431 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
81 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 6 / المواريث / باب ميراث الغرقا ونحوهم - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله
رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم قال إذا علم موت المتوارثين معن فلا إرث يعني إذا مات معن الإبن وأبوه قال فلا إرث يعني لا يرث
الإبن أباه ولا يرث الأبو إبنه إذا مات معن وكذا إن جهل الأسبق يعني علمنا أنه مات أحدهما قبل الآخر لكن لا ندري أيهما مات قبل جهل أو علم ثم نسي صار كلمة جهل كذلك وادعى ورثة كل سبق
الآخر ولا بينة دعوة دعوة بلا بينة أهل هذا الميت يقولون هذا مات قبل وليس منهم أحد عنده بينة فالدعوة هذه لا قيمة لها أو تعارضة وتحالفة يعني تعارضة هذا له بينة وهذا له بين هذا جاب
شهود وهذا جاب شهود تعارضة يعني تساوتة أو تحالفة هذا حلف وهذا حلف هذا جاء وقال والله العظيم هذا مات قبل هذا جاء وقال والله العظيم ذاك مات قبل إذن المهم رجعنا إلى لا بينة لا بينة
تفصل في هذا الموضوع لكن إن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ما في أحد ادعى أن هذا مات قبل وهذا قبل قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته يعني إذا لم يعلم ولم يدعي أحد
أن هذا مات قبل ورث كل ميت صاحبه يعني ادعى شخص يعني مات أخوان مع بعض مثلا أخوان مات مع بعض هذا له ورثه وهذا له ورثه هذا الأخ سالم أو زيد وعمر زيد عنده زوجة وأولاد وأم وأب وعمر عنده
زوجة وأولاد وأم وأب ورثة زيد وورثة عمر هما الأم والأب ولكن الزوجة وأولاد لزيد غير الزوجة الأولاد لعمر فورثة زيد غير ورثة عمر يعني بعض الورثات وقد تكون أم زيد غير أم عمر والأب واحد
أو تكون أم واحدة والأب مختلف القصد أن كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة الآخر قال ورث كل ميت صاحبه إذا كان أيضا زيد يرث عمر وعمر يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمر يرث زيدا كان يكون مثلا
زيد عنده زوجة وبنته وأبوه ميت أخوه يرثه وعمر عنده زوج وابن مثلا أخوه لا يرثه لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب فالقصد أنه نجعلهما كانما قضيتين كانما قضيتان قضية لزيد وقضية لعمر ينظر من
ورثة زيد فنورثهم وإن كان من ضمن الورثة أخوه الذي مات معه أو أبوه الذي مات معه وكذلك نورث الآخر نعتبره مات الآن ونجعل هذا من ورثه كأنه ليس بميت فنورثه منه ثم الذي أخذه يورثه من
لورثته واضحة؟
صورة شهر تعالى يعني زيد وعمر قد مات معا فنورث زيد من عمر طيب زيد أخذ المال وين وديه؟
مات زيد أصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمر كذا كرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة عمر نعم ميراث أهل الملل قال لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء نحن عندنا أسباب الميراث
ثلاثة كما هو معلوم إما النسب وإما المصاهرة وإما الولاء النسب يعني قريبه أبو ابن أخ هذا نسب وإما بالمصاهرة الزوج والزوجة وإما بالولاء اللي هو السيد يلث عبده الذي اعتقه يلث عبده الذي
اعتقه إذ الولاء له فيلثه بالولاء فهنا المؤلف يقول إذا اختلف دينه المورث عن دين الوارث لا ميراثة بينهما يعني الإبن الكافر لا يلث أباه المسلم والإبن المسلم كذلك لا يلث أباه الكافر لا
تبارث بين الكافر والمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوارثان ولا يلث الزوج زوجته الكافرة ولا
تلث الزوجة زوجها المسلم إن كانت كافرة أو نعم لا يتوارثان لأنه لا يمكن يكون الزوج كافر والزوجة مسلمة لأنه لا يجوز لا ينعقد العقدة ليس عقدا هذا زينا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية
العقد صحيح لكن لا يلثها ولا تلثه لا يتوارثان
وكذا الإبن والأب لا يتوارثان إذا اختلفا في الدين فلا توارث بينهما طيب المؤلف هنا قال لا يتوارثان إلا في الولاء لا يتوارثان إذا كان نسب وإذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلما
والمعتق كافرا فإنه يلثه بالولاء يقول وكذا العكس لو كان السيد كافرا والمعتق مسلما فإن السيد الكافر هنا يلثه مولاه المسلم وضح الصورة تعالى إن شاء الله نعم إذن استثنى المؤلف الولاء
وذهب بعض أهل العلم أنه لا يلثه مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة لماذا؟
قالوا نص عام لا يلث المسلم الكافر والكافر المسلم عص عام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا
ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر أضعف أسباب الميراث ولذلك لا يلث بالولاء إلا إذا لا يوجد نسب لا يوجد عصابة وكذا يا الله يلث بالولاء فقالوا هو أضعف أسباب الورث فكيف أضعف أسباب
الورث يلث الكافر المسلم ويلث المسلم الكافر والذي أقوى منه وهو النسب المصاهرة لا يلثه لا يلثه مطلقا لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا أنه يلثه بالولاء استندوا على
حديث ضعيف وهو لا يلث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا بالولاء إلا بالولاء هذه زيادة منكرة لا تصح وبالتالي يبقى عندنا الأصل أنه لا توارث بين مسلم وكافر نعم وهذا هو الصحيح إن شاء
الله تعالى تلفيني في الدين إلا بالولاء فيلث به المسلم الكافر والكافر المسلم هناك بعض أهل العلم استثناء قال المسلم ممكن يلث الكافر لكن الكافر لا يلث المسلم لماذا قال لأن الإسلام
يعلو ولا يعلى عليه وهذا قول لبعض أهل المسلم ولكن الصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا نعم قال وكذا يلث الكافر ولو مرتدن إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني إذا كان
الأب مسلما والولد كافرا لا يلثه فإن كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا يلث أباه لكن يقول لو أسلم الإبن قبل قسم الميراث فإنه يلثه لأنه هو ولد له وأصل الولد يلثه ولده لكن هذا إذا
اطمأن القاضي إلى أنه أسلم حقيقة لا لأجل الميراث فإنه يلثه في هذه الحالة نعم الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها يعني اليهودي لا يلث النصراني والنصراني لا يلث المجوسي والمجوسي لا
يلث البوذي قال وإن كانوا ملل شتى إلا إن ملة الكفري واحدة لكن لا توارث بينهم أيضا لا يتوارث أهل دينين مع بعض فقالوا هم أديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث أهل دينين طالما
أن الدين مختلف ولو كان غير الإسلام فإنهم لا يتوارثون وهناك القول أنهم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلم فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما أنهم غير مسلمين
فيرث اليهودي النصراني والمجوسي البوذي إذا كان بينهم سبب ميراث يعني أخوه أبوه أمه زوجته يعني فيه سبب من أسباب الميراث فقالوا يرثه الذي مشهور في المذهب أنه لا يرثه نعم نعم المستأمن
هو الذي أعطيه الأمان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين له ذمة بين المسلمين فهؤلاء في رابع لهم هو الحربي وهو الذي أعلن الحرب على
المسلمين أعلن الحرب على المسلمين
إذن عندنا حربي وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان أحدهما حربي والآخر ذمي أو مستأمن ومعاهد لا فرق كلهم يتورثون فيما بينهم نعم نعم كذلك المرتد والمنافق الذي ظهر نفاقه الزنديق قال له طيب
لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث من أهل البدع أي البدع المكفرة الذي بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا أو العلويين أو ما شاء هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمين بكفرهم فهؤلاء لا
يرثون ولا يورثون أبدا لأن حكم حكم الكفار حكم حكم الكفار طيب وإذا تركوا أموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم نعم الإشكالية أن المجوس عرفوا عند
الناس بأن الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج أخته وقد يتزوج أمه يعني لا يعني لا يتورعون عن ذلك فلو أن مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه أنجبت له من أبيها يعني أنجبت من أبيها هذا الولد
لو نظرنا أنها ولدته فهي أمه ولو نظرنا أنها بنت أبيه هي أخته فهي من جانب أخته ومن جانب أمه فيقول هنا يقول ومات هذا الولد فهذه ترثه لكن ترثه على أنها أم أو على أنها أخت قال ترثه من
الجهتين تأخذ ميراث أم وهو ترث وتأخذ ميراث أخت وهو النصف واضح يقول طالما أن هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم فيورثونها منه ميراث أخت وميراث أم يقول هذا شبيه بالزوج
لو أن زيدا تزوج بنت عمه تزوج بنت عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال نصف صحيح أم لا وعندها أم أمها كم لها الثلث وما عندها هو أقرب إنسان لها والد عمه هو وأقرب واحد لها يرث وعيش
بالتعصيب بعد صحيح أم لا فيرث على أنه زوج ويرث على أنه ابن عم ورث من حيث الزوج فأخذ النصف وورث من حيث أنه ابن أقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما أن الزوج مع زوجته إذا كانت
ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا أن ترث ابنها الذي هو أخوها من الجهتين أيضا فهذا مذهب أحمد في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا ترث من الجهتين قال لا ترث إلا من جهة
واحدة وهي الأقوى وهي جهة النسب وهي أخته أما الزوجية يقول هذا الزواج أصلا باطل هذا دينهم ما لنا فيه شيء لكن الأقوى النسب أقوى من المصاهرة النسب أقوى من المصاهرة قالوا فنورثها على
أنها أخت لا على أنها أم نورثها على أن الزواج هذا في أصله باطل وهم تحاكموا إلينا فنحكم بحكمنا نحن لا يجوز الأبن يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثها على أنها أم نعم الطلاق
نوعان إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلق الأولى أو الطلق الثانية إذا قالها مرة واحدة قالها أنت طالق أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لأن الطلاق البائن
البائن نوعان إما بائن بينه كبرى والطلاق الثلاث طلق الثالثة هذا تبين منه بينه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا أخ وتبين منه بينه صغرى في أربع حالات إذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينه
صغرى وإذا طلقها وانقضت عدتها قبل أن يراجعها وإن كانت الطلق الأولى أو الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينه صغرى وتبين منه بينه صغرى إذا طلقها القاضي وهما يسمى بطلاق الضرر أي ألزمه
القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها أي سبب من الأسباب اقتنع القاضي بهذه الأسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي أو طلاق الضرر فهذا أيضا تبين منه بينه صغرى الرابع اللي هو
الخلع أن ترد له مهره وتفارقه هذا أيضا تبين منه بينه صغرى إذا عندنا الطلاق إما بينه كبرى وإما بينه صغرى وإما رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها
يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقض
عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجد أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة
معلقة وبذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفات وترث لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذا قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من
الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلاقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة ما زالت في دمته ولذلك يعيدها
بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له فالقصد أن المطلقة الرجعية ترث نعم قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث
أحدهما الآخر نعم إلا لها طلقها في طلقها بائيا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته
فترث في الجميل حتى ولو انقضت عدتها ألا تتزوج أو تقتل نعم هناك بعض الأزواج يطلق زوجته ليحرمها من الميرث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقت عشان لا
ترث طلقها لأن صارت مشكلة بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميرث غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميرث عمل بنقيض قصده وترث
عمل بنقيض قصده إيش وترث قال ان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء طيب يعني طلقها طلق بائن هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب يومين ثلاثة
ميت فهذا طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها ليش معنى ما فيش سبب
للطلاق إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميرث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة كذلك أو سألته طلاقا رجعيا فطلقها بائنا أحيانا الزوجة تكون بينه وبين زوجها مشكلة فتقول له
طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا بائنا ترث لأنه ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة
كذلك أو علق في مرضه طلقا بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها له على ما لا غنى لها عنه مثلا قال له إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت نفستي أنت طالق إن
ذكرتي الله فأنت طالق لا بد تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا هذا مبين عناد طلاق عناد طلاق أراد به الضرر يعني
يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا ترك كنت أطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله لكأنه طلقها الآن لأن في شك إن نيتها إيش حرمانها
من الميراث أو وكل في صحته من يبينها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متشأت هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متشأت فذلك متشأ في مرض
موته المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت وإذا قال المؤلف فتريث في الجميع وإذا انقضت عدتها حتى لو انقضت
عدتها ثم مات طيب تريث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو تزوجت
صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون طلاق منها هي هو كل الأمر كان قصد إنه هو قصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم يبس هذا وين هذا حصل عند أربع حريم قال كل
كنا طوالق طلق الأربع طيب ثم تزوج أربع ثم طلق أربع متزوج أربع ثم مات ثم مات الأربع التي طلقهن تبين للقاضي أنه إنما طلقهن لحرمانهن من الميراث
طيب والجدد يرثنه مع أن في الأصل أن الرجل لا يمكن تكون عند ذمته ثمان نسوة أو أقل مهم فوق الأربع لكن هذا لأنه متهم ورثنا الأربع التي طلقهن بنية الحرمان وورثنا الأربع التي طلقهن أو
التي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة نعم نعم ويثبت له أي الميراث إذا كان الآن هي المريضة لأن زوجها من الميراث لأن أيضا زوجها يرثها كما أنها ترثه أيضا يرثها كأن ترتد في مرض موتها ليش عشان
ما يرثني هو مسلم أنا كافر ما يرثني لا يرثك نورثه منها لماذا لأن الردة غير مقصودة لذاتها وإنما مقصودة إيش حرمانه فنعاملها بنقيض قصدها نعاملها بنقيض قصدها كذلك لو أرضعت ضرتها مثلا
طيب فصارت زوجته يعني أمه عفوا بنته من الرضاع فأرادت أن تحرمها من الميراث أرادت أن تحرمها من الميراث لأنه انفسخ العقد انفسخ عقد الزواج هنا فلا ترثه كزوجة فهنا كذلك لا يقبل من هذا
الفعل لأن النية سيئة النية سيئة نعم بمشارك نعم الإقرار بمشارك في الميراث لكن الناس ما تدري قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه أو بمن يحجبه يعني ابن الميت أقر قال أبي عنده ابن آخر من
زوجة ثانية وعنده منها ولد وهذا أخوي لكن ما في شيء يثبت إلا قول هذا الابن لأنه هو عندما يقول هذا مشارك له متضرر ولا لا لأنه بدون هذا المشارك هو يريث المال كله المشارك هذا يضره فكونه
يقر به معناه إيش صادق 100% صادق لأنه ما ياخذ زيادة هذا المشارك بالعكس ينقصه ينقص ميراثه فيقبل قوله يقبل قوله كذلك لو كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له كان يأتي أخو الميت الذي ليس
عنده أولاد يعني ميت مات عند زوجة وما عند عيال طيب فيأتي أخوه ويقول أخي عنده ولد من زوجة ثانية متزوج في السعودية مثلا زين وعنده ولد هناك طيب هذا الأخ لو ما قال هالكلام هو يرث يرث
أخاه لأنه عصبه الولد يحجبه وقبل منه ذلك وثبت الإرث وثبت الحجب نعم طيب إذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب واحد مجهول النسب قالوا هذا أخونا هذا أخونا أو هذا ابن أخي يعني الورثة
أقر الورثة وشرط أن هذا الورثة يكون مكلفون ما يأتي له واحد مجنون أو طفل صغير لا عاقل بالغ مكلف طيب هذا العاقل البالغ وإذا أقر بنسب مجهول يعني واحد مو معروف أهله لكن لو واحد معروف
أمه وابوه قال لا هذا مو ولدهم وولدنا أمه وابوه يقول لا يا با ولدنا منين جيت انت طيب فلا يقر على ذاك لكن إذا جاء لي شخص مجهول النسب وقال لا هذا ليس مجهول هذا ابن أبي هذا أخي هذا
ابني وهكذا فإذا أقر بأنه يعني لفلان فإنه يقبل أو له أو كان صغيرا أو مجنونا نسبه وإرثه طيب إذا كان قال هذا ابن أبي وقال الابن هذا الذي قال ابن أبي أو أخي هو كبير طيب قال هذا ولدنا
ويرث قال لا يا با لاني ولدكم ولا شيء ما يقبل ما في شيء غصب لكن إذا صدقهم قال نعم صدقوا أنا ابنه ولكن هو ممعترف فيني أبوي لن خايف من امرته أو خايف من كذا وكذا أنا ابنه وأنا كذا وأنا
كذا وممعترف صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث لكن إذا قالوا كأنه صغير أصلا أو مجنون ما لا رأي يؤخذ القول أيضا الذين شهدوا له إذن هذا الذي نشهد له أنه أشهد له أنه أخي وهو مجهول
النسب إذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا أبي وهذا أخي لكن أبوي مغب عليكم وشهد له مكلفون من الورثة يصدق وما في مشكلة لكن إذا كان هذا الذي شهد له قال تعرفون المجنون ذاك قال هذا أخونا
ترى هذا أخونا ابن أبي لكن أبوي تزوج أمه ولما أنجبت له وشاف مجنون قطه أهمله فيصدق قوله أيضا لماذا؟
إن ذاك مجنون ما يملك أن يقول صاج أو غير صادق فيقبل ويورث ويثبت نسبه كذلك نعم نعم إذن حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لا بد من إقرار جميع الورثة الجميع يقرون أما إذا واحد الورثة قال لا
مو صحيح ما هو أخونا هذا ليس ابن أخي أحد الورثة المهم أحد الورثة قال لا ما يقبل خلص طيب حتى لو كان الزوج حتى لو كان ولد لهم أي أحد من الورثة قال لا خلص لا يقبل هذا القول أو يشهد
عدلان هنا ما يقبل قول الورثة
طيب إذا شهد عدلان يقبل أولهم نعم نعم يعني الآن مات رجل فجاء أحد أبنائه وقال أبي له ولد من زوجة ثانية عند أخ ثاني قال لا مو صحيح أبوي ما عند عيال من زوجة أبوي مو من زوجة ثانية قال
أخوه ثاني قال بلى أبي متزوج من واحدة ثانية هذا أخونا قال أبدا لا هو أخونا ولا أبي متزوج إذا الآن أبناء الميت واحد إيش واحد يقر والثاني ينكر طيب نورثة أو ما نورثة نورثة من مال المقر
ولا نورثه من مال المنكر طبعا ما فيه شهود بس هذا يقول نعم هذا أخوي هذا يقول أبدا ما هو أخوي بغض النظر صادق كاذب نحن ما نتكلم عن هذه نتكلم عن الميراث الآن فالذي قال ما هو أخوي والرجل
هذا اللي مات ما عنده إلا ابنين مثلا وزوجة هذا إيش الباقي صح ولا لا بالنصيفة طيب ماشي أخذ الباقي بالنصيفة الذي أنكر يأخذ حقه كاملا يأخذ حقه كاملا والذي أثبت يتقاسم حقه مع أخوه اللي
قال هذا أخي واضح الصورة شاء الله إذن الذي أثبته هو الذي إيش يتحمل في الميراث والثاني لا يتحمل واحد يقول يمكن يكذب الثاني يكذب يلقاها عند الله سبحانه وتعالى لكن قصد القاضي ماذا يفعل
عند البينة قاضي ما يعلم الغيب من الذي يعلم الغيب الله جل وعلا حتى لو فرضنا الثاني يدري أن هذا أخوك لكن طمع بالفلوس قال ليس بأخي القاضي ما يعطي لكن في النهاية أكل مالا حراما خاصة
إذا كان صغيرا إن الذين يكون أموال يتاما ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن نحن نتكلم عن ناحية الفقهية هنا نحن نتكلم عن ناحية الإيمانية من الناحية الفقهية الذي أقر هو
الذي يحاسب بالميراث والذي لم يقر فإنه لا يحاسب في الميراث نعم سلعته نعم الأصل القاعدة عند أهل العلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فلو أن الإبن قتل أباه لماذا قتلته نبي فلوس
خلي موتنا بفلوس نبي نوزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو أن الأب هو الذي قتل ابنه كذاك لا يرثه الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوجة قتل زوجها أي قاتل أي قاتل والقاتل
كما هو معلوم ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ القتل العمد بالإجماع لا يرثه القاتل العمد لا يرثه من قتله ولو كانه في الأصل
أحد الورثة كالإبن أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة المهم من قتل عمدا فإنه لا يرث باقي عندنا شبه عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث وشبه العمد هو أن يضربه بما يقتل عادة ولكن ما أراد
قتله يعني ضربه بعصى أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمى شبه عمد في قصد الضرب ويشبه الخطأ بأنه ما أراد القتل فقالوا له شبه عمد وسيتين إن شاء الله في القصاص لكن القصد هنا أن القتل شبه
العمد كذلك لا يرث لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد قتله لكن لو لا يقتل به لا يقتل إلا بالعمد القتل الخطأ كان الولد يسوق السيارة مثلا ونام ويسوق وصار حادث وبوه بجانبه ومات أبوه فيسمى
قتل إيش خطأ أو طلع من الإشارة حمرى مثلا وجاءت سيارة وصدمتهم ومات أو الأب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالراس بطة على ثلاثين يعالجه فصار نزيف ومات أو فصده أي أيضا يعني
جرحه قطعه فمات أو عطى دوة بالغلط ومات أو المرأة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليها ما تدري ومات هذا يسمى بكله قتل إيش خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى المدهر إنه لا يرث طالما
أنه قتله لا يرث سواء كان عمدا شبه عمد خطأ لا يرث هذا على المدهر في قول إنه بحسب قول القاضي إذا حكم عليه القاضي بقود أو دية أو كفارة فإنه لا يرث القود يعني نفس بالنفس معناه هذا قتل
إيش عمد بدية أو كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد فإذا القاضي حكم عليه بالقود أو الكفارة أو الدية فإنه هنا يكون مشاركا في القتل يكون له يد في القتل قالوا لا يرث وبعض أهل العلمة ومدهب
الإمام مالك يرى أن القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه توا الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن يكون الولد يعرف ببره بأبيه وكذا وصار حادث ومات الأب إما مسرع وإما لم ينتبه وإما انشغل
بثات فيه قالوا يرث هنا لماذا قالوا لا يقصد قتله أو عطاه دوة بالغلط مثلا أو كثر الجرعة مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم أن الإمام مالك يقول إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه وهذا اختيار
شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا أحيانا المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين تقتل الجنين
الذي في بطنها اللي هو تسقط الجنين وهذا يحدث أحيانا المرأة تقول ما بعيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله أو تناقز مثلا تقفز كذا حتى يموت أو تعمل عملية جراحية
تسقطه الموت المهم أو امرأة أخرى قد ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمون قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن أمه هذا كما سيأتين ديته غرة عبد أو أمة دية الجنين غرة عبد
أو أمة وهو عشر دية أمه عشر دية أمه والآن دية الرجل كم من الإبل مئة من الإبل المرأة ديتها نصف دية أمه يعني كم خمسين عشر الخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الإبل دية الجنين خمسة من
الإبل هو عشر دية أمه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تموت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الإبل لو وحدة ثانية ضربتها أيضا عليها الدية حتى يموت أو شربت دواء حتى يموت المهم
أسقطت الذي في بطنها متعمدة فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الإبل لكن هي لا ترث يرثها من الأب هي لا ترث يرث الأب هنا وهنا لا ترث لأنها قاتلة لأنها قاتلة قاتلت هذا الذي في
بطنها نعم نعم يقول وإن قتله بحق ورثه يعني يكون قصاص مثلا قصاص الأخ قتل أخاه قتل أخاه ووليه الأب فقال للأب سامحوا قال لا ما أسامحوا قتل أخاه لا أسامحوا يقتل الإبن هنا لو الأب هو
الذي أقام عليه الحد لا يقتل يرثه الأب هنا يرثه لأنه قتله بحق قتله بحق قصاصا كذلك لو كان الإبن هذا هو المتعدي أراد أن يقتل والده جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن
نفسه كذلك يرثه لأنه ما طبعا واحد يقول كيف نثبتها قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا فالأب مسك يدولاته وضربه مثلا ومات الولد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاء يقتل أبوه
والأبو كان يدافع عن نفسه مثلا طيب فهنا الأب يرث لماذا لأنه قتله بحق قتله بعدل لأنه كان يدافع عن نفسه كذلك لو كان الإبن من البغاء يعني البغاء وهم الذين يخرجون عن الإمام يقاتلونه
وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاء وبين الإمام المسلمين وكان الإبن مع البغاء والأب مع هذا أو العكس فقتله على أنه من البغاء فكذلك يرثه هنا لأنه قتله بحق الشاهد أنه إذا قتله بحق
يرثه إن قتله بغير حق فإنه لا يرثه نعم نعم المعتق بعضه يعني الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا وإما أن يكون مبعضا وإما أن يكون مكاتبا وإما أن يكون مدبرا وإما أن يكون أم ولد
هذا حل الناس هكذا العبد القن لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث طيب ماله لسيده المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد بعضه حر وبعضه عبد يعني مثلا أنا وشيخ بندر مثلا اشترينا عبدا كان عندنا
عبد نملكه أنا وهو هو يملك نصفه وأنا أملكه نصفه فأنا جئت وقلت أنت حر أقول للعبد هذا أنت حر لوجه الله هنا ينظر إذا كان يعني أنا غني كنت غنيا طيب فيصير حرا وثم يقيم كم قيمته قالوا
قيمته ألف دينار يقولوا ادفع لي بندر خمسمائة ويصير حر يسمونها السراية يقول العتق يسري الحرية تسري طيب فيكون حرا وأنا أدفع لي بندر خمسمائة لكن لو كنت أنا فقيرا لا أملك شيئا وقلت لهذا
العبد الذي أملكه أنا وبندر قلت له اذهب أنت حر لوجه الله فيقال كم قيمته ألف ادفع لي بندر ألف ما عندي؟
شو ما عندي؟
شو أنت أعتق العبد وأنت ما تملك؟
قال العبد مو ملكك هذا العبد شراكة بينك وبين بندر قلت والله هذا اللي صار أنا قلت له اذهب وأنت حر فيقولون بعضه حر بعضه عبد هذا يسمى مبعضا يسمى مبعضا وهو الذي أعتق بعضه وظل بعضه عبدا
واضح الصورة شرطها هذا يسمى المبعض هذا يسمى المبعض الذي أعتق بعضه وترك بعضه فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض وهذا اللي أنا قلت له أذهب وأنت حر وما عندي أدفع له لو
عندي أدفع له يكونوا إيش؟
يكونوا حر وليس لبندر أن يمتنع يقول لا ما أخذ الخمسمية أنا بيلعب ما يملك طالما أنا أعطيه لكن إذا ما أعطيته أنا ظلمته واضح الصورة شرطها نعم يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما
فيه من الحرية فالعبد الذي أنا أعتقته لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه عبد فيرث بالنصف ما يرث ميراثا كاملا لا يرث ميراثا كاملا لأنه ليس حرا كاملا وإنما يرث بمقدار حرية لو كنت أنا
أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يأخذ ميراث ثلثين ولا يأخذ ميراثا كاملا لو كان أنا أملك الثلث يأخذ ميراث ثلث يعني لو كان ميراثه مثلا ثلاث ملايين وبندر ما أعتقه فيعطى مليون ونصف يعطى
مليون ونصف لماذا ليس كله حر طيب والعبد لا يرث أصلا فنعطيه نصف ميراث لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يعطى مليونين ولا يعطى المليون ثلاث لأن بعضه حر طبعا بيحقد على بندر طبعا
بس كيفة تقدر تساوموا ياه ولا أتقك عطي شيئا من المبلغ المهم فالشاهد من هذا يرث بمقدار حريته نعم قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة مهايئة مقاسمة يعني اتفق مع اتفق هو سيده فكل تركته
لوارثه لو اتفق مع سيده تقاسمة يعني الحرية مثلا طيب قال لسيده أنا أعطيك كذا على أن تطلقني حرا فيكون تركته لورثته تكون تركة كلها لورثته نعم نعم من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي
قلنا العتق يسري اللي قلت قبل قليل لو قلت أنا اذهب أنت حر طيب ولا أملكه جميعا فإذا كنت أملك المال فيجب علي أن أعوض الملاك الآخرين ويكونوا حرا تسري أو قلت له يدك حرة أو وجهك حر يصير
حرا كله تسري العتق تسري طيب أو عتق عليه برحم القاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدا منكر لكنه معناه صحيح عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق
عليه يعني لو إنسان اشترى أمه قال أمي عبدة مملوكة أمه مملوكة على الأقل عبدة عندي ولا عبدة عندي غيري مجرد يشتريها تسري حرة خلص مجرد يشتريها تسري حرة من ملك ذا رحم محرم يعني كل امرأة
تملكها لا يجوز لك أن تتزوجها لرحمها فتعتق على طول أمك خالتك عمتك اختك بنتك جدتك بنت أخوك بنت أخيك أي امرأة بينك وبينها رحم محرم تعتق عليك وكذلك الرجال نفسهم الرجال أبوك جدك ابنك
ابن ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك كذلك يعتق عليك مباشرة بمجرد شرائك له إذن من ملك ذا رحم المحرم أيضا عتق عليه أو فعل أو عوض أو كتابة فعل كما سيأتينا إن شاء الله الفعل هو أن
الإنسان مثلا يأتي إلى عبده فيقطع أذنه مثلا جبار متكبر عياذ بالله العبد ما جاب لماي ولا شيء قام قطع أذنه هذا يعتق عليه على طول مباشرة لأن هذا غير العقوبة التي سأتيه لكن القصد أنه
يعتق عليه إذا مثل به أو قطع أذنه أو كذا يعتق عليه أو عوض أو فعل فيه الفاحشة مثلا عياذ بالله أيضا يعتق عليه أو عوض اللي هو بمقابل يعتق عليه كذلك أو كتابة كان بينه وبينه كتابة قال
كاتبني حتى أعتقك طيب كذلك أو تدبير تدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي سيأتينا كل هذا في كتاب العتق إن شاء الله طيب أو إيلاد يعني عندك أمة ولدت لك ولدا خلاص صارت أم ولد
صارت أم ولد وتعتق بموتك أو وصية كذاك لو أوصى بعتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث أو الثلث فما دون أو اعتقه في زكاته أو نذره أو نذره أو كفارته المهم اعتقه بأي صورة من هذه الصور له
الولاء لأنه له فضل عليه له فضل عليه وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة شون زوجة عتيقة يعني إذا كان هذا العبد أنا الآن عندي عبد متزوج يصير العبد يتزوج يشوى يصير طيب عندي عبد متزوج
هذه الزوجة إما حرة وإما أمة صحيح أم لا؟
الأصل العبد لا يتزوج من زوجة الحرة كما أن الحر لا يتزوج من زوجة الأمة فزوجته في الغالب أمة فهذه الأمة إذا تزوجها ثم أعتقهه أولاده منها عبيد لسيدها لأن الأولاد يتبعون أمهم الأولاد
يتبعون أمهم بالحرية والعبودية فأولاده منها عبيد لسيدها هي طيب إلا إذا كانت معتقة إذا كانت أيضا يعني هو معتق وهي معتقة فأولاده تبعون له طيب أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء
فالإنسان إذا إذا أعتق عبده فله عليه الولاء الأمة كذلك لها عليه الولاء فمعنى هذا إيش؟
يرثه الذي أعتقه تارثه التي أعتقته بريرة عائشة رضي الله عنها لو ماتت بريرة مثلا وما عندها إلا زوج مثلا فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي تارث بالولاء تارث أيش؟
بالولاء هي عصبة بنفسها تكون عصبة بنفسها وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صحة وكان ولا أهل المعتق عنهم يعني أنا جئت لبندر عند عبد قلت أعتقه وأنا أدفع لك
الفلوس فالملزوم أدفع له الفلوس والولاء لي لأن في النهاية أنا المعتق لأن أنا اللي دفعت الفلوس واضح ولا لا يعني على نقاد البيزات كما يقولون اللي دفع طيب أو قلت لا أعتقه عني أهدني
أعتقه عني فيقول تستاهل ولاؤه لي لأنه أعتقه إيش؟
عني نعم وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فيعتقه صحة أيضا ويكون ولاؤه للكافر لكن ذكرنا قبل قليل أن الصحيح هنا إيش؟
لا ميراثة في الولاء بين الكافر والمسلم الولاء بين الكافر والمسلم نعم نعم يعني الولاء آخر شيء أول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فإذا انتهينا من النسب والمصاهرة وزاد شيء هنا يدخل
المعتق إذا المعتق لا يدخل إلا بعد أن ينتهي إذا في زايد إذا في أما إذا في عصبة من النسب المعتق لا يدخل هنا خلاص فالمعتق يدخل إذا كان في فائض فقط قال ثم عصبته يعني عصبة المعتق عصبت
المعتق لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين يرثون قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب ذكرنا أن الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون مع وجود الجد
والعلم عند الله نعم قال والولاء لا يباع الولاء نعم ما يصير ما يباع الولاء ما يقول أبيعك ولاءه أو أورثك ولاءه أبدا وإنما العصبات هم الذين يكون لهم الولاء نعم نعم يعني عبد تزوج أما
ثم أعتقت هذه الأما طيب هذه الأما التي أعتقت ولاؤها لمن ليس لأولادها يعني ولاؤهم لمعتقها هي لأن الأبناء يتبعون الأم أنا طبعا مباشرة يتبعون الأم فلو مات الأبناء أولادها يرثهم إذا ما
كان في ورثة المعتق للأم وليس المعتق للأب المعتق للأم وليس للأب العبد وإنما المعتق للأم فإن عثق الأب انجر الولاء إلى مواليه يعني ولاؤه ولاء أولاده لكون لمواليه إذن ولاء الأولاد
للمعتقة إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإنما لموالي المعتقة المعتقة عفوا اللي هي الأم طيب وأما إذا اعتق الأب إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإذا كان الأب عبدا
والله على أعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد في سؤال إذا كان دقيقا وثابتا ما في بس يرث المتأخر يرث المتقدم إذا ثبت هذا يعتبر نعم كيف؟
نعم إنه يكون عدل مسلم عدل علي إصلاس يشهد لا بد لابد يكون شاهد لابد يكون عدلا هذا دور القاضي القاضي لابد ما يقبل شهادة أي واحد تشهد على ماذا؟
يعني هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس؟
قال على مثلها فاشهد يعني شيء واضح بعض الناس تشهد على أي شيء تعالوا اشهد لي كذا اشهد لي كذا ما يصلح هذا الله المستحيل
82 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب النكاح 1 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي
رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف وبلغنا إلى كتاب النكاح لم نقرأ كتاب العتق ولذلك ستكون قراءة كتاب العتق إن شاء الله تعالى لأن
الحضور أكثرهم جدد يعني لم يحضروا الدروس السابقة فأحببنا أن نبدأ بكتاب كامله كتاب النكاح وإن شاء الله تعالى كتاب العتقي في نهاية هذا الدرس إن شاء الله نبين لكم إن شاء الله يوم
الأربعاء القادم إما يكون الساعة الخامسة يعني قبل الدرس نأخذ كتاب العتق لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب العتق إما قبل الدرس وإما بعده نخبركم إن شاء الله تعالى في
نهاية هذا الدرس ونبدأ هذه الليلة بكتاب النكاح النكاح سنة سنة المرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والإنسان قادر ما يستطيع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء
ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم تقالوها يعني رأوها قليلة ثم قالوا في أنفسهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وما تأخر فقال أحدهم أما أنا
فأصلي ولا أنام وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج فلما بلغ هذا الكلام إذ أعلنوه لما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم
له أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن فإذن الزواج الأصل فيه أنه سنة سنة المرسلين وللنكاح فوائد عظيمة جدا منها الاستقرار والطمأنينة التي يجدها الإنسان في
الزواج سواء كان رجل أو امرأة منها وجود النسل الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا يمكن
يأتي الولد الصالح إلا بالنكاح سنة المرسلين والنكاح هو أحفظ للإنسان أن يقع في الزنا وفعل الاستمناء وغير ذلك من الأمور ثم هو متعة جعلها الله تبارك وتعالى للرجال وجعلها للنساء فيعف
الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويبارك لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة ذكر أربعة
أحكام شرعية للنكاح الوجوب والتحريم والسنية اللي هي النجم والإباحة ولم يذكر الكراهة ولم يذكر الكراهة وبعض أهل العلم يطبق على النكاح الأحكام الخمسة جميعا فيقول يحرم يعني الزواج لمن
كان في دار الحرب لماذا؟
لأنه إذا كان في دار الحرب يعني في بلد كفار معلنون للحرب على المسلمين يعني بقاؤه لا أمان له فيه فيقول يحرم هنا إذا كان يستطيع أن يصبر يحرم هنا لأنه سيعرض أولاده للسبي أو للقتل أو ما
شابه ذلك من الأمور ويعرض زوجته فيقول يحرم في حقي هذا قالوا ويكره لمن يرى أنه لا يستطيع أن ينفق على زوجته أو لا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي أو غير ذلك من الأمور مهم أنه يضر بالمرأة
أنه يضر بالمرأة قالوا يكره في حقي هذا قالوا ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع بضد النكاح وهو الزنا والعياذ بالله قالوا ويستحب لمن يحب الزواج وإن كان
لا يخاف على نفسه من الزنا لتقواه لإيمانه لقرب الصالحين منه أو غير ذلك من الأمور قال ويباح لغير هؤلاء يباح لغير هؤلاء فهذه الأحكام الخمسة كلها تصدق على نكاح والأصل في النكاح الجمع
الأصل في النكاح أو أي اجتمع معه أو انضم إليه وهذا الذي يحلث بين الزوجين وجعلها الله تبارك وتعالى من آياته ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
نعم نعم يسن نكاح ذات الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقبر بقوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاضفر بذات الدين تريبت يدك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عن واقع الناس أن الناس عندما يتزوجون إما أن يبحثوا عن الجمال وإما أن يبحثوا عن الحسب وإما أن يبحثوا عن المال وإما أن يبحثوا عن الدين هذه عادتنا قد يكون هناك آخر يبحثون عن أشياء
أخرى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغالب ثم نبه وقال فاضفر بذات الدين أي عليك بذات الدين ذات الخلق والدين والالتزام والبيت الطيب تحرص على هذه لأن الجمال يزول والمال قد
يزول صحيح بعض الناس يقول حتى الدين يمكن يزول لكن أصعب شيء أن يزول الدين حتى المال ليس بالضرورة أن يكون عندها مال وأنت تستفيد منه بل قد تنظر إليك نظرة دونية لأنك تريد مالها أو تحرص
على مالها أو غير ذلك من الأمور وإن كان كثير من الناس يبحثون عن هذا الأمر الحسب والنسب وكذا إلا إنه كذلك ليس كالدين فيبقى الدين هو الأصل ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن نكاح ذات
الدين قال الولود الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم الودود يعني الحبيب من المودة والمحبة الولود التي تلد طيب أنا تولي تزوجه بكر شون أعرف
أنه ولود قالوا يقاسوا على أخواتها بنات عمها أمهاتها وهكذا فيظهر هل هي ولود أو غير ولود هذا في الغالب هذا في الغالب فيقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم قال البكر يستحب أن
تكون بكرا لم تتزوج غيرك حتى لا تقارن بينك وبين زوجها الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج وكان جابر عنده سبعة أخوات فلما مات أبوه رضي الله عنه
استشهد في أحد جابر تزوج ثيبا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال بلغني أنك تزوجت قال نعم يا رسول قال ثيبا أو بكرا قال ثيبا قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني لو تزوجت بكرا
أفضل لك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول إني عندي أخوات وأحببت أن تكون امرأة عاقلة تصون أخواتي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من
هذا أولو النبي هل لا بكرا تلاعبه يعني يحث على زواج الأبكار بدل الثيبات قال الحسيبة الحسيبة أي ذات النسب وهذا يأتي في الكفاءة في النكاح شرط مقبول أو شرط غير مقبول لكن لا شك الإنسان
كلما بحث عن امرأة فيها الكمال الجمال المال الحسب الدين حسن الخلق كلما كان أفضل قال الأجنبية طبعا الحسيبة هنا أيضا يمكن نطلق عليها أو نذكر فيها بحديث مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم
إن العرقة دساس هذا الحديث باطل ضعيف ضعيف جدا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم إن العرقة دساس لا يثبت أبدا وإن كان مشهورا عند الناس قال الأجنبية
كلمة أجنبية عندما يطلقها أهل العلم لا يريدون أجنبية يعني تماما ولكن يريدون ليست قريبة جدا والقريبة جدا يقولون هي بنت الخال وبنت العم بنت خاله أو بنت عمه هذه هي القريبة وكلما بعد
بنت ولد عمي بنت بنت عمي بنت ولد خالي بعيدة هذه تسمى هذه أجنبية هذه تعتبر أجنبية هنا بل كذا كانت من أسرة أخرى أجنبية من بابي أو لا فقصدهم بالأجنبية إذن هي البعيدة حتى لا تتقل
الأمراض الوراثية يقول البعض وإن كان هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعتبر أجنبية بالنسبة لعلي من هذا الباب
لأنها ليست بنت عمه وإنما بنت ابن عمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم علي ففاطمة بنت ابن عمه وليست بنت عمه مباشرة فمن هذا الباب قد يقال أنها أجنبية بالنسبة لعلي رضي الله عنه
لبعد النسب ليست بنت عم مباشر ولا بنت خال مباشر قالوا أيضا لأنه كل نكاح يستمر لأنه قد تقع خصومات بين الزوج وزوجه ممكن أن يعني يختلف في أمور ممكن أن لا يتناسب مع بعضهم الباب كما قال
الله تبارك وتعالى والتي تخافوا أن شوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها ثم ختم ذلك بقوله سبحانه
وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وهذا شيء مشاهد يعني نراه في عالمنا هنا وإن إذا وقع طلاق خلص صارت خصومات بين الناس وبين أهله وأهلها فتصور لو كان أخذ ابنة خالته مثلا ثم تفرق
الأخوات لا تتكلم معهم يعني أمه وأمها خلص صارت خصومة بينهما هذه مع ابنها وهذه مع ابنتها وصارت تقطعت الأرحام وحب كثير من أهل العلم أن يتذوج الرجل من أجنبية بعيدة بحيث أنه لو حصل طلاق
لو حصلت مشاكل لو حصلت أمور الأرحام باقية وإنما هذه أسرة لم توافق هذه الأسرة وانتهى الأمر من هذا الباب اختار كثير من أهل العلم أن تكون أجنبية أي بعيدة في النسب شيئا ما نعم تشتهى
يخطبها الزواج قال خطبة بكسر الخاء وخطبة الجمعة بضم الخاء خطبة خطبة للجمعة وخطبة للنساء بكسر الخاء نعم عندما تكلم المؤلف عن النكاح وأحكامه هناك قبل النكاح شيء يسمى الخطبة وأن يتقدم
الرجل لخطبة المرأة ثم بعد ذلك يكون النكاح هذه الخطبة لما كان يشرع له أن يراها فوجد فرصة أن يتكلم عن أحكام النظر مطلقا وهكذا يجري عمل أهل العلم في مثل هذه المسائل قال يجب غض البصر
عن كل ما حرم الله تعالى هذا هو الأصل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأصل أن المسلم يغض بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ثم قال النظر ثمانية أقسام
الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا المجبوب هو الذي قطع ذكره المجبوب الذي ليس له ذكر مقطوع ذكره نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها
حتى شعرها المتصل هذا الأول لأن الله أمر بغض البصر فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية أجنبية يعني ليست من محارمك وليست زوجة لك هذه الأجنبية الأجنبية ليست محرما لك أو أنت محرما لها
وليست زوجة لك والمحارم كما هو معلوم سبع في النسب وأربع في المصاهرة هذه المحارم أو المحرمات عليك ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسأتي تفصيلها إن شاء الله عندما يتكلم عن
المحرمات من النساء لكن طالما ذكرنا هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة؟
سبعة أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت هؤلاء سبع المحرمات مثلهن بالرضاعة يعني أمك من الرضاعة أختك من الرضاعة ابنتك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من
الرضاعة ابنة أخيك من الرضاعة ابنة أختك من الرضاعة كم العدد؟
أربعة عشر طيب أربعة عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك طيب لا يجد لك أن تزوج واحدة منهن ثم أربع بالمصاهرة وهي زوجة أبيك وزوجة ابنك زوجة أبيك وزوجة ابنك محرمات عليك ثم أم زوجتك وابنة
زوجتك أم زوجتك ابنة زوجتك كانت زوجتك كانت زوجة واحدة قبلك مثلا مطلقة أو أرملة وتزوجتها وعندها بنتها تسمى الربيبة هذه ابنة زوجتك هذه كذاك تحرم عليك إذن هؤلاء ثمانية عشرة امرأة ويأتي
إن شاء الله عندما نتكلم عن المحرمات أيضا محرمات أخرى أمهات المؤمنين ولكن هؤلاء محرمات للاحترام احتراما لنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حرم على جميع المسلمين أن يتزوجوا أمهات
المؤمنين ثم الملاعنة إذا لاعن الرجل زوجته وحرمت عليه إلى الأبد مع أنه ليس محرما لها فالمهم قال هنا نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية إذا الأجنبية غير هؤلاء غير هؤلاء الثمانية
عشر لذلك لا يجوز لك أن تنظر إلى واحدة منهن بدون حاجة وسيأتي ذكر الحاجة الآن ما هي الحاجة المهم النظر للمرأة الأصل غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا تغضوا بصرك حتى شعرها لا
تنظروا إليه تغضوا بصرك الثاني النوع الثاني قال ثمانية أقسام نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة يعني لا جناها عليها إن ألقت يعني خمارها عن وجهها أو كذا لماذا قال لأنها
يعني من القواعد والقواعد لهن أحكام خاصة فيجوز للقواعد من النساء أن يكشفن وجوهن أو تخرج بعض شعرها أو بعض يدها لأنها لا ترجو النكاح قال والقبيحة كذلك قال لأن الأصل في تحريم النظر هو
الفتنة فالقبيحة إذا كانت لا تفتن الإنسان فقال يجاز له أن ينظر إليه وجهها لكن هناك أيضا قاعدة عرفية عند الناس يقول كل ساقط لهلاقط فقد تكون قبيحة عندك ليست قبيحة عند غيرك فالأصل غضو
البصر الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة يعني في باب المعاملات إذا كان مثلا واحدة تشهد عند القاضي مثلا جاءت تشهد عند القاضي قال طيب أين بطاقات
العدد في البطاقة قال اكشفي وجهك حتى أتأكد أنت فلانة أو لا هنا يجوز أن ينظر إليها ليتأكد منها لأنها جاءت تشهد في قضية وكذلك في الزواج الآن مثلا الذي يعقد الزواج اللي هو المأذون
الشرعي الذي يعقد الزواج مثلا لو قال لها أريني وجهك ليتأكد هل أنت فلانة أو لا وهو أن يرى وجهها ليتأكد منها في المعاملات بشكل عام أو في الشهادات إما أن جاءت لتشهد عند القاضي أو جاءت
لمعامل بيع أو شراء مثلا جاءت تبيع وتشتري وعطته بطاقتها مثلا قال من يقول أنت فلانة خاصة إذا كان بدين قرض دين أو ما شبه ذلك من الأمور يقول لا أكشفي وجهك أتأكد أنت هي أو لا وكل عمليته
على كل حال لكن الشاهدة أنه يجوز أن ينظر إليها يجوز له أن ينظر إليها يتأكد هي أو لا الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها الخطبة لهذا الكلام هنا أنه يجوز الإنسان أن ينظر إلى مخطوبته إذا
خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف
فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها أن ينظر إلى وجهها إذا أراد أن يخطبها وبعض هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم وينظر إلى قوامها يعني تخرج له
مثلاً نقول بدون عبات مثلاً في فستان ساتر ثوب ساتر وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها يرى جسمها ما تلبسها عن بنطال أو كذا لا ولكن القضة أنه يرى قوامها يرى وجهها يرى يديها يعني كذلك
بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجلس له أن يرى شعرها يعني إذا أراد أن يخطبها وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره
المؤلف فقط ولا يصل إلى أنه يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق يعني يرون أنه يتوسعون في هذا الأمر وإنما جال يخطب فعلاً نعم الخامس نظره إلى ذوات محارمه ذوات محارمه مثل من؟
المحارم مثل من؟
الأم الأخت العمة الخالة قالوها الأخت بنت الأخ بنت الأخت طيب هؤلاء يسمون المحارم أو المحارم بالرضاعة كما قلنا الآن لدينا ثمانية عشرات امرأة هؤلاء كلهن محارم هذه أو هؤلاء المحارم
يقول أو بنت تسع يعني بنيا لم تبلغ بنت لم تبلغ صغيرة طفلة بنت تسع لم تتجاوز التاسعة أو أمة مملوكة أو يملك بعضها يعني لا يملكوا كلها يملكوا بعضها من الشراكة في أمة اثنين اشتروا أمة
مثلاً عبدة يعني مملوكة كالعنين العنين لا شهوة له لا شأن له بالنساء لغير ذوي الإربة من غير ذوي الإربة يعني لا شأن له بالنساء تماماً كعنين وكبير أو كان مميزاً وله شهوة مميز يعني ست
سبع سنين ثمان سنين هذا المميز يعني قبل البلوغ أو رقيقاً غير مبعظ العبد كذلك بالنسبة لسيدته ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والسق يعني إذا تجلس أنت مع
عمتك خالتك مثلاً طلع شعرها طلع عدينها طلع ساقها ما في مهلة أنت من محارمها مع خالتك نفس الشيء بنت أخيك بنت أختك أختك وهذا واقع يعني في بيوتنا مثلاً نجمع أخواتنا عماتنا خالاتنا بنت
أخي بنت أختي طيب أمي يعني تأخذ راحتها في بيتها تلبس مثلاً نصف الكوم لكن ما تلبس ملابس فاتنة وإنما القض ملابس البيت ملابس البيت كذلك قالوا بالنسبة للعبد مع سيدته له أن ينظر إلى
مثلاً وجهها أو إلى كفيها أو ساعديها أو ساقيها العبد مع سيدته في البيت لماذا قال لأنه يصعب التحرز منه ولما ذكر الله تبارك وتعالى النساء قال أو ما ملكت أيمانهن فما ملكت يمينه المرأة
عبد عندها له أن ينظر إلى وجهها ينظر إلى يديها ينظر إلى ساقيها هذا من المتسامح فيه من العبد لكن لا يجوز له طبعاً كما يجوز للرجل مع أمته الرجل مع أمته يجوز أن يجامعها يجوز أن يراها
عارية لكن العبد مع سيدته لا فقط ينظر إلى وجهها أو يديها أو قدميها وما شابه ذلك أو رقبتها وما شابه ذلك من الأمور وقد جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف وهو أن فاطمة رضي
الله عنهما أهداها النبي عبداً صلى الله عليه وسلم كان عندها ثوق إن غطت رأسها بدأت القدمان وإن غطت القدمين بدأ الرأس فشق عليها ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك
ومولاك يا لا تشدني عن نفسك هذا عبد عندك لا تشدني عن نفسك فالقصد أن هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها وكفيها وساعدها وما شابه ذلك من الأمور نعم السادس نظره للمداواة هذا بالنسبة
للعلاج الضرورة إذا كان الطبيب يريد أن يعالج امرأة مثلاً يجوز لو أن ينظر إلى أورتها طبعاً الضرورة تقدر بقدرها لما يجوز يشوف أشياء ما يحتاج إلى رؤيتها وإنما يكشف فقط على ما يحتاج إلى
رؤيتها للعلاج والمداواة فهذا لا بأس به السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد
فيجوز ما بين السرة والركبة ما عدم ما بين السرة والركبة يعجوز الصدر من الركبة تحت اللي هو الساق ونتنازل هذا كله يجوز أن ينظر إلى أمته المحرمة كيف أمته المحرمة هي الأصل في الأمة أنها
حلال من ملكة يمينك لكن قد تكون هذه الأمة حرام يكون يعني كانت هذه الأمة لأبيه وأبوه جامعها لا يجد له أن يجامعها صارت محرمة عليه أو العكس كانت لابنه ثم صارت ملكة له لا يجد له أن
يجامعها لا يختلط مع الأب والابن في رحم امرأة واحدة فيسمونها أمة ملكة لكنها محرمة عليه ويملك أختين واحدة جامعها ما يجوز جامع الثاني فيسمونها أمة محرمة لأنه استباح أختها فلا يجوز له
أن يستبيح الأخت الثاني فيسمونها أمة محرمة ولحرة مميزة دون تسع يعني طفلة صغيرة عمرها سبع سنين ست سنين خمس سنين هذه يعني ما بين السرة والركبة جائز ما في شي طيب ما فوق السرة تحت
الركبة طيب قال ونظر المرأة للمرأة لذلك المرأة الأمر فيه سعة يعني لذلك مثل امرأة ترضع ولدها أمام النساء ما في باس ما في باس لا أقول لك ما تلبس ملابس مثيرة قمصان نوم ودري ايش هذا
تلبسها لزوجها فقط ما تلبس الملابس مثيرة أمام النساء لكن القصد أنها لو خرجت ثديها أو خرجت كتفها أو ظهرها أو شيء أمام النساء لا يضر المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة هذا هو
المحرم وللرجل الأجنبي كذلك نظر المرأة للرجل الأجنبي نظر المرأة يعني المرأة ليست كالرجل الرجل يعني يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة المرأة لا يحرم عليه أن تنظر إلى الرجل ليست كالرجل
ليست كالرجل يعني الرجل تفتنه المرأة المرأة لا يفتنها الرجل المرأة لا يفتنها الرجل ولذلك يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نعم الله تبارك وتعالى
يقول وقل للممينات يغضضنا من أبصارهن هذا هو الأصل لكن إذا احتاجت النظر إلى الرجل تنظر إلى الرجل ما في أي مشكلة أبدا لكن الرجل يغضب أبصاره عن المرأة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم
اعتدت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها بيت قال اعتدي عند ابنه مكتوم اعتدي عند ابنه مكتوم فإنه رجل أعمى فإنه رجل أعمى فأذي النبي صلى الله عليه وسلم أن
تعتد عند هذا الرجل في بيته قال إنه رجل أعمى في بعض الزيادات على هذا الحديث أنه قالت أم سلمة عفوا على حديث آخر أن أم سلمة وزينب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن تترى فقالت إنه أعمى
دخل ابن مكتوم مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي الاحتجاب فقالت يا رسول الله إنه أعمى قال أو عميان أنتم ماشي هو عميان أنتم عميان أنت من أنت عميان أو عميان أنتم فهذا
الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت ولذلك الصحيح أن المرأة يجوز لأن تنظر إلى الرجل المرأة طبعا بدون شهوة يجوز لأن تنظر إلى الرجل بينما الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة نعم قال
ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة كذلك ولده بسبع سنين ثمان سنين تسع سنين ست سنين ينظر يدش البيت يدخل البيت يعني يشوف المرأة ترضع ولدها تشوكها ما علي شيء لأنها طفل صغير طفل صغير لم
يبلغ نعم بشرط أن يكون هذا الطفل ما عنده يعني شهوة أما إذا كان عنده شهوة يطالع ويخز وهذا لا يقضي بالباب هذا طيب أما إذا كان طفل لا يبالي بهذه الأمور فإنه لا مانع من الكشف له قال
ونظر الرجل للرجل كذلك الرجل ينظر للرجل ما بين السرة والركبة يخفى وما بعد ذلك يظهر ما في شيء يعني تقعد بوزار مع الرجال ما في مانع تجس بوزار مع الرجال صدرك مكشوف كله ظهرك مكشوف كله
ساقاك مكشوفان ما ينظر إن شاء الله بين الرجل والرجل ونظر من دون سبع عفوا كل هذا جائز لما يمنع فقط ما بين السرة والركبة الثامن قال نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون
سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر يعني الرجل والمرأة زوجته يعني يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها عارية والمرأة كذلك تنظر إلى جميع بدن زوجها عارية هذا من المباح كما قال الله تبارك وانتم
لباس لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع بعض نسائه اغتسل مع عائشة اغتسل مع ميمونة اغتسل مع أم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز للرجل أن يرى جميع بدن زوجته والمرأة ترى جميع
بدن زوجها كل هذا لا بأس به وكذلك الأمة مع سيدها كذلك ينظر إلى جميع بدنها وتنظر إلى جميع بدني وكذلك من كان دون خمس سنوات الطفل الصغير رضيع أو حتى غير رضيع ومن كان دون خمس سنوات
الطفل الصغير رضيع أو حتى غير رضيع هذا أيضا لا عورة له لو عري وتلبس هذا هذا أيضا بابه مفتوح لا عورة له إذا كان دون السابعة وليس له شهوة لكذا فهذا أيضا لا عورة له يجوز رؤية جميع بدنه
نعم ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من ذكرها يعني بعض الناس عندهم شذوذ ينظر إلى أخته نظر شهوة خاصة كانت أخته جميلة وهو ما هو مضبوط طيب أو تلبس ملابس فاتنة أو ما شابه
ذلك أمام أخيها أو ضيق أو ما شابه ذلك الأمور هنا يحرم نظره إليها طيب هذه أختي أختك بس أنت نظرتك ما هي شريفة نظرتك ما هي شريفة فيمنع من هذا أو إلى خالته أو إلى عمته أو إلى بنت أخيها
أو بنت أخته خاصة الآن في زماننا هذا والعياذ بالله يعني ما أقول نسمع كثير لكن نسمع اعتدى على بنت أخته أو العم اعتدى على بنت أخيه أو اعتدى على أخته والعياذ بالله يحدث من بعض الأحيان
كل هذا بسبب ماذا نظره إليها بشهوة فأي واحدة من ما سبق لا يجوز له أن ينظر من المحارم لا يجوز له أن ينظر إليها نظر شهوة لا إلى عمتي ولا خالتي ولا أخته ولا أمه ولا بنته ولا بنت أخيه
ولا بنت أخته ما يجوز له أن ينظر إليها شهوة سواء كانت بالنسب أو بالرضاء أو حتى في المصاهرة زوجته بنت زوجته طيب زوجة أبيه زوجة ابنه كل هؤلاء صحيح محارم لكن إذا وصل الأمر أن هذا
الإنسان صار ينظر إليها لشهوة أو يخاف أن ينظر إليها يكف عن هذا النظر حتى لا يقع في الحرام قال ولمس كنظر وأولى يعني إذا كان نظره لشهوة لا يجوز لمسه لشهوة من باب أولى أنه لا يجوز كذلك
لا يجوز أن يلمس أخته لشهوة يقبلها لشهوة أو يقبل عمته لشهوة أو خاصة أن أحيانا تكون عمتك أصغر منك سناً أو ابنة أخيك تكون في سنك أو كذا فإذا كان تقبيل هؤلاء لشهوة هذا لا يجوز أن
يلمسها لشهوة أن يلمس إحدى محارمه لشهوة يبتعد عن هذا الأمر والله المستعان نعم نعم يعني لا يجوز الإنسان يتلذذ بصوت الأجنبية
وكذا وكذا ويتلذذ لأن بعض النساء صوتها يعني مغري صوتها يغري بعض النساء مع أن هناك ما يقول قاعدة علمية لكن قاعدة عند العوام يقولون كل ما صار صوتها حلو صارت جكرة يقولون بس ما أدي عن
صحة الكلام هذا يعني لكن القصد أن إذا الإنسان يتلذذ بالصوت لا يجوز له أن يستمر في الكلام كان يتلذذ بهذا الصوت يجب عليه أن يمتنع من سماعه حتى لو كانت تقرأ القرآن عندك يقول لها امتنعي
بس لا تقرأي عند القرآن روحي في كل شخص غيري لأنه بدأ يشعر باللذة ليس من القرآن ولكن لذة بسماعي صوتها فهنا يمتنع نعم نعم تحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء طب ما يقصد بالنساء لأنه قال
خلوة لأنه قال خلوة رجل غير محرم بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما
يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد
بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء
طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما
يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد
بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء
83 - شرح دليل الطالب / كتاب النكاح 2 - عثمان الخميس
هناك شروط ثقوت وهناك شروط نفي لا بد أن تتوافق الشروط كلها ما كان شروط الإثبات وما كان شروط النفي وكذلك من وجود الأركان أركان ليصح العقب وإلا لا يصح هذا العقب قال المؤلف رحمه الله
ركناه الإيجاب والقبول مرتبي الإيجاب يكون من ولي الزوجة لأن عقد النكاح من عقد المعاوضة من عقود المعاوضة وعقود المعاوضة الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري وعقد النكاح عقد
معاوضة صدق إنه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة فيبدأ الإيجاب من الباذل وهو ولي الزوجة والقبول من الآخذ وهو الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالإيجاب والقبول والإيجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي يعني يعرضها عليه زوجتك ابنتي فلانة فيكون الزوج هنا بعد
هذا العرض إما أن يقبل أو يقول قبلت ويقول رفضت فإذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج تم النكاح إذن هذا نركناء النكاح وهو من ولي الزوجة والقبول وهو من الزوج قال مرتبين أي
يشترط أن يكونها مرتبين يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء قبلت الزواج من ابنتك فلانة فقال الأب أو الولي زوجتك قال لا يصح نلابد أولا يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول فلو قال لو قدر أن الزوج
قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الأب نتي فلانة يقول لازم مرة ثانية يرجع الزوج يقول إيش قبلته يقول لا بد مرتبين لا بد أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول يأتي بعده هذا هو المذهب
وهنا قول آخر أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب يعني قبل القبول كالبيع الإيجاب يتقدم على القبول فلو قال إنسان بعتك كتابي هذا فقال المشتري قال اشتريت هنا تقدم الإيجاب على القبول وهذا هو
المشهور لكن لو قلت له اشتريت كتابك هذا فقال بعتك يصح البيع فتقدم القبول على الإيجاب فالصحيح كذلك النكاح لأنه أيضا من عقود المعاوضات فكما صح في البيع أن يتقدم القبول على الإيجاب
كذلك النكاح على الصحيح الصحة في النكاح أنه يتقدم القبول على الإيجاب لكن خروجا من الخلاف الإنسان لا يسعى إلى مثل هذه الأمور لكن لا يتأتى إلى أن يكون شرطا بحيث أنه لا يصح عقد النكاح
له الظاهر أنه يصحه العلم عند الله تبارك وتعالى ويصحه النكاح هزلا قضية الهزل يعني لو على ضحك سنسوينها في المجالس مثلا قال هذا زوجتك بنتي قال قبل هذا مصيبة هذا يعني إذا قال هذا زوجتك
بنتي وقال هذا قبلت عندما لا يشترط رضا البنت خاصة إذا قلنا صغيرة مثلا وهذا قد يحدث أحيانا حتى في الأطفال هذا عنده بنت صغيرة وهذا عنده أولاد صغير قال زوجت بنتك زوجت بنتي لولدك فلان
فيقول هذا قبلت لأنه لا الولد بالغ ولا البنت بالغة والبنت غير البالغة والابن غير البالغ يجوز الوليه أن يزوجه على ضحك ثم بعد ذلك تكون زوجة له ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها ولا يجزل أن
تعقد على غيره لو كبرت مشكلة مسألة خطيرة جدا في هذا الموضوع على المذهب أنه ينعقد يعني ما فيها غش وراء الأمور هذه ينعقد لماذا أو لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني ما فيها هزل ما فيها
هزل لو قالها على سبيل الجد فهي جد وإن قالها على سبيل الهزل فهي أيضا جد ما فيه جدهن جد وهزلهن أيضا جد النكاح والعثاق والطلاق النكاح والعثاق وفي رواية الرجعة لكن على كل حال النكاح
منها النكاح منها أن جده جد وهزله هزل وهزله جد فعلى هذا ذهب يعني فعلى هذا ذهب أحمد إلى أن هذه الأمور ما فيها هزل وأنه لو قالها على سبيل الهزل وقع النكاح وكذا الأمر نسوة للطلاق لكن
خلوا الطلاق الحين ما وصلنا إليه نتكلم عن النكاح الآن أنه ما فيه هزل وأنه إذا قالها ولو على سبيل الهزل فقبل الطرف الثاني وهو الزوج ولو على سبيل الهزل يقول إيش يقع النكاح وتكون زوجة
له وتترتب عليها أحكام الزوجية هذا قلنا المذهب القول الثاني أنه لا يقع أنه لا يقع بالهزل لا يقع إلا بالجد لا يقع إلا بالجد وهذا الكلام يقول لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له وأنه
كلام ساقط ولا ينعقد النكاح إلا بالجد فجدهن جد وهزلهن هزل طيب والحديث قال الحديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رجل منكر الحديث هو عبد الرحمن بن حبيب فالصحيح أنه لا
يثبت هذا الحديث سقط هذا الحكم على الصحيح إن شاء الله تعالى وأيضا كما قلنا قبل قليل أن النكاح من العقود وعقود المعاوضة والبيع ليس هزله جد البيع الذي هو أشهر عقود المعاوضات لا يقع
البيع إلا بالجد فلو قال بعتك قال قبلت يا لا أضحك معك ما ينعقد البيع لماذا قال لأنه كان هزلا يشترط في صحة البيع أن يكون جادا
طيب والنكاح كذلك طيب ما الذي جعلهم إذن في النكاح يقولون هزله جد الحديث بناء على الحديث الوارد وإلا على الأصل العقود لا تنعقد إلا بالجد هذا الأصل لكن لما جاء هذا الحديث وهو جدهن جد
وهزلهن جد قال كثير من أهل العلم إن الهزل هنا جد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت ضعف الحديث الأصل وهو إيش لا ينعقد إلا بالجد وهذا هو الصحيح أن النكاح لا ينعقد إلا بالجد
وهزله هزل ولكن هذا لا يعني أن يتساهل الناس في هذا الحمد لله هزل خذ راحتك لا مو صحيح أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأصل في المسلم أن لا يقع نفسه في موارد الخلاف ولو تصورنا
أنك تعيش في بلد يحكم بمذهب أحمد مثلا يحكم بمذهب أحمد أو يحكم بأن هزلهن جد طيب يوقع النكاح ويوقع ما يترتب عليه وهو إذا تزوجت غيره مستقبلا يفسد يقول هذا نكاح فاسد لأنه باطل لأنها
تزوجت وهي على عصمة رجل وإذا مات ورثها منه وإذا ماتت ورثه منها قصة طويلة فلذا هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن يتساهل فيها تبتزوج زوج ما تبتزوج لا تلعب بهذه الأمور لا عبث في مثل هذه
الأمور نعم قال ويصح النكاح وهزنه وبكل لسان من عاجز عن عربي يعني هو الأصل عربية لكن ليس كل المسلمين عرب بل ولا غير المسلمين عقود النكاح ليست خاصة من المسلمين حتى غير المسلمين
يتزوجون وكذا طيب فليست حكرا على العرب وإنها على العرب وغير العرب للعرب أن يتزوجوا ولغير العرب أيضا أن يتزوجوا فغير العرب ماذا يقول إذن إذا رأى أن يتزوج يقول بلسانه زوجتك ابنتي
فلانة فيقول الزوج إيش قابلته أو رضيته بهذا الزواج بلغته هو بلغته هو وخرع المصاحف فس لا تعطي ظهرك المصاحف إذن شفيت بكل لسان تقع بكل لسان مو لازم بالعربية الأفضل بالعربية طبعا لكن
إذا كان غير عربي ما يكلف أن يقول شيء مفاهمة ينقلونه يقول زوجتك يقول زوجتك وش معناه يقول ماذا يفهمها لا يزوج بلسانه يزوج بلسانه حتى يفهم ماذا مالذي يحدث مالذي يحدث فهنا يكون تزوج
بأي لسان لا بالكتابة والإشارة ما يكتب زوجتك هذا يكتب موافق أو قبلت يكتب له أورقه يقول زوجتك قبلت أو إذا يكتب قبلت لا تلفظ بها ألا تلفظ بها إذا لاكتب بالإشارة ماعرف الإشارة إذا
بالإشارة قال زوجتك بنتي فقال ذاك قبلت ما يصلح إلا إذا كان لا يستطيع الكلام أخرس إذا كان أخرس لا يستطيع الكلام أو مكمم منهم لا يستطيع العاجز العاجز عن الكلام يمكن أن يزوج أو يتزوج
بالإشارة أو بالكتابة أما غير العاجز لا يصح نكاهه إلا إذا كان أصدق لأن الكتابة قد يكون خاصة الآن الكتابة التي يكتب قصة تزوجت من فلانة وكذا ما يقع شيء ما يقعد يكتب قصة هذا ومن هذا
الآن طبعا الآن نؤيد هذا الشيء لكن هذا واقع موجود الآن التمثيليات والأفلام والسلسلات وكذا يسوون حفلة زواج زوجتك ابنتي فلانة ويقول هذا الثاني قبلته وكذا وعلى قولته بعد الفاتحة من هذه
الفداع الموجودة فالمهم أنه هل يقع هذا زواج ما رأيك تمثيلية قال زوجتك وقال هذا قبلت وش رأيك يقع ما فيها هزل ما فيها هزل ولو كان بعد أحدهم يطلق مثلا وزوجته هي اللي تمثل معاها مثلا
يقول لها أنت طالق في التمثيلية مثلا هل يقع طلاقه بالحقيقة يعلم نعم يقع له ما فيها غش ما رأي الأمور هذه واضح نعم نحن طبعا ضد التمثيليات هذه لكن القصد أن يعني الكلام في الجدوى الهزل
الكلام في الجدوى الهزل في قضية الطلاق أكتب السؤال بآخر الدرس إن شاء الله يلا نعم شروط النكاح شروط صحته شروطه يقصد شروط صحته شروط صحة النكاح خمسة الشرط الأول تعيين الزوجين لابد
تعيين الزوجين فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنته عنده ثلاث بنات ما يقصد ما يصلح فهم ما يقصد لازم يحدث من ابنتك لو كانت عنده بنت واحدة ما في مشكلة لكن إذا كان عنده أكثر
من بنت لا يصح حتى يعين يقول ابنتي فلانة وقد يكون يمكن زوجة غير ابنتي فلانة وهذا ترى وقع هذا وقع في غير شريعتنا لكن هو المشهور أنه وقع يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون يعقوب عليه
الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله في حوران فأبوه في القدس فلسطين القدس فذهب إلى خاله في حوران فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله ثم بعد ذلك طلب يد ابنتي خاله فذهب إلى
خاله قال أريد أن تزوج ابنتك فلانة قال تم فلما جاء العبد قال زوجتك قبل تنتهى دخلوا عليه أخذها الكبرى ما دخلوا عليه زوجتك فقال ما دخل عليه قال ما هذا يا خالق أحنا ما نزوج الصغيرة قبل
الكبيرة لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة فلابد إذا من تعيين الزوجين لابد أن يحدد ابنتك فلانة ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك وعنده أكثر من ابن أيضا وهذا يقول قبلته قبلت ماذا قبلتها لفلان
أو فلان أو فلان قبلت فلانة أو فلانة أو فلانة فلابد أن يحدد من هو الزوج ومن هي الزوج لابد من التعيين إذا كان هناك أكثر من شخص يمكن أن يصدق عليه الكلام إذا كان للأب إذا كان للولي
أكثر من مولية وكان لولي الزوج إذا كان صغيرا أكثر من ابن فلابد من تعيين الزوجين من هي الزوجة ومن هو الزوج لابد من التعيين هذه القضية مهمة جدا قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها ولا
قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل واحد منهم باسمه أو صفاته ابن الصغير ابن الطويل ابنتي الصغيرة ابنتي الكبيرة يحدد بحيث أنه تعرف إما باسمها وإما بوصفها نعم الشرط الثاني الرضا
شرط الرضا هو رضا الزوج ورضا الزوجة رضا الزوج ورضا الزوجة هذا الشرط الثاني هذا شرط حضوري شرط الحضور الأول تعيين الزوجين من هو الزوج من هي الزوجة الشرط الثاني رضا الزوج ورضا الزوجة
فلو زوجت المرأة رغما عنها أو زوج الرجل رغما عنها فلا يصح لماذا لابد من الرضا لابد من الرضا قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف طيب فإن لم يكن فوصيه قال يجبر الأب الأب له خصوصية لأنه
أقوى ولي الأولياء كما سيأتينا مرتبون على قسم الشرعية وهي أبوة بنوة أخوة عمومة على خلاف في الأبوة والبنوة أيهما يقدم مذهب أحمد أن الأبوة مقدمة مذهب مالك البنوة مقدمة يعني لو امرأة
عمرها 40 سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج سابق طيب ولد هذا عمره 20 سنة من يزوجها الآن أبوها ولا ولدها مذهب أحمد أبوها الأبوة مقدمة في الولاية مذهب مالك البنوة الإبن أقوى من
الأب فالأب لا يملك أن يزوجها مع وجود الإبن لو زوجها الأب والإبن موجود يقول له سلامتك الأب هذا يعني كبيرا صغيرا ما الإبن أقوى يقولون مذهب مالك الإبن أقوى بالكويت ترى الإبن أقوى كويت
في هذه المسألة على مذهب مالك هنا يعني لا ينتبه هو أحد يروح يتزوج أو أخته بتزوج ولا عمته ولا خالته قريبا من قريباته تريد تزوج وروح أبوها معها مستانس وعندها ولد بالغ 17 سنة زين ما
يزوجونها ترى ما يزوجونها إذا عندها عيال فيقول لها عندها عيال قالها وين ولدها العود أو ولدها أحد أولادها المهم أنها بالغ 17 سنة زين هو الذي يزوجها وليس أبوها فلننتبه لهذه القضية أن
في مذهب مالك البنوة مقدمة على الأبوة في النكاح الإبن أقوى من الأب مذهب أحمد لا الأبوة مقدمة قال الأب له أن يجبر غير الأب لا ليس أن الأب أرحم الناس بها فالجد لا يجبر العم لا يجبر
لأن أولياء النكاح كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة الأبوة الأب ونتصعد البنوة الإبن ونتنازل الأخوة الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العمومة العم الشقيق العم لأب ابن
العم الشقيق ابن العم لأب هذول أولياء النكاح هؤلاء النكاح ولا واحد من هؤلاء له أن يجبر إلا الأب فالجد لا يجبر قال فقط الأب قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف لما نقول غير مكلف غير
المكلف اللي هو إما مجنون وإما صغير لما نقول غير مكلف ويبي تزوج يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى خلاص يعيش ما يتزوج ولا لا الحق ليتزوج لا الحق لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا
يحسن أن يرضى أو لا يرضى لأنه مجنون فاقد العقل صغيرا يصير تزوج الصغير صح كما أن الصغيرة يصح زواجها الصغير كذلك يصح زواجه لكن من من الذي يزوجه الأب فقط غير الأب ليس له أن يزوج الصغير
ولا الصغيرة الأب فقط هو الذي له الحق أن يزوج الصغير أو الصغيرة قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه يعني إن لم يكن الأب فوصي الأب عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا ما
الفرق بين الوصي والوكيل الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات الوكيل لما أقول فلان وكيلي باسمك فهد لما أقول يا فهد وكلتك أنك تزوج ابنتي فهذا وكيل يسمى لأنه بحياتي وممكن هذا يصير ممكن
يصير مشغول مسافر كذا فأكلاك وزوج ابنتي عني توكيل عطيت توكيل زوج ابنتي عني يجوز هذا توكيل في الحياة بعد الممات سمى وصية يزوج ابنتي بدالي إذا متانا هو مسؤول عن عيالي مثلا يزوج بناتي
وعيالي الصغار وهذا سمونا وصي سمونا إيش الوصي وهذا مذهب أحمد والصحيح إن الوصي لا يزوج الوصي لا يزوج إذا كان هناك من الأولياء من هو أقوى منه لأن مثلا مثلا الجد موجود الجد موجود وجاء
هذا الوصية بيزوجها أجنبي يوصي وجاء بيزوجها نعم قال أنا وصي أنا وصي أبوها ميت قال لي أنا وصي أنا هذه وصية إن أنا أزوج عيالة الله ما يصلح أن يوصي هو ولي حال حياته ولي حال حياته وله
أن يوكل لكن ليس له أن يوصي موته سقطت به ولايته ولايته عليها وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد ما في جد يأتي الابن ما في ابن يأتي ابن الابن ما في ابن ابن يأتي الأخ
الشقيق ما في أخ الشقيق يأتي الأخ وهكذا فالقصد أن الصحيح الوصي لا يجبر الوصي لا يجبر لا يأخذ مكان الأب وإنما إذا مات الأب فبدل الوصي الولي الثاني بالترتيب بعده الأب هو الذي يكون
مكان الوصي والوصي ليس له أن يزوج نعم إلا إذا كان ما في أولياء أقرب منه ما في أولياء واحدة ما لها ولي ما لها ولي هنا حتى التي ما لها ولي على فكرة حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها
الوصي مع وجود الحاكم الحاكم وليها الحاكم عندما يطلق أهل العلم الحاكم في كتب سنون القاضي الحاكم الذي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أو الأمير عندما يطلق لفظ
الحاكم في كتب الفقه المراد به القاضي فإذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم وليها الحاكم يعنون القاضي نعم فإن لم يكن لذلك قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة الحاكم لحاجة قال ولا يصح من غيرهم
يعني الأب والوصي ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي أي ولو رضي بعد الزواج ولو رضي بعد الزواج إذن غير المكلف ليس لعمه أن يزوجه يعني ليس للعم أن يزوج ابن أخيه الصغير بحكم
أنه الصغير شو يسوي انطر لما يكبر ولا لازم يزوجه الحين قال لا أنا رأيت مصلحته قال لا هذا حق للأب حق خاص للأب قال أبوه ميت خاص سقط الحق وما ينتقل لك للأب لأن الأب مش فق على ولده يحرص
أما العم قد لا يكون حريصا قد لا يكون واضح ولا لا كالأب فلذلك ليس لغير الأب أن يزوج الصغير أو المجنون إلا إذا يعني بلغ الصغير أو أن المجنون هنا يكون يعني برضا الأولياء نعم هنا
المجنون وضعه مختلف شوي لكن الصغير ينتظر المجنون إذا كان ينتظر يرد له عقل يرد له حتى ينتظر حتى يكبر نعم ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة
الرضا بالنسبة لعقد الزواج قلنا قبل قليل أنه شرط لصحة النكاح رضا من رضا الزوج ورضا الزوجة لابد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة طيب قال الولي له أن يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها إذا
كانت ثيبا يشترط رضاها أما البكر فلا يشترط رضاها قالوا لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها ست سنوات ومعروف صاحبة ست سنوات ليس لها يعني إدراك بحيث تفهم شنو الزواج
حتى ترضى أو لا ترضى فقال زوجها وزوجها لمن؟
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها إذا كبرت يعني إذا بلغت أن ترد هذا الزواج أن ترد هذا
الزواج وهذا هو الصحيح أن العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول إذا كبرت إذا كبرت قلنا قبل قليل غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة صح ولا لا؟
ليس له أن يزوج الصغيرة لو زوجها أبوها وهي عمرها ست سنوات أو سبع سنوات مثلا الأب فقط هو الذي له أن يزوج غير الأب ليس له أن يزوج إذا كانت دون البلوغ طيب إذا زوجها الأب قبل البلوغ أين
رضاها؟
قالوا الرضا بعد النكاح إذا بلغت وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته يعني يرفع من قدرة زوجني إياه عاقلة يعني يريد أن
يرفع من قدرة أخيه ليرفع خسيسته يرفع من قدره زوجني إياه بدون رضاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إليك إن شئتي أمضيته وإن شئتي فسخته ما الذي تريد؟
تريد أن نمضيه لأن زوجها بدون رضاها قال تريدين أن نمضي النكاح أمضيناه تريدين أن نفسخ النكاح نفسخه الآن لأن زوجك ببداية رضاه فقالت بل يمضي لأن أردت أن يعرف النساء أن لهم في الأمر شيء
لنحاول زوج حياتك هذه حياتك أنت لك في الأمر حق أن تقبلي أو ترفضي فإذا زوج إذن الأب ابنته الصغيرة دون رضاها لأنها ليس لها رضاها لأنها غير مكلفة صغيرة جدا فإن لها الحق إذا بلغت أن
تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أوثق العقود هو النكاح وأخذنا منكم مثاقا غليظا أوثق العقود النكاح كيف يمكن أن يكون
عقد النكاح بلا رضا ما يصح أبدا يقول شخصا تيميا يقول لا يصح عقد النكاح إلا برضا هذا كلامه رحمه الله تعالى يقول أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ
لوليها أن يكرهها على بيع أو شراء إلا بإذنها ولا على طعام أو شراء أو لباس لا تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأي
مودة وأي رحمة في ذلك وكلامه عين الصواب أنه لابد من رضا الزوجة كما أنه لابد من رضا الزوج طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بين الثيب والبكر قال
الثيب تستأمر أما البكر تستأذن ما معنى تستأمر يعني إذا جاء رجل تقدم لمرأة ثيب ثيب يعني متزوج زوج سابق مطلقة أو أرملة فجاء هذا يتقدم لها فقال لها أبوها أو أخوها وليها قال لها فلان
يريد أن يتزوجك فهل ترضين سكتت قال رأيت ما تكلمت سكتت مستحيل
طيب لا يقبل منها قال لها لا تدلعين أنت صغيرة أنت ثيب هذا السكوت للأبكار البكر نقبل منها السكوت إذنها صيماتها أنت لا أنت كبرتي دخل عليك رجل الآن أنت ثيب قولي لابد أن تصرح أبيه أو ما
أبيه أقبل أو لا أقبل لا يقبل منها مجرد السكوت هذا يقبل من من من البكر لأنه وارد أنها تحرج البكر لحرجها ورفع الحرج هذا عنها فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها سكوتها الذي يدل على
رضاها يقبل منها أما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب تقول قبلت أو لم أقبل لا يقبل سكوتها وإذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع ويجبر الأب ثيبا دون ذاك يعني دون التسع هذا نادر
خاصة إذا عرفنا أن الثيب الثيب كلمات تطلق على الذكر والأنثى يقال امرأة ثيب ورجل ثيب ويقال امرأة بكر ورجل بكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر
بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر والثيب يقال رجل ثيب وامرأة ثيب والثيب هو من دخل بعقد صحيح يجمع أمرين دخل يعني جامع وبعقد صحيح يذاق الحلال بعقد صحيح فلو عقد
رجل على أخته من الرضاع مثلا عقد ما يدري ثم ثبت أنها أخته من الرضاع وهذا ليس بثيب لأن دخل بعقد غير صحيح دخل بعقد غير صحيح واحد تزوج متعة نقول عقد غير صحيح ما يعتبر ثيبا يكون بكرا
واحد زنى جامع امرأة ليس بثيب لأنه دخل لكن بغير عقل أو بواضح ولا لا فإذا الثيب هو من ذاق الحلال باحتصار الثيب من ذاق الحلال هذا هو الثيب فصعب جدا أن تقول واحدة عمرها أقل من تسع
سنوات تكون ثيبا هذا من النوادر طيب قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك أي دون تسع وبكرا ولو بالغ الصحيح أنه قلنا إيش البكر لا يجبرها الأب لا يجبرها نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها
نعم ولي تزوج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها واخترنا قبل قليل قلنا الوصي أيضا ما لحق لأنه سقط حق الأب فيسقط الوصي أصلا لأنه سقط الحق الأب بموته فالولي يسقط
معه وإذن الثيب الكلام وإذن البكري الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ما يجيها أبوه يقول ها تبين تزوجين ترى في واحد خوش إنسان تقدم لك ما يصلح لا يقول
أنه تقدمت فلان الفلاني حتى تعرفه حتى تعرفه ومن السن أن تراه كما أنه يراها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فيراه
وتراها حتى يعني ترتاح إليه ويرتاح إليها بعد ذلك يكون العقد المهم أن يخبرها أبوها بزوجها على وجه تزول به الجهالة حتى تعرف من الذي يتقدم للزواج منها قال وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ وَلَوْ
فَاسِقًا عَبْدَهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ السيد اللي هو المالك مثل الأب نفس الشي نفس الأب طيب ولي العبد الذي عنده أو الأمل التي عندها عنده إذا كان غير مكلف كما قلنا في البنت غير مكلفة
أو الولد غير مكلف له 9 سنين يعني أقل من البلوغ أو مجنون يجبره كما أن الأب أن يجبره على هذا الزواج لكن قلنا إذا كبر له إيش؟
له الخيار قال وَأَمَتَهُ وَلَوْ مُكَلَّفَهُ يعني يجبر أمته على الزواج في البنت قلنا يجبر من؟
الأب يجبرها يجبر من؟
البكر صحيح أم لا؟
وقلنا هذا الكلام غير؟
غير صحيح ليس له أن يجبرها لا بد من رضاها طيب جيد السيد هل يجبر أمته؟
هنا لم يفرق هنا بين الثيب والبكر الصحيح كذلك ليس له أن يجبرها هذه الحياة الزوجية ليس له أن يجبرها الأمة على الزواج بل أيضا لها الخيار كما أن الخيار أيضا للحرة كذلك الأمة لها الخيار
والأصل في مثل هذه العقود الأحرار والعبيد سواء إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما نعم الشرط الثالث لصحة النكاح الولي وهذا الشرط شرط وجودي إذن الشرط الوجودي الأول أيش؟
التعيين تعيين الزوجين الشرط الثاني الرضا من زوج والزوجة الشرط الثالث الولي الولي هو الشرط الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي
ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فإذن لا بد من إذن الولي قال الولي يشترط في أن يكون ذكرا إذن ما تصير الولية أمها أو جدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أبدا الولي لا بد أن يكون ذكرا
عاقلا إذا كان أبوها مجنونا أو أخوها مجنونا ما يكون وليا لها الولي يشترط في أن يكون عاقلا بالغا لأن هذا يحتاج ولي غير العاقل فلا بد أن يكون أيضا الولي بالغا أن يكون حرا أن يكون حرا
هذا الشرط شوي فيه كلام لأهل العلم يقول لماذا يشترط أن يكون حرا هذا حق أعطاه الله له يعني لو وحدة عبدة مملوكة أبوها عبد أيضا يزوجها أبوها أبوها وليها أبوها هو وليها لا يشترط الحرية
لا يشترط طالما أن الله أعطاه الولاية شرعا فالصحيح هو يزوجها فشرط الحرية شوي فيه نظر والصحيح أنه للعبد أن يزوج ابنته الأمة العبد أن يزوج ابنته الأمة والحرة المهم ولايته شرعية لا
تسقط ولو كان عبدا لأن العبد يأم الناس ويقود الجيش وتقبل شهادته في أي شيء يشهد به فالصحيح أنه كذلك له ولايته على ابنته واتفاق دين اتفاق دين يعني هي مسلمة وأبوها مسلم هي كافر وأبوها
كافر هذا اتفاق الدين هذا اتفاق الدين فلو تزوجت مسلمة أبوها كافر واحدة دخلت في الإسلام دخلت في الإسلام وأبوها لم يسلم فيه يوجد كثير دخلت في الإسلام أبوها لم يدخل في الإسلام هي دخلت
في الإسلام طيب وأراد أحد أن يتزوجها من وليها لا يكون أبوها وليا لها لماذا اختلاف الدين اختلاف من وليها شوفوا واحد من أقاربها أسلم أقرب ولي لها من بعد الأب الجد أسلم قال أن جدها
مسلم خلاص زوجه جدها ابنها مسلم يزوجها ابنها أخ مسلم شقيق يزوجه أخوه الشقيق فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه وجوده كعدمه لو عكسناها لو عكسناها الأب أسلم البنت لم تسلم رجل أسلم
وبنت تبي تزوج هل يزوجها أبوها تبي تزوج واحد مسلم تبي تزوج واحد كافر موضوع ثاني لكن تبي تزوجها الآن البنت هل أبوها تكون له ولاية عليها خلاف بعض أهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها
لأن المقصود بالولاية أيش الحرص عليها وحفظها والمسلم مؤتمن عليها لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الأب لأنه كافر غير مؤتمن كافر غير مؤتمن عليها قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها فقالوا
المسلم يكون وليا على الكافرة لكن المسلم لا يكون الكافر وليا عليها طيب فإذا تزوجت نصرانية وأبوها نصراني ما تقول وليها القاضي لا وليها أبوها ما تسقط ولايته لأنها كافرة ما زالت كافرة
يهودية كافرة أنت يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية ولا لا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعوثوا الكتابة من قبلكم فيجوزك أن تزوج اليهودية والنصرانية راح يتزوج يهودية أو
نصرانية مثلا ثم قالوا يلا تزوج قالوا تزوجها إمام المسيح تزوجنا ليش وبوها وين فيه قالوا بوها موجود بس كافر طيب وفيه كافرة واضح وهي ما زالت كافرة ما أسلمت لو أسلمت نقول نعم وطالما
أنها ما زالت على دينها وليها على الأصل وأبوها ما هو موجود الأب الجد وهكذا فالقض أن الولاية لابد من انتفاق الدين انتفاق الدين نعم قالوا عدالة ولو ظاهرة أيضا العدالة هذه فيها تفصيل
يعني ما المقصود بالعدالة زين العدالة صحيحنا لا تشترط لكن المقصود بالعدالة إذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور أي مظاهر من مظاهر المعاصي كثير من الناس ولكن العدالة فيه يعني عرف
الناس العدالة فيه عرف الناس إنه غير معروف مثلا بالفجور والفسق والمجون وهذا نعم تنزع ولايته أما إنسان طبيعي جدا لكن خلنا نقول مثلا حليق مدخن مسبل مثلا يرتشي مثلا يضع ماله في منك
ريبوي مثلا عنده فهنا هل تنزع ولايته لا تنزع ولايته لا تنزع من يكون وليا لها لحسب العرف هذا الظاهر قال ورشد نعم أما السفيه ما تكون له ولاية إذا كان سفيها ينضحك عليه وكذا ما المقصود
بالولاية أن المرأة ناقصة عقل وأنها تسيرها عاطفتها وأنها قد لا تستطيع أن تميز المصلحة من غيرها ولذلك جعلناها وليا يشاركها في اتخاذ الرأي وكان هذا الولي سفيها لأنه ما طبنا ولا غدا
الشر ما استفدنا شيء من هذه الولاية لأن المقصود من هذه الولاية أن يكون عاقلا راشدا يرشيدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج وعدم قبوله فإذا لا بد أن يكون راشدا ثم ذكر الحق بالولاية
قال فالأحق بتزويج الحرة أبوها وإن على فابنوها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث اللي قلنا قبل قليل أبوة بنو وأخوة عمومة هذا ترتيب الولاية أبوة أب جد جد الأب
وهكذا وانتصاعد بنوة ابن ابن ابن هذه البنوة ثم أخوة اللي هو أخوها الشقيق ثم أخوها لأب الأخ لأم لا يزوج أخ لأم ليس وليا يعني لو كان وحدها عندها أخ من أمها وعندها ولد أخ ابن أخ ابن أخ
ولا يزوجها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب الأخ لأم لا يزوج مثل الخال الخال لا يزوج حنا شنو الخال شنو خلي والعم ولي طيب هذه مأخوذة من هذه من العم ولي الخال خلي لا يزوج الخال طيب العم
يزوج نعم فالقصد أن بعد الأبوة والبنوة تأتي الأخوة والمقصود من الأخوة الأخ الشقيق لو كان لها أكثر من أخ سيأتي تفصيله لكن الآن عندنا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لو وحدة عندها أخوان
الشقة وأخوان لأب ما يزوج أخوانها لأب يزوج أخوانها على شقاء ثم إذا لم يكن لها أخ شقيق أخوها لأب فإن لم يكن أخ لأب ننزل ابن الأخ الشقيق فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ما فيه
روح للعم إذن ابن أخيها أحق من عمها ابن أخيها أحق من عمها لو وحدة بتزوج عندها ولد أخوها المتوفى عندها ولد كبير وعندها عمها من يزوجها ابن أخيها ابن الأخ مقدم على العم فيزوجها ابن
أخيها ثم إذا ما في عندها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب هو الذي يزوجها فإن لم يكن لها ابن أخ لأب يأتي العم الشقيق أخو أبوها من أمه وأبيه إذا لم يكن عم شقيق عم لأب أخو أبيها من أبيه العم
أخو أبوها من أمه أيضا لا يزوج أخ لابد يكون شقيق أو لأب ما في ابن عمها الشقيق لأبيها ما في ابن عمها أخي أبيها من أبيه هو الذي يزوجها هذا ترتيب الأولياء نعم قال ثم الأقرب فالأقرب
كالإرث ثم السلطان أو نائبه إذا لم يكن يأتي السلطان أمير المؤمنين الملك السلطان بعد شنو الأمير أي حسب التسمية في البلد رئيس البلد طيب الوالي هو الذي يزوجها لأنه يعني حرص على خلنا
نقول المحكومين الذين عنده حرص عليهم شاء الله تعالى فيكون هو وليا لها أو نائبه كالقاضي أو غيره فإن عدم الكل مقطوع من الشجرة مثل واحدة دخلت في الإسلام أهلها كلهم كفار طيب لم يدخل أحد
منهم الإسلام فماذا من الذي يزوجها قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها مثل الحين في الغرب في أمريكا في أي بلد من بلاد الغرب الآن تجي
أن تتزوج وما عندها ولي من يزوجها رجل صالح من المسلمين رجل صالح من المسلمين تختاره تقول فلان يزوجي لكن يشترط فيه الشروط السابقة اللي قلنا ذكر عاقل بالغ راشد طيب عدالة ولو ظاهرة اللي
قلنا قبل قليل طيب حر على خلاف هذا يأتي ينظر من الزوج ويشوف أحواله يشوف كذا يقول أنا أرى أن هذا رجل مناسب لك فيزوجها واضح الصورة شاء الله نعم طيب يقول مؤلف فإن عدم الكل زوجها سلطان
ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح يعني زوجها أخوها وأبوها موجود ما يصير لماذا ليس وليا هو متى يكون الأخ وليا إذا عدم
الأب عدم الجد عدم الإبن عدم ابن الإبن واضح لا لا هنا يأتي الأخ الشقيق فما يصير من ليس وليا أن يزوج هو ولايته تأتي بعد فلا يصح مثلا ابن عمها أن يزوجها وأبوها موجود ما يصح العقل
لماذا ليس وليا طيب متى يكون يقول بلى يعني تكونوا ابن العم ولي ابن العم ولي على الترتيب إذا لم يوجد الأب إذا لم يوجد الجد إذا لم يوجد الابن إذا لم يوجد ابن الابن إذا لم يوجد أخ
الشقيق وهكذا تصل إلى ابن العم أما أنه يزوج البعيد مع وجود الأقرب لا يصح أو السلطان يزوجها مع وجود أبيها لا يصح إذن لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب قال بلا عذر للأقرب الآن سأذكر العذر
قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يمنع من بلغت تسعا كفا رضيته يعني هذه العذر العذر غياب ونبت أين أبوك ما
أدري سافر ما رجع الآن أمور مختلفة في السابق مسافر ما يدون متى يرجع ما يستطيعون يصلوا إليه الآن الأمور سهلة الآن يتصلون به بنتك تبي تزوج تعال زوجها أو وكل من يزوجها واضح فهنا الأب
يتصل به يسلمه القاضي أو من ينوب عن القاضي يقول تعال زوج ابنتك فلانا أو زوج ابنتك بشكل عام زين ولابد رضاه طبعا قلنا فيأتي الأب ويزوج هنا فإذا رفض أن يأتي قال ماني جاي ولا بها التزوج
ولا كذا فهنا تغير الأمر صار عضلا صار عضلا وهو أن يمنع الولي تزوج موليته بدون عذر أن يمنع تزوجها بدون عذر وهو يسمى العضل سمى العضل ومنعها من الزواج بكف إن رضيته فهنا القاضي يعزيله
يقول أنت من تكف أصلا أنت من تكف أن تكون وليا لأنك تضر بها تضرها فيعزيله إما أن يكون القاضي الآن مكانه وإما أن يأتي بالأقرب من الأولياء اللي هو الابن أو الجد طبعا ثم الابن ابن الابن
الأخ الشقيق وهكذا ترتيب الأولاد ذكرناه فهنا إذا الأصل أن الولي إذا كان مسافرا سفرا إذا قال لا أنا ما أقدر أجي إلا بعد ستة شهر ينتظرونه ينتظرونه يقول لا ماني مزوج إلا بعد ستة شهر
ينتظرونه يعني في أسباب للانتظار ينتظر أما إذا قال لا أنا ماني مزوج أبد أو ماني مزوج قال لا وكل أحدا قال ولا أنا موكل عساكم بجهنم قفلها فهنا يقال لا سلامتك أخر شوي يلا وليها ترتيب
منه بعده الجد تعال أنت وليها الأخ أنت وهكذا فالقض أن الولي إذا تعذر حضوره أو امتنع من التزويج فإنه يزوجها الذي بعده نعم ويشتاق في وكيل ولي ما يشتاق فيه ويصح التوكير الفاسق في
الغبور في القرون ويصح التوكير مطلقا كزوج كزوج كزوج من شئت زوج زوج لانك لانك مو قاعد قاعد قاعد ويصح الوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقايد من شئت ومقايدا تزوج زوج تزوج زوج نعم قال الوكيل
الولي يقوم مقامه وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا الوكيل في حياته يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها يعني الأب يوكل أحدا يقول هذا يزوج بنتي فلانة لا يشترط إذنها لا يشترط إذنها لأن
الأب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل لكن لا بد من إذن غير المجبرة قلنا قبل قليل الصحيح أن المرأة البكر لا تجبر ولا الثيب تجبر على التزوج إلا برضاها لا بد من رضاها إلا إذا
كانت صغيرة فالصغيرة هنا رضاها يعتبر نتا إذا بلغت إذا بلغت يعتبر رضاها قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه يعني عاقل بالغ حر ذكر راشد عدل ولو ظاهرا شروط الولي فالوكيل فاسق في
القبول لا في الإيجاب يعني لو الأب وكل فاسقا في الإيجاب ما يصح لكن في القبول أصلا الزوج رايح يبيه يعني خالص وهذا فيه فعرض عريق قل قبلته فما لا شغل يعني الوكيل لأن الزوج هو الكلام
كله حفاظا عن المرأة الكلام كله في الحفاظ على المرأة والقبول يكون ممن؟
من الزوج فالكلام كله للمرأة هي التي يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا راشدا بالغا وما شابه ذلك طيب ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت لو قال له زوج من شئت من أولادي وكله زوج من شئت من
أولادي ليس له أن يزوج إلا الكفة يعني يختار لأولاده الكفة طيب أو زوج زيدا مقيد هذا وكلتك بالتزويد زيد أو وكلتك بالتزويد أولادي جميعا كله جائز نعم اللي هو قلناه قبل قليل اللي هو
الإجاب والقبول أن الإجاب يكون من الزوجة أو وليها والقبول يكون من الزوج نعم وقلنا هذا لا يصح لأنه قلنا الوصي ليس له أن يزوج الوصي اللي يكون بعد إيش؟
بعد الموت أصلا هو إذا مات سقطت ولايته فليس له أن يعطيها لا يمنك أن يعطيها هو سقطت ولايته أصلا الأب فتنتقل ولاية إلى الترتيب الشرعي وهو الجد أو الإبن وهكذا فالوصي طاف ليس له شيء نعم
صلى الله عليه وسلم نعم يعني إذا التساو الأولياء مثلا واحدة أبوها متوفي وجدها متوفة وما عندها أبناء يعني إذا وصيوها من وليها؟
أخوها عندها سبع أخوان أشقاء سبع أخوان شقاء كلهم كبار من يزوجها؟
الأكبر ولا أي واحد؟
أي واحد مو لازم الكبير لأنه تساوى مثل أبناء عمها عندها عيال عم خمسين مثلا عمامها سبعة وكل واحد عنده عشرة طيب كلهم بالغين كبار مو لازم العود واضح ولا لا؟
مو لازم أكبر عيال عمها واضح وإنما أي واحد من عيال عمها أي واحد من أخوانها لشقاء أي واحد من أخوانها لأب أي واحد من أولاد المهم أن يكون الذي ذكرناه قبل قليل عاقل بالغ راشد عدل واضح
ولا لا ظاهرا أي واحد إذن إذا تساو الأولياء فأي واحد فيهم يزوجها صح التزوج من كل واحد قال إذا أذنت لهم إن لم تأذن قالت لا أبي يزوجني أخوي فلان حددت يزوجها أخوها فلان لأنها اشترطت
وهو ولي وتنطبق عليه الشروط فيزوجها أخوها فلان نعم أي نعم يعني واحد هو الولي على الطرفين يصير عنده ولد أخوه أخوه متوفى وعنده بنت أخوه أيضا أبوها متوفى فهذا العم أقرب واحد حق الزوج
وأقرب واحد حق الزوجة واضح الزوج هنا ملازم وكله الزوج الزوج وكل عمه إن زوجة بنت أخوه فلان فهني العم هو وكيل عن الزوج وولي للزوجة واضح فهو واحد يتولى طرفين العقد من حيث الزوج هو وكيل
عنه ومن حيث الزوجة هو ولي لها أو شي واضحة ممكنة ممكنة طيب طيب شو يسوي هذا فلانا فلان من فلان فلان فلان قبلته يصير ما يحتاج وإنما يقولها مرة واحدة زوجت فلانا من فلان خلص ما يحتاج
قبلته لأنه ما يحتاج أن يحاكي نفسه واضح الصورة هذا إذا جمع إيش الولاية من الطرفين أو وكيل وولي وكيل وولي فله أن يتولى طرفين العقد نعم الزوج بالأمة محرم إلا بشروط فهنا إذا كانت عندك
أمة واحد عنده أمة ويبي تزوجك أطلع أمة تيبها تزوجك إلا ما يصير إذا تزوجت شنو هي الحين أمة ولا زوجة ما يصير لازم تحدد هل هي أمة أو زوجة فيقول الحل اعتقها وتزوجها تبي تزوجها اعتقها
واضح أو عاملها ملك يمين تبي تعملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة وإما ملك يمين كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم أو تبي تعملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما
زوجة وملك يمين كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم أو تبي تعملها زوجة وإما زوجة وإما ملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة وإما ملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة لا يصح حديث
ثلاثا جدهن نجد وهذا لا يصح لا يثبت لكن قلت لا ينبغي هذا التمثيل في مثل هذه الأمور لكن ما قلت أنه يقع نعم الصحيح أن ولي الأمكة ولي الحرة أبوها ابنها أخوها عمها كيف؟
الولاء وليست الولاية الولاء في الميراث وليست ولاية الزواج اي لا لا لا بابا ولي لا ليس ليس اي نعم ذكرتني أنت لا وليها على المذهب نعم على المذهب وليها سيدها لكن أعتقد عائشة مرأة لا
تكون وليا في الزواج صحيح؟
لأن الولي في العتاق ممكن يكون رجلا ويمكن تكون امرأة فهل يمكن تكون وليا في الزواج؟
هي لا تكون وليا لنفسها هي تكون وليا بغيرها ما يصح تفضل ينظر لماذا غائب؟
إذا كان غائب بسفر محدد راح الحج ما عندنا مجال ننتظر لا ينتظرون ليس لهم الحق في ذلك أما إذا غاب غيبة لا يدرون متى يرجع ذهب يدرس صار لحين سبع سنين ما رجع ولا يتصل ولا كذا هنا لازم
القاضي هو الذي يفصل فيه يحاول يبحث عنه إذا ما وجد يقول خلاص تتحول إلى الوليل الذي يكون بعده ولو تجدها في أي مستوى في الحج فكيف تتحول؟
إذا كان الآب لا يصلي هل يمكن أن يكون وليا؟
فيها تفصيل إذا كان لا يصلي جهودا وانكرانا للصلاة فهذا كافر والكافر لا يكون وليا للمسلمين أصبر شيء أما إذا كان لا يصلي فسقا يعني يصلي ويترك أو كذا فالصحيح إنه ولي نعم يصب الله هذا
كافر لا يكون وليا ما يدري القاضي عنه؟
أدري صحيح الزواج هنا لأن الأصل حتى هذا يبيل كذا يمكن قالها في حالة غضب ما يدري ما يقول كان سكران ما تدري عن الحالة هذه وكان يجب على الزوجة أن تقول البنت تقولنا أبي يصب وكذا ويصب
الله وكذا القاضي ما يعلمه إذا ما لم يستمع له لا لا ما علي شيء ما علي شيء الزوج صحيح إن شاء الله تعالى إذا عرف بعدين أن الأب كان يصب الله لا لا الزوج صحيح إن شاء الله تعالى إنه نعم
قلنا هذا مسألة خلافية أنه قال المسلم يكون وليا على الكافرة إذا كان أبا لها لأنه حريص عليها خلاف الكافر لا يكون وليا على المسلمة هذه فيها خلافة المذهب نعم يجوز لكن الصحيح أنه يعني
وليها من جنسها لكن لو صار وليا لا إن شاء الله تعالى يمشي إن شاء الله تعالى الله يعلم شرط في الزواج نعم الأداء أن أبو زوجة نتغصر من طول العام لا مخيرة مثل المرأة اللي زوجها أبوها
اللي يرفع خزتها من عمه ابن أخي قال لها إن شئتي أنضيته وإن شئتي فسخت
84 - شرح دليل الطالب/ كتاب النكاح 3 - عثمان الخميس
وصلى الله وسلم وبركاته رب العالمين والصلاة والسلام وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله
تبارك وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف وما زلنا مع كتاب النكاح وذكر المؤلف ثلاثة شروط للنكاح واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح ذكر شرط التعيين أنه
لا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير زوجتك ابنتي وله أكثر من بنت ولا يجوز زوجتك قبلت لابني وعنده أكثر من ابن فلا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة لابد أن التعيين قلنا
هذا الشرط الأول لصحة النكاح الشرط الثاني الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة إن كان بالغين عاقلي فلا بد من رضاهما وإن لم يكون بالغين عاقلي فرضا الولي ولي الزوجة أو ولي الزوج وتكلمنا عن
قضية المرأة البكر والمرأة الثيب وقلنا الصحيح أنه اشترط رضا البكر ورضا الثيب أيضا وشرط الثالث هو الولي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا بد أن يكون هناك ولي خاص
للمرأة أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أما المرأة فتحتاج إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لا بد من الولي وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة
عمومة كالولاية في العصبة في الميراث يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة الأبوة قلنا الأب ثم الجد وطبعا من طرف الأب أما الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج ثم البنوة الابن
ابن الابن وابن البنت أيضا لا يكونوا وليا في النكاح لا بد يكون من العصبة ثم الأخوة وهو الأخ الشقيق ثم الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب والأخ لأم قلنا أيضا لا يكونوا وليا في الزواج ثم بعد ذلك العم وقلنا العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وقلنا العم لأم لا
يصلح وليا كذلك والخال من باب أولى كذلك لا يصلح وليا فالأولياء هم العصبات العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة هذا في الولي إذن هذه ثلاثة شروط الآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة شهود لا بد
من الشهود في النكاح لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وشاهدي عدل إنها لا تصح وهو الأظهر إنها لا تصح لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين وهو
لا بد من وجود الشهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح والنكاح السر قال عنه الإمام مالك إنه الزينة فلا بد من إعلان النكاح عموم شهود حضور الناس مثلا جماعة تشهد أن فلان
تزوج فلانة وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا فلا بد من الشهود في النكاح وننبه إن شاء الله فقط إن الدرس سيستمر بعد العشاء لكتاب العطق إن شاء الله الذي فاته كتاب العطق إن شاء
الله سيكون بعد العشاء طيب يقول الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة الذكرين مكلفين الشهود لا بد أن يكونوا من الرجال لا بد أن يكونوا من الرجال لا تقبل شهادة هنا في النكاح وإنما
الشهادة هنا للرجال مكلفين إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته ولو رقيق لو عبد ما في مشكلة المهم إنه عاقل بالغ يكون عاقلا بالغا تقبل شهادته في النكاح متكلمين
سميعين يعني متكلمين يعني مو شرط المهم إنه يفهم حتى لو كان ما يتكلم لأنه عارف الذي لا يتكلم لا يسمع لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن أحيان الذي يولد أصمخ ما يسمع لا
يتكلم لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام فقد الكلام لكنه يسمع تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء إنه شهد هذا النكاح سميعين أيضا يسمع هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له
ذلك مسلمين شهادة الكافر لا تقبل في النكاح لا بد أن يكون مسلم لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة يمكن ينكر بعد ذلك لأنه الذي أنكر خالقه لا يستفيد أن ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات
عدلين ولو ظاهرا إنعم ما يؤتى بالفساق الذين يعيون الفسقهم للشهادة لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر فلا تقبل شهادة هؤلاء من غير أصلي الزوجين وفرعيهما ما يكون الأب يشهد عن نكاح ابنه
أو يشهد عن نكاح ابنته ولا الإبن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه يعني لا الأصل ولا الفرع الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح فإذا رأت أن تتزوج ما يصير الشاهد أبوك أو جدك أو
ابنك أو ابن ابنك ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن وابنها وإنما يكون غير الأصل الأصول والفرع غير الأصول لا أخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب
أو لأم أو أي مسلم آخر لكن الشاهد أن الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح نعم اصبر شوي إذا الآن أربعة شهود أربعة شروط لصحة النكاح ما هي تعيين الزوجين بعد الولي الرضا الرضا الزوج
والزوجة لأن الولي حطيناه شرط الحالة الرابع الشهود إذا هذه أربعة شروط الخامس شرط الخامس خلو الزوجين من الموانع لأن لا يكون من إباره بآية إباما يمنع تزويته من نسب أو سبب نعم الخلو
الزوجين من الموانع خلو الزوجين من الموانع ما يسير تزوج أخته هذا مانع بسبب النسب هذه أخته ما يسير تزوج أمها هذا مانع بالنسب السبب أختها بالرضاعة خالتها بالرضاعة ميتها بالرضاعة هذه
موانع هذه موانع كذلك من الموانع هذا مانع أنت يجوز لك كمسلم إما مسلمة وإما كتابية فقط غير هذا ما يجوز التزوج هذا موانع كذلك المسلمة لتزوجها غير المسلم مطلقا هذا أيضا من الموانع خلو
الزوجين من الموانع خلوهما من شيء يمنع عقد الزواج خلو الزوجين من شيء يمنع عقد الزواج نعم وسيأتي إن شاء الله ذكر المحرمات من التي تحرم عليك أن تزوجها ومن الذي يحرم على المرأة أن
تتزوجها إن شاء الله نعم زوجت زوجت ترى أنا متفق وياك الغلطة بدينار وقلنا نخصم له شو رأيكم مرة مرة شو مرة مرة لا مرة مرة تصير هوى هذه رخصت روية تخليها مرة مرة والدينار من حق قاعدة
يلا كن لمن زوجت الكفاءة هي التناسب بين الزوجين الكفاءة أن يكون كفءا لها وتكون كفءا له طبعا الزوج هو اللي يتقدم للزواج فلا يشترط في الزوجة الكفاءة لأنه هو الذي يتقدم لها لكن القضية
في الزوجة نفسها هل لأوليائها أن يرفضوا الزوج لعدم الكفاءة لو زوجت نفسها ولغير كفء هل لباقي الأولياء أن يتدخلوا في منع هذا الزواج أو فسخ هذا الزواج إذا تم فيه تفصيل حقيقي وما هي
الكفاءة المعتبرة سيذكر المؤلف ما هي الكفاءة المعتبرة لكن المهم أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن كانت مطلوبة الكفاءة مطلوبة أن يكون هناك تناسب تكافؤ بين الزوجين من حيث الجملة
الإنسان يبتعد عن عدم الكفاءة بين الزوجين قدر ما يستطيع يعني لا يتزوج الكبير الصغيرة ولا الكبير الصغير ولا الغنية الفقيرة ولا الغنية الفقير ولا المختلفين في المذهب ولا المختلفين في
البادية والحاضرة لأن عادة مثل هذه الأنكحة ما تستمر لاختلاف الكفاءة الكفاءة بينهما في كل حال من حيث الجملة العقد صحيح العقد صحيح نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد عريض قالوا هنا نبه على الكفاءة وكفاءة الدين والخلق إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فهذا تنبيه على أهمية الكفاءة
بين الزوجين فلذلك الكافر غير كفر للمسلمة لذلك ما يصلح النكاح هنا فالكفاءة مطلوبة شرعا لكن ما هي الكفاءة المطلوبة هنا الكلام أي كفاءة هي التي تقصد ولأولياء الزوجة أن يرفضوا الزوج
عدم الكفاءة حقهم يرون أنه ليس كفاء لها يرون أنه ليس كفاء لها فيردونه لهم ذلك من حقهم ذلك والزوجة كذلك من حقها أن ترفض الزوج لعدم الكفاءة وليس كفاءة لها هذا أفضل من زواجه وكل مشاكل
وبعدين طلاق ومحاكم وكذا من البداية تحسم هذه المسائل بل لو فقد الكفاءة أثناء الزواج للمرأة كذلك أن تفسخ نكاحها مثال بريرة أمى مملكة عبده بريرة وزوجها عبد مثلها اللي هو مغيث وهذا
العبد الذي هو مغيث تزوج الأمى اللي هي بريرة في تكافب عبده وعبده مثل الحر وحرة في تكافب وذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض طيب جعل الكفاءة هنا أن الحر ما يتزوج عبده قال وأنت صبر خير لكم يعني لا تزوج عبده لعدم الكفاءة لعدم الكفاءة فالكفاءة
معتبرة إذن في الشرع أمى ومغيث عبد عبد تزوج أمى ما في مشكلة وحر تزوجه حرة مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن حرائر والنبي حر وتزوجهن ما في أي مشكلة الآن اللي حصل ماذا اللي حصل
أن بريرة عتقت صارت حرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها فلما صارت حرة جاءت لزوجها مغيث قالت له مع السلامة شنو قالت أنا حرة وأنت عبد ما بيعبد مع السلامة فرفضت النكاح أن يستمر لأنه عبد
وهي حرة فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يعني بريرة شافت نفسها علي يعني تكبرت الحين ما تريدني زوجة يبكي فالنبي استدعاها فقال لها ارجعي إلى مغيث يعني زوجتك وحبتك ارجعي
ليش فقالت يا رسول أتأمرني يعني هل أعتبر هذا أمرا منك قال لا وإنما أنا شافع فدل على أنه يجوز لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طالما أنه زوجك ويحبك استمري معه ولكنه لم يأمرها
وإنما شافع قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به وفارق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لعدم الكفاءة لعدم الكفاءة ولذلك الأمة ليست كفأة للحر والعبد ليست كفأة للحرة فالكفاءة إذن
مطلوبة الكفاءة مطلوبة مقبولة والله تبارك وتعالى منع من الزواج من الإماء لماذا إذا تزوجت أمة عبدها طبعاً ليست أمتي لأن لو كانت أمتي لا يجوز لي أن أتزوجها لأنها ليست زوجة ولا أمة
الآن لا يجوز لي أن أتزوج أمته لأنها أمة غيري أمة غيري ما اسمك محمد فمحمد عنده أمة فقلت له أريد أن يكون وليها أو إذا أبوها موجود أبوها وليها لكن المهم فأجلت لمحمد قلت له أريد أن
أتزوج الأمة التي عندك قال أبركها ساعة تفكر أبوك تزوجتها إذا أنجبت أولادها عبيد لمحمد أولادي فأنا أضررت بأولادي لأن الأولادي يتبعون الأم في الحرية والرق ويتبعون الأب في النسب فأنا
تسببت على أولادي أنهم صاروا عبيداً لمحمد فأولادي يكرهوني قلت تسببت علينا ليش تأخذ أمة خليتنا عبيد كان أخذت حرارة طلع لنا أحرار لأنهم يتبعون أمهم يتبعون أمهم ويذكرون أن رجلاً جاء
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمن إن ابني يعقني فعمر استدعى الابن قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه فقال يا أمير ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك
وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال أما القرآن فما علمني منه حرفاً وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل سميه جعل جهل بجعل تعرفون الخنفسانة طيب قال أمي أمه واسمي جعل وما علمني شيء من
القرآن فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني تسببت عليه صج ليش تخلي عيالك عبيد فالقصد أن بريرة رفضت استمرار الزواج مع مغيث لما طرأه عدم التكافؤ مع أنه في
بداية العقل كان التكافؤ موجوداً لكن طرأه عدم التكافؤ بعد الزواج ولذلك أجاز لها النبي صلى الله عنه أن تفسخ النكاح وإلا كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لو قالت أمري قال
إيش آمرك لا النبي قال لا أنا أشافع يعني لك ذلك فتمنى أن تبقي قالت لا أنا لا أريده لا أريد عبداً يامرون عليه بحر يمشي على كيف يروح على كيف فهذا الشاهد من هذا أن الكفاءة حتى لو طرأ
عدم الكفاءة فلها أن تفسخ نكاحها نعم والكفاءة معتبرة في خدسة أشياء الديانة والصناعة والميزات والفرية والنسبة نعم هذه الأمور التي فيها الكفاءة عند مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى
الكفاءة فقط في الدين الكفاءة في الدين هي الأصل مذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم لا يتوسعون في الكفاءة فيرونها في الديانة طبعاً الديانة متفق عليه الكفاءة في الدين طيب لنا قلنا
المسلمة لا يتزوجها غير المسلم والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية فقط فيرون الكفاءة في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ودينها وحسبها ومالها ودينها
وجمالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين فالكفاءة في الدين مطلوبة فلا يزوج الفاسق مثلاً ولا يتزوج الرجل الفاسقة الفاجرة فالكفاءة في الدين ولذلك الله تبارك في الدين
لذلك الله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة هنا لا ينكح ولا ينكحها هل هو خبر أو أمر فبعضهم قال هو خبر أن الزاني عادة لا يتزوج
إلا زانية والزانية لا يتزوجها إلا زانة أو أنه نهي بمعنى يعني خبر معنى النهي أي لا يجوز للزاني أن يزوج العفيفة ولا يجوز للزانية أن يتزوجها العفيف فيكون بمعنى النهي بمعنى النهي إما
أن يكون خبراً إما أن يكون نهياً والصناعة فمثلاً واحدة تقدم لها رجل ولا عيب لكن هذا الواقع مثلاً هو يعمل في المجاري مثلاً أو في الصناعات اللي هي سمونها الخسيسة القليلة من الدناءة أو
كذا طيب فهي لا تقبله لصناعتي يقول لماذا لا تقبل به يقول الصناعة كذا حجام مثلاً أو يعمل في المجاري أو يعمل في كذا فيرون هذه الصناعات مثلاً صناعات دون فليجوز له أن لا يزوج لأجل
الصناعة كذلك الميسرة الغنى والفقر طيب ردوه ليش ما قبلته فقير فقير ما عنده شيء شون يصرف عليها بنايتك اليوم بدك قاعدة ترشولي عشرة ترشولي غدا جوعانة ما يوكلني ما كذا ليش ما توكلها
والله ما عندي طيب ما عندك ليش زوجناك هنا في الأصل فإذا لا يزوجونه لعدم الميسرة الكفاءة في الميسرة خاصة أن أحياناً ممكن المرة تشوف نفسها الرجل حين لا صار عندها شهادة لو حاطين شهادة
بعد مهم جداً حين صارت هي عندها شهادة وما عندها شهادة ايش تقول له تنظر له دون المرض زود بعد يعني تنظر له بدون تقول له أنا جامعية أنت شنو أنت ابتدائي أنا دكتورة أنت دبلوم وهكذا تبدأ
ايش تفسد الحياة الزوجية تفسد الحياة الزوجية ولذلك قال الأهل العلم أيضاً يراعى هذا الأمر كذلك الحرية الحرية اللي قلنا قبل قليل أن يكون كلاهما حراً أو يكون كلاهما عبداً مملوكاً
فالحرية أيضاً مطلوبة لكن ليست شرطاً كل هذه ليست شرط لو تنازلت أو تنازل الأمور سهلة والنسب كذلك النسب فيقول العربية لا يناسبها غير العربي مثلاً طيب والهاشمية لا يناسبها غير الهاشم
ولو كان عربياً مثلاً فيرون أن النسب له دوره ويؤثر في الزواج وأكثر العلم لا يرون هذه القضية وهي قضية النسب أنه يؤثر أو لا يؤثر عفواً يرون أنه لا يؤثر لكن من منع من الزواج لقضية
النسب له الحق في ذلك له الحق في ذلك أنه يقول أنا أريد تناسب في النسب ما أريد بكرة غداً أن يقول لها نتزوجنا منكم نسبكم أقل مننا ونحن نتزوجنا منكم تحاصل المشاكل والعكس صحيح شون زوجنا
هذا هو أقل مننا نسباً أو كذا فالإسلام راعى هذه الأمور حتى لا يفخر أحد على آخر وكذا فرأى أن التناسب في هذه الأمور مهم جداً يكون فيه تناسب بين الزوجين لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح
سلمان الفارسي على المشهور تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف قرشية وسلمان فارسي زوج أخت عبد الرحمن بن عوف طيب وكذلك زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي صلى الله
عليه وسلم وهي بنت عمة النبي قرشية وزيد بن حارثة مولا صحيح أنهم يقولون أصله كندي يعني من العرب لكن مو قرشي ومع هذا زوجه أهلها زوجه زينب بنت جحش وأديه النبي وابنت عمته صلى الله عليه
وسلم فتزوجها زيد وأسامة ابنه تزوج فاطمة بن قيس الفهرية القرشية زوجها أسامة ابن زيد ابن حارثة فمن حيث الجواز جائز لا أحد يقول شيء لكن لو امتنع أهل الزوجة من التزويج لموضوع النسب أو
امتنع أهل الزوج أو الزوج نفسه امتنع من التزواج إلا من واحدة تناسبه في النسب ما فيه مهنة أبداً لا يمنع من هذا ولا يكون هذا من العضل يثبت لأهل الزوجة لو امتنعوا لا يكون من العضل وأما
حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة وفساد فالحديث هذا لا يصح لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه أن موضوع النسب معتبر لكن ليس شرطاً لصحة النكاح
والله أعلم نعم أم والجنة من كل جهة والبنت ولغ من زنب وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها كل أخي وبنت ولدها والعبة والخالق ويحرم من الرضا عن النسب إلا أنه أخي وأخت ابنه من الرضا
فتعلمك بنت عمده وعبنه وبنت خالته وخالقه ويحرم أبداً بالمصارفة أبداً ولا تحب ولا تحرم أم زوجة أبيه يعني الأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم يصير أنا وأبوي هو يأخذ بني وأنا أخذ أمها
أبوي عديلي بس أنا ما أخذ العودة وأبي ما أخذ الصغيرة يجوز يقول يجوز أي نعم ولا يحرم أي نعم ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبي لا تحرم أم زوجة أبي ولا تحرم شنو عندك ولا تحرم أم ولا بنت
زوجة أبي لا لا لا شرط عندك ولا تحرم أم زوجة أبي أم زوجة أبي ولا بنت زوجة أبي خلاص لا تقراها خلاص ولا تحرم أم زوجة أبي ولا بنت زوجة أبي وبنه يعني يصير تأخذ أنت أبوك يأخذ مرأة أنت
تأخذ بنتها أو أبوك يأخذ مرأة أنت تأخذ أمها هذا المقصود يعني أي نعم نعم
طيب ماشي يكفي المحرمات في النكاح أذكرهما أو أذكرهن بتفصيل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى قسمين محرمات في النسب محرمات في السبب ويقسمونها
كذلك محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد نحن نتكلم الآن عن المحرمات مؤبدا يعني لا تفكر في يوم من الأيام أنك تزوجها هذه ثمونها محرمة مؤبدا على التأبيد لا تحل لك بأي وجه من الوجوه
لا تحل لك بوجه من الوجوه هذه ثمون التحريم المؤبد التحريم المؤبد والمحرمات مؤبدا ينقسمنا إلى قسمين إما بسبب وإما بنسب إما بسبب وإما بنسب النسب هي أن تلتقي معك بالنسب وهن سبب حرمت
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك بالنسب بالقرابة محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن أمك بنتك أختك طبعا أمك
وأم أمك وأم أبيك وانت صعب جدات طيب بنتك بنت بنتك بنت ابنك كلهن أختك سواء أختك لأبيك أختك لأمك أختك شقيقة كلهن محرمات أخواتكم عماتكم عمتك عمة أبيك عمة أمك كلهن محرمات خالاتك أيضا
خالتك خالة أبيك خالة أمك جميعا ثم بنت الأخ بنت أخيك بنت بنت أخيك بنت ابن أخيك طيب أنت عمها على كل حال وبنت أختك بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك أنت خالها أنت خال الأم فهؤلاء
السبع محرمات على التأبيد بسبب النسب القرابة التي بينك وبينهن وأنت من محارمهن أنت محرم يسافرون معاك يردون معاك يكشفن لك لأنه من المحارم أمك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك بنتك
هؤلاء محارمك فهؤلاء محرمات على التأبيد بالنسب ثم السبب الأسباب أربعة تكرها أهل العلم الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع النوع الأول بالرضاء الثاني المصاهرة الثالث
المحرمية الثاني الحرم عفوا الرابع الملعنة أما السبب الأول هو الرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاء أو تحرم الرضاء ما تحرمه بالنسب يحرم من الرضاء ما يحرمه بالنسب نحن
نقول النسب كم سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك نفسهم بالرضاء أمك بالرضاء بنتك بالرضاء أختك بالرضاء عمتك بالرضاء خالتك بالرضاء بنت أخوك بالرضاء بنت أختك بالرضاء يحرم
من الرضاء ما يحرم بالنسب إذن سبع بسبع كم صار العدد أربعة عشر طبعا سبع بسبع يعني الجملة أو الأخت ثلاثة شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم حتى في الرضاء أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم كذلك
الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم عمّة عمّة عمّة أبوك عمّة أمك لكن هي كأصناف سبعة طيب إذن أول سبب الرضاء سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد أربعة عشر امرأة أربعة عشرة
امرأة تحرم عليك ثم بالمصاهرة والتي يحرم من عليك المصاهرة أربع نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرت أبوك تحرم عليك مؤبدا ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرت أبوك ومرت أولدك أنت من محارمها
أيضا ما تتغطى عنك أبدا مرت أولدك إذن مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك إذا عقت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك خلص صير أمها حرام عليك إذن زوجة أبيك
وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك بنت زوجتك طبعا من غيرك لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال عندها بنات أنت زوجة امرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلص ولي
تغطون عنك أبدا أنت من محارمهن أنت من محارمهن لكن اشترطة في بنت الزوجة شرط شرطان لكن هو شرط واحد الصحيح الثاني غير صحيح وهو قول الله تبارك وتعالى
إذن شرط أنك دخلت بأمها لكن لو واحد عقد على الأم عقد على زوجها يعني عندها بنات بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا بأي سبب من الأسباب قالها الوجه الوجه أبيض طالك قال جزاك الله خير وأسأل الله
يستر أمرك بنتها ما تحرم عليها لماذا ما دخل لكن أمها تحرم عليها بالعقد مدينة قلت زوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليها إذن كم واحدة الآن عندنا
أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ثمانية عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من الأيام تزوجها حتى لو طلقت زوجتك أمها ما حرم لك ما تغطى عنك بنتها ما حرم لك
حتى لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك ليش من المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا صرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك وأنت
تقعد كاشفة معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة إن شاء الله طيب إذن السبب قلنا إيش أول واحد سبب الرضاع الثاني المصاهرة الزواجات التي تنبئ الناس الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا
خاص بأمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم من الآن أن يتزوج طبعا هنا بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لي أحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن ما تكشف له وإذا قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمية واضح الله تبارك وإذا سألتم وهن
متاعن فسألوهن من وراي حجاب معنى إيش أمه صحيح أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله
تعالى نعم كم صار الحين كم أمهات المؤمنين كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 أمرأة 11 وكم عندنا 18 18 و11 29 خلصوا الحرم طيب هات 29 النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة
الذي لاعن زوجته ولاعنته ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا
يفعل يذهب إلى القاضي ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت
قالت يا كذب ما زنيت ولا هذا ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات يقسم يقول والله العظيم إنها زنت
والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي يسمونها ملاعنة يسمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر قالت
لا يكذب قال اشهد مثل ما شهد ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتشهد الزوجة أربع شهادات تقول والله العظيم إنه
كاذب والله العظيم إنه كاذب والله العظيم إنه كاذب والله أربع مرات ثم الخامسة تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا هنا إذا قال وقالت قيل إيش تلاعنة تلاعنة هاي يسمونها ملاعنة إذا تلاعن
والله أعلم من الصادق فيهما ولا شك أحدهما كاذب طيب الله أعلم ما مهم عندنا حين نحن كدرج فقر من قضاة عندنا الحين ما في جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه
شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينهم خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة والكاذب فيكم يتحملها يوم
القيامة القاضي لا يعلم الغيب لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وانا ندمان وانا كنت زعلان عليها وعشان كذي شهدت أو كنت متوهم واضح لا لا قال خلاص برجع لها قال لا لا ترجع
لها حرمت عليك تحريما مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما أنك لا عندها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرة لو بعد ذلك قالت أنا فعلا وقع مني كذا وانا آسفة وانا كذا وانا حبك وقصت عليه وما
قصت عليه صار قلنا قلتها بتصج طيب وقالت لها برجع لك قال أبركها ساعة القاضي قال لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فإذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين
امرأة ثلاثين امرأة كل هؤلاء يحرمن عليك تحريما مؤبدا وعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الآن تقول طيب أنا من يحل لي من الرجال أو من يحرم علي من الرجال سبعة في النسب أبوها ابنها أخوها
عمها خالوها ابن أخيها ابن أختها صحيح ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها أبو زوجها ابن زوجها بعد وزوج بنتها وبعد وزوج أمها واضح فهؤلاء أيضا المصاهر والنسب سواء
لكن أمهات المؤمنين خاصة بالرجال صحيح ولا لا نعم وبالنسبة للملاعنة الاثنين واضح المرة خصومات نزلنا لهم الداعش إذا الرجال اللي يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة
رجلا تسعة عشرة رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه التحريم الثاني تحريم مؤقت تحريم الحين حرام لكن ممكن جدام تصير حلال واضح لكن الآن توجد أسباب تمنع
الآن توجد أسباب تمنع ولذات جميع المحرمات تحريما مؤقتا لست محرما لهن واضح ولا لا ويتغطون عنك لكن لتحريم المؤبد فقط أمهات المؤمنين والملاعنة هي اللي تغطى عنك لكن الباقية ايش محارم ما
يتغطون عنك طيب تحريم مؤقت عندك الأخت أخت الزوجة خالة عيالك خالة عيالك اخت زوجتك هذه تحرم عليك تحريم مؤقت لأنك متزوجة اختها تحرم عليك لكن لو ماتت زوجتك يصير تزوجها عثمان تزوجها رقية
بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي تزوجها ايش أختها أم كلثوم فإذا ماتت أو فارقها بطلاق لهن يتزوج أختها ولذلك تحرم عليك تحريما ايش مؤقتا طيب هذه أخت الزوجة عمت الزوجة كذلك عمت
زوجتك تحرم عليك تحريما ايش مؤقتا واعكسها بنت أخوها لأن هي عمتها صح ولا لا إذا عمت زوجتك تحرم عليك وبنت أخوها اللي هي عمتها يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها فإذا زوجتك هي العمة يحرم
إذا بنتها هي العمة واضح ولا لا إذا الثانية هي العمة المهم لا يجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها واضح شاطع وهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت
وعمتها والبنت وخالتها كذلك يحرم عليك غير الكتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة وثنية أي كافرة غير كتابية تحرم عليك لكن تحريم ايش مؤقت لو هذه الهندوسية أسلمت يصير تزوجها يصير لو
البوذية أسلمت يصير إذن متى كانت حرام عليك لما أسلمت حلت لك فيقول تحريم ايش مؤقت الآن محرمة لكن مستقبلا ممكن تحل كذلك المحرمة المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرها ما يجوز تزوجها النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح طيب وكذلك المحرمة كذلك المحرمة فما يسير تزوج واحدة محرمة متى تزوجها بعد تحللها من حرمة لو واحد عقد على محرمة
ما يدري أو تتساهل أكثر أهل العلم ما يصح العقد ما يصح العقد بعضهم يقول يصح العقد مع الإثب لكن ما يجيها العقبة تتحلل من إحرامها وعلى المذهب لا تحل لا تحل عقد جديد لازم عقد جديد عقد
باطل عقد المحرمة عقد باطل كذلك الخامسة لمن كان عنده أربع نسوة لمن كان متزوج أربع ما يسير ياخذ خامسة ليش فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما اثنى وثلاث واربع بعد الأربع ما يسير كل نساء
الدنيا يحرمنا عليه متى يجوز له إذا طلق أو ماتت إحدى زوجاته فهنا يجوز له أن يأخذ غيرها فهذا أيضا تحريم مؤقت تحريم مؤقت الآن ما يجوز له يتزوج لأنه أخذ أربعة لو طلق أو ماتت إحدى
زوجاته جاز له فهذا تحريم مؤقت الحين محرمة كذلك الزانية كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لا يجوز للعفيف أن يتزوج
زانية كذلك المعتدة لا يجوز لك أن تزوج معتدة معتدة من وفاة معتدة من طلاق سواء كان طلاق رجعيا طلاقا بائنا كل لا يجوز لك أن تزوج معتدة أبدا فإذا كان طلاق رجعي هذه زوجة للغير لا تفكر
أبدا فإذا كان طلاق بائنا فكذلك لا يجوز لك أن تعقد عليها و هي في عدته حتى تنتهي عدتها كذلك المعتدة من وفاة لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها قول الله تبارك وتعالى ولا
تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يجوز أن يعقد على معتدة كذلك زوجة الغير زوجة الغير لا يجوز لك أن تعقد عليها زوجة واحد ثاني فلا يجوز له أن يعقد عليها لأنها متزوجة أصلا زوجة
الغير والرجل له أن يعدد لكن المرأة ليس لها أن تعدد ليس لها أن تعدد طيب ضحكت على العالم زوجة واحد زوجة واحد وراء ما يدون عنها مثلا العقدة الثاني باطل زينة إذا دخل بها فالقصد أن زوجة
الغير كذلك من المحرمات تحريما مؤقتا الأمة طيب لما نقول زوجة الغير تحريم مؤقت يعني لو طلقها بس أنت تزوجها إذا ما تزوجها يصير تزوجها وانتهت عدتها طيب كذلك الأمة قبل قليل تكلمنا على
الأمة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة نقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم في البعض
فانكحونا بإذن أهلهن ثم قال آخر شيء وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم فالمسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة المملوكة إلا إذا عدم الحرة أو عدم أمة يعني يشتري أمة مثلا طيب حيث أن يأتيها
بالحالة كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم الفروج المحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا لا يقدر يتزوج حرة ولا يملكوا أمة نقول لهم تزوج أمة ما في مشكلة فهذا عند الحاجة
لكن إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز حتى تسلم حتى لو كانت كتابية وإنما تحل لك الحرة الكتابية أما الأمة الكتابية فلا تجوز كذلك مطلقتك ثلاثا إذا واحد طلق زوجته طلق الأولى رجعها طلق
الثانية رجعها طلق الثالثة يقدر يرجعها ما يقدر يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فهذا تحريم مؤقت فأنا
إذا كانت عندي زوجة طلقتها ثلاثا تحرم علي تحريما مؤقتا ليش مؤقت قال لأنها لو تزوجت غيري ودخل بها وطلقها أو مات عنها يجوز لي أن أتزوجها لكن الآن لا يجوز إذن تحريم إيش مؤقت هذا تحريم
مؤقت أما بالنسبة للنساء تعالوا نجربها على النساء الآن طيب يلا ذكرنا محرمة تحريم مؤقت عمت الزوجة أخت الزوجة أول شيء أخت الزوجة محرمة طيب بعد عمت الزوجة خالت الزوجة هذا كله محرمة على
الرجال بعد زوجة أخوك إيه أنت محرمة عليك زوجة أخوك لأنها متزوجة ليس لأنها زوجة أخوك لأنها متزوجة إيه طيب بعد المرتدة المعتدة نعم المعتدة ما في رجل معتد ولا في رجل معتد أكيد يقول فيه
ما في إيه يقولون هذا لغز لغز هو عدة الرجل يقولون متى يعتد الرجل هذا لغز يكتبونه في كتاب الفقه يقول متى يعتد الرجل يقولون هذا هو الذي عنده أربع نسوة عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة
رجعية طلقها طلقة رجعية وراح يتزوج بدالها يقول لا حتى تنقضي عدة أنا الحين تعتبر زوجة معلقة تعتبر إيش زوجة معلقة قال يعيش كثير أصبر قال لما تنتي عدة أنا نعتد معها قال تعتد معها سميها
ما شئت تبي تسميها عدة الرجل ما تسميها لكنك تعتد فيسمونها عدة الرجل طيب المهم إذن هذا كلها خاص بالرجال ما إيش اللي تشترك الحريم مع الرجال المحرمة المحرم لو تقدم محرم المرأة لا يجدها
التحريم إيش مؤقت الكافر كتابي أو غير كتابي محرم عليها لو أسلم حل لها صح ولا لا العبد ها العبد الكافر قطعا العبد الحر يصير يتزوج حرة العبد الحر العبد المسلم ما تردون علي العبد
المسلم يجوز يتزوج حرة عدم لكن ليس شرطا يجوز وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أذين لبريرة أن تبقى معه مغيث وهو عبد وهي حرة فإذن يجوز لها أن تتزوج العبد المسلم لكن العبد الكافر طبعا كان
غيره الكافر لا يجوز زواج به إذا العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الحرة نعم والزاني كذلك المرأة لا يجوز أن تتزوج زانيا إذا كان الرجل زانيا فلا يجوز المرأة أن تقبل به ولا يجوز الأولياء
أن يزوجوه وهنا نقطة مهمة جدا وهي أن بعض أولياء الزواج يعني الأب الأخ الأبن العام اللي يكون ولي للزوجة يقصرون في السؤال عن الزوج للأسف ايه ولد فلان والله النعم ونعم بفلان ونعم
بالولد فلا يكفي أن ولد فلان وعندنا مثل يقول النار ما ترث إلا الرماد فقضية أن ولد فلان هذه ما تكفي لأن هذه البنت مسؤوليتك هي ما تقدر تسأل البنت ولا تقدر تعرف الرجال الرجل هو هذه
مسؤولية الرجال لذلك يجب على ولي المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل الذي يتقدم لابنته أو أخته أو ابنت أخيه أو ابنت أختي حسب يعني ابنت أخته ومو ولي لها لكن على كل حال من
كان وليا لها طيب لابد أن يسأل هذا الرجل لو كف لها أو غير كف حين فيه نساء تتصل الآن أو ترسل رسائل أو كذا زوجها تبين لها أنه رعي مخدرات ورعي مخدرات قبل الزواج أو عنده شقة وزنة وبلاوي
سود وكذا وزوجوه هي ليش قصروا في السؤال قصروا في السؤال عنه هذا ما يجوز على أولياء المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى في مولياتهم طيب إذن هؤلاء النسوة التي ذكرناهن كلهن محرمة على
التأقيت طيب الآن نقرأ بعض كلام المؤلف طيب شرح كلامه قال تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زينة يعني لو واحد عنده بنت من الزينة والعياذ بالله زنى بامرأة بنته منها تحرم
عليه وبنت وإن كانت لا تنسب له لكنها تحرم عليها من ظهره وبنت الولد بنت الولد يعني بنت ابنك بنت بنتك الولد يراد به الذكر والأنثى والأخت من كل جهة وبنت ولدها يعني ابن الأخت وبنت الأخت
بنت الأخت يعني وبنت كل أخ بنت خوك وبنت ولدها بنت ولد خوك بنت ولد اختك وهكذا طيب والعمة والخالة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه أم أخيك ما عليك شغل فيها أنت أم أخيك من
الرضاع ما عليك أي علاقة فيها هو أخوك من الرضاع أم ما عليك شغل فيها إلا إذا هي اللي رضعتك صارت أمك لكن هو رضعت أمك واحد رضع مع أمك رضع من أمك يصير أخوك من الرضاع أم ما عليك شغل فيها
صير تزوجها أنت واضح يعني تاخذ أم أخوك يصير يصير أم أخوك من الرضاع ما عليك شغل فيها أنت ما انطرف معها قال واختبنيه من الرضاع فتحلوك بنت عمته وعمه ويحرم بالمصاهرة أربع ذكرنا قبل قليل
زوجة الأب وإن على وزوجة الإبن وإن سفل وأم زوجته تصير أيضاً بنت زوجته اللي هي الربيبة طيب قول المؤلف هنا ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه يعني ممكن الولد يكون يتزوج أم زوجة
أبيه يعني الأبو ياخذ واحدة عمرها عشرين أمه عمرها ربعين ولده ياخذها مثلاً أو العكس الأبو ياخذ الأم والولد ياخذ البنت ما في بس أو العكس قال ويحرم الجعن بين الأختين وبين المرأة وعمتها
وخالتها ذكرناه من تزوج أختين في عقد أو عقدين معاً لم يصح وحد زوج أختين في عقد واحد هذا لعب هذا لا يجوز هذا هذا يعني يعذر بهذا كان جاهلاً وإلا هذا من الكفر لأن الله تعالى يقول أن
تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإن جهلاً فسخهما حاكم يعني متزوج أختين قال مني قبل قال والله ما أذكر لأنه إذا عرف مني قبل الزوجة والثانية ليست زوجة خلاص الأولى الثانية زوجها غلط
الولد زوجها صح لكن إذا جهل من هي قبل الثانية يفسخ العقد الحاكم هنا الحاكم إذا أطلق يراد به القاضي إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يراد به القاضي قال فسخهما حاكم والإحداهما نصف مهرها
بقرعة يعني فسخهما وكل واحدة لها نصف المهر كل واحدة لها نصف المهر لأن النصف ثاني للأخرى وإن وقع العقد مرتباً صح الأول فقط ومن ملك أختين أو نحوهما صحه وله أن يطأ أي أيتهما شاء يعني
واحد ملك ملك يمين إماء أختان فما يجوز يطأهما ثنتيهما كلتيهما يطأ واحدة منهما فقط طيب من وطأ امرأة بشبهة أو زينة حرم في زمن عدة نكاح أختها إذا واحد وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها تحل له
ثم صارت لا تحل له لا يجوز أن ينزوج أختها حتى تنتهي عدة حتى ما يكون اثنين يعني هذا يحمل منه هذا يحمله في وقت واحد وهنا أخوات طيب وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطن لأنها تعتبر
في ذمة إلى الآن حتى تنتهي العدة اللي قلنا عدة الرجل وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين العبد كذلك لا يجوز أن يتزوج أكثر من ثنتين على النصف من الحر الحر يتزوج أربع
العبد يتزوج ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث يعني مبعض يسمى مبعض نأتينا في الدرجة القادمة سبحانه وتعالى المبعض يعني إذا كان أكثر من النصف حر له يتزوج ثلاث نسوة وهذا تكلم عليه دليل
حقيقي يعني والظهر أن العبد كالحر يتزوج أربع يعني كالحر ومن طلق واحدة في نهاية جمعه حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدةها وإن ماتت فلا وهذا اللي قلنا يسمى عدة الرجل يعني عند أربع طلق
إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدةها نعم آه رح نعم والمحرمة أنت راتب الكلة راح المحرمة نعم قال تحرم الزانية على الزاني وغيره قلنا قبل قليل أن الزانية محرمة حتى تتوب إذا تابت
خلاص زال عنها اسم الزنا وصارت عفيفة وإن كانت زنت من قبل مثل الكافر إذا أسلم ما يقال لكافر يقال ليش مسلم والفاسق إذا تاب لا يقال لفاسق وإن كان يقال ليش تائب طيب كذلك الزانية إذا
تابت زنت وتابت لا يقال لها زانية خلاص زال عنها اسمه الزنا وصارت عفيفة آه قال آه حتى تنقضي عدةها حتى لا تكون حامل من الزنا حتى نتأكد أنها ليست حاملة من الزنا وعدتها حيضة عدةها
الممتحيظ بحيث يثبت أنها لم تحمل قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيرها ذكرناه كذلك والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر أي كافر حتى لو كتابي والكافر غير الكتابية على
المسلم كلها ذكرناه قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاه أمة ولا مبعضة إلا إن عدم الطول عدم الطول يعني ما يقدر ومن لم يستطع منكم طولا يعني لا يستطيع أن يتزوج الحرة يجوز لو يتزوج الأمة
والصبر أفضل وخاف العنة لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم يعني خاف أن يقع في الزنا فهذا له أن يتزوج الأمة ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية والغرور يعني قد يكون ولد
الأمة حرا بشرطين سببين يعني شلون يعني أنا جيت بتزوج أمة فأولادي منها يكونون عبيداً لسيدها أولادي منها يكونون عبيداً لسيدها فإذا اشترطت على سيدها قلت أنا بتزوج الأمة أتوكل على الله
قلت لا بس بشرط قال شنو قلت أولادي أحرار ويسرون العبيد لك أولادي أحرار إذا رضي خلاص صاروا أحرار صار هنا يصيرون أيش أو بالغرور بالغرور أظنها ابنته
طيب فلما تزوجته هذا بعد ليلة اكتشفت أنها أمة قلت أنت مو بنته قالت لا أنا أمة عنده قلت أنت عبده قالت ايه قالت لا غشيتوني هذا غرور فلو قدر أنها حملت الأولاد أحرار لماذا غش فيه غش
غشوه ظنها حرة ظنها حرة لم يخبروها أنها أمة فيكون الأولاد أحرار وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح
ثم جاء سيدها سيد الأمة وقال سيد الأمة شيطاني خبيث أرشان ثاني قال لي وهبتها لك وهبتها لك يعني ملكتك إياها خاص هبة صارت أمة لك قلت لح وهقتني زوجة أم أمة الآن ملكتها أنا فمشكلة الآن
هل هي زوجة أم أمة قال لي انفسخ العقد لأن لازم تحدد هي زوجة أم أمة لذلك ما يجوز إنسان يزوج أمة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي صفية إن شئتي أعتقتك وجعلت عتاقك مهرك واضح أم لا
لماذا لأنه ما يصير أمة وزوجة ما يصير تخليها أمة وزوجة يا أمة يا زوجة فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح لأنه دخلت دخل الملك في الزواج لا بد أن ينفصل يا زوجة يا مملوكة وهي كذاك
يا زوجة يا مملوك واضح نعم ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة يعني واحد تزود ثنتين بيوم واحد واحد أخته من رضا وواحدة بنت عمة زواجة بنت عمة صحيح وزواجة من أخته بالرضا عيش
ما يصح باطل واضح لأنه جمع في نكاح واحد بين محرمة وحلال فيصح في الحلال ولا يصح في المحرمة ومن حرم نكاحه حرم وطؤها بالملك كل واحدة يحرم نكاحها اللي قلنا المحرمات بالسبب بالنسب كل
هؤلاء لا يجوز وطؤها إذا كانت أمة طيب إلا الأمة الكتابية الأمة الكتابية يجوز وطؤها وإن كانت زوجة للغير إذا انقضت عدتها إذا انقضت عدتها نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم على محمد في
أهل عنده سؤال ما في السؤال يا الله خير
85 - شرح دليل الطالب - كتاب النكاح 4 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد في مسجد الياقوت وصلنا في كتاب دليل الطالب إلى كتاب النكاح ووقفنا عند باب الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في
النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يفي بما شرط كان
لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني
إذن الشروط في النكاح الشروط حق للزوج وحق للزوجة أن يضع كل واحد منهما شرطا أو أكثر عند إرادة الزواج ولذلك عند بداية العاقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول للزوجة هل لك شروط أو يقول
لوليها هل لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط وإلا فلا فإذا شرطت الزوجة أمورا وجب على الزوج أن يفي بها لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بأصل
العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طالما أنك قبلت هذا الشرط وما ألزمت به ولا أجبرت عليه
وإنما وفقت عليه باختيارك يجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم اخرجه البخاري تعليقا واخرجه أبو داود وغيره بصدد صحيح المسلمون
على شروطهم طالما أنك شرطت أو قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج
إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما
استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط
أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به
الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها
ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا
بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا
بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا
بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج اشتركوا في القناة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها
فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفطلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهار في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي
هذا يدير بالعة المرأة لا صار الولي هذا دير بالعة نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي وتعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك بنتي يعني يكون تبادل يعني أعطيك وتعطيني فنظر إلى مصلحته لا إلى
مصلحت موليته فهذا سمى نكاح الشغار لذلك شبه بمولي الكلب لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار الشغار على قسمين إما
أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك وزوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع
اللي هو نكاح الشغار وذا بعض أهل المعفون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه اللي هو أحد رواة الحديث مولى بن عمر أنه أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته بدون مهر هذا الشغار طيب إن كان مع مهر إن
كان مع مهر زوجني ابنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار طالما أنه في مهر ليس
بشغار لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بعث واختار بعض أهل العلم منهم من تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبدالعزم باز إن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع
المهر الثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبدالله بن العباس رضي الله عنه هو هو عبدالرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم
معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بإبطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم
يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعبد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشياخ
والأصل أن يرعى مصلحتها تريد تزوج روح تزوج الله يوظقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب موليتي اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه رأس برأس تزوجني وزوجك
وكذا وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر لكن إذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيان واحد يتزوج أخت صاحبة أحد الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار
يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطني وأعطيك إذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقة قاله والله أتقدم حق أختك فلانا قاله والله أبركها ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان
هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا أخذ حقه المرأة نعم إذن منكاه الشغار هذا النوع الأول حفظه
نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو نكاح الشغار نعم قال أو يتزوجها أو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفق عليه قبل العقد هذا يسمى نكاح المحلل محلل معلوم
قول الله تبارك والسلام الطلق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان
ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثاني ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثالثة يقول الله تبارك وتفقه فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي زوج ثاني فلا جناح عليهم
أن يتراجعا انظنا أن يقيم حدود الله فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر وعاشت معه فترة ثم الزوج الثاني طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات ما في مانع أن ترجح
زوجها الأول هذه مثلة عادية وجائزة ما فيها أي باس إن شاء الله تعالى لكن أحيانا يكون هذا عن اتفاق يكون طلقها الثالثة ويبيها ليل حين يبيها وهي تبي لكن حضر الشيطان وأفسد الحياة الزوجية
فطلقها الثالثة ويبيها ليل حين يبيها وهي تبي لكن حضر الشيطان وأفسد الحياة الثالثة هذا النكاح فاسد ولا تحل زوجها الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له لعن لعن
النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لك رجع للترمذي فهذا ملعون له تزوجها ليطلقها باتفاق مع زوجها والزوج ملعون لزوج الأول ملعون لأنه اتفق مع رجل يتزوجها ثم يطلقها لأجل أن يرجع
إليها هذان ملعونان في شريعة الله تبارك وتعالى لعن النبي لعن الله المحلل والمحلل له وفي حديث آخر عند ابن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا نعم يا
رسول الله قال هو الرجل يحل المرأة لزوجها سماه التيس المستعار مثل شون التيس يأتي يقرع الصخلة مثل هذا ليس على هذا يقوم الزواج الزواج يقوم على الاستقرار والطمأنينة والأمان الذرية هذا
الأصل في الزواج خلاص طلقها ثلاث مرات معناها ايش واحد طلق زوجته ثلاث مرات ما معناه هذا الكلام معناه هذا الكلام أنه ما يصلحن حق بعض خلاص ثلاث مرات يطلقها معناه أن الحياة غير مستقرة
بين هذين الزوجين فإذا كان الأمر كذلك والحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين إذن الطلاق هو الحل فتطلقها مرة ثم تطلقها ثانية فتطلقها ثانية خلاص شوف دربك ما تصلح لك هالمرة وانت شوف دربك
ما يصلح لك إذا تبيها ليش طلقتها ثلاث مرات معناها أن الحياة غير مستقرة في ذلك الأصل أن تتزوج زوجا آخر بنية الاستقرار ونية الاستمرار مع الزوجة الثانية لكن لو قدر أن الزوجة الثانية
مات لو قدر أن الزوجة الثانية طلقها لها أن ترجع إلى زوجها أما أن يكون هناك اتفاق فهذا الذي لا يجوز هذا الذي حرمه الشرع هنا الآن ذكر ثلاث صور عصورة الأولى قال أن يتزوجها بشرط أنه إذا
أحلها طلقها كيف يحلها إذا جامعها إذا جامعها خلاص الآن يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الثانية بعدها يطلقها حاطين شرط تعال فلان تتزوجها مجرد أنك تجامعها يوم يومين شهر شهرين تقول لها مع
السلامة طلقها عشان أقدر أرجع لها شرط فهذا شرط فاسد مفسد للعب طيب طلقها الآن ما ترجع لا تزوجها ثالث ليش أن الزواج من الثاني الذي كان بشرط التحليل هم فاسد باطل لا قيمة له كأنها ما
تزوج طيب الثاني أن ينويه بقلبه أن ينويه بقلبه من الذي ينويه بقلبه الزوج الثاني واحد طيب قال صاحبة قال صدق قال نعم قال والله طلقت زوجتي قال يصير ترجعها قال لا طلقتها الثالثة ما
سيرجع لازم تزوج واحد ثاني قال الله يعيدك هذا رجع الصديق قال مفكر قال شون أسعد صديقي شون أحل مشكلتك قال ما في الله تقدر أخذ زوجته زين مدة شهر أتزوجها بس بنية أن يحللها له وبعد شهر
بدون ما يتفقان ولو ضع شرط لكن هذا الطيب يريد أن يساعد صاحبه قال أتزوجها مدة شهر بس أحللها وترد تزوجها وعشان يعيشوا حياة سعيدة وهذا لأنه كثر خاطري صاحبي فهنا هذا نواه بقلبه لكن لم
يخبر الزوج ولم يخبر الزوجة وإنما نوا هذا بقلبه هل هذا النكهة يكون فائدة؟
على قولي قولنا هذه نية عمال قلوب ما لها قيمة وبعضهم يقول لا إنما العمال بالنيات فبعضهم قال لا إذا كان شرطا أو اتفاقا بينه وبين الزوج أما إذا هذا سواها بروحة يعني كذا ومحد يدر عنها
ونوا في نفسها أنه يدخل بها لكي يحلها لزوجها الظاهر والعلم عند الله أن العقد صحيح وتحل لزوجها لكن هل يجوز له فعل ذلك؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
بالعكس يقول رجعت لي زوجتي؟
86 - شرح دليل الطالب/ كتاب النكاح 5 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى ونحن في كتاب النكاح وباب الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وإن شرطها مسلمة في مانت كتابية الشروط في النكاح تمر بنا أنها جعلها المؤلف قسمين شروط صحيحة يعني
يجوز للزوج أن يشتريطها أو الزوج أن تشتريطها وشروط فاسدة وقسمها قسمين فاسدة مفسدة للعقد كالنكاح التحليل ونكاح المتعة وفاسدة غير مفسدة للعقد يعني العقد صحيح لكن الشروط هذه غير مقبولة
الآن في فصل جديد قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية لأن الأصل أنه ما أقدم إلا على يعني وضوح والأصل إذا تزوج في بلاد الإسلام أنها مسلمة هذا هو الأصل فما يحتاج أن يشتريطها أن تكون
مسلمة لكن لو كانت بنت يهودي أو بنت نصراني يعني أهلها كتابيون وقالوا أو قيل له تزوج فلانة قال كيف هي قال هي أسلمة فتزوجها ثم ظهر أنها لم تسلم بعد يعني قال شرط تكون مسلمة قالوا نعم
مسلمة فلما تزوجها قالت لا أنا الآن ما أسلمت فشرطها مسلمة لكن بانت كتابية وهو يجوز له أن يتزوج كتابية كما يجوز له أن يتزوج المسلمة كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل
أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوار المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى قوله تبارك وتعالى أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم فهو أباح نكاح
المحصنات الكتابيات فهنا يقول إن شرطها مسلمات كتابية أو شرطها بكرا وظهرت غير بكر ثيبا أو شرطها جميلة والجمال أمر نسبي يعني قد يشترطها جميلة وقال له هذه جميلة يقول له هذه ما هي جميلة
الجمال أمر نسبي إلا إذا كانت قبيحة تماما قصد أنه إذا شرطها جميلة ينظر إلا إذا كانت قبيحة إما إذا كانت جميلة في نظر بعض الناس فهنا لا يقال إنها ليست في جميلة قال أو نسيبة نسيبة أي
لها أصل ترجع إليه نسب العربي يعني ترجع إلى نسب عربي شرطها أن تكون نسيبة فقالوا نعم هي كذلك أو شرط نفي عيب فيها يعني لا تكون عرجاء لا تكون عمياء لا تكون عوراء شرط نفي عيب فيها أو
قصيرة أو طويلة أو ما شابه ذلك فبانت بخلافه قالوا فله الخيار فله الخيار يعني كل هذه الشروط يعني شرطها مسلمة طلعت كتابية شرطها نسيبة ظهرت غير نسيبة شرطها جميلة طلعت قبيحة شرط نفي عيب
وجد العيبة فيها في كل هذه له الخيار أي في الاستمرار أو عدم الاستمرار لأنه وقع غش من أهل المرأة هو يرجع طبعا بعد ذلك على أهل الزوجة أو على من غشه لكن الآن المهم أنه له الخيار الذي
نريده الآن له الخيار لأنه لم يفو بما شرط أهل الزوجة أو من كان سبب في زواجه لم يفو بما شرط قال لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى قال أنا أريد متوسطة الجمال ويقول لا أنا أريد متوسطة أنا
أريد جميلة حين الجميلة هذه تلفت أنظار الناس أو تشوف نفسها علي أو كذا أنا شرطتها متوسطة ليس له ذلك هنا لأن هذا عيب لا ينقصها هذا عيب لا ينقصها فإذا بانت أفضل مما كانت شرطها قال لا
أريد نسيبة فزوجه نسيبة مثلا لها نسب فقال لا لا أنا قلت ما أريد نسيبة لا هذا شرط لا يقبل منه لماذا؟
لأنها أعطوه أفضل من الشرط الذي طالبه فليس لوجوده لأنه الحق أن يعني يمتنع من استمرار الزواج ويقول لي الخيار لا ليس له الخيار هنا لأنه أعطيه أكثر مما طالب نعم كذلك لو تقدم رجل إلى
امرأة فقالت أظن أنه عبد قال لا هذا حر قالت إذا حر تم ثم لما تزوجت ظهر أنه عبد فلاها الخيار لأنه غش وطبعا العبد ليس كالحر العبد ليس كالحر فإذا ظهر أنه عبد مملوك فلها الخيار نعم إن
شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها والصحيح أنها لها الفسخ لها الفسخ كالرجل إذا شرطت صفة فلم يجدها فلاه الفسخ كذلك المرأة والأصل أن المسلمين طالما أنها شرطت هذا الشرط فلها ذلك قال
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم يعني لو عبد تزوج أمة واضح المسألة عبد تزوج أمة ما فيه أي مشكلة ثم عتقت هذه الأمة فصارت الآن حرة تحت عبد صارت حرة تحت عبد مثل
قبل قليل قلنا إيش لو أن شرطت حرا فبان عبدا لها الفسخ الآن هي كانت عبدا وزوجها عبد عتقت فهل لها الحق أن تطلب الفسخ هي كانت راضية فيه في البداية لكن الآن عتقت هل لها الحق أن تطلب
الفسخ الصحيح أنه لها الحق لأن بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى أم المنع عائشة وطلبت منها أن تساعدها في العتق نفسها كاتبت أهلها وطلبت من أم المنع عائشة أن تساعدها في ذلك
فقالت عائشة بل أشتريكي وأعتقكي لوجه الله فطرحت هذا على أهلها فرضوا فاشترتها عائشة ثم أعتقتها فلما عتقت بريرة جاءت إلى زوجها مغيث وهو عبد فقالت له فارقني أنا حرة لا أريد أن أقامها
عبد وكان مغيث يحبها وذكر أنه كان يمشي في المدينة يبكي يعني لحبه لها حتى إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الناس له النبي صلى الله عليه وسلم فشفع له النبي عندها صلى الله عليه
وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ارجعي إلى مغيث ارجعي إليه لا تفارقيه يحبك يعني وكذا فقالت يا رسول الله أتأمرني يعني هل أعتبر هذا أمرا منك قال لا إنما أنا شافع إنما
أنا شافع فقالت يا رسول الله لا حاجة لي به لا أريد حرا أنا حرا لا أريد أن أزوج عبدا يتسلطون عليه يأمرونه ينهونه كذا أريد حرا فقابل النبي صلى الله عليه وسلم من هذلك وفرق بينهما أو
فارقته فارقت مغيثا وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لبعض الناس أن يرد شفاعته كما فعلت بريرة معه ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لأن شفاعته ليست كأمره هذا في
أمره أما في شفاعته فالأمر فيه سعة وعلمت بريرة تلك السعة فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منها النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه قال وتملك الفسخة من عتقت كلها تحت رقيق
يعني هي متزوجة تحت رقيق يعني زوجة له وعتقت قال لها الفسخة قال بغير حكم الحاكم يعني لا يحتاج إلى قاضي الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه المقصود به القاضي دائما إذا ذكر الحاكم في كتب الفقه
المقصود به القاضي قال بغير حكم الحاكم لا يحتاج إلى قاضي هي تقول أنا خلاص فارقني نفسخ هذا النكاح فيفسخ هذا النكاح بينهما طيب هنا مسألة ذكر بعض أهل العلم طيب لو عات قد تحت حر يعني حر
تزوج أما حر تزوج أما
ثم عتقت هذه الأما هل لها الحق أيضا أن تفارقه يعني في الأول كان عندها عذر ثم قامت زوجة عبد وهذا الآن وأنا حرة فشايف نفسها عليه أنا حرة الآن ما أبي أقعد مع عبد طيب لو كان زوجها حرا
لو كان زوجها حرا وهي أما ثم عتقت فهل لها الحق أن تفارق زوجها الحر بحجة أنها صارت حرة ها عمر ايش رايك شنو شنو شغلك الله يسامحها طيب انتبه طيب ما رأيك ليس لها الحق ايه ما رأيك ليش
حتى ذاك ما لها شرط عليه ايه ما له رأي نعم تساوت معه عطنا الزفدة لها حق ولا ما لها حق ما لها حق طيب بعد هو حر ها ما هي تحتمره شون تحتمره شون تحتمره زوجة زوجتك انت الحين تحتمرك ايه
ايه لازم بس يعني حتى العبد زوجته تحتمره ايه نعم اه بعض اهل العلم قال انه ليس لها الحق لانها اه يعني صارت بدرجتي لكن بعضهم قال لا ممكن كونها اما وتقدم لها حر حتى لو هذا الحر مثلا
فقيرا كان فقيرا اعمى اعرج فيه اي عيب لكن تقول الحرية ترفع من قدرة كل واحد فتقول لا انا متعلم انا متعلم لكن لان حر قبلت به فقد تكون تنازلت عن اشياء لاجل انه حر لكن لو تقدم لها وهي
حرة وهو حر الان ما تقبل به واضح الصورة ايه نعم فقالوا لا ايضا لها الحق ايضا لها الحق ظالم انه تغير حالها يعني الخيارات كانت لها لما كانت اما اقل الان لما صارت حرة كثرت الخيارات صار
عندها الخيار اوسع فقالوا لها الحق لها الحق وهذا الظاهر والله العم لها الحق لان شيء كبير في حياتها يتغير من اما الى حرة والله اعلم نعم قال نعم قال فان مكنته من وطئها او مباشرتها او
قبلتها ولو جهلت عدقها او ملكها الفسخ بطل خيارها الصحيح انه لا يبطل خيارها لان كونها لم تعلم هذا لا يضيع حقها فقالوا لها صارت حرة قالت اللهم لك الحد ومكنته من نفسها ثم بعد ذلك قالوا
لماذا ما تطلبين الطلاق انت الان صارت حرة افسخ النكاح خذيلي حر هذا عبد زوجك قالت يصير قالوا ايه يصير قالت ما ادنى يصير فهنا الصحيح انها الحق لا يشكت حقها بتمكينها اياه الا اذا اجتمع
امران علمها بالعتق وعلمها بالحكم يعني علمها انها عتقت وعلمها بانه لها الحق بان تفسخ هذا النكاح واضح الصورة الشهيرة تعالى اذا علمت بالعتق وعلمت ان لها الحق في الفسخ ثم رضيت ان يطأها
رضيت ان يقبلها او قبلت قولا ليس لها الحق ان تتراجع بعد ذلك نعم فيفسخ فيفسخ نعم قال بابو احكام العيوب في النكاح العيوب تنقسم الى قسمين عند اهل العلم اما ان تكون بفوات كمال واما
بوجود نقص اما فوات كمال واما وجود نقص فوات كمال يعني في الزوجة مثلا ان تكون يعني غير جميلة الكمال ان تكون جميلة هذه عادية فهذا فوات كمال لا تحسن الطبخ هذا فوات كمال لكن هذا ليس
عيبا وانما التي تحسن الطبخ افضل من التي لا تحسن الطبخ ان تكون مثلا عصبية ترادد يعني سيئة الخلق كما يقولون طيب حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق هذا سعيبا يفسد النكاح فهذه يسمونها ايش
فوات كمال فوات كمال فلا تشك حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق والجميلة افضل من متوسط الجمال او الدميمة والتي تحسن الطبخ او الخياطة او كنس البيت او ما شابه ذلك من الامور افضل من التي لا
تحسن ذلك والمتعلمة افضل من غير هذا كله يسمونه فوات ايش فوات كمال هذا بالنسبة للمرأة اما بالنسبة للرجل كذلك ان يكون دميمة او يكون مثلا بخيلا او يكون جبانا فلا شك الرجل الشجاع المرأة
تحبه اكثر ما تحب الجبان تفاجأ زوجها جبان تفاجأ زوجها بخيل تفاجأ زوجها دميم فهذه فوات كمال يسمونها فوات كمال لكن ليست عيوبا تمنع من الزواج ليست عيوبا تمنع من استمرار الزواج ممكن
بخيل وعند اعيال وعند زوجة واموره ماشية ما عند اي مشكلة لكن بخيل او جبان او المرأة لا تعصينه الطبخ او المرأة ليست جميلة او غير ذلك المهم هذه يسمونها ايش كلها فوات ايش فوات كمال فوات
كمال اما اذا كانت العيوب نقصا وهو الذي يريده المؤلف هنا الكلام المؤلف هنا كله في ماذا في العيوب في العيوب التي هي نقص في احد الزوجين قال قسم يختص بالرجل جعل ثلاثة اقسام قسم يختص
بالرجل قسم يختص بالمرأة قسم مشترك يعني فيهما جميعا قال الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل يعني في كل حال لا يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع يقول فلها الفسخ في الحال
لان من اعظم مصالح النكاح هو انشاء اسرة ان تنجب منه ويكونان اسرة وكذلك لا يستطيع ان يشبع رغبتها ولا يستطيع ان يجامعها فلن تكون هناك ذرية يقول فهذا السبب مقنع جدا ان المرأة تطلب
الفسخ تطلب الفسخ من زوجها انها ما يستطيع ان يجامعني ليس عند ذكره ميت او خصيتاه او اشل او عنين او غير ذلك من الامور التي عيوب لا تمكن المرأة من التمتع مع زوجها فهذه عيوب خاصة بالرجل
قال وان كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره لا يستطيع ان يجامع هذا العنين الذي لا يستطيع ان يجامع زوجته قال وان كان عنينا باقراره يعني هو اقر قال انا عنين طيب ليش ما قلت لها
ببداية هذا نوع من الغش هو الاصل ببداية العقد يقول لهم ترى انا عنين انا ما فيني عيال انا ما اقدر اجامع طيب فعنين غير اللي ما فيه عيال العنين الذي لا يستطيع ان يجامع لا ينتصب ذكره
اصلا طيب فهذا عيب في الزوج فاذا اقر قال نعم انا عنين طيب او ببينة ثبت انه عنين طيب او طلبت يمينه قال تحلف انه يقدر يجامع انا هذا ما يستطيع ان يجامع ايه قال لنا الان سنة او اقل او
اكثر لا يستطيع ان يجامع عني فهذا عنين
طيب فنكل طلبت ابنه فنكل ولم يدعي وطئا اجل سنة هلالية يقول يعني يعطى سنة هجرية اشتكت عند القاضي قال توجي عنين قال لا ماني عنين قال ما فيني الا الخير يقول له لماذا لم تجامعها اذا الى
الان قال الظروف انا نفسيتي تعبانة او اي سنة من الاسنة ذكره سببا مقنع او غير مقنع الله اعلم هذا يقدرها القاضي فذكره قال فالقاضي يؤجله سنة يقول لك سنة لك سنة ازاي اذا لم تستطع ان
تجامع خلال السنة خلصت سنة طيب لماذا قال سنة قالوا سنة يعني في السابق ان العساس تمر عليه فصول اربعة قد يكون الانسان يعني في الشتاء ما ينشط في الصيف ما ينشط في الربيع في كذا او ينشط
في الخريف او ينشط في الربيع يعطي سنة حتى تدور عليه الفصول الاربعة فاذا مرت عليه الفصول الاربعة ولم يستطع ان يجامع اهله فهنا يحكم عليه بانه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح طبعا هذا
الامر بالنسبة السابق الان التختلف الامور قليلا وهو الان طب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري او شي ما شاء ذلك من الامور طيب ان الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع ان يجامع هذا عنين فما
يحتاج ان تمر ايش سنة وتعطل هذه المرأة او تؤخر هذه المرأة اذا ثبت في الطب الحديث انه يمكن الوصول الى هذه القضية وهم عرفت انه عنين او غير عنين فيفسخ العقب بهذا ولا يحتاج الى ان تمر
سنة ولا انما وضعت السنة عند اهل العلم من باب ان هذا اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع ان نحكم هل هو عنين او ليس بعنين فاذا كنا نستطيع ان نعرف انه عنين او لا من خلال الطب فهذا
يكفي فاذا لماذا يؤجلوا سنة حتى يتأكد فاذا كان في الطب ما يعطي هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة قبل مرور سنة فلا مانعة من ذلك نعم قال وان مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك يعني اذا مضت
السنة وقلنا اذا كان الطب الحديث يستطيع ابث بالذلك فما يحتاج التمر هذه السنة قال وقسم يختص بالانثى هذه عيوب تخص المرأة كون فرجها مسجودا لا يسلكه ذكر طيب او به بخر يعني رائحة كريهة
او قروح سيالة او كونها فتقاء يعني ما بين فتحة الفرج وفتحة الدبر مفتوح وهذا يسمى خرقاء طيب ما بين سبيليها او كونها مستحاضع كل هذه اسباب تمنع الرجل من التمتع بزوجته فهو اذا اذا كان
ذكره لا ينتصر لا تتمتع هي وكونه ايضا اذا كانت زوجته فتقاء او خرقاء او فرجها مسجودة ايضا لا يستطيع ان يتمتع هو فهنا له الحق في الفسخ احنا نتكلم عن الفسخ وليس الطلق الطلق امره سهل
لكن الفسخ لانه هو يقول غشوني عطوني مهري هذا الفسخ الفسخ انه يرد له ايش مهره وإلا واحد يقول يطلقوا خلاص اي صح يطلقوا خلاص ومهره اللي يدفعه هو ما يريد طلق يريدوا ايش يريدوا فسخا
يريدوا فسخا حتى يرجع بمهره نعم طبعا اذا كان الاشياء التي في المرأة كالبخر والانسداد الفرج او الفتق او ما شاء الخرق كل هذه الاشياء اذا كان يمكن علاجها ليس له ان يفسخ ليس له ان يفسخ
لانه يمكن العلاج كذلك بالنسبة للرجل اذا كان ممكن ان يعطى مقوياته ينجح في جماع زوجته وتنجب له وكذا ايضا لا المهم اذا كان في علاج لهذه الامور فانه ليس لهم الفسخ اما احنا نتكلم اذا ما
في علاج ما في علاج معناته الجنون ستظل حياته هكذا ستظل حياته هكذا فهنا يقال له او لها الفسخ قال وقسم مشترك يعني عيوب تكون في الزوجة تكون في الزوجة كالجنون زوج مجنون او زوجة مجنون ما
تدري عنه زوجة وكذا ظهر ان التصرفات غير طبيعية غشوها اهله ما قالوا انه مجنون او هي مجنونة يعني اما هو او اما لان هذه عيوب ايش مشتركة تكون في الزوجة وتكون في الزوجة اه قال ولو احيانا
ولو احيانا يعني مثل الصرع مثل مرض الصرع يعني يصرع احيانا شيء يطيح يصرع يمفض وكذا وكذا قال بسم الله ما مش فيش وتكرر هذا لو حدث مرة مثلا يعني نوبة صرع راحت لكن كل اسبوع او كل يومين
او كثات ايام او باليوم مرتين يصرع زين فهذا ايش هذا يعني عيب او هي تصرع يعني اما هو او اما يعني نقول لهذا عيب ان ايش مشترك بين الزوجين والجذام الجذام هو تساقط اللحم تساقط اللحم من
جسد الانسان هذا ايضا يعني شيء خلنا نقول يعني يجعل الواحد يكره الثاني ما يستطيع يقرب منه ما ستتمتع بزوجها وليس تتمتع بها لوجود هذا الجذام والبرص كذلك البرص وذكر ان النبي صلى الله
عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عين وجدها برصاء فامرأة ترجع الى اهلها امرأة ترجع الى اهلها فالبرص كذلك يعني شيء يكره الرجل في المرأة او يكره المرأة في الرجل فلا بد ان تكون هذه الامور
واضحة من البداية وبخر الفم بخر الفم لي تطلع رائحة كريهة من الفم او من فم الزوج او من فم الزوجة اذا كل هذه الاشياء كانت تعالج الامور سهلة ان شاء الله تعالى نحن نتكلم انها ما تعالج
تبقى يعني عيش معها هكذا هي فيها بخر الفم او تعيش معه هكذا فيه بخر الفم وهذا الباسور الذي يكون في الفرج الى اسفل والنصور الى اعلى يعني كلها في الفرج في الدبر كلها امرأة تكون في
الدبر واستطلاق البول والغائط يعني اسهال دائم في اسهال دائم سواء في البول او في الغائط استطلاق فهذه كلها عيوب مشتركة بين الزوجين قال فيفسخوا بكل عيب تقدم يعني اما ذكر هذه العيوب
التي ذكرت للزوج ان يفسخ للزوج ان تقدم اذا كانت هذه العيوب مثلا كانت الخاصة بالرجل او الخاصة بالمرأة او المشتركة بينهما قال لا بغيره اي لا بغير هذه العيوب يقول كعور وعرج وقطع يد
ورجل وعمى وخرس وطرش يعني هذه عيوب لا تمنع من الاستمتاع يعني واحدة تزوجت تفاجأت ان زوجها اعور مثلا قال لا هذا يعني عيبها ليس عيبا لا يمنع الاستمتاع يعني يعيش حياة طبيعية وتنجب له
يمتعها وتمتعه ما في اي مشكلة يعني عرج في عرجة مثلا او هي فيها عرج او كذا المهم ان هذه عيوب نعم لكن هذه فوات كمال وليست عيوب نقص ليست عيوب نقص تمنع من التمتع اما الناصور والباصور
والفتقاء والرتقاء والعدنين هذه كلها عيوب تمنع من الاستمتاع اما كونها اعرج اعمى اعور او هي كذلك عمياء او عرجاء او عوراء هذه كلها عيوب صحيح في الزوجين لكنها لا تمنع من التمتع ان يطلق
كيف يطلق لكن كفسخ لا يجوز له ان يفسخ لهذه العيوب نعم نعم لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقب يعني كان في عيب مثلا الزوج عنين مثلا زين وبعد ما عقد وكذا وعالج وصار زين قال انت غشيته
هو كان عنين ما لنا شغل كان عنين لا انت يوم عقدته كان عنين وبعدين العلاج جاب الحين عنين لمعنين الان شنو وضعه الان خلاص عالج انتهى الامر كان في صرع اخذ دواء وكذالي الصرع الان ايه بس
انتم ما قلنا لكم ما شاء بس الحين في شي ذهب هذا المرض خلاص فاذا زال هذا العيب بعد العقب خلاص ليس لهم الرجوع نعم قال ولا لعالي من بي حال العقب يعني يدري ان فيها الناصور او الباصور
فيها الجدام فيها الجنون او هي تدري انه عنين او فيه بخر او فيه كذا تدري ورضيت علمت به وسكتت فهنا ليس لها الفسخ لماذا تدري حال العقب تدري تقول لي بس ما توقعت بهذا الدرجة ما توقعت
بهذا الدرجة رجعوا له مهرة واضح له لان تبين الفسخ ما فيه فسخ فيه خلع خلع انت قالت عايشين مع خالعي رجعوا له مهرة ويتوكل عنه اما الان تبين فسخ وانا ظلمت لا ما ظلمتي لانا علموك اللي
فيه او هو يقول تفاجأت شفتها عرجاء عفوا شفتها فيها بخر الفم مثلا زين او خرقا او فتقا او قال انت تدري او ما تدري قال انا ادري بس قلت بجرب شو بتجرب بنات الناس مو نعلم خلاص تجرب والحي
شو صار قال لا والله الحين ما اني مرتح طلق وعطها كامل حقوقها لكن ما تقول انا بفسخ وظلموني ما ظلمك هم قالوا لك في البداية قالوا لك ان فيها هالمرض هذا وانت رضيت فاذا ما كانوا علم به
عند العقب او قبل العقب وسكت رضي به ليس له بعد ذلك ان يطالب فسخ نعم نعم يقول والفسخ على التراخي يعني واحد يقول امس دريت ليش ما تكلمتي امس طيب ما تكلمت انتظرت يومين ثلاثة لان انتظر
مثلا انا شف في صرع في جنون يعني جدي بس توقعت انه يروح فعطيته فرصة انا ادري في عينين ما قدر يجامعني اول ليلة لكن قلت يمكن ليلة ثانية او عطيته فرصة شهر او عطيته فرصة شهرين انا قاعد
اعطيه فرصة
وكذا وكذا بس هذا مو معناة ان انا راضية فاذا الفسخ له ولها على ايش على انت قاعد يراجع الموضوع في راسه افسخ ولا ما افسخ قاعد يستشير قاعد تستشير فاذا عدم المسارعة الى الفسخ لا يعني
الرضا لا يعني الرضا وانما التأخير له ان يؤخر ولها ان تؤخر قال لا يسقط في العنة الا بقولها يعني قالوا لهذا انت رضيت اني عني صابرة انا صابرة وساكتة فاني راضية الا اذا قال لا انت في
مجلس قلت رضيت خلاص اذا قالت رضيت خلاص هنا يلزمها لماذا رضيت فالعيوب هذه اذا رضي فيها احد الزوجين ليس له بعد ذلك ان يتراجع اما اذا لم يرضى ومشاها مثل ما قلت فيه هذا لا يدل على رضاه
نعم عفوا قبلها والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا او في العنة الا بقولها او باعترافه بوضعه في قبلها يعني اذا قالت جاءت للقاضي وقالت زوجي عنين زوجي عنين قالت تدري اني عنين وقلت
راضية قالت ايه بس انحناني راضية لا يسالها الحق او جاءت وقالت زوجي عنين وعندها ولد منه شون عنين وجايبه منه ولد مو عنين كذابة انت تكذبين مو عنين يمكن لا يستطيع ان يجامع كل يوم لا
يستطيع ان يجامع الا بشار مرة نعم ممكن بس مو عنين بدل ان تحملتي منه او تقول نعم جامعني مرة او مرة اذا ليس بعنين ضعيف نعم ضعيف لك ليس بعنين العنين الذي لا يستطيع ان يجامع فاذا اعترفت
انه جامعها يوما او كذا فلا تقول بعد ذلك انه عنين نعم نعم واضحا طيب اصبر قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم حاكم يعني قاضي الحاكم قلنا اذا اطلق في كتب الفقر الحاكم هو
القاضي الحاكم اللي هو رئيس الدولة او كذا فيقال له الوالي في كتب الفقر واما الحاكم اذا اطلق في كتب الفقر ورد به القاضي فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم اي لابد هذه
الامور يعني الحاكم هو الذي يقضي بها لانه هو الذي يقدرها هل هذه اسباب مقنعة للفسخ هل هذا عيب في الفسخ او ليس بعيب لانه قلنا ان هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ
فمن الذي يقدر هذا الحاكم الذي هو القاضي والذي يقدر هل هذا عيب مقبول او يعني ان يفسخ به او عيب غير مقبول ان يفسخ به فيرجع الى تقدير الحاكم القاضي بعض اهل العلم شيخ سلام تيمية مثلا
يقول لا يقول اذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ لا يحتاج الحاكم اذا اتفق على الفسخ فلا يحتاج الى حاكم يعني الى قاضي اما اذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي وقال بعض اهل
العلم الاسباب الفسخ المجمع عليها اسباب الفسخ مثل الجنون طيب والبرص والجذام والناصور والباصور هذه الامراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة او الفتقة او الرتقة او الاشل او كذا لا يسر عن
الجامع النهائي لا تحتاج الى حكم حاكم واضحة ما الذي يحتاج الى حكم حاكم قال المسألة التي فيها خلاف لان المسألة التي فيها خلاف تحتاج الى اجتهاد لان الحاكم يرفع الخلاف الحاكم او القاضي
يرفع الخلاف اذا كان فيه خلاف يرفعه هذا القاضي خلاص ينهي الخلاف بالحكم خلاص حكم القاضي انهى الخلاف فالمسألة فيها خلاف اجتهاد القاضي القاضي يجتهد فيها اما المسألة المجمع عليها او اذا
كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج الى قاضي وهذا هو الاظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم طيب الان تم الفسخ الان طيب فان فسخ فسخ الزوج او فسخة الزوج المهم الزوج هنا انا اتكلم
فان فسخ قبل الدخول فلا مهر اذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها هذا فيه تفصيل حقيقة اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيها فنعم لا مهر اما اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيه فلها المهر يعني المرأة ما
تتقدم للرجل الرجل هو الذي يتقدم للمرأة فاذا كان الفسخ لعيب فيه ولو لم يدخل فلها المهر لها المهر هنا لان هو الذي غشها هو الذي غشها او هو الذي فيه العيب فهنا اذا كان الفسخ قبل الدخول
في الزوج ولم يدخل فلها نصف المهر يعني معاملة الطلاق يعني معاملة الطلاق لها نصف المهر اما اذا كان الفسخ بعيب فيه فيها هي فهنا نعم يرجع او لا يدفع لها شيئا من المهر ليس لها مهر قال
وبعد الدخول او الخلوة الخلوة الممكنة من الدخول يستقر المهر لان هذه الخلوة الممكنة من الدخول هذه مثلا خلافية بين اهل العلم يعني الدخول واضح بالاجمع اذا دخل بزوجته فلها المهر كاملا
اذا طلقها واحد طلق زوجته وبعد الدخول تاخذ المهر كاملا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر اذا كان المهر مسمى فلها نصف المهر قال المهر كي خمسة الاف ثم قبل الدخول قال والله ما اني مرتاح
ما دخل ولا شي ولا شافها يمكن زين قال طالك قبل الدخول لها نصف المهر لها نصف المهر بعد الدخول لها المهر كاملا اذا لم يسمي مهرا ما جاب اوطار المهر ما جاب اوطار المهر بعد الدخول طلقها
واستحويوا عن المهر هذا ودخل بها على اساس ان بعدين المهر بعدين استحوها للزوج واهل الزوجة ما حد تكلم في المهر ثم طلقها بعد الدخول لها مهر المثل لها مهر المثل لم يسمي لها المهر وطلقها
قبل الدخول فليس لها مهر هنا وانما لها متعة لها ايش لها متعة يمتعها يمتعي يعني يعطيها مبلغا من المال يطيب خاطرها طالما انه لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا نعم هنا كذلك الفسخ يقول اي
نعم واذا كانت خلوة عفوا اذا كانت خلوة يعني خلا بها لكن لم يمسها قبلها مثلا رأى منها ما يرى الرجل من زوجته مثلا لكن ما جامعها ما دخل بها ما جامعها اكثر اهل العلم يعتبرونه دخولا
يعتبرونه طالما انه متمكن لكن هو ما دخل موضوع ثاني لكن يقول طالما انه خلا بها ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته او لمسها او قبلها او ضمها او ما شابه ذلك من الامور قالوا يعتبر هذا
دخولا لذلك يقول اذا ارخص سترة او اغلق البابة فقد دخل خلاص يعتبر يعامل معاملة من دخل بزوجته نعم قالوا بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني لها المهر كامل قالوا انه دخل او خلا بها
ويرجع على المغر يعني الزوج تزوجها ثم بعد ذلك ظهر فيها عيب مثلا ففسخ بعد الدخول بعد ما دخل بها وكذا عقب ثلاثة ايام اربعة ايام اصابها الصرع راح راجع المستشفى قال لها عندها ملف دائما
تجي تراجع كل شهر تجي وعندها قال غشيتوني طيب هي ما لها ذنب البنت ايش ودخل بها يعني فضى بكارتها او دخل بها المهم طيب هي لها المهر ما لها شغل البنت لها المهر طيب والزوج ما لها ذنب
نقول من اللي غشك ابوها او اخوها شوف وليها واضح ولا ياخذ المهر منه هي ما لها ذنب هي ايش تأخذ المهر بما استحلى من فرجها وهو تعويضه من الذي غشه الذي غره طيب يرجع عليه بالمهر لكن هي
تأخذ مهرها ولذا قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر المهر ويرجع به على المغر نعم قرأت اللي بعدها وان حصلت فرقة طيب ان حصلت فرقة من غير فسخ بيموت واحد تزوج واحدة انا هم جنونة مثلا طيب
قبل ان يفسخ مات يفكر بالموضوع يدارس الموضوع يتوفي خلص تأخذ المهر كامل تأخذ المهر كامل وتارث وكل شيء وكما طيب بس وله الحق الفسخ ما فسخ مات ما فسخ مات اذا اذا اذا مات فتأخذ المهر
كاملا بفسخي من غير فسخ بيموت او طلاق فلا رجوع يعني سلواني طلقها طيب قال لا انا لي حق الفسخ بس طلقت انت انت لك عقله لكن طلقت فاسقطت حقك في الفسخ اسقطت حقك في الفسخ اذا اذا دخله شو
الان واحد تزوج واحدة ولقى فيها عيب يجوز له معه الفسخ طيب فاذا كان قبل الدخول فله الفسخ ان كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر واذا لم يسمي لها مهرا فلها المتعة طيب بعد الدخول او الخلوة
الممكنة من الدخول او بعد الموت يعني مات قبل ان يفسخ او طلقه طيب فانها تأخذ المهر كاملا ما في فسخ انتهى الفسخ اذا يفوت الفسخ يفوت الفسخ يفوت الفسخ بموته ورضاه وطلاقه ودخوله وخلوته
الممكن من الدخول هذه خمسة احوال يسقط فيها الفسخ يسقط فيها الفسخ بالنسبة للمرأة نعم نعم ليس لولي الصغير او المجنون او الرقيق تزويجه بمعيب الولي اللي هو غالبا الاب وقد يكون السيد
يعني لو زوج ولده الصغير قد مر بنا في بداية كتاب النكاح انه ليس للاب ان يزوج الصبي الصغير طيب وانما له الخيار او الخيار والبنت لها الخيار كذلك لكن لو زوجه العقد صحيح العقد صحيح طيب
لو زوج ولده الصغير او زوج ولده المجنون او زوج عبده بحكم انه سيده طيب وقصر في الاختيار قصر ايش في الاختيار يعني هل له الفسخ يعني العبد او الصغير او المجنون او كذا قال لم يصح ان علم
وان لا صحه هذا فيها تفصيل حقيقي يعني او اولا يعني تصور انسان عنده ولد مجنون زوجه بمعيبة هو ولد معيب في الجنون زوجه بمعيبة فهنا يقول قصر لانه اه مختار له الاصلح مفروض يختار له واحدة
اه ما هي معيبة طيب هو مجنون يعني يعني هنا ايضا المجنون عيب ايضا طيب الجنون عيب فهنا اذا زوج ولده المجنون بامرأة فيها صرع او امرأة فيها ناصر او باصر اللي هي العيوب التي تكون في
الانسان طيب فيقول هنا قصر لا ما قصر هنا لان اصل الانسان اذا كان في عيب يجب ان يقدم تنازلات هذا امر طبيعي جدا امر طبيعي جدا شوفوا انتوا الان مثلا اذا واحد عنده بنت مثلا عمرها مثلا
تسعة عشر عشرين مثلا يتشرط يقول ابي لا هذا ما ابي هذا ابي هذا ما ابي صح ولا لا حق انه فيه خطاب كثير لكن اذا تجاوز عمرها الاربعين يبدأ هو ايش يقدم تنازلات يعني لما كان عمرها عشرين
مثلا يجي واحد متزوج ما يعطيه يجي واحد مطلق ما يعطيه يقول ان شاء الله حادث انا ملزوم لكن لما يصير عمرها كبيرا ويقل الخطاب يبدأ هو ايش يقدم ايش تنازلات تقبل ان تكون زوجة ثانية تقبل
ان تكون مثلا تزوج من انسان مثلا ما عنده عيال واضح ولا لا فهذا امر طبيعي جدا يعني الانسان دائما يعني يقدم تنازلات اذا كان هو فيه نقص في جانب فيقدم تنازلات كذلك اذا كان ابنه مجنونا
فطبيعي جدا الناس ما رح يزوجون ولدك المجنون وحده صاحية او كاملة او كذا فطبيعي جدا انه يختار لولده المجنون من كان فيه شيء من النقص او من كان فيها شيء من النقص هنا يختلف وضعه وذلك
يقول الاهل العلم من اختار لنفسه كان اختياره تشهيا ومن اختار لغيره كان اختياره مصلحة يعني الواحد اختار لنفسه يدور لش هوى ويدور كذا يعني ممكن يفوت بعض المصالح وكذا لانه مش ليه هالشي
هذا لكن اذا اختار لغيره لا ما فيه تشهي هنا لانه تختار الاصلح له لانه مولك انت تختار لغيرك فلابد ان تتق الله فيه وتختار له ايش الاصلح فمن كان تحتك الولد الصغير او البنت الصغيرة او
كذا لابد تختار لها ايش الاصلح نعم قال فَلَوْ فَعْلَ لَمْ يَصِحْ إِنْ عَلِمَ وَإِلَّا صَحَّ وَلَيْزَمَهُ الْفَسْخُ إِذَا عَلِمَ اي هذا الذي المجنون او الصغير او الرقيق اذا علم
بالعيوب التي في زوجته اللي يزوجوها اياه فله ان يفسخ قولنا يمكن هذا في الصغير يصح يمكن في الرقيق او في المجنون يستقيم والله اعلم طيب في احد عنده سؤال هل اما مضى تلا ندخل في باب ثاني
طيب اكمل نعم انكحة الكفار او نكاح الكفار الحيال الكافر اما يكون نكاحه يعني بينهم او النكاح بينهم وبين المسلمين كما سيئتي ان شاء الله تعالى فالكفار اذا كانوا يعيشون بيننا وتحت حكمنا
يعيشون بيننا وتحت حكمنا بينهم يبقون عليها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة الى الله وهاجر الى المدينة في حريم متزوجات ورجال متزوجين وكذا وبعد معركة بدر واستقرت الامور
في المدينة وبعد فتح مكة في زواجات بين الناس كفار متزوجين وكذا واحيان يسلمون الكافر والزوجته وكذا صحيح فكان النبي يقرهم على انكحتهم والله يقر الكفار على انكحتهم يقول الله تبارك الله
قالت امرأة العزيز فسمها زوجة له مع انهم كفار طيب قالت امرأة له سمها زوجة فالكفار اذا الاصل في انكحتهم انها ايش صحيحة طيب على دينهم على مذهبهم كيفهم زين فلما نذهب مثلا بلاد مثلا مثل
الهند مثلا او الفلبين او الاستراليا او البرازيل او جنوب افريقيا مثلا خيرا بلاد الكفار مثلا اللي متزوجين ما نقول لهم زواجكم باطل انها ليس على الشريعة لا زواجهم على شريعتهم زواجهم
على شريعتهم وانكحتهم الاصل فيها انيش انها صحيحة الاصل في انكحتهم انها صحيحة واذا قال يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها طالما هم يعتقدون حلها فعلى ما يقولون على وجههم يعني
يتركون على ما كانوا عليه وانكحتهم على ما كانوا عليه ولم يرتفعوا الينا يعني ما طلبوا حكمنا فاذا ارتفعوا الينا قبل العقب قلنا لا هذا يجوز وهذا ما يجوز لانه هذه شريعة لكن ما ما رجعوا
الينا وهم يستبيحون ذلك في شريعتهم يبقون على شريعتهم يعني مثلا واحد متزوج خالته مثلا كافر متزوج خالته وعايش فيما بعد وظلوا كفار على شريعتهم يجوز المرء يزوج خالته مثلا لكن عندهم ما
يجوز واحد يزوج امه مثلا طيب فهذا لا يترك عليه لان هذا ليس في شريعتهم لكن في شريعتهم يجوز انه يزوج خالته مثلا طيب فيترك على هذا او يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها عندنا في
شريعتهم لا يجوز ان يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هو كافر عايش في بلاد كفارة بلاد المسلمين متزوج البنت ومتزوج عمتها هلا فالة يترك طالما انه ما تحكم الينا فاذا جاءنا وقال
احكموا لي ابي احكموا الاسلام يقول لا يفرق ما يجوز اختر واحدة او التي جاءت بعدها التي يفسخ عقدها وهكذا فالقضي اذا لم يرتفعوا الينا يتركون على ما عقدوا عليه نعم وإلا تبيننا نعم احوال
الكفار يعني ممكن تكون اربعة احوال في الانكحة الكفار ممكن تكون على اربعة احوال كافر متزوج كافرة ثم اسلما جميعا جوا اثنينهم مع بعض وقالوا نريد ان ندخل في الاسلام قل اشهد ان لا اله
الا الله واشهد ان نحمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نحمد رسول الله قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نحمد رسول الله ف يثبت النكاح
يثبت النكاح على ما هو عليه اذا هذا متى اذا اسلما معا جاء معا في وقت واحد واسلما هذه واضحة طيب طيب لو اسلم هو الرجل الزوج والزوجة ما اسلمت الزوج هو الذي اسلم والزوجة ما اسلمت فيه
تفصيل نقول ما ديانته وما ديانتها اذا قالوا والله هم نصارى هو نصراني زوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوج اسلم قال الزوج اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من
اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة
نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة تصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم
قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة نصرانية من اللي اسلم قال الزوجة اشتركوا
في القناة فسخة نكاحهما فسخة نكاحهما لماذا؟
قال لأنه أعطينا فرصة العدة فرصة العدة بعض الأهل يقول ما في عدة مجرد أن تدخل الإسلام فسخ لعموم قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا بالنسبة للزوج إذا أسلم وتحته يعني
غير كتابية طيب فهذا ينفسق مباشرة قل ولا تمسكوا بعصم الكوافر أو لقول الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فهنا
يقولون ينفسق مباشرة إذن ثلاثة أقوال قول أول ينفسق مباشرة قول الثاني هو قول المذهب يعطى فترة إيش؟
فترة العدة إذا رجع إليها أو رجعت إليه خلال فترة العدة خاص ما يحتاج يجدد العقل إذا انقضت العدة انتهى كل شيء هناك قول ثالث طبعا قول أول اللي هو ينفسق مباشرة قول ابن حزم قول الثاني
معروف قول المذهب الآن قول الجمهور قول الثالث اختار شيخ سمتيمية يقول ماذا؟
يقول ما ينفسق العقل ما ينفسق العقل ولكن لها الحق لها الحق ولا ينفسق إذا أرادت أن تفسق العقل لها ذلك لكن لا ينفسق بذاته كيف؟
يقول يعني لو زوجها مثلا نصران وهي نصرانية أسلمت مثلا هي أسلمت قيل لها الآن لك الحق تبين تفسخين العقل وتشوفين دربك تدوجين واحد مسلم مثلا أو كذا أو تبين تنتظرين قالت والله أنا أتوقع
أنه يسلم بأصبر عليه قال لها ذلك تصبر عليه لين يسلم؟
سنة سنتين ثلاث سنين يعني ليس لإنقضال العدة مفتوح لماذا؟
قال لأن ذينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بيعثا كان تزوجها أبو العاص بن الربيع من عبد الشمس له معلوم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت زينب كل بنات النبي أسلمنا صلى الله عليه
وسلم فأسلمت زينب ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟
ثلاث عشرة سنة النبي في مكة وهو على الإسلام وبنته زينب على الإسلام وزوجها لم يسلم أبو العاص بن الربيع ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة
طيب وقيل إن أبو العاص أسلم في السنة الخامسة وقيل قبل أو بعد يعني المهم يعني بين إسلام زينب وإسلام أبو العاص مؤقل من ست عشر إلى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم تفسخ من زوجها بعد هذا كله
أبو العاص بن الربيع أسلم وقالوا ورجعت له زينب ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد بينهما قالوا فظل على أن العقد لم ينفسخ قال ذل على أن العقد لم ينفسخ وين طالت المدة؟
طالما أن الزوجة لم تطالب لكن لو طالبت فلها الحق في ذلك فلها الحق في ذلك فإذا العقد اختيار شيخ تنجي أنه لا ينفسخ إلا بطلبها إلا بطلبها أما إذا لم تطلب ذلك فإنه لا ينفسخ العقد فإذا
لم تطلب ذلك فإنه لا ينفسخ نعم يقرونه إعاد قراءتها نكاح الكفار هذه واضحة التي تكلمنا فيها في البداية نعم قلنا إذا أسلم معا على نكاحهما أسلم هو وهي كتابية أيضا على نكاحهما نعم نعم إن
أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر خلص يفسخ العقد أو كذلك أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين يعني هو مجوس وهي مجوسية فهنا قلنا إيش لا تبقى عدمة نعم نعم إذا كان قبل الدخول انفسخ العقد خلاص
باضح طيب ولها نصف المهر لأنه سمى المهر لكنه لم يدخل بها قلنا لها نصف إيش المهر نعم هذا رأي المذهب قلنا أنه يعطونا فرصة إلى انقضاء العدة نعم واضح الصورة إن شاء الله نعم نعم لا لا
فأسلمنا أو لا نعم هنا إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع ممكن يحدث هذا يعني المسلمون عندنا كمسلمين مثلا عندنا الشريعة تقول لا يجب أن يتزوج أكثر من أربع فانكحوا ما طابع لكم من إنسان
مثلا وثلاث واربع لكن لو جاء إنسان كافر ودخله في الإسلام فتفاجأنا متزوج سبع عنده سبع زوجات أو ثمان زوجات وأذكر أنا أظن الدكتور عبد الرحمن سميد رحمه الله تعالى يذكرنا في إحدى القرى
أفريقيا زعيم القرية متزوج أربعين أربعين متزوج طيب وتوهقنا في هذا نقول له فهنا إذا الكافر دخل الإسلام وعنده أكثر من أربع نسوة فيقال له اختر أربع خلطت الآن دخلت دين الإسلام فالتزم
شريعة الإسلام شريعة الإسلام ما يجوز لك أن تكون لك أكثر من أربع نسوة اختر أربع اختر أربع نسوة من هؤلاء النساء يكون زوجات لك وأما البقية فلا بد من مفارقتهن قال فأسلمنا أو لا وكنا
كتابيات اختار منهن أربع سواء كنا مسلمات أو كتابيات المهم ليس له أكثر من أربع يقول اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف يعني تصور عنده زوج سته عمره ست سنين غير مكلف وبوم
زوجه سبع طيب غير مكلف هذه حالات نادرة يعني لا حكم لها طيب قال فإلا لم يختر قال لا ما بيش أجبره بحبس أو تعزير لازم تختار ما يثير يعيشون معك على دمتك ست نسوة أو سبع نسوة وعليه نفقتهن
إلى أن يختار طيب الآن إذا إذا أسلم الكافر عنده أكثر من أربع يؤمر باختياري أربع منهن سواء كنا مسلمات أو كتابيات لا فرق قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يكفي يعني ما في
طلاق فسخ فسخ لأن العقد غير صحيح ما يثير أكثر من أربع فيكون فسخ اختيار ما يقول يلا أبا طلق ذولي لا نقول أفسخ هؤلاء يفسخن وليس طلاقة طيب قال ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء
ويحصل الاختيار بالوطن فإن وطئ الكل تعين الأول يعني إذا من وطأها فكأنه يقول إيش اخترت هذه يعني عنده مثلا سبع نسوة مثلا قلنا لو اختار أربع منهن للخير إن شاء الله فوطأ واحدة هذه
اختارها خلاص وطأ الثاني اختارها فمن وطأها معناها إيش اختارها خلاص لو وطأهن كلهن لو وطأهن جميعا فهنا أول أربع وطأهن هن المختارات والثلاث الباقيات يعني يحاسر طبعا على هذا إما أن يعني
إذا كان إما أن يرجم طبعا لأنه زينة يعتبر خلاص لأنه قال الأربع هنا اختار الأربع ما فارق هؤلاء فكيف يطأهن بل هذا موضوع آخر الحكومة لكن احنا نتكلم الآن عن الوطء اختيار الوطء يعتبر ايش
اختيارا قال ويحصلوا بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة لو قلنا لو اختارت عندك سبع اختار منهن أربع قال عطوني فرصة بس بكرة أقرر قلنا خير بالليل قال حق واحدة انتي طالق اللي طلقها اختارها
ليش لأنه أوقع عليها طلاق ولا يقع الطلاق الا على زوجة لا يقع الطلاق الا على زوجة اه لان التي لم يخترها لا يقع عليها الطلاق فالطلاق يقع على زوجة فمن طلقها فيكون ايش قد اختارها من
طلقها يكون قد اختارها لأنه أوقع عليها الطلاق فقال فمن طلقها فهي مختارة نعم نعم لو كان عنده إما المعروف أن الحر لا يزوج الزوج الأمم معروف هذا قلنا تكلمنا عنه تبارك وتعالى من لم
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الممينات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم الممينات وقلنا زواج الحر بالأمة لا يجوز محرم لا يجوز الحر أن يتزوج العبد الأمة إلا بشروط وهي أن يكون لا يجد حرة
ولا يستطيع أن يشتري ملك مين ولا يستطيع أن يصبر يخشى على نفسه الوقوع في الزينة لا يستطيع أن يصبر وفي الوقت ذاته أن تكون هذه الحرة أو عفوا الأمة مسلمة يعني لا يجب أن يأخذ أمة كتابية
فالآن إذن واحد متزوج إماء خمس ست إماء مثلا وأسلم طيب الآن ماذا يبقى عندهم للإماء كزوجات الآن ليس ملك يمين زوجات هؤلاء متزوج إماء نقول له تمسك واحدة فقط لأن أصل لا يجوز لك أن تزوج
أمة الأمة أصل لا يجوز زواجها بالنسبة للحر تمسك واحدة فقط من الإماء قال لا واحدة لا تعفني قلت أمسك ثنتين فيمسك ما يعفه يمسك أيش فإن كان لا تعفه إلا اثنتان أمسك اثنتين إذا كان ثلاث
أمسك وهكذا وهذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى نعم بالضبط تماما هذه نفس حكم من أسلم يعني كافران أسلم عفوا أسلم أحدهما قلنا مثلا مجوسيان أسلم أو أثنيان أو هندوسيان اللي يكون أيديا بوذي
المهم مو كتابي طيب أسلمت زوج أو أسلمت الزوجة قلنا ماذا يكون ينفسخ العرض صحيح أم لا ينفسخ العرض أنا ما يصير مسلم ياخذ مجوسية إذا كان هي التي لم تسلم أو مسلمة لا يجد أن زوج كافر أصلا
بشكل عام إذا كان هي التي أسلمت نفس الشيء يقلبها لو ارتده واحد يتزوج واحدة مسلمة يتزوج مسلمة ارتدت أو ارتد أيضا ينفسخ النكاح إذا ارتده أو ارتدت هي نفسخ النكاح بهذا الرئيس لأنه صار
في النهاية مسلم يتزوج غير مسلمة أو مسلمة يتزوج غير مسلم فينفسخ النكاح يقول إن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها يعني هو الذي ارتد قبلها
فتملك نصف المهر وبعد الدخول يعني تقف الفرقة على انقضاء العدة اللي قلناها قبل قليل يعني انك ترتد وبعدين خلال فترة العدة كلموهم عقلوهم اتقوا الله كذا رجعوا للإسلام ما يحتاج عقد جديد
خلاص يبقون على عقدهما الأول لأنهما رجعا إلى الإسلام اللي هو الفترة اللي المذهب يعطيها لأحد الزوجين حتى يلحق بالآخر ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
يوجد عندهم سؤال سؤال واحد نسمح فقط سلمه علي شون شون ثلاث أقوال قلنا قلنا ما يعاشرها معاشرها تغطى عنها ايه تغطى عنها ولا يأتيها حتى يتخذ القراب يبيها ولا ما يبيها وصلى الله عليه
وآله وصحبه
87 - شرح دليل الطالب/ كتاب العتق 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب العتق كتاب العتق هذا لنا ما درس هذا الكتاب فنقرأه الآن إن شاء الله تعالى يارسل مرغب فيه وإذا جعله الله تبارك وتعالى فيه
أشياء كثيرة في كفارة الأيمان حتى طيب جعل فيه عتق رقبة في الجماع في نهار رمضان جعل فيه عتق رقبة وغير ذلك من الأمور كل يدعو إلى عتق الرقبة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من
أعتقه رقب سبيل الله أعتق الله منه بكل عضو عضوا يوم القيامة فعتق الرقبة أمر يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ويذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حصل بينها وبين عبد الله بن
الزبير يعني خصام عبد الله بن الزبير ابن أختها هي خالته بلغ عبد الله بن الزبير أن عائشة جاءها مبلغ كبير مئة ألف قال فتصدقت به قبل نهاية النهار يعني جاءها الصبح الظهر ما عنده ولا فلس
صدقت بالمئة ألف كلها فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير قال تضايق يعني خلي للشي يعني ليش يعني يرى أن هذا تصرف غير صحيح فقال يعني في لحظة غضب لا أحجر أن عليها يعني على خالتي يعني شون تصرف
تصرف هذا المال بهذه الطريقة فلما بلغ ذلك عائشة غضبت قال أو قد قالها والله لا أكلمه حلفت أن لا تكلمه بعد ذلك ندم عبد الله بن الزبير ويروح لها ما تدخل عليها يا خالة ما هي حولها
وأصطاد رافضه أبدا شون تقول عني هالكلام أنا خالتك وأنا أم المؤمنين أنت منه عشان تحجر علي فقال رافضه أبدا وحاول في كل الطرق أن يدخل على خالتي عائشة وهي رافضة حتى جاء يوم دخل مسروق
ورجل آخر أنسيته الآن استأذن على عائشة والأسود أظن استأذن على عائشة فقال أدخل معكم فخبأه في العباءة واحد منهم دخله دخل البشت يعني غطاه ما ينشاف فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله
استأذنها عليها فقال أتأذنين لنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا البيت فقال كلنا هي فهمت كلنا يعني هو الأسود ومسروق قال كلنا قالت نعم كلكم فدخلوا فالآن أذنت لعبد الله بن الزبير بصورة
غير مباشرة أن يدخل عليها طبعا الآن هي ما يشوفونها هي وراء حجاب فسألوهن من ورائي حجاب دخلها البيت لكن الآن في حجاب اليوم مثل الستارة بينهم وبين عائشة فيسألونها وتجيبهم رضي الله عنها
فالمهم لما دخلوا عليها ودخل الآن عبد الله بن الزبير بإذن بحيلة فدخل من وراء الحجاب لأن ابن أختيها هو محارمها فدخل عليها من وراء الحجاب ولمها وبدأ يبكي يعني تسامحينني تسامحينني ما
فيه فبدأ يبكي عطفت عليه رضي الله عنها وسامحته وقالت حالفة قالت والله لا أكلمهم فعشان هذا الحلف أعتقت أربعين رقبة عشان هذا الحلف أعتقت عائشة أربعين رقبة مقابل هذا الحلف فالعطق قربة
يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى وإذا قال هو من أعظم القرب فيسن عطقه رقيق له كسب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزينة أو الفساد ويحرم أن علم ذلك ويعتق الرقيق
الرقيق يكون عايش عندك مثل واحد من عيالك مع أكل شارب بلاش أرسلون ومرتاح ومكيش بس بدل اسمه حر اسمه عبد لكن عايش حياة سعيدة ومرتاح والسيد يجب عليه أن ينفق عليها أصلا طيب فهذا الرقيق
جاء وقال أبي أصير حر أريد أن تعتقني أريد أن أكون حرة قال طيب حر وين تروح وين تشتغل قال ما أدري أطر قال لي تطر كده ما أكل شارب قال لك إذا كان له كسب يعني يقدر يشتغل نجار حداد خياط
مزارع يعني له كسب واضح ولا لا تفكر على الله يستحب هذا خليه يعيش حياته ويكون نفسه وكذا لكن إذا كان ما له كسب بيروح يقعد يطر من الناس أو ينام بالشارع أو ما يلقى أحد يعينه وكذا لا
يستحب أنت المقصود أنك تعينه ما تضره أنضريت بهذا العطق هنا الضرب ويذكرون عن أحدهم أنه أعتقه سيده فذهب يبحث عن عمال يبحث عن عمال لقى أخ شاير حسين قال لي ربني عبد وإذا حسن لي طيب حيش
معزز مكرر عندي غرفتي وبيتي وزوجتي وعيالي واضح ولا لا فرق عظيم جدا فالقصد أنه يقول إن كان له كسب يستحب إذا كان ليس له كسب يكره إذا خيف منه أنه ممكن إذا أعتقت أنه يقع في الزينة خاصة
إذا كانت امرأة مثلا أو فساد أو كذا يخاف يكره إذا كان يقينا أنه إنشاء يقع في الفساد لا يجوز عطقه بل ولا الكتابة والكتابة ستأتي وهو الاتفاق على العطق الكتابة هي الاتفاق على العطق
المهم أن العطق يكون لمصلحة الرقيق لا للإضرار به نعم كيف صرف الحرير كيف صرف غير المهم والمضارع باسم العطق نعم يحصل العطق بالقول أعتقتك أنت عتيق هذا خلص هذا أعتقه ويقول لا حررتك أنت
حر من اليوم وهكذا هذا لفظ صريح طيب كيف صرف غير أمر أمر تحرر كيف أتحرر أنت اللي تحرر فالأمر لا يقع به العطق أعتق كيف أعتق أنت اللي تعتق وليس أنا فهذا لا يقع به العطق ومضارع يعتق
يتحرر اسم فاعل معتق هذا معني معتق أنت المعتق وليس أنا فالمهم أنه لابد يكون بلفظ واضح أنه أعتقه وقال له اذهب فأنت حرر لوجه الله نعم
طيب طيب هذا العطق إما يقولنا بالقول الصريح لفظ الصريح أعتقتك أنت معتق هذا لفظ صريح أو أحررتك أو أنت حر طيب هناك لفظ ليس صريح مثل الطلاق الطلاق فيه لفظ صريح ولفظ غير صريح مثلا يقول
أنت طالق هذا إيش لفظ صريح روحي لأهلك يمكن قصده الطلاق يمكن قصده روحي ريحي عند أهلك روحي أستشيري أهلك روحي أخلي أدبونك أهلك مثلا طيب الحياة بين بايخة والظاهر لو تروحين لأهلك أحسن
طيب خليتكي فارقتكي هذه كلمات تحتمل أنه يريد الطلاق كذلك العطق إذا أتى بكلمات تحتمل العطق هذه تسمونها كناية كناية يعني نقول خليتك وهبتك ما لي عليك سلطان اذهب حيث شئت الله يوفقك الله
يسر عمرك مثلا الكلمات هذه هذه كلها كنايات لابد أن يسأل ماذا تقصد قال والله أقصد أنه حر خلاص راح حر ما يسير يشدر طبعا دي قال لا أنا أقصد خليتك الحين ما قصدت العطق يصدق فإذا قال لا
لا قصدي أعتقتك يعني من خدمة الليلة لا هنا يقع لأن هذا لفظ شيء صريح هذا لفظ صريح لا يقبل منه أما إذا كان اللفظ غير صريح هنا يسأل عن نيته نعم نعم يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه
يعني واحد عنده أما حامل أما حامل طبعا لست حامل منه لأن لو حامل منه هذا ولده حامل من غيره متزوجة مثلا طيب متزوجة غيرها طبعا لأنه ما يسير يتزوج أمته ولا لا واحد عنده أما متزوجة هي
عبدة مملوكة له ولدها أيضا يكون مملوكة له لأن الإبن يتبع أمه بالرق والحرية ويتبع أباه في النسب فهي مملوكة ولدها البطنها مملوك لها أيضا فلما يقول لها أعتقتكي أعتقتكي الحمل هل معها
معها لأنها تبع الحمل تبع فإذا قال لها أعتقتكي بعد ذلك عندما أولدت هي قال ها وين العبد مالي قال يا عبد قولت لي بطنك فأنت أعتقتني فأعتقتكي ما أعتقت لي بطنك أعتقتكي ولم أعتق الذي في
بطنكي نقول لها كان يجب أن تستثني يوم أنك أعتقت تقول لها أعتقتكي أو بطنكي لم أعتقه واضح فهنا يكون الملك له على الولد إذا لم يتكلم الأصل أنه تابع لأمه ويعتق معها نعم قال لا عكسه يعني
إذا أعتق بطنها قال لبطنك حر لا تعتقه لا تتبعه فالصغير يتبع بطنها يتبعها لكن هي لا تتبعه نعم الأصل في العتق والحرية والعبودية هو ورد في حديث لكنه ضعيف هو قاعد عند أهل العلم شوف قاعد
عند أهل العلم وهي من ملك ذا رحي من محرم عتق عليه شنو رحي من محرم الآن يلا خلينا نسألكم من المحرمات من النساء عليك من تحرم عليك تسوجها خالتك عمه أم أختك بنتك بنتك الأم وإن صعدت بنت
الأخ بنت الأخت صح ولا لا هذول محارم صح ولا لا حرمة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذول محارم هذول محارم يسوي يزوج واحدة منهم هذول يسمونهم
رحم محرم بنت عمك رحم غير محرم بنت خالك رحم غير محرم واضح ولا لا إذا في شي رحم محرم في رحم غير محرم هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم هذول رحم محرم هذول رحم محرم واضحة
إذا السبعة هذول رحم محرم هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة
هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا
السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم واضحة إذا السبعة هذول رحم محرم
واضحة إذا يجب أن يضربه لكن بدون ما يصل للتمثيل فإذا وصل للتمثيل قال أنت من تكفوا أن هذا يكون عندك لكن إذا ما كان بدون تمثيل وبدون كذا ضرب عادي أو لعن أو كذا لا لا يعتق عليه نعم نعم
اللي قلناه قبل قليل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ملك عمته خالته أمه بنته بنت أخيه بنت أخته أي رحم محرم تعتق عليه مباشرة أو يعتق عليه مباشرة ولو حملا ولو حملا يعني أهديت له جارية هو
خالها خال ولدها اللي بطنها مثلا
طيب أو عم ولدها اللي بطنها زين الولد يعتق الحمل مجرد أنت ولد يطلع حر لأن اللي أهداها له أهداها له طيب يعني رجل عنده أمه مثلا وحملت هذه الأمه من عبد مثلا ثم هذا حملت من عبده وزوجها
طيب لأن إذا زوجها سيدها يجوز يجيها زين زوجها عبد وهذا العبد له أخ حر له أخ حر فسيد هذه الأمه قال لها أعتقتك أو عفوا لا مات زوجها زين مات زوجها ثم تزوجها أو تزوجها هذا الرجل لكن هذا
اللي بطنها جنوب ابن أخيه فتكون لابن حرا يكون لابن حرا واضح الصورة إن شاء الله تعالى يعني الآن أنا عندي أمه ملك هذه الأمه طيب اللي بطنها حر إذا أنا حر بطن حر حين نبي أمه متزوجة من
عبد أمه متزوجة من عبد أو متزوجة من حر المهم الأمه إذا كانت متزوجة ابنها يكون ملكا ليس حتى لو متزوجه حر حتى لو متزوجه حر قلنا الولد يتبع أمه بالحرية والعتق إذا اللي بطنها عبد اللي
بطنها عبد طالما أنها هي أمه اللي بطنها عبد إلا إذا كان إذا متزوجة إذا كان مو متزوجة يعني اللي بطنها من سيدها حر يتبع سيدهم طيب لكن إذا هي متزوجة اللي بطنها حق سيدها واضح بغض النظر
زوجها حر عبد ما لنا شغل فيه واضح الصورة نعم فهذه متزوجة متزوجة ثم مات سيدها مات سيدها من الذي اشتراها أو باعها سيدها من الذي اشتراها اشتراها أخو زوجها أخو زوجها اشتراها طيب لما
يشتريها أخو زوجها تصبح عبدة بس ما يصير جامعها طبعا لكن عبدة مملوكة المشكلة الآن اللي ببطنها ابن من ابن أخيه فاللي ببطنها على طول يصير حر ليش ملكه ذا رحم محرم ملكه عمه ملكه عمه
فيكون حرا نعم ملك بعضه ما ملكه كله ملك بعضه ولم يملكه كله يعني أنا حر وعندي أخ عبد مملوك ممكن ممكن ممكن يعني أنا وياكلنا عبيد وأنا سيدي قال لي أنت حر فالآن صرت أنا حر هو ما زال ما
زال عبدا مملوكا واضح الصورة طيب فهذا العبد اللي هو أخي وأنا حر الآن وأخي عبد فالآن جاء الذي يملكه طيب فقال لي أهديتك نصف هذا العبد ملكا لك أهديتك نصف العبد ملكا لك الحين العبد هذا
صار نصف حر ونصف عبد ليش لأن النصف الذي ملكته أنا يش يصير حرا صح ولا لا فالحل أن النصف الثاني يصير حر تلقائيا بس شلون يصير حر تلقائيا مو ملكي يقال لي أشتر نصف ثاني أصبن عليك واضح
طالما أنك ملكت نصف أخيك يجب عليك أن تشتري النصف الثاني واضحة لكن متى عندي فلوس وإذا ما عندي يظل نصفه عبد نصفه حر هذا السراية السراية يعني يمشي يسري يمشي واضح ولا لا فإذا أعتق نصفه
يعتق النصف الثاني سراية يتبعه لكن بشرط أن أكون إيش أستطيع أن أشتري فإذا كنت أستطيع عندي خير إذا عندي خير وقالوا اشتروا أخوك لا مالي ما أشتري خل شاكل منه روحوا ما يحترمني مثلا طيب
يقال لا غص من عليك تشتري إذا عندك غص من عليك تشتري واضحة الصورة نعم فإذا هنا المالك ذي رحم أو مالك لبعض ذي الرحم إن كان موسرا فيجبر على شراء إيش الباقي ليكون حتى لو ملك 10% 20%
مولا النصف 10% 20% لكنه قادر على أن يشتري البقية يجب عليه أن يشتري البقية حتى يعتق أخوه أو ابنه أو عمه أو خاله بغض النظر رحم محرم لأنه عتق عليه الجزء الذي يملكه بقي أيش الجزء الذي
لا يملكه عنه اشتره إذا كنت تملك هذا المال نعم قال وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية يعني ينتقل بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكي يعني هو اللي يدفع بشرط أن يكون عنده فلوس
إذا ما عنده قال ما عندي خلص ما يعتق لسه يصير يعتبر أيش مبعض نص حر ونص عبد سيتين المبعض إن شاء الله تعالى لأن الناس ستة الناس ستة هناك حر وهو أنتم أحرار هناك العبد المحض عبد المحض
اللي هو المملوك هذا عبد محض يقال له وهناك المكاتب المكاتب هو الذي يقول له سيده اشتر نفسك اشتر نفسك روح اشتغل سنة سنتين طر دبر نفسك اشتر نفسك هاي سمونا مكاتب زين الرابع المبعض اللي
بعضه حر وبعضه ابن ثلاثة حين لو عتق عليه نصفه ونص لا ما يقدر يدفعه مثلا أو حتى لو أعتقه يعني اختيارا مثلا حين وليد مثلا عنده عبد شراكة أنا وياه وسعدون وعبد العزيز شارين عبد مثلا كل
واحد دافع مثلا مئتين وخمسين مثلا شارين عبد قيمته ألف دينار يصير يصير يصير ما فيها شيء اشترينا عبدي خدمنا بألف دينار كل واحد فينا يدفع مئتين وخمسين وليد في يوم من الأيام الإيمانيات
ما شاء الله ارتفعت للعتق وندري ايش وكذا وها تشالي زين ارتفعت الإيمانيات عنده حيل زين جاء قاعد معانا قال تدرون قال شنو سميه العبد دور النسم عبد الله خلع عبد الله زين قال قال ترى
العبد عبد الله ترى حر شنو حر مو بكيفك حر انت تملك خمسة وعشرين بالمية واضح له لا عانى لي نصيب سعدون ينصيب عبد العزيز ينصيب علي اساس انت تقول حر لا ما يصير حر يقول يعتق بالسراية يعتق
ايش بالسراية يعني خلاص يصير حر لكن من طالبة سبعمية وخمسين انا طالبة مئتين وخمسين سعدوني طالبة مئتين وخمسين واضح له لا اضر بنا الا اذا احنا قلنا حنا وياك يا الله معتقين لكن اذا ما
عتقنا يدفع لنا طيب اذا ما عنده قال يلا سلفوني عشان اعطيكم شنو سلفوني عشان اعطيكم انت شو عاقب تعتق اذا ما تملك قال والله الإيمانيات قاعدة عالم تحسف الحين لكن حزتها الإيمانيات قاعدة
عالم تحسف الحين مبعضا يسمى بعضه حر وبعضه عبد اذا عندنا الحر عندنا العبد المحض عندنا المكاتب عندنا المبعض الخامس المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده من اموت انتحر ترى ما تروح العيالي
ما ياخذونك ميراث من اموت انتحر هذي سمونا مدبر يعني انت حر دبر حياتي انت حر دبر حياة سمونا مدبر انا انا عندي امه ملكي وانجبت لي جامعتها فانجبت هذه بس خلاص تصير ام ولد لا يجوز بيعوها
مجرد ان اموت تصير حرة اعتق حصته اذا عنده فلوس يدفع لنا وصير حر كامل واذا ما عنده فلوس يصير مبعض اعتق الجزء الذي يملكه نعم فلو ادعى كل من موسيرين ان شريكه اعتق نسيقه وعدق لاعتراه كل
مبهر بحريته ويعرف كل لصاحبه وولاهه ببيت المال ما لم يعتبره ويضمر حق شريكه نعم لو ادعى كل من موسيرين ان شريكه اعتق نسيقه وعدق يعني انا وسعدون مثلا زين نملك عبدا انا وسعدون نملك عبدا
فانا قلت والله العظيم ان سعدون اعتق النصف الذي يملكه سعدون قال له والله العظيم انت اللي اعتقت نصفك احسن شي الحر العبد الحر قال انا الحين حر انت ادعيت ان هذا اعتق نصف وهذا ادعى انك
اعتق اذا النصين راحوا فالعبد هنا طلع منها صار ايش صار حرا صار حرا
طيب اذا سعدون قال لا انا ما اعتقت نصيبي انا ما اعتقت انت اعتقت نصيبك هذا يقول لا انا ما اعتقت انت اللي اعتقت نصيبي واضح لهذا العبد هنا طلع منها صار حرا فاذا ثبت ان سعدون ما اعتق
نصيبه وانا اللي اعتق اجبر بالدفع النصف له او العكس او احلف ويحلف فاذا حلفنا جميعا خلاص يعتق العبد وليسير له ولاة ولا لي ولاة لان العبد اذا اعتق يصير له ولاة يصير له ولاة كيف ولاة
يعني انا سعدون عبد عندي مثلا قلت له انت حر لوجه الله يصير حرا ولاءه لي كيف ولاءه لي اول شي يشيل اسمي مثل البخاري مثلا البخاري الجعفي ولاءا هو ليس من الجعف ولكن سيد جده جعفي فحمل
اسمه طيب واذا ما تسعدونه ما عنده اولاد ذكور انا ارثه واضح لماذا بالولاء وذاك من اسباب الميراث الولاء اسباب الميراث طيب هذا ولاء وسيأتي ان شاء الله في الميراث اما انت على الميراث
فهذا الولاء لمن يكون لمن اعتقه طيب اثنين لك واحد يقول انا ما اعتقد واثنين يقول انا ما اعتقد خلاص ولاءه لبيت المال ولاءه لبيت المال لكن هو على كل حال يصير حرا نعم ولاءه وقته وكذا
بيعه ونعمه قبل السحر نعم يصح تعليق العتق بالصفة يقول له مثلا اذا بنيت لي هذا الجدار انت حر اذا عرفت تصلح الكمبيوتر انت حر اذا طقيت فلان انت حر اذا سويت كذا انت حر انو معلقت هو ايش
بصفة او بشرط او بفعل معين اذا سواه صار حر ولاءه وقفه يعني انه يتراجع انه يتراجع ولاءه بيعه اذا اراد بيعه قبل ان يتم هذا العمل لكن اذا تم العمل خلاص صار حر لان النبي صلى الله عليه
وسلم يقول العبد عبد ولو بقي عليه او المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم طالما انه اللي الحين ما تم العمل له الحق ان يبيعه او يلغي الصفقة التي بينه وبينه لكن اذا اتم الصفقة التي بينه
وبينه خلاص صار حرا نعم فاذا قال مثلا لعبده ان صنعت هذا الفعل انت حر بعدين قال لا ببيعك راح باعه واضح ولا لا له لانه ما خلص لكن اذا اه باع ورد اشتراه مرة ثانية يقول ترى الشرط رد
عليك اذا خلص ترى يصير حر لان الشرط ايش مستمر شرط مستمر ان فعلت كذا فانت حر ورجع ملكك اذا انت فعل كذا يكون يكون حرا قال لا انا بخلي العبد هذا وقف لله ما بيعه وقف نقول خلص ما يضر قال
لا اهو انت مو وقف ارجع اذا سوى هالشي يكون حرا فالشرط لازمك الا اذا بعته او اوقفته الا اذا بعته او ما بعته ولا اوقفته فيكون ايش يكون الشرط لازما لك نعم يقول ليش لان يقول بعد موتي
انت حر يعني يعتقه بعد موتي هو ما يملكه اصلا بعد موتي يتحول ميراث يملكه اولاده او ورثته بشكل عام نعم ويصح ويصح انت حر بعد موتي في شهر فلا يملك الوارث ويعمل اسم المدبر هذا المسمى
المدبر يقول له انت حر دبر حياتي انت حر دبر حياتي فلا يملكون بيعه لانه خلاص يكون حرا بموتي ابيهم نعم كل من ملوك املكه فهو حر كل من ملكه عدى نعم مثل ما قلنا قبل قليل اه دكتور وليد
ايمانيات قوية قال اي عبد املكه من الحين اشتريتكم اي عبد املكه ترى حر خلاص يلزمه اي عبد املكه يصير يصير حرا نعم واول او اخر اي من املكه فلم يتمهم انه هذه الشروط تقع على ما شرطها نعم
وا عبده يقرع الحين ومثله الطلاق نعم لما يقول اول عنده عبيد عنده خمس عبيد زين قال اول عبد يدخل عليه حر يدخله اثنين تواك قال انا قلت اول عبد يدخلكم مع بعض ايش درانا عنك هنا فيسوي
بينهم قرعة يسوي بينهم قرعة واللي يطلع له القرعة يعتق واضح قال وكذلك الطلاق واحد زعلان من حريمة عنده ثلاثة واربع وقال الحين مثل النعمان النعمان عنده يوم بؤس زين ويوم سعادة يوم البؤس
اي واحد يدخل عليه يذبحه ارسلون هذا شديه هذا هذا عنده يوم بؤس يوم سعادة قال اي وحدة اشوفها اول وحدة اشوفها طالق اول وحدة اشوفها من حريمة طالق زين حاط راسه فتح عينه لثنتين واكين عند
راسه قال لا حوله غتل بالله حين من يطالق منكم قرعة قرعة بينهم واحسن لهم يطلق لثنتين
طيب فالمهم انه اذا اشترك اكثر من واحد في هذا الامر فانه ستكون قرعة نعم نعم لانه ما قال موافق هذا ليس مكاتبة قال انت حر وعليك الف خلاص صار حر وما علي الف علي شنو قلت انت حر خلاص من
قال انت حر صار حرا وليس عليه شيء له نعم انت حر بالف هنا مقيد فلا يكون حر الا اذا دفع الالف نعم وعلى ان تخدمني السنة يعتق بلا قبول وتأزاه الخدمة اي نعم تأزاه الخدمة واصل عبد عنده
فقال انت حر على ان تخدمني سنة يعتق وتخدمه السنة نعم ويصف ان يرتقه ويصف ويزدد خدمته مدة حياته اي نعم اللي هو يقول له انت حر بعد وفاتي تخدمني الى ان اتوفى فانت حر هذا لزمن مدبر
تغريبا نعم اي نعم اذا قال رقيقي حر يعني كل رقيقي حر زوجتي طالق كل زوجاته واضح او لا لانه ما عين لانه يقول احدى زوجاتي او اول من تطلع من زوجاتي او اول رقيق او كت او تعالى اه امن
الرسول لما انزل ليه من الرب يمكن ان امن بالله من الاكثير لا اه قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريبه فيه قال الكتاب هو جنس الكتاب ليس كتاب معين جنس الكتاب كل كتاب او قول الله
تبارك وتعالى اه وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولة جنس الانسان فالانسان هنا ليس انسان معين وانما جنس الانسان فاذا قال رقيقي حر جنس الرقيق فكل الرقيق يصيرون احرار ويجي يطالق كل
زوجاته فيا عمو الزوجات جميعا فتطلق جميعهن ونقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم علينا ورحمة الله اذا كان احد عنده سؤال نعم رحم تحريم موقف رحم تحرم تحريم موقف ايه
اللي هي زوجة خارج زوجة ايه وايد وايد تحريم موقف زوجتي زوجتي محرم عليك تحريم موقف عارف شلون اي زوجة اي زوجة لاي احد محرم عليك تحريم موقف زين اي زوجة لاي احد محرم عليك تحريم موقف اخي
زوجتك محرم عليك تحريم موقف خالد زوجتك عمت زوجتك عارفت بوذية بوذية هندوسية تحريم موقف لو اسلمت تحلك كل هؤلاء محرمات تحريم زوجة اخوك محرم عليك تحريم موقف لو مات اخوك تزوجها كثيرين
محرمات موقف سيئتي ما وصلنا لها بعد المحرمات بين النساء الدرس القادم ان شاء الله لو ملكت اشتريت اشتريت مرتخوك اشتريت مثلا خالد زوجتك ما تحرم عليك ما تعتقل مو خالدتك قل لي زوجتك قوية
زوجتك قوية ما تقدر عليها مو رحم لك هذيك خالد زوجتك ما همين رحمتك لا رحم موقف ولا محرم هذيك وعيثة رحم فرق بين الرحم والمحرم هل لها الحق مع عائشة هل في وقت مع عائشة ولا ممكن لا هو
اكثر اهل عين ترى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي هو له الحق ان يتزوج واحدة صغيرة لانه مؤتمن صلى الله عليه وسلم غير النبي غير مؤتمن على هذا الامر قالوا هذا خاص
بعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اهل العين وهذا الاقرب الله تعالى يعني ممكن الاب يزوج بنت عمره ست سنين او شي شي او كذا سم ايه اذا قال اذا دخلت الدار بعد موتي فانت حر ارثون
بعد موتي واذا مات زين ليس له ان يعتق قال دخلت الدار بعد موتي لكن قال بعد موتي انت حر هذا تدبير هذا لا مو تدبير لانه قال شرط شرط ما يقع الا بعد موته ايه فرض خير ان شاء الله الله
اعلم
88 - شرح دليل الطالب/ كتاب العتق 2 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد هذا باب التدبير من كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي
الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى قال التدبير هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن ميت فأنت حر بعد موتي سمي التدبير لأنه يقول له أنت حر دبور حياة بعد موتي أنت حر حتى لا يورث لأن
العبد مال يورث مع المال فهذا يقول له لا أنا إذا ميت أنت لست عبدا تكون حرا بموتي فهذا يسمى التدبير أي دبره أي جعله حرا دبور حياته قال ويعتبر كونه ممن تصح وصيته يعني لو كان هذا الذي
دبر العبد مجنونا أو طفلا صغيرا لا يصح منه هذا الكلام أنه غير مسؤول عن تصرفاته هذا غير مسؤول عن تصرفاته فهذا لا يعتبر كلامه وكونه من الثلث لأن هذا العبد مال لو كان هذا العبد مثلا
يسوى ألف دينار مثلا وهذا قال أنت حر دبور حياتي يوم طلعوا ميراثة ترك حق عيال خمسمية دينار فقيمة العبد ألف دينار يعني ضعف الميراث هو المفروض يكون إذا كان يعني يصير حر يصير ثلث
الميراث وليس ضعف الميراث فإذا كان قيمة العبد أكثر من الثلث يصير حرا دبور حياته لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير نعم صريح هو
كنايتك العطن يعني قال له أنت حر دبور حياتي هذا صريح دبرتك هذا صريح كناية مثل العطن إن شاء الله لا مت ما حد يملكك إن شاء الله بعد موتي تاخذ راحتك يعني كلمات تحتمل هاي سموه نكي ناية
يسأل ماذا تقصد قال أقصد يصير حر بوفاة قال لا أقصد إن شاء الله عيالي ما يقصروا معاه يديروا بالهم عليه يحترمونه هذا مو عتق فإذا إذا كان صريحا يعتق الموتي إذا كان غير صريح فيسأل عن
مراده نعم يكون مطلقا يقول له أنت مدبر خلاص أنت مدبر خلاص يعني بس موت انت حر هذا مطلق كلام مطلق مقيد يعني إذا مت هالسنة أنت مدبر معنى إذا ما مات هالسنة ما يكون مدبرا لأنه قيده بهذا
العام إن مت في مرض هذا فأنت مدبر إن ما مات في مرض هذا فلا يكون مدبر لأنه قيده لأنه قيده كذلك معلقا إذا قدم زيد فأنت مدبر معنى إذا ما جاء زيد لا يكون مدبرا وإذا جاء زيد يكون مدبرا
وهكذا مدبر اليوم أو سنة يعني مدبر لمدة يوم أو مدبر لمدة سنة نعم ويصح بيع المدبر وهبته النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحد الصحافة قال دبرت عبدي فلان دبرته عبدي فلانا فاحتاج هذا الرجل
بعد ذلك يعني المال فقال رده يعني يمكن أن يلغي التدبير يمكن أن يلغي التدبير إذا كان لحاجة فإن عاد لملكه عاد التدبير يعني لأنه دبره قال عفوا قال أنت مدبر أنت مدبر هذا إيش صريح متى
يكون متى يقع التدبير متى يقع العدق عفوا بموته يعني يقول أنت مدبر مدبر يعني بس أموت أنت حر هذا معنى مدبر فمتى يعتق متى يصير حرا إذا مات إذا مات يكون مدبر أفرض يحتاج هذا اللي يدبر
عبده يحتاج وما عنده راح يطر أو رفع عليه قضية مطلوب فلوس من سجن شو يسوي يجوز يبيع العبد المدبر يجوز يبيع العبد المدبر لماذا لأن المدبر ما زال عبدا ما زال عبدا فإذا باعه خرج الملك
انتهى أنسى موضوع التدبير خلص أنسى موضوع التدبير لكن لو باعه وبعدين تحسنت أموره وصار عنده بيزات وفلوس وكذا رد اشتراه مرة ثانية يصير مدبر مرة ثانية رد مدبر يرده لأنه دبره خلص ثبت
التدبير لكن له أن يبيعه له أن يبيعه نعم ويبطل ويبطل ويبطل نعم بوقفه إذا جعله وقفا قال هذا العبد وقف على أولادي مثلا يصير عبدا يخدم أولادي وكذا وخلاص ما يصير ينتهي التدبير يلغى
التدبير جاء بعده ما هو أقوى منه وهو الوقف وبقتله لسيده لأنها حتى في الميراث إذا الولد قتل والده لا يرث كذلك هنا إذا هذا قاله أنت دبر حياتي أنت حر قال دبر حر متى تموت خلقت لك فيروح
يذبحه مستعجل يصير حر لا يصير دبر من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه فيحرم من هذا قال وبإيلاد الأمة لو أنا عندي أمة ليس عبدا أمة وقلت لها أنت مدبرة يعني أيش مدبرة حرة بعد موتي
حرة بعد موتي بعدين حملت مني الأمة ولدت ولدت الحين ما صارت أمة صارت أيش أم ولد أم ولدها دبرتها ما دبرتها هي حرة غصبا على أكبر خشن بمجرد أن يموت السيد تصير حرة فالتدبير لا قيمة له
صار لأنه لا يجد له أن يبيعها أيضا على الصحيح فإذا بمجرد أن تلد له الأمة فينتهي التدبير نعم نعم إذا دبر أمته قال أنت مدبرة ولم تكن يعني أنا متزوجة مثلا ما يأتيها هو لما أنا متزوجة
ما يجو سيدها يأتيها فهذه متزوجة الأمة فقال لها أنت مدبرة وبعدين ولدت ولدها معها ما يصير يقول الولد حر أو الولد عفوا عبد لي أنا دبرت الأمة دبرت الولد لأنه لم يشترط هذا فيكون تابعا
لأمه مدبرا معها نعم نعم إذا قال لأمتي أنت مدبرة طبعا غير متزوجة انتبهوا الأمة المتزوجة ما يجو سيدها يأتيها نحن نتكلم عن الأمة مطلقا طيب حتى بعد ما يقول لها أنت مدبرة له أن يطاها ما
في مشكلة لأنها أمة ملك له نعم نعم لو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر يعني كافر عند عبد يصير كافر يملك عبدا مثل ما المسلم يملك عبد الكافر يملك عبدا طيب ودبره كافر عند عبد كافر العبد
كافر وسيد كافر وقال له أنت مدبر دبره ثم أسلم هذا المدبر الآن هذا المسلم تحت أيش تحت الكافر أو مكاتب أو قن يعني عندك مدبر ومكاتب وقن وحط معهم بعد أيش مبعض طيب الآن عندك المدبر عبد
كافر المكاتب عبد كافر القن عبد كافر وسيده كافر أسلم هذا العبد سواء كان مدبرا أو كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا طيب أسلم فماذا له هذا العلم يجب على المسلمين أن يسعوا في حريته أن يسعوا
في حريته قال فيجب على المسلمين أن يشتروا هذا العبد يدفعون لسيده من بيت المال أو أحد الأغنياء أو كذا يدفع لسيده حتى يكون حرا لقول الله تبارك وتعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا حتى لا يكون لهذا الكافر سبيل على هذا العبد المسلم قال يجبر الكافر على هذا يجبر الكافر على هذا يقول تبيعه تبيعه لأنه مسلم ما نخليه تحت يدك نعم فإن أبا يعني رفض السيد بيع عليه
ينبع غصبا نعم ويعطى حقه يعني ما يظلم الكافر لكن يقال له تبيعه وتأخذ فلوسك كاملة ما يظلم بس إنه ما تصير أنت سيد على مسلم واضح الصورة إن شاء الله نعم
طيب الكتابة إن كنتم تذكرون كنا في البداية أن الناس ينقسموا ستة تقسام حر وهو نحن أحرار أبد وهو المملوك كاملة وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد المكاتب ما هو المكاتب المكاتب هو
الذي يكون اتفاق بينه وبين سيده يقول لسيده مثلا أريد أن أكون حرا أريد أن أكون حرا فيقول له سيده تم ادفع اشتر نفسك أنا موافق لكن ما يصير بدون مكاتب أنا أدفع فيك فلوس أنا اشتريتك كذا
بذلت تدفع فلوس فيتفق مع كم تريد قال أريد ألف دينار مقابل أن تكون حرا قال طيب أعطني فرصة أروح أشتغل نجار حداد صحي بعد شنو بانتشارتشي بعد بناي خطاط أي عمل أطر المهم أعطني فرصة أجمع
لك هذا المال أعطيني فرصة أجمع لك هذا المال فيقول لك هذه الفرصة فيعطيه فرصة لجمع هذا المال هذا الاتفاق عبده يسمى مكاتبة ويقال للعبد بعد ذلك إيش انتقلت من عبد قن إلى عبد مكاتب وليس
للسيد بعد ذلك أن يتراجع إلا إذا عجزه العبد عن سداد القيمة وهي بيع السيد رقيقه نفسه يعني يبيع النفس بمال في ذمته يقول أعطيك بعدين مباح معلوم مال في الذمة لأنه ما عنده الحق في الذمة
يقول أعطني فرصة أشتغل وحتى أجمع لك هذا المال مباح لو قال اتفق معامثا على خمسين كرتون خمر ما يصح لأنه إيش مال محرم على سبعين خنزير مال محرم ما يجوز فإذا لابد أن يكون المال مباحا
معلوما لابد أن يكون محدد كاتبتك كم ما راح نختلف حدد كم تريد حدد كم تريد لابد أن يكون معلوما طيب يصح السلم فيه السلم فيه يعني بعدين بعدين يعني الآن أطلقني بعدين أستددلك هذا المال
منجم بنجمين فصاعدة أقصاد يعني منجم يعني أقصاد نجمين يعني قصدين ثلاث أقصاد أربع أقصاد خمس أقصاد ألف قال كل سنة تعطيني أمية كل شهر تعطيني أمية خمسين حسب هذا منجم منجم يعني مقصد طيب
يعلموا قدر كل نجم ومدته ومو شرط لكن المهم أنه يكون شيء معلوما يكون واضح ما يكون والله يلا كاتبتك مع السلامة ما يصير لازم تحدد على كم متى يدفع شو طريقة وهالأشياء هذه نعم ولا يشترط
أجن له وقع في القدرة على الكسب يعني ما يشترط يعني تقول لازم خلال شهر لازم خلال شهرين لا يعني بس أهم شيء أنه تعطيه فرصة مقبولة معقولة نعم فإنه كيف يكون من مالها الفاسد الكتاب يعني
الفاسد إذا لم يحدد الوقت لم يحدد المال لم يحدد الزمن فهنا ما يتصح نعم نعم الكتابة في الصحة والمرض من رأس المال يعني إنسان يكاتب من رأس ماله يعني ليس مثل لما تكلم عن المدبر قلنا
الثلث والثلث كثير مثلا حد الثلث لكن تصح بالكتاب في الصحة والمرض من رأس المال يعني تدفع المبلغ الذي اتفقنا عليه سواء كان في صحتي أو مرضه اللي هو السيد السيد لأنه ربحان على كل حال
فتصح منه حال صحتي وتصح منه حال مرضه من رأس ماله جميع ما يملكه جميع ما يملكه ولا تصح إلا بالقول منجاز التصرف المجنون لو كاتب عبده لا يصح التصرف لأنه مجنون الطفل الصغير لا يصح منه
لكن لو كتب المميز صح العبد هو المميز العبد هو المميز يصح منه أن يكاتب سيده ويعمل ويجتهد حتى يجلب هذا المال ويصير حرا ولو كان غير بالغ نعم طب واحد يقول الحين ما في عبيد ما في هذا
ليش نقرأ هالشيئة هذه هذا مبالغ معلومة الإنسان يعلمه وإن شاء الله يصير عبيد إذا عاد عز الإسلام وعاز هذا يتبعون هذا الحكم طيب متى أدى المكاتب ما عليه سيده كاتبه على ألف سدد الألف خلص
صار حرا لأنه سدد جميع معاه أو سدد سبعمية قال لا بس مسامحك في الثلاثمائة الباقية خلص صار حرا متى ما أدى ما عليه من الكتابة صار حرا نعم وما فضل بيده جزائد خلص ملكة لأن الأصل في العبد
ما يملك لكن طالما أنه صار مكاتبا لا صار يملك شيئا يعني إذا إذا كمل كتابته نعم نعم إذا اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها يعني مات السيد لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو كان عليه درهم المكاتب عبد لأنه لحي ما صار حرا ما صار حرا والعبد معلوم أنه لا يملك شيئا وكل ما يملكه لسيده لذلك العبد لا يرث من والده لماذا لأن المر سيده
بلا السيد ما استفدنا شيء ما استفدنا أخذ المر رجل أجنبي أخذ المر رجل أجنبي ولذلك أعتقه سيده خلص كل اللي عنده يأخذ منه لأنه انتهت الكتابة انتهت الكتابة بعتقه فكل ما في يده يكون لسيده
نعم أي نعم لو أن سيد ظن أن عطاه ظرف قال هذا الألف لي طلبت مني يا خاص روح انتهر فتح الظرف ولا فيه سبعمائة وخمسين ما يصير حرا لأنه غشه بهذا لأنه غشه بهذا نعم نعم المكاتب طالما نحن
نقلنا له أنك أنت مكاتب وكل ما تكسبه يعني عساس أنك لازم يعطيه فرصة يكسب ولكيف يسدد فجميع ما يكسبه في حال مكاتبتي فهو له نعم يكفر يكفر يعني المكاتب طالما أنه صار اتفاق بينه وبين سيده
فلو راح يبيع ويشتري ويستدين وحقه ليش لأنه أساس يسدد كتابته فيصلح منه جميع هذه الأعمال تصلح منه لأنه يريد أن يسدد لكن ملكه غير تام ملكه غير تام لأنه ما زال عبدا وإذا قلنا حديث النبي
صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فهو ما زال عبدا إذاك ليس له الحق مثلا يروح يتصدق قلت ما تملك أنت عبد ومالك لسيدك المال اللي تكسبه الآن فقط تسدد فيه شنو القرض اللي
لسيدك فليس له لأنه إلى الآن هو عبد ما صار حرا فالتصرفات في الكسب جائزة لكن التصرفات في التبرع والبذل والعطاء وهذا هذا لا تصح منه قال عبدا يكفر بمال اللي هو إطعام يعني مثل الحين
كفارة اليمين شن هي ذكرونا شنو كفارة اليمين إطعام وعشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام قال أنت على ضلول تروح للصوم ليش بكفر إطعام لا ما تطعم ما زلت عبد
واضح له لا ما زلت عبدا المال هذي اللي عندك عطى سيدك حتى تنتهي عبوديتك وتصير حرا نعم نعم ولد المكاتبة إذا وضعته بعدها بعد الاتفاق بينها وبين سيدها على المكاتبة سيدها وسيدتها ما تفرق
ترى يتبعها في الإتقي بالأداء والإعلان متى ما عتقت يعتق معها ولدها نعم نعم يعني طالما أنها مكاتبة ما صارت حرة له أن يطعها له أن يطعها نعم مطاوعة مطاوعة نعم يعني الآن مكاتبة كاتبها
سيدها طيب ليس له أن يطعها إلا إذا شرط لها ذلك شرط عليها ذلك قال أنت مكاتبة لكن أطعك قالت ما في مانع حتى أصير حرة بعدين خلص ما تجيني قال ما في مانع طيب لكن إذا ما اشترض عليها ذلك
فاجأها دخل عليها أبي حقي قالت أنا كاتبتك بيننا مكاتبة الآن أنا يعني أتوجه لأن أكون حرة فأنت لم تشترض هذا علي فليس له أن يأتيها ليس له أن يأتيها يقول عزيرة عزيرة يعني ما يقام علي حد
الزنا لأنه فيه ملك له ملك عليها فلذلك يعزر يؤدب يعني بما يراه القاضي مناسب قد يسجنه قد يغرمه قد يأمر بضربه قد يوجه له كلمات حسب التعزير الذي يراه القاضي مناسبا ولزمه المهر أي لزمه
مهر زوج أمه لأنه كاتبها لأنه كاتبها ولو مطاوعة عذا طالما أنه ليس هناك شرط بينهما وتصير إن ولدت أم ولد يعني مجرد أن يطاها تكون أم ولد أم ولد تعتق بموته أم الولد تعتق بموته لكن إن
أدت قبل موته تعتق بحياته تعتق بحياته نعم نعم يصح نقل الملك في المكاتب مثل المدبر المدبر إنه يجوز له أن ينقل ملكه كذلك المكاتب نعم والمستري بجاية الكتابة وأنه هو الأقصى وهو كالبايع
من أنه إذا تعجى ما عليه المكاتب ولو ولا نعم الذي اشترى المكاتب ما يدري له أن يرده لأنه يظل مكاتب عند الاشتراه يظل مكاتب عند الذي اشترى قال لا أنا ما أدري أنك مكاتب خلاص رد البيع
لأنه غشه من سيده الأول ما قال أن هذا مكاتب نعم ويصح مكتبه أنه أي يوقفه يوقفه على أولاده أو كذا لكن إذا أدى الكتابة التي عليه قال صار حرا وبطلا الوقف نعم نعم الكتابة عقد لازم والذين
يبتغون الكتابة الله تبره يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالكتابة عقد لازم يعني ليس له أن يتراجع عنها لكن يكون عبدا ما لم يؤدي كتابة لكن ليس له أن يقول له هونت خلاص طالما كوافقت
خلاص عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا نعم وَلَا تَنْفَسْحُ بِمَوْتِ السِّدِ وَالْجُنُومِ وَلَا مِنْ أَجْدٍ عَنِهِ وَيَعْتَقُوا بِالْأَدَاءِ إِلَى مَنْ يَقُولُ وَقَاطُرُ نعم
يعني لا تنفسخ بموت السيد لو مات السيد يظل مكاتب طيب من يملك أولاده أولاد السيد لكن أيضا يظل مكاتبا يظله مكاتبا متى ما أدى الذي عليه للورثة فإنه يصير حرا نعم وَإِنْ هَلَا لَدْفُرُ
فَلَنْ يُؤَدِّي مَنْ سَيِّدِهِ بَسْرٌ أي نعم إذا هذا المكاتب عجز عن الأداء أول شيء متحمس اشتغل شهر شهرين ثلاثة شهر كل شهر يعطي 100 بعدين ثلاثة شهر ما قام يدفع تعالي وهالفلوس والله
مولاقي شغل والله مولاقي كذلك خلاص يبقى فل العقدة إذا لمثل المكاتب يا نك تلتزم بالنجوم اللي هي الأقصاد اتفقنا عليها ولا يفل العقد للعجز عن الأداء نعم وَيَلْسَبُ إِنْظَارُهُ ثَلَاثًا
لِبِعِ عَرْضِهِ وَلِمَالِ غَائِبٍ وَلِمَالِ غَائِبٍ دُونٌ دُونَ نَسَابَهِ نعم يعني على السيد أن ينظره ثلاث نجوم يعني ثلاث أقصاد حسب الأقصاد متى اتفق عليها ثلاثين كل شهر حسب ما
يتفقاني عليه فعليه أن ينظره يعطيه فرصة لبيع عرض يعني عنده شيء يبيعه أغراض يبيعها مثلا أو لمال غائب يعني في مال سيأتيه لكن تأخروا عليه مبيده مثلا فينتظره السيد بهذا نعم وَيَجْفُعَ
لِسَيِّدٍ لِأَنْ يَتْمَعْ لِمَكَاتَبِهُمْ مَالِ الْكِتَابَةِ نعم السيد يساعد المكاتب يعني إذا جاء يكاتبه يساعده سيده يعني بهذا المال يعني يعينه على الكتابة يعني مثلا كاتبه ألف
السيد يدفع له 150 يساعد على هذا لأن الله تبارك وتعالى أمر بهذا طيب إذا جاء المكاتب يطلب من سيده أن يكاتبه وافقا على الكتابة فعلى السيد أن يعينه ببعض المال إنعم
طيب وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها يعني السيد له أن يفسخ العقب بينهم مكاتب إذا عجز عن ربع المبلغ نعم أي المكاتب لو قادر لو كان قادر على التكسب فسيقول بس هو انتعبت فكرت بالموضوع هذا لا
أريد أن أصبح مكاتباً خلاص أرجع عبداً عجز نفسه كلما شاهد سيده قال له أين الفلوس؟
قال له لم أعمل اليوم لماذا؟
الله لا يخلق لي لا يخلق يعجز نفسه طيب الآن كيف؟
خلني عبداً خلاص لا أريد أن أصبح حر وضع يعجز نفسه حتى لا يكون حراً شاهد بيت السيد مرتاح وآكل شارب نايم وخاصة بعد سيده محترم وغيره مرتاح حق يصير حر وتعب روح دور لك شقة ودور لك عمل
وتعب وما آكل شارب بلاش ينفقون عليه بس أولاً اسمي حر ما بيصير حر خلني عب أجز نفسه أجز نفسه له ذلك طيب قال ويا صح فسخوا الكتاب اتفاقهما قلنا الكتاب عقد لازم للطرفين مثل البيع البيع
عقد لازم تم البيع بعتك أنا قلت تشتري مني هذا؟
قلت نعم أشتريه بكم؟
بمئة تفضل تفضل مع السلامة مع السلامة صح البيع؟
صح البيع في واحد فينا لهن يتراجع خلاص تم البيع عقد لازم لازم لي ولمن اشترى واضح؟
فهذا عقده اللازم لكن لو جاني عقب مدة قال والله أنا حسني تسرعت وهذا وهونت رجع لي فلوسي مغير ملزم أنا أني أرجع لي فلوسي ليش؟
تم البيع واضح لهذا؟
فلا ينفسخ عقد البيع إلا بموافقة الطرفين أن أنا أرضه ويرضه كذلك العقد المكاتبة وإن اختلف في الكتابة يعني السيد يقول كاتبتك العبد يقول لا ما كاتبتني ما تم بين كتابة أو العكس العبد
يقول كاتبتني يقول السيد لا ما كاتبتني وما في شهود فالقول قول المنكر لأن هذا الأصل الأصل نعبد هو يقول كاتبتني أثبت أنك كاتبتك الكتابة هو الذي عليه إيش؟
أنه البينة على المدعي طيب وفي قدر قدر عواضها وجنسها وأجلها ووفائها فقول السيد لأن السيد متفضل على العبد في الكتابة فلذلك يقبل قوله في هذا الأمر نعم والكتابة الباسدة تبقى على خمر أو
كنزير أو مدهور يغلب وتنفسخ وتنفسخ نعم طيب الكتابة الفاسدة كانت تكون على خمر قلنا تذكرون قلنا مال مباح إذا كانت على خمر أو كنزير هذا مال إيش؟
غير مباح طيب أو مجهول على مال شنو على مال ما يصلح لابد إيش؟
يكون شيئا معلوما يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق يعني لابد أن تكون هذا شيء موصوفة أشياء موصوفة معروفة
طيب أما شيئا مجهولة لا يقبل فيها الكتابة لا إن أبرئه إذا أبرأه قال سامحتك خلص انتهى الأمر لأنه تفضل عليه بهذه المسامحة ولكل فسخها أي لكل واحد منهما يفسخ الكتابة الفاسدة هي أصلا
فاسدة
طيب وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لأنها أصلا هي فاسدة هي أصلا كتابة فاسدة نعم خفية نعم أم الولد وهي الأمة التي جامعها سيدها فحملت منه حملت منه ثم ولدت فهي تسمى أم ولد تسمى
أم ولد كانت تسمى عبدة أمة لما ولدت من سيدها حملت ولدت صار تسمى أم ولد نعم هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل أم الولد يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها طيب وصل أنه لا يجوز بيعها وهذا
كان قول عمر وعلي رضي الله عنهما ثم علي في خلافته غير رأيه ورأى أنها تباع فخالفه تلاميذه قالوا لا كان رأيك من عمر أحب إلينا من رأيك وحدك فأم الولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز بيعها على
الصحيح نعم من ملك حامل فضل هو الأصل لا يجوز له أن يطأها طالما أنه حامل من غيره لا يجوز له أن يطأها فلو قدر أنه اشترى حاملا ما يدري أنها حامل مثلا ما أخبرته أو يدري وعصى وجامعها حرم
ويع ذلك الولد لأن فيه شبهة شبهة أنه حر لأن هذه الأمة كانت من عبد مثلا والآن وطيها حر هذا الولد الآن حر من العبد فيغلبون جانب الحرية نعم نعم من قال لأمته أنت أم ولدي أو ولدك أم ولدي
صارت أم ولدي خلاص لأنه كنوع من العتق كنوع من العتق فتعتق بموته فتعتق بموته وكذا لو قال لابنها أنت ابني ويمكن أن يكون ابن الله يعني ما في فارق عمر بينهما يعني مثلا كبرى مثلا قد يكون
مالك الأمة عمره 17 سنة وعندها ولد عمره 17 ما يمكن أن يكون ابن الله لكن إذا كان لا العمر يسمح هو عمره 30 ولدها عمره 15 مثلا أو 14 أو كذا وقال أنت ابني خلص يصير حرا بذلك نعم فإن مات
ولم يبين أن أمني بأختي أو عيني للمسلم وولدك إلا بأي نعم إن مات ولم يبين وهي حامل وما يدرها الحامل منه أو من غير لا تصير خلص ينظر في القراءة ينظر في القراءة يعني متشراها هل كان يدخل
عليها المهم إذا في قراءة أنه يمكن أن يكون دخل عليها تكون أم ولد لها نعم نعم لا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لو هذه الأمة قتلت سيدها طيب تصير أم ولد نفس الشيء تكون أم ولد لكن
تعاقب على قتلها له وولدها الحادث بعد إيلادها كهية يعني يكون حرا كذلك لكن لا يعتق باعتاقها لو أعتقها لا يعتق ولدها لكن لو مات السيد فتعتقه ويعتق ولدها نعم نعم واضح هذه أن لو مات وهي
حامل منه فتستمر النفق عليها من ماله من مال الورثة نعم نعم لو أم الولد هذه أنا عندي أم ولد يعني أمى جامعتها وولدت لي عندي ولد منها فأنا كان ذكر أنه أنثى هذه أم ولد تعتق بموتي تعتق
بموتي لو جنت يعني كسرت ضرثة امرأة أفسدت أحرقت بيتاً قتلت شاتاً أفساد جناية جنت طيب كلما جنت أم الولد السيد يجب علينا يدفع لأنه هو المسؤول عنها هو المسؤول لأنه طالب أن الولد دائماً
محرة حتى تحاسب هي يحاسب سيدها يحاسب سيدها بالأقل من الأرش الأرش اللي هو التعويض الأرش اللي هو التعويض أو قيمتها يوم الفداء يعني إذا مثلاً حرقت بيت حرقت بيت كم قيمة البيت قالوا 50
ألف قال لي وهي ما تسوالها ألف خذوها واضح قيمتها يعطيهم قيمتها خذوها هي لأنه هو يتحمل طالماً أقل من قيمتها يتحمل طالماً الجناية أقل من قيمتها يتحمل السيد نعم نعم اجتمعت أرش أرش يعني
مخالفات عليها تعويضات هذه باطعين هذه حارقة بيت كذا قاتلة شات فلان قشرة مصيبة هذه المرة طيب عاملة مشاكل كثيرة اجتمعت عليها أرش أرش يعني مخالفات مالية مخالفات تعويضات مالية طيب تعلق
الجميع برقبتها هي المسؤولة عن هذه الأشياء هي اللي تدفع طيب ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع يعني السيد قلنا أقل يدفع الأقل من أرش أو يعطيهم المأمق وبيعوها وتصرفوا فيها
وفكوني من شرها هذه رعاية شر أو قيمتها ويتحاصصون بقدر حقوقهم يعني باعوها بألف الغرامات اللي عليها 50 ألف مثلاً طيب شو نتعوض هذه أما هي أصلاً ما عندها شيء 20 ألف وإنت كم 5 ألف وإنت
ألفين وإنت كل واحد يعطونش عطا 5% 5% 5% 5% اللي هو المحاصة هاي يسمونها اللي هو النسب وليست مبالغ وإنما نسب كل واحد يعطى نسبة من الحق أي نعم لما أم ولد أسلمت عندها كافر يعني كافر
عندها أمة وجامعها وجابت لعيال وبعدين أسلمت وعندها عيال منها يقال بعد ذلك خلاص أنت ما تجامعها طالما أنها أسلمت ما تجامعها هي مسلمة وأنت كافر شنون ما يصير واضح ولا لا طبعاً هذا كان
في بلاد الإسلام ونستطيع ذلك فيمنع من غشيانها ويمنع من جماعها طيب وأجبر على نفقتها يعني ينفق عليها طالما أنها ملكة لا ما تعتق لكن يجب على المسلمين أن يسعوا في عطقها يجب كما يسعون في
عطق المكاتب يسعون كذلك في عطقي أم الولد فإن أسلم هذا الرجل حلت له خلاص مرة ثانية صارت أما مسلمة أم ولد مسلمة تحت رجل مسلم ما في مشكلة وإن مات كافراً عتقت لأن الأصل أن أم الولد تعتق
بموت سيدها وعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد
89 - شرح دليل الطالب/ كتاب الصداق 1 - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي
رحمه الله تبارك وتعالى متوفر في القرن الحادي عشر الهجري وهذا بابه الصداق والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسميات هذه جاءت في كتاب الله تبارك
وتعالى جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته فيمكن أن
يعقد إنسان على امرأة رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو يسميه لكن لها
الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد مهرها كذا قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل
متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة كلما يعني يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت
أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل أصحابه رضي الله عنهم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلاة ربه وسلامه عليه كان المهر
الذي يقدمه 500 درهم مهر النبي الذي يقدمه 500 درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما مهر بناته فكان 400 درهم فاطمة ورقية وزينب ومكلثوم يعني بنات كان يزوجهن ب400 درهم وقد يكون بأقل
من ذلك المهر كما جاء في علي رضي الله عنه لما ازوج فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها يعني ماذا عندك لتجعلها مهرا وكان علي فقيرا فقال ما عندي شيء يقول للنبي
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك الحطمية أمهرها إياها فقد يكون مهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من
أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك امرأ كافر وإني فيك راغبة ولكن لا يجوز لي أن أتزوج امرأ كافرا فإن أسلمت فهذا مهري وكان مهرها لسه فحتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لما كان إسلامه مهرا
لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له أتزوجت قال نعم قال فما أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز
بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد نحن من
خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالص على النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن تهب
امرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح لا بد من مهر لا بد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم
فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحد الصحابة أنه لا يريدها أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها
ماذا ماذا تقدم لها مهرا قال إزاري ولم يكن عنده إلا إزار فقط حتى بدون قبيص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح
يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد فلو أمهر الإنسان وامرأة خاتما من
حديد صح مهرا خاتما من حديد كم يسوى ولا شيء قال أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قال سورة كذا وكذا معك من القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا
يكون المهر إذن أربعمائة درهم خمسمائة درهم خاتم من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر يكون نوات من ذهب درع خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس
ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص عن ذلك أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة هي مهر ابنتك فقبل
موسى صلى الله عليه وسلم وقبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل زمن إبراهيم فقريبا موسى متأخر جدا فليس هو شعيب النبي على كل حال
ليس هذا موضوعنا فالشايد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم فإن لم يسمي قرأتها فإن لم يسمي مهرا نسه فالشعيب النبي في العام ذوزتك ابنتي فلانا قبلت مع السلام مع السلام وطلعوا
والمهر ما ذكره إما حياء وإما نسيانا يعني لم يذكر المهر إما حياء وإما نسيانا قال أو سمى فاسدا سمى مهرا فاسدا قال والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنزير لا تعدوا مالا لا تعدوا مالا
لا قيمة لها بالشرق أو المهر خمسين قيتار مثلا أو بيانو ما يصح مهر فاسد هذا المهر كرتونين خمر ما يصح لأن هذه كلها ليست مالا لا تعتبر مالا في الشريعة لا قيمة لها في الشرق فإن سمى
فاسدا أو لم يسمي مهرا صح العقد لماذا لأن العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان والشروط ذكرناها ما هي شروط صحة العقد خمسة من يذكرنا نعم الولي بعد الشهود
الرضا وليس الجاب القبول الرضا الرضا الرضا الزوج ورضا الزوجة هذه الثلاثة انتفاء الموانع لا تكون أخته لا تكون أمه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا يكون هو كافر وهي مسلمة
انتفاء الموانع بعد التعيين التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة طيب ما يسير يقول مثلا زوجتك احدى بناتي وعندها اكثر من بنت أو زوجتك ابنتي وعندها اكثر من بنت ما يصل هذا معين وكذلك ما يقول
لرجل زوجت ابنك وعنده اكثر من ابن لابد ان يعين الزوج والزوجة من هما هذه شروط صحة انك اما اركانه اركانه اركان العقد نفس نفس العقد فهي رضا الزوجة وجود الزوجين طيب والاجاب والقبول يعني
ان كل اجاب من الزوجة او من وليها زوجتك ابنتي ويقول القبول من الزوج يقول قبيلته يقول قبيلته اذا هذه اركان العقد المهر ليس من الاركان وليس من الشروط فاذا اذا لم يسمى مهرا او سمي مهر
فاسد صح العقد يعني لا يؤثر في صحة العقد ثم ماذا قال وواجب مهر مثلي يعني قولنا صح العقد لا يعني انه سقط المهر العقد صح طيب والمهر تاخذ المهر صفر شوي تاخذ المهر طيب ماذا تاخذ شوف
خواتها شنو مهر خواتها كم مهر اخوات قال مهر اخواتها خمسة الاف خمسة الاف سجل عليه خمسة الاف حال حال خواتها ما عندها خوات بنات عمها بكم يتزوجنا اعطيها مهرا نفس مهر نفس بنات عمها ما
عندها بنات عم الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم اعطيها واضح فاذا اذا لم يسمي مهرا او سمى مهرا فاسدا فلا مهر المثلي نعم طيب اصبر شوي هنا مسألة هنا دقيقة الان ما اقول يكثر لكن
موجود انه يأتي في العقد فيسمي المهر يقول كم المهر قال دينار صحيح بعض الناس يقول دينار المهر ليش احنا مبايعين بنيتنا وفي الحقيقة هو سيدفع مهرا تلقى دافع لعشرة الاف او خمسة الاف او
اغض النظر المبلغ كم لكن يدفع مهر حقيقي لكن الذي يكتب في العقد ايش دينار لكن هو دفع اكثر هنا يعني لو قال دينار ودفع دينار ما في مشكلة لكن المشكلة لو قال دينار ودفع عشرين الف او عشرة
الاف طيب ما المشكلة المشكلة ليس كل زواج يستمر صحيح ممكن غدا يصير شي خلاف بينهما وتقول له بس ما بيعيش معك ما بيعيش معك ما اني مرتاحة قال طيب رجعي لي مهري قال تفضل هذا دينار قال لك
ندافع عشرة قال العقدش مكتوب مكتوب دينار فضل والقاضي يحكم بالعقد ما يرد للا شنو دينار هو دافع عشرة الاف ما يرد للا دينار افرض اختلفا وحصل فراق قبل الدخول تعطي نص دينار طيب هو طلقها
قبل الدخول لها نص في المهر تاخذ نص وتعطي نص قال دافع عشرة من يقول انك دافع عشرة العقد مكتوب فيه شنو دينار فلذلك المفروض في العقد يكتب الحق وعلى الذين يعقدون هذا المأذون هذا الشرعي
يسألهم يقين ان يقول اكتب ما عطيت اذا فعلا عطيتها دينار وهي راضية وابوها راضي ما في مشكلة لكن اذا تكتب دينار وما عطيها عشرة الاف ترى ما يجوز غلط اول شي فيه كذب زين الشي الثاني فيه
ان لو وقع خلاف راح تقع مشاكل غالبا بين الناس ففي مثل هذه الامور ان يسمى المهر الحقيقي وليس واضع وما شبه ذلك نعم نعم ان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح اما غير القرآن فقه حديث شعر
ادب خياطة اي صنعة تعلمها كمبيوتر كذا يقول صح لان هذه الاشياء التي تتعلمها لو بتيب واحد يعلمها ياخد مقابل فكون اعلمها معناته ايش يفع شيء اللي هو اجرة تعليم اجرة التعليم فهنا لو كان
المهر ان يعلمها الحديث او الفقه او التفسير او يعلمها الخياطة او يعلمها الكمبيوتر او يعلمها الخط او ما شبه ذلك من الامور يقول صح مهرا لكن قال القرآن لا ليش كان لان القرآن قربه غير
القرآن يختلف فعلى المذهب انه لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن واذاك لا يجوز ان يكون مهرا لانه اصلا ما يجوز اخذ اجر عليه فشون تعدى اجرة لان احنا منقول يعلمها الفقه ويعلمها الخياطة
ويعلمها الخط او ما شبه يجوز اخذ الاجر عليها لكن القرآن يقول ما يجوز اخذ الاجر عليه هذا قول القول الثاني في المذهب انه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقم اختم عليه اجرا كتاب
الله وكذلك كتاب الله وانه جاء في الحديث السابق ذكرنا ما معك من القرآن على ان تعلمها هذا هو مفهوم الحديث فلذاك القول الثاني انه يصح القرآن وغيره فالمذهب فيه قولان قول انه يصح انه
يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن والقول الثاني انه لا يصح والظاهر والعلم انه يصح ان تكون الاجر او المهر تعليم شيء تعليم شيء من القرآن نعم او رد او رد عبدها اين كان او
خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره او حمل امته او دابته لم يصح هذه الاشياء امثلة ذكرها يقول اشترط علم الصداق لان الصداق اجرا اجرا ولذلك قلنا من اسماء المهر اجرا اجرا واتوهن
اجورهن فهذه اذا اتيتموهن اجورهن سماهو اجرا سبحانه وتعالى لا يجوز ان تكون مجهولة لا يجوز تزوج المهر دابة شلو دابة دابة قد تكون دابة قيمتها خمسين الف قد تكون دابة قيمتها دينار شلو
دابة لا بتحدد طيب ما يثمر النخل طيب اذا ما اثمر النخل شلو واذا ما اثمر النخل فهذه الاشياء مجهولة ارد عبدك لك ما ارده حاش العبد هارب ما ارده فالمهم ان المهر لابد ان يكون شيئا معلوما
ما ارده فالمهم ان يكون شيئا معلوما ما ارده فالمهم ان يكون شيئا معلوما ما ارده
90 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 2 - عثمان الخميس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعام وبفسخه
لعيبها وبفرقة من قبلها من قبلها كفسخه لعيبه وإسلامها تحت كافر كفسخها أو فسخه عنده كفسخها نعم فسخها ايه شنو الصح شيخ كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ
به نكاحها ومن شهري ذي القعدة المحرم سنة أربعين واربعمائة عبدالألف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهري أو ليلة واحدة نعم ليلة الأول من الشهر الثامن سنة تسع عشر والفين في حي الصديق
في مسجد الياقوت ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبل رحمه وتبارك وتعالى والمتوفي القرن الحادي عشر الهجري وكتاب النكاح فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يعني متى يسقط الصداق يعني ليس
لها صداق ليس لها مهر أو متى تأخذ نصف المهر ومتى تأخذ المهر كاملا يعني المهر إما أن تأخذ المهر كاملا وإما أن تأخذ نصفه وإما أن لا تأخذ منه شيئا هذه أحوال تكون لها قال يسقط كله قبل
الدخول حتى المتعة هذا إذا كان الفراق قبل الدخول بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها بفرقة اللعان اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله ولا تعترف فيكون بينهم اللعان كما في قول
الله تبارك وتعالى وإلا أنفسهم في شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا يسمى اللعان بين الزوج وزوجته أن يتهمها الزوج بالزينة وليس عنده شهود أربعة لأن الأصل في شهادة الزينة أن يشهد أربعة شهود
إذا لم يكن هناك شهود أربعة للزينة ورآها الزوج فإنه تكفيه شهادة أربع مرات أنها زنت فإذا اعترفت أقيم عليها الحد وإذا لم تعترف فإنها تلاعن أي تشهد أربع شهادات أنه كاذب ثم بعد ذلك يفرق
بينهما هذه فرقة اللعان إذا اتهمها زوجها بالزينة يسقط معها المهر يعني ليس لها المهر إذا كانت لم تستلم المهر وكان هذا قبل الدخول كان هذا قبل الدخول وبفسخه لعيبها مر بنا أن العيوب
تنقسم إلى قسمين عيوب مثبتة للفسخ وعيوب غير مثبتة للفسخ يعني عيوب مقبولة تسمى مثل رأت منه عيب أنه بخيل فقالت أنا ما أستطيع أعيش معه الرجل هذا بخيل هذا ليس عيبا يعني يفسد النكاح فإذا
فسخت لهذا العيب ليس لها مهر أو هو فسخة لعيب مثبت لي الخيار يعني غشوه في الزواج كان يكون العيب الذي فيها مثلا أنها فتقاء أو ردقاء يعني ما يستطيع يجامعها أو فتحت فتحة القبل مع الدبر
معا فعيب يعني يمنع من نكاحها عيب يمنع من نكاحها غشة برص مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور فهذا فسخ لعيب يعني وقع في غش فهنا لا تستحق شيئا من المهر قالوا بفرقة من قبلي هذا الآن فرقة من
قبلي هو هو رأى فيها عيبا يعني غشوه أو لا عنها أما إذا هي التي فارقته لعيب فيه قال كفسخها لعيبه أيضا هنا ما تستحق هي المهر لأن هي اللي رفضته ما في غش مثل ما قلنا بخيل مثلا أو أن
أخلاقها ليست طيبة أو شيء لكن هذا ليس عيب يفسخنا لكن لو كان العيب هذا ما يستطيع يجامع مثلا النين طيب فهذا عيب يفسخ النكاح مجنون مثلا هذا عيب يفسخ النكاح وتأخذ مهرها نصفه إذا لم يدخل
وكله إذا دخل لكن إذا فسخت لعيب تقول بخيل مثلا أو تقول ما يسمع عدل أو أعرج أو هذه كلها عيوب لا تمنع من صحة النكاح ولا تمنع أيضا من استمرارية النكاح لكن هي ما تريد تعيش معه في
الطريقة هذه نقول لها ردي له مهره ردي له مهره طيب كفسخها لعيبها وإسلامها تحت كافر كذلك إذا المرأة الكافرة تزوجت كافرا فهنا لها المهر ثم بعد ذلك قبل الدخول أسلمت هي أسلمت الآن نقول
أنت ضريتي الحين إسلامك هذا يعني ما يقدر يعيش معك خلص لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فما يستطيع أن يستمتع بك ردي له مهره وهذا من الإنصاف وهذا من الإنصاف
في الإسلام وإذاك يقول الله تبارك وآتوهم ما أنفقوا طالما أنه أنفق مهرا ولم يدخل يرد له المهر فلماذا قال لأن هي التي يعني أضرت به صحيح دخلت في الإسلام الحمد لله وكذا لكن هذا لا يعني
أنها تعطيه حقه فيأخذ كذلك مهر أي يسقط المهر ما تأخذ شيئا من المهر قال وإسلامه وردت وتحت مسلم كذلك لو هي ارتدت تحت مسلم ترد له كذلك المهر لا تستحق شيئا من المهر كما قال تبارك
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكذلك المسلم إذا اتزوج مسلمة ثم ارتدت قبل الدخول يقول ردوا لي مهري ردوا لي لأنه لا يستطيع أن يعيش معها لا يجوز المسلم يمسك كافرة ولا تمسكوا
بعصم الكوافر فلا يستطيع أن يعيش معها فهنا نقول ترد له مهرة لأنها التي أضرت به كذلك هنا قال ورضاعها من ينفسق به نكاحها هذه يعني مسائل نادرة مسائل نادرة أن تقع لكن لو وقعت لو وقعت
أهل العلم يعني وضعوا لها أحكام يعني مثال لو يعني تزوج طفلة صغيرة مثلا وأرضعتها أمه أرضعتها أمه تكون أختا له بالرضاع يعني أهلها مثلا غشوا خلوها ترضعها مثلا وصارت أختا له في الرضاع
فهنا أو أرضعت زوجته الأخرى هو تزوج صغيرة وزوجته الأولى قامت وأرضعت زوجته الصغيرة فهنا كذلك صار أبا لها زوجته بالرضاع فينفسق النكاح كذلك أضرت به فكذلك هنا أي شيء تعمله بحيث المهم
تتسبب المقصود أنها تتسبب في فسخ النكاح فإنه لا تستحق شيئا من المهر نعم نعم كذلك يتنصف يعني تأخذ نصف الصداق يعني لو أمهرها ألفا تأخذ خمسمية وترجع لخمسمية سواء استلمت أو لم تستلم لكن
تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله قال بالفرقة من قبل الزوج هذا كله قبل الدخول الآن رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه ما دخل إلى الآن بعد يومين قال والله أنا مرتاح مستخير
وما أجد راحة أو اسمع معلومة أو أراد أن أتزوج غيرها فسخ هذا النكاح وكانت قد استلمت المهر طيب أو سمي المهر المهم أنه سمي المهر قال مهرك ألف مثلا وصارت الفرقة من قبله هو فلها نصف
المهر إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر إن كان قبل الدخول فتأخذ خمسمية يقول ما دخلت أنا نقول عقدت وأنت الذي فارقت فلها نصف المهر فلها نصف المهر هذا يحدث هذا يحدث أنه يصير خلاف بين
الزوجين خاصة عند البعض الذين يعني تطول مدة العقد بينها وبين الدخول يعني يعقدون اليوم يقول الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة ويظلون خلال هذه السنة كاملة هما زوجان وليس بزوجين يعني اسم
زوجها واسم عقد عليها لكن لا يراها لا تراها لا يخرج معها لا تخرج معه لا يلتقيها المهم حصل خلاف خلال هذه الفترة نفس خلاص ما ما ارتاحة وشيء شيء وكذا قال لي بسيط طالق طالق نصف المهر
لها لها نصف قال ما دخلت ويمكن ما رأيتها ولو العقد مجرد انك عقدت فلها نصف المهر نعم اسور اسور اسور بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب كطلاقه وخلعه كذلك إذا خالعها إذا خالعها
كذلك لها نصف المهر بحيث ان قالت له مثلا أنا لا أستطيع أن أعيش معك كذا قال خالعيني ترد له نصف المهر إذا رضي إذا تراضي بذلك وإسلامه كذا لو كان كافرين وهو أسلم هناك هي التي أسلمت الآن
هو الذي أسلم كذلك لها نصف المهر يعني كافر عقد على كافرة يهودي عقد يهودي نصران يعني نصران نصرانية مجوسة على مجوسية اللي كل وتحاكموا إلينا على حكمنا نحن ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول
وقد سمى لها المهر فلها نصف المهر إذا أسلم عفوا ما طلقها أسلم لأن بإسلامه وهي مثلا هي غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة بعد شنو الديانات الموجودة بوذية أي ديانة غير الإسلام وغير
اليهودية والنصرانية غير كتابية فهنا لو أسلم الزوج أسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة طبعا كده غير مسلمة لأن غير المسلمة تزوج المسلمة طيب فالمهم هو الذي أسلم كذلك هنا ينفسخ النكاح
لأنه لا يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلمة وغير الكتابية يعني كما قلنا بوذية بوذية متزوجين بعدين أسلم نقول إذا أسلمت أنت هنا نقول له فالآن لا يجوز لك أن تعيش معها ينفسخ هذا النكاح
ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها لأن الله تباركه يقول ولا تمسك بعصم الكوافر ويقول الآية والآمة مسلمة خير المشركة ولو أعجبتكم المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية فهنا المهم
أنه لها نصف المهر قال وردته العكس هو مسلم هي مسلمة ارتد نقول له فصلناكما ما يجوز لك أن تزوج مسلمة قال أنا أبيها أنت بيها الإسلام يفصل بينكما الإسلام يفصل بينكما ولها نصف المهر لأنه
هو الذي تسبب عليها قال وبملك أحدهما الآخر بملك أحدهما الآخر إذا ملكها هو الآن الحر يتزوج حرة ويجوز له أن يتزوج أمة يجوز له أن يتزوج أمة لكن لا يجوز له أن تكون زوجته أمته ما يجوز أن
تكون الزوجة هي الأمة ما يجوز يعني أنا عندي أمة الآن مملوكة فأقول أريد أن أتزوجها يقول لا ما يصير ما يصير أول شيء أعتقها أول شيء ايش
ثم تزوجها أما تتزوجها وهي أمة ما يصير هي أمتك لأن الآن هل تعاملها كأمة أو كزوجة هل تعامل أمة أو تعامل زوجة لا بد تحدد هي أمة أو زوجة قال لا زوجة قلنا أعتقها قال أمة قلنا لا تتزوجها
ما يصير تزوج أمتك فإما أن يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قال إن شئتي تزوجتك وجعلت عتقك مهرا لك فجعل صداقها عتقها فالقصد هنا أنه إذا ملكها إذا ملكها ملك زوجته الأمة
هنا يعني هو تزوج عبد زوج عبده جاء واحد قال له أنت حر قال الحمد لله صار حر الحين بعدين قال له ووهبت لك أمتي اللي هي زوجتك يقول له هكني الآن زوجتي صارت أمتي ما يصير هنا فإما نقول له
أعتقها وتزوجها لأنها الأمة لها أحكام والزوجة لها أحكام فما يصير تكون زوجة وأمة في الوقت ذاته إذا ما يزوج أمة نفسه إذا بتزوج يعني كل شيء الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم المؤمنات أي بغير زواج طيب أو إذا كان زواجا من أمة غيره أمة غيره نفسه فيتمتع بها بدون زواج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
أزواجهم أما ملكت أيمانهم له أن يتمتع بأمته يقول لا أريدها زوجا أعتقها أعتقها حتى تكون زوجة لك أما إذا زوجها وهي أمته لا يصلح هذا أبدا طيب قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه أيضا هناك من
أرضعه وأرضعها بحيث صار أخوين من الرضاع أيضا يفسد النكاح طبعا هذا الكلام إذا كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة يعني قبل الحولين لو زوج طفل من طفلة مثلا عقد له أبوه وهذه عقد لها أبوها
زوجوهما من بعضهما طفلان فهنا كذلك ينفسخ النكاح إذا صار أخوين من الرضاع نعم ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه له ووطؤها ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة
الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطع مثله ويطع مثلها نعم تستحق المهر كاملا تستحق المهر كاملا إذا مات أحدهما يعني عقد اليوم غدا مات ما دخل خلاص إذا مات لها
مهر كامل لها المهر كامل الطلاق ليس لها المهر كامل لها إيش نصف المهر هناك قبل الدخول أما الموت فتأخذ المهرة كاملا غير الورث وترث أيضا لكن حنتكلم عن المهر غير الميراث موضوع ثاني إذا
كان عنده عيال لها الثمن إذا ما عنده عيال لها الربع لكن حنتكلم الآن عن مهر مهر يعني سواء سلمها المهر أو لم يسلمها واحد عقد اليوم وسلم المهر هذا المهر ألف دينار مثلا ثم غدا بلغ لها
تتوفي فلان رجع المهر لا مهر رجع المهر مهر لها حق يستحقه كاملا لا نقول لهم بعد عطونا ميراثة تأخذ ميراثها منه إذا لم يسلمها المهر كذلك كتبوا في العقد مثلا المهر ألف دينار مؤخر مثلا
طيب وتوفي أيضا من غد لم يرها لم يجامعها لم كذا تأخذ المهر كاملا إذا ماتت هي أو ماتت هو تستحق المهر كاملا إذا موت أحدهما وطؤه يعني إذا دخل بها استحقت المهر كاملا خلص يعني واحد دخل
بها اليوم غدا غير رأيه قال والله ما ارتحت ما ارتحت أنت الآن دخلت بها قال لي بس ماني مرتاح قلنت المهر كامل لها قال ليلة واحدة ليلة واحدة المهر كامل لها لأن الفراق كان من جهتك أنت
الفراق كان أنت الذي اخترت الفراق تأخذ المهر كاملا قال ولمسه لها لمس مقصود هنا لمس بشهوة اللمس ايش بشهوة لمسها أو كشف أورتها أو شيء فهو تأخذ المهر كاملا كذلك قال ونظره إلى فرجها
لشهوة كذلك لأن قد يكون النظر لغير شهوة
طيب بغير قصد أو شيء أو كذا لكن إذا نظر إلى فرجها لشهوة يقول هنا ايش تستحق أيضا المهر كذلك يعتبرونه دخولا كالدخول تماما فتستحق المهر كاملا قال وتقبيلها ولو بحضر لأنه في الأصل لا
يجوز له تقبيلها ما الذي أباح له تقبيلها العقد العقد الذي بينهما وأخذنا منكم مثاقا غليظة هذا المثاق هو مثاق الزواج الذي بين الزوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن
بكلمة الله اللي هي الإسلام كونك مسلم حلت لك أن تتزوجها إنسان هذا قبلها بحضرة الناس قبلها بحضرة الناس أو بغيبة الناس المهم تعتبر خلوة تعتبر خلوة فهنا يجبون لها المهر هذا المثال طبعا
فيه خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم أن إصدالة ستار يعني دخل غرفة وصك الباب مثلا بينه وبينه حتى لو طلعوا وقالوا والله كنا نسألوا ما سوينا شيء أبدا لا لمسته ولا قبلته نقول لكن تقدر
تقبلها كنت تقدر تلمسها لأن الباب مسكر عليكم وكذا فيعتبرون عليه المهر كاملا إذا أغلق الباب أو أصدل الستار يكون استحقت المهرة كاملا بعض هذا العلم يشترط بالدخول الدخول له الجماعة
والمسألة فيها خلافين العلمهم أنه على مذهب أحمد أن تقبيلها إغلاق الباب لمسها نظر إلى فرجها كل هذا يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهرة كاملا قال وبطلاقها في مرض موت
ترث فيه كذلك انطلقها في مرض الموت إنسان يحدث هذا من بعض الناس الآن زعل على زوجته قال وريت في مرض موته طلقها قول الأصل مرأة إذا طلقها زوجها يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر قبل
الدخول نصف المهر هذا طلقها في مرض الموت نقول تأخذ المهر كله قال لنا واضح أنك تبذرها النية النية شيئنا تريد الإضرار بها تريد الإضرار بها ما تريد أن تأخذ المهر كاملا هذا موضوع ثاني
الميراث حتى الميراث يورثونها هنا يورثون لماذا قالوا لأن قصد الإضرار واضح قصد الإضرار واضح فلذلك إذا طلق في مرض الموت تستحق المهرة كاملا قالوا بخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله
ويطأ مثلها كذلك المميز لو خلا بها ممن يستطيع أن يجامع كذلك يعتبرونه جماعا أو هي ممكن أن تجامع يعني سنها يسمح وبذلك كذلك يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهرة كله نعم نعم إذا اختلف
في قدر الصداقة أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه يعني قد يحبث هذا أيضا إذا لو قلنا إنه غير مكتوب لأن إذا كان مكتوبا انتهى الأمر الكتابة هي خير شيء أو هناك شهود انتهى الأمر
نحن نتكلم الآن لا في شهود ولا في كتابة لا في شيء يثبت وإنما ما في عندنا إلا دعواه ودعواها هو يقول والله استلمت يقول والله ما استلمت فيقول والله المهر 2000 يقول والله المهر 4000 طيب
الآن وقع خلاف بينهما وقع خلاف بينهما من نقبل هل نقبل قول الزوج أو قول الزوجة قلنا إذا كان هناك بينة إذا كانت هناك بينة فيعمل البينة البينة عبارة عن شهود مثلا إذا كان هناك شهود أو
هناك شيء مكتوب شيء مكتوب تقول استلمت المهر طيب أو يقول لم أسلم المهر مثلا كتب المهر مؤجل هنا إذا في كتابة أو في شهود هذه بينة هذه إيش هذه بينة انتهى الأمر لكن نحن نتكلم أن ما في
بينة لا في شهود لا في كتابة اختلفا في قدر الصداع مثلا وهذا يحدث أحيانا خاصة لما يصير في كاسر بينهما طيب يقول كم المهر هذا يحدثني بعض الإخوة يقول يصير هذا أحيانا يقول كم المهر قال
الزوج ستة والد الزوجة مثلا يقول ستة يقول لها خلي زيد شوية يقول لها سبعة زي يقول لها لا زيد شوية فيصير خلاف فهنا لابد أن يحسم الخلاف ما يصير يقول خلاص خير إن شاء الله بعدين ما يصير
بعدين أو يصير خير ما يصير لازم تحسم المسألة ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ألف أو ألفين المهم لابد أن تحسم ما يصير خير إن شاء الله أو يصير خير أو بعدين لا ما يصير لأن هذا يوقع
الخلاف بين الناس مثل حتى البيع والشراء لأن عقد الزواج من عقود المعاوضات يعتبر من عقود معاوضات لابد أن تحسم المسألة ما يصير تعلق هكذا مثلا عندما تشتري شي مثلا تأتي تشتري هذا الهاتف
مثلا تقول له بكم يقول لك مثلا مئة دينار تقول له لا غالب سبعين يقول لك لا تسعين لا سبعين لا تسعين لا سبعين لا تسعين يلا خير إن شاء الله يقول لي خير إن شاء الله اتفقتم عليه سبعين من
التسعين يمكن هو حاط ببالا أنه خلاص تم الاتفاق على تسعين وانت حاط بباقي تم الاتفاق على سبعين ثم يقع ايش لا خلاف بعد ذلك طيب انت ليش توصل لهذه المرحلة احسمها لا بد أن تحسم تم بالضبط
عطني الآن السعر اللي اتفقنا عليه كذلك المهر لا بد أن نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه أما تبقى المسألة معلقة هكذا لا يصلح أبدا لا بد أن تحسم يقول إذا اختلف وقع الخلاف الآن
يقول وإذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر أو جنسه يعني هل المهر مثلا سيارة أو بيت أو المهر ملابس أو المهر ذهب أو المهر كتب أو المهر أجهزة شنو المهر بالضبط لأن أحيانا المهر يكون
مالا وحيانا يكون يعني مالا يقصد نقدا كالذهب والفضة وحيانا يكون مجوهرات حيانا يكون المهر عبارة عن سيارة أو شيء ممكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني أو تعطيها
صداقة المهر ماذا تمهرها فقال يا رسول الله اعطيها إزاري هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسول خاثما من حديب فأحيانا المهر يكون مالا نقديا وأحيانا يكون أي شيء من العوض طيب فيختلف
في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به يعني ما يستقر به المهر القيمة المتفق عليها فقول الزوج أو وارثه ليش قول الزوج لأنه هو الذي هو اللي بيدفع هو اللي جاي يتقدم هو اللي بيدفع فيقبل
قوله يقبل قوله لأنه إلى الآن الأصل هو بالسليم هو بالسليم فالقول قوله هنا دون قولها وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها طبعا وارثه هو إذا قلنا مات مثلا مات قبل الدخول نقل
وارثه نقول لا أبدا نحن اتفقنا على ألف تأخذ ألف لأن المهر لا يسقط حتى لو مات من رأس مرفوع يعتبر من الديون يعتبر من الديون نتي على الزوج فهنا قولها وقول وارثه كذلك وفي القبض أو تسمية
المهر فقولها أو وارثها يعني اتفقوا على كم مهركم قال المهر ثلاثة آلاف ممتاز خلاص اتفقنا ايه بس ما قبضت شي تقول الزوج بلق بضت بضت ارى سلمتها الفلوس عندك شي يثبت انك سلمتها فوضح له لا
الأصل ما قبضت انت تقول قبضت اين قبضتها اين التحويل اذا مسوي تحويل مالي اذا مسلمها باليد في شهود اذا في كتابة كتبت اني استلمت واضح له لا اذا ما في بينة القول قولها لان الاصل ايش عدم
القبض الاصل عدم القبض هناك الاصل تسمية المهر الزوج هو اللي يحدد المهر في ذاك هنا قبلنا قوله لكن في القبض وعدمه يقبل قولها لان الاصل كله يبني على الاصل كله يبني على ايش على الاصل
فهنا اذا قالت ما قبضت ويمكن تشذب شو المشكلة يعني يمكن تشذب بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن هناك انا كقاضي لما اجي احكم بينهم اقول ما الدليل انك سلمتها الفلوسة ما في دليل انك
سلمتها الفلوسة عطنا دليل انك سلمتها وحتى في البيوع الان في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس يقول والله سلمتها ما تنفع والله سلمتها هات البينة البينة على المدعي البينة
على المدعي وانت تقول سلمتها الفلوس قال نعم سلمتها الفلوس قال ما الدليل وانك سلمتها الفلوس حين لو اشتريت بيت مثلا طيب وتقول سلمتها الفلوس القاضي يقول سلمك قال لا ما سلمني قال والله
سلمتها ايه تشذب القاضي ما له شغل طيب طالب من هناك ايضا يقول ما سلمت القول الاصل عدم الاستلام الاصل عدم الاستلام كذلك هنا المهر الاصل عدم الاستلام والذي يقول سلمت يحتاج الى بينة
ودليل احنا مو قاعد نخرب العلاقات الان بين الناس ان واحد يقول لا يبقى اذا كده سوي له تحويل مثلا واضح له له سوي له تحويل خلاص انها بتقول ما استلمت اروح البنك نطلع شهادة تحويلها نحول
لها هالمبلغ هذا اما يدا بيدها بتقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا مشكلة هذه فتسوي له تحويل وايد احسن طيب نقول وفي القبض او تسمية المهر القول قولها لان الاصل عدمه لان الاصل
ايش عدمه او وارثها اذا هي توفيت مثلا واحد عقد على امرأة وايضا بعد يومين توفيت عقب ما دفنوها وخلص العزة وكذا قالوا لفلان ترى ما عطيتنا المهر مهر اختي قال لا دفعتنا لا ما دفعت من
يقول لك دفعت اذا ما عندا بينة القول قولها او قول وارثها او قوله لان وارثها لان الاصل عدم التسليم الاصل عدم التسليم نعم نعم يقول ان تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلى نية اخذ بالزائد
احيانا يعني العقود الزواج احيانا المهر يكتب يعني بصيغة بمرتين مثلا ومره يكتب مثلا المهر الف ومره يكتب المهر عشرة الاف احنا تكلمنا في الصداق اول ما تكلم في موضوع الصداق ان يكتب
الحقيقي يكتب الحقيقي لان بعض الناس يقول اكتب المهر دينار او عشرة دانير من باب ان احنا موبايعين ببنتنا طيب احنا شارين الرجل فلا اكتب عشرة دانير المهر او دينار بعض الناس يكتبونها
اكتب دينار او عشرة دانير وفي الحقيقة قدم كم عشرة الاف او سبعة الاف مبلغ غير المكتوب غير المكتوب هذا غلط هذا غلط الاصل ان يكتب الواقع لان الطلاق وارد والفراق وارد افرض كتب دينار
المهر دينار هو نسلمها عشرة وبعد يومين ثلاثة قالت لانا ماني مرتاحة وابي الفراق ماني مرتاحة قال القاضي رجعي لمهره قالت فلها دينار قال لانا دافع عشرة مين يقول دافع عشرة العقد مكتوب
شنو دينار العقد مكتوب دينار خلاص ترجعلك دينار واضح فهنا اذا لابد الذي يكتب هو ايش هو الواقع او تنصف المهر مثلا طلاقها قبل الدخول مثلا لها نصف المهر يرجع نصف المهر رجعت لها نصف
دينار قال لا انا ما اعطيها عشرة ترجع لي خمسة قالت ابدا اللي مكتوب كم دينار يرجعلك نصف المهر فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس فالاصل اذا ان يكتب الحقيقي اكتب عقدين عقد فيهن المهر الف
وعقد فيهن المهر ثلاثة الاف قال يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لانها في مصرحة الزوجة هنا انتوجها بعقدين على صداقين سرة وعلانية في عقد كاتبينها بالسر ثلاثة الاف وعقد كاتبينها بالجهر
الف تؤخذ ثلاثة الاف لماذا لانه وارد انه يبي يجدام الناس ان المهر شوية عشان لا يعطونا عين ولا لا يتهمونا بالاسراء او اي سبب من الاسباب او يبي يرضي والدة او والدة او كذا فيكتب الفا
ويكتب عقد ثانيا ثلاثة الاف وقاضي الان عند عقدين عقد يقول الف وعقد يقول ثلاثة الاف ايهما يقدم يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لان الاصل هو وافق على هذا وافق على هذا فينظر هنا في مصلحة
الزوجة قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفوء رجع بها احيانا تكون هدايا بين الزوجين هدايا بين الزوجين خاصة يعني من الزوج الى الزوجة غير المهر غير المهر مثل
الحين الشبكة يعني هذه الشبكة تعد من المهر ما تعد من المهر ممكن تعد من المهر غير الشبكة شنو ممكن هدايا ممكن يشتري لها الساعة ممكن يشتري لها الخاتم بعد عطورات مثلا حقيبة اي اي شي
هدايا تكون بين الزوجين في بداية الامر طيب هذه الهدايا ليست من المهر هذه الهدايا لا تعد من المهر بحيث انها تنصف او ترجع او كذا هذه هدايا هذه هدايا لا شأن لها بالمهر طيب لو اختلفا
قصدي يعني تفارقا هل الزوج له الحق ان يطالب بهذه الهدايا او ليس له الحق يقول اذا كانت الفرقة منها هم قلون خلاص زوجناك قبل فقام يهدي راح شرى لها ساعة شرى لها جنطة شرى لها حقيبة شرى
لها مثلا خاتم شرى لها سلسلة يشترى لها بعض الهدايا ثم بعدين قال له والله هوونا وكذا وتفضل هذا مهرك زين هذا مهري والهدايا التي قدمتها يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا حين كم الساعة
الساعة زين وبعت الحقيبة بالف وبعت اغلى من المهر طيب فقدم لها مجموعة من الهدايا ثمينة جدا زين فيقول له لا الهدايا ما لنا شغل هدايا انت مقدمها قال لي لو ممزوجيني ما قدمتها ليش ما
قدمت لغيرها مثلا ايش كثر بنات الناس ما قدمت لهم هدايا وانا قدمت لهذه هدايا لانها ايش زوجة المستقبل او هي زوجتي في الاصل انا قدمت الهدايا لاجل الزوجية فانتم تأتون الان وتلغون
الزوجية يعني تريدون الفراق بيني وبينه انا ما دخلت ولا كذا ولا هذا رجعوني هدايا فاذا كان الفراق من قبلهم يعني اهل الزوجة او من الزوجة هم الذين قالوا يعني
وكذا وكأنه شيء لم يكن فهنا ترجع له الهدايا ترجع له الهدايا واذا كان الفراق من قبله هو فالهدايا لها فالهدايا تكون لها نعم قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه ولم
يفو رجع بها ياخذوا لان هم اللي ما وفوا بالعقد وتردوا الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر قلنا الان اذا كان الفراق مسقط للمهر مثلا لقاها فيها برص فيها عيب يعني خلقي يمنع من
التمتع بها او كذا فهنا ترد الهدايا ايضا ترد الهدايا لان او هي هي التي فلت العقد مثل ما قلنا قبل قليل ارتدت او اسلمت او رفضته لعيب لا يعني ليس مما يعني يفسد العقد او غير ذلك فهنا
اذا كان الفراق من قبلها ترد الهدايا كلها تثبت كلها مع مقرر له او لنصفه يعني مقرر له اللي قلنا دخل بها رافرجها خلا بها قبلها هذا مقرر للمهر كله فهنا الهدايا تثبت او اذا اثبت نصف
المهر كان يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو فالهدايا تكون لها في مثل هذه الحال نعم نعم نعم لحظة لحظة شو لمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض له مهر مثلها عند الحاكم قلناها اكثر من مرة
نعيدها اساس تثبت المسألة الحاكم اذا طلق في كتب الفقه هو القاضي وليس ولي الامر الحاكم هو القاضي لان هو اللي يحكم بين الناس زوجت بلا مهر ممكن يتم زواج بدون مهر الا ان المهر ليس من
شروط صحة النكاح المهر ليس من شروط صحة النكاح طيب ذكروا انه ما شروط صحة النكاح يلا بسم الله شروط صحة النكاح خمسة شروط صحة النكاح خمسة فما هي لا الولي الولي الزوجة الشهود الاعلان هو
الشهود نفسه تعيين ان يقال الزوجة فلانا والزوج فلان يعين الزوجان لا الرضا الرضا اصبر شوي اذا هذه الشروط شروط صحة النكاح الرضا من الطرفين الولي الشهود التعيين من هو الزوج من هي
الزوجة ما يصير يقول زوجتك بنتي وعندها ثلاث بنات ما يقول زوجت ولدك وعندها ثلاثة اولاد واضح ولا لا لابد ان يحدد من هو الزوج من هي الزوجة عدم الموانع ما يصير واحد زوج خالته او احد
احدى محارمه هذا مانع ما يصير واحد مسلم يتزوج بوذية او هندوسية هذا مانع ما يصير مسلم يتزوج غير مسلم هذا مانع فهذه يسمونها موانع الزواج اختم الرضاع مانع وهكذا فهذه يسمونها ايش
الموانع هل فيها المهر اذا المهر ليس من شروط صحة اذا ممكن يصح النكاح بدون مهر يصح النكاح بدون مهر لكن ما يسقط المهر تاخذ مهرها تاخذ مهرها لكن ليس من شروط صحة النكاح يعني النكاح صحيح
والمهر ملزوم فيه تدفع المهر واضح المهر ملزوم فيه تدفع المهر او نسو يصير يحدث هذا يحدث خاصة اذا قلنا زواج قبل الحين يمكن في عقود وكذا يكمل مهر يكتبون وكذا وكذا حتى الحين ترى مرات
يجلونها وبعدين يصول في المهر مهم لم يحدد لها مهر مثلا طيب او اختلفها في المهر قالوا تفهموا بعدين مثلا المهم انه لم يحدد المهر فالعقد صحيح العقد صحيح خلاص ترن الزواج والمهر قال لها
مهر المثل يعني اختلفوا على المهر او ما ذكر المهر استحوا ما جابوا طاري المهر ابدا ما ذكر المهر تم الزواج وكذا قالت لفلان ما عطيتني مهري قالي والله نسيت انا استحيت اتكلم جدام ابوك
قالت ابوي بعد استحي يكلمك الحين انا طاحت الميانة بيني وبينك عطني مهري طيب قالت كم تبين قالت كيفك اذا تراضي زين خلاص انتهى الامر على ما تراضي عليه اذا لم يتراضي اختلفوا يشوف خواتها
خواتها كم مهرهم اذا كان المهر واحد مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم مهر كلهن 400 درهم طيب او ازواج النبي كلهن 500 زين يعني ينظر الى مثيلاتها خواتها كم عادة تزوجون خواتها تعطى مثل
اخواتها ما عندها اخوات بنات عمها اترابها في سنها عادة اهل البلد وهكذا فتعطى ما يسمى مهر المثل مهر المثل او بمهر فاسد زوجت بمهر فاسد يعني تزوجت وين المهر والمهر عند الباب لا يبلغ 15
خنزير خنزير مهر فاسد هذا خنزير ما لقيمة شرعية ولا يبلغ 5 كراتين خمر مثلا طيب هذا مهر فاسد هذا ما لا قيمة هذا هذا ليست مالا واضح ولا لا هذا ليس مالا متمولا فاذا كان المهر فاسدا كخمر
او خنزير زين او اي شي محرم علت له يقبلها بيانو مثلا زين هذا مهر بيانو سمعت انش تحبي البيانو وكذا ما يصلح هذا ان يكون مهرا فاذا كان المهر فاسدا زين ايضا لها مهر المثل بدل هذا المهر
الفاسد نعم اذا كان فيه تراضي بختلفه ما في مشكلة حين الكلام اذا صار ايش خلاف اذا صار خلاف لها مهر المثل ويقضي به القاضي اذا تراضي قال والله ما سمينا المهر قالت انتو مدتينك قال 500
راضية قالت 500 راضية حتى لو ابوها الحين ما رضى خلاص انتهى الامر تراضي على ما تراضي عليه نعم فعلها فعلها فعلها خاضم وانها كسرة تجزئها في صلاتنا نعم اذا لم يذكر المهر ثم تفارقه قبل
الدخول طيب يعني ما ما يابو طار المهر تم العقد هذا وما يابو طار المهر وبعدين صار خلاف صار خلاف طيب وطلقها
طيب والمهر ليس لها مهر ليس لها مهر طيب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن زين وقد فرضتم لهن فريض فالنزو ما فرضتم طيب هذا يطلقها وقد سمى المهر طيب لكن اذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على
الموسع قدره على المقتري قدره وانما تكون لها متعة الطلاق تكون لها متعة الطلاق اذا لم يسمي المهر اذا لم يسمي المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق غدا فهنا ليس لها نصف المهر لان ما
سمي المهر اصلا وانما لها متعة الطلاق
طيب كم متعة الطلاق قال الله تبارك على الموسع قدره وعلى المقتري قدره ولذلك لو اختلفا فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج اذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول له متعها بالف او عشرة الاف
حسب حالة الزوج الزوج فقير يقول متعها بمئة دينار مثلا انت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة المهم يقدرها القاضي بناء على مكانة الزوج المالية كم عنده من المال يقول متعها على الموسع
قدره وعلى المقتري قدره هنا المؤلف قال اعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادما وادناها كسوة هذا طبعا كلام عام هذا لكن في اصل الاية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره والله اعلم وصلى
الله عليه وسلم محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى في احد عنده سؤال تغشش اخذ الاختبارات وهم يسألوني يعني انت مشتهد يعني مشتهد كان يسألوني اخذ القراءة عن الاختبارات اه انت من دين
الاختبارات اه احمد عامل الاختبارات ويسألوني عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني
قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة
ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الاختبارات عن المساعدة ويسألوني قراءة الultur
ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة ال turkish ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة
الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur ويسألوني قراءة الultur يعني خرج ما يرضى يشوف شعري أو كده لا هذه لا ما تصح هذه القصة لكن القصة اللي ذكرتها أنت هي الصحيحة اللي
هي عائشة لم كانت مع نبي صلى الله عليه وسلم فانسل من الفراش تقول فقال أتاني جبريل زين ناداني وما كان لي يدخل علي وأنتي بهذه الحالة قد تكون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني
إكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين والله أعلم حلقة بالبيت ما في مانع لا لا لا لا يلزم لا يلزم أن المرأة تتستر يعني ستر الصلاة إذا كانت حلقة قرآن لا بس هم شيء الوضوء
لمس المصحف هذا بس هنا قبل الدخول إذا خلوة إذا صار فيه خلوة أو ها تأخذ المهر كامل إذا مات أو ماتت قبل الدخول يعني عقد ومات أو ماتت طيب أو عورتها أو أغلق الباب بينه وبينه أنزل الستار
هذا كله تأخذ المهر كاملاً أما إذا كان طلاق عادي وكذا لا ما تأخذ منه تأخذ نصف المهر وإذا قبل الدخول دخل وقت لذنب يلا نسمع السؤال بس فيهم جهد بعضهم يقول الكفار ليسوا أعداء لله فما
حكم هذا القول ليسوا أعداء ليسوا أعداء لله أي لا الكفار وليسوا أولياء الله ولا أولياء بعد لا لا كل من لم يؤمن بالله فهو عدو لله سبحانه وتعالى لكن في بعض الكفار يصير عدائهم ظاهر يصير
عدائهم ظاهراً بحيث أن يفتن المسلمين عن دينهم يسب الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدائه ظاهر مثل فرعون مثل بوجهل هذا عداء وفي كفار مثل ما تقول الهون حسن ما يكون لا يظهرون عداء
لكن في النهاية أنه ليس من أولياء الله قطعاً وكل من لم يؤمن بالله فهو من أعدائه والله أعلم فضلاً بالنسبة للأضحية إذا كانت خارج البلد هل تعتبر أضحية أو صدقة هناك من أهل العلم من يرى
أنها صدقة ولكن الصحيح والعلم عند الله أنها أضحية سواء كانت داخل البلد أو خارج البلد هي أضحية لكن لا شك الأضحية في البلد أفضل كذلك إشرافه عليها أفضل ذبحها أفضل أن يباشره وذبحها
التوزيعها أن يقسمتها تأقسام ثلث لأهله ثلث لأصدقائه وجيرانه وكذا وثلث يتصدق به هذا أفضل لكن لو أكلها كلها أو أهداها كلها أو ذبحها خارج البلد أو لم يباشر ذبحها كل هذا جائز إن شاء
الله تعالى لكن الأفضل لا شك أن يباشره وذبحها في بلده والله أعلم ما يصلون كم تصلي تنصحه توفي من أعساس بس يوم الإمعة يوم الإمعة يعني لا أعلم ما يصلون كم تصلي توفي من أعساس بس يوم
الإمعة وإنما تكلمت قوي تفسخ النكاح على كل حال هذا قضية كافر أو غير كافر هذا يحكم فيه القاضي وبالتالي إذا حكم القاضي بأنه كافر هذا يكون فسخ للنكاح والفسخ تعتد فيه أيضا لكن هنا قال
مننا ما حكم القاضي بأنه كافر ما رفي على الأمر للقضاء فهو عامل على الأصل وتعتد وترث تعامل على الأصل خلص بس تعتد تعتد الله أعلم إن شاء الله سيدنا محمد
91 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 3 - عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا والمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله فصل ولا مهر في
النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المهد في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمه في القرن الحادي العشر
الهجري ونحن في ليلة الخميس تاريخ سرعة 22 ليلة 22 هجري ولا 21 لا الهجري ليلة 21 ليلة 21 من شهر دي الحجة لسنة 40 و400 بعد الألف الموافق لليلة 22 من شهر أغسطس ثامن نعم سنة 19 و2000 في
ضحية الصديق في مسجد الياقوت قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن النكاح عند الحنابلة عندهم فيه شيء يسمى الفاسد والباطل النكاح الفاسد والنكاح الباطل يفرقون بين الفاسد
والباطل في النكاح وفي الحج هذا خاص عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج فيقول مثلا في الحج الحج يفسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يقول يفسد الحج فلا يقول
يبطل ويقول يبطل الحج في حال الردة فيفرقون بين الفساد والبطلان وفي النكاح كذلك يفرقون بين الفساد والبطلان فيعتبرون النكاح المجمع على تحريمه يقول هذا نكاح باطل فاسدا هذا كذلك يعني
اصطلاح عند الحنابلة والنكاح المجمع على تحريمه مثل ماذا يلا دكر هنا نكاح مجمع على تحريمه لا يختلف أهل العنف أنه حرام مثل لا نكاح المحارم تزوج أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته
إحدى محارمين طيب فهذا نكاح باطل بالإجمع طيب بعد نكاح باطل الجامعين الأختين نكاح باطل نعم الخامسة نكاح باطل بالإجمع بعد المشركة غير الكتابية نكاح باطل بالإجمع فهذا يسمونه نكاح باطل
النكاح الفاسد هو المختلف فيه هناك من أباح هناك من حرمه هناك من حرمه وصححه النكاح مثل المحلل نكاح المحلل مثل المتعة مثل نكاح المحرمة طيب نكاح الأخت بالرضاع إذا لم تكمل خمس رضاعات أو
ثلاث عند بعض أهل العلم تحرم عند بعض أهل العلم لا تحرم فالنكاح الفاسد إذن هو ما كان مختلفا فيه يسمونه نكاحا فاسدا ما كان متفقا على بطلانه يسمى نكاحا باطلا هذا عند الحنابيل خاصة يعني
على كل حال طيب قال ولا مهر في النكاح الفاسد إذا ماذا يقصد بالنكاح الفاسد هنا متعة محلل شغار نكاح المحرمة هذا كله يسمونه نكاح فاسد يقول لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن
نكاحا محرمة عقد على محرمة أو عقد على شغار شغار اللي هو التبادل طيب أو نكاحا محللا أو نكاح نكاح متعة أو غير ذلك هذا كله نكاح فاسد وبالتالي ما لها مهر ما لها مهر إلا إذا دخل عليها
إذا دخل عليها أو خلا بها يعني جامعها أو خلا بها قالوا هنا إيش يترتب المهر هنا يقع إيش يقع لما استحل من فرجها لما استحله من فرجها لا لصحة النكاح ولكن استحلاله لفرجها قال فإن حصل
أحدهما يعني الخلوة أو الوطن استقر المسمى إن كان استقر المسمى يعني المهر الذي تسمى مثلا تزوج محرمة على أن مهرها خمسة آلاف صداق يعني خمسة آلاف طيب ووطأها جامعها ثم قالوا لا ما يصير
هذه محرمة نكاح هذا فاسد فيقول شو سوي الحين عقد ثاني
طيب الخمسة آلاف حلالها لماذا دخل عليها واضح بما استحله من فرجها نعم لكن إذا ما دخل عليها بس مجرد عقد الملكة مثلا ولم يدخل عليها فليس لها شيء ليس لها شيء والعقد إيش فاسد ما الحل
يعقد عقد ثاني متى بعد التحلل بعد أن تتحلل صح بعد أن تتحلل يعقد عقدا ثانيا شنو ما يجوز مشباح بالدرس طيب يعقد عقدا ثانيا بعد تحللها أو تحلله يمكن يكون هو المحرم بغض النظر هو أو هي
نعم قال فإن حصل أحدهم استقر المسمى إن كان المسمى المهر ليسمي بينهما وإلا فمهر المثلي يعني إذا عقد عليها عقدا فاسدا عقد متعة عقد محلل عقد شغار عقد محرمة أي من هذه الرضاع بثنتين أو
ثلاث على خلاف في هذا المثال طيب فهنا إذا كان ما دخل بها ولا شيء طيب ما عليها ما لها شيء إذا كان دخل وسمى المهر فلها مهر الذي سمى إذا ما سمى مهرا ودخل عليها ممكن ممكن يعقد عليه ودخل
عليها وما سموا المهر لأن المهر ليس من شروط صحة النكاح ولكنها من الواجبات وحقوق المرأة طيب المهر فلو واحد عقد واستحى وما ذكروا المهر قال زوجتك ابنتي فلانة وقال هذا قبلته ينعقد
النكاح اجتمعت شروطه كلها ولو لم يسمى المهر طيب ودخل عليها وكذا ماذا لها لها مهر المثلي لها مهر المثلي ما هو مهر المثلي خواتها شوف خواتها كل واحد كم مهرها على مهر خواتها ما عندها
خوات بنات عمها عادة البنات في هذه البلاد أو هذه الأسرة وهكذا فالقض أن لها مهر المثلي إذا لم يسمي لها مهر قال ولا مهر في النكاح الباطل هنا جاي ليش النكاح الباطل هناك النكاح الفاسد
إلا بالوطء في القبل هناك قال ليش بالوطء أو الخلوة هنا لا بس بالوطء الخلوة لم يعتبرها ليش يقول هكذا الخلوة بالأجنبية الآن لو إنسان خلا بأجنبية واحد جلس بغرفة هوية واحدة ما تصير له
وليست زوجة له ولا كذا وجلس بالغرفة يتحدثان يتكلمان أي شيء هذه خلوة بأجنبية هل يلزمه شيء حرام لكن هل يلزمه شيء لا يلزمه شيء لكن إذا كانت عقد عليها ولكن عقدا إيش باطلا كان يكون متزوج
أربع حريم وهذه إيش الخامس هذا عقدا إيش باطل ولا فاسد باطل طيب أو تكون هذه بوذية مثلا بوذية مثلا أو هندوسية المهم غير كتابية ولا مسلمة فهذا أيضا النكاح إيش باطل طيب أو تكون هذه إحدى
محارمه هذا أيضا النكاح باطل يقول إذا خلا بها كان وخلا بأجنبية ليس عليه شيء لكن إذا جامعها هنا لها إيش مهر المثل واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم قال وكذا الموطوءة بشبهة الموطوءة
بشبهة الشبهة قال أهل العلم إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد وإما شبهة الملك يعني كثير الشبهة طيب تدور على هذه الثلاث شبهة شبهة العقد شبهة العقد مثل واحد على عقد على امرأة ثم تبين أنه
أخته من الرضاعة وجامعه دخل عليها ممكن يقع هذا الأمر بعد أن عقد عليها وكذا شوي وطلعت أخته بالرضاعة طلعت خالته بالرضاعة عمته بالرضاعة هو عم وهو خال المهم ظهر بينهم هايش تحريم بسبب
الرضاعة أو حتى من غير الرضاعة قد تكون أخته حقيقة لكن أخته من أبي أخته من أمه ما عمر شافها والعمر سمع عنها والعمر كذا وعقد عليه ثم ظهر أنها أخته المهم أنه عقد باطل عقد باطل ووطئها
طيب هنا هذا شبهة عقد طيب كذلك لو دخل على غير زوجته مثلا اثنين تزوجوا في ليلة واحدة هذا دخل على زوجته هذا يحصل قد يحصل مثل هذا الأمر طيب دخل على زوجته ووطأها بأن تبين أنها ليست
زوجته التي وطأها سواء هي تعلم أو لا تعلم هذا موضوع ثاني نفرض كلهم يعلمون هذا يسمون ايش شبهة في مثل هذه الحالة لها ايش مهر المثل بمفتضة من بكارتها بمفتضة من بكارتها قال والمكرهة على
الزينة كذلك المكرهة على الزينة أجبرها على الزينة يقول لها مهر المثل إذا كان يعني فض بكارتها لها مهر المثل وبعض أهل العلم يرى لا لا ما لها مهر المثل وإنما هذا زينة هذا يرجم هذا
يعتبر ايش جريم نكراء يرجم لأيش مهر وقد يطلب مثلا منه أنه إذا فض بكارتها مثل تعويض مالي لأجل هذا لكن ليس مهرا ليس مهرا وإنما هذه جريمة زينة هذه جريمة زينة قال إلا المطاوعة كذلك إذا
كانت مطاوعة هو زاني وهي زانية إذا كانت غير مطاوعة هو ايش مقتصب يكون فإذا كانت هي مطاوعة صار زينة من الطرفين فهذا يعاقبان على جريمة الزينة والذي بينهما ليس موضوع زواج لأن الأمة ليس
لها حق هنا حتى يسقط وإنما الحق لسيدها الحق لسيدها فيعوض سيدها خاصة إذا كانت بكرا لأن الأمة إذا كانت ثيبا سعرها غير سعرها لما تكون بكرا فيختلف بهذا نعم أحسن الله عليكم ويتعدد المهر
بتعدد الشبهة والإكراه نعم يتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا كان على المرأة نفسها فيتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا جاء أكثر من مرة أتى أكثر من مرة أو أكراها أكثر من مرة
وقيل مرة واحدة فقط والله أعلم نعم لا يتعدد يعني نعم لا لا بكارة أجنبية نعم على من أزال بكارة أجنبية بلا وضع الواحد يعني ضرب امرأة مثلا في فرجها مثلا فأزال بكارتها أزال بكارتها أو
وضع يده على فرجها فأزال بكارتها هذه جريمة طيب الآن هذه قد لا يقبلها الناس للزواج مثلا بعقد صحيح هذه ما دخل عليها وإنما أزيلت بكارتها بسبب آخر غير الجماع أزيلت بكارتها بغير الجماع
فهذا عليه الأرش أرش يعني عقوبة مالية عقوبة مالية يقدرها القاضي عقوبة مالية يقدرها القاضي وإن أزالها الزوج يعني بيده مثلا ليس بالجماع ثم طل قبل الدخول لم يكن إلا نصف المسمى لها نصف
المسمى لأنه لم يجامعها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف الفرض وإلا فالمتعة يعني إذا كان لم يسمي مهرا فلها المتعة متعة الطلاق نعم نعم
قلنا هذه النكاح بها فاسد قال طيب يلا خلص نفاسد يلا أنا بتزوجها واحد ثاني جاي قال بتزوجها لحظة لحظة هي متزوجة قالتوا تقولون النكاح فاسد قلنا فاسد وليس باطل هناك فرق بين الفاسد وبين
الباطل الفاسد قلنا المختلف فيه هناك من يبيحه أو هناك من يصحق هذا العقد مثلا نكاح المحرمة مثلا أو المحلل أو الشقار بعضنا ذاك مثلا بحنيفة كمثال يرانا نكاح المحرمة يقع صحيحا مع الإثم
يقع مع الإثم يقول شروط النكاح كلها موجودة وهو آثم على أنه اتخذ هذه الطريقة وهي التحليل مثلا فهو آثم لكن النكاح إيش النكاح الجمهور يرون النكاح إيش غير صحيح النكاح غير صحيح نكاح
المحرمة نكاح المحلل نكاح الشغار طيب هناك من يصحح العقد ويؤثم وهناك من يفسد العقد فقلنا له إذا طلق قال أنت تقولون النكاح فاسد نقول نعم نقول نكاحك فاسد هناك من يقول نكاحك صحيح فخروجا
من الخلاف إيش طلق خروجا من الخلاف يؤمر إيش يؤمر بالطلاق واضح لكن لو تزوج أخته ما يقال لطلق لماذا هو ينفسخ أصلا النكاح ينفسخ ما في طلاق واحد تزوج اخته بالرضا ما يقال لطلق يقول فوسخ
النكاح فوسخ النكاح كأنه ما صار لأن هذا نكاح باطل أصلا باتفاق أما إذا كان النكاح فاسد فيؤمر بالطلاق يؤمر بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلقها الحاكم اللي هو القاضي الحاكم إذا أطلب في كتب
الفقه هو القاضي يطلقها القاضي يقول القاضي أنا أطلقها إذا ما أطلقها أنت لازم تطلق لماذا لأن النكاح فيه إيش فيه شبهة فيه شبهة فلذلك يطلقها القاضي في مثل هذه المثال يعني أظن ذكرناها
لكم نعيدها مرة ثانية لا بس لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ثم جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي غائب عني فيمهلها القاضي فترة من الزمن ثم إذا زوجها لم يأتي إلى الآن فالقاضي هنا إيش يحكم
بالطلاق يحكم بالطلاق أو يحكم بالوفاة طيب يقول خلاص نقضي بأنه توفي ثم تعتد عدة وفاة ثم بعد ذلك تتزوج غيرها لو رجع زوجه بعد ذلك وهذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عمر جاءت امرأة
إلى عمر فقالت إن زوجي غاب ولم يرجع فقال لها عمر ايتيني بعد أربع سنوات فأمرها أن تنتظره أربع سنوات فبعد أربع سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع فقال لها عمر اعتدي يعني عدة
وفاة فاعتدت عدة وفاة ثم جاءت إلى عمر قالت قضيت عدتي قال تزوجي إن شاءتي فتزوجت بعد أن زوجها فلما جاء زوجه وجد عندها رجل ما هذا قالت اسأل عمر فذهب الرجل إلى عمر فخيره عمر بين أمرين
إما أن يدفع المهر للرجل الثاني لأنه دافع مهر الزوج الثاني إما أن يدفع المهر للرجل الثاني ويأخذ زوجته وإما أن يعطوه هو المهر الذي دفعه حتى لا تأخذ الزوجة مهرين من رجلين واضح لا لا
قال إما أن ترد مهرك وإما أن يرد الرجل مهره قال تدفع المهر للرجل وتأخذ زوجتك أو يدفع لك المهر وتطلع منها وترك زوجك واحدة ثانية فقال يعطوني مهري فعطوه مهره وخرب فهنا في هذه الحالات
في مثل هذا النكاح الفاسد إذا رفض أن يطلق قال ما نطلق قلنا نكاحك فاسد قال لا في قولنا نكاحي صح ما نطلق فهنا يجبره القاضي إذا رفض يطلقها القاضي يطلقها القاضي عليه وهذا يسمونه اعتلاق
القاضي يسمونه طلاق القاضي هو طلاق باء بينون صغر طلاق باء بينون صغر ليس له أن يراجعها لأنه طلاق الرجع الذي له الحق أن يراجعه طلاق القاضي لا يراجعها فيه زوجها نعم أحسن الله عليكم باب
الوليمة وآذاب الأكل وليمة العرش سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروها وإنما تجب إذا كانت داعي مسلما يحرم هجره
وكسبه طيب نعم وليمة العرش وهي عزيمة العرش عزيمة العرش الوليمة وقيلة واجبة يعني يستحب للإنسان أن يعمل وليمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأاه قال تزوجت قال
نعم الأولم ولو بشات أولم ولو بشات فوليمة العرش سنة مؤكدة وذهب البعض إلى أنها واجبة مع القدرة تكون واجبة مع القدرة قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إذا دعاك إنسان إلى طعام
هل يجب عليك أن تجيبه أو يجوز أنك ما تروح مثلا قالوا الدعوة دعوتان دعوة طعام العرش ودعوة طعام عادي واحد عازمك على عشة مثلا أو ولد متخرج أو راجع من سفر أو عقيقة عقيقة مولود أي سن من
الأسفر طيب هل يجب عليك أن تجيب أو لا الجمهور جمهور يفرقون بين وليمة العرش وغيرها فيقول وليمة العرش يجب إجابتها يجب على الإنسان أن يجيب هذه الدعوة أما وليمة غير العرش فيقول يستحب له
أن يجيب إذا وليمة العرش عند الجمهور واجبة قصد يعني إجابتها وغير العرش يستحب إجابتها وقال وذهب البعض إلى أن وليمة العرش يستحب إجابتها لكن الأكثر على الوجوب خاصة وليمة العرش إن كان
لا عذر أما إذا كان معذورا كان يكون عنده موعد أو يكون عنده درس أو يكون عنده على سفر أو يكون مريض ولم يستطيع أن يذهب إلى هذه الوليمة فلا شيء عليه إن كان معذورا قال ولا منكر إذا كان
هناك منكر فيها تفصيل يقول أهل العلم إذا كان في العرش شيء من المنكرات ينظر إذا كان هو ممن يستطيع أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يجيب ويجب عليه أن ينكر وإذا كان لا
يستطيع الإنكار يقول لا يجوز له أن يذهب أن يذهب لوجود هذا المنكر لأن من رأى منكم منكر فليغيره ذاهب إلى منكر يعرف أنه في منكر هناك مثل اختلاط رجال ونساء مثلا تبرج نساء مثلا موسيقى
صاخب أو غير ذلك من هذه الأمور طيب فهنا هذا منكر يقول لا يجوز له أن يجيب إلا إذا كان سينكر هذا المنكر فهنا حقق أمرين أجاب الوليمة وأنكر المنكر أما إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر
أو لن ينكر المنكر فلا يذهب نعم قالوا في الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة يعني إذا بعض الناس الحين يسوون مثلا عشاء العرس وباكر غدا وعقبة غدا يعني أكثر المنوليمة على أيام مثلا يقول
له الأول هي التي تجب أما الثانية والثالثة فلا تجب نعم والثانية السنة يعني أنك تذهب إليه من باب تطيب خاطر أخيك المسلم والثالثة يقول مكروهة لأنها تبذير لأنها تبذير لهذا المال والأصلا
يعطى مثل هذا المال للفقراء بدل أن كل شوي مسوين وليما للعرس ثلاث ولاء من العرس مثلا بالليل وغدا صباح عصرا وغدا هذا هذا من باب تبذير نعم يقول وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره
وكسبه طيب إذا كان الداعي غير مسلم مثل كتابي يهودي نصراني ولده ام تزوجه ولده بنته ام تزوجه ودعاك وما في منكر ما في بس أنك تذهب إليه يعني لا يجب عليك أن تجيب دعوته وإنما هذا من حق
المسلم على المسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلمين ست قالوا منها إجابة دعوته أما غير المسلم فلا تجيب دعوته إجابة دعوته وإنما يستحب من باب تطيبي قلبي خاصة إذا
كان جارا أو صديقا فلا مانع من إجابة دعوته قال يحرم هجره إذا كان هذا المسلم من يحرمه ممن لا يحرم هجره كالمبتدع مثلا أو الفاسق فيكون يعني الإنسان هاجرا له من باب أنه يعني مبتدع أو من
باب أنه مجاهر بالمعاصي أو كذا هذا يجوز الإنسان أن يترك الذهاب إليه وكسبه طيب إذا كان كسبه غير طيب مثلا لا كأن لا تذهب إلى العرس لأن كسبه غير طيب مثل إنسان مثلا عرس مثلا وهو مثلا
يعمل في منك ربوي مثلا أو يعمل في مكان قمار أو يعني المهم إنه كسبه غير طيب مثلا فهذا لا يجب عليك إجابة دعوته وإنما يباح أو يستحب لكن لا يجب عليك أن تجيب دعوته نعم أحسن الله عليكم
فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته حرام يعني إما فيه ربا فيه قمار فيه مال مسروق مال مغصوب مال غش مال رشوة أي صورة مصورة تحريم طيب إن كان في ماله حرام كره إجابته
يعني لا يجاب إلى الدعوة حقيقة الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وإنما الإنسان ممكن أن لا يذهب لا يستجيب لدعوته من باب الزجر له يقول مثلا أنا ما أأكل عندك لأنك مالك حرام أنا ما أأكل
عندك لكن لو أكل ما علي شيء لا يكره ولا يحرم وإنما إذا كان من باب إصلاحه كان يقول أنا ما أأكل عندك لأنك أنت متساهل في موضوع الحرام مثلا فهذا لا بأس جيد لكن إجابه أو كراهته يحتاج إلى
دليل وكذا قبول الهدية لا بأس يجوز قبول هديته ولكن أيضا إذا كان ردها من باب الإنكار عليه يعني واحد يعمل بالحرام وجاب لك هدية إذا كنت ترى أنه يتأثر إذا رددت هديته تقول أنا ما أقبل
هديتك أنت تعمل بالحرام ما أقبل هديتك هذه قد تؤثر فيه ويمكن يترك الحرام لمحبته لك مثلا فهذا طيب أما إذا كان لا يؤثر فيه ولا كلامه نعم قبول هديته النبي قابل هدية من يهودي صلى الله
عليه وسلم واليهود معلوم أنهم لا يبالون في الكسب الحرام نعم نعم إذا دعاك أكثر من واحد أكثر من عرس في يوم واحد لحصل هذا نعم جدتك أكثر من دعوة لأكثر من عرس فمن تجيب قال إذا أمكنك أن
تجيب الجميع طيب أجب هذا وهذا هذا تروح لربع ساعة وهذا ربع ساعة الحمد لله تجيب الجميع تجيب الجميع لأن هذا فيه تطيب لقلب المسلم قلب أخيك المسلم الذي دعاك وما دعاك إلا إنه يحب أن تأتي
فإذا أمكن إجابة الجميع أجبت الجميع طيب قال وإلا أجاب الأسبق منهما يعني إذا لا يمكن إجابة الجميع اللي قال الأول الأسبق الذي دعاك قبل هو الذي حقه أولى من غيره إذا كان أحد هذين الذين
دعوك أو الذين دعوك مثلا أكثر من واحد ثلاثة أربعة مثلا حصل ها ثلاثة عروس بيوم واحد أو أول عروس يوم واحد حصل مرة طيب إذا كلهم دعوك ومن تقدم قال تقدم الأديان منهما لأن هذا حقه أعظم
حقه أعظم فالأقرب رحما إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة قريب لك هذا له حق القربة حق الرحم أن تصي له إذا كان جارا هذا أحق عنده حق أيش حق الجوار أحدهم مسلم والثاني كافر هذا أحق حق الإسلام
وهكذا لو يعني تقارب ولا واحد جار ولا واحد يصير لك ولا واحد ممكن تلقرعه أروح لهذا أذهب لهذا أو أذهب لهذا المهم الأمر في سعي إن شاء الله تعالى في تقديم أيهم كان نعم يظنه نعم يعني ما
يروح الإنسان لأجل الطعام لذاته وإنما يذهب لأجل إكرام أخيه الذي دعاه هذا هو الأصل أنك تذهب لتكرم من دعاك وإذا ما تروح لأجل الأكل ما تأخذ أجر إذا ذهبت للأكل ما تأخذ أجر لإجابة الدعوة
خل نيتك إجابة دعوة أخيك وإن وصلت هناك أكل عليك بالعافية وإذا يكون نيتك الأكل وإنما نيتك إجابة الدعوة تطيب خاطر أخيك الذي تكلف ودعاك فتجيب دعوته ولئلا يظن فيك التكبر لئلا يظن فيك
التكبر ما يجي فلان ما يجي ما يجي إلا للناس معينين ما يجي إلا طبقة معينة لكن إذا كان يذهب إلى الفقير ويذهب إلى الغني ويذهب إلى القريب ويذهب إلى البعيد هذا التواضع هنا نعم نعم يستحب
أكله لأن الدعوة امتكلفه دابح طيب سواء شات أو أكثر أو ضقرة أو الليكون طيب فيستحب أن تأكل طيب خاطرة إلا إذا كنت صائما فأنت أمير نفسك على تفصيل إذا كان هذا الصيام واجبا لا يجزلك أن
تفطر لكن تذهب ما في معنى وتحضر وتشارك في العرس وإذا قال كل قل أنا صائم صيام مؤذن قضاء مثلا أو صيام نذر أو صيام كفارة فهذا تكمل صومك وتذهب إلى العرس ولا تأكل أما إذا كان صيام نافلة
تطوع صيام تطوع فيستحبه لك
طيب خاطر خاصة إذا كان يسعده أنك تأكل أفطر ما في بس فإن لم تفطر يدعو له يقول نفسه فليأكل وإلا فليصلي أي فيدعو لصاحب الوليمة نعم صلى عليكم ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو صديقه نعم ويحرم
الأكل بلا إذن صريح يعني الأكل يعني لا إنسان قد يكون ينتظر أحدا مثلا ضيفا مثلا ينتظر وصوله حتى يقدم الناس على العشاء مثلا طول راح دخل وأكل نقول لا لا تأكل حتى يأذن لك صاحب الوليمة
حتى لا يعني يعني تفسد عليه ترتيبه إذا كان عنده ترتيب معين إلا إذا كان ثلاث قرينة مثل هذه البوفيات المفتوحة مثلا في العرس مثلا البوفيات مفتوحة بدون ما يقولك تفضل هذه قرينة كونها
مفتوحة البوفيات معناها إيش معناها تفضل صح ولا لا البوفيات مفتوحة وكل شيء جاهز وحكل على طول مباشرة هذه قرينة أن الأكل مسموح أما إذا كان ما قال تفضل على الطعام فالإنسان ينتظر حتى
يؤذن له بذلك نعم هذا الأصل أن الإنسان لا يتكلف في الوليمة ويبالغ فيها وذكر عن رجل أنه دعا رجلا آخر إلى طعام قال أقبل بثلاثة شروط يعني أقبل دعوتك بثلاثة شروط قال ما هي قال لا تتكلف
ولا تخون ولا تجور قال شرحها قال لا تتكلف ما ليس عندك يعني الجود من الموجود لا تتكلف لا تسلف عشان تطعمني لا تتكلف في إطعامي الموجود قال لك هذه قال ولا تخون قال كيف قال أكرمني لا
تخون أكرمني أنا جايك ضيف طيب وضع الذي وضع للضيوف أكرمني و جاء بعجل سمين عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال لا تخون لا تخفي عني ما عندك قال لك هذا قال ولا تجور فتعطيني طعام أولادك أنت
بتجمل فيني أنا شبعان أنا بجي علشانك تعطيني طعام أولادك لا تجور لا تعطيني طعام أولادك قبلت قبلت دعوتك فالإنسان الأصل إذن لا يتكلف في الوليمة وإنما بقدر استطاعته لأن بعض الناس يستحي
من الناس وكذا فيتكلف وأحيانا يضع طعاما أكثر من الحاجة وأحيانا يرمى هذا الطعام والعياذ بالله وهذا لا يجوز هذا تبذير والمبذرون إخوان الشياطين فالإنسان لا يتكلف زيادة عن المطلوب طيب
نعم لا يشرع تقبيل الخبز هو قالها لأن هناك من قالوا تقبيل الخبز جاء في حديث ضعيف تقبيل الخبز فلا يشرع أن يقبل الخبز يعني على أساس أنه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قبل أن يأكل وتكره
إهانته بالعكس يعني أيضا كما أنه لا يشرع تقبيل لا يجوز إهانته طعام رميه أو يدوس عليه برجلها أو غير ذلك من الأمور طيب أو مسح يده به طيب أو حتى يعني وضعه تحت القصعة يعني الخبز يصير هو
السماط اللي يضع عليه الطعام ولكن تلاحظون بعض الأكلات الآن القصعة نفسها خبز ولا لا القصعة التي يوضع فيها هذا هو خبز عبارة عن خبز فيأكل القصعة وترمى الخبزة وترمى الخبزة وقد يدخل في
هذا أنه نوع من تبذير الطعام إلا إذا كان يؤكل ما في داخله ويؤكل هو أيضا هذا الخبز أما أن يرمى بعد ذلك يوضع كقصعة مثل يكون هو الوعاء الذي يضع فيه الطعام هذا يكون لأن هذا نوع من
التبذير نوع من التبذير والله المستعان هنا أيضا مسألة وهي في الدعوة تذكرت الآن موضوع الدعوة يفرقون بين الدعوة الخاصة ودعوة الجفلة اللي هي الدعوة العامة
طيب يعني إذا إنسان مثلا أرسل بالواتساب مثلا لكل من أضافهم مثلا دعوة إلى العرس أو أنت تمشي بالشارع مكتوب دعوة عامة عرس مثلا هذا غير لا يجب عليك أن تجيبه هذا لا يجب عليك وإنما الذي
تجيبه هو الذي قصدك إما أرسل لك بطاقة خاصة باسمك أو كلمك بالهاتف أو ذهب إليك أو أرسل إليك أحدا المهم دعاك لشخصك دعاك لشخصك هذا الذي قال وتجيب إجابة دعوته أما الدعوات العامة هذه
ويرسل لجميع من أضافه وكذا هذا لا تجيبه إجابة لأن كانت تستحب يعني في الأصل من باب تطيب خاطر أخيك المسلم لكن نحن نتكلم عن الذي يجب عليك أن تجيب دعوته نعم ما يعني استحباب غسل اليدين
قبل الطعام وبعده ما في دليل على استحباب غسل اليدين إلا إذا كان فيه شيء من الوسخ فنعم يستحب أو فيها شيء من السمن أو شيء بعد الطعام نعم يستحب من باب التنظف لكن أنه يستحب بدون سبب
يحتاج إلى دليل هذا حقيقة نعم نعم هذه بعض المستحبات في الأكل قال يستحب غسل اليدين ثم قال يسن التسمية جهن على الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة ابن نبي سلمة قال سم
الله سم الله فالتسمية على الطعام مستحبة سواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في بس يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يأكل وهذا مستحب أمر مستحب سواء
أكل أو شربه قال وأن يجس على الجهة اليسرى يعني في الأكل يجس على الجهة وينصب اليمنى أو يتربع المهم يجس الجلسة التي تريحه يجس الجلسة لكن لا يجس جلسة المتكبرين وإذا قال النبي صلى الله
عليه وسلم إني لا أكل متكئا لا أكل متكئا قال أهل العلم أنها جلسة المتكبرين إنسى أن يأكله متكئا ويبتعد عن هذه الجلسة قدر ما يجس إذا احتاج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما
إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى فالأمر فيه
سعة إن شاء الله تعالى أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى
92 - شرح دليل الطالب/ كتاب الصداق 4 - عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء يلزم كل من
الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى ولا يمطله بحقه وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير إفراط وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت
زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترد دارها ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض قال لا أطأ وعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى المتوفي القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب النكاح ونحن في ليلة الأثنين في ليلة الأربعاء ليلة الخميس نعم في ليلة الخميس ليلة الثامن عشر من دي الحجة لسنة أربعين
وأربعمائة بعد الألف الموافقة ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثامن لسنة تسع عشر والألفين في ضحية رحمه الله تبارك وتعالى باب عشرة النساء العشرة من المعاشرة وهذه أعظم معاشرة تكون بين
شخصين تكون بين الزوجي وزوجته والأصل فيها أن تكون المعاشرة بالمعروف أن تكون المعاشرة ومنذ ذلك يتخذها صاحبة وتتخذه صاحبا كما قال الله تبارك وتيهم ينفر المرء من أخيه وأمه وبه وصاحبته
وبنيه فالزوجة صاحبة تصحبه في هذه الحياة الدنيا ويصحبها قال يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة عندما يقال بالمعروف أي المعروف في هذه البلاد المعروف في هذا
الزمان ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن المعروف بين الناس فالمعروف هو المتعارف عليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وعشرهن بالمعروف ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك
وبنيك بالمعروف فالمعروف أي ما تعارف عليه الناس لا يخرج على عرفه قال من الصحبة الجميلة هذا هو الأصل فإمساكن بمعروف هذا هو الأصل الصحبة الجميلة تكون بين الزوجين وكف الأذى وأن لا
يمطله حقه كف الأذى أي لا يصلها أذى من زوجها ولا يصله أذى من زوجته كل واحد منهما يكف أذى عن الآخر وهذا من المعروف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا بعض الصالحين وقيل عبد الله
المبارك وقيل غيره لما سئل عن حسن الخلق قال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وبسط الوجه يعني هذا هو الخلق الحسن بذل الندى الإنفاق العطاء وكف الأذى وانبساط الوجه يعني التبسم في الوجه
وما شابه وحق الناس بهذا منك زوجتك وحق الناس على الزوجة في أن تقوم له بهذا هذا الأمر أيضا زوجها فهذا الأمر واجب من الزوجين لكل منهما للآخر قال وأن لا يمطله بحقه يا لا تضيع حقه الذي
له ولا يضيع حقها الذي لها كل واحد منهما يجب عليه أن يبذل الحق الذي عليه قال وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه حق الزوج أكثر من حق الزوجة لأن الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن
درجة ويقول الرجال قوامون على النساء وقال أيضا لمرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وفر منها قال وألف يا سيدها لدى الباب فسماه سيدا مع أنه زوجها فسماه سيدا فالمرأة بالنسبة للزوج
كالسيد بالنسبة لأمته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم عوان يعني أسيرات عندكم ولذا حق الزوج على المرأة أكثر من حق المرأة على زوجها ولذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي فالزوج له الحق على الزوج أن تطيعه لكن هي ليس لها حق على الزوج
أن يطيعها لكن يعاملها بالمعروف يحسن إليها يتق الله فيها يبذل الندى يكف الأدى كما ذكرنا قبل قليل ولذلك للرجال عليهن درجة فطاعة الزوج واجبة ولذا اختلف أهل العلم هل تقدم طاعة الزوج أو
طاعة الأبوين والأقرب العلم عند الله أن طاعة الزوج مقدمة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل طاعة الأم مقدمة على خلاف هل الأم أو الأب لكن على كل حال قدم المرأة في جانب وقدم الرجل في جانب
آخر قال وليكن غيورا من غير إفراط يعني هذا من حق المرأة على زوجها أن يغار عليها فلا يجوز للرجل أن تنعدم الغيرة من قلبه على زوجته وليجب عليها أن يغار عليها وإذا تم العقد وجب على
المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها هذا كان في السابق وهذا أيضا يرجع إلى العرف يعني سابقا في العرف أنه إذا تم الزواج والد الزوج يأخذها إلى بيت زوجها الآن صار العرف الآن عندنا مثلا في
بلادنا الزوج هو الذي يذهب إلى زوجته يأخذها إلى بيته ليس أبوها الذي يأتي بها وإنما الزوج هو الذي يذهب ليأتي بها والأمر في هذا واسع مرجع هذا إلى العرف على ما تعرف عليه النساء سيأتينا
إن شاء الله مسائل كثيرة خاصة في أبواب النكاح اللي هي قضية العرف أنه يرجع فيها إلى العرف في مسائلها طيب فالوجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها طيب إذا لم يطلبها ما
طلبها الزوج سكت قلنا الآن العرف عندنا الزوج هو الذي يذهب ويأخذها هو الذي يذهب ويأخذ المرأة من بيت أهلها لكن لو ما ذهب ولا أخذها ولا طلبها فما حقها عليه قال أهل العلم أنه إذا مرت
أربعة أشهر ولم يطلبها جازلها أن تطلب الطلاق في هذا الأمر لأن هذا يعني تضيع لحقها هذا فيه تضيع لحقها وصار قريبا من الإيلاء وهو قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من أزواج تربصون
أربعة أشهر فالإيلاء هو أن يمتنع الرجل أو يحلف الرجل ألا يأتي مرأته فترة من الزمن فكونه ليحلف بذلك الله تبارك أعطاه أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم هذا الحل فإذا مرت أربعة أشهر ما سأل الزوج ولا طلبها وأخذها فهنا لها الحق قال بعض أهل العلم أن تطلب الطلاق لأن هذا صار شبيها
بالإيلاء نعم قال إذا طلبها وهي حرة لأنه إذا كانت أمة يختلف وضعها الأمة ليس لها من الحقوق الحرة من المبيت والنفقة وغير ذلك بل الأصل أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة ولذلك الله
تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا فمما ملكت أيمانكم الفتياتكم المؤمنات فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة عبد مملوكة طبعا ليست عبدته لأن إذا كانت العبد عنده مملوكة له لا يجوز له أن
يتزوجها أنه اختلط فيها زواج وملك ما يصلح هذا أبدا يعتقها ويتزوجها أو يجعلها يبقيها أمة لكن المقصود هنا إذا تزوج أمة غيره إذا تزوج أمة غيره فهذا لا يجوز إلا بشروط منها أنه لا يستطيع
أن يتزوج حرة منها أنه لا يستطيع أن يشتري أمة منها أنه لا يستطيع أن يصبر يعني يخشى على نفسه أن يقع في الزنا فهنا أذن له الشارع أن يتزوج أمة أذن له أن يتزوج أمة وأما السبب في ذلك لأن
القاعدة الشرعية المشهورة عند أهل العلم أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية وعدمها فهو يقال له فلان ابن فلان ابن فلان على الذي تزوج أمه لكن في حريته وعبوديته يتبع أمه
فإذا كانت الأم أمة العيال يصيرون عبيدا يصيرون عبيدا لسيد أمهم للذي يملك الأم فهذا الذي تزوج أمة أضر بأولاده لأن أولاده صاروا عبيدا عند الناس فأضر بأولاده لما جاءه رجل يشتكي عقوق
ولده يقول إن ابني عقني فاستدعى عمرو رضي الله عنه الغلام أو الولد فقال له إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أميرون ما حقي على أبي هو يريد حقه أريد حقي أنا أيضا ما حقي على أبي قال
حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك يذكر له بعض الحقوق فقال هذا الغلام لعمر رضي الله عنه أما القرآن فما علمني منه حرفا وأما أمي فأمه وأما اسمي
فجعل يعني يقول له أبي أساء إلي ما علمني شيء من القرآن تزوج أمه وصرت عبدا بسببه هو وسماني جعل حتى الاسم ما تكرم علي باسم طيب فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر
قال لا يجوز له أن يتزوج أمه عبدا مملوكة وإنما يتزوج حرة حتى لا يتسبب بالضرر على أولاده قال إذا طلبه وهي حرة يمكن الاستمتاع بها إذا كان لا يمكن الاستمتاع بها فإنه لا تسلم له لا تسلم
له لو فرضنا إنسان عقد على بنت عمرها سبع سنوات أو ست سنوات يجوز يجوز عقد عليها زوجك بنتي والبنت عمرها سبع سنوات قال تم فعقد عليها هذا يجوز وإن كانت البنت تخير إذا كبرت إنها تستمر أو
لا تستمر لأنها في الأصل رضاها مطلوب لكن القصد زوجها أبوها وهي صغيرة لكن لا تسلم للزوج لماذا؟
لأنه يخشى أن يطأها أو شيء وهي لا تحتمل هذا الأمر فلا تسلم له لا تسلم له والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قائشة وهي ابنة ست أو سبع والمشهور أنها ست ودخل عليها وهي ابنة تسع
يعني انتقلت إلى بيته صلى الله عليه وسلم فالقصد أنها لا تسلم له إذا كانت دون تسع حتى إذا بلغت التاسعة لا يجوز له أن يطأها حتى تبلغ حتى تبلغ يعني تطيق الجماع وتبلغ هنا يجوز له أن
يطأها ما قبل ذلك فلا يجوز له أن يطأها يعني بعد إذا هي بعد مشترطة أن لا تجي أنت تسكن عندنا طيب يلتزم بالشرط يعني ما أحد ألزمه هو وافق على هذا الشرط فيلتزم به وتبقى هي في دارها هو
يأتيهم في دارها بدون أجار بلاش زينا طيب فالمهم أنها إذا اشترطت ذلك فلها شرطها قال ولا يجب عليها يعني أيضا التسليم انطلبه وهي محرمة ولا يجوز وطء المحرمة بل ولا يجوز تقبيلها ولا
لمسها لأنها محرمة من محضورات الإحرام معلوم محضورات الإحرام الوطء وهذا يفسد الإحرام إذا كان بعد التحلل الأول ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول وطء المحرمة وأما تقبيلها ولمسها
والحديث معها في مثل هذه الأمور فهذا يجب اللي هي الفدية الأذى وهي إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شات فالمهم أنه إذا عقد على محرمة وقال سلموها يقول لا لا نسلموها لا حتى
ينتهي إحرامها حتى تنتهي من إحرامها هي محرمة الآن بحج أو عمرة فلا تسلم له كذلك أو مريضة كذلك إذا كانت مريضة لا حتى تشفى من مرضها أو صغيرة قلنا قبل قليل عن الصغر أو حاء كذلك إذا كانت
حائض لا تسلم له خشية أن تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان فيأتيها وهي حائض خاصة نتكلم عن شاب أول مرة يتزوج وكذا قد يقع منه مثل هذا الأمر ولو طلبها يعني ولو قال لا أطأ يعني تعهد والله بس
خلوها عندي والله ما أطأها ولا شي طالما أنها محرمة لن أطأها طالما أنها حائض لن أطأها طالما أنها مريضة لن أطأها طالما أنها صغيرة لم أطأها لهم الحق أن يقولوا لا ما نثق الشيطان موجود
وانت عندك الشهوة وهذا لا انتظر ما هي قضية هي انتظر المحرمة حتى تحل من إحرامها والمريضة حتى تشفى والصغيرة حتى تكبر والحاض حتى تطهر فيمنع من استلامها حتى تكون جاهزة لهم ذلك لكن لا
يجب عليهم لو قالوا والله خذها هي محرمة خذها وهي صغيرة خذها وهي خذها ورضو ورضي الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة لكن لو امتنعوا لا يقال إنهم عصوا لا يقال إنهم ظلموه لا يقال إنهم منعوا حقه
لهم ذلك نعم نعم للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت هذا الأصل الأصل أن الزوجة متعة بالنسبة للزوج والزوج متعة بالنسبة للزوجة فيتمتع كل منهما بالآخر هذا حق حق لها وحق له والزوج إذا طلب
زوجته فإنه يجب عليها أن تلتزم في كل وقت ما لم يكن فيه ضرر عليها كما قلنا قبل قد تكون مريضة طيب أو تكون مشغولة بعبادة واجبة فهنا فيه ضرر عليها أما إذا لم يكن عليها ضرر فالأصل أن
تستجيب له هذا هو الأصل أن تستجيب له إذا لم يكن تمت ضرر أما إذا كان هناك شيء من الضرر فلها أن تمتنع منه ولذلك إذا شغلها عن فريضة يا تبصر للعصر ما بقي وقت على أذى المغرب مثلا أو أخشى
أن تفوت أو أخشى أن تفوت الظهر أو كذا قال لا أنا أريدك تقول لا الصلاة أولى الصلاة أولى حق الله عظمه من حق الزوج لكن إذا قلت لا لا أنا أريد صلي قيام الليل مثلا قال لا أنا أريدك الآن
تمتنع عن قيام الليل وتأتي لزوجها تعطيه حقه كذلك لو كانت صائمة مثلا فريضة صوم رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة مثلا صيام واجب يعني لو كانت صائمة صياما واجبا فكذلك هنا إذا طلبها لها
الحق أن تمتنع لأنها في صيام واجب لكن لو طلبها في صيام نافلة فله الحق أن يمنعها من الصيام بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم من امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه
والحديث الصحيحين فإذا كان كذلك فالمقصود بالصيام هنا التطوع لا تصوم نافلة إلا أن تستأذنه بذلك فإذا لم يأذن فإنها لا تصوم وكانت عائشة رضي الله عنه كما هو معلوم كانت تقول كنت لا أقضي
رمضان إلا في شعبان أفترض في رمضان يعني الصيام العذر الحيض إذا أفترض سبعة أيام أو ستة أيام تقول لا أقضيه إلا في شعبان يعني بعد أحد عشر شهرا الآن ما في مجال تقول لماذا تقول خشية أن
الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يريدني وأقول صايمة وقد يعني يضايقه هذا أو يمنعه من شهوته أو كذا فكانت لا تصوم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان إذا تضايقت هنا
تصوم فصار كأنه واجبا عليها إذا ضاق الشهر عليها فصار الصوم الذي فيه سعى ضاقه الجديد وهي لم تصوم ما وجب عليه لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عاش كان تصوم الدهر ذكر عنها أنها ما
كانت تفطر إلا خمسة أيام في السنة فقط يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وثلاثة أيام التشريق فقط خمسة أيام تفطرها وتصوم الدهر كله رضي الله عنها فهي صوامة لكن لأجل النبي صلى الله عليه
وسلم ولأجل حاجته صلوات ربي وسلم ما كانت تصوم كانت تمتنع عن صيام النافلة خشية أن يكون في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها فتقول له صائمة كأنها يعني منعته من حقه الذي
له قال ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه حتى يعني يأذن لها بذلك والإذن هنا إما أن يكون إذنا يعني مسموعا كلاما وإما أن يكون إذنا بالعلم يعني يعلم أنه صائم يتعود
على الصيام وهو ساكت سكوته إذن سكوته إذن وإلا لو كان يريدها يقول له لا تصومي اليوم أو أفطري أو لا تصلي الآن أريدك أو غير ذلك من الأمور فهذا له فهذا إذن أيضا هذا إذن منه لها بذلك لكن
لو قال لها لا تصومي فتطيع أمره وتأخذ الأجر هي أجر النية أخذته أخذت أجر النية نية الصيامة ونية الصلاة لكن أخذت الأجر مرتين طاعة زوجها فأخذت نية القيام أو نية الصيام وأخذت أيضا أجر
طاعة الزوج قال وله الاستمناء بيدها يعني المرأة مع زوجها يعني يجوز لهم الاستمتاع بكل شيء بين الزوجين مما أباح الله تبارك وتعالى حتى لو بلغ الأمر أنه يستمني بيدها أي تمسك ذكره
ويستمني لا بأس بذلك هذا مع أنه يحرم عليه ذلك مع نفسه لكن مع زوجته يجوز له ذلك قال والسفر بلا إذنها يعني المرأة هي التي تستأذن زوجها إذا أراد السفر لكن الزوج لا يلزمها أن يستأذن
زوجته إن أراد السفر لكن من حسن العشرة مثلا وطيبها أنه يخبرها أني أريد أن أسافر لكن هذا يكون على سبيل الإخبار لا على سبيل الاستئذان يعني لو قالت له لا آذن لك مثلا بالسفر لا يطيعها
لأنه لا تلزمه طاعتها وإنما هي يلزمها طاعتها ولو قال له لا تسافري مثلا له الحق أن يمنعها ولكن هي ليس لها الحق أن تمنعه نعم أحسن الله عليكم ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها
بلا إذنها نعم قال ويحرم وطؤها في الدبر يعني قلنا قبل قليل أن الرجل له أن يستمتع بزوجته بأي صورة كانت لكن بشرط أن لا يأتيها في الدبر هذا محرم هذا عمل قوم لوط بين الرجال مع بعضهم
البعض مع النساء الأصل هذا لا يجوز الإتيان في الدبر سواء أتى امرأته أو أتى غيرها أتى رجلا أو أتى امرأة أجنبية أو أتى زوجته كل هذا يحرم اللي هو الإتيان في الدبر والله تبارك وتعالى
يقول فأتوا حرثكم أن شئتم يعني يأتي الحرث ومكان الحرث هو القبل وليس الدبر وجاء في الحديث يأتيها مقبلة أو مدبرة إذا كان في القبل الأصل في القبل فلا يجوز جماع المرأة في دبرها بل هذا
من عمل قوم لوط والعياذ بالله واشتهر عند عامة الناس أن الرجل الذي يأتي امرأته في دبرها أنها تطلق منه هذا غير صحيح غير صحيح أبدا أنها تطلق منه إذا أتاها في دبرها هذا غير صحيح وإنما
عليهما أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن لا يعودها لمثل هذا الفعل وكذلك الحديث الذي ورد أنه لعن الله من أتى امرأة في دبرها كذلك لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا
يعني هذا أن الاتيان في الدبر مباح بل الاتيان في الدبر محرم لا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في دبرها قال ونحو الحيض كذلك لا يأتي وهي حائض عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يباشر
وهو حائض ويأمر إحدانا فتتزر يعني تلبس شيئا حتى لا يجامعها صلى الله عليه وسلم فاتيان المرأة وهي حائض في قبلها لا يجوز وفي دبرها أيضا لا يجوز أما في حال الحيض لا القبل ولا الدبر
وإنما يتمتع بها بما دون ذاك التقبيل واللمس وما شابه ذلك من الأمور أما الجماع فلا يجوز لا وقت النفاس ولا وقت الحيض بل هذا محرم قال وعزله عنها بلا
إذنها العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره وأنزل خارج الرحم حتى لا تحمل الأولاد الأصل فهذا حق مشترك للزوج والزوجة يعني ليس هو حق للزوج فقط أو حق للزوجة فقط هو
حق مشترك فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها إذا اتفق على ذلك لا مانع من العزل وهو أن لا ينزل المنية في رحمها إذا اتفق على ذلك فهذا بينهما أما إذا كان أحدهما غير موافق
كانت تكون الزوجة غير موافقة أو الزوج غير موافق مثل العزل أكل الحبوب مثلا المرأة تأكل الحبوب من وراء زوجها مثلا حتى لا تحمل هذا أيضا لا يجوز هذا حق مشترك الحمل حق مشترك للزوجين لا
يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من الولد حتى يكون الأمر اتفاقا بينهما نعم هذه أشياء مكروهة قال أن يقبل الرجل امرأته أو يباشرها عند الناس طبعا المقصود بالمباشرة هنا يلمسها يضمها أمام
الناس قلة حياء هذا حقيقة يعني النرجل يفعل هذا مع امرأته أمام الناس أما إذا كان يقبلها كما يقبل أخته مثلا جاء من سفر مثلا فقبل زوجته وقبل أخته وقبل ابنته وقبل أمه لا بأس بذلك لكن
المقصود التقبيل بشهوة التقبيل بشهوة لا يقبلها أمام الناس لا أولاده ولا أمه ولا أخته ولا أبيه ولا أحد أبدا وإنما هذا خاص بين الزوجين يفعلانه بينهما كما يفعل الأجانب كما ينقل لنا
مثلا الأجانب لا يمنعون من هذا يقبلون بعضهم أمام الأولاد أو شيء وكذلك الجماع لا يجامع أمام أولاده خاصة حتى لو كانوا صغارا يفهم الصغير أمام الناس وإنما هذه خصوصيات تكون بين الزوجين
فقط لا يراهما أحد إلا الله تبارك وتعالى أو يكثر الكلام حال الجماع يعني هذه المسألة يعني هي مبنية على حديث ضعيف مبنية على حديث ضعيف يقول إن كثرة الكلام عند الجماع يولث الخرس
والفأفأة يعني الولد إذا ولد أن هذا الجماع أو الرجل إذا تكلم كثير أثناء الجماع ممكن بعد ذلك يخرس أو يصير فأفاء يعني لا ينطق بعض الأحرف وكذا وهذا غير صحيح حديث ضعيف حديث ضعيف ولا بأس
بالكلام لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر لا بأس بالكلام أثناء الجماع ولو كثر خاصة إذا كان هذا الكلام يعني لا يتضايق منه أحدهما يعني هي راضي هو راضي بهذا الكلام كلام عادي بين
الزوجين لا منع من ذلك يتكلمان أثناء الجماع ولو امتنع عن الكلام أيضا لا بأس سأل فيها سعة سواء تكلم أو سكت أثناء الجماع قال أو يحدث بما جرى بينهما هذا ما يجوز أبدا وإذا كان النبي صلى
الله عليه وسلم قال أعظم الناس فرية من يأتي زوجته ثم يحدث الناس بما كان بينهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الفرع هو أن يحدث الرجل ما حدث بينه وبين زوجته أو تحدث المرأة ما
يكون بينه وبين زوجها أثناء الجماع وغير ذلك هذا لا يجوز هذه أسرار لا يجوز للزوج أن يحدث بها أحدا ولا يجوز للزوج أن تحدث بها أحدا الناس لا يعطون خير يعني لما تحدث بهذا زوجي فعل به
كذا وكذا وكذا الثانية تبدأ تشتهي زوجها أو العكس إذا حدث هو أنه فعلت مع زوجتي كذا الذي يسمع يشتهي زوجته زوجة المتحدث فالإنسان يمتنع من هذه الأمور هذه الأمور خصوصيات بين الزوجين لا
يجوز تحديث الناس بما جرى بينهما نعمة نعم هذه أمور مستحبة ذكرها المؤلف أن يلاعبها قبل الجماع يعني لا يأتيها كما يأتي الحيوان الحيوان الجماع يمشي لا تكون هناك ملاعبة تقبيل لمس كلام
شيء هذا ثم بعد ذلك يأتي الجماع يسمونها مقدمات الجماع يسمونها مقدمات الجماع أن يأتي الرجل ومراته بهذه الطريقة قالوا أن يغطي رأسه هذا لا دليل عليه لا دليل عليه وإنما هذا لعله ذكره
بعض أهل العلم من العرف الذي كان سائدا عندهم أن الرجل يغطي رأسه عند الجماع الصحيح أنه لا داعي لذلك قالوا أن لا يستقبل القبلة كذلك لا دليل عليه لو استقبل الفراش إلى القبلة مثلا أو
العكس ما يضر إن شاء الله تعالى فلا بأس باستقبال القبلة أثناء الجماع وأن يقول عند الوطن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان ما رزقتنا نعم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه إذا قال الرجل عند الجماع اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكتب لهما يعني ولد لم يضره الشيطان ذلك يحرص الإنسان دائما يقول هذا الدعاء عند الجماع قد
ينساه في يوم ويكتب الله يعني في هذا اليوم أن يكون الولد فقد لا يعني يعصم من الشيطان فالإنسان يحرص على هذا الدعاء دائما صحيح الإنسان قد يكون يعني مع زوجتنا التقبيل والإحماء وما شابه
ذلك من الأمور يغفل لكن هنا يأتي الإنسان العاقل أنه يتنبه لمثل هذه الأمور ويقول يعني عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان قضاء الشهوة عبادة عندنا حتى الإنسان وهو
يقضي شهوته يقول بسم الله ويدعو الله تبارك وتعالى يعني فعلا كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب قال أهل العلم أي في كل أحوالهم يذكرون الله تبارك
وتعالى فالمسلم يحرص على أن يذكر الله دائما سبحانه وتعالى قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغ من الجماع ينظف نفسه هذا أيضا يعني من المستحسنات لكن ليس فيه دليل أنه يعني
يسن عندما نقول يسن يعني يؤجر فاعله بهذا الذات وهذا لا دليل عليه حقيقة لكن هذا لعله يقسم المؤلف من خدمتها لزوجها أنها تقوم بمثل هذا العمل والله أعلم لكن الشاهد لا يستحب هذا وإنما
هذا من المباحة نعم وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة نعم يعني قضية خدمة المرأة لزوجها في البيت هل يجب عليها يعني هو عقد الزواج ما هو عقد الزواج يعني أكثر أهل العلم
يرون أن عقد الزواج عقد معاوضة وهو بين الزوجين هي أن يسلمها المهر وتسلمه نفسها يعني يستمتع بها وهي تستمتع به أيضا فيقول هذا هو حقه عليها الاستمتاع أما قضية الخدمة تطبخ تغسل تكنس
يقول هذا ليس واجبا عليها هذا ليس واجبا عليها أن هذا ليس من العقد ليس في العقد وإنما العقد أن تسلمه نفسها ويستمتع بها كما هي تستمتع به هذا هو العقد وهو يجب عليه الإنفاق والمعامل
الحسن وهي كذلك عليها الطاعة والمعامل الحسن وما شابه ذلك من الأمور فذهب أكثر أهل العلم يجب عليها أن تخدم زوجها في البيت وأن هذا يعني حق لها على زوجها أن يأتيها بمن يخدمها أن يأتيها
بمن يخدمها ليس فقط حاجة الزوج بل حتى حاجتها هي يعني يأتيها بمن يغسل ملابسها يأتيها بمن يطبخ لها يأتيها بمن يكنس لها يعني هي أيضا تخدم ليس فقط ما تخدم زوجها بل هي تخدم هذا الذي عليه
أكثر أهل العلم وأن الزوج هو واجب عليه أن يوفر لزوجته الخدمة يعني من يخدمها وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها لأنه تجب عليها الطاعة بالمعروف يعني المرأة يجب
عليها أن تستطيع زوجها بالمعروف قال فتجب عليها الخدمة من كنس وطبخ وغسل وما شابه ذلك من الأمور قال هذا واجب عن زوجها وهذا مشهور عن أبي ثور رحمه الله تبارك وتعالى وتوسط بعض أهل العلم
واختيار بن تيمية بن قيم وغيرهم من أهل العلم توسطا في هذا الأمر وقال يرجع في هذا إلى العرف كما ذكرنا قبل قليل العرف يرجع إلى العرف يقولون من كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت
زوجها لأنها تزوجت امرأة هي في بيت أهلها مخدومة عندها الخدم والحشم يخدمونها وكذا فالأصل أن توفر لها من يخدمها وإذا كانت في بيت أهلها تخدم تغسل وتنظف وتكنس وكذا فهي تغسل وتنظف وتكنس
في بيت زوجها لا يغير عليها شيئا من حياتها والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل لأهل العلم الذي قال أنه يجب عليها أن تخدم أو قال يرجع في هذا إلى العرف قال لأن أسماء بنت أبي بكر كانت
يعني تخدم زوجها الزبير وقصتها مشهورة جدا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يركبها معه وهي يعني في مزرعة الزبير تعمل وتكد فتذكر النبي غيرت الزبير أو هي تذكرت غيرت الزبير فامتنعت مع
أن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله أيضا لأن أسماء أخت عائشة امتنعت من الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم
تسأله خادما لما سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين تقول عائشة دخلت علي فاطمة فقالت أين أبي قالت أبوك خارج البيت فانتظرته فلم يأتي فقالت فاطمة أني عائشة إذا جاء
أبي فأخبره أني أريد خادما يعني تعبت من الغسل والطحن وما شاء ذلك من العجن وكذا فأريد خادما يعني أخبره بهذا قالت نعم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فاطمة أنها تريد
خادما فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما فجاء هماهما في فراشهما فجلس بينهما صلى الله عليه وسلم وقال جئتيني تطلبين خادما أو جئتماني تطلباني خادما بحكم
أن علي هو الذي أرسلها فقال جئتماني تطلباني خادما ألا أدلكم على خير لكم من خادم تسبحان الله إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلك خير لكم من خادم قالوا
والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي ايتها بخادم يجب عليك ذلك بل النبي دلهم على خيرهم وكأنه أرشدها إلى أن تستمر على عملها في بيت علي من العجن والطبخ وما شابه ذلك
من الأمور ولكن قد يقال هنا أو يعني يرد على هذا بأنه علي لم يكن يملك وذلك النبي في بيته كان في خدم يخدمون أمهات المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما أيضا جاء الخير لعلي وكذا
وكذلك طبعا فاطمة كانت قد توفيت رضي الله عنها فكان علي عنده خدم أيضا قالوا فإذا الخدمة ليست واجبة على الزوجة وإنما هي واجبة على الزوج الزوج يوفر لها ذلك والذين قالوا يرجع إلى العرف
قولهم وجيه جدا حقيقة العرف وإن كان قول الجمهور أوجه في أنه لا يجب على المرأة ذلك ولكن هذه من المعاشرة بالمعروف هذه من المعاشرة بالمعروف إلا إذا طالب الزوج من زوجته مثلا قال أحضري
لي ماء أو أغسلي لي هذا أو كذا طلب معي وليس على الدوام فهذا الأصل أنه داخل الفطاعة أنه يجب عليها أن تضيع زوجها فهذا يجب عليها لكن نحن نتكلم أن كل يوم كل يوم هي التي تطبق كل يوم هي
التي تغسل كل يوم هي التي تكنس فهنا قال لا هنا حقها أن تخدم لا أن تخدم وأما الطاعة بالمعروف للزوج فإذا كانت بين فترة أو أخرى طلب منها شيئا فالأصل فيها أنها تجب عليها طاعته والله
أعلم نعم أصلى الله عليكم وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة نعم قال وله أن يلزمها أي للزوج أن يلزم زوجته بغسل نجاسة عليها فإذا كانت عليها نجاسة قد لا
يتمكن من الاستمتاع بها فكأنها أضرت به أنه لا يستطيع الاستمتاع حتى تزيل هذه النجاسة فيلزمها بها يجب عليها أغسل هذه النجاسة حتى أتمكن من الاستمتاع وبالغسل من الحيض يعني المرأة إذا
حاضت معلوم أن الرجل لا يجب لها أن يأتي ويحاض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالمرأة إذا لها ثلاث
حالات الحالة الأولى أن تحيض فلا يجب له أن يأتيها الحالة الثانية أن ينقطع الدم تطهر من الحيض هذه أيضا لا يجب له أن يأتيها الحالة الثانية أن تغتسل من الحيض تطهرت هنا له أن يأتيها
فإذا حاضت لا يجب له أن يأتيها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجب له أن يأتيها إذا تغتسلت من الحيض جاز له أن يأتيها تطهرت أيامها هنا لا يأتيها زوجها طهرت ولنفرض أنها طهرت بعد العصر
أو بعد العشاء أو بعد الفجر المهم طهرت في وقت طيب ما في صلاة قادمة يعني صلاة بعيدة مثلا طهرت الساعة السابعة صباحا قالت ما نغتسل الآن أغتسل إذا قرب وقت الظهر مثلا لي صلاة الظهر مرة
واحدة أغتسل وأصلي الظهر زوجي يقول لا أنا أريد أن آتيك الآن شرعي فهنا يلزمها أن تغتسل يلزمها أن تغتسل أو طهرت بعد العشاء مثلا مباشرة طيب وقال لها زوجها أريد أن آتيك قالت لا والله
أنا مغتسل الساعة 11 بالليل مثلا أصلي العشاء مرة واحدة 11 بالليل ما بيغتسل الآن يقول هنا يلزمها يلزمها زوجها أن تغتسل حتى يأخذ حقه الشرعي منها وكذا الأمر في النفاس النفاس والحيض
حكمهما تقريبا واحد في جل الأمور قال والجنابة كذا كذا كانت مرأة جنب وطلب منها زوجها أن تغتسل أو تتنظف من الجنابة حتى يأتيها أيضا حقها حقه عليها أن تفعل ذلك نعم نعم تنظف بشكل عام
تنظف كانت لها رائحة كريهة مثل رائحة العرق مثلا في أمرها زوجها أن تتنظف من العرق أو كانت مثلا زوجها طويل يأمرها بقصه أو شعر الإبطي لم تأخذه فيأمرها بأخذه المهم تنظف هذا من حقه عليها
أن تتنظف نعم طبعا وحقها عليه أيضا وحقها عليه أن يتنظف لها كذلك هذا حق مشترك هذا حق مشترك أنا أذكر يعني أن بعض الناس اتصلت بإمرأة تقول زوجي لا يغتسل ولا أشتهيه بالجماعة أبدا رائحة
كريهة جدا عرق
وكذا ولا يغتسل إلا إذا في جماعة ما في جماعة ما يغتسل يعني ولا ينظف أسنانه ولا يغتسل ولا يهتم ولا شيء هذا من حقها عليه لا يجوز له ذلك كما أنه يريد حقه منها كذلك لا حق عليه وإذاك
يقول ابن عباس رضي الله عنه إني لا أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي أيضا من حق المرأة على زوجها أن لا يؤذيها برائحة الكريهة أو بطول أظافره أو بشعر أو بطول أباطه أو ما شابه ذلك أو
رائحة أسنانه أو غير ذلك المهم هذا حق مشترك التنظف من الزوجين نعم السلام عليكم ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولول موت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم به نعم الأصل أن
المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها وهنا تطرح مسألة مرت علينا في أبواب الصلاة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إيماء الله مساجد الله يعني المرأة لو أراد أن تخرج إلى
الصلاة مثلا زوجها ليس له أن يمنعها إذا أراد الصلاة لكن لو منعها عصى كما قال بلال بن عبد الله بن عمر لما قال له المرأة تريد تخرج إلى الصلاة قال لا تمنع المرأة فحدثه عبد الله بن عمر
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا إيماء الله مساجد الله فقال بلال بن عبد الله بن عمر قال والله لن نمنعهن قالوا أنه يقصد أن تساهلت النساء في إما في وضع العطر وإما بالتبرج البسيط
أو ما شابه ذلك من الأمور أو كثرة الخروج فقال والله لن نمنعهن يعني ليس النساء الآن كالنساء في السابق كأنه يقول قال والله لن نمنعهن فغضب عليه عبد الله بن عمر على ابنه بلال وقالوا
وسبه وقال أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن وتقول أنت لن نمنعهن والله لا أكلمك أبدا أنت تعاند من؟
من كنت تعاند؟
كنت تعاند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا تمنعهن وأنت تقول لن نمنعهن والله لا أكلمك أبدا فغضب عليه فالأصل هنا أن المرأة لا يجوز للرجل أن يمنعها من الصلاة في المسجد طيب لو
منعها هل لها أن تخرج؟
لا ليس لها أن تخرج هو آثم إذا منعها وهي آثمة إذا خرجت لأنها ما خرجت لواجب بل خرجت لخلاف المستحب المستحب صلاة المرأة في بيتها أفضل فإذا خرجت في هذا الوقت يعني لصلاة النافلة فهنا
الزوج أن يمنعها أقصد يعني عليها أن تطيع زوجها وليس له أن يمنع فإذا منعها هو وقع في الإثم في المنع وهي وقعت في الإثم في الخروج في المنع فهنا ذكر المؤلف مثالا أصعب قال حتى لو سمعت أن
أباها مات وراد أن تخرج لا تخرج إلا بإذن زوجها ولو قال لا تخرجي لا تخرج لأن أصولها لبيت أبيها أبوها ما تريد تسويه يعني لكن طبعا ليس من حسن المعاملة أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبيها
إذا سمعت الموت بل حتى بعض الأزواج يكون عندهم تسلط والعياذ بالله يمنعها من رؤية والديها شهرا أو ما يحتاج زورينهم بس تكلمهم بالتلفون ما يجوز هذا الأمر قطيعة رحم هذه ليس له ذلك وهو
يذهب إلى أهله كل يوم ويمنعها من زيارة أهلها هذا لا يجوز هذا لا يجوز يعني هو هل يقبل أن يمنع أولاده عنهم إذا كبروا بناته مثلا أو هو يمتنع عن زيارة أهله ما هو لا يمتنع هو يذهب إلى
أهله كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو كذا ويمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها بحكم أن له طاعة هذا لا يجوز هذا من التسلط غير المحمود الذي يعني يستخدمه بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى
قال ولكن لها أن تخرج قضاء حوائجها إذا لم يقب بها يعني يقول لها مثلا لا تخرج لشراء الطعام
طيب جيب لي أكل لا ما نجايب لك أكل ما يصير يعني لا هو اللي يجايب لها الأكل ولا هو الذي يسمح لها أن تذهب وتأتي لك هنا تخرج بغير رضاعته لماذا تخرج بغير رضاه لماذا لأنه لم يقم بالحواجب
الذي عليه وهنا لها أن تخرج ولكن تخرج بقدر حاجتها فقط نعم نعم يعني قلنا له أن يمنعها من زيارة أبويها خاصة إذا علي منهم الضرر لكن لا يستطيع أن يمنعهما هما من الزيارة يعني هي يقول لها
ما تطلعين طيب أمي زايريني يقول ما تستقبلين ما لها حق ليس له الحق أن يمنع أبويها من زيارتها كون يمنعها هي لأنه ليس له طاع على أبويها فهو إن كان يملك طاع منعها من الخروج لا يملك يعني
أن يمنع والديها من زيارتها فيزورها والدها رغما عنه فهذا خشي منهم الضرر كأن يكون وهذا نادر يعني لكن قد يحدث يعني الوالدان يأتي منهم ضرر عظيم مثلا مثلا يخببانها على زوجها مثلا
يتعاطيان السحر مثلا أو أن الوالدين مثلا يفرقان بينها وبين زوجها يعني دائما يسببون مشاكل إذا جاء إلى البيت أو يأخذان من ماله أو يعني في ضرر في ضرر فإذا كان في ضرر له أن يمنعهما أما
إذا لم يكن ضرر وهذا هو الأصل فليس له أن يمنع الوالدين من زيارتها قال ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها حق يعني تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج على طاعتها وهنا
قلنا الرجل يقدم طاعة الأم على طاعة الأب على خلاف في ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته ارفع صوتك إيه له ذلك؟
نحن قلنا يعني كونها على جنابة يجوز له أن يجامعها لكن له أن يأمرها أن تقتسل إلا إذا كان هذا يضرها يعني هو يجامعها أكثر من مرة جائز ولو كانت جنوبا ما في مرة حتى هو لو لم يقتسل يجوز
له ذلك أن يأتي مرأته مرة تنتهى ولكن أنشط للعود الاغتسال أنشط للعود يعني هو وهي لكن الاغتسال يضر بالمرة أكثر من الرجل قضية الشعر وكذا ومتى ينشف شعرها وكذا لأن شعرها الطويل قد يؤثر
في هذا فلذلك لا مانع هنا أن يأتيها مرتين حتى لو لم تقتسل إيه نعم؟
إيه نعم؟
إذا كان؟
دولة ثانية إيه؟
كذلك إذا كان أهلها في بلد آخر فكيف تزورهم؟
يرتب هو هذا الأمر هو الأمر على كل حال يعني جائز إذا أذن في كل سنة تزورهم مرة طيب إذا كان في اتفاق الأمر سهل جدا إذا كان بينهم اتفاق أما إذا لم يكن اتفاق فله أن يسمح لها لكن أيضا لا
يضرها يقول لها ما تشوفينها لكل خمس سنوات مرة ليس له ذلك لكن هو غير مكلف أن يدفع لها المال لزيارة أهلها هذا ليس من النفقة الواجب عليه أن يشتري لها تذكرة مثلا وفر لها سكن مثلا لزيارة
أهلها لكن هذا من حسن المعاشرة من حسن المعاشرة أنه يفعل ذلك لها لكن لا يجب عليه كيف؟
ما أدري عن هذا لكن هو المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر الناس عفوا النساء يأمر النساء أن يحللن عقد الشعر حتى يصل الماء إلى كل جزء من الشعر فكان يأمر
النساء بفل الشعر فأخبرت عائشة بذلك فقالت هل أمرهن بقص شعورهن كنا نغتسل في زمي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بذلك تقول عائشة المرأة لا يلزمها أن تحل شعرها عند اغتسال الجنابة
أو اغتسال الحير على الصحيح إن شاء الله نعم نعم هذا هو الصحيح يقول كيف نجمع بين فعل عائشة أنها كانت تصوم الدهر إلا خمسة أيام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود
إنه كان يصوم يوم وفطر يوم طبعا حديث الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم وأن هذا أفضل الصيام ولكن هذه اجتهدات كان يجتهد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن لا يسلم لهم ذلك ويبقى ما قاله
النبي هو الصحيح ولذلك عبد الله بن عمر بن العاص لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصوم الدهر قال بلغني أنك تصوم الدهر قال نعم يا رسول الله أفعل قال فلا تفعل
ثم أمره بالصيام يوم وفطر يومين ثم أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما فلما قال عبد الله بن عمر أنه يستطيع خير من أقل لا أفضل من ذلك وهو صيام داود لا قول النبي مقدم لكن القصد أن الصحابة
بعض الأحيان كانوا يجتهدون في مثل هذه الأمور إما أنه ليس بلغه الحديث وإما أنه يرى هذا إذا كان فيه أحد محتاج إليه أو كذا اجتهدات من الصحابة لكن قول النبي مقدم هنا يعصم يعني الله أعلم
أمور غيبية لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا فهو رزق ولد كانت له حرزة من الشيطان يعني أنه لا
يؤذيه الشيطان إما نهائيا وإما يعني لا يؤذيه كثيرا نعم تكون له حرزة من الشيطان يعني يقل أذى الشيطان أو يذهب أذى الشيطان عنه يقعد نفس الأمارة بالسوء يبقى شياطين الإنس لكن شياطين الجن
لعل الله سبحانه وتعالى يكفيه إن شاء الله تعالى نعم لو تبرج تبرج لا طبعا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله في الأمور الطبيعية أما إذا كان يخشى على
المرأة مثلا تريد تذهب صلاة الفجر المسجد بعيد تذهب لوحدها أو إذا كان هناك لصوص أو كذا ينتشرون في البلاد فله أن يمنعها إذا كان تخرج متبرجة مثلا أو تضع قطرا له أن يمنعها لأنه يتكلم عن
الأمور الطبيعية هذه يعني خرجت في أمان والمسجد قريب وخرجت تفيلة يعني غير متعطرة ولا شيء الأصل لا يمنعها أما إذا كان في أسباب تدعوه إلى المنع لا مانع يمنعها خير إن شاء الله نعم لا
مانعها فقط إنه على كل حال يقول إذا جامع زوجته وهي حامل هل يسن له أن يقول هذا الدعاء هذا الدعاء الإنسان يقوله دائما يقوله دائما يلتزم بهذا الدعاء طيب دعاء طيب ليس وقت حامل لو كانت
مثل ما تقول انقطعت عنها الدورة مثلا كبيرة في السن طيب ويجمع يقول هذا الدعاء لا تجري ما يحدث الله تبارك وتعالى قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة فأتاها الله بالولد وهي عجوز إنسان لا
مانع يقول هذا الدعاء هذا حتى يعتاد لسانه عليه يقوله دائما أي نعم ما في بس إن شاء الله الحواجب والثانية الوجه أي نعم بالنسبة لشعور المرأة والرجل الشعور بشكل عام الشعور اللي هي جمع
شعر هي شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل هذه شعور مأمور بتركها لا يجوز التعرض لها إلا في يعني ظروف خاصة يعني نذكرها إن شاء الله تعالى وهناك شعور التي يؤمر
بأخذها مثل شعر الإبط مثل شعر العانة مثل شعر الشارب بالنسبة للرجل هذه شعور مأمور بأخذها وهناك شعور مسكوت عنها هذه يقول مسكوت عنها لم يذكر فيها شيء فالأصل فيها الإباحة يجوز أخذه يجوز
تركها بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة أما بالنسبة لشعر اللحية فالأصل عدم أخذها عدم أخذها يعني أخذ هذه الشعور شعور اللحية إلا إذا طالت زادت عن القبضة هذه القبضة فيجوز وليس يجب يجوز
للرجل أن يأخذ منها ما زاد على القبضة وليس يجوز للرجل أن يأخذ منها كذلك عند الشافعين هما ندى الشعر طلعت مني شعر طلعت مني شعرات هذه ندى يقال هذه أيضا يجوز أخذها وأما شعر الحاجب فلا
يجوز أخذه إلا في حالتين الحالة الأولى وهي أن ينزل الحاجب على العين يكون فيه أذى يؤذي العين وهنا يجوز أخذ ما آذى العين أو ينزل على العين يؤثر على العين فهذا يجوز أخذه أو أنه إذا كان
مشوها لا نقصد ما يقوله النساء الآن نساء كنا نقول الحاجب مو حلو حاجب هذا يعني عسى تبي تلعب بالحاجب وإنما يقال مشوها في نظر عامة الناس اللي شوفه يخترع مثل شي هذا وإلا كون الحاجب كبير
أو صغير لا يجيز أخذ شيء منه أو كذلك بعضهم يأخذ ما بين الحاجبين هذا هذا لحوة تركه الإنسان لا يأخذ شيئا منه وكان هذا أيضا من علامات الجمال عند العرب سابقا يحبون يسمون عاقد الحاجبين
ويمدحون بذلك فعلى كل حال الأصل أنها لا تطيع زوجها إذا أمرها بيأخذ شعر الحاجب لكن إذا أمرها بيأخذ شعر الشارب أو الوجه أو اليدين أو الرجلين ما فيه بس إن شاء الله تعالى بهذا لكن أيضا
ننبع على أمر ويحدث عند بعض النساء وكثير من النساء للأسف وهو أنها تأخذ شعرها بالصالون وحين تكشف عن عورتها المغلظة والعاذ بالله ليأخذ هذا الشعر هذا لا يجوز لا يجوز المرأة أن تذهب
للصالون تأخذ شعر العانة خاصة بعضهم يقول أخذها بالليزر عشان مرة واحدة ما أحتاج أن أأخذ مرة واحدة لا يجوز لا يجوز كشف العورة إلا للزوج فقط فعلى النساء أن يتقين الله وكذلك الرجال لا
يجوز لهم أن يأخذ شعر العانة بالليزر إلا إذا كان زوجته تعمل له هذه العملية يعني هي تأخذه بالليزر أو هو يأخذه لنفسه أما أجنبي غير الزوجة يأخذ الشعر له يعني يكشف عن عورته أو المرأة
تكشف عن عورتها فهذا لا يجوز يحرم هذا والله أعلم
93 - شرح دليل الطالب / كتاب الصداق 5 / وكتاب الخلع - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السفر من محرم الحرام سنة احدى واربعين واربعمائة بعد الالف موافق للثاني عشر ليلة الثاني عشر من شهر سبتمبر لسنة تسع عشر والفين في ضحية الصديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفي من القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب النكاح نعم تفضل
قراءة وأن يطعها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلب قدومه لزمة طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما
زلنا مع كتاب عشرة النساء أي كيف تكون العشرة بين الزوجين قال رحمه الله تبارك وتعالى ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع معلوم أن النساء ينقسمن
إلى حرة وأمة كما أن الرجال ينقسمون إلى أحرار وعبيد وأن الزواج من الأمة جائز بشروط وإلا الأصل فيه أنه محرم ويجوز بشروط كما قال الله تبارك وتعالى فلو قدر أن رجل أن تزوج حرة ثم تزوج
أمة يعني عبد مملوك لغيره طبعا لأنه لا يجنون أن يتزوج أمته وإنما يتزوج أمة غيره عبد عند غيره فهو عنده زوجتان زوجة حرة وزوجة أمة مثلا يقول الحرة يلزمه أن يبيت عندها بطلبها ليلة من
أربع لماذا؟
قال لأن الإنسان أقصى حد له أن يتزوج أربع نسوة يقول لو فرضنا أن رجلا متزوج من أربع نسوة فهذا كل واحدة لها ليلة إذن واحدة من هؤلاء متى تصيبها؟
الليلة بعد ثلاث ليالي تصيبها ليلة إذن ليلة له ثلاث ليالي لأخواتها اللي هم الزوجات الأخريات فلذا قال يلزمه ليلة من أربع طيب لو لم تكن عنده زوجة ثانية فقط قالوا كذلك لها ليلة وثلاث
ليالي من حقه يبات بالدوانية بين الكتب مع أصحابه المهم أن لها حق في كل أربع ليالي هذا قول لكثير من أهل العلم وبعض العلم يرى أن لا إذا كان عنده أربع زوجات فنعم أما إذا كان عنده مثلا
زوجتان لا ليلة وليلة إذا كان عنده زوجة واحدة كل ليلة لها هذا الأصل أن يبيت معك إلا إذا يعني احتاج إلى خلاف ذلك لأن هنا ما في دليل على هذا الأمر وإنما هو استنباط من أهل العلم
استنبطوه من أن الرجل لو كان متزوجا من أربع كيف يكون الأمر نعتبره متزوجا أربع كيف يعامل زوجاته وهذا يعني توجيه جيد ولكن ليس بلازم ولا دليل عليه فالأصل إذن أنه إذا كان متزوج من واحدة
على عرف الناس والعرف أنه يبيت مع زوجته في كل ليلة ولا يمنعها ثلاث ليال ويأتيها ليلة يقول اعتبريني متزوج يعني ثلاث أخريات غيرك هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم حتى إني أعرف رجل لن توفي
رحمه الله تبارك وتعالى وتوفيت زوجته رحمه الله تبارك وتعالى تقول زوجي دائما مع الكتب يقول والله للكتب أشد علي من ثلاث ضرائر من هذا فالله تبارك أن يغفر لهم ويرحمهما برحمته قال والأمة
ليلة من سبع لأن الأمة في الأصل على النصف من الحرة لكن هذا أيضا لا دليل عليه أيضا لا يوجد دليل عن الأمة على النصف من الحرة الأصل أن هذه زوجة وهذه زوجة وطالما أنه رضي أن يتزوجها
فالأصل أن لها الحق كما للحرة تماما فيبيت ليلة عند الحرة وليلة عند الأمة لا يفرق بينهما فهذه زوجة وهذه زوجة فالذي قالوا في الحرة يقالوا أيضا في الأمة قال طبعا لما نتكلم عن الأمة
الأمة الزوجة وليس الأمة الملك اليمين لأن ملك اليمين لا يلزمه أصلا أن يطعها يعني أنا عندي ملك يمين ما وطعتها أبدا مثلا صحيح لو عندي ملك يمين ما وطعتها ليس بلازم أن يطع الأمة ولكن لو
تزوج الأمة صارت لها حقوق حقوق الزوجة قال وأن يطعها في كل ثلث سنة مرة كل ثلث سنة كل أربعة أشهر كل أربعة هناك ليلة هنا الوضع الجماع هناك عن المبيت هنا يتكلم عن الجماع قال يلزمه أن
يجامعها في كل سنة على الأقل ثلاث مرات من أين جاءوا بثلاث مرات قالوا لأن الله جل وعلا يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر يعني أذن الله تبارك وتعالى للرجل إذا آلى من نسائه
يعني إذا غلط غضب على زوجته أو أراد أن يؤدبها سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة فأراد أن يؤدبها له أن يؤلي منها أن يقول لها مثلا والله لا آتيك شهرا والرسول صلى الله على من نسائه
شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم تأديبا لهن رضي الله عنهن فهذا يؤدب زوجته قال والله لا آتيك شهرا له كذلك أن يؤلي شهرين ثلاثة أشهر أقصى حد أربعة أشهر بس ليس له حق بعد ذلك فلو أن رجلا
قال لزوجتي والله لا آتيك خمسة أشهر مثلا ورضيت هذا شأنها لكن إذا لم ترضى فإنها تذهب إلى القاضي تقول آلى مني خمسة أشهر فيناديه القاضي يقول حدك أربعة أشهر الله جل وعلا يقول للذين
يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة وليس لك الحق أن يكون الإلاء أكثر من أربعة أشهر فقالوا إذا كان الزوج له الحق أن يؤلي من
نسائه أربعة أشهر فنعتبره لو آلى من نسائه أربعة أشهر أربعة أشهر وأربعة أشهر وأربعة أشهر كم سنة
إذن كل أربعة أشهر آلى إذن واحدة ثلاثة إذن يلزمه أن يأتي زوجته ثلاث مرات على الأقل في السنة وهذا أيضا الكلام فيه وجاهة من ناحية لو آلى الرجل حتى الإلاء ليس مطلوبا وليس مستحبا أصلا
وليس من حق الرجل كل فترة إلاء إلاء إلاء يؤلي من نسائه ليس له الحق في ذلك وإنما هذا قد يحدث مرة في العمر قد لا يحدث أصلا لأن هذا نوع من التأديم ومعقولة بيأدبها كل أربعة أشهر عطاها
تأديم ما يصلح هذا أبدا وبالتالي هذه المسائل مسائل كم يبيت مسائل كم يجامع هذا يرجع فيها إلى العرف بشرط أن لا يضر بالمرأة كما أنه لا يجد أن يضر بها في بعض الناس مثلا يكون عندها شبق
يعني يأتي زوجتها باليوم ثلاثة أربع مرات مثلا إيذاء لها كما أنه لا يجد أن يمتنع منها شهر وشهرين مثلا أشهر هذا أيضا فيه أي إيذاء فكما أن الرجل يرغب في المرأة المرأة كذلك ترغب في
الرجل فكما يعني هي يعني تكفه عن الحرام وتعفه بالحلال كذلك هو يكفها عن الحرام ويعفها بالحلال فالصحيح أنه يجب عليه أن يشبع رغبتها إذا احتاجت إلى هذا الأمر يقول فإن أبى يعني تعدى
الأربعة أشهر تعدى ستة أشهر ما أتاها يقول فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت ويسمى هذا طلاق بالضرر يسمى طلاق الضرر يعني الحاكم والحاكم كما قلنا أكثر من مرة إذا أطلق في كتب الفقه
فالمقصود به القاضي الحاكم في كتب الفقه هو القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو يسمونه الإمام أما في كتب الفقه إذا سمعت كلمة الحاكم فالمراد به القاضي يقول فرق
الحاكم بينهما أي القاضي الذي يحكم بين الناس يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت إذا ما طلبت راضية الآن ما تشوفون أنت بعض الأزواج أنا أسمع ولعل الكثير منكم يمكن يسمع يمكن يشاهد بعض الأزواج
عايشين مع بعض أخوان خلاص هي بحجرة هو بحجرة وعايشين مع بعض ما لا داعي طلاق لكن أيضا لا يأتيها ولا تأتيها أبدا سنوات ما عندهم أي مشكلة طالب فيه تراضي من الطرفين ما فيه أي مشكلة لكن
لو طلبت فهذا حقها لو طلبت قالت أعطني حقي من الجماع فهذا حقها فإذا أبى يناديه القاضي ويلزمه إذا أبى قال القاضي طلاق للضرر يعمره بطلاقها فإذا أبى أن يطلقها يطلقها القاضي يطلقها
يسمونها طلاق بالضرر ما فائدة طلاق الضرر فائدة طلاق الضرر أن تأخذ حقوقها كاملة تأخذ حقوقها كما لو أنه طلق باختياره كما أنه لو طلق باختياره فتأخذ حقوقها كاملة طيب الآن بدأ يستثني قال
وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه الآن يقول فوق ستة أشهر أمر غير واجب وطلبت قدومه كم شرط الآن ثلاثة شروط ثلاثة شروط أولا السفر أكثر من ستة
أشهر أكثر من ستة أشهر أخذوا من أين ستة أشهر قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه كم تصبر المرأة عن زوجها في الجزيرة العربية ويستغرق وقتا سفر
وجهاد وإحيانا القتال نفسه يأخذ شهرا أو أكثر فقال كم تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر فأمر عمر الجنود أن يرجعوا على الكثير بعد ستة أشهر إلى أهليهم فإذاك حددت هنا بستة أشهر بناء
على رأي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه إذن إذا سافر لأكثر من ستة أشهر وبدون حاجة أداء واجب مثل جهاد فرضعي أو أداء واجب مثل حج مثل خرج الحج كم يضول الحج؟
سبوع صح أو لا؟
بعض الناس أقل من سبوع صح أو لا؟
أنا سمعت شخص يحج يوم واحد يوم واحد يحج بس يقف عرفات مزدلف يطوف يسعي يرجع الكويت يعني الحج الآن أقصى مدة له عشرة أيام مثلا لكن أن تتكلم عن الكويت السعودية ولا تتكلم عن العالم هذا
شرع لكل أحد ولكل زمان ولكل مكان صح أو لا؟
نعم بعض الناس حجهم قد يكلفهم أشهرا أهل الكويت في السابق كان الحج يستغرق منهم أربعة أشهر تقريبا الآن نعم الأمور تيسرت وكذا فتصور أنت إنسان جاي من أفغانستان غيرها من البلاد طيب كم
يستغرق حجه؟
قد يستغرق وقتا طويلا فقال أهم شيء أن يكون أكثر من ستة أشهر أنه ليس لأداء واجب وإنما يكون لأمر مستحب مثلا سياحة زيارة الإخوان لنقل طلب علم طيب لكن ليس لأمر واجب الأمر الثالث يقول
طلبت رجوعه أما إذا هي راضية يسافرون مثلا سنة سنتين زوجته ما عندها مشكلة أبدا روح بحفظ الله ما عندها مشكلة لكن إذا طلبت فيلزمه إذن هذه ثلاثة شروط أنه أكثر من ستة أشهر وسفر غير واجب
سواء كان مستحبا أو مباحا الأمر الثالث طلبت ذلك قالوا لزمه أن يرجع لزمه حتى يعطي زوجته حقها فالله عزم اشترط شرطا رابعا حتى يجب عليه قالوا ويقدروا على ذلك أفرض أنه ما يقدر ما فيه
رحلات خاصة خلنا نقول أيضا في السابق أو أماكن أخرى قضية تيس قضية الطيران عبارة ومثل تيجي العبارة واضح لها يمكن ما يملك المال للسفر للرجوع يمكن مسجون واضح ممكن مريض يعالج فإذن قالوا
أضف شرطنا الرابع أنه انقدر على ذلك وقالت زوجي غاب عني ستة أشهر هنا صار الطلب يقول قاضي لماذا غاب قال سافر للحج قال لا هذا سفر واجب نتكلم عن حج الفريضة وليس حج المستحب حج الفريض طيب
قال الحج قال لا ليس لك حق قالت لا راح سياحة راح دراسة لك الحق أن يرجع بعد قالت إنه ليس سفر واجب وستة أشهر وليس لطلب الرزق إذا كان لطلب الرزق استثنى أهل العنط طلب الرزق إذا كان طلب
الرزق يجوز أن يمتد إلى ستة أشهر فأكثر الأمر الرابع يقدر على ذلك فإذا اجتمعت هذه الأمور القاضي يلزمه يقول تعال ارجع قادر ليست لطلب الرزق ولا لسفر واجب وزوجتك طلبتك فهنا يجب عليه أن
يرجع نعم نعم قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ليلة هذا المبيت حق للزوجة ولا يجوز له أن يقدم أخرى على غيرها طيب يقول ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضينا بأكثر قد تقول له واحدة
لا تعال عندي ليلتين عندها ليلتين عندي ثلاث وعندها ثلاث جائز طيب من فيه تراضي قد تكون زوجة مثلا في الكويت والزوجة الثانية مثلا في البحرين لنفرض طيب فتقول عندي أسبوع عندها مثلا بدل
ما كل ليلة مسافر مثل البحرين مثلا كذا قل لي عندك خمسة أيام وعندها خمسة أيام المهم إذا كان هناك تراضي فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة المهم أن يكون العدل هذه لها خمس هذه لها خمس هذه
لها أربع هذه لها أربع هذه لها ليلة هذه لها المهم أن يساوي بينهما ولا يظلم إحداهما أو إحداهن أو أكثر طبعا هذا يتفاوت في الرجال يعني في ناس يعني يكون دوامهم صباحي وهذا أغلب الناس وفي
ناس يكون دوامهم إيش ليل يعني في الليل يكون في العمل في الصباح يكون عنده فأيضا هذا العكس يصير يعني بدل الليلة يكون شنو في النهار يومها لأن في الليل يكون في العمل دائما مثل حراس مثلا
الأماكي يحرسون مثلا أو بعض اللي يدومون دائما ليل مثلا في كل نهار الشاهد أنه إذا كانت ليلة مريم مثلا يقول لا يجوز له أن يذهب إلى فاطمة زوجته ثانية لا يجوز أن يذهب إليها ليلا إلا
لضرورة إلا لضرورة لأن الليلة كله لمريم هذه الليلة فاطمة لها الليلة التي تليها لا يذهب إلى فاطمة إلا ضرورة مثل شنو مريضة أولاده من فاطمة تعب أحدهم فيذهب ليراه مثلا الموم في ضرورة أو
في النهار يعني في غير الليل النهار حر شوي يذهب إلى باقي زوجاتي لكن لحاجة لأن هذا اليوم في النهاية 24 ساعة لمريم وغدا 24 ساعة لفاطمة والصحيح والعلم عند الله أن هذه الأمور يرجع فيها
إلى العرف حتى في الليل ما يضر لو بالليل مثلا ذهب إلى فاطمة قهوة عندها مثلا شرب قهوة عندها أو شرب الشاي عندها أو تسامر معها ثم ينام عند مريم لكن أيضا يفعل مع مريم نفس الشيء في ليلة
فاطمة مثلا يذهب إلى مريم مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء يتعشى معها أو يسمر معها ثم يرجع إلى فاطمة المهم أن يعامل مريم كما يعامل فاطمة أما قضية أنه لا يجوز أنه يأثن هذا لا دليل عليه
لا دليل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في النهار يمر على جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يمر على أزواجه جميعا صلى الله عليه وسلم وفي الليل التي لها ليلة ويدهب
إليها فالشاهد من هذا المهم العدل المهم العدل بين الزوجات وإذا قد يحهم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها ليس بلازم تحريم يحتاج إلى دليل خاص إلا لضرورة في نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو
جامع لازمه القضاء يعني يعطي الثانية مثل حقها مثل ما عطى الأولى وهذا واضح إن شاء الله تعالى قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها الطلاق نوعان إما أن يكون الطلاق بائنا
وإما أن يكون الطلاق رجعيا إما أن يكون الطلاق بائنا وإما أن يكون رجعيا الطلاق الرجعي إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم تنتهي عدتها هذا يسمونه طلاق رجعي طلاق رجعي لو
طلقها في ليلتها يقول ظلمها يقولون هذا يعني علق العاطيها يومها كاملا ثم إذا أصبح طلقها أخذت حقها كاملا لكن يأتيها من أول يومها ويطلقها طيب ثم إذا أرجعها إلى ذمته مرة ثانية إذا طلقها
طلقا بائنا انتهى الأمر لكن إذا طلقها الطلقة الأولى مثلا وثم أرجعها يقول تعوضها عن الليلة التي فوتها عليها يوم طلقتها في يومها أو في نوبتها التي لها هذا من العدل أن يعطي كل زوجة
حقها الذي لها نعم نعم المؤلف يفرق بين المبيت وبين الوط المبيت هذا حقها لها الحق أن يبيت عندها لا ممكن لا ينشط للجماع مع هذه ينشط للجماع مع هذه قد تكون هذه يعني ما تعطيه الجو للجماع
الثاني تعطيه الجو مثلا للجماع هذه مثلا مريضة هذه ليست مريضة أو غير ذلك هذا يحب أن يجامع هذا لا يحب أن يجامعها هذا رأي المؤلف والصحيح والعلم عند الله واختيار شخصانتين منه حتى الجماع
يجب عليها أن يسوي بينهم ويجب العدل في هذا الأمر كما يجامع هذا يجامع هذا حق هذا حقه كثوجة ولا يجوز له أن يخل به الذي ليس له أو عفوا ليس عليه بأس إن فرق بينهما فيه هو ما لا يملكه
كالحب ولذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تآخذني فيما لا أملك الذي لا يملك هو محبة القلب هو محبة القلب وكان عمرو بن
العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناسي أحب إليك؟
قال عائشة مع أنه عنده ثمان زوجات غير عائشة في ذاك الوقت لما سأله عمرو بن العاص عنده تسع نسوة قال أي الناس أحب؟
قال عائشة فالنبي يعلنها أنا أحب عائشة أكثر لكن مع هذا لم يظلم أمهات المؤمنين ولم يشتكينا أبدا أمهات المؤمنين من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عليهن أبدا بل كان يعدل بينهن
يعلمنا أنه يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يعدل بينهن كان يعدل بينهن يعلمنا أنه يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب
عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر
لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا
في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة
كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب
عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر
لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا
في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة
كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب
عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن مع هذا في المعاملة كان يحب عائشة أكثر لكن معذا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا
94 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري
ووصلنا إلى كتاب الطلق ونحن في ليلة الخميس التاسع عشر أو ليلة العشرين من محرم سنة احدى واربعين واربعمية بعد الالف الموافق لليلة التاسع عشر من سبتمبر لسنة تسع عشر والفين ونحن في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الطلق وهنا مقدمة فقط بين يدي هذا الكتاب كتاب الطلق أولا الطلاق هو حل عقد الزواج الأصل أن الزواج عقد الزواج الأصل فيه عقد وقد مر
بنا وهو من أوثق العقود وإذاك يقول الله تبارك وأخذنا منكم ميثاقا غليظة فهو من أوثق العقود عقد الزواج الطلاق هو حل عقد الزواج إما كليا وإما بعضه إما أن يحل كل عقد الزواج وإما أن يحل
بعض عقد الزواج يحل كل عقد الزواج إذا كان الطلقة ثالثة طلقة ثالثة خلاص لا تكون زوجة له خلاص إلا بعد زوج آخر أو غير ذلك البينون الكبرى أو البينون الصغرى أيضا أو حل بعض عقد الزواج وهو
الطلاق الرجعي طلقة الأولى والطلقة الثانية والأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى الأصل في الطلاق أنه رحمة من الله تبارك وتعالى وهو علاج الحياة الزوجية قد تكون فيها بعض
المشاكل الله تبارك وتعالى يقول استمرت الأمور عدم التوافق بين الزوجين يقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما
لم تنفع هذه الرابعة وهي الحكم من أهلي والحكم من أهلها قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فالطلاق إذن هو رحمة علاج علاقة بين رجل ومرأة قد تستمر وهذا هو الأصل قد
لا تستمر لا يتوافقان في فكرهما في طرحهما في أخلاقهما في أي شيء لا يتوافقان طلاق حل علاج لهذا العقد الذي تم بين الزوجين لا يتلاءمان مع بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح
جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فالمشكلة ليست في الطلاق طلاق أمر طبيعي جدا وليكن الطلاق ما المشكلة يعني إذا طلق الزوجان ما في أي مشكلة المشكلة ما يتعاطاه الناس
قبل الطلاق وبعد الطلاق من الخصومات والعناد والإضرار ببعض وإلا أن رجل تزوج امرأة ما توالم معها طالق تزوجت غيرها تزوج غيرها وحلتا لو كان بينهم أولاد الأولاد يتلقون رعاية من أمهم إذا
كانوا يسكنون معهم أو رعاية من أبيهم ولا يغيب عنهم أبوهم ولا ولا تغيب عنهم أمهم ما المشكلة ما في أي مشكلة المشكلة فيما يحدثه الناس من التخاصم والتدابر والتباغض قبيل أو بعد وقوع
الطلاق هنا الإشكال أما الطلاق نفسه فعلاج والنبي طلق صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق طلق طلق حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم جاءه جبين فقال إن الله يمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة
فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه حضر عرسا يوما فلما خرجه استقبلته تسع نسوة ينتظرنه عند الباب يقول كلهن مطلقات منه فسلمنا عليه السلام عليك
يا أبو العباس ما المشكلة إن حتى في آبائنا وأجدادنا كان يطلق المرأة وتبقى العلاقة طيبة معها ومع أهلها ما الذي يمنع من ذلك أن يطلق الإنسان وتبقى العلاقة طيبة ما في أي مانع لكن العطن
وسوء الدبرة وسوء التربية وغير ذلك من الأسباب هي التي تؤدي إلى الخصومات التي تقع بين الناس بعد الطلاق أحيانا الزوجة تمنع الزوج من رؤية أولاده أحيانا هو يمنعها من رؤية أولادها أحيانا
يمنع النفقة عنها وتكذب عليه وتأتي بشهود زور أو هو يأتي بشهود زور أو يأتي بأوراق مزورة أو غير ذلك من الأمور التي تحدث بين الزوجين وإلا الأصل ما في داعي حتى أن تتدخل المحكمة في
الطلاق بين الزوجين ينهون الأمر داخليا وانتهى الأمر ما توافقتما الحمد لله أنت في سبيلك وأنت في سبيلك وأنت في سبيلك وانتهى الأمر بل الآن صار بعض الناس تتقطع الأرحام بين الأخوات لو
تزوج ابنة خالته
ثم طلقها أمه لا تكلم أختها وأمها لا تكلم أختها خلاص انتهت العلاقة ليش طلق بنتي وليش كذا ومحاكم أعوذ بالله وهذا من سوء دبرة الناس والعياذ بالله وإلا الطلاق هو علاج لمشكلات تقع بين
الناس هذا أمر طبيعي جدا الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لثكمته جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل ويقول أهل العلم الطلاق له خمس حالات لا سادسة لها يعني أو ثلاث خمس حالات ممكنة لا سادسة
ممكن من هذه الخمس ما هي قالوا إما أن يكون الطلاق بيد الرجل وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما لا يقع الطلاق إلا إذا اتفقه أو أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث
أو لا يكون طلاق عندكم سادسة أعيدها الخمس إما أن يكون بيد الزوج وإما أن يكون بيد الزوجة وإما أن يكون باتفاقهما فقط لا يقع إلا باتفاقهما وإما أن يكون بيد طرف ثالث كالقاضي أو أبيه
وأبيها وأمه وأمها المنطرف ثالث وإما أن لا يكون طلاق يمدع الطلاق مثل الكاثوليك الكاثوليك من النصارى إذا تزوج هذه المرة خلص لا تطلق لا يجوز عندهم الطلاق محرم الطلاق عندهم لا يقع
الطلاق خلص تزوجها هي زوجها لكن في الأوراق الرسمية هي زوجته لأنه لا طلاق ممنوع الطلاق فهذه خمس حالات ذكرها أهل العلم يقول لا سادسة لها لا سادسة لها الشريعة إما أن تأتي بخير محض وإما
أن تأتي بخير أغلبي يعني الذي يكون الخير فيه أغلب من الشر هنا إذا نظرنا في هذه المسألة إما أن يكون طلاق بيد الرجل أو بيد المرأة أو بيدهما أو بيد طرف ثالث أو لا طلاق لا طلاق هذه
جريمة امرأة تتزوجها خاصة أنت صغير في السن هي صغيرة في السن ثم يقال لا طلاق وأنت كرهتها وهي كرهتك ولا تقبل طبعها ولا تقبل طبعك ويقال خلاص هذه زوجتك مدى الحياة هذه جريمة فهذا مرفوض
أستمعي مرفوض أن لا يكون لا طلاق الحالة الثانية أن يكون طلاق بيد المرأة الآن طلاق بيد الرجل ومن أني قايل أكثر أنا ما عندي إحصائية لكن كثير من الحالات الناس يقول المرأة وإن كان طلاق
بيدها هي تقول لا طلقني طلقني فلو كان بيدها كان سريعا ما تطلق الزوج سريعا ما تطلقه هذا هو بيده وكثير من الناس يقول هي كان تقول لي وأحيانا النساء تتصل تقول أنا قلت لا طلقني أنا طلبت
منه الطلاق فالمرأة عاطفية أقل مشكلة أو كذا تطلب الطلاق طبعا نحن نقول المرأة عاطفية وأقل مشكلة طلقها هذا في الغالب وقد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال لكن الأمر كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا مرأة فرعون بس بس لم يكمل من النساء إلا مرأتان مريم بنت عمران وآسيا مرأة فرعون بس ولكن الرجال كامل
منهم كثير ولذلك من حكمة الله تبارك الله لا يجعل الطلاق بيد المرأة ثالثا هو أن يقع الطلاق باتفاقهما وتعانده ولا بد أن هي ترفض أو يصير عند بينهما لازم في واحد يفصل وإذاك يقولون
ربانين على سفينة لا يصح لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها ما يصلح لا بد يكون القائد واحد وصاحب القرار واحد أما يكونوا اثنين ولازم يقارب اتفاقهما وتعانده وصارت خصومة بينهما لا يمكن
هنا حل الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث بيد أبيه أو بيد أبيه أو بيد أمه أو بيد أمها أو بيد أخيها أو بيد أخيه أو بيد القاضي يعني أحسن هؤلاء القاضي لأن الأب سيصف مع ولده وأبو
المرأة سيصف مع ابنته طرف ثالث غير موالي لأحد من هذين الطرفين هو القاضي نقول الطلاق بيد القاضي خلص القاضي هو الذي يطلق القاضي عندما يطلق القاضي حياة الزوجية كلها مشاكل حياة زوجية قد
تكون فيها أيام من السعادة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر القاضي ما يسمع للشر أنا جايين عندهم مشكلة لكن الزوج يتذكر أيام جميلة
كانت له مع زوجته نعم الآن في مشكلة الآن لكن في أيام كثيرة ما في مشاكل الآن كره منها سرعة الانفعال لكن يرى منها حسن الخلق في تربية أولاده في رعاية زوجها في محبتها له في صلاتها في
كرمها في أدبها وكذا لكن هنا ترفع صوتها أحيانا هذه القضية لم يقبلها لكن إذا قارن بين رفع صوتها عليه وبين بقية أخلاقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر
والعكس صحيح المرأة كذلك عندما ترى سوءا في زوجها ترى محاسنة كثيرة ويأتينا بعض الناس أحيانا يتخاصم الزوج مع زوجته فنقول ما المشكلة يقول فعلت وفعلت وفعلت وقالت وقالت وانت ما المشكلة
معها فعل وقالت وقالت وقالت طيب اكتب سيئاته واكتب حسناته وانت اكتب سيئاتها واكتب حسناتها فتكتب الحسنات أكثر من السيئات هذا هو متخاصمه فالكذا كان مرتاح فإذا أن يكون الطلاق بيد ثالث
غلط لأن هذه الحياة الزوجية ليست وليدة لحظة خاصة إذا قلنا تزوجها من عشر سنوات أو من خمسة عشرة سنة أو غير ذلك لا يمكن يأتي قاضي في جلسة واحدة يسع منها ثم هو الذي يقول طيب نحن نبي
نستمر مع بعض لا لا ما تستمرون يلا طلق طلق هم يبون يستمرون لأن الطلق بيده فيقول لا ما أرى أنكم تصلحك بعض يلا طلق ما أهم شيء الخامس أن يكون الطلق بيد الرجل وقد يكون الرجل كذلك أهوش
قد يكون ذي بال ضيق أو كذا نعم ممكن هذا لكن هذا وإن كان موجودا إلا إنه أقل في الرجال منهم أو النساء لذلك جاءت الشريعة بأقل الضرر وهو أن يكون الطلق بيد الرجل وهذا من رحمة الله تبارك
وتعالى فنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الباب باب الطلق توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف
رحمه الله كتاب الطلاق ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته نعم ذكر هنا المؤلف أن الطلاق تجري
عليه الأحكام الخمسة أحكام الخمسة وهي مباح مستحب واجب مكروه محرم يعني يكون الطلاق مباحا ويكون مستحبا ويكون واجب ويكون مكروها ويكون محرم كيف قال حسب الحالة لأن أنت تتكلم عن مجتمع
كامل رجال ونساء يتكلم عن زيجة زيجتين ثلاث أربع ملايين الزيجات فبعض الزيجات يكون الطلاق فيها مباحا وبعضها يكون الطلاق فيها مستحبا وبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مكروها وبعضها يكون
محرما وضرب أمثلة لذلك أولا الأصل في الطلاق أنه لا يقع إلا من زوج الطلاق لا يقع إلا من زوج عبد العيز زوج؟
مو متزوج؟
طيب لو عبد العيز الآن قال زوجتي طالق لحظة لحظة أي زوجتك؟
أنت متزوج؟
يقع طلاقه؟
طيب واحد يقول إيه يقع إذا تزوج لأن طلاقها قول ما يتزوجها أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق جاتة والشب عقله قال قال إن تزوجت فلانة فهي طالق حتى بعد زواجه منها لماذا؟
لأنه عندما أطلق لفظ الطلاق قال إيش؟
ليس زوجا فلا يقع الطلاق إلا من زوج لا يقع الطلاق إلا من زوج فالذي لم يتزوج وطلق قبل أن يتزوج هذا لغو هذا الكلام إيش؟
لغو لا قيمة له طيب متى يكون الطلاق مباحا؟
الطلاق يكون مباحا إذا كانت الزوجة سيئة الخلق مثلا أو العشرة لم يعني تستقم بين الزوج وزوجته مو متفاهمين مو متوالمين طيب فهذا يباح لهم تابون تصبرون تعيشون مع بعض هكذا وتابون الطلاق
قالوا والله شن الطلاق أحسن هذا مباح الطلاق أو أحيانا يعني أنا أذكر قصة أعرف الزوج وأعرف الزوجة وهما يعني حياتهما جدا جميلة ويحبان بعضهما وأمورهم جدا طيبة لكن مشكلتهما ما جاهم عيال
ما عندهم عيال ولما بعد الفحص وكذا تبينه في الزوجة هو الذي لا ينجب فطلبت الزوجة الطلاق بهدوء فقال حقك فطلقها ثم تزوجت غيره وأنجبت ما شاء الله الأولاد وهو يسر الله له تزوج مرأة مطلقة
أو أرملة وعندها أولاد وفرحة بأولادها يمكن يحبهم أكثر منها طيب فعاش في سعادة وعاش تيفسر طلاق في حق هذين هل هو محرم لا يمكن هل هو مكروه لا يمكن هل هو واجب أيضا لا يمكن ليس واجبا ولا
مستحب لكنه مباح تقول هي أنا أريد أولادا وهو أيضا يريد أولادا فطلقها بتراضي بينهما ورزقه الله امرأة عندها ولد ورزقها الله رجلا فتزوجت وأنجبت له فهنا الطلاق يكون مباحا فالطلاق إذن قد
يكون مباحا أيضا قد يكون الطلاق مستحبا لأنه يستحب له أن يطلقها كيف هنا ذكر مثلا قال إن كانت تترك الصلاة بعض أهل العلم يقول لا هذا الطلاق هنا يكون واجبا ليس فقط مستحبا خاصة عند من
يقول أن أهل العلم نتارك صلاة كافر وحتى من يقول ليس بكافر امرأة لا تصلي يقول يستحب له أن يطلقها بعضهم يقول يجب عليه أن يطلقها كيف تربع عيالة هذه إذا كانت لا تصلي مثلا وبعضهم يرى أنه
مستحب كما هو المذهب إذا كانت سيئة الخلق مع أهله تؤذي والديه تؤذي والديه ووالداه يعني لا يؤذيانها وهي تؤذي والديه نقول له يستحب لك أن تطلقها إكراما لوالديك برا بوالديك لأن هي التي
تتعدى على الوالدين هنا فنقول يستحب له أن يطلقها أو كانت سيئة الخلق معه طيب تؤذيه تزعجه يستحب له أن يطلقها ويرزقها الله خيرا منه ويرزقه الله خيرا منها في مثل هذه الحالة يستحب له
الطلاق ويجب الطلاق إذا كان موليا والمولي كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم
المؤلي وهو الذي يحلف لا يأتي زوجته يحلف لا يأتي زوجته الله تبارك وتعالى قال لك أربعة أشهر أقصى حد شهرا صلى الله عليه وسلم كتأديب لهن فيجد الرجل أن يؤدب امرأته بأن يحلف أن لا يأتيها
شهرا أو أسبوعا أو يوما أو شهرين أو كذا لكن أقصى حد عندهش أربعة أشهر الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر حدك أربعة أشهر فإن فاءوا يعني رجع وعاش حياته
طبيعية فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم لكن هذا إذا طلبت المرأة أن ما يأتي زوجته وذهبت إلى القاضي قال زوجي لا يأتيني لا يجامعني سواء كانت عند زوجة ثانية أو
ما عندها لكن لا يجامعها فتشتكيه عند القاضي فالقاضي يقول لها لا تقبل الشكوى حتى تمر أربعة أشهر فإذا مرت أربعة أشهر واشتكت الزوجة يناديه القاضي يقول لماذا لا ترجع قال ما ليخلقها قال
طلقها ما يسير تمنعها حقها إما أن تعاملها معاملة الأزواج وإما أن تطلقها فهنا حتى لو قال أن يطلقها القاضي يطلقها رغما عنه القاضي يطلقها رغما عنه فهنا يكون الطلاق واجبا عليه كذلك في
الخلو إذا خالعت المرأة زوجها وردت إليه مهره فإنه يجب عليه أن يطلقها فإنه طلقها القاضي كما قالت حبيبة أو جميلة على اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءت للنبي صلى
الله عليه وسلم قالت يا رسول إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا استطيع أن أعيش مع ثابت ابن قيس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك قالت حديقة قالت ردين علي حديقة وقالت نعم
فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس وقال طلقها فأمره أن يطلقها صلى الله عليه وسلم فهنا يكون الطلاق واجبا إذا يكون الطلاق واجبا إذا قيل إذا تركت الصلاة وإذا آل منها أكثر من
أربعة أشهر وإذا طلبت المرأة ذلك في الخلو في الحالة واجبا ويكون الطلاق مكروها إذا كان بغير سبب والمرأة صالحة وتقية وبارة بزوجها وما في أي سبب طلقها ليش طلقتها قال هكذا ما في شيء
يسمى هكذا الأصل في الطلاق أنه يعني إذاء وإضرار بالمرأة فمثل هذا يكره لأنه يخالف الأصل الذي من أجل شرع الله الزواج فهنا الطلاق يكون مكروها وقد جاء فيه حديث إن أبغض الحلال عند الله
الطلاق لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم لكن المهم أن أهل العلم يقولون إذا كان الطلاق بدون سبب فإنه يكره يكره الحالة الخامسة وهو أن يكون الطلاق
حراما إذا كان للإضرار طلقها ليضرها طلقها ليضرها أو طلقها طلاقا بدعيا كما سيأتي طلاقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد هذا كله يسمى طلاق بدعي طلاق بدعي
فهذا أيضا محرم طلاق محرم إذن الطلاق تقع عليه الأحكام الخامسة نعم عفوا وكذا قال إن كان يعني يعلم فجور زوجته والعياذ بالله وطهر الله فرشنا جميعا إذا كان رجل يعلم بفجور زوجته لا يجوز
له أن يعيش معنا أن هذه دياثة هنا يجب عليه أن يطلقها يجب عليه أن يطلقها إذا دنست الفراش فالطلاق هنا يكون واجبا أيضا نعم قال المؤلف رحمه الله ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق
السكران بمائع نعم يقول يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق هنا مسألة خلافية المميز هو الذي يفهم الكلام ويحسن الجواب لكنه لم يبلغ بعد لم يبلغ بعد فهل يقع طلاقه أو لا يقع بعض الأهل قال لا
يقع طلاق المميز لأنه غير مكلف أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وقال الصبي حتى يحتلب فهذا لم يحتلب فكيف يقع طلاقه غير مسؤول عن تصرفاته أصلا المميز غير مسؤول عن
تصرفاته فقال لا يقع طلاقه وعلى المدى من أنه يقع طلاق المميز لأنه يفهم يقول لأنه يفهم كما يصح زواجه قالوا يصح طلاقه لكن الصحيح أن زواجه يصح وليه بوجود وليه الذي يعني يزوجه أما هو
نفسه لا يقبل منه فلذلك الأقرب العلم عند الله أن طلاق المميز لا يقع لأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه طيب قال وطلاق السكران بمائع السكران إما أن يكون بمائع وإما أن يكون بغير مائع
كالمخدرات الآن والحشيش وغير هذه هذه الأشياء يعني أيضا مسكرات المهم هو زوال العقل زوال العقل وزوال العقل نوعان إما أن يكون زوال العقل يعني بإرادة الإنسان هو يريد أن يزيل عقله وإما
أن يكون زوال العقل بغير إرادته زوال العقل بغير إرادته كالمغمى عليه والذي فيه بنج مثلا عملية والذي فيه الصرع والجنون هذا زوال العقل بدون إرادة الإنسان لكن السكران زوال عقله إيش هو
شرب هو شرب الخمر فاختلف أهل العلم في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع على قولين لأهل العلم طبعا نحن نتكلم عن السكران السكران طينة أما السكران الذي عقله معه يقع طلاقه قولا واحدا لكن
نتكلم عن السكران الذي لا يعقل شيئا هذا هو الكلام عنه هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه بعض أهل العلم قال مذهب أحمد يقع السكران لماذا؟
قال لي أولا السكران يعني أنت لما تقول له ما يقع طلاقك أنت قاعد كافئة وتقول له روح السكران بل بالعكس يقع طلاقك حتى يتأدب لما يعرف أنه طلق زوجته لأجل سكره زين لما يصحق أنه طلق زوجتك
خلاص طلقت منك فكر مئة مرة قبل ما يشرب هذا الإنسان فقالوا يقع طلاق السكران ويكون تأديبا له وقالوا أيضا الأصل أنه مكلف وتصرفاته مسؤول عنها والأصل أنه عاقل ومبالغ فيقع طلاقه المانع من
وقوع طلاقي والذين قولوا لا يقع طلاق السكران استدلوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يوقع طلاقة السكران وقالوا السكران كان المجنون يعني لا يدري عن نفسه والمسألة فيها خلاف حقيقة والمذهب
أنه يقع طلاق السكران نعم وفي رواية عن أحمد أنه لا يقع طلاق السكران نعم ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلمة لعقوبة أو تهديد له أو لولده نعم قال ولا
يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء يعني من زال عقله بغير إرادته أو بنومه لا يقع طلاقه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته في هذا الوقت وكذلك المجنون لا يقع طلاقه وكذلك المغمى عليه أو
المصروع أو الذي في بنج عام مثلا بعد عملية وقام يهذري يقولون مثلا طيب كل هؤلاء وكذلك الذي خلنا نقول على فراش الموت بدأ يقض خيط وخيط لا يقع طلاقه كذلك اللي فيه من الحين الزهايمر وكذا
عدنا الله وإياكم وشفى ومرضى كذلك لا يقع طلاقه لماذا؟
لأن هؤلاء غير مسؤولين عن كلامهم غير مسؤولين عن كلامهم فقالوا لا يقع طلاقهم لا يقع طلاقهم طيب قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة ممن لا يقع الطلاق من المكره واحد جاهه واحد قال لا
طلق وإلا فعلت بك وقتلتك وحرقت بيتك المهم هدده قادر فإن هذا لا يقع طلاقه وإن طلق لأنه مكره لكن إذا هدده غير قادر تزوج جاءك طفل عمره ست سنين قال لك والله ما طلقت لا أفعلن بك وأفعلن
بك وأذبحك وطقك وكذا طلق ليش؟
هددك يعني ما يقدر ينفذ وعيده لماذا؟
طفل صغير غير قادر فإذا هددك واحد غير قادر على تنفيذ تهديده فهذا أنت غير مكره هنا إلا إذا هو أصم ما يبيه وقال هددوني هذا موضوع ثاني لكن إحنا نتكلم عن واحد يبي زوجته وكذا وطلقها يقول
هددت أنا وأنا أريد زوجتي وهددته بالطلاق فنقول هل هددك قادر أو غير قادر؟
إذا قال غير قادر قال أنت ما تبيها أي واحد يهددك يطلق مو صحيح الكلام هذا فإذا هددك قادر قال أيش؟
ظلما لأنه قد يهددك قادر غير ظلم غير ظلم كإنسان مثلا عاضل لزوجته عاضل زوجته ما ينفق عليها طيب ويؤذيها ويضربها ورافض يطلقها وقال لها أوريك نجوم القايلة وإن لن أطلقك وأجعلك معلقة
وأتزوج غيرك وإنت كذا ظالم فيأتيه قادر فيقول طلق وإلا فعلت بك وضربتك وقتلتك وواضح أنه يهدده بهذا لكن هذا التهديد هل هو ظلم؟
ليس ظلم هو الظالم هو الظالم هنا أو يجبره القاضي على طلاقها فمن مثل هذه الحالة يقع الطلاق لأنه ظالم لأنه ظالم أما هنا أقصد ظالم الزوج لكن إذا هدده قادر غير ظالم ما يقع الطلاق إذا
هدده قادر غير ظالم فإنه لا يقع الطلاق طيب لكن إذا هدده قادر زين وهو غير ظالم لزوجته فهنا لا يقع لماذا؟
لأنه خاف منه قال أقتلك أقتل زوجتك عليها أذي أولادك أحرق بيتك قال لا لا لا ما الذي تريد؟
قال طلق زوجتك قال طلق لكن فتحني من شرك لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لماذا؟
مكره مكره على هذا الطلاق نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن صح طلاقه صح أي وكّل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حده يحد يحد له حده ويملك طلقة ما لم
يجده عنه أكثر وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل والرجوع وبالورد نعم النكاح له ثلاثة أحوال النكاح إما
أن يكون يعني صحيحا بالاتفاق وإما أن يكون فاسدا بالاتفاق وإما أن يكون مختلفا فيه فالنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط والأركان هذا النكاح الصحيح هذا يقع فيه الطلق إذا طلق زوجته
قال أنت طالق يقع الطلق النكاح الصحيح النكاح الفاسد لا يقع فيه الطلق هو أصلا مو نكاح فاسد واحد من زوج أخته بالرضاع مثلا وما يدين أخته ثبت أنها أخته قال أطلقها ما في طلاق ليش أنت مو
زوجها أصلا الزواج غلط قال واحد من زوج خالته ما يدري أنها خالته بعدين تبين أنها خالته يقول أطلق لا ما يحتاج أطلق ليش ما يقع الطلق أصلا بينكم لأنه لم يقع النكاح بينكم أصلا لم يقع
النكاح قال وطأتها شبهة شبهة لكن لا يقع الطلق واحد من زوج واحدة معتدة سواء من طلق أو من وفت النكاح فاسد أصلا النكاح فاسد أو باطل على خلاف المذهب يعني نكاحك أصلا غير صحيح أنت من زوج
واحدة معتدة ما تطلق ما تطلق ما زوجتك أصلا هي ليست زوجة لك قال لا رحنا المحكمة لا رحنا المحكمة هي ليست زوجة لك أصلا أنت لم تتزوجها واحد من زوج واحدة بوذية أو هندوسية أو مجوسية المهم
لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية يعني من لا يحل له نكاحها فتزوج بوذية والحين تضايق وزعلان وكذا قال بطلقك من تطلق قال زوجتي البوذية قال ما زوجتك هذه ما زوجتك هذه أصلا ما يجوز ما صح
العقب أصلا ولذلك لا يقع الطلق إلا من زوج هو ليس بزوج لها هو ليس بزوج لها لذلك لا يقع الطلق يبقى القسم الثالث وهو المختلف فيه مثل الزواج بدون ولي الزواج المحرمة مثلا واحد زوج واحدة
محرمة فيه خلاف عند مذهب أبي حنيفة الزواج صحيح وعليه الإثم لكن الزواج صحيح مثلا نكاح المتعة نكاح الشغار نكاح كما قلنا المحرمة الشغار المتعة نكاح بعد ذكره لا المسيار زواج عادي ما
قلنا بعد خامسة لا هذا باطل هذا نكاح الباطل هذا لن نكاح المختلف فيها لن نكاح المختلف فيها مثلا قلنا بدون ولي بدون شهود طيب هذه كلها مسائل مختلف فيها لو واحد زوج واحدة بدون ولي أو
تزوجها بدون شهود أو تزوجها وهي محرمة أو تزوجها نكاح متعة أو تزوجها نكاح الشغار هذه كلها نكاح مختلف فيها وإن كان الصحيح أن كل هذه الأنكاح محرمة لكن فيه خلاف بين أهل العلم فهذا يقع
فيه الطلق فلو واحد مثلا زوج واحدة بدون ولي فرضنا تزوجها بدون ولي وبعدين جاءوا سألوا كذا قالوا لا ترى ما يجوز زوج بدون ولي والله تود رأيت أنا حسب عادي وكذا قالوا لي كبيرة مطلقة مثلا
أو أرملة يصير تزوج نفسها بدون ولي وكذا وأنا تزوجها بدون ولي وشلون نقول طيب إنت شو تبيه الحينة قالوا بصحح الأوضاع وبتقدمها بتزوجها بولي بس شون تزوجها بولي هو يزوج تياثون فقالوا شي
بطلقها فهنا هل يقع الطلق أو لا يقع الأحوط أن يطلق لأن هذا النكاح مختلف فيه هناك من أهل العلم يقول إيش يصح مع الإثم وأكثر أهل العلم يقول لا يصح مع الإثم لكن هناك من يقول يصح مع
الإثم هذا وأمثاله نقول أول شي طلقها طيب ثم بعد ذلك اعقد عليها من جديد على ولي أو وهي غير محرمة أو مع شهود أو اللي ذكرناها الآن مثلا اللي هو غير نكاح الشغار أعطيها مهرا مثلا وهكذا
فهذا بالنسبة لي لإقاع الطلق في مثل هذه المسائل قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه توكيل لأن هذا عقد من العقود والعقود يجوز فيها التوكيل يجوز أن يوكل غيره مثلا أنا بسافر أو أني
أخاف من زوجتي أو أخاف من أبوها زين أو إخوانها ويدين يطقونني طيب شون ودي أطلق فأسافر ووكل أبو عبد الله حامد أقول له حامد طلقها عني جزاك الله خير أنا ما أقدر أواجههم وش وين حدث
طيب هذا يسمونه أيش توكيل هذا توكيل يقع طلاق الوكيل يقع طلاق الوكيل فالوكيل يقوم مقامي فله أن يطلقها له أن يطلقها لكن بثقل لطلق زوجتي وسافرت ليس له الحق أن يطلقها مثلا بالثلاث أو
يطلقها طلقتين الأصل يطلقها أيش طلقة واحدة وليس له أن يطلقها الطلاقة البدعي عليه أن يطلقها الطلاق السني في طهر لم أجامعها فيه واضح وإذا قلت له مثلا طلقها خلال هذا الشهر وما طلقها
لما دخل الشهر الثاني راح يطلقها ما يقع الطلاق لماذا لأن التوكيل كان شنو خلال هذا الشهر لو قلت له طلقها اليوم ما طلقها طلقها بغدا لا يقع الطلاق لماذا لأن توكيل انتهى كان التوكيل له
أن يطلقها اليوم واضح الصورة شاء الله فإذا طلاق الوكيل يقع بحسب الشروط التي بينهما نعم وذاك قال من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه يعني أيضا أبو عبد الله يوكلني مثلا أنا طلق أمرته
ويطلق أمرتي طيب صار وكلني ووكلته فهنا كما أنه يجوز لك أن توكل غيرك يجوز لغيرك أن يوكلك المهم أن يكون الموكل والموكل عاقلا عاقلا مكلفا
طيب يجوز لكل واحد أن يوكل الآخر قال وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا إذا حد له حدا قال طلقها اليوم لفلاني أو طلقها خلال هذه السنة طيب فليس له أن يطلقها من السنة القادمة
فأنا حددت له حد إذن يطلقها عسب هذا الحد قال ويملك طلقه ما لم يجعل له أكثر فإذا قلت له طلقها بالثلاث أو أنت مخير طيب يطلقها واحد يطلقها طلق ثاني يطلقها بالثلاث أنت مخير فهنا خيرته
لكن إذا قلت له بس طلقها ليس له أن يطلقها لإيش طلقة واحدة وإن قال لها طلقي نفسه ووكلت الزوجة أنا زوجتي أبيها مثلا وهي زعلت قلت له شوفي أنا طلاق ما راح أطلق تبين طلقي نفسك واضح إذا
أنت ما تبينني أنا وكلتك أنت طلقي نفسك أنا كلمة الطلاق ما تطلع مني وكلتك أنت أميرة نفسك وكلتك من الطلاق تبين طلقي طلقي نفسك فلها أن تطلق لأنه يجوز توكيلها في العقود يجوز توكيل
المرأة في العقود كذلك يجوز توكيلها هنا ابن عباس رضي الله عنه أن رجل وكل امرأته بالطلاق فقالت له طلقتك فقيل ابن عرقل هل طلقت نفسها يعني ماشي وكلت تقول طلقت نفسي لا تقول طلقتك من
وراء لا تطلق وإنما تطلق نفسها إذا وكلها إذا وكلها لأن توكيلها جائز فيجوز لها أن تطلق نفسها وإن قال لها طلق كان لها ذلك متى شاءت أيضا ما لم يحد لها حدا قالت انتهت الوكالة فكري
بالموضوع عدل واضح فهنا لها أيضا تطلق نفسها قال وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك أطلقها هكذا لم يحد لها حدا فلها أيضا تطلق بالثلاث قال ويبطل التوكيل بالرجوع
وبالوطئ يبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ بالرجوع كما قلنا مثلا ابو عبد الله طلاقي زوجتي بعد ذلك فكرت في الموضوع لكن الآن أنا غلطان أنا أريد أن أطلق فأنا أطلق ما هو حقك؟
ابو عبد الله ألغيت التوكيل انتهى هذا الرجوع هذا الرجوع وهو إلغاء التوكيل فإذا ألغيت التوكيل لو طلق بعد لا يقع توكيله مثلا قلت له طلق خلال هذا الشهر وبعد ذلك من غد قلت له ألغيت
التوكيل يلغى يلغى بإلغاء إلغاء كذلك يلغى بوطئه فمعت زوجتي فدل هذا على إلغاء التوكيل سواء كنت وكلتها أو وكلت غيرها لأن هذا دليل على أني أريدها ولا أريدها فيلغى التوكيل سواء كان
التوكيل لها أو لغيرها بوطئها أيضا يلغى هذا التوكيل نعم قال المؤلف رحمه الله باب سنة الطلاق وبدعته السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه ولو بكلمات فحرام وفي
الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة نعم الطلاق يقول أهل العلم ينقسم
إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي وبعضهم يقول سني وبدعي والثالث لا سني ولا بدعي وطلاق بدعي على السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة طهر يعني ليست حائضا ولم يجامعها وطلقة
واحدة هذه سمى طلاق سني هذا طلاق السني الطلاق البدعي أن يكون أمس جامعها اليوم يطلقها هذا بدعي محرم أو يطلقها وهي حائض بدعي محرم أو يطلقها وهي نفساء على خلاف في هذه المسألة والصحيح
أنه بدعي طلاق النفساء أو يطلقها بالثلاث يقول طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالألف حسب أو عدد نجوم السماء بعضهم لا عصب يقول كلام لا يثمنه طيب هذا كله طلاق
بدعي فالطلاق السني أن يجمع أربعة أمور أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة ثلاث أمور طلقة واحدة أن يطلقها في طهر أي ليست حائض لم يجامعها فيه وتكون طلقة واحدة البدعي أن يطلقها وهي
حائض أو يطلقها وهي نفساء على الصحيح أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها بالثلاث أو بالثلاثين أكثر من واحدة هذا كله بدعي الطلاق الذي ليس بدعي ولا سني كما يقول إذا طلق وهي حامل هذا
لا سني ولا بدعي يقولون طلقها قبل الدخول عقد على هيكتبوا العقد زوجتك ابنتي فلانا قبلت انتهى الأمر كذا قبل أن يدخل بها صارت بينهم مشاكل قال طالق هذا يعني لا يقل له سني ولا يقل له
بدعي حتى لو كانت حائض حتى لو يعني على المدى حتى لو قالها بالثلاث مثلا كذا المهم هذا يقول هذا لا يقل له بدعي مباح مباح أن يطلق هذا لأنه ما دخل بها طيب كذلك الصغيرة التي لم تحض لو
طلقها كذلك لا يقل لطلاقها يعني بدعي ولا سني وكذلك الآيسة التي لا تحيض انقطع حيضها تجاوزت الخمسين وتجاوزت الستين خلاص ما تحيض لماذا سني بدعي لأن الطلاق في الحيض يطيل عليها المدة لأن
الله تبارك وتعالى ماذا يقول يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أروا والله تبارك يقول يا أيها النبي إذا طلقتم لنا فطلقوهن لعدتهن أي في استقبال عدتهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما
طيب الآن أن يطلق امرأته في استقبال العدة في طهر لم يجامعها فيه لأنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض انتهت عدتها مرتاحة لكن لما يطلقها في حيض لما يطلقها في حيض الآن تطهر ثم
تحيض
ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فزاد عليها المدة زاد عليها المدة هذا عدا أنه يجب عليه إن لم تكن الطلقة الثالثة يجب عليها أن يراجعها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي
حائض فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها قال ثم انتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أمسكتها وإن شئت طلقتها فلا يجوز الإنسان يطلق زوجته وهي حائض أنه يطيل
عليها المدة وإذا هنا المؤلف قال أما إذا كان بطلبها فلا يقل له بالعلاج هي يجب أن تطول المدة كيف هو أهم شيء أنت لا تضرها أنت لا تضرها لأن طولت عليها مدة العدة طولت عليها مدة العدة
فأوقع عليها الضارة لذلك قالوا فإذا كان بطلب منها كيف هي حائض مثلا قال لا طلقني قال حتى تطهري قال شو عليك أنت تقدر تطلقني اليوم تروح تزوج ما لك شغل فيني أنا أبي المدة الطول بس ما بك
تغيرك أبيك تطلقني الحين يا بنت هذكر أطلقني طلقني ويها قالوا هذا ليه قال له بدعي لماذا لأنه بطلب منها لكن الصحيح أنه بدعي ولو كان بطلب منها لأنه منهي عنه ويجب على الزوج أن يكون أعقل
من ذلك وأن لا يستجيب لطلبها وأن يؤجه يقول إن شاء الله أطلقك بس حتى تطهري من حيثك إن شاء الله تعالى أطلقك والملاحظة اليوم من لاحظ أحوال الناس اليوم أنا ما أود أحط أرقام من عندي لكن
أنا الذي أعرفه يعني بشكل عام أن جل طلاق الناس اليوم بدعي لأنه ما يفكر إنه حائض ولا يفكر إنه في طهر جامعها فيه ولا يفكر إنه ما تجوز إلا وحده بس معصب أطلق أنا غضبان أطلق خلاص انتهى
الأمر جيبي لي ماء ما لي خلقك روح أنت أشرب شلون أنا روح أشرب طالق توقم جامعها أمش ما يجوز بس طيب شو أسوي لازم أفرغها الحين أنا الحين معصب لازم أطلق الحين بعد ساعة يمكن أهدي ما أطلق
طيب لا أطلق هذا جهل هذا جهل ولذلك الإنسان العاقل يلتزم الشرع حتى لو فعلت ما فعلت زوجته يقول لها أنا لا أستطيع أن أطلقك انتظري وجل الذين يطلقون الآن بعد ساعات لا أقول أيام بعد ساعات
يندم وهي تندم واحد يقول لي يقول يتني زوجتي قال طلقني قال لا أنت ما رح أطلق طلقني أقط نفسي من الدريشة يا بنت حالة اذكري الله قالت والله اني ألقي نفسي من النافذة اللي لم تطلقني الآن
يا بنت حالة اذكري الله قال لحظة طالق بشت هنت عليك طلقتني هنت عليك تيدي أنا رخيصة عندك يا بنت حالة انت قلت ترمي نفسك من النافذة الآن قالت انت صدقت معقول أرمي نفسي من النافذة مجنونة
أنا مجنونة فجل الذين يطلقون يندمون بعد ساعات لا أقول أيام وذاك على العاقل الرجل إن كان يستطيع أن يعود على زوجته يقول لا ما رح أطلق الآن أطلق غدا عندما تطهرين من حيظك أو عندما
تحيظين ثم تطهري لأني جئتك في هذا الطهر طيب انتظري وسأطلقك هذا القوي اللي ضعيف هو يقض نفسه من الدريشة زين يهرب من البيت إن شاء الله يهرب من البيت يخرج لا يطيعها يخرج من البيت ينتظر
ساعتين ثلاثة يرجع يلقاه هدت إن شاء الله وإن ما هدت يطلع مرة ثانية ثيب إلى أن تهدأ المهم لا يطيعها لا يطيعها وهي كذاك لا تقبل منه إن كان هو المجنون إن كان الزوج هو المجنون كذلك يمنع
من ذلك تقول له زوجته تقول له اتق الله لا تطلق أنا أريد أن أطلق لا تطلق جامعتني البارحة أنا حاض لا تطلق انتظر حتى أطهر من حيظي حتى أحيظ ثم أطهر من حيظي إذا كان جامعها في هذا الطهر
فهي تذكره بالله سبحانه وتعالى حتى يمتنع من الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حيظها بقيت مسألة هنا وهي الطلاق البدعي هذا هل يقع أو لا يقع المسألة شوي يعني فيها بسط وشرح إن شاء الله
تعالى إذاك نتركها الدرس القادم ونفتح لكم المجال للأسئلة إذا كان أحد عنده سؤال انتظر انتظر والله الظاهر الله العالم يرجع إلى تقدير القاضي يشوف حالة السكر اللي كان عليها هل هو يعني
مغلق عليه تماما أو غير مغلق عليه تماما يقدرها القاضي وعلى المذهب إنه يقع يقع طلاق السكران بمائع إنه يقع وهذا الذي يظهر إلا إذا كان مقفل عليه تماما مغلق عليه تماما هذا يرجع إلى
تقدير القاضي والله العالم الإشكالية أنهم يقولون إنه جاء عن علي بن أبي طالب إنه أقع فيقول خليفة راشد خليفة راشد خليفة راشد عثمان لم يوقعه وعلي بن أبي طالب أوقعه هم يقولون إذا قتل
يقتل السكران وإذا سرقته طايده فيقولوا فإذا كانت تقام عليه الحدود ما المانع أن يقع طلاقه يعني فيه أشياء تقبل منه فيشياء لا تقبل منه نعم يأتينا يأتينا يأتينا إن شاء الله تعالى نعم
طلاق الطلاق كيف كيف يمطلق الطلاق الواجب طلاق الواجب ينتظر ينتظر حتى ينتظر حتى تحيض ثم تطهر
ثم يطلقها إذا كان جامعها في هذا أرسال وإذا كان يخشى أنها تنسب له ولدا أو كذا حملت يلعنها ويأتينا كتاب اللعان إن شاء الله تعالى أينها إذا كان شيخ أحد الشهود الولي يجوز الشهود أو
الولي؟
أي أي الولي يكون أحد الشهود يعني شاهد والولي هو الشاهد؟
لا ما يصير لا ما يصير وإذا صار الشهود غير الولي يعني إذا كان شاهد واحد وهذا الولي قال أنا أبي أشهد يعني ثاني هو ترى منهم الإمام مالك أنه ما يكتفي بشاهدين الإمام مالك يستدل بحديث
النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح يقول لا بد أن يعلن النكاح ولا يقول بالشاهدين وإنما يقول بالإعلان النكاح يقول والنكاح السر والسفح وأكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من شاهدين غير
الولي يكون من شاهدين غير الولي يعني يطلق ويعقد من جديد بكامل بس إذا أعلن النكاح يكفي الإعلان أي يكفي يكفي قول أي يأتينا العدد بس بوضع الحمل إن شاء الله تعالى سيأتينا كتاب العدد أي
واضح واضح يقول الطلاق في حالة الغضب هل يقع أو لا يقع؟
هو ما في إنسان يطلق له غضبا يعني لا يعقل أبدا أن الواحد مرتاح من زوجته وقايمة بواجبها اتجاهي وكذا ويجي يسمعها بعد الغداء ويشربون شاي وكذا ويقول له والله أنا ما ألقى مثلك أنت مرأة
غير طبيعية طالق مستحيل مستحيل هذا مجنون هذا طيب ما يطلق الإنسان عادة له هو زعلان غضبان فطلاق الغضبان يقع لكن الغضب قال أهل العلم ثلاث أنواع الأول وهو الغضب الطبيعي غضب طبيعي وهذا
يقع طلاق الغضبان يقع والثاني الذي يغلق عليه اللي حيننا نقول مهستر لا يدري ما يقول بحيث أن عقب ما يطلق هذا يقول هل طلقت لا ما طلقت توقل طالق لا ما قلت ما أذكر ما يذكر سوى فهذا يقول
مغلق عليه تماما فهذا أكثر أهم لا يوقعون طلاقه إذا كان الغضب سيطر عليه ووصل إلى درجة الإغلاق إذا جاء في الحيث لا طلاقة فيه إغلاق هاي يسمونها إغلاق الحالة الثالثة وهي غضب يعني لا يصل
إلى مرحلة الإغلاق وشديد لكن لا يصل إلى مرحلة الإغلاق فهذا في خلافة ترجع إلى تقدير القاضي يعني هل هذا غضب يخرجه من طوره أو لا يخرجه هذا في خلافة شيخ السمتين يرى أنه لا يوقع لا يقع
هذا الطلاق وبعض الأهل يرى أنه يقع طلاق الغضبان في مثل هذه الحالة وفي بعض يسمون طلاق الإلجاء الإلجاء إكراه نعمي الإكراه نعمي الإكراه وهو أن تكره المرأة زوجها على الطلاق يعني أحيانا
المرأة تقول لزوجها مثلا أتحداك الطلاق منت رجل أنت لو كنت رجل كنت طلقتني وتبدأت هنا يعني وكذا تلجئه إلى الطلاق بعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق لا يقع لأنه في شيء من الإلجاء ألجأته
إلى الطلاق وليس باختياره فيكون طلق كردة فعل من سم الهاري اللي حطت فيها فيقول بعض الأهل يرى أن هذا إلجاء لا يقع معه الطلاق وبعض يرى أنه يقع يعني طلاق الغضبان الأصل فيه أنه يقع إذا
لم يصل إلى الإغلاق والله أعلم وترجع كما قلت يا تقدير القاضي والله أعلم
95 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 2 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يوم انسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله
تبارك وتعالى وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع والخامس والعشرين خامس والثالث والعشرين الثالث والعشرين ليلة الثالث والعشرين أو السابع والعشرين ليلة
سابع والعشرين من شهر محرم لسنة تسع عشر آآ سنة احدى واربعين واربعمية بعد الالف الموافقة ليلة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لسنة تسع عشر والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت
رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطال يورعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي كتاب الطلاق وصلنا إلى باب صريح الطلاقي وكنايته بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل ومطلقة ومطلقة اسم فاعل
فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت حازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي حتى لو قيل له أطلقت امرأتك ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا طيب باب صريح
الطلاقي وكنايتي صريح الطلاق هو الذي لا يحتمل غير معنى الطلاق هذا صريح الطلاق لأنه يقول لفظ صريح أي لا يحتمل غير هذا المعنى وأما الكناية فهو يحتمله ويحتمل معنى آخر فعندما يقال هذا
لفظ صريح أي لا يحتمل غير هذا المعنى لما يقال لفظ غير صريح أي كناية أي يحتمل هذا المعنى ويحتمل غيره قال صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه عندما يقول أنت طالق هذا
لفظ صريح أنت مطلقة طلقتك هذا لفظ صريح ما يحتاج نقول ايش قصدك قصدك يعني طلقت زوجتك لا يحتاج تسأله لماذا لأن اللفظ ايش لا يحتمل غيره لفظ صريح جدا يقول غير أمر أمر وهو تطلقي يأمرها
تطلقي هذا ما يقع الطلاق ما طلقها كذلك ومضارع تطلقينه ليس بصريح هذا ليس بطلق كذلك ومطلقة لأنه هو المطلق وليست هي المطلقة نعم صريح لكن مطلقة لا ليس لفظا صريحا فإذا قال لزوجي أنت طالق
لفظ صريح جدا قال طلقت هازلا كان أو لاعبا الهزل واللعب شيء واحد تقريبا لو واحد طلق زوجته جاء قال أنت طالق قالت له فلان اتقلنا قال لا أضحك معك أتغش معك قال هذه ما فيها ضحك هذه ما
فيها ضحك حتى لو قال على سبيل الهزل يقع الطلاق لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما فيها هزل اثنين قال لأن هذا عاقل بالغ يفهم اللي قاعد يقوله وقال
لفظ الطلاق بلفظ ايش صريح فإنه يقع منه الطلاق ثم قالوا هذا قول الجمهور جماهير أهل العلم يقولون أن الهزل في الطلاق واقع ما فيه هزل ما فيه غش مرة هذه الأمور الأمر الرابع قال هذا لابد
يعني إذا قلنا بهذا القول هاي سكر الباب على هؤلاء اللي يعني تلاعبون بهالألفاظ هذه أضحك معاك مقصدي وكذا ما فيها وإذلك بعض الناس مثلا أذكر أحدثتني امرأة تصلت لي تسألني تقول زوجي
تقريبا كل يوم يطلقني ثمان مرات سعمرة كل يوم وإذا قلت له لا أنا أضحك أنا مقصدي كل يوم يطلقني كل يوميا يطلقني أي سبب أي شيء شيء معصب زعلان جاي من الضايق من برة يتغشمر طالق طالق طالق
لا لا أنا مقصدي لا ما يقع الطلاق لأن أنا مقصدي أو لأن أنا معصب أو لأن هذا كذا وكذا وهذا طبعا كلام فاضي هذا تحرم عليه يقينا لأن هذه الأمور ما فيها ضحك وغشمر وكذا يعني إذن هذه الأمور
ليس فيها هزل فلفظ الطلاق إذا أتى به صريحا لا يقبل منه بعد ذلك أن يقول أنا إيش أنا هازل وإن كان الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فيه ضعف قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
باقي الاستدلالات العقلية ظاهرة جدا أنها يعني يقع الطلاق حتى لو كان هازلا في هذا الموضوع قال أو لم ينوي قال له أنت طالق قال له أما نويت الطلاق فقط قلت لك ما يصل لأن هذا لفظ صريح لا
يحتاج إلى نية حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم يريد الكذب بذلك قلت يقع الطلاق يعني واحد ما طلق زوجته واحد قال طلقت زوجته قال له هو ما طلقها يكذب ليس بسكتة أو شيء تذيه أو قال على
سبيل الغشمرة قال تطلق بذلك قال لماذا لأن الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة هذا إذا سأله قال طلقت امرأتك يقول نعم هو يقول نعم لكن حقيقتها ايش نعم طلقت امرأتي واضح ولا لا هي حقيقتها
لما يقول طلقت امرأتك يقول نعم حقيقتها ايش نعم طلقت امرأتي كما يقول لك ما اسمك تقول طلال لكن حقيقتها ايش اسمي طلال كما لو سألك طلقت امرأتك قلت نعم حقيقتها نعم طلقت امرأتي قالوا هي
متضمنة للفظ الطلاق ولذلك قالوا ايش يقع الطلاق ولو كان كاذبا لأنها متضمنة للفظ الطلاق نعم طلقت امرأتي هكذا الجواب يكون وبعض العلم قال لا تطلق انه في النهاية لم يتلفظ هو يكذب قال نعم
لكنه لم يتلفظ بالطلاق وهذا اقرب العلم عند الله تبارك وتعالى وهذا اقرب واحد يقول طيب شو الحل واحد جسد قال طلقت امرأتي قال لا انا ما ودي بعد يفتح قل له مو شغلك يعني مو شرط تجاوب كل
واحد يعني وكل واحد يسألك لازم تجاوبه قل له مو شغلك وانتشكوا قال عيالي واخوي وبوي ذاك بعض الناس ملاقيف يعني يسأل مثل هذه الاسئلة فقل له مو شغلك انتهى الامر فالمهم انه اذا سأل واحد
قال طلقت امرأتك من قال من اهل العلم تطلق قال لان النفية لان الاجابة متضمنة للطلاق متضمنة للفظ الطلاق كقوله نعم طلقت امرأتي طيب ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب فان فعل ما حلف عليه
وقع الطلاق حكما ودينة كذلك من حلف بالطلاق قال والله تطلق امرأتي اذا ما حضرت عندي او ما اكلت عشاي او ما دفعت عني او ما دفعت عنك امرأتي اذا ما خليتني انا ادفع ما تركتني ادفع وما تركه
ادفع مثلا فهنا وقع ما حلف عليه قالوا يقع الطلاق يقع الطلاق حكما وقع الطلاق حكما اي حكم القاضي اذا اشتكت الزوجة وقال طلقني يقول ابدا ما طلقته قال انا ما حلفت ما اريد الطلاق انا حلفت
انه ما يدفع انا حلفت انه ما ينصرف انا حلفت انه ما يجلس وليس لا اريد طلاق زوجتي لا اريد طلاقة زوجتي فاذا اشتكت الزوجة القاضي يحكم لها بالطلاق لماذا لانه حلف بالطلاق فيقع ما حلف عليه
ودينة فيما لو لم تشتك الزوجة ما اشتكت ما طلبت الطلاق الزوجة سكتت دينة يقال له شوف هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى انت تقول ما قصدت الطلاق بس هذا بينك وبين ربك دينة بينك وبين الله
تبارك وتعالى اياك اذا كنت نويت الطلاق ترى ما يجوزت عاشرها بالحرام خاصة اذا قلنا هذه الطلقة الثالثة مثلا او هي غير مدخول بها يعني طلاقها باء يكونه فنقول له اتق الله دين يعني يذكر
بالله تبارك وتعالى نعم وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزة او معلقة او محلوفا به وان قال علي الحرام ان نوى امرأته فظهار وان لا فلغو نعم من قال علي الطلاق او يلزمني
الطلاق قال هذا لفظ صريح منجزة كان او معلقة او محلوفا به اذا قال علي الطلاق انك تغدى عندي علي الطلاق انك ما تخرج في بعض الناس يكثر من استخدام هذه الكلمة واتافهون من الناس من يقول
علي الطلاق وزوجته ليس لها اشياء بالموضوع يمكن علي الطلاق انك ما تخرجين يعني يخاطب خوف زوجته لكن ان تكون زوجته لا شأن لها بالموضوع يجب ان يدعو رجل الى الطعام يقول علي الطلاق انك
تغدى عندي طيب ما دخل زوجتك في الموضوع ان تري ان تدعوه الى الطعام ما دخل زوجتك في الموضوع ان تقول علي الطلاق علي الطلاق انك تنام عندي الليلة علي الطلاق انك ما تدفع انا الذي ادفع هذا
كله دليل على سخافة في العقل وقلة احترام للزوجة ولأهلها وامثال هؤلاء يؤدبون ويمنعون من هذه الالفاظ هذا من الجهل وعدم احترام الزوجة وعدم احترام اهلها ان يجعل طلاق زوجته في علاقاته مع
الناس هذا لا يجوز ان يقول علي الطلاق انك تأكل علي الطلاق انك تخرج علي الطلاق هذا لكن هذا ان كان ولابد هذا يكون بينه وبين زوجته يخوفها بهذا او يهددها بهذا او يمنعها من فعل شيء في كل
الزوجة اما الزوجة لا شأن لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد يقول علي الطلاق وهذا من الجهل والسفه وقلة العقل والدين الذي يقول مثل هذا الكلام يقول وان قال علي الحرام فانما نوى
امرأته فظهاره الا فلغه لو واحد قال علي الحرام علي الحرام اني ما اكل عند فلان علي الحرام اني ما اذهب الى هذا المكان علي الحرام اني ما اكلم فلانا ماذا يترتب على هذا الامر علي الحرام
تحتمل ثلاث معاني تحتمل علي الحرام ان زوجتي علي حرام وهذا هو الظهار كما يقول انت عليك ظهري امي اي زوجتي تحرم علي سمى الظهار سمى الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم هذا ظهار نحرمها
علي حرم زوجته على نفسه هذا ظهار وتحتمل انه يقول علي الحرام يريد انها طالق انها تطلق زوجته تحرم عليه من باب انها تطلق علي الحرام احلف بالله لا افعل هذا الشيء كل هذه واردة النبي صلى
الله عليه وسلم لما قال لن اكل العسل فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم سماه يمينا سماه
يمينا وجعل له كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا الحلف بالحرام اما ان يكون يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون ظهارا كالذي يحرم زوجته عليه ويقول له انت
عليك ظهري امي يعني مثلما امي لا يجوز ان اتيها انت ايضا لا يجوز ان اتيكي هذا سمى الظهار واما ان يكون طلاقا فكيف نحسبها على نيته يقال له ماذا تقصد انت قلت علي الحرام ماذا تقصد قال
اقصد الظهار علي الحرام اي حرمت زوجتي على نفسي ظهار يقع الظهار اذا قال لا انا اقصد الطلاق يقع الطلاق اذا قال لا انا اقصد اليمين يقع اليمين فيرجع الى نيته في هذا يرجع الى نيته في هذا
مع انه لا ينبغي الانسان يقول مثل هذا الكلام لا ينبغي الانسان يقول هذا كان علي الحرام وكذا وفاعل مشتهى يغني عن حلف عند الفعال حضور الفعل والكرم او يغني عن قسم فالمهم انه اذا قال علي
الحرام يسأل ماذا اردت بقولك علي الحرام اردت الظهار اردت الطلاق اردت اليمين اذا قال اردت الظهار يقع الظهار اذا قال اردت اليمين يقع اليمين اذا قال اردت الطلاق يقع الطلاق نعم ومن طلق
زوجته
ثم قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما وان قال علي الطلاق طيب من طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او ان طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع عليهما وقع علي
الطلاق طيب من طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته
ثم قال عقبه لضرتها بس اشتركوا في القناة او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي
الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي طلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
طيب منطلق زوجتي
طيب منطلق زوجتي
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
الطيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق الطيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق الطيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم
قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع
علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق الطيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتهاااااااااااااااااااا او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق
طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتي
ثم قال عقبه لضرتها او مثلها وقع علي الطلاق طيب منطلق زوجتيثم
96 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 3 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل الجنة مثوايا مثواكم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا
وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع من شهر
صفر لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الثالث من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب وصلنا إلى كتاب الطلاق باب
ما يختلف به عدد الطلاق نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وولدينه والمسلمين والمؤمنين آمين قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق يملك الحر والمبعض
ثلاث طلاقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإذا قال أنت الطلاق
أو أنت طالق وقع واحدة وإذا نوا ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مئة طالق قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه
أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة وقع واحدة واحدة ما لم ينوي لك نعم يقول الشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب دليل الطالب قال يملك
الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين الله تبارك وتعالى أن الحر والعبد في ذلك سواء وأنه كلاهما يملكوا ثلاث طلقات لعموم قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان فذكر الإمساك بالمعروف بعد الطلقتين وثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجين غيره فذكر ولم يفرق بين العبد والحر وهذا هو الظاهر ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا
كان على عوض وإذا كان قبل الدخول وإذا كان بالثلاث وإذا كان بنكاح فاسد الطلاق يقع بائنا إما بينون صغرى وإما بينون كبرى والبينون الصغرى لها أربع مسائل حقيقة البينون الصغرى لها أربع
مسائل منها أن يطلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول بانت منه بينون صغرى يعني له أن يراجعها بعقد جديد ورضاها ورضا وليها شروط النكاح الأول يعني لا يشترى أن تتزوج غيره لأن هذا طلاق
باء بينون صغرى وكذلك إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينون صغرى ثم كانت الطلقة الأولى والطلقة الثانية وكذلك إذا طلقها على عوض وما يسمى بالخلع إذا خالعته يقع الطلاق بينون
صغرى كذلك ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ويقع كذلك بينون صغرى إذا كان الطلاق للضرر بحيث حكم عليه القاضي بالطلاق يسمون طلاق القاضي إذا أمره القاضي أن يطلقها فإنه يقع بينون صغرى
كذلك يسمى الطلاق للضرر أو طلقها القاضي إذا أبى الزوج أن يطلق فالقاضي يطلقها منه تبين منه صغرى أيضا تبين منه بينون صغرى ما لم يكن طلقها مرتين في السابق فتكون كبرى هنا المؤلف زاد
عليها الطلاقة في النكاح الفاسد النكاح نوعان كما قلنا أو ثلاثة صحيح وفاسد وباطل على المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل يقول الباطل ما أجمع عليه أهل العلم أنه لا يصح هذا يسمى نكاح باطل
كنكاح المعتدة كنكاح المشركة كنكاح الكافر لغير المسلمة كنكاح الخامسة هذا كله نكاح باطل نكاح المحارم هذا كله نكاح باطل النكاح الفاسد مثل نكاح الشغار مثل نكاح المتعة مثل نكاح بلا ولي
النكاح بلا شهود نكاح المحرمة هذا مختلف فيه فيسمونه نكاحا فاسدا ما يسمونه باطلا فإذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يصحح العاقد يعقد عليها من جديد يقال له طلقها أولا طلقها أول
فيطلقها فهذا الطلاق تبين فيه بينونة صغرى ثم يعقد عليها من جديد ويكون بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثا والطلاق الثلاث له صورتان الصورة الأولى أن يطلقها
ثم يراجعها ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة هذه بينونة كبرى بالإجماع هذه بينونة كبرى بالإجماع لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا تزوجت غيره فإنه يشترط أن يدخل عليها ثم
إذا طلقها أو مات عنها الثاني فلها أن ترجع إلى الأول أيضا بعقد جديد ترجع إلى الأول بعقد جديد ترجع إلى الأول هذه الصورة الأولى وهذه متفق عليها الصورة الثانية وهو إذا طلقها ثلاثا في
مجلس واحد إذا طلقها ثلاثا وهذه مسألة فيها خلاف وهذه التي ذكرها المؤلف هنا قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا طيب أو كررها بنية الثلاث كل هذه تقع طلاقا بائنا
تقع بالثلاث قال وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدا وإن نوى ثلاثا وقع مانا قال أنت الطلاق أنت الطلاق أنت طالق لكن يقول لا ننوى أنت الطلاق يعني كل الطلاق الأولى والثانية
والثالثة نقول تقع ثلاثا هنا يقول المؤلف يقول ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق يعني الأولى والثانية والثالثة أو أكثره أو جميعه كلها سواء تقع ثلاثا أو عدد الحصاق أو عدد نجوم
السماء أو عدد شعر راسكي هذا طبعا كله هذه الألفاظ محرمة هذا يسمون طلاق بدعي هذا كله طلاق بدعي لكن نحن لا نتكلم عن حلال وحرام يعني يأثم أو لا نتكلم عن يقع أو لا يقع هنا مسائل فقهية
بحتة ليست مسائل وعظية فهو بدعي من حيث إنه خالف السنة السنة أنت طالق انتهى الأمر بس في طهر اللي لم يجامعها في هذا طلاق السنة فهو مر بنفسني والبدعي لكن إذا قالها أنت طالق بالثلاث أو
بالأربع أو بالعشرين أو بالمئة أو بالألفة أو عدد نجوم السماء أو أنت كله طلاق أو أنت طالق بائن أو طالق هذه كلها ألفاظ بدعية هذه كلها ألفاظ بدعية والكلام هل يقع أو لا يقع المؤلف يرى
أنها إيش؟
أنه يقع هذا كله أو قال لها يا مئة طالق في كل هذه الصور يقول يقع وإيش؟
يقع طلاقا بائني يقع بالثلاث يقع بالثلاث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أو يقع واحدا أكثر أهل العلم جماهير وأهل العلم يقع ثلاثا الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثا كما قال طيب وهو استعجل هذا
الأمر والله أعطاه الفرصة أنه يطلق واحدا لكنه استعجل وطلق ثلاثا فيقع ثلاثا يقولون طيب ويقول وإن كان بدعيا وإن كان محرما إلا إنه يقع مع الإثم يقول يقع مع الإثم فإذا قال أنت طالق
بالثلاث وقعت ثلاثا
وذهب الشيخ سام تيمية إلى أن الطلاق بالثلاث لا يقع وإنما يقع واحدا يقع واحدا لماذا؟
لأنه يقول هو بالتطليقة الأولى يقول أنت طالق ثم يعيد الإعادة هذه ليس لها محل لأنها طلقت بالأولى فلازم يرجعها عشان يرد يطلقها ثم يرجع حتى يرد يطلقها فبالطلقة الأولى زين وقع الطلاق
الثاني والثالث يقول هذا إيش؟
لغو لا قيمة له وإن قال له أنت طالق بالألف يقول تقع واحدا لماذا؟
قال لأن هذا بدع هذه بدعة والبدع لا تقع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فشخصا تيمية يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدا والجمهور وهو المذهب أن
الطلاق الثلاث يقع ثلاثا يقع ثلاثا وفي مثل هذه المسائل يرجع في البلد إلى ولي الأمر ولي أمر البلاد هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ بقول ابن تيمية المحاكم هل يأخذ بقول الجمهور أو يأخذ
بقول ابن تيمية هنا الكلمة التي تقال رأي الإمام الإمام المسلمين يقول يرفع الخلاف يرفع الخلاف مثل لما قلنا في الخلع هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة قال يرجع فيه أيضا ولي الأمر في
البلاد لماذا قضى فإنه يرفع الخلاف يرفع الخلاف حيث يكون الحكم واحدا في البلد إلا إذا ترك الأمر إلى اجتهاد القاضي يعني القاضي واجتهاده يعني يجتهد في هذه المسألة يعني مثل الحال في
المملكة العربية السعودية كمثال الأصل في المحاكم هناك على مذهب أحمد مذهب أحمد يوقع الثلاث فالتو الشيخ عبدالزمباز رحمه الله فعلا ما يوقع الثلاث يوقعها واحدة فالمهم الذي نريد أن نعلمه
الآن أنه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الطلاق مثل الثلاث يقع ثلاثا نعم نعم الطلاق لا يتبعض لو قالها أنت نص طلقة أنت بعض طلقة أنت ثلاثة أربعة تلقى طلقة كاملة لا لا تتبعض لا تتبعض
الكلمة بل تطلق إذا قالها وإن طلق بعض زوجتي طلقت كلها إذا قال بعضك طالق جزء منك طالق تطلق لأنها لا تتجزأ وإن قال عن جزء لا ينفصل منها قال يدك طالقة عينك طالقة أذنك طالقة أنفك طالق
صدرك طالق ذراعك أي جزء لا ينفصل منها طلقت كلها لكن إذا قال شعرك طالق ظفرك طالق سنك هذه الأشياء تنفصل هذه الأشياء تنفصل طبيعية جدا طيب فلذلك قالوا هنا لا تطلق لأنها أشياء تنفصل لأنه
لا يقصد الزوجة يقصد الجزء هذا بينما إذا ذكر اليد أو الوجه أو الصدر أو الرجل أو الظهر أو شيء جزء لا ينفصل منها فإنها تطلق لأن هذا كله غير مشروع إنسان يطلق بهذه الطريقة وفشك يطالق
عقلك يطالق رأسك يطالق لكن العلماء لا يألفون هذه الأشياء من الأشياء يشوفونها يعني الناس يقولون مثل هذا الكلام وما أكثر طيب فالعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كثر ما يشوفون من أحوال
الناس وصرفاتهم وكذا فيضعون مثل هذه الأحكام نعم والطلاق فماذا قالوا أن الطلاق إذا قال يدك طالقة أو وجهك أو عينك أو أنفك قال لأن الطلاق يسري مثل العتق العتق يسري ما معنى يسري يعني
يمشي فإذا قال يدك طالقة معتقة يعتق كله فيقول العتق يسري يمشي على سائر الجسد قال فكذلك الطلاق يسري على سائر الجسد وذلك تطلق المرأة إذا أطلق مثل هذه الألفاظ نعم وإذا قال أنت طالق لا
بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فاثنتان في المدخول
بها وتبين غيرها بالأولى طالق وطالق وطالق فثلاث معن ولو غير مدخول بها نعم إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق أو قال أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه كلها يرجع إلى
نيته ماذا تقصد ليش قررتها قال أبيها تسمع أبيها تسمع أنت طالق سمعت أي أنت طالق سمعت أي أنت طالق هذه كلها تعتبر واحدة إذا سؤل ليش قررتها قال أبي أكد لها أبيها تسمع خاف ما سمعت خاف ما
انتبهت أبي أحررها أبي أحرر قلبها المهم أن هي واحدة لكن يريد يكررها هذه تعتبر واحدة هذه تعتبر واحدة فهنا إذا أنت طالق ثم أنت طالق هنا اختلف الأمر لأن ثم تقتضي الترتيب طيب وتقتضي مدة
بين الطلقتين فقال هنا لا هذه ثم لا وأنت طالق فطالق كذلك لكن أنت طالق وطالق وطالق طيب هذه تقتضي الجم تقتضي إيش الجم لكن وإذاك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فقال غير المدخول
بها إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهي غير مدخول بها الطلقة الأولى أبانتها غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى فهي بانت منه بالأولى فتكراره ثم طالق ثم طالق هذا لغو لا قيمة له
لأنها بانت منه بالإيش بالأولى لكن لو قال لها أنت طالق فطالق فنفس الشيء لكن إذا قال أنت طالق وطالق وطالق يقول واو هنا تقتضي الجم لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي مدة بينها
طيب فقال هنا في مثل هذه الحالة تقع الثلاثة على غير المدخول بها ولا يجوز لهم أن يراجعها إلا بعد زوج آخر ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى نيته الصحيح لماذا؟
لأن الناس لا يميزون أنت طالق
ثم طالق وانت طالق فطالق الناس ما تعرفوا حتة عربية الحين طيب فهذا بالنسبة لمن يجيد اللغة العربية وفرق بين ثم والفا والفا والواو الذي يفرق بينها هو الذي قال لماذا قلت ثم؟
قال ثم تقتضي الترتيب ولذي ما قلت الواو قال لأنها تقتضي الجم هذا من يعرف هذه؟
طيب كثير من الناس لا يعرف هذه الأشياء هذه فهنا يسأل ماذا أردت أن تطالق فطالق؟
قال بسمعها يعني ما تقصد ثلاثة؟
قال لا أقصد ثلاثة هي طلقة واحدة بس بسمعها أبيها تسمع أبيها تأكد أن أنا طلقت ولا ما تغشمر أنا جاد في هذا الأمر رجع على عرف الناس يعني تعامل الناس بهذه الكلمات نعم إذا ما قولهم وإذا
قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحد لأنه للتأكيد وإن قال أنت طالق طالق طالق أيضا إيش؟
واحدة واحد يعني عصب على زوجته غضب عليها طلعت على قولته منطورة أو هو أصلا ما هو مضبوط طيب فقام يصرخ أنت طالق يصرخ عيده يمكن عشرين مرة نقول لماذا كررت؟
قال أبيها تسمع بحررها بكذا طلقت ثلاثة قال لا أبيها واحدة عذرا طيب ليش تكرر؟
قال بس تاني هذا تقع إيش؟
واحدة لكن قال أنت طالق أنت طالق فرقة ثانية غير طالق طالق طالق والصحيح أنها لا تختلف قال إلا أن ينوي تأكيدا أو إفهاما كذلك أنت طالق فطالق أو ثم طالق قال فاثنة ثانية والصحيح أنه إيش؟
يرجع أيضا ويسأل عن نيته نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الاستثناء في النصف أقل من مطلقات وطلاقات فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربع إلا ثنتين يقع ثنتان
ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاسة ونحن نعم الاستثناء الاستثناء يصح بشرطين الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه المستثنى
يكون متصلا بالمستثنى منه الثاني أن ينوي الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل لفظي الطلاق قال وهنا قوله في النصف أقل ليش؟
لأنه مستحيل يعني في لغة العرب أن تقول ليدخل عشرة إلا تسعة هذا مو كلام العرب الاستثناء دائما النصف أقل ما يصير عشرة إلا تسعة تقول عشرة إلا خمسة عشرة إلا أربعة عشرة إلا ثلاث يعني
اللي داخل لازم يستثنى يكون أقل أو مثله لكن أكثر مستحيل هذا مو استثناء هذا ليس استثناء طيب صار هو الغالب فقال ما في هذا استثنائتي ولذلك يقول استثناء النصف أقل وذهب بعض أهل العلم أن
هذا إذا كان الناس يفهمون هالكلام هذا ما يفهمون أن الاستثناء لازم يكون أقل وكذا عند الاستثناء استثناء طيب لو يستثني أكثر من النصف فيرجع إلى عرف الناس أو عرف القائل أو يعني نية
القائل لماذا استثنيت فلو قال مثلا أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين ما يصير إلا اثنتين لأن اثنتين أكثر من النصف طيب قال لا يصير طالما النوى هذا يصير ليش؟
قال لأنه ما يفهم شنو الاستثناء هو هو لا يفهم أن الاستثناء لابد أن يكون من النصف أقل في ذلك يقبل علوه في هذه المسألة فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين طبعا كله بنان على
قول من يقول أن الطلاق الثلاث يقع أما الذي يقول الطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة الاستثناء هذا ما لا يقيم عنده واضح له لا لأنه حتى لو قال هذا ما تقع إلا واحدة قال فلو قال أنت طالق
ثلاث إلا واحدة طلقت اثنتين وانت طالق أربع إلا اثنتين تقع اثنتان نساء الأربع طوالق إلا اثنتين طلقت اثنتان لو قال نساء الأربع طوالق إلا واحدة طلقت ثلاث إذا قال نساء الأربع طوالق إلا
ثلاث على المذهب لا يصير الاستثناء لأنه ما يصير إلا ثلاث ثلاثة ايش؟
أكثر من النصف فيقول هذا لا يقع هذا الطالق هذا الكلام صار لغو ما له معنى ما يصير طالق ثلاث أربع إلا ثلاث الاستثناء لا بد إلا تكون في النصف أقل نعم قال وشورط في الاستثناء اتصال معتاد
لفظا أو حكما كان قطاعه بعطاسه ونحوه لو قال مثلا لزوجتي أنت طالق أبدأ يكح طيب قال مثلا أنت طالق ثلاثا مثلا أنت طالق ثلاثا أبدأ يكح سؤال يسعل خلص قال إلا اثنتين ثلاثا إلا اثنتين واضح
أم لا؟
أو إلا واحدة أو قال نسائل أربع طوالق ثم جاء عطاس مثلا عطس عطس ستين ثلاث أربع مثلا بدأ يعني دورة عطاس طيب لما قال قال إلا ثلاث أو إلا واحدة أو إلا اثنتين هذا إلا صار في فاصل بين
قوله نسائل طوالق وبين إلا وبين طالق بالثلاث وبين إلا فما الحكم هنا؟
هل تعتبر إلا أو ما تعتبر؟
قال ينظر إذا كانت إلا هذه جاءت بعدها مانع غير مقصود وهو العطاس أو السعال أو أغمي عليه أو كذا تعتبر لأنه كان يبيها لكن إذا قال نسائل أربع طوالق فقال له واحد يا أخي اتق الله استثني
قال إلا اثنتين ما لها قيمة إلا اثنتين لماذا؟
لأنه لابد أن ينوي الاستثناء قبل أن يتلفظ بالطلاق والانقطاع هذا هنا له أيش؟
له قيمة أو قال مثلا نسائل أربع طوالق ثم قعد طالق إلا واحدة لا ما في إلا هذا ما لها قيمة لماذا؟
فاصل صار فيه فاصل إذن لابد الاستثناء يكون إيش؟
معه أن يكون معه هذه مسألة فيها خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن مكة حرام قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نستخدم الموتى فقال
إلا الإذخر فصح الاستثناء هنا صح الاستثناء هنا فيقول إذا كان الفاصل مترابطا والفترة ليست طويلة فإنه يعتبر وكما قلنا الآن في عدد الطلاقات هذه خلاف أما في النساء الطوالق إذا كان عنده
أربع نسوة أو ثلاث نسوة وقال هن طوالق وهذا هل يعتبر الاستثناء؟
نقول إذا كان متصيا أو ذكر به حديث ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم قال المؤلف رحمه الله فصل في طلاق الزمن إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا
فلا وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغوا وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال أردت آخرهما قبل حكما وأنت
طالق كل يوم فواحدة وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضت سنة أو السنة نعم هذه أيضا يعني إجابات على
ما يفعله الناس ما يتعاطاه الناس في كلامهم إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا يقول وقع وإلا فلا يعني إذا واحد قال حق دوشتا أنت طالق أمس ما في شي طالق أمس أمس مضى
أمس إيش مضى أو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك كلام ما لقيمة طيب لو قال لا أنا لما قلت أنت طالق أمس أنا ناوي الطلاق أنا ناوي الطلاق هي تطلق الحين لأن أنت طالق هي هي الأصل هي الفيصل وأمس
تكون كلمة إيش لا قيمة لها لا قيمة لها فأنت طالق أمس يقع الطلاق إذا نواه أن يقعه الآن أما إذا يقول لا أنا ما نويت وقعه الآن نقول إذا هذا إيش لغو كلام لا قيمة له وقال أنت طالق اليوم
إذا جاء غد ما غد مضى واضح لنا طيب أنت طالق اليوم إذا جاء عفوا غدا سيأتي أنت طالق اليوم إذا جاء غد ما يصير أنت طالق اليوم إذا جاء هذا كلام إيش كذلك لا قيمة له لأنه لغو ما في شي اسمه
طالق اليوم إذا جاء غد ما يأتي غد الحين غد يأتي مثلا غدا لا يأتي الآن وذلك هذا يعتبر إيش لغوا كذلك أنت طالق غدا أو يوم كذا قال وقع بأول يوم يعني واحد قال لدوشة شوفي أنت طالق غدا أو
بعد أسبوع أو أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر اللي يجي قبل تطلق إذا نزل المطر الحين طلقه إذا ما نزل المطر قعد المطر خمسة أيام من الغد تطلق لماذا أول الغد لماذا أنه قال أنت طالق غدا
فيقع بأول يوم يقع بأول يوم هذا الطلاق معلق بالزمن طلاق معلق بالزمن طيب قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما ما يعني أردت آخرهما يقول أنا أردت أن تطالق غدا أو إذا نزل المطر أقصد
يعني عند آخرهما يعني إذا ما نزل المطر ما تطلق غدا لما ينزل المطر إذا نزل المطر الآن لا ما تطلق الآن تنزل لما يأتي الغد وهذا حوله لا قال أنا أردت آخرهما يقول لا يقبل حكما لا يقبل
حكما تمر عين كثيرا حكما ودينا تمر عين ومرت بنا حكما ودينا وذكرنا حكما أي إذا الزوجة اشتكت عند القاضي هذا القاضي يحكم بلفظه طيب ويحكم لها بالطلاق أما دينا إذا المرأة لم تشتكي وقال
له يدين يقال له اتق الله ماذا قصدت هل فعلا لما حلفت أو لما قلت أنت طالق غدا أو إذا نزل المطر أنك تريد آخرهما إذا قال نعم دين بهذا يقول بينك وبين ربك يقال لبينك وبين ربك اتق الله
وهذا بدمتك طيب أما إذا المرأة قالت لا ما أقبل أن بدمته القاضي يحكم بطلاقه في أولهما القاضي يحكم بأولهما نعم أصور لا أصور وإن قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع في أولهما كذلك قال أنت
طالق أما باتر وإما إذا جاء شهره رجب يقع اللي يجي قبل تطلق
طيب يقع بأولهما وفي أول غد أو في أول رجب يعني مثلا قال لها أنت طالق غدا أو في رجب مثلا قال لها أنت طالق في رجب من الفير تطلق لأن اليوم متى يدخل فجر صحيح فإذا قال أنت طالق غدا من
يأذن الفجر طلقت خلص قال لحظة لحظة بالليل بعد الغده يقول لا أنت قلت غدا هذا غدا دخل قال أنت طالق في رجب أول ما يدخل شهر رجب قال لا خلوا لي نص رجب لي آخر رجب لا في أول رجب لأن كنت
قلت طالق في رجب ما قلت في آخر رجب فتطلق في دخول شهر رجب أو في دخول الغد يقع بأولهما يعني أول الغد وأول شهر رجب وإن قال أردت آخرهما أيضا نفس الشيء قبل حكما إذا قال أردت آخرهما لأن
اللفظ يحتمل اللفظ إيش يحتمل هنا فذلك يقبل حكما إذا قال أردت آخرهما نويت هذا الأمر يقبل منه حكما بحيث أنه يقول أنا قلت غدا يعني إلى آخر الغد أنا أردت شهر رجب أي في آخر يوم من رجب
يقبل منه هذا إذا قال أنا أردت هذا وقبل منه القاضي وإن قال وأنت طالق كل يوم فواحدة أنت طالق كل يوم تقع واحدة طيب أنت طالق كل يوم لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم فكل يوم له طلقة واضح
الفرق لم يقل أنت طالق كل يوم تقع واحدة لأنه خلاص طلقت الظل هذا أمر خلاص صار اسمها مطلقة فغدا أيضا اسمها مطلقة اسمها مطلقة لكن إذا قال أنت طالق في كل يوم هذا ظرف هنا ففي كل يوم يقع
طلاق جديد طبعا هذا على قول من يقول أن الثلاث تقع وإلا من يمنع من هذا كشخص أنتيمية وغيره يقول لا لازم يرجعها عشان يطلقها الثانية نعم قال وأنت طالق إذا مضى شهر ثلاثين يوما وإذا مضى
الشهر فبيوضيه انتبهوا هذه فيها دقة الآن إذا قال لزوجتي كم تاريخ اليوم لا عربي عربي ثلاثة الليلة أربعة صح ولا لا نعم إذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر ثلاثين يوم يعني متى تطلق أربع
ربيع أول صح ولا لا أربع ربيع الشهر كم ثلاثون يوما أو تسع عشرين يوم اذا قال لها أنت طالق إذا مضى شهر الشهر يا تسع عشرين يا ثلاثين ويعطى ثلاثين من باب الاحتياط لكن إذا قال لك أنت
طالق إذا مضى الشهر الشهر العهد أي شهر نحن في أي شهر في صفر إذا انتهى شهر صفر واضحة الصورة واضحة يعني افرض نحن ليلة أربعة خلها بليلة عشرين من صفر قال لها أنت طالق إذا مضى شهر يعني
كم تحتاج ثلاثين يوم حتى تطلق لكن إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر يعني هذا الشهر يعني بعد كم بعد عشرة أيام نحن بعشرين يعني بعد عشرة أيام تطلق واضحة نعم كذلك إذا قال لها أنت طالق إذا
مضت سنة ثلاثمائة خمسة وستين يوم أو أقل يعني على وإذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فمعناه لو كان في شهر مثلا شعبان بعد أربعة عشر تطلق لأن السنة غير سنة سنة نكرة يعني سنة كاملة أما
السنة أي هذه السنة واضحة فإذا قال أنت طالق إذا مضت هذه السنة إذا مجرد يدخل محرم طلقت لكن إذا قال أنت طالق إذا مضت سنة أي من الآن عدي سنة كم يعني كم باثنى عشر شهر واضحة إذا الفرق
بين إذا مضى شهر أو إذا مضى الشهر وإذا مضت سنة وإذا مضت السنة نعم لأن هذا أمر مستحيل هذا في تعليق الطلاق إذا قال حق زوجته إذا صعدت السماء فأنت طالق إذا طرت أي أنت طالق إذا تكلم
الميت فأنت طالق هل سيحدث شيء من هذا إذا هذا لغو إذا هذا الكلام ليش لا قيمة له إذا لم تصعد إلى السماء ولن تطير ولن يتكلم الميت فهذا الكلام لغو وليس بطلاق نعم وإن علقه على عدم وجوده
كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال نعم إذا قال العكس إذا لم تطيري فأنت طالق خلاص طلقت أنا لن أطير واضح إذا قال إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق طلقت خلاص مباشرة إن لم يتكلم الميت
فأنت طالق طلقت إذا كان يتكلم الميت ولن تطير ولن تصعد إلى السماء إذا أنت طلق مباشرة نعم وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة
تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك نعم يعني إذا علقه على غير المستحيل كان قال له مثلا أنت طالق إذا لم أسافر هذا مستحيل ليسافر مثل الصعود للسماء أو الطيران هذا أمر طبيعي يقع طيب
قال أنت طالق إذا لم أسافر زين نقول زين لحظة متى بتسافر قال ما أدري رضي الله عنها ما أدري زين فهنا لا تطلق لأنه قيده بزمن ممكن بس ما وقع إن لم أسافر ويمكن يسافر بعدين لكن إذا قال
أنت طالق إذا سافرت مجرد أن يسافر تطلق زوجته إذا قال مثلا أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة يمكن يشتريها غدا يمكن يشتريها بعد سنة يمكن يشتريها بعد سنتين يمكن يشتريها بعد عشرين سنة
ممكن أسألكم ممكن ممكن لكن إذا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة مثلا والسيارة احترقت صار لها حادث تثمين هل يمكن يشتريها ها خلاص يقع الطلق يقع الطلق لأنه لن يشتريها خلاص إذا قال
أنت طالق صبر ويمكن يشتريها لكن نقولها خلاص الثيارة لا يمكن أن تشتريها لأنها احترقت عدمت سرقت واضح له لا؟
قال لا يمكن أن يشتريها المهم فهنا يقع الطلق كذلك لو قيده بيوم أو نوى يوما مثلا قال أنت طالق إذا لم أشتري هذه السيارة اليوم فمضى اليوم وما اشتراها يقع الطلق أنت طالق إذا لم أتزوج
خلال شهر ومضى الشهر ولم يتزوج تطلق واضح؟
فإذا قيده بيوم أو بشهر أو كذا يقع بمضي هذا اليوم إذا لم يقيده بيوم أو شهر أو كذا فإنها لا تطلق حتى يعجز عنه تماما نعم قد قال إن قمتي فأنت طالق مثل قوله أنت طالق إن قمتي يعني لا فرق
بين تقديم الشر وتأخيره نعم نعم إذا علق الطلاق قال أنت طالق إن قمتي إذا قامت تطلق طيب لكن لو قال أنت طالق فقال له قلها إن قمتي قال إن قمتي طلقت مباشرة قامت إلا ما قامت لأنه تلفظ بي
بدون تعليق ما علقه بشرط ما علقه أطلقه لوحده أطلقه قال أنت طالق فلم ينوهي حين قوله وإنما قيل له قل إن قمتي إن أكلتي إن خرجتي إن لم تطيعيني هذا بعدين جاه فهو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق
الصريح قبل أن يعلق واضح؟
فهنا قال يقع الطلاق مباشرة أما إذا قال أنت طالق وبدأ مثل ما قلنا قبل قليل يكح يعطس أغمي عليه جت رجفه أي شيء من الأسئلة منعه من الكلام فلما أفاق أو انتهى عطاسه قال إن قمتي أو إن
أعطيتي فلانا كذا أو واضح له فهنا يعتبر الكلام ماذا؟
متصلا لكن وكيك لو قال لها أنت طالق يا فلانة بنت فلان يا اللي ما تطيعيني يا زانية يا فاسقة يا كذا يا كذا يا كذا إن لم تقومي طيب هذا الجمل معترض يا كذا يا كذا كله جمال كلام معترض هذا
هو الكلام النبي أنت طالق وإن قمتي واضح له لا؟
فهذا الكلام لا يضر يعني الشرط مقبول إن قمتي لكن إذا قال أنت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن قمتي لا ما لها قيمة هنا لأنه قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام هذا ما لا دخل
في هذا الكلام واضح له لا؟
فهنا يقع الطلاق بدون قامة أو لم تقم نعم قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل متفرقة إذا قال إن خرجت ببيتي طيب أصبر أصبر أصبر باقي سبع دقائق ها؟
أثنى قف من الشرطة مسائل متفرقة والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمده مشاكل الطلاق ها هذا غير اللي عقب الطلاق نعم أحد عنده سؤال سمت سمت لو قال لها أنت طالق إن لم تطيري أو انطرتي
انطرتي ما يقع ما تطير ايه؟
مسائل ما خديدة موجودة هل ممكن تلحقها مثل هاي؟
شو؟
لو قصد الأمهار ممكن تطيري شون تطير؟
يالله علبنا شون تطير؟
ها؟
ايه تليزة ممكن تطير فيها؟
يقع يقع ايه يعني مثلا البروشوت مثل شيء ايه يقع قطعا هنا سم طلاق احنا في لغة الكلام هل فيها إذن؟
والأيضا طلاق اللي على زمن أو على شرط أو على ضرر هل هذا كل طلاق بدعي؟
لا مو بالضرور أنه يقول هل كل طلاق علق بزمن أو بشرط يكون بدعيا لا ليس بالضرورة وسيأتينا الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى أنه قد يقع مثل هذا أنه يقول لها مثلا إن كلمتي فلانة فأنت طالق
يريد تهديدها أو يريد منعها هل يقع أو ما يقع لا ليس بالضرورة أن يكون بدعيا ايه؟
نعم نعم الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ ألفاظ الطلاق يبتعد لكن لا يقال بدعي لكن يبتعد عن ألفاظ الطلاق هذه حتى لا يقع بالوسواس وكذا وهي تقع بالوسواس أحيانا كثير من الناس الآن يقعون في
الوسواس في موضوع الطلاق ولكن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ ها؟
الأصل إذا كان في بلد يسأل طبعا من يثق بعلمه ودينه وورعه هذا الأصل لكن كالتزام بالقانون إذا كان في بلد مسلم بما يعني يحكم به تحكم به المحاكم يلتزم بحكم المحكمة في بلده إذا كان يحكم
بشرع الله والله إذا كان حاط بالمسألة وكذا يمكن لكن غالب الناس هؤلاء الذين يتسرعون في الطلاق وكذا هؤلاء يجب أن يؤدبوا ولذلك إذا جاءك مثل هؤلاء حتى لا يتساهل في هذا الأمر والله خذت
فتوى بالتلفون والأمور طيبة وكذا وقد يكذب وقد لا يصدق مع من يسأله غير لما يروح المحكمة وينادونها وينادونها ويسمعون منها ويعملونه ويحلفونه اختلف الوضع فلذلك الأصل في قضايا الطلاق
الإنسان لا يفتن الناس بما يسهل عليهم الأمر حتى لا يتساهلوا في هذا الأمر يعني إذا كان خاصة الذين يستخدمون الطلاق في أي شيء يعني اي نعم الله أعلم أول شيء طلاق الغضب تكلمنا عليه في
الدرس الماضي أو قبل الماضي بالنسبة للثلاثة خل يقع أو لا يقع قلنا يعني خلافية مثلا شهر سنة ثانية يقول أنه لا يقع والجمهور يقول أن يقع ويرجع فيه إلى يعني ولي الأمر في البلد هو الذي
يعني الذي يرجحه سواء هو أو المحاكم التي وضعها إذا رجحوا قولا يمشوا الناس عليه يمشوا الناس عليه هو المسألة خلافية طويلة يعني والنفس تميل إلى قول الجمهور أقول تميل للنفس إلى قول
الجمهور يقع خير إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
97 - شرح دليل الطالب/ كتاب الطلاق 4 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أعلم
98 - شرح دليل الطالب / كتاب الإيلاء - الظهار - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته محمد كتاب الإلاء الإلاء هو الحلف آلة بمعنى حلفة ومنها قول النبي
صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان أحدهما صالحا والآخر خلافه فالمهم أن أحدهما هذا الصالح يدعو صاحبه يدعو أخاه وينصحه وذاك يأبى وهذا ينصح وهذا يأبى ويقول دعني وربي دعني وربي فقال له
والله لا يغفر لك الله أبدا فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عملك ومنه قول الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على نسائهم فالإلاء هو الحلف
أن لا يطأ الرجل امرأته هذا هو الإلاء الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر فما دون والمؤلف عندما يقول
حرام يقصد الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدو به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم
طلق نسائه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر
أنا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدم الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من
العقوبة فأعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من امرأته سنة فنقول حرام آل من امرأتي ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء
يجوز لك أربعة أشهر قال وهو حرام كالظهار طبعا عندما يقول كالظهار يعني المفروض أن الناس تعرف ما هو الظهار يعني يشبهه بشيء المفروض أنه قد مضى والظهار يأتي بعده ويأتي بعده فالمهم أنه
حرام والظهار سيأتي بيانه وحكمه قال وهو حرام كالظهار يصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل آل من امرأة هو ليس زوجا لها ما لقيمة هذا الكلام ما لأي معنى
وإنما الظهار يكون بين الزوجين يكون بين الزوجين الرجل مع زوجته فلو قال إنسان لامرأة لا يعرفها زين والله لن آتيك أربعة أشهر أكيد لن تأتي إلا إذا تزوجتني فما يصلح هذا الكلام إذا تزوج
الزوج الإلاء لا يصح إلا من الزوج فواحد يؤلي من أخته ما يصل ما يجوز يأتي أخته واحد يؤلي من جارتي واحد يؤلي ما كله كلام ما لقيمة ولذا قال أهل العلم لصحة الإلاء أربعة شروط حتى يصح
الإلاء أولا يكون من زوج وأن يكون الإلاء هو في ترك الوطن وليس في شيء آخر ما في إلاء عن طعام أو إلاء عن شراب أو إلاء عن سفر إلاء هو إلاء الزوج من زوجة من الزوجة وأن يكون من زوج وأن
يكون حلف على عدم الوطن وأن يكون أربعة أشهر فما دون وكذلك أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أما إذا ما حلف قال لا آتي زوجتي شهرا أربعة أشهر ستة أشهر سنة هذا ليس إلاء الإلاء يكون مع
الحلف يقول والله وربي الكعبة مهم أن يحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحلف غير الله جل وعلا قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطن إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل
لأن هذا إلاءه وعدم إلاء سوى لأنه أصلا ما يأتي زوجته واحد يعني عاجز عن الوطن لكبر سن مثلا فهذا يقول حقوقه والله لن آتيك أربعة أشهر لا تخلى سبع سنين أنت أصلا ما تأتيني صار لك سنين ما
تستطيع أصلا طيب إما لشلل يعني شلل في المقصود في ذكره ما يستطيع أن يجامع أو لمرض لا يرجى برؤه المهم أنه لا يستطيع أن يجامع فهذا إلاءه وعدمه سوى لأنه أصلا من زمان ما يأتي أهله فإلاءه
لا قيمة له وإنما الإلاء من مستطيع للجماعة نعم المجبوب الذي مقطوع الذكر المجبوب الذي مقطوع الذكر نعم إذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على
أربعة أشهر صار مؤليا الصحيح أن صحيح كلام المؤلف يصير مؤليا إذا كان ما حدد مدة أو كانت فوق أربعة أشهر يعني قال أبدا والله هذا مؤلي لكن حتى الذي لا يتي زوجته شهرا يحلف على شهر مؤلي
أيضا صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف يريد أنه صار مؤليا الإلاء المحرم صار مؤليا الإلاء المحرم لا مجرد أي إلاء نعم نعم قال يؤجل يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك طيب إذا ما سألت الزوجة
ذلك في كثير من الأزواج يعيشان كأخوين لا يتي زوجته ستة أشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزعلين في البيت مثلا خلاص هي تنام بحجرة وينام بحجرة ولا يأتيها ولا شي عايشين مع بعض كأخوين ويستطيع
هو الجماعة وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض عايشين ما عندهم أي مشكلة هذا ليس إلاءا إلاءا لأن الإلاء الأصل أن يحلف أن لا يتي زوجته طيب لو حلف أن لا يتي زوجته قال والله لن آتيكي سنة
هذا إلاء محرم طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه القاضي طيب القاضي هل له أن يتدخل هنا لا إذا اشتكت الزوجة افرض قال لها والله العظيم لن آتيكي سنة قالت
خلهم سنتين هي راضية ما عندها مشكلة قالت بدل السنة ثلاث ما عندي مشكلة بالعكس أنا أرتاح منك احلف كثير ما سبي هذا إلاء لكن لا تدخل للقاضي هنا لماذا هو وقع في الحرام نعم لكن لا تدخل
القاضي لأنه لم تشتكي الزوجة إذن حتى يتدخل القاضي في هذا الأمر لابد أن تشتكي الزوجة أن تكون هناك شكوى من الزوجة فإذا يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه وليس من
حين الشكوى افرض الزوج أننا في أي شهر الآن صفر نحن شهر صفر في ذي الحجة مثلا في أول ذي الحجة الرجل قال لزوجته والله لن آتيكي أبدا ما حدد مفتوح خلاص أبدا في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت
عند القاضي قالت حلف أن لا يأتيني أبدا يناديها القاضي قال شوف أنت لك أربعة أشهر ذي الحجة مضى ومحرم مضى والحين صفر مضى شنو بعد صفر ربيع أول قال إن انتهى ربيع الأول وهو نهاية الأربعة
أشهر إن انتهى ربيع الأول وما أتيت أهلك راح تدخل طيب يقول لحظة لحظة هي ما اشتكت إلا في صفر ليش تحسب علي محرم وذي الحجة هي اشتكت الآن احسب لي من الحين أربعة أشهر لا الحسبة تبدأ من
حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة أربعة أشهر تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة هذه نقطة مهمة جدا طيب يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم
يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب آتي أبدا ما أكفر عنك لا أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبدا هذا إي لا وأبدي تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك قال خلاص
وبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضا يكفر عن يمينه بماذا يكفر اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتقه وقال فإن عجزه صامه ثلاثة أيام هذا أتى كفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب
إلى الله طبعا طيب قال أن يكفر ويطأ أو يطلق يطلق هو يقول له خلاص ما تبيها طلقها لماذا تعذبها لماذا لا تأتيها سنة قال أنا زعلان منها ما بيها قال طلقها لكرة أشهر إما ترجع وما تطلق فلا
يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقيها على ذلمتي ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نمراجع عن صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك واصرب برجلك يقول
القاضي القاضي ماذا يقول له ما تطلق أنا أطلق طالق يطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضا
مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل تطلقها أم تفسخ طلقها طلقها أو تفسخ أنت القاضي جوك
طلقها طيب من يقول يفسخ طلاق ما لا رجعة الفسخ ما لا رجعة والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا طلقها مرتين من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق فأهل
العلم القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم
ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى أنا
نطلقها مرتين إذا طلقتها مني الآن معناته إيش طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا إذن
ينظر في المصلحة أين المصلحة هل المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الفسخ طيب بعض الأهم يقول أيضا حتى لو كانت طلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا بالثلاثة يقول
بعض الأهم طيب عليها أساس قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها القاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها مثلا يقول
القاضي بس بس بس طالق بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا أطلقها مرتين إفسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن منك إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها المهم أن
القاضي هنا يرى إيش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ أو المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي طلاق البائن بيننا كبرى يطلقها مننا بالثلاثة حتى لو لم تكن طلقت قبل
ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاثة انتهى الأمر يلا عسى الله يرزقش واحد أحسن مننا انتهى الأمر فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولذلك قال فإن امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم وفصل أهل العلم أن
الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاثة يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب لو إنسان ما حلف أنه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها بدون حلف
صار لسنة صار لستة أشهر ما يأتي زوجته زعلان ما يشتهي عند زوجة ثانية أي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الأمر إذا اشتكت هو
يقول أنا ما حلفت يقول إما أن تأتيها الآن يعني هذه الأيام وإما أن تطلق ما تبقى عندك أتدخل هناك قال حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر أتدخل طيب هنا إذا كان أطلقها أطلاقا عامل ما يأتيها
بدون ما يحلف ما تألف
طيب ما حلف وإنما لا يأتيها صار لسنة ما يأتيها تكلمت مع أمها تكلمت مع أخيها تكلمت مع أختها اللي يكون فذهب إلى القاضي وكلم القاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها ما أشتهيها عندي زوجة
ثانية ما تسمع كلامي أي سبب من الأسباب لم ما ذكر نشوزا عنها وإنما ذكر أشياء عادية فهنا القاضي يقول له إما أن تأتيها الآن وإما أن تطلق هذا يسمونها المعلقة لذلك الله تبارك يقول ولا
تدرها كالمعلقة هذا تركها معلقة ولم يحلف فهذا أيضا لا يترك بل القاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على أن يأتيها أو يطلق
طيب لو أن الإنسان آلى من نسائه أو من امرأته وهو غضبان هل الغضب يعني يقول أنا كنت غضبان ومنقصدي وكذا خاصة مغضبان أرجع لهذا فالغضب لا قيمة له هنا لا أثر له هنا إذا وقع الإلاء منه حال
الغضب لكن هل يكفر عن يمينه أو لا يكفر عن يمينه نقول إذا حلفه مغضب بحيث أنه لا يدري ماذا يقول هذا لا أثر له لحلفه لأنه تكلم بدون وعي أما إذا كان يعي ما يقول فإنه يؤخذ على هذا الحلف
ويؤمر بالتكفير عن يمينه والله أعلم نعم فمن قال لزوجته أنت أو يدك يدك عليك ظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد أو أنت عليك فلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما
أحلى الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق فرقا وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة وأنت عليك
الميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينوي شيئا فظهار الرجل أنت عليك ظهري أمي كم يقولونها يعني يأتي الرجل لأمرأة فيقول لها أنت عليك ظهري أمي يعني كما أن
أمي تحرم علي أنت تحرمين علي وهذا طبعا كذب لأن أمه تحرم عليه وهذه لا تحرم عليه فهي ليست كأمي هذا كذب وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهري أمي والظهار في الأصل كان في
الجاهلية موجودا كان أهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار وكانوا يعدونه طلاقا ويقولون طلقها فلما جاء الإسلام جعل الظهار له حكما لكن لم يعتبره طلاقا لم يعتبره طلاقا وإنما جعل له أحكاما
خاصة به فالظهار إذن كان موجودا في الإسلام ظاهر أوس بن الصامت مع زوجته خولة وذلك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما وقع من أوس بن الصامت وهي المجادلة قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها أي قال لها أنت عليك ظهري أمي فهذه أول ظهار وقع في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الأحكام في هذه المسألة فإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزورا
فإن الإنسان يقول لزوجته أنت عليك ظهري أمي هذا كلام غير صحيح زوجته حلال وأمه حرام كيف تكون كظهري أمه فسماه الله تبارك وتعالى منكرا وسماه زورا سبحانه وتعالى قال وهو أن يشبه امرأته أو
عظما منها عضوا منها عضو لا ينفصل كأن يقول يدك علي كظهر أمي أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو ظهرك أي عضو منها لا ينفصل لا يقول شعر لا يقول أظافر لأن هذه أجزاء تنفصل وإن مقصود الأجزاء التي
لا تنفصل كان يقول أنت لأن العضو الذي لا ينفصل جزء منه لا ينفك عنه طبعا هذا الواحد يقول ليش يقول كان هناك أشخاص كذلك عندما تأتي هذه الأحكام لأن هناك أشخاص يفعلونها هناك أشخاص قليلين
دين وقليلين عقل وقليلين أدب يمكن أن يفعلون مثل هذه الأشياء يعني يأتي وظاهر من امرأته وهذا محرم والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من قوله وزورا هو لا شك أنه محرم هو الذي قلنا قبل قليل
لما قال الإله حرام كالظهار يعني قال سبحانه وتعالى الظهار الذي هو هنا والقصد يقول قال فمن قال أو بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة يعني لو قال أنت علي كظهري أبي أنت علي كظهري أبي أو كيد
أبي أو كظهري جاري أو ك المهم أي إنسان يحرم عليه يقول أي إنسان يحرم عليه سواء كان رجلا كل الرجال يحرمون عليه أو كانت امرأة من محارمه طيب ذكروا بالمحارم من هنا المحارم المحارم
المحارم ثلاثة أما التحريم بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضا صحيح طيب ذكروا أن محرمات بالنسب مثل من الأم إنعلت العمات الخالات جد قال الأم إنعلت الأخوات البنات بنات الأخوات بنات
الإخوان طيب اللي هي في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخت هؤلاء محرمة محرمات تحريم مؤبد يعني لا يمكن في يوم من الأيام تصور
أنك تزوج واحدة من هؤلاء تحريم مؤبد طيب ثم المحرمات بالرضا نفسهم بس بالرضا أمك بالرضا أختك بالرضا أمتك بالرضا خالتك بالرضا بنت أخوك بنت أختك وبعد شكلنا وبنتك هؤلاء المحرمات من الرضا
كالمحرمات بالنسب ثم أربع بالمصاهرة وهي أم زوجتك بنت زوجتك مرتبوك مرتبو لدك هؤلاء النساء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد فهؤلاء هن المقصود عندما يحرم يقول أنت عليك ظهري أمي
ظهري أختي ظهري عمتي ظهري خالتي ظهري بنت أختي بنت أخوي أمي بالرضا أختي بالرضا مرتبوي بنت زوجتي أم زوجتي زوجتي ولدي هذا كل أي واحدة من هذول يذكرها هذا ظهار هذا ظهار لكن لو قال أنت
علي كأختك محرمة علي أم لا تأخذ زوجتك خالة عيالك محرمة عليك لكن تحريم شنو مؤقت باتر لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها يصير تأخذ و هذا تحريم من ايش تحريم مؤقت تحريم مؤقت كذلك
مرتجاري مرتجارك الحين عليك محرمة لكن لو ماتت جارك أو طلقها يصير تزوجها يصير تزوج واحد عنده أربع قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع
قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع قال أنت محرمة عليك كسائر النساء هو ما يحل لي تزوج أي واحدة ليش عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده
أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع عنده أربع جاءت لأنت عليك ظهري أبي نقول كما أنه لا يطلق إلا الرجل كذلك لا يظاهر إلا الرجل ليس المرأة أن تظاهر وليس المرأة أن
تؤلي من زوجها هذه كلها للرجل ليس للمرأة في المرأة تقول حق زوجها زوجها مثلا تقول والله لا تأتيني أبدا ليس إلاءا لأنها الإلاء للرجل أو تقول أنت عليك ظهري أبي كلام ما لقيمة أو قالت
لأنت طالق كلام ما لقيمة لأن هذه كلها إيش الرجل ليس من حق المرأة ويترتب الأحكام عليه أن قالها رب الله إذا قالتها المرأة نعم السلام عليكم قال المؤلف ورحمه الله فصل ويصح الظهار من كل
من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به نعم قال يصح الظهار من كل من يصح طلاقه مع مفهومه أن الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه طيب يعني لو طلق المجنون هل يقع طلاقه لا يقع لأنه ليس له
قصد كذلك لو ظاهر المجنون مجنون سمع الكلمة يقولونها بالزوانية راح حق زوجته قالها أنت عليك ظهري أمي فما يفهمها الكلمة لا قيمة لها طفل صغير متزوج يصير طفل صغير متزوج يصير طفل صغير
متزوج غير مميز قال حق زوجته أنت عليك ظهري أمي كذلك لا يقع إذا لا يقع واحد نايم تكلم هو نايم كذلك لا يقع شيء واحد مغمى عليه وقام يهدري كذلك واحد مبنج وقام يهدري يقول هالكلام هذا كل
هذا لا قيمة له قال يصح من كل من يصح الذي يصح طلاقه ولا يصح ظهاره منجزا أو معلقا منجزا أنت عليك ظهري أمي هذا إيش منجز معلق إن خرجت من البيت فأنت عليك ظهري أمي علقه بإيش بخروجها فهذا
معلق قال له إيش ظهار معلق نعم حلفا به كذلك يعني حلف عليها والله العظيم أنت عليك ظهري أمي زين أو سأساء ظاهر أو كذا هذا كله لا يقع إلا من العاقل أما حتى لو حلف عليه هذا لا قيمة له
طالما أنه مجنون أو صغير أو غير عاقل نعم نعم يقول فإن الجزه لأجنبية وعلقه بتزويجها وقال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا هذا مثلا فيها خلاف يعني وحدة ما هي زوجتك أجنبية يعني ما
هي زوجتك زين هذه أجنبية شفتها صار نقاش بينك وبينها قلت لها أنت زوجتك فأنت علي حرام بسم الله الرحمن الرحيم أنت زوجتك يعني يظاهر قبل ما يتزوجها فالبداية لا سعي إلا من زوج هذا مو زوج
مو متزوجها فمن الحين زهب لدو قبل الفلعة مثل الحين اللي يقول شنو يطلقها قبل ما يتزوجها أنت زوجت فلانة فهي طالق من الآن هو ما تزوجها إذا تذكروا مرة عينها بالطلاق إن قال أنت زوجتها
فهي طالق قلنا إيش هناك قلنا لغو لا يقع على الطلاق لأنها ليست زوجة الطلاق لا يقع إلا على زوجها كذلك الظهار لو ظاهر من امرأة قال والله لو تزوجت فلانة فهي علي حرام بعدين تزوجها فهل
تكون علي حراما المذهب نعم تكون علي حراما والصحيح والعلم عند الله تبارك وعزنا لا تكون علي حرامة ليست زوجة والظهار إنما يقع على الزوجة وهذه ليست زوجة أو علقه بتزوجة أو قال لها أنت
علي حرام ونوى أبدا كذلك قال أنت علي حرام إلى الأبد وهي ما هي زوجتك وبعدين تزوجها كذلك هذا الكلام لا قيمة له نعم نعم يعني لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي مدة شهر وفعلا مضى الشهر وما
جاءها خلاص انتهى ما فيه ما يرتب الحكم خلاص لأنه فعلا قال شهر ووفى بقسمه ووفى بقسمه طبعا عليه إثب أنه حرمها وقالها الكلام هذا لكن جلس شهر كان ما سواها ما أتاها فما يسع عليه كفار
فلنفذ ما حلف عليه نعم وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة
نعم يعني الآن الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب خلاص قال استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي ذاك الله خير نكتبته يا خاص رجع حق زوجتي قلنا لا أول شيء تكفر تكفر الله تبارك وتعالى
قوى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى أو قبل أن يتمسى ما تجي زوجتك لأن تكفر بتحرير رقبة واضح فإذا قبل أن يأتي زوجته نقول أول شيء تكفر عن يمينك
قال أنا ظهرت شهر وقضي شهر قلنا خلاص انتهى ما أحتاج قلت جامع زوجك لما انتهى الشهر نكحلت على شهر ومضى الشهر لكن إذا قال له أطلقها هكذا أنت عليك ظهري أمي هنا ما حددها والآن يبي يرجع
حق زوجته نقول لابد أيش أن تكفر أول من قبل أن يتمسى من قبل أن يتمسى فنقول إذن قبل أن تأتي زوجتك لابد أن تكفر عن يمينك بعتق رقبة تحرير رقبة من قبل أن يتمسى فإن لم يجد ما وجد الرقبة
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى كذلك فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر من قبل أن يتمسى وذهب أهل العلم إلى قولين في هذه
المسألة قول الأول أن حتى الإطعام من قبل أن يتمسى من باب أن يحمل هذا المطلق على المقيد اللي قبل أن يتمسى فيقول حتى الإطعام من قبل أن يتمسى وبعض أهلهم قال له لو أراد قبل أن يتمسى كان
ذكرها ذكرها مرتين فكان ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها أنه لا يشترط قبل أن يتمسى في الإطعام فإذن عندنا أول شيء العطق ثم ينتقل بعد العطق إلى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام إلى الإطعام
طيب في العطق نص من قبل أن يتمسى في الصيام نص من قبل أن يتمسى في الإطعام ما نص فكثير من أهل العلم ذهبوا المذهب أنه سواء حتى الإطعام من قبل أن يتمسى واختار بعض أهل العلم أن لا
الإطعام لا يلزم من قبل أن يتمسى لأنه ذكره في كتابه العيد سبحانه وتعالى إذاك يبقى على إطلاقه ولا يقيد بما سبق اللي هو العطق والصيام فيكون هو إذا صح الضيار حرم مع المظاهر الوطن
ودواعيه دواعيه اللي هي القبلة اللمسة كذا أيضا هذا يخلب من أهل العلم هل له أن يقبلها أو يلمسها أو كذا المحرم هو الجماع ويتمسى أي جماع قالوا تفسيره وقال بعضنا يتمسى الجماع ودواعيه
تدخل في هذا لكن الإنسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر إلى الوقوع في خلافات العلماء وهل هذه تحمي على هذه هل المطلق يحمي على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من
الأمور قال فين وطئه يعني قبل أن يتمسى ثبتت الكفار في ذمته واحد ما صبر يعني استغفر وهذا وتاب ورح جامع زوجي قال تعالي ما يصير من قبل أن يتمسى قال زين الآن جامعت شو سوي قلنا هذه معصية
لكن أيضا الكفارة ما زالت في ذمتك لا تطع مرة ثانية حتى تكفر كل ما وطئ كل ما وقع عليه إثم لكن لا تتعدد الكفار تبقى الكفارة واحدة لكن مع الإثم والعياذ بالله والإثم أشد من التحرير
الرقبة ومن الطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني يقول ظاهرة بعقلة بعدين جنة مثلا ممكن واحد قال لزوجه أنت عليك ظهر أم بعد يومين ولا صوحة مجنونا كذلك طيب لا
يأتي زوجته حتى يقوم بالكفارة مثل أولياؤه أو أبوه وما شابه ذلك ثم لا يضع حتى يكفر قال فإنه مات أحدهما قبل الوطن فلا كفارة إذا مات أحدهما قبل الوطن خلاص انتهى الموضوع لأنه لا يمكنه
الآن الكفارة ما تسوي شيء الآن خلاص انتهى الأمر مات الزوج قال والله أنت عليك ظهر أمي وبعدين مات ما يقال كفارة تأخذ من لأنه ما يأتي محمد قلنا إذا قال لا آتيك شهرا ومضى الشهر ما أتاها
ما عليك كفارة كذلك قال أنت عليك ظهر أمي مات خلاص فيك ظهر أمي انتهى الأمر خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الأمر وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لأنه حرمت عليه خلاص ما يقدر يجيه في ميته
انتهى الأمر نعم نعم قال كفار على الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قال فتحوا رقبة مؤمنة فبدأ بعدقي الرقبة ثم قال فمن لم يجد في صيام
شهرين متثابعين فإن لم يستطع فيطعم ستينة مسكية كما رتبت الآية يقول يكون بالترتيب الكفارة تكون على الترتيب واختلف أهل العلم في الرقبة هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط هنا ما ذكر
مؤمنة قال فتحوا رقبة من قبل أن يتماسى قال مؤمنة طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسونت أو تحريروا رقبة وأطلقها ولم يقل مؤمنة وين قال
مؤمنة في القتل وما كان لمؤمن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنة خطأ فتحوا رقبة مؤمنة وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فهناك ذكر مؤمنة فقالوا كل عدق رقبة عقوبة في الإسلام أو كفارة
فهي مؤمنة بدليل آية القتل هذه الكفارات على آية القتل وهي أن نقيدها بمؤمنة خاصة لما جاء أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
وقع كيت وكيت فقال وريد أن أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فجيئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنا قالت أنت رسول الله قالت أين الله قالت في السماء قال أعتقها
فإنها مؤمنة فلن تكون مؤمنة حتى يكون العطق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي التي تستفيد هي الرقبة التي تستفيد يعني يصير حرا وكذلك الكافرة كان عبد عند المسلمين وتخليته يروح
لها لأشو استفاد ماذا استفادت الأمة منه فالأصل هذا الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة وهذا قول أكثر أهل العلم أن الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة
رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها يعني ما تكون ما يكون أخرص ما يكون أعمى ما يكون عور ما يكون كذا لأنه ما يستفاد منه والصحيح والعلم عند الله تعالى هذا التقييم ما له دليل لأنه ما نصت
الآية عليه ولا حديث أنه لا يكون أعور لا يكون أعمى لا يكون كذا ما في دليل على هذا لكن المقصود أساس النفع به أخذوها من باب الانتفاع به فلذلك قالوا لابد تكون الرقبة من ما ينتفع به وما
قوله لكل مسكين مد بر أو نص صاع هذه مسألة يعني مفردات المذهب وهي أن البر يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره يعني يعتبرون مد البر عن مدين والجمهور على أن نص صاع من كل شيء حتى البر لا
يفرقون بين البر وغيره والبر له القمح يعني لا يفرقون بين البر وغيره قال ولا يجزئ الخبز لأنه ليس من ما يقتات ويدخر الخبز وإنما الذي يجزئ في الفطرة الذي يجزئه في الفطرة ولا بد من
النية للصوم والعتق هذا لا بد من النية إنما نعمله بالنيات حين عنده سؤال فضل ينتقل للصوم لا بد يصوم شهرين متتابعين لا بد أن يصوم شهرين متتابعين ولا يقطع إلا إذا مر عليه رمضان أو مر
عليه عيد أو مرت عليه أيام التشريق أو مرض أو سافر غير هذا إذا فطر بدون سبب يعيد من أول شهرين متتابعين ينتقل للإطعام إيه هذه الإطعام ستين مسكين الربيبة لا مؤبد إذا دخل على الأم إذا
دخل على الأم فالربيبة وربائبكم التي في حجوركم والنسائكم التي دخلتم بهن فإذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا نعم نعم ما أدري ما أعرفه نعم هذا خلاف في خلاف على قبل أن يتماسى هذا
المقصود يتماسى سام لا لا ما تحتجب عنه زوجته ترثه لو مات ترثه لو مات لا ما تحتجب عنه لكن لا يجامعها أينها وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها حتى يكفر سام لا ما تحتجب سام أنا قلت
إنه في خنزير البحر أزين شان تطرشه لك ولا شيء تجيبها لنا الأسبوع الجاي تسافر تروح تجيبها عند بايديرة أينها طيب يقول في خنزير البحر يقول البوم هذا وقال نقصد هذا توم تعرف عليه البوم
القصد إنه يدين في هذا يدين في هذا والله أعلم رحمة الله سؤال طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم
99 - شرح دليل الطالب / كتاب اللَّعَان - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى كتاب اللعان نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي شيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن
يقيم البيينة أو يلاعن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذه الشريعة السمحة العظيمة أكمل
الله لنا بها الدين سبحانه وتعالى وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ومن كمال هذا الدين أنه راعى شؤون الناس كلها ومن ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها وقد مر بنا أحكام النكاح
وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة والظهار والعدة لا نتكلم عليها بعد طيب والآن يتكلم عن اللعان اللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعان
هذا أمر يقع بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا أو أراد نفي الولد عنه فإنه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته هذا يسمى اللعان يسمى اللعان هذا الحكم قصتان مشهورتان القصة الأولى لعويمر
بن عجلان والثانية لهلال بن أمية وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله قال يقول لأصحابه لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟
أيقتله؟
إن قتله قتلتمه يقول تركه وفي قلبه حسرة يعني يرى رجلا مع امرأتي وإن قذفتها جلدتمه يعني ماذا يصنع؟
يعني يقول ثم قال والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم البينا أو حد في ظهرك لازم لازم أعراض الناس ما هي سهلة
حتى لو كانت زوجتك أعراض الناس ليست سهلة البينا أو حد في ظهرك فانصرف الرجل ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين ورواية الثانية هي رواية هلال بن أمية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم كره السؤال ثم جاء بعد ذلك هلال وقال للنبي
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالأمس وقع لي يعني وقع لزوجته الله المستعان والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها وأمر بالزوج سواء قلنا قصة
هلال أو قصة عويمر وقصة عويمر أشهر فأتى بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته فقال ما تقول فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد رجلا مع امرأتي وجامعها يعني فلما قال له النبي صلى الله
عليه وسلم احلف واتهمها برجل قال له شريك بن سحماء قال كانت مع شريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف أربع مرات نزلت الآيات حلف أربع مرات إنه لمن الصادقين ثم لما جاء إلى
الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فإنها الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا
فقال انتبه هي الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقصد بعذاب الدنيا حد القذف لأنه يكون قذفا فيجلت تمانين جلدة فقال حد عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والله يا رسول الله
إني لصادق وليظهرن الله ذلك يعني عند ثقة بالله أن يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلف فحلفت أربع مرات أنه كاذب ويدرع عنها العذاب أن تشهد
أربع شهادات بالله إنه لكاذب فشهدت أربع مرات إنه كاذب فلما جاءت إلى الخامسة أيضا ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى وقال لها اتق الله إنها الموجبة يعني الخامسة وعذاب الدنيا أهون من
عذاب الآخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم إذا قررت بالزينة وهي امرأة متزوجة محصنة فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فتلكأت يا سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها يعني
ستتوقف عن الحلف ثم قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم فحلفت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لولا أنها حلفت يعني الخامسة لكان
بيني وبينها شئ النبي عرف إنها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس ما يظهرون ثم قال إن جاءت به يعني هذا البطن الذي يتهمها إنها زنت فلما ولدت حملت فلما ولدت جاءت به بهذه
الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة إليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا أستطيع عليها شيء عذاب الآخرة فألا أنه وضح أنها كاذبة ومع هذا
النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تباركه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيسمى اللعان وقال أهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا
لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها ولم يقل أن لعنة الله عليها مع أن هناك تلازم بين الأمرين المغضوب عليه ملعون مطرود من رحمة
الله تبارك وتعالى والملعون أيضا مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لأن الغضب أشد لأن غالبا الرجل محق في هذا المعقول أن الإنسان يتهم عرضه
لأن فيه فضيحة له يعني غالبا ما يعني أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا إنه قد وقع فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في هذه القضية الأمر الثالث قالوا لأن النساء يجري على
لسنتهن اللعن دائما سهل تلعن وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار قل نبيما يا رسول الله قال يكثرنا اللعن فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة فتركها وأتى بكلمة أخرى
لعلها تردعها الغضب أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين فالمهم هذا هو اللعان وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى الرجل زوجته بالزينان إذن
الرمي كل الزوجة فلو رمى أحد غير زوجته رمى أخته أمه عمته خالته جارته امرأة من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعان اللعان لا يكون إلا بين الزوجين يعني لو واحد رمى أخته والعياذ
بالله بالزينان ما في لعان بينهما لو رمى أمه ما في لعان بينهما لو رمى عمته خالته جارته امرأة من المسلمين زوجة صديقه زوجة أخيه ما في لعان اللعان فقط يكون بين الزوجين نعم وطبعا اختير
اللعان هنا لأن الأمر يعني مشكل كما قال يعني عويمير بن عجان ما ذكرنا قبل قليل يقول يعني إن قذفها جلد تمه وإن قتله أو قتلها قتلتمه وإن سكت سكت على غير وفي رواية أخرى أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لما سأل عويمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينا أوحد في ظهرك لما ساهلال بن أمية قال البينا أوحد في ظهرك قال يا رسول الله قال مع أحدهم فقال يا رسول الله الرجل
يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته يعني متى يجمع الشهود متى يجيل انتهى الموضوع يعني فقال النبي فليس لك إلا ذلك ما فيه أعراف مسألة ليست هيهنة فالمهم إذن اللعان لا
يكون إلا بين الزوجين كما قال إذا رمى الرجل زوجته وأن يكون الرمي بالزينة لو قال وجدتها رجل تضحك معاه في البيت قاعد معاه بروحها في البيت مثلا أو وجدته يقبلها أو لابس ملابس فاضحة معه
هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزينة كما مجرد وجدها مع رجل يقبلها أو يلمسها أو لابس ملابس فاضحة معه أو تضحك معه أو خلوة بينه كل هذا ما فيه لعان هذا طيب شل الحل يطلق ما
فيه مشكلة يروح يطلقها يعني ما فيه مشكلة لكن القض كملاعنة اللعان أنه يتهمها بالزينة أنه يتهمها بالزينة هذا لا يكون إلا إذا رأى الزينة بعينه طال إذا رمى الرجل زوجته بالزينة فعليه حد
القذفي يجلد ثمانين جلدة لأنه رمى محصنة ثمانين جلدة أو التعزير إذا كانت غير محصنة الإحصان في المرأة هي أن تكون عاقلة بالغة حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب إذا كانت مرأة غير محصنة
كانت تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني مرأة مستهترة مثلا معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها نفرض فيه نوع من الدياثة إلا أنه قذف هنا تعزير هذا فيه تعزير لأنها سلعة عند الناس فهذه فيها
التعزير وليس فيها إنما القذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة أما الفاسقة فلا يقل عنها محصنة ولا يكون فيها حد القذف وإنما حد القذف العفيفة طيب قال
فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم بينا أو يلاعن في هذه الحالة له ثلاث أحوال إما أن يأتي بالبينة وهي الشهود أربعة شهود إذا عجز عن الإثام بالبينة وهي أربعة شهود نقول له إذن تجلد
ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود إنه تجلد ثمانين جلدة قذفت زوجتك هذا حق لا حق كيف تقذفها وقد يكون بعض الرجال فيهم من الجرأة والعياذ بالله أن يقذف زوجتها ما فيه دين فيقال إنه
تجلد ثمانين جلدة قال ما فيه حل ثالث تلاعن إما أن تأتي بالبينة أو تجلد ثمانين جلدة أو تلاعن تنتقل إلى الملاعنة بينك وبينها إذن هذه مراحل التي يختار واحدة منها أو ليست مراحل ثلاثة
أمور يختار الزوج واحدة منها طيب فضل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنم ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من
عذاب الآخرة نعم قلنا صفة اللعان أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليه إن
كان صادقا فإذا تمت الملاعنة هنا فرق بينهما المهم يقول يعني هذه صفة الملاعنة السنة في الملاعنة أن يتلاعن قياما لأنه جاء في حديث عويمر بن عجلال ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال قم يا عويمر فاشهد قم أمره بالقيام قالوا إذن من السنة أن يقول وهو أيش وهو قائم وهي تقول وهي قائمة قالوا وكذلك أن يضع يشهد يشهد رجال أربعة رجال على الأقل يشهدون لأنه سبحان
الله لو أقرت لو قال مثلا الرجل قال مثلا أربعة شهادات بالله إنه صادق والخامسة أن لعنة الله قالها اشهدي قالت لا صدق أقرت اعترفت فوجود هؤلاء الرجال أنهم يشهدون عليها أنه قد تنكر بعد
ذلك يمكن لو رجعت إلى بيتها لاموها لماذا
وكذا حتى لا تكتب عليك وكذا وبعد أن تتوبين إلى الله والله غفور رحيم من هالأشياء هذي كذا فيقول لا يحضر أربعة من الرجال حتى يشهدوا على تراجعها أو تراجعها أو إقرارها أو إقرارها واضح
الصورة شاء الله تعالى فيوسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عويمر عجلال مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم فلذلك قالوا يوسان أن يحضر أربعة على الأقل يشهدون عليه أو
عليها فيما لو رأى أحدهما قال وأن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج أو الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قصة عويمر بن عجلال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع يده على
فمه يقول اتق الله إنها الموجبة لا تقول إنها لعنت الله عليك إن كنت كاذبا إذا كنت كاذب من الآن تراجع فيها فضيحة لكن فضيحة الدنيا أهو من فضيحة الآخرة ونفس الشيء يفعل مع الزوجة فلذلك
قالوا من السنة أن يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بينهما نعم صلى الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني أن يتقدمه
قذفها بالزنا الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان نعم شروط صحة اللعان يعني أكثر من هذه الثلاثة لكن بشكل عام أول شيء أن يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل لا يكون
اللعان إلا بين زوجين الأمر الثاني بعض أهل العلم اشترط أن يكون اللعان باللغة العربية لأن هذا أوقع خاصة التفريق بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن
يكون باللغة العربية وإذا كان لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما ما يضر لكن إذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية كذلك كما قلنا قبل قليل أن يقذفها بالزينة أما إذا
قال جاء وقال أقسم بالله العظيم أو أشهد أن زوجتي يقول إنها رأيتها يقبلها وتقبله قل لا لا شنو يقبلها وتقبله تشهد بالزينة وليس قبلها ضمها لمسها لا الزينة فلا بد يكون الشهادة إيش
بالزينة وليس بما هو دونه لما الرابع أن يكون الزوجان مكلفين فإذا كان أحد زوجين مجنونا مثلا زوجة مجنونة مثلا هذه ما تلاعن لأنها غير مكلفة أو زوج مجنون لا يلاعن لأنه غير مكلف أو تكون
الزوجة صغيرة أو الزوج صغير كل هؤلاء لا يلاعنون وإنما الملاعنة تكون من المكلف وهو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ كذلك الأصل في الملاعنة أن يبدأ الزوج لأن الزوج هو المتهن
فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها كذلك أن تكون أربع شهادات لو شهد ثلاث شهادات ما يصح حتى تكون أربع شهادات ثم الخامسة أن لعنت الله عليه وهي تشهد أيضا أربع شهادات
ثم الخامسة أن غضب الله عليه لا بد تتم هذه الأعداد أعداد الشهادة والخامسة سواء عليه أو عليها الزوج ما عنده وقال الخامسة وقالت هي ما عندها وقالت الخامسة هنا الحاكم يقول فرقت بينكم
خلص فرق بينهم ما يحتاج حاكم ما يحتاج إلى حاكم لأنه فرق بينهم مثل الزواج الفاسد عفوا الباطل شو لو واحد تزوج اختب الرضاع بالغلط ما يدين اختب الرضاع وتزوج وبعدين قول ترى هذه اختك
بالرضاع هل يحتاج يطلقها هل يحتاج حاكم يفصل بينهم لا يقول أصل النكاح كان باطل اختك هذه خلاص فرق بينهم ما يحتاج إلى حاكم يفرق بينهم من وقع اللعان خلاص اللعان من لوازمه ايش التفريق
بينهم وبعضهم قال لا لا بد من حاكم وهو القاضي او من ينوب عنه وبعد ذاك يقول خلاص شوف دربك وشوف دربك والحساب في الآخرة واحد منكم كذاب بولا له يصيرتين مصاجين لا ما يصير فيقول يفرق
بينهما خلاص عيشي حياتك عيشي حياتك لكن الوعد الآخرة واحدكم كذاب يقول له هكذا
ثم يفرق بينهما نعم السلام عليكم ويثبت بتمام قوله أن تكذبه ويستمر تكذيبه إلى إقضاء اللعان يعني تكذبه ما تتردد إلى أن تنتهي من الخامسة نعم ويثبت بتمام تلاعونهما أربعة أحكام الأول
سقوط الحد أو التعزير طيب هنا إذا زنت طيب وهذه أحكام يعني الأمور تقع الآن في المجتمع وهم استعان إذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزنا الأصل إذا تيقن رآها مثلا تزني عنده
يقين خلاص رآها هنا طبعا لا يأتيها الزوج حتى يتأكد حملت من الزنا ولا ما حملت من الزنا قد تحمل من الزنا وقد لا تحمل من الزنا لأن ما يجوز بعد سبوع يروحوا يجامعها طيب الولد اللي جام من
منيه لمن مني الذي زنى بها تيقن أنها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الأمور فإذا حملت من الزنا هنا فهنا لا يجوز له أن يعني ينسب الولد له يجب عليه أن يلاعن وإلا صار ديوثا إذا حملت من
الزنا فلا يجوز له أن ينسبه يجب عليه أن يتبرأ من هذا الولد طيب وهو نفي النسب نفي النسب لكن إذا ما حملت زنت وما حملت من هذا الزنا هنا مخير الزوج يقال له إذا تابت وندمت واقتنع الزوج
بأنها يعني نادمة وتائبة وأنها غلطة وصارت وكذا وأراد أن يسامحها له ذلك إذا اطمأن أنه يقدر يعيش معها على هذا الأمر وأن توبتها صادقة وكذا له ذلك له أن يسامحها ويستر عليها وله كذلك أن
يطلقها ويفارقها لكن بدون فضيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة إلا في الحالة إذا يعني انتفاء الولد يبين في الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة أما الملاعنة للزنا فقط فهنا له
أن يلاعن وله أن يستر خاصة إذا تابت له أن يستر عليها وإذا ستر عليها له أن يبقيها على ذمته إن شعر بتوبتها وصدقها وله أن يفارقها مخير بين هذين الأمرين وله أيضا أن يلاعن لنفي الولد فقط
على خلاف يعني هناك نحن نقول ما في شيء يلاعن يعني يقول أنا ما رأيتها تزني لكن لبطنها ممني نفرضه مثلا حاضت ثم سافر بعد حيضها والآن حامل وما رأها تزني ولا رأى لكن الحامل ممني يقول
منين حملتي أنت أنا ما جيتك آخر مرة حضتي قبل شهرين وأنا من شهرين مسافر أو من شهرين ما جيتك أي أسباب من الأسباب شون حملتي فهنا لا يتهمها بالزنا لكن يقول هذا الولد إيش الحامل ليس مني
هذا الحامل ليس مني فهنا يلاعنها في الولد وليس في الزنا يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزنا فيقول أقسم بالله العظيم أن هذا ليس بولدي الذي في بطنها أربع مرات ثم يقول أن لعنة الله
عليه إن كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأن ما في اتهام مباشر بالزنا ما في اتهام مباشر بالزنا كل ما في الأمر أنه ينفي هذا الولد يقول هذا مولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا
لي فهنا هي لا يلزمها أن تلاعن ولكن هو يلاعن لأجل ما ينسب له ما ليس منه يقول هذا ليس من ظهري هذا ليس ولدي فيلاعن على هذا ويتسكت فإذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لأنه لاعن
على الولد إذن هناك ملاعنة على الزنا وهناك ملاعنة على نسبة الولد نعم أصبر شوي تجلد عن منه عنه لأنه قلنا إذا ما لاعن يقذف يجلد حد القذف صح ولا لا وكذلك هي يسقط عنها حد الرجم إذا كانت
مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها الجلد نفرض يعتوى قد عليها وشافها تزني مثلا هذه بكر وهو زوجته بس بكر ما جاهب بعد طيب فهذه ما ترجم تجلد فإذا لاعن سقط عنه حد القذفي وإذا لاعنت سقط
عنها حد الجلد وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة نعم إذن هذا أول شيء هذا
أول حكم أنه يسقط الحد عن الأربعة نعم الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم نعم قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف هل لا بد من حكم الحاكم أو ما يحتاج حكم الحاكم يفرق بينهما تفريق أبدي
تحرم عليه على التأبيد يعني افرض لاعنها اليوم ولعنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني وبعدين مات صارت مرة صالحة هو صرج وصالح مرض نظر منه الكذاب فيهما بعد ذلك تذكر الأيام الطيبة
بينهما أو عندهم عيال مثلا وكذا والعيال كلموهم يبقى خلاص رجع حق أمي ويوم رجع حق أمي مثلا طيب لا يجوز خلاص حتى لو هو قال بس أنا هو وينت حتى لو قال أنا كذاب اعترف بكذبي حتى لو اعترفت
بكذبها طالما ان تم اللعان بينهما ليس لهما أن يرجع إلى بعضهما أبدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا إذا لاعنها نعم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد نعم انتفاء الولد سواء ولد أو
لم يولد انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد أو لم يولد يقع عندما يتم التلاعن بين الزوجين نعم انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي قال المؤلف رحمه الله
فصل فيما يتحدث عنه ويلحق من النسب إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه
كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزويده وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات
لم يلحقه نعم رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر ولدت هنا مولد هذا لا ينسب له ينسب له هذا الولد لأن أقل فترة الحمل ستة أشهر ممكن المرأة تلد بستة أشهر فإذا كان ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب
له إلا أن يلاعن لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش فإذا أتت به عمرة عفن حملت فيه ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب إلى أبيه فإذا أتت به عمرة
عفن حملت فيه ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب له إلا أن يلاعن فإذا يلاعن إما على الزينة وإما على نفي الولد طيب يقول إذا أتت زوجة الرجل بوعد بعد نصف سنة منذ أم كان اجتماعه بها ولو مع
غيبتي فوق أربع سنين هنا مع غيبتي فوق أربع سنين على القول بأن حمل المرأة ممكن يستمر أربع سنين وهذا القول غير صحيح يعني مرأة مستحيل تحمل أربع سنين لكن هو ظاهر والعلم عند الله تورك
وتكبر كما ذكر بعض الأطباء سألنا بعض الأطباء فقالوا الحمل إذا ذبح عمره عشرة أشهر بس وبعدين يموت في بطنها ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما في حمل مدتها هكذا ولكن في السابق لعدم تطور
العلم
وكذا في شي يسمون الحمل الكاذب الحمل الكاذب فيشوفون انقطع حيضها مثلا أو انتفخ بطنها أو كذا فقالوا حامل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعي شي تحمل بعد أربع سنين يعني تولد قالوا يا حامل
صار لها أربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل لا هذا مو حمل كاذب مو حمل أصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي أعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة أشهر وبعد عشرة أشهر يبدأ الجاهل
إما يخرج وإما يموت ما يستمر الحمل أكثر من عشرة أشهر كما ذكر لنا بعض الأطباء طيب قالوا ولو مع غيبته أربع سنين الصحيح الأشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يعني لو كان الزوج عمر
عشر سنين مثلا الزوج عمر عشر سنين ينسب له الولد لأن أبو عشر سنين ممكن يجامع صحيح هو مبالغ لكن ممكن يجامع فلذلك يقولون ولو كان ابن عشر سنين ينسب له الولد ويذكرون والعلم عند الله
تبارك وتعالى في ترجمة عمر بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمر 11 سنة يعني أكبر من ولده ب11 سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا الكثير ينقلها
عن الشافعي يقول رأيت جدة لها من العمر 21 سنة 21 سنة يقول عمرها جدة هذه تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فهذه معناها تزوجة عمرها 9 سنين وابنتها تزوجة عمرها 9 سنين بعد حتى تصير جدة
هذه بجريدة قريتها بس من زمان ما أذكر أي جريدة حتى هذه بس أذكر في جريدة مرة حطوا واحدة أفريقية قالوا جدة عمرها 21 سنة قالوا هذه جدة حطينا عمرها 21 سنة يقول هذه جدة فالقصد أن أبوه 10
سنين يقدر يجامع هذا القصد فإذا كان عمر الولد عشر سنين الزوج عمره عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له يلحقه النسب قال نعم ومع هذا قل قريته قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأن
البلوغ لابد من يقين وهو علامات البلوغ الشعرة أو خروج المني أو تغير الصوت أو بلوغ 15 سنة هذه علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع ففرق بين هذه وهذه فلا يحكم ببلوغه لأن البلوغ
يحتاج إلى يقين ومنين خذوها عشر سنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبب وضربوهم عليها لعشر يعني يفهم أبو عشر سنين ويعاقب وما شابه ذلك طيب قال ولا يلزمه كل المهري
لأنه هذا يقين ما عندنا يقين في هذا الأمر هذا احتمال أنه يعني جامعها يعني هذه المرأة لأن الأصل براءة الدم ولا تثبت به عدة ولا رجعة لأنه غير مكلف هذا أبو عشر سنين فلا تثبت عليها عدة
ولا تثبت له رجعة عليها طيب وإن أتت به لدون نصف سنة يعني حملت في أقل من نصف سنة فيقيناً هذا ليس من زوجها يقيناً لأن ما في حمل أقل من ستة أشهر يقول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله
ثلاثون شهرة وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين فقال ثلاثون شهر من عامين أربع عشرين شهر بقيت ستة شهور بس هذا أقصى مدة الحمل فما يمكن أقل مدة الحمل فلو بعد أربعة واحد تزوج وبعد أربعة
أشهر ولدت زوجتها مستحيل يكون منه مستحيل يكون منه معناه أنه حامل قبل ما يتزوجها طيب يقول وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم
أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه كذلك يعني لو واحد تزوج في أثناء الملشة الأبو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فقال زوجتك ابنتي فلانة فلانة فقال زوجتك
ابنتي فلانة فقال زوجتك ابنتي هذا الشيء ثم بعد ذلك لما حملت كلم أبوها ولا أخوها ولا اهي ولا كذا قالت له استر علي اتزوجني استر علي وبعدين طلق كيفك بس اللي بطني شو يساوي فيه الآن شو
يساوينا الناس شنو إما أنها تسقط الحمل وإما أن تفضح بين أهلها وإما أن يتزوجها في حل رابع في شي رابع بعد ها بالكم شي إما أن تسقط اللي بطنها وإما أن تلده وهي ممتزوجة وإما أن يتزوجها
الذي زنى بها يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري غشونا مثلا طيب يتزوجها واحد ما يدري عنها هذه أربع حالات الآن حنا نبي الحالة الثالثة وهي لو زنى بها ثم قالت له يا فلان استر علي اتزوجني
وقد تابه وتابت هي فلو تزوجها وستر عليها هذا الولد الذي حملت هل ينسب له أو لا ينسب هذا الولد الذي حملت بها أكثر أهل العلم يقول لا ينسب لأن الولد الفراش والعاهر الحجر هذا زنى هذا ابن
زنى ينسب إلى أمه شيخ السام تيمية يرى أنه ينسب له إذا لم يدعه أحد يعني ما تزوجت واحد ثاني وقال ذاك لا هذا ولدي وهذا خلص علي بالعافية أما إذا ما ادعاه أحد وقال هذا لا هذا ولدي وكذا
فيقول شيخ السام أنه ينسب له من باب أن الشريعة يعني متشوفة يعني قضية النسب والحسب وكذا هذه الأشياء هذه الأنساب حفظ الأنساب متشوفة لذلك ما يعيش الولد يعني في حياته الناس تنظر له نظرة
سوء مثل عيال الشؤون الآن من يقول عنها أو كذا تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس لنظرة الناس لهم مثلا طيب فلو تزوجها فهل ينسب له شيخ سام تيمية يقول نعم ينسب له إذا لم يدعه أحد غيره
يقول لا مانع أن ينسب له خاصة إذا تاب وتابت حيث أنه ما يكون دياثة يكون تابه هو وتابت هي فإنه ينسب له وهذا اختاره شيخنا ابن أتيمية رحمه الله تبارك وتعالى والله أعلم طيب تفضل نعم هذا
في الإماء نفس الشيء ولو واحد عنده أمم ملوكة ملك يمين يعني ووطئها ولدت لأقل من نصف سنة لا ينسب له إذا ولدت لأكثر من نصف سنة ستة أشريع فما فوق فإنه ينسب له نعم ومن أعتق أو باع من أقر
بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لنصف سنة ولنصف سنة صراحيكم نعم لو واحد باع أمه عنده مملوكة باعها بعد أن قال نعم أنا وطأتها يعني جامعتها مولك يمين جايز يجوز لو أني جامعها
جامعها وباعها بعدين ولدت في أقل من نصف سنة يعني بعد خمسة شهر اللي اشتراها بعد خمسة شهر ولدت يقينا الحمل منين من اللي باعها الحمل من اللي باعها لأنه مستحيل تولد بأقل من ستة أشهر
فإذا ولدت بأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الثاني إذن يقينا هي حملت عند من عند الأول حملت عند الأول فالبيع باطل ويلحقه نسبه أما يلحقه نسبه واضحة يكون ابنا للذي باعها طيب ليش البيع باطل
قالوا البيع باطل لأنه يوم باعها كانت حاملة ولما ولدت صارت أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها الأما إذا أنجبت لسيدها لا يجوز بيعها فلذلك صارت أم ولد فلا يجوز البيع فالبيع باطل وترجع إلى
سيدها الأول وولدها حر وينسب إلى سيدها الأول أما إذا كان نصف سنة فأكثر لا إلى اللي اشتراها لأن الشراك يتجامعها بس شرط أن يكون استبرأها بعد اشتريها ويجامعها مباشرة حتى تحيض لتأكد
أنها يعني ما في رحمها شيء من الأول الذي باعها نعم ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وأمه وأمه في الحرية
وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور طيب الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق هذا الأصل هذه قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة
هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أباه في الحرية والرق يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية
والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد
يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا
هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية
والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو
الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق
قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن
الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في
الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة
هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد
يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق قاعدة هذا هو الأصل
100 - شرح دليل الطالب / كتاب العدة 1 - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضاحة صديق مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر ووصلنا إلى كتاب العدة أو العدد ونبدأ بحول الله جل
وعلا نعم اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدين وللمؤمنين والمسلمين آمين
طيب كتاب العدة أو العدد وهو من الكتاب الكتب المهمة موضوع العدة عدة المرأة كم تعتد ومتى تعتد وعلى من تعتد هذه مسائل مهمة جدا يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعلمها أهله سواء كان هؤلاء
الأهل يعني زوجة أو أما أو أختا أو بنتا يعني نشر هذا العلم في البيوت علم مهم جدا كتاب العدة أو العدد من العدد هو عد الأيام والليالي تعدها المرأة حتى تخرج من ذمة هذا الزوج إلى زوج
غيره وهكذا قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة تربص أي انتظار من فارقت زوجها بحياة أو وفاة المفارقة بالوفاة هو موت الزوج المفارقة في الحياة لها صور منها الطلاق ومنها الفسخ
ومنها الخلع فهذه كلها مفارقة في الحياة هذه مفارقة في الحياة بالموت فهو موت الزوج والمفارقة قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة
أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله بل قال حتى لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها
في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقا خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟
لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت صغيرة تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة
فارقها زوجها بالموت فإنها تعتد قال فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمد الله سبحانه وتعالى يقول وولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن تكون هذه الحامل
عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع ما في بطنها
كله أو أم مثلا خرج أحدهما لا تنقضي عدته حتى يخرج الآخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت حامل عدته حتى تضع كل الحامل وسواء وضعت الحامل بعد وفاته
بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله أعمل تحملت منه وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدتها ثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت
عدتها بل لو مات وغدا ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو
المشهور عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن تضع الحمل وليس أربعة أشهر
وعشرة أيام وإنما تصل إلى ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وهو حامل في الشهر الثامن تنتهي عدتها على قول علي بن عباس رضي الله عنهما لا تعتد أربعة أشهر وعشرة
أيام حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأن الله تعالى وعلا
يقول فقالوا هذا فيما لم تكن حاملة أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال
فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة
يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافر وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا أظم الله أجرك في زوجك قالت متى مات أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر هذه تعتد عشرة
أيام فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه سببه عدم علمها فالمهم أن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام
على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئاً في هذه المسألة افرض علمت وما اعتدت كل يوم تطلع ورايحة ورادة لا مبالات في نساء كذي اي لا مبالات بعدين بعد مرور أربعة أشهر تقول
الله أنا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر من الله تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم
تعتدي هذه مشكلتك توبي إلى الله واستغفره لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا شأن العدة بعلمها أو عدم علمها بموته قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر كذلك
من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة الأولى أو الثانية تسمى طلاق رجعي تعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب السيئتين
إن شاء الله المهم طلقها طلاقا رجعيا طلقة الأولى نفرو طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفات أربعة أشهر وعشر والشهرين التي اعتدت فيها مضت
خلاص ما لها شغل لأن الشهرين الذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟
لأنها زوجة المطلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدته احتمال يتركها حتى تنقضي عدته لكنها هي الآن زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن لأصلا تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي عدته مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت أيش؟
ما زالت زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لماذا؟
لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدتها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائنا إذا كان الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة أيضا تعتد في فترة العدة مات
مات تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليه هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلص بانت منه بيننا كبرى بانت منه بيننا كبرى ولذلك
المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة المطلقة الوفات التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفات هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي
بأيامها طبعا حسبة العدة الآن بعض الناس يقول مثل متى تبدأ أول اليوم ولا آخر اليوم يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات مات الظهر بعد
أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدةها مات ساعة تسعة بالليل ليلا تاسعة ليلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلا تنقضي عدةها حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر أمريا أشهر هجرية
هي التي تحسب في هذه العدة قال وعدة الأمة نصفها فيها شيء يعني بالنسبة للعدة كم تعتد ولكن أكثر أهل العلم أخذوا هذا من تنصيف العذاب على الأمة كما قال الله تبارك فإن أتينا بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لما نصف الله عذاب الأمة على النصف من عذاب الحرة يعني العقوبة عقوبتها على النصف قالوا إذن هي في كل شيء على النصف منها العدة فإذا كانت الحرة تعتد
أربعة أشهر وعشرة أيام إذن الأمة كم تعتد شهرين وخمسة أيام قالوا تعتد الأمة المملوكة شهرين وخمسة أيام طبعا الأمة هنا مقصود بها الزوجة الزوجة الأمة مو المملوكة وإنما الزوجة إذا تزوج
أمة إذا تزوج أمة ومات عنها أما إذا كانت هي ملك يمين أصلا هي لا تعتد له هي ملك يمين لكن إذا كانت تزوجها وجاء أمة زوجته وعبده مملوكة فهنا تعتد على النصف من عدة الحرة فهذا كله أخذوه
من القياس وهذا يعني قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا البعض قال الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة تعتد نصف عدة الحرة على كل حال المعتدات بشكل عام كما ذكر أهل
العلم هم هن ست صور أو النساء فيهم في العد على ستة أحوال إما أن تكون حامل حاملا والحامل ذكرنا عدتها والأنثي غير الحامل وإما أن تكون بلا حمل متوفع عنها غير حامل طيب فإن كانت ذات
أقراء ذات أقراء يعني تحيض ما زالت تحيض طيب وفارقها في الحياة طيب فإنها تعتد بالأقراء بالحيض كما قال الله تبارك وتعالى المفارقة في الحياة يعني طلاق أو خلع أو فسخ لأن المفارقة بالموت
انتهينا منها المفارقة في الحياة هي أن تكون غير حامل طيب قلنا الحامل طلاق أو وفاة العدة واحدة هي إلى أن تضع حملها إذا كانت ذات أقراء وطلقها يعني واحد طلق زوجة عمرها ثلاثين سنة عشرين
سنة خمسة وعشرين سنة هذه تحيض أم لا تحيض تحيض طيب فإذا كانت ذات أقراء فعدتها ثلاثة قروء كما سيد أو سيئة الكلام المهم إذا كانت ذات أقراء يعني تحيض فعدتها بحيضها وإذا كانت لم تحض يا
صغيرة بعدها ما جاء عليها دم الحيض زوجها عمرها تسع سنين عشر سنين هدعش سنة ما بلغت ما حاضت فهذه عدتها ثلاثة أشهر كما سيئتي أيضا واللائي يئسنا من المحيضي فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم
يحض فهذه عدتها بالأشهر اللي هي التي لا تحيض وكذلك الآيسة الآيسة من الحيض اللي هي الكبيرة واحد طلق زوجته عمرها خمسة وخمسين ما تحيض في طلاق خمسة وخمسين يطلقون عقبها العشرة الله يهديه
طيب واحد طلق زوجته هي كبيرة عودة ما تحيض خلاص انقطع عنها دم الحيض هذه تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر كما سيئتي النوع الخامس أن يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب ذلك ارتفع حيضها ولا تدري
سبب عمرها ثلاثين سنة فجأة انقطع عنها الحيض شهر ما حاضت شهرين ثلاثة شهور أربع شهور ما حاضت ممكن ممكن يقع النساء هذا أن يمر عليها شهر شهرين ثلاثة شهور أربع شهور ما نزل عليه دم الحيض
هذه انقطاع دم الحيض ولا تدري ما ما السبب الأخير النوع الثالث هي التي انقطع عنها دم الحيض وتعرف السبب قالها طيب سبب مرض الكيلة بسبب مرض كذا بسبب واضح ولا لا فيه سبب بسبب الرضاع
المهم أنها تعرف السبب إذا هذه أحوال النساء إذا إما أن تكون عدة وفات إما أن تكون أدت فراق يعني في الحياة عدة وفات إما أن تكون حاملا وإما أن تكون تحيض بالقروة إما أن تكون صغيرة أو
آيسة أو يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه أو ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه نعم وهو ابن عشر وابن تس وعدتها إن كانت حاملا في وضع الأمر لحظة أنت قرأت التي بعدها؟
والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها قرأتها؟
قرأتها أيه؟
طيب المفارقة في الحياة يقول لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها هذه المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة يعني إيش؟
يعني طلاء أو خلع أو فسخ المفارقة في الحياة الموت هذه المفارقة في الحياة يعني الرجل طلق زوجته أو خالع زوجته أو فسخ أو فسخ النكاح الذي بينهما والمفارقة لا تعتد إلا إن خلا بها لأن
الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن العدة لا تكون إلا مع المس فلو أن إنساناً عقد على امرأة
مجرد عقد عقد نكاح ودفع المهار شهود وولي عقد كامل ملكة كاملة ثم توفي تعتد عدة وفات صح ولا لا؟
ثم طلقها ما توفي طلقها لا تعتد لا تعتد باتر تزوج غيره لماذا؟
لأنه ليس عليها عدة ليس عليها عدة الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن ليس عليها عدة من فارقها بالحياة قبل أن يمسها فليس عليها عدة هنا ماذا قال المؤلف؟
قال في الحياة إلا إن خلا بها أو وطئها إذا عندنا الوطئ متفق عليه إن إذا لم يطأها فإنه عيش؟
ان تكلمنا عنه طيب إذا خلا بها يعني دخل معها في حجرة وأغلق الباب ثم بعد ساعة بعد ساعتين اختلفوا وطلقها وقلنا جامعتها قال أبدا بالله ما جامعتها شو قاعد تسوي؟
كانوا نتحدث نحدد مثل العرس أسألها اهتماماتها ما هي اهتماماتها وهي تسألني كذا أبدا ولا جستها ولا جاستها ولا شي ولا لبسها شي أبدا بس كنا نتحدث مع بعض حديث عادي يعني لكنها خلوة أغلق
الباب أهل العلم يعتبر دخولا يعتبرون الخلوة دخولا بشرط إذا كان يمكنه أن يطأها وإذاك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر يعني خلوة تعتبر تعتبر
خلوة إذا أغلق الباب وأرخى الستر بحيث يمكنه يقول أهل العلم بحيث يمكنه أن يجامعها هنا في احتمالين عندنا احتمال نجامعها ولا لا؟
وارد وارد وهو الأقوى وهو الأقوى زوجته حلاله والباب مغلق وليس عندهما أحد في الغالب نعم ممكن يجامعها وإذاك أخذ أهل العلم هنا بالأحوط الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالأحوط وهذا المروي
عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وأبي هريرة وجماهير العلماء قالوا مجرد إرخاء الستر وإغلاق الباب وهو يمكنه أن يجامعها نعامله معاملة من دخل بها نعامله معاملة من دخل بها وبالتالي
تعتد وفي الوقت ذاته تأخذ المهر كاملا لها الصداق كامل إذا هو الذي طلقها فتأخذ المهر كاملا المهم يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا هنا قول آخر لبعض العلماء يقول لا أنا آخذ بظاهر الآية
ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالجمهور يأخذون بالاحتياط في هذه ويقول الخلوة تعامل الخلوة مع الإمكان
الخلوة مع الإمكان لكن قاعدين بالصالة على جنب مثلا والباب مفتوح والصالة مفتوحة هذه الخلوة يمكن فيها الجماع لا يمكن فيها الجماع هذه ويقول لا قاعد بحال ما نسمع ومش يقولون وإن كان ليست
خلوة يمكن معها الجماع أو هما في غرفة معهم أطفال صغار أيضا لا يمكن أن يجامعها مع وجود وإن كانوا أطفالا لكن مع وجودهم لا يمكنهم أن يجامعها إذن لابد يكون خلوة وفي مكان مغلق بحيث يمكنه
أن يجامعها فهذا قول جماهير أهل العلم وهذا هو المشهور عن الصحابة خاصة عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنه إذا أرخى السترة واغلق الباب فقد وجبت وجب المهر وبالتالي وجبت عليها العدة
قال إلا إن خلى بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني لو كان هذا الزوج عمره تسع سنين هذا لا يطأ قالوا أغلق الباب وأقفل المفتاح قالوا إيه بس هذا لا يطأ عمره تسع سنين لا يطأ
وإن كان طيب أغلق الباب وهي عمرها ثمان سنين يقول هذه لا توطأ هذه لا توطأ الستر بشرط أن يكون هو ممن يمكنه أن يطأ وهي يمكن أن توطأ أما إذا كان لا يمكن لأحدهما أن يوطأ أو كلاهما فهنا
لا تعتبر خلوة يمكن بها أو معها الجماعة نعم نعم شيخ قرأتها شيخ أقراها شيخ ثامر شيخ قرأتها شيخ ثامر نعم هنا ذكر خمس صور للمرأة إذا فارقها زوجها قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل
قال قال وإن لم تكن حاملا قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ثلاث حيض لأن الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ واختلفوا في القرء لأن القرء في لغة العرب يطلق على
الحيض ويطلق على الطهري من الحيض في لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهري من الحيض ولذا أهل العلم بعضهم قال ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض ثلاث حيضات وبعضهم قال ثلاثة قرؤ ثلاث
طهورات الفرق ماذا؟
الفرق جالس سبعة أيام تقريبا الذي يقول ثلاثة قرؤ يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها لأنه صار ثلاث حيضات الذي يقول لا الطهر من الحيض
قال تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض حيث يتطهر من الحيض حيض هاش كثر متى ما طهرت من حيضها نقول هنا ايش انقضت عدة وكذلك الأمر بالنسبة للميراث على كل حال مذهب أحمد أن
القر الحيض القر الحيض وهذه يذكرون فيها طرفة علمية يذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تناظر مع إسحاق القاسم بن سلام أبي عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة المسلمين في زمن
الشافعي واختلف مع الشافعي فالشافعي يقول القر الحيض وأبو عبيد يقول القر الطهر من الحيض هذا يقول القر الحيض وهذا يقول القر هو الطهر من الحيض ثلاثة قر ما هو القر اختلفا فتناظر كل واحد
يأتي بأدلة من كلام العرب ومن نصوص الحديث وكذا الممآخرة اقتنع الشافعي بكلام أبي عبيد القاسم بن سلام فقال أنا اقتنعت بقولك القر هو الطهر من الحيض فقال له وأنا اقتنعت بقولك أن القر هو
الحيض وهذا يعني غض النظر يعني ظاهر كل واحد يعني كان طرحه قوي جدا في أدلتي وكذا لكن المهم يظهر لنا أن كل واحد هنا بالحق يعني لو واحد غير أبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ابتدى وقال
أنا اقتنعت بقولك سيسكت قال شفت قلت لك أنا كذا غلبته مهم عنده من يغلب لكن هؤلاء رحمهم الله تبارك وتعالى يعني أوتوا ذكاء وأوتوا زكاء يعني علم وتقوى ودين ولذلك ما همه من اللي ينتصر
ولذا الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه يعني مهم من يغلب المهم أن يظهر الحق وأحب أن يظهر الحق على لسانه هو حتى أكسر نفسي وأتبع الحق هذه
يعني أخلاق فقدها كثير من المسلمين اليوم للأسف على كل حال إذن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة حياض إذا حاضت الثالثة انقضت عدتها يقول إن كانت حرة كما قلنا قبل قليل أن الأمي يجعلونها نصف
الحرة لكن لما كان الحيض ما فيه نص حيضة فيه نص حيضة؟
ما فيه ولذا قالوا حيضة حيضة لأنها تنصف فإذا قالوا حيضة من باب الاحتياط من باب الاحتياط طيب إذن هذه الصورة الثانية الصورة الأولى كانت حاملا الصورة الثانية كانت ممن يحيض الصورة
الثالثة قال وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيض ولا نفاسا أو كانت آيسة قال فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمك إن كانت صغيرة عمرها ثمان سنين تسع سنين
مثلا وطلقها زوجها طيب وهي لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر بس قال قال طيب هذه إذا نكحتهم ثم طلقتهم من قبل أن تمسوهم فكيف هذه ما تمس صحيح إذن نزيد شوية مو ثمان سنين نقول إحدى عشر سنة مثلا
لكن أيضا إحدى عشر سنة ما حاضت ما حاضت طيب لو جامعها زوجها أو أرخص سترة بينه وبينه فهنا تعتد ثلاثة أشهر كذلك البالغة التي لم تحض البالغة التي لم تحض لأن الحيض ليس شرطا في البلوغ
وإنما الحيض علامة من علامات البلوغ وليس شرطا يعني المرأة علامات بلوغها إما الحيض وإما ظهور الصدر وإما الشعرة وإما أن تبلغ خمسة عشرة سنة أو ثلاثة عشرة سنة قول بعضها عمرها ست عشر سنة
وما حاضت ممكن ممكن هذه بالإجماع بالغة حتى أنا ما حاضت إلى الآن فهذه تعتد ثلاثة أشهر لأنها لم تحض لم تحض كما قال الله تبارك وتعالى حيضها بسبب سن اليأس يعني وصلت سن اليأس يعني عمرها
خمسين سنة خلاص انقطع الحيض عنها فإنها كذلك تعتد بالأشهر تعتد بالأشهر فيه حريم عمره من خمسين ويحضنه؟
ها؟
فيه تعرف أحب؟
قل لك أتألف ذاك الله غيره اعتراف بالحق فضيلة يقول أهل العلم فلغة الخمسين هذه يسمونها سن اليأس ينقطع عنها دم الحيض بعض أهل العلم يقول لا وجد نساء يحضنها فوق الخمسين واحد وخمسين
واثنين وخمسين ممكن أن تحيض وذلك ممكن حتى تحمل وتولد يعني عمرها فوق الخمسين صحيح الأطفال قد يخرجون يعني مشوهين أو شيء قد وقد لا يخرجون مشوهين لكن الشاهدة من هذا أنه قال لا ممكن تحيض
فبعض أهل العلم قال العبرة بانقطاع الحيض حتى لو تعدت الخمسين العبرة بانقطاع الحيض وليس بالسن وليس بالسن طالما أن ينزل عليها دم الحيض صحيح قليل نادر قل لي تقولها لكن إذا وجدنا امرأة
عمرها اثنين وخمسين أو ثلاثة وخمسين وتحيض عدتها الحيض وليس الأشهر واضح؟
نعم هذا اختيار شخص يسمى تيمية أن انقطاع الحيض ليس له سن وإنما هو شيء يرى وهو دم يخرج منها أو لا يخرج منها على كل حال المذهب مذهب أحمد أن سن الخمسين هو سن اليأس والتي ينزل عليها دم
بعد الخمسين ليس حيضا يعتبرونه يعتبرون دم فساد يعتبرونه دم فساد يعني جروح داخل الرحم وهذه هي التي تخرج هذا الدم وليس حيضا وإذا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغير ذلك نعم وتعتد بالأشهر
كما قلنا فإذا كانت أمة مملوكة وتعتد بالأشهر يعني تكون صغيرة لن تحض لو كانت كبيرة واحد متزوج أمة كبيرة في السن كم تعتد قال تعتد بالأشهر طيب كم شهر تعتد قالوا شهرين مقابل حيضتين لأنه
نحن قلنا نصف الحرة تعتد حيضتين قال إذا تعتدوا شهرين مقابل حيضتين إذا هذه حالة ثالثة الرابعة قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قال لأن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه صار لها شهرين
ثلاثة شهور ما تحيض عادة المرأة تحيض في هذه السن عمرها ثلاثة سن تحيض كل شهر تحيض هذا أمر طبيعي في المرأة لكن هذه قطع حيضها صار لها فترة ما تحيض صار لها ثلاثة شهور ما تحيض طلقها
زوجها كم تعتد هذه الحامل لأن الحامل لا تحيض الحامل لا تحيض قالوا احتمال حامل نعطيها تسع شهور من بعد الطلاق نعطيها تسعة أشهر احتمال حامل يظهر الحامل إذا مرت تسعة أشهر وما ظهر شيء
معناها إيش ليست حامل ما هي حامل خلاص ثبت عندنا ليست في حامل إذن خلاص تأكدنا الحين ليست حامل يلا اعتدي بالأشهر اعتدي بالأشهر حالك حال الآيسة قل يائسة يصير آيسة ويائسة عدة اليائسة أو
الآيسة خلاص إذن كم عدة تصير سنة عدة تصير سنة زين هذا قول في قول ثاني يقول لا يعني هذا في السابق لما كانت الأمور يعني لم يتطور فيها الطب كما هو الآن الآن تطور الطب هذا يقدرون يعرفون
حامل ولا محامل يعني فحوصات معينة من خلالها يتبين هي حامل أو ليست في حامل فإذا تمت هذه الفحوصات وثبت أنها غير حامل طيب خلاص تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر بس وهذا أقرب وهذا أقرب بدل ما
نقعدها تسع شهور نقول احتمال انت حامل لا نقدر نعرف هي حامل لما هي حامل في فحوصات معينة يقدر يظهر من خلالها أنها حامل أو لا وبالتالي تعتد عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر الاشكال في اللي
بعدها التي انقطع حيضها وتعرف سبب انقطاعه تعرف سبب انقطاع الحيض هو الرضاع أو مرض معين قالوا هذا المرض هو يمنع نزول دم الحيض وبالتالي انت تحيضين لكن خلي روح هذا المرض بعدين تعتدين
ثلاثة قروء لم يرد لك الحيض طيب مرض لي الحيض ليه متى أنطر قال تنطرين ليه يصير عمرك خمسين لأن السبب موجود معروف السبب هناك ما تعرفين السبب عطينا تسعة عشر يمكن حامل حين تعرف السبب
وإما أن تنتظر إلى سن الإياس وهو خمسين ثم تعتدين بعد ذلك إيش ثلاثة وهذا فيه مشاقة حقيقة على النساء هذا فيه مشاقة على النساء وغير صحيح الله العالم وإنما تعتد كسابقتها تعتد كسابقتها
يعني من خلال الفحص الطبي انثبت إنه ما فيه يعني شيء يعني يمنع الحيض أو كذا تعالج ما عالجت تعالج معاملة الآيسة وتعتد ثلاثة أشهر يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن
الإياس ولم تعلم هنا الأول لم تعلم الثانية علمت ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسة اللي بعدها وإن علمت ما رفعه يعني السبب الذي يمنع نزول الحيض من مرض أو رضاع ونحوه
فلا تزال متربصة يعني منتظرة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة يعني سن عمرها خمسين سنة فتعتد عدة آيسة وهذا بعيد حقيقة والصحيح ما ذكرناه العلم عند الله جل وعلا بقي صورة سادسة لم
يذكرها المؤلف أو سيدكرها المؤلف لكن لوحدها ما ذكرها هنا لكن تصور ذكرها هنا مهم جدا وهي امرأة المفقود امرأة المفقود كيف تعتد لاهو ميت ولاهو حي مفقود راح ما رجع سافر وغط ما ندري عنه
هو حي هو ميت ما ندري فهذه ماذا تفعل امرأة المفقود ماذا تفعل إذا فق إلى زوجها هل تعتد بالأشهر هل تعتد بالحيض ثم متى تعتد هل تعتد عدة طلاق هل تعتد عدة وفاة مفقود ما يدرون عنه وهذا
وارد وارد فيه ناس في بعض الناس يسالفون يقول ولدهم راح يدرس وما رجع يقول ما ندري عنه حي ولا ميت وعدد النحي جازت له أوروبا أو أمريكا وعاش هناك حبلة واحدة وتزوجها وقعد هناك هل ينسوني
كما يقولون خلاص عاش هناك خلاص وأهمل أن ما أخبر أهله يا خايف منهم يا مستحي يا لا مبالات رضي النظر عن السبب هذا مفقود فامرأة المفقود ماذا تفعل أولا يقول أهل العلم لابد أن ينظر في هذا
المفقود ما هي لأن ما في حكم واحد للمفقود وإنما كل قصة لها حسبة كل قصة لها حسبة شون وين فقد وشلون فقد ومتى فقد الزمان المكان الطريقة يعني افرض بسفينة شفت هذول يهاجرون بالسفن مثلا
يروحون يسافرون زين وتغرق فيهم السفينة في بعدين يطلعون ناجين ولا لا راح جزيرة وراح كذا هذا المفقود هنا وما لقوا جثته إذا لقوا جثته خنت هنا هذا ما صار مفقود صار ايش صار ميتا لكن إذا
ما لقوا جثته احتمال أكلته الأسماك واحتمال نجا بس وين نجا ما ندري عنه الطيارة طاحت ولقوا أحياء ولقوا الباجية أموت احتمال هو من الأحياء احتمال هو خاصة ما لقوا جثته طيب سافر أو في
معركة جهاد مثلا وبعدين ما لقينا احتمال نقتل في احتمال نقتل في احتمال نا ما قتل أسر في احتمال نا أسر إذا ينظر في كل حالة على حدة أولا إذا كان السبب يغلب على الظن أنه مات فيه مثل ما
قلنا طيارة طاحت سفينة غرقت فيه جهاد هذا عادة أن يكون ايش مات في الغالب أما إذا كان لا راح تجارة وبعدين ما رجع سافر دراسة وبعدين ما رجع سافر سياحة وبعدين ما رجع الغالب علينا شنو نحي
الغالب علينا حي فينظر ما الذي يغلب على الظن هل هو الحياة أو الموت وهي ترجع في النهاية إلى تقدير القاضي وينظر في كل مسألة على حدة كل مسألة ينظر فيها على حدة هل يحكم بموته أو يحكم
بحياته وقد وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه جاءت امرأة فقالت زوجي ذهب ولم يرجع ما أدري وإذا فقال لها عمر اذهبي وتعالي بعد أربع سنوات أطاها كم أربع سنوات مضت الأربع سنوات رجعت إلى
عمر قالت يا عمر أنا الذي قلت لك كذا وكذا وقلت لي اذهبي أربع سنوات ثم رجع إلي مضت الأربع سنوات ماذا أفعل قال ولم يرجع قالت ولم يرجع ما عندنا أي خبر عنه فقال عمر اعتدي إذن عدة وفات
اعتدي أمرأة انت اعتدي لأن الغالب على الظن شنو مات قلت لي متى بلغت عنه زين فقال اعتدي عدة وفات فذهبت عمرأة واعتديت عدة وفات بعد أربع سنوات من عدة الوفات عفواً أربعة أشهر وعشرة أيام
لعدة الوفات جاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي خلصت شو سأسوي الحين قال انشئتي فتزوجي خلص الحين تزوجي كيف تزوجيت الله يوفقها وبعدها رجع زوجها اقفل فتزوجت الحد يرجع فرجع زوجها ودخل عليها
البيت وجد عندها رجلا من هذا زوجي وأنا قال انت وينك زين قال مو من الحين هذا منه قال هذا وانا منه قالت اذهب إلى عمر ما لي شغلة تكلم عمر لا تكلمني فذهب إلى عمر فقال له أنا جاءتك
امرأتي وكذا وكذا وكذا وكذا فقال له عمر أين كنت الآن خل الموضوع زوجتك إن شاء الله نحل المشكلة لكن أين كنت وصوص من الجن فأخذوني وحبسوني عندهم ثم قال ثم صارت حرب بين الجن وانقذوني
منهم يقول يعني وهدوني فالمهم قال له عمر والآن قال زوجتي زوجتي قال إن شئت أعطوك مهرك وتزوجت غيرها وإن شئت فرغت بينهما وتردون للرجل مهره لتزوجها لندفع مهر الزوج الثاني للزوج الثاني
وتاخذ زوجتك ومنك أنت تاخذ المهر لك اللي دفعت لها زين وتشوف لك مرة ثانية قال بل يعطوني مهري عدل سالم يقوم من باعنا برخص ويعناها ببلاش بس هذا مو ببلاش هذا مهر طيب فالمهم قال بل يردون
لي مهري فردوا له مهره وانصرف فهذا المفقود طيب أي مفقود ثاني ينظر مفقود كيف فقدوا هذا وبعضهم ذكرنا أربع سنوات معقولة خاصة الآن يمكن بعد أسهل الآن فيه سفارات في كل البلاد وفيه
اتصالات وفيه انترنت وفيه واتسا يعني ممكن الوصول إليه نوعا ما وليس من السهل أن يدخل أي بلد اللي يعرفون متى دخل ومتى خرج صح ولا لا وإذا خرج من البلد يعرفون أنه خرج من البلد أو ما خرج
من البلد صح يعني ينكشف بسرعة يعني ما يمكنه أن يكذب يعني على طول يقول أنا كنت في البلد الفلاني طيب بالكمبيوتر لا جذاب منت في البلد الفلاني يعني حتى أذكر أنه ذكروا قصة امرأة عن هذه
تسمونها أحداث 11 سبتمبر هذه التفجيرات اللي صارت يقول هذه عملت روت قصتها إنها كانت في البرج وكذا وصوّلها هذا وشون نجت وشون طلعت وكذا وكذا وشون طلعت كتاب في قصتها وكذا وربحت منها
ملايين بعدين طلع هي مو بأمريكا في ذات الوقت كانت برا أمريكا لما دخلوا على الكمبيوتر وكذا عرفوا أنه في هالفترة هذه كانت ما دلبي أي ديرة خارج أمريكا فالمهم أنه يعني الآن يعني من
السهولة أنك تكتشف هذا في أي بلد دخل البلد الفلاني خرج البلد الفلاني خاص عن طريق السفارات وغيره المهم لو فرضنا وجود هذا الأمر وفيه مفقودين وفيه كذا أمرها أسهل من السابق أمرها أسهل
من السابق ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك فينا محمد ما في حيض ولا يعرف في طهر جامعها فيه لأنه دائما في طهر يطلقها ما تشاء ليس هناك وقت هو ما ينقطع الحيض بسبب الرضاع
لكن قد يضعف عرسون لكن هو لا ينقطع الذي يقطع الحيض هو الحمل فقط هو الذي لا تحيض الحامل أما غير الحامل تحيض أي هي رفضت رفضت شنو رفضت زوجها له هي عطونا المهر مثل خلع يصير مثل خلع لا
لا يقول يقول عطوني زوجتي قام إحنا قات ما بك قاع عطوني مهري خلع يصير خلع مثل خالعة تصير ما يصير تاخد مهرين هي ما يصير تاخد مهرين خدت مهرين هي خدت مهر من زوجها الأول من زوجها الثاني
فترجع لمهر اللي دفعه النفاس والحيض حكمهما واحد في الأصل والغالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال أنا فستي فسمى الحيض نفاسا فالحيض والنفاس واحد فمثل لو طلقه ويحاض أو
مات عنه ويحاض فتعتد شو اسمه بثلاثة غروب غير أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كان وفات وإذا كان طلاق ثلاث حيضات بعد النفاس أربعة أشهر وعشرة أيام هذا في إرجاعها أما في انقضاء العدة تنقضي
العدة هنا الله أعلم
المزيد من المقاطع
يتم عرض 81-100 من 131 مقطع