدس.
لكن اذا كان الاخوة هؤلاء محجوبين اصلا.
وابوه يحاجبهم.
طيب هم ما يرثون.
فهل يؤثرون في الام او لا يؤثرون? مسألة خلافية بين اهلا.
هناك من يرى انهم يؤثرون فينزلون الام للسدس والاب روحه ياخذ خمسة سداس.
هنا.
ليش لوجود مجموعة من الاخوة فين يؤثرون على الام مع انهم لا يرثون.
محجوبون بالاب.
والقول الثاني انهم طالما انهم محجوبون لا يرثون فانهم لا يؤثرون.
فنعطي الام الثلث ونعطي الاب الباقي.
وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم حقيقة.
وان كانت النفس تميل الى انهم طالما انهم لا يرثون لا يؤثرون.
ونعطي الام الثلث.
والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد.
معي عقدناكم اليوم شوي.
تحملوا ان الله يحفظكم.
يرثون على مذهب مالك هنا.
الاعرف هكذا من على المذهب مالك.
خمسة لا يسقطون.
الابن والبنت والزوج والأم والأب أو الزوجة هؤلاء الخمسة إذا حضروا لا يرث معهم أحد
79 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 4 / المواريث / باب العصبات - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان معه ورثة من أصحاب الفروض انتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم فإذا بقي له شيء أخذه وإلا خرج هذا معنى العصبة هذا معنى العصبة يقول اعلم أن
النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ورجلهم الأصل في ميراث الرجال التعصيب يعني هو أخذ الباقي الأصل في ميراث الرجال دائما
غالبا أنه عصبة أن يأخذ الباقي ما له نص ربع ثمن ثلث هذا ما يدخل الرجال قليل هذا في النساء هذه الفروض المقدرة التي هي قلنا الثمن ثم الربع ثم النص الثلث الثلث ثم الثلث ثم الثلثان هذه
بالنساء الرجال غالبا الباقي الباقي الباقي ما له نص ثلث وربع وهذا قليل جدا في الرجال فيهن شيء اسمه تعصيب فالتعصيب إذن غالبه في الرجال والفرض غالبه في النساء استثنى هنا النساء تكون
عصبة في ثلاث حالات فقط النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي في ثلاث حالات فقط هي أن تكون عصبة بنفسها أن تكون عصبة بغيرها أن تكون عصبة مع غيرها عصبة بنفسها عصبة بغيرها عصبة مع غيرها
وتكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة فقط لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة تأخذ الباقي تكون عصبة بنفسها إذا أعتقت عندها عبد أعتقته ثم مات ترثه بالتعصيب عندها
أما أعتقتها ثم ماتت ترثها بالتعصيب لا ترث المرأة بالتعصيب تكون عصبة بنفسها إلا في حال العتق فقط وتكون عصبة بغيرها يعني غيرها يعصبها وهو أخوها إذا كانت بنتا أو بنت ابن أخوها يعصبها
وإذا كانت شقيقة أو لأب أيضا أخوها الذي بدرة يعصبها إذن البنت وابنت الابن البنت يعصبها الابن والبنت وابنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان أخا شقيقا لها أو ابن عمها المن في درجتها
والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق والأخت لأب يعصبها الأخ لأب بالغير أي غيرها عصبها وتكون عصبة مع الغير تتعصب مع غيرها وهي الأخت مع البنت الأخت مع البنت تتعصب بها تكون عصبة معها نعم
يقول هنا اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولد الأم بالنسبة للرجال كل الرجال الورثة الورثون من الرجال عشرة
الابن وابن الابن والأب والجد والأخ سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب طيب أو أخ لأم هؤلاء الورثة من الرجال طيب والعم طبعا والزوج والعم وابن العم وابن الأخ هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون
بالتعصيب إلا الزوج الزوج ما يرث بالتعصيب الزوج يا نص يا ربع ما في الزوج ياخذ الباقي لا يرث بالتعصيب الزوج إما نص فرق والأخ لأم لأنه ليس عصبة وإنما ياخذ السدس الأخ لأم فرض فإذا
الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم هؤلاء يرثون بالفرض كالنساء أما النساء كلهن يرثون الفرض إلا ثلاثة أو ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبة البنت والأخت وبنت الابن والأخت
الأب بغيرها والأخت مع البنت مع غيرها تتعصيب منك لا أخوها عصبها يجرها هنا تتعاونان فتكونان عصبة البنت مع الأخت وإن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات هذا يسمون عصبة مع
الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت وأخت فالبنت لها النص والأخت تتعصب بالأخت وتأخذ النصف الباقي تأخذها بالتعصيب تأخذها بالتعصيب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها
عصبة به يعصبها يعني البنت لو منفردة تأخذ النصف معها أخوها خلط تحول من فرض إلى عصبة للذكر مثل حظي الأنثين بنت الابن بروح تأخذ النصف معها من في درجتها وهو ابن ابن يحولها من الفرض إلى
التعصيب تتعصب به للذكر مثل حظ الأنثين الأخت الشقيقة لها النصف إذا أخ شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظي الأنثين أخت لأب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها أخ لأب تتحول من الفرض
يعصبها فترث بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثين قال وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثل ما لها
أي ضعف يأخذ ضعف ما لها للذكر مثل حظي الأنثين قال وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض هذا الذي ذكرناه قبل قليل من هو العاصب هو الذي إذا انفرد يأخذ جميع المال وإذا كان معه غيره من
أصحاب الفروض فإنه ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء يخرج نعم يعني مثلا هلك هالك عن بنت عن بنت وبنت ابن مثلا ونفرض إخوة شقة بنت وبنت ابن
وإخوة أو خل إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة لأم لا إخوة لأم ما يرثم مع البنت بنت وبنت ابن وأم وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السلس تكملت الثلثين الزوجة تأخذ الثمن الأم تأخذ السجس
لوجود البنت الميراث خلص في عم نقول العم يرث بالتعصيب نقول لهم إيش ده قال أنا بعد ما ينتظر أخذ الباقي نقول ما بقي شيء ما بقي شيء خلصت التركة يالله مع السلامة يخرج ما يأخذ شيء لماذا
هو عصب يأخذ الباقي ما بقي شيء واحد يقول طيب إذا رجال ما يرثم شيء لا شيل العم حط ابن ابن مثلا إذا الابن موجود هنا أول شيء الابن يقول لأخ لأم برة ويقول لبنت الابن برة
طيب والأم تبقى أو الزوجة تبقى تأخذ الثمن والأم تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تأخذين النصف أنا وأنت نأخذ الباقي للذكر مثل حاضر إذن تغيرت الوضعية لأنه هو قوي فيستطيع العم ليس
بهذه القوة بحيث أنه يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الأخ لأم لكن الابن قوي يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النصف ويقول تلاتين معي للذكر إذن ما يضع حقه حسب قوته في الميراث أين هو
في الميراث نعم نعم الجد والأب أحيانا يريثاني بالفرض وأحيانا يريثاني بالتعصيب وأحيانا يريثاني بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحيانا يريثاني بالفرض بس فرض وأحيانا يريثاني
بالتعصيب فقط وأحيانا يريثاني بالفرض والتعصيب ليس معين لأن الأب موجود الجد ما يريث إذا الأب موجود الجد ما يريث لكن نقول الأب موجود أو الجد لأن الجد يأخذ حكم الأب طيب متى يريثاني
بالفرض إذا كان فيه فرع وارث ذكر إذا فيه فرع وارث ذكر الأب والجد يريثاني بالفرض يعني مات ميت عنده ابن وأب الأب يأخذ السدس فرض والابن يأخذ الباقي الأب أقوى من الأب فهنا الأب ماذا ورث
بالفرض وهو السدس والابن يأخذ الباقي سج الأب عصب لكن الابن عصب أقوى لو مات ميت عنده ابن وجد نفس الشيء نقول الجد يأخذ السدس طيب فرض والابن يأخذ الباقي لأن الابن أقوى من الجد فهنا ورث
بماذا بالفرض فقط كذلك لو مات ميت عنده ابن ابن وأب نفس الشيء ابن الابن أقوى من الأب فابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب والأب يأخذ السدس بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا
بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بالفرض فهنا ورث بالفرض فهنا ورث بالفرض الجد السدس طيب إذا زاد شيء يرد الجد ويأخذه بالتعصيب فورث
بالفرض وورث بالتعصيب إذا الأب والجد إما أن يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث يرثان بالفرض فقط إذا كان هناك فرع وارث ذكر يرثان بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى
وليس هناك فرع وارث ذكر واضح الصورة شاء الله شاء الله شاء الله كيف نوزعها قلنا بنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء نقول الزوج ما في عيال كم يارث من زوجته النصف إذا راح نصف التركة الآن
حق الزوج أخذ الزوج نصف التركة ممتاز الأم الأم بدون في إخوة أكثر من أخ فإن كان له إخوة فلأمي السدس فالأم تاخذ إيش السدس طيب والإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني أخوة لأم معناته إيش لهم الثلث يكونوا شركاء في الثلث طيب إذن الزوج خذ النصف وخرج بقى كم نصف المسألة من ستة زين
الأم خذت السدس بقي كم ثلث الإخوة لأم خذوا الثلث الإخوة لشقاء جاءوا قالوا والحين ماذا لنا نحن أشقاء نقول أنتم عصبة الإخوة لشقاء إيش وقلنا الرجال كلهم عصبة يرثون بالتعصيب إلا الإخوة
لأم صح ولا لا والزوج الإخوة لأم والزوج هنا بالفرض الإخوة لأم عطيناهم الثلث بالفرض والزوج عطيناها النصف بالفرض الإخوة لأشقاء ليسوا من أهل الفروض من أهل إيش العصبات فيأخذون الباقي
فناطري يلا خلصوا يلا أخذوا أخذوا إحنا ناخذ الباقي فلما أخذت زوج النصف وأخذت الأم السدس و أخذ الإخوة لأم الثلث جاء يأخذ الباقي ما بقى شيء خلصت التركة راحت إذا قلنا التركة من ستة
الزوج أخذ ثلاثة من ستة الأم خذت واحد من ستة الإخوة لأم خذت اثنين من ستة خلصت ولا لا تهت التركة فيأتي الإخوة لشقة قال حنا نأخذ الباقي قال ما بقى شيء قال يعني إيش قال خلاص ما نرث لا
ما ترثهم حنا أخوانا شقة ما نرث قال ما بقى شيء أخوانا من أمه يارثون و حنا أخوانا شقة ما نرث من أقوى الشقيق ولا لأمه أنا من أمه وأبوه طيب فكيف أنا من أمه وأبوه ما أرثه وأخوه اللي من
أمه يارثه ما يصير نقول لا أنت لو كان الميت مات عن أخ شقيق وأخ لأم مثلا الأخ لأم يأخذ الثلث والأخ الشقيق خمس أسداس يأخذ الباقي لكن مشكلتكم أنتم إن في أكثر من أخ لأم وفي زوج وفي أم
فأنت الأصل نعم لو كان بس أنت وياه كانت تأخذ أنت ما شاء الله خمس أسداس لكن مشكلة إن في ورثة آخرون خذوا الفرائض كلها أنت الأصل لك الباقي وما بقى شيء للأسف يعني فهذه يقولن وقعت في زمن
عمر جاءتوا هذه المجموعة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة فقالوا قسمها يا عمر فقال عمر الزوج له النصف دعمنا ما في فرع وارث للزوج النصف قالوا والأم قال يوجد إخوة لأم وإخوة شقة قالنا على
الأم لها السدس إن كان له إخوة فلأمه السدس قالوا والإخوة لأم قال طالما أنهم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث قالوا ونحن أخوة شقة قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قال لكم الباقي ما بقي
شيء قال لا أجد لكم شيء عمر يقول ما لكم شيء خلص ما بقي شيء أنتم تلتون بالتعصيب وما بقي شيء خلص ما بقي شيء ليس لكم شيء فقال أحد هؤلاء قال هب أن أمنا تزوجت حمارا يعني ما نبي هلبوا هذا
خرب علينا اعتبرنا أخوة لأم يا أخي اعتبرنا أخوة لأم يقول هب أن أمنا تزوجت حمارا وذلك سمونها المسألة الحمارية هذا لو خرب علينا اعتبرنا أخوة لأم نحن أشقاء راضين عملنا أخوة لأم أيضا
نحن أخوانه من أمه لكن نحن أخوانه من أمه وأبيه مو معقولة أنا ألتصق به بأمه وأبيه وهذا يلتصق بأمه هو يرث وأنا ما أرث أنا أقوى منه أنا أقرب منه طيب قال هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر
فقال زيد صدقوا زيد ابن ثابت قال لعمر صدقوا فيقولنا عمر قال إذن للزوج النصف وللأم السلس والإخوة الأشقاء والأخوة لأم يتقاسمون الثلث واضح يعني عاملهم معاملة إخوة لأم عاملهم معاملة
إخوة لأم وهنا وقع الخلاف من أهلهم وذلك يقول الناظم يقول وإن تجد زوجا وأما وريثا وإخوة لأم حازث ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب وقال لهم كلهم لأمي واجعل أباهم
حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة سمونها المسألة المشتركة يعني عاملهم معاملة إخوة هذا رأي زيد رضي الله عنه ويقول نوافقه عمر وعاملهم معاملة إخوة لأم
وهناك من أهل العلم الرفض ذلك قال أبدا طالما أنهم عاصروا بيرثون بالباقي ما بقي شيء خلاص ما لهم شيء وهذا اختار شيء يسمى تيمية يقول لا يريثون ما عاملهم معاملة إخوة لأم وهذا شقاء
والمسألة خلافية كما قلت بين أهل العلم لكن أكثر أهل العلم يورثونهم على أنهم إخوة لأم وذلك قال المؤلف هنا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة لأن القواعد ماذا تقول الذي يرث بالتعصيب بعد أن
يأخذ أهل الفروض يأخذ الباقي فإن لم يبقى له شيء يخرج طيب هنا ما أخرجتهم رجعتهم مع أن ذول عاصبة كيف فردتهم بالفرض الإخوة لشقاء شركوهم مع الإخوة لأم بالفرض قال كيف فردتهم هنا على
الفرض أنت قاعدتكم تقول ماذا لا يريثون لأنهم يأخذون الباقي وما بقي شيء خلاص ما يبقى لهم شيء ما يبقى لهم شيء فيسمونها مستثناء هذه هذه المسألة مستثناء وكما قلت مسألة خلافية بين أهل
العلم والله أعلم نعم نعم يعني الرجال إذا اجتمع كل الورثة من الرجال كل الورثة من الرجال الوارثون من الرجال عشرة كما يقول أسماؤهم معروفة مشتهرة يلا حسبهم معي والجد له وإن على والأخ
من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن كم ذولي خمسة وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو
الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذن كم هذولي عشرة هؤلاء الذين يرثون عشرة بس ما في غيرهم يرث طبعا الأخ من أي الجهات كان أخ لأب أخ شقيق أخ لأم زين العم نفس الشي عم شقيق أم لأب ما في عم لأم
ما يرث زين فالمهم هؤلاء الورثة هؤلاء الورثة يقول لو اجتمع كل هؤلاء واحد مات أبوه موجود وجده موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود وما في زوج طبعا فنقول واحدة ماتت يلا عشان نحط الزوج
ماتت امرأة أبوها موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها وأخوها وابن أخيها ومعتقها واضح وهي حرة واضح كلهم موجودون قال لا يرث إلا الأب والابن والزوج بس بس ثلاثة
لماذا الجد يسقط لوجود الأب ابن الابن يسقط لوجود الابن الاخوة وابن الاخوة وابناء الاخوة والأعمام وابناء الأعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن الابن يسقطهم كلهم هؤلاء إذا اجتمعوا
كل الورثة من الذكور لا يرث إلا ثلاثة هؤلاء لا يسقطون أبدا الإبن والأب والزوج لو اجتمعوا كل الذكور لا يرث إلا هؤلاء الثلاثة إلا يسقطون البقية يسقطون البقية أما النساء إذا اجتمعت كل
النساء الوارثات والنساء الوارثات سبع كما يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقا والأخت من أي الجهات كانت إذا هؤلاء الوارثات
من النساء سبع إذا اجتمعنا كلهن موجودات واحد مات أمه موجودة وزوجته ويدته واخته وبنت ابنه بعد وأخته الشقيقة وأخته لي نعم عيدهم رسالة زوجه وأم وجدة ومعتقا نعم ومعتقا وبنت وبنت ابن
وأخت طيب كل النساء كل الوارثات من النساء موجودات السبع قال لا يرث إلا الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت هؤلاء التي يرثنا ليش قال لأن الأم طالما أنها موجودة الجدة ما ترث واضح
ولا لا البنت ترث مع بنت الابن بنت الابن ترث مع وجود البنت فمن أسقطنا هنا بنت ابن وأم وزوجة وأخت شقيقة الأخت لأب الأخت لأب تخرج الأخت لأب تخرج ما ترث لوجود الشقيقة وكذلك البنت كذلك
الأخت لأم لا ترث مع وجود البنت فهنا أسقطنا إيش أسقطنا الجدة والمعتقا أسقطنا الجدة والمعتقا هنا أو المعتق فإذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمس لو اجتمع كل الورثة رجال
ونساء خمسة فقط هم الذين يرثون خمسة فقط لا يسقطون أبدا ويسقطون الجميع إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد غيرهم الإبن والبنت والأم والأب وأحد الزوجين بس مات رجل عن أم وأب وبنت وابن
وزوجة بس ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابن عم خالق عم بنت ابن ما يرث غير هؤلاء الخمسة فقط إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم البنت والابن والزوجة
والأم والأب أو البنت والابن والزوج والأم والأب هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم ما يسقطون هؤلاء الخمسة ويسقطون الجميع يسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم ويسقط الجميع مع وجود
هؤلاء الخمسة نعم ويسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم إذا في عصبة المعتق يفتعد واضح الصورة الشرطان إذا المعتق يرث إذا لم يكن لمن أعتقه عصبة فيدخل هو عصبة المعتق إذا في عصبة خلاص
المعتق يخرج نعم نعم إذا لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام يعني إن لم يكن هناك عصبة ولا معتق إذا لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن عملنا بالرد إذا أخذنا الثمانية من الزوجة
الزوج خذ النص ثلاثة من ستة والأم خذت الثلاثة من ستة بقى واحد من ستة من يأخذه؟
رد على الأم يرد على الأم واضح ولا لا؟
هذا يسمى الرد هذا يسمى سيتي باب كامل في الرد لكن الشاهد من هذا أنه إذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد ونجمع الورثة مرة ثانية نقول ياه تعالوا الرد عليكم في فائض في زيادة
خذيت نصيب في زيادة خذ فوق نصيبك بعد فهذا يسمى الرد يسمى الرد يرد على الورثة يرد على الورثة أما يقول إذا لم يكن هناك رد ما في ورثة يرد عليهم واحدة ماتت ما عندها إلا زوج بس بس زوجها
زوجها وخالتها مثلا ممكن؟
ممكن؟
إيه ما عندها إلا زوج وخالة بس فهنا نقول لها زوجتك يأخذ النص يبقى نص من حقه نقول يرد ما في ورثة أصلا يرد عليهم ما في ورثة لا فرض ولا تعصيد بس زوج زوج ما يرد نادي الخالة ذوي الأرحام
ينادوننا ايش ذوي الأرحام عمتك خالتك جدة فاسدة جدة فاسدة يعني شو اسمها يعني غير وارثة يسموها جدة فاسدة طيب أم بوتي يعني أم الأب زين تعالي نورثها تعالي نورث مثلا المهم واحد يصير لها
بس مو وارث ولد خالتها ولد عمتها أي قريب لها غير وارث يسمونهم ذوي الأرحام يسمونهم ذوي الأرحام فنورثهم إذا في مال زائد وما في ورثة في مال زائد وما في ورثة فنعطي ذوي الأرحام نعم نعم
يعني الرد حين بدأ بالرد وهو أن في فائض في التركة بعد أن وزعناه وما في عاصب وفي فائض عندنا فيرد على الورثة يرد على الورثة الذين يرثون بالفرض ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجية
شو ما يرد على الزوجين من حيث الزوجية يعني إذا كان زوجها لا يرد عليه لأنه زوج لا يرد عليه لكن زوجها ولد عمها يرث بالتعصيب يرث هنا إيش أخذ كزوج ويأخذ إيش كولد عم إذا لم يأخذ مرة
ثانية لأجنه زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوجها ولد خالتها أخذ على أنه زوج بعد أن أخذ على أنه من ذوي الأرحام واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا لم يكن إلا صاحب فرض بنت واحد مات ما عنده
إلا بنت زوجته ميتة أمه ميتة ما عنده حد بس عنده بنته تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ردا تأخذ النصف الأول فرضا طيب بعد باقي نصف مراثة عندها خمس ملايين نادينا بنتك نتفضل هذا مليون
ونصف مراثة من نبوت لأنك ما في إلا عندها بنت واحدة قالتهم لي لي نصف ثانية قالوا شو إذا فيه وراء ثانية ما فيه وراء ثانية يلا هاتي لهم ردا فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثانية إيش ردا
يعني يعاد إليها مرة ثانية نعم لكن إذا عنده ولد عم لو بعيد يدخل يأخذ تعصيب واضح لو عنده مثلا أخ شقيق يأخذ أخ لأب يأخذ لكن حنا نقول ما عنده إلا بنت فهنا يعني واحد كافر دخل الإسلام
أسلم ويتل بنت وماتت زوجته أو حتى لو زوجته موجودة واضح له لا ومات فهنا ما يريثون الكفار وما يصير لأحد من المسلمين فزوجته تأخذ الثمن إذا كانت موجودة والبنت تأخذ النصف ثم البنت تأخذ
الباقي ردا إذا الزوجة أيضا موجودة البنت تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثانية إيش ردا نعم نعم مات عنده أربع بنات أربع بنات لهن الثلثان قالوا الباقي باقي ثلث وين يروح قال أهم رجع قسم
عليهم بالسوية قسم عليهن بالسوية لماذا ردا يعني أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي إيش ردا أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي ردا نعم نعم إذا يعني اختلفت الجنس الآن بنت
وأخلي أم اختلف الجنس كلهم يرد عليهم طيب فهنا ماذا يفعل فيقول لا دائما تسوي توحيد المقام ودائما من ستة دائما مقام من ستة ليش قال لأن الفرض معروفة ستة تذكرونها ليش نقولنا نصف ربع
ثم ثلثان ثلث سدس صح ولا لا طيب النصف والثلثان والثلث والسدس صح ولا لا طيب النصف ستة تقسم على اثنين تقسم على اثنين السدس ستة تقسم على ستة تقسم على اثنين صح الثلثان تقسم تقسم الثلث
تقسم إذا يمكن يصير المقام ستة حق الجميع ممكن ممكن يصير المقام ستة للجميع ولذلك قال لازم ستة دائما ستة أو أقل شيء يعني أقل شيء ستة وأكثر شيء ستة ما يتعدى ستة لماذا لأن الستة تقسم
على الجميع اللي يرد عليهم لأنه يرد على أصحاب الثلثين الثلثان اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة تصير ستة تصير أربعة من ستة صح ولا لا لأن الستة تقسم على الثلث تقسم على النصف فإذا دائما
ايش ستة ولذلك قال إن اختلف جنسهم جنسهم فاخذ عدد سهان من أصل ستة دائما من أصل ستة لأن الستة تقسم على الجميع لأنه لا عندنا ثمن ولا عندنا ربع لأن الستة ما تقسم على الثمن ولا على الربع
لكن تقسم على النصف وعلى الثلث وعلى الثلثين وعلى السدس فلذلك دائما من ستة المسألة نعم نعم لأن النصيب كل منهم السدس واحد مات ما عنده لا جدته وخومته يصير صير وين أمك توفت وين زوجتك ما
عندي زوجة ما تزوجت وين أخوانك ما عندي أخوان عندي بس أخو من أموي أخوانك ما عندي أخوان بس عندي أخو من أموي أمي كانت متزوجة واحد ثاني زين وهذا أخوي من أموي ما عندي أخوان شئ إلا ما
عندي أخوان شقة ولا أخوان لأب ما عندي أخوان لأب وين أبوك مات وين أمك ماتت وين زوجتك ما تزوجت شا عندك عندي جدة وعندي أخ لأم في مشكلة أسألكم ما في مشكلة ممكن طيب إذا ما تميت عن جدة
وأخ لأم الجدة ماذا نصيبها سدس والأخ لأم أيضا سدس واضح ولا لا الجدة سدس والأخ لأم سدس طيب عطينا الجدة سدس وعطينا الأخ لأم سدس المسألة من كم من ستة هذا بقى كم أربع سداس وين تروح من
ياخذ هالأربع سداس نقول إذا كان في عصبة ياخذ الباقي إذا كان عنده أخ شقيق مثلا ياخذ الباقي إذا كان عنده عم ياخذ الباقي ابن عم ياخذ واضح ولا لا إذا في عصبة ياخذ الباقي ما يوجد لنا
مشكلة لكن هنقول لا ما في مقطوع ما عنده عصبة ما عنده إلا جدة وأخ لأم نقول إذا المسألة من ستة أخ لأم ياخذ ثلاثة من ستة والجدة تاخذ ثلاثة من ستة وخلصنا عدنا التقسيم واضح نعيد التقسيم
ونعطي الجدة ثلاثة من ستة ونعطي الأخ لأم ثلاثة رد هذا سمونا إيش الرد نعم نعم كذلك الأم والبنت من أراثها أربعة لأن الأم مع البنت تأخذ إيش السدس والبنت تأخذ النصف طيب فتجعل المسألة من
أربعة طيب وتعطي الأم ربع فزادت من السدس إلى الربع والبنت تعطيها ثلاثة أربعة نعم كذلك لأن البنتين ياخذان الثلثين والأم تأخذ السدس طيب فثلثين وسدس بقى واحد سوي المسألة من ستة وعطي
الأم السدس وعطي البنتين اللي هم شو اسمها ترجع لهم الخمسة سوي البنتين ياخذان الخمسة نعم يعني تخلي المسألة من خمسة بحيث ياخذون أربع أربع أربع أربع أخماس والأم تأخذ إيش الخمس زدت الأم
وزدت البنات نعم نعم فسأل صاحب مسألة الرد بمسألة الزوجية نعم يعني إذا صارت في زوج هنا في رد أول شي إما تعطي الزوج حقه وتقول له يلا مع السلام وروحي أنت الآن الآن هذول لهم فرض ولهم رد
واضح لنا نقسم من جديد ما بقي على الذي مضى الذي هو من ستة أسهم أو سوها من البداية من ستة أسهم بس الزوج لا تتحرش فيه لأن الزوج لا يدخل في الرد لا في النقص ولا في الزيادة للرد الزوج
وكذلك الأرض بالنسبة للزوجة نعم نعم يعني زوج وجدة وأخ لي أم هن مقنطة جدة واللي أخ لي أم شو سوينا فيها جدة وأخ لي أم شو سوينا مقنطة سدس سدس وبعدين سويناها من ستة أعطينا ثلاث ثلاثة
الآن معاهم زوج يعني زوج وأخ لي أم وجدة دخل معاهم طرف ثالث الآن فتسوي المسألة الآن الزوج له النصف صح ولا لا الزوج له النصف وأخ لي أم وقلنا كل المسألة تعود إلى ستة صحيح تعود إلى ستة
فتسوي المسألة من أربعة هنا أول شيء عشان تخرج الزوج الزوج كم له النصف فتقسم التركة أربعة أربعة أربعة أربعة فتعطي الزوج ربعين وهو النصف وتعطي الجدة لأنهم أثن في التساوي أخنا فتعطي
ربع بربع وضحت نعم كذلك بدل زوج حط زوجة نفس الشيء أم المسألة تصير من ثمانية تصير من ثمانية تعطي الزوجة اثنين من ثمانية اللي هو الربع لأنه ما عنده عيال تعطيها الربع اللي هو اثنين من
ثمانية يبقى كم ستة من ثمانية ثلاثة للزوج ثلاثة للجدة وثلاثة للأخ اليوم لأنه يرد عليهم ياخذون نصيب وياخذون الرد نعم طيب نقف هنا عند ذوي الأرحام الله أعلم وعلم صلى الله عليه وسلم
بارك فينا محمد فيها السلسلة نعم هذا غير الورثة إذا حضر القسمة أثناء تقسيم المال وناس من غير الورثة كالمثلا ابن الخالة الخالة العمة ولو قربة لكن ليسوا ورثة فيعطون من باب جبر الخواطر
جبر خواطر لا لا أثناء التقسيم أثناء التقسيم يعطون شيئا يعطون شيئا الميراث هنا ده إيش الميراث ده حق حق وليس واجب ما الفرق بين الحق والواجب لا لا غير صحيح الميراث يعني الله تبارك
وتكفل بالتوزيعه ولذلك هذه أكثر مسائل الميراث مسائل مجمع عليها فالدعوة الآن التي تثار أن الدكر والأنثى سواء في الميراث هذا دعوة باطلة وهذا كفر بالله تبارك وتعالى الذي يقول أن المرأة
والدكر يرثان سواء والله تبارك وتعالى يقول للدكر مثل حظي الأنثى إيه إذا كان في درجة واحدة مسائلة قليلة كالأم والأب في العمرية الأم والأب اللي هي ثلث الباقي ما يسمى بثلث الباقي هذه
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأصل كما قال الله تبارك وتعالى فالدكر مثل حظي الأنثيين فلا يجوز لا يجوز إعطاء الدكر مثل الأنثى هذا يعني رد لكتاب الله تبارك وتعالى طعن به هذه من
كبائر الدنوب قد تصري الكفر في الإنسان إذا علم ثم أصر على ذلك هذه مخالفة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا يجوز أبداً هنا يوزعونه بالطريقة الشرعية وإن كانوا في
بلاد غير إسلامية يجتمعون ويزعونه بالطريقة الإسلامية الطريقة الصحيحة إذا كانوا مسلمين إيه إذا كانوا مسلمين يجب أن يوزع بالشريعة ما لنا شغل بالحكومات أي أحد أي أحد إمام المسجد طالب
علم واحد من الأسرة أي واحد يتصلون بأحد ممن يحسن هذا الموضوع يقول مات ميتنا هذا ترك من الورثة يقترك فلان وفلان يعني زوج وأم أخ أخت هكذا يقسمها لهم ما يجوز لهم أن يتحاكموا لأن هناك
يعطون الزوجة فقط يعني أو الأبناء يعني ما عندهم شيء للأم ما عندهم شيء للجدة ما عندهم شيء لهذا هذا باطل لا يتحاكم إليهم لا يجوز لا بدون التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى طبعا طبعا لو
أعطي الورثة ما لا حق لهم به يجب عليهم أن يعيدوه يجب عليهم أن يعيدوه للورثة يعني مثال من كويت عندنا مثال أكثر دول الإسلامية أو العربية يعطون لهم ميراث الوصية الواجبة والصحيح أنه ليس
لهم شيء ما في شيء يسمى وصية الواجبة فلو أعطوهم يجب عليهم أن يعيدوه للورثة الحقيقيين وهم الأبناء المباشرين ما في شيء يسمى وصية الواجبة هذا الكلام باطل وصية كتبها من الذي أعطاه كل
واحد أعطاه باختياره نحن نتكلم نقول بعد وفاته أما إذا في حياته ما فيه شيء فلوسة يتصرف فيها كيف شاء أو يكتب وصية وينبغي له أن يكتب لهم وصية لكن نحن نتكلم إذا لم يكتب لهم وصية يقول
نعتبره وصة غير صحيح هذا كان نعتبره وصة وما وصة
80 - شرح كتاب دليل الطالب/كتاب الفرائض 5 / المواريث / باب ذوي الأرحام - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبالي رحمه الله تبارك
وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى باب دو الأرحام ودو الأرحام هو كل قريب ليس له فرض ولا من العصبة كل قريب للميت ليس من أهل الفروض ولا من العصبات وقلنا إن أهل
الفروض كالبنتي مثلا أو الأخ لأم أو الجد أو الأب أو الزوج أو الزوجة هؤلاء أهل الفروض أو العصبات كالابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم هؤلاء أصحاب عصبة فكل قريب يمت إلى الميت
بقرابة لكنه ليس من أهل الفروض ولا أيضا من أهل العصبة كالخال والخالة وبنت البنت وابن البنت وكذلك العمة وهؤلاء قرابات للميت لكنهم ليسوا من أهل الفروض ولا العصبة واختلف أهل العلمي هل
هؤلاء يرثون أو لا يرثون مذهب أحمد يرثون ومذهب أبي حنيفة أنهم يرثون لقول الله تبارك وتعالى الأرحام أو لا ببعض في كتاب الله فقالوا يرثون هذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك
وتعالى أنهم يورثونهم ويقولون طيب لو مات ميت ليس عنده قرابة إلا هؤلاء ولا عنده عصبة يعني واحد مات ما عنده إلا خالة أو خال أو بنت خال أو بنت عمة أو عمة أو بنت بنت أو ابن بنت هؤلاء
ليسوا ورثة طيب فيقول أيهما أو لا يذهب لبيت المال أو يذهب لهؤلاء القرابة فيقول لا يذهب لهؤلاء القرابة فهذا أولى من ذهابه لبيت المال والمذهب الثاني مذهب مالك والشافعي قالوا لا لا
يرثون لأنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر لهم أنهم يرثون ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ولا هم من العصبات ولا هم من الأرحام ومسائل الموارث موضحة مفصلة في كتاب الله
تبارك وتعالى ثم هؤلاء هم لا يرثون لا يتعصبون بغيرهم فكيف تكون لوحدهم ورثة يعني العم لا يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ فإذا كانت لا تتعصب بغيرها
فكيف تكون عصبة لوحدها وترثوا لوحدها فقالوا لا يرثون ثم قالوا هم لا يتحملون العاقلة أصلا يعني العاقلة وهي لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي يعني هؤلاء الورثة خاصة الذين
يرثون بالتعصيب كالابن والأب والجد والأخ وابن العم والعم هؤلاء إذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان فابن عمه وأبوه وأخوه وابن أخيه يتحملون الدية دية القتل الخطأ ودية شبه
العمد يتحملون الدية فلكن الخال والخالة والعمة لا يتحملون الدية فالغنم بالغرم اللي يتحمل الدية هو اللي يأخذ الميراث فالمسألة كما قلنا يعني خلافية بين أهل العلم مذهب أحمد ومذهب أبي
حني فيرثون ومذهب المالك والشافعي لا يرثون ويرد المال إلى بيت المال يعني مال الورث المورث عفوا قالوا يرد إلى بيت المال على كل حال نحن على مذهب أحمد الآن نقرأ ومذهب أحمد أنهم يرثون
يورثهم ثم ذكر أصنافهم فقال ولدوا البنات لصلب أو لابن لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت بنت بنت بنتك وابن بنتك لا يرثون كما قيل أولادنا بنوا بنين وبنوا بناتنا أولاد الرجال الأباعلي
فبنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحم لا يرثون وهنا قلنا يعدون منها أو لابن اللي هم أولاد بنات الابن أولاد بنات الابن قالوا ولدوا الأخوات ولدختك ولدختك كذلك اللي أنت خالة لا يرثوك لا
يرثوك قال وبنات الإخوة طبعا ولد الأخوات سواء كان ذكر أو أنثى إذا قال ولد ولد تشمل الذكر أو الأنثى ابن الذكر بنت الأنثى قال ولد الأخوات يعني سواء ابن ابن ابن إختك أو بنت إختك لا
يرثون قال وبنات الإخوة لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث يعني ولد أخوك يرثوك عصبة لكن بنت أخوك لا ترثوك ليست عصبة قال أرحام قال وبنات الأعمام ابن عمك يرثوك بنت عمك لا ترثوك
لأنها من الأرحام ولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك ولد أخوك من أمك أنت عم من أمه أخو أبوه من أمه أيضا لا يرثوك كذلك والعم لأم عم أمك عمك من أمك أو عمك أخو أبوك من أمه هؤلاء لا
يرثون أخو أبوك أخو أبيك الشقيق أو أخو أبيك لأب أما أخو أبيك لأمه لا يرثوك كذلك وهو من الأرحام كذلك العمات عموم العمات كل عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك كل عم ما ترث والأخوال أخوالك
كلهم أخوالك أخوال أبيك أخوال أمك لا يرثون والخالات كذلك خالتك خالة أبيك خالة أمك لا ترث وأبو الأم سامحونا بالعبارة يعبر عنها يقول الجد الفاسد يسمونه أبو الأم أبو الأم جد لا يرث
الذي يرث أبو الأب أما أبو الأم فلا يرث جدك والد أمك لا يرثك فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العم بعض أهل العم يورث أي جدة كل الجدات يورثون طالما اسمها
جدة ترث ومذهب أحمد لا الجدة الوارثة هي التي تدلي بأم أو تكون أم الأب أم الأم أم الأم وأنت صاعد مثلا أو أم الأب طيب أم أب الأب هذه ترث لكن إذا دخل رجل بين أمين يعني أم أبيك أم أبي
أمك خلط دخل رجل بين أنثيين هذا يسمونه الجد فاسد أو جدة فاسد عفوا لا ترث
طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني عمتك أخت أبيك من الأب تأخذ ميراث الأب بنت عمك من أنجدتك من أبيك تأخذ ميراث الأب وهكذا خالتك من أنجدتك من أمك تأخذ ميراث الأم وهكذا
يشوف من أين جاءك أين الصلة بينك وبينه فترث على هذا الباب قال وإن أدل جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم يعني كلهم نصوب مثل خال وخالة كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم يعطى لهم يعني
عندك خالة مثل ثلاث خالات مثلا يعطونهم نصيب الأم ويقسم عليهم الذكر والأنثى سواء يساون بين الذكري والأنثى لا يفرقون نعم قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا يعني بيت المال
لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده
مثل واحد مقطوع من الشجرة مثل ها ما يسمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج وليس عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها
وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حنا نسميه اليوم وزارة المالية
طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم لا نعم هذه أصول المسائل نحن قلنا في بداية أن تذكروا لما تكلمنا عن توزيع الميراث وكذا أنه لابد من توحيد المقام
توحيد المقام حتى توزع الميراث مثلا مات ميت عن بنت وزوجة بنت وزوجة أو خلنا نقول ابن وزوجة مثلا ابن وزوجة الزوج له الربع لوجود الفرع الورف والابن له الباقي إذن الزوج له كم الربع إذن
المسألة من أربعة تعطيه ربع وتعطي الابن ثلاثة أربع واضح فإذن لابد أول شي توحد المقام توحد المقام مات ميت عن بنت وأخت شقيقة مثلا طيب أو عن بنت أو بنتين وأم مثلا
طيب فالبنتان تأخذان الثلثين والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث إذن المسألة من ستة لأن الستة تقسم على الثلاثة وتقسم على الستة طيب فتوحد المقام على الستة تعطي البنتين الثلثين وهي
أربعة من ستة وتعطي الأم السدس وهي واحد من ستة ثم ترد على البنتين والأم فالمهم أول شي يسمى إيش توحيد المقام ثمانية اثنى عشر أربع وعشرين ما في مقامات غيرها ما في مقامات غيرها هذه هي
أصول المسائل هذه أصول المسائل نعم نعم في أحيانا شي يسمونها العول شي يسمونها العول عكس الرد تذكرون لما قلنا الرد إن مال زائد يعني وزعنا على الورثة نصيبهم ثم زاد عندنا مال زوج وبنت
ماتت امرأة عندها زوج وبنت قلنا الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الورثة والبنت تأخذ النصف ربع ونصف في زائد ولا ما في زائد في زائد لأن مسألة من أربعة عطيناها الربع وعطيناها النصف بقى
الزيادة عندنا شنو عندنا ربع إذن أحيانا يكون المال أكثر من أنصبة الورثة المال أحيانا يكون أكثر من أنصبة الورثة فنشن سوي سمونا رد الرد لهم نرده الرد نوزع مرة ثانية للورثة ومعروف أن
الزوج لا يرد عليه فيرد للبيت في سير البنت تاخذ ثلاثة أربع نصف فرض وربع رد واضح والزوج ياخذ الربع هذا يسمونا الرد أخذناه الرد وهو أن المال أكثر من الورثة المال أكثر من يسمونا رد
أحيانا يصير العكس الورثة أكثر من المال يعني أسهم الورثة تصير أكثر هناك أسهم الورثة أقل من المال أحيانا يصير العكس أسهم الورثة أكثر من المال يسمونا عول هناك من أهل العلم من يمنع
العول لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن العول ثابت وهو أن تكون الأسهم أكثر من المال فيسمونا إعادة حسبة مرة ثانية يسمونا حسبة جديدة يحسبونها مرة ثانية نعم قال لي تعول الستة وضعفها
اللي هي 12 وضعف ضعفها اللي هي 24 إذن 6 و 12 و 24 هذه تعول معناها إيش 2 و 3 و 4 و 8 لا تعول مقام 8 ما في عول مقام 4 3 2 ما في عول العول وين العول يكون في 6 و 12 و 24 فإذا كنت تبحث
في مسألة وكان توحيد المقام 8 وعالت المسألة شو معناته معناته أنت غلطان معناته أنت غلطان لا تعول يعني تزيد الأسهم على المسألة إلا إذا كان المقام 6 أو 12 أو 24 نعم هذه يعني 6 ممكن
تصير يعني أصل أنت عندك 6 أسهم لكن مشكلة عندك الورثة أكثر فالستة تحولها إلى 7 وتصير أيضاً 6 تحول إلى 8 وإلى 9 وإلى 10 وذكر يعني هذه المسألة يعني مثلاً 7 قال زوج وأخت لغير أم وجدة
أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لأن أختك إما شقيقة أو أختك من أبوك أو أختك منك شقيقة وأخت لأب كان الأخت لغير أم يعني ليس فقط لأم إذا شو تقول؟
إما شقيقة لأم وأب وإما لأب واضح؟
نعم قال وجدة خلونا ناخذها كمثال يعني زوج وما عنده فرع وارث الزوجة كم ياخذ الزوج؟
نصف إذا ما فيه فرع وارث الزوج له النصف الأخت الشقيقة أو لأب كم تأخذ؟
أيضاً النصف أخت شقيقة ما فيه فرع وارث تاخذ النصف كذلك الأخت لأب ما فيه فرع وارث تاخذ النصف إذا الزوج نصيبها نصف واحد من اثنين والأخت لغير أم نصيبها نصف إذا الآن المقام كم؟
لا اثنين المقام اثنين قال وجدة الجدة نصيبها سدس إذا المقام كم؟
ستة واضح أم لا؟
ستة يقسم على اثنين أم لا؟
إذا توحيد المقام ستة خلونا نقسمها على ستة الآن الجدة لها السدس كم من ستة؟
ستة كم؟
واحد إذا الجدة نصيبها واحد من ستة كم بقى؟
خمسة من ستة الزوج نصف الستة كم؟
ثلاثة والأخت نصف الستة كم؟
ثلاثة ثلاثة واحد سبعة واضح؟
فقالت لا الآن المقام ستة لكن الأسهم سبعة الأسهم سبعة الزوج يبي ثلاثة والأخت تبي ثلاثة والجدة تبي واحد شنو نسوي؟
قال خلاص أنت عندك تركة تركة مثلاً مليون مليون دينار التركة نصف والأخت لها نصف والجدة لها السدس قال لك يلا وزع يا خلاص المسألة من ستة عطي الزوج ثلاثة من ستة عطي إذا نقسم المليون على
ستة وزع الأسهم يلا وزع قال الزوج له نصف كم؟
خمسمائة ألف صح؟
يلا سلم والأخت الشقيقة أولياب كم لها أيضا؟
نصف كم عطها؟
خمسمائة ألف والجدة لها السدس عطها خلصت خلصت تركة أنت عطيت نصف مليون للزوج وعطيت نصف مليون للأخت سواء الشقيقة أو لأب فأنت الآن خلصت والجدة طلعتها ضرة ومفروض الجدة إيش؟
وارثة واضح ولا لا؟
نزيد خلنقدم الجدة عطي الجدة السدس قسم مليون على ستة وعطها نصيفها عطي النصف الزوج ما يبقى على نصف واضح؟
فهنا إذن لازم تظلم واحد منهم قالك بدل ما تظلم واحد منهم المليون بدل ما تقسمه على ستة قسمه على سبعة واضح ولا لا؟
قسمه على سبعة وعطي الزوج إيش؟
ثلاثة من سبعة وعطي الأخت ثلاثة من سبعة وعطي الجدة واحد واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب واحد يقول جاي نفرض بنت مو أخت لا هنا يتغير الحسبة تماما لأن لو بنت الزوج ما ياخذ النص ياخذ
الربع فهنا ما تعول واضح ولا لا؟
واضح بالعكس هنا يصير فيها رد يصير فيها رد للأخت للبنت فإذن في هذه المسألة عالت من ستة إلى سبعة فالشيء المسألة اللي وراها زوج وأم وأخت لغير أم زوج وأم وأخت لغيره هناك الجدة كم لها؟
سدس صح ولا لا؟
ثلاثة وثلاثة وواحد صح ولا لا؟
الستة صارت؟
سبعة إني شيل الجدة وحط أم لا الجدة تختلف عن الأم الجدة صح تاخذ سلسة لكن الأم تاخذ ثلث صح ولا لا؟
فهنا أيضا الزوج له ثلاثة يعني من ستة والأخت الشقيقة أيضا له ثلاثة من ستة والأم لها إيش؟
ثلث اثنين من ستة واضح ولا لا؟
إذن ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية عالت إلى وهكذا واضح ولا لا؟
إذن العول أن تتغير المسألة المقام في الأصل كان ستة لكن لأن الأسهم صارت أكثر من المقام فيسمونها إيش؟
عول عالت يعني غيرناها من جديد فتعول إذن الستة إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة وذكر الأمثلة على ذلك نعم نعم الاثنى عشر أيضا تعول اثنى عشر أيضا تعول قلنا
اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية إيش؟
ما تعول اللي تعول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هذا التي تعول قال الاثنى عشر أظن تعول مثل زوج وبنتين وأم زوج وبنتين وأم إذا كان في بنات الزوج كم له؟
ربع لأن زوج لأن نصف إذا ما كان فيه فرع وارث إذا فيه فرع وارث ينتحول إلى ربع الحين لحد الآن طالما زوج له ربع بنتين كم لهما؟
لهما الثلثان اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة؟
اثنى عشر اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة إيش؟
اثنى عشر طيب وأم الأم مع وجود البنات فإن كان له ولد فلأمه السدس واضح ألا لأ؟
فإن كان له إخوة عفوا ولي أبوه لكل واحد منهما السدس إذا الأم لها السدس اثنى عشر تقسم على ستة؟
إذا تقسم على ستة وتقسم على أربعة وتقسم على ثلاثة إذا توحيد المقام كم عندنا؟
اثنى عشر تعال وزع لاثنى عشر وزع لاثنى عشر الزوج كم له؟
ربع ربع لاثنى عشر كم؟
ثلاثة من يحسبها لنا؟
تحسبها لنا؟
ثلاثة بس حسبتش دي الزوج كم له؟
ثلاثة من اثنى عشر كم بقى؟
تسعة البنات لهما الثلثان ثلاثة لاثنى عشر كم؟
ثمانية أربعة واربعة واربعة صح ولا لا؟
ثلاثين لاثنى عشر كم؟
ثمانية صح ولا لا؟
ثمانية وثلاثة؟
اهدعش بقالنا؟
واحد الأم كم لها؟
سدس سدس لاثنى عشر كم؟
تقسم اثنى عشر على اثنين اثنين على ستة عفواً تصير اثنين وكم بقين عندنا؟
واحد عارف شلون؟
إذن البنات لهم ثمانية والزوج له ثلاثة والأم لها اثنين كم صارت؟
ثمانية واثنين وثلاثة؟
ثلاثة عشر وكان المقام كم عندنا؟
اثنين آلت واضح ولا لا؟
بدال إذن التركة عندنا خلنا فرض مليون دينار هذه المليون دينار كنا حاطينها أصلاً تقسيم اثنى عشر على اثنى عشر سهم واضح ولا لا؟
وشوف كل واحد كم له الآن نقول له قسمها على ثلاثة عشر قسم المليون على ثلاثة عشر وعط الزوج ايش؟
ثلاثة من ثلاثة عشر وعط البنات ثمانية من ثلاثة عشر وعط الأم اثنين من ثلاثة عشر واضح ولا لا؟
هاي سمونا ايش؟
عول ما كانت اثنى عشر صارت ثلاثة عشر وتصير خمسة عشر وتصير سبعة عشر كذلك نعم كزوجة إذن الاربع وعشرين تعول ايش؟
مرة واحدة تصير سبع وعشرين خلونا نشوفها زوجة كم لها؟
زوجة وفي بنات ثمون إذن الحين لحدنا المقام كم عندنا؟
ثمانية واضح ولا لا؟
طيب بنتين كم لهما؟
الثلثان الثلثان يعني اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثمانية ويقسم على ثلاثة؟
اربع وعشرين اربع وعشرين يقسم على ثلاثة ويقسم على ثمانية ما في قبل الرقم؟
ما في صح ولا لا؟
ما في رقم إذن اربع وعشرين زين ممتاز وأبوين؟
أبوين كل واحد لها ثلاث بدون في بنات واضح ولا لا؟
إذن ستة وستة يعني تقسم عليها الاربع وعشرين؟
اربع وعشرين تقسم ستة كم؟
اربعة زين إذن كم المقام عندنا؟
اربع وعشرين إذن اربع وعشرين نقدر نعطي الزوجة حقها ونقدر نعطي البنتين حقهم ونقدر نعطي الأبوين حقهم إذن اربع وعشرين مقام متفق عليه ولا لا؟
تعالوا خنوزعها زين احسب من اربع وعشرين ثمانية الثمن الى اربع وعشرين كم؟
اربع وعشرين تقسم ثمانية بسرعة ثلاثة صح ولا لا؟
سجلها عندك ثلاثة زين الآن الزوجة خذت ثلاثة من اربع وعشرين البنتين ثلثان اربع وعشرين تقسم ثلاثة بسرعة ستة عشر زين نصيب البنتين ستة عشر ثلاثة تسعة عشر كم بقى عندنا؟
خمسة زين الأم سدس والأب سدس اربع وعشرين تقسم ستة اربعة نعطي الأب اربعة والأم ايضا اربعة ولا لا؟
والأم اربعة صح ولا لا؟
ثمانية وهناك كم عندنا؟
تسعة عشر ثمانية وتسعة عشر ما عندنا وقامنا سبعة وعشرين صارت سبعة وعشرين واضح ولا لا؟
يسمونها ايش؟
عالت من اربع وعشرين الى سبعة وعشرين واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا هذا يسمى العول اذا انت اذا عندك تركة اذا انت بتوزعها اول شي اتشوف كم سهم عندك وتقسم التركة كلها مليون دينار
هذا زين مليون تقسيم سبعة وعشرين خلصنا وبعدين تعطي البنات كم لهم من سبعة وعشرين؟
ستة عشر سهم صح ولا لا؟
ستة عشر من سبعة وعشرين والأبوين كل واحد ايش؟
اربعة من سبعة وعشرين والزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تكمل المسألة واضحة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى هذه يسمونها العول هذه يسمونها العول يعني كان المقام لكن الاسهم صارت ايش؟
اكثر من المقام اكثر من المقام فيه يسمونها ايش؟
عول عالت تغيرت نعم نعم نعم طيب الان ممكن واحد يموت وزوجته حامل ممكن؟
ممتاز اذا اللي حامل هذا شو يصير هذا؟
ولدة صح ولا لا؟
سواء كان ذكر او انثى صح؟
احد الورثة ولا لا؟
اذا كان ابنا ميراثها غير واذا كانت بنتا ميراثها غير صح ولا لا؟
وايضا الابن قد يحجب البنت لا تحجب واضح ولا لا؟
يعني مثلا لو واحد عند زوجة حامل بس زوجته حامل ومات زوجته حامل ومات زوجة قالت ابي نصيبي نقول نصيبك احتمال الثمن احتمال ربع ليش احتمال الثمن احتمال ربع؟
قال اذا كان الولد ولد حيا تاخدين الثمن اذا ولد ميتا تاخدين الربع واضح ولا لا؟
يو اخوان الميت قالوا حنا نبي نصيبنا ميراث اخونا ما عندها لا زوجة قال لا بطنه بطن زوجته اذا لبطن زوجته ذكر ما تريثون شيئا يحجبكم حجب حرمان ما تريثون واذا كان لبطن زوجته انثى تريثون
واضح ولا لا؟
يعني شنو نسوي؟
انطروا لانثى ولد لان احتمال تريثون احتمال ما تريثون واضح ولا لا؟
الاب جاء وابو الميت زين قال انا نصيبي قلنا ايضا صبر شوي اذا لبطن الزوجة هذي اذا طلع ميت انت اخذ الباقي الزوجة تاخذ الربع وانت تاخذ الباقي زين حتى التربع واذا كان اللي بطنها انثى
زين الانثى تاخذ النصف والزوجة تاخذ الثمن وانت تاخذ السدس ثم الباقي واذا كان بطنها ذكر انت تاخذ السدس بس واضح ولا لا؟
فانطر لين تولد واضح؟
اذا اللي ببطن ياثر ولا ما ياثر؟
ياثر فلذلك اذا جاء احد الورثة وقال عاطوني ميراثي من ابوي قلنا اصبر امك حامل هذا اخوك ولا اختك قال مالش ابي نصيبي واضح ولا لا؟
هذا وارث ما يسقط صح ولا لا؟
نعم زين احنا عندنا اما ان نمنع جميع الورثة خاصة اللي يحجبون بالحرمان مثل الاخوة مثل العمام ابناء العام لان اذا ذكر ما يرثون واضح ولا لا؟
ابن ابن طيب كل وارث يسقط بالحمل كل ولا تاخذ ولا فلس انطر لين تولد اما الذي لا يسقط ومستعيل بين سجن يبي فلوسه بيسافر بروح يدرس علي ديون اللي يكون بيشتري سيارة المهم يبي فلوسه الحين
يعطى اقل ميراث له يعطى اقل ميراث له الاب مثلا الاب قال ابي نصيبي وابو الميت قال ابي نصيبي قلنا اصبر اللي ببطنه هذا ما ندري شنو قال الشاب يطلع عاطوني يلا الشاب يطلع قلنا احتمال اللي
يطلع انثى قال شنو لي؟
قلنا لك السدس ولك الباقي قال زي ممتاز واذا طلع ذكر قال لك السدس وبس قال طلع حامل بسبعة شنو لي؟
قلنا لك السدس خلاص عاطوني السدس الحين اللي بالبطن ما يأثر عليه واضح ولا لا؟
ما يحرمني لكن ما ينزلني عن السدس ابي السدس الحين يعطى واضح؟
لماذا؟
لانه ما يأثر عليه الزوجة مثلا قالت ابي نصيبي ايه او غيرها زوجة ثانية مثلا قالت ابي نصيبي قالت اصبري قالت شو يأثر عليه؟
قالت ما يأثر عليه انت الثمن ما اخذته ما اخذته او اذا كان في زوجة ثانية مشتركة بالثمن قالت عاطوني نصيبي من الثمن تأخذ؟
تأخذ اذا كل انسان لا يتأثر بالحمل يعطى نصيبه واذا كان يتأثر بالحمل من حيث زيادة ونقصان يعطى ايش؟
الاقل يعطى الاقل طيب وينتظر بالحمل
طيب الحمل هذا عبارة عن شنو؟
احتمال ذكر احتمال امثة احتمال توأم صح ولا لا؟
فنحاسب على هذا الاساس لان اذا توأم خاصة بالبنات اذا توأم بنات غير تأخذ ثلثين واضح ولا لا؟
بدل نص تأخذ ايش؟
الثلثين اذا توأم بنات او البنات يعني ما عندها غيرهم تأخذ ثلثين اذا دائما نحط للميت الاحتياط العفو للحمل نحط للحمل ايش؟
الاحتياط فاللي يبي نصيبه مستعجل عليه ينظر فيه اذا كان احتمال يحجب ما يعطى ولا فلس انطر لي انت ولد واضح ولا لا؟
اما الاحتمال ما يحجب حجب حرمان وانما يحجب حجب نقصان يعطى ايش؟
الاقل يعطى الاقل من باب الاحتياط هو مستعجل عطوه عطوه عطوه الثلث وبعدين ولدته لبنت قال لي العطوني الباقي واضح ولا لا؟
ان كان ابن مثلا ان كان مثلا ام او زوجة هم ايضا نفس الشيء يريثون يا السدس يا الام مثلا الام السدس طيب اذا كان ولد ميتا صار لها الثلث واضح ولا لا؟
اذا السدس تنزل عنا ما عطها السدس قالت ولد ميت قال انكمل لك الثلث قالت يالله يموت ايه فلوس فلوس عزيزة طيب فالقصد هنا القصد هنا ان الحمل يحسب للميت نصيب ذكرين او انثيين طيب ومن كان
يحجب به حجب حرمان لا يعطى شيء ومن كان يحجب به حجب نقصان فانه يعطى الاقل حتى تلد المرأة نعم نعم يعني متى يؤثر هذا الحمل اذا ولد حيا اما طلعه ولا ميت خلاص ما يؤثر وجوده كعدمه لكن طلع
من هذا على ضد دخله بالشيشة ومات يعني تنفس شوي لكن تنفس مطبيعي ثم مات لا يؤثر لكن عاش ليومين ثلاثة ثم مات يؤثر هنا وصير بعدين فلوسا لورثها تصير مراثا لورثته هو واضح اذا لا بد ان
تظهر عليه ملامح الحياة تظهر عليه ملامح اذا خرج ميتا من بطنه ومن امه قلنا وجوده كعدمه خرج تنفس ومات كذلك وجوده كعدمه المهم ان يعيش حياة مستقرة ساعات او يوم او كذا بحيث ان يكون حي بس
الحين منتظرين ان شاء الله اموره طيبة واضح لنا مفيها الحين اولاد يولدون يحطونهم بالشيشة مثلا ينتظرون عليهم احيانا يعيشوا احيانا يموت طيب فاذا عاش فترة في الشيشة طيب بحيث ان له حياة
قعد يوم يومين كذا مثلا هنا يعتبر حيا ويرث ثم بعد ذلك اذا مات ورثه وارثته مثل امه ابوه او ما شابه ذلك من الورثة نعم نعم المفقود لا يخلو من حالتين اما ان يفقد بامان يعني يظاهرها
السلامة واما ان يفقد يغلب على ظن مات اذا واحد طاحت سقط الطائرة ولقوا بعض الجثث وبعض الجثث ما وجدوها دعنا نقول نجا بعض الناس فغالبا هذا اينه ميت غرقت سفينة وكم واحد طلعوهم وبعضهم ما
طلعو واللي طلعوهم احياء بعضهم بعضهم اموت وما لقوه غالبا ايش ميت واضح او لا معركة مع الكفار قتال وما لقينا احتمال كبير انه ميت واحد سافر يدرس برا وما رجع الاهلة غالبا تزوج وقعد هناك
جازت له الحياة هناك واضح حبلة وحدة وتزوج وقعد ممكن ممكن الغالب ان هذا اللي حصل او طاح لب مخدرات او طاح لب جماعة او اللي يكون لكن ظاهر امره ايش السلامة كان يدرس ويداوم وهذا فجأة
انقطع ما قام يتصبه هلا ولا يعرفون وين راح وين راح ولا شي ولا كده فقد حسه ما لا حس ولا خبر فواحد يعني قال لهلا بروح العمرة وسافر ما رجع واضح اذا اول شيء ينظر في ظروف الغيبة الظروف
التي تحيط بغيبته اذا كانت الظروف ظاهرها السلامة لكن ما ندري ما السبب حكم عليه انه حي واذا كانت الظروف ظاهرها انه ميت زين حكم عليه انه ميت لكن ايضا اذا حكمنا عليه انه ميت قال تنتظر
اربع سنوات قبل تقسيم الميراث لماذا قال ما عندك يقيم انه ميت انت يغلب على ظنك صح ولا لا ظنه ميت فتنتظر ينتظر اربع سنوات ينتظر اربع سنوات يذكرون حادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه
انه جاءت امرأة فقالت زوجي فقي سافر ولم يرجع او خرج ولم يرجع فقال لها عمر انتظري اربع سنوات بعد اربع سنوات جاءت الى عمر قالت الى الان لم يرجع ولا نسمع عن اي خبر فقال لها عمر اعتدي
عدة وفات فاعتدت عدة وفات
ثم بعد ذلك جاءت قضيت العدة قالت تزوجي انشأتي تزوجي انشأتي تزوجت بعدها رجع ارجع دخل البيت ولا واحد ثاني من هو هذا قالت هذا زوجي قال وانا قالت لا شوف عمر عمر يدري في الموضوع فذهب الى
امير المؤمن عمر فقال كذا كذا وقع فقال له عمر ادعك من هذا اين كنت ماشي خلها الموضوع نحلها شو انت اين كنت وينك فقال خطفت الجن متخافون انتوا الواحد يطلع يتلفت الحين يبقون الجن اين قال
خطفتني الجن وكنت اسيرا عندهم هذه المدة طيب وبعدين قال صارت معركة بين الجن واللي انتصرون طلعوني هدوني خلوني اطلع قال لا عمر المهم خلنا من هذه الحين شو تبي قال زوجتي دشيت ولا عندها
دخلت عليها وعندها زوج اخر قال انا حكمت لها بذلك وانت بين امرين قال ما هما قال نرد لك زوجتك وترد على الرجل مهرة ما هذا الرجل دفع مهر واضح لنا ما ينظلم ترد على الرجل مهرة وتاخذ زوجتك
قال والثاني قال نرد لك مهرك زوجتك ترد لك مهرك وتشوف لك واحدة ثانية قال رد علي مهرك خلاص دمت زوجت خلاص كيف الله يحافظها رد علي مهرك فرد عليه مهرة ورجع فالشاهد من هذه القصة ان الغائب
قد يرجع فهنا اذا اذا غاب الانسان مذهب احمد يقول اذا شيء مخوف واحتمال ميت كبير اربع سنوات بعد ذلك تقسم التركة اذا لا الفقد طبيعي ومسافر ما رجع رايح العمر رايح الحج مثلا كذا بس فقدنا
ما ندير وين احتمال ميت احتمال حي يقول تنطر لين يكمل عمره تسعين سنة ليش تسعين سنة قال يعني الصحيح حديث النبي اعمار امة بين الستين والسبعين لكن حنا الواقع اللي قاعد نشوفها في ناس
يواصلون الى امية فحنا نزلنا على الامية لتسعين سنة احتمال الحي لكن هذا القول وين قال فيه يعني كثير من اهل العلم لان البعض يرى انه كثير والصحيح ان هذه المسائل ترجع الى الشهاد الحاكم
القاضي وكل مسألة على حدة تدرس على حدة ظروف الواقع وكذا ويحكم فيها القاضي والله اعلم نعم نعم انقدم بعد القسم اخذ ما وجده ورجع بالباقي يعني قسم وميراثة هذا المفقود بعدين رجع زين خذوا
ميراثة اخوانا مثلا ورثوا امه ابوه اول ما رجع يمه اعطيني فلوسي يبقى اعطني فلوسي اخواني اعطوني فلوسي الفلوس الموجودة يأخذوها اللي موجودة تصدين عليهم اللي ورثوه لانه ورثوه بغير حق
لانه حي واضح ولا لا فاللي موجود ياخذه اللي موجود دين علي اللي خذاه اللي موجود ايش لفرض ان الحاكم قضى قال فلان نقضي عليه بانه مات وزعوا ميراثة وزعوا ميراثة عقب ما وزعوا ميراثة
بسنتين جاء وينك قال والله صارت لي ظروف من سجن ابنك راقوة شو مودك نكراقوة طيب قال والله رح تتمشي هناك وصارت لي مشكلة وتهوشت مع ضابط وانهم مسجون نكراقوة وين يفكرون ان ولدهم ابنك
راقوة واضح ولا لا زيب فالمهم مسجون هناك والحين طلعت الحين طلعت يلا خير ان شاء الله وين لي ورثوك يلا رجعوا لفلوسه واضح ولا لا فتعود لهم طبعا الان الموضوع ليس كالسابق الان يعني اذا
ما يقول انتربول او الاتصال الحكومات او كذا يعني نوعا ما اسهل من قبل يعني في السابق ما في اتصالات بين الناس وكذا ممكن يوصلوا له الان اسهل لكن لو فرضنا انه حصل هذا الامر وما عثر عليه
فاخذت مافيا احدى المافيات ممكن سارقين احدى المافيات وهذا تيو قاعد عندهم سبع ثمان تسع سنين عادي زين في ناس قاعدين سجنون عند هؤلاء وكذا المهم ان حكم عليه بالموت وقسمت تركته ثم رجع
فاذا رجع رجعت له امواله واضح اللي صرفها يصير الدين عليه رجع له واللي ما صرفها يسلمهياه مباشرة نعم ويقول فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي
الولد رح يدرس مرة ومات الاب والحين يبون يوزعون ميراث الاب على الاخوة والعيال وكذا طيب وخونه انقطعت اخباره واضح ولا لا اما ان يعزل نصيبه حتى يتبين امره واضح ولا لا الان مو هو المورث
هو ايش هو الوارث الان شفتوا الحمل شو قلنا الحمل يعزل نصيبه هذا كذلك يعزل نصيبه يعني مثلا مات شخص عن زوجة وابن زوجة وابن واضح ولا لا واخوة اشقاء ممكن والابن هذا فقد ما ندري وين راح
سافر وما رجع الان مات نفس الحمل شو قلنا في الحمل لما يجون الاخوة قالوا نبي ميراثنا نقول لا اذا ابن انتم ما تارثون واضح ولا لا والزوجة اذا الابن هذا موجود الربع تاخذين الثمن صح ولا
لا اصبروا لن يرجع فينتظر ايضا به نفس الكامل اللي قلناه الحاكم ما يوزع الميراث الا على اليقين مثل مش شنو الزوجة الثمن لان حتى اذا موجود تاخذ الثمن صح ولا لا عطها الثمن وباج المال
يوقف ينتظر به الابن هذا حتى يرجع الى متى ننتظر قلنا اجتهاد الحاكم اذا مخوف غير مخوف واضح ولا لا ايضا الحاكم مدة معينة ثم بعد ذلك الحاكم يحكم عليه بالموت ويقول ايش اخذوا نصيبة لو
رجع ايضا رد ياخذ نصيبة ما يضيع لو رجع بعد ما اخذوا النصيب يرجع ويطالبهم فيه يطالبهم به كالديون تصير عليهم له نعم قالوا من اشكل نسبه فك المفقود واحد اشكل نسبه يعني هل هو ولد فلان
ولا مولدة كذلك لا تخس الميراث حتى نتأكد ولدة ولا مولدة سواء بالدين ايه او اي سبب من الاسباب لما نتأكد هذا ولدة ولا مولدة يعني الان مات واحد عنده بس ام واب مثلا وبعد ما ماتت الام
والاب قبل ما يترك اولاهم واحد السلام عليكم هلا جدي شونك شون جدك من انت قال انا ولد فلان منين جيت ولد فلان بسم الله قال منين جيت ولد فلان انت قال ابوي تزوج امي وبعدين طلقها او ماتت
وكذا بسم الله الرحمن الرحيم متى تزوجها قال يوم سافر قبل سبعة عشر سنة او خمسة عشر سنة المهم ولدهم متزوج بس هذا احتمال صادق واحتمال كاذب واضح ولا لا الى ان يتأكدوا صادق او كاذب يوقف
نصيبه ايضا واضح ولا لا فيعطى للام والاب ايش السدس السدس السدس للام لان اذا وجود ابن سدس ما يزمن عن السدس الام والاب يقول انا الباقي ليه بعد والام تقول ليه ثلثة انا مو سدس يقول لا
هذا احتمال ولده هذا كذاب من يقول مو انتوا اللي تحكمونا كذاب اللي يحكم من القاضي القاضي هو الذي يحكم كذاب او غير كذاب طبعا بعد ما يدرسها القاضي دراسة تامة ويتأكد من نسبه فاذا تأكد
انه ولده ورثه واذا تأكد انه ليس ولدا له مدعي رد المال على باقي الورثة واضح الصورة اشارة تعالى اي نعم نعم الخنثى الخنثى الذي هو يعني فيه صفات ذكر فيه صفات انثى يسمى خنثى خنثى فيه
صفات ذكر فيه صفات انثى لذا قالوا ايش خنثى والخنثى ثلاثة انواع يقول خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل الخنثى الذكر اللي هو اكثر صفاته رجل لكن عنده بعض
صفات الانوتة زين ناعم يعني صوت نسائي كذا فيقولون رجل متخنث يقولون طيب فرجل فيه صفات انوثة فيه صفات انوثة زادت او قلت والعكس صحيح مرى لكن فيه صفات رجولة صوتها تصرفاتها قوتها واضح
ولا لا كأنها رجل
طيب فيسمى خنثى انثى واضح ولا لا لان الصفات الانوثة اكثر من صفات الذكورة وهذا يسمى مسترجلة مرى مسترجلة هذا غير يعني هي تبي تصير رجل او هو يبي يصير انثى ما نتكلم عنها نتكلم عن خلقة
واحد مخلوق فيه صفات ذكورة فيه صفات انوثة طيب فان كثرت صفات الذكورة فيسمى خنثى ذكر وان كثرت صفات الانوثة قيل خنثى ايش انثى اذا لم يتساوت بعضهم والله اقرب ماله مرى اقرب ماله ذكر
اختلف فيه اختلف فيه يسمى خنثى ايش مشكل هذا الخنثى المشكل قد يكون هذا الاشكال في السابق نعم الان مع تطور الطب الان صعب يعني يظل خنثى مشكل يعني الان طب الحديث ممكن يعني يوصل الى ان
هذا صفات الذكورة اكثر او صفات الانوثة اكثر طيب ويحكم عليه بانه ذكر او انثى عد موضوع ثاني ذكر عند صفات انثوية هذا موضوع ثاني لكن في النهاية حكمني عليه ذكر او انثى ففي السابق كان
يعني التفريق صعب جدا بالنسبة للخنثى المشكل الان تقريبا تقدر تقول ما في خنثى مع انه اصلا حالات هذه حالات نادرة حالات هذه حالات نادرة وغالب الناس يا ذكر يا انثى لكن قد يحدث انه يشكل
لكن الان كما قلنا مع الطب الحديث صعب جدا ان يشكل فاذا كان عندنا خنثى طيب فهذا اذا كان هو الى الذكورة اقرب وورث ميراث ذكر واذا كان الى الانوثة اقرب وورث ميراث انثى اذا كان مشكلا كما
قلنا كما قال قبل قليل حتى مثلا الطب الحديث قال نحتاج فحوصات الفحوصات تاخذ وقت وكذا زين نقول صبروا على ميراثه لما ان تأكد هل هو انثى او ذكر وصبروا على ميراث الورث الاخرين لانه اذا
كان ذكر يحجب الاخوة ويحجب العمام فا ينظر فيتمهل فيه حتى يتبين هل هو ذكر او انثى وذكر يعني من صفات الذكورة مثلا لحية مثلا المني من الذكر اذا انثى المني من الفرج سدي يكبر عند الانثى
المهم ان تتأكدوا من الصفات هل هي صفات الى الذكورة اقرب ام الى الانثى اقرب نعم طبعا قال بالاخير ان مات او بلغ بلا امامه بلا امامه يعني ما عرفنا مات وما عرفنا هل هو ذكر او انثى
واختلف وارثه يعني نبي ميراثنا نبي كذا واحد يقول ذكر واحد يقول انثى نعطيه نصف ذكر ونصف انثى لكن كما قلنا هذا في السابق الان يمكن ما يحتاج الى مثل هذا الامر والله اعلى واعلم وصلى
الله وسلم وبارك ابينا محمد عنده سؤال نعم الاخ لام قول الله تبارك وتعالى وان امرء انهلك ليس له ولد فان لم يكن له وان كان يرث كلالة لاحظة فان كان فلكل واحد منهم السدس هذا الاخ لام
هنا كما قال ابن مسعود وفيها قراءة لكنها شادة لان في الاخ الشقيق ذكرها في اخر سورة النساء يسألونك عن الكلاق ولله يفتيكم في الكلالة ان امرء انهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
فان كان له وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فهنا ذكر الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ الشقيق والاخ لاب فهذه في اول النساء هذه في الاخ لام بيجمع اهل الام هنا اصول المسائل شون شون بالفرض ليش
دون شنو يدري حتى حتى حتى بالمسائل تسوي المسألة والعصبة تخلي برة تعطيهم وبعدها العصبة ياخذ الباقي نفس الشي يعني الحين مثلا الزوج وابن تسويها مسألة من اثنين تعطي الزوج الربع والابن
الباقي مثلا عم عم وزوجة وام مثلا طيب تقول الزوجة لها الربع لعدم انفرع الوارث والام لها الثلث لعدم انفرع الوارث واضح ولا لا فالثلث وربع شو اللي يقسم على اربعة وستة الثلث عفوا ثلاثة
واربعة اثنعش فتقول المقام اثنعش زين عطي الزوجة الثلث اه عفوا الربع ثلاثة وعطي الام الثلث اربعة العم ياخذ الباقي موجود ايه معها
المزيد من المقاطع
يتم عرض 61-80 من 131 مقطع