589 مشاهدة
98 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
20- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي
صلى الله عليه وسلم وكان غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قوله أربعا سيأتينا إن شاء الله ما هي هذه الأربعة بعد كم حديث نعم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى يعني لا يسافر الإنسان لمسجد يقصد
المسجد له فضل إلا هذه المساجد الثلاثة يعني ما يجوز إنسان يسافر من الكويت يقول أريد أن أصلي في مسجد قباء سفري لمسجد قباء نقول لا يجوز أصلي في مسجد الراجحة مثل سعودية لا يجوز أصلي في
مسجد عمر بن خطاب في الجزائر لا يجوز سفر للمسجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى فقط هذه التي يسافر لأن لها فضل أما بقية المساجد فتتساوى
بالفضل ليس لأحدها فضل على آخر نعم لكن يجوز يشد الرحال ليزور مريضا يشد الرحال ليتعلم العلم يشد الرحال لتجارة هذا ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن القضي أن يشد الرحال لمقعة معينة هذه
المساجد الثلاثة فقط نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة على المسجد النبوي يعني بمئة ألف صلاة يعني الآن الذي يسر الله له ويذهب إلى مكة شرفها الله ويصلي صلاة واحدة صلاة
واحدة فقط في مكة صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء عن مليون صلاة صلاة واحدة وذلك الثاني يحرص إذا ذهب إلى مكة أن يحرص ويصلي هناك قدر ما يستطيع يعني بعض الناس صدي ردي على طموح يبقى
هناك شوية صلاة بمليون يعني اشتبه أكثر من تديها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى إذا الصلاة الواحدة بمئة ألف والله تبارك وتعالى لما فرض علينا صلاة فرض خمسين صلاة ثم صار
يخففها يطلب منه النبي تخاتى صارت خمس صلوات لكن خمس صلوات في الأداء وفي الأجر خمسين خمس صلوات في الأداء نحن نصلي اليوم نصلي خمس صلوات في اليوم لكن الله يكتب لنا أجر خمسين صلاة لأنه
فرضها أولا خمسين صلاة فالظهر إذا صليناها صلينا عشر صلوات هنا في هذا المسجد في كل مسجد بل حتى في البيت إذا صلينا صلاة نوع فهي بعشر صلوات فإذا كانت في المسجد الحرام هي بمئة ألف ومئة
ألف في عشرة مليون صلاة الواحدة في المسجد الحرام عن مليون صلاة في غيرهم المساجد أما في المسجد النبوي فالصلاة بألف إذن بعشرة آلاف صلاة واحدة في المسجد النبوي نعم حدثنا يعقوب بن
إبراهيم قال حدثنا بن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف
المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلى فيه حتى يصلي فيه قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا قال
وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها باب من أتى مسجد قباء كل سبت قال حدثنا موسى بن
أسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله
عنه يفعله باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا
وماشيا زاد ابن نمير نافع فيصلي فيه ركعتين نعم مسجد قباء هو أول مسجد يعني أسسه في المدينة لماسجد أسسه من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء أول مسجد أسسه في المدينة مسجد قباء أول
مسجد بناه المسلمون هو مسجد قباء وهذا المسجد يعني له فضل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد قباء فكأنما عمره يعني عن عمره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن
يصلي فيه يوم السبت فإن حصل لك تصلي فيه يوم السبت طيب ما حصل في أي يوم إن شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله باب فضل ما بين القبر والمنبر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد
الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومن هذا استحب أهل العلم أن يصلي
الإنسان في هذا المكان في الروضة بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم والآن هي بين المنبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم رواه هذا الحديث قال ما بين قبري ومنبري هذا خطأ لأن
قبره ما كان موجودا صلى الله عليه وسلم وإنما قال ما بين بيتي ومنبري وقبره جاء بعد لكن دفن في بيته صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد باب مسجد بيت المقدس حدثنا أبو
الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدير رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأربع السابقة اللي مرت بنا نعم فأعجبني
وآنقني قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي نعم هذه المساجد الثلاثة هي أفضل مسجد المساجد على وجه الأرض المسجد الحرام أولها المسجد الحرام أولها بناء بعده بأربعين سنة بني المسجد
الأقصى ثم بعده بسنوات كثيرة بني المسجد النبوي والمسجد الأقصى لم يثبت في فضله يعني شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وجاء فيه كذلك الاعتكاف أنه
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة النبوي المسجد الحرام ومسجد الأقصى وأما الأحاديث الواردة في فضل المسجد الأقصى وأن صلاته بخمسمائة صلاة أو بمائتين وخمسين صلاة فأحاديث مختلف في صحتها
والأقرب أنها لا تصح لا يصح منها شيء لكن على كل حال هو ثالث مسجد على وجه الأرض في فضله ولا يقال عنه حرم البعض يقول ثالث الحرمين هذا خطأ ليس بحرم والحرم هو ما يحرم الصيد فيه والتقاط
لقاطته حرم المسجد الأقصى لكنه أفضل المساجد بعد المسجد النبوي المسجد الحرام اللي هو مكة نعم
21- كتاب العمل في الصلاة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في
الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبه وقال ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم
المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاتجعت على عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو
بعده بقليل
ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين
ثم أوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح عرض الوسادة ونام الرسول في طول هذه الوسادة المخدة فالرسول هنا أم ميمونة هنا ابن عباس على جنب نام مع النبي
صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ابن عباس في هذا الوقت عمره تقريب من العاشرة رضي الله عنه يقول فقام النبي يصلي صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه في بعض الرواية قمت عن يساره فحولني إلى
يمينه في الصلاة وفي هذه الرواية يقول أخذ بأذني يفتلها لعله نام في الصلاة فالنبي يمسك ذو المشحمة الذي تحركها يعني انتبه في الصلاة يعني وهو صغير القصد حركة النبي في الصلاة أنه يتحرك
بيده في الصلاة إذا كان لحاجة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى نعم نعم هذا يجب أن نتحدث عنه بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة عبد الله بن مسعود كان من الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة
الأولى فلما بلغهم أن أهل مكة أسلموا رجع المهاجرون من الحبشة وكان عددهم قليل قريب من العشرين فقط 12 رجعوا ثلاث نساء فرجعوا إلى مكة يظنون أن أهل مكة أسلموا فتبين أنه ليس كذلك فبعضهم
لم يهاجر مرة ثانية بقي في مكة كعثمان بن عفان وسعي بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ظلوا في مكة فعبد الله بن مسعود يقول كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يرد على
نساءه قبل أن نهاجر فلما رجعنا من الهجرة استمرنا على هذا سلمنا عليه ما رد علينا ثم قال لي إن في الصلاة لشغلاء يعني منعم لذلك الكلام في الصلاة نعم نعم باب ما يجوز من التسبيح والحمد
في الصلاة للرجال قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم
فتأم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال
سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما يلتفت في الصفوف فأكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر
يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى نعم هذه فيها مسألة مهمة جدا وهي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة أقاموا الصلاة وصلى فيهم
أبو بكر الصديق فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقون يعني ينبهون أبو بكر أنه في شي حصل أن الرسول وصل اللهم صلى الله عليه وسلم عليك وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ما اهتم
فلما زاد التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع فقال له النبي مكانك نكمل خلاص أنت إمام أكمل فينا الصلاة فرفع أبو بكر يديه يعني يحمد الله على هذه الثقة النبي يقول
الصلاة أنا راضي أنت تصير إمام وأنا أصلي خلفك
ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة هنا أليس النبي قد قال له ابقى في مكانك هو لم يستجب لقول النبي رجع يعني ما امتثل الأمر ما امتثل الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه
وسلم هذه يبوب لها أهل العلم فيقولون امتثال الأمر أو التزام الأدب إذا تعارض امتثال الأمر مع التزام الأدب فأيها نقدم الأمر لكن من باب التزام الأدب وليس من باب المعصية وليس من باب
العناد ولكن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع النبي قال له ابقى لكن كأنه يقول ليس لي أن أصلي بك وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال ما منعك إذ أمرتك ألا تصلي
قال ما كان لابن أبي قحافة أن يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لم يفعلها على سبيل المعصية وإنما فعلها على سبيل الأدب من باب التزام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها ما
وقع لعلي بن أبي طالب في الحديبية لما كتب علي رضي الله عنه الصلحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سوهيل بن عمر فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم فقال سوهيل بن عمر لا نعرف الرحمن
الرحيم ولكن أكتب باسمك اللهم كما كان يكتب آباؤك فقال له النبي أمحها فمحها فكتب باسمك اللهم ثم كتب علي هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوهيل بن عمر فقال له سوهيل لو
كنا نؤمن أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت ولكن أكتب اسمك واسم آباؤك لا تكتب رسولنا ما صالحنا رسول الله أكتب اسمك واسم آباؤك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحها قال
لا أمحها قال أمحها قال لا أمحها فقال النبي ضع يدي عليها النبي ما يقرأ صلى الله عليه وسلم قال ضع يدي عليها فضع يدي عليه فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم قال أكتب محمد بن عبد
الله قال لا أمحها يقول لا ما أمحها ليس من باب المعصية والعناد للنبي صلى الله عليه وسلم لكن باب الأدب من باب الأدب هاي سمونا التزام الأدب كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قريب من
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فقال عمر حسبنا كتاب الله إن رسول الله قد غلبه الوجع هذا
أيضا ليس على سبيل المعصية وإنما بباب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والحالة التي كان عليها ومثلها نقيسها اليوم في أيامنا هذه الأصل عدم الإثار في الطاعات مثلا الإنسان ما يؤثر
غيره في الطاعة فلو كنت في الصف الأول جاء أبوك مثلا فقال بعض الألهم قال ترجع وتقدم أبك فيها ليش من باب التزام الأدب تريد أن تخرج من المسجد السنة الخروج الأيمن وجاء رجل كبير تقدم
الكبير ولا تقول باليمين ولا تطلع جدام والدك لا التزم الأدب انتظر حتى يخرج والدك وهكذا في كل شيء يقول أهل العلم امتثال الأمر أو التزام الأدب فيقدم التزام الأدب على امتثالي الأمر
والله أعلم نعم عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد الرسول وأشهد أن محمد الرسول فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض باب من رجع القهفرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به رواه سهل بن سعد عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني ألس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففجئهم
النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى
الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي لا صدق في المسجد معروف فنظر من النافذة اللي
هي الكوة النافذة نظر إليهم ويصلون فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتنون في صلاتهم فرحا أن النبي شفي صلى الله عليه وسلم وصففت التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم
فراد أن يرجع حتى يتقدم النبي ويصلي فيهم فقال مكانكم أشار بيده مكانكم ثم توفي سلامه عليه نعم قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامات
وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي الغنم نعم هذه من
قصص بني إسرائيل هذه من قصص بني إسرائيل التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم وقصص بني إسرائيل ثلاثة أنواع إما أن يكون قصها الله جل وعلا مريم وقصة موسى وعيسى وأصحاب الكاف هذه كلها من
قصص بني إسرائيل ومنها هذه القصة التي قصها النبي وهذه مقبولة جدا لأنها حدثت لبني إسرائيل ومن قصص بني إسرائيل تكون فيها الطعن في الله أو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرفوضة
لا تقبل ومنها التي ليس فيها هذا ولا هذا وإنما هي أخبار تذكر هذه يجوز روايتها دون تصديقها ولا تكذيبها وإنما تروى لا بأس بذلك وهذا جريج أحد عباد بني إسرائيل وكان الناس يتحدثون في
عبادتي وكذا والعابد جريج والعابد جريج فجاءت أمه يوما فنادتهم فقالت يا جريج وكان يصلي فقال أمي وصلاتي يعني أرد على أمي لكمل صلاتي فكمل صلاته ثلاثة أيام تأتي أمه وتناديه وهو يصلي
ويكمل صلاة فدعت عليه أمه قضبت عليه قالت لا تميت حتى يرى وجوه المياميث يعني المميثات يعني الزواني وقدر الله تورك أنه استجاب لدعوة أمه فكانت امرأة مومس سمعت الناس يتحدثون في جريج
وعبادتي فقالت لأفتننه فجاءته وحاولت أن تفتنه عند صومعتي فلم يلتفت إليها لكنها خشية أن ترجع إلى الناس تقول ما قدرت فمكنت راعيا من نفسها حتى حملت منه ثم جاءت لنا قالت قد حملت من جريج
فما ولدت جاءت به إلى الناس قالت هذا من جريج تتهمه كذبا وزورا ومعته وضربوه يقول يعني تظهر لنا العبادة وأنت زاني في المرأة فقال أي امرأة قال هذه المرأة زاني وهذا ولدك منها فقال ايتني
بالولد فجاءوه بالولد فنخس بطنه بإصبعه قال يا بابوس يعني يكلم الجاهل من أبوك فتكلم في المهد وهذا من الأطفال الذين تكلموا في المهد فقال أبي الراعي قال أهل العلم وإنما استجاب الله لها
لأنه كان يجب على أن يقطع صلاة ويرد على أمه واستجاب له لأنه كان عابدا تقيا لكنه أخطى في هذا فابتلي بما دعت عليه به أمه نعم طبعا بعدها قالوا له نعيد صومعتك نبيها من ذهب عرفوا الكرامة
واعترفوا الطفل وقرت المرأة ودار النبري وطقوا ظلم وكسروا الظلم صومعته ظلما وكذا قال نعيدها نبنيها لك من ذهب قال أعيدها كما كانت نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي
سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة نعم هذا الذين يطلعون البر مثلا بالبحر أو بالسفر أو كذا كلما سجد تسوي
التراب وسجد لا خطأ هذا خلاف السنة السنة إذا كلش تبي تحرك مرة واحدة بداية الصلاة تسوي التراب عندما تكبر وتريد السجود تسوي التراب بعدها بس خلاص مو كل سجدة ترجع وتسوي التراب هذا خلاف
السنة نعم باب بسط الثوب في الصلاة للسجود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه باب ما يجوز من العمل في الصلاة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة
رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن
أبي غيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال فإن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر
إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسيا ثم قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون فدعته إلا
أنه كذا قال بتشديد العين والتاء نعم فدعته أو فدعته يعني خنقه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الحركة في الصلاة لكنها إذا كانت يسيرة فلا تضر خاصة إذا كانت لحاجة نعم فبين أنا على جرف
نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت
قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وثماني وشهدت تيسيره وإني إن كنت وإني إن كنت أن أراجع مع دابة أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليه نعم
يعني كان يصلي ثم دابته أردت أن تنفلت فأمسكها فصار حركة كثيرة خلف ويمسك بالدابة وهي تريد أن تنفلت فرآها أحد من الخوارج شوف هذا شنو يصلي هذا يستهزئ به فقال له أنا صليت غزيت مع النبي
سيد غزا يعني يقول أنا أعلم منك ورأيت تيسير الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك الخوارج كانوا يعني جهل مع شدة فيهم شدة وفيهم جهل فراد أن يبين لهم تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته
نعم كذلك لو حدث هذا اليوم يعني مثلا لنا اليوم لو واحد مثلا يصلي وشاف واحد مثلا بيبوك سيارته ولا كذا ولا سيارة تحركت مثلا مم ساحب البريك ولا كذا ولا هذا يقطع الصلاة ما يضر وليك طولة
وقت يفكر فيها ولا يضيع عمالة وكذا ويعيد الصلاة الحمد لله وقال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله
عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آلاء نعم يا رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقدم
خطوة ثم بعد ذلك رجع خطوة وهو يصلي كان في صلاة كشوف صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أني رأيت الجنة فأردت أن أخذ منها شيئا ثم رأيت النار فرجعت عن هذه الحركة لا تبطل الصلاة خاصة في النافلة
هذه لا تبطل الصلاة قال رأيت عمر بن لحي عمر بن لحي الخزاعي خزاعة كانت تحكم مكة قبل قريش هم خوال قريش فكانوا يحكمون مكة وعمر بن لحي الخزاعي هو الذي جلب الأصنام إلى مكة مكة ما كان
فيها أصنام إلى أن جاء عمر بن لحي الخزاعي هو الذي جلب الأصنام إلى مكة ثم حكمت قريش بعد ذلك والأصنام موجودة وعبدت من دون الله تبارك وتعالى نعم وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في
صلاته فلا يبزغن فلا يبزغن أو قال لا يتنخمن لا يتنخمن ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره هو ليس بيده مباشرة صلى الله عليه وسلم وإنما بعصة
كانت معه كما في بعض طرق الحي في البخاري أنه مسح بعصة وفي رواية أنه أمر أحدهم فكونه هو الآن فكأنه هو الذي أزالها صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة
قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى طبعا هذا
في غير المساجد هذا كان في بر أو مسجد ترابي أو كذا لكن الآن مع وجود المساجد والزل وكذا يدفل في قترته أو منديل يكون معه أو في ثوبه ولا يدفل في الأرض نعم باب من صفق جاهلا من الرجال في
صلاته لم تفسد صلاته فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقصد لما صفق الصحابة رضي الله عنهم ثم نهاهم النبي قال إذا نابكم شيء فسبحوا فإن التصفيق للنساء نعم
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم
عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا نعم لأن النساء كنا يصلينا في الصف المتأخرة في نفس المسجد ليس مثل الآن مصلى نساء وكلا يصلينا مع
الرجال لكن في الأخير نعم باب لا يرد السلام في الصلاة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه
وسلم وهو في الصلاة فيرد عليه فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليه وقال إن في الصلاة لشغلة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن الشنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في
نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت
أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير القبلة في السفر حيث توجهت به راحلته يقول فجئته فكلمته سلمته عليه ما رد عليه يقول فوقع في قلبي يعني
زعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت عليها وكذا انتظرت من فسلمته ما رد عليه بعد انتظرت سلمته عليه رد عليه كان انتهم صلاته صلى الله عليه وسلم كان على راحلته ما يدري أنه كان يصلي
صلى الله عليه وسلم نعم باب رفع الأيد في الصلاة لأمر ينزل به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني
عمر بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة حبس يعني تأخر حبس يعني تأخر ما حبسه أحد نعم وحانت الصلاة فجاء بلال
إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تأم الناس قال نعم إن شئت فقام بلال نص صلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر
للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيح قال سهل التصفيح هو التصفيق قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته
فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي
بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أبو النعمان قال
حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبو بلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا
عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا عندك نهى النبي باب يفكر الرجل الشيء في
الصلاة وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه
قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج وراء ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو
يبيت عندنا فأمرت بقسمته وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له
ضراط حتى لا يسمع التأذين إذا أذن إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا ثوب أدبر ثوبا ثوبا فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا سكت
أقبل فلا يزال بالمرء يقول فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر يذكر صلى الله عليه وسلم اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أبو سلمة بن عبد
الرحمن
22- كتاب السهو I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً وحياكم وبياكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد
بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنحن في يوم السبت العاشر من رمضان سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الأول من شهر إبريل
وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع قراءة صحيح الإمام البخاري المسمى بالصحيح المسد المختصر الجامع
لأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأموره صلى الله عليه وسلم والإمام البخاري الذي جمع هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب ألفه البشر أكثر كتاب بشري تثق به هو هذا الكتاب وتوفيه
للمخالصة الستة وخمسين ومائتين من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله
عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات
ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن
الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك باب إذا صلى خمسة قال
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذلك قال صليت
خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين
ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسية أما ابن آدم فينسى كل
الناس ينسون وإن كانوا يتفاوتون في هذا لكن في النهاية ينسى بل قال بعضهم ما سمي الإنسان إنسان إلا لكثرة النسيان والنبي صلى الله عليه وسلم نشر قل إنما أنا بشر مثلكم وقال صلى الله عليه
وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا من كمال التشريع وقال صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وقيل من ثلاث وزاد خامسة ونسيت شهد الأول صلى الله عليه وسلم فكل
هذا حتى نعرف كيف نتصرف نحن إذا وقع لنا مثل هذا الأمر وهناك حديث مشهور بين الناس إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن وهديثهم ضعيف لا يثبت وإنما الحديث صحيح إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون
فإذا نسيت فذكروني ونسي آية وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم فذك فسأله فقال حق ما يقول يسأل أبي ابن كعف فقال نعم يا رسول الله فالشاهد من هذا أن النسيان أمر طبيعي في البشر ولكن لا يستنكر
الإنسان إذا صلى خلف إمام فقام إلى خامسة أو نسيت شهد الأول أو سلم العصر من ركعتين أو من ثلاث فهذا قد يقع كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المهم أن يعرف كيف نتصرف إذا نسينا هذا
هو المهم أما قضية النسياء أن نزيلها لا يمكن ذلك هذه قضية ثابتة لكن أهم شيء أن نتعرف كيف نتصرف إذا نسينا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نسي فصلى ركعتين فقط العصر ثم قام واستند إلى
جدار فاستغرب الصحابة لأن ما زال التشريع موجودا احتمال قصرة الصلاة قال أن التشريع موجود ما زال فتجرأ رجل يقال له ذو اليدين قال لأن يديه كانت تطولتين فالنبي كان يلقبه بذي اليدين وهذا
ليس من باب الغيبة وليس من باب التعيير وإنما كان هذا الأمر لا يزعجه فكان يلقبه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسالة قصرت صلاة أم نسيت قال ما قصرت ولا نسيت فتيقن هنا أنها
الثاني وهي النسيان لأن لو قصرت كان يقول قصرت فدل على أنه نسي قال بل نسيت يا رسول الله فالتفت النبي إلى أصحابه فقالوا نعم فقام وجاب بركعتين لكن تبقى هنا إشكالية وهي أن أناسا خرجوا
من المسجد وهم يسمونهم سرعان الناس خرجوا من المسجد مبكرين بسرعة أول ما انتهت الصلاة فهؤلاء لم ينبهوا أنه قصرت صلاة أو أن يأتون بركعتين أو كذا وإذا كسال لا يستعجل في خروجه أما المثال
الفقهي المتعلق بالمسألة وقال لناها في درس الفقه نعم نعم لم يثبت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدتي السهوية في التشهد قبلها باب من يكبر في سجدتي السهو قال حدثنا حفص بن عمر
قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هورة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد
فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى
ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وقال حدثنا قتيبة مسعيد قال حدثنا
ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحيلة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة
وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكفير باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس قال حدثنا معاند بن فضالة
قال حدثنا هشاب أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا
يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم
كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك علي بن شهاب عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس باب إذا كلم وهو يصلي فأشار
بيده واستمع قال حدثنا يحي بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني عمر عن بكير عن كري بن أنى بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهم
فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينها أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس
وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فقالت سل أم سلمة رضي الله عنها سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول
الله سمعتك تنهى عن هاتين يومين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصر فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني
ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر فهما هاتان نعم الصلاة بعد العصر منهي عنها نهى النبي هذه أوقات النهي وأوقات النهي عن الصلاة خمسة بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس
ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح يعني ربع ساعة تقريباً وقبيلة زوال عند انتصاف الشمس في كبد السماء وبعد العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وعند الغروب هذه أوقات خمسة يحرم عن الإنسان
يصلي فيها من هي؟
عن الإنسان يصلي في هذه الأوقات فعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في هذا الوقت العصر فابن عباس والمسور وعبد الحرام بن أزهر بلغهم أن عائشة تصلي في هذا الوقت فوقت نهي فأرسلوا كريباً
يسألوا عائشة يعني أكيد عندها علم يعني في مسألة يعني كيف تصلي في هذا الوقت خاصة ابن عباس يقول كنتما عمر ينهى الناس يعني ويضربهم عليها إذا رأهم يصلوا بعد العصر لا تصلوا في هذا الوقت
وقت نهي فأرسلوها فأرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فأرسلته إلى أم سلمة يعني كانت عائشة تقول أنا أخذت هذا من أم سلمة سألوا أم سلمة هي أعلم مني بهذا الموضوع القصة وقعت لأم سلمة فذهب
إلى أم سلمة فسألها قالت نعم كان نبي عندي صلى الله عليه وسلم وكان عندي نسوة ثم رأيته يصلي ركعتين بعد العصر فأرسلت الجارية الخادمة تسأله هو يصلي يعني من باب أن تذكره ترى هذا الوقت
نهي أنت نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت فكلمته هو يصلي قالت يعني ما هذه الصلاة تصليها فأشار إليها يعني وصلت المعلومة يعني ما قطعت الصلاة فكلمته أم سلمة بعد ذلك فقالت يا رسول الله كنت
تنهان عن هذا الوقت رأيت تصلي فيه فقال هي سنة الظهر فاتتني سنة البعدية للظهر فاتته جاءه وفت فانشغل معهم حتى أذن العصر ولم يصلي سنة الظهر البعدية فقضاها فكانت قضاءا ثم إن النبي صلى
الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا فعل شيء التزمه صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين واختلف أهل العلم أن هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام لكل أحد فأكثر أهل العلم على أن
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجل حد أن يصلي بعد العصر هذه خصوصية للنبي خاصة أنه جاء في بعض طرق الحديث أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفنصليها قال لا فدل
على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى أنه قال لا تصلوا بعد العصر فإن كان ولابد فقبل أن تصفر الشمس يعني مثل في هذا الوقت
إما إذا صفرت الشمس يعني بردت وصارت خلاص تتضيف يعني يعني بالخمس خلنا نقول خمس وشوي خلاص هذا يصير النهي يعني ما لم تصفر ما في مانع فيكون هذا ولذا قال حتى هذا كراهته أيسر من الصلاة
عند الغروب أو عند الشروق أو عندما تكون الشمس كبد السماء نعم والأقرب الله العالم أنها لا تصلى ونخصصيها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأقرب العلم عند الله نعم وهذا يبين لنا الاحترام
بين الصحابة رضي الله عنهم يعني لما بلغهم أن عاشوا تصلي ما أنكروا كذا لا سألوها وعاش رضا المكان العلم خذته من أم سلمة أرسلت إلى أم سلمة وأم سلمة كيف أرسلت لجاهد النبي صلى الله عليه
وسلم نعم أحسن الله إليك باب الإشارة في الصلاة قال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي مر نعم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمر بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلحوا يصلحوا فخرج رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة حبس يعني تأخر مو حبسوه يعني تأخر يعني نعم فجاء
بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر
للناس عنه عنه رضي الله عنه قلت عنه ما مع بلال من شيس كله موجود فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف
فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع
أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرات وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم
شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت
إليك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مر بنا لما تكلمنا عن التزام الأمر أو الأدب يعني امتثال الأمر أو التزام الأدب وقلنا
قد يقدم التزام الأدب على امتثال الأمر كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه نعم قلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت
برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم القول قصدنا حركة في الصلاة إن كانت لحاجة فلا بأس كما تحرك النبي لما أشار للجارية لما رفع أبو بكر يديه لما أشار له النبي صلى الله عليه
وسلم ابقى مكانك وهنا لما أشارت عائشة برأسها هذه كلها إشارات داخل الصلاة خاصة في النافلة فلا بأس حتى في الفريضة هذه حركة جائزة عند الحاجة نعم طبعا قولها آية تقصد كسوف الشمس لما قالت
آية لما كسفت الشمس نعم وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بيته وهو شاك جالس وصلى وراءه قوم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وحد على ويلشير مثلا ولا يصلي على الكرسي ما
يتقدم يصلي بالناس ما يصير وإنما يصلي بالناس الذي معافى ما فيه شيء أبدا إلا إذا كان إماما راتبا صار لحادث مثلا أو سب معين صلى جالسا فلا بأس يتقدم لكن بشرط أيضا أن يرجى زواله علته ما
يصير إلى متى يصلي جالسا إن كسرت رجل بطيب إن شاء الله لكن قطعت رجله خلاص ما يصير إمام يصير مأموما ويصلي جالسا متى شاء لأن الأصل أنه إذا صلى جالسا يصلى جلوسا معه طيب إلى متى يصلى
جلوسا معه إذا انقطعت رجله خلاص نلقي ركن القيام ما يصلح هذا أبدا وذلك أهل العلم اشترطوا أنه إذا صلى الإمام جالسا أن يكون إماما راتبا وأن يرجى زواله علته نعم
23- كتاب الجنائز I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنائز يومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك نعم مفتاح لابد لأسنان حتى يفتح فلا إله إلا الله لابد تكون لها شروط شروط لا إله إلا الله أركان الإسلام وأركان الإيمان وما ذكر أهل
العلم من شروط لا إله إلا الله من المحبة والرضا والقول والتسليم وغير ذلك نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق نعم وعند مسلم هذا الحديث أن
أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فعادها أبو ذر مرة ثانية قال وإن زنى وإن سرق ثم عادها أبو ذر مرة ثانية قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال
وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر شوفوا الإنصاف عند الصحابة رضا والأمانة فكان أبو ذر يحدث بهذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر ما خشها قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شد عليه شوي أبدا قالها قال وإن رغم أنف أبي ذر وإن سرق لأن هذه الكبائر هذه الكبائر لا تمنع الإنسان من دخول الجنة لكن تؤخره تؤخره عن دخول الجنة لكن
لا تمنعه من دخول الجنة نعم قد يعذب في النار قد يعفى عنه لكن في النهاية هو مستحق للعذاب لكن لا يخلد إلا الكافر هو الذي يخلد أما المسلم سواء ارتكب كبيرة أو كبيرتين بخض النظر أكثر من
كبيرة لا يخلد في نار جهنم إنعم وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله
شيئا دخل النار وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت أنا عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود نعم باب الأمر باتباع الجنائز قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن
الأشعة قال سمعت معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عاز بن رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهان عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر
المظلوم وإبرار القسم ورد السماء ونهان عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق نعم هنا يقول أهل العلم هنا ذكر ستة في النهي وقال أمرنا بن سبع ونهان عن سبع بينما
هنا في الحديث ذكر السبع المأمورات وذكر ستة من هي لم يذكر السابعة والسابعة مذكورة في كتاب اللباس لعل أحد الرواة هنا نسي السابعة فذكر ستة ولكن ذكرة السابعة كما يأتينا إن شاء الله في
كتاب اللباس في كتاب اللباس يأتي ذكر السابع وهي الميثرة الحمراء مثل وسائد الحمراء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه إن كانت من الحرير فهي محرمة وإن كانت من غير الحرير فلا بأس
حق على المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح عن عقيل أحسن الله إليكم
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري وحمه الله تعالى قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدوج في كفنه حدثنا بشو بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن
الزهوي قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة وضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال أخبرنا عبد الله عنه على فوسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل
على عائشة وضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حباه فكشف عن وجهه
ثم أكب عليه فقبله ثم بكاه فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين فقال أبو سلمة فأخبرني بن عباس وضي الله عنهما أن أبا بكر وضي الله عنه خوج وعمو وضي الله عنه يكلم الناس
فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر وضي الله عنه فمال إليه الناس وتوكوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ومن
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلت ومن ينقلب على عقبيه فلن
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر وضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها نعم لما توفي النبي صلى
الله عليه وسلم كان أبو بكر في السنح والسنح في العوالي في المدينة وذلك أن أبو بكر صلى الفجر يوم الأثنين بالناس فالنبي صلى الله نظر إليهم من كوة أي من نافذة وكانوا يفتنون في صلاة
فرحا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنوا على صحته أنه بخير فاستأذنه أبو بكر في أن يذهب إلى زوجته حبيبة في السنح فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ساعات توفي النبي صلى الله
عليه وسلم وبكر عند زوجته فلما بلغ الخبر أبو بكر أن النبي يتوفي صلى الله عليه وسلم رجع فدخل على عائشة والنبي يعني توفي قد غطي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر وكشف عن وجه النبي صلى
الله عليه وسلم فقبل بين عينيه يعني هنا على جبهته قبله قبل بين عينيه ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا ثم قال والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة الأولى فقد ميتها يقصد
أنه يعني لا يجمع الله عليه موتتين في الدنيا يعني كأنه مات بعدين يرد مرة ثانية وبعدين يموت مرة ثانية لا هي موتة واحدة يموت صلى الله عليه وسلم وفعلا
ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس وهنا الثبات عند المصيبة وهنا الثبات عند المصيبة وهذه من ميزة أي بكر رضي الله عنه فخرج فإذا عمر يعني واقف يصيح بين الناس قد مات قتلته
بسيفي هذا وإنما غاب كما غاب موسى يعني لمناجاة ربه طيب فجاءه أبو بكر يكلمه فعمر لا الحين يعني موحى لأبي بكر غضبان ما يبقى أنه حين يقول أن الرسول مات ممتقبل وكثير من الصحابة كانوا
يعتقدون أن النبي سيبقى هم الذين يموتون والرسول يبقى صلى الله عليه وسلم يعني الآن نحن نقول واجعله الوارث مننا يمتعنا بأسماعنا وصحتنا زينا هم يقولون نموت الرسول من وجود يعني يموت
بعدنا ما يموت قبلنا يعني فالمهم أن عمر كان رافض هذه الفكرة وعلي وعثمان وكثير من الصحابة ما كانوا يعني يتصورون أن الرسول ممكن يموت صلى الله عليه وسلم في حياتهم فأبو بكر لما كلم عمر
ما رد عليه عمر تركه وصعد المنبر ثم قال كلمته التي ثبت الله تبارك وتبيها الناس قال أيها الناس بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله
فإن الله حي ولا يموت ثم ذكرهم بقول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم يقول ابن عباس الناس كأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية
لشدة المصيبة لأن فعلا ما في مصيبة أعظم منها ولذل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بالمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب يعني مصيبة وفاة النبي هي أعظم مصيبة فلما ذكرهم
أبو بكر بهذه الآية وأن محمد الرسول وأنه يمكن أن يموت وكذا استحضروا الآية ثم يقول ابن عباس فما من أحد إلا ويتلوها وكذلك في حديث أنس الناس يتلونها يعني خلاص يعني لا بد أن نتقبل هذا
الأمر وتبدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نعم فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي
صلى الله عليه وسلم وما يدويك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدوي وأنا رسول الله ما يفعل بي
قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا الإنسان لا يتألى على الله فلان في الجنة فلان في النار أدعو له ويكفي هذا نعم فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين
ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى وفعتموه تابعه ابن جريج قال أخبار ابن المنكدوي أنه سمع جابر رضي الله عنه باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هوي وتوضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن جاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا حدثنا أبو معمو قال حدثنا عبد
الواوث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفا فأصيب ثم أخذها عبد الله بن عواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى
الله عليه وسلم لتذوفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له نعم النجاشي هو الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله عنه في أول الأمر لما كانوا في مكة وهو قال له أصحمة أمير يعني ملك
الحبشة وقد أسلم وكتم إسلامه ولم يكن في بلده مسلم حتى يصلى عليه وإذاك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وصلاة الغائب إنما تشرع لمن لم يصلى عليه أو غلب على الظن أنه لم
يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب أما إذا صلي عليه فلا داعي لصلاة الغائب لكن لو صلى ولا بأس إن شاء الله تعالى نعم وفي معركة مؤتة والذي كان يسمى هذا الجيش بجيش الأمراء إذ أمر عليه
النبي ثلاثة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة نعم وخالد بن الوليد بعد ما قتل عبد الله بن رواحة أسندت إليه القيادة نعم فألا آذنتموني حدثنا محمد قال أخبارنا أبو
معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس وضي الله عنهما قال مات إنسان كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخباره فقال ما منعكم أن
تعلموني قالوا كان الليل فكوهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فقال الله فصلى عليه باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل وبشر الصابرين نعم الصلاة على الميت بعد دفنه الأصل أن الذين
صلوا عليه يكفون لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض على الكفاية فيكفي الذين صلوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهذا الرجل قال بلون على قبره
فصلى عليه كالإنسان الآن ما يصلح الإنسان مثلاً كل يوم يروح للمقبرة يصلي على الذين ماتوا في الصباح مثلاً إنه ما صلى عليه كان يقدر يروح لكن ما راح خلاص ما طافت الجنازة لكن إذا كان له
ظرف أو كان الميت عزيزاً عليه ولم يعلم بموته فله أن يذهب ويصلي عليه بعد دفنه سواء كان مسافراً أو كان مريضاً أو كان يعني لم يسمع بخبر وفاته فيذهب ويصلي عليه لا بأس فالنبي كذلك صلى
الله عليه وسلم رواية صحيح البخاري أن النبي صلى على امرأة بعد شهر من موتها وصلى وصلى الناس خلفه وهؤلاء الناس الذين خلفهم ممن صلى عليها أصلاً لأنه قالوا صلينا عليها فصفهم وصلوا عليها
مرة ثانية ولا بأس في عادة الصلاة على الجنازة هذا فيه لا بأس في عادة الصلاة على الجنازة نعم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من
مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء
قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما وقال أيوم ماء مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت ماء واثنان قال واثنان وقال شويك عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن
أبي سعيد وأبي هوي وتوضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هوي لم يبلغوا الحنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهوي عن سعيد بن المسيب عن أبي هوي وتوضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيل جنا وإلا تحلة القسم قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها فقالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا
واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هجثية فالورود كما فسره جماهير أهل العلم الورود هو المرور على الصراط نعم حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وضي
الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بمواءة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبعي باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وحنط ابن عمى ووضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى
ولم يتوضأ وقال ابن عباس وضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ننجس ما مسسته قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب
السختياني عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصاوية وضي الله عنها قالت دخل علينا وسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من
ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فوغتن فآذنني فلما فوغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياها تعني إزاوة ثلاث من بنات النبي صلى الله عليه
وسلم توفين في حياته زينب ورقي وام كلثوم ثلاث من بنات النبي توفين في حياته زينب ورقي وام كلثوم والله أعلم أن تكون هذه الأكثر على أنها زينب وقيل إنها أم كلثوم لأن رقي لم يحضرها النبي
صلى الله عليه وسلم وهو في بدر صلى الله عليه وسلم أما أم كلثوم وزينب حضرهن النبي أو حضرهن النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر على أن هذه البنت هي زينب رضي الله عنها نعم ونحن نغسل ابنته
فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فوغتن فآذنني فلما فوغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه قال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث
محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون نعم وفيه أن الميت
يطيب حتى لو كانت امرأة إذا توفيت المرأة
إذن تطيب ليس خاصا بالرجل تطيب الميت وإذا قال وضع الكافور والكافور طيب نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها باب مواضع الوضوء من الميت حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال لنا ونحن نغسلها قال لنا ونحن نغسلها بدأوا بميامنها ومواضع الوضوء باب هل تكفن الموأة في إزاق الرجل حدثنا عبد الرحمن بن حمد قال أخبار
بن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنغسلنها فقال لنغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه
فنزع من حقوه إزاره وقال أشععنها إياه باب يجعل الكافر في آخره حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج
فقال لنغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بما إن وسدع وجعلنا في الآخرة كافوا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشععنها إياه
وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه وقالت إنه قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا وأسها ثلاثة قرون
يكون وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وهكذا طبعا ثلاث وخمس وسبع وتسع هذا إذا لم تتنظف ما زال يخرج منها شيء من الميت يخرج منه شيء فإنه يزيدون في الغسلة ولكن يزيدون وترا حتى
ينتهون بوتر نعم قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيوين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا وأسى بنت وسور الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون باب
كيف الإشعاء للميت وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والأركين تحت الدرع قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا بن جويج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيوين يقول جاءت أم عطية رضي
الله عنها مرأة من الأنصار من التي بايع قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا وكثر من ذلك
إن رأيتن ذلك بماء وسدر قالت فلما فوغنى ألقى إلينا حقوه فقال أشعيناها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدوي أي بناته وزعم أن الإشعاء والففنها فيه وكذلك كان ابن سيوين يأمو بالموأة أن تشعى
ولا تؤذر باب هل يجعل شعاء الموأة ثلاثة قرون وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها باب يلقى شعاء الموأة خلفها حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم
عطية وضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها بالسدو يترى ثلاثا أو خمسا وكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فإذا فوقتن فآذنني
فلما فوقنا آذنناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعوها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها باب الثياب البيض للكفن حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا هشام بن عوة عن أبيه عن عائشة
وضي الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة سحولية يعني بيضاء للتأكيد سحولية بمعنى بيضاء نعم كرسف القطن
والكرسف والقطن نعم أحسن الله إليكم باب الكفن في ثوبين حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وضي الله عنهم قال بينما وجل واقف بعوفة إذ وقع عواحلته
فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تحنيطوه ولا تخم ووأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا المحرم إذا مات يكفن في إحرامه لا يغطى
رأسه في إحرامه ويدفن على هذه الطريقة نعم باب الحنوط للميت حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وضي الله عنهم قال بينما وجل واقف مع وسول الله صلى الله عليه
وسلم بعوفة إذ وقع مواحلته فأقصعته أو قال فأقصع فأقعصته فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تحنيطوه ولا تخم ووأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
باب كيف يكفن المحرم حدثنا أبو النعماني قال أخذونا أبو عوانة عن أبي بشون عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وضي الله عنهم وقصه بعيوه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخم ووأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا وقصه بعض في الحج أو العمرة يحط بعض يحط الحنة أو ما شابه ذلك من
الأمور حتى لا يتناثر شعره نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمو وأيوب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وضي الله عنهم قال كان وجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعوة فتفوقع وحلته
قال أيوب فوقصته وقال عم فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدو وكفنوه في ثوبين ولا تخم ووأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب يلبي وقال عم ملبيا نعم قوله اغسلوه بماء وسدو كفنوه في ثوبين
ولا تحنطوه أي لا تنعو الطيب له لأنه محرم فيمنع من الطيب قال ولا تخمروا رأسه في رواية عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولكن هذه رواية شاذة كلمة الوجه شاذة والصحيح لا تخمروا رأسه
ومسلم رحمه الله تعالى ذكر الرواية التي توافق البخاري أولا ثم ذكر بعدها الرواية الثانية التي فيها ذكر الوجه كأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى شذوذها لأنه ذكر أولا الرواية
الصحيحة التي فيها لا تخمروا رأسه فقط أما تخمير الوجه فلم ينهى عنه وذلك المحرم له أن يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن
ابن عمى واضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه
وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيوتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين
مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا رأس المنافقين الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لعز منها الأذل وهو الذي تكلم في عيشه وهو الذي تولى كبره
كما قال الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ابنه صحابي جليل وابنته صحابية جليلة لكن هو رأس المنافقين يخرج الحية من الميت سبحانه وتعالى كما غسيل الملائكة غسيل
الملائكة حنضلة أبوه أبو عامر الفاسق رأس من رؤوس النفاق بنى مسجد الضرار وعكر بن أبي جال صحابي وأبوه فرعون هذه الأمة سبحان الله يخرج الحية من الميت يخرج الميت من الحي فالشاهد من هذا
أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أتى الصحابي الجليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيها أبيه فالنبي ما منعه ذلك أعطاه قميصه صلى الله عليه
وسلم ثم قال تصلي عليه قال أصلي عليه فلما أراد النبي أن يصلي عليه جذبه عمره قال يا رسول الله هذا منافق كيف تصلي عليه يعني فاقه ظاهر عبد الله بن أبي بن سلول فاقه كان ظاهرا فقال يا
رسول الله هذا منافق كيف تصلي عليه فقال إني خيرت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 75 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد
منهم ما تأبنه ولا تقم على قبره فنهي عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه نعم وضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه
باب الكفن بغيو قميص حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عناءشة وضي الله عنها قالت كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة نعم قوله
هنا أنه بعدما دفن أخرجه كما قلنا قبل قليل له عبد الله نعم وقميص سحوله قلنا بيضاء يعني نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة وضي الله عنها أن وسول الله صلى
الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة باب الكفن ولا عمامة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وضي الله عنها في ثلاثة أثواب بيض سحولية
ليس فيها قميص ولا عمامة نعم الكفن يكفي فيه ثوب واحد أهم شيء أن يقطل بدنه كله ولكن الأفضل أن تكون ثلاثة ثياب ويدرج فيها إدراجا يفرش الكفن في الأرض ويوضع الميت عليه ثلاثة كفان توضع
ويوضع الميت عليها ثم يلف عليه الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس والمرة تكون في خمسة أثواب أفضل بالنسبة للمرة ولكن هذا من السنة الأفضل لكن لو كفن في ثوب واحد
لابد ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما كفن ما كان عندهم حتى شيء يكفنونه فيه فكان الكفن صغيرا إذا غطوا رأسه بدت رجله وإذا غطوا رجليه بدى رأسه فغطوا رأسه ووضعوا على رجليه حشيش يعني ما
عندهم ثوب يغطون فيه إذخر حشيش ثم دفنوا رضي الله تعالى عنه لضيق الحاجة فأنت لا تحكم على الناس في كل وقت في كل مكان بنفس الحكم الشهد المهم أن يكفن الميت وكلما كفن في ثلاثة أثواب
فأكثر كلما كان أفضل وقال عمرو بن الدينار الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال
حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير
مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي من شراء قبر وشراء كفن وأجرة مغسل وأجرة دفن طبعا نحن الحمد لله في هذه البلاد
كل هذا لا نحتاج إليه فالقبر بدون مقابل والدفن بدون مقابل والكفن أيضا بدون مقابل وأيضا الحنوط وغيره كل هذا بدون مقابل لله الحمد لله إلا إذا شاء الإنسان يدفع هذا من نفسه لكن في كثير
من البلاد أنه القبر يشترى والمغسل يدفع له أجرة والكفن يشترى والعمال الذين يدفنون أيضا يدفع لهم أجرة فهذه لو قدر أنها تدفع ولابد فإنها تدفع من مال ميت تدفع من مال ميت قبل أن يأخذ
الورثة من نصيبهم فأولا يبدأ بما يحتاجه الميت ثم بعد ذلك ينظر إلى الديون التي على الميت إذا كانت عليه ديون سواء ديون لله أو ديون للناس وديون الله تبارك وتعالى هي الزكاة والكفارات
والنذور التي عليه تأخذ من ماله قبل أن يقسم المال على الورثة ثم ديون الناس وهي حقوق الناس التي عليه ثم بعد ذلك ينظر في الوصية إذا كان أوصى بوصية تنفذ وصيته بما لا يزيد عن الثلث ثم
بعد ذلك ما زاد فهو الذي يعطى للورثة أو الأمور المتعلقة بمال الميت أما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ففيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له إفطاره وكان صائما فوضع
له الطعام فتذكر مصعب بن عمير قال كان مصعب بن عمير من أنعم شباب مكة كان أهل مصعب بن عمير أغنياء في مكة وكان من أنعم الشباب يعني عايش حياة رفاهية ولكنه آثر الدخول في دين الله تبارك
وتعالى وثابع النبي محمدا صلى الله وسلم فحرمه أهله من هذه المتعة متعة الدنيا ثم هاجر إلى المدينة وكان من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى المدينة يدعون إلى الله تبارك وتعالى مع
عبد الله بن أم مكتوم ثم لما دفن رضي الله عنه بعد معركة أحد لم يجدوا ما يكفنوه فيه إلا بردة صغيرة وإذا غطوا رأسه بدأت قدمه وإذا غطوا قدميه بدأ رأسه لصغرها ثم غطوا رأسه وضعوا على
قدميه شيئا من الإذخر الحشيش يغطون به قدمه عندهم حتى ما يغطونه به وهو كان أنعم شباب مكة يقول له مات حمزة وكذلك لم يجدوا ما يكفنوه فيه إذ كفن في ملابسه يقول لها شهيدا رضي الله عنه
كحال مصعب لكن الشاهد من هذا أنه يقول أما نحن الآن فتحت علينا الدنيا وهذا والعلم عندنا كان في زمن خلافة عثمان يقول عبد الرحمن عفو هذا الكلام فتحت لنا الدنيا الآن شوفها طيب الطعام
وكذا وارتحنا وفتوحات وخير وراحة وطمأنينة فقال أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا ثم بكى وقام ولم يأكل شيئا من طعامه رضي الله عنهم أجمعين نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد
بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدى رأسه وأراه
قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا
ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام نعم طبعا هذا الكلام قاله على سبيل التواضع وهم كذلك كانوا يعني في قمة التواضع وإلا المعروف عند أهل العلم الشهور أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من مصعبه وأفضل
من حمزة فهو من العشر المبشرين في الجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولكنه قال هذا على سبيل التواضع رضي الله عنه نعم باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه قال
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من
مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن
نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه
أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون من البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجلتها فأخبها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج
إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما
سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه هذا الرجل الذي طلب كسوة البردة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم طلبها منه أن يكسيها إياه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما كان يرد سائلا
أعطاها إياه فأنكر عليه بعض الصحابة قالوا يعني لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها أصلا ثم تطلبها منه تجي أنه لا يرد سائلا قال والله ما طلبتها لكي يعني أتكثر بها جسدي
ويكون كفنا لي وهذا من باب التبرك بملابس النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني لا بأس بها بل مطلوبة والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بتيابه يتبركون بشعره
يتبركون بوضوئه صلوات ربي وسلامه عليه فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وهذا خاص بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه واختل في هذا الرجل من يكون قيل
السعد بن نبي وقاص وقيل عبد الرحمن بن عوف وقيل يعني عرابي لا يعرف من هو نعم قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما
كان اليوم الثالث دعت بصفرته فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة
قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن
حزم قال حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بن تجاش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم على المنبر يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة نعم الإحداد مشروع بل هو واجب على المرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا بالنسبة للزوج أما غير الزوج فالإحداد عليه مباح ويباح للمرأة أن تحد على غير
زوجها ثلاثة أيام فقط كأن تحد على ابنها على أبيها على أخيها على صديقتها لها ثلاثة أيام هذا حق لها ثلاثة أيام لكن ليس واجبا وإنما لا ولا يجوز لها أن تحد أكثر من ذلك وجاء عن أم عطية
وأم حبيبة وزينب رضي الله تعالى عنهن أنهن يعني مات لهن أقارب ومع هذا حدث كل واحد منهن كل واحدة منهن ثلاثة أيام فقط وبعد اليوم الثالث استعملت الطيب فقط لتثبت للناس أن هذا يعني غير
جائز والإحداد فوق ثلاثة أيام وإنما هذا على سبيل الإباحة ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز أن تحد أما الزوج فيجب أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة نعم فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر
عند الصدمة الأولى فقال لا فات الصبر عند الصدمة الأولى هنا يظهر الصبر أما بعد ذلك الكل سيصبر وإذا قال قالوا فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلسلوا البهائم يعني في النهاية الكل
سيصبر يعني الذي بكى وعمل قضية عند الوفاة والذي سكت وقبل قضاء الله وقدره بعد سنة سنتين الكل يضحك الكل يتكلم الكل يصبر الصبر إنما يكون عند الصدمة هذا هو الصبر المحمود نعم وما يرخص من
البكاء في غير نوح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال
أخبرنا عاصب بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن الإنسان أن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء نعم
هنا في هذا الحديث اختلف أهل العلم من هي هذه البنت ومن هو هذا الميت الذي توفي فقيل وهو المشهور أنها زينب أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي زينب وابنها علي علي بن أبي العاص
زوجها أبو العاص بن الربيع أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب هي التي دعت النبي ليحضر موت ابنها علي وقيل فاطمة البنت هذه فاطمة والابن هذا هو محسن ابن فاطمة ابن علي بن أبي طالب
وقيل البنت رقية وابنها هو عبد الله بن عثمان بن عفان فالله أعلم لم يثبت في هذا شيء نعم وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس
بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقار في الليلة فقال
أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها وهذا فيه رد على من يقول أنه لا ينزل في قبرها إلا محارمها فالصحيح أنه فقط المحارم هم الذين ينزلون في قبر الأنثى والصحيح محارمها وغير محارمها
لكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقارف أهله من يجامع أهله البارحة فهذا لأنه بعيد فكره عن موضوع الجماع وغيره نعم وقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني
عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى
جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان
عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك فقال عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعوه لي
فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت
يعذب ببعض بكاء أهله قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائش رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب
المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزروا وازرة وزر أخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند
ذلك والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبيب ليك والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا نعم قضية صهيب إنه ناداه قال أدعوه فلما جاء صهيب انتهت القصة ثم يذكر يرتحل ابن عباس يعني مدة من
الزمن فيذكر دخول صهيب على عمر يوم قتل عمر يعني اختصر هذا كله رضي الله عنه نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها وقال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا
علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال وقال عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وآخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب
ببكاء الحي باب ما يكره من النياحة على الميت وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت وقال حدثنا أبو نعيم قال
حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيع عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وقال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه نعم هذه المسألة وقع
فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم يعني هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو لا يعذب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكانت عائشة رضي الله عنه تنكر على
الناس الرواية هذا الحديث بهذا اللفظ تقول لا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ميت معين في يهودية ماتت فبكى عليها أهلها قال إنها تعذب في قبرها يعني من بكائهم عليها وكانت تستدل
بعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني هم يبكون هم اللي يخطئون وهي تعذب يقول هذا معنى خالفتهم ظاهر القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى وقرآن وتقون أنكم مهمتم على النبي
صلى الله عليه وسلم في قولكم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وذهب الجمهور أنه يأخذ بالحديث ويأخذ بالآية طيب كيف يحمل الحديث إذن كيف يعذب ببكاء أهله عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال
بعض أهل العلم المقصود أنه ليعذب ببكاء أهله عليه العذاب النفسي وليس العذاب الحقيقي وإنه عذاب معنوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الألم توقع أن تصل لهم مشكلة توقع أن يأتيهم
لصوص هذا عذاب نفسي فسمي قطعة من العذاب وهو العذاب النفسي أنه يتألم وكذلك الميت هنا يتألم من بكاء أهله عليه قل لماذا تبكون يعني هذا يؤذيه نحن نقول أنه يؤذيه لا أنه يعاقب وإنما يتألم
لهذا الأمر لا عقوبة يعني عذاب نفسي تألم يتألم بهذا وقيل إنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا كانت هذه سنته يعني هو سن هذا الأمر كلما مات ميت بدأ ينوح عليه ويصرخ وكذا فتعود عليه فصار هو ممن
سن سنة سيئة ومن سن سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها فيكون هذا من سنته التي سنها وقال بعض أهل العلم يعذب إذا كان هو الذي أمر قال إذا مت فأقيموا علي المنائح وشدوا علي الشعر هو أمر
بهذا فيكون أيضا هذا من عمله فيعذب من عمله وليس من يعني عمل غيره وقال البعض أنه ليس البكاء ببكاء أهل العلم وإنما بالنياحة أما البكاء الطبيعي فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر
بنا حديث سعد بن عبادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مماتت ابنته أو ابن ابنته فبكى صلى الله عليه وسلم وكذا لما مات إبراهيم ابنه بكى صلى الله عليه وسلم فلما قيل له قال العين لا
تدمع وإن القلب ليحذن وإنها لفراقك يا إبراهيم المحزنون وفي الأخرى قال ولا نقول لما يبذل ربنا إنا الله وإنا إليه راجعون ففرقوا بين البكاء وبين النياحة قال وإنما يعذب ببكاء أهلي أي
بنياحي أهلي وليس البكاء الطبيعي المسموح به وإنما النياحة فتحصل بهذا أنه على قول جماهير أهل العلم أنه يعذب ببكاء أهلي علي إذا كان يأمر بهذا أو كان هذا من هديه وسنته أو كان يعلم هذا
ولا ينكره ويرضاه وعذبا لأجل هذا كله أو أن العذاب عذاب نفسي وليس عذاب عقوبة من الله تبارك وتعالى له النصوص الواردة في هذه المسألة نعم عمر اللي هو الميت يعني عندما جابر ابن عبد الله
بن عمر فهذه إما تكون عمه لجابر وإما تكون أمه لجابر يعني عفوا أخته لجابر يعني تصير ابنت ابنه عمر جد جابر جابر بن عبد الله بن عمر وكان جابر مع أبيه في غزوة أحد كلهم كلاهما يريد أن
يشارك ووالد جابر عبد الله بن عمر من حرام من من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم باعة العقبة الثانية وجعله النبي عريفا على قومه ومن سادات الخزرج والد جابر عبد الله بن عمر بن
حرام فأمر جابر أن يبقى مع أخواته وأن يخرج هو إلى الجهاد وكان يتوقع أن يموت في هذه المعركة وفعلا استشهد في هذه المعركة فبعد أن انتهت المعركة وعلموا بأنه مات وأنه مثل به رضي الله عنه
قامت أخته وقيل عمته فناحت عليه ناحت على عبد الله بن عمر بن حرام فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليها وجابر يقول أردت أن أكشف منعوني أنه كان شابا صغيرا رضي الله عنه فمنع قومه من
أن يكشف عن وجه أبيه رضي الله عنهما باب ليس منا من شق الجيوب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليمي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى
الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن
سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأت صدق
بثلثي مالي قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما
تجعل فيه في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ورثتهم على أعقابهم
لكن البائس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ورث الثلث كثير ولذا ذهب كثير من أهل العلم إلى خلاف ما يفعله الناس اليوم وأنهم يوصون بالثلث لأن النبي قال
الثلث كثير يعني الثلث أقصى ما يمكنك أن تصدق به أو توصي به والأصل أولادك أحق بهذا المال من الغريب فلذا كان ابن عباس يقول الخمس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وكان عبد
بن بطالب يقول إذا أراد أن يوصي بالربع لأن النبي قال الثلث كثير فالاتزام الناس بالثلث هذا ليس صحيحا ما يفعله الناس اليوم أنهم دائما يوصي بالثلث لا يقلل قدر ما يستطيع ويبقي لأولاده
أولى من غيرهم هذا أمر خاصة إذا كانوا محتاجين الأمر الثاني وهو أن سعي بن بقاص لم يتؤفى في هذا اليوم بل عاش إلى يعني ما بعد العشر هو أحد العشر المبشرين من الجنة العشر المبشرين من
الجنة كلهم ماتوا في حياته وعاش بعد أيوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرهاب بن عوف وسعيد بن زيد وأبي عبيدة كلهم ماتوا قبله رضي الله عنهم أجمعين وعاش سعي بن بقاص إلى خلافة
زيد بن معاوية أو إلى خلافة معاوية إلى آخر خلافة معاوية سعي بن بقاص عاش فالقصد أنه لا بعد خلافة معاوية أيضا أدرك خلافة زيد فالقصد أن سعي بن بقاص رضي الله عنه يعني وصار عنده من
الأولاد أكثر من ثلاثين ويقول ما عندي إلا بنت واحدة فالنبي قال لعل الله يعني يكتب لك حياة وينتفع بك أقوام يضر بك آخرون يقصد من المشركين لأن سعي بن بقاص كان من قادة صاحب القادسية
وكان من قادة المسلمين في الجهاد رضي الله عنه وأرضاه وسعي بن خولة الذي يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين هاجروا ثم رجعوا إلى مكة يعني أبطلوا هجرتهم ممن أبطلوا هجرتهم لا
يرجع ولم يؤذن لهم بالرجوع خلاص انتهى اجعلها لله سعي بن خولة هاجر ثم رجع إلى مكة مرة ثانية عاش فيها فيرثيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبطل هجرته نعم في حجر امرأة من أهله فلم
يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة طيب أحد يخرج لنا متى توفي
سعيد بن أبي وقاص في أي سنة نشوف لنا ستة وخمسين في خلافة معاوية إذن توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه نعم هنا أبو موسى الأشعري وهو على فراش الموت لما غشي عليه وظنوا أنه قد مات
صاحت بعض نسائه يعني إما أن تكون خالة له أو عم أو ابنة أخ أو ابنة أخ أخي أو زوجة أو بنت المهم إحدى محارمه صاحت فلما أفاق ذكرهن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أبرع ممن بريء
منه النبي صلى الله عليه وسلم أو بريء من الحالقة والصالقة والشاقة الحالقة التي تحلق شعرها يعني حزناً والشاقة التي تشق ثيابها والصالقة التي تصيح بلسانها كل هذا يعني من كبائر الذنوب
التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن يفعله الرجال أيضاً ولكنه يكثر عند النساء ولذلك نسب إلى النساء ولكن قد يحدث أيضاً من الرجال نعم باب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية
عند المصيبة قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله إذا أطلق هنا ينظر
لأن عبد الله كثر قد يحتم أنه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن الزبير كلها أولئك من رواهة الحديث المكترين فإذا قيل عبد الله
هكذا أطلق ينظر إلى تلميذه من هو حتى يعرف من عبد الله هذا وهنا راوي عنه مسروق فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس غادر ثاني يقال ابن عباس وابن عمر يقال ابن عمر وابن عمر بن
العاص يقال ابن عمر وابن الزبير لكن الذي يطلق عادة هو عبد الله بن مسعود ولكن مع هذا قد يطلق عن عبد الله بن عمر أو ابن عمر أو ابن الزبير أو ابن عباس فإذاك ينظر إلى تلميذه من هو ولا
يضر طبعا الجهل بالصحابي لأن الصحابة كلهم عدول نعم قتلوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه
رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن
فذهب ثم أتاه الثانية لم ينهيه فقال إنها هن فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فزعمت فزعمت فزعمت أنه قال فحت في أفواء زعمت هي عمرة التي تروي عن عائشة عمرة
بنت عبد الرحمن مكثرة عن عائشة رضي الله عنها هي التي زعمت نعم فزعمت أنه قال فحت في أفواء يعني زعمت عائشة يعني عمرة تقول زعمت أي عائشة أي قالت عائشة نعم فزعمت أنه قال فحت في أفواههن
التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء نعم هنا في هذا الحديث يعني لما وصل خبر وفاة زيد بن حارث
معركة مؤتة لما قتل استشهد زيد بن حارث ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتل عنهم أجمعين يعني بكى النبي وظهر على وجهه الحزن صلى الله عليه وسلم وقال ذلك وهو
تدمع عيناه ويخبر عن وفاة هؤلاء الثلاثة الأخيار من أصحابه رضي الله عنهم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع البكاء في دار جعفر يعني جعفر ابن عم النبي أخو علي رضي الله عنه
أجمعين فسمع البكاء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال إنها هنة يعني رفع الصوت في البكاء فذهب إليهن ثم رجع قال ما يعني مثل مقادرين ولا يطيعونني ولا يطعنني ما زلنا يبكينا بصوت
عالي فقال ارجع إليهن فإنها هنة فرجع في الثالث والثالثة كذلك فقال أحثوا في أفواهن التراب يعني هذا من باب شدنك تقول زعمت يعني عمرة تقول عائشة تقول لا قال أحثوا في أفواهن التراب وهنا
هو ما فعل هذا الأمر ما حتى في هنا سكتنا في الثالثة فلذلك لم يفعل هذا الأمر وأن الرجل هو من نفسه يعني أنكر عليهن ذلك دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو غلبهن الحزن ولذلك فعلنا
هذا الأمر لم يبلغهن النبي نهى عن هذا هذا الرجل نهى هنا لكن ظننا أنه ينهى من نفسه لا أن النبي هو الذي نهى فجاء هنا قال اسكتنا لكن فرق بينما يقول نهى اسكتنا وبينما يقول الرسول يقول
لكنا اسكتنا هنا أمر نبوي فظننا لما قلنا قال لهن اسكتنا أنه هو الذي يأمرهن ما لك طاع علينا يعني فلم يسكتنا لهذا الأمر أو أنهن لم يستطعن السكوت لشدة الحزن كما المرأة التي نهاها النبي
مرت بنا الآن التي تبكي عند قبر ابنها فقال لها النبي صلى الله عليه وصبري قالت إنك لم تصب بمصيبتي لكنها لم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني قالت إنك لم تصب بمصيبتي وقال
النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الإرشاد لا على سبيل التحريم ولم يصلنا إلى مرحلة النياحة وإنما هو البكاء الذي يعني بين البكاء اليسير وبين النياحة لم يصلنا إلى درجة النياحة
وإذا كان النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم الله أعلم نعم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه يعني لا بأس بالحزن إنسان إذا مات له ميت لا بأس بالحزن لكن أهم شيء ما
بعد الحزن وهو اللطم والشق والصياح هذا الذي ينهى أما الحزن في ذاته فهو مباح نعم وقال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس
بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيئت شيئا ونحته ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت
نفسه وأرجو أن يكون قد استرات وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قد قرأ القرآن نعم أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه هو الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره هو
وأبو بكر وعمر لما شعروا بالجوع وامرأته هذه هي التي قدمت لهم طعام وكذا وكرمتهما حتى جاء أبو طلحة وذبح لهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألني يومئذ عن النعيم وأبو طلحة كان
له ابن مريض ولما جاء في الليل وإذا الابن توفي فقال لامرأتي كيف هو أي الابن قالت هادئ جدا تقصد توفي لكن ما قالت له توفي ولا قالت له حي قالت له أهدأ ما يكون فسكت قدمت له الطعام فأكل
ما أردت أن تزعجه يعني بهذا الخبر ينام على مثل هذا الخبر إذا أصبحت أخبره ثم نال منها ما ينال الرجل من زوجته فلما أصبح قالت له ابنك توفي يعني لكي يدفنه فغضب قال كيف ما أخبرتيني أكل
وخليتيني أجامع يعني ما هو وقت هذه الأشياء مع وفاة ابني فذهب إلى النبي كأنه يشكي يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكم في ليلتكم ودفن
طبعا الغلام بعد ذلك لكن الشاهدة من هذا أنه بدعاء النبي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رزق أبو طلحة من أم طلحة تسعة من الولد كلهم قد حفظ القرآن رضي الله تعالى عنهم أجمعين باب
الصبر عند الصدمة الأولى وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قوله طبعا نعم العدلان ونعم العلاوة وقال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين
ويحزن القلب وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحي بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس من مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ضئرا
لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن
بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم
لمحزنون رواه موسى ولا نقول إلا وإنا إبراهيم لا ولا نقول إلا ما يرضي ولا نقول إلا ما إلا إما أن تقول وما نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا يرضى ربنا أو يرضي ربنا نعم فقال صلى
الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قوله كان ضئرا لإبراهيم أبو سيف العنصاري ضئر يعني أبا لإبراهيم من الرضاعة كان والد إبراهيم ابن النبي من الرضاعة يعني زوجته أرضعت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب
البكاء عند المريض قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب من الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباد شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن
عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي
صلى الله عليه وسلم بكوا فقال نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عباد أيضا شفي بعد ذلك سعد بن عباد مات يعني في خلافة أيبكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا هنا اشتكى سعد بن عباد شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده معه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل وجده في غاشية من أهله أي جماعة من أهله
وقيل الغاشية هنا يعني ما يغشى به ما يغشى به أي من شدة الكرب يعني غطى به من شدة الكرب الذي أصابه وكان يظن أنه قد مات حتى أن النبي سأل صلى الله عليه وسلم يعني خلاص مات أم لا فقالوا
لا يعني ما زال فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا كانوا متماسكين يعني يظنون البكاء ممنوع فالنبي أذن لهم بالبكاء صلى الله عليه وسلم وإنما نهى عن النياحة ولم ينهى عن البكاء
صلوات ربي وسلامه عليه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني يعذب بهذا اللسان أو يرحم
بهذا اللسان يعني هذا اللسان ماذا سيقول هل سيتسخط هل سيسب هل سيرفض أمر الله تبارك وهذا اللسان قال يعني هو لكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ثم قالوا إن الميت عذب ببكاء أهل عين
ذكرنا قبل قليل قال وكان عمر يضرب فيه بالعصى ويربي بالحجارة إذا سمع نياحة أو شق ثياب أو بلغه شق ثياب أو كذا كان يربي بالحجارة يمنعهم من هذا رضي الله عنه نعم فجلس النبي صلى الله عليه
وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن
ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن عبد الله بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت
بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا
ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى ووفينا بهذا الأمر لأن الأمر جديد
عليهن وقد تعودنا على هذا في الجاهلية وكان يسمى عند أهل الجاهلية يعني هذا نياحي من أشياء الحسنة وكان عندهن الإسعاد وكان هناك واحد تأتي تنوح عند الثانية فكان هذا من عادات أهل
الجاهلية تقول التي وفت بهذا خمس نسوة التزمنا بهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه قال حدثنا أحمد بن يونس
قال حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد
علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك فقال أبو هريرة صدق باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام قال حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا
هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع باب من قام لجنازة يهودي قال
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله
إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية
فمروا عليهم بجنازة فقاب فقيل لهم إنها من أهل الأرض أي من أهل الذم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وقال أبو حمزة عن
الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكرياء عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة فقال
الجنازة إذا مرت اختلف فيها العلم هل هو أمر استحباب أو أنه منسوخ بعدم القيامة إليها أو لها والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القيامة للجنازة مستحب أن الإنسان إذا مرت به جنازة
أن يقف حتى توضع أو تخلفه يعني حتى توضع في الأرض لدفنها أو للصلاة عليها أو تخلفه وقف مرة رجع الجلس مرة ثانية عندما إذا كان لا يريد أن يتابعها إلى المقبرة أو غير ذلك فذهب بعض العلم
أنه منسوخ القيامة للجنازة وأخذوا بها فعال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأنهم قالوا أن هذا كان قبله وجل الأحاديث الوالدة في ذلك يعني التي تقول أنها منسوخة أو الحكم منسوخ قيامة للجنازة
فيها كلام أو من فعل النبي أنه قام للجنازة أنها في صحيحين جلها أو في مسلم ولذلك أظهر العلم عند الله أن القيامة للجنازة مستحب حتى لو كان غير مسلم والنبي قام للجنازة يهودي فلما قيل له
صلى الله عليه وسلم لم يجلس ظل قائما صلى الله عليه وسلم ولما قام قيل له يا رسول الله يعني إنه يهودي قال ليست نفسا إن هذه نفس ماتت وهو سيموت أيضا وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه
كان يقوم للجنازة إذا مرت بهم وأما حادثة أبي سعيد الخدري مع أبي هريرة ومروان مروان كان أمير المدينة فلما مرت الجنازة جلس أبو هريرة مع مروان فمر أبو سعيد وأنكر عليهما ذلك وقال لأبي
هريرة قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيامة للجنازة قال صدقت فقام فالقصد إذن أنه القيام للجنازة الظاهر أنه مستحب فإنسان إذا مرت به الجنازة أن يقف يعني لهو الأمر كما قيل
وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجبة محموله يعني اليوم نحمل غدا نحمل فإنسان يعتبر في مثل هذه المواضع والله أعلم نعم قال حدتنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها
يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق باب السرعة بالجنازة باب السرعة بالجنازة وقال أنث رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا
منها نعم لك ذلك لك أن تمشي أمام الجنازة أو خلفها وعن يمينها وعن شمالها إذا شيعت الجنازة نعم وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا
الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن
كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق نعم هذه من الأمور الغيبية أن الميت بعد أن تقبض روحه يصعد بها إلى السماء فإن
كانت صالحة طبعا يأخذها الملائكة ملائكة الموت أو ملك الموت ومساعدوه فإذا كانت صالحة جعلت في كفن من كفن الجنة وحنوق من حنوق الجنة ووضعت بها إلى السماء قبل أن تدفن يرتفعون بها إلى
السماء فيقول ما هذه النفس الطيبة ما هذه الروح الطيبة فيقول فلان فلان بأحسن أسمائه الذي يحبها في الدنيا فيؤمر بعادتها إلى الجسد مرة ثانية ثم إذا كانت نفس خبيثة رياضه بالله أخذتها
أيضا ملائكة العذاب من يد ملك الموت ومعهم حنوق من النار وكفن من النار فوضعت في هذا الكفن هذا حنوق صعد به إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء ثم بذلك يعني تعود مرة ثانية إلى الجسد
ثم إذا حملها أهلها إلى القبر إن كانت صالحة قالت قدموني خلاص بشرة بالخير حنوق من الجنة وكفن من الجنة طيب فيقول قدموني يعني أريد النعيم الذي في القبر الآن قبل نعيم الآخرة وإن كانت
غير ذلك إن كانت طالحة والعياذ بالله قالت ويلها أنت تذهبون بها أنت تحبوني وكذا وين رايحهم ودينا لكن لا يملكوا من أمره شيئا خلاص تهى الأمر وهذا لا يسمعه أحد من الثقلين يعني الإنس
والجن ولكن سبحان الله البهاء ما تسمع صوتهم ويتكلم لكن الناس لا يسمعون والجن لا يسمعون ولو سمعوا لما تدفنوا خوفا على أقاربهم وشفقة عليهم خاصة يعني أقصد يعني الذي يصيح ويقول ويلها
إني تذهبون به والله مستعن نعم باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث باب الصفوف على الجنازة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي
ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة قلت من حدثك
قال ابن عباس وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي
اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني قال أبو العلم أن ما يكون خلف الجان صف
واحد طويل وإنما تتعدد الصفوف أفضل حتى لو كانوا يعني قليلين تكثر الصفوف وإذا جابر يقول كنت في الصف الثاني أو الثالث وفي رواية الصف الثاني كنت هذا وصله النساء معلق ذكره البخاري معلقا
وصله النساء أنه كان في الصف الثاني رضي الله عنه وهذا الحبشي هو أصحمه وكان يخفي إسلامه هو ملك الحبشة وكان يخفي إسلامه فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهذا
مطلوب إن إنسان يصلى على الميت صلاة الغائب إذا علم أو غلب على ظنه أنه لم يصلى عليه لكن إذا صلي عليه صلى عليه غيره فهنا أهل العلم على قولين هنا قولنا لا يصلى عليه يكفي والقول الثاني
لا بأس أن يصلى عليه وإن صلى خاصة إذا كان إنسان معروفا عالم عن المسلمين أو مجاهدا يعني أو إنسان له أثر في الدين شبه ذلك إنه لا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب وهذا هو الأظهر والعلم عند
الله تبارك وتعالى نعم باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه لأن ابن
عباس كان صغيرا صبيا ابن عباس رضي الله عنهما كان صبيا يعني ابن عباس هاجر بعد الفتح هاجر إلى مكة وكان إلى المدينة من مكة وكان لهم من عمر ثمان سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
كان لهم من عمر عشر سنوات رضي الله عنه نعم باب سنة الصلاة على الجنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها
ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من
رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة
وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام جنائز وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة يعني فله قراط
يريد الحديث وقال صلوا على صاحبكم يعني يمكن أن لا يصلى عليه بعض الناس لا يصلي على البعض مثلما قال إذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم يمتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقال
صلوا على النجاشي فسمها صلاة وأمرهم بالصلاة عليه وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود يعني تأخذ أحكام الصلاة قال وفيها تكبير وتسليم تكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أو التكبيرة
الزائدة وفيها تسليم وكان من عمر لا يصلي إلا طاهرا يعني متوضعا ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها لأن وقت نهي وهي ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصافها في كبد السماء
هذا أوقات منهي عنها قال ويرفع يديه هذا مسألة خلافية هل يرفع يديه مع كل تكبيرة لا يرفع لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه
كان يرفع عن أيديهم في تكبير الجنائز في تكبير في تكبيرة صلاة الجنازة وبعضهم قال يعني ما يفعلان ذلك إلا وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هذا اجتهاد منهم الأمر في هذا واسع
إن شاء الله تعالى وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم يعني الذي يصلي على الجنازة هو من يصلي يعني إماما في الناس في الصلوات الخمس قال وإذا أحدث يوم العيد أو
عند الجنازة يطلب الماء يعني إذا انتقض وضوءه يتوضى لا يتيمم للجنازة إذا كان الماء موجود للبعض قد يتيمم ليدرك صلاة على الجنازة والماء موجود يقول لا يتوضح لأنها صلاة تأخذ أحكام الصلاة
في كل شيء قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبير يعني يدخل معهم ما ينتظر والذي يدخل مع الجنازة له أربعة أحوال إما أن يدخل معهم ويعتبرها على كل حال يعتبرها التكبير
الأولى له فإذا سلموا سلم معهم وانتهى الأمر ويكتفي بصلاتهم وإما أن يدخل معهم ويقضي ما فاته من التكبيرات حتى لو رفعت الجنازة يقطع صلاته وإذا دفنت صلى عند القبر أو يترك يكتفي بصلاتهم
هم الذين صلوا على الجنازة وقال موسيقى يكبروا بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا يعني على الجنازة التكبيرات أربع وذهب بعضهم لأنه يمكن يزيد على هذه التكبيرات من تكبيرات العيد أنه
صحيح النبي كبر أربعا لكن يمكن يكبر خمسا وإذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على الجنازة فكبر عليها خمسا رضي الله عنه وقال أنا استكبيرة الواحدة تستفتح الصلاة يعني الأولى ككبيرة
الاستفتاح وهي التحريم ثم التكبيرات الثانية سنة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني الصلاة على المسلمين فقط ونهي النبي أن يصلي على الكفار سيأتي تكروا ذلك قالوا فيه صوفه وإمام
كما في حديث جابر الذي مر بنا نعم وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا
أبا عمر ومن حدثك قال ابن عباس أبو عمر هنا الشعبي والذي سألوا كما قلنا قبل قليل أبو إسحاق الشيباني سأل أبا عمر الشعبي عمر بن شراحيل قال من هذا الذي حدثك قال ابن عباس نعم باب فضل
اتباع الجنائز وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط نعم من صلى ثم رجع له قيراط الذي يصلي فقط على
جنازة لا يتبعها وإنما يصلي فقط فله قيراط نعم وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط
أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله نعم يعني
ابن عمر كان يظن فقط الذي يصلي على الجنازة له قيراط فقال أبو هريرة والذي يتبعها أيضا له قيراط فقال أكثرت يا أبا هريرة يعني بس مجرد الاتباع له قيراط قالت نعم سمعت النبي يقول أيضا من
تبعها فله قيراط فندم ابن عمر وقال فرطنا في قراريطة كثيرة يعني عدم اتباعنا للجنازة كنا نصلي ونذهب إلى أعمالنا أو كذا لا نتبعها حتى تدفن فيقول قصرنا في هذا ذاك الإنسان المسلم الآن
مثلا إذا إنسان صلى على جنازة الأفضل أن يبقى إلى أن تدفن حتى يحصل القيراط الثاني لكن لو كان عنده شغل أو كان متعبا أو هو المفرط يعني فاته قيراط آخر مع دفنها فين صلى على جنائز فله بكل
جنازة قيراط وإذا انتظرها حتى تدفن جميعها فلكل جنازة قيراط والعلم عند الله جل وعلا الإنسان لا يفرط في مثل هذه الأجور نعم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز دفن أو دفنت؟
هل هو رجل أو امرأة؟
نعم باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد وقال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على
قبره سنة ثم رفعت قال ألا هل وجدوا ما فقدوا؟
فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا نقول أن هؤلاء الجن الجن هم الذين قالوا هذا الكلام يعني هل وجدوا ما فقدوا؟
قال بل يأسوا ورجعوا يعني ما حصل شيء الذي يبني قبة ويجلس عند القبر يبكي لمدة سنة وكذا وبعدين ماذا بعد هذا؟
لن يرجع المفقود نعم وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلان هو الوزان عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا نعم أني أخشى أن يتخذ مسجدا كانه من قول عائشة رضي الله عنها وفي رواينا خشية أي النبي صلى
الله عليه وسلم ان يتخذ مسجدا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الصحابة رضي الله عنهم فقالت عائشة رضي الله عنهم خشيت أن يتخذ قبره مسجدا والنبي قال هذا أيضا أنه خشى أن يتخذ قبره
مسجدا صلى الله عليه وسلم باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سامرة بن جندب رضي الله عنه
قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها نعم لأن النفساء شهيدة ومع هذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الشهيد الذي لا يصلى
عليه هو شهيد المعركة أما التي تموت في نفاسها أو الغريق أو الحرق أو الهدم هذا كلها يصلى عليهم وينسموا شهداء نعم نعم باب التكبير على الجنازة أربعة وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه
فكبر ثلاثا ثم سلمه فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم يعني صلى كبر ثلاثا نسيانا فلما سلم قيل له صليت كبرت ثلاث تكبيرات فرجع وكبر الرابعة فدل عنه لا بد من الرابعة نعم وقال
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى
وكبر عليه أربعة تكبيرات نعم المصلى مصلى الجنائز وقد يكون مصلى الجنائز في المسجد وقد يكون مصلى خاصا صلى فيه على الجنائز صلى فيه العيد وهكذا نعم وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا
سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر أربعة وقال يزيد بن هارون عن سليم وقال يزيد وقال يزيد بن هارون عن
سليم لا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة الشيخ عندي ياها وقال يزيد بن هارون عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد عدلها شيخ هكذا عندك عدلها شيخ لا بس أقل اقرأها وقال يزيد وقال
يزيد بن هارون عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد نعم باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن وقال يزيد بن هارون عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد نعم باب قراءة فاتحة الكتاب على
الجنازة وقال الحسن يقصد جهر بها جهر بها ليسمع الناس الفاتحة حتى يعلموا أن قراءة الفاتحة يعني من صلاة الجنازة لا يقصد أنها سنة أنها مستحبة يقصد أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه
وسلم نعم ومعلم من صلاة الجنازة تكبير الأولى يقرأ فيها الفاتحة التكبير الثاني يقرأ فيها صلاة الإبراهيمية تكبير الثالث يدعو الميت والرابع كذلك يدعو الميت ثم يسلم وإذا زاد تكبيرات أو
الثالثة كلها دعاء للميت نعم يعني هل يجوز إنسان يعني يصلي على القبر بعد ما يدفن يجوز إذا كان حريصا على الصلاة عليه كان يكون قريبا له وكان مسافرا أو لم يعلم بدفنها أو كذا لا بأس أن
يذهب من الغد ويصلي على هذا القبر يعني إما يكون قريبا له أو يكون صديقا له أو يكون يعني له فضل عليه أو ما شبه ذاك من الأمور لا بأس لكن لا يتخذها السنة في بعض الناس يذهب كل يوم يصلي
على الذي دفنه بالأمس هذا غير صحيح أبدا وإنما المقصود أن من يعني كان حريصا على الصلاة عليه لكن فاتته لأي سبب من الأسباب شغل نسي لم يعلم وهكذا فيصلي عليه واختلف أهل العلم في المدة
إلى متى فاختار ابن قدامة هو المشهور جمدب أحمد إلى شهر يعني بعد شهر خاص ما في تحديد صلاة صحيح والله تعالى لنا ما في تحديد مدة مفتوح متى ما علم ذهب وصلى عليه نعم حقروا شأنه يعني قال
عادي يعني رجل مات فدفنناه كما مر في الحديث السابق قالوا مات ليلة ولم نريد أن نزعجك فدفنناه نحن يعني إنسان عادي يعني قال دلوني على قبره فذهب وصلى عليه صلاة ربه وصلوا عليه معه صفوا
خلف النبي وفيه عادة الصلاة الجنازة لا بأس صلى عليها هؤلاء صلوا عليها ومع هذا لما صف صلى النبي صلوا معه صلى الله عليه وسلم نعم قال وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا
سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا
الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك منه أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق
فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الثقلان لا يسمع أنهم الإنس والجن والله
العالم حتى أنهم يقولون الحيوانات تسمع عذاب الكفار في قبورهم وحدثني بعض الشيبان الكبار في السن والقبل عندنا في الكويت هنا في مقبرة دفن فيها يهود من زمان قبل قريب من 180 سنة كان فيه
يهود في الكويت ثم ذهبوا وتركوا البلد ويقولون كان عندنا الحمار صعب علينا أخذناه إلى مقبرة اليهود يقولون خذناه إلى هناك فيحدأ عندما يسمع الصياح وكذا والله العالم فالقصد أن الكافر
والمنافق يضرب بمطرقة فيصيح من العذاب لكن الإنسان سبحانه لا يسمع ولو سمع لما دفن أحد أحدا والله المستعن باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد
الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد
الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر نعم موسى عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الموت على صورة بشر وكان هكذا يأتي الناس على صورة
بشر أما نحن فيأتينا يعني بدون أن نراه فكان يأتي على صورة بشر وموسى عليه الصلاة والسلام كان مستهدفا يريدون قتله المخالفون له صورة ربي وسلامه عليه فجاءه ملك الموت على صورة بشر قال من
أنت قال أنا ملك الموت جئت لي أقبض روحك فضربه موسى لأنه قد يكون هذا الإنسان كذابا يعني واحد يقتلك يقولك أنا ملك الموت أنا أنا يومك أنا اللي سأقبض روحك وكذا فضربه موسى يظنه كاذبا ليس
ملك الموت فملك الموت يعني احتراما لموسى عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا ما قبض روحه وإنما رجع إلى الله قال يا رب موسى فعل كيته وكيته ماذا أفعل أقبض روحه أو ماذا أفعل فقال الله
تبارك الله بعدها رد له عينه التي فقها موسى لأنه كان تصوره بصورة بشر فقال ارجع إليه وقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة مستها يدك سنة معروف شعر الثور صغير جدا يعني خذ من شمسنا
ثورة على حجم ليدها كم سنة يأخذ قال ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة مستها يدك أصابعك سنة فرجع ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم وإذا عينه سليمة فيها شيء قال يقول لك ربك فأيقن
موسى هنا أن هذا فعلا ملك الموت ليس رجل يريد إداءه قال يقول لك ربك بكل شعر سنة قال ثم ماذا قال ثم الموت يعني في النهاية ستموت إنك ميت وإنما قال فالآن إذن فقبضت روحه صلوات ربي وسلامه
عليه قال قربني البيت الأرض المقدسة وهذا فيه بيان إنسان يعني يحاول أن يدفن في مكان طيب مبارك أو بكر طلب أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر طلب أن يدفن مع النبي صلى الله عليه
وسلم عايشة تقول كنت أردت هذا المكان لي مع النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يحب أن يدفن مع من يحب أو في الأرض الطيبة نعم نعم يعني الدفن بالليل لا بأس به الدفن بالليل والنهار لا بأس
به وذلك الشيعي يشنعون دائما فاطمة دفنت ليلا كيف يدفن دفنت ليلا وكذا كلام ما لقيمة يعني أبدا النبي دفن ليلا صلى الله عليه وسلم توفي يوم الأثنين ضحى ودفنت ثلاثاء ليلا ليلة الأربعاء
صلاة رب يوسف أبو بكر دفن ليلا عايشة دفنت ليلا فاطمة دفنت ليلا المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد دفنت ليلا ذو البجادين دفنه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليلا يعني الدفن ليلا
ما في شيء يعني لا لا يقدم ولا يؤخر شيئا فالبعض يعظم هذا يقول دفن ليلا معناه في مصيبة لا لا ما في شيء الدفن الليل كالدفن النهار عبدا لا بأس به طبعا أم سلمة وأم حبيبة هذا في هجرة
الحبشة هجرة الأولى الحبشة هاجرنا إلى الحبشة مع من هاجر ورأينا هذه الكنيسة هناك نعم قال فليح قراه يعني الذنب قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة يعني أهله هذا المقصود أهله يعني بالجماع يعني ليس حديث عهد بجماع وأما الاقتراف في حد ذاته فهو عام يشمل كل ذنب اقترف ذنبا كذلك فسره الإمام الشافع
البخاري رحمه وتعالى يقترفوا أي ليكتسبوا فالاقتراف هو الكسب ويشمل كل الذنوب لكن هنا مقصود به الجماع الذي يكون بين الرجل وامرأتي وهو ليس ذنبا ولكن يطلق على الجماع الاقتراف نعم وقال
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى
المنبر فقال إني فرض لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن
تنافسوا فيها نعم قوله الصلاة على الشهيد أي حكمها حكم الصلاة على الشهيد وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الشهيد لا يحتاج إلى الصلاة لأنه يغفر له مع أول قطر الدم تخرج
فهو لا يحتاج إلى الصلاة ولذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد لكن قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم صلوات ربه وسلامه عليه فهنا قال أهل العلم
الصلاة على الشهيد جائزة وليست واجبة هي الأصل فيها أنها فرض كفاية الصلاة على الميت لكن الشهيد مستثنى أنها مباحة يعني يجوز لك أن تصلي على الشهيد ويجوز لك أن تترك لا أقصد أنت كفرد
عموما إقامة الصلاة على الشهيد يجوز أن تقام ويجوز أن لا تقام وأمر الشهيد مثله أمر الطفل الصغير من المسلمين أنه يصلى عليه أو لا يصلى عليه كذلك يعني لأنه غير محاسب غير مؤاخذ لأنه لم
يبلغ الحنث صلى الله عليه وسلم عليه كانت على سبيل النافلة لا على سبيل الفرض وقوله هنا في هذا الحديث إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إلى أن قال وإني أعطيت مفاتيح خزاء الأرض أو مفاتيح
الأرض هذا الوهم من أحد الرواة وليس من النبي ليس النبي الذي قال أو وإنما هذا أحد الرواة يقول ما أذكر الذي سمعته مفاتيح خزاء الأرض أو مفاتيح الأرض وهذا لا يضر سلوة تعالى وهذا من دقة
الرواة عندما يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليف قال حدثنا بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد
الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد باب من لم يرى غسل الشهداء قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب
بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما
كان ضريحا معدلا معدلا نعم صلى الله عليك ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا نعم هذا كمثال لا يعد من الصحيح وإنما هذا تبويب من البخاري يعني لا يأتي أحد مثلا يقول وسمي اللحد ويقول
هذا سلام البخاري هذا غلط مثلا يقول فلو فرضنا يناقش في هذه القضية نقول هذا كلام البخاري وليس هذا من الصحيح حاسبنا على كلام النبي إلى ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا هذا
هو الصحيح على كل حال الدفن فيه أنه يدفن اثنان مع بعض أو ثلاثة مع بعض هذه حالات استثنائية هذه حالات الأصل أنه كل ميت يدفن في قبره خاصة لكن في حالات استثنائية كالموتان السريع ليكون
على الناس مثلا طاعون أو قتال أو فيضان أو أي شيء يعني موتى كثر ولا يمكن للناس أن يدفنوهم بسرعة
وكذا لا بأس أن يدفن اثنان مع بعض أو ثلاثة مع بعض في قبر واحد في أحد بعد المعركة ما كان عندهم قدرة أنهم يدفنوا موتهم يعني كل واحد في قبره فكان يحفر القبر ويدفن فيه اثنان واللحد ذكر
هنا عندما تحفر القبر هذه الحفرة ثم يحفر حفرة صغيرة التي يوضع فيها الميت هذا هو اللحد واللحد هو الانحراف الحدى يعني انحرفة هذا الانحراف الذي يكون في الحفرة هذا يسمى اللحد بدون لحد
بدون هذه الحفرة الصغيرة فهذا يسمى ضريحا ويسمى شقا وإذا جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا نحن نلحد وغيرنا يشق وهم اليهود اليهود لا يلحدون يشقون حفرة ويوضع الميت ثم يوضع فوقه
اللبن عندنا كمسلمين اللحد ويجوز الشق واللحد أفضل نعم وقال أخبرا لابن المبارك قال أخبرا لأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن
فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه يقصد بعمه عمر بن الجموح عمر
بن الجموح وعبد الله بن عمر بن حرام دفنا معا في قبر واحد نعم باب الإذخر والحشيش في القبر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا
لمعرف فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر قال حدثنا محمد بن عمر بن حرام دفنا معا في قبر واحد نعم باب الإذخر والحشيش في القبر قال حدثنا محمد بن عبد
الله بن محوشب قال حدثنا محمد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأما مكة الآهل حرام لا يجد
لأحد أن يقتل فيها أحدا ولا أن يغزوها ولا غير ذلك من الأمور نعم الإذخر نوع من النبات الإذخر نوع من النبات نعم الحشيش مثل الحشيش نعم باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله قال حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على
ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هارون يحيا وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله
ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع لما صنع مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر في بدر وذلك أن عبد
الله بن أبي بن سلول زعيم من زعماء الأنصار الخزرج ولما أسر العباس عبد العدس يعني من زعماء قريش فألبسه قميصه أعطاه قميصه ليلبسه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى هذه لعبد الله بن أبي بن
سلول مع أن عبد الله بن أبي يعني منزل رأس المنافقين في المدينة لكن من باب أنها واحدة بواحدة إكراما لولده أعني ولد عبد الله بن أبي بن سلول وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول
وكان صحابيا جليلا وكان أبوه منافقا يخرج الحياة من الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أو وضع عبد الله بن أبي بن سلول في حفرته في قبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويلبس
قميصه أي قميص النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر النبي أنه صنع ذلك بالعباس فأعطاه قميصه لكن هذا لا ينفعه عند الله
تبارك وتعالى لكن القصد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكرم الإبن وليس الأب أراد أن يكرم الإبن وليس الأب وهذا من باب يعني تطيب الخواطر والنبي حريص على مثل هذه الأمور صلى الله
عليه وسلم نعم نعم عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من سادات الخزرج وهو الذي كان يعني أحد النقباء في البيعة بيعة العقبة وهو والد جابر من عبد الله قبيل يعني معركة أحد طلب من ابنه جابر أن
يبقى مع أخواته وكان عنده سبع أخوات وما عنده إخوة فقال كن مع أخواتك وأنا سأذهب إلى الجاهد ما يصلح أن نذهب كلانا فإذا قتلنا من يكون مع أخواتك فاستجاب جابر لأبيه وكان يعني كان بينهما
خصوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرى مرة النبي صلى الله عليه وسلم جابر أن يبقى وأن يذهب عبد الله بن حرصه مع الجهاد في سبيل الله فالمهم أنه لما قاتل عبد الله بن عمرو بن حرام قتله
في أحد رضي الله عنه وقتل معه عمرو بن الجموح ودفن معا في قبر واحد يقول جابر هذا طبعا كان لضيق الوقت وضعف الناس وإصابة في أحد كما معلوم فدفنوا أكثر من رجل في قبر فجابر يقول بعد ستة
أشهر ذهبت إلى قبر أبي وحفرته من جديد وخرجت أبي وجعلته في قبر وحدة يعني فرق بين عمرو بن الجموح وبين أبيه لا من باب الطعن في عمرو بن الجموح لكن من باب إكرام أبيه أنه يدفن في قبر وحده
وفعلا أخرج والده يقول كأنه دفنناه البارحة بعد ستة أشهر ما تغير يعني ما يتغير من ستة أشهر يقول إلا شيء يصير في أذنه فقط يقول وإلا كما دفنناه سبحان الله لكن جاء في موطأ مالك أن جابر
بن عبد الله يعني أخرج أباه من قبله سنة ستة واربعين نحن نتكلم أحد في أي سنة؟
سنة الثالثة سنة الثالثة من الهجرة صحيح؟
ويقول بعد ستة أشهر زين يعني في السنة الثالثة نفسها فإذا قلنا سنة ستة واربعين أخرجه يعني بعد كم سنة؟
بعد ثلاثة واربعين سنة هذا في الموطأ فهنا بعض أهلي قال رواية الموطأ ضعيفة رواية الموطأ ضعيفة وتقدم عليها رواية صحيح؟
وهذا واضح جدا هنا قول آخر لبعض أهل الجمعية هاتين الروايتين بحيث لا يسقط إحداهما فقال رواية البخاري بقدمة لكن رواية الموطأ لا تترك وذلك أنه بعد أن أخرج أباه ودفنه لوحده يقوم جاء
السيد في زابة المعاوية وهذا السيد يعني جعل فتح بين القبور نفسها فصار القبران قبرا واحدا فأخرجه مرة ثاني ودفنه وحده هذا وارد وإذا لم يقبل هذا فيبطع على الأصل وهو أنه تقدم رواية صحيح
البخاري نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يعني هذا كله هذه كما قلنا يعني ما ذكر عن بن عباس وما ذكر عن الحسن وشريح وغيرهم هذا كله معلقات هذه معلقات البخاري هذه ليست من
الصحيح هذه ليست من الصحيح وإنما هذه معلقات طيب يقول صلى عليكم هل يعرض على الصبي الإسلام ثم سيشرح ذلك من خلال الأحاديث التي يريدها أما بن عباس فكان من المستضعفين وكان مع أمه يعني لم
يهاجر بن عباس إلا بعد الفتح هاجر مع أمه إلى مكة إلى المدينة عفوا من مكة نعم وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول
الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق
وكادن فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر رضي الله عنه دعني
يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول انطلق بعد
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا يعني في قطيفة له في رمزة أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو يتق بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين وقال شعيب في حديثه فرفصه
رمرمة أو زمزمة وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة وقال معمر رمزة نعم ابن صياد هذا صبي من اليهود وكان النبي يظن أنه هو المسيح الدجال ابن صياد اسمه صافي وكان النبي يظن أنه هو المسيح
الدجال وجاءه النبي يوم فقال له تشهد أني رسول الله فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم ابن صياد هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله يعني فهذا ابن صياد قال عمر للنبي صلى
الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فقال النبي إن يكنه يعني إن يكون هذا هو الدجال يعني المسيح الدجال فلن تسلط عليه سيقتله عيسى لأنه كان معلوم وإن لم يكنه لم يكن مسيح الدجال فليس لك أن
تقتله ليس لك أن تقتله لا خير في قتله فالقصد أن هذا قصته طويلة هذا ابن صياد يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الشك فيه كان عمر يحلف بالله إنه هذا هو المسيح الدجال لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكنه وإن لم يكنه يعني الرسول نفسه لم يعني يجزم أنه الدجال أو لا ولذا كان أبو سعيد الخدري يقسم بالله أن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال فيقال له تقسم
بالله قال كان عمر يقسم بالله أمام النبي ولم يرد عليه لأن هذا هو الدجال وإذا يقول جماهير أهل العلم أن ابن صياد دجال ولكن هل هو الدجال العود كما يقولون أو أحد الدجاجلة فالظاهر أنه
أحد الدجاجلة وليس الدجال الكبير اللي هو المسيح الدجال ولكنه أحد الدجاجلة ويذكرون عن أبي سعيد الخدري كما يصيح مسلم أنه سافر يوم مع ابن صياد فأظن كانوا ذاهبين إلى الحج فقال ابن صياد
لأبي سعيد الخدري يعني كيف يتهمون المسألة المشهورة عند الناس قال كيف يتهمون أني الدجال والدجال لا يدخل المدينة وأنا أعيش في المدينة ولا يدخل مكة وأنا الآن ذاهب إلى مكة وأنا مسلم وهو
كافر والدجال لا يولد له وأنا لي ولد يعني ذكر أشياء تخالف الدجال يعني يقول أبو سعيد خدري حتى أشفقت عليه يعني كثر خاطر يعني من كلامي ثم قال أما إني أعلم متى يخرج وأين يخرج وإلى متى
يمكن يقول فقلت له تبا لك سائر اليوم فهو لا شك دجال هذا ابن صياد دجال أحد الدجاجلة حتى ذكروا أنه لما مات لم يجدوه يعني لما مات لم يجدوه ليدفنوه وإذلك البعض شكك في بعض أهل العملة
يقول يعني هذا الكلام أنه هو الدجال الكبير لكن غاب الغيبة الثانية كما يقال ولكن على كل حال ابن صياد قطعا دجال ولكن الخلاف هل هو الدجال الكبير أو أحد الدجاجلة الذي عليه جماهير العملة
أحد الدجاجلة وليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم يعني لم يتوقف النبي عن الدعوة ومثل هذا أيضا دعوته لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت فالنبي صلى
الله عليه وسلم حريص على الدعوة صلى الله عليه وسلم هذا الغلام على فراش الموت وهو يهودي أتيه النبي يزوره ويعوده ويدعوه إلى الإسلام أيضا صلى الله عليه وسلم وأسلم فنفعه إسلامه قال
الحمد لله إذا أنقذه من النار يعني بهذا الإسلام ويجب علينا أن نكون حريصين على دعوة الناس نعم وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله بن أبي يزيد سمعت بن عباس
رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء نعم قول الله تبارك وتعالى الذين تتوفهم لا يكتظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون نحيلتهم ولا يهتدون سبيلا يقول بن عبد الله أنا وأمي كنا من المستضعفين في مكة نعم وقال حدثنا أبو
اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل
صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه ثق فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها
أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها من القصد أنه الصلاة على الصبي جائزة الصلاة على الصبي
جائزة إلا إذا كان ثقتا يعني مات في بطن أمه ثق مات في بطن أمه قبل أن يستهل قبل أن يبكي قبل أن يقول شيئا قبل أن يصرخ فهذا يقال له الثقت أما الذي يستهل إذا مات فقال يصلى عليه لكن هذا
ليس على سبيل الوجوب وإنه على سبيل الجواز وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانها أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة
الله التي فطر الناس عليها باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله طبعا عندكم في بعض النسخ ذلك الدين القيم ذلك القيم الدين هذا خطأ في الطباعة هذا خطأ في الطباعة نعم فلما حضرت
أبا طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله
كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بذلك المقالة حتى قال أبو
طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله فيه ما كان للنبي الآية نعم
هنا كذلك كما قلنا في حدثة الصبي اليهودي الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام كذلك هنا دعا عمه إلى الإسلام ولكن هنا أثر فيه جليس السوري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل
الجليس الصالح والجليس السوء هنا الجليس السوء كان أبو جهل جليس سوء وعبد الله بن أبي أمية جليس سوء بالنسبة لأبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وهو مترجد وهما يذكرانه
بملة عبد المطلب يذكرانه بدين آبائه فلما أكثر عليه قال هو على ملة عبد المطلب وهذا خطر الجليس السوء لكن إنسان يحرص على الجليس الصالح حتى إذا كان في مثل هذه أو قريبا منه أن لا يرشد
إلى الضلاوة والعياذ بالله أو يكون سببا للخليه النار والعياذ بالله والعجيب أن عبد الله بن أبي أمية هذا أسلم بعد ذلك واستشهد كما هو مشهور في معركة ليرموك وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين
عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة أم المؤمنين يعني منع أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله ثم هو بعد ذلك أسلم قدر الله له ذلك والله المستعد نعم باب الجريد على القبر وأوصى بريدة الأسلمي
أن يجعل في قبره جريدان ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال إن زعه يا غلام فإنما يضله عمله وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن
أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه وقال عثمان بن حكيم أخذ بيد خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان ابن عمر
رضي الله عنهما يجلس على القبور فالظهر والعلم عند الله أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين حديث عباس صحيحين أنه مر بقبرين فقال إنهم يُعذبان وهم يُعذبان في كبير أما
أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وضع نصف على هذه ونصف على آخر قال لعله أن يخفف علمهما ما لم ييبساه فبعضهم أخذ من هذا أنه
جواز وضع جريدة عند القبر يعني لعل الله أن يخفف عن الميت لأنها تسبح وذلك حرص أن تكون رطبة يعني فيها حياة وقد ذكر بعض أشياء منها الحياة في الرطب وغير الرطب بالنسبة للجمادات كل شيء
يسبح حتى الحجر حتى الخشب ليس بالضرورة أن يكون فيها شيء من الحياة وذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إنما يضله عمله ليس الجريد ولا غير الجريد وقوله وقال خارج ابن زيد رأيتني ونحن
شبان في زمن عثمان وإن شد نسبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون يعني نقفز على القبر قفزا يعني نتخطاه نقفز على القبر وقال عثمان ابن حكيم أخذ بيدي خارجه وأجلسني على قبر وابن عمر كان يجلس
على القبر كل هذا هذه كلها يعني آثار معلقات ذكرها البخير رحمه الله تبارك وتعالى ولكن فيها أن بعض الصحابة كان يرى نهي النبي عن الجلوس على القبر إنما هو للحدث يعني الجلوس لقضاء الحاجة
للتغوض أو البول يقول هذا هو المنهي عنه أما الجلوس على التراب نفسه فبعضهم كان يرى أنه لا بأس به أن يجلس على القبر أو يستند على القبر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الحدث على
القبر أن يبول أو يتغوط على القبر ولكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك ولأنه لا يجلس حتى الجلوس على القبر للراحة أو للحديث أو الاستناد إليه ويرى أن هذا كله ممنوع وهذا عليه جماهير أهل
العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وأكثر أهل العلم على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع باقي الناس لم يأمر بفعل هذا
مع كل من يموت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذين يعذبان وذكر أيضا السبب الذي لأجله يعذبان أن أحدهم كان يمشي بالنميمة وأن الآخر كان لا يستنزه من البول قالوا هذا لا يتحقق مع
أي قبر حتى يتخذ هذا الأمر سنة فلذلك ذهب أكثر من العلم إلى أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذين القبرين وهذا هو الصحيح والله أعلم نعم باب موعظة المحدث عند القبر وقعود
أصحابه حوله يخرجون من الأجداث الأجداث القبور بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه الإفاض الإسراع كأنهم إلى نصب يفضون يعني يريد تفسير الآية نعم قرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء
منصوب قرأ الأعمش إلى نصب إلى نصب أنا عندي بالضم أجيب إلى نصب إلى نصب وقرأ الأعمش نصب أو نصب قراءة نعم وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه والنصب واحد والنصب مصدر يوم
الخروج من القبور ينسلون يخرجون قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله
عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو
العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال أما أهل السعادة فيسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة
فيسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية الصحابة رضي الله عنه لما قيل بعضهم طبعا لما قيل لهم يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره اليسرى فهموا من هذا
أن قبل الله تبارك وتعالى أن كل نفس كتبت أعمالها وكتب أجلها كما في حديث من سعود ما منكم من أحد إن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكثب أربع أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فإذا كان الإنسان مكتوبة عليه أعماله إذن لا يعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اعملوا كل ميسر لما خلق له فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولكن يتق الله ويشتهد حتى يسره الله تبارك وتعالى العبلي الخير نعم وقال حجاج بن منهال قال
حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه بدرني عبدي بنفسه حرمت
عليه الجنة وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي
يطعنها يطعنها في النار نعم قتل النفس من كبائر الذنوب بل من أعظمها وأعظم من ذلك يعني أن يقتل الإنسان نفسه أعظم من قتله لغيره قتله لنفسه أعظم من قتله لغيره الله تبارك وتعالى يقول ومن
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيمة بينما قاتل نفسه قال خالدا مخلدا أبدا في نار جهنم ولياذ بالله فقتل النفس من كبائر الذنوب لأن قاتل
نفسه يعني غير قاتل غير قاتل غير قاتل يكون عنده أسباب آذى أخذ ماله اعتدى عليه فصارت ردة فعل عنده أما قاتل نفسه ما في أي سبب وهو نقص عظيم جدا في التوكل على الله تبارك وتعالى والإيمان
به ولذا صار قاتل النفس يعني مجرما جريمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى وهؤلاء الذين يشجعون بعض الشباب على قتل أنفسهم من باب الامتناع عن الطعام ومن باب تفجير نفسه أو غير ذلك هذا أمر
خطير جدا المسلم لا يجوز أن يبادر نفسه إلى الله تبارك وتعالى يقتل نفسه يقول بادرني نفسه فإلى النار يقول الله تبارك وتعالى فنبه الناس على هذا الأمر هذا ما يسمونها بالعمليات
الاستشهادية يأتي ويقتل نفسه والعياذ بالله فلا يجوز وإنما إذا كان وهم يخلطون على الناس هذا وبين المعركة القائمة ويجد أن يفتح ثغرا في العدو لا يجد أن يقتل نفسه فقط انتحاري لا كما فعل
البراء عندما حملوه على السيوف وألقوه على الكفار فقاتلهم حتى فتح الباب للمسلمين ولم يمت في هذه هذه عملية انتحارية لكنها ناجحة أما أن يفجر بنفسه هذا لا يجوز على كل حال هذا الأمر خطير
جدا ويجب التنبيه له أو له من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمدا فهو كما قال يعني والعياذ بالله من يقول عن نفسه إنه يهودي أو نصراني أو كذا إذا لم يكن كذا يقول هو كما قال العياذ بالله
إنسان يحذر الكلمة التي يقولها لا بد أن يتريث وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال أو مؤخذون نحن بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم
القيامة إلا حصائده نعم فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له وسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام وسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا وسول الله أتصلي على
ابن أبي وقد قال يوم كذا
وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثوت عليه قال إني خيوت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها قال فصلى
عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيعا حتى نزلت الآيتان من براءه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفرون بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال
فعجبت بعد من جوأتي على وسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم نعم يقول الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم فاهم
النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يعني مخير بينها تستغفر أو لا تستغفر لأجل هذا استغفر لعبد الله بن أبي بن سنون رحمة بابنه كما قلنا وإرضاء له ابن عبد الله بن أبي بن سنون هو عبد
الله الصحابي فنهاه الله عن ذلك وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأمور والأصل أن يعني يبقي الله جل وعلا اجتهاده ولكن إذا كان الاجتهاد لم يقبله الله تبارك
فإنه ينبه نبيه لذلك ما في هذه الحالة لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم العسل على نفسه فأنزل الله تبارك ورشاة أيها النبي
لماذا تحرم أحد الله لك تبتغي مرضات الوعي لماذا أدنت لهم وهكذا فيأتي التنبيه من الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه للأعمى وهكذا فيأتي التنبيه من الله تبارك وتعالى يعني ترك ما فعل أو فعل
ما ترك صلى الله عليه وسلم وخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض قال حدثنا عفان بن مسلم قال
حدثنا داود بن أبي الفغات عن عبد الله بن بويدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمو أبن الخطاب رضي الله عنه ومرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمو وضي
الله عنه وجبت ثم مر بأخوة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمو وضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمي والمؤمنين قال قلت كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحدة نعم هذا هو الأصل أن باطن الإنسان كظاهره هذا هو الأصل والنبي
صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه فالناس يشهد بعضهم على بعض في أحوال غيرهم أنه يعني صالح أو غير صالح فلما مر الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فالحاضرون عرفوا هذه
الجنازة لفلان بن فلان فأثنوا خيرا مدحوهم فقال النبي وجبت ثم بعد ذلك مرت جنازة أخرى ليس بالضرورة أنه في نفس اليوم أو في نفس الوقت مرت جنازة ثانية فأثنوا عليها شرا أي ذكروها بشر فقال
وجبت فقال وما وجبت يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه فالأصل في الإنسان ظاهره والناس يشهدون
عليه في ظاهره ولكن هذا ليس على إطلاقه لكن هذا الغالب هذا هو الأصل لكن قد يكون عند الإنسان خبايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يعذبون في النار قال كانوا إذا خلوا بمحارم
الله انتهكوها لا يطلع عليهم الناس وفي حديث أسامة كذلك الرجل الذي يحمل يعني أقتابه بيديه ويدور في جهنم كما يدور الحمار في الراحة فيجتمع عليه أهل النار فيقوم فلان ألا أنت كنت أمرنا
من مفتنها عن المنكر قال كنت أمركم بالمأروف ولا آتي وكنتم أنهاكم عن المنكر وآتي فبعض الناس قد يخفي حقيقته وقد تخفى حقيقته على بعض الناس كما قال النبي صلى الله أو كما قال الله جل
وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة التي مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فلكن هذا هو الأصل الغالب أن ظاهر الإنسان كباطن والنفاق يعني شيء طارئ وهي قليل في
المجتمع المسلم لكن قد يكون هناك منافقون لا يعلمهم الناس يظهرون شيء ويخفون شيئا آخر فيثنون خيرا وقد لا يكونوا خيرا أو العكس قد يثنون شرا ولا يكونوا كذلك قد يكون تاب في آخر عمره إن
الله تبارك وتعالى كما حال الغلام اليهودي الذي جاءه النبي وهلا في راش الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار الذين لا يعرفون أنه أسلم ماذا سيقولون يقولون
يهودي مات لكن عند الله قد لا يصلى عليه أصلا قد لا ينفد في مقابر المسلمين طيب ومع هذا يعني هو مسلم لكن لا يعلم الناس ذلك خواتيم الناس عند الله تبارك وتعالى لكن الشاهدة من هذا أن
الله تبارك وتعالى يشهد بعضنا على بعض نعم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب حدثنا حفص بن عمى قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البواء بن عازب وضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبوه أتي ثم شهد أن
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول حدثنا محمد بن بشاوين قال حدثنا غندون قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي عن صالح حق قال حدثني نافع أن ابن عمى وضي الله عنهما أخبى وهو قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال
وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عوة عن أبيه عن عائشة وضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى
الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق إنك لا تسمع الموتى حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعذة عن نبيه عن مسوك عن عائشة وضي الله عنها أن يهودية دخلت
عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء ابن تابي بكو وضي الله عنهما تتقول قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المر فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه زاد غندر عذاب القبر حدثنا عياش بن الوريد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن
قتادة عن أنس بن مالك وضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبوه وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت
تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر
لنا أنه يفسح في قبوه
ثم وجع إلى حديث أنس قال هذه ليست من الصحيح هذه ليست مسندة هذه ليست مسندة هذه لا يحتاج بها على صحيح البخاري يقول في صحيح البخاري قال قتادة كذا هذه ليست مسندة فلنتنبه لهذا الأمر يعني
نعم قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضاب بمطاوق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير
الثقلين نعم يعني هذا كله هذه الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى والآيات يريد فيها إثبات حياة البرزخ وحياة البرزخ هي حياة القبر وهي بين الدنيا والآخرة والإنسان إما أن
يكون في روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم منها وإذا أدلت على ذلك من كتاب الله تبارك وتعوى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهنا قوله فيصيح صيحة
يسمعها من يليه غير الثقلين الثقلان الإنس والجن فيسمعها البهائم والطيور والحشرات وغير ذلك تسمعون هذه الصيحة الذي لا يسمعها فقط الإنس والجن وهذا مراد الله تبارك وتعالى حتى يتدافن
الناس وإلا لو سمعوا الصيحة ما دفن أحد قريبا له يخشى عليه من هذه الضربة أعاذنا الله وإياكم من ذلك نعم قال سمعت أبي قال سمعت البواء عن أبي أيوب وضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم حدثنا معلا قال حدثنا أهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام
قال حدثنا يحيى عن نبي سلمة عن نبي هوي وتوضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح
الدجال باب عذاب القبر من الغيبة والبول حدثنا قتيبة قال حدثنا جوير عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس قال ابن عباس وضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إنهما ليعذبان وما
يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستطيع من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسوه باثنتين ثم غوز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما
لم ييبسا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى قال أهل العلم ما يعذبان في كبير يعني أمر يشق عليهما ما يشق عليهما يعني لا يشق على الإنسان
أن يترك النميمة لا يشق على الإنسان أن يستنزه من البول ثم قال بلى أي هو كبير عند الله تبارك الله وليس كبيرا عندهما يعني يمكنهم التجاوزه وكان يتساهلان في هذا الأمر ولكنه عند الله
كبير النميمة الكبائر وصابت نجاسات البدن دون اهتمامها أن كبائر ولكنه كبير أي عند الله تبارك الله تعالى وهنا في قول لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستنزه من بوله من بوله واضحة جدا
أنه لا يستنزه من بوله هو خاصة من البول عموم البول سواء كان من بوله أو بول غيره نعم باب كلام الميت على الجنازة حدثنا قتيبة قال حدثنا اللي ذوحان سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا
سعيد الخدوية وضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجل على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين
يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق باب ما قيل في أولاد المسلمين قال أبو هايوة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ
الحنثة كان له حجابا من النار أو دخل الجنة حدثنا يعقوب مات له ثلاثة من الولد وصبر ورضيه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره نعم قال حدثنا يعقوب بن مباهمة قال حدثنا بن علية قال حدثنا عبد
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا
أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البواء وضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة باب ما قيل في أولاد
المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلموا بما كانوا عاملين قال لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه قالوا فالأصل أنه على
الفطرة فهو في الجنة هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وذهب أهل العلم للتوقف في هذه المسألة وأنهم يختبرون يوم القيامة نعم وأنه سمع أباه ويوة وضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلاري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئبين عن الزهوري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبيه ويوة وضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل توا فيها جدعاء طبعا قول أهل العلم في أولاد المشركين أي في الآخرة أما في الدنيا
يعاملون معاملة يعني والديهم يعامل على أنه مشرك لو مات لا يدفن في مقابر المسلمين لا يصلى عليه لا يكفر وإنما يدفن في مقابر المشركين لكن الكلام في الآخرة كيف يكونوا حالهم أما في
الدنيا في عامل معاملة والديه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل
رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة وجلين يتياني فأخذ بيدي فأخوجاني إلى الأرض المقدسة فإذا وجل جالس وجل قائم بيده كلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك
الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخوي مثل ذلك ويلتيم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله أو صخوة فيشدخ به وأسه فإذا ضوبه تتهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يوجع إلى هذا حتى يلتيم
وأسه وعاد وأسه كما هو فعاد إليه فضوبه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسفله واسع يتوقد تحته نارا وفيها وجال ونساء عراح فقلت من هذا قال انطلق
فانطلقنا حتى أتينا على نهو من دم فيه وجل قائم على وسط النهر وجل بين يديه حجاوة فأقبل الرجل الذي في النهو فإذا أراد أن يخرج وما الرجل بحجو فيه فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جال يخرج
وما فيه فيه بحجو فيوجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهنا إلى غوضة خطاء فيها شجاوة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا وجل قويب من الشجاوة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي
في الشجاوة وأدخلاني دارا لم أوقط أحسن منها فيها وجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجان منها فصعدا بالشجاوة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل هنا يعني سان يحذر من هذا الشيء يعني شوف هذا
الذي يكذب الكذبة وتبلغ الآفاق يجر إلى وجهه ثم إلى قفاه ثم يأخذ بالآخر فإذا انتهى بالآخر رجع الأول كما كان ويأخذ مرة وهكذا من هذا الذي يكذب الكذبة وتبلغ الآفاق شوف الآن الناس عن
طريق الواتساب وغيره هذه الوسائل والعياذ بالله كيف يستخدمها الناس تخداما سيئا فيكذب الكذبة على سبيل الضحك أو على سبيل الجد ثم تبلغ الآفاق هذه الكذبة كيف سيعذبه الله تبارك وتعالى على
هذا الرمضان سان يكون حذرا حتى الذي ينقل الكذب كفى بالمرء الكذبة أن يحدث بكل ما يسمع يعني أي شيء تسمعه لا تنقله ما في داعي لنقل هذه الأشياء حتى لا تعد مثله كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم فواحد الكاذبين فإنسان يحلص على هذا الأمر والله المستعان نعم والذي رأيته في الثقب فهم الزناح والذي رأيته في النهار آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام
والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والداو الأولى التي دخلت داو عامة المؤمنين فأنا جبويل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك
منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك نعم هذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق وأحب أن يقص هذه الرؤية على أصحابه صلوات
ربي وسلامه عليه نعم وقال لها في أي يوم توفي وسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الإثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الإثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض
فيه به ردع من زعفعان فقال اغسل ثوبي هذا وزيد عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت إن هذا خلق فقال إن الحي حق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسا من ليلة الثلثاء ودفن قبل أن
يصبح نعم هذا أبو بكر رضي الله عنه يعني لما قال كفنوني بثوبين خلقين يعني قديمين قالت عندنا ثوبين جديدين قال هذا للحي الميت تكفيه واهو الصلاة وإن نبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكوين
وعمى وضي الله عنهما فأقبوت الرجل إذا جعلت له قبوا وقبوته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حوبين قال حدثنا أبو
مروان يحيى بن وأبي زكوية عن هشام عن عوة عن عائشة قالت إن كان وسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدر في مواضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء اليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله
بين سحوي ونحوي ودفن في بيتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بين سحري ونحري يعني على صدري مات على صدرها صلوات ربي وسلامه عليه ورضيه عليه وسلم بين السحر والنحر هذا النحر وهذا السحر
يعني هنا تقول كان صدره هنا رأسه هنا صلوات ربي وسلامه عليه نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عوة عن عائشة وضي الله عنها قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم
في مواضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصى واتخذوا قبوة أنبيائهم مساجدا وعن هلال قال كناني عروة بن الزبيوي ولم يولد لي حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا
أبوك بن عياش عن سوفيان التمام يقصد يعني هلال أنه كناني ابن الزبيوي ولم يولد لي يعني يقول إذا سمعتم كنتم أنا ما عندي أولاد لكن عروة هو الذي كناني هذا أتى بها فائدة لما البخاري رحمه
الله تبارك وتعالى نعم حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا أبوك بن عياش عن سوفيان التمام أنه حدثه أنه آقض النبي صلى الله عليه وسلم مسنما حدثنا فروة قال حدثنا علي عن
هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوريد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففسعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحد يعلم ذلك حتى قال لهم
عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه نعم يعني عمر رضي الله عنه دفن مع البكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الوريد بن عبد الملك سقط
بعض البناء وظهرت رجل من هذه القبر الثلاثة فخاف البعض من قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة لا هذه قدم عمر وعروة أدرك عمر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعروة ابن أسماء بنت أي
بكر يعني جده هو بكر الصديق ابن الزبير بن العوام فيقول له هذه قدم عمر أنا أعرفها يقول نعم وعن هشام عن أبيه عن عائشة وضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبي ورضي الله عنهما لا
تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا هذا من تواضعها وهضمها لنفسها رضي الله عنها نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا جوي بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد وحمان عن عمو بن
ميمون الأودين قال وقيت عمو بن الخطاب وضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وضي الله عنها فقل يقو عمو بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت
كنت أوده لنفسي فلأوث ونه اليوم على نفسي قال قال له ما لديك قالت أذنت لك يا أمي والمؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمو بن الخطاب
فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فودوني إلى مقابر المسلمين فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد وحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاس وولج عليه شاب
من الأنصاوي فقال أبش ويا أمي والمؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعد
بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيهم بالأنصاوي خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى
الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم وقالت عمر يسلم عليك ويسألك كذا هل تقبلين أو لا فقالت أنا جعلت هذا المكان لي أنا أريد أن أدفن مع زوجي
وأبي لأوثرن عمر استاهل عمر الخطر فآثرت على نفسها وأذنت له بذلك فلما جاء عبد الله وأخبر والده بذلك فرح فرحا وهذا من باب أن المسلم دائما يحرص أن يدفن مع من يحب ولذلك النبي صلى الله
عليه وسلم لما دفن عثمان المضعون وضع الشاهدة على قبره قال أدفنوا إليه أهلي يعني وذلك كانت الصحابة والتابعون وهم المسلمين كانوا يحرصون أن يدفنوا عند قبور الصالحين من باب يعني أنهم
يعني من باب أنهم يحبون ذلك ولعل الله تبارك وتعالى أن يشفعهم فيهم في هذه القبور سبحانه وتعالى يقول هنا ثم قال ما أرى الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضا لما طلب من عمر أن يرشح
للخلافة أحدا بعده فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر فاستخلف عمر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اختاروا أبا بكر ثم قال ولكن
هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضا وهم من يسمون بالعشر المبشرين بالجنة مات منهم أبو بكر وإذا عمر على فراش الموت فأبو عبيدة قد توفي فبقي سبعة وهم طلحة
والزبير وعثمان وعلي وسعد وعبد الحمد بن عوف سعد بن أبي وقاص وأبد الحمد وعبد الحمد وسعيد بن زيد فجعل الأمر في ستة وأخرج سعيد بن زيد لأن سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته سعيد بن زيد بن
عمر بن نفيل ابن عم عمر وزوج أخته فأخرجه من الحسبة وقال هؤلاء الستة واجتمع هؤلاء الستة ثم اختاروا عثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم ذكر دخول الشاب على عمر وهذا من السنة أن الإنسان على
فراش الموت أن يحسن ظنه بالله وذلك ابن عباس لما دخل على عائشة من المنين رضي الله عنه على فراش الموت كذلك ذكرها بذلك وهكذا كان صنيعهم أنهم إذا دخلوا على الرجل وهو على فراش الموت
يحسنون ظنه بالله يذكرونه بالخير الذي فعله ورحمة الله تبارك وتعالى وذكرهم برحمة الله تبارك وتعالى ولطفه وغير ذلك حتى يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى فهذا الشاب دخل على عمر وذكره بذلك
فقال عمر ليتني لا لي ولا علي لأن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي وهذا من باب أيضا هضم النفس وإلا عمر مبشر بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوصاهم رضي الله عنه قال أوصي
الخليفة من بعد المهاجرين وأوصيه بالأنصار وذكر أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصاهم بأهل الدمة الذين يعيشون في المدينة من غير المسلمين أو الذين يعيشون في بلاد المسلمين عموما من
غير المسلمين أوصاهم بهم هذا دين الإسلام هذا دين الرحمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيهم لأنهم على عهد وأن يقاتلوا ويكلفون فوق طاقتهم يقاتلوا من دون أن يدافعوا عنهم ولا يكلفونا فوق
طاقتهم نعم باب ما ينهى من سب الأموات حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة وضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا
ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجادي وابن عرارة وابن أبي عدي عن شعبة نعم سب الأموات لا فائدة منهم لا فائدة منهم سب الأموات بل قد يكون
فيه يعني إثاء الأحياء وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث والعلم عند الحاكم أنه سب أبو جهل وعكرمة جالس عكرمة صحابي لكن أبو جهل أبوه فسب أبو جهل فتضايق عكرمة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ما فائدة هذا السبب وفي رواية الحاكم لا تسب الأموات فتؤذو الأحياء صحيح هو كافر فرعون لكن يبقى يعني والدا له فلا يسب أمام ابنه بل
لا يسب أصلي يعني ليس المسلم بالسب بالطعان واللععان والفاحش والبدي إلا إذا كان هناك سبب لبيان كفره أو تحذير من كتبه أو شره أو ما شابه ذاته وهذا موضوع آخر لكن السب للسب فهذا ممنوع في
دين الله تبارك وتعالى نعم تقف هنا إن شاء الله تعالى الله أعلم صلى الله عليه وسلم
24- كتاب الزكــاة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في يوم السبت
الثالث والعشرون من شوال سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة الثالث عشر من شهر مايو لسنة ثلاثين وعشرين والفين من ميلاد عيسى بن مريم عليه
السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبإسنادكم حفظكم الله إلى
الإمام البخاري أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر
حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا
رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله
عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل
الرحم وقال بهز قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد
غير محفوظ إنما هو عمر من موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له أي قال الناس كما في رواية
الأخرى قال الناس ما له ما له يعني يعني ما هذا السؤال الذي سأل عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له يعني في حاجة له الأرب الحاجة الأرب الحاجة له حاجة
عندما سأل هذا السؤال وقضية أن نقول قال القوم ما له ما له هذا موجود في صحيح البخاري أيضا في الحديث رقم ألف وتسعمية وخمسة آلاف وتسعمية وثلاثة عشر حديث رقم ثلاثة عشر وتسعة وتسعمية
وتسعمية وخمسة آلاف في هذا الحديث مكرر نقله البخاري مرة ثانية وفيه فقال القوم ما له ما له فقال النبي أرب ما له يعني حاجة له هذا السؤال وقوله قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير
محفوظ وإنما هو عمر اللي هو محمد بن عمر محمد بن عثمان هو عمر بن عثمان وليس محمد بن عثمان وإنما وهيما أحد الرواة فقال محمد بن عثمان والصحيح هو عمر بن عثمان كما نص على ذلك الدار قطني
ومسلم وغيرهما والبخاري أبو عبد الله هنا البخاري ينبه إلى أن قوله محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن موهب يقول خطأ وإنما هو عمر بن عثمان نعم وقال حدثني محمد بن عبد
الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت
الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم أتى بالإسناد الآخر حديث مسدد عن يحيى عن أبي حيان
قال أخبرني أبو زرعة ليثبت سمع أبي حيان من أبي زرعة لهذا هذا الحديث لأنه في الإسناد الأول ذكره بالعنعنة ففي الثاني ذكره بالتصريح بالسماع نعم ولكنها رواية مرسلة هذه الثانية مرسلة قال
أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا هريرة وإنما أراد فقط إثبات أن أبا حيان سمع من أبي زرعة هذا الذي أراده البخاري والعلم عند الله نعم وقال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن
زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنه ما يقول وقدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر
ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله نعم هؤلاء سألوا النبي صلى
الله عليه وسلم يقول لا نستطيع أن نأتيك دائما لأننا بيننا وبينك كفار من مضر ويقول لا نستطيع أن نأتي إلا في الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم متعارف عليها حتى عند الكفار وهم لا يقتلون
فيها ولا يعتدون فيها على أحد ويقول يعني باقي الأشهر ما نستطيع أن نأتيك فيها فعلمنا بأشياء نلتزم بها خلال هذه الفترة ونخبر بها من بعدنا إلى أن نستطيع أن نأتيك في الأشهر الحرم فأمرهم
النبي بأمور أربعة قال أن الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة ما غنمتم أي من الجهاد لأن الجهاد كما هو معلوم إذا كان وانتصر المسلمون فإنهم مع النصر يغنمون وهذه
الغنائم تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس اللي هي ثمانون بالمئة تعطى للمقاتلين وعشرون بالمئة اللي هو الخمس الخامس يعطى لبيت المال وفي بيت المال يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس
والمساكين وابن السبيل ولكن هذا يقسمه ولي أمر المسلمين خمس يصير خمس الخمس يعني أربعة بالمئة لله والرسول وأربعة بالمئة للفقراء والمساكين والأثامة وابن السبيل هكذا يقسم خمس الغنائم
قال وأنهاكم عن أربع وهي الدباء والحنتمة والنقيرة والمزافة هذه كلها آنية كانوا يصنعون منها الخمر وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف
نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله
صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق وعمله وأمه وصلوات ربه وسلامه عليه ارتد بعض العرب وانقسمت ردتهم إلى أحوال منهم من ارتد وادعي النبوة كمسيلم الكذاب وطليح الأسدي والأسود العنسي
والسجاح وأمثال هؤلاء ادعوا النبوة وهناك من تابعهم على هذا الأرض هناك من كفر ولم يدعي النبوة لكن رجع إلى جاهليته وهناك من العرب منع الزكاة قال لا نؤدي الزكاة ويقول هذا مال كنا نؤديه
لرسول الله فلما مات رسول الله لا نؤديه لأحد فامتنعوا من دفع الزكاة فهذه المجاميع أبو بكر الصديق قاتلها جميعا قاتل المرتدين الذين كفروا بالله تبارك وقاتل منع الزكاة عمر رضي الله
عارضه في منع الزكاة وأن محمد الرسول كيف تقاتل قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا عقالا يعني في رواية عناقا العقال هو الحبل الذي يربط به البعير أو
عناقا وهو السخلة الصغيرة
طيب قال لو منعوني عناقا أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ومن فرق بين الصلاة والزكاة وسكت عمر هنا أبو
بكر يقول أهلا قاس الزكاة على الصلاة وسكت عمر فذل على أن المقيسة عليه وهي الصلاة متفق على قتالي من تركها لأنه ما اعترى له ما قال طيب كيف تقاتل من ترك الصلاة قال أهلا فيه أن تارك
الصلاة يقاتل إذا كانوا جماعة متحصلة فإنهم يقاتلون على منع الصلاة من هذا الحديث ثم بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفته أنه الحق يقول لما رأيت
أبي بكر مصرا على هذا وأنا أعرف هذا الرجل وأنه موفق وأنه أعلم الناس بنا بدين الله تبارك وتعالى يقول اتبعته على رأيه لأن أطمنت أنه هو الحق وفعلا تابعه جميع المسلمين بعد ذلك وإلى الآن
الناس يمدح حال أبي بكر وما قام به من قتال أهلي الردة نعم باب إثم مانع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على
صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا
محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت نعم هؤلاء منعوا الزكاة وذكر لهم مثالا الذين يمنعون الزكاة
الأنعام والأنعام التي فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والشياه فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذه الأنعام سواء كانت إبلا أو غنما أو بقرا تأتي يوم القيامة
إلى أحسن ما كانت في قوتها ثم تطأه تطأ على صاحبه الذي ما أخرج زكاتها في هذه الدنيا فيقول يا محمد يعني اشفع لي كذا يقول قد بلغتك أنت قصرت وإذا الإنسان يحرص على دفعي الزكاة نعم يعني
زكاته مثل له مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يطوقه يطوقه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلى ولا يحسبن الذين يدخلون
الآية نعم يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع الزكاة يعني يأتي يوم القيامة ماله على شكل ثعبان الشجاع الأقرع هو الثعبان الكبير يقول فيأخذ بله زمتيه بشتقيه فيجرهما جرًا يعني
هذا نوع من العقوبة التي يناله فكأنه يستغرب من أنت الذي تفعل بها يقول أنا مالك الذي منعت زكاته الله نسأل نعم قال الإمام البخاري باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه
وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة قال حدثنا أحمد بن شبي بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن
قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله له
طهرا للأموال نعم هذه المسألة وهي قد إخراج إذا أخرج زكاته هل هو كنز أو لا الجمهور بل وقع بعد ذلك الإجماع على أن المال إذا أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر هذا المال أبو ذر الغفاري رضي
الله عنهما صارت له حادثة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يرى أنه لا يجوز كنز الذهب والفضة ولو أخرجت زكاته بل يجب بذله هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والذين يكرزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أخرج زكاته فليس بكنز وأبو ذر يقول لا كنز حتى لو أخرجت زكاته فهو كنز يجب أن
ينفق المال في سبيل الله وكان له مذهب رضي الله لكن ترك هذا المذهب ولم يوافق عليه أحد وبعد موته رضي الله عنه في عهد التابعين إلى يومنا هذا أجمع أهل العلم على أنه إذا أخرجت زكاته فليس
بكنز على خلاف ما ذهب إليه أبو ذر وكان يقول مثل هذا في زمن معاوية أو في إمارة معاوية على الشام ثم بعدها بلغ معاوية عثمان بن عفان بما يثيره أبو ذر بين الناس فدعاه عثمان إلى المدينة
ثم بعد ذلك أيضا أصر على ما هو عليه فمنعه عثمان قال لا تفتي بهذا بين الناس لا تتكلم بهذا بين الناس حتى لا تثير فتنه خلص هذا رأيك لكن رأيك خطأ قال لا رأيي صحيح قال إذن أنا أمرك ألا
تتكلم به بين الناس فكان يطيع عثمان في هذا رضي الله عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ليس فيما دون خمس أواق صدق الأوقية في الفضة أنه ليس فيها صدق ما لم تبلغ مئتي درهم وليس
فيما دون خمسة دود صدق الذود اللي هي الإبل اللي عنده أربع من الإبل أو ثلاث من الإبل ليس فيها زكاة وكذلك ليس فيما دون خمسة أوثق والوسق هو ستون صاعد الوسق الواحد ستون صاعد يعني لا تجب
الزكاة في الثمر حتى يبلغ ثلاثمائة صاع يعني خمسة أوثق أما أقل من ذلك فليس فيه زكاة نعم يعني الزكاة لها نصاب أقل من هذا النصاب لا تجب الزكاة سواء كان في هذه أمثلة سواء كان في الإبل
في البقر في الغنم في الزروع والثمار كلها في القضية التي تجف فيها الزكاة في الدهب في الفضة في كل هذا هناك يعني نصاب معين إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة أقل من هذا النصاب ليس
فيها زكاة نعم تبعد عن المدينة تقريبا 120 كيلو تبعد عن المدينة المنورة 120 كيلو تقريبا الآن لو رحت المدينة من طريق القصيم قبل أن تصل إلى المدينة تقريبا بسبعين كيلو تقريبا جيك إشارة
مكتوبة تاخذ خمسين كيلو تقريبا جهة الشمال ثم بعد ذلك تصل إلى الربدة فهي إذا أردت أن تصل من الربدة إلى المدينة تقريبا 120 كيلو وهي المدينة التي تسكن فيها أبو در الغفار رضي الله عنه
نعم تقريبا في قضية كنز الذهب والفضة فكان بينه بين معاوي فقال نهاه معاوي عن الكلام في هذا فامتنع يعني يقتل امتنع عن قبول رضي الله عنه وصار يفتي الناس بأنه لا يجوز جمع المال ويجب
إخراجه وكان يستدل بقول الله تبارك والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يقول فقال لي معاوي هذه في أهل الكتاب فكان يرد علي أبو در قل فينا وفيهم فكتب معاوية إلى عثمان
أمير المؤمنين أن أبو در يفعل كيتو وكيتو قد عمل لنا مشكلة في الشام فلما جاء قال له عثمان ما لك ذكر له قال عثمان لا أنت خطأ هذه في أهل الكتاب والزكاة إذا أخرج ماله فليس بزكاة قال له
هو ليس بكنز قال له هو كنز قال عثمان فلا تتكلم فيه إذن أنا أمورك أنا أمير المؤمنين أمورك لا تتكلم في هذه المسألة قال نعم لكن مشكلة الناس يقول أبو در فصار الناس يأتونني من كل مكان
يسألونني الناس يدورون طلائب وإذا سئل لازم يفتي بما يعتقد فكان يأتونه ويسألونه حتى إن أبو در تضايق رضي الله عنه فذهب إلى عثمان قال الناس كأنهم لم يروني قبل اليوم يأتونهم يسألونني عن
هذه المسألة فقال له عثمان إن شئت تنحيت لا تسوي لنا مشاكل اخرج خارج المدينة إن شئت قال نعم فذهب وسكن فيه الربذة نعم وهذه فيها يعني يعني الله أعلم مصداق لحديث فيه ضعف لكنه مشهور عند
الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله أبا در يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده هذا الحديث ضعيف لكن واقعه حصل يعني أقصد واقع بعضه إنه فعلا مات وحده في الربذة
ويمشي وحده في تبوك لما عانده بعيره تركه وحمل حاجاته وصار يمشي وحده قال يمشي وحده يقول هنا قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأخير أو يبعث يوم القيامة وحده على كل حال كان
أبو در من زهاد الصحابة والآن كما بلغني عن بعضهم يقول الاشتراكيون الآن الذي يدعون الإسلام ويتبنون الاشتراكية وكذا يقول إمامنا أبو در الغفاري الذي يقولنا المال مشترك بين الناس ولا
يجوز لأحد أن يكون غنيا ويجب أن يكون الناس كلهم في طبقة واحدة وشيخنا في هذا أبو در الغفاري نعم قال جلست حاء وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا
الجريري قال حدثنا أبو علاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار
جهنم ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة فديه تزلزل ثم ولا فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا
قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت
نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دلانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله نعم يعني أبو ذر هنا
الأحنف بن قيس يخبرني يقول لا أعرف أبا ذر الغفاري لكن كان يأتي وينكر على الناس أنهم يجمعون في هذه الدنيا يقول أنفقوها لا تبقوا شيئا يعني فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا
واجب أن النبي ينفق الذي عنده ولكن هذا الصحيح أنه من المستحب وليس واجبا نعم طبعا قوله وأن هؤلاء لا يعقلون هذا كلام أبي ذر نفسه وإنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا أي لا أطلب
منهم دنيا وكان من زهادي الصحابة حتى إن أحدهم دخل بيته فما وجد فيه شيئا أبدا إلا فراش قال أين متاعك؟
قال صاحب البيت لا يترك هنا يقصد أن الله لا يتركه سيقبض سبحانه وتعالى فيقول صاحب البيت لا يترك هنا فكان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم وقال لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله يقول هذه
المثلة أستفت فيها أحدا حتى ألقى الله تبارك وتعالى أنا أعرف أنا أخذت من خليلي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فهمه رضي الله عنه وإن خالفه غيره كما قلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم نعم باب إنفاق المال في حقه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها بخاري لهذه الأحاديث ما أخرج كنزه فليس ما أخرجت زكاة فليس بكنز يعني يخالف أبا در في هذه
المسألة وإن كان من إنصافي أن ذكر قوله أبي در رضي الله عنه نعم باب الرياء في الصدقة لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين
وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلد ليس عليه شيء وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى باب لا يقبل الله صدقة من غلول هذه كلها معلقات يعني يأتي بها البخاري سواء عنوين الأبواب أو
المعلقات التي يذكرها عام الصحابة كلها لشرح الآيات أو الأحاديث الواردة نعم باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى باب
الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في قراءة
وما كان به أن يغل يعني لا يجب أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن يقوم الإيمان بتوزيعها على الناس أو القائد نعم وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ
كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةٌ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم ورواه مسلم من أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة قبل الرد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا
معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما
اليوم فلا حاجة لي بها فالكثر يزيد المال حتى إن الناس يستغنون عن الصدقة تأتيه تعطيه الصدقة وما لي بحاجة الحمد لله بنعمة فلا يجد من يقبل صدقته فيقول تصدقوا الآن طالما أن الناس تقبل
صدقاتكم نعم وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي نعم يعني يزيد المال وذكروا أنه وقع مثل هذا في زمن عمر عبد العزيز مع أن خلافة عمر بن عزيز كانت قصيرة
سنتين فقط وأشهر ويقوم في زمنه فاض المال رضي الله عنه ورحمه وأنه كان يقول من عليه دين يأتي أن يتزوج يأتي يأخذ من الصدقات سواء صدقات العامة أو من الزكاة ففاض المال جدا في أيام عمر
عبد العزيز وهذه والله العالم التي مرت في هذا الحديث من علامات الساعة بعد عمر عبد العزيز سيكون هذا الأمر وأن يفيض المال يأتي الرجل يقول لهم عندي صدقة زكاة ما يجد أحد يقبل زكاته لأن
الزكاة لأصناف معينة ويرى أنه ليس من هذه الأصناف وليس من هؤلاء فلا أحتاج لهذه الصلاة أربى لي بها لا أحتاجها فيفيض المال لا يجد من يأخذه نعم والآخر يشك قطع السبيل فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم
بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن
شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة العيلة الفقر يعني أحدهم يشكل فقر يشكل قطع الطريق فقال سيأتي يوم لا فقر ولا قطع طريق
وهذه من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر مستقبل نعم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء علامات الساعة
أنه يقل الرجال نعم باب اتقوا النار ولو بشق تمره والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية وإلى قوله من كل الثمرات قال حدثنا عبيد الله بن
سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير
فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية قال حدثنا سعيد بن يحيا قال حدثنا
أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وإن لبعضهم
اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا
بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم
اليوم لمئة ألف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم
علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار فقسمتها بشيء كنا له سترا من النار يعني عجبها هذا المنظر عائشة رضي الله عنها يعني كيف أن الأم آثرت ابنتيها على
نفسها وشك هي جائعة كابنتيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهؤلاء البنات يعني ابتلي أن عنده بنات وأحسن إليهن يعني كنا له سترا من النار باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقول الله
تعالى وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرى قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان نعم يعني أفضل الصدقة أن
يتصدق الإنسان هو صحيح شحيح صحيح يعني ليس مريضا شحيح يعني يأمل الدنيا لكن يتصدق الإنسان إذا مرض ومقدر يتصدق قال يلا بتصدق هي رايحة رايحة أنت ميت سيأخذها الورد صدقت لما تصدقت ليس لك
من مالك شيء صدقته يعني تقع موقعها إذا كان يأمل الدنيا ويخشى الفقر في هذا الوقت إذا كان صحيحا شحيحا هنا الصدقة لها أثرها لأن لا تخرج إلا من قلب صادق مؤمن بالله تبارك وتعالى نعم يعني
هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا له أمهات المؤمنين سألناه من أسرعنا لحوقا بك قال أطول كنا يدا أخذنا بظاهر الحديث أو بظاهر الكلام فصرنا يقسنا أيديهن من يدها أطول
فتقول كانت سود أطولنا يدا لكن لما وقع الأمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم أو من توفي بعده زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فكانت أطولنا يدا يعني كان النبي يقصد
بالصدقة يعني تدفع كثيرا الصدقة فهذا طول اليد وبدل الصدقة وتقول عائشة رضا كانت تحب الصدقة أي زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى جاء في بعض روايات أنها سودة هي التي توفيت بعد النبي
كانت أطول يدا في الواقع وأطول يدا في الصدقة لكن الصحيح زينب كما جاء في رواية مسلم أن زينب بنت جحش هي التي توفيت بعد النبي مباشرة وسودة اختلف في وفاتها قيل بعده ستة أشر وقيل بعده
بسنوات إلى سنة أربعين من الهجرة فالصحيح أنها زينب بنت جحش نعم نعم صدقت سر ذكر حالي أبي فريروها يعني معلق هنا لكن ذكره البخاري مسلم جنشي مكان آخر وهو الحديث المشهور سبعة ليظلهم الله
في ظله ومنهم رجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم الشماله ما أنفقت يمينه نعم فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي
غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني فأتي فقيل له هذه الحادثة هي من قصص بني إسرائيل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل من بني إسرائيل
خرج فتصدق أو قال أريد أن أتصدق فوضعها في يدي رجل ثم لا يدري ما هو ثم تبين بعد ذلك أن هذا الرجل كان لص فتحدث بهذا أن تصدق علي البارحة فصار الناس يتغامزون يعني يضحك بعضهم على ما وقع
فقالوا تصدق البارحة على سارق من يتصدق على سارق أو لص لا يتصدق على لص فهذا ظن أن الصدق لم تقبل فقال لا أتصدقن أي بدلها فتصدق على امرأة ثم تبين أنها زانية فصار الناس أيضا يتحدثون
يتغامزون يقولون تصدق على سبيل الضحك يقولون تصدق البارحة على زانية فوضعها في يدي غني فصار الناس يتحدثون تصدق البارحة على غني فقال هذا اللهم لك الحمد على لص وعلى سارق على لص وعلى
زانية وعلى غني يعني كأنه يقول ما وفقت بهذه الصدقة فجاءه الخبر من الله تعالى عن طريق الملك أن الصدقة قبلت الصدقة قبلت ولعل اللص أن يستعف بها فلا يسرق ولعل الزانية أن تستعف بها فلا
تزني ولعل اللص أن يستعف بها فلا تزني ولعل الغني عندما تأتي الصدقة يشعر بحال الفقراء ويتذكر فيتصدق عليهم والصدقة نوعان الصدقة هناك الزكاة وهناك الصدقة النافلة تطوع الزكاة يجب أن
يتريث بها الإنسان ولا يضعها إلا بيد مستحقها أما الصدقة العامة النافلة فبابها مفتوح بابها مفتوح ولكن مع هذا الإنسان يتثبت حيث يضع صدقة في المكان الصحيح نعم الحمد لله موحي السنة
والصلاة والسلام على المبعوث وحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي وحمه الله تعالى قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حدثنا محمد بن يوسف
قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويوية معنى ابن يزيد وضي الله عنه حدثه قال بايعت وسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دناني
ويتصدق بها فوضعها عند وجل في المسجد فجئت فأخذتها فاتيته بها فقال والله ما إياك أغت فخاصمته إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن نعم معن بن
يزيد يقول يعني أبي صحابي وأنا صحابي وجدي صحابي وهذه يعني من النوادر أن يكون ثلاثة أجيال كلهم صحابة ولم يقع أربعة أجيال كلهم صحابة إلا لعبد الله بن الزبين هو صحابي وأمه صحابية هي
أسماء وأبوها صحابي وهو بكر الصديق وجدها صحابي والد أيبكر الصديق أبو قحافة اللي هو عثمان والد أيبكر الصديق أربعة أجيال كلهم صحابة هذا وقعت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه من جهة
أمه أنهم كلهم صحابة ووزع أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن أيبكر الصديق كذلك عبد الله صحابي وعبد الرحمن بن أيبكر الصديق صحابي وأبو بكر الصديق صحابي أربعة أجيال ما وقعت إلا لبيت أيبكر
الصديق أبدا من جهتين أن أربعة أجيال كلهم صحابة هنا معا يقول أبي خرج وتصدق بصدقة فوضعها في يدي رجل في المسجد قال هذه صدقة يعني كأنه يأمره أن يعطيها المحتاج يقول وأنا كنت محتاجا
الولد يقول فجيت فهذا اللي جاء أعطاني الصدقة اللي تصدق بها أبي فأخذتها لما رجعت شافها بيقل ما هذا قال ما أردتك أنا المتصدقية ما أردتك أنت فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لي
يا رسول الله أنت صدقت بصدقة وقعت في يدي ابني قال لك ما نويت فالابنك ما أخذ جائز أنا بس نعم باب الصدقة باليمين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن
حفص بن عاصم عن أبيه ويوة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل تعدى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق في المساجد رجل
أن تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دعتهم وآت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حدثنا علي بن الجعد قال أخضرنا
شعبة قال أخضرني معبد بن خالد قال سمعت حاوثة بن وهب الخزاعي وضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها
بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها باب من أم وخادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال هو
أحد المتصدقين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جوي عن منصو عن شقيق عن مسروق عن عائشة وضي الله عنها قالت الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت الموت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها
أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا نعم هذا إذا أنفقت من مال زوجها أما إذا أنفقت من مالها فهذا أجره لها لكن إذا تصدقت من مال زوجها من من
نفقت زوجها على البيت ولم يمنعها زوجها من ذلك فلها أجر ولزوجها الأجر كذلك نعم إلا أن يكون معوفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك
آثى والأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رضي الله عنه قلت يا وسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة
إلى الله وإلى وسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر نعم هنا ما ذكر ولا حديث كل هذه يعني معلقات وآيات وأحاديث يستدل بها اليوم
البخاري على المسألة التي يريدها فهذه لا تدخل في الصحيح الصحيح هو الصحيح المسند الذي فيه حدثنا أما هذه فهي معلقات وتبويبات للإمام البخاري رحمه الله تبارك يستدل بها على مسائل فقهية
فقوله لا صدق إلا عن ظهر غنى ومن تصدقه محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق لأن هذا واجب سداد الدين من المصدق أمر مستحب فلا يقدم المستحب على الواجب وكذلك قوله النبي صلى الله
عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس وإطلافها أطلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر هذا موضوع آخر ومن كان معروفا بالصبر فتصدق بماله كله كحال أبي بكر لما جاء عمر بنصف ماله وجاء بكر بماله
كله في يوم العسرة يوم تبوك فقال ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله وقال بعضهم إنما فعل أبو بكر ذاك لأنه يدعي أن أمواله ستأتيه أو أنه يستطيع أن يصبر أما إنسان يأتي يتصدق
بماله كله ثم يسأل الناس يقول هذا لا ينبغي لا يصلح أبدا وإنما يتصدق الإنسان ولا يكون تأثيره على الواجب أهله وأولاده ممن تجب عليه صدقتهم نعم نعم قوله اليد العليا المعطية واليد السفلى
الآخذة يضع يده والغني يضع يده فوقها يضع فيها المال فهذه هي يد العليا واليد الغني واليد السفلى هي يد الفقير التي تضع فيها الأموال يقول المتصدق أفضل من المتصدق عليه وإذا كان الإنسان
يعني يعمل بيده أفضل من أن يسأل الناس ثم قال وابدأ بمن تعول يعني تريد أن تتصدق أو شيء ابدأ بمن يجب عليك نفقتهم وإذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقته على
نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثابت قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على خادمك قال عندي خامس قال أصنع به ما تشاء فإذا يبدأ بمن يعول على الترتيب الذي ذكر
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبوي وذكى والصداقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة باب المنان بما
أعطى لقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نورهم ولا أذى الآية باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة
بن الحاوث عضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع
ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبا من الصدقة فكوهت أن أبيته نعم في رواية أنه شغله في صلاته صلى الله عليه وسلم فأول ما سلم من صدقه دخل البيت وأمر
بالصدقة بهذا المال الذهب الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم وكان يقول مالي وللدنيا صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن هذا التبر أو المال يأتي ويدهب يأتي ويدهب
فقال لعائشة رضي الله عنها عندي سبعة دنان ينفقوها ثم أغمي عليه في آخر حياته فلما أفق قال ما فعلت الدنان إلى السبعة هل أنفقت من قالت لا قال أنفقوها ثم أغمي عليه ثم لما أفق قال ما
فعلت يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يترك شيئا في هذه الدنيا إلا تصدق به لله ولذلك أموال النبي التي هي الأموال الثابتة كسهم خيبر وسهم من النظير وسهم فدك كلها أوقف
أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا وإذا قال ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فكل أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقفا حين توفاه الله جل وعلا نعم نعم الذهب
الذي على النساء بدأ أن يتصدقنا لما قال النبي تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فصرنا يتصدقنا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى لو لم تملك الصدقة اشفع
عند الغني ليتصدق على هذا الفقير نعم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكا عليك حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك نعم قالوا حدثنا عثمان بن أبي
شيبة باللسانة السابقة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصدقة فيما استطاع حدثنا أبو عاصم عن ابن جويج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جويج قال باب الصدقة
تكفر الخطيئة حدثنا قتيبة قال حدثنا جويون عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وضي الله عنه قال قال عمو وضي الله عنه أيكم يحفظ حديث وسور الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا
أحفظه كما قال قال إنك عليه لجويء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاوه تكفوها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال ليس هذه أويد ولكني أويد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمي والمؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق
أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسوق سله قال فسأله فقال عمو وضي الله عنه فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهذه تكفر
لكن أتى البخاري رحمه الله تعالى بالحديث كله فذكر فيه أن عمر لم يكتفي بهذا بل سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر يعني الفتنة العظيمة الكبيرة فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين
بينك وبينها باب مغلق قال هذا الباب يفتح أو يغلق أو يكسر قال لا يكسر ما يفتح قال إذا لا يغلق أبدا قال نعم لأن الباب إذا فتح يغلق لكن إذا كسر أمير المؤمنين قال إذا لا يعود بعد ذلك ما
يغلق قال نعم لا يغلق وحذيفة كان أعلم الناس بحديث الفتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بذلك يخبره ما لا يخبر غيره وهذا ليس من باب كتم العلم لأن هذه يعني لا يحتاجها الناس معرفة
الفتن لا يحتاجها الناس وإنما يحتاج الناس ما يقيم دينهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى أبي هرية رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائين أما أحدهم فبثته وأما الآخر فلو
بثته لقوطع مني هذا وأشار أبو العومه رضي الله عنه لأن هذه أخبار والأخبار لا يترتب عليها حكم قال قيل لحذيفة هل علم عمر أنه هو الباب قالوا سألوا حذيفة من الباب قال عمر يعني إذا مات
عمر ستبدأ الفتنة فقالوا علم عمر أنه هو المقصود قال نعم علم قالوا كيف علم يعني ما قلت أنت له أنك أنت الباب أو كذا قال كما يعلم أن غدا بعده ليلة أو بعد غدا ليلة واضح المسألة واضحة
يقول حدثته حديث ليس بالأغاليط يعني يقول أنا فهمت أن عمر فهم أنه هو الباب نعم وفعلا يعني بعد موت عمر رضي الله عنه جاءت خلافة عثمان واستمرت عشر سنوات يعني الأمور طيبة جدا وفي آخر
سنتين من خلافة عثمان بدأ يدبوا الخلاف ثم بعدها صار مقتل عثمان ثم صار مقتل علي ثم صار وقبلها صارت حرب الجمل وحرب الصفين وحرب النهروان بين المسلمين صلى الله تبارك وتعالى على السلام
ونسأل الله أن يغفروا لهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم نعم حكيم بن حزام ابن عم خديجة أم المؤمنة رضي الله عنها وكان من أغنياء قريش وكان يقول بعد أن أثلم يقول الحكيم عاش ستين سنة في
الجاهلية وستين سنة في الإسلام ستين سنة في الجاهلية يعني أثلم عمره ستون سنة وعاش بعد ذلك ستين سنة في الإسلام يعني مات عمره مئة وعشرين سنة حكيم بن حزام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن أشياء كان يتحنث بها بالجاهلية يعني يتعبد كان يحب يتصدق يحب يعتقل العبيد ويعطي الناس ويساعدهم وكذا فلما أسلم جاء إلى النبي قال أنا كنت أفعل هذه الأشياء في الجاهلية لي فيها أجر
ولا راحت علي قال أسلمت على ما أسلفت من خير لما تروح عليك نعم غير مفسدة يعني غير مفسدة لبيتها يعني ما تأخذ طعام أولادها مثلا تعطيه تصدق به للناس ولكن الزائد نعم الخازن هو الخادم
الذي نقصد به الخادم الذي يخدم في البيت ثم يوصل هذه الصدقة يكون أيضا له أجر فأنت إذا كنت واسطة خير لك أجر إن شاء الله تعالى نعم إذا أطعمت الموت من بيت زوجها غير مفسدة لها أجوها وله
مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت له بما اكتسب يعني الزوج ولها بما أنفقت يعني الزوجة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخضى ونجوي عن منصور عن شقيق عن مسوق عن عائشة وضي الله
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت الموت من طعام بيتها غير مفسدة بما اكتسب وللخازن مثل ذلك باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعطي منفق مال خلفا حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هوي وتوضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا باب مثل المتصدق والبخيل حدثنا موسى قال حدثنا أهيب قال
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هوي وتوضي الله عنه قال مثل البخيل والمتصدق كمثل وجلين عليهما جبتان من حديد وحدثنا أبو اليمان قال أخبى ونشعيب قال حدثنا أبو الزيناد أن عبدو أحمان حدثه
أنه سمع أباه هوي وتوضي الله عنه قال أنه سمع وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل وجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تواقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا
سبغت أو وفقت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو وأثوح وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع تابعون لحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين وقال حنظلة عن
طاوس جنتان وقال الليث حدثني جعفون عن ابن هرمز قال سمعت أباه هوي وتوضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان نعم يعني هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الغني الشاكر
عندما يأتي ويتصدق الكريم الباذل هذا ما عنده أي مشكلة يعني يبذل المال فما زال تتسع هذه الجبة التي عليه من حديد تتسع حتى تخفي يديه ثم تتسع حتى تعفي أثره تصير عليه طويلة جدا يمشي وتخب
عليه من كثير ما يتصدق ما عنده أي مشكلة الممسك البخيل ما يقدر حتى لو يريد أن يتصدق تمنعه نفسه كأنه يريد أن يخرج يده ما يقدر يخرج يده هناك ما يمنعه بينما الآخر ما شاء الله يده سيالة
في الكرم هذا يعني الإنسان يعود نفسه على الكرم يعود نفسه أن يكون كريما ويمنع نفسه من أن يكون بخيلا نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميدا باب
على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا
يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقه باب الصدق باب
عظيم جدا حتى وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفك الشر صدقه تبسمك في وجهك صدقه تعين الرجل في حاجته صدقه أمر من المعروف نهي عن المنكر يعني باب الصدقة باب عظيم ومفتوح مشرع لمن
أراد أن يدخله نعم باب قدو كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية وضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة
الأنصارية بشات فأسلت إلى عائشة وضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه فقال هاتف قد بلغت محلها بلغت محلها يعني حاجتها
الآن محتاج لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كونها هدية أهدتها نسيبة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم
باب زكاة الورقة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبى أنا مالك عن عمو بن يحيى المازيني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدوية وضي الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون
خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبى ونعم قال سمعت أباه قال أخبى
ونعم أنه سمع أباه عن أبي سعيد وضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ وضي الله عنه لأهل اليمن ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في
الصدقة مكان الشعي والذرة أهون عليكم وخيون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستثني صدقة الفوض من غيرها فجعلت
المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض جماهيرها للعلم والخلاف فيها ضعيف جدا حتى أن بعضهم نقل الإجماع على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة وهو ما عرضا للتجارة كمن
يبيع سيارات أو أجهزة أو قطع من القماش أو يبيع كتبا أي شيء يبيعه سمع عروض التجارة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وهذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال عن الصدقة قالوا منعها ثلاثة ما دفعوا الصدقة قال منهم قالوا العباس وخالد وابن جميل فمنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ابن أم جميل أو ابن جميل أنه كان فقيرا فأغناه
الله يعني يعيب عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم لماذا تمنع الصدقة كنت فقيرا أغناك الله لماذا تمنع الزكاة وأما خالد قال أنكم تظلمون خالدا لأن خالد بن وليد جميع أمواله كان قد وضعها
وقفا في الجهاد جميع أموال خالد بن وليد كانت وقفة على الجهاد قالوا أما العباس فعلي وإلي يعني أنا مسؤول عن العباس عمه صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله نعم يعني الأصل في الزكاة
خاصة في زكاة الإبل متدرجة يعني الأصل في الإبل دون خمس ليس فيها زكاة إذا وصلت خمس فيها شات إذا وصلت عشر فيها شاتان خمس عشر ثلاث فيها وهكذا حتى تصل إلى خمسين وعشرين من الإبل هنا يدخل
زكاةها في الإبل نفسها فيخرج بنت مخاب بين خمسين وعشرين إلى خمس وثلاثين إذا بلغت ستة وثلاثين فيها بنت لبون وبعد إلى خمس واربعين بعد ستة واربعين فيها حقة وهكذا تتدرج زكاة الإبل فإذا
جاء المصدق وهو الذي يجمع الزكاة لبيت المال إلى صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب الزروع والثمار يطلبها منه ليأخذها لبيتي المال وتسمى هذه الأموال الظاهرة لأن الأموال
قسمان قسمان أموال ظاهرة وأموال باطنة الأموال الباطنة هي الدهب والفضة مثل الحين فلوسك هذه أموال باطنة لا أحد يعرف كم في حسابك لكن الإبل البقر الغنم الزروع كلنا نشوفها فتسمى الأموال
الظاهرة هذه صاحب الإبل وعليه بنت مخاض لكن ما عنده بنت مخاض عنده بنت لبون أكبر منها سناً فما يجوز أن يظلم صاحب الإبل لأنه إذا خذ منه أكبر من المطلوب ظلمه بهذا فيقول خذ الأكبر وعاطى
شاتين يعني تعويضاً أو عشرين درهماً والعكس صحيح إذا وجد عنده أصغر من التي هو مطلوب منها فيدفعه ويدفع معها شاتين أي صاحب المال وهكذا نعم طبعاً لبون يعادل بنت مخاض لأن الإبل الإناث
أغلى من الذكر إناث الإبل أغلى من الذكر تقريباً في كل الحيوانات الإناث أفضل من الذكر بس البشر الذكر أفضل وإلا الإناث في سائرها أفضل من الذكر نعم يعني أشار إلى أذن وحلقه يعني تلقي
السخاب والقلائد والمضاعد يقول من هنا ومن هنا تلقي يعني إذا الحلق هنا القلب الذي تلبسه تلقيه من أذنها تخلص تصدق من يدها تخلص تصدق وهكذا نعم وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون
شاتاً ولهذا أربعون شاح حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة وأن أنسا حدثه وأن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين
فإنهما يتواجعان بينهما بالسوية نعم يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع هذا الخلطة في الزكاة فهذه لا تكون إلا في الزكاة بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم أحياناً يعني
يجتمع إثنان في الغنم حط غنمة مع غنمة تيوس مع تيوس مثلاً البقر مع البقر الإبل مع الإبل يجمعون أموالهما معاً فإذا كان المال مجتمعاً ومميزاً يعني هذا في محصار له أموال وهذا في محصار
له أموال لكن يشتركان في نفس الراعي مثلاً بدأوا يحطوا الراعيين يحطوا الراعي الراعي هذا كله مال منفصل لكن إذا اجتمع معاً وصور الاجتماع اختلف في أهل العلم فهذه الأشياء مجتمعة فهنا
يعتبر هذا المال واحد فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لأن إذا قلنا هذا عنده ثلاثين شات مثلاً وهذا عنده عشرون شات مثلاً فإذا قلنا هما واحد بلغ خمسين شاتاً وخمسين
شات فيها صدقة فيها شات واحدة في كل أربعين شات شات واحدة فتأخذ شات من الخمسين لو افترق قال واحد أنا أريد مالي هذا أريد مالي طيب مين يدفع الزكاة أعطيني نصف شات أو قيمة نصف شات يتساوي
يرجع كل واحد بماله لأنه كان مجتمعاً ولا يجوز للمصدق اللي هو الوكيل عن الإمام أو عن ولي الأمر هذا أن يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لو كان اثنان في مكان واحد هذا عنده ثلاثون وهذا
عنده ثلاثون مثلاً وهي منفصلة أصلاً يعني بس فقط الراعي واحد مثلاً قل لا نعتبره مالاً واحداً إذن ستون فيه زكاة لكن لو اعتبره مالي هذا ثلاثين مثلاً ولا واحد فيه مالي زكاة لكن إذا
جمعهما صار ستين فلا يجمع بين متفرق لإيدائهما أو أخذ الزكاة منهم كذلك لا يفرق بين مجتمع لو كان اثنان أيضاً العكس هما مجتمعان في أربعين أو خمسين شات فإذا جاء مصدق فرقه حتى لا يدفعان
حتى لا يدفعاه الصدقة لا يجوز كذلك كذلك لو كان المال العكس يعني هذا عنده خمسون شات وهذا عنده ستون شات مثلاً فهذا اللي عنده خمسون عليه شات واللي عنده ستون عليه شات واحدة فيقول خلينا
نجتمع إذا جاء المصدق نجعلهم مكان واحد صارت مئة أو عشرة مئة أو عشرة فيها شات واحدة فافتكينا من شات أخرى ثم يتقاسن يقول ما في لعب يقول ما في لعب المتفرق يظل متفرقاً المجتمع يظل
مجتمعاً يعبث لا صاحب المال ولا الوكيل عن الإمام نعم يعني لا توأل انتهت الهجرة نعم أو ليس كل واحد يحسب له الهجرة إذا لم يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى نعم وليست عنده حدثنا محمد بن
عبد الله قال حدثني يا أبي قال حدثني ثمامة وأنانس وضي الله عنه حدث وأن بابك وضي الله عنه كتب له فويضة الصدقة التي أمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة
الجذاعة وليست عنده جذاعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسى وتاله أو عشرين درهان ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذاعة فإنها تقبل منه
الجذاعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لابون فإنها تقبل منه بنت لابون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لابون وعنده حقة
فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لابون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين دخلت في الثانية
بنت لابون أمها ولدت لأن الإبل تلت كل عشرة أشهر تقريبا يعني في السنة مرة واحدة فعندها بنت مخاض يعني أمها ماخد يعني ولدت أختها يعني عمرها سنتين فما فوق الحقة ثلاث سنوات فما فوق
الجذاعة أربع سنوات فما فوق هذه أسنان الإبل وكل ما صعد صعد سن الإبل كل ما غلى ثمنها فإذا كان يجب عليه اللي عمره ثلاث سنوات فإذا كان يجب عليه اللي عمره ثلاث سنوات يدفع السنتين ويدفع
معها عشرين درهما أو شاتين أو إذا صار العكس إذا وجبت عليه أم سنتين وما عنده إلا أم ثلاث سنوات يدفع أم ثلاث سنوات والمصدق الوكيل عن الإمام يعطيه يعوضه يعوضه شاتين أو عشرين درهما
وهكذا في جميعها نعم شاتين أو عشرين درهما وهكذا في جميعها نعم من كل خمس شاح إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت
لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقت الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين
ومئة ففيها حقة طوقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل
ففيها شاح وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاح فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي
كل مئة شاح فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها نعم هذا
تحديد الزكاة الواجبة في الإبل والغنم والفضة فذكر في الإبل أنها ليس فيها زكاة ما لم تبلغ خمسا أقل من خمس عنده بعيران ثلاثة أربعة نياق ما عليه زكاة حتى تبلغ خمسا ثم بعد ذلك بيقال خمس
فيها شاتا العشر فيها شاتان الخمس عشر فيها ثلاث فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين فيدخل فيه زكاة الإبل نفسها فيخرج بنت مخاض ثم بنت لابون من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ثم ستة وثلاثين يكون
بنت لابون من ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ثم ستة واربعين يخرج حق طرقة الجمل التي يطرقها الجمل تتحمل الجماع وكذا وهكذا ذكر أسنان الإبل وما يجب فيها من الزكاة ثم ذكر الغنم أقل من
أربعين ليس فيها زكاة إذا بلغت أربعين ففيها زكاة وإذا إلى مئة وعشرين فيها شات واحدة إذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان إلى مئتين فإذا بلغت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه ثلاثمائة
فبعد الثلاثمائة كل مئة كاملة فيها شات واحدة ثم قال الرقة الفضة فيها ربع العشر كما هو الأمر بالنسبة للذهب نعم نعم يعني الصدقة أيضا تكون كسب طيب وتكون طيبة هي نفسها يعني ما يخرج
هريمة كبيرة فيظلم الفقراء ولا يأخذ منه أحسن ماله فيظلم فيها صاحب الإبل أو صاحب الغنم نعم وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن أباه ويوت وضي الله عنه قال قال أبو بكر
وضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمو وضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر أبي بكر وضي الله عنه
بالقتال فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر أبي بكر وضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شوح صدر فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عوفوا الله فأخبرهم أن الله قد فوض عليهم
خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فوض عليهم زكاة من أموالهم وتود على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك عائم أموال الناس باب ليس فيما دون خمس ذودي صدقه
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عمو محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدوي وضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة
أوسق من التموي صدقه وليس فيما دون خمس أواق من الوريق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال جؤار تجأرون ترفعون
أصواتكم كما تجأر البقاه حدثنا عمو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن المعوو بن سويد عن أبي ذر وضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده
أو والذي لا إله غيره أو كما حلف أتيا بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطاؤه بأخفافها وتنطحه بقونها كلما جازت أخراها ودت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس رواه بكيون عن أبي صالح عن
أبي هوي وتوضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يحدد هنا يعني زكاة البقر وإنما ثبت في أحدث أخرى أن زكاة البقر تبدأ بالثلاثين ففيها تبيع أو تبيع إذا بلغت أربعين ففيها
مسنة وبعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما
بعد وبإسنادكم إلى أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال رحمه الله باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة أنا بيودي
بيودي بمسمى القراء الله يحفظهم أن في كل قراءة يقرأ اسم الصحيح كاملا حتى يثبت في أذهان الناس ما هو اسمه ليس صحيح البخاري هذا يعني اسم مختصر ولا اسم الصحيح الكامل الصحيح المسند
المختصر الجامع يعني لو ذكر هذا يكون أفضل إن شاء الله تعالى يلا بسم الله كتابه الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه قال حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة
المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله
رابح أو رائح بنفس المعنى وقوله بخن يعني بخن يعني كلمة يعني طيبة شيء طيب يعني فكرة جميلة شيء جيد نعم فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن
وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن من إحدا كن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه
فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزينب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدق وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه
وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وذلك لأن العاطفة تغلب على المرأة في تصرف تصرفات أحيانا
غير عقلانية أو يدل فيها على ضعف عقلها لغلبة عاطفتها والرجل أحيانا يتصرف تصرفات يعني عقلانية زيادة تغلب على عاطفته أيضا فالله تبارك وتعالى جعل الرجل والمرأة يكمل أحدهم الآخر واليوم
الذين يقولون يعني بالمساواة بين الرجل والمرأة يرفضون هذه القضية وهي تكامل ويجعلون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تضاد أو يعني محاولة المساواة بين جزئين هذا غير صحيح هذا ليس تضاد
وإنما تكامل بين الرجل والمرأة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كلنا أكثر أهل النار والنبي من يرسل قال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن وذلك أن المرأة قد تكثر من اللعن وذلك لعاطفتها
تضعف فتتصرف أحيانا تصرفات غير مدروسة فتكثر اللعن وتكفر العشير يعني تنسى النعمة التي أنعم بها عليها العشير وهو الزوج ويقول بعض أهل العلم إن من قول الله تبارك وتعالى في المرأة والرجل
الذي يكون بينهم اللعان يقول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ولم يقل لعنة الله عليه
كما قال بالنسبة للرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال لأن اللعن يكثر عندها لذلك استبدله بكلمة الغضب لإكثارها من اللعن فقد لا تؤثر فيها كثيرا كلمة اللعن هنا فعلى المرأة إذا
قرأت مثل هذا الحديث أن تتق الله تبارك وتعالى وتبتعد قدر ما تستطيع أن تشبه بهؤلاء التي يكون أكثر أهل النار وهن التي يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير نعم قال رحمه الله باب ليس على المسلم
في فرصه صدق حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على
المسلم في فرصه وغلامه صدق باب ليس على المسلم في عبده صدق حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراق قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا
سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرصه نعم
العبد هو الغلام في الحديث السابق حديات الخاصة في الإنسان ويدخل في هذا الآن بدل الفرص سيارة لو كان إنسان عنده أكثر من سيارة هذه لا تعد عروض تجارة ولذلك ليس فيها الزكاة قال كلاه عنده
أكثر من بيت مثلا لا ليست من عروض تجارة لأن هذه بيوت يسكنها سواء كان يعني له فيها أهل أو هو يعني يجلس فيها أحيانا في واحد عنده شاليه عنده بيت عنده مزرعة عنده كذا سكن أكثر من سكن في
أكثر من بلاد إذا أعدت للتجارة إذا أعدت للتجارة صارت عروض تجارة وبالتالي يخرج عنها زكاة العروض أما مجرد الملك فهذه لا تدخل في عروض تجارة ومنها أخذ جمهور أهل العلم اللي هو الذهب الذي
تتزين به المرأة يقول الذي تتزين به المرأة مثل الفرش مثل العبد مثل البيت يعني هذه حاجيات خاصة للإنسان مثل الثياب فقالوا ليس فيها زكاة والذين قالوا فيها زكاة جعلوها من ضمني قول الله
تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وقالوا هذه من الكنز فمثلا فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الزكاة المعدل لاستعمال يسمى الحلي الملبوس نعم فقال رجل يا
رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه
حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة نعم النبي صلى الله عليه
وسلم قال أخشى علي أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على غيركم فتنافسون في هذه الدنيا ثم تهلككم ثم قال صلى الله عليه وسلم أو قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير بالشر يعني لما
تفتح الدنيا هذا خير كيف يأتي بالشر فكيف يأتي الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى إن الصحابة رضي الله عنه قال له يعني تكلم رسوله ولا يكلمك ثم رأينا أنه ينزل عليه يعني
يوحى إليه صلى الله عليه وسلم قال فمسا عنه الرحضاء العرق صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل كأنه حمده يعني بالعكس سؤال جيد يعني حتى يتنبه الناس لهذا الأمر فقال إنه لا يأتي الخير
بالشر وإن مما ينبت الربيع اللي هو الجدول جداول الماء هذه اللي تكون في المزارع وغيرها هذه تنبت الزرع بإذن الله تبارك وتعالى عندما يأتيها الماء قال وإما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا
أكلة الخضراء يعني الإنسان عندما يخرج هذا النبت الكثير وهذه هذا الماء أحيان يقتل الزرع عندما يفيض هذا الماء يزيد زيادة يقتل أو يلم يؤذي ثم قال إلا أكلة الخضراء يقصد بها الحيوانة
التي تشتر تأكل ثم بعدما تأخذ حاجتها تشتر تخرج الزرع فلا تتضرر كذلك الإنسان الذي يجمع هذه الدنيا يأخذ يأخذ يأخذ تقتله هذه الدنيا عندما يريد يريد هذه الدنيا تقتله هذه الدنيا إلا الذي
يشتر كيف ينفق هذا المال يخرج المال الذي جمعه يبدأ يخرجه بصدقة بزكاة بإحسان إلى ناس بكفارة يتيم بإحسان إلى مسكين وهكذا نعم أما الذي يجمع فقط هذا مثل الأرض التي تأخذ الماء تأخذها حتى
يغرقها الماء ويؤذيها نعم قال ذكرته لإبراهيم هو الأعمش الذي يقول ذكرته لإبراهيم الأعمش الراوي عن إبراهيم النخاعي نعم قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث
عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وإيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفق عليك وعلى إيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على
الباب حاجتها مثل حاجتي حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وإيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله قال زينب قال أيوز
زينب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة نعم زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت يعني غنية بينما زوجها كان فقيرا فكانت تنفق على زوجها وتنفق على باب الصدقة
فشكت قالت هل لي أجر أني أعطيك من الصدقة أو هل لي أن أعطيك من الصدقة وقيل إنها أراد بالصدقة الزكاة أن تعطي زوجها الزكاة فقال زينب الله بن مسعود أنت سألي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية قال لها نعم وإن شئتي فسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى تطمئن أكثر لا تقول بعد ذاك يأتيها الشيطان ما يمكن ما فهمني صاحي يمكنك لا هي تسأل مباشرة فذهبت وسألت النبي صلى
الله عليه وسلم يعني هل يجزى أن أعطي أبنائي وأعطي زوجي من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قالت لا تخبره من نحن فلما النبي سأل بيان من ما يستطع إلا أن يخبره فقال نعم لها
أجران أجر الصدقة وأجر البر أو القرابة فهذا يدل على أن الإنسان إذا تصدق على قريبه فهو أولى من أن يتصدق على البعيد والصدق على القريب فيها أجر الوصل صلة الرحم وأجر الصدقة نعم بني أبي
سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم نعم أولادها يعني من أبي سلمة توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه نعم حديث عبد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أمي سلمة عندك عن أمي
سلمة عن أبيه حدثنا عبدته عن هشام عن أبيه أكمل عن زينب بنت أمي سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله لا عن زينب بنت أمي سلمة عن أمي سلمة القائلة أم سلمة هي وليست زينب زينب صغيرة في زمن
نفس ما عندها أولاد وإنما الأولاد أولاد أم سلمة اللي هي زينب وعمر وغيرهما فزينب بنت أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها هكذا في نسختي أنا فيها ذكر أم سلمة رضي الله عنها وقال النبي
صلى الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في الرقاب
وفي سبيل الله قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج يعني لمن لا يستطيع الحج يعني حج الفريضة يعد من الفقراء وذلك يعطى من الزكاة ويعطى من زمن أراد الزواج فالقصد أن الزكاة الحج يعتبرونه
في سبيل الله يدخل في سبيل الله والفقير يدخل في الفقراء نعم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال نبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد
فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله نعم هؤلاء ثلاثة ما دفعوا الزكاة
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم عندهم خالد بن الوليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب فأخبر النبي بذلك أن هؤلاء ما دفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جميل ما ينقم
ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله يعني يعيبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بخل بالزكاة ثم دافع عن خالد خالد يقول خالد ما يملك شيئا لأن جميع أموال خالد وأفرسه وأدراعه كلها جعلها
وقفا والأوقاف ليس فيها زكاة المال العام مال الصدق مال الوقف كل ما ليس فيه زكاة فيقول خالد ما عنده شيء خالد كل أموال اللي تشوفونها كلها وقف هذه فهي ليس فيها زكاة قال وأما العباس
يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أنا أنا أدفعها هذا عمي وأنا أتصرف في هذا هي علي ومثلها يعني الضعف أدفع عني وعن عمي العباس نعم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا
وأوسع من الصبر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أن يأتي رجلا فيسأله وأعطاه أو منعه
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن
حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه
بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله
عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء
فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي نعم حكيم بن حزام من أجواد العرب وهو ابن عم خديجة أم المؤني رضي الله عنها ويذكرون عنه أنه عاش
ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ولما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله قد علمت ما كان مني في الجاهلية يعني نفقتي وبذلي وكذا هل ينفعني ذلك شيئا قال
أسلمت على ما أسلفت من خير يعني سيكتب لك هذا الخير الذي فعلته في الجاهلية
ثم حكيم سأل النبي أن يعطيه شيئا فأعطاه ثم سأله مرة فأعطاه ثم سأله فأعطاه فقال له يعني هذا المال حلوة خضرة يعني صحيح معذور أنك تطلب المال لأن المال يغري الناس الناس كلها تطلب المال
ثم نباه النبي إلى أمر قال من أخذه من غير مسألة بورك له فيه ومن أخذه من مسألة لم يبارك الله له فيه فقال حكيم والله لا أسأل أحدا أبدا بعدك وفعلا التزم بهذا فكان أبو بكر الصديق من
الفيء المسلمين الذي يوزع على الناس يقول هذا حقك يا حكيم يقول لا أخذ شيئا يعني خاص ما أخذ من أحد شيئا أنا وعدته النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه عمر في خلافته فيقول لا أخذ شيئا حتى
إن عمر يشهد نهر أشهده أعطيه ولا أخذ حقه أشهد عليه فظل هكذا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى نعم نعم غير مشرف ولا سائل يعني مشرف يعني نفسك تريده
طيب يعني ترجوني ها عطوني بيعطوني هذا أو تسأل هذا المال يقول إذا كان ليس هناك إشراف نفس يعني طمع في هذا المال ولا سألته خذه إذا جاء كذا أشتلوه ثم تصدق به أنت إن شئت وهذا لا يعيب
الإنسان نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله بن صالح قال حدثني الليف قال حدثني بن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما
محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن صالح بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة
نعم يعني في هذا الحديث أن الإنسان إذا صار يكثر من سؤال الناس يعني يذهب حياؤه فلا يبقى في وجهه مزعة لحم يعني لا يبقى في وجهه حياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه قل ماءه
فالإنسان إذا أكثر من المسألة يذهب الحياء من وجهه والعياذ بالله والرسول يقول لا تذهب الحياء لا بد أن يبقى شيء من الحياء في وجهك فالإنسان لا يسأل الناس إلا إذا كان فعلا محتاجا أما
تكثرا وهو ليس بمحتاج فإن هذا لا يجوز نعم فإن الله به عليم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافة إنعم يقول المسكين هو أحسن حالا من الفقير الفقير لا يملك شيئا للفقراء
المهاجرين ولا الشيء الفقير المسكين عنده لكن لا يكفيه هذا يقال له مسكين وإذا قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين نعم نعم في الحديث أيضا السابق أن المسكين هو الذي يحتاج ولا يسأل الناس
حياء لا يسأل الناس إلحافة وإذا كان بغي للأغنياء أن يعطوا الفقراء الذين يأتون يسألون ويعطون أيضا من لا يسأل لأن هناك من الناس من هو محتاج ولكن لا يسأل فهذا ينبغي التنبه له حتى يعطى
يعني ما يسد حاجته نعم كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أتينا لهذا الحديث إن شاء الله تعالى أنه حرم عليكم منع الهات ووعد البنات وعقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة
السؤال وإضاعة المال قيل وقال هو نقل الكلام بين الناس نقل الكلام بين الناس كالنمام قالوا كذا وقيل كذا ينقل الحديث بين الناس وكثرة السؤال المقصود سؤال المال طلب المال وليس السؤال
اللي هو سؤال المعرفة وإنما سؤال المال وقيل أيضا يدخل فيه كثرة السؤال اللي هو التجسس سؤال عن خصوصيات الناس يعرف كل شيء عن الناس يدخل في هذا وإضاعة المال يقول درهم في غير حقه فهو
تضيع للمال لو درهم قليل نعم وقال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا
قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن
فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وهو الإسلام لا تشهد بباطن الناس وهو الإيمان والإيمان أخصه من
الإسلام فذلك كان النبي ونبيه يقول مسلما لا تقول مؤمنا ثلاث مرات يقول له ثم بعد ذلك بيّن السبب الذي من أجه لم يعطيه يقول لم أتركه لأنه أقل من غيره ولكن وكلته إلى إيمانه كما فعل مع
الأنصار في حنين لما لم يعطيهم شيئا صلى الله عليه وسلم ووكلهم إلى إيمانه فليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الذي أعطيه معناه أن هذا أحب إليه لا بالعكس نعم وعن أبيه عن
صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل قال أبو عبد الله فكب
كبوا قلبوا فكبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا يقصد شرح خشية أن يكبه الله في النار أن يلقيه في النار على وجهه نعم وقال
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان
والتمرت والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من
الزهري وهو قد أدرك ابن عمر نعم أبو عبد الله طبعا البخاري رحمه الله تعالى يريد أن الإثنات صحيح ليس منقطعا باب خرص الثمر قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أهيب عن عمر بن يحيا عن عباس
الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا مرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا وخرس رسول الله
صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق وقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل
فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل
يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل
ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني عمر ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية
عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة هنا في هذا الحديث أن النبي صلى
الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك مر على حديقة لمراءه أي محاطة وهي البستان فقال النبي أخرصوا الخرص هو تقدير ما فيها من الرطب أو العنب اللي هو اللي عليه الزكاة فيقدر تقديرا وهذا يفعله أهل
الخبرة يذهب يقول هذه النخلة فيها كذا كيلو هذه الشجرة فيها من العنب كذا هذا الخرص يسمى لأن الزكاة لا تجيبه إلا عندما يصير الرطب تمرا وحتى يصير العنب زبيبا هنا تجيب فيه الزكاة فيخرص
لما يقال اتصرف كما شئت لكن أنت مطلوب بهكذا من الزكاة ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ستهب الليلة ريح شديدة لا يقوم أن أحد فقام اثنان ثم ألقيا صب يعني جبل سلمة في حائل
تقريبا هناك أخذتهم الريح الشديدة هذه أبعدتهم عن النبي وأصحابه الذين كانوا متجهين إلى تبوك ثم أخذتهم إلى جهة حائل تقريبا طيب الجبال الأجا والسلمة هناك ألقيا هذان الرجلان ثم كذلك
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وأهدى ملك أيلة اللي هو من النصارى صالح النبي عملوا صلحا بينهم لما شارك في قتال تبوك وإنما عملوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له بغلة
بيضاء اللي هي معروفة دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم دلدل هذه أهداها له ملك أيلة قال وكساه بردن وكتب له ببحرهم ببحرهم يعني لأنها كانت على الساحل هذا البحر لكم يعني تبقون في
مكانكم يعني يعني هذه جزية يعني عقد النبي بينه وبينهم عقد الجزية قال تبقون في مكانكم بحرهم يعني مكانهم الذي هم فيه على البحر فصالح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا في عودتي قال
هذه طابة يعني المدينة طيبة وقال لها طابة وقال عن جبل أحد أنه يحبنا ونحبه نعم ثم ذكر دور الأنصار وفضلها فضل الأنصار بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بنو عبد الأشهل
جماعة سعد بن معاذ من الأوس ثم رجع إلى الخزرج قال بنو ساعدة وهم جماعة سعد بن عبادة حتى أنا في بعض روايات الحديث نسعى بن عبادة تضايق يقول أخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدم
علينا بني النجار وقدم علينا بني الأشهل وأخرنا قال الحمد ربك إنا ذكرك في الخير يعني وإن كان أخرك لكن ذكرك على الأقل في خير دور الأنصار نعم نعم هذا مباب التخفيف على الناس يعني الذي
لا يعني يدفع شيئا لأجل مثل الأنعام الأنعام الآن في الزكاة في السائمة الزكاة السائمة التي تأكل من العشب لكن الذي يشتري لها العشب هذا ليس عليك زكاة أنت تتكلف تشتري العشب كذلك الزروع
والثمار ما كان يعني يكتفي بالمطر ولا يشتري له الماء ولا يحفر له الآبار ولا شيء لا يتكلف شيئا فيه العشر سواء كان أسماء أو عثريا عثريا يعني اللي هي الشجرة اللي عروقها في الماء كما
يقولون هي تصل إلى الماء ما تحتاج إلى السقي فالقصد أنه ما كان يحتاج إلى السقي سواء شراء الماء أو حفر الآبار أو وضع المكاين أو كذا أو فتح الجداول هذا فيه نصف العشر لأنك بذلت شيئا
والذي ليس لا تبدل فيه شيء عليك العشر نعم هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا
رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل نعم هذه مسألة أصولية تطرق لها الإمام البخاري رحمه
الله تبارك وبركاته يقول يعني المبين مقدم على المبهم يعني وهو فيما سقت السماء العشر لأن في حديث أخرى أن فيما دون خمسة أوسق صدقة طيب وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولم يحدد فيما سقت
السماء أو ما سقت السماء يعني اللي هو العشر ونصف العشر يقول هذا الحديث مبين فيقدم هذا الحديث للمفسر ثم قاس على حديث بلال بين بلال الذي دخل مع النبي إلى الكعبة قال صلى في الكعبة
فيقول قول بلال مقدم على قول ابن عباس لأن بلال كان معه في الكعبة داخل الكعبة فقوله مقدم كذلك هنا الذي أثبت أفرق بين العشر ونصف العشر مقدم على الذي لم يفرق لأنه فيه زيادة علم نعم نعم
الخمسة أوسق الوسق هكذا يلفظ وسق وليس وسق وسق الوسق ستون صاعا وعندما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني اللي عنده أقل من ثلاثمائة صاع اللي خمسة أوسق لأن كل وسق قلنا ستون صاعا
ستون في خمسة كم ثلاثمائة فأقل من ثلاثمائة صاع ليس فيه زكاة يعني الذي يملك ليس عليه زكاة يعني هذا اللي هو النصاب وليس فيما دون خمسة دود صدقة كذلك اللي عنده أقل من خمس من الإبل ليس
عليه زكاة وكذلك بالنسبة للفضة ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة صدقة له متين درهم نعم نعم محرمة آل محمد من باب الإكرام لا من باب الحرمان من باب الإكرام لأنهم أهل بيت النبي صلى الله
عليه وسلم فتحرم عليهم الزكاة نعم وإذا قالوا يعني الفقه البخاري في تراجمه يعني هذه الأبواب التي يترجم بها البخاري يظهر فقهه يعني يقول رأيه في المسألة فهنا يقول طالما أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها والصلاح قبل أن تجب فيها الزكاة يعني التمر أول ما تخرج يعني تكون يعني في البداية ما تأكل ثم بعد ذلك عندما يعني يبدأ فيها الماء يبدو
صلاحها يعني قالوا تصفر أو تحمر يعني تصير صفراء أو تصير حمراء حسب نوع الرطب طيب والعنب حتى يكون فيه ماء هذا بدو الصلاح لكن إلى الآن ما تم صلاحها وإن بدأ صلاحها ظهر أنها قوية وستم
يعني ليست من الذي شيص ويطيح ويسقط ويفسد لا هذه بدأ صلاحها لكن إلى الآن ما صلحت صلاحا تاما هنا يجوز بيعها لأن قال لا تبيع حتى يبدو صلاحها معناها إذا بدأ صلاحها يجوز بيعها
طيب إذا باعها كيف سيخرج الزكاة بعد ذلك لأنه عليه الزكاة إذا تمرت وليس الآن يعني يبيعها بعد ثلاثة شهر حتى تجب فيها الزكاة طيب هذا باعها ماذا يفعل قال البخاري يشتري مثلها أو يدفع
ثمنها من باب يبين البخاري أنه يجوز له أن يبيعها ولو بدأ صلاحها ولا يشترط أن تكون هي نفسها التي تخرج من باب الزكاة نعم نعم لأن إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها يمكن ما تصلح ثم تكون
مشاكل بين الناس فهذا يقول أنت اشتريتها وهذا يقول لا لكن إذا اشتراها بعد بدو صلاحها انتهى الأمر خلص يعني ما أخذ طريجها في الصلاح نعم باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته
غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك
أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة نعم يعني عمر تصدق بفرس في سبيل الله يعني قال أخذها للجهاد في سبيل الله هذا الذي جاهد فيها ثم رجع راح باعها باع الفرس فلما شافها تحسف عليها أن
يتباع قال أنا أشتريها هذا الفرس جيدة وطيب لكن استأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أشتريه قال لا ترجع إذا اشتريتها مع أن دفع فيها مالا قال كأنك رجعت في صدقتك دعها خلص
فتركها عمر رضي الله عنه نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده
فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه فأنت لا تكون كأنك رجعت في
صدقتك نعم باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله
عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة الصدقة واختلف أهل العلم في الصدقة التي هي التطوع غير الزكاة
فاتفق أهل العلم على أن الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأما الصدقة من غير الزكاة فاتفق أهل العلم على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في آله هل
تعرم عليهم الصدقة أو لا فذهب بعض أهل العلم أنها تحرم عليهم أيضا صدقة التطوع وليس فقط زكاة حتى صدقة التطوع تحرم عليهم صدقة التطوع وإنما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم باب
الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي
صلى الله عليه وسلم شاتا ميتة أعطيتها أعطيتها أعطيتها مولات لميمونة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هنا استنباط
النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الخادمة أو المولى لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لن تفعتم بها طيب هذه صدقة صدق بها عليها يعني زكاة أعطيت لها
فجائز هنا أن تعطى لمولاتها وليست لها لأن أم المؤمنين لميمونة تحرم عليها الزكاة لأنها من آل البيت لكن مولاتها ليست من آل البيت فتعطى الزكاة لكن جاء عن أبي رافع مولى علي أنه سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال مولى القوم منهم يعني تحرم عليك ففرق أهل العلم بين موالي أهل البيت كما يقولون بالأصالة وموالي أهل البيت بالتبعية فقالوا موالي أهل البيت
بالأصالة تحرم عليهم الزكاة وموالي أهل البيت بالتبعية فإنهم لا تحرم عليهم الزكاة وأهل البيت بالأصالة هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ينتسبون إلى هاشم هؤلاء قال لهم أهل
البيت بالأصالة وأما أهل البيت بالتبعية فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرنا من أهل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالتبعية تبع للنبي صلى الله عليه وسلم
فموالي أهل البيت بالأصالة تحرم عليهم الزكاة موالي أهل البيت بالتبعية لا تحرم عليهم الزكاة نعم نعم لأنها كما قلنا مولاة لعائشة لكنها بالتبعية وليست بالأصالة فجاز لها أن تأخذ الصدقة
نعم نعم جائزة وإن كانت لها صدقة لكن جاءتنا نحن على سبيل الهدية فهذا جائز نعم نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبره سلمان أن يعرف هل هو نبي أو لا فأتى النبي صلى
الله عليه وسلم بطعام فقدمه بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فكلوا ما أكل يقول فقلت هذه واحدة ثم جاء من الغد وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طعام فقال ما
هذا قال هدية فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالوا فكلوا ففرق بين الهدية وصدقة لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذها أما الهدية فيأخذها صلى الله عليه
وسلم وهنا الذي قدم لبريرة تقدم لها صدقة هو ما يأخذ الصدقة لكن لما تملكته بريرة صار ملكا لبريرة الآن خلاص انتهى لأن ليس اسمه صدقة صار ملكا لبريرة الآن بريرة تريد أن تهدي هذا لا بأس
لا يقال لها صدقة وإنما يقال لها هدية نعم مثل لو إنسان غني مثلا وجاره فقير وهذا الفقير أخذ من الزكاة حتى ثم هذا الفقير اشترى هدية لهذا الغني جاره ليست من ماله وإنما من مال غيره يعني
من الزكاة التي وصلته وقدم له هدية لا يقال أن هذا الغني أخذ من الزكاة يعني استحق الزكاة نعم باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته
فقال اللهم صل على آل أبي أوفى كل ما جاءت صدقة يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب ما يستخرج من البحر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال
الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء نعم الركاز له الكنز الركاز هو الكنز الذي يجده الناس فهذا فيه الخمس وهذا
أكبر نسبة خذ من الناس لأنه ما بذل فيه أي شيء يحفر طلع له كنز أو وجده كنزا يخرج خمسه للفقراء والمساكين وله ثمانون بالمئة ملكا نعم وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن
هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دين فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها
فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال نعم سيئة هذا الحديث الفصل نشره تعالى نعم باب في
الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل
مئتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس
المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية وإذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لبن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس قال حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس نعم الركاز كما قلت هو الكنز الذي يجده الإنسان ويشترط حتى يكون الركاز أن يكون دفين الجاهلية أن يكون دفين الجاهلية لأنه إذا كان دفين الإسلام هذه لقطة إذا كان مدفون
في الإسلام هو لقطة وإذا كان مدفون في الجاهلية فهو ركاز كنز كيف نفرق ندفي علامات يعني إنسان الآن لو وجد مثلا كنزا فتحه فيه أموال فيه ذهب فيه كذا لكن عليه مثلا ختم الدولة الأموية أو
الدولة العباسية أو الدولة العثمانية هذا دفين الإسلام إذن هذه لقطة وليس كنزا الكنزا إذن فيه علامات لا علامات قديمة جدا يمكن الآن الذين يعملون بالآثار وكذا يميزون هذا متى دفن هذا كذا
هذا يرجع إلى أي عهد إلى كذا فما كان من دفين الجاهلية فهذا ركاز فهذا يملكه صاحبه مباشرة ويخرج الخمس عشرين بالمئة لبيت مال المسلمين ثمانين بالمئة هذا ما تعب فيه أبدا فعليه الخمس أما
إذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة واللقطة تعرف لمدة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا من صاحبها هي له كلها وليس فيها شيء يأخذها كلها
ثم إذا دار عليها سنة بعد تملكه لها يخرج زكاتها كغيرها من الأموال له اثنين ونصف المئة المعدن يختلف عن الركاز المعدن هو الذي يكون فيه جهد الآن بالمناجم في البحار في غيرها يصفي وينظف
ويعدل ويحفر وكذا وهذا هذا معدن هذا فيه اثنين ونصف المئة حال حال الذهب والفضة يخرج اثنين ونصف المئة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن الجبار العجماء والبئر جبار
العجماء اللي هي الحيوان البهيمة لو أفسدت لو أتلفت جبار يعني ما عليها شيء بهيمة أنت حفظ مالك إلا إذا خرجت ليلاً لأن يجب صاحبه أن يمنعها هنا ما سيخرجها ليلة لكن في النهار ما أتلفت
البهيمة فإنه يعني جبار يعني ما يحاسب صاحبها لأن على صاحب المزرعة أن يمنع مزرعته في النهار وعلى صاحب البهيمة أن يمنعها في الليل فإذا أتلفت في النهار فهو جبار يعني ما عليها شيء وكذلك
البئر جبار لو واحد حفر بئراً وجعل عليه علامة أن هذا بئره واحد جاء وسقط في البئر فما عليه الشيء صاحبه لكن إذا حفر بئره ولم يجعل عليه علامة وسقط فيه أحد يحاسب الذي حفر البئر فيكون
جباراً متى إذا كان له علامة حط حائطاً سداً شيء هكذا ثم سقط فيه أحد وغير مسؤول عن هذا والمعدن جبار كذلك المعدن يعني ليس فيه الركاز ليس فيه الخمس وإنما يدفع فيه زكاة فقط نعم ومحاسبة
المصدقين مع الإمام وعندما يأتي أحد من شعبه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عورين تجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من
ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجولهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وثابت عن أنس
نعم استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل يجوز هذه الإبل كانت للصدقة يعني خاصة لبيت المال وحتاج أحد يعني يشرب من ألبانها وأبوالها فلا بأس والنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاء
قوم من عكل وعرينة واشتووا المدينة أي أصابهم مرض في بطونهم من المدينة سهال وما شابه ذلك فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها
وفعلا ذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا وشفوا فلما شفوا شافوا نفسهم بعيدين عن المدينة وإبل الصدقة ما عندها حراس لأثنين ثلاثة فأخذوا الإبل هربوا بها وأتوا إلى الحراس فقطعوا أيديهم
وأرجولهم وسمروا أعينهم الخباثة اللي فيهم ثم هربوا بالإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل خلفهم فأمسكوا فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجولهم
وسمروا أعينهم كما فعلوا بالحارس وقد جاء هذا في صحيح مسلم أنه إنما فعلهم بهم ذلك يقول الأنت لأنهم فعلوا ذلك بالحارس فكان مصداقا لقبل الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروحة قصاص فالنبي الذي فعله فيهم هذا هنا لم يفصل فصله في صحيح مسلم أنه إنما فعله قصاصا أنهم فعلوا ذلك بالحارس نعم
نعم لا بأس بوسم الإبل لكن ليس على الوجه توسم في غير الوجه لا بأس بذلك أحسن الله إليك قال الإمام البخاري باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة قال
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم
من تمر أو صاعم من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين باب صدقة الفطر صاع من شعير قال حدثنا
قبيطة بن عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام قال
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع
من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع
من تمر أو صاع من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم مدين من حنطة نعم الناس يقصد معاوية رضي الله عنه أن معاوية رأى أن الحنطة في الشام متميزة جدا فجعل نصف الصاع من القمح
عن صاع من غيره نصف الصاع جعله عنصاع وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفقه مذهب الحنابيل على هذا الأمر أن الحنطة نصف الصاع عنصاع من غيرها نعم باب صاع من زبيب قال حدثنا عبد الله بن منير
سمع يزيد بن أبي حكيم من العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مد من هذا يعدل مدين ومدين يعدل صاعا لأن الصاع أربعة أمداد الصاع أربعة أمداد فنصف
الصاع يعني عنصاع والمد عن مدين نعم وهذا كله يجد بخانه يعني الأصل لا يخرج المال وإنه تخرج الأطعمة في زكاة الفطر نعم باب الصدقة قبل العيد قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص الميسرة قال
حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال حدثنا معاد بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة
عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله
عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل
الفطر بيوم أو يومين يعني يقول يعطي عن بني يقول نافع له مولى بن عمر وحتى أولادي يدفع عنهم فالقصد أن ذكاث الفطر أصل فيها أن تخرج طعاما نعم ويجوز تقديمها كما كان يفعل ابن عمر بيوم أو
يومين من باب أن الإنسان يحتاط يخشى أن ينسى أو يخشى أن لا يجد فقيرا أو يضايقه الوقت وما شبه ذلك نعم سلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
25- كتاب الحج I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
صباحكم الله بالخير جميعاً إياكم وإياكم جاء الشرد واسمه ثمين واثواكم واللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام ومبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني
وحمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ونحن في يوم السبت ثلاثين من شوال لسنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر
مايو لسنة ثلاثين وعشرين وآلفين ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام في يوم السبت في ضاحة صديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس العشرين من مجال سقرات صحيح البخاري
وهو الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وأيامه صلى الله عليه وسلم والبخاري توفي سنة ستين وخمسين ومائتين من الهجرة وخلف لنا أعظم كتاب بعد كتاب الله
تبارك وتعالى أعظم كتاب صنعه البشر وهو كتاب صحيح البخاري وهو الذي لا يوجد في أي دين أو مذهب كتاب مثله أبدا والله الحمد والمنى فينبغي المسلم أن يعتني بهذا الكتاب وأن يهتم به قراءة
وفهما وحفظا وعملا بما في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح الإمام البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ولله على الناس فجو البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال
حفظ عبد الله بن نوسل قال أحضر مع مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خشعم خشعم
نعم حسن الله لك أنت خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي
شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأ حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم قال فجاجا الطرق الواسعة بريد
شرح الآية نعم قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي
الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائما قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي
الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم باب الحج على الرحل وقال أبان حدثنا مالك من دينار عن القاسم لمحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب وقال عمر رضي الله عنه شد الرحالة فإنه أحد الجهادين وقال محمد بن أبي بكير حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة
بن عبد الله بن أنس أنه قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته نعم حملها على قتب مثل السنام الصغير يعني مقعد صغير جلست عليه
على الرحل رضي الله عنها وقوله كانت زاملته يعني رحلته نعم قال رحمه الله حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت نعم أحقبها اردفها على ناقة رضي الله عنها كما سيأتينا أنها يعني
نفيست حاضت قبيل الحج فلم تعتمر يعني صارت مفردة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الحج قالت يا رسول الله أريد عمره أنا فقط حج أبي عمره فقال النبي نعم فنادى أخاها عبد الرحمن قال
اذهب بها إلى التنعيم تحرم وتأتي بعمره وهذه اللي يسميها أهل العلم عمرة الحائض نعم باب فضل الحج المبرور قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن
مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور حدثنا عبد
الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل قال
العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور هذا للنساء أفضل الجهاد حج مبرور للنساء وذلك جاء في بعض الطرق لكن أفضل الحج حج مبرور أفضل الجهاد عفوا نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا
شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كلمة يوم ولدته أمه باب
فرض مواقيت الحج والعمرة حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فصطاط وسرداق فسألته وسرادق وله فصطاط وسرادق
قال وله فصطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء
عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد
التقوى رواه ابن عيينة عن عمر بن عمر عن عكرمة مرسلا يعني كان البخاري يميل أنه مرسل يعني من قول عكرمة وليس من قول ابن عباس يكون مرسلا يعني من قول عكرمة وليس من قول ابن عباس لأن ابن
عيينة أضبط من ورقاء لكن رواية ابن عيينة أيضا جاء في بعض طرقها أنه رواهما وصولا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وفيه يعني فائدة أن أهل اليمن كانوا لا يتزودون إذا أتوا إلى الحج فأتيت
المؤنة التي عندهم فصاروا يسألون الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا ما يصلح هذا تأتي ثم تقول أنا متوكل ثم بعد ذلك ما تصبر وتسأل الناس قال تزودوا إن خير الزاد التقوى نعم قال باب مهل أهل
مكة للحج والعمرة حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل
الشام الجحفة ولأهل نجدنا قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة نعم يعني عبد الله بن عمر
ذكر ثلاثة مواقيت ذكر قرن المنازل وذا الحليفة والجحفة ابن عباس زاد ميقاتا رابعا وهو يلملم لأهل اليمن وكان دون هذه المواقيت يعني يسكن بين المدينة وبين مكة مثلا أو بين الجحفة وبين مكة
يهل من بيته لأنه داخل المواقيت فيهل من حيث يعني أنشأ الحج أو العمرة طالما يسكن داخل هذه المواقيت أما أهل مكة فيحرمون من بيوتهم من مكة وذكر أهل العلم أن الحاجة أو المعتمر لابد أن
يجمع بين الحلي والحرم فغير أهل مكة يأتون من الحل أصلهم يأتون من الحل من خارج حدود الحرم فهم يحرمون من الحل فإذا كان حجهم داخل مكة أو عمرتهم الذين هم من أهل مكة يحرمون من بيوتهم طيب
أحرموا من الحرم قال لكن سيخرجون إلى الحل سيذهبون إلى العرفة فجمعوا بين الحلي والحرم طيب إذا أهل مكة يبقون يعتمرون ما راح يروحون عرفة العمر داخل المسجد قال لا يخرجون إلى التنعيم إلى
الحل بين الحلي والحرم سواء في عمرة أو في حج نعم باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهلوا يهلوا كان أو لا قال قال قال قال يهلوا أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم نعم الباب هذا من البخاري أيضا لمسألة فقهية قال ميقات أهل المدينة ولا يهلوا وفي رواية لا يهلون قبل ذي الحليفة وهو الإهلال قبل الميقات هل
يجوز الإنسان يهل قبل الميقات هناك يعني قول لابن حزم رحمه الله تعالى أن من أهل قبل الميقات لا يعتبر أهل لا بد من الميقات لا قبل ولا بعد والجمهور على أنه لا بعد لكن ممكن قبل والأفضل
عند الميقات نعم
وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها باب مهل أهل نجد قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد قال حدثنا من وهب قال أخبرني يونس
عن ابن شهاب عن سالم عن سالم من عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن
قال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم نعم قلنا هذا ابن عباس ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مهل أهل اليمن
يلملم أما ابن عمر رواه لكن يقول أنا ما سمعته من النبي ولكن سمعه غيره يعني ابن عباس رضي الله عنهما نعم
والآن يلملم يقال لها السعدية يلملم الآن تسمى السعدية يحرم منه أهل اليمن نعم باب مهل أهل اليمن حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولكل آت أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك
فمن حيث وأنشأ حتى أهل مكة من مكة نعم قرن المنازل هو السيل الكبير الآن يسمى السيل الكبير هذا هو قرن المنازل نعم قال رحمه الله باب ذات عرق لأهل العراق حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد
الله بن طاوس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو
جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن شق علينا قال فانظروا حدوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق نعم متسمى العقيق اليوم ذات عرق عندما يأتون يعني هذه المواقيت الخمسة أو الأربع التي حدها النبي
صلى الله عليه وسلم اللي هي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن هذا يعني بحيث أن الناس يحرمون منها فمن كان طريقه على غير طريق هذه المواقيت بما حاداها وإذلك عمر رضي الله عنهما جاءه أهل
العراق بعد الفتح العراق صعب علينا أن نذهب إلى قرن أو إلى الجحفة بعيد علينا فقال إذن شوفوا ماذا يحاديها شاهدوا أنه يحاديها العقيق أو ذات عرق فقال هذا ميقاتكم والآن حتى تشوفوا أنتم
في الطائف اللي يحرمون الطائف من ودي وج طيب أيضا هذا محادي للميقات نعم هم طريقان يعني للحليفة من المدينة كلهم تبعين ستة أميال تقريبا نعم قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر
التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكني قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم قال حدثني سالم بن عبد
الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ
يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم بينهم وبين الطريق وسطا وسطا بينهم وبين الطريق وسط من ذلك نعم يقول يعني معرس المكان اللي عرس فيه
بقي به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان يحرص وين وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أين صلى أين يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويقول إن هذا وادي مبارك وهذا خاص
بوادي ذو الحليفة نعم قال رحمه الله باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب قال أبو عاصم من أخبارنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لي عمر رضي الله عنه أرن
النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة أو الجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متمضخ
بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر
الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال أغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث
مرات قال نعم مثل صلاة الجرس حيث يعرى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي نعم قال رحمه الله باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله
عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان الهميان الحزام يلبس الحزام يضع فيه حاجات أمواله وهكذا نعم وطاف ابن عمر رضي الله
عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلونه دجها التبان اللي هو السراويل القصيرة التبان السراويل القصيرة حتى لا تنكشف عوراتهم وهم
يحملون هذا هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها والذي عليها أهل العلم لا يجوز المحرم أن يلبسه التبان اللي هو السراويل نعم قصيرة قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن
منصور عن سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثا للأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم يعني منصور يحدث عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يدهن بالزيت فيقول له يعني منصور يقول لسعيد بن جبير ما تفعل بهذا يعني أنت عندك عن ابن عباس
أنا عندي عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنه كان يضع الطيب وليس الزيت يضع الطيب يعني كانه يقول فعل النبي مقدم على اجتهاد الصحابي نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف
بالبيت باب من أهل ملبدا قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا تلبيد تلبيد الشعر يعني
ضم الشعر بعضه على بعض هذا هو التلبيد نعم باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله أنه قال سمعت بن عمر
رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وفي
إسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري أنه قال في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح البخاري قال باب ما لا يلبس المحرم
من الثياب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد علي فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس نعم بسم الله
الرحمن الرحيم هذا باب ما لا يلبس المحرم من الثياب وهذا من يعني جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن السؤال الموجه له كان قال يلبس ما شاء أهم شيء هذه الأمور التي أذكرها لا
يلبسها هو ممنوع من هذه قال لا يلبس القمص جمع القميص القمص لا يلبسها ولا العمائم التي على الرأس قال ولا السراويلات السراويلات جمع سراويل السراويلات جمع سراويل والسراويل هو الذي
نسميه نحن اليوم سروال الخطأ والصحيح سراويل ومفرد المفرد سراويل والجمع سراويلات يقول ولا السراويلات ولا البرانس البرانس يلبسها عادة أهل المغرب أو غيرهم حاليا وهو ما يكون غطاء للرأس
ولباسا في الوقت ذاته قال ولا الخفاف الخف ممنوع منه المحرم قال إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين لأنه يحتاج إلى الخف أو يحتاج إلى ما يلبس بالرجل لي يعني يسلم من الحجارة أو ما يجرح
رجله أو كذا فيحتاج أن يلبس شيئا في رجله قال لا يلبس الخف لكن يلبس النعلين إلا إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين وإذا لبس الخفين يقطع هما إلى ما تحت الكعب يعني لا تلمس الكعب لكن متى
وجد النعلين ينزع الخف ويلبس النعلين وهذه الأشياء كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلها يدخل في حكمها فعبر بما يلبس على الجسد من المخيطات بالسراويلات والقمص وشبه ما
يغطي الرأس أي شيء يغطي الرأس الآن بالعمائم والبرانس وشبه ما يغطي الرجلين بالخفاف وهذا كله خاص بالرجال أما النساء فتلبس ما شاءت المرأة تلبس ما شاءت من الثياب المرأة فقط ممنوعة من
تغذية الوجه في البرقع أو ما يشبه النقاب وكذا هذا الذي تمنع منه المرأة وكل هذه الأشياء غير ممنوعة للمرأة وإنما هي ممنوعة على الرجال دون النساء قال ولا تلبس شيئا من الثياب مثل زعفران
أو ورس ورس أيضا نوع من النبات كالزعفران له رائحة طيبة وقلت فيها العطورات أو الروائح سواء كانت معطرة أو هي في نفسها عطر فهذه أيضا يمتنع من هذا على الرجال والنساء نعم نعم يعني أسامة
تدف مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة والفضل بن العباس ردفه النبي معه من مزدلفة إلى ميناء وكلاهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى دمرة العقبة نعم
نعم كل هذه الأشياء لا بأس به كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم نعم المعصفر يعني اللي مسه العصفر والعصفر مثل الزعفران بلا رائحة العصفر يكون لون بلا رائحة يحطونه مع الطعام وكذا بدل
الزعفران نعم نعم المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من
ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن
يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب قال ولم يهنع شيء من الأرزية والأزرة إلا
المزعفرة التي تردع تردع يعني تلطيخ ملطخة بالزعفران ملطخة بالزعفران يعني الكثير حتى استوعى البيداء البيداء مكان في المدينة أهل أي قال لبيك اللهم حجا وقلد بدنته يعني وضع عليها قلادة
وتقليد البدنة وضع جرس أو وضع خيط أو وضع نعال أنهم يضع عليها أي شيء يربطه فيها حيث اللي يشوفه يعرف أن هذه يعني لمكة للحرم حيث لا تسرق ولو ضاعت رجعونها يعني عرف بين الناس أن هذه لله
أنها للحرم وذلك لخمس مبقين من ذي القعدة يعني خرج إلى الحج يعني بخمسة وعشرين ذي القعدة قبل منتها ذي القعدة بخمسة أيام وذلك لأربع ليان خلونا من ذي الحجة يعني وصل مكة بعد ذي الحجة
باربعة يعني الرحلة خلت تقريبا تسعة أيام من المدينة إلى مكة فطاف البيت وسعى ولم يحل ما تحلل لأنه ساق الهدي ومن لم يسق الهدي أمره أن يتحلل والذين تحللوا من كانت معهم راتبين يعني
تحلوا الكامل تحلوا الكامل إلى أن يحرموا من يوم التروية نعم قاله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبارنا بن
جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به
أهل وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين
قال وأحسبه بات بها حتى أصبح طب من صلى بذي الحليفة ركعتين يعني صلاة العصر يعني قصر العصر لأنه بدأ بالسفر الآن انطلق من المدينة إلى مكة نعم باب رفع الصوت بالإهلال قال حدثنا سليمان بن
حرب قال حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسامعتهم يصرخون بهما جميعا بهما يصرخون بهما أن يرفعون أصواتهم
بالحج والعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة يرفعون أصواتهم نعم باب التلبية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله
عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله
عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن
أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإحلال عند الركوب على الدابة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس
رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذل حليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء
ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قيامة وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة ثم بعد ذلك أهل الصحابة مثله لكن الصحابة
الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي فالذين ما ساقوا الهدي أمرهم النبي أن يتحللوا لما اعتمروا أمروا أن يتحللوا التحلل الكامل وفعلا تحللوا
التحلل الكامل وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق معه الهدي ظلوا محرمين حتى يوم العاشر من ذي الحج اللي هو يوم العيد فتحللوا في ذلك اليوم قول أنس رضي الله عنه ونحر النبي صلى الله
عليه وسلم بدنات بيده اللي 63 بدنة نحرها بيده صلى الله عليه وسلم في الحج قيامة وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين أي في غير الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم لو
كان في مثل هذا الوقت كان ينحر كبشيني أو يذبح كبشين في المدينة قال أبو عبد الله أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى قال بعضهم هذا عن أيوب عن الرجل عن أنس الرجل هو أبو قلابة عن
أنس نعم وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغدات بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما
ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوا بات به حتى يصبح فإذا صلى الغدات اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل نعم أهل قلنا أهل
يعني قال لبيك اللهم حجا إهلال هو تسمية النسك الذي يريده وكان إذا استوت به راحلته إذا وقفت يعني البعير يكون باركا ثم يقوم فإذا استوت به راحلت استقبل القبلة وقال لبيك اللهم حجا أو
لبيك اللهم عمر بحسب النية نعم وقال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي
ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على جسده صلى الله عليه وسلم نعم باب التلبية إذا انحضر في الوادي قال حدثنا محمد بن المثنى قال
حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني
أنظر إليه إذا انحضر في الوادي يلبي يعني استلها البخاري من حديثه حديث الدجال أنها انحضر من الوادي يلبي وهذا حسن استخدام البخاري للنصوص ليستدل بها في أماكن أخرى غير المكان الذي وردت
فيه نعم باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي قال حدثنا عبد الله بن
مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال
النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي
بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت
وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدة تقصد السعي ألا تقصد طواف الإفاظين تقصد السعي يسعون السعيا
واحدا وأما الذين أهلوا بحج وعمرة متمتعين فهؤلاء يطوفون مرتين ويسعون مرتين نعم باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطينا قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة
وزاد محمد بن بكر باب قول سراقة لما قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما دخلت الحج أو دخلت العمرة في الحج فقال سراقة لعامنا هذا قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه صلى
الله عليه وسلم نعم وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال أهل به النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت وقال
حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم
من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معي الهدي لأحللت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال له النبي بما أهللت أي عند الميقات ماذا قلت عمرة أو
حج أو عمرة وحج ماذا قلت قال قلت كما قال الرسول وانا لا أدري أنت ما قلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحلل فإن معي الهدي لأن علي أيضا ساق الهدي معه لأن علي رضي الله عنه ساق
الهدي معها أيضا فلذلك أمره النبي إلا يتحلل نعم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سفيان وقال النبي موسى رضي الله عنه قال نعم أبو موسى
أشعري فعل كفعل علي رضي الله عنهما لكن علي ساق الهدي وأبو موسى لم يساق الهدي معه فأمره النبي أن يتحلل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى أن يتحلل قال فلما قدمت أمر أن تحللت قال
فتحللت ومشطتني وغسلت رأسي يقول فقدم عمر فقال إن أخذ بكتاب الله يعني قدم عمر في خلافته تكلم الآن أبو موسى أشعري يقول إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام وأتم الحج والعمرة لله يعني
طالب أحرمت حج وعمرة ستستمر عليها بخلاف ما أمر به النبي يقول أمر الذين لبوا بالحج والعمرة أن يتحللوا والآية تقول أتموا حج والعمرة فقال عمر إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال
الله وأتم الحج والعمرة لأيستمروا في الإحرام قال الله وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي يقول يعني لو أحد أخذ بالكتاب واستمر بالحج ولم يتحلل لا شيء عليه
وإن تحلل فقد تابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت
للنبي وقال ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم
من خراسان أو كرمان نعم يعني هناك أشهر مواقيت الحج مواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مكانية المواقيت الزمانية ما يصير الواحد يهل بالحج لبيك اللهم حجا قبل شهر شوال يعني في رمضان واحد يقول
لبيك اللهم حجا قل لا ما دخلت أشهر الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج على خلال في ذو الحج هل كله أو عشر من ذو الحج فهذه تسمى أشهر الحج فلا يحرم الإنسان إلا في أشهر الحج وأما
بالنسبة للمواقيت المكانية كره عثمان أن يحرم الإنسان من مكان بعيد وإنما الإحرام من المواقيت في إنسان يمكن يحرم قبل المواقيت ممكن واحد الآن يخرج من الكويت يقول لبيك اللهم حجا هو
ببيتهم مثلا قبل أن يصل إلى مكة فهذا أحرم قبل الميقات سواء كان ميقاته عن طريق المدينة وعن طريق السيل الكبير فيحرم من بيته هذا كريه أهل العلم وذهب ابن حج إلى أن الإحرام لا ينعقد إلا
عند الميقات والجمهور على أنه ينعقد ولكنه خلاف السنة النبي ما أحرم من المدينة انتظر حتى وصل ذي الحليفة يعني التزم الميقات وهذا هو الأصل الإنسان لا يحرم إلا من الميقات نعم وذلك كثير
من الناس الذين يحرمون قبل الميقات بعد ذلك يندمون لأنه يحس أنه طول على نفسه مدة الإحرام نعم قال حدثنا محمد بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسب بن
محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن
يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فلآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على
العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما يكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضيرك فإنما أنت امرأة من بنات
آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجنا من منا فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل
المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغ ثم فرغ ثم اتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم
جئته بسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجه إلى المدينة ضار يدير ديرا ويقال ضار يدور دورا وضر يدر درا قالت لا أصلي يعني حاظ تريد تقول حاظ يعني
ممنوع من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم لا يحزنك هذا ثم لما انتهينا من الحج أمر أخي عبد الرحمن يأخذني إلى التنعيم فأديته عمره نعم باب التمتع
والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا
أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت
فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قالت وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت
صفية ما أراني إلا حابستهم قال عقرا حلقا أوما طفتي يوم النحر قالت قلت بلى قال قلت بلى قال لا بأسا فيري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا
منهبطة عليها وأنا مصعدة وهو منهبط منها قال أم المؤمنين رضي الله عكس عائشة يعني أيضا حاضت لكن حاضت في آخر الحج عائشة حاضت أول الحج وصفية حاضت آخر الحج فقالت صفية إني حابسة الناس
يعني إلا إني ما طفت فسأحبس الناس حتى تطهر وتطوف فقالت عائشة يا رسول الله قد طافت الإفاضة لكن الباقي عليها طوف الوداع ظن النبي أنها حتى طوف الإفاضة ما طافت فقالت لا طفت طوف الإفاضة
بقي علي طوف الوداع قال إذا انفري خلص لأن طوف الوداع يسقط عن الحاض فالفرق بين صفية وعائشة أن عائشة حاضت قبل وصفية حاضت بعد وسبحان الله من نعمة الله سبحانه وتعالى أن النبي أخذ أزواجه
معه وكل واحد صار لها حكم واستفاد الناس من هذه الأحكام نعم وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن حكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله
عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد نعم اشتهر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ينهى
عن الحج والعمرة معا وإنما كان يعني يأمر بالإفراد حتى لا يعني يترك الناس العمرة حجة أنه اعتمرت وحجيت في سفرة واحدة يقول لا خل سفرة للعمرة وسفرة للحج حتى يقول لا يعرى البيت لا يمر
على البيت وقت لا يأتيه أحد عكس الآن زحمة في كل وقت صلى الله عليه وسلم يزيد عدد المسلمين ويبارك فيهم فالقصد أن عثمان وعمرة وحتى أبا بكر رضي الله عنهم كانوا يأمرون الناس أن يعتمروا
في وقت ويحجون في وقت حتى لا يعرى البيت يعني خالف عثمان لما قال عثمان يأمر بالحج فقط قال رسول الحج واعتمر في سفرة واحدة يعني كان قارنا صلى الله عليه وسلم فلبع عليه بحج وعمرة يقول
اتبع النبي أو لم يتبع عثمان نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور
في الأرض ويقولون إذا برد دبر وعف الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا
يا رسول الله أي الحل قال حل كله ملك ملكته هو ما ملك مثل عدم خروج أهل مكة إلى عرفات مثلا مثل خروجهم من مزلفة بعد شروق الشمس هذه أشياء تعوجوها من آبائهم وأجدادهم ومن ذلك أنهم كانوا
يرون العمرة في أشهر الحج من الفجور أنهم لا يعتمرون في هذه الأشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مثل الله لا قيمة لهم وأمر بالعمرة في أشهر الحج صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا
محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا
مالك حاء وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك
قال إني لبت رأسي وقلت هديه فلا أحل حتى أنحر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت بن عباس رضي الله عنه فأمرني فرأيت في
المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت بن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مالي قال شعبة فقلت لمه فقال للرؤية التي رأيت ولم مبرور رجلت من عمره فأخبرته أن حج
مبرور قال أمكث عندي فمكث ولما جاء مال لابن عباس أعطاه إياه قال ولماذا أعطاك المال عشان الرؤية التي رأيتها قال نعم يعني هذا من الاستئناس بالرؤية وإذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى
قال رؤية المؤمن تسره ولا تغره يعني لا تأخذ الأحكام من الرؤى لكنها تسر الإنسان تريحه إنه إن شاء الله أنه على خير إن شاء الله على حق وهكذا فابن عباس فرح بهذه الرؤية لأنها تؤيد ما
أمره به نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمره فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج منفردا مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة
وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل
الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا قال أبو عبد الله ليس له مسند إلا هذا نعم يعني هنا عطاء هو عطاء بن أبي رباح وهو أعلى متابعين بإحكام الحج وكان يقال لا
يفتي أحد في الحج إلا عطاء رحمه الله تبارك وتعالى وهنا هذا الرجل وصل إلى مكة قبل يوم التربة ثلاثة أيام قال له خلاص تصير مكي يعني إحرام مكي قارن مفرد فلما سأل عطاء قال له لا تمتع
عمره أتمتع وإنما سقط الهدي فقط أنت ما سقط الهدي نعم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء نعم يعني عمر بن الخطاب لما عمر كان ينهى عن العمرة مع الحج وكان يأمر بالإفراد يقول عمران لا تمتعنا مع الرسول صلى الله
عليه وسلم قال رجل برأيه ما شاء هذا يعني يعني ما عندهم مشكلة في المخالفة لكن بالأدب إنهم يخالفون يخالف بعضهم بعضا يختلفون هذا أمر طبيعي جدا هذا رأي عمر لكن أنا تمتعت على زمن النبي
صلى الله عليه وسلم كما فعل علي مع عثمان رضي الله عن الجميع نعم باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر البراء
قال حدثنا عثمان بن غياف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل فإنه لا يحل له
حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فراغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيصر من الهدي فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أنصاركم أشياء تتجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس
غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فالأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحج فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع
والفسوق المعاصي والجدال المراء نعم أبو كامل الذي روى عنه البخاري هذا الأثر وهذا الحديث يعني قيل أنه من شيوخ البخاري هو من شيوخ البخاري لكن هل سمعه منها أو لا أو أنه معلق يعني ذكره
هنا معلقا رضي الله عنهما يقول وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إذالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي يعني أمر الذي لم يقلد الهدي كما قلنا أكثر من مرة أنهم
يجعلونها عمرة يقول فطفنا في البيت وفصة وأتينا النساء ما يقصد نفسه بن عباس يعني يقصد الذين معه لأن بن عباس كان صغيرا لم يتزوج بالعاشرة من عمره تقريبا بن عباس أو الحادي عشرة من عمره
ولكن يريد الذين معه لأن النبي أمره الغالبية الذي كل من لم يسوق الهدي أنه يجعلها عمرة ويتحلل تحللا كاملا نعم نعم وهذه يعني ينبغي المسلمين يحرص عليها قضية أنه إذا أحرم خاصة من مكان
بعيد من ذي الحليف وخرج بالسيارة مثلا أو من الجحفة المهم يعني حصل له شيء من العرق أو التعب وكذا أنه اللي يدخل مكة يظن يختسل مرة ثانية غير اقتصال الإحرام هذا اقتصال تنظف تنشيط يتنشط
به اللي يتأخرون في المطار مثلا عمره رح للفندق مثلا أو سكنك الذي أنت فيه اغتسل وتنظف وكذا ثم أعد إحرامك عليك أو غيره هذا أمر راجع لك ثم اذهب واعتمر نعم باب دخول مكة نهارا أو ليلا
بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال بات
النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله باب من أين يدخل مكة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلا باب من أين يخرج من مكة قال حدثنا مسدد بن مسره بن البصر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلا قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد
الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لا استحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد نعم مسدد هذا شيخ البخاري شيخ البخاري يحيى بن
سعيد شيخ مسدد يقول مسدد يستاهل أنا أذهب له وأحدثه يعني مع أن الأصل التلميذ هو يذهب إلى الشيخ لكن يظهر مكانة مسدد رحمه الله تبارك وتعالى وهم شيخ البخاري وهو حافظ وانثقة ثبت واسمه
مسدد بن مسرهد لكن بعضهم يزيد في اسمه الله أعلم يقول مسدد بن مسرهد بن مغربل بن مسربل يعني على وزن واحد يعني هكذا فالله أعلم لكن المشهور مسدد بن مسرهد هذا معروف لكن مغربل ومسربل يعني
اسم جده وجد أبيه وكذا الله أعلم لكن الشائد يريد البخاري أن يقول أنه ثقة ثبت مسدد بن مسرهد نعم وخرج من أسفلها وقال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة قال حدثنا أحمد قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكداء وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى
منزله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى
منزله نعم ها موضعان في مكة كداء وكدي وهما جبلان في مكة جبلان صغيران جبل كداء وجبل كدي والناس يخلطون بينهما كداء غير كدي كداء دخل منه النبي كدي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم كداء
قريب من المقبرة المعلة هذا كداء وكدي منطقة الآن يقالها الشبيكة في مكة هذه فيها كدي في مواقف الباصات وغيرها فهم القصد أنهم موضعان في مكة وإن كان الاسم متشابه جدا كداء وكدي هما يعني
مكانان في مكة هما جبلان صغيران جبل كداء وجبل كدي نعم باب فضل مكة وبنيانها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي
للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس
المصير قال إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم هذا في بناء الكعبة لما بنت قريش الكعبة كان كل
رجلين من قريش يخرجان إلى الجبال يأتيان بالصخر حتى تبنى به الكعبة كان بناء يعني بسيطا يسيرا في ذلك الوقت يعني فكان كل رجلين يأتيان بالصخر العباس أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي في ذلك الوقت على المشهور أنه كان يعني صغيرا قبل الاحتلام يعني كان صغيرا جدا وكان يشارك عمه العباس في بناء الكعبة وقيل بعد الاحتلام لكن على في الحال هي قبل النبوة هذا كله كان
قبل النبوة فخرج النبي مع عمه يحملان الحجارة فالعباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع إذارك على كتفك حتى إذا حملت الحجارة على كتفك ما تجرح جلدك فضع شيئا بينها وبين الحجارة فلما
وضع الإذار كشفت عورته صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك سقط مغشيا عليه يعني ثم بعد ذلك لم يرى يفعل ذلك أبدا فبعضهم جعلها طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انكشفت عورته هذا
عورة لم يرها أحد يعني كان هو والعباس فقط ثم كان صغيرا وقبل النبوة صلى الله عليه وسلم وما قصده كشف العورة صلوات ربي وسلامه عليه وإنما هذا يدل على بشريته صلوات ربي وسلامه عليه وكما
حدث لموسى صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى تكون كالذين آذوا موسى فبرأوا الله من ما قالوا وذلك أن بني إسرائيل كانت تغتسلت جميعا يعني عرات يغتسلون جميعا فلا يفعل ذلك كان
يغتسل وحده فقالوا ما الذي يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني فيه مشكلة في خصيتيه وفي يوم من الأيام يغتسل موسى صلى الله عليه وسلم وضع ثيابه على حجر ثم ذهب يغتسل فانطلق الحجر
بثيابه والله الذي يطلق الإنسان يجعل الإنسان يمشي يجعل هذه الحجارة تمشي سبحانه وتعالى فصار موسى يلحق الحجارة حتى يأخذ ثيابه فرآه بني إسرائيل وإذا هو من أجمل الناس وليس آدر ولا شيء
وإنما الحياء هو الذي منعه أن يغتسل معهم فأراد الله أن ينزهه عما كانوا يقولون وكذلك الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع له ذلك صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل مبلغه
مبلغ الرجال صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك علي بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا
حدثان قومك بالكف لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد
إبراهيم فمنعهم من ذلك المال ما عندهم فلوس فبنوا هذا وقصروا عن قواعد إبراهيم مسافة حطوا هذا القوس الذي يمر الناس من ورائه إذاك ما تمر بين القوس وبين الكعبة لأن هذا الجزم هي الكعبة
أصلا فالناس يطوفون خلفه فعائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبنيها لكن امتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول لأجل ذلك لعله لأجل ذلك النبي لا يستلم إلا
الحجر الأسود والركن اليماني الركنان الشاميان ليس أصليين لأن الركنان الأصليين بعد بعد خمسة أمتار أو قريب من ذلك ستة أذرع إلى نهاية الحجر فلذا قال لأجل هذا لا يستلم هذا الركنان نعم
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمين البيت الجدر الجدر اللي هو الحجر هذا اللي نحن نسميه حجر إسماعيل هذا خطأ ما كان موجود زمن إسماعيل هذا ونسميه الحجر أو الجدر أو الحطيم هذا
النص دائرة هذه نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمين البيته قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك
ليدخل من شاء ويمنع من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض نعم يعني فعلوا ثلاثة أشياء أهل مكة فعلوا ثلاثة أشياء
الشيء الأول قصروا البيت وأنقصوا من بنيانه ثم وضعوا هذا القوس رفعوا الباب عن الأرض وضعوا الباب لاسقا في الأرض مثل هذه الأبواب على الأرض مباشرة باب الكعبة كان فرفعوا قال تعالي شأني
ماذا رفعوا قال شأني دخلون ليبوني أحط سلم عندهم يبوني أدخل يجيبوني السلم وأحيان يحطوني السلم يجزوني خباثة طيب فيسقطونه من السلم وكان للكعبة أكثر من بابه هنا وباب خلفه في الجهة
الغربية فكان سكروا أحد البابين واحدا فقط قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه
وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة
أذرع أو نحوها في خلافته وقد استخلف عبد الله بن الزبير من سنة 64 إلى سنة 73 يعني تسع سنوات في وقت خلافته رضي الله عنه فعل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل الحجر أول شيء أخرج
أساس إبراهيم أرى الناس قال هذا أساس إبراهيم شوفوا فرأوه قواعد التي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سأبني البيت إلى قواعد إبراهيم سأتجاوز هذا المكان الكعبة وبناها من جديد إلى
الحجر تقريبا فأدخل الحجر في الكعبة ثم رفعها زيادة ارتفاع زائد ثم أنزل الباب إلى الأرض ثم فتح لها بابا آخر مقابلة يعني فعل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لكن في عهد لما قتل عبد
الله بن الزبير أرسل الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك من مروان وقيت وقيت وقيت في الكعبة كبر الكعبة ورفع الكعبة ألزق الباب في الأرض فتح بابا آخر في الكعبة فقال له عبد الملك مران أعدها
كما كانت أعدها إلا ما زال في ارتفاعها وفعلا جاء الحجاج وهدم الذي بناه ابن الزبير ورجع الحجر مرة ثانية واغلق بابا ورفع الباب الثاني ولكن ترك الطول أو الارتفاع الذي فعله ابن الزبير
بعدما فعل هذا عبد الملك من مروان دخل عليه عبيد فقال له انظر ماذا يقول ابن الزبير يقول كذا كذا قال نعم أنا سمعته من عائشة فندم عبد الملك من مروان وقال ليتني تركته وما تولى يعني
ليتني ما هدمت يعني واستمرت الكعبة إلى يومنا هذا على حالها نعم باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله جل
ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده إلا من عرفها باب توريف دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد
الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم البادي الطاري
معكوفا محبوسا قال أخبارا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك عقيل من
رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه يقول
لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية وعندما
مات أبو طالب عنده أربعة أولاد طالب وعقيل وجعفر وعلي علي وجعفر أسلمه عقيل وطالب لم يسلمه عقيل وطالب أخذ أموال أبي طالب يعني ورثاه ولم يرثه علي ولا جعفر لأنهما كان مسلمين والمسلم لا
يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فطالب ظل على كفره حتى مات وعقيل أسلم بعد ذلك نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا
على الكفر وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنا
نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة حاليا قال فتعالى بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى
يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني من شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه نعم وهو الصحيح أنه
بني المطلب وليس بني عبد المطلب عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب ابن هاشم وإنما المطلب أخو هاشم المطلب أخو هاشم وأولاد عبد المناف أربعة هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس لما استمر النبي
في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتضايقة قريش قرروا في يوم من الأيام أنهم يعني نقاطعون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وطلبوا من بني هاشم أن يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم
ليقتلوه فأبوا فقالوا إذن نقاطعكم ولا نشتري منكم ولا نبيكم ولا نكلمكم ولا نزوجكم ولا أبداً مقاطعة تامة فقاطعوا بني هاشم وانضم بني المطلب لبني هاشم قلنا المطلب أخو هاشم والمطلب اللي
هو من نسله اللي هو مطعم بن عدي وجبير بن مطعم بن هو الشافعي الإمام الشافعي يقال له الإمام المطلبي من بين المطلب أيضاً طيب فبني المطلب انضموا لبني هاشم عبد شمس ونوفل أخواهما لم
ينضموا انضموا إلى قريش ثم قوطع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أبناء عمومته مسلمهم وكافرهم كلهم وخرجوا إلى الشعب الشعب أبي طالب وخرج معهم المسلمون طبعاً فخرج النبي والمسلمون معه
وأبناء عمومته من بين المطلب ومن بين هاشم ما عدا أبي لهب ظل في مكة مع قريش وكلهم خرجوا واستمرت المقاطعة ثلاث سنوات حتى بعد ذلك يعني رجعوا بعد ثلاث سنوات ونقلت الصحيفة الظالمة نعم
فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية باب قول الله تعالى يعني بعض أهل العلم جعل يعني أقصد يعني شراح البخاري بعضهم جعل هذين البابين باباً واحداً وجعل الآيتين معاً في باب واحد وبعضهم
جعلهم بل لأن الباب الأول ما ذكر فيه أي حديث وأي شيء وإنما ذكر الآية فقط فابن بطال وغيره ذكر جعلهما باباً واحداً نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد
عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذس ويقتين من الحبشة نعم هذا رجل من أهل الحبشة وهذا من علامات الساعة يخرج جيش من
الحبشة يأتي إلى الكعبة فيهدمها وهذا سيكون من علامات الساعة نعم وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثني محمد بن مقاتل
قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم هذا رد على من يقول أن عاشراء أخذه النبي من اليهود في المدينة هذا
كذب وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون عاشراء فقالوا سألوه لماذا يصومون وإلا كان يصام عاشراء في مكة قبل الهجرة كانت قريش تصوم عاشراء وإنما ترك صوم عاشراء لما فرض
رمضان نعم وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن
البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر سمع قتادة والأول أكثر سمع قتادة عبد الله
وعبد الله أبا سعيد نعم يريد الأول أكثر أنه كيف لا يحج وهذا يقول يحج هذا وقت وهذا وقت والكعبة تحج حتى بعد يأجوج ومأجوج إلى أن يأتي ذو السويقتين ويخرب الكعبة وتخريب الكعبة ظهر أنه
بعد يعني أثناء الكبرى لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى وتخريب الكعبة على يد السويقتين من علامات الساعة الصغرى فهذه من العلامات الصغرى التي تدخل بين الكبرى وهي تخريب
الكعبة على يد السويقتين من أهل الحبشة نعم باب كسوة الكعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى
شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء
إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعل قال هما المرآن أقتدي بهما نعم يقصد كنز الكعبة الكعبة تحتها كنز وأخبر النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم يقول عمر أنا أفكر أني أخرج كنز الكعبة ووزعه على
الناس يستفيدون منه فقال له شيبة يعني يا أمير المؤمنين الرسول ما فعله وبكر ما فعله الرسول هو الذي أخبر عن كنز الكعبة وفتحت الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ما فعل ذلك
فسكت عمر قال هما المرآن اقتدى بهما واهترك الأمر لم يخرج كنز الكعبة الكعبة تحتها كنز فالقصد أن عمر رضي الله عنه كان عزم على ذلك ثم تراجع رضي الله عنه نعم وفتحت رضي الله عنها قال
النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا نعم يعني هناك تصير محاولات لهدم الكعبة هناك جيش يأتي لهدم الكعبة يخسف الله بهم سبحانه وتعالى ويأتي جيش آخر يأذن الله
بأن يقوموا بهذا الفعل إذن بقرب قيام الساعة فيهدمون الكعبة حجرا حجرا نعم باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء باب الصلاة في الكعبة قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من
ثلاث أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنه
يحج كثيرا ولا يدخل قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف
المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا باب من كبر في نواحي الكعبة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب
قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما في
أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما بها فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه نعم وعندنا ثلاث روايات يعني عبد
الله بن عمر قال أنه صلى في البيت وأخبره بلال بذلك وعندنا عبد الله بن أبي أوفى قال لم يصلي فيه وابن عباس كذلك قال لم يصلي فيه بل عبد الله بن أبي أوفى أنفى دخول البيت فهنا ثلاث
روايات وهذه ليست متناقضة عبد الله بن عمر يتكلم عن فتح مكة لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال ومعه أسامة ومعه عثمان بن طلحة ونظف البيت من الأصنام التي فيه
والرسومات التي وضعت فيه رسم إبراهيم وإسماعيل استقسمان بالأزلام فأمر بمسحها صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه وهذا بلال كان معه داخل الكعبة وسأله ابن عمر أصلى قال نعم قال أين قال في هذا
المكان ويكون شاهد عيامه وهو بلال رضي الله عنه أما عبد الله بن أبي أوفى فلما قيل له دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة قال لا هذا في عمرة القضاء قبل فتح مكة هذا في عمرة القضاء
قبل فتح مكة أما ابن عباس رضي الله عنهما فيخبر عن الحج أيضا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه دخل ولم يصلي وهذا حسب علمه هو رضي الله عنه يقول والمثبت مقدم على النافذة من عباس ما
دخل معه إلى الكعبة وإنما دخل بلال وبلال قال صلى وهو أعلم بهذا وإذاك يقول أهل العلم المثبت مقدم على النافي نعم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما
بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم نعم فعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم متعبا من السفر من المدينة إلى مكة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن
أهل مكة يقولون يأتيكم الآن محمد وأصحابه وهم قد أتعبد في محمد يثرب وحماها وكذا فالنبي أراد أن يغيظهم يغيظ الكفار صلى الله عليه وسلم وكان كفار مكة لما جاء النبي ليعتمر عمرة القضاء
اللي هي بالصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين خرجوا من البيت وجلسوا كلهم باتجاه الحجر صورة الميزاب باتجاه الحجر صورة القصور الملكية يسمونها الضيافة من هذه الجهة
جلسوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب قريشا فقال ارملوا في الأشواط يعني اركضوا ركضا يسيرا حسسوهم كما هيش أقوياء خلافة ومع أنهم كانوا سعبانين فقط لإيقاظتهم فصاروا يركضون
فإذا وصلوا بين الحجر اليماني والحجر الأسود ما يشوفونوا هالمكة لأنهم في الجهة المقابلة يقولون يريحوا شوي فيريحون إذا جاءوا عند الحجر الأسود رملوا مرة ثانية في ثلاثة أشواط وكان النبي
صلى الله عليه وسلم ممكن يخليهم بالأشواط السبعة كلها يرملوا حتى يغيظ الكفار لكن إبقاء لهم لأنهم كانوا فعلا متعبين ولكن أراد إيقاظة المشركين صلى الله عليه وسلم نعم وصارت سنة هذه خلاص
حتى في الحج فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصل الرمل في البداية كان لإيقاظة قريش ثم عليه صار سنة نعم تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركم أما والله إني لأعلم
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى
الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه نعم هنا قول العمر رضي الله عنه فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين رأينا يعني
أردنا أن نريهم إياه ومنه الرياء الرياء من راء الناس يعني شفوا عمل لكن هذا في أعمال لله تفارك الله النفاق هذا لكن هنا رأينا يعني أردناهم أن يرونه للنبي صلى الله عليه وسلم يغيظ
المشركين يقول فالآن انتهى الأمر ثم قال رجع عمر وقال نستمر عليه نستمر عليه رضي الله عنه وأرضاه نعم باب استلام الركن بالمحجن قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب
قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن أخي
الزهري عن عمه يشير أو يلمس بها الركن وهنا أنه لا بأس أن يطوف الإنسان على يعني دابة أو شيء في الكعبة طاف النبي على دابة وطافة أم سلمة على دابة وإذا كان حمي الإنسان على كرسي مثلا
وطيف به لا بأس بذلك نعم باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين وقال محمد بن بكر أخبرنا بن جريج عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلمه الأركان
فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال نبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين نعم ابن عباس رضي الله عنهما رأى معاوية رضي الله عنهما لما جاء يطوف بالبيت
يستلم جميع الأركان الأربعة يعني يقبل الحجر الأسود ويضع يده على الركن اليماني ويضع يده على الركنين الشاميين يعني يستلم هذه الأركان كلها فقال له ابن عباس الرسول ما كان يفعل ذلك كان
يستلم فقط الركنين الحجر وركن اليماني الثاني فقال له معاوية ليس شيء في البيت مهجور يعني كل شيء في البيت غير مهجور طالما استلم من البيت الركنين ما المال أنه استلم يعني أخذها من باب
الاجتهاد فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال له معاوية صدقت ولم يستلم بعد ذلك عبد الله بن زبر كان يستلم الأربعة لكن لعل هذا بعد بنائه الكعبة وتوسعته للكعبة في
عرضها فأدخل الركنين الأصليين وإذا قال بعض أهل العلم استلمان لأنهما ليس أصليين عبد الله بن زبر جعل الركنين أصليين لما كبر الكعبة وأدخل الحجر فيها فكان يستلم الأركانة الأربعة على كل
حال هي مسألة اجتهادية يعني نعم قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال
قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد
الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه باب التكبير عند الركن قال حدثنا مسدد قال
حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنهما قال حدثنا
مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا
مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد وامر عليهم ابا بكر الصديق وامره ان لا يعني يقبل من الثانية القادمة
يخبر الناس انه لا يحج بعد العام مشرك لانه الان فتحة مكة ما زال بقايا الشرك موجودة سواء في مكة او في العرب الذين حوله مكة فقال هذه اخر سنة يحج فيها المشركون وكذلك اخر سنة يطوف فيها
عريان في البيت كان الرجال في السابق يطوفون عراه الذين هم من غير اهل مكة هذه افعال جاهلية فكان اهل الجاهلية اهل مكة يسمون انفسهم الحمس ويرون ان الحرم الذي يعيشون فيه يطهرهم من
الذنوب كلما اذنبوا فما عندهم مشكلة لكن غير اهل مكة من القبائل التي حول مكة والعرب فهؤلاء عندما يأتون لابد ان يأتي بثوب جديد لم يلبسه ولم يعص الله فيه او يأخذ ثيابا من شخص يعرفه في
مكة فيحج بهذه الثياب لانها طاهرة كما يزعمون اذا لم يكن هذا ولا هذا فانه يطوف عريان في البيت من باب التقرب الى الله بهذا من جهلهم والنساء كنا يفعلنا ذلك والنساء كنا يطوفنا بالليل في
الظلام والرجال كانوا يطوفونا بالنهار فقال او بكر او امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذنا في الناس لا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت مشرك وامر بهدم جميع مظاهر الشرك في مكة في
السنة التي بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب اذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيبني ويذكر نحوه عن ابن عمر
وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما نعم اذا الانسان وهو يطوف اقيمة الصلاة سواء صلاة الفريضة او صلاة الجنازة وان يصلي على الجنازة مثلا يبدأ من مكانه الذي قطع فيه طوافه ويكمل
طوافه قال البعض يبدأ من الحجر الاسود من جديد يعني هذا الشوطي انقطع ويبدأ من الحجر والصحيح انه يبدأ من مكانه الذي وقف فيه والله اعلم نعم باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه
ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل بن عمية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتين الطواف فقال السنة افضل لم يطف النبي صلى الله
عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين سبوعا يعني سبعة اشواط سميت سبوع لانها سبعة اشواط يقال سبوع ويقال اسبوع اي طواف سبع مرات هذا اسبوع او سبوع ثم يصلي له ركعتين هكذا السنة نعم وقال
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر سألنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة نعم اذا كان الانسان في عمره لا يجوز له ان يقرب امرأته
حتى ينتهي من عمرته فسدت عمرته تفسد العمره وان كان قبل الطواف وهو محرم بعد الطواف قبل السعي فانها تفسد عليه عمرته نعم باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد
الطواف الاول قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين
الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافها بها حتى رجع من عرفة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة نعم طوال وقته كان في ميناء صلى الله عليه وسلم اول ما جاء الى مكة صلى الله عليه وسلم اللي
اربع من دي الحجة طاف وسعى سعي الحج لانه كان قارنا صلى الله عليه وسلم ثم بعدها خرج الى ميناء وجلس في ميناء الى يوم التروية وفي يوم التروية خرج صلى في ميناء الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والفجر ثم في ضحى اليوم التاسع تحرك الى عرفات صلى الله عليه وسلم بعد عرفات انطلق الى مزدلفة في ليلة العاشر ثم بات في مزدلفة وفي يوم العاشر انطلق الى ميناء فرمى الجمرة ونحرى
وحلق صلى الله عليه وسلم ثم تطيب ثم ذهب الى الحرم يعني لم يذهب الى مكة او الى الحرم المكي الا بعد ان اتم رميه ونحره وحلقه صلى الله عليه وسلم نعم انا ابو مروان يحيى ابن ابي زكرياء
الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله عنهما زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة
طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت باب من صلى ركعتين الطواف خلف المقام
قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الوداع اي طواف يطوفه الانسان يسن له ان يصلي ركعتين وهتان ركعتين تسمى ركعتاء الطواف والافضل ان تكون عند المقام عند مقام ابراهيم
يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي خلف المقام هذه هي السنة لكن قد لا يتهيأ هذا لكل احد خاصة في هذه الايام مع شدة الزحام وغيره فيصلي يعني اه جهة المقام لكن بالخلف فان لم يتهيأ له
صلى في اي مكان في المسجد فان لم يتهيأ له صلى في سكنه في بيته اذا رجع المهم ان يحرص على هاتين الركعتين بعد الطواف نعم نعم يعني الاصل ان الانسان اذا طاف طواف يصلي ركعتين واذاك النبي
صلى الله عليه وسلم قال يا ابني ابنها تمنع احدا طاف في هذا البيت من الليل او النهار ان يصلي ركعتين فركعتاء الطواف من المستثنى في وقت الكرام وان يصليها متى يعني انتهى من طوافه يصلي
هاتين الركعتين اه عايشة رضي الله عنها رأت اناسا جلسوا الى المذكر المذكر هو المحدث يحدث ينصح الناس يعظهم فلما طلعت الشمس قاموا يصلون ركعتين الطواف هذا الوقت بالذات يعني وقت تحريم
اللي هو عند طلوع الشمس عند غروبها وعند وقوف الشمس في كبد السماء تقول يعني ترى كل وقت الاخف وذهب الى الوقت الاثقل يعني اشد حرمة فكرهت عايشة ذلك رضي الله عنها نعم وقال حدثنا ابراهيم
من المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال حدثني الحسن بن
محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي
ركعتين بعد العصر ويخبر ان عايشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما باب المريض يطوف راكبا قال حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء
عن عكريبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينبة ابنة ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنهما قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور باب سقاية الحاج قال حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود قال
حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي ميناء من اجل سقايته فاذن له نعم هؤلاء ممن يعني اذن لهم
بترك المبيت في ميناء وهم من يحتاج اليهم الناس سواء كان الرعاة او كان من يخدم الناس في السقاية او غيرها فهؤلاء يجوز لهم ترك المبيت في ميناء ولم يرتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم
دما او فدية او غير ذلك نعم حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك
فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فاستقال صالح ثم قال لولا
ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذا يعني عاتقه واشار الى عاتقه نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى العباس ويسقي وهذه تسمى السقاية وكانت لبني هاشم هذه السقاية كانت لبني هاشم
هم يقومون بسقي الحجاج ويرون هذا من الشرف لهم وهم خدمة الحجاج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه العباس ارسل ولده الى ان يأتيه بماء من البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
اسقني من هذا قال الناس تضع ايديها فيه يعني نأتيك بماء انظف يعني قال اسقني من هذه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لولا ان تغلبكم الناس لسقيت معكم يعني ساعدتكم في هذا واحمله على
عاتقه الماء لكي اسقي الناس يعني يقول لهم هذا شرف كبير لكم انكم تخدون لكن اخشى ان فعلت ذلك الناس يعتقدون ان هذه سنة ثم بعد ذلك ينافسونكم ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم استقايا
نعم هذا الحلف من عكرمة على سبيل غلبة الظن هذا الحلف من عكرمة على غلبة الظن وإلا جاء عن علي رضي الله عنه انه كان يتوضأ في خلافته انه كان يتوضأ اظن في خلافته او في غير خلافته بعد
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ رضي الله عنه فلما انتهى من الوضوء قام وقف وشرب رضي الله عنه تعمد يعني ما شرب وهو جالس تعمد وقف ثم شرب رضي الله عنه قال بلغني انه ناسا
يكرهون ذلك يعني يكرهون الشرب وهم قيام وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم وهذا يؤيد قول ابن عباس ان النبي شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح ان الشرب قائما
جائز ولكن الافضل الشرب هو جالس الشرب انسان يشرب هو جالس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فيكون الامر للاستحباب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة نعم تقصد طوافا
واحدا اللي هو السعي وليس الطواف انما كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما فيقال للسعي ايضا طوافا فالقارن والمفرد يكفيهما سعي واحد اما الطواف فلابد من طوافين وهو
طواف الحج وطواف الوداع واذا وصل مبكرا عليه طواف القدوم نعم نعم هذا في القضية في احد عبد الله بن الزبير من سنة 64 الى سنة 73 كانت هناك يعني بعض المناوشات بين عبد الله بن الزبير
ومروان ثم بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان فكانت هناك تصير قتال خاصة في اخر خلافة عبد الله بن الزبير لما تسلم الحجاج ابن يوسف القيادة لعبد الملك بن مروان فقال اهل عبد
الله بن عمر بن الحج فقال له ابنه يعني اخشى عليك يعني تمنع من الحج قال افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبية لما خرج ومنع صلى الله عليه وسلم فانه تحلل وحلق ورجع صلى
الله عليه وسلم لما صد عن البيت افعل كما فعل ثم اهل وانطلق لكن يسر الله له هذه الحجة نعم وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليف عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام نزل الحجاج
بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا خاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمره
ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدا هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق
ولم يقصر حتى كان يوم النهر ولم ينحر ولم يحلق ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قرن بين الحج والعمرة
نعم باب الطواف على وضوء قال حدثنا احمد ابن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي انه سأل عروة ابن الزبير رضي الله عنه فقال قد حج
النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
26- أبواب العمرة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومع المجلس الرابع والعشرين بقراءة الصحيح الإمام البخاري الصحيح المسند الجامع المختصر لأمور
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وإيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 56 ومئتين من الهجرة فنسى الله تبارك وتعالى ينتمم
لنا قراءته وقراءة باقي كتب السنة اللهم آمين نبدأ بحول الله تبارك وتعالى عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسناد شيخنا حفظه
الله إلى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس رضي
الله عنهما لقرينتها في كتاب الله عز وجل وأتم الحجة والعمرة لله نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة وجوب العمرة وفضلها جماهير أهل العلم على أن العمرة سنة وذهب بعض أهل العلم إلى
وجوب العمرة ومشهور مذهب أحمد أن تجب العمرة ولو مرة واحدة في العمر بينما الجمهور على أن العمرة سنة وأن الواجبة هو الحج وهو فرض ركن من أركان الإسلام فالجمهور على أنها سنة وظاهر فعل
بخير أنه يرى الوجوب رحمه الله تبارك وتعالى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس قال عكرمة قال ابن عمر
رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا عمر بن علي قال حدثنا
أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا
وعروة بن الزبيري المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعه ثم قال له كم
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة فقال عروة يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد
الرحمن قالت عائشة ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات في أربع عمرات إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر
في رجب قط حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب حدثنا حسان بن حسان قال
حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم
وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة
الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة ما حجته حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر ما حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم
غنائم حنين وعمرة ما حجته حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين نعم بالنسبة لعمرة النبي صلى الله
عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين نعم بالنسبة لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي
صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه
وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى
الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر
النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم
مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله
عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي
صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه
وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى
الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
27- أبواب الْمُحْصَر I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحصر وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه قال أبو عبد الله وحصورا لا
يأتي النساء وحصورا لا يأتي النساء في قصة يحيى عليه الصلاة والسلام وسيدا وحصورا قال حصور هو الذي لا يأتي النساء باختياره أو لا يأتي النساء عجزا لا يأتي النساء عجزا يسمى العنين
والصحيح الحصور هو الذي لا يأتي النساء اختيارا لأن هذا فيه الأجر أنه لا يأتي النساء اختيارا لعفته أو لكمال عفته فلا يأتي النساء وهذا وصف اليحيى عليه الصلاة والسلام فالحصر هو المنع
الحصر هو المنع نعم وقال عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من الأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد
الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإننا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني
وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى
وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة نعم مر بنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يحج في وقت الفتنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير فقالوا له نخاف
عليك قال أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يوم الحديبية لما خرج إلى العمرة ثم صده كفار قريش صار محصرا فنحر هديه وحلق أشعة ورجع إلى بيته قال إذا منعد أفعل كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم أنحر هديه وأحلق قرأسي وأرجع إلى بيتي لكن يسر الله له وأتم حجه ذاك نعم وقال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا وفضلهم جعل الإحصار في كل شيء يمنع يعني الخوف المرض
حادث منع لغير الخوف الآن مثل الآن مثلا منعته الشرطة ما عنده مثلا إذن في الحج مثلا أو كذا كل هذا إحصار كل هذا إحصار كل من منع من الحج أو العمرة ولم يمكن فهو محصر كل من منع فهو محصر
فحاله إنه يتحلل طبعا إذا كان محرما يتحلل ومن حرامه وإن كان ساق الهدي فيذبح هديه وإن كان لم يسق الهدي اختلف فيه أهل العلم هل يلزمه هدي أو لا يلزمه على قولين والأظهر الله العظم هو لا
يلزمه الهدي إذا لم يكن ساقه وإن يعني ذال الإحصار يعثمر مرة ثانية أو يحج مرة ثانية هنا قوله في آخر حديث حدثنا محمد ولم يسمه محمد قال أهل العلم يعني يحتمل أكثر من محمد يحتمل محمد بن
يحيى الذهلي يحتمل محمد بن مسلم بن وارى ويحتمل غيرهما والشاهد من هنا أن محمد بن يحيى الذهلي هذا شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو الذي يعني منع الناس من حضور مجالس البخاري لما انتشرت فتنة
القول بخلق القرآن وبلغه أن البخاري يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق والبخاري لم يقل بهذا لكن بلغه هذا فلم يتتبت الظاهر الله العالم فمنع الناس من حضور مجالس البخاري منع الناس من حضور
مجالس البخاري والناس هجروا البخاري في ذلك الوقت وكان محمد بن يحيى الذهلي رأسه من رؤوس أهل السنة في ذلك الوقت فهجر الناس البخاري وصاروا ما يحظوا حتى إن البخاري رحمه الله تعالى مل
الحياة وقال يعني وفعلا لما مات البخاري رحمه الله لم يحضر جانسه كثير من الناس لأنه كان قد اعتزل الناس رحمه الله بسبب هذه الفتنة التي وشيعت في ذلك الوقت الشاهد من هذا أن البخاري مع
هذا حدث عن محمد بن يحيى الذهلي مع هذا حدث عنه مسلم تلميذ البخاري وتلميذ محمد بن يحيى ذكروا أنه كان في مجلس محمد بن يحيى الذهلي يوما فقال محمد بن يحيى الذهلي من كان يقول بقول
البخاري فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم أمام الناس وخرج ثم الأحاديث التي سمعها محمد بن يحيى أرسلها إليه قال ما بيحاديثك فزعل البخاري يعني أن البخاري شيخ شيخ مسلم فغضبا للبخاري أرسل
أحاديث محمد بن يحيى ولم يحدث عنه في صحيحه أبدا بينما البخاري صاحب المشكلة حدث عنه والله مستعان نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي
الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم أو يصوم إن لم يجد هدية
وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه هذا من أحسن عن الحج أي أحسن عن عرفة لم يستطع الوصول إلى عرفة يطوف ويسعى ويرجع هذا الذي لا يستطيع الوصول إلى
عرفة لكن يمكن من البيت لكن آخر قد لا يمكن لا من عرفة ولا من البيت فهذا نوع من الإحصار في إحصار عن عرفة ومن فاته عرفة فاته الحج وفي إحصار عن مكة كلها يعني عن الحرم كله فهذا الذي
يحلق ويهدي نعم باب النحر قبل الحلق في الحصر قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن
يحلق وأمر أصحابه بذلك لأن في الحج حلق ثم نحر صلى الله عليه وسلم يقول الأمر في هذا الواسع نعم وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري
قال وحدث نافع أن عبد الله وسالم كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه
وحلق رأسه نعم هذا رواه نافع مرة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ورماه مرة أخرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وروايتان صحيحتان روايتان صحيحتان نعم وكلاهما ابن عبد الله بن عمر نعم
باب من قال ليس على المحصر بدل قال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عبانس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع
وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه وقال النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له
والحديبية خارج من الحرم الذي جعله قبل التحلل الأول فإنه يؤمر أن يحج من قابل لأن هذا أفسد حجه بالتلذذ بينما المحصر لم يفسد حجه بالتلذذ وإنما أجبره على الرجوع ولم يمكن من الحج فهذا
لا يلزمه أن يحج من عام قابل أو يعتمر من عام القابل نعم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت
عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما
إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدا منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك الآية وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق ربك رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه باب قول
الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه
وسلم صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر باب الإطعام في الفدية نصف صاح قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست
إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فيي خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما
كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاح باب النسك شاه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل قال حدثني عبد الرحمن
بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال يؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم
على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام وعن محمد بن يوسف قال حدثناه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله نعم كعب بن عجرة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المخرج إلى الحديبية عمرة الحديبية كان أصابه قمل في رأسه فتأذى منه كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم ما رأى أشفق عليه قال أي أذيك هوام رأسك يعني هذا القمل تؤذيك قال نعم يا رسول الله قال
احلق رأسه وحلق الرأس ممنوع إزالة الشعر من محضورات الإحرام فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره ومحضورات الإحرام التي فيها الفدية إذا فعلها الإنسان بدون عذر فإنه يأثم
وتلزمه الفدية إذا فعلها لعذر فإنه لا يأثم وتلزمه الفدية ناسيا أو مكرها أو مخطئا جاهلا فإنه لا يأثم ولا تلزمه الفدية فهنا كعب بن عجرة كان يعلم وليس ناسيا وليس مكرها لكنه معذور فآذن
له النبي وألزمه الفدية صلى الله عليه وسلم وفدية من فعل حضورا من هذا أنه يطعم ستة مساكين كل مسكين نص صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسكوا يذبحوا شاتا نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه
28- كتاب جزاء الصيد I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى رحمه الله
تعالى أحل لكم صيد البحو وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون هذا كله الآن الذي قرأه هذا لا يعد من الصحيح ولكن هذا يعد مع الصحيح
وهي تسمية الأبواب واستشهاد بالآيات وشرح البخاري بعض الكلمات هذه كلها مع الصحيح صحيح البخاري هو حدثنا هذا هو الذي قال عنه الصحيح المسند الجامع المختصر أما هذه الأمور الأخرى أسماء
الأبواب الآيات التي يستشهد بها أقوال الصحابة أحيانا يشرح بعض المعاني هذه كلها إضافات أضافها البخاري رحمه الله تعالى لأنه أراد من هذا الصحيح أن يعلم الناس السنة نعم فقال حدثنا هشام
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحوم أصحابه ولم يحوم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه
تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحماوي وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتته فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فوسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني
غفاو في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك
فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حماوى وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محومون عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يحرم معهم فرآه حمار وحش ورآه أصحابه فصاروا يضحكون قبل أن
يراه هو فصاروا يضحكون قال ما لكم تضحكون لأنهم محرمون ولا يستطيعون أن يساعدوا في لا يستطيعون الصيد الصيد محرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا يستطيعون حتى أن يخبروه فرآه حمار وحش
يعصده ولا يعينونه فلما رأهم يضحكون حس في شيء فصار يلتفت فرآه الحمار عرف فقال له يا حجم أعطني رمحي حتى يذهب يصيده قال لا أعينك على شيء لأن المحرم لا يجذب أن يصيد ولا يعين ولا يشير
ولا يدل أبدا ما يتدخل في الصيد نهائي فما ساعده في شيء فأخذ رمحه وانطلق وحده فصاده فلما صاده ورجع به رضي الله عنه أكلوا منه ثم شكوا قال نحن محرمون وهو قد صاده لنا ممكن ما يجوز لنا
أن نأكل أو كذا فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حلال كلف طالما يقول لم تعينوه ولم ينوي صيده لكم وإنما صاده لنفسه وأنتم شاركتموه في الأكل وقوله تركته بتعهن أو بتعهن هذه أو
تعهن نقعة ماء مكان فيه ماء تعهن اسم مكان فيه ماء هذا المكان وصل للنبي عند هذا المكان عند الماء والنبي قائل قائل يعني نايم القيلولة صلى الله عليه وسلم السقيا القرية اللي كانوا فيها
المكان إذن نقعت ماء في منطقة السقيا والنبي قائل صلى الله عليه وسلم نعم باب إذا وقى المحويون صيدا فضحكوا ففطن الحلال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المباوك عن يحيى عن عبد
الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحوم أصحابه ولم أحوم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحاب بحماو وحش فجعل بعضهم يضحكوا
إلى بعض فرأيته فحملت عليه الفوس فطعنته فأثبتته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت بوسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فوسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا
من بني غفاو في جوف الليل فقلت أين توقت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توقته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقت بوسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت فقلت يا وسول الله إن أصحابك أرسلوا
يقوؤون عليك السلام ورحمة الله وبوكاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا وسول الله إن صدنا حماو وحش وإن عندنا فاضلة فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه
كلوا وهم محومون وغيقة يعني أيضا غيقة قرية بين مكة والمدينة وكانوا يعني النبي أرسلهم ليصدوا عنه هذا العدو لكن ما جاء العدو ثم بعد ذلك لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسرعون أحيانا
ويخفون أحيانا حتى يعني لقي رجلا فقال أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه في ذاك المكان فانطلق إليه قبل أصحابه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي خلفي تنتظرهم قال
نعم
ثم أخبره قصة الحمار الوحش فأذن النبي بأكله صلى الله عليه وسلم نعم فقال حدثنا صالح بن كيسان عن نبي محمد عن نبي قتادة وضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا
المحوم ومنا غير المحوم فوأيت أصحابي يتواؤون شيئا فنضوت فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محومون فتناولت فأخذت ثم أتيت الحمار من وراء أكامة فعقرته فأتيت به
أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقديم علينا هاهنا نعم
أيضا هنا ما ذكر المكان وقاحة أيضا قرية مكان يكون لها قرى صغيرة يعني يخبر أين يعني لقي الحمار أين لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني هذه أماكن يخبر عنها في رحلتي هذه أبو قتادة
رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه حتى السوط قال اعطوني السوط وما نعينك عنها ولما جاء به إليه مصاده بعضهم تنعم الأكل قال لا يجوز نحن محرمون وهذا الصيد وبعضهم أكل فلما سأل النبي صلى
الله عليه وسلم النبي أذن لهم بالأكل نعم فقال أحدثنا أبو عوانة قال أحدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن وسول الله صلى الله عليه وسلم خوج حاجا
فخوجوا معه فصوف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحو حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحو فلما صوفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسرون إذ وأو حمر وحش فحمل أبو
قتادة على الحمو فعقوا منهم فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أن أكلوا لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا وسول الله إنا كنا
أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقوا منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أن أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد
أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها نعم هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة الحمار لأنه صاده له صاده للمحرم صاده للنبي صلى الله عليه
وسلم بينما أبو قتادة صاده لنفسه ثم أطعم المحرمين ففرق إذا صاده للمحرم أو شارك في صيده المحرم هنا لا يصح أما إذا صاده لنفسه فهنا لا بأس أن يشارك المحرم في أكله نعم حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخضعنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عما ووضي الله عنهما أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتله النجناح وعن عبد الله بن ديناوين عن عبد الله
بن عما وأن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبي وإن قال سمعت بن عما ووضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عنهما
يقتل المحرم حدثنا أصبغ قال أخضعني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عما ووضي الله عنهما قالت حفصة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا
حوج على من قتلهن الغواب والحداءة والفأوة والعقوب والكلب العقور حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخضعني يونس عن ابن شهاب عن عوة نائشة ووضي الله عنها أن وسول الله صلى الله
عليه وسلم قال خمس من الدواب بكلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغواب والحداءة والعقوب والفأوة والكلب العقور حدثنا عما وابن حفصي بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني ابن
حفصي بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني ابن حفصي بن غيافين قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن
عوة بن الزبي وعن عائشة ووضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغف ويسق ولم أسمعه أما وبقتله نعم لكن سمع غيرها كما يتين إن شاء الله تعالى
أن ساب نبي وقاص أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسيد الحديث يخرجه البخاري في بدء الخلق أنه أمر بقتل الوزغ وهو الحنس من برعسي هذا أنه أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم
نعم إذا لي أيها الأمير أحدثك أحدثك قولا قام به وسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى
عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخري أن يسفيك بها دما ولا يعضد بها شجوة فإن أحد توخص لقتال وسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن
الله أذن لوسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهاو وقد عادت حرمتها ليومك حرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شويح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك
منك يا أبا شويح إن الحوم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية نعم في خلافة يزيد بن معاوية امتنع الحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من
البيعة لم يبايع ليزيد بن معاوية وفي سنة 61 يعني خرج الحسين رضي الله عنه من مكة إلى الكوفة واستشهد هناك قتل هناك ظلما وزورا رضي الله عنه على يد جيش الكوفة ثم بقي عبد الله بن الزبير
الآن ففي سنة 64 أرسل يزيد بن معاوية عمر بن سعيد بن العاص ليقاتل بن الزبير في مكة حتى يعني يبايع وأبو شويح حذر عمر بن سعيد بن العاص قال هذه مكة يعني كيف تقاتل في مكة يعني والنبي قال
هي حرام صلى الله عليه وسلم وإذا قلت إن النبي فتح مكة قال أذن لي ساعة من نهار ولم يأذن لي غيري صلى الله عليه وسلم فرد عليه عمر بن سعيد فقال أنا أعلم منك بهذا الحديث ومكة لا تؤوي
محدثا ولا فارا بخربة يعني عمل جريمة وذهب إلى مكة لكن قدر الله سبحانه وتعالى وحاصر ابن الزبير هناك لكنه جاءهم خبر موت يزيد في ذلك الفترة فرجع هذا الجيش نعم وقال العباس يا وسول الله
إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر وعن خالد عن عكومة قال هل تدوي ما لا ينفع صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه نعم المكة حرم والمدينة حرم حرمان فقط لا يوجد حرم ثالث حتى
القدس بيت المقدس المسجد لقصة ليس حرما وإن كان له شرف أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها لكنه ليس بحرم هما حرمان فقط الحرم المكي والحرم المدني لا يعضت شجره ولا يختلى خلاه أي
الحشيش الذي يكون هناك أيضا لا يقص هذا الحشيش ولا تلتقط لقطتها حتى اللقطة إذا وجدت شيئا في مكة في حدود الحرم أو في المدينة في حدود الحرم أيضا لا تأتيها قال إلا المعرف تأخذ لتعرفها
لا لتملكها وذلك لزيادة الأمان في هذه الأماكن في الحرم المكي والحرم المدني باب لا يحل القتال بمكة قال أبو شويح وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دماء حدثنا عثمان
بنوبي شيبة قال حدثنا جوي عن منصوين عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة وإذا استنفرتم فانفروه فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق
السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفو صيده ولا
يلتقطه لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا وسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال قال إلا الإذخر باب الحجامة للمحوم وكوى ابن عمى وابنه وهو محوم ويتداوى ما لم
يكن فيه
طيب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمو أول شيء سمعت عطاء يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محوم ثم سمعته يقول حدثني طاوس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما
حدثنا خالد بن مخلدين قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعوج عن ابن بحينة وضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محوم بلحي جمل في وسط رأسه
لحي جمل عظم جمل باب تزويج المحوم حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوسعي قال حدثني عطاء بن أبي وباحن عن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
ميمونة وهو محوم هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محوم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب النكاح من
محضورات الإحرام فكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فأشكل هذا الحديث على كثير من الناس يعني النبي ينهى عن نكاح المحرم وهو ينكح صلى الله عليه وسلم ميمونة حال إحرامه
وذهب أكثر أهل العلم على أنه وهيم بن عباس رضي الله عنهما لأن ميمونة نفسها لما سئلت قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلو لأن هي صاحبة الشأن هي أعلم تقول تزوجني وهو حلال
وأبو رافع الذي كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة لما سئلت قال تزوجها وهو حلال فهذان اثنان ألصق بالقصة من ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أبو رافع وميمونة ألصق بالقصة من ابن عباس لأن
ميمونة هي صاحبة الشأن وأبو رافع هو الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وكلاهما قال تزوجها وهو حلال بينما ابن عباس قال تزوجها وهو محرم فنص أكثر أهل العلم على أن ابن
عباس وهم خاصة أن ابن عباس كان صغيرا يعني في هذا الوقت كان ابن عباس له من العمر عشر سنوات رضي الله عنه فقالوا ظن أنه محرم لكن لم يكن النبي محرما صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت
والله أعلم نعم حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عما وضي الله عنهما قال قام وجل فقال يا رسول الله ماذا تأمون أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال
النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السواويلات ولا العمائم ولا البغانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين أمسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب
الموأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابع هموس بن عقبة واسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويوية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس
القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عما وضي الله عنهم لا تتنقب المحرمة تابعه ليث بن أبي سليم نعم ليث بن أبي سليم ليس من رواة البخاري لم يخرج له البخاري شيئا وهو يعني فيه ضعف في سوء
حفظه وهو كان قاضي الكوفة لكنه كان يعني في حفظه شيء فلذلك لم يخرج له البخاري أبدا في صحيحه ولكن هنا ذكره في سبيل المتابعة قال تابعه ليث لكن لم يذكر الإسناد إلى ليث في هذا لكن
المقصود أنه ذكره من باب المتابعات وليث في الصحيح لم يحتج به رحمه الله تبارك وتعالى وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم والبرانس لما سأله
ماذا نلبس كان يقول لبس ما شئت لكن أهم شيء ابتعد عن هذه الأربعة القميص لا تلبس القميص ولا السراويلات السراويلات جمع سراويل السراويلات جمع سراويل والسراويل ما يلبس على الساقين
والفخذين والناس الآن يسمونه سروال الواحد وهذا يعني ضعيف في اللغة قالوا المشهور في اللغة سراويل واحد جمعها سراويلات سراويل واحد وجمعها سراويلات لكن الآن نحن نقول سروال ونريد
السراويل على كل حال فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس البرانس ما يوضع على الرأس طيب القفاز اللي هو المرأة لا تلبس القفاز ولا الرجل ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد
النعلين ومسيئتينا أنه إذا لم يجد الإزار لا بأس أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار فعلى كل حال يعني الأصل أنه يبتعد عن القميص وما شابهه كالفنايل وغيرها ولا يلبس السراويلات وما
شابهها ولا يلبس ما يغطي الرأس من القلانس والبرانس وغيرها ولا يلبس الخف والجوارب ولا يلبس القفاز هذه يمتنع منها المحرم نعم باب الاغتسال للمحرم فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم واسه
وقال المسوى لا يغسل المحرم واسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى بأيوب الأنصاوي فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك
عبد الله بن العباس يسألك كيف كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل واسه وهو محرم وقال أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لي واسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على واسه ثم حرك
واسه بيديه فأقبل بهما وأدبع وقال هكذا وقيته صلى الله عليه وسلم يفعل هنا انظروا حتى إذا تخاصما في شيء قال كيف كان يغتسل النبي قال يغتسل بهذه الطريقة كيف كان يمشي كان يمشي هكذا كيف
كان يفعل إذا أعجبه الأمر كان يقول كذا كيف كان يأكل هكذا كيف كان يجلس هكذا كيف كان ينظر هكذا يعني نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه صلوات رب وسلم سأل الله تبارك
وإجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم نعم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبى ونعم ابن ديناوين قال سمعت جابي وابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يخطب بعوافات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعوافات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاوان فليلبس سواويل للمحرم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد
قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله وضي الله عنه أنه سئل وسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السواويلات ولا البرنس ولا ثوبا
مسه زعفوان ولا ورس وإن لم يجدن علي فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين باب إذا لم يجد الإزاو فليلبس السواويل حدثنا أدم قال حدثنا شعبة عن جابو بن زيد عن ابن عباس وضي
الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعوفات فقال من لم يجد الإزاو فليلبس السواويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم وقال عكمته إذا خشي العدو ولبس
السلاح وافتداه ولم يتابع عليه في الفدية حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن البواء وضي الله عنه أنه اعتمى والنبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل
مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب قاضاهم يعني الصلح الذي تم الصلح الذي تم هذا يسمى عمرة القضية العمرة التي كانت بعدها نعم باب دخول الحوام ومكة بغير إحرام ودخل ابن عموى
وإنما أموى النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعموى ولم يذكر للحطابين وغيرهم حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا من تطاوس نبيه عن ابن عباس وضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحريفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لم لم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعموى فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى
أهل مكة من مكة ونمالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك وضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى وأسه المغفر فلما نزعه جاء وجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستاوي الكعبة
فقال اقتلوه ابن خطل هذا من الذين أهدر النبي دماءهم في فتح مكة ابن خطل عبد العزة ابن خطل وهبار الأسود وسارة وقينتان تتهجوان النبي صلى الله عليه وسلم وعكرمة لبي جهل مجموعة أهدر النبي
دماءهم قال من وجدهم فليقتلهم فقتل منه ابن خطل لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهزأ بالمسلمين وكذا فأمر بقتله حتى لو رأيتموه متعلقا بأستاوي الكعبة فقتل على هذا نعم فلا كفاوت
عليه حدثنا أبو لوليدي قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفان بن إعلا عن أبيه قال كنت مع وسور الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وجل عليه جبة أثى وصفاه أو نحوه كان عمى ويقول لي تحب
إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عموتك ما تصنع في حجك وعض وجل يد وجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي لبس ثوبا فيه طيب أمره أن
ينزعه وأن يغسله قال وعض رجلا فنزع ثنيته فجاء فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له يعني هذا رجل عض آخر فالذي عض نزع يده سحب يده فسقطت أسنان فرح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه
وسلم يقول أسقط أسناني فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تعض أخاك كما يعض الوحش يعني أنت حيوان أنت هذا ليس من عمل الناس أن تعض ثم قال هدر أسنانك ليس لك الحق أن تعض أخاك فأهدر
النبي صلى الله عليه وسلم قال يعضه كما يعض الفحل هذا ليس عمل البشر هذا عمل البهايب فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الفدية أو الجزاء لأسنانه التي سقطت نعم فقال النبي صلى الله عليه
وسلم غسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمي واسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي لا تحنطوه لا تطيبوه يعني فقط يغسل بماء وسدر وبإحرامه يدفن قال فإنه يبعث
يوم القيامة ملبيا نعم واضي الله عنهما قال بينا وجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعوفة إذ وقع واحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسد وكفنوه في
ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمي واسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقصته ونقته داست عليه بعد أن سقط منها بهيمة هذه داست عليه فمات نعم باب سنة المحرم إذا مات حدثنا يعقوب
بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبى ونا أبو بشه عن سعيد بن جبي وعن بن عباس واضي الله عنهما أن وجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته فوقصته ناقته وهو محيم فمات فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمي واسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال نعم حجي عنها باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة حدثنا
أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن وبي سلم عن ابن شهاب عن سليمان
بن يسار عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على
الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم باب حج المرأة عن الرجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف
النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا
لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الأحاديث قضية الحج عن الغير مات أو لم يمت وهو عاجز عن الحج يجوز الحج عنه وأما إن كان مات
فالأصل في الحج أن يكون من ماله فإذا تبرع له أحد وحج عنه فلا بأس بذلك نعم باب حج الصبيانة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس رضي الله
عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما قال أقبلت وقد ناهست الحلم أسير على أتاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن بن شهاب بمنا في حجة الوداع قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن سبع سنين
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجوعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله حج
الصبيان وذكر أثر بن عباس أو حديثة بن عباس لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قول قد نهست الحلم والمشهور أنه في الحج كان عمر بن عباس عشر سنوات فقط فكان صبيا وقد حج مع النبي صلى الله
عليه وسلم وقوله بعثنا وقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل يعني مع الجماعة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من جمع أي يوم
المزدلفة ليلة المزدلفة قبل الفجر باب حج النساء وقال لي أحمد بن محمد حدثنا براهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان
بن عفان وعبد الرحمن عبد الرحمن هو ابن عوف يعني صار مسؤولين عن أمهات المؤنين رضي الله عنهن أجمعين وعنهم قال ابن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله
عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو
النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا
ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال خرج معها نعم وكان هذا الجهاد جهاد الكفاية كان يريد أن يخرج الجهاد جهاد الكفاية فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم أن يحجم عمرتي فدل هذا على وجوبي المحرم نعم قال حدثنا عبدان قال أخضرنا يزيد بن نبي زرية قال رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله
عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة
العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى باب من نذر المشي إلى الكعبة قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن
حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما باله هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن
يركب نعم لو نذر الإنسان أن يمشي هذا نذر مباح ليس نذر طاعة والنذر المباح للإنسان أن يوفي به وله أن لا يوفي به مثل نذر أن يمشي نذر أن لا يجلس نذر أن يلبس هذا الثوب نذر أن يأكل هذا
الطعام هذا كله نذر مباح والنذر المباح حكمه أنه مخير بين الوفاء به و بين الكفارة وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيوا رقبه نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف
أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله
عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن
يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث
29- كتاب فضائل المدينة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله معاشر
الطلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء ونحن في يوم السبت يوم الحادي عشر من شهر محرم الحرام لسنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق التاسع
والعشرين من الشهر السابع سنة ثلاثين وعشرين وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام ونحن مع المجلس الخامس والعشرين في قراءة صحيح الإمام البخاري الذي هو صحيح المسند المختصر الجامع لأمور
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وإيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى متوفز سنة ستين وخمسين ومائتين من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ووصلنا عندي إلى باب الحج والنذور كم رقم الحديث عندكم؟
أنا عندي ألف ثمانمائة واثنين وخمسين سمت حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني
النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أحدثني أخي عن سليمان عن
عبيد الله بن عمر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حريثة فقال أراكم يا بني
حريثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء
إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال
ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه
صرف ولا عدل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
لا يقبل منه صرف ولا عدل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا عدل فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
فعليه لعنة الله والناس أجمعين حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرى على وجوههما يجدانها وحوشا يعني تستاحش من الناس لأنها تنقل بلوحوش ظارية لكن تستاحش من الناس يعني ليست ملاطفة للناس وأنسة
معهم أبدا تتوحش من الناس نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال نعم يبسون يعني
يسوقون دوابهم مع أهليهم يعني يأتون إلى المدينة أو إلى غيره نعم لأصل أن المدينة خير للناس يعني حتى يسكنها الناس هي أفضل مكان يسكنه الناس المدينة نعم باب الإيمان يأرز إلى المدينة
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إثم من كاد
أهل المدينة حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما
ينماع الملح في الماء هذا من حفظ الله للمدينة سبحانه وتعالى إذا أراد أحد أن يكيد أهل المدينة فإن الله تبارك يمنعه من ذلك يقول ينماع كما ينماع الملح في الماء يعني كما أن الملح يذوب
في الماء كذلك هذا لا يستطيع أن يدخل إلى المدينة نعم باب آطام المدينة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف
النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما مواقع القطر تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري نعم الآطام اللي هي مثل
التلال الصغيرة هذه هي الآطام نعم باب لا يدخل الدجال المدينة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات فيخرج الله كل كافر
ومنافق هذا عندما يأتي الدجال ويريد أن يدخلها فيمنع تمنعه الملائكة والمدينة الآن فيها المؤمنون وفيها المنافقون وفيها الكفار فعند ذلك ترجف المدينة فيخرج المنافقون والكفار منها
فيلحقون بالدجال قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس
فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال رأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله
ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه يأمر الأرض أن تخرج كنوزها ثم يأتي بي رجل شاب فيقول هل إذا قتلته ثم أحييته تؤمنون أني أنا الله فقالوا نعم فيأتي بهذا
الشاب فيقتله ثم يقول له قم فيقم فيقول له هل تؤمن بي أني أنا الله قال بل أنا أشد الناس كفرا بك الآن الآن تأكد أنك الدجال لأن يحفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن
يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه بعد ذلك نعم باب المدينة تنفي الخبث حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيانو عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عرابي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها وينصع طيبها عندك تنصع وينصع
طيبها وينصع طيبها قوله فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما لأن المدينة كان فيها نوع من المرض الحمى يصاب فيها من يدخل المدينة وهذه التي دع النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من
المدينة فخرت إلى الجحفة وهذا الرجل بايع النبي على الإسلام ثم بعد ذلك تراجع فقال أقلني قال لا أقلك والإقالة هنا قيل طبعا طلب الإقالة من الإسلام أي يعود كافرا وقيل إنه طلب الإقالة من
الهجرة لأن الهجرة كانت واجبة المدينة فهو لما حمى إنه يصيب مرض الحمى في المدينة قال يعني أرجع إلى بلدي وأبقى على الإسلام فأقلني من الهجرة قال لا أقلك يعني ليس لك أن ترجع إلى بلدي
فتحتمل الأمرين أنه طلب الإقالة من الهجرة أو طلب الإقالة من الإسلام وأما أو البعض هنا لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه
فاقتلوه فقال بعض الأشخاص كان هذا قبل يعني أن يشرع الله تبارك حكمة من بدل دينه فاقتلوه والعلم عند الله جل وعلا نعم لا تقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله
عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد هؤلاء قيل إنهم طبعا هم أكيد فيهم منافقون وقيل فيهم ضعفاء الإيمان يعني مسلمون تابعوا المنافقين لما رجع عبد الله بن أبي بن سلو
بثلث الجيش من غزوة أحد رجع معه بعض المؤمنين فثبتهم الله تبارك وتعالى نعم باب حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم جعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة تابعه عثمان بن عمر عن يونس نعم وقال لك أن مكة دعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبركة فدعا
النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة وحدثني رجل من أهل المدينة قال والله نراه يعني رأي العين أشعر به تماما الآن حدثني قبل أشهر يقول والله العظيم فعلا يعني الأكل في المدينة
والشراء بركة نجد البركة ظاهرة تماما في طعامنا وشرائنا وبيعنا نعم وقال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على
دابة حركها من حبها أوضعي أن أجعلها تسرع شوي أشتاق المدينة يريد أن يصل بسرعة صلى الله عليه وسلم نعم باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة حدثني ابن سلام قال أخبرنا
الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن
عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي نعم ما بين بيتي
ومن بري رواه البعض خطأ قال ما بين قبري ومن بري وهذا رواه بالمعنى أحد المتأخرين يعني وإلا ما كان يعرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يدر أين سيدفن ولا أين سيموت صلى الله عليه
وسلم فمن رواه ما بين قبري ومن بري يعني خطأ يقينا وإنما قال ما بين بيتي ومن بري صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها قالت وعيك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول وعطبة بن
ربيع وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء هذا كله كلام بلال هذا اللعن هذا من بلال يلعن هؤلاء الكفار الذين تسببوا في خروجهم من مكة والمدينة كما قلنا موخومة يعني فيها
الحمى وهذا قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى أن تخرج من المدينة نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا
وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحبة قالت وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجلا هذا قبل أن تنتقل الحمى بعد أن تنتقلت الحمى صارت المدينة
سبحان الله من أطيب البلاد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك عن
الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنه ما قالت سمعت عمر رضي الله عنه يقول نحوه وقال هشام عن زيد عن
أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه يعني زيد رواه بطريقين مر عن أمه ومر مباشرة عن حفصة مر بواسطة عن حفصة ومر مباشرة عن حفصة رضي الله عنهم أجمعين
30- كتاب الصوم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبإسناد شيخنا إلى صحيح الإمام البخاري إلى الجامع
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن
يوافق صومه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر نعم يقوم مرة صيام عاشراء بمراحل المرحلة الأولى قبل البعثة كانت قريش تصوم
عاشراء وكان النبي يصومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ثم لما بعث وجد 13 سنة في مكة كان يصوم عاشراء صلى الله عليه وسلم في مكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه صلى الله عليه وسلم
وكان صيامه واجبا فصاموا عاشراء سنتين حتى فرض رمضان في السنة الثانية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صيام عاشراء يعني من شاء فليصم من شاء فليفطر خاصة ترك صيام عاشراء إلا من
شاء أن يصوم خلاص فرض رمضان بدل عاشراء واستمر هذا الأمر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من سنة رأى اليهود يصومون عاشراء فقال سألوهم لماذا يصومون فسألوهم قالوا هذا اليوم الذي
نجى الله فيه موسى من فرعون فقال نحن أحق بموسى منكم فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم والمرحة الرابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بسنة قال إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع
واختلف أهل العلم هالتاسع بدل العاشر أو التاسع مع العاشر لكن توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وكان يريد مخالفة اليهود فالقصد هذه المراحل التي مر بها صيامه عاشراء والذي يعني بقي عليه
الأمر استحبابه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يحتسب في صيام عاشراء أن يكفر السنة الماضية يكفر يعني ذنوب سنة نعم أو شاتمه فليقول إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم
الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها مقصود بقاتله أي لا عنه سبه وأما القتال الذي هو قتله فالإنسان
يدافع عن نفسه في رمضان أو في عيره نعم باب الصوم كفارة قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الفتنة قال حذيفة أنا أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقة
قال فيفتح أو يكسر قال يكسر قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة باب الريان للصائمين حدثنا خالد
بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل
منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبو إهرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل
الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا
تقدم رمضان حدثنا قتيبة وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة نعم لأن هناك من
يمنع يقول لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان وهذا غير صحيح لك أن تقول رمضان ولك أن تقول شهر رمضان نعم حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني ابن أبي أنس
مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين حدثنا يحيى بن
بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم
فاقدروا له وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهلال رمضان يعني إذا رأيتموه فصوموا يذكر عن رمضان هلال الدخول رمضان وقوله
وقال غيره عن الليث غيره أبواب السماء أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ولكن لما كان عبد الله بن صالح ليس من شرط البخاري لم يذكر حديثه أو لم يذكر إسناده إليه نعم باب أجود ما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون أجود ما يكون في رمضان يصح فيها الوجه حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه يعرض
عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرشلة باب من لم يدع قول الزور قال حدثنا أدم بن إياس قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد
المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه باب هل يقول أني صائم إذا شتم
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح لكن الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة أنه قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة بن عمار وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم صلة
اثنان صلة بن أشيم وصلة بن زفر وهذا هو صلة بن زفر والعلم عند الله توركه هذا صلة بن زفر يروي عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فهذا الحديث أخرجه أبو داود
وأخرجه بن خزيمة وغيرهما عن عمار وهو صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الشك ويوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان الذي يحتمل أن يكون الأول من رمضان يسمونه يوم الشك
لأنه في تسع وعشرين من شعبان إذا غدا احتمال يكون ثلاثين من شعبان احتمال يكون الأول من رمضان فإذا كان هناك غيم أو غبار فإن البعض يقول نصومه على سبيل الاحتياط احتمال يكون رمضان ونحن
ما رأيناه فقال له يوم الشك والجمهور على أنه لا يجوز صومه يحرم صومه هذا اليوم لأن الأصل إكمال عدة شعبان ثلاثين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا
الهلال ولا تفضلوا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في
الثالثة يعني هكذا فعل الشهر هكذا هذه عشر وهكذا هذه عشر وخنس الإبهام يعني ضمه وهكذا في التسع وعشرون يومين في التسع وعشرين يوما نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا محمد بن
زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
فإن غبي وقيل غم وقيل غمية كلها معنى واحد يعني ما استطعتم أن تروه ما استطعتم أن تروه بسبب كما قلنا الغبار أو الغيم فالمأمور به هو أن تكمل عدة شعبان ثلاثين لأن الأشهر العربية لا تقل
عن تسع وعشرين ولا تزيد عن ثلاثين أبدا ما في شهر عربي ثمانية وعشرين ولا في شهر عربي واحد ثلاثين أبدا كل الأشهر العربية إما تسع وعشرين وإما ثلاثين نعم غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن
لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه
وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسع وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسع وعشرين نعم آلاء أي حلفة الإلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يأتي أهله أن لا
يأتي زوجته هذا هو الإلاء وقال الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر هذا أقصى مدة الإلاء لكن يجوز أقل يجوز أن يؤل الرجل من أهله شهرا شهرين ثلاث أشهر أسبوعا يوما أن يحلف
أن لا يأتي أهله وهذا يكون على سبيل التأديب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما وقع الأمر من عائشة وحفصة رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعي أيها النبي لما تحرم ما
أحل الله لك تفتغي مرضات أزواجك فهنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي نساءه شهرا وجلس في مشربة في المسجد حجرة وضعت فوق سقف المسجد حجرة وقع فوق سقف المسجد كان نبي يجلس فيها
أحيانا صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ويذهب إلى المشرب ما يدخل على نسائه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم غاضب على نسائه وقيل أنه في هذه الفترة خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا
وزينتها وبين أن يبقين معه على الحال التي هو عليها فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال كان الإله هو أن لا يأتي امرأته وليس المقصود لا يأتيها يعني لا يدخل البيت ولكن لا
ينام معها لا ينام معها في الفراشة لا يجامعها هذا هو الإلاء فالنبي كان يقضي أكثر وقته في هذه المشربة صلى الله عليه وسلم وليس أنه ينام فيها لكن يقضي أكثر وقته فيها صلى الله عليه وسلم
فلما مضى 29 يوما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أهلي قالوا قد آليت شهرا قال الشهر 29 يكون البعض يرى أن الشهر لا بد 30 لا ليس بالضرورة وعشرين يوما نعم أو لما فكت رجله يعني
لما سقط لما جوحش صلى الله عليه وسلم سقط من الفرس فأصيبت رجله صلى الله عليه وسلم نعم نعم اختلف أهل العلم في معنى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقصان شهران لا ينقصان فقال بعض أهل
العلم يعني لا ينقصان عن 30 لا ينقصان عن 30 لا يكون 29 رمضان وذي الحجة وأكثر أهل العلم على يعني ردي هذا الواقع يثبت أنه لا ينقص رمضان يكون 29 وذي الحجة أيضا يكون 29 وعشرين فقال آخر
لا ينقصان في سنة واحدة كلاهما يعني إذا نقص رمضان يكتمل ذي الحجة إذا نقص ذي الحجة يكتمل رمضان أما ذي الحجة ورمضان في سنة واحدة هذا 29 وهذا 29 هذا لا يحدث أو لم يحدث وقال بعضهم لا
ينقصان أي في الأجر يعني وإن كان رمضان 29 يوما إلا إنك تأخذ أجر 30 وإن كان ذي الحجة بما فيه العشر أو فيه العيد وفي كذا نقص عن 30 أيضا تأخذ تأخذ أجر 30 وقال آخرون من أهل العلم لا
ينقصان أي في تلك السنة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذه السنة لا ينقصان سيكمل رمضان 30 وسيكمل ذي الحجة 30 والعلم عند الله جل وعلا نعم باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم
ولا يومين حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم
أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم ودخل رمضان ورأينا الهلال وهكذا وهكذا وهذا يدخل في أيضا يوم الشك هنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو
يومين ثم استثنى قال إلا صوم كان يصومه أحدكم مثلا إنسان كان يصوم أثنين وخميس ووافقت 29 من شعبان مثلا يوم خميس أو يوم اثنين أو واحد كان يصوم قضاء فكان 29 أو 30 من شعبان أو واحد كان
يصوم يوما ويفطر يوما فوافقت 29 أو 30 من شعبان المهم أنه وافق صوم كان يصومه فهذا لا بأس ما تقصده هذين اليومين أما تقصد هذين اليومين على سبيل الاحتياط فهذا الذي نهى عنه النبي صلى
الله عليه وسلم نعم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال نعم هكذا كانت في أول الأمر كان الرجل إذا كان صائما ودخل عيه المغرب ثم نام قبل أن
يفطر يلزمه أن يستمر في صومه إلى اليوم الثاني فوقع هذا القيس بن صرمة فنام قبل أن يأكل فلزمه أن يصوم اليوم الثاني في اليوم الثاني لما صامه كان متعبا أصلا في اليوم الأول لما كان يعمل
طوال النهار فغشي عليه من التعب فنزلت هذه الآية تخفيفا على الناس إلى قوله تبارك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني نمت ما نمت لا فرق كلوا واشربوا
حتى يطلع الفجر نعم العقال هو الحبل يعني جعل حبلين حبل أسود وحبل أبيض على ظاهر الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجعل خيطين حبلي عنده فكان كلما استيقظ النظر في الحبل
هل يفرق بينه هل يرى أن هذا أسود وهذا أبيض أو لا كان يظن على ظاهر اللفظ يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أصبح قال ما تبين لي قال لا الخيط الأسود هو الليل والخيط الأبيض
هو النهار نعم وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم
ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما الليل والنهار نعم ما نزلت من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر كما في قول الله تبار لا يستوي القاعد من غيره للضرر ما نزل غيره للضرر فالقصد هنا نزلت هذه الكلمة من الآية يعني يمكن أحيان أن تنزل
الآية كلها كاملة تنزل السورة كاملة أحيانا تنزل الآية ما عدا كلمة أو كلمة ثم تنزل بعد ذلك هذه الكلمة من عند الله تبارك وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية
من القرآن يقول لصاحبه ضعوها في هذا المكان ضعوا هذه الكلمة في هذا المكان ضعوا هذه الآية في هذا المكان بين آيتي كذا وآيتي كذا وإذا كانت سورة قال ضعوها بين سورة كذا وآيتي كذا وهكذا
فكان ترتيب الآيات ترتيب مصف توقفيا أنا بلغني ما سمعته مباشرة بلغني أن بعض الناس استهزأ بالصحابة رضي الله عنهم لما قال يعني يضع خيط النبي قال ما هذا تصرف سخيفة هذا من الجرأة على
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل هذا إلا إنسان يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى متهم في دينه حقيقة الذي يفعل مثل هذا الأمر وإنما فعل الصحابة كعدي بن حاتم وغيره فعلوا على ظهر
الآية حتى يتبين أنكم الخيط الله يقول هذا لا يعيبهم شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاه نعم نعم يعني كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن
يرقى ذا وينزل ذا لا يؤذن حتى يطلع الفجر إنه كان أعمى ابن أم مكتوم كان أعمى فلا يؤذن حتى يقول له الناس طلع الفجر فيؤذن عند ذلك أما بلال فكان يؤذن بليل وهذا ما نسميه اليوم بالأذان
الأول أذان بلال هو الأذان الأول اليوم قال كم بينهما قال ينزل هذا ويصعد هذا يعني الفترة قصيرة جدا بين الأذان الأول والأذان الثاني وهو ما يسمى اليوم الفجر الكاذب الفجر الصادق وذكر لي
بعض الفلكيين أن بينهما عشرين دقائق تقريبا بين الفجر الكاذب والفجر الصادق المدة التي بين الفجرين لا تتجاوز عشر دقائق لكن لا يلزم أن يكون الأذان الأول بينه وبين الثاني عشر دقائق لا
ممكن يكون قبل ذلك ما يضر إن شاء الله تعالى ولكن كما جاء في العديد أنه حتى يعني يوتر القائم ويمسك الصائم حتى يتسحر يتذكر أكل سحوره قبل أن يدخل عليه وقت الفجر نعم قال رحمه الله باب
تأخير السحور حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم نعم هذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون السحور كثيرا يعني إلى قريب الأذان مع نهاية أكل يكون أدن الفجر وهذا من السنة تأخير السحور من السنة فكان يؤخر سحوره حتى قريب من
الأذان يقول بالكاد أنت من السحور يتوظى ثم يذهب إلى المسجد يقول أدركه بالكاد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلث أي في الظلمة ما
ينتظر كثيرا حتى تسفر نعم قال رحمه الله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد ميثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية باب بركة السحور من غير إجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوارية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم
وأسقى هذا يعني فهم دقيق من اليونان البخير رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة باب إذا نوى بالنهار صوم وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة
وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشراء أن من أكل
فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل ثلاثة فقط بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى الثلاثيات البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ما كان
يفعله النبي كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم يوما فقال هل عندكم طعام قلنا لا قال فإني صائم والصحابة رضي الله عنهم جروا بفعلهم هذا على فعل النبي
صلى الله عليه وسلم وما كان ينزعجون إذا لم يكن في البيت طعام في طعام أكلوا ما في طعام قال صائم انتهى الأمر بهدوء الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري أنه قال باب الصائم يصبح جنوبا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد
الرحمن من الحارث بن هشام من المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو
بكر بن عبد الرحمن من الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبرهم أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقري عن بها أباه رياض ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك
أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر
عن أبي هريرة نعم سئلة أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما سئلتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا فقالتها نعم كان يصبح جنوبا يعني يؤذن عليه الفجر في رمضان وهو جنوب من أهله صلى
الله عليه وسلم فيقوم بعد الأذان أن يدخل عليه الفجر وهو جنوب فيغتسل ثم يذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال أبي هريرة يفتي أنه من أصبح جنوبا يعني دخل عليه الفجر وهو جنوب لم يقتل
سلمة الجنابة فإنه يكون قد أفطر ذلك اليوم فمروان لما سمع هذا الحديث مرون من الحكم والي المدينة لما سمع هذا الحديث عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أرسل الرحمن إلى أبي هريرة قال لا
تقر عنه أو لا تفزي عنه أبا هريرة بهذا يعني هذا خلاف فتوى أبي هريرة يقول وكأن مروان كان لا تعجب هذه الفتوى فقال إذ أقسم عليك تذهب إلى أبي هريرة وتقول له هذه فتوى أمهات المؤمنين أن
الذي يصبح جنوبا صومه صحيح لماذا تفتي أنت بخلاف ذلك يقول وقال مروان لعبد الرحمن أقسم بالله تقر عنه بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة يوالي على المدينة في زمن معاوية ذلك عبد
الرحمن يعني أبو بكر ابنه يقول والده كره أن يفعل ذلك مع أبي هريرة رضي الله عنه المهم يقول ذهب إلى أبي هريرة وأخبره فقال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل وهو أعلم يعني أنا حدثني الفضل ليست
فتوى من عندي وإنما سمعت الفضل ابن العباس يقول هذا وفي رواية أنه نسبه إلى أسامة ولعله سمعه من الفضل وسمعه من أسامة قال وهو أعلم يعني هو أعلم بما حدثني يعني العهدة عليه وليست علي
يعني أنا لما أفتيت بهذا لأني سمعته من الفضل صحيح ما أنا سمته إليه الآن أنسبه إليه هذا ليس رأيي وإنما سمعته من الفضل ابن العباس فهنا رواية أخرى أن أبو هريرة قال هن أعلم بدل هو أعلم
هن أعلم يعني أمهات المؤمنين أعلم خلص أنا أتراجع عن هذا الرأي وقالت أن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يتم صومه فهن أعلم فيكون هنا أبو هرية رجع عن رأيه وعلى كل حال رجع
عن رأيه رضي الله عنه بعد هذا الأمر أما قول البخاري رحمه الله تعالى والأول أسند لأنه قال وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هرية كان النبي صار الآن ليس فتوى لأبي هرية وإنه مرفوع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول أسند وهو ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام أبي هريرة ولا شك أن حديث عائشة وأم سلمة مقدم ولذلك قال ابن عبد البر وغيره قال هو
متواتر إن حديث أم سلمة وعائشة أن النبي كان يصبح جنبا قال إنه بلغ حد التواتر فإذا كان كذلك فهو مقدم قطعا وحديث أبي هرية المرفوع إلى النبي لا يثبت وأما الذي من قوله فهو ثابت وتراجع
عنه أبو هرية رضي الله عنه لما سمع الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن
الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وقال ابن عباس مآرب حاجة قال طاووس غير أولي الإربه الأحمق
لا حاجة له في النساء وقالوا أنه في رمضان يقول بدأت مع زوجتي بقبلة ثم لمسة ثم وقع الجماعة لأنه ما استطاع أن يملك إربه فإذاك الإنسان يكون حذرا خاصة حديث الزواج حديث الزواج يشتهي
زوجته فمن باب أنه يجوز التقبيل في نهار رمضان وكذا ثم يبالغ في ذلك حتى يقع الجماعة والعياذ بالله بينه وبين زوجته فيحذر الإنسان من ذلك عائشة كانت تنهى عن ذلك قالت أيكم يملك إربه يعني
احذروا من هذا الفعل نعم باب القبلة للصائم وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحي
ثم ضحكت تعني نفسها يعني كانت يقبلني لكن ما صرحت بها ضحكوا هذا لأنها تعني نفسها وهي تروي هذا لابن أختها اللي هو عروة أبن الزبير رضي الله عنه نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن
هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميرة إذ حضت فانسللت
فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنا فستي قلت نعم فدخلت معه في الخميرة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم باب اغتصال الصائم وبل ابن عمر رضي
الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء قال الحسن لا بأس بالمضبضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان يوم
صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال
عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساه نعم هذه كلها يعني مقدمة
قدم بها البخير رحمه الله تعالى وهذا هنا الفقه فقه البخير رحمه الله تعالى يعني هذه ليست من الصحيح وإنما هذه إضافات أضافها البخير رحمه الله تبارك وتعالى ليبين حكم المسألة فقال رحمه
الله تعالى ابتسال الصائم يعني ما حكم ابتسال الصائم قال بل ابن عمر ثوبه فإلقاه عليه وهو صائم يعني لا بأس بهذا قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم الحمام اللي هي مقصود الحمامات العامة
هذه التي تنظيف وغير ذلك من الأمور فيها بخار فيها كذا قال لا بأس بذلك وقال ابن عم بس لا بس أنه يتطعم القدرة والشيء إذا احتاج أن يذوق الطعام لا بأس بذلك حتى يعلم يعني فيه ملح ليس فيه
ملح ومشاء وبذلك وقال الحسن لا بأس بالمضمضة للصائم بدون وضوء كأن يبرد على فمه يأخذ ماء ثم يلقيه يقول لا بأس بذلك والتبرد للصائم يعني قس الوجه بالماء البارد أو ما شبه ذلك من الأمور
وقال ابن سعود كان صوم فليصبح دهينا مترجلا أيضا لا بأس أن يضع الدهن على شعره ويمشط شعره كل هذا لا بأس به وقال أنا لي أبزن أتقمح فيه وأنا صائم أو تقحم في معنى أنه يعني عنده مثل يعني
يعني بركة ليست بركة وإنما حجارة جعلها مثل بركة يغطس فيها ويسبح فيها يقول وأنا صائم لا بأس بذلك لا بأس بذلك يقول يذكر عن النبي نوستاكا وهو صائم صلى الله عليه وسلم قال يذكر هنا ولم
يثبته لأن أخذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيان صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر قال لولا نشق على أمتنا مرتب السواكي عند كل صلاة وفي روية عند كل وضوء ويدخل وضوء
الظهر والعصر وحتى المغرب في أثناء الصوم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ليرد على من يقول أنه لا يستاك آخر النهار يعني بعد الزوال كراهية السواك عند البعض قال ولا يبلع ريقه لطعم
السواك الذي فيه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر عنه لو بلعه لا يفطر عنه لكن الأفضل أن لا يبلعه لكن لا أقول أنه يفطر لو بلعه ريقه نعم ولما قيل لابن سيرين السواك الرطب قال لا
بأس قال له في طعم قال ما في طعم يعني لا بأس بذلك يريد نعم وكذلك الكحل الصام كل هذه لا بأس بها والله أعلم نعم عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى
الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم من غير حلم مضمومة لا أنا عندي مضمومة أنا عندي مضمومة على كل حال تريد أنه يكون جنوبا تريد أنه يكون من غير حلم
يعني تريد يعني من غير احتلال لأن النبي ما يحتلم وإنما تريد أنه من جماع تقول نعم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه
سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم
دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع
ناسيا فلا شيء عليه يعني هذه الجماع أكثر أهل العلم على أنه يلزمهم شيء لأن الأكل والشرب ممكن أن ينساه الإنسان أثناء نهار رمضان لكن الجماع لما كان بين طرفين صعب جدا أن ينساه الإنسان
أنه عليه الكفارة عليه الكفارة وقال الحسن ومجاهد إنه ليس عليه الكفارة إذا جامع ناسيا نعم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا بن سيرين رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو
صائم ما لا أحص أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره
وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عطاء وقتادة يبتل عريقة قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن
يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء
هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم يريد أن هذا الوضوء فيه المضمض ثلاثة فيه الاستنشاق والاستنثار وهذا في رمضان وغيره
رمضان يريد أن الاستنشاق الماء هذا لا يفسد الصوم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم
يصل إلى حلقه ويقتحل السعوط ما يدخل عن طريق الأنف ما يستنشق الإنسان بأنفه نعم وقال عطاء إن الماء لا يضيره إن لم يزدر دريقه وماذا بقي فيه فيه ولا ينضغ العلك فإن ازدر دريق العلك لا
أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك نعم هنا بالنسبة للعلك ثبت أنه يتفتت وكذا فإذا كان كذلك فهو يفطر إذا أكل الإنسان العلك وهو صائم فإنه يفطر بهذا
نعم باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإنصامه وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير
وإبراهيم وقتادة وحمد يقضي يوما مكانه نعم هذا روية ورفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أفطر يوما في رمضان لم يقضه ولو صام الدار لكنه لا يثبت بل حتى عن أبي هريرة لا يثبت وإن
كان الظهر والله العالم ثابت عن ابن مسعود إنه من أفطر يوما في رمضان لم يقضيه ولو صام الدار وأما قضاء هذا اليوم فالذي عليه جماهير عمنا يجب عليه أن يقضيه نعم قال حدثنا أبو اليمان قال
أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت
على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكين قال لا قال فمكث النبي
صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله
ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك طبعا قوله والله ما بين لابتيها يعني ليس في المدينة بيت أفقر من
بيتي يعني حلف على غلبة الظن يعني يظن أنه أفقر بيت في المدينة يعني ويقول أهل العلم سبحان الله جاء خافا فلما جلس المدينة طمع بعد ذلك لما قال صدق بهذا قال أنا أحوج قال خذه لك أطعمه
أهلك نعم باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحر الرقبة قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينة
قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا قال على أحوج منا قال فأطعمه أهلك باب الحجامة والقيئ للصائم وقال لي يحيى بن صالح
قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول
أصح وقال ابن عباس معكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة
احتجموا صيامة وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن
مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم نعم هنا الحجامة للصائم الذي عليه جماهير أهل العلم أنها جائزة أن يحتجم الإنسان وهو صائم وحتى لو خرج الدم لأن الفطر فيما دخل
وليس فيما خرج هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وذهب بعض أهل العلم هم ذهب أحمد أن الحجامة تفطر الصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم وذكره هنا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن
طريق الحسن ورواه الحسن عن عدد كبير من الصحابة وجل هؤلاء لم يسمع منهم الحسن وإذا قال في المرة الأخيرة قال الله أعلم قال له عن النبي قال نعم ثم سنة مرة ثانية فقال الله أعلم فعلى كل
حال حديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعفه يحي بن معين وظاهر كلام البخاري أنه يضعفه وحسنه آخرون من أهل العلم وصححه وإنما كان للإبقاء على أصحابه نهاهم عن الحجامة في نهار رمضان حتى لا يتعبوا
وهذا هو الصحيح أن الحجامة لا تفطر وإنما تترك من باب أنها قد تتسبب في شعور الإنسان بالضعف ثم بعد ذلك يضطر إلى الفطر نعم وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكريمة عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم نعم وهذا ضعفه البعض يضعف كلمة وهو صائم وإنما أثبتوا احتجمه محرم وقالوا لم يثبتنا احتجمه صائم صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وهو صحيح
وهذا مما احتج به من قال أن الحجامة لا تفطر نعم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا
إلا من أجل الضعف وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم في السفر والإفطار قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد
أفطر الصائم تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يهي عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة
بن عمر بن عمر الأسلامية قال يا رسول الله إني أسرد الصوم نعم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجدح لي الجدح هو أخذ السويق وصب الماء عليه وتحريكه يعني حتى يزل ويشرب صلى الله
عليه وسلم ويفطر فهذا الرجل عبد الله بن أبي أوفى يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشمس ولكن هذا بعد غروب الشمس لكن ما زال يعني بقايا نور الشمس موجود فقال يا رسول الله يعني
النور موجود يعني قال انزل فجدح قال يا رسول الله قال انزل فجدح ثلاث مرات النبي أمره ولذلك جاء في الحديث إذا غربت أقبل الليل منها هنا وأدبر النهر منها هنا فقد أفطر الصائم وفي رواية
سأتينا إن شاء الله تعالى بعد أبواب أن النبي قال له بعد أن غربت الشمس لكن هو يريد الاحتياط يعني انتظر يقول للنبي انتظر حتى يأتي الظلام فالنبي قال لا انزل فجدح لنا الآن الأصل أن
الإنسان يفطر بمجرد أن تغيب الشمس نعم وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان
وقديد وفيه أن الإنسان إذا سافر هو مخير بين أن يصوم بين أن يفطر بشرط أن لا تكون هناك مشقة فإذا كانت هناك مشقة وجب عليه الفطر باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفل حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة
الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر قال حدثنا آدم قال حدثنا
شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمر بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد
ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر هنا إذا كانت مشقة هذا كان صائما وسقط من التعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني هذا
ليس تقربا إلى الله مثلا يتعب نفسه حتى يسقط من التعب نعم باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد الطويل عن
أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم باب من أفطر في السفر ليراه الناس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانا
عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول
قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمر بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى
الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينة ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم نعم وأن تصوموا خير لكم ليست ناسخة لها على
الصحيح وإنما الناسخة لها الآية التي بعدها وهي قول الله تبارك وتعالى فبن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الناسخة أما وأن تصوموا خير لكم فهي تابعة للحكم الأول قول الله تبارك وتعالى شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر فبن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ في الآية أصلا حتى التي بعدها
لم تنسخها وإنما الحكم هذا باقد وهو أنه وعلى الذين يطيقونه يريد ابن عباس الذين يطوقونه يعني يتعبون إذا أفطروا فدية طعام مسكين والجمهور على أنه على الذين يطيقونه ولا يريدون الصيام
وهم قادرون كانوا مخيرين بين الصيام وبين الإطعام فهذا في الذي لا يستطيع فليس في الآية نسخ والله أعلم نعم نعم قضاء رمضان الأصل أنه هو السنة كلها أن يقضي ما فاته من صيام رمضان في أي
يوم من السنة وإذلك ذهب البعض أنه لا بأس أن يصوم تطوعا كأيام العشر يقضي العشر من دي الحجة أنه تصامع على يوم العيد طبعا أو يصوم عاشوراء أو يصوم نافلة قبل قضاء رمضان قال لا بأس بذلك
وذهب البعض لأنه لا يصوم نافلة حتى يتم الواجب وهو رمضان والصحيح والله العام أنه يجوز ولكن الأفضل أن يبدأ بالقضاء هذا هو الأفضل وقوله الإطعام قال ولم ير عليه إطعاما ويذكر عن نبي هرين
مرسلا وابن عباس أنه يطعم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء أنه إذا أفطر أو أفطرت المرأة في رمضان ولم تقضي حتى دخل رمضان الثاني فذهب يعني عن ابن عباس ويقول أنه يطعم ولم
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء فالبخاري اختار أنه لا يطعم أنه لم يثبت الإطعام وإن أطعم احتياطا فطيب لكن لا يلزم العلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال حدثنا أحمد بن
يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيا عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيا الشغل من النبي صلى الله عليه
وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي
الصيام ولا تقضي الصلاة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم
فذلك نقصان نعم لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في
صحيحه باب من مات وعليه صوم وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي
جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عمري ومائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه تابعه بن وهب عن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن بن أبي
جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر
هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى
الله عليه وسلم إن أختي ماتت وقال عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوم نعم هذه الحديثة تذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى
تحتمل تعدد القصة وهذا ليس ببعيد أن واحد سأل عن أمه إنها عليها شهر واحد سأل عن أمه إنها عليها خمسة عشر يوما واحد سأل عن أبيه وامرأة سألت ما يمنع تعدد القصة في من جاءوا يسألون النبي
صلى الله عليه وسلم وهنا يجوز الصوم عن الميت ويجوز الإطعام عن الميت يجوز الصوم ويجوز الإطعام عن الميت إن وجد من يصوم عنه طيب إن لم يوجد فلا مانع من الصوم حتى لو وجد حتى لو وجد من
يصوم يطعمون بدل الصيام وذهب جمهور أهل العلم على أن هذا عام في كل صيام يعني المقصود أيام أفطرت فيها أو أفطر فيها الإنسان أو النذر الإمام أحمد ذهب إلى أن هذا خاص بالنذر وجمع وجعل
الأحاديث العامة مخصصة بالنذر إن أمي مات وعليها صوم نذر فقال هذا خاص بصوم النذر خاصة والمقصود هنا من أفطر وليس من عجز عن الصيام لأن العجز عن الصيام جاء الحكم فيه أنه عليه الإطعام
فمن كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين فالقصد أن الجمهور على أن هذا عام في كل ما يفطره الإنسان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أي صوم واجب
أو صوم فدية المهم ذهبوا إلى العموم وعند الحنابلة عند أحمد أنه خاص بصوم النذر هذا الذي يقضى عن الميت أما غير صوم النذر فلا يقضى عن الميت وإن شاء طعمه لا بأس بهذا وكذلك في هذه
الأحاديث أنه يجوز أن يصوم عنه ولي كما قال صام عنه وليه وهو القريب منه ويجوز أن يصوم غير وليه كالصديق أو الجار أو أحد المسلمين كل هذا جاهز أو الزوج يصوم عن الزوجة الزوج يصوم عن
زوجها يعني لا يشترط الولي لا يشترط الولي وذكر إلى البخاري بداية ذكر هذه الأحاديث الأثر المعلم أنه يجوز أن يصوم عنه ثلاثون عن يوم واحد يعني كل واحد يصوم كيف يعني المقصود لكن
بالنهاية كلهم قصدوا يوم واحد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم هو غروب الشمس غروب الشمس متى ما سقط القرص دخل الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيامة إلى الليل والليل هو غروب الشمس وإن كان بقي شيء من ضوئها وذلك لأن هذا الباقي هذا هو الفارق بين المغرب والعشاء لأن العشاء تسمى صلاة العتمة أي الظلمة التامة وهو
غياب كل النور أما المغرب فيبقى بعض النور إلى العشاء وما يسمى بالشفق الأحمر يستمر إلى أذان العشاء فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقته العشاء فالذين يشغبون الآن من الرافضة وغيرهم أنه
الصوم غلط أو يعني الفطر غلط وبالتالي الصوم غلط لأنكم تفطرون قبل الوقت هذا كله كلام لا قيمة له من ناحية علمية وسيأتينا ذكر بعض الأحاديث التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصوم بمجرد سقوط القرص صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيبانية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت
رضي الله عنهما قلت عنهما عنه؟
لا عنه صح أنا كأني سمعتها عنهما صدر عنه نعم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيبانية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو
صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل
فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم باب يفطر الصائم بما تيسر من الماء أو غيره حدثنا مسدد قال حدثنا عبد
الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو
أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق
باب تعجيل الإفطار حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حدثنا أحمد بن يونس قال
حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي فجدح لي إذا رأيت الليل قد
أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم نعم كل هذا فيها حدث عبد الله بن أبي أوفى تعجيل الفطر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فجدح لنا والجدح هو السويق مثل المرقة أو الشوربة يضاف إليها
الماء وتخلط يعني بعود أو غيره تحرك حتى تجهز للشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل قال يا رسول لو انتظرت الآن سقط الفطر قال انزل الآن فدل على تعجيل الفطر أصلا هذه السنة أن يعجل
بالفطر مجرد غروب الشمس نعم قال باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا نعم هنا هذا اليوم ظنوا أنه قد غابت الشمس
كان غيم فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا ما في ساعات في السابق على الشمس يعني فأفطروا بناء على مغيب الشمس شوي ظهرت الشمس مرة ثانية لما تحرك الغيم أو كذا ظهرت الشمس ف هذا كان في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم سئل هشام هشام بن عروة بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن زوجته فاطمة بنت المندر بن الزبير عن جدتها وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقيل لي هشام هل قضوا
هذا اليوم قال لا بد من القضاء ما غابت الشمس يعني أخطأوا وأكلوا خطأ لا بد من القضاء ثم ذكر الإمام البخير رحمه الله تعالى وقال أمر سمعته هشاما يعني هل أمروا بالقضاء قال لا أدري أقضوا
أم لا فمن حيث قوله في البداية لا بد من القضاء هذا رأيه هذا رأيه أما لا أدري قضوا أم لا هذه روايته ففرق بين رأيه وبين روايته وهو رأيه أنه لا بد من القضاء لأنه ما غابت الشمس أخطأوا
لكن روايته اترك عنك رأيك أنت هل سمعت أسماء تقول أنهم قضوا قال لا أدري قضوا أم لا ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يقضون أو لا يقضون الأحوط القضاء الأحوط أن يقضى هذا اليوم هذا
أحوط وإن لم يقضوا فقد ذهب كثير من أهل العلم أنه لا قضاء وإنما يمسكون ثم ينتظرون غروبة الشمس يأخذون حكم الناس والجاهل والمخطئ ولكن الذي يظهر العلم عند الله أن القضاء أحوط أن القضاء
أحوط وهو قول أكثر من أهل العلم نعم قال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربهم نعم لأنه كان مفطرا يقول أنت رجل كبير تفطر وصبياننا صيام يعني فيه تعليم الصبيان على
الصيام هذا المقصود المقصود للمان البخاري أن الصبيان يصومون يعلمون الصوم نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت صلى الله
عليه وسلم غدا تعاشوا رائل قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام
أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار نعم لعبة من العهن يعني من القطن يعني نسليهم بالألعاب نشغلهم عن الطعام حتى يتعودوا على الصيام والصيام ليس بواجب عليهم باب الوصال ومن قال ليس في
الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس
رضي الله عنه قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليثو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي
سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني
وساق يسقيني حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا إنك تواصل قال إني لست كهئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني قال أبو عبد
الله لم يذكر عثمان رحمة لهم نعم يعني في هذه الأحاديث هو النهي عن الوصال الوصال هو استمرار الصوم الوصال استمرار الصوم يعني عدم الفطر عند المغرب يعني يستمر إلى اليوم الثاني يعني يكمل
يومين كاملين صائما دون أن يفطر بينهما هذا هو الوصال النبي صلى الله عليه وسلم واصل صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة يعني قلدوه صلى الله عليه وسلم وواصلوا فنهاهم النبي صلى الله عليه
وسلم قالوا إنك تواصل يعني نحن نقتدي بك ما يقصدون العناد ولكن يقصدون أننا نريد الخير وأنت تواصل فنواصل مثلك فقال إني لست كهئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أو أطعم وأسقى وقوله أبيت
يطعمني ربي ويسقيني ذهب جماهير أهل العالم المقصود يغنيني عن الطعام والشراب لأنه فعلا يأكل ويشرب لأنه لو كان يأكل ويشرب ما كان مواصلا لو كان يشرب ويأكل حقيقة ما صار مواصلا فإذا كان
يقول أنا لست مواصلا أصلا لكن هو بيّن أنه يغنيه الله تبارك وتعالى عن الطعام وعن الشراب بحيث لا يشعروا بالجوع والعطش صلوات ربي وسلامه عليه فقال يطعمني ربي ويسقيني أنا لست كهئتكم لكن
أنتم لا تواصلوا فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم وممن نقل عنه الوصال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه لعله لم يبلغ هذا الحديث أو فهم أنه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الوصال لمن يعجز عنه فذكر الذهب يفسير أن عبد الله بن الزبير كان ربما واصل سبعة أيام سبعة أيام يواصل يقول الراوي باب التنكيل لمن أكثر الوصال رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من
المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم
كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا نعم يعني واصل بهم يومين صلى الله عليه وسلم ودخل يوم الثالث لكن رأوا هلال العيد فلما رأوا هلال العيد قال لو لا هلال العيد كان وصلت بكم زيادة حتى
تنتهوا عن هذا حتى تشعروا بالتعب وتعلموا لماذا نهيتكم عنه كالمنكلي لهم يعني خلاص قلت لكم لا تواصلوا لا تواصلوا فهم لم يتركوا هذا الأمر أو لم يلتزموا النهية الذي نهى النبي صلى الله
عليه وسلم فيه عن الوصال لم ينتهوا من باب العناد والكبر والرد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرادوا الخير ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك رأى فتمهم وهو كذلك
إنما فعل ذلك رأى فتمهم صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال
باب الوصال إلى السحر قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين نعم هنا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم
والوصال فمن أراد أن يواصل فإلى السحر يعني يستمر بصومه إلى قريب من السحور يفطر في هذا الوقت هذا مسموح به لكن الإتباع يوم بيوم هذا منهيون عنه نعم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع
ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء
رضي الله عنهما فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل قال فإني صائم
قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فقال لها كل قال فإني صائم قال أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا فقال له
سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان أن سلمان الفارسي رضي
الله عنه زار أبو الدرداء أوامر بن عجلان في بيته وكان آخر النبي بينهما صلى الله عليه وسلم فرآه صائما ورأى مرأته متبدلة فقال ما شأنك قال أخوك ليس له حاجة في الدنيا دائما يا صائم يا
قائم يعني فما يحتاج أني ألبس أو شيء يعني أهتم بنفسي وكذا فسكت سلمان فلما جاء أبو الدرداء وقدم له الطعام وقال له كل معي قال أنا صائم قال أنا لا أكل حتى تأكل معي فأفطر أبو الدرداء
وأكل معه فلما جاء الليل قام يصلي قال لا تصلي الآن نم فنام ثم لما قام وسط الليل يصلي قال له نم فنام يعني استجابة لأخيه في الله وضيفه فلما كان آخر الليل قال الآن قم صل وأصلي معك فلما
أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيران فيما وقع صلى الله عليه وسلم فصوب النبي رأي سلمان عندما قال لأبو الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي
كل ذي حق حقا وسيأتي أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبو الدرداء بقضاء ما يدل على أن صوم التطوع أو صائم التطوع أمير نفسه
إن شاء تم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه خلاف الأحناف عليه القضاء والجمهور على أنه ليس عليه قضاء والله أعلم نعم نعم هنا قول عائشة من مني رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله وكان يقول
خذوا من أعمال تطيقون جاء في صح مسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلة وهو الصحيح وهنا قول عائشة كان يصوم شعبان كله تريد أغلبه لا تريد أنه يتمه كما يتم رمضان لأنه ما كان يصوم شهر كان إلا
رمضان صلى الله عليه وسلم فقولها كان يصوم شعبان كله لا يكاد يفطر لا يكاد يفطر في شعبان من كثرة صيامه فيه شعبان كان من فعله صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب
ورمضان أما محرم فنص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم فصوم محرم أفضل من صومي شعبان والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن الشاهدة من هذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان لغفلة الناس عنه وهذه مسألة مهمة جدا وهي أن الإنسان يهتم بالعبادة التي يغفل عنها الناس يهتم بالعبادة التي يغفل عنها الناس وإذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه لأن وقت الهرج الفوضى والقتل لذلك الناس لا يتفتون للعبادة يشتغلون بهذه الفوضى التي هم مشغولون بها في الدنيا مثل مجلس الأمة مثل الكهرباء مثل انقطاع
الماء مثل المعاشات أي شيء من أمور الدنيا هذه التي ينشغل بها الناس ويصير هي حديث الناس وكذا وشغلهم الشاغل في قراءته في حديثه في تفكيره في كذا فيأتي واحد من المسلمين في هذا الوقت
الذي يشتغل الناس بهذه الأمور وإذا هو يلتزم العبادة ويقول عبادة في الهرج كهجرة إليه والمشهور بالهرج إذا أطلق المراد به القتل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الهرج قال القتل
ولكن يدخل في هذا كل ما شغل الناس من الفتني والفوضى والله أعلم قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم حدثني عبد
العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه
شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي
الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يعني يبين في هذا الحديث أن الدين يسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا وفي الوقت ذاته كان يفطر كثيرا وممكن أن يكون كثير
وهو ليس الأكثر وإنما كثير بالنسبة لغيره فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيان يصبح يرونه صائما حتى يقول قال ما يفطر كل صائم لكن أيضا في أيام يتول يدونه مفطرا صلى الله عليه
وسلم يعني يكاد صومه يقارب فطره صلى الله عليه وسلم يكاد صومه يقارب فطره هذا طبعا في غير رمضان وكذلك قيام الليل يأتيه فإذا هو نائم يأتيه فإذا هو يصلي صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما
يراه يصلي وأيضا كثيرا ما يراه نائما صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم لكن ويفطر أيضا وكان يصلي وينام أيضا وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم
ما أنكر على الثلاثة الذين قالوا قال أحدهم إني أصوم فلا أفطر وقال الثاني أصلي فلا أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام صلوات ربي وسلامه عليه نعم باب حق
الضيف في الصوم حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر باب حق الجسم في الصوم حدثنا بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني
يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم
الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك
بكل حسنة عشر أمثالها فإذن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه
السلام قال نصف الدهر وكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب مسلم بلغه أن عبد
الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يصوم الدهر لا يفطر ويصلي لا ينام ويقرأ القرآن في كل ليلة وكان صغيرا عبد الله بن عمر بن العاص لكنه يعني رجل وهو من أسنان عبد الله بن عمر
بن الخطاب وأقل من عبد الله بن مسعود فالمهم الشاهد أنه أنكر عليه النبي ذلك قال بلغني أنك تصوم الدهر وأنك تصلي الليل وأنك تقرأ القرآن في ليلة قال أفعل يا رسول الله قال فلا تفعل وأمره
أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال هذا صيام الدهر لأن الحسن بعشر أمثالها وثلاثة أيام بثلاثين كل يوم بعشرة وثلاثة أيام من ثلاثة أشهر يعني ثلاثة أيام يعني عن شهر إذا كان كل يوم بعشرة
فمعنى أنه صام كل الشهور ورمضان صامه كله قال هذا صيام الدهر هذا أفضل الصيام صيام الدهر يعني المعقول يعني فقال أستطيع أكثر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم يفطر يومين يعني
يصوم عشرة أيام في الشهر فقال أستطيع أفضل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم يفطر يوم قال أنه يستطيع أفضل قال أفضل من ذلك وهذا صيام داود وفي رواية أن عبد الله بن عمر هو سأل
النبي صلى الله عليه وسلم فما صيام داود قال كان يصوم يوم يفطر يوما وكان عبد الله بن عمر يلتزم هذا فلما كبر استمر على هذا يصوم يوم يفطر يوما لكن شعر بالتعب لما كبر رضي الله عنه فقال
مع أنه يستطيع الآن يعني بعد ما كبر أن يترك لكن عودوا أنفسهم أنهم إذا عملوا عمل أن يلتزموه أحب العمل الله ما دام فكانوا يستمرون على الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى
نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصمن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام
فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من
ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعائشة أنهم كانوا يصمون الدهر وما يفطرون إلا خمسة أيام في السنة فقط اللي هو يوم عيد الفطر يوم عيد
الأضحى وأيام التشريق فقط وكانوا يواصلون صيام الدهر والذي يعني يحمل عليه عملهم هذا أنه إما لم يبلغهم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم رأوا أن النهي لمن لا يستطيع النهي
إذا قال له لا تستطيع فقال كان بعض إذا رأى نفسه يستطيع ذلك فإنه يستمر عليهم باب الاجتهاد في العبادة نعم باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث أبو جحيفة اللي هو الذي مر بنحل السلمان مع أبي الدرداء هذا الذي يقصده بخير رحمه الله تعالى يعني تصلي ولا تنام كما جاء في بعض المسخ وتصلي ولا تنام نعم نعم ليس هذا الصوم الذي
يحبه الله هو صيام الدهر كله يقول لا صام من صام لأبد خاصة إذا أدخل فيه أيضا يومي العيد وإيام التشريق نعم نعم هذا تفصيله في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله
بن عمر بن العاص فقرأ القرآن في شهر قال إني أطيق أكثر من ذلك قال فقرأه مرتين في الشهر في كل خمسة عشر يوما قال إني أفضل من ذلك قال فقرأه في سبع في سبعة أيام أختم فقال إني أطيق أفضل
من ذلك قال فقرأه في ثلاث ولن تفقه يعني هذا أقل شيء أن تقرأه في ثلاث ثلاثة أيام نعم والآن يعني شوف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم العبادة الآن الإنسان يمر عليه شهر كامل ما قرأ القرآن
يعني ما ختم يعني لا أقل من أن تكون للإنسان ختمة في الشهر أقل شيء أن تكون له في كل شهر ختمة واحدة القرآن يعني لو قرأته في كل يوم جزءا واحدا فتكون لك ختمة في كل شهر فين بغي طالب
العلم حقيقة أن يحرص على هذا الأمر حتى العوامل لكن طالب العلم أولى بهذا نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب أبو ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في
حديثه قال سمعت عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا
صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى حدثنا إسحاق بن شاهين
الواسطي قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبدالله بن عمر فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي
فألقيت له وسادة من أدم حشوه فجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا
قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما حرص عبدالله بن عمر
بن العاص رضي الله عنه كان من العباد عبدالله بن عمر بن العاص كان من العباد وهذا من حرصه رضي الله عنه كان يعني يريد أن يصوم أكثر فقال له ثلاثة أيام قال زدني يا رسول الله قال خمسة
أيام في الشهر سبعة أيام تسعة أيام هو يقول زدني يا رسول الله أريد أن أصوم حتى بلغ يعني صوم داود قال صوم يوما وأفطر يوما وهذا من الأسباب التي قلت فيه الرواية عن عبدالله بن عمر بن
العاص عبدالله بن عمر بن العاص قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبدالله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب ولا
أكتب يعني أبو هريرة يصرح أن عبدالله بن عمر بن العاص هو أكثر حديثا منه مع أنك لو نظرت في حديث أبي هريرة تجاوزت الخمسة آلاف بينما حديث عمر بن العاص لم تصل إلى ألف قالوا إنما كان هذا
لأن عبدالله بن عمر بن العاص كان يعني منشغلا بالعبادة كان منشغلا بالعبادة لتعليم الناس وتدريسهم كما كان يفعل أبو هريرة وغيره كابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم ما كان يفعل هذا مثلهم فهو
كان عنده حديث كثيرا وكتب حديث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يعني قد تفرغ للعبادة هذا عدا قضية أخرى وهي أنه كان يعني يحدث عن أهل الكتاب كثيرا فتجنب بعضهم حديثه وخشيت
أن يدخل عليهم حديث أهل الكتاب على حديثه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان من العباد وكان بالمناسبة يقولون في كتب السير أنه بينه وبين أبيه
عمر بن العاص 11 سنة فقط يعني عمر بن العاص رزق بالمولود له 11 سنة ذكره أهل السير أن بين عمر بن العاص وبين ابنه كان صديقه يعني بينهما 11 سنة فقط والله أعلم قال حدثنا أبو عثمان عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال
حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال حدثني ابنتي أمينة أنه دفن لأبنه يصل بمقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب
قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أنس لما دعا له النبي بالبركة في ماله وولده يقول يعني أنا أذكر حدثتني ابنتي لأنه أنس تجاوز المئة رضي الله
عنه سنه تجاوز المئة يقول حدثتني ابنتي من صلبي من ذريتي مئة وعشرون ابن وبنت يعني من الأحفاد والأبناء مئة وعشرون الذين ماتوا وهم يعني من صلبي أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حي رضي الله
عنه نعم باب الصوم من آخر الشهر قال حدثنا الصلاة بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع قال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصم
يومين لم يقل الصلاة أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان نعم هذا الحديث قول الصوم آخر الشهر السرر هي الأيام الأخيرة
من كل شهر هذا الذي رجحه البخاري السرر هي آخر الأيام من كل شهر يعني 28 29 30 الثلاثة الأيام الأخيرة يسمونها السرر والتي يكون فيها الظلام لأنه ما في بدر ولا قمر ولا كذا يغيب القمر في
هذه الأيام تسمى السرر وقيل السرر ذهب البعض السرر هي أوسط الشهر وهي البيض هي السرر لأن السرر من السر والسرة تكون وسط الجسم ووسط الشهر الأيام البيض والليالي البيض فقالوا إذن المقصود
بالسرر هي أوسط البخاري رجح أن السرر آخر الشهر وإذاك بوّب باب أن الصوم آخر الشهر قال رجح هذا وهذا قول الأكثر أكثر العلماء على أن السرر الشهر آخره هذا عليه جماهير اللغة قال قال يا
أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان هذا الذي قال أظنه أبو النعمان أحد الروات هو الذي قال أظنه رمضان وهذا خطأ كما قال البخاري رحمه الله تعالى في آخر الحديث ماذا
قال البخاري قال روعا مطرف عن عمراء النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان يقول لا يمكن أن يكون من سرر رمضان لأن رمضان يصام كله رمضان يصام كله السرر وغير السرر من أوله إلى آخره سيام
النافلة وهي الأيام الأخيرة من الشهر الأيام الأخيرة من الشهر هي سرره على قول الجمهور جمهور أهل العلم أن سرر الشيء آخره آخره فالقصد هنا أنه أراد سرر شعبان ولم يرد سرر رمضان وكل شهر
فيه سرر اللي هي الأيام الأخيرة أو الليالي الأخيرة من الشهر فسرره آخره والمقصود بالشهر شعبان وليس رمضان كما ظن أبو النعمان أحد الروات هذا الحديث والله أعلم نعم في قوله بالأخير قال
فإذا أفطرت فصوم يومين فصوم يومين قيل أنه يصوم يومين بدل أيام السرر يعني اليوم بيومين لأن هذه لا فضيلة لا يعوضها إلا أن تصوم بدل يوم يومين عنه وقيل يومين عوض عن السرر كلها اللي
ثلاثة أيام فصوم بدلها يومين والله أعلم نعم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصوم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا يصمن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن شعبة حاء وقال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتاذة عن أبي أيوب
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد
سمع قتاذة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثت فأمرها فأفطرت نعم طبعا أراد زيادة في الأخير وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتاذة قال حدثني أبو يولان قتاذة يعني عرف عنده شيء من التدليس
فأراد أن يثبت سماعه أنه سمع سمع أبو أيوب في هذا الحديث إفراد الجمعة مكروه منهي عنه لا ينبغي الإنسان يصوم يوم الجمعة منفردا إلا فيما يعني افترض عليه كصوم رمضان أو نذر أو كفارة وقال
بعضه إذا لم يرد تخصيصه فلا بأس كان يكون مثلا صام يوم الجمعة لأنه يوم عرفة أو صام يوم الجمعة لأنه يوم عاشراء أو صام يوم الجمعة إنه قضاء أو صام يوم الجمعة لأنه لا يستطيع أن يصوم غيره
لشغله مثلا في سائر الأيام صعب عليه أن يصوم المهم أن لا يصوم الجمعة يرى أن صيام الجمعة أفضل من غيره وكذلك القيام ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة
بصيام ولا ليله بقيام يعني لا يتقصد الإنسان صوم الجمعة لأنه أفضل من غيره أو قيام ليلة الجمعة لأنه أفضل من غيرها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان لسبب فلا بأس بذلك إن
شاء الله تعالى والأفضل طبعا أن يصوم يوما قبله الخميس أو يصوم يوما بعده هو السبت وهذا فيه أيضا رد على من قال إنه لا يجوز صوم يوم السبت إلا في مفترض وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن
لها قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري فلو قالت نعم ظاهر أنه أيه فيسمح لها صلى الله عليه وسلم فيه الإذن بصيام يومي السلب في غير الفريضة والعلم عند الله جل وعلا نعم باب هل يخص شيئا
من الأيام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديمة
وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق قال صلي ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك صوت ربه وسلم لكن صلىها مرة لأنها كانت قضاء لسنة الظهر حيث فاتته صلى الله
عليه وسلم ثم استمر على ركعتين بعد العصر وهذه خصوصية له على الصحيح والعلم عند الله نعم باب صوم يوم عرفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم
الفضل أن أم الفضل حدثته وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها
يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقذح لبن وهو واقف على بعيره فشربه هذا في الحج في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم نعم وقال
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بجلاب
فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون الحلاب اللي هي الإناء الذي فيه المحلوب وهو اللبن نعم باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن
شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه
من نسككم اللي هو يوم النحر العيد الأضحى نعم قال أبو عبد الله قال ابن عيينة فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمر
بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر نعم صوم يوم الفطر
والنحر اللي هو العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وعن الصماء الشيء الذي يلبسه الإنسان ولا يدخل يديه في الكمين كأنه مقيد بها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة طبعا وأن يحتبي
الرجل في ثوب واحد الاحتباء هو الجلوس الاحتباء اللي يضم رجليه ويرفعهما خشية أن تظهر عورته خشية أن تظهر عورته وهو جالس نعم وعن صلاة بعد الصبح وعن الأصل واضحة نعم باب صوم يوم النحر
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريم قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن الصيامين وبيعتين الفطر والنحر
والملامسة والمنابذة سيأتينا ملامسة والمنابذة إن شاء الله فيك كتاب البيوع سيأتينا شرح هذه الجملة نعم وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومي هذا اليوم طيب يا
الله ما رأيكم هل يصوم من نذر قال أنا الأثنين القادم سأصوم نذر علي أني أصوم الأثنين القادم قدر الله الأثنين القادم عيد هل يصومه أو لا يصومه هنا تعارض كما قال ابن عمر أمر الله
بالوفاء بالنذر ونهى النبي أن يصام هذا اليوم قال هل يوفي بنذره أو لا يوفي بنذره ما رأيكم من عنده جواب يرفع يده نعم لا يوفي بنذره لماذا معصية لأن صوم منه عنه من عنده جواب نعم يوفي
بنذره لماذا خصص هذا اليوم بنذره ما قصد العيد قصد الأثنين لكن وافق العيد من عنده رأي إذا تعارض الأمر والنهي قدمه النهي يعني ما يصوم من عنده رأي نعم ما يوفي بنذره لماذا نعم صحيح عندك
شيء يصوم بدله نعم هنا إذا قصد الأثنين قال الأثنين القادم أصوم ولم يصوم لا يصوم مكانه لا يصوم مكانه لأنه فات خلاص لكن إذا قصد أصوم يوم أثنين نعم يؤجله الأثنين الذي بعده لكن إذا نص
على هذا اليوم فإنه يفوت يفوت وعليه أن يكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصه وليكفر عن يمينه على الصحيح في هذه الزيادة نعم باب صيام أيام التشريق
وقال لي محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمينة وكان أبوها يصومها جاء يعني في نسخ صحيح البخاري وكان أبوها يصومها وفي
بعضها وكان أبوه يصومها يعني هشام هنا الراوي يقول كان أبوه يصومها اللي هو عروة وإذا قال أبوها يصومها يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسيأتي حكم أيام صيام أيام التشريق نعم قال حدثنا
محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهرية عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا
لمن لم يجد الهدي وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم
يجد هديا ولم يصم صام أيام منه وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب نعم أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ الحجة سمى أيام
التشريق هذه الأيام منهي عن صومها أيضا من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها جاء عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما أنهما قال من لم يجد الهدي يجوز له أن يصم هذه
الأيام لقول الله تبارك وفلم تجده فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال ثلاثة أيام في الحج إما أن يصم قبل عرفة اللي هي ميناء وما قبله السابع والسادس مثلا الخامس في ذي الحجة
أو بعد العيد وهي أيام التشريق فتكون ثلاثة أيام في الحج يصومها من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم بل بعضهم يقول لا يجوز أن يصم قبل عرفة لأنه إلى الآن لم يجب
عليه الهدي وإنما يجب عليه الهدي في يوم العيد ويوم العيد لم يأتي بعد قد يتهيأ له الهدي قد يهديه أحد قد يعني يستطيع أن يشتري هديا أو غير ذلك فالقصد أنهم قالوا لا يصم في هذا فإما أن
يصم بعد انتهاء الحج في أيام التشريق وإما أن يصم ويجوز طبعا أن يصمها كلها بعد الحج يعني لكن الأفضل ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
بصيام يوم عاشوراء فلما فرد رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في
الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرد رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وقال رسول الله بن مسلمة عن مالك عن ابن
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم
عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير قال حدثنا علي بن
عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا
أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
فصوموه أنتم وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا
اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وقال حدثنا البكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن
أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وكان أهل مكة يصومونه هذا مما تلقوه عن سلفهم فكانوا يصومون هذا اليوم في مكة والعرب تصومهم بشكل
عام فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جلس 13 سنة في مكة وكان أيضا يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم فلما سافر أو هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أول سنتين أيضا كان
يصوم عاشوراء بل أمر بصيامه فأمر من كان مفطرا أن يمسك يعني على سبيل وجوب كان يصوم عاشوراء ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض رمضان فرض صومه رمضان فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله
عليه وسلم من شاء فليصم عاشوراء ومن شاء فليفطر خلص جاء البديل وهو رمضان ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم عاشوراء أيضا فقال سلوهم لماذا يصومون فقالوا هذا اليوم
الذي نجى الله فيه موسى وكانوا يتخذونه عيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموها أنتم ولم يتخذه عيدا فخالفهم في صومه بدون أن يتخذ عيدا فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه
على سبيل الاستحباب وليس على سبيل وجوب وقال أنه يكفر سنة الماضية ثم قبل وفاته بسنة صلى الله عليه وسلم سنة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع قيل
التاسع بدل العاشر وقيل التاسع مع العاشر زيادة مخالفة لليهود ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فلم يصوم التاسع صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل صام التاسع بدل العاشر أو صام التاسع
مع العاشر صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدرك ذلك صلى الله عليه وسلم عليه فأول ما دخل المدينة وجد اليهود تصومه لا يعني أن أول ما دخل المدينة خاصة أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخل
المدينة إلا في سنة الثامنة من الهجرة ابن عباس ما كان في المدينة ابن عباس من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إن الذين توفاهم من أكت ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين
في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فولائك وهم جهنم وسائط مصر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله يقول ابن عباس كنتم
من المستضعفين فابن عباس كان في مكة لم يهاجر إلا في سنة الثامنة بعد فتح مكة هاجر ابن عباس إلى المدينة فهو لم يدرك هذا عدا أنه كان صغيرا حتى لما هاجر كانه ثمان سنوات تقريبا لما توفي
النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس عشر سنوات رضي الله عنه فهو قطعا يحدث عن غيره هذه القضية لم يدركها رضي الله عنه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم عليه نعم
31- كتاب صلاة التراويح I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من منبه وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة
عمر رضي الله عنهما وعلى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل
فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلات قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي
ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله نعم قول عمر نعم البدعة هي يقصد الطريقة التي جمعهم عليها لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة
من الليالي قام يصلي في المسجد فصلى معه أناس فلما جاءت الليلة الأخرى وإذا الناس ينتظرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل تراويح ثم لما جاء الليلة الثالثة فإذا الناس
زادوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما الليلة الرابعة وإلا المسجد قد امتلأ بأهله وإذا يسعوا أهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما خرج إلى صلاة الفجر قال قد علمت
مكانكم البارحة والذي منع أن يخرج خشية أن تفرض عليكم فالنبي إذا صلى بهم التراويح ليلتين أو ثلاث ليالي والذي في البخارنة صلى بهم ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك امتنع خشية أن
تفرض واستمر هذا في عهد أي بكر في عهد عمر في إحدى الليالي من إحدى سنوات حكمه لأنه حكم عشر سنوات رضي الله عنه دخل مرة على المسجد بعد يعني بعد العشاء فرأى الناس متفرقين يصلون هذا يصلي
واحدة واثنين يصلون مع بعض وهكذا فقال لو جمعتهم على إمام واحد إن كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم فجعل عليهم إماماً أبي بن كعب فصلى بهم أبي بن كعب فلما جاء عمر بعد ليلتين أو
ثلاث فرأهم يصلون كلهم بصلاة أبي فقال نعمة البدعة هذه يعني أنا أتيت بشيء جديد لكنه جيد فقال والتي ينامون عنها خير منها لأنهم كانوا يصلون التراويح بعد العشاء كما نفعل اليوم فقال التي
ينامون عليها خير منها لو أخروا التراويح إلى آخر الليل كما صلاة القيام أو التهجد فقول عمر نعمة البدعة لا يعني أنها بدعة يعني مستحدثة وإنما هي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن
لقدم العهد بها فسماه عمر من هذا المبنى أمر جديد ولذا أجمعت الأمة على هذا يعني أجمعت الأمة يعني من الصحابة والتابعين خالف بعض الصحابة في زمني ثم امتنع وأجمع بعد ذلك المسلمون على
أداء هذه الصلاة التراويح خلافاً للرافضة والخوارج فإنهم لا يصلونها ولكن أهل السنة كلهم يصلونها وهؤلاء لا عبرة بخلافهم يعني يمكنك أن تنقل الإجماع وإن خالف الرافضة وإن خالف الخوارج
تنقل الإجماع أبداً لأنها لا عبرة بخلافهم أن أهل أهواء نعم فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني
خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رمضان فقالت نعم هنا يصلي أربعا ليس المقصود أنها أربعا بسلام واحد وإنما يصليها ثنتين ثنتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى وكان
يصلي مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم لكن تريد أنه كان يصلي أربعا مثنى مثنى ثم يرتاح ثم يصلي أربعا مثنى مثنى وكان يطيل القراءة اليوم أنه يعني يقصر في الصلاة ويصلي إحدى عشرة ركعة ويقول
هذه هي السنة ليست هذه هي السنة السنة الإطالة في الصلاة السنة الإطالة في الصلاة فلو قدر أن إنسان يصلي إحدى عشرة ركعة في نص ساعة وآخر يصلي عشرين ركعة أو ثلاثة وعشرين ركعة في نص ساعة
إحدى عشر أفضل من ثلاث وعشرين لأنها موافقة للسنة من حيث العدد لكن لو كان الذي يصلي إحدى عشرة ركعة في نص ساعة والذي يصلي ثلاثة وعشرين في ساعة ونص مثلا لا الذي يصلي ثلاثة وعشرين أفضل
لأن العدد غير مقصود لذاته ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة يطيل الصلاة صلاة ربي وسلامه عليه نعم
32- كتاب فضل ليلة القدر I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه قال وما يدريك فإنه لم يعلمه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان بن كثير عن الزهري باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها
فليتحرها في السبع الأواخر نعم يعني رأوا الرؤية ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أخبر النبي أنه رأى أن ليس القدر في السبع الأواخر من رمضان وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال
حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة العشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم
أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فرجعنا وما نرى في السماء قزعت فجاءت سحابة فمررت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النهر وأقيمت
الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة 21 صبيحة 21 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر
الأواخر فيه عن عبادة قال حدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا إسماعيل الجعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في
الوتر من العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني بن أبي حازم والدرا وردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور
فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه
الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة
إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء نعم أجاور يعني أعتكف يقصد بالمجاورة هنا الاعتكاف صلى الله عليه وسلم عليه وأنه
رأى في الرؤية أنه يسجد في ماء وطين وفعلا في تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أثناء الصلاة نزل مطر وكان سقف المسجد من جريد النخل فالماء ينزل من
السقف والأرض ترابية فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضيت الصلاة التفت إليهم وإلا في وجه الماء والطين صلى الله عليه وسلم من سجوده فقالوا هذه الليلة رأى فيها النبي أنها ليلة القدر
نعم قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى
في سابعة تبقى في خامسة تبقى تابعه عبد الوهاب عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال التمسو في أربع وعشرين باب رفع معرفة ليلة القدر
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال
خرجت لي أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الوهاب قال
حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله
33- كتاب الاعتكاف I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين
الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم قول المؤلف البخاري رحمه الله تعالى الاعتكاف في المساجد كلها فيه رد على من قال أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي
والمسجد الأقصى والآية ظاهرها العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فعمت المساجد كلها وهذا هو الظاهر والله العالم أن الاعتكاف يكون في كل المساجد وإن كان بعض أهل العلم أو أكثر
أهل العلم يرون أنه الأصل أن يعتكف المسجد الجامع يعتكف العشر أو أكثر لأنه يحتاج إلى الخروج صلاة الجمعة فيعتكف في المساجد الجامعة التي يصلى فيها الجمعة وليست المساجد التي لا تصلى
فيها الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج لكن الأمر أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها وليس خاصا بالمساجد الثلاثة ولذلك قال ابن مسعود لعله يعني لما قيل له يعني إنه ينكرون الاعتكاف في كل
المساجد قال لعله نسي وحفظنا أو أخطأ وفهمنا أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى فالقصد أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها وليس خاصا في المساجد الثلاثة
طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أزواجه اعتكفوا اعتكفنا معه واعتكفنا بعده ولا أقصد أن اعتكفنا بعده أنهن لم يعتكفنا قبله أو معه لكن اعتكفنا معه صلى الله عليه وسلم وإيضا استمر هذا
الأمر أنهن كانوا يعتكفنا بعده وكذلك الصحابة رضي الله عنهم نعم فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فبصرت عيناي رسول
الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 يعني وكف المسجد لأن المسجد كان من عريش سقفه عريش عريش النخل فلما نزل المطر بدأ ينقط على المسجد فأصبح مكان السجود فيه
اختلاط الماء بالتراب فصار طينا فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر الطين والماء على جبهته صلى الله عليه وسلم وأرنبته اللي هي أنفه نعم باب الحائض ترجل رأس المعتكف حدثنا محمد بن
المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض نعم لأن النبي صلى الله عليه
وسلم كان معلوم بيته ملاصق في المسجد فيقرب رأسه من عائشة من الكوة اللي نافدة بين المسجد وبيت عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل رأسه لها فتمشيطه له صلى الله عليه وسلم وهي حائض
لكن في بيتها وهو ما زال في معتكفه صلى الله عليه وسلم نعم قال باب لا يدخل البيت إلا لحاجة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا نعم لأن المعتكف إذا دخل
البيت أو إذا خرج من المسجد عموما سواء للبيت أو لغيره إذا خرج من المسجد بدون عذر بطل اعتكافه لكن إذا خرج لحاجة فهنا لا يبطل اعتكافه يستمر اعتكافه صحيحا نعم قال باب غسل المعتكف حدثنا
محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال باب الاعتكاف ليلا حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر
رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك نعم وهذا فيه أن أولا أنه لا يشترط الصيام في
الاعتكاف لأن بعض أهل العلم قال لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما وهذا احتكف ليلة وهذا أقل الاعتكاف أقل الاعتكاف ليلة يعني يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر أو يوم يدخل قبل الفجر ويخرج
بعد المغرب هذا أقل الاعتكاف يوم أو ليلة وأفضل الاعتكاف العشر كلها يدخل قبل مغربي ليلة العشرين أو الحادي والعشرين ويخرج فجر العيد أو بعد غروب الشمس آخر أيام رمضان على خلاف فيه
المسألة فالقصد أن الاعتكاف قد يكون ليلة فقط واستدل به أهل العلم أنه عدم اشتراط الصوم مع الاتياس صح اعتكافه مع أنه لم يكن صائما الأمر الثاني أنه نذر كان في الجاهلية فأمره النبي صلى
الله عليه وسلم أن يوفي بهذا النذر نعم تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال
النبي صلى الله عليه وسلم آه البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال نعم الأخبية الخباء اليوم مثل خيمة صغيرة أو أرواق يعني يوضع يتستر فيه المعتكف يجلس وحده بعيدا
عن الناس يتفرغ للعبادة وكذلك المرأة تضرب الخباء حتى تأخذ راحتها في المسجد مثل حمو صلى النساء أو الساتر الي ضعونه للنساء هذا نوع من الخباء الي هو الساتر هذا فالنبي صلى الله عليه
وسلم لما وضع الخباء له ليبكت فيه عائشة وضعت خباء ايضا تريد ان تعتكف فجاءت حفصة قالت لي عائشة اريد ان اضع خباء قال ضحك زينب وضعت فقال لها هذه غيرة وهي قضية اعتكاف ودين لها دخل انهي
الغيرة فخرج من المعتكف صلى الله عليه وسلم فخرجنا نساؤه رضي الله ثم اعتكف في شوال وفيها ايضا الاعتكاف ليس خاصا برمضان يمكن ان يعتكف الانسان في غير رمضان نعم قال باب الأخبية في
المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبارنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي
اراد ان يعتكف اذا اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال صلى الله عليه وسلم اه البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرة من شوال قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى
باب المسجد حدثنا ابو اليمن قال اخبارنا شعيب عن الزهري قال اخبارني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانت دوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر
رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفية ابن تحيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى
الله عليه وسلم ان الشيطان يحبه يبلغ من ابن ادم مبلغ الدن واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا نعم يعني قصد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه صفية لا يدخل الشيطان من هذه المرأة
التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان قال ترى هذه صفية قال يا رسول الله سبحان الله يعني افيك نشك قال الشيطان موجود ذاك الانسان دائما يدفع التهمة عن نفسه اذا شعر انه ممكن
ينظر الناس اليه نظر التهمة او شيء او كذا مثلا يتكلم بالتلفون مثلا كذا ترى انا اتكلم زوجتي مثلا ان ترى هذا فلان ابن اخي ترى كذا حيث يدفع التهمة عن نفسه لا يجعل نفسه مجال في نفس
صاحبه مجال لاتهامه باي شيء سبحان الله واذاك النووي رحمه الله تعالى لما قيل له انسان اذا شعر بالعطش شديد فهل يجب ان يشرب الخمر ليدفع العطش هل هذه من الضرورات قال الخمر لا يزيله الا
عطشا يعني ما يذهب العطش الخمر لا يروي ثم قال ولا يقول ان احدني شربته والله ما جربته لكن حدثني بذلك بعض من تعاطاه يعني دفع التهمة عن نفسه قال ترى ما شربت الخمر ولكن اخبرت بهذا نعم
قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين خروج ولا خرجة خرج خرج خرج خرج خرج خرج ما في بس قال سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي
كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال اني اريت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في وتر فاني رأيت
اني اسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزع قال فجاءت سحابة فمطرت واقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في ارنبته وجبهته انه جاء في سبب نسيانه لها انه تلاحى رجلان اي اختصم رجلان قال فانسيتها صلى الله عليه وسلم نعم باب اعتكاف المستحاضة حدثنا
قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من ازواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستة
تحتها وهي تصلي نعم فيه جواز اعتكاف المستحاضة والمستحاضة غير الحائض الحائض لا تعتكف وانما المقصود هنا المستحاضة المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات ابدا لان هذا الدم دم جرح وليس دم حيض فلها
ان تدخل المسجد ولها ان تعتكف وتصلي كل شيء نعم والمشهور والله العنى هذه زينب زينب انجحش كانت تستحاض بل بنات جحش كلهن كنا مستحاضات الله المستحاض نعم قال باب زيارة المرأة زوجها في
اعتكافه قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال
اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا فقال لصفية بنت حويي لا تعجلي حتى ان صرف معك وكان بيتها في دار اسامة فلقيه رجلان من
الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا انها صفية بنت حويي فقال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم
واني خشيت ان يلقى في انفسكم ما شيئا نعم هنا قوله لما نتاب الحديث الاول اللي هو حديث سعيد بن عفير حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه
عنهما ان صفيته وهنا ثم جاء بالحديث الاخر ايضا واخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا ممر عن زهر عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ذكره مرسلا ذكره
مرسلا وصحيح ان هذا الحديث مسند مسنده الامام البخير رحمه الله تبارك وتعالى فيما مضى وقوله وكان بيتها في دار اسامة يعني الان هم يعرفون دار اسامة يقول هذا كان بيت صفية ليس انها كان
بيتها في دار اسامة يعني تسكن مع اسامة لا وانما هذا الان بيت صفية اللي هو الان دار اسامة هذا كان بيتها نعم بعد وفاتها رضي الله عنها نعم باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه حدثنا اسماعيل بن
عبد الله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهرية عن علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفية اخبرته حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية يخبر عن
علي بن حسين ان صفية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار فلما ابصره دعاه فقال تعال هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فان
الشيطان يجري من ابن ادم مجردا قلت لسفيان اتته ليلا قال وهل هو الا ليلا نعم البخاري جاء بهذا الحديث ليؤكد ان علي بن حسين انما سمع هذا من صفية يعني ليس مرسلا وانما سمعه من صفية رضي
الله عنها وعلي بن حسين اللي هو زين العابدين رضي الله عنه يعني من اواسط التابعين من اواسط ادرك بعض الصحابة ومنهم صفية ام المؤمنين رضي الله عنها نعم اتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم العشر الاوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رأيت هذه الليلة ورأيتني اسجد في ماء وطين فلما رجع
الى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من اخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشة فلقد رأيت على انفه وارنبته اثر الماء والطين طبعا قوله رأيته اي في المنام
رأيته في المنام صلى الله عليه وسلم ورؤية الانبياء حق نعم باب الاعتكاف في شوال حدثنا محمد قال اخبارنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغدات دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة ان تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة اخرى فلما
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد ابصر اربع قباب فقال ما هذا فاخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال
نعم قولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان لا انه يعتكف في كل رمضان يعني الشهر كله ولكن اعتكف في العشر الاوائل واعتكف في العشر الاواسط واعتكف في العشر الاواخر صلى
الله عليه وسلم في سنة كذا وفي سنة كذا وفي سنة كذا ثم بعد ذلك كان اعتكاف في العشر الاواخر صلوات ربي وسلامه عليه والقباب هنا هي الاقبية ذكرناها قبل قليل خباء هو القبة المكان تجد فيه
المرأة نعم اراه ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك هنا الاستفادة من هذا الحديث في التبويب البخاري كرر هذا الحديث الان عدة مرات كل مرة يستفيد منه في عنوان باب الذي
امتاز به البخاري رحمه الله تعالى وان كان يكرر الحديث الا انه يكرره لفائدة فقهية يريد ان ينبه عليها رحمه الله تعالى نعم قال باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان حدثنا عبد الله بن
ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين
يوم اشتركوا في القناة قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدى له أن يخرج حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت
عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب
بنت جحش أمرت ببناء قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر
أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفضل اعتكف عشرا من شوال فيه أن المعتكف أمير نفسه يعني اعتكاف ليس واجبا إلا إذا كان نذرا إذا نذر الإنسان يعتكف لازمه وفاء بالنذر لكن إذا لم يكن
نذرا فالاعتكاف أنه مباح مستحب يعني يستحب الإنسان يعتكف لكن مثل ما قطعه لا يأثم ولو قطعه بدون سبب لا يأثم لكن فاته الخير فاته الأجر نعم قال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل حدثنا
عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها
يناولها رأسه
34- كتاب البيوع I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحك الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بحياكم الله
معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذه المجالس العلمية المباركة التي إنسى الله تبارك وتعالى يحرمنا وياكم أجرها نحن في يوم السبت يوم الخمس والعشرين شهر محرم الحرام لسنة خمسين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من الشهر الثامن لسنة ثلاثين وعشرين واربعين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام وفي ضحية الصديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع المجلس السابع والعشرين من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح المسند المختصر الجامع في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متوفر سنة ستة وخمسين ومائتين من الهجرة وسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءته وقراءة باقي الكتب الستة والمسند بحول الله
تبارك وتعالى وقوتي وفضله ومنه وأظن وصلنا إلى الاعتكاف يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله
إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوت وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربى وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم باب ما جاء في
قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن
الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو
هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم
وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فبست نمرة علي حتى إذا قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء طب هذا الحديث فيه يعني كثرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن الشاهد من هذا
لماذا أتى به البخاري هنا لقوله كان إخوتي من النهجية شغلهم الصفقة بالأسواق يعني من باب أنه جواز البيع والشراء يريد هذه الصف الأسواق وذلك أحيانا تستغرب من اتيان الإمام البخاري رحمه
الله تعالى في بعض الأحاديث في بعض الأبواب أو الكتب لفائدة يقصدها البخاري رحمه الله هنا يريد صف الأسواق وسيأتينا أيضا حديث عائشة أنا ومعهم السوقة في هدم الكعبة طيب لكن لن نقال معهم
السوقة فإذن السوقة هم الذين يتعاطون في الأسواق وهكذا البخاري أراد هذه الجزئية وهي يشغلهم الصفقة بالأسواق يعني ولم ينكر عليهم النبي وذلك فالصفقة في الأسواق جائزة من هذا الباب نعم
وإذا قال بعضهم فقه البخاري في تبويبه واختيارات البخاري لبعض الأحاديث تحتاج إلى دقة في قراءتها وإذاك تجد شراح صيح البخاري رحمه الله تعالى يعني كيف يستطيع بعضهم أن يستنبط مثل هذه
الأحكام لدقة اختياراته رحمه الله تعالى نعم قال سوق قينقاء قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت قال زينة نوات من ذهب أو نوات من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاهد طبعا الشك هنا زينة نوات من ذهب
أو نوات من ذهب هذا الشك من أحد الرواة وليس من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قال واحدة نعم وهي نوات من ذهب نعم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله
عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف للمدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذاغنا فقال لعبد الرحمن وقاسم كمال نصفين قال بارك الله لك في أهلك ومالك
دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء عليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قال يا رسول الله تزوجت مرأة
من الأنصار قال ما سقت إليها قال نوات من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشاهد حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن ابن عباد رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو
المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس نعم كلمة في مواسم الحج غير موجودة في القرآن
الكريم وإذا تسمى هذه القراءة قراءة شاذة سندها صحيح يحتج بها في التفسير لكنها لا يقرأ بها بالقرآن إلا ما كان متواترا وهذه لم تتواتر فيقول يسمونها قراءة شاذة قراءة شاذة لعدم تواترها
لكنها يحتج بها في تفسير القرآن الكريم وقالوا بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما وبينهما مشبهات للفائدة فقط هنا قول بينهما مشبهات أكثر يحفظ بينهم أمور مشتبهات هذا لأن الحديث
الذي في العمدة هو رواية مسلم وغالبا صاحب العمدة يعتمد روايات مسلم يقدمها على رواية البخاري حدث لي محمد بن المسنة قال حدثنا بن أبي عدين بن عونين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن عيينة عن غير مكتوبة عندكم قال لكن كانوا يحذفونها في الكتابة من باب الاختصار وأيضا من باب الورق
غير متوفرة كالآن وأيضا الاستعجال في الكتابة لكن أثناء التحديث يؤتى بها قال حدثنا قال سمعت أنه قال نعم قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن عيينة عن أبي فروة أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن كثيرا قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة
عن الشعبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لمستبان أترك ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أوشك أن
يواقع مستبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي سنان قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت هما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله
عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة ابنة أبي إهاب التميمي نعم يعني هنا أخذ هذا فقط الحديث ليس له شأن في البيع والشراء وكتاب البيع لكن له شأن في الأمور المشتبهة أن هذه
المرأة السوداء جاءت وقالت رجل ومرأة متزوجين أنا أرضعتكما يعني هذه إختك من الرضاعة فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه تزعم أنها أرضعتنا غيرها ما في كذا فقال النبي
فارقها كيف وقد قيل لأنه خلاص صار أمر مشتبه صار أمرا مشتبها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها نعم حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي
الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أن ابن وليدة ابن وليدة زمعة أن ابن وليدة زمعة الوليدة الأمة الجارية المملوكة نعم ابن أخي كان قد
عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة حتى لقي الله نعم يعني هذا زمعة ابن الأسود كان عنده وليدة جارية أمة مملوكة وأتاها
عتبة بن أبي وقاص أخو سعد في الجاهلية هذا الكلام يعني جاء معها فحملت فقال لأخيه سعد الولد الذي ولدته أمت زمعة ترى مني خذه واعتني به فسعد لما ولدت هذه الأمة أخذه فجاء عبد بن زمعة قال
لا هذا أخي أنا هذا ابن وليدة أبي يعني الأمة كانت تحت أبي فهذا ابنها فاختلف هذا يقول الأمة ملك أبي إذن عيالها أخواني وسعد يقول أخي قال لي عتبة قال لي أنه هو الذي أتاها وحملت فقال
النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر طبعا العاهر الزاني لكن هو ميت الآن هذا أيام الجاهلية فقال الولد للفراش خلاص إذن لمن لعبد ابن زمعة يعني يكون لزمعة ويكون أخا لعبد
بن زمعة سود أم المؤمنين أخته فلما نظر النبي في هذا الوليد الذي ولد لا يشبه عتبة ما يشبه زمعة ولا يشبه عبد بن زمعة يشبه عتبة فقال الحكم أنه لزمعة إذن يكون أخا لسود أم المؤمنين لكن
هو يشبه عتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن حكمنا له بالفراش لكن يا سود احتجي بي منه لا يراكي صحيح من حيث النسب هو أخوك لكن في شكة قوية فقال احتجي بي عفا لم يراها حتى ماتت رضي
الله عنها نعم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أبي السفر عن الشعبي عن أدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل
وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر
قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي عليه قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي عليه كل هذا من باب الابتعاد عن الشبهات نعم
قال رحمه الله باب ما يتنزه من الشبهات حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة
لأكلتها وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجد تمرة ساقطة على فراشي وهذا أيضا يعني هنا علقه البخاري وقال همام ولم يأتي بالإسناد لكن البخاري
رحمه الله تعالى ذكره في كتاب اللقطة كاملا من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا تنبيه فقط تذكير أو أحسن من تنبيه ونحن نقرأ إن شاء الله تعالى كلما جاء ذكر النبي صلوا عليه صلى
الله عليه وسلم صوت منخفض كلما يسمع نفسه لكن لا تهملوا هذا وإذا قيل أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث لكثرة ما يقرؤون حديثه وكثرة ما يصلون عليه صلاة ربي وسلامه
عليه نعم نعم يعني بعض الموسوسين يقول هذا الكلام يقول خاص ترك الشبهات أروح أتوضك قال لا هنا لا قال حتى تسمع صوت لا تفتح بابا للشيطان نعم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي
الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله سموا الله عليه وكلوا وكلوه باب قول الله
تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين زائدة عن حسين عن سالم أنه قال حدثني جابر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى
الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمي طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وهذا مر بنا في كتاب
الجمعة الحديث هذا والتعليق عليه نعم باب من لم يبالي من حيث كسب المال قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي
على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أمن الحرام هذا أظن شرائكم موجود الآن هذا موجود الآن يعني الآن كثير من الناس الآن يعني يبي فلوس بس يريدوا المال حلال حرام ما يبالي
كثير من الناس اليوم للأسف لا يبالون أخذ المال من حلال أو حرام سواء في تعامله بالسرقة أو الغش أو الكذب أو الخيانة أو الغدر أو في عدم التزامه بعمله أو عدم التزامه بأداء ما طلب منه أو
بأكل الربا أو بالرشوة أو بغير ذلك كثير من الناس اليوم للأسف لا يبالون أكلوا من حلال أو من حرام المهم أن يأخذ من هذا المال قدر ما يستطيعوا العياذ بالله الله المستعان نعم قال رحمه
الله باب التجارة في البر أو البز أو البر أو البز نعم وقوله رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون لا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا
بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله حدثنا أبو عاصم علي بن جريج أنه قال أخبرني عمر بن دينار عن أبي المنهال أنه قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى
الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدين محدث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب وحدثنا الحجاج بن محمد أنه قال قال بن جريج
أخبرني عمر بن دينار وعامر بن وصعب أنه ما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح نعم الذهب الذهب لا بد أن يكون يدا بيد ولا يتأخر وأما إذا كان نساء أعطيك اليوم وتعطيني غدا فإنه لا يحل قال
رحمه الله باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير
بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن ائذنوا له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك
بالبينة طبعا قال كنا نؤمر بذلك هو أبو موسى هو الذي قال يعني لما سأل عمر لماذا انصرفت قال كنا نؤمر بذلك أنه إذا استأذننا فلم يؤذننا نرجع قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا
يشهدوا لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة يقول كيف غاب
عني هذا الحكم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أن يرجع يقول عمر غاب عني في وقت التجارة الظاهر فهذا فيه أنه يعني كانوا يتاجرون نعم مع أن مكان هذا الحديث عينه عادة في الاستئذان وكذا
لكن له فائدة هنا وهو قول عمر الهاني عنه الصفق في الأسواق وإذاك البخاري يأتي به هنا ويأتي به هناك في الاستئذان كتاب الاستئذان نعم الواحد والجمع الواحد والجمع سواء يعني تقول فلك
سفينة واحدة تقول فلك والسفن تقول فلك يعني مثل نساء نساء تقال نساء جمع لا نساء ما تصل لكن نساء جمع امرأة لكن القضي الفلك أنه تقال لامرأة ليه سفينة فلك ويقال للسفن فلك كذلك نعم وقال
مجاهد تنخر السفن الريحة ولا تنخر الريحة من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن نبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
ذكر رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى لكن الشاهد أنه البخاري رحمه الله تذكر هذا الحديث ليه قضت بس يعني خوض البحر التجارة وأن هذا
الحديث حديث رجل من بني إسرائيل وقال من يكفولك قال الله كفي لي قال من يشهد قال الله شهيد فأعطاه الألف فخرج به ثم بعد مدة يعني لما حل الدين ما استطاع أن يرجع إليه فأرسل المال بوضعه
في البحر بقارورة وأغلقها وأرسل قال اللهم أنت كنت كفيل أنت كنت شهيدي فأوصله له ووصل له ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في آخر كتاب البيوع أراد أنه لا بأس من خوض البحر في التجارة نعم
باب وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله نعم يعني لما عاب الله تبارك وتعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وتركوك قائمة قال لا هذا في أول أو الآخر إذا رأوا تجارة أو لهو لا
يؤثر على عبادتهم وعلى هذا وإنما يؤخرون ذلك بعد انتهاء عبادتهم نعم وإذا رأوا تجارة أو لهو نمفضوا إليها وتركوك قائمة باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت
ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجرها بعض شيئا حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن همام قال أنه قال سمعت أبا هريدة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره فله نصف أجره في بعض الرواية فلها فلها نصف أجره إذا أنفقت برضاه إذا كان يعني في الأصل أنه موافق أن تنفق
من مال الزوج الذي هو يعني لنفقة البيت لا بأس أن تنفق ما لم ينهها زوجها فإذا نهها فليس لها ذلك نعم باب من أحب البسط في الرزق قال حدثنا محمد بن أبي عقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال
حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه باب شراء النبي صلى الله
عليه وسلم بالنسيئة حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله
عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء حدثني محمد بن عبد الله بن حوشق قال حدثنا أسباط أبو اليسع أبو اليسع
البصري قال حدثنا هشام دستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة
عند يهودي ومنه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة باب كسب الرجل وعمله بيده حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني
بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين
فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه نعم أبو بكر الصديق لما استخلف رضي الله عنه في اليوم الثاني خرج يعني يبيع الخز هو كان تاجر خز أبو بكر الصديق خام فخرج يبيع فلقيه
عمر وأبو عبيدة قالوا إلىين قالوا إلى السوق أبيع ليطعم أهلي قالوا أمر المسلمين خليفة الآن اختلف الأمر قالوا أمر المسلمين قالوا ما أصنعوا بأهلي فقالوا له إذن نفرض لك من بيت المال
ففرضوا لهم بيت المال وبهذا احتج كثير من أهل العلم في أجرة القاضي وأجرة الإمام وأجرة المؤذن وأجرة الخليفة وغير هؤلاء أنه يأخذ أجرة يسد بحاجة ليتفرى للقضاء للإمامة لحكم المسلمين اللي
هو أمير المؤمنين في الأذهان وغير ذلك من الأعمال التي يحتاجها المسلمون فصرفوا له مال لأنه هذا عند ابن سعد في طبقاته ذكر هذا أن عمر وأبو عبيدة هم الأذاني يعني فرضوا له صارت سنة إلى
يومنا هذا أنه يفرض لحاكم المسلمين مال بحيث أنه يعني يكتفي به عن البيع والشراء ليكون له مثل الراتب يكون له المكافأة هذا العلم فإذن أمير المؤمنين خليفة المسلمين هو موظف موظف يعمل
لرعاية أمورهم وهي تكليفة ليست تشريفة الآن يتقاتلون على الإمارة يتقاتلون عليها وفي الأصل تكليف وليست تشريفة يعني يتشرف بالإنسان ويعطيها ابنه وهذا يقاتل يعني يعطيها أخاه كلام فاضي
أبدا لم يعطيها ابنه عبد الرحمن وعمر لما طعن لم يعطيها ابنه عبد الله حتى قيل له لماذا لا تجعل عبد الله خليفة بعدك قال يكفي أن يحاسب واحد من آل الخطاب فيرى أنها تكليفا وليست تشريفا
وعثمان لما طعن كذلك قتل رضي الله عنه لم يجعلها في ابنه وعلي كذلك لما طعن كذلك لم يجعلها في ابنه الحسن الناس اختاروه ولم يجعلها في الحسن وأنها وراثة وأنها يتقاتل الناس عليها هذا كله
يعني من تعلق الناس بالدنيا وإذلك عاب الناس كثيرا على معاوية رضي الله عنه لما جعلها في ابنه يزيد عابوا عليه الطريقة غض النظر ابنك زين لم مزين هذا موضوع ثاني لكن لماذا تجعله في ابنك
واليوم صارت وراثة في كثير من البلاد الآن صارت وراثة الأبي يعطيها لابنه أو الأخ يعطيها لأخيه وهكذا وهذا خطأ الأصل أن يختار المسلمون لهم خليفة ليشوه يختار أهل الحل والعقل خليفة
المسلمين على كل حال الشاهد من هذا أن أبا بكر كان يخرج للعمل يقول أنا أعمل حالي حال غيري يعني الخلافة شيء والعمل شيء آخر أتجر لأهلي وكان يمكن أن يأخذ بيت المال كله كما يفعل بعض
الحكام اليوم وكذا لكن لم يفعل شيء من ذلك حتى فرضوا له هم الذين فرضوا له من بيت المال حتى يستغلي عن العمل رضي الله عنه وهنا قوله خليفتي لم تكن تعجز عن مهنة أهلي مهنة أهلي يعني أنا
أعمل والحمد لله الله ساتر علي يعني مستورة كما يقال من مهنتي غطي حاجاتي وحاجات أهلي قال والآن شغلت بأمر المسلمين قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال يعني التجارة إما قال بعضهم إما
أنه جعل شخصا يتاجر له بماله ويعطيه نسبة وقال بعضهم أنه يأخذ من هذا المال أي الذي جمع له يعني أعطيه من بيت المال مكافأة له مقابل تفرغه لولاية المسلمين قال ويحترفوا للمسلمين فيه يعني
أن يسبح لهم بالتجارة بأعمال التجارة التي كانوا يتعاطونها نعم قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي
الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اقتسلتم رواه همام عن حشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان يكون لهم أرواح يعني رائحة
من العرق يعني من العرق لأنهم كانوا يعملون إما بزراعة وإما في تجارة وإما في الحفر وإما في البناء حسب كل واحد عمل ما في ذاك الوقت مثل اليوم بيت المال ومعاشات كذا دام الصبح تطلع الظهر
لا كلهم كلهم على التجارة حياتهم كلهم على التجارة هذا يعملوا بكذا وهذا يعملوا بكذا وهذا يعملوا بكذا وكانت لهم أرواح روائح فقيل لهم لو اقتسلتم وهذا مر بنا في الجمعة أنه في حكم
الاغتسال يوم الجمعة نعم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا
من أن يأكل من عمل يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان لا يأكل
إلا من عمل يده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله يعني يكمل الحديث يعني خير لهم من أن يسأل الناس يأخذ أحبلهم فيحتطب خير لهم من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نعم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى باب من أنظر موسرة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي
الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي
كنت كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر
وأتجاوز عن المعسر باب من أنظر معسرا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه قال ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه
وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق نعم قوله لا داء يعني
لا عيب لا داء يعني ما كتمت عيبا ما دلست عليك كما يحدث الآن كذلك من الناس يدلس يخفي بعض العيوب حتى تمشي السلعة قال لا داء يعني ما في تدليس عيوب وإخفاء لهذه العيوب ولا خبثة يعني ما
في أخلاق رديئة في البيع يعني صدق في البيع ولا غائلة يعني ما في فجور يعني مهم أنه يعني بيع المسلم للمسلم صدق وأمانة ونصح نعم وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية خراسانة وسجستان
فيقول نعم يعني تجار من ذاك الوقت إلى الحين هم واحد يعني عندهم مكان مثل محصار أو شيء أو كذا يضعون فيه الدواب وفيه الدواب فيه الأحبل التي يصنعونها أو كذا من الوضع أو من غيري أو كذا
فيأتي يبيعه في السوق يقول والله الآن أنتوني جايب من خراسان الناس تظن خراسان بلد خراسان يعني توجد جديد تواصل ولا خراسان جاخورة مسميه خراسان ذيه مسميه خراسان أو مسميه سجستان يقول
والله جايب من سجستان الآن ويقصد الجاخور يعني يكذب على الناس هو في نفسه يعني إنه صدق إنه فعلا جايب من جاخور سجستان أو محصارة الذي في سجستان هو سماه سجستان أو حسب الدولة أو كذا
فيظنوا إنه صادق في هذا وهو يقصد لا هذا الجاخور هو ما كذا فعلا جايب من هذا الجاخور اللي اسمه سجستان والناس تفهم ماذا البلد اللي اسمه سجستان شعرف أنه عنده مكان يسميه هو سجستان أو
يسميه هو مصر أو يسميه العراق أو يسميه كذا ويبيع الناس على هذا الأساس وإذا قال في آخر الحديث قال عقب ولا يحل منه أن يبيع سلعة يعلم أن نبيها دا إلى الأخبار يعني يوضح كن واضحا في
البيع لا يمنى أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه والله المستعان نعم الآري لحبال الآري هي الحبال التي تربط بها الدواب وكذا هذا الآري يأتي بها ويقول هذه من سجستان هذه من كذا وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم باب بيع الخلط من التمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لا
بد أن يكون صاع بصاع نعم حتى لو كان هذا رديئا وهذا جيدا طالما صاع بصاع كيف يكون في تراضي كيف يكون لكن ما يبيع صاعين بصاع واحد نعم نعم هذا يعني إذا دعيت إلى طعام وأحد يبي يروح معك
كذا استأذن صاحب المنزل قل يأتي معي شخص تسمح أو لا تسمح قد يكون صنع طعام محدود هذا جاب واحد هذا جاب واحد هذا جاب واحد يعني يحرج صاحب البيت يعني آذك مرة دعيت الناس على غداء وعملت
يعني الغداء يكفي خمسة فجوني 12 توهقت صراحة طيب يعني أنا ما أعزمتكم لكن هذا جامعة هذا هذا جامعة هذا سمعنا في هذا وجه وكذا وصار شيء من الحرج حقيقة واتداركنا يعني بوقتها بس القصد أن
الإنسان إذا دعي إلى طعام أخذ أحداً معه يستأذن من صاحب المنزل يقول في واحد يبي يجي معي يصير ولا ما يصير يقول لا لا ما يصير عنده جلسة خاصة يمكن مو المقصود لك المقصود الحديث الذي بعد
الأكل أو قبل الأكل قد يكون الأكل لك عمل أكلاً يعني مناسب مثل الحين بعض عزم واحد يسوي له ذبيحة وكذا يعني بعض المبالغين يعني حتى حدثني أحدهم يقول يعني دعينا أنا وأبي وصديق أبي عند
رجل كان في العراق هذا الكلام يقول هم في السعودية ودعاهم شخص في العراق من زمان قديمة فيقول ذهبنا له حنا ثلاثة أنا عمري ثمان سنوات يقول وأبي وصديق أبي ذبح لنا ثلاثة ذبيحة ذبيحة لبوي
ذبيحة لصديقه وذبيحة لي فصديق والدي غضب عليه ويعرفهم يا صديق قال اتق الله ثلاثة ذبيحة ذلك الطفل هذا تسوينا ذبيحة اشتعوا اذكر النعمة يعني لا تبدر هذا تبدير النعمة قال لا تستاهلون قال
ترى النعمة زوالة يقول النعمة قال شو يزيلها شو يزيلها هذا النهر وهذه الغنم تولد وهذا الزرع شو يزيلها وما تزول يقول هذا ابو ثمان سنوات هو اللي حدثني يقول والله أنا الآن أعطيه الزكاة
هذا الرجل يفتقر حتى صار يأخذ الزكاة أنا أدفع له الزكاة ليذبح لنا تهذي بايح هذا فالإنسان يحمد الله على النعمة ولا يبالغ في قضية إكرام الطيف يعني يسمونها مهايط يعني بس شوفوني يعني
والله الكرم ليس بهذا الله المستعان نعم ولا بس إنسان يذبح لضيفه لكن أهم شيء لا يلقى الأكل لا يرمى الأكل ولا يستفاد منه الله المستعان نعم باب قول الله تعالى وقوله تعالى قوله آكل
الربى وشاهده وكاتبه هذا أخرجه مسلم في صحيحه لعن الله آكل الربى والبخاري ذكره هنا يعني عنوانا للباب نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن
مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال
حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط
النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال
الذي رأيته في النهر نعم هذه رؤية منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي
جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربى وموكله ولعن المصور نعم هنا اختصر حديث جمال
بخارج رحمة الله تعالى وسيأتي ذكره كاملا إن شاء الله تعالى في آخر كتاب البيع لكن الشاهد من هذا أنه في الحديث يقول عون بن أبي جحيفة رأيت أبي اشترى حجاما قال فكسر محاجمه هنا أراد في
الباب هنا اللي هو باب شراء الحجام العبد نفسه لكن لماذا يعني عاتبه ولده أو سأله ولده لماذا فعلت كذا لأنه رأاه كسر محاجمه ما دخل الكلام الذي قالها أبو جحيفة أن النبي نهى عن ثمن الكلب
وثمن الدم لأنه كسر محاجمه حتى لا يتخذها ثجارة الحجامة وإذا جاء في الحديث ثمن الحجام خبيث يعني الذي يشتغل يتفرع للحجام فقط ويأخذ فلوس على هذه الحجامة قال أن هذا ثمنه خبيث يعني أنه
ليس بطيب ليس بعمل طيب يعني يفرغ نفسه لأنه يكون له عمل آخر يدعو الناس بالحجامة أما أن يتفرغ للحجامة نفسها فهذا ليس بعمل طيب ثم أهل العلم يلغزون على مثل هذا يقولون يعني شيء يعني
مأذون به وثمنه خبيث وبعضهم يقول حتى لا يقف عندنا مأذون يقول فرض كفاية أو يعني أمر مستحب اللي هو علاج المسلمين في الحجامة وكذا وفي الوقت ذاته يكون ثمنه خبيثا أو منهيا عنه اللي هو
الحجامة باب يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة نعم في الحديث السابق أيضا عن ثمن الكرع ثمن الدم ونحن عن الواشم والموشومة الواشم هو الذي يتعطاه بعض الناس الرسم على
اليد وليس المقصود به الرسم بالحناء أو غيرها وإنما الواشم هو إخراج الدم من الجسم ويفعله الآن الناس ويتفننون فيه في الواشم هذا هو لا يذهب من الجسم عادة إلا بعمليات وقصة طويلة وليس
كله يذهب والآن النساء بدأنا الآن في أشياء دقيقة جدا وفي الواشم أنهم يعني يأتينا بصبغ يبقى ستة أشهر أو سنة كاملة أو كذا بحجة أن هذا نوع من الصبغ كالحناء هذا ليس الحناء هذا واشم لكنه
بأجهزة دقيقة جدا ولا يشعر الإنسان بخروج الدم لكن يتغير اللون بسبب الدم لكن بطريقة حديثة بأجهزة حديثة فلا يجوز هذا أيضا نعم باب ما يكره من الحلف في البيع قال حدثنا عمر بن محمد قال
حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجل من
المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية باب ما قيل في الصواغ وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها وقال
العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن
علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم فلما أردت أن أبتني بفاطبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينوقاعة أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن
أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة
ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بني وإنما حلت لي ساعة من نهار ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف
بيوتنا فقال إلا الإذخر فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا والذي يعني يعمل الذهب وقيل غير ذلك وعلي بن أبي طار
رضي الله عنه لما أراد أن يبتني بفاطمة بعدما يعني عقد عليها رضي الله عنه ما كان عنده مال فاتفق مع يهودي أن يخرج معه يعني يجمعان بعض الزرع وغيره الذي ينبت في الصحراء ثم يبيعانه
والعلى الصالح كان يستخدمونه بشيء إما في قسل الذهب أو تنظيم أو شيء خرجت معه لكي يعني أجمع المال من هذه العملية وكذلك قول العباس لما قال إلا الإذخر يعني هذا النبات الذي كان يستخدمه
أيضا الصاغة ويستخدمه الناس يضعونه يعني في القبور لرائحته الطيبة الميت ويضعونه الشق في البيت فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذخر أن يقطع ولو كان فيه الحرم نعم وقوله تنحيه من ظله
يعني هذا تنفير الصيد يعني عندما يحرم على المحرم الصيد أو على من كان في الحرم الصيد حتى التنفير وليس فقط الصيد حتى التنفير يعني بعض الناس يأخذون باب اللعب يهوش الحمام مثلا يطردها أو
شيء أو كذا هذا أيضا لا يجوز يجب أن تشعر بالأمان وليس القصد بالحمام كل ما كان صيدا كل ما كان صيدا من الأرانب الحمام بعض الطيور طبعا مقصود بالصيد المأكول طيب غير طبعا الأليف اللي هو
الغنم والإبل والبقرة هذه لا تعتبر صيدا ولكن الصيد هو الغزال الأرنب كل شيء مستحش يعني ليس من الأهوالة الأليفة التي تربى في البيوت فالقصد أنه جاء البخير رحمه الله تعالى بهذا باب أن
البيع وأخذ ما كان في الحرم وكذا جائز فيه هذا الباب نعم باب ذكر القين والحداد قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا
في الجاهلية قين يعني عبد قين يعني عبد نعم وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني
حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخب عند الرحمن عهدا العاص بن وائل هو والد عمر بن العاص رضي الله عنه سبحان
الله يخرج الحية من الميت فالعاص بن وائل كان كافرا وكان يعني منع خباب حقه خباب بن الأرد منعه حقه فقال له يعني تبعث ثم تحاسب قال إذا بعثت أوعث غنيا أيضا وأعطيك مالك فرأيت الذي كفر
بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب فهذا العاص بن وائل السهمي نعم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا
فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذن مشهور الدباء اليوم قرع هذا هو الدباء والعلم عند الله نعم باب ذكر النساج
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال أتدرون ما البردة فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله
إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في
المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنة باب النجار قال حدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أنمري غلامك النجار
يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه نعم طرفاء الغابة مكان في الغابة قريب من
المدينة نعم وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا
أجعل لك شيئا تقعد عليه قالت قال إن شئتي قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنعه فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر باب شراء الإمام الحوائج بنفسه وقال ابن عمر رضي الله
عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وقال عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاء
واشترى من جابر بعيرة قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما
بنسيئة اشترى منه طعاما قال أسدد لك بعد مدة فقال له ارهن عندي شيء فرهن عنه عنده درعه ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والدرع ما زالت مرهونة عند هذا اليهودي فأعطي اليهودي ماله وأخذ
الدرع منه باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء فأبطأ بي جملي وأعيا
فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم فيبا قلت بل فيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس
الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغدا فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين
فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن له بلال فأرجح لي في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه صلى
الله عليه وسلم وحديث جابر مع جملي هذا يعني ألفت فيه كتيبات وتكلم فيه آخرون بمجلد كامل فقط في شرح حديث جابر مع جمل إنه له روايات كثيرة وله فوائد عظيمة جدا فالشاهد من هذا أن النبي
صلى الله عليه وسلم اشترا من جابر جمله ثم أهداه له صلى الله عليه وسلم اشتراه ثم أهداه له كما فعل مع ابن عمر رضي الله عنه اشترا من عمر ثم أهداه لابنه عبد الله بن عمر نعم باب الأسواق
التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في
الجاهلية فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأ ابن عباس كذا فالأجر بالهائم المخالف للقصد في كل شيء قال حدثنا علي
بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترا تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بيعنا تلك الإبل
فقال ممن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيمة قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى
سمع سفيان عمر نعم يعني اشترى عبد الله بن عمر هذه الإبل وأخفى عليه عيبها الذي باعها ثم جاء صديقه صديق البائع شريكه يعني في البيع فقال له بعتها قال نعم قال لمن قال وصف له قال هذا ابن
عمر يعني استعظم يعني بعتها لابن عمر وهو صحابي جليل ابن خليفة المسلمين عمر الخطاب وغششته ما قلت له الحقيقة فذهب الشريك إلى ابن عمر وقال له ترى هذه الإبل ترى هيمة إن شئت رديناها يعني
وتاخذ أموالك فقال نعم فلما ذهب رلنا داعي ابن عمر قال لا بس رضيت بالبيع ويشفيها الله تبارك وتعالى نعم باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة قال حدثنا عبد
الله بن مسلمة عن مالك عن يحي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا
فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام باب في العطار وبيع المسك قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو
ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب ذكر الحجم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله
عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ولو كان حراما لم يعطه نعم قوله لو كان حراما لم يعطه يعني ذليل لأن فيه تنبيه على حديث أن ثمن الحجام أو ثمن الدم خبيث فمن هذا الباب
أنه يقول أعطاه دل على إباحته إباحتها ولكن كره أهل العلم أن يكون عمل الإنسان في الحجامة خاص فقط هذا الذي كره أهل العلم أما أن يحتاج إلى الحجامة احتاجوا إليه حقيقة فلا بأس بها
والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني من باب اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجامة دينارا فقط من باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول سفيان التوري إذا
أردت أن تحفظ السنة اعمل بها فإذا عمل بالسنة حفظها نعم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه
بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن نافع عن
القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله
صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم
القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم بصور لا تدخله الملائكة باب صاحب السلعة أحق بالسوم حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خيرب ونخل ثامنوني يعني قولوا كم تريدون وهي مساومة يعرضون السعر الذي يريدون ولكن طبعا هم قالوا بل هو لله ورسوله يعني لا
رفضوا أن يأخذوا فيه ثمنا وجعلوه لله ورسوله نعم قال باب كم يجوز الخيار حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا وقال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه نعم البيع فيه الخيار الأصل
البيعان بالخيار سمى خيار المجلس خيار المجلس حتى لو تم البيع اشتريت منك القلم الذي عندك استلمت القلم واستلمت أنت المال طالما أننا ما زلنا في المجلس لأي واحد مننا أن يتراجع يجوز لأي
واحد أن يتراجع من باب أنه بالخيار مخير في الاستمرار أو عدم الاستمرار ما لم يقول أحدهم الآخر لا خيار يتنازل عن الخيار فإذا تنازل خالص ما فيه خيار لكن إذا لم يتنازل فإنه يكون الخيار
ما لم يتفرقه نعم هل يجوز البيع؟
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
وربما قال أو يكون بيع خيار باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال أخبرني عن صالح أبي الخليل
عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة
بيعهما حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا
إلا بيع الخيار باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع هذا إن شاء
الله تفاصيله كلها نأخذها إن شاء الله في درس الفقه إن شاء الله قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة
بيعهما قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن
يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها واجبت له والربح له وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيسجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه
بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شئت برجوع
أو بعير فيضربه عمر ثم بعد ذلك يتقدم مرة ثانية ثم يضربه عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا وأن عبدالله بن عمر قع في الحرج فقال لعمر بعنيه أنا أشتري منك هذا البكر فقال هو لك يا
رسول الله قال لا بعنيه بيع ما أبيه فباعه إياه فأهداه لابنه عبدالله بن عمر صلاة ربي وسلامه عليه نعم والشاهد من الحديث طبعا أنه أتى به هنا الإمام البخاري ومن باعه مع أنه كان هناك ما
زال الخيار لعمر لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرق وهو لم يتفرق بعد فباعه النبي فهذا جائز إن شاء الله تعالى نعم نعم يعني ابن عمر كانت هذه طريقته إذا تبايع مع أحد فما تصير مشاكل ولا
كذا ينسحب حتى ينتهي المجلس لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيع بالخير ما لم يتفرق من المجلس فكان يخلق من المجلس حتى لا تصير مشاكل أرجع البيع ما أرجع البيع سواء له أو عليه ما
تفرق هذا فيقول تباعت مع عثمان تبادلت مع عثمان أرضا بأرض ولما انتهى البيع خرجت حتى يعني يثبت البيع فلما خرجت ظننت أني قد غبنته لأن أخذت منه أرض هي أقرب إلى المدينة وأخذ مني أرضا هي
أقرب إلى الشام فظننت أني قد غبنته فرجعت إليه أستسمحه فيها وأنه ما غبنه باع بالخيار يعني نعم قال بابو ما يكره من الخداع في البيع حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله
بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة نعم هذا قد يحدث للإنسان يعني غشيم في البيع ما يعرف
البيع والشراء مسكين فيأتي للبائع فيقول له لا خلابة يعني لا تغشني أنا ما أفهم في البيع لا خلابة يعني تبيعني على الصدق والأمانة هذا هو المقصود فهذا جائز أن يقول الإنسان ذلك للبائع
فإذا كان فيه غش فإنه يرجع بالبيع لأنه يعني اشترط هذا الشرط نعم وقال عمر رضي الله عنه الهاني الصفق بالأسواق حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقى عن نافع
بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيشون الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم نعم يعني هذا من مشكلات صيحة البخاري يقول بعضهم يعني هذا الحديث لو خطر في بالك تريد أن تبحث عنه هل
يمكن يخطر في بالك تبحث عنه في كتاب بيوع يتكلم عن الناس يغزون الكعبة ويخسف بهم وكذا تدح في علامات الساعة تبحث في الجهاد لكن ما يخطر في بالك أنه في كتاب البيوع ولكن البخاري رحمه الله
تعالى أراد كلمة من هذا الحديث وهي ومعهم سوقتهم لهم الذين يذهبون إلى السوق وكذا نعم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه
ما لم يؤذي فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق
فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي نعم يعني هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه
وسلم لأن هذا الرجل نادى صاحبه قال يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي لأن النبي كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله ما
أردتك أردت فلانا فالنبي قال تسموا باسمي لا تكنوا بكنيتي واختلف أهل العلم في مراد النبي لا تكنوا بكنيتي أو في حياته أو في الجمع بين الاسم والكنية والأظهر والعلم عند الله أن هذا في
حياته لن يتكن أحد بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لألا يحدث مثل هذا الذي حدث نعم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا
أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم
عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجالس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع فحبسته
شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركه نعم قوله قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع
نافع بن جبير أو ترى بركه مع أن أو ترى بركه ما لا شغل لكن هو يريد أنه رأاه ليؤكد سماعه منه إنما جاء بهذه الزيادة وسفيان هو ابن عيينة وإنما أتى بهذه الزيادة ليثبت سماعه منه هذا الذي
أراده البخير رحمه الله في ذكره قول سفيان رحمه الله تبارك وتعالى وهنا قول النبي أثم لكع أثم لكع يريد الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال بعد ذلك الله من أحبه فأحبه وأحب من
يحبه نعم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهدهم على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه
حتى يستوفيه نعم يعني الطعام اتفق أهل العلم ما اتفقوا قول الجمهور جمهور العلماء على أنه بالنسبة للطعام لا يجوز بيعه حتى يأخذه وحتى يحوزه يعني إلى مكانه أو إلى دكانه أو إلى بيته ولا
يبيع قبل ذلك واختلف أهل العلم فيما عدى الطعام لو كانت سيارة لو كانت أقلام لو كانت كمبيوترات لو كانت أحذية هل أيضا يشترط أن يستوفيها ويحوزها قبل أن يبيعها أو لا على خلاف النساء
أكثرهم على أنه اشترط وذهب مالك أنه لا يشترط أن هذا خاص بالطعام نعم قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى
الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف تابعه
عبد العزيز بن أبي سلم عن هلال وقال ساعد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام رضي الله عنه ما في تك من عندك غلف كل شيء فيه غلاف سيف أغلى غلفاء ورجل أغلى فيه نسخة فيه على كل حال هنا عبد الله
بن عمرو بن العاص يعني هذا السبب الرئيس تقريبا الذي قلت فيه مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو
هريرة راوية الإسلام قال ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو إلى هذه الدرجة بينما نجد أن عبد الله بن عمرو أحاديثه لا تتجاوز 870
حديث فقط وأحاديث أبي هريرة تتجاوزت 5000 وابن عمرو وأنس وعائشة تتجاوزت 2000 وجابر وأبو سعيد وابن عباس تتجاوزت 1000 بل حتى ابن مسعود لعله أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت
أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع أنه المفروض أنه أكثرهم لكثرة نظره في كتب أهل الكتاب فلذلك تجنب الناس رواية وقيل إنه وجد زاملتين أي بطعتين من القماش فيها كتب من أهل الكتاب فكان
يقرأ فيها رضي الله عنه في الشام فلذلك تجنب الناس الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يكثروا عنه رضي الله عنه أرضاه وأما قوله أني وجدت صديقا وذلك يدل أيضا على كثرة عبثي اليهود
بكتبهم وهذا لا تجده الآن في التوراة المطبوعة لكثرة تحريفهم وهم يعترفون بهذا يعترفون أنه وقع تحريف كبير في التوراة وحتى في الأناجيل والله المستعان نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبية عن
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن عمر بن حرام رضي الله عنه وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وعذق ابن زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم
قال كل القوم فكلتهم حتى أو فيه الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه وقال هشام عن وهب عن
جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فأوف له نعم هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولما مات أبوه عبد الله بن عمر بن حرام في بدر في أحد مات أبوه عليه ديون فقال النبي
صلى الله عليه وسلم قال أبي عليه دين فكلم الدائنين يعني يخفضوا من الدين فكلم النبي الدائنين فرفضوا قالوا لا ما الدين نريده كاملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جابر اجمع التمر الذي
عندك وفرقه كل نوع على حدة ثم جاء النبي ودعا بالبركة لهذا التمر ثم قال الدائنين قال جابر فليأتي الدائنون فأتوا وأعطاهم كل واحد منهم دين ودعاهم كل واحد منهم دينه والتمر بقي كما هو
وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد لهم ديونهم كلها قوله وقال في راس هذا وصله البخاري في آخر كتاب الوصاية في حديث 2781 كذلك قال هشام كذلك وصله البخاري ويشامه بن عروة في
حديث رقم 2396 نعم قال باب ما يستحب من الكيل حدثنا إبراهيم بن موسى يقصد حديث عائشة مر بنا في الحج لما مرض أبو بكر وابلال عندما قدم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
بارك لنا في المدينة وأبعد عنا مرضها وبارك لنا في صاعنا فهذا الحديث أراده البخاري رحمه الله تعالى وكان قد مر كما قلنا في حديث رقم 1889 نعم نعم طبعا قصده حرم إبراهيم وحرمت أنا
المدينة أي سأل الله تبارك وتعالى حراما وكانت كذلك وإذاك لا يوجد إلا حرامان فقط الحرام من مكة الحرام المدني وبيت المغنس ليس حراما فضلا عن غيره في أماكن يقولون حرام غير صحيح الحرام
حرامان فقط حرام المكة والحرام المدني ودعا إبراهيم أي سأل الله تعالى لمكة أن يبارك الله لها في صاعها ومدها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يبارك لها ضعفها ما بارك لمكة وكان
كذلك وحدثني بعض أهل المدينة يقول ما زلنا نجد البركة سبحان الله في المدينة إلى اليوم نجد البركة في الطعام عندما نشتريه نعم نعم يعني الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم نعم يشترون الطعام في الجملة قال ما تبيعون حتى تضموه إلى رحالكم اللي قلنا قبل قليل وهذا الحديث فيه إشكال رواية الوليد بن مسلم
عن الأوزاعي عن الزهري وفيه العنعنة لكن هذا الحديث في لفظه سيأتي إن شاء الله تعالى الآن من رواية يونس عن الزهري متابعة للأوزاعي فذهب ما كان يخشاه العلم من تدليسي الوليد بن مسلم نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك
قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع قال أبو عبد الله مرجعون مؤخرون حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله
عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمر بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة
قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبارني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا والبر بالبر
ربا إلا ها أو ها والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها نعم حدث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح
بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء يعني هذه الأصناف إذا كان شيء بمثله تمر بتمر ذهب بدهب فضة بفضة تماثل واستلام يد بيد ما يجوز يقول استلم الآن وأعطيك غدا الذي عندي بل
لا بد أن يكون تماثل يعني هذا كثر هذا وبنفس الوقت يكون فيه التسليم بالحال يستلم كل واحد منهم طعامه أو ذهبه أو فضته نعم قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك حدثنا علي بن
عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمر بن دينار سمع طعامه طاوسا يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض
قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسب كل شيء إلا مثله نعم يقول النصوص الواردة هي في الطعام ابن عباس رضي الله عنهما يقول يقاس على الطعام غيره نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى يستوفيه زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك حدثنا يحيى بن
بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام
يضربون أن يبيعوهم في مكانهم حتى يؤوهم باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعني
أدركت حيا يعني لم يتغير مجموعا لم يتغير يعني موجود ولم يتغير يقول فهو من المبتاع يعني من مال البائع يكون من مال المشتري عفوا المبتاع المشتري إذا وجدته كما هو فهو للمشتري طالما أنه
ولو كان ما زال عند البائع لكن إذا كان كما هو لكن إذا تلف فعلى البائع نعم قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم
كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفين نهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر رضي الله عنه فقال ما
جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله إنما هم ابنتي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج
قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما فقال قد أخذتها بالثمن قال عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هنا عائشة عمره ست سنوات
صغيرة جدا وهنا النبي الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الناقتين أو اشترى ناقته من أبي بكر وجعلها عنده لم يستوفيها لم يستوفيها لم يأخذها إلى رحله كما هو الطعام
وهذا فيه دليل لمن يقول أنه الاستفاء والأخذه إلى الرحل خاص بالطعام دون غيره وكر مع أنه اشتراها صلى الله عليه وسلم عليه نعم طبعا هذا في مكة قبل الهجرة هذا في مكة قريب من الهجرة نعم
قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
يبيع بعضكم على بيع أخيه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد لأن البادي لا
يعرف الأسعار البادية لا يعرفون الأسعار فيقول حاضر يذهب يبيع للبادي قبل أن يدخل السوق لا يجوز وتركه يدخل السوق حتى يعرف الأسعار ثم تبيعه لأنه قد يغتر وهذا قد يستغل جهله بالسوق
فيبيعه بسعر عالٍ فقال لا يبيع حاضر للباد حتى يعني يدخل البادي السوق قال ولا تناجشوا والنجش هو أن يرفع السعر وهو لا يريد شراءها فقط ليضره بأخيه سواء كان باتفاق مع البائع أو بدون
اتفاق قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كذاك لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه والبيع على بيع أخيه يعني أكون أنا عندي محل والعباد عنده محل بجانبي فيأتي خالد فيقول عندي كم تبيع هذا مثلاً
قلت أبيعه بمئة فقال لي اشتريت خلاص يريد أن يشتريه بمئة لكن ما زال البيعان بالخيار مالاً يتفرقاً فيأتيه العباد فيقول له رده وأبيعك إياه بتسعين فهنا باع على بيعي إلا بشرط واحد كنت
أنا غششته أما إذا ما كنت غششته لكن هو طمع أن يبيع الذي عنده فنزل بالسعر هذا هو البيع على بيعي أخيه قال ولا يخطب على خطرتي أخيه كذاك إذا علمت أن أخا لك خطب امرأة لا يجوز لك أن
تخطبها بشرط إذا كانوا أعطوه يعني وافقوا عليه لكن لم يتم العقد بعد فهنا لا يجوز لك أن تخطب على خطبته نعم قال ولا تسأل مرأة طلاقة أختها لتكفى ما في إينائها يعني لا يجوز المرأة أن
تطلب طلاقة ضرتها أختها هنا أراد الضرة الزوجة الثانية تقول طلقها لتكفى ما في إيناءها ليكون فقط لها هي لوحدها هذا أيضاً لا يجوز نعم نعم اللي هو حنا نسميه السوم يعني المزايدة كل واحد
يقول كم بعشر هذا يقول بعشرين هذا يقول بخمس وعشرين هذا يقول ثلاثين بيع المزايدة هذا لا بأس به أي نعم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا الحسين المكتب عن عطاء بن
أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه معيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
نعم أعتق غلاماً عن دبر يعني قال هذا الغلام عبد يعني عنده مملوك قال حر دبر حياتي عن دبر يسمى التدبير وهنا يقول له بس أموت أنت حر بس أموت أنت حر ثم هذا الذي قال هذا الكلام احتاج
مالاً فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا قلت كذا وكذا وقال من عبدك بيع لك أن تبيعه طالما أنك محتاج لك أن تبيعه وإن كنت أعتقته عن دبر لأنه ما أعتق بعده ما أعتق بعده نعم قال
باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش نعم قل النجش هو الذي يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها نعم قال
باب بيع الغرر وحبل الحبلة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه
أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وأن تنتج التي في بطنها نعم وهذا بيع حبل الحبلة لا يجوز يعني يقول أنا أبيعك ابن بنت الناقة ابن بنت الناقة الناقة الحين لحمة
ولدت ما يبيع اللي ببطن الناقة يبيع اللي بطن اللي ببطن الناقة يعني ليه جدام يعني إذا ولدت الناقة وجابت أنثى وهذه الأنثى إذا أحملت وأنتجت أبيعه فهذا الذي تنتجه بنت بنت الناقة فهذا
كان يتبايع أهل الجاهلية بهذه الطريقة إذا كانت الناقة طيبة أو شيء كذا أو البعير طيب الذي قرأوها فهذا نهى عنه وهم بيع الجاهلية نعم ونهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل
قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ قال باب بيع المنابذة وقال أنس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن
محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال
حدثنا معمر عن الزهرية عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة الملامسة والمنابذة كانت بيعد يستخدمها
الجهلية كذلك وهو يقول أنت حظك الثوب الذي ألقيه عليك هذا النبذ ويقال طفل منبوذ اللي هو اللقيط الذي يلقيه أهله ويقال بعير منبوذ يعني متروك فيقول الثوب الذي أنبذه إليك فعليك بهذا
السعر أنت حظك عليك بخمس داني يطلع لك ثوب خمسين يطلع لك ثوب دينار فها قمار ومثله الملامسة يدخل مكان مظلم أو يقول غمض عينك اللي يتلمسه لك بعشرة وقد يكون ثمنه مئة وقد يكون ثمنه دينار
فهذا أيضا نوع من القمار نوع من القمار وهذا موجود حاليا يعني في بعض الألعاب اللي يطولها الأطفال وكذا تيدي يقول أنت حظك يدفع نص دينار اللي يطلع لك يطلع لك مرة عشر فلوس مرة يطلع لك
خمس دانير هذا كله بالحظ وهذا كله من القمار لا يجوز محرم نعم ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد من رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر
وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من ضعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتدل قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو
عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاتا محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع هنا يعني الغش من زمان وجود الغش عند الناس
في البيعهم وشرائهم الله مستعان فبعضهم قد يترك الناقة أو الشات أو البقرة لا يحلبها يومين فيكبر الضرع فيأتي ينزلها السوق فيظنون هذا ضرعها يوميا هذا الضرع لأنه يتلوحلب كل يوم فيظنون
أنها هكذا ضرعها فيغشهم به فعندما يأخذونها من بعد غد أو الذي بعده ولا لا رد الضرع صغيرا في كل يوم ليس بهذا لأنه أخفى عنهم غشهم يعني الضرع لم يحلبه يومين فكبر فظن الناس أنه هكذا
ضرعها في كل يوم فلو فعل إنسان ذلك واشتراها وحلبها ثم من الغد لم يكن الضرع كذلك فعرف أنه غشه فله أن يعيدها أن يعيد هذه الناقة أو البقرة أو الشات أو يعني السوق كانت نعجة أو سخلة
يعيدها ولكن يرد ثمن الحليب اللي شربه يرد ثمن الحليب يعطي صاعة من تمر أو على بعض الروايات صاعة من طعام يردها له أن يردها والآن تشوفوا بعد الغش اللي يعطشها وبعدين يشربها ماء زين حتى
تنتفخ كثيرا الغش له صور لا تنتهي الله يستعان فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في حال الغش هنا له أن يرجعها ولكن الذي استفاده منها وهو الحليب الذي أخذه منها يرد ثمنه نعم
نعم تلقي الركبان كذلك قبل أن يدخلوا إلى السوق ولا يبيع حاضر اللبادر قال بعض أهل العلم لا يكون سمسارا له حتى لا يغشه يدعه هو ينظر للسوق ويتعلم نعم باب إن شاء رد المصرا وفي حلبتها
صاعة من تمر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاعة من تمر وقال شريح إن شاء رد من الزنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليف قال حدثني
سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
وليبعها بشيء زهيد وهنا فليجلدها يعني هو يقوم بجلدها وليس الحاكم اللي هو القاضي نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خال
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير لا أدري بعد ثالثة أو الرابعة طبعا
وجلدوها نصف الحرة نصف الحرة الأمة إذا زنت فتجلد نصف الحرة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه فإذا أحصننا فإن أتينا فحشنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم باب البيع والشراء
مع النساء قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة بن الزبير قال حدثنا حساد بن أبي عباد قال حدثنا هممان قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها
أو عبده فقال ما يدريني نعم هذه بريرة أمة مملوكة قالت لأهلها يعني الذين يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي لنا مبلغا فاتفقوا معها على تسع أواق من ذهب والأوقية ثلاثين جرام أو
قريب من ذلك من الذهب قال ادفعي هذا يعني كم يصير ثلاثين في سبعة مئتين وسبعين مئتين وسبعين جرام ذهب قال ادفعي مئتين وسبعين جرام ذهب ونعطوه ونبيعوكي أو تكونين حرة فذهبت إلى عائشة
فقالت ساعديني يعني أعطيني جرام أعطيني نصف جرام ادفعي لي شيئا لأن هذا المبلغ اتفقت معهم عليه أنه في كل سنة تدفع لهم أوقية يعني كم تأخذ على تسع حرة تسع أواقي تسع سنين طيب نحن قلنا
ثلاثة في سبعة ففي تسعة طيب فتجد تسع سنوات فقالت لعائشة ساعديني قالت عائشة أنا أقترح عليك اقتراحا قالت قبل ما تنتظرين تسع سنين أنا أعتقك الآن أشتريك وأعتقكي على طول مباشرة والولاء
لي فقالت اتزاك الله خير فذهبت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا ما ينتقل الولاء لها فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها والولاء لك ثم صعد النبي
المنبر قال ما بال أقوام يشتريطون الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن اعتق والولاء هو كما جاء في العلم يعني من أسباب الميراث أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي
ولاء وهي نكاح وولاء ونسب الولاء فيه الميراث يعني لو مات هذا الإنسان وما عنده عيال أحرار وهو عبد وأعتق فالمال الذي له يذهب إلى الذي اعتقه يعني يلثه الذي اعتقه فهم قالوا لا نحن نبيع
والولاء لنا لا الذي يعتق له الولاء وليس الذي يبيع فهم باعوا اعتقوا التي اعتقت عائشة رضي الله عنها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أنهم ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم
أنهم ما اعتقوها وإنما الولاء لمن اعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق وزوجها يقول قلت لنافع همام همام بن يحيى الراوي عن نافع قلت لنافع زوجها كان حرا أو عبدا
قال ما يدريني والمشهور أن زوجها عبد زوجها عبد رفضت نكاحه أنه قالت لا أريد أن أستمر معك باب هل يبيع حاضر حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنصح
أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لكن إذا نصح
له إذا نصح له وقال ترسق كذا وكذا وكذا وهذه الأسعار وكان ناصح له لا بأس لكن الشهادة أنه حتى يغلق هذا الباب لأنه ليس كل الناس يكونوا صادقين خاصة في قضايا المالية الناس فيهم الطمع
والإنسان لحب الخير إلى شديد قال مستعان نعم باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر قال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثني أبو علي للحلفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للباع والمشتري وقال
إبراهيم كلكم عندكم لا يشتري أنا عندي لا يبيع وفي بعض النسخ لا يشتري وكلها صحيحة يعني نعم نعم وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للباع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني
الشراء قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني بن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن مسير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه
ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد
الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال
سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه
قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعة قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع قال هنا أبو عثمان نهدي فهو ابن مسعود قال له من اشترى محفلة هو الذي قلنا قبل قليل وهي المصرة هي
التي يعني يتركها لا يحلبها حتى يكبر ضرعها نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم
على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهان النبي
صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي
الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه فأي سعر يعني يغريه فيقول مثلا بمئة قال بعتك بمئة
ولعل هذا الصاحب البادية إذا دخل السوق قد يتساوم عليه الناس وقد يزيدون على المئة فيستفيد وأيضا يستفيد الناس الذين يشترون غير لما واحد فقط هو الذي يتلقاه ويشتري منه فالفائدة لأهل
السوق والفائدة لصاحب البادية نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبارنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل
عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد عرضت
ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بالوا رجال يشترطون الشروط ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وهكذا ينطبق على كل الشروط التي يشترطها الناس شروط باطلة هذه لا تقبل خاصة في النكاح مثلا يشترط واحد يتزوج مرأة يشترط عليها أنه ما
نبي عيال مثلا أو يشترط عليها أنه ما ينفق عليها أو يشترط عليها أنه ليس لها سكن هذه كلها شروط باطلة لأن تخالف كتاب الله تبارك وتعالى أو لا يجامعها هذا كلها شروط باطلة لا عبرة بها ولا
التفاتة إليها لأنه يخالف ما جاء في أصل النكاح نعم إلا يمنعك كلامهم الولاء لمن أعتق لك الولاء وإن قالوا ما قالوا ومن الشروط الآن الباطل التي يشترطها الناس يقول أبيعك السيارة بشرط ما
تبيعها لحد ما تبيعها تستعملها لما تبيعها لحد هذا شرط باطل خالد طالما أنه اشتراها حقه يبيعها ينتفع بها هناك كثير من الشروط التي يشترطها الناس اليوم هي في الحقيقة باطلة لا قيمة لها
في الشرع باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلة وبيع الزبيب بالكرم كيلة الزبيب اللي هو العنب والكرم هو العنب أيضا لكن يسمى كرما أو عنبا إذا كان فيه الماء إذا نشفه نحن نسميه الكشمش هذا
يسمى الزبيب هذا يقال له الزبيب وبيع المزابنة بيع المزابنة أن يباع العنب وهو في رأس الشجرة مقابل زبيب مخروص يعني مكيل معروف فهنا لا يمكن أن يكون هناك تساوي بينهما ولذلك لا بد أن
يكون مثلا ببثل لا بد أن يكون مثلا ببثل هذا تقديري الثمر اللي هو الرطب على النخلة والرطب مكيل أو الثمر مكيل عندنا فهذا يقول أعطيك الثمر على أن تعطيني الرطب هذا بهذا طيب هذا الذي في
الأرض مكيل معروف قدره لكن الذي في الشجرة مقدر غير معروف يقينا وكذلك الأمر بالنسبة للعنب مع الزبيب الزبيب معروف مكيل بينما العنب والكرم الذي على الشجرة هذا غير معروف مقدر تقدير فنهى
عنها وسمى بيع المزابنة وسمى بيع المزابنة ومحرم لأنه لا يتأكد فيه مثلا بمثل وإذا قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة لا يجوز هذا البيع وسيأتي استثناء لذلك نعم قال وحدثني زيد
المثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها باب بيع الشعير بالشعير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة
دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى استرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها والبر بالبر ربا إلا ها أو ها والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها نعم يعني منعه عمر أن ينصرف يأخذ الذهب الذي
استلمه وينتظر الذهب الذي سيأتي به قال لا حتى يتم التسليم يدا بيد نعم باب بيع الذهب بالذهب قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة
بالذهب كيف شئتم نعم يعني هذه المسألة عند أهل العلم يعني عندنا يعني قسمان الذهب والفضة قسمان والتمر والحنطة والشعير والملح قسم هذه مطعمات هذه أثمان للذهب والفضة أثمان والتمر والشعير
والقمح والملح هذه مطعمات فإذا كان الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد فضة بفضة نفس الشيء تمر بتمر نفس الشيء شعير بشيء المهم الجنس نفس النوع فابد يكون استلام وتسليم ويدا
بمثل إذا اختلفت إذا كان ذهب بفضة فإذا كان ذهب بفضة فهنا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لأن سعر الذهب غير سعر الفضة لكن يشترط يدا بيد يشترط يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل كذلك المطعمات
ملح بملح مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر مثلا بمثل ويدا بيد قمح بقمح مثلا بمثل ويدا بيد لكن تمر مع قمح لا يشترط مثلا بمثل لكن يشترط يدا بمثل ملح بشعير كذلك يشترط يدا بميد لكن لا يشترط
مثلا بمثل لكن إذا كان اختلفت في النوع والقسم كذلك يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط مثلا بمثل لا يشترط يدا بمثل يعني يذهب الشرطان الآن فإذا كان من نفس القسم ذهب بذهب ونفس النوع
ذهب بذهب فإنه يشترط يدا بيد مثلا بمثل ذهب بفضة يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل للتمر والشعرق إذا اختلفت تمر بدهب حنطة بفضة لا يشترط يدا بيد ولا مثلا بمثل نعم باب بيع الفضة بالفضة
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب
بالذهب مثلا بمثل والورق بالورف مثلا بمثل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب
إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز نعم لا تشفوا ولا تفضلوا بعضها على بعض نعم باب بيع الدينار بالدينار نساء نساء نساء يعني مؤجل نسيئة تأجيل نعم قال حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاكم مخلد قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عمرو المدينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم
مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربى إلا في النسيئة نعم الصحيح أنه الربى في النسيئة وفي الفضل ربى النسيئة وربى الفضل وربى النسيئة اللي هو ربى الأجل وبعضهم
يفرق بينهما اللي هو يعطيه 100 يعيدها 120 مثلا هذا ربى النسيئة وأما ربى الفضل فهو الستة التي ذكرت ذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا ربى الفضل وإن عباس كان يقول ربى فقط في النسيئة فقال له
أبو سعيد لك في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمعته أسامته قال لا ربى إلا في النسيئة فالقول قول أبي سعيد الخدري ومن معه نعم باب بيع الورق بالذهب نسيئة قال حدثنا حفص بن
عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب أبي ثابت قال سمعت أبل من هال قال سألت البراء بن عاز بن وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم لابد يكون يدا بيد هذا القصد دينا يعني نسيئة لابد يكون لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لكن يشترط أن يكون يدا بيد نعم باب بيع الذهب
بالورق يدا بيد قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العواب قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراية قال
أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليف عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية
بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره بيع العرية يسمى بيع العراية هذا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس له وهو يعني كبيع المزابنة تماما إلا إنه يفترق عنه في أمور بيع المزابنة
قلنا قبل قديم الثمر بالتمر يعني الرطب بالتمر التمر هنا مكيل محدود معروف تماما كم يزن أو كم كيل بينما الذي في الشجرة في النخلة هذا مقدر تقدير لا يمكن أن تكيله كيلا دقيقا فنهى عنه
وهو بيع المزابنة
ثم أذن في العراية وهي كذلك بيع التمر مكيلا بالرطب على النخلة لكن بشرط ما هو الشرط؟
الشرط أن يكون دون خمسة أوسق وقيل أن يكون خمسة أوسق فما دون يعني على خلاف في الرواية هل هو دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق فما دون لكن لا يتجاوز خمسة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا الوسق
الواحد ستون صاعا والصاع يعني يقارب كيلوين وشيء أوسق جائز لحاجة الفقير أحيانا يريد الرطب وليس عنده إلا التمر فيعطي صاحب النخلة يعطيه التمر مقدرا بالثمر اللي هو الرطب الذي على النخلة
يريد أن يأكل الرطب مثلا هو لا يملك نخلة فيقول أعطيك هذا التمر مقابل أن تعطيني هذا الرطب فيقول نعم فيأخذ هذا التمر بشرط أن يكون دون خمسة أو أوسق أو خمسة أوسق فما دون ثم هذا يأخذ
الرطب ويبدأ كل يوم يلتقط منه شيئا في شيئا يأكل منه وهو ما يظال على يعني في جذع النخلة في عثق النخلة فيأكل منه ولحاجته فهذا أذن به النبي وهو يسمى بيع العراية بيع العراية مستثنى من
بيع المزابنة نعم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معامل عن الشيباني عن عكريمة علي بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة والمزابنة سيأتينا ذكر المحاقلة إن شاء الله تعالى ولكن قوله الثمر بالتمر الثمر يقصد الرطب يقصد بالثمر الرطب لأنه يعتبر من الثمار نعم وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال
حدثنا مالك عن نافعنا بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها بخرصها باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا
بن وهد قال أخبرنا الدجريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العراية نعم
شوفوا هنا البخير رحمه الله تعالى بفقهه هنا بعد أن قال لا يجوز بيع الثمر التمر وهو مخروص عفوا مكيل طيب لا يباع مكيل بمخروص قال إلا في العراية فقط أما المزاف فحرام بعدين جاب الحديث
الثاني يباع بعد بدو صلاحه بالدينار والدرهم فهذا يختلف لماذا اختلفت الأصناف لأنها ذهب بتمر فهذا يجوز شراءه ولو كان خرصا ليس مثلا بمثل ولا يدين بيد فهذا جائز نعم قال سمعت مالكا وسأله
عبيد الله النربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم وقال حدثنا علي بن عبد الله
قال حدثنا سفيان قال قال يحيي بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العراية قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيي
وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة وليس فيه نهى
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا باب تفسير العراية وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا
بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسط الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمرو عن عمر رضي الله عنهما كانت العراية أن يعري الرجل
في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاء من التمر قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال
أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال موسى بن عقبة والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتبايعون الثمار فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرية فيتبين
الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل بن سعد نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الثمار قبل أن
يبدو صلاحها هناك الصلاح التام وهناك بدو الصلاح يعني الآن عندما خاصة في النخل مثلا في كل الثمار أول ما تبدأ يعني النخلة الرطب يصير أخضر ما يؤكل لا يمكن أن يؤكل طيب هذا الآن لا تباع
لا يجب أن تباع متى تباع لما تبدأ تصوفر أو تحمر حسب هو الرطب أحمر أو رطب أصفر فإذا بدأ يتغير لونها يسمون بدو الصلاح بدو الصلاح وإن كانت إلى الآن أيضا لا تؤكل لكن يقول أمورها ماشية
بدأ صلاحها وكل ثمرة لها بدو صلاح خاص بها كل ثمرة لها بدو صلاح خاص بها فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها وإنها قد تفسد وذلك ذكر قال الدمان والمراض والقشام هذه كلها أمراض تصيب النخلة
الدمان طلع نفسه يفسد طيب فإذا أصابها هذه الأمراض من الذي يتحمل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح كل أمور واضحة وكل ثمرة بدو صلاح خاص بها يعرف أهل الزراع
يعرفون هذا بدأ صلاحها ترون الآن الموز كمثال يقطفونه أخضر لا يؤكل أبدا لكن هذا بدو صلاحه ويبيعونه كذلك يقول هذا بدو صلاحه لأنه لا يكله هكذا هو يصلح بنفسه حتى بعد قطفه من شجرته وهكذا
كل ثمرة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها إذا بدى صلاحها جاز بيعها قبل ذلك لا يجوز بيعها وحديث زيد أنه لم يكن يبيعها وإذا بدأ صلاحها باعها غير ذلك ما كان يبيع لأنه يتأكد أنها نضجت غير
ذلك ما كان يبيعها نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع
والمبتاع قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر قال حدثنا
مسدد قال حدثنا يحي بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قال تحمر وتصفار
ويؤكل منها باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمر أو يصفار قال نفرق بين بيع الثمر وبيع الشجر يفرقون بين بيع الثمر وبيع الشجر الثمر لا
يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه أما الشجر فلا يعني إذا بتشتري الرطب نفسه بتشتري الرطب نفسه فهنا لابد أن يبدو صلاحه لكن يقول لا أنا بشتري النخلة كلها هنا لا يشترط بدو الصلاح لأن هذا تبع
وليس أصل هذا أصل أنت اشتريت الرطب أما شريت النخلة فالرطب يكون تبعا هنا فلا يشترط بدو صلاحه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه
قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجل ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه وقال أخبرني سالم عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمر نعم هذا كله يؤكد قضية وهي أنه لا بد أن يبدو الصلاح ثم بعد ذلك يكون البيع بسم الله والحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب شراء الطعام لا أجل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال
حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه باب إذا أراد بيع ثمر بثمر خير منه حدثنا
قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمر
جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم
ابتع بالدراهم جنيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر
الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرف سمى له نافع هؤلاء الثلاثة نعم النخل أبرت أي لقحت يعني جهزت حتى تنتج فهذا هو التأبير فإذا باعه قد أبرت فالأصل أنما لأن البيع والشراء بين
الناس أحيان يكون يعني واضحا تماما تحسن فيه جميع المستوى أحيان لا تحسن فأحيان يأتي يشتري منه مثلا النخل ثم يقول له الثمر لي أو يقول البائع الثمر لي هنا وضحت الأمور أحيان يسكتان لا
هذا يتكلم موضوع أو يهمل ثم بعد أن تم الباع يصير الخلاف طيب أنا بعتك النخل الثمر لي أو لك وإذاك الأصل الإنسان إذا باع واشترى يكون واضحا محددا لكل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا باع الإنسان النخل وقد أبرها يلقحها فهي للبائع يعني الثمرة تكون للبائع إلا إذا اشتراه اشترطه المبتاع إذا لم يشترطه فالأصل فيه أنه للبائع نعم باب بيع المخاضرة حدثنا إسحاق بن وهب
قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة
والمزابنة هذه بيوع كان يتعاطى لغاونها في ذلك الوقت المحاقلة والمخاضرة يعني قريبة من بعضها وهي في النهاية هي بيع الثمر أو الزرق قبل بدو صلاحه لأن عندنا ثمر وعندنا زرع الثمر الذي
يكون على الشجر والزرع الذي يكون في الأرض كالحبوب وغيرها الثمر يطلق عليه المحاقلة ويطلق عليه المزابنة المخاضرة عفواً والمزابنة يطلق عليه وقيل تطلق المخاضرة على الجميع والمحاقلة على
الجميع لأن هذه أعراف يتعارف عليها الناس زبدة هذا الكلام أنه لا يجوز بيع الشيء قبل بدو صلاحه لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح ومر بنا أن بدو الصلاح هو بالنسبة للثمر أن يحمر أو يصفر خاصة
بالنسبة للنخيل وكل ثمر بدو صلاحها بحسب ما يعرفه أهل الصنعة حتى لو اشتراها ثم ماتت قبل أن تصلح من الذي يتحمل ولكن لا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح وبالنسبة للحبوب أن تكون يعني لا
تنضغط إذا ضغطت هذا معناه بدى صلاحها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة وعن المحاقلة وعن المزابنة كل هذه الأشياء من البيوع التي تعطاها الناس في ذلك الوقت وإذا لم يلتزم الناس
فيها القواعد الشرعية يحصل خلاف بين الناس أما الملامسة والمنابذة فقد مرت فينا وهي أنه يقول له أي شيء لمسته فعليك بكذا أي شيء رميته عليك فهو عليك بكذا هذا كلها بيوع يعني تدخل فيه
المخاطرة الزائدة وهي يعني فيها نعم القمار فلذلك حرمها أو حرمتها الشريعة نعم طبعا المزابنة عفوا طبعا المزابنة هي بيع ثمر نخلي خرصا بثمر مكيل يعني شيء لأنه يقول أهل العلم الجهل
بالتساوي كالعنب للمفاضلة يعني هذا لا يجوز وهذا لا يجوز يعني لابد يكون مثلا بمثل فإذا لم يكن مثلا بمثل فإنه لا تجوز هذه المعاملة والمزابنة كذلك يأتون بثمر مكيل ويشترون به الرطب على
النخل أو الثمر على النخل هذا يساوي هذا يعني يصلون إلى تقدير معين نعم لكن مئة من مئة مستحيل أن يكون مثل هذا لأن هذا تقدير وهذا كيل ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها فقال تحمر وتصفر أرأيت إن منع
الله الثمر بما تستحل ما لا أفعل نعم لو ما نضجت وأنت اشتريت عليه أساس الذي باع عليه أساس أخذ هذا المال ما نضجت الثمر كيف لكن إذا بدأ صلاحها خلاص جاز بيعها نعم باب بيع الجمار وأكله
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا رجل المؤمن فأردت أن أقول هي
النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة حديث هذا مرة بين حديث ابن عمر في العلم كتاب العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل موم مثل شجرة لا يسقط ورقها فيقول ابن عمر فخاض الناس في
أشجار البوادي وأردت أن أقول هي النخلة ولكني استحييت لوجود من هو أكبر مني فاستحييت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة قلت أنا أقول هي النخلة لكني استحييت قال ليتك قلت يعني أفخر
بك المكان أجبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بابو من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال
شريح للغزالين سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم نعم هذا
بالنسبة للبيوع يتسامح فيها البيوع يتسامح فيها يعني الأصل يعني من شروط صحة البيع معرفة المبيع معرفة الثمن رضا الطرفين هذه حل المبيع يعني هذه شروط في صحة البيع لا يجوز البيع إلا
إمكان تسليمه هكذا لا يصح البيع إلا إذا اجتمعت هذه الشروط فعندما تذهب أحيانا تشتري مثلا الخبز مثلا خلاص معروف الخبز ب20 فلس مثلا فما يحتاج تقوله بكم يقولك بكذا ثم تعطيه تعطيه 20
تاخذ خبزه وتمشيه مثلا أو تاخذ الذي تريد وتعطيه المال يرجع لك الباجي وتنطلق هذا إذا كان مما تعارف عليه الناس فلا بأس به إذا كان مما تعارف عليه الناس فلا بأس به تكون الأجر معروفة
وكذا خلاص انتهى الأمر لكن مع هذا تقع الخلافات بين الناس الآن خاصة في القضايا غير المحسومة الآن يأتيك إنسان مثلا يصلح لك أشياء في البيت مثلا أو يصلح السيارة أو أي شيء يعني ثم لا
تتفقان على ثمن للتصليح أو كذا فعندما ينتهي بكم قال لك والله مبلغك 50 دينار مثلا تقول لا كثير كذا وانت مفقع 20 وتقع مشاكل بين الناس وذلك الأصل أن يتفق الطرفان
وكذا وبكم التصليح بكم كذا حتى تكون الأمور على بينا وذلك المصريون يقولون الذي أوله شرط آخره نور يعني كل شيء يكون واضحا حتى لا تقع الخلافات بين الناس نعم مع أن النبي قال ثمن الحجام
خبيث أو ثمن الدم خبيث ومع هذا أعطاه أجرته صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله
عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله سر قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف نعم في هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان أبا طيبة الذي حجمه
دينار دون أن يقول له بكم ستحجوني لأنها تعارف عليه الناس معروف الحجام هكذا وكذلك هند لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من أبي سفيان دون علمه ما تحتاج إليه ويحتاج إليه
أولادها فقال خذي ما يكفيك بالمعروف فالعرف له يعني أثره عرف له أثره لا بد أن يهتم بجانب العرف في مثل هذه الأمور قال حدثني إسحاق قال حدثنا بن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد بن سلام
قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه
ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف باب بيع الشريك من شريكه حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة سيتين إن شاء الله باب الشفعة سيتي كامل نعم قال باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم حدثنا محمد بن محبوب
قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهرية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني كل جزء في الأرض أملكه وكل جزء في الأرض يملكه هذا يسمونه مشاعا هذا يقول عنه أيش؟
أرض مشاعا هذه الأرض المشاعا فيها الشفعة يعني ليس له أن يبيع نصيبه دون أن يخبرني وليس لي أن أبيع نصيبي دون أن أخبرني يدخل علي شخص لا أحبه لا أعرفه يزعجني أو كذا فالأول يعرض علي يقول
أريد أن أبيع داري هذه أو أرضي هذه تشتريها أو أعرضها بالسوق أو رضيت بالسعر أقول أشتريتها وإذا كنت لا أريد أن أشتريها أقول لا فيبيعها على من يشاء بعد ذلك لكن القاضي أنا لي حق الشفعة
أنا أولى من غيري لو باعها دون علمي مثلا صرف جاء شخص مثلا قال عندك أرض كذلك تبيعها بخمسين ألف قال أبيعها بخمسين ألف تمت البيعة وأنا دون علمي أنا لي الحق أن أبطل هذه البيعة أبطل هذه
البيعة أذهب القاضي يقول باع أرضه دون أن يخبرني قال كم بعتها قال بعتها بخمسين ألف قلت أشتريها بخمسين ألف قلت أشتريها بخمسين ألف قال سلم خمسين ألف سلمت يقول هي لك فأنا أحق بها لي
الشفعة حق الشفعة يسمى نعم هذا إذا لم تصرف الطرق يعني لم تقسم الأرض نصيبي ونصيبه لم يبيد وإنما مشاعة أما إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فإنها تسقط الشفعة حين أدل على خلاف المسألة نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن أسحاق عن الزهري البعض يقول في كل مال البعض يقول في كل
ما لم يقسم كما قلنا خلافية المسألة فصلناها في درس الفقه نعم باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي حدثنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم
اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيرا فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائما قال فكرهت أن
أنقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن
كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بناتي عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم
إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فعطيته وأبى ذلك أن يأخذ
فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي وقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فكشف عنهم نعم هو الشاهد من هذا الحديث أن الرجل تصرف في مال الأجير الأجير ترك ماله ولم يأخذه فنماه له دون علمه وهذه تسمى عند أهل
العلم بتصرف الفضولي الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير دون إذنهم هذا يسمى الفضولي فهذا تصرف في ماله وتاجر له به وربح هذا المال ثم لما جاء قال أعطني مالي يقصد أجرته السابقة قال
تاجرت لك به وماشاء الله نمى وكثر خذ هذا كلها فقال استغرب قال أتهجأ بي أنا أبي هذا المد الذي كان بيني وبيني قال هذا كله لك فأخذه وانطلق شاهد الحديث هو تصرف الفضولي يريد البخير رحمه
الله تعالى أنها تصرف في ماله غيره بالتجارة دون إذنه وقبل ذلك منه بل فرج الله الصخرة عنهم بهذا الفعل وجعله قربا سبحانه وتعالى نعم قال باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب حدثنا
أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاتا نعم مشعان طويل يعني أشعة أغبر وطويل أشعة أغبر طويل الآن جاي من سفر معه الإبل يبيعها نعم قال باب
شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وصهيب وبلال وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد
رزقهم على ما ملكت أيمانهم إلى قوله أفب نعمة الله يجحدون حدثنا أبو اليمان قال أخبارنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل بها إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذب حديثي فإني
أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر
فغط حتى ركض بريده قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض بريده قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فرسل في الثانية أو في الثالثة فقال
والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده نعم هذا الحديث حديث إبراهيم عيسى
توسام يخبروه النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع له مع ملك من الملوك وجبار وجابر وقيل هو النمرود وهو الذي قال لإبراهيم يعني لما آتاه الله الملك أنا أحيوه أميت فهذا الرجل كان يدعي
الألوهية ويدعي الربوبية ولما دخل إبراهيم عليه السلام مع زوجته كما قال الله تبارك وتعالى قال إني مهاجر إلى ربي لما يأس من قومه أن يعبد الله تبارك وتعالى هاجر صلوات ربه وسلم فدخل هذه
القرية أو هذه البلاد وفيها هذا الملك الجبار فعلم إبراهيم أو أخبره أن هذا الملك إذا رأى امرأة حسناء مع زوجها يأخذها منه أما إذا كانت أختا أو كذا يتساهل شوي في الأمر لكن الزوجة يغار
لأنه يغار ما يبي يشاركه فيها غيره فقال إبراهيم لهاجر لسارة قولي إنك أختي فإني أخبرتم أنك أختي فلا تكذبيني فلما أدخلت سارة على هذا الملك وعجب بجمالها أراد أن يمد يده إليها فدعت عليه
وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسلك فلا تسلط علي هذا الكافر فغطى يعني ضاق نفسه وسقط يركض يعني يضرب برجه الأرض مقدر يتنفس فقال أرسليني يقول له أرسليني فدعت الله تبارك الله فأرسلته
وقالت في نفسها إن مات قالوا هي قتلته كيف نفتك منهم بعد ذلك فدعت الله فأرسله فلما قام ما في شيء عاد الثانية أراد أن يمد يده عليها فدعت عليه مرة ثانية فركض مرة ثانية سقط غطى مرة
ثانية وصار يركض يعني يضرب برجه الأرض مقدر يتنفس فلما قام الثانية قيل حاول الثالثة وقيل من الثانية ثم قال هذه شيطان ليست إنسان فعلت به هكذا قال أطلقوها لا أريدها لا أريدها وأخدمها
آجر آجر يعني هاجر التي أعطاها لها وهي أم إسماعيل وهذه من يقال الكذبات التي كذبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أختي وهذا من الكذب المباح في مثل هذه الظروف نعم قال حدثنا قتيبة قال
حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه
ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة يا عبد الولد للفراش وللعاهر
الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط هذا مرة من الحديث أيضا أنه كانت أمة مملوكة لزمعة ابن الأسود والد سودة أم المؤمنين وهذه الجارية المملوكة جامعها أيضا عتبة هذا كله
في الجاهلية جامعها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ثم مات زمعة ومات عتبة هذه الأمة ولدت الآن فسعد يقول أخي عتبة قبل أن يموت قال لي إن الذي في بطن هذه الأمة ترى ابني أنا الذي
جامعتها وقال للنبي هذا وقال وانظر إلى شبهه فعلا يشبه يعني عتبة بن أبي وقاص وقال عبد بن زمعة أخو سودة قال هذا هذه الأمة أمة أبي يعني والأصل ما تحمل به ما تلد الأصل لأبي فقال النبي
صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الولد للفراش إذن له زمعة ولكن لما نظر النبي وإذا هو يشبه عتبة يشبه عتبة فقال لي سودة أم المؤمنين قال احتجبي عنه يعني لا نعتبره أخا لك لا نعتبره أخا
لك احتجبي عنه لشبهه بعطبة يعني باب الاحتياط أمر أن تحتجب عنه نعم نعم صحيب الرومي كان يدعي يقول أنا عربي وأم بني تميم فقال له عبد الحام بن عوف اتق الله لا تقل هذا أنت رومي لا تقل
هذا قال أنا لا تنتسب إلى غيري أبيك هذا لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غيري أبيك تدعي أنك من العرب وكذا وأنت رومي صحيب الرومي معروف عندنا صحيب الرومي فقال له صحيب أنا والله لا أفعل
هذا لو أعطيت الدنيا كلها لكن أنا أعلم يقينا أني سرقت وأنا صبي وفي رواية أسرت وأنا صبي فأخذته إلى بلاد الروم ونشأته هناك وإذاك لساني أعجمي يعني ما أتكلم العربية بفصاح لأنني عشت بين
الروم أصلا وكان يقال له صبي بروم لكن يقول أنا أصولي عربي وأمي من بني تميم لكن سرقت أيام الجاهلية الله المستعان نعم قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن
الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير باب الجلود الميتة قبل أن تدبغ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد
الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل لا استمتعتم بإيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها بالميتة يعني غير
الأكل أو لا يجوز مثلا خلافية بين أهل العلم بل هذا موضوع يعني هل يجوز انتشع بها وبيعوها أو لا يجوز نعم قال باب قتل الخنزير وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع
الخنزير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده باب لا يذاب شحم الميتة
ولا يباع ودكه رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال أخبار النطاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول بلغ
عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا قال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني من باب ما حرم ثمنه حرم
بيعه أو ما حرم أكله حرم بيعه هذا هو الأصل نعم قال حدثنا عبدان قال أخبارنا عبد الله قال أخبارنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعينة الخراصون الكذابون الخرص الأصل فيه الخرص التخمين والخارص
والمخمن ويأتي الخارص الكذاب الذي يعني يدعي هالأشياء التي لم تكن بعد نعم قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع
قال أخبارنا عوف قال سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إلا أن
تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النظري ابن أنس هذا الواحد يعني هذا الحديث الواحد قوله يعني هذا الرجل جاء يسأل ابن عباس يقول أنا
ما أعرف صنعة إلا الرسم أعمل هذه التصاوير رسومات وأرسم هذه الصور هل يجوز أو لا يجوز فقال ابن عباس سمعت النبي ما أحدثك إلا بما سمعت به النبي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يؤتى بك وأمثالك أن يقال لك أنفخ الروح في هذه التي صنعتموها من الرسومات وغيرها فربى الرجل ربوة يعني أصابه الربو قام يعني ضاق عليه النفس واصفر وجهه يعني تأثر بهذا الكلام أنه يعني
يؤتى به يوم القيامة يقول أحيو ما خلقتم فتأثر جدا بهذا الكلام ثم أشار عليه ابن عباس قال إن كان ولابد فارسم ما لا روح فيه ارسم ما لا روح فيه هذا لا بأس به لكن شيء فيه روح لا ترسمه
أبدا ابتعد عن هذه الأشياء التي فيها الروح وهذا هو الأصل أن يبتعد الإنسان هذه التصاوير الخاصة التي فيها الأروح وفيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا
صورة وأحدثكم بطرفة وقعت لي في بيت لبعض أقاربي أني دخلت البيت فوجدت صور معلقة في الجدران فقلت لهم ما تجوز هذه الصور يعني أزيلوها وكذا ما تجوز فقالوا صورنا هذه صور العيال وكذا قلت ما
تجوز يعني هذه الصور فقالوا طيب ماذا نضع قلت ضعوا صور يعني مناظر طبيعية أشجار بيوت بحار ورد اللي تبون صور أشخاص وهذا ما تجوز فقال طيب ماذا نصنع بهذه الصور في غرفة وقصات في ملحق
أبعدوها عن البيت يعني فقالوا طيب صاحب البيت من أبناء عمومتي متوفى رحمه الله تعالى هذه زوجته فاستجابت وأزالت الصور واشترت مناظر طبيعية وكذا وجعلتها مكان فزارتها قريبتها فاستنكرت
قالت أين صوركم قالت أزلناها قالت لماذا قالت يقولون حرام قالت من يقول حرام قالت من الشيخ أول مرة أسمع في هذا قالت لا همو شيخ شويخ صغير طبعا قالت همو شيخ شويخ قالت لا الله يهديك عندك
أيام بن جراح هذا الشيخ ابن جراح الله يرحمه الشيخ محمد فقالت لا عندك الشيخ ابن جراح بتروحين حق هذولي الحبربش عيال هالوقت روح الشيخ ابن جراح اسأليه ما عليك من هذولي فتقول والله
شغلتني فذهبت إلى الشيخ ابن جراح تقول حتى وقفت عند المدد شفت شاب صغير 15 16 سنة قلت تعال نادي الشيخ قلت في واحدة بتسألك تقول فخرج إلي الشيخ رحمه الله تعالى فقالت قلت له القصة قلت
كذا وكذا شو رأيك يا شيخ قال ما يجوز تحطونهم فوق السطح ولا بالمنحقق أقطوهم بالسكة شو تقول فتوة عثمان كانت تسهل شوي فالقضة أن هذه الصور يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فالإنسان يحذر من هذه الصور نعم والآن تساهل الناس في هذا جالس في داخل البيوت في غرف النوم أحيانا توضح هذه الصور صور الآباء الأبناء الأمهات الأخوات
الإخوة صور الزواج أو حيال أحيان صور لا تخصهم لكن فيها أرواح طيور أو أسماك أي صورة فيها روح لا تجوز خاصة تعليقها وكذا نعم قال باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم
النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم
فقال حرمت التجارة في الخمر نعم اللي هي آيات الخمر آيات الخمر اللي هي إنما الخمر والميس والأنصاب والأزمريتش ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم قال باب إثم من باء حر حدثني بشر بن مرحوم نعم باع بي أو أعطى بي ثم غدر يعني حلف بالله كذبا حلف بالله كذبا لأجل أمر من أمور الدنيا نعم قال باب
أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة
أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين وقال ابن سيرين لا بأس بعير
ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة نعم هنا باعت الفضل أو رب الفضل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح
مثلا بمثل يدا بيد هذه خاصة بهذه الأشياء أو تتجاوزها إلى أمثالها أما غيرها فهذا الأمر فيه سعة يعني ممكن تبيع قلم بقلمين ممكن بيت في بيتين ممكن سيارة بأربع سيارات ممكن يعني كتاب
بأربعة كتب هذا كله جائز وإن الممنوع في رب الفضل ما ذكر ذكرت أو ما قيس عليها عند بعض أهل العلم وهو المطعمات أو المكيلات وهكذا أما بقية الأشياء خاصة المعدودات وهذا الأمر فيه سعة أن
يبيع من نفس الجنس ونفس النوع طيب وتكون هناك مفاضلة فلا بأس بذلك وذكر هذا قال اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها الرب يعني يعطيها بعد مدة بالربدة الربدة تبعد
عن المدينة 120 كيلو يعني ما في سلم واستلم وإنه يسلمه بعد ذلك يعني لا يلزم يدا بيد لا يلزم قال وقال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين يعني ما في مشكلة بعير ببعيرين ما في أي
مشكلة واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين وعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر رهوان رهوان يعني بعد مدة سهلا يعني اضمن تأكد سأتيك به سريعا إن شاء الله تعالى ومع هذا لم ينكر أحد فهذا يدل على
أن هذه الأشياء يجوز والتفاضل بينها نعم وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الشهير بصحيح
البخاري قال باب بيع الرقيق حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال
يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثمان فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة وهذا حدث سيئتي إن شاء الله تفصيله في كتابنيكا
لكن الشاهد من هذا أنه بيع الإماء فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى نعم باب بيع المدبر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جاب رضي الله عنه
قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المدبر هو الذي يقول
مالكه العبد المدبر العبد يقول مالكه أنت حر دبر حياتي يعني ما يريثك أولادي بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أني على قيد الحياة مجرد أن أموت أنت حر هذا يسمى المدبر هذا وعد بالحرية لكن لو
قدر أن هذا الرجل المالك احتاج مالاً فودني يبيع هذا العبد حتى يحصل شيئاً من المال ويقول لا أنت دبرته لا يجوز لا يجوز بيعه يجوز بيعه وإذاك المدبر عبد ما لم يمت سيده نعم وجاء رجل
النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي يدين وعندي عبد دبرته قال بيعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن
عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد
الثالثة أو الرابعة قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر لكن الأمة على النصف فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالأمة تجلد نصف الحرة وإذا مر بنا كثيرا أنه إذا زاد التشريف
زاد التكليف وإذا قل التشريف قل التكليف فهذه الأمة تجلد نصف ما تجلد الحرة لأنها أقل تكليفا فخفف عنها في العذاب نعم نعم يعني إذا اشترى الإنسان أمة لا يجوز له أن يأتيها حتى يستبرئها
يعني حتى تحيض حتى لا يختلط الماء بالماء ثم يقول ابن من هذا مثل قال مرة بنا الآن ابن عبد ابن زمعة مع عتبة بن أبي وقاص ولكن يستبرئها حتى تحيض تأكد من رحمة أنها لم تحمل ممن سبق هذا
واجب وأما باقي استمتاع لا بأس بها لكن لا يجامعها لا يجامعها حتى تستبرئ بحيض وقال ولا تستبرئ العذراء يعني العذراء ما تحتاج لاستبرئ إنها عذراء أصلا ما جاه أحد فهذه لا تحتاج إلى
الاستبراء نعم وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله فلما فتح
الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بن تحيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسة فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغن سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نضع
صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها
وراءه بعباء ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب يعني يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته حتى تركب مثل الدرج فتصعد على ركبته حتى تصعد على البعير
صلى الله عليه وسلم باب بيع الميتة والأصنام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليف عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحونك فإنها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال
لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم ضاعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي
عطاء سمعت جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن البغي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثمن الكلب يعني لا يجوز بيع وشراء الكلب وبعض أهل
العلم استثنى الكلب الذي أذن به وهو كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الحرف فقالوا الذي أذن به يجوز بيعه وبعض أهل العلم يستمر يقول حتى هذه التي أذن بها لا يجوز بيعها شابه ذلك من الأمور
يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها وبعض أهل العلم قال طالب أنه أذن باقتنائها إذن مأذون ببيعها أما باقي الكلاب فلا يجوز كما يقع الآن من الناس يعني بعض الناس الآن يأخذون الكلاب يربونها في
بيوتهم وهم يعتنون بها بعضهم يدعون أنه كلب حراسة وليس كذلك وإنما كلب زينة يأخذون الزينة واللعب معه هذا كله لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وهذا من أسباب المشاكل التي تقع عند
الناس اليوم كثير من المشاكل التي تقع عند الناس اليوم إنه لا يوجد بركة في الأموال وتدخل الشياطين وتخرج الملائكة من البيوت فتقع المشاكل بين الناس والعياذ بالله نعم كل هؤلاء لعنهم
النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قال نهى عن ثمن الدم اللي هو الحجامة أو بيع الدم وثمن الكلب وكسب الأمة واحد تكون عنده أمة مملوكة يعني تزني وتعطيه من هذا المال العياذ بالله ولعن
الواشم المستوشمة الوشم يعني ملعون الذي يضع الوشم أيضاً هذا تساهل به بعض الناس اليوم يقلدون الكفار بوضع هذه الأوشام على الجسد وهذا ملعون الذي يضع مثل هذا الوشم العياذ بالله قال
والمستوشمة يعني الواشمة التي تشم الناس والمستوشمة التي توشم قال وآكل الربا أيضاً ملعون وموكله ملعون حتى لو قال أنا ما أخذ الربا وإنما أنا أعطي الربا قال أخذ أو بل لعن النبي كاتبه
وشاهده بعد صلى الله عليه وسلم وعن المصور كل هؤلاء يعني مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم نعم
35- كتاب السلم I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم قال حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس
رضي الله عنه ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم إسماعيل بن علية أو إسماعيل بن إبراهيم وعلية جدته ويقول لا أحل لأحد أن يقول لي ابن علية يقول لا تنسبني لجد أنا إسماعيل بن إبراهيم لا أحد يقول لي ابن علية يقول لا لا أبيح أحد
أن يقول ابن علية فالذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر في ترجمته هذا الكلام قال والله لنقولنه ولا نعرفك إلا بابن علية فالقرض أن هذا نسبة إلى جدتي علية وكثير الذين ينسبون إلى النساك عبد
الله بن بحينة عبد الله بن لهيعة وابن تيمية وابن علية وغيرهم كثير ينسبون إلى أمهاتهم أو جداتهم أو نسائهم وهكذا نعم قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل
معلوم ووزن معلوم باب السلم في وزن معلوم قال حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قدم النبي صلى
الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم السلف والسلم واحد لكن الحجاج سمونه السلم والشام سمونه السلف هو
واحد السلف والسلم واحد وبيع السلم بيع السلف هو أحيانا أنت تشتري شيء حاضر هذا شيء معلوم أمامك وهذا أكثر بيع الناس وأحيانا يكون المزارع يعني ما عنده يشتري الحبوب والثمار عنده أرض
وعنده وقت وعنده خبرة لكن ما عنده نقدي ما عنده مال حتى يشتري الحبوب ويشتري الآلات أو يشتغل بالحراث فما عنده فيذهب للتاجر فيقول له أحتاج مالا لأزرع وأبيعك الزرع من الآن طبعا هذا
التاجر ماذا يستفيد يستفيد أنه يدفع له الآن ويشتري منه بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر يستلم البضاعة حتى يعني يبدأ الزرع يعني ينمو وينضج وكذا فيبيعه إياه فائدة التاجر أنه يشتريه بسعر خاص
لأنه اشتراه من الآن فيشتريه بأقل من سعر السوق وفائدة المزارع أنه وجد من يموله المال لكي يستطيع أن يزرع ومثل الاستصناع وغير ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك أن هذا
يدفع المال لهذا لكي يزرع ولكن لابد من الآن يكون كم أخذ منه كم كيل ما هو النوع ومتى يسلم يعني لابد أن تتضح والثمن والثمن لابد أن يسلم مباشرة الثمن يسلم الثمن مباشرة ولكن لابد أن
يكون الكيل معلوم واللزم معلوم والأجل معلوما لابد أن تكون هذه الأشياء ثابتة وعند ذلك يستفيدوا هذا ويستفيدوا هذا والناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض ولا يشعروا خدموا فيخدم بعضهم
بعضا وهذا ما أباحه الإسلام نعم وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهالد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل ذلك نعم محمد بن أبي المجالد أو عبد الله بن أبي المجالد مختلف في اسمه وإذا أكرر
الإسلام مرتين ثانية حتى بس يقول هناك من يسميه محمدا ابن أبي المجالد هو شخص واحد باب السلم إلى من ليس عنده أصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال
حدثنا محمد أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
يسلفون في الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني
إلى عبد الرحمن بن أبزا فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله
عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني
وقال في الحنطة والشعير والزبيب وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمر قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي
صلى الله عليه وسلم مثله باب السلم في النخل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى
يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن يوزن يعني يعزل يعني يوضع في مكان
خاص وليس الوزن الذي نعرفه نعم فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبو البختري قال حدثنا عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده
حتى يحرز باب الكفيل في السلم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول
الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد باب الرهن في السلم قال حدثنا محمد بن المحبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن
في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد وهذا لا بأس به أن الإنسان يرهن شيئا مقابل
الدين هذا أضمن لصاحب البضاعة عندما تأتي تشتري منه تقول أريد أن أشتري منك هذه البضاعة أو أريد قرضا اللي يكون طيب فيقول لك مثلا بألف دينار تقول خلاص إن شاء الله بعد ستة أشهر آتيك
بالألف تقول لا ارهن عندي شيئا ارهن سيارتك ارهن بيتك ارهن دكانك ارهن عندي أي شيء حتى أضمن قد تموت تنسى قد تجحد يعني قد تفتقر ارهن عندي شيئا فالرهن جائز والنبي رهن صلى الله عليه وسلم
درعه مقابل آصع أخذها صلوات رب إسلام من يهودي أيضا نعم باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل
معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبدو صلاحه حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم وقال حدثنا
محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن الشداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى
فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأن فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم
يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك باب السلم إلى أن تنتج الناقة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل
الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها حتى يكون الناس على بينا ما فرطنا في الكثير من شيء والله الحمد والمنى أما الحديث الأخير وهو كان
يتبايعون في حبل الحبلة هذا من بيوع الجاهلية أن يبيعه الناقة الحامل ويقول أشتري منك اللي في بطن اللي في بطنها أشتري منك ما سيلده الذي في بطنها شوف يعني هذه ناقة في بطنها قد يكون ذكر
أفترض أنها أنثى اللي في بطنها وهذه الأنثى ستلد وأنا من الآن أشتري منك الذي ستلده هذه الأنثى اللي هي في الحمل لحد الآن هذا من بيوع الجاهلية وهذا في غرر لأنه قد يكون ذكرا قد تموت قد
تضيع فيشتري منه حبل الحبلة فهذا كل من بيوع الجاهلية تناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها نعم
36- كتاب الشفعة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع أذن له قبل البيع
فلا شفعة له وقال الشعبي من بيعت شفعة وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له نعم الشفعة في وقتها يعني إذا أمام باعه وساكت ما قال أريد حق الشفعة اللي هو الجار في الأمر المشاع فساكته لما تمت
البيع بعد يومين قال أنا بحق الشفعة طيب وينك ما تكلمت قبل يومين قال ولكنت أفكر في الموضوع وأستشير لا شفعة له فلا بد أن يتكلم في وقتها أما يؤجل هذا فليس له حق في أنه في إذاء لصاحب
الملك الآخر نعم قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا من الجريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد قال وقفت على سعد الأبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى
منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك بيتي فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما
فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف
وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه هذا أمر أبو رافع كان له بيتان يعني مكانان صغيران ضمن دار سعد بنبي وقاص يعني داخل ملكه فقال له اشتر مني هذين البيتين يقول له أبو رافع عرض
علي خمسمائة اشترها مني قال لا ما أشترها منك بخمسمائة أشترها منك باربعمية قال أنا عرض علي بخمسمائة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه يعني بجاره ما أبعتك
أنت قاعد تخسرني يقول له لكن أنا لحديث النبي أبيعك وهذا من باب يعني الورع عند أبي رافع وإلا لو أعطاه سعرا أقل هو غير ملزم أن يبيعه يبيع على غيره لا أود أن يعطيه سعر الذي أعطي به إلا
أن يتنازل البائع وذاك حق الشفعة أن يقول أنا أحق بهذا من غيري وغير ذلك هذا حق الشفعة يكون بشرط أن يعطيه مثل ما أعطيه في السوق وأن يعطيه الآن لا يؤجله إلا إذا رضي إلا إذا رضي أما إذا
لم يرضى فليس له حق الشفعة يقول أنا أخذها بالشفعة وإنما هذا إذا رضي فإذا لم يرضى لكن أبا رافع رحمه الله رضي عنه تنازل قال لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب أي الجوار أقرب قال
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وقال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت ضلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي
جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابة
37- كتاب الإجارة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين نعم يعني
الخازن إذا حفظ المال وكذا وجاء سيده وتصدق فهو يشاركه بهذا الأجر وإذا كان له أكثر من سيد أيضا يشاركهم في هذا الأمر وإذا تصح في المتصدقين والمتصدقين نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه يقول اجعلني وزيرا اجعلني أميرا قال لا أنت
حريص عليها الذي يسألها لا نعطيها إياه الآن الواسطات العالم تبذل الواسطات وكذا لكي تحصل هذا الأمر وهو منهي عنه للإمارة نها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم باب رعي الغنم على
قراريط قال حدثنا أحمد المحمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة نعم لأنهم ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أهل المدينة مثلا ما يعرفونه بعض المهاجرين كأبي ذهر وأبي موسى الأشعري غير أهل مكة ما يعرفون
حياة النبي في صغره صلى الله عليه وسلم وحتى بعض أهل مكة لأن هذا الأمر ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وانتفت إليه الناس إلا بعد أن ادعى النبوة صلى الله عليه وسلم عليه وكان في
صغره قيل في الخامس عشر من عمره أو أقل كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم بقراريط لبني سعد من أهل مكة وذلك سؤال هل كنت تفعل ذلك يا رسول الله قال نعم رعيت الغنم صلى الله عليه وسلم نعم
نعم هنا قول عائشة رضي الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا ثم قال الخريت الماهر بالإدراج هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنه
هذا من كلام الزهري هذا كلام الزهري إدراج يشرح فيه معنى الخريت يعني يشرح فيه معنى الخريت وهي مدرجة جملة مدرجة نعم هذا الرجل الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلف مع العاص
بن وائل العاص بن وائل رأس من رؤوس الكفر والد عمر بن العاص وهو رأس من رؤوس الكفر في مكة وهذا الرجل كافر أيضا هذا الخريت ومع هذا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم عرف من أخلاقه وأمانته
وكذا مع أن القضية كانت حرجة جدا كان ممكن يخبر كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه ثم يقتل صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم فيها الاستعانة بالكافر إذا أمن الكافر فلا مانع
من الاستعانة به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل نعم نعم بعد مدة طالما أنه جاز بعد ثلاث ليال من الذي يمنع بعد عشر من الذي يمنع بعد شهر من الذي يمنع بعد سنة هذا قياس من
البخاري رحمه الله تعالى هذا جائز نعم باب الأجير في الغزو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علية قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمي رضي
الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليك عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر
ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه نعم يعني هذا خصومة وقعت بين اثنين فهذا عض إصبعه عض إصبع صاحبي فلما عضها سحب يده فلما سحب يده بقوة سقطت أسنان اللي عض فهذا اللي سقطتناه رح يشتكي
عند النبي يقول تسبب سقوط أسناني يعني يعني أبي العواء التعويض هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل هذا شغل حيوانات ما هو شغل الأوادم العض وكذا ليس من
نوع الإنسان أن يعضك ثم قال هدر سقوط ثنيته هدر تستاهل اللي وقع منك لش تعضه نعم نعم يعني آجرك الله آجرك الله ومنه في التعزية آجرك الله نعم يعني الرجل الصالح الذي قال إنه شعيب وليس
بصحيح وإنه رجل صالح من مدين قال لموسى عليه الصلاة والسلام باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج
أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت ويحدثه عن سعيد قال قال لي بن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعل قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا
نأكله باب الإجارة إلى نصف النهار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل
استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن
تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء هذا فضل يعطيه من يشاء يعني قال من
يعمل مثال هذا من يعمل لي من الفجر إلى الظهر قالوا نعم بقيراط راضين قالوا راضين عملوا هل ظلمهم؟
ما ظلمهم
ثم قال من يعمل لي الآن من بعد الظهر إلى العصر فقالت نصارى نحن بقيراط قالوا راضين ما ظلمهم ثم قال من يعمل لي من بعد العصر إلى الغروب بقيراطين فعمل وناس فغضب الأولون قالوا نحن عملنا
أكثر وعطيتنا قيراط ليش إذا تعظون قال كيف فلوسي أهل ظلمتكم؟
يقول لا وفعلا يعني الآن أنت الآن لما تأتي إلى رجل تحسن إليه فقير مثلا وعطيته ديناراً المفروض ماذا يقول لك؟
جزاك الله خير ما قصرت جيت إلى فقير ثاني وعطيته ديناراً يقول جزاك الله خير فقير ثالث عطيته ثلاث دانير الأول والثاني جونته وش معك؟
ليش تعطي ثلاث دانير حينما تعطينا دينار؟
أنا ظلمتكم؟
أنا محسن إليكم إيه بس ليش تعطي أكثر؟
هل لهم الحق؟
ليس لهم الحق ليس لهم الحق أنا في النهاية محسن إليه وإليكم كوني أعطيه أكثر أو أعطيه هذا شأني باب الإجارة إلى صلاة العصر قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن
دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لي إلى نصف
النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر على مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى
وقالوا نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب إثم من منع أجر الأجير قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل
بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى باب الإجارة من عصر إلى الليل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن
بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهودي والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعملوا
له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكمل
بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما أكمل بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير
فأبيا واستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور نعم كونهم رفضوا هذا النور الذي جاء
به النبي صلى الله عليه وسلم على دين موسى وعلى دين عيسى ثم انحرفوا فلما جاءهم هذا النور من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند الله جل وعلا فقال اقبل الآن هذا النور الذي جاء به
محمد صلى الله عليه وسلم فرفضوا ذلك وإذاك من أسى من أهل الكتاب فله أجران أجر إيمانه بموسى وأجر إيمانه بمحمد أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لكن لم
يستمروا في هذا الأمر فقال هذا مثلهم ومثل هذين الأجيرين وقم الحديث 2272 الكتاب الكتاب الإجارة نعم تفضل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى
ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدحوا على يدي أن تظروا استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك
ابتغاء وجهك فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل النفق والبر في الأصل في النفق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي
دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي ثالث قال أنفقه على زوجك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي خامس قال أنت وما ترى فلم يذكر الوالدين فالوالدان
لا تجب عليه النفق عليهما إلا في حال احتياجهما أما الولد والزوجة وهذا لا ينافي أن يكون بر الوالدين مقدما على بري الأولاد والزوجة كما في هذا الحل فنفرق بين قضية النفق وبين قضية البر
بالوالدين نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم أني استأجرت أجراء فعطيتهم أجرهم غير
رجل واحد انترك الذي أعطيته
وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر
الحمال ودثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمئة ألف
قال ما نراه إلا نفسه باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس رضي الله عنه ما لا بأس أن يقول بيع هذا الثو فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار إذا بعت شيئا
لك أن تقول للوسيط تقول له أنا مشغول أو أنا لا أفهم في السوق أو أنا أوكلك بهذا أنا أريد بهذه السيارة ألفين دينار إن بعتها بألفين وخمسمية لخمسمية لك إن بعتها بثلاثة ألاف الألف لك أنا
أريد ألفين جائز لا بأس بهذا وكذلك لو جعلته سمسارا أي يبيع ويشتري لك لا بأس وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون الحاضر سمسارا للبادي لأنه قد يغشه لأن البادي وهو أهل
البادية لا يعرف أسعار البلد وكذا أما إذا نصح له وبيّن له فلا بأس بذلك نعم نعم قوله هنا كنت قينا أي عبدا مملوكا نعم هذا كله لا بأس وأن يأخذ الإنسان أجر على تعليم القرآن أو تعليم
الحديث أو على القضاء أو على حكم المسلمين أو على تقسيم المواريث بينهم المهم أن الأعمال الصالحة يجوز أخذ الأجر عليها نعم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه
شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم
نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي
وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا
المتوكل بهذا نعم إني هؤلاء تحرجوا أنهم أخذوا مالا على قراءة القرآن لأنهم رقوه وأخذوا مقابل والآن الرقاة الذين يرقون الناس مثلا يجوز لهم أن يأخذوا المقابل ولكن كما في هذا الحديث أما
أنه يأخذ مال الناس قبل أن يشفى مجرد يأتي يقرأ عليه ويأخذ مالا هذا لا يصلح أبدا وإنما إذا أراد أن يأخذ مالا بعد شفائه هذا هو الأصل نعم قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء حدثنا
محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته
لأن مواليه لهم ملاك الذي يملكونه لأن كانوا يأخذون مقابلة هذا العمل يعني أذنوا له بالعمل ويعطيهم جزءا من ما يكسبه فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه المبلغ الذي يأخذونه
منه قال باب خراج الحجام حدثنا موسى بن أسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره حدثنا مسدد قال
حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطيه حدثنا ابن عيم قال حدثنا مسعر عن عمر بن
عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتج ولم يكن يظلم أحدا أجره باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دع النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر
النائحة والمغنية وقول الله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم وقال مجاهد فتياتكم إمائكم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن
محمد بن جحادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء هذه كلها أمور الجاهلية كان أهل الجاهلية تكون عندهم إماء فيؤجرونهن الغناء وغير ذلك وكذا فنهى
النبي عن ذلك وعن البغاء يؤجرهن في البغاء فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال باب عسب الفحل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم حكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل عسب الفحل اللي هو مني الفحل اللي هم تشبي الآن يسوونه اللي يأخذون من مني الخيل أو مني الإبل أو مني التيس أو الخروف أو كذا يبيعونه
وهذا يشتريه لكي يحسن النسل وهذا كله منهي عنه محرم لا يجوز نعم وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال ابن
عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعدما قبض النبي
صلى الله عليه وسلم ما عندك وعمر؟
لا معنى في اختلاف النسخ فقط نعم ولم يذكر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني الأصل إذا استأجر شيئا ومات أولاده يستفيدوا
الورثة يستفيدوا من هذه الأجرة سواء كان الملاك أو المستأجرين كل هذا يستمر على ما كان عليه وعندما فتحت خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف استمار خيبر يعطونها للنبي صلى الله
عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعطونه نصف استمار ما جدد أبو بكر عقدا جديدا استمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو بكر كذلك استمر حتى أخرجهم عمر
رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج
منها وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر
38- كتاب الحوالات I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال كتاب الحوالات بسم الله الرحمن الرحيم باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشركان وأهل الميراث
فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توية لأحدهما لم يرجع على صاحبه توية يعني عجزة من هلك أو مات أو أفلس فإنه لم يرجع على صاحبه في هذا الأمر إنما يأخذه من ورثته نعم قال حدثنا عبد الله بن
يوسف قال أخبارنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع نعم مطل الغني ظلم يعني لا
يجوز منع الغني ماله أو لا يجوز للغني أن يمتنع من ماله يعني إحيانا الإنسان يعني يستدين من غني ثم لا يرد إليه ماله ويقال ما رددت عليه ماله قال هذا غني مستغني عن مالي لماذا أرد عليه
ماله هذا لا يجوز وكذلك العكس إذا كان مطل الغني ظلم يكون له معنى آخر وهو أنه عنده المال يعني أن يسدد ولا يسدد فهو صار غنيا لكنه لا يسدد وهذا من المطل كذلك وهذا لا يجوز سواء كان الذي
يطالبه غنيا أو فقيرا فإما أن يكون الغني مراد به الغني الدين وإما أن يكون الغني هو المدين الأمر الثاني وهو من أحيل إلى مليء فليحتل هذا يسمى الحوالة وهو أن الإنسان إذا كان يعني لك
عليه دين فقال لك أنا أطالب فلانا خذ من فلان وإذا كان الثالث الذي حولك إليه مليئا يعني غنيا موسرا باذلا فيجب عليك أن تستجيب ولا تقول له لا أنا ما أخذ إلا منك ما ليشغل بداك لا تستجيب
وتنتقل إلى الثاني قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد ما في قبل باب في قبل باب إذا أحال على مليء فليس له رد أولا قرأته أول شباب الحوالة خلصتها اللي
بعد باب إن أحال دين الميت واللي بعد باب إن أحال دين الميت نعم تغير الترتيب قال باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن
ابن ذكوانة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع باب إن أحال دين الميت على رجل جاز حدثنا المكي بن إبراهيم قال
حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال طبعا هذا ثلاثي أم لا هذا ثلاثي الثلاثيات البخاري بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط نعم عن سلمة بن
الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى
فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على
صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه طبعا ليس بالضرورة أن هؤلاء كانوا في يوم واحد أو في وقت واحد ولكن قصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
الأول لما لم يكن عليه دين صلى عليه الثاني لما كان عليه دين وترك ما يسد دينه صلى عليه وترك ما يسده امتنع من الصلاة عليه كل هذا لتحجير الناس من إهمال قضية الديون والآن تساهل الناس
حتى يكاد البعض يقول لا يوجد أحد إلا وعليه دين وهذا خطأ أن الإنسان يتساهل في موضوع الديون والأسف يعني ليست لأمور ضرورية وإنما لتكثر أو يعيش حياة رفاهية أو غير ذلك فتكون عليه هذه
الديون فالأصل في المسلم قدر ما يستطيع أن لا يكون عليه دين لأحد نعم طبعا هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وترك دينه فدينه علي ومن مات وترك
مالا فلأولاده أو لورثته نعم
39- كتاب الكفالة I صحيح البخاري I للشيخ د. عثمان الخميس
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل
على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر رضي الله عنه قد جلده مئة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في
المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال أتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني
بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف
دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث
إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلافه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فأخذها
لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلافه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زرت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت
إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة وانصرف بالألف الدين نعم هذا هنا معلق قال أبو عبد الله قال الليث لكنه وصله البخاري
في أكثر من موضع يعني وإن كان ظاهره هنا تعليق وهو كذلك لكن وصله البخاري في أماكن أخرى الشاهد من هذا أن هذا الرجل يعني قال كفى بالله كفين وكفى بالله شهيدا فأدى الله تبارك وتعالى عنه
سبحانه وتعالى وهو وإن كان أرسل المال عن طريق هذه الخشبة التي كانت وضع المال داخلها ثم زججها أي أغلقها ورمها في البحر إلا إنه كان يمكن ما وصلت هذه الخشبة يعني ومبضرور أنها وصلت يعني
ورمها في البحر ومع هذا ذهب ليؤدي هذا المال لكن أراد أن يلتزم بالموعد سبحان الله الله فأوصلها جل وعلا لأن كان معها خطاب أني عجزت أن آتيك وأخبره صاحبه أنه وصله المال نعم طبعا الكفالة
بالأبدان الكفالة نوعان إما كفالة المال أو كفالة البدن والكفالة بالأبدان في قصة عمر رضي الله عنه وهو أنه تكفلوا أن يأتوه به فأتوه به وإنما عمر لم يجلده لأنه وقعت له شبهة أنه وقع على
جارية زوجته يعني ظن أن حكمها حكم جاريته إنسان له الحق أن يجامع جاريته لكن لا يجامع جارية غيره فهذا ظن أن جارية زوجته زوجته كجاريته فعدره عمر بالجهل لأن هذا أتى بها البخاري هنا ليس
لقضية الجلد وإنما أتى بها عمر البخاري هنا لقضية الكفالة بالأبدان أن يأتي به ببدنه فأحيانا تتكفل تقول آتي به لكن ما أدفع عنه وهنا تتكفل المال تقول إلا ماذا أنا أدفع عنه فالأولى أنك
تأتي به هذه كفالة البدن أنك تأتي به وهذا إذا ما تنتهت الكفالة لأنك أنت تقول أنا آتي ما قلت أدفع عنه لكن كفالة المال حتى لو ما تدفع عن هذا الفرق بين هاتين نعم قال باب قول الله عز
وجل والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هذه قراءة هي والذين عاقدت أيمانكم والذين عاقدت أيمانكم قراءة شبعية ثابتة قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى النبي صلى
الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له نعم الميراث كان في البداية أنه يرث المهاجري
الأنصاري ويرث المهاجري الأنصاري من كثرة الأخوة التي جعلها بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى وقال له الأرحان بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فصار الميراث لأسباب
الثلاثة المعروفة وهي القرابة والمصاهرة والولاء نعم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين قريش والأنصار في داري نعم يعني هنا يقول لا حلف في الإسلام والنبي يعني حالفه صلى الله عليه وسلم فقال أهل العلم وإنما الحلف الذي منعك هو الحلف الذي يكون فيه ظلم أو التناصر
على الظلم تنصرني وأنصرك ظالما أو مظلوما هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام كما كان يتحالف أهل الجاهلية أما الحلف على نصرة الحق ونصرة المظلوم وهذا فلا
بأس به وهو مستمر في الإسلام نعم قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا
رسول الله فصلى عليه والشاهد يقول طالما أنه قال علي دينه فليس له بعد ذلك أن يرجع يقول لا ليس علي دينه قال تكفل يلتزم بها لأن هذا ميت لا يمكن الرجوع بعد ذلك عن الدين نعم قال حدثنا
علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حق قال حدثنا عمر قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا
فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فعددتها فإذا هي خمسمائة وقال خذ مثليها نعم قال باب جواري أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل
قال ابن شهاب فأخبارني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال
أخبارني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني كانت صغيرة تقول منذ بدأت أفهم أعرف أن أبوي على الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أبو عث عاش كان عمرها أقل من ست سنوات يعني أربع سنوات تقريبا أو قريب من ذلك فتقول منذ خرجت إلى الدنيا أشوف والدي والدتي على الدين يعني أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد
القارة فقال أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وعلى
نوائب الحق وأنا لك جار فارجع لو تلاحظون هذه الأوصاف هي الأوصاف التي وصفت فيها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عند ورقة بن أوفل أو قبل ورقة بن أوفل لما جاءها ترعد فرائسه صلى الله
عليه وسلم ويقول زملوني زملوني وصفته بهذه الأوصاف وكان أبو بكر صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالوا أنا لك جار فارجع
فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبو بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبو بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرد ضيف ويعين
على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبو بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبو بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك قال ذلك ابن الدغنة لأبو بكر رضي الله
عنه فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدى لأبو بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين
وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه يتقصف يجتمعون إليه يجتمعون لقراءة القرآن وهذا خلاف ما اتفقت عليه قريش مع ابن الدغنة قال وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ
القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إن كنا أجرنا أبو بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة
والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبو بكر
الاستعلان قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبو بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له قال أبو
بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان فهاجر من
هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجرا إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر رضي الله عنهم مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
على رسلك فإني أرجو أن يؤذيك قال أبو بكر رضي الله عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة
أشهر قال باب الدين حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين
ويسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا
فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 21-40 من 98 مقطع