33 مشاهدة
28 محاضرة
الحديث
شرح ( شرح كتاب سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي )
الصوت
الشيخ د.عثمان الخميس سنن الترمذي باب التشديد في البول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أنبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين ومازلنا مع سنن الإمام الترمذي أو جامع الإمام الترمذي على
خلاف في اسمه وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بوبى له الإمام الترمذي بابا التشديد في البول وذلك لأنه جاء في الحديث أما هذا فكان لا يستنزه من البول وفي رواية من بوله
وفي رواية لا يستتر من بوله فهذه الروايات تدل على التشديد في البول التشديد في البول وقال خاصة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فإنهما يعذبان أي عذاب القبر وهذه أمور غيبية لا
يطلع عليها أحد إلا بإطلاع الله له سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي أنهما يعذبان وذلك لا ينبغي الإنسان أن يجزم على شخص معين أنه يعذب أو ينعم في قبره لأن هذه
أمور غيبية والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن هذين لإخبار الله له هذا أولا ثانيا ليبين لنا صلوات ربي وسلامه عليه سنة نتبعها ألا وهي البعد عن النميمة والاستنزاه أو التنزاه أو
الاستتار من البول في هذا الحديث زيادات في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجريدتين رطبتين أو بجريدة الرطبة فشقها نصفين فوضع شقا على هذه وشقا على هذا القبر وشق على
القبر الآخر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه فهذا دل أيضا على أنهما مسلمان لم يحكم عليهم النبي بالكفر وهذا رد على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون بالكبائر وأيضا قوله يعذبان وما
يعذبان في كبير واحد من يمشي في النميمة والنميم من الكبائر ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات قال سفيان النمام وفي رواية لا يدخل الجنة النمام
فعلى هذا فهل هي من الكبائر أو لا وكذا الاستنزاه من البول أما النميمة فمن الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وأما الاستنزاه من البول فكذلك لقول النبي صلى الله
عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول فدل على أنه من الكبائر طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فهنا قال أهل العلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم
بكبير ليس كبائر الذنوب وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في كبير أي ليست تنزه عنه بكبير عنه وإنما هو من تساهلهم وإهمالهم لأنه جاء في بعض الروايات وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير
يقصد أنه كبير عند الله ولكنه عند الناس لا يبالون به يعني ليس بكبير عند الناس أو ليس بكبير عن الناس أن يتركوه وإنما لا يصب على الإنسان يترك النميمة لا يصب على الإنسان أن يستنزه من
البول ولكن لتساهله وإهماله يقع في مثل هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم أي صاحب القبرين قالوا وما يعذبان في كبير وشاهدوا هذا الحديث أو الذي لأجله أتى الترمذي بهذا الحديث رحمه
الله تبارك وتعالى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فكان وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله يريد أن البول نجس هذه زبدة مجيء الترمذي بهذا الحديث هنا أنه يريد أن البول نجس
بدليل أنه عذب لأنه لا يستنزه منه ولا يقال مثلا عذب فلان لأنه ما كان يستتر من الماء مثلا أو يتنزه من الماء لأن الماء طاهر ولا يضره ذلك شيئا وإنما ذكر البول وعذب لأنه لا يستنزه منه
فدل على نجاسته وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن البول نجس البول الآدمي نجس بإجماع أهل العلم وسيأتي الخلاف أو الكلام على بول الصبي وبول مأكل اللحم لكن نحن الآن نتكلم في هذا الحديث عن
بول الرجل الكبير بدليل قوله لا يستنزه من بوله فهذا نجس بالإجماع بول الآدمي نجس بالإجماع ولهذا يعني رتب عليه هذا العذاب أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير والحديث كما هو كما مر
علينا يرويه لا عمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وأما منصور فروه عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة وأسقط طاوسا فهل يقال إن الحديث لمجاهد طريقان له يعني سمعه مجاهد مرة عن ابن عباس مباشرة
وسمعه مرة من طاوس عن ابن عباس هذا محتمل لأن مجاهدا رحمه الله من ثلاميذ ابن عباس فيحتمل أنه سمع الحديث من ابن عباس مباشرة وسمعه بواسطة من طريق طاوس وهذا كثير كثير ما يحدث سواء
لمجاهد أو لغيره والاحتمال الثاني وهو أنه سمعه من طاوس وليس عن ابن عباس مباشرة وإنه بواسطة يأتي الترجيح فنحن عندنا الآن إما الترجيح وإما الجمع بين الروايتين عندنا رواية الأعمش عن
مجاهد ورواية منصور عن مجاهد الأعمش يذكر طاوسا منصور لا يذكر طاوسا والأعمش ثقة ومنصور ثقة فمن قال بالجمع أخذ برواية منصور ورواية الأعمش فقال سمعه مرتين مرة من ابن عباس مباشرة ومرة
من طاوس عن ابن عباس ومن قال بالترجيح قدم رواية الأعمش لأن الأعمش أثبت قال الأعمش أثبت والأعمش من دقته وحفظه وإتقانه كان يسمى المصحف كان يسمونها المصحف من شدة حفظه رحمه الله تبارك
وتعالى وهذا الذي اختاره الترمذي أنه قدم رواية الأعمش لأنه أحفظ من منصور ومنصور حافظ ولكن الأعمش أحفظ فقدم روايته فيكون الحديث عن طاوس عن ابن عباس يعني مجاهد إنما سمعه من طاوس عن
ابن عباس وكما قلنا الحديث فيه نجاسة البول والزيادات التي جاءت في الصيحين وغيرهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجريدة الرطبة الجريدة سعفت النخل الجريدة أخذها النبي صلى الله
عليه وسلم فشقها نصفين
ثم وضع نصفا على هذه ونصفا على هذا القبر ونصفا على القبر الثاني ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه فقال بعض أهل العلم هذه سنة أنه أي إنسان يموت فإنه لا بأس بوضع الجريدة أو أي
شجرة صغيرة رطبة توضع على قبره ويخفف عنه بذلك هذا قول لبعض أهل الجمهور العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال إنهما يعدبان فالنبي أخبر عن شيء علمه لا يعلمه
غيره ولذلك لم يفعله النبي مع غير هذين فلو كانت سنة وكانت تنفع الميت كانت تعمم على سائر الأموات وكذا الصحابة رضي الله عنهم يعني بشكل عام لم ينقل عنهم إلا عن أحد من صحف واحد أو اثنين
من الصحافة فعلها ذلك وإلا جل الصحف ما كان يفعلون هذا الأمر فالأولى تركه الأولى تركه ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يخفف عنهما بشفاعته ما لم
ييبسه فدل على أنه دعا لهما في وقت معين أنه يخفف عنهما فإذا يبسى انتهى وقت الشفاعة أو وقت الدعاء والله أعلم لكن الأظهر والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشرع ذلك لا يستحب فعل ذلك لكن
لو فعله الإنسان لو فعل الإنسان بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمنكر وإن كان الأظهر أنه يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى
قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه يعذبان ولا يعذبان في كبير ألا إنه كبير وهنا كبير أي من كبائر الذنوب أو كبير يعني كثير فعله والظاهر أنه كبائر الذنوب أنه من كبائر الذنوب وهنا
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنزه من بوله وفي رواية من البول وإذا قلنا من بوله فهذا واضح جدا وقلنا بول الآدمي البالغ نجسم بالإجماعة لكن يشكل عليها رواية من البول من البول إذا
قلنا من البول فهذا تعم كل بول تعم كل بول فيدخل في هذا بول البالغ وبول الصغير بول الذكر بول الأنثى بول الحيوان وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى بقيت
رواية أنه لا يستتر من البول لا يستتر وهذا فيه كشف العورة والتساهل في ذلك إنه كان يتساهل في كشف عورته ويظهر ذلك للناس وهذا أيضا إذا قلنا إنه رواية ثابتة وهي أنه لا يستتر من البول أي
يتساهل في كشف عورته فالدل هذا على أن هذا أيضا من كبائر الذنوب وكشف العورة للناس وعدم الاهتمام بسترها نعم فوائد هذا الحديث يلا يا شباب اجتهدوا أخرجوا لنا الفوائد ولما في فوائد نعم
من منصور هذا يعني ظاهر كلام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بعد نعم أن عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر بعد نعم النبي يخبر الأمور الغيبية يطلعه الله عليها
سبحانه وتعالى نعم إثبات عذاب القبر كون النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبان يقصد فاته الآن الآن ويؤكد هذا قوله لعله أن يخفف عنه ما لم ييبس أي الآن فهذا فيه إثبات عذاب القبر رد وفيه
رد على من ينكر ذلك من المعتزلة وأذنابهم اليوم الذين ينكرون عذاب القبر بحجة أنه لم يرد في القرآن وهذا الكلام باطل لا شك فيه أولا قد ورد في القرآن وإن لم يكن يعني صريحا جدا ولكن ورد
في القرآن قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أشد العذاب وكذا قول الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فهذا
فيها إثبات عذاب القبر وإن كان ليس بصريح 100% لكن الأحاديث الواردة في ذلك صريحة جدا جدا منها هذا الحديث ومنها إنكم تعذبون في قبوركم حديث كثير ومنها استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم
من عذاب القبر في دبري كل صلاة فالقصد أن عذاب القبر ثابت ولم ينكره إلا المعتزلة وأذنابهم في هذه الأيام نعم نعم من كبائر الذنوب المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول من كبائر الذنوب أي
وصف يعني لما قالنا هذا كان ليس تنزه من العذاب أي نعم هنا يقول هل النبي اغتاب هذين الرجلين هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتاب هذين الرجلين نقول هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك
للتحذير وهي كما يقول أهل العلم غيبة حلال فالغيبة ليست على كل حال تكون حراما بل هي مباحة في أمور مباحة في أمور ومنها التحذير والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك محذرا الناس من
سلوك هذا الطريق نعم أيضا فيه أنه قد لا يكون هذين القبرين معروفين لشخصين معينين وإنها من عامة القبور فإذا كان الأمر كذاك فليست بغيبة لأنه ليست بغيبة محرمة لأنه لا تكون غيبة محرمة
إلا إذا كان لشخص معلوم فلو قلت إن رجلا فعل كذا وكذا ليست غيبة إذا لم يعلم هذا الرجل لكن إذا علم الرجل انتهى هذا غيبة لكن إذا لم يعلم الرجل قلت فيه شخص قال كذا وكذا ليست غيبة محرمة
باب الوضوء من لحوم الإبل الشيخ د.عثمان الخميس
الوضوء من لحوم الإبل جاء في الحديث الذكرى والترمذي وحديث صحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن
شئت يعني وفي رواية لا تتوضأوا منها وجاء في حديث آخر من أكل لحم الجزور فليتوضأ هكذا بالنص فبناء على ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم وحديث السابق وتركوا الوضوء من ممسسة النار أكثر أهل
العلم حملوا ترك الوضوء من ممسسة النار على أنه ناسخ أيضا لهذا الحديث يعني تركوا الوضوء من ممسسة النار ناسخ الحديث الذي قبله توضأوا من ممسسة النار وناسخ الحديث الذي بعده ذكرى
والترمذي وهو الوضوء من لحوم الإبل فجعلوا حديث الوضوء من لحوم الإبل منسوخا بحديث ترك الوضوء من ممسسة النار وهذا المشهور عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وهو كذلك قول الأكثر من
أهل العلم أن الحديث منسوخ وهو الوضوء من لحوم الإبل وهذا قول في مذهب مالك ومذهب الشافع ومذهب أبي حنيفة تركوا الوضوء من لحوم الإبل ومذهب أحمد الوضوء من لحوم الإبل مذهب أحمد الوضوء من
لحوم الإبل واستدل بهذه الحديثين وفي حديث آخر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضى وهنا يعني يبعد النسخ حقيقة لأن النص صريح في لحوم الإبل وهذا نص خاص
وترك الوضوء من ممسسة النار نص خاص عام ونص أن العام لا ينسخ الخاص ويبقى الخاص على حكمه على ظاهره وهو الوضوء من لحوم الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول أحمد هنا أظهر وهو
الوضوء من لحوم الإبل إذا من أكل لحم جزور فليتوضى هكذا وجاءت قصة يعني تدل على عدم الوجوب وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكل لحم جزور جماعة معه فأحد الجلوس أخرج ريحا
فالنبي ما أراد أن يحرجه صلى الله عليه وسلم فقال من أكل لحم جزور فليتوضى ولم يقل له أخرجت ريحا حتى لا يحرجه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث باطل ليس صحيح أبدا وبناء على ذلك يقول صلاة
أثبت فيكون الأصل الوضوء من لحوم الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضى وهذا مذهب أحمد وهو الصحيح وضوء من الحمل بل إن البيهقية رحمه الله تبارك وتعالى قال وهو
من أئمة الشافعية بل قال بعض أهل العلم قال للبيهقي من على كل شافعي لنشره مذهب الشافعي وانتصاره له وذكر الأدلة عليه في كتابه السنن العظيم طيب فالبيهقي رحمه الله تعالى يقول كان
الشافعي قد قال انصح هذا الحديث اللي هو من أكل لحم جزور فليتوضى أو الحديث الآخر سؤال عن لحوم الإبل أن توضع من قال توضعه من لحوم الإبل أن الشافعي قال انصح هذا هاي قلت به فقال البيهقي
وقد صحه فالشافعي يقول به بيهقي يقول وقد صحه فالشافعي يقول به وبناء على ذلك نستطيع أن نقول مذهب الشافعي كمذهب أحمد في هذه المسألة وهو الوضوء من لحوم الإبل وهذا الذي تسنده الأدلة ومع
هذا اختلف القائلون بالوضوء من لحوم الإبل في مسائل وهي الوضوء من ألبان الإبل الوضوء من الكرش والكبد والمصارين والقلب وغيرها مما يؤكل من الإبل هل هذه أيضا يتوضع منها ولا يتوضع منها
هل يطلق عليها لحم ولا يطلق عليها لحم وكذا المراق التي تطبخ بلحم الإبل هل يتوضع منها هذه مسألة داخل المذهب هذا الآن الذين يقولون أن لحم الإبل لا ينقض ما عندهم كل هذه الأشياء لا تنقض
لكن يبقى الذين قالوا بالوضوء من لحوم الإبل هل هو خاص باللحم أو أنه عام بكل جزء من أجزاء الإبل كما في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أحي لي محرم أن أطعم من يطعمه إلا يكون ميتة
أو دمث أو لحم خنزير فإنه رجس قد قال أهل العلم أن اللحم غير مقصود وكل الخنزير رجس واللحم ذكر للتغليب وإلا في الخنزير كله نجس قالوا كذلك هنا أكل لحم جذور فليتوضع قال اللحم غير مقصود
وإنما كل أجزاء البعير وإنما اللحم لأنه الأغلب كما يقال في الخنزير يقال في الإبل هذا قول في مذهب أحمد قول وجيه جدا أن كل أجزاء الإبل تنقضوا الوضوء سواء اللحم أو اللبن أو الكرش أو
المرأ أو أي شيء من الكبد أنه ينقض الوضوء دون هذه الأشياء والذين قالوا أنه يعموا كل أجزاء الإبل قالوا حتى اللبن أذكر كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول الأصل أنه يشمل هذه الأشياء ولولا
أنه جاء في حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل قال ولم يأمرهم بالوضوء والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه لا ينقض الوضوء
وكان حليب الإبل أو لبن الإبل ينقض الوضوء كان النبي ينبههم يقول اشربوا من أبوال الإبل وألبانها ويتوضأوا لا تنسوا الوضوء لأنه ينقض الوضوء كان ينبه على هذا خاصة أنه شيء ليس معتادا
وكان ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كونه لم ينبه وهو لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم إذا دل هذا على أنه لا ينقض الوضوء فهذا الذي أخرج اللبن ويبقى اللحم
والكبد والطحال والكرش وغيرها كلها على الحكم الباقي وإن كان هناك كلام في المرق لأنه ليس لحم لا يطلق عليه لحم وإنه فيه رائحة اللحم أو أثر اللحم ولا يقال له لحم فالشاهد من هذا أن
المثل فيه خلاف في المذهب نفسه يعني هل يخاص باللحم أو تعم البعيرة كله والأثر والعلم عند الله تبارك وتشمل كل أجزائه مع دل لبن لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا فهنا طبعا بالنسبة
لهذا الحديث ذكر الحديث الأول أو حديث عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن نبي ليلة على البراء وهذا الصحيح الثابت وذكر طرقا أخرى وهي رواية الحجاج بن أرطع حجاج فيه كلام في حفظه
وخالفه الأعمش والأعمش كان يسمى المصحف لقوة حفظه فمخالفة حجاج للأعمش لا قيمة لا حقيقة وقد تدخل إما في الشذوذ وإما في النكارة والأقرب إليها النكارة ومخالفة حجاج للأعمش لا تقبل ويبقى
حديث الأعمش هو الأصل وقال وهو قول أحمد ورواع عبيدة الضبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ليلة عن ذي الغرة يعني أدخل واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلة والبراء وهذا أيضا لا تصح
وعبيدة الضبي ضعيف والأعمش هي الصحيحة نعم والشوكان في هذه المثلة اختار قول الجمهور وهو أنه منسوخ هذا الحديث اللي هو الوضوء من لحم الإبل أنه منسوخ بترك الوضوء من ممسات أنه على كل حال
هذه مسألة خلافية يعني التي يسوق فيها الخلاف ولا ينبغي التشدد فيها فلو صليت خلف إنسان مثلا خلنا نقول حنا الحين جماعة حين خالد ابو عليان ذبح لنا قعود زين عنده مخيم ترى بالسالمي زين
واذبح لكم قعود مثلا قال تعالوا عندي نغديكم ونعشيكم واذبح القعود فلما اذبحه جينا أكلنا كلنا لما خلصنا الآن جينا نصلي مثلا العصر أو المغرب أو العشاء اللي كون حسنا متى بتذبح أنت ناوي
العشاء زين وما خريح نصات العشاء اي لا عشاء وحدنا ما صلينا العشاء فبعد ما أكلنا الآن جينا نصلي بعضنا مثلا يتبنى القول بنقض الوضوء وبعضنا يتبنى القول بعدم نقض الخلافية وتحتمل يعني
وهذه قال بها ام وهذه قال بها ام وهذه هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة فقمنا نصلي لا ينبغي هنا أن يقول واحد من الذين يقول مثلا أنا مثلا أقول بنقض الوضوء أقول لا خالد ما يصلي فينا لأن
خالد ما توضي قال خالد أنا ما أعتقد أن الوضوء انتقض أنا ما زلت على وضوء من وضوء المغرب قال خير إن شاء الله وإذا أكلت لحم جزر لو أكلت لحم جزر لا ينقض الوضوء فلا يجوز لي أن أقول أنا
مثلا لا أصلي خلفه لأنه منتقض الوضوء منتقض الوضوء عندي وليس عنده واضح لكن لو مثلا أعطيك مثال ثاني لو مثلا بسم الله نبيل خالد خافي يزعل ما تزعل زيه ممتاز قلنا لا هذه مسألة إجماع
إجماع أنه يجب غسل القدم ولا يجزي فيهما المسك قال لا فيها خلاف قديم نا لا لا خلاص انعقد الإجماع انعقد هنا لا يجوز لنا أن نصلي خلفه أو مثلا كان يقول مثلا بالجماع إنسان جامع أهله ولم
ينزل أنه لا غسل عليه وهذه مسألة خلافية أظن أبي بن كعب وعير ومن الصحابة كان يقولون بذلك وورد فيها حديث أنه يكفيه الوضوء كان كذلك منسوخ هذا الحكم بإجماع أهل العمن هو منسوخ ولو قام
يصلي بنا قال أنا مسألة خلافية أنا أخذ بالقول أنه الذي يجامع ويكسل ليس عليه الغسل مثلا لا نصلي خلفه لأن هذا مسألة إجماع لا تحتمل الخلاف فنفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاتفاق مسائل
الاتفاق نعم لا يجوز الواحد صلي خلف من يعتقد بطلانة صلاته أما مسائل الخلاف لا الأمر فيه سعة يعني مثل الوضوء الحين مثلا الحنابل عندهم مثلا في الوضوء المالكية أنهم لابد من مسح الرأس
كله الأحناف الشافعي عندهم يجزئ بضع مسح بعض الرأس مثلا فلا يقول مثلا لا أصلي خلف الشافعي لأن رأيته مثلا يمسح بعض رأسي واحد منه مثلا مسح بعض رأسي بس مسح مثلا القدلة على قولته طيب أو
مسح الجانب الأيمن أو الأيثم قلنا لا ما تصح صلاتي قال ليش ما تصح صلاتي قلنا لابد من مسح الرأس كله قال من يقول من يقول لابد من مسح الرأس كله يجوز مسح بعض الرأس ومسألة فيها خلاف كبير
من أهل العلم ومشهور ومعتبر فلا يقال هنا لا نصلي خلفه لأن وضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة غير صحيح صلاته صحيحة ووضوءه صحيح أنه تبنى قولا لعلماء أجلاء من أهل العلم قالوا فنفرق إذن
بين مسائل الخلاف التي تحتمل ومسائل الخلاف التي لا تحتمل اللي تسمى مسائل إجماع عند أهل العلم ومخالفة من خالف من أهل البدع أو من المحارفين أو كذا لا ينظر إلي ولا يعتبر نعم وبالتالي
إذن هذه المسألة أكل لحم الجزور يعني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء مسألة خلافية وخلافه معتبر ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة وأخذ الأمور بالساهل فلو اجتمعنا مثلا كما قلت قبل
قليل وناس أكل كلنا أكلنا من لحم الجزور فناس توضعوا وناس لم يتوضعوا لا يجوز لمن توضع أن ينكر على من لم يتوضع لا يجوز لمن لم يتوضع أن ينكر على من توضع وهذا الخلاف يعني سائغ وليس فيه
شيء وأحمد تلميذ الشافعي رحمه الله وكان الشافعي يقول لا ينقض وأحمد يقول ينقض وأحمد يقول من الناس الذين أدعو لهم في كل صلاة الشافعي رحمه الله تعالى ولم ير أن الخلاف هذا مسوغا لكراهية
أو عدم تعظيم أو غير ذلك نعم
باب الوضوء مما غيرت النار الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار الوضوء مما مست النار كان في
أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار وهذا يشمل جميع ما مسته النار من خبز أو دهن أو شعير أو لحم أو أي شيء توضأ منه وابن عباس رضي الله عنه قال لأبي
هراء أن توضأ من الحمين يعني ماء حار مثلا مسته النار ماء سخن أن توضأ منه أيضا أن توضأ من الدهن يعني إذا مسته النار هذا لا يؤكل مثلا كيف أن توضأ من مسته النار فأبو هراء رضي الله عنه
قال له كلمة طيبة جدا قال إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال لا تدخل عقلك في مثل هذه الأمور التي تضرب الأمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول
قل سمعنا وأطعنا فلا تضرب له الأمثال يقول وسكت ابن عباس وكلام أبي هريرة الصميم كما يقال وهكذا كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء مما مسته النار في أول الأمر كان
يتوضأ مما مسته النار ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فقال بعض أهل العلم إذا كان تركه إذن يترك الحكم وبعضهم قال يترك الوجوب ويبقى الاستحباب بالوضوء مما مسته النار ثم لم يتوضأ
مما مسته النار أو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار فهل هذا الترك ترك يعني مطلق أو ترك الوجوب إن هل ترك الوجوب أو ترك الأمر مطلقا والأثر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه
بالنسبة للنسخ الأصل فيه أنه إذا قلنا بالنسخ أن هنا نسخ ويمكن الجاء بين النصين لا يلجأ إلى النسخ لأن النسخ إبطال الحكم أول وهو إذا قالوا النسخ أن يأتي حكم متأخر يبطل الحكم متقدما
هذا بالنسبة للنسخ الحكم والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص أما إذا أمكن الجمع بين النصوص هذا خاص وهذا عام هذا مقيد وهذا مطلق هذا في أمر وهذا في أمر لا يلجأ إلى النسخ
وأذكر مسألة يعني قريبة من ذلك عندما نقرأ وقال لله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج ونقرأ آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ففي الآية الأولى أن المرأة تتربص سنة كاملة وفي الآية الثانية المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام فذهب كثير من الأهل العلمي إلى أن الآية الثانية
تقرأتها الآن وقدم في المصحف ناسخة للآية الأولى آية أربعة أشهر وعشرة أيام ناسخة للعام فيكون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج منسوخة وتكون والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ناسخة فيبطل الحكم الأول فكان ابن عباس رضي الله عنه ما يرى النسخ هنا وإنما يرى أن هذه في موضع وهذه في موضع وهذا هو الأصل
فكان ابن عباس يقول يعني الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذه عدة المرأة وهذا خطاب للمرأة وأما الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج هذا خطاب لأولياء الميت أنهم لا يضطرون الزوجة إلى الخروج من البيت قبل أتمام الحول إذا كانت تريد البقاء لا تطرد من البيت
الآن مثلا إذا ناس يريدون توزيع الميراث مثلا ما تمييتهم يريدون يبيعون البيت فيأتون لهذه الزوجة بعد أن تنتهي عدة أربعة أشهر وعشرة يقول لها إيش الآن مثلا أخرجي نريد أن نبيع البيت الله
تبارك يقول وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراجها من حقها أن تبقى في هذا البيت لمدة حول كامل وهذا أولى من القول بالنسخ فإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ إذا أمكن الجمع
بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ هذا هو الأصل وهنا يمكن الجمع حقيقة بأنه الحديث توضع من ممسسة النار يكون على سبيل وجوب وترك الوضوء من ممسسة النار يكون على سبيل الاستحباب فيبقى
الاستحباب وينتفي الوجوب يبقى الاستحباب وينتفي الوجوب فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قارس الوضوء من ممسسة النار هو الأصل ويكون الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من
الطعام الذي قدمته المرأة من لحم طبيعي لحم شنو؟
مسته النار ما يأكل الني لحم نيئا فيكون هنا إما نقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو نقول أنه نزل من الوجوب إلى الاستحباب وهذا أظهر لأن الحديث جابر كان آخر الأمرين من رسوله ترك
الوضوء من ممسسة النار ففهمه جابر أنه ليس خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمهور الصحابة على ترك الوضوء من ممسسة النار فدل هذا على أنه فهمهم لهذه النصوص أنه ترك الواجب أنه ترك
وجوب الوضوء من ممسسة النار طبعا قوله هنا فذبحت له شاتا فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه قناع له الصحن صحن معون فيه رطب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فأتته بعلالة أو
بعلالة من علالة الشاتع ما بقي من اللحم لأنه ما أكل اللحم كله صلى الله عليه وسلم أكل ما يكفيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاءته بباقي فأكل منه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه ولم يتوضأ
نعم يتوضأ للظهر ولم يتوضأ للعصر فدل على أن المسألة فيها سعة منه صلوات ربي وسلامه عليه نعم فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين مسألة النار نعم من يذكر لنا فائدة في الحديثين ثبات النسخ
على القول على القول للنسوخ ثبات النسخ وأنه حكم شرعي النسخ وارد وهذا صحيح نسخ وارد بعد لا يلجأ إلى النسخ نعم إذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ بعد الوضوء مما مسأت النار الأصل الوضوء
مما مسأت النار وإلى اليوم الأصل أنه يستحب إنسان يتوضأ مما مسأت النار سواء كان خبزا أو طعاما غير الخبز كاللحم أو المرق أو غيره مما مسأته النار شعثة أي شيء مسأته النار فإنه يستحب
الوضوء منه والله أعلم
باب الوضوء من مس الذكر الشيخ د.عثمان الخميس
كذلك هنا هذه المسألة أيضاً مما كثر فيها الخلاف وهي الوضوء من مسي الذكر الوضوء من مسي الذكر جاء فيها حديثان أيضاً ظاهرهم التعارض الأول حديث بسرة بن صفوان وجاء الحديث كذلك كما ذكر
المؤلف عن أكثر من صحابي ومن مسي ذكره فليتوضى وفي رواية من سفرجه فليتوضى إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضى في أكثر من رواية وجاء حديث آخر حديث طلق بن علي عن نبيه طلق قيس بن طلق
عن طلق بن علي الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم سئلة عن مسي الذكر فقال إنما هو بضعة منك يعني لا يتوضأ منه يعني من مسيه فوقع الخلاف بين أهل العلم هل يتوضأ أو لا يتوضأ وأكثر مسائل
الخلاف في كتب أهل العلم مسائل الخلاف تكون في الأحاديث المختلفة في صحتها في هذه الأحاديث الواردة فمن صح هذه الأحاديث قال بما تحمله من معاني ومن ضعفها قال بخلاف ذلك فهنا جاءنا حديثان
حديث يقول من مس ذكره فليتوضى وفي رواية من مسي فرجه فليتوضى من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضى وبهذا قال في ماذا شافع ومالك وأحمد الوضوء من مسي الفرج وإن وقع خلاف بينهم بعضهم يقول من مسه
بشهوة وهناك يقول من مسه مطلقا بشهوة أو بغير شهوة مع اتفاقهم أنه إذا مسه بحائل لا ينتقل الوضوء وإنما يدى مسة البشرة البشرة أما من وضع يده على ذكرهم فوق الثياب فهذا لا ينتقل وضوءهم
ولكن المقصود من لمست بشرة اليد بشرة الفرج هذا المقصود سواء كان الفرج القبل أو الدبر ليست الإلية وإنما فتحة الدبر أما لو وضع يده على الإلية فإنه لا ينتقل الوضوء وإنما ينتقل الوضوء
إذا لمس الفرج اللي هو الدبر نفسه فتحة الدبر شرج وكذا الذكر إذا كان بعضهم قال لو لمس البيضتين لا ينتقل الوضوء وإنما إذا مس الفرج نفسه الذكر أو فرج المرأة فهلا أيضا وقع بينهم الخلاف
هل إذا مسه مطلقا أو إذا مسه بشهوة على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة صار الخلاف في مس الفرج الصغير إذا كانت مرة تغسل طفلة صغيرة ذكرا كان أو أنثى تنظفه مثلا فطبيعي جدا أن تمس
الفرج فهنا هل ينتقل وضوءها أو لا ينتقل وضوءها ومن قال بنقض الوضوء أخذ بحديث بشرة بنت صفوان وأم حبيبة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة مروان مختلف في صحبتي والأظهر أنه ليس بصحابي على كل
حال الذين قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر حكموا بذلك وقالوا من مس الذكر فليتوضى خلاص مباشرة ومن قال بحديث طلق بن علي أنه لا يتوضى من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك أو مضغة منك قال لا
ينتقل الوضوء والكلام كما قلت قبل قليل أكثر الخلاف بين أهل العلم في حديث مختلف في صحته وهنا حديث بسر مختلف في صحته وحديث طلق مختلف في صحته بعض العلم رأى أن حديث بسر أقوى خاصة أن له
متابعات كثيرة من طريق أبي هريرة من طريق أم حبيبة من طريق أنس يعني طرق كثيرة مروان طرق كثيرة لهذا الحديث أو مو بس طرق يعني المتابعات كثيرة من الصحابة لذا قالوا كثرة الطرق تدل على أن
له أصلا وأنه حديث صحيح طيب وحديث طلق بن علي قال فيه اختلاف في إسناده وأيضا قيس بن طلق فيه كلام أنه مجهول فقالوا إذا لا يقبل هذا الحديث وبناء عليه وهذا قول الجمهور ضعفوا حديث طلق بن
علي أو قالوا إنه منسوخ وأخذوا بحديث بسر وقالوا هو أحوط هذا القول أحوط لأن الذي يمس الفرج أو فرج غيره ويتوضأ بالاتفاق صلاته صحيحة بينما الذي لا يتوضأ يمس الفرج باطلة لأن وضوءه باطل
انتقل وضوءه بمثل الفرج فيقول نحن نأخذه بالأحوط نحن نأخذه بالأحوط لكن نقول لهم تأخذهم بالأحوط زي اللحوم والإبل ليش ما تأخذهم بالأحوط صحيح أم لا نقول توضأ من اللحوم والإبل نأخذهم
بالأحوط طيب هذه ليست على إطلاقها قضية الأخذيش الأخذ بالأحوط وليست هي سنة مطلقة أن كل شيء الأخذيش بالأحوط على كل إذن الجمهور خلنا نسميهم الجمهور الذين قالوا ينتقل وضوء بمثل الذكر
سواء اختلفوا بشهوة أو غير شهوة لكن قالوا ينتقل وضوء بمثل الذكر أخذوا بحديث بسرة وضعفوا حديث طلق وقالوا هو أحوط والذين قالوا بحديث طلق وهو أبو حنيفة وابن المبارك وغيرهما من التابعين
وقالوا بأن حديث طلق هو المقدم وأنه لا ينتقل وضوء بمثل الذكر واستدلوا بأثر على ابن عباس رضي الله عنه فقالوا إنما هو بضعة منك هذا هو الأصل ونحن معنا الأصل أنه لا ينتقل وضوء وحديث
بسرة ضعيف وكل الأحديث الواردة في ذلك حديث أم حبيبة حديث بسرة حديث مروان حديث ابن سبيلس كلها ضعيفة وبالتالي لا يقبل لا يقبلنا شيء وحديث طلق هو الصحيح نقول به وانتهى الأمر فإذا
الخلاف بين أهل العلم مبني على صحتي أو ضعفي هذه الأحاديث مبني على صحتي أو ضعفي هذه الأحاديث وبناء عليه حكموا بالمسألة فقول أنه لا ينتقل وقول أنه ينتقل الوضوء بمثل الذكر إن شاء الله
تعالى نفصل فيها بعد الأذان بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلنا اختلاف أهل العلم في هذين الحديثين أيهما أصح أو أيهما الصحيح فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح حديث بسرة وكذا من تابعها ويبني
على حديث طلق وهذا قول لكثير من أهل العلم وهناك من يصحح حديث بسرة ويضعف حديث طلق وهذا الأكثر من أهل العلم لكن أيضا نقول كما قلنا في المسألة السابقة المسألة تحتمل وإذا هناك نص صريخ
يقطع في هذه المسألة ولا شك أن الحديث بسرة أحوط هو الوضوء بمثل الذكر وهناك قول يجمع هذين القولين هناك قول يجمع هذين الحديثين يعني يقول على قبول هذا الحديث وهذا الحديث فيكون حديث
بسرة على الاستحباب على الوجوب وحديث طلق على الإباحة لا على الوجوب يعني يكون حديث طلق أنه ليس بواجب أن نستذكره بضعة منكم لا يلزمك الوضوء حديث بسرة يستحب لك أن تتوضع وبهذا يجمع بين
الحديثين وهذا قول وجيه جدا حقيقة خاصة إذا قلنا أن هذا صحيح وهذا صحيح فيجمع بين هذين القولين بأن حديث بسرة ومن وافقها يكون من باب الاستحباب ممثل الذكر فليتوضع أي على سبيل الاستحباب
لا على سبيل الوضوء وحديث طلق إنما هو بضعة منك دا على عدم الوجوب يحمل على عدم الوجوب إنما هو بضعة منك لا يلزمك أن تتوضع وهذا قول وجيه حقيقة في هذه المسألة ويبقى قول الذين قالوا بنقض
الوضوء من لمس الذكر هناك من فرق بين لمس الذكر بشهوة وبين لمس الذكر بدون شهوة فقالوا أنه من لمس الذكر بباطن الكف هو الذي ينقضه وليس بظاهر الكف وبعضهم قال من لمسه بشهوة كما هو
المشهور مذهب مالك وأحمد هو الذي ينقض وضوء ومن لمسه بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه على خلاف في هذه المسألة والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر والأصل
كما قال أهل العلم بقاء ما كان على ما كان هذا هو الأصل أن يبقى ما كان على ما كان يعني واستصحاب الأصل براءة الذمة أنه الأصل أنه لا ينتقض وضوء بمس الذكر ومن قال أنه ينتقض عليه الدليل
وإن قيل أن هناك الدليل الدليل مختلف فيه هذا الدليل مختلف ويعارضه حديث آخر وحديث طلق ابن علي أنه إنما هو بضعة منك الذي ترتاح إليه النفس أنه لا ينتقض وضوء ومس الذكر ولكن إن كان
الإنسان مسه بشهوة أشد حقيقة وأقرب إلى نقض الوضوء من لمس ذكره بشهوة أو الفرج بشكل عام ولا الذكر المرأة مست فرجها الرجل مست فرجها زوجته المرأة مست ذكر زوجها غير الزوجين لو مست مست
أحد فرجه الصغير بشهوة أو ما شبه ذلك فعلى كل حال لا شك أن المس بشهوة أقوى في أنه ينتقض معه الوضوء أو قريب من ذلك فإنسان يحرص يبقى قضية وهي أنه يحدث لكثير من الناس بعد الاغتسال أو
أثناء الاغتسال أقصد أثناء الاغتسال أنه بعد أن يعم بدنه بالماء أو شيء يمس ذكره قاصدا أو غير قاص أو أثناء التنشف مثلا وينشف جسده من الماء قد تصيب يده ذكره هل ينتقض الوضوء طبعا على
قول من يقول مطلقا ينتقض يرى أنه ينتقض يلزمه أن ينتوضى مرة ثانية ومن يقول لا ينتقض الوضوء ويقل ومن قال له لا ينتقض مطلقا عنده الأمر كذلك يبقى على أصل أنه لا ينتقض الوضوء المسي الذكر
والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين أو هاتين مسألتين مسألة حديث طلق وحديث بسرة من عنده فائد نعم نعم أن اللمس ينقض الوضوء نعم واحتمال خروج شيء أيضا
ويشوفون الأحواط الاحتياط أنه ومن باب الاحتياط أن الإنسان يتوضى النسي الذكر بعد نعم نعم نعم الأصل إذا كان لأهل العلم قول أو قولان لو لا يجوز تيام بقول ثالث إلا إذا كان سبيل الجمع
نعم نعم هنا خلاف بين أهل العلم في مسل الذكر بشهوة أو بغير شهوة بعضهم من قال ينقض مطلقا بعضهم قال ينقض إن كان مسوا بشهوة استعمال قياس يعني لما قال النبي إنما هو بضعة منك يعني قاس
يعني كما أنك إذا مسس أي بضعة من جسدك أي جزء من جسدك لا ينتقلوه شو الفرق وذاق بن عباس قال ليش لا أبالي مسست ذكر أو مسست أنفي شو الفرق يقول هذا جزء من جسدي وهذا جزء من جسدي بعد نعم
الأصل باللمس هو البشرة بالبشرة البشرة البشرة هذا الذي ينقض الوضوء أما إذا مسه بظاهر الكف أو من فوق الثياب فإنه لا ينتقل وضوءه بذلك طيب أحد عنده سؤال على هذا أو الذي قبله هذا الباب
أو الذي قبله قال بشهوة ما الدليل على ذكر شهوة إنه أخذ بحديث طلق ابن علي إنه لم يلغيه قال هو إنه وضعت منك هذا بغير شهوة هذا يعمل بالدليلين نعم بلى وذلك من الأظهر قول الأحمد في هذه
المسألة أنه عندنا ظاهر حديث من أكل لحم جزور فليه توضع نص فهذا هو الأظهر لا شك نعم هذا هو الأظهر اللامسة والملموس الصحيح أنه اللامس وليس الملموس هذا قول لبعض أهل العلم قال أما
الملموس فإن وجد شهوة انتقض وضوء وإن لم يجده لا ينتقض هذا قول لبعض أهل العلم لكن الأصل هو اللامس وليس الملموس نعم مرة ثانية الحكمة لا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك بعض
الناس يعلق الحكمة ما الحكمة من نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهذه المسألة يعني أظن تكلم فيها أكثر من مرة وإنه الله تبارك الله لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يحكم بشيء إلا لحكمة
سبحانه وتعالى لكن هذه الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع فالحكم يقول أهل العلم تكون على ثلاث أحوال الحالة الأولى أن ينص عليها الشارع أن يبين الله الحكمة أن يبين الرسول الحكمة الحالة
الثانية أن تستنبط الحكمة تكون ظاهرة واضحة وضعها أهل العلم الحالة الثالثة أنها لا ينص عليها ولا تستنبط غير ظاهرة ولكن يجب علينا نحن كمسلمين أن نؤمن أن هناك حكمة لكن لا نعلمها فجهلنا
بالحكمة لا ينفيها جهلنا بالحكمة لا ينفي هذه الحكمة فلا شك أنها حكمة بالنسبة للحم الجزور هناك من أهل العلم من قال لعل الحكمة أنه جاء في بعض الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين والشيطان
مخلوق من النار والإنسان إذا غضب يتوضأ لذلك يعني يؤذى الشيطان بهذا لكن هذه الحكمة مبنية على بناء هش كما يقال أول حديث أن الإبل خلقت من الشياطين لا يصح وإنما الذي صح فإنه خلف كل بعير
شيطان أن الشياطين تكون مع الإبل وليست الإبل مخلوقة من الشياطين وإنما الإبل مخلوقة من الماء كغيرها وخلقنا من الماء كل شيء فالإبل أصلا يعني مخلوقة كغيرها وليست من النار وإنما الذي
خلق من النار الشياطين الجن هي اللي خلق من النار خلقتني من نار وخلقته من طين فالإبل الصحيح أنه خلفه كل بعير شيطان وبعضهم قال يحمل الحديث حتى إن صح أن الإبل خلقت من الشياطين أي من
الشيطنة وهي العفرة والعناد صعب الإبل صعب قيادهم ومثل الغنم تقالب سهولة وإذا كان الإبل تعب شوي إذا كانت أصحاب الإبل العثرين تؤثر فيهم الإبل فقال أنه خلقت من النار لجل هذا وكذا قول
إن الشيطان يعني يؤذيه الماء إنسان إذا غضب يتوضى أيضا هذا لا يصح إن غضب يجلس إنسان ما يغضب فلم يصح فيه شيء إن غضب يتوضى فبنان على ذلك قال لعل الحكمة أنه لهذا النار لجل ذلك العلم عند
الله تبارك وتعالى بعضهم قال لنا لحم الإبل عسر في ذاك السنة ممكن يخرج منه شيء أو كذا بعد أكله أيضا هذا ما هو ثابت بالعكس لحم الإبل سهل ولا لا خالد اللي بتعزبني عليه شنو هو قعود ولا
جذع شو ما بتعزبنو هذا عشان شيء أمر بالوضوء ثم القصة التي ذكرناها قلنا أنها قصة باطلة وأن رسول قال مَنَ أَكَنُ رُجُلُ فَلَيْتُ وَذَمَّا أَخْرَجَ رَجُلٌ رِيحًا كل هذا لا يثبت ويبقى
الحكمة مغيبة والعلم عند الله جل وعلا
باب ترك الوضوء من القُبلة الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بواب الإمام الترمذي بابا بعنوان باب ترك الوضوء من القبلة يعني هل يتوضأ من القبلة
أو لا يتوضأ باب ترك الوضوء من القبلة ولم يظهر رأية لكن هذا الباب نتكلم عن ترك الوضوء من القبلة يعني هل يتوضأ من القبلة أو لا يتوضأ منها والقبلة هي عادة تكون بين الرجال والنساء
وتكون على نوعين أحيانا القبلة تكون لشهوة أحيانا تكون لغير شهوة غير شهوة مثل قبلة الأم وقبلة الجدة والخالة والعمة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت والحفيدة وما شابه ذلك هؤلاء يقبلون بغير
شهوة ولا يقبلها بشهوة إلا شاذ فالإنسان لا يقبل أخته لشهوة ولا يقبل أمه لشهوة ولا يقبل ابنته لشهوة ولا خالته ولا عمته ولا جدته لا يقبلهم لشهوة فإذا قبل الإنسان إحدى هؤلاء لشهوة فهذا
دليل على شذوذه وانحرافه وبعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان الإنسان يخشى منه مثل هذا الأمر أنه لا يمكن من ذلك إذا كان يخشى منه لعدم تديونه أو شيء أنه لا يمكن من تقبيل أخته أو أمه أو كذا
لشذوذه ولكن إذا كان الأمر لغير شهوة لشهوة كانت تقبلت الزوجة والأمه المملوكة الجارية فهذه وتلك يجوز تقبيلهما لشهوة إنسان يقبل زوجته لشهوة وهي تقبله لشهوة هذا لا بأس به هذا لا بأس به
أن يقبلها لشهوة وأيضا تقبيل الأجنبية المرأة الأجنبية من غير المحارم كإنسان يقبل مرأة في الطريق أو غير ذلك يقبلها لشهوة فالكلام هنا في هذه المسألة يتكلم اليوم عن تقبيل لشهوة يتكلم
عن تقبيل لشهوة ولا يتكلم عن تقبيل الأم والأخت والعمة والخالة والمحارم بشكل عام وإنما يتكلم عن من تقبل لشهوة سواء كانت زوجة أو غير زوجة ولما كان الشرع لا يبيح تقبيل إلا من يباح
تقبيلها كالزوجة والأمه لذلك لم يتكلم من طرق التقبيل الأجنبية والتي هي غير الزوجة والأمه كالمعاصر التي تقع من الناس على كل حال حكمهن حكم الزوجة من حيث نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء أما
من حيث الحاوة والحرام هذا موضوع آخر فتقبيل الزوجة مباح وقد يكون مستحبا إذا كان لترقيق قلبها أو لتفريغ شهوته وقد يكون مباحا وهو الأصل أن يكون مباحا تقبيل الزوجة أما تقبيل الأجنبية
فمحرم لكن الكلام في نقض الوضوء عائشة هذه حبيب نبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يخرج وصات ولا يتوضى فعروة يقول لها لا
أرى إلا أنت يعني عروة ابن أختها يعني عائشة خالته هو أخو عبد الله بن الزبير فقال لها لا أرى إلا أنت فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول نعم أنا لكن لحيائها لم تقل أنا ما
كانت كانت يقبلني فقالت كان يقبل بعض نسائه فلما قال لها عروة أنت ضحكت رضي الله عنها تريد يعني نعم أنا هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم هل هو ثابت أو غير ثابت وأكثر أهل العلم على
تضعيفه لانقطاعه في انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير قالوا أن حيول لم يسمعوا ضعفه ابن المدين ضعفه البخاري وظاهر صنيع الترمذي كذلك تضعيفه تضعيف هذا الحديث وأكثر أهل العلم
على تضعيفه بعض أهل العلم حسنه بطرق أخرى عند البزار وغيره كالألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث بطرقه على كل حال بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التقبيل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض
الوضوء الحديث يعني لا يمكن أن يقال يعني أن هذا الحديث فيصل في هذه المسألة وهذه مسألة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقلها ابن القطان الفاسي رحمه الله وهي قضية بناء أحكام على
أحاديث مختلفة في صحتها بناء أحكام وليس هذه المسألة بذات عموم أنه هل يبنى حكم شرعي يقال فيه حلال وحرام بناء على أحاديث مختلفة في صحتها خاصة إذا كان في درجة هذا الحديث يعني بعضهم
يقول لا شيء وهم يقول لا يثبت أبدا لجموع طرقه فالحديث الذي يحسن بمجموع طرقه هذا أضعف أنواع الحديث المقبول لأن الحديث نوعان إما مقبول وإما مردود إما حديث مقبول وإما حديث مردود
والحديث المقبول على أربعة أحوال إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره والصحيح لذاته كما قال أهل العلم هو الذي رواه يعني العدل الضابط واتصل سنده ولم يكن
به شدود ولا علة فهذا يقول له حديث صحيح فإذا خفت ضبطه ضبط بعض الروات لم يكن الضبط متينا وإنما فيه ضعف فينتقل من الصحيح إلى الحسن ينزل درجة من الصحيح إلى الحسن فإذا إذن عندنا الصحيح
وعندنا الحسن وكلاهما مقبول يعني الصحيح مقبول والحسن أيضا مقبول وإن خفى الضبط عن الصحيح لكنه في النهاية مقبول يعني تتكلم لما تقول مثلا بالمئة مثلا فتقول الصحيح مثلا من ثمانين إلى
مئة بالمئة اللي حفظه ثمانين بالمئة خمسة وثمانين ستة وثمانين سبعة وثمانين تسعين اثنان وتسعين اربعة وتسعين ها تقول من قسم الصحيح مثلا اللي ينزل عن الثمانين مثلا تقول تسعة وسبعين
سبعين ستة وسبعين خمسة وسبعين تسعة وستين هذي يسمونه مثلا شنو يعني حسن حفظه مو بتلك القوة لكن مقبول فوق النص مثل ما يقولون فوق النص ومن حديثه مقبول حديث حسن حديثه هو حسن صحيح ليس
كالصحيح طيب شل فائدة بين الصحيح والحسن نعرف هذا صحيح وهذا حسن فيما لو تعارضة صارت معارضة بين الحديثين هذا يقول يمين وهذا يقول شمال اللي يقول يمين ضبطه تسعين بالمئة واللي يقول شمال
ضبطه سبعين بالمئة تاخد قول من صاحب التسعين بالمئة فهذه معرفة الصحيح والحسن فقط لوجود تعارض تقدم الصحيح على الحسن لكن من حيث القبول تقبله هذا وتقبله هذا وقد يكون بعض العلم الذي فيه
يعني نوع من الثشدد أو كذا أنه لا يقبل بعض الحديث الحسنة يعني يضعفه ويقول لا أنا أشك في رواية هذا أخطأ كذا مرة فلا يقبل حديثه هذا الحسن إذا جاء معه حسن آخر في نفس المتن لكن حسن آخر
إسناد حسن فيقول حسن مع حسن يقوي أحدهما الآخر فينتقل إلى الصحيح لغيره أو حسن مع صحيح الصحيح يقوي الحسن فينتقل الحسن إلى صحيح لغيره كذلك فالقصد إذا عندنا صحيح لذاته واللي شال نفسه
بنفسه ثم صحيح لغيره وهو الحسن مع الصحيح أو الحسن مع الحسن فيرتقي إلى صحيح لغيره ثم الحسن فقط وهو الذي له إسناد واحد ووسط حفظه الراوي فهذا يسمى حسن لذاته الحسن لغيره هو اللي أقل من
الستين خلنا نقول حفظه خمسة واربعين سبعة واربعين خمسين اثنين وثلاثين ثلاثين هذا حفظه شنو؟
ايه سيء حفظه سيء فقال حديثه هو ايش؟
ضعيف حديثه ضعيف طيب لكن إذا جاء هذا ضعيف معه واحد ضعيف ثاني قال نفس الكلام فتطمئنه النفس أن هالمرة ما غلط بدليل أن الآخر وافقه أن هناك رجل آخر وافقه في نفس الكلام أعطيكم مثالا حيا
الآن سعدون مثلا حفظه سيء كذا مرة يقول لي سالفة ويغلط فيها فأنا حاطة من ايش؟
الضعيف خلنا نقول خمسة وثلاثين بالمئة ما أعطيك نسبة الحفظ فصار سعدون إذا جاءني بقصة أو حكي شككا في كلامه لماذا؟
في سوابق كذا مرة بس مو سوابق اللي انت بالك سوابق ثانية زين كذا مرة أخطأ زين فلذلك أتوقف في قبول حديثه أتردد يقول لي سعدون قالك شيء قلت لا أدري بس سعدون شوي كذا مرة أخطأ نفس الحادثة
جاءني وليد وليد أيضا منها طقة هم حفظه أربعين خمسة وثلاثين أربعين عبها الحلوة هم كذا مرة غلط وقال نفس السالفة اللي قالها سعدون قلنا تطمئن النفس قليلا أن سعدون ما غلط بدليل شنو؟
أن وليدا وافقه فهذا اللي يسمى الحسن لغيره هو ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف وحديث وليد كذاك ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف وحديث أو كلام سعدون بكلام وليد فارتفع طيب حياك بدر فارتفع طيب
فإذا هنا هذا يسمى حسنا لغيره هذا الحسن لغيره هو الذي تكلم عليه ابن وقطان الفاسي وافقه عليه الحافظ الحجر بأن الحديث إذا كان في هذه الدرجة يعني درجة الحسن لغيره هذا لا يؤخذ منه حكم
شرعي يلزم به الناس ويقال حلال وحرام منه مسألة عقدية لأنه حتى لو قلنا قبلناه وحسن لغيره إلا إنه فيه شك فيه شك هذا الحديث هو الذي يشك فيه فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يعني هو الظاهر
من هذا القبيل فمن حسنه من أهل العلم وقواه فهو يدخل في هذا الباب يدخل في هذا الباب من قواه من أهل العلم قواه على أنه حسن لغيره ولا يرتقي لأكثر من ذلك لا يرتقي لأكثر من ذلك سواء قلنا
بين عروة وبين حبيب نبي ثابت أو الأسانيد الأخرى التي أيضا لا تخلو من مطعم فلذا لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم على الصحيح هذا الكلام نقله الحافظ الحجر ليس عن هذا الحديث وإنه عن
هذه القاعدة وإن الحديث حسن لغيره لا يبنى عليه حكم شرعي ولا تأخذ منه مسألة عقدية طيب بالنسبة لهذه المسألة الآن كذلك يعني هذا الحديث حديثه عائشة رضي الله عنه سواء قلنا بحسنه كما قال
الألباني رحمة الله وغيره من أهل العلم أو قلنا بضعفه كما قال البخاري أو ابن المديني في أنه لا يرتقي طيب سواء قلنا هذا أو قلنا هذا فالحديث لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم طيب يبقى
إذن هل القبلة تنقذ الوضوء أو لا تنقذ الوضوء رجعنا الآن إلى المسألة الفقهية هل القبلة تنقذ الوضوء أو لا القبلة ليست مقصودة لذاتها لأن الذين قالوا بنقذ الوضوء من القبلة أخذوهم النقذ
الوضوء باللمس النساء باللمس لعموم قول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء قالوا والقبلة من اللمس والقبلة من اللمس ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة فالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى
رأى أن لمس النساء مطلقا ينقذ الوضوء سواء كان قبلة أو مصافحة المهم لمس البشرة للبشرة فيرى أنه ينقذ الوضوء حتى لو كانت زوجة أو أجنبية لا فرق عنده هنا قول في المذهب ولا أدري هل هو
يثبت عن الإمام الذي ابن المنذر نقل أنه لا يثبت عن الإمام الشافعي ولكنه قوله لبعض الشافعية وهو النقض بلمس المحارب حتى بلمس الأخت حتى لو بدون شهوة تكلم بلمس بدون شهوة حتى لو لمس
زوجته بدون شهوة هل يمكن واحد يلمس زوجته بدون شهوة ممكن ليس بالضرر أنك ما علم زوجتي إلا بشهوة القبلة يمكنها بعيد حتى القبلة أحيانا تكون قد تكون أحيانا بدون شهوة إذا كانت مريضة أو
جاء من السفر أو ما شابه ذلك طيب قد لا تكون بشهوة لكن اللمس يمكن يكون بشهوة يمكن يكون بغير شهوة طيب فهناك قول في المذهب أنه ينتقل الوضوء بأي لمس وبأي امرأة حتى لو كانت من المحارب
حتى لو لمس أخته أو عمته أو خالته أو بنته أو جدته أو المهم إنها امرأة أنثى لا أمرأة ليس أنثى لا أمرأة لو لمس امرأة فلو لمس امرأة فهل ينتقل وضوءه أو لا ينتقل وضوءه هناك قول في المذهب
أنه ينتقل مطلقا بلمس أي امرأة أو لمسته النساء العامة فتشمل كل امرأة ولكن هذا القول بعيد جدا حقيقة وهو لا يصح الإمام الشافعي وهو خلاف ما عليه الجمهور وخلاف ما عليه الشافعية أيضا من
الشافعي لا ينقضون وضوء بلمس المحارب وإن كان هناك قول في المذهب أنه ينتقل وضوء بلمس المحارب وقعت له طرفة وهو إمام مسجد يقول وخرجت من البيت متأخرا يعني على الإقامة بالكاد أدرك
الإقامة يقول بحيث لو واحد أوقفني قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام تأخرت إلى هذه الدرجة يقول مستعجل جدا يقول وبيته شقة يعني فيقول خرجت من البيت فتحت الباب خرجت خطوتين تذكرت
أن لم أأخذ مفتاح السيارة معي لأنني ذهبي المسجد بالسيارة فصرقت على زوجتي أم أحمد المفتاح المفتاح المفتاح السيارة على الطاولة بسرعة جيبيني فجاءت مسكينة تركض تدري بالوضع فتقول جاءت
المفتاح عطتني فلمس أصبعها أصبعي هو شافع متعصب أي نعم يقول فلمس أصبعها أصبعي فألقيت المفتاح في الأرض ونزعت الغترة قلت تأخرنا عن الصلاة ورح توضح جديد يقول فيرون نقض الوضوء بأي لمس
بينما مالك وأحمد وإن كان يوافقان الشافعي في نقض الوضوء بالقبلة لكنهم يخالفاني في نقض الوضوء بأي لمس لأن عندهم القبلة لأنها الأصل فيها عادة تكون بشهوة خاصة نتكلم عن قبلة الزوجة طيب
أنها تكون لشهوة فقالوا ينتقل الوضوء باللمس بشهوة جاءت أحاديث فيها اللمس بدون شهوة ولم ينتقل الوضوء جاءت أحاديث عن اللمس بدون شهوة ولم ينتقل الوضوء منها حديث عائش في الصيحين أن تقول
كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترض في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي فضممتها فسجد فغمزه بيده لرجلها الأصل فيه أنه عيش بدون حائل واضح الأصل فيه أنه بدون حائل وليس
وليده أنه يكون بدون حائل هذا الأصل تقول فغمزني فضممتها فسجد صلى الله عليه وسلم فلو كان اللمس ينقض الوضوء مطلقا كان ايش انتقل وضوءه صلى الله عليه وسلم لكنه أتم صلاته فدل على أن
وضوءه لم ينتقض وفي الحديث الآخر في مسلم أن عيش تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأتلمس الأرض تقول فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو سجد وقعت يدي على قدم
النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو سجد صلى الله عليه وسلم جاءت رواية قدميه وقدمه وحده فكونها لمست قدمه بيدها أيضا هذا مباشر هذا الظاهر أنه مباشر لمسه مباشر خاصة أنه لم يعرفه كما
هو الحال الآن لمس الجوارب وغيرها وكذا فلمسها لقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض وضوءه وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم وإذاك ذهب أحمد ومالك إلى أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو ما كان
بشهوة ولا شك ولا ريب وأن قول المالك وأحمد أقوى من حيث الاستدلال وأما الآية التي استدلل بها الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أو لمستم النساء فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن
اللمس هنا بمعنى الجماعة لأنه ذكر في الحدث الأكبر فمن كان منكم مريضا أو على سفر من كان منكم جنوبا فإن كنتم جنوبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاطي أو لمسه فذكر أو جاء أحد منكم من
الغاطي أو الحدث الأصغر أو لمستم النساء ذكر مثال الحدث الأكبر لأنه ليس المقصود تعديد الأحداث الصغرى لأنه لو كان مقصود تعدادها جميعا كان يذكر أحداثا أخرى لكنه ذكر واحدا فقط وواحدا
هناك فدل أن واحد من الحدث الأصغر واحد من الحدث الأكبر هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وذكر المس في القرآن بمعنى الجماعة في أكثر من نصف من قول الله تبارك وتعالى وإذا
طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومقصود بالإجماع أنه الجماع هنا فالقصد إذن أن قول مالك وأحمد أقوى من قول الشافعي في هذه المسألة يبقى عندنا قول ثالث هو
قول أبي حنيفة أبو حنيفة يقول حتى اللمس بشهوة لا ينقض فتحها شوي زين قال حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء يعني كأن أبو حنيفة يقول أنا مع أحمد والشافعي مع أحمد ومالك في أن الذي أن اللمس
بدون شهوة لا ينقض واضح لا قالوا طبعا نحن نقول اللمس بشهوة قال لا هذه وخالفكم أنا عندي حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء قالوا قيل له فما الدليل على ذلك
قال أنتم ما الدليل على ذلك أنا عندي الأصل الأصل بقى ما كان على ما كان الأصل عندي استصحاب براءة الذمة أنا الآن متوضع قبلت زوجتي أنت تقول انتقض وضوئي ما الدليل أنت نقلتني عن الأصل
أنا باني على الأصل أنا توضأت أنا الآن متوضع ولا غير متوضع متوضع قبلت زوجتي قلت أنت انتقض وضوئك ما الدليل أعطيني ذليل عن وضوئي قد انتقض قيل له أو لامستم النساء ردينا لامستم النساء
قلنا حدث أكبر الجماع أنتم قلتم هذا للشافعي وأنا أقول ألزمكم بما ألزمتم به الشافعي وهو أن اللمس بمعنى الجماع استدل أبو حنيفة عليهم بحديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما
قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وردهم عليه من وجهين الوجه الأول أن الحديث ضعيف وهذا الرد واضح جدا فإذا كان الحديث ضعيفا لا يبنى عليه حكم وعلى الوجه الثاني إن صح هذا الحديث
قالوا إنما يحمل على التقبيل بدون شهوة والتقبيل بدون شهوة عندنا لا ينقض الوضوء أصلا التقبيل بدون شهوة لا ينقض الوضوء أصلا عندنا فإذا أضفنا إلى هذا أنه جاء في حديث آخر صحيح أن النبي
صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وليس قبل كاية أو شيء كلمني قال حصل كذا أو نبي كذا أو قالوا لي كذا أو كذا أنا أكون خرج إلى الصلاة ونفس حديث عائشة من حديث عائشة أن النبي قبل بعض
نسائه وهو صائم قالوا فالحديث أصله في الصيام وليس في الوضوء الصلاة ولكن أخطأ الروات فجعلوه في الصلاة خرج ولم يتوضأ وإنما الحديث حديث عائشة المشهور أنه قبل بعض نسائه وهو صائم وليس
قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ وإنما أخطأ الروات فظنوه أو جعلوه في الصلاة وهو في الصيام وبناء على ذلك قالوا إنه يعني ينتقل الوضوء بالقبل على كل حال لا شك أن الأحوط في هذه المسألة
هو قول مالك وأحمد لمس بشهوة ليس القبلة عموم اللمس حتى لو لم يقبل يقول إذا لمس الرجل امرأته بشهوة أو حتى غير امرأتي من المحرمات والعياذ بالله لمس مثلا أجنبية بشهوة قالوا إنه ينتقل
الوضوء وهذا القول أحوط أنه من قبل زوجته أو لمسها أو بشهوة أنه ينتقل وضوءه هذا أحوط وإن كان قول أبي حنيفة يعني أسند حقيقة وأقوى من حيث الدلالة أنه لا دلالة على انتقاض الوضوء بلمس
المرأة ولو بشهوة سواء كانت زوجة أو غير زوجة وهنا لا فرق بين الزوجة وغيرها لو إنسان قبل امرأة أجنبية غير الزوجة فهل ينتقل وضوءه أم لا؟
على قول أبي حنيفة لا ينتقل قول يعني يجوز لا ما يجوز حرام ما فيه تلازم مثل واحد سرق هل ينتقل وضوءه؟
مع أن السرقة حلال لا السرقة حرام لكن ما لها شغل بالوضوء كذلك تقبيل أجنبية حرام لكن ما لها شغل في الوضوء الوضوء شيء والتقبيل شيء آخر نحن نتكلم عن نقل وضوء ونحن نتكلم عن الفعل هل هو
حلال أو حرام ما واضح إن شاء الله المسألة نعم فلذلك الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أنه لا ينتقل الوضوء ولكن الأحواط الإنسان
يتوضأ إذا قبل زوجته أو أمته ما فيه إماءة لكن شوف الله خير شوف الله خير إذا قبل زوجته أو أمته ولو بشهوة أو نعم على مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء طيب إذن هذا قول الإمام الترمذي رحمه
الله تعالى نقل عن ابن المديني ونقل عن القطان نقل عن يحفي سعيد القطان ووافقه المديني وقول البخاري حمد اسماعيل هو البخاري أنهم يضعفون هذا الحديث وكذا الترمذي رحمه الله تعالى ذكر أنه
لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الترمذي المساند لهذا هو حديث إبراهيم التيمي عن عائشة تلقى إبراهيم التيمي لم يصمين عائشة أبدا فهو منقطع على الوجهين
سواء من طريق التيمي أو من طريق عروة هو منقطع فلذلك ضعفه الإمام البخاري ضعفه الإمام يحفي سعيد القطان والترمذي كذلك رحمه الله تعالى جميعا الحسن الغيب لا يأخذ منه حكم لا يبنى عليه حكم
بحيث حلال وحرام وكذا لأنه بالكاد حسن لغيره وأذكر أنا ذكر مثالا على ذلك حديث المشهور لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث أيضا من هذا الباب يعني من حسنه
حسن لغيره ومن ضعفه لم يرقه أيضا إلى الحسن لغيره من الجوز ذكره في الموضوعات رحمه الله تعالى هذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الفقرة الأولى مجمع
عليها أنه حديث الصيحين لا يقبل الله صلاة بغير طهو ولا صدغة من غلول أو من غلول هذا متفق عليه لكن الحديث هذا لا صلاة بغير طهو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث اللي اختلف
أهل العلم فيه فمن الجوز ذكره في الموضوعات وأكثر أهل العلم على تضعيفه ومن حسنه من أهل العلم في مجموع طرقه فقال بعض العلم هذا الحديث الذي حسن من مجموع طرقه هل يبطل الوضوء لأجله هل
يقال إنسان توضى ولم يسم الله يعني يقول لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناته أن التسمية شنو شرط لا شرط لا وضوء كما أن الوضوء أشرطه لصحة الصلاة كذلك جعل
التسمية شرطا لصحة الوضوء فابطال صلاة الناس على حديث لغيره عند البعض وعند البعض ما هو أيش لا يرتقي إلى الحسن لغيره فلا يمكن ابطال صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة لا يمكن ابطال
صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة فلذلك يعني الحديث الحسن لغيره كما قلنا هذه لا يبنى عليه حكم ويؤثم الناس لأجله أو يوجب عليهم شيء لأجله أو تأخذ منه مسألة عقدية على حديث حسن لغيره
حسن لغيره كما قلنا أيش عند البعض وهذا الذي قال عنه الذهبي حيرني الحديث الحسن لما قال الذهبي حيرني الحديث الحسن هو الحسن لغيره لأن البعض يرقيه والبعض لا يرقيه البعض يعني يجعل مجموعة
طرق يرتقي الآن ما قلنا لكم صالفة سعدون وصالفة وليد أنا ما قلت لكم لما قال لي سعدون لوحده ما قبلت ما حدثت بها أحدا لكن لما وليد قال نفس الكلمة الذي قال له سعدون أيش يعني ارتحت شوية
كأنه هو قرب من الصحة لكن لست مطمئنا أيضا مئة بالمئة واضح وقد أكون أنا يعني ها قبلت سعدون ووليد لكن يذيني خالد يقول لا لا أقبل لا سعدون ولوليد هذا ضعيف وضعيف أقول ايه بس أحدهم يقوي
الآخر قال أحدهم يوهن الآخر واضح يعني يقول سبحان الله يعني كل الثقات سمعوا ما حدث به إلا هذا وهذا وهكذا يعني ذلك ابن الصلاح ذكر هذه المسألة حديث الأذنان من الرأس كمثال هذا أيضا حديث
مختلف في صحته وأيضا من صاحب مجموعي طرقه فيقولون كثرة الطرق تقوي الحديث يقول ابن الصلاح ليس على إطلاقه بل أحيان كثرة الطرق تزيده وهنا كثرة الطرق تزيد الحديث وهنا يعني عندما يأتيك
حديث رواه كذاب هذا حديث شنو موضوع طيب يقول لك هناك طريق آخر قل الحمد لله شنو ولا فيه متروك
طيب ما يرتقي طيب فيه طريق آخر شنو فيه انقطاع فيه طريق ثالث فيه مجاهل فيه طريق لا هذا حديث مبين مركب مبين شنو كل ما زادت الطرق وكل طريق يأتي ألعب من اللي قبله زين وأضعف وكذا تبدأ
تشك أنت في هذا الحديث تماما بحيث حتى لو جاءك طريق صحيح تقول لا هذا مركب بدليل أنه ما يروي إلا كذاب أو متروك أو متهم أو كذا ليس على كل حال كثرة الطرق تقوي الحديث بل أحيانا كثرة
الطرق تزينه ضعفا يعني تجعلك تشك في هذا الحديث كيف لا يأتي إلا من هذه الطرق الضعيفة واضح إن شاء الله حكا يكون يعني في غير ذلك يعني فالقصد إذن وحتى هذا لا يؤخذ منه حكم هذا رأي ابن
القطان وافقه ابن حجر قد يخالفه غيرهما يعني الآن الذي قوى هذا الحديث وجعل ابطال الوضوء بالقبلة مع أنه لا يأخذ بقول ابن القطان ولا يأخذ بقول الحافظ من حجر ولا لا نعم يقول لا يؤخذ منه
حكم أنا أقول هذا قول ابن القطان وافقه الحافظ من حجر وأنا مرتاح لكثيرا هذا القول وهو أنه لا يؤخذ حكم من حديث حسن بمجموع طرقه لكن بعض أهل العلم لا يأخذ منه حكما ويقول الحديث بكثرة
طرقه يرتقي الحسن لغيره والحسن لغيره من المقبول من الحديث المقبول اللي هو الأنواع الأربع اللي قلناها صحيح لذاتي صحيح لغيري حسن لذاتي حسن لغيري وطالما أنه من المقبول إذن إيش يؤخذ منه
حكم هذا قول لكثير من أهل العلم لكن النفس تميل إلى أنه لا يؤخذ منه حكم لكن هذا ليس قولا فيصلا في هذه المثل فقط طيب فوائد هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ما هي فوائد الحديث الحسن
لا يؤخذ منه هذا فوائد من مي أنا من الحديث نفسه فوائد من الحديث نفسه انظروا في الحديث ما هي الفوائد اللي تأخذ منه حسن المعاشرة حسن المعاشرة انقبل بعض النساء التقبيل ترى لا حسن
المعاشرة ما يكون في تكلف على الزوجة ما في تكلف الطيب بين الزوجين حياة عائشة حياة عائشة لما قالت قبل بعض النساء ولم تذكر نفسها رضي الله عنها السؤال اللي قالوا نقل القبرة بشهرة لما
ظن الوجود للخروج أو لذاته لا لذاته لذاته لا ليس لمظنة الخروج وإنما لذاته لا تعارض بين حسن المعاشرة والإبادة وشدة قوة الإبادة كيف أخذت هذه لما قبلت مخرج إلى الصلاة يعني يمكن الإنسان
أن يقضي شهوته أو يحسن معامل زوجته ولا يؤثر هذا في عبادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قبل زوجته كذا خرج إلى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم طيب في عنده سؤال أو ننتقل الحديث
الذي بعده يعقوب شايف علت الحديث في ضعف الضعف في الانقطاع انقطاع بين حبيب وعروة لا لأن لم يسمع منهم حبيب أين خلاص فإذن العلة الانقطاع العلة الانقطاع بين حبيب وبين عروة والعلم عند
الله لمن حسن الحديث حسن حديث عائشة هذا بلى إذا حسن حديث عائشة هذا ما في شيء يلزم هنا أنها ترك هذا ترك بحت هناك لا حتى الذين حسنوا هذا الحديث قالوا على أنه سنة أي لا وضوء كامل لمن
لم يذكر اسم الله عليه قال لا وضوء كامل ما يقصده إلا أصل وضوء وإنه يقول لا وضوء كامل إلا بذكر اسم الله عليه لكن هذا أيضا يعارضه لا صلاة لمن لا وضوء له لأنه لا يقال لا صلاة كاملة
وإنه يقال لا أصل الصلاة فالتفرقة بين لا صلاة ولا وضوء أن هذه لا حكم هذه لا حكم أيضا شوية بعيدة وإنما تأخذ التسمية من نص آخر يتوضأ باسم الله مثلا حديث عند النساء يتوضأ باسم الله مع
أنهم فيه كلام يعني في ثبوته أيضا فيه كلام على كل حال يعني التسمية الوضوء الذي يعرفه أنه سنة باستحباب باتفاق أهل العلم نص الوارد فقط إنه وجوب عند التذكر هذا عند الحنابلة فقط عند
الجمهور سنة فقط عند الحنابلة وجوبها عند التذكر وعند البلعظ أنها شرط وهذا غير صحيح أبدا بناء على حديث لا صلاة إلا من لا وضوء له ولا وضوء إلا من لا بذكر اسم الله عليه في حديث آخر
يعلم سيدنا رسول الله عاش رضي الله عنه قالت كان أملككم لإربه كان خاص بالمسلمون كانوا أملككم لإربه أملككم لإربه هذا في الصوم وليس في الصلاة في الصوم كان يباشر وهو صائم نحن نتكلم عن
الوضوء الآن وليس عن الصوم وإذا قلنا أنه جاء في حديث عائشة إنه كان يقبل وهو صائم عند أبي داود وليس في الوضوء في الصوم وليس في الوضوء في إبطال الصوم وليس في إبطال الوضوء يختلف وضح؟
يعني عقائد في ذات الله تبارك وتعالى أما العقائد مثلا الغيبية وهذا مثل خلنا نقول يعني عذاب القبر أو العلمات الساعة يأخذون به يأخذون به في الصفات في الصفات هذا التحكم هذا التحكم
قولهم غير صحيح لا لا ما يقال يعني الأشاعر لا يقال أنهم لا يأخذون حديث الأحاد في العقيدة مطلقا هذا حديث الأحاد يفصيحين يردونه في العقاد اللي هي اللي فيها خلنا نقول علاقة بالله تبارك
وتعالى الصفات أو أسماء أو كذا أما إذا عقاد فيها ذكر اليوم الآخر أو العلمات الساعة وكذا يقولون بها يعني يقبلونها في باب آخر في مثلا ليس كل أبواب العقيدة ليس كل أبواب العقيدة
باب ما جاء في الوضوء من القيء
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ جاء عند أبي داود أنه قاء فأفطر قاء فأفطر ولا شأن للقيء بالوضوء وإن علاقة القيء بالفطر قاء فأفطر ليس قاء فتوضأ ولكن حتى هذا أنه قاء
فتوضأ حمله أهل العلم على الاستحباب لا على الوجوب يعني توضأ استحبابا لا نقضا فيكون القيء ليس من نواقب الوضوء من الأنف أو القيء استفراغ البطن فإن هذا لا ينقض الوضوء وإنما يستحب معه
الوضوء يستحب معه لكنه ليس ناقضا من نواقب الوضوء لكن يستحب معه الوضوء لأن النبي قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم والحديث حسن الحديث حسن أن النبي قاء فتوضأ ولكن على سبيل الاستحباب لا على
سبيل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قاء فتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه فأخطأ معمر بن راشد أخطأ في هذا الحديث فقال خالد بن معدان وخالد بن معدان من كبار من صغر تابعين بس يعني
من كبار رواة الشام أهل الشام وهو المشهور بن معدان لا قيل من معدان خالد بن معدان ينصرف الذهن إليه وهو من رواة المشهورين فأخطأ معمر وجعله عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة
لكن اسم معدان مع معدان فاشتبه عليه واللي شهرت خالد بن معدان لأنه عن معدان بن أبي طلحة وليس عن خالد بن معدان رحمهم الله تبارك وتعالى وعلى كل الحديث حسن وفيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قاء فتوضأ وعند أبي داود قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم وقاء فأفطر هذا دليل على بطلان الصوم بالقيء بينما لا دل على بطلان الوضوء لأنه الوضوء يمكن أن يكون استحال لكن ابطال الصوم
يعني مات أنه ناقض من نواقض الصوم لكن الوضوء ممكن إنسان يجدد الوضوء ممكن أن يترك الصيان بسبب القيء لا يمكن أن يترك الصيان بسبب القيء لكن يمكن أن يجدد وضوءه وإن لم ينتقض الوضوء فيحمل
على أنه الوضوء بعد القيء مستحب وليس واجبا عند الإنسان قاء فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يتوضأ يعني لا ينتقض لو لم يتوضأ صلاته صحيحة نعم في أحد عنده سؤال أو فائدة فوائد هذا
الحديث هي هو العمد العمد الاستقاءة أنه طلب القيء فوائد لا ظاهره لا ظاهره أنه أفطر القيء علقه بالسبب طيب حدده سؤال أو فائدة طيب رواية الأقران كثيرة هنا أي نعم من؟
أي نعم؟
نعم هذا لا يقع رواية الأقران وفقه يقول أنا صبحت له الوضوء أي ممكن؟
أي؟
بعد؟
صب الماء للوضوء أنه يجوز إنسان يصب الماء لآخر وهو يتوضأ كان فعل ثوبان مع النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يدل على الوجوب قد يدل على الوجوب وقد لا يدل فهنا لا يدل على الوجوب صحيح
استحباب الوضوء من القيء استحباب الوضوء من القيء طيب في سؤال أو نختم القيء لا ينقض الوضوء يحتمل هنا هنا يحتمل إذا قلنا أنه قاع فتوضأ استحبابا قلنا أن القيء لا ينقض الوضوء
باب المضمضة من اللبن الشيخ د.عثمان الخميس
هذا الحديث صحيح ومتفق من عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شرب اللبن قال إن له دسما فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسما وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه
وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض وهو صحيح فهذا لفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنه شرب وتمضمض وبيّن العلة قال إن له دسما وفي حديث آخر داود أنه شرب لبنا فلم يتمضمض فتعارض الفعلان فعل
إنه مضمض فعل إنه لم يتمضمض قال أهل العلم فدل على أن مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى على الاستحباب وترك المضمضة في المرة الثانية دليل على عدم الوجوب إذن انتقل الحكم
فلا يكون هناك تعارض بين النصين وهذا من أبواب الجمعة النبي فعل وترك صلى الله عليه وسلم يقول إنما فعل مشروعية المضمضة وهو الاستحباب وبيّن العلة بقوله إن له دسما لكن قد يحمل البعض هذا
الفعل أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه تمضمض من شرب اللبن قد يقول البعض بأنه واجب فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشرب لبنا مرة ثانية ولم يتمضمض فدل على أنه ليس بواجب طيب
كونه ليس بواجب لا يعني أنه ليس بمشروع ولذلك قال أهل العلم فيظلوا على الاستحباب وترك النبي دليل على عدم الوجوب وفعله دليل على الاستحباب فيستحب الإنسان إذا شرب لبنا أن يتمضمض لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسما إن له دسما فيستحب الإنسان يتمضمض بعد شرب اللبن ولكنه ليس بواجب لو ما تمضمض الإنسان بعد شرب اللبن فلا يضر إن شاء الله تعالى وقد رأى بعض
أحيانا مضمضات من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب وهذا هو الصحيح أن المسألة على الاستحباب من يستحب لإنسان يتمضمض من شربه اللبن ولا يجب ذلك نعم واللبن هنا هو الحليب الذي يحلب من
الناقة أو من البعير من الشات طيب أو من البقرة هذا الحليب هو الذي يكون فيه الدسم طيب تبع بالجمعيات خاصة اللي يسمونه ماي مايوها خفيف جدا أو شيتي له ملح وحليب أو شيتي أكثره ماء أو كذا
أو على قرة الأخالد يقول لنا أخالي الدسم أو كذا فلا يستحب المضمضة منه وإن المضمضة من اللبن الذي يكون فيه الدسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك فقال إن له دسما وقد حدثني بعض
المهتمين بهذه اللبن الأمور وكذا يقول الفائدة في الذي فيه الدسم إذا نزع الدسم من اللبن أو من الحليب يعني ضاعت فائدته أو قلت فائدته فالمهم أن المضمضة من اللبن الذي له دسم كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم إن له دسما فعلل بذلك فإذا ذهب الدسم خالي الدسم فإنه لا يستحب أن يتمضمض الإنسان منه نعم عنده سؤال سم لا يستحب أن يتمضمض الدسم فإنه لا يستحب أن يتمضمض الدسم
نعم عنده سؤال سم لا يستحب أن يتمضمض الدسم لكن هذا أول شيء يحتاج إلى إثبات أن هذا اللبن غير هذا اللبن هذا الأمر الأول الأمر الثاني الوضوء من ألبان الإبل هذه مسألة خلافية مرت بنا لما
تكلمنا عنها وذهب بعض أهملها وجوب كما هو مذهب أحمد وجوب الوضوء من ألبان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أحمى الجزور فليتوضى قالوا والأحمى الجزور ليس مقصودا لذاته وإنه
مقصود لجزور كله من الجزور من لبن الجزور كل شيء من الجزور قالوا يتوضى منه وهذا قول في مذهب أحمى وجوب الوضوء من ألبان فلو كان ألبان إبل كان نرجع إلى الخلاف في المسألة الأولى يعني كيف
يعني المضمضة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم على الدسم فالعلة في المضمضة هو إذا لا أنا أقصد يعني لو قلنا أن هذا الذي لم يتوضى منه واكتفى من المضمضة من ألبان الإبل الذي يقولون بالوضوء
من ألبان الإبل لكن لا أذكر أن أحدا استدل بهذا الحديث عليهم ولا هم ردوا هذا ولا نوقش في هذه المسألة فبعيد شوي يعني أن يطرح في هذا الموضوع أي نعم بقر أي فيه لا أظن فيه فيه حتى البقر
فيه موجود أي نعم فيه بقر وقال رجل ركب بقرة فقالت أني لم أخلق لذلك لا أتذكر رشاة الله هل كان في بيوتهم بقر غالبا أنهم يعني أهل الإبل وهل غنم لا تعرف البقر لكن العلا بالمدينة لا أذكر
الحين نعم العلا للدسم وللعلا للبل لا الدسم فإن له دسم يعني أي أكل فيه دسم يتهم منه العلا للدسم ممكن يقال هذا ممكن يقال هذا قياسا على اللبن أن أي طعام فيه دسم فإنه يتمضمض منه يمكن
يقال هذا لأن النبي علل بالدسم ولم يعلل باللبن دسم مقصود فيه أي مخلوط في الدهون أي ما يكون فيه دهون أي ممكن يقال هذا
باب الوضوء من النبيذ الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع جامع الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى الحديث الثامنة
والثمانون وباب الوضوء بالنبيذ النبيذ ما ينبذ النبيذ هو ما ينبذ وليس النبيذ المعروف اليوم هو نوع من نوع الخمر ولكن ما ينبذ يقال له نبيذ يعني ما يترك كل ما ترك يقال له نبيذ ولذا يقال
عن الطفل الذي يعني يرميه والده أو والدته يقال المنبوذ قال له المنبوذ وفي البيوع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والمنابذة هو أن يرمي إليه ثوبا ويقول له ما وصلك فهو بكذا
فنبذة أي رمية فتركة النبيذ هو الماء التمر في الأصل ماء يخلط فيه التمر فيشربه حلوا فإذا ترك مدة طويلة يتغير إذا ترك مدة طويلة يتغير فيقال له نبيذ أي تغير بطول المدة إذا زادت المدة
قد يسكر هذا النبيذ قد يصل إلى الإسكار فإذا أسكر قال النبيذ مسكر إذا لم يسكر يقول النبيذ غير مسكر وكذا كل العصائر فت اللبن عندما تتركه مدة طويلة يحمض يصير طعمه حامض إذا تركه مدة
أطول يمكن يؤثر وكذا هذه الخمور وغيرها إذا تركت مدة طويلة تتحول إلى شيء مسكر فالأصل في النبيذ أنه إذا أسكر صار حراما إذا لم يسكر فهو ماء عصير أو ماء تمر فالأصل في النبيذ أنه إذا
أسكر صار حراما إذا لم يسكر فهو ماء عصير أو ماء تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمر طيبة وماء طهور أي أنه توضى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى
الله عليه وسلم وبينا الإمام الترمذي علته وقال أن فيه رجل مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث بل قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث متفق على ضعفه يعني اتفق أهل العلم على
ضعف هذا الحديث وأنه لا يعمل به وبالتالي لا يحتج بهذا الحديث نرجع إلى الآن المسألة الآن طيب إذا قلنا لا يصح هذا الحديث طيب حكم المسألة هل يجوز الوضوء بالنبيذ أو لا يجوز بعضها العلم
قال يجوز بحكم أنه ماء متغير ماء متغير بسبب وضع التمر أو التمرات في هذا الماء فتغير طعمه فبعضها العلم كالثوري رحمه الله تعالى يرى أنه يجوز الوضوء به لأنه ما زال ماء وإن كان تغير
طعمه والجمهور على أنه لا يتوضأ به لأنه تحول من ماء إلى شيء آخر وهو عصير تمر صار عصير تمر وليس ماء مثل الشاي الآن كما ترونه الآن الشاي هو في الأصل ماء ثم ألقيت فيه هذه الحبات من
الورق فتغير لونه وتغير طعمه وقد تتغير رائحته أحيانا والعصائر كذلك وغيرها من الأشياء خارج الماء فهل يجوز الوضوء بهذا الماء أو لا يجوز الوضوء بهذا الماء مثلا في موضوع نتكلمنا عنها
نتكلمنا عن باب المياه في بداية الكتاب لكن على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا زال عنه اسم الماء لأن الناس لا تسميه ماء فإنه لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء وإذا
ظل محتفظا باسم الماء ولكنه ماء متغير فإنه يجوز الوضوء به لم يبقى عليه اسم الماء وإنما صار له اسم آخر وهو النبيذ ولذلك الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء به لا
يجوز الوضوء بهذا النبيذ وبالتالي يتيمم الذي لا يجد إلا هذا النبيذ فإنه ينتقل يتيمم لأن الله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا والواجد للنبيذ ليس واجدا للماء فلذا الصحيح في هذه
المسألة أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ وأنه يتوضأ منه أما شربه فذكرنا أنه جائز في الأصل شرب النبيذ جائز إذا لم يسكر لأنه عصير في الأصل عصير التمر فإذا أسكر فهو حرام ينتقل إلى الخمر
وإذا لم يسكر فإنه كالعصائر وغيرها فإنه لا بأس به فننتبه لقضية اسم النبيذ لأن الآن في زمننا هذا النبيذ يختلف عن النبيذ الذي كان في السابق لا يوجد نبيذ إلا مسكر وهو الخمر نوع من نوع
الخمر أظن نوع من النوع الخمر يقال له نبيذ أم نوع من نوع الخمر نعم نوع من النوع الخمر يقال له نبيذ فأما في السابق عند العرب لا النبيذ ما ترك النبيذ المنبوذ المترك فإذا لم يسكر فهو
ليس بحرام فإذا وصل إلى درجة الإسكار فهو حرام وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر فهو خمر ما أسكر فهو خمر كل مسكر خمر الذي لا يسكر لا يقال له خمر وبالتالي ليس بحرام أعني
شربه النبيذ هل هو من هذا الحديث تأخذه أم من شرحي من شرحك وأنت جزء وضوء منه خذيته من الحديث صحيح هو أخذ من الحديث أنه يجزء الوضوء بالنبيذ لأن النبي قال أيش تمرة طيبة وماء طهور فسماه
طهوراً صلى الله عليه وسلم لكن أنت تغلبه بثانية أن الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف وبالتالي لا يعتمد عليه الحديث ضعيف يعني معنى ضعيف أنه لم يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول
تمرة طيبة وماء طهور لم يقوله النبي هذا معناها ضعيف وإنما نسب إلى النبي غلطاً ولضعف هذا الرجل وهو أبو زيد وهو رجل مجهول لا يعرف قاوة هذا الحديث فإما أن تكون قصة مصطنعة في الأصل
فيكون مكذوباً وإما أن يكون يعني ضعيفاً وهو يعني ما يسمي أهل العلم بالحديث هذا إذا كان يعني الرجل فيه جهالة فيكون ضعيف الجهالة إذا كان جهالة حال فإنه ضعيف جداً إنه ضعيف جداً عفوا
جهالة العين إذا كان جهالة العين فإنه ضعيف جداً هنا جهالة العين قال لا يعرف الرجل فالحديث ضعيف جداً يعني لذلك الحديث يدل على جواز الوضوء بالنبي لأنه قال ماء طهور وسموه طهوراً يعني
يجوز الوضوء به لكن الحديث لا يصح لا يثبت نعم بعد زين في فائدة سؤال حسن ماء الورد الذي يباع في الجمعيات الآن اللي هو ماء ورد مركز هذا ليس بماء وين سموه ماء ورد ماء الورد وماء الزهر
وبعد في نوع ثانية ماء لقاح كله موجود كلا كل حال هذا ليس بماء وإنه هذا عصارة الورد عصارة اللقاح عصارة بعد شنو قلتلي؟
العشاب العشاب كلها هذه عصارات فهذه ليست بماء هذه ليست بماء فهذه لا يجوز الوضوء بها لكن إذا قلنا ماء عادي وضع فيه ماء ورد قليل فطعم فيه فهذه يجوز الوضوء به لأن هذا ما زال ماء لكن
الذي يباع المركز هذا ماء ورد في الجمعيات أو غيره هذا ليس بماء لذلك لا يجوز الوضوء به ما في بس هذا الماء المتغير بسبب طول المكث الماء المتغير بالمكث هذا يجوز الوضوء به لا يظهر أبدا
الحلة والصدى وغيرها مثل الماء في البراري أنقع الماء هذا في البر تجده متغير لأنها أخضر إذا كان فيه زرع إذا ما فيه زرع يكون لونها مصوفر بسبب التراب اللي تحتها هذا كله ما يظهر هذا
متغير بطول المكث لكن هذا ما زال الناس تسميه ماء حتى لو تغيرت راحته أبدا تغير طبيعته أن يتحول من ماء إلى شيء آخر فهذا ماء اللقاح ناد تسميه ماء لكنه ليس هو عصارة اللقاح عصارة الورد
عصارة ال ما قدوش مقدوش زموتة كل هذه الأشياء كلها فعلى كل حال هذه عصارة وليست ماء هذه ليست ماء هذه عصارة هذا ماء هذا ماء لم يتغير لم يتغير أصله أصل الماء
باب الإغتسال من الجنابة الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء وقال إنما
الماء من الماء وجاء فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أحد أصحابه فطرق عليه الباب فخرج وقد يعني اغتسل فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم لأنه خرج مبللا وظاهر عليه الاغتسال ربما أعجلناك عن أهلك قال نعم يا رسول الله وما أن جلست معها حتى طرقتها فما أن اغتسلت وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء
من الماء يعني إذا لم تنزل فكان يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل إنما يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل وهذا الحديث جاء عن عثمان وعلي والزبان وطلحة وأبي وعيوب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم سئل عثمان في علي زيد بن خالد قال سألت عثمان عن الرجل يأتي امرأته ولم ينزل لم يمني فماذا عليه قال إنما يكفيه الوضوء إنما يكفيه الوضوء ثم قال إنما الماء من الماء أي ماء
الغسل من ماء المني هذا نسخ هذا الحكم نسخ هذا كان في أول الإسلام في بداية التشريع أن الغسل لا يلزم إلا مع نزول ماء المني ولما انقض هذا الأمر وجاء الحكم الثاني وهو قول النبي صلى الله
عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم يذكر إنزال المني مجرد الجماعة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وجاء في رواية مسلم وإن
لم ينزل وهذه صريحة جدا قوله وإن لم ينزل صريحة جدا في أنه يجب الغسل وإن لم ينزل يعني لا ارتباط بين الماء المني مع ماء الغسل ارتباطا وثيقا وإنما ارتباط من جهة وإنما يجب الغسل حتى لو
لم يخرج ماء المني يجب ماء الغسلي وإن لم ينزل ماء المني بالجماعة وكما قال أبي وغيره كان هذا في أول الإسلام أي ارتباط ماء الغسلي بماء المني وبعد ذلك نسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم وحديث
ابن عباس رضي الله عنه يقول ما نسخ يعني كله وهذا يشبه إلى حد قريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مستت النار توضعوا مما مستت النار ثم بعد ذلك حديث جابر يقول كان آخر العهدين
من النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء مما مستت النار فهل هذا الترك تركوا لوجوب الوضوء أو تركوا لأصل الوضوء يعني إذا قلنا تركوا لوجوب الوضوء يبقى الاستحباب يبقى الاستحباب أن
الوضوء مما مستت النار وإذا قلنا تركوا الوضوء مما مستت النار وإذا قلنا تركوا الوضوء مطلقا فلا استحباب ولا وجوب يكون ترك الوضوء الاستحباب ولا وجوب كذلك وهذا يعني هو الأصل يعني الأصل
أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على الجمع النسخ لا يلجأ لأن النسخ إبطال حكم النسخ إبطال حكم والأصل أنه لا يبطل الحكم إلا بدليل واضح صريح ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا
إلى الحول غير إخراج يعني أن تبقى المرأة في بيتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج ثم جاءت الآية الأخرى وهي بعدها بالنزول لكن قبلها في الترتيب وهي قول الله تبارك وتعالى إن أربعة
أشهر وعشرة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الله تبارك وتعالى في الآية التي قررناها الآن يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ناسخة للآية التي قبلها وهي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير إخراج فقالوا كانت سنة العدة فصارت أربعة أشهر وعشرة أيام وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه ليس هناك نسخ يمكن الجمع يقول يمكن الجمع بين النصين فتكون الآية وهي قول الله تبارك
وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذا في عدة أهية ما يخصها هي كعدة وأما الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج الخطاب ليس للنساء وإنما الخطاب للورثة بقية الورثة أولياء الميت يعني يقول وصية لكم أن المرأة لها الحق أن تبقى في بيت الزوجية حولا كاملا فذاك في تحديد ما يجب عليها
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لا يجب لها أن تخرج قبلها والآية الثانية في بيان الحق الذي لها إذا الأولى الحق الذي عليها والثانية الحق الذي لها يعني الحق الذي عليها أن تبقى أربعة أشهر
وعشرة أيام لكن إن أرادت أن تبقى حولا كاملا في بيتي الزوجية يعني لا يقال أخرجي من البيت لأن هذا بيت الورثة مثلا نقسم الميراث لأن نبيع البيت يقول لها الحق أن تبقى في هذا البيت سنة
كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج فيكون المخاطب في الآية الأولى غير المخاطب في الآية الثانية من باب الجنب بين النصوص بدل اللجوء إلى النسخ وإنما المنسوخ هو الاقتصار على أن ماء الغسل
لا يكون إلا من ماء المني وإنما يكون ماء الغسل من الجماع أيضا دون خروج ماء المني طيب والماء ما من فترة قال هذا في الاحتلام إذا احتلم الإنسان أي خرج الماء دون الجماع الماء من الماء
فيكون الاغتسال من خروج ماء المني الذي قد يخرج بدون الجماع واضح شاء الله الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل حكما زائدا بدل اللجوء إلى النسخ وإنما إضافة حكم إلى حكم أو مسألة إلى حكم الحديث
الأول يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام أي عدم وجوبي الاغتسال
ومثله الحديث الثاني لكن فيه ثم نسخ نسخة هكذا بالنص بعد ذلك قال والعمل على هذا يقول الترمذي عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزل
قلنا لحديث عائشة وإن لم ينزل وإن لم ينزل نعم والحديث الثاني حديث علي بن حجر قال حدثنا أنا بالحجاف عن عكريمة عن ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام إذا هنا ابن عباس يقول ليش
ليس من سخن ولكن ايش خص بالاحتلام خص بالاحتلام سمعت الجارودة يقول يقول الترمذي طبعا سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك يعني تفرد به شريك تفرد به شريك شريك هو القاضي شريك
من عبد الله القاضي النخعي وهو يعني إمام في الفقه ولكنه سيء الحفظي سيء الحفظي ولذلك أهل العلم يعني أكثرهم يتوقفون في قبول حديثه يتوقفون في قبول حديث لسوء حفظه لسوء حفظه ولذلك الأصل
الحديث وهو إنما الماء من الماء هذا صحيح لكن كلمة في الاحتلام هذه يقول هذا تفرد بها شريك تفرد بها شريك ومثل شريك يقول لا يقوى على هذه المعارضة ولكن أيضا بإجماع أهل العلم أنه يجب
الاقتصال من الاحتلام هذه مسألة مجمع عليها أن الماء من الماء يعني إذا خرج ماء الاحتلام وجب الغسل يعني إذا خرج المني يجب الاقتصال بغض النظر عن صحة هذه الرواية عن ابن عباس أو عدم
صحتها عنه رضي الله عنه إلا إن الحكمة ثابت وهو أن الاحتلام يجب معه الغسل خروج المني ومن هذا ومن هنا قيل متى يجب الاقتصال يعني من المني متى يجب الاقتصال من المني قال أكثر أهل العلمي
إنه يجب الاقتصال من المني إذا خرج بصفته المعروفة إذا خرج المني بصفته المعروفة وإنه يخرج بتدفق أنه يخرج بتدفق بسبب احتلام أو استمناء أو جمع إذا خرج بسبب احتلام أو استمناء أو جمع طيب
فإنه وخرج بتدفق بصورته المعروفة وإنه لونه الأبيض بالنسبة للرجل وثخونته ورائحته فهذا هو المني الذي يجب معه الغسل بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أنه أي خروج للمني يجب فيه الغسل ولو خرج
بسبب البرد ولو خرج بسبب المرض يعني سلس سلس مني الناس عندهم سلس بول سلس مذي سلس مني لو كان لهم سلس خرجوا من المني بدون إرادته أو خرج بدون تدفق من كميات قليلة بدون تدفق تدفق يعني هذا
النضح طريقة تدفق وخروج المني طريقة خرج بدون تدفق فقال الشافعي نحن معنا الماء من الماء هذا ماء مني أم لا نقول نعم ماء مني قال يجب فيه الغسل الجمهور يقول لا ماء المني الذي يجب فيه
الغسل هو الذي له صفات المني المعروف هو أن يخرج بتدفق أن يكون ثخينا أن يكون لونه أبيض أن يخرج مع شهوة قالوا هذا المني الذي يجب معه الغسل بينما الشافعي يطلقها يقول أي مني يخرج يلزم
معه الغسل ولا شك أن قول الشافعي أحوط قول الشافعي رحمه الله تعالى أحوط في هذه المسألة وقول الجمهور أدق لأن هذا المني الذي يجب معه الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة بتدفق بلونه المعروف
ورائحته المعروفة والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال قال وفي البابي أن عثمان وعلي والزبير وطلحة وبأيوب وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا حديث زيد بن
خالد ذكرناه قبل قليل وهو أنه أتى عثمان بن عفان قال الرجل يأتي أهله ولما يمني يعني جامع وأكسل وهذا قد يحدث من كثير من الناس أنه يجامع أهله ويكسل ما يخرج منه مني فإذا كسل ماذا عليه
قال عثمان إنما الماء من الماء يعني ليس عليش إنما يكفيه الوضوء إنما الماء من الماء إنما يكفيه الوضوء يقول زيد بن خالد قال فسألت عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبي أيوب كلهم يقولوا
كما قال عثمان يعني الماء من الماء وهذا صحيح ولكن هذا كما قلنا في أول الإسلام ولذلك انعقد الإجماع كما يقول ابن المنذر وغيره على أنه إذا جامع أهله ولم ينزل ليجب الغسل لأن هذا نسخ هذا
الحكم نسخ وهو حكم أن الماء الغسلي مقتصر على ماء المني يقول هذا الحكم نسخ بالإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع والله أعلم إذن هذا بالنسبة لي لهذه المسألة
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
طيب الآن أخرجوا لنا الفوائد قبل الأسئلة ما الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث نعم أو هذه لا حديث يلا اقرؤوها انظروا فيها وأستخرجوا الفوائد نسخ بس يكفي أنه نسخ هذا الحكم نزول المني
يوجب الغسل نزول المني يوجب الغسل من أين لك هذا الماء من الماء أن الخروج المني يلزم منه نزول الماء الذي هو الغسل شيخ حديث الماء من الماء أو الآخر غير منسوخ لكنه حكم زاد بالاحتلال
نعم أنه حكم زاد غير منسوخ غير مجرد الاحتلام ويبقى الماء من الماء بالاحتلام ويبقى الجماع بدون إنزال فيه الغسل بعد موجود في الحديث هذا؟
ولا من كيسك؟
من حديث آخر هذا أيضا ليس موجودا من الأحاديث الموجودة هنا انظر في الأحاديث الموجودة أستخرج فوائد من الأحاديث الموجودة هنا التي قررناها في قوله إن الماء من الماء وكذلك زيد بن خالد
لما سأل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزبيرة وطلحة بعد فوائد؟
نعم يعني لا يلزم أن يكون الإنسان ثقة في دينه أن يكون ضابطا في حفظه لا تلازم بين الأمرين قد يكون الإنسان ثقة أمينا لكن الحفظ هذه موهبة من الله يقول إمام مالك رحمه الله تعالى في هذا
المسجد يقسمه زيد النبي صلى الله عليه وسلم راجلا يؤتمنون على بيت المسلم لكن لا يؤتمنون على حديث الرسول الله يمثل يعني هم ثقات متدينون ورع وتقوى وكذا لكن لا في حفظ والحفظ هذه موهبة
ما لها شغل يعني فإذاك تجد بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر أحسنت هذا الفائدة بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر يقرأ مثلا يقول حماد بن سليمان ضعيف يقول هذا شيخ أبي حنيفة هذا عالم جبل نعين
بن حماد سمونا أسد السنة نعين بن حماد أسد السنة منكر الحديث منكر الحديث أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة الإمام يقول سيء الحفظ في الحديث أبو الله يعف قاضي مصر وإمام يؤخذ قوله بالفقه ضعيف
في الحفظ عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف في الحفظ وهو إمام عبد الله العمري سيأتينا عبد الله بن عمر العمري محمد بن عمر الصحابي هذا من نسل أخيه عبد الله بن عمر العمري إمام في الفقه
تنقل أقواله لكنه سيء الحفظ لا يقبل حديثه ما في مجاملة في هذه الأمور ما فيها مجاملة عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا سيء الحفظ باللهيعة قاضي قضاة مصر سيء الحفظ ما فيها
مجاملة هذه الأمور يعني يثنو يعني عندنا أمران في الحديث العدل والضبط أو العدالة والضبط العدالة شيء والضبط شيء فليس كل من كان عدلا يكونوا ضابطا ولا كل من كان ضابطا يكونوا عدلا صحيح؟
ممكن سنحفظه جيد لكنه غير ثقة ممكن؟
أرأت ترجمة لرجل يقال له داود بن سليمان الشاذكوني أنا وهمت الآن سليمان بن داود سليمان بن داود الشاذكوني ترجم له الإمام الذهبي وهذا حافظ جبل في الحفظ يقول إذا جلس أحمد بن حنبل
وسليمان الشاذكوني وابن معين أحفظهم الشاذكوني حافظ فلما ترجم له الإمام الذهبي قال سليمان بن داود الشاذكوني العالم الحافظ المتقن الكذاب فما فيه تلازم قد يكونوا حافظا ومتقنا لكن
العدالة نتي العدالة قد يكون مبتدعا قد يكون كذابا قد يكون كذابا فالحفظ والعدالة شيء آخر ولا تؤثر إحداهما على الأخرى يعني إذا كان حافظا لا يلزم أن يكون عدلا وإذا كان عدلا لا يلزم أن
يكون حافظا وهناك من هو عدل وحافظ وها أكثر رواة الصحيحين وغيرهم أكثرهم عدول وحافظون كمالك والزهري والأوزاعي وسفيانان وأحمد وغيرهم من رواة الحديث هؤلاء عدول وضابطون وهناك من هو لا
عدل ولا ضابط الحفظ أيضا متهم في دينه طيب فهذا لا حفظ ولا عدالة بين الأمرين فعبد الله باللهيعة قاضي إمام متبع لكنه سيئ الحفظي نعم نعم الأحكام تنسخ نعم الأحكام تنسخ وهذا أمر لا عيب
فيه في الشريعة بالعكس ما بالتخفيف على الناس أو تيسير الأمور لهم كما هو الأمر في قضية الخمر لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها في الخمر قالت لو قال الله لا تشربوا الخمر لقالوا
ما لنا منها بد ولكن تدرج معهم قال يسألونك على الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ثم قال لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكارة ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسون نعم شايف اجتنبه
فتدرج مع الأحكام تنسخ ممكن أن تنسخ نعم الحديث الأول شيخ نايم صريح في النص الحديث الأول صريح بالنص نعم قول أبي نعم قول أبي أنه كان هذا في أول الإسلام نعم قال بالنصق قالوا بالنصق نعم
وهذا أيضا لم يحدث بينهم شقاقا كما يحدث الآن بين بعض الناس الآن إذا خالفوا في الرأي عاداه وقال هذا لا يريد الحق وهذا معاند ومكابر وكذا واختلاف في الرأي لا يسلل ودي قضية يعني أنا
ممكن أخالفك في الرأي وتحتري منه وأحتنمك وتقدره يقول يونس بن عبد الرحمن ما رأيته أعقل من الشافعي يقول ما رأيته أعقل من الشافعي خالفتك في مسألة فلم نصل إلى شيء يعني تعصب لي رأيي
وتعصبت لي رأيي هو مقتنع برأيي وأنا مقتنع برأيي فقال لي يا يونس ألا يمكن أن تبقى على رأيك وأبقى على رأيك ونبقى إخوة في مشكلة أنك أنت على رأيك ما اقتنعت برأيي وأنا على رأيي ما اقتنعت
برأيي ونبقى إخوة في مشكلة قال لا فيقول ما رأيت أعقل من هذا الرجل في تعامله وأخذه للأمور نعم سب منهج السلف نعم اعتماد الترمذي رحمه الله تعالى في فهم الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو
الأصل اللي هو كما قلنا القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأموة على رأسهم أصحاب النبي الذين عايشوا التنزيل طيب الآن الأسئلة إذا عندهم سؤال نعم لا ترضون يلا كل خوارج لا لا ليس كل خوارج
لكن هي الرواية الأهل العلم يشترطون العدالة والضبط عدالة والضبط ويقصدون بالعدالة عدم الكذب يقصدون بالعدالة عدم الكذب وذلك يروون عن أناس متهمون ببدعة ليس فقط خوارج خوارج شيعة عديب
ثابت يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إمام الشيعة وقاصهم يعني اللي يحدثهم قاصهم يعني اللي يقص عليهم القصص يقول إمام الشيعة وقاصهم ولو كان الشيعة مثله لقل شرهم عديب ثابت وهم رجال
مسلم يروي عنه مسلم ما في مشكلة أبدا أهم شيء أن الرجل إيش ثقة لا يكذب ثقة لا يكذب ولم يتلبس ببدعة كفرية لم يصل لبدعة الكفر إنها بدعة دون الكفر بدعة دون الكفر يروون عن الخوارج يروي
عن الشيعة عن القدرية عن المرجية ليس فقط الخوارج ولكن ذكر الخوارج لأن الخوارج عرفوا في ذلك الوقت بأنهم أصدق أهل البدعة ليش لأن عند الخوارج إن الكذب كبير والكبير كفر فكان الكذب عندهم
قليلا جدا أو شبه نادر لأجل ذلك يقول أهل العلم الخوارج أقلوا الفرق كذبا الكذب فيهم قليل بخلاف الشيعة لأن الكذب فيهم كثير لكن من حيث الرواية يروون عن الخوارج يروون عن الشيعة ويروون
عن القدرية ويروون عن المرجية طالما البدعة غير مكفرة فيروون عنهم ما عندهم مشكلة لكن لا يكثرون ما في رواية كثيرة عن الخوارج كثيرة عن أعداد معروفة أشخاص معروفون بأعيانهم هؤلاء عرفوا
بالرواية والضبط وكذا وعدم الكذب تمنوا فيها جربوا في ذلك فقبلت أحاديثهم قد يكون خارجيا قد يكون شيعيا قد يكون مرجيا قد يكون قدريا ما في فرق نعم الأحاديث اللي وردت في الباب ما صحب
قلنا بس حديث ابن عباس الأخير اللي هم رواية شريك اللي قلنا فيه كلام لضعف شريك والمشكلة أن مدار الحديث على شريك يعني لا يرويه غير شريك لا يرويه غير شريك وشريك سيء الحفظ لكن هذا بشور
عن ابن عباس رضي الله عنه بل إجماع أهل العلم أن الاحتلام يوجب الاغتسال خروج المني يوجب الاغتسال سواء كان باحتلام أو استمناء ليس فقط الجماعة هنا والأصل الحديث نعم يعني منسوخ إذا قلنا
قاصر على الجماعة وإذا قلنا أنه غير قاصر على الجماعة فإنه ليس منسوخا الحجاف هنا طيب بعد كان يقبل حديثه لا ذاك باللهيعة باللهيعة اللي قالوا يقبل حديثه قبل القضاء وإذا كان من حدث عنه
قديما كعبدالله بن مبارك وعبدالله بن وهب وعبدالله بن وتيبة اللي يسمونهم عبادلة الذين روا عنه قبل اختلاطه يقبل حديثه هذا باللهيعة هو الذي قبل القضاء أو قبل احتراق مكتبته أما الشريك
سيء الحفظ من لا تنسى الإشتراك في القناة
باب ما جاء المني يصيب الثوب الحديث الأول الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فذكرت ذلك للنبي صلى الله
وسلم وذلك لكثرة ما يغتسل كلما خرج المذي يغتسل والمذي كما هو معلوم سائل رقيق يخرج عند تفكير بالشهوة أو عند المداعبة فيكثر خروجه وكثرة خروجه أو حتى التفكير باللد أو كذا يخرج المذي
وعند النساء أكثر من الرجال فكثرة خروج المذي وكان يظن أنه لا بد أن يغتسل كلما خرج المذي فوجد شدة وعناء خاصة الغسل في السابق ليس كالغسل الآن يعني الآن نوعا ما سهل الغسل مقارنة في
السابق فالقصد يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كثرت خروج المذي مني وكثرت اغتسالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجزوك الوضوء يعني ما في داعي للغسل الوضوء يكفي فسألت
النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب ثوبي منه لأنه يخرج هذا المذي يثيب السراويل أو في السابق الكثير ما كانوا يلبسون السراويل يلبسون الإزار ويكتفون بذلك لا يلبسون السراويل فقال كيف ما
يصيب ثوبي صلى الله عليه وسلم يكفيك منه النضح لأن أنت نضح ثوبك لا يلزمك غسله ومن هذا أخذ كثير من أهل العلم من هذا الحديث وغيره أن المذي نجاسته مخففة نجاسته مخففة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أذن بالنضح أذن بالنضح صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الحديث كما قال الإمام الترمذي قال حسن وصحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن اسحر ومحمد بن اسحر بن يسار صاحب المغازي معروف
روى هذا الحديث ومداره عليه مدار هذا الحديث عليه ومحمد بن اسحر فيه كلام في حفظه وفي تدليسه حفظه فيه كلام بعضهم ضعفه من حفظه من جانب حفظه وبعضهم ضعفه أو أكثرهم ضعفوه لأجل تدليسه يعني
لا يروي بالتصريح يقول عن فلان لا يقول حدثنا بعض الروات وكان الإمام مالك تكلم فيه كلاما شديدا وكان كما يقول بعض أهل العلم كلام مالك في محمد بن اسحر يعني نوعا ما يسمونه كلام الأقران
كلام الأقران أقران من حيثه يعني السن وليس من حيث المنزلة ومالك منزلته أعظم بكثير عند أهل العلم من منزلة محمد ابن اسحر ولذا قال أهل العلم تكلم ابن اسحر في مالك فضر ابن اسحر كلام
مالك فيه ولم يضر مالك كلام ابن اسحر فيه لأن مالك إمام رحم الله تعالى وقالوا إن ابن اسحر قال يوما لما ذكروا له موطأ قال أعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره أعرضوا علي علم مالك فأنا
بيطاره فنقل بعضهم هذا الكامل مالك وكان مالك يرى أن هذا الرجل يعني من عامة الناس يعني ليس هو راوي للسير معروف ناقل للسير وكذلك ليس من العلماء فلما ذكر ذلك غضب مالك يعني كيف تتجر أن
تعالي لعلمك فقال هذا دجال من الدجاجلة أن يضع نفسه في موصف أهل العلم ويقول أعرضوا علي العلم وأنا أتكلم فيه قال هذا دجال من الدجاجلة قالوا فأثر فيه كلام مالك بحيث تركه بعض أهل العلم
لم يروا حديثه بسبب كلام مالك فيه وتكلم فيه غير مالك من حيث الحفظ يعني ليس حفظه بالمتين على كل حال حديث ابن اسحر على الأظهر كما ذكر ذلك الذهبي ابن حجر وغيرهما لا ينزل عن مرتبة الحسن
يكون في مرتبة الحسن لكن بشرط أن يصرح بالتحديث لأنه مدلس ويدلس عن الضعفاء فقال لابد أن يصرح بالتحديث رواية التنوذي كوهما معلوم لم يصرح بالتحديث وإنما قال عن سعيد بن عبيد عن سعيد بن
عبيد لكن جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجة التصريح بالسماء سمعت سعيد بن عبيد صرح بالسماء فزال الخوف من تدليسه ثبت أنه لم يدلس وأنه سمعه سعيد بن عبيد يبقى يعني الكلام في حفظه وهو
مقبول يعني حفظه مقبول يعني صدوق فيرتقي حديثه إلى الحسن وهذا يؤيد أيضا أو يؤيده حديث علي الصحيحين حديث المقداد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل الحديث صحيح ويؤخذ منه أن
المذي نجس والنجسة مخففة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالنضح وهذا قوله كثير من أهل العلم أن المذي ينضح منه ولا يلزم غسله نعم ويكون مع الوضوء لأنه أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء
سواء كان منيا مذيا وديا دما حشرة يعني سمونها الدود أو غيره أو حصى أي شيء أي خارج يقولون صوت ريح يقول أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء نعم هل هناك أحد يريد سؤال عليه؟
هذا الحديث نعم الحديث واضح أنه ينضح ولكن لماذا؟
لأن بعض الروايات لأنه ضعف وحديث ابن إسحاق ضعف وحديث ابن إسحاق وجاء في حديث عن النبي طالب قال وليغس المذاكرة وليغس المذاكرة قالوا فدل على أنه نجس هو اتفاق أنه نجس المذيب اتفاق أنه
نجس لكن هل نجاسة مغلظة كالبول أو نجاسة مخففة؟
هذا الكلام هنا
باب ما هي الصلاة الوسطى سنن الترمذي الشيخ د.عثمان الخميس
صلاة الوسطى ما هي صلاة الوسطى هي الظهر أو العصر أو الفجر اختلف أهل العلم في صلاة الوسطى جمهور أهل العلم على أن صلاة الوسطى هي العصر الجمهور على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر اللي
حديث علي رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهذا في صحيحين وكذلك جاء من عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أنها قالت إذا تقول الكاتب عندها اكتب كان ينسخ المصحف قالت
فإذا بلغت هذه الآية أخبرني حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فلما بلغها قال لها قال بلغته قالت اكتب حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي العصر اكتبها هكذا تقول يعني باب هذا
التفسير القرآن يعني اكتبها هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى منسوخ التلاوة فالقصد أن جماهير أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذا الذي عليه جماهير أهل
العلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وجاء عنه كذلك أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر فهي ثلاث صلاوات اختلفوا فيها هل هي العصر
أو الظهر أو الفجر الجمهور على أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا هو الصحيح الموافق للنصوص الواردة قوله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود طيالسي وأبو النظر عن محمد بن طلحة بن مصرف
عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر وهذا حديث صحيح وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر قال وفي البابي عن علي
وعائشة وحفصة وأبي هريرة حديث علي في صيحين كما قلنا وحديث عائشة في مسلم وقلنا أنها الظهر عائشة رضي الله عنها وحفصة قلنا أنها العصر وعند المالك في الموطأ وحديث أبي هريرة عند البيهقي
وأيضا سندو صحيح فالقصد أن الجماهير على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال أبي هاشم بن عتبة قال محمد قال علي بن عبد الله محمد هو البخاري محمد هو البخاري ويقول البخاري ويقول محمد
فالترمذي دائما شيخه البخاري فإذا نقل قال محمد أو قال محمد بن اسماعيل فهو يريد محمد بن اسماعيل البخاري شيخه قال قال محمد قال علي بن عبد الله علي بن عبد الله هو المديني علي بن عبد
الله هو المديني شيخ البخاري وشيخ أحمد ويقول البخاري رحمه الله تعالى ما استصارت نفسي عند أحد كما استصارت نفسي عند علي بن المديني لعلمه وجلالته رحمه الله تبارك وتعالى علي بن عبد الله
تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما
استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي
عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند swims
عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عندemark بيشتري عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند ROBING عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند عليه بن عبد الله تعالى
ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت
نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي
بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله
تعالى ما استصارت نفسي عند علي بن عبد الله تعالى ما استصارت نفسي عند أي من من من وكلامه جميل حقيقة يعني ونقف الآن للأجل الأذان
الرجل تفوته الصلاة بأيهن يبدأ سنن الترمذي الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات في أيهن أو بأيهن يبدأ وذكر حديث أبي
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود وهذا الحديث ساده جيد لكن مشكلته أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه يعني أبوه مات وهو صغير ولم يسمع منه أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود
عن أبيه ضعيف أبو عبيدة ثقة وأبوه صحابي لكنه لم يسمع بينهما انقطاع بينهما رجل يعني سمع عن أبيه بواسطة لم يسمع من أبيه مباشرة وإنما بواسطة فلذلك هذا يسمى انقطاع في الإسناد هذا يسمى
انقطاع في الإسناد وهذا يعني من أسباب ضعفه يعني من شروط صحة الحديث اتصال السند والسند هنا غير متصل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات والمغرب والعشاء لكن حديث عمر وهو
أصح منه أن النبي تنبه صلوات ربي وسلامه عليه عند المغرب وليس عند العشاء فلم تفوته أربع صلوات حديث عمر الذي جاء بعده وهو أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني ما
صليت العصر إلا الآن يعني قبيل غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتها بعد أنا ما صليتها أصلا يعني ما صلى حتى بعد أن غربت الشمس المغرب لم تفوت وإنما تنبه النبي صلى الله
عليه وسلم وقت المغرب في أوله وليس بعد دخول العشاء وكذلك ليس فيه أنه فاتته الظهر كذلك وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته العصر وذلك لانشغاله بالمشركين
يوم الخندق لما حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة داخل الخندق أو حول الخندق انشغل بهم صلاة ربي وسلم في تلك الحالة نزل قول الله تبارك وتعالى وبلغت القلوب الحناجر
يعني كان الخوف شديد بين المسلمين والهم والغم الذي أصابهم لأنهم كانوا يخافون من قريش ومن وقف معها من غطفان وغيرهم ويخافون كذلك من اليهود في الداخل ومن المنافقين فكانوا لا يدرون من
أين تأتيهم الضربة خيانة من الداخل خاصة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيخونون وخانوا غدروا وأخلفوا الوعد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال
اذهبوا إلى اليهود وانظروا في الأمر هل أخلفوا الوعد أو لا يعني هل نقضوا الاتفاق الذي بيننا أو لا لأن بلغني أنهم نقضوا الاتفاق ولكن إذا كانوا لم ينقضوا الاتفاق فصيحوا بين الناس يعني
أنهم على العهد حتى يطمئن الناس لأنها إشاعة الآن انتشرت بين الناس وإن كانوا قد نقضوا العهد فوروا يعني يأتوا بكلام لا يفهمه الناس حتى يعني ننظر في الأمر حتى لا يرتبك الناس ويشعرون
بالخوف من الداخل والخارج فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذن يخشى قريشا وغطفان ومن معهم ويخشى اليهود ويخشى المنافقين صلى الله عليه وسلم فكانت الأوضاع حرجة جدا فلذلك النبي صلى الله
عليه وسلم غفل عن صلاة العصر وكان إلى الآن لم يشرع الجمع بين الصلاتين وكانت الزهر والعصر جمع تقديم خاصة في الخوف والمغرب والعشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بهذا فذهب سعيد بن
عبادة ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عظل وقارة يعني غدر كغدر عظل وقارة لما غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم قالوا عظل وقارة ففهم النبي أنهم غدروا اليهود فالقصد
أن الأمور المحيطة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل عن صلاة العصر هذا هو القصد هنا يبين هذا الحديث عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تغرب فقال يا رسول الله والله
ما صليت العصر إلى الآن يعني قبيل الغرب صليت العصر يعني شغلنا هؤلاء المشركون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما صليتها أصلا إلى الآن أنا ما صليت صلى الله عليه وسلم ثم أمر بلالا
فأدل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى المغرب صلى العصر ثم صلى المغرب وهي هل يلزمه الترتيب العصر بعدين المغرب بعدين العشاء أو الظهر بعدين العصر لو قلنا على حديث أبي عبيدة
مثلا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء أو لا يلزمه الترتيب مخير الرتب وإن لم يرتب أو يلزمه أن يأتي بالحاضرة قبل الفائثة لأن الآن هذا دخل وقت المغرب العصر يعني فائثة فائثة تقضى بعد
المغرب إلى أنه يبدأ بالفائثة ترتيب يعني يحرص على الترتيب يبدأ بالفائثة أول شيء فإنسان مثلا استيقظ من نومه مثلا وهذا يحدث عند بعض الناس أنه استيقظ من نومه وقد فاتته ثلاث صلوات مثلا
نام الظهر مثلا ما استيقظ إلا بعد أذى العشاء فاتته الظهر العصر والمغرب والآن دخل وقت العشاء فبأيها يبدأ الإمام مال قال يبدأ بالفائثة اللي هي العصر ثم المغرب
ثم العشاء أبو حنيفة والشافعي قالوا له يبدأ بالحاضرة الآن شنو وقته؟
هي وقت العشاء يصلي العشاء المغرب والعصر فائثتان أصلا فاتتا ثم يصلي العصر والمغرب جمهور المحدثين على أنه مخير يعني إن شاء بدأ بالعصر وإن شاء بدأ بالعشاء يعني لا يلزمونه إذن مالك
يلزم بالفائثة أو بالترتيب أبو حنيفة والشافعي يلزمان بماذا؟
بالحاضرة اللي وقتها الآن الجمهور الجمهور المحدثين يرون أن الأمر فيه سعة ويجوز هذا ويجوز هذا والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى مثلا فيه تفصيل فيه تفصيل يعني لو أن إنسان مثلا
فاتته المغرب والعصر مثلا فاتته المغرب والعصر واستيقظ من نومه خلنا نقول كم يأذن الفجر الآن؟
خمس وثلث؟
خمس وثلث لو قلنا استيقظ من نومه خمس وعشر خمس وعشر يعني باقي على أذان الفجر كم؟
عشر دقايق على ما يقوم من الفراشة يتوضى هذا يبيه له كم؟
خمس دقايق بقال له خمس دقايق هل يصلي العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء؟
أو يصلي العشاء شاي يلحق على وقتها؟
لأنه باقي على وقت العشاء كم؟
خمس دقائق عندما يقولنا وقت العشاء يمتد إلى الفجر أو دعونا ما بدخلكم مخلافات في وقت العشاء خلونا المغرب طيب استيقظ قبل أذان العشاء بعشر دقائق ولم يصل الظهر والعصر والمغرب وباقي على
أذان العشاء خمس دقايق فبأيها يبدأ؟
على قول المالك يبدأ بإيش؟
بالظهر الظهر بعدين العصر بعدين المغرب الشافع أبو حليف قال لا يبدأ بإيش؟
يبدأ بالمغرب المغرب وقتها الآن العشاء ما أذن المغرب بيأذن بيطلع وقته يبدأ بالفائتة وهي المغرب ثم يصل الظهر والعصر على مذهل الجمهور أنه مخير هذا في العموم لكن في مثل هذه الحالة أنه
خلنا نقول باقي على وقت المغرب خمس دقائق حيث أنه لا يمكنه أبدا أن يصل الظهر ثم العصر ثم يدرك وقت المغرب قبل أذان العشاء وقبل دخول وقت العشاء لا يمكن بأي حال من الأحوال ففي هذه
الحالة والعلم عند الله تبارك وتعالى يبدأ بالمغرب لماذا؟
لأن الظهر والعصر صلىها الآن صلىها بعد نصف ساعة هي قضاء صح أم لا؟
هي قضاء على كل حال أما المغرب يستطيع أن يصليها أداء ويستطيع أن يؤخرها فتكون قضاء فيبدأ بما يدركه وهو المغرب فيصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك يقضي الظهر والعصر ثم يصلي العشاء في وقتها
عندما يقول لابد من الترتيب إذن يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ولو خرج وقتها والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كان مثل هذه الحالة التي ذكرتها الآن وهو ضاق عليه الوقت وأنه لا يدرك
يعني أن يصلي الظهر والعصر والمغرب قبل أذان العشاء فإنه يبدأ التي حضر وقتها وهي المغرب ثم يقضي الظهر والعصر ثم يصلي العشاء أما إذا استيقظ قبل أذان العشاء قبل دخول وقت العشاء بنصف
ساعة مثلا لا يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب إذن تفصيل في المسألة إذا كان الوقت متسعا فإنه يراعي الترتيب الظهر والعصر ثم المغرب وإن ضاق الوقت فيراعي
الحاضرة التي يفوت وقتها على الفائثة التي فاتت وقتها فيصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر والعلم عند الله تبارك وتعالى
ثم يصلي الظهر والعصر ثم يصلي الظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
ثم يصلي الظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى فتاتهم الصلاة أو جمعوا بين صلاتين فإنهم يقيمون للأولى ويقيمون للثاني مع أذان واحد أما إذا كان منفردا وهذا الذي يحدث غالبا الذي تفوت أكثر
من الصلاة أو كذا غالبا يكون منفردا فإن الإقامة في حقه تكون سنة الإقامة في حق الجماعة فرد كفاية أما في حق المنفرد فهي سنة وأما في حق النساء فقد ذكر ابن حزم وغيره من أهل عنده مباحة
ذكر فالمرأة لو صلت في بيتها سواء فائتة أو حاضرة يعني ما تفرد أنه لا يلزمها الإقامة لا تلزمها الإقامة وهل تستحب في حقها بعضهم قالوا تستحب بعضهم قال لا تستحب أصلا في حقها ولكن مباحة
لو أقامت ذكر لله تبارك وتعالى لا تمنع من الإقامة لكن لا تلزمها ولا يقال في حقها تركت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يقيم الصلاة المنفرد حتى لو لم تفته يعني لو
أحد صلى في بيته مثلا ما فتته الصلاة كسلا انشغالا يرى جواز ذلك أي سبب من أسباب صلى في بيته منفردا لا تلزمه الإقامة وإنما الإقامة في حقه تكون سنة وبعضهم قال لا تستحب في حقه أصلا
والصحيح أنها تستحب في حقه على كل حال الإقامة تكل كل صلاة الإقامة تكل كل صلاة ليس لهذا الحديث الحديث اللي توارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين أنه إقامة للأولى
والثانية صلى الله عليه وسلم كما في عرفة كما في مزدلفة أمر بلان فأذن ثم أقام ثم أمره فأقام في عرفة ومزدلفة فالشاهد أن الإقامة تكل الصلاتين لكن الأذان يكونوا واحدا لو صلى أكثر من
صلاة لكل صلاة إقامة لو جمع أكثر من صلاة فتكون لكل صلاة إقامة الحديث الثاني حديث محمد بن بشار قال حدثني أبي بن عرو عن يحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد
الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله بن عمر قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس
بالكاد أدركت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها إن هنا بمعنى لم ما صليتها نافية إن نافية كما تلقى الله تبارك وتعالى لا لا الله تبارك ومن يرتد منكم عن دينه قد الذين
كفروا لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا لا يستطيعون إن استطاعوا لا يستطاعوا يردونكم عن دينكم فتأتي إن هنا بمعنى لا وتكون هي معنى النفي بمعنى النفي طيب فقال النبي والله إن
صليتها أي ما صليتها صلى الله عليه وسلم قال فنزلنا بطحان مكان في المدينة قال فتوضى رسول الله وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال صلى ولم يقل صلينا عمر صلى
العصر قبل ذلك وقال هذا حديث حديث صحيح فإذن التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاته العصر شغله عنها المشركون طيب فوائد هذين الحديثين ثم بعد ذلك ننتقل للأسئلة ها تفضلوا من عنده
فائدة سمو دكتور نعم جواس سبهم النبي ما أنكر على عمر أنه سبهم لما سب عمر المشركين ما نهاه النبي فقال لا تسبهم يجوز سب المشركين خاصة إذا كان يعني في عمل مثل هذا نعم بيان كيفية قضاء
الفوائد يعني إذا واحد فاتته كيف يصلي سواء قلنا بالترتيب أو ما يدرك وقتها أو بدون الترتيب على الأقوال المختلفة في فوائد نعم شيخ من فاتته الصلاة وصليها في وقتها ذكرها ولا انتظر إلى
الغد نعم إيه ذكر الله خير يعني الآن بعض الناس شو يسوي فاتته الظهر اليوم حتى أدنى العصر فيصليها مع الظهر باتر يعني من غد يصليها مع الظهر أو تكون فاتته مجموعة صلوات خاصة اللي يدخلون
المستشفى مثلاً ولا يحسنون يعني بعضهم يخطئ على بأنه ما يقدر يتوظى أو كذا فيفوت صلوات يوم أو يومين ثم يأتي يقضيها فيصلي الظهر مع الظهر العصر مع العصر المغرب مع المغرب العشاء مع
العشاء وهكذا أو اللي يتوب مثلاً كان ما يصلي قصر في حق الصلاة مثلاً شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين هناك بعض أهل العلم يلزم بقضاء ما فاته من الصلوات فيقضيها كذا كل ظهر معاه ظهر كل عصر
معاه عصر والصحيح أنه ليس كذلك وإنما الفوائد يصليها يعني متى ما ذكرها ويصليها تباعاً صليها تباعاً وهذا قد يحدث كثيراً للنساء خاصة في قضايا الحيض والنفاس أنها تركت صاد تظن أنها حاض
ثم تبين لها أنها ليست بحاض تركت صاد تشعر تظن أنها نفساء ثم تقضي لأنها لم تكن نفساء أكثر فالقصد أن الإنسان إذا قضى الصلوات فإنه يصليها على الترتيب ولا ينتظر الظهر مع الظهر والعصر مع
العصر وإنما يصلي قدر طاقته يعني مثلاً الآن تذكرت أني فاتتني العصر والمغرب والعشاء من أمس الحين أصلي العصر أصلي المغرب تعبت أريح شوي بعد الظهر أصلي العشاء خاصة إذا كانت نقول عشر
صلوات عشرين صلاة مثلاً وواحد ما صلى نفس الشيء يصلي بقدر ما يستطيع
ثم إذا شعر بتعب أو خلنا نقول ملل أو ما شابه ذلك من الأمور أو انشغل بشيء يرتاح ثم بعد ذلك متى ما وجد وقتاً يستمر بقضاء هذه الفوائد واحدة أو الأخرى ولا يؤخر الصلاة بمثلها حاسب قاعد
تشكل أشكال أحسنت فنزلنا بطحان بطحان وادي نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن كل يوم أن يأتي بطحان فيرجع بناقتين كوموين أي بطحان وادي قال نزلنا نعم أحسنت بعد لا يلزم
كل صلاة أذان لا يلزم أذان لكل صلاة وإنما أذان واحد وإقامة لكل صلاة أمانة السلف في نقل العلم في أبي عبيدة ويقول حدثني حتى لا يقع في الكذب نعم نعم يا غضب غضب عمر وحزن النبي صلى الله
عليه وسلم إن صليتها بعد كل هذا يدل على حرصهم على أداء الصلاة في وقتها وإنما الأمور المهمة عندها بعد طيب أحد عنده سؤال على الحديثين ننتقل الذي بعده إذا واحد فاتته صلاة وقمت الصلاة
الثانية الجماعة الأولى أن يلتحق الجماعة بالصلاة الحاضنة مرة ثانية مثلا فاتت صلاة الظهر آه ودخل المسجد يصلون العصر هذه المسألة يمكن سهلة في الظهر والعصر هي الإشكالية في المغرب
والعشاء في المغرب والعشاء هنا الإشكالية إن المغرب ثلاث ركعات وإلا الصلوات التي تكون أربع متساوية يعني ليس هناك كبير إشكال كثير من أهل العلم يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام
يعني الإمام عصر أنت عصر ما يصير هو عصر وأنت ظهر ما يصير هو عشاء تراويح وأنت عشاء واضح يقول لا بد من توافق النيتين نية الإمام ونية المأموم وهذا الكلام قال به كثير من أهل العلم وذاه
بعض أهل العلم أنه لا يشترط توافق في النية بل كل له نيته وهذا هو الأظهر وهذا الموافق للنصوص بل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا انتهى من الصلاة مع النبي ذهب إلى قومه
فصلى بهم العشاء مرة ثانية ويقينا هو لا يعيد العشاء لأن لا تعد الصلاة في يوم مرتين وإنما يصلي مع قومه نافلة أو يصلي مع النبي نافلة وغالبا يصلي مع النبي الفريضة صلى الله عليه وسلم
ويصلي بقومه نافلة في نية النافلة وهم يصليون بنيت فريضة قطعا كذلك في صلاة الخوف في صلاة الخوف صلاة الخوف لها صور كثيرة جدا من صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة
كاملة بمجموعة ثم يذهبون وتأتي مجموعة ثانية ثم يصلي بهم صلاة كاملة أيضا فيكل إمام صلى مرتين وكل طائفة صلت مرة واحدة ويقينا الإمام لا يصلي الفرضة مرتين فإحدى الصلاتين تكون نافلة
فاختلفت نيته عن نية المؤمن وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط توافق نية الإمام مع نية المأموم فإذا دخل الإنسان مع جماعة يصلون فهل ينوي صلاة الإمام أو ينوي التي في قلبه أو التي تلزمه هذا
حتى يحدث في الجنب بين الصلاتين وهذا أحيانا قصب عليك يكون جامعين وأنت لا تدري صحيح؟
خاصة بعض المساجد التي تجمع برشة أي نقطة شيء شديد يعني يمكن لو مطر شديد أنت متوقع أن يجمعون واضح؟
لكن إذا مطر خفيف ثم بعض المساجد تجمع وأنت تدخل بنية الظهر ولا هم يصليون؟
العصر تدخل بنية المغرب ولا هم يصليون؟
العشاء فأنا اختلفت نيتك عن نية الإمام والصحيح أنه لا يضر لا يضر كل له نيته ولذلك هذا القول الذي يقول إنه لا بد من توافق النية فيما لو بطلت صلاة الإمام ليس من الأسباب الإمام يصلي
بالناس تذكر أنه لم يتوضى طلع من الصلاة قال تبطل صلاتهم لأنهم تابعون للإمام والذي قال لا تلازمة بين نية الإمام والنية المأموم قالوا إيش؟
كله له صلاة وكله له نيته حتى ذكروا من طرائف الأمور أنه كان شخص يصلي بالناس إماماً وبعدين زعل معهم ما يصار بينهم وزعل عليهم وكذا فالمهم طردوا من المسجد قالوا يلا الله يعينكم عشر
سنين صلي فيكم بدون وضوء يلا عينوا صلاواتكم وإذا منه بطلان صلاتهم هم وهذا غير صحيح فكله له نيته وكله له صلاةه وكله له شروطه فإذا هم صلوا بوضوء وخنقوا باجتماع الشروط صحة صلاة فكذلك
صلاتهم صحيحة وإن أخلوا كل واحد بحسبه فهنا لو دخل المسجد والناس يصلون العصر هل يصلي بنية الظهر معهم ثم يصلي العصر وحدها وينتظر جماعة ثانية مثلا لعله يدرك جماعة ثانية في المسجد بنية
الإمام يصلي العصر لأن الظهر أصلا فائتة ثم بعد ذلك يصلي الظهر قلنا على قول الجمهور المحدثين أنه مخير إما أن يدخل معهم يوافق نية الإمام حتى يخرج من الخلاف في عدم اختلاف نية الإمام
ونية الإمام فيدخل معهم بصلاة العصر والظهر أصلا كما قلنا هي فائتة أصلا ثم بعد ذلك يغضي الظهر وإما أن نقول أنه لا بد من مراعاة الترتيب يدخل أولا بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر
منفردا وليست فائتة صحيح؟
ليست فائتة العصر بس يصليها إيش؟
منفردا يصلي في وقتها لكنه ليس مع الجماعة لوحده ليس مع الإمام الذي ترتاح إليه النفس هو قول الجمهور أنه مخير يعني لو دخل مع الإمام بنية الحاضرة الآن ماذا يصلي الإمام؟
يصلي معه يعني فاتته الظهر ودخل ما تذكر وصلي العصر أوف ما صليت الظهر وهذا قد يحدث لبعض الناس أنه نسي أن يصلي الظهر أو صلىها بدون وضوء مثلا والآن تذكر أنه صلى الظهر ودخل المسجد
والصلاة إيش؟
مقامة فهنا يخير إما أن يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر لأنها فائتة وهذا أرتاح له حقيقة وإما أن يدخل مع الإمام بنية إيش؟
التي فاتت وهي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر وبهذا تنتهي مشكلة من يدخل المسجد والإمام يصلي المسجد ويصلي عفوا العشاء وهو لم يصلي المغرب إذا دخلت المسجد هنا نقول باقي علي قامة دقيقة
دقيقتين بعد ما وقمت صلاة صل الفائتة حتى لو فاتتك تكبيرة الأحرام حتى لو فاتتك الصف الأول أو اذهب للصف الأول إذا كنت تقدر توصل أبدأ بالفائتة على الأقل لو تترك ركعة أو ركعتين من
الفائتة فهنا رعيت الترتيب وصليت مع الإمام لم تفوتك الجماعة فتبدأ بالفائتة ثم تدخل مع الإمام إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة أقيمت صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب كان شيخنا الشيخ ناثيمي
رحمه الله تعالى يقول يدخل معهم بنية المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة لا يقوم معه لأن فرضه ثلاث ركعات فلا يجوز أن يقوم مع الإمام بأي حال من الأحوال لكن ماذا يفعل قال هو مخير بين
أمرين إما أن يظل جالسا وينتظر الإمام حتى يجلس ويسلم فيسلم مع الإمام لكنه لا يأتي برابعة إلا أن يسلم الإمام فيسلم معه والحالة الثانية أن ينوي المفارقة أن ينوي المفارقة يعني إذا قام
الإمام إلى الرابعة ويجلس ويقضي الشهد ويسلم ثم يكبر فإن أدرك الركعة الرابعة مع الإمام فبها ونعمة إن فاتته ألا قل يدرك ما بقي من صلاة الإمام يعني ما بقي من الركعة الرابعة ثم يقضي ما
فاته يعني مخير بين هذين الأمرين وكما قلت لكم الذي ترتاح إليه النفس أن يوافق الإمام في ميته وفي صلاة التي يصلها إذا كان دخل والصلاة قد أقيمت يوافق الإمام سواء كانت الفجر ظهر عصر
مغرب عشاء لا فرق ثم بعد ذلك يقبل فائتة التي فاتته وإن دخل قبل الإقامة ولو بدقيقة أو دقيقتين فإنه يبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يدخل معه الإمام فيما بقي من الصلاة والعلم عند الله تبارك
وتعالى صدر شكرا لك أخيرا هذا الجماعة فاتت بالصلاة صلونا جماعة هل تتكلمنا عنها بالأمس أسبوع الماضي نعم يصلونها جماعة ويجود صلونا فرادة الحسن البصري كان يقول كان أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد قضيت الصلاة صلوا فرادة لما يصلون جماعة ومع أن هذا الأثر فيه كلام في ثبوته لكن عندنا أثران صحيحان الأثر الأول عن عبد الله بن سعود والأثر الثاني عن أنس
بن مالك وكلاهما صحابي جليل وكلاهما من فقهاء الصحابة عبد الله بن سعود كان مع مسروق والأسود فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته وصلى بهم جماعة في البيت لما أعاد الجماعة في
المسجد موافقة لقول الحسن البصري وجاء عن أنس بن مالك أنه دخل المسجد ومعه أيضا مجموعة كانوا معه فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فأمر فأذن ثم أقام فصلى بهم جماعة فكل أمر جاء وجاء فيه حديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء المسجد وقد قضيت الصلاة فأخذهم إلى بيته وصلى بهم جماعة وهذا حسنه الألبان لكنه لا يرسل صحيح فيه رجل مجهول لا يثبت فعل بن مسعود وفعل أنس رضي الله
عنهما فظاهر الله العام من كل الأمرين جاهز يعني إن دشيت صليتوا جماعة طيب إن صليتوا فرادة طيب إن رجعت صليتوا في بيتكم جماعة هم طيب لكن أهم شيء نتحاشى قضية إذا كانت تراويح صلاة تراويح
تدلو لنا الآن خلصة العشاء بصلاة سنة ركعتين تم صلوها تدلو لنا لا تصلى جماعة العشاء الفائتة جماعة والناس سيصلون التراويح حتى لا تتداخل الصلاتان ويصير يعني تشغيب على الناس حقيقة في
هذا الأمر فاللي يرتاح لنا من فاتته العشاء في رمضان ويدري إنهم سيصلون التراويح الآن ما ينتظرونه فإنه لا يصلي جماعة أبداً يصلون فرادة أو ينتظر حتى تقام اللي هي التراويح فيدخل مع
الإمام بنية العشاء والإمام يصلي التراويح من ثنتين قال هو قضى ثنتين آل الذي يظهر العلم عند الله خالد صلاة الصحابة رضي الله عنهم خالد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتطبق شوي إذا كان
يعني يصلي الصلاة ثم يعني يتامل ثم يصلي آه خالد صلاة الخوف هل نقول هذا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول كنفضل صلاة ثالثة لا لا قال أهل العلم هذا بنسبة الإمام ليس خاصة
بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس الذي يصلي بالناس له أكثر من طريقة منها أن يصلي بجماعة ويصلي بجماعة لا ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الظهر أو فاتتك المغرب ودخلتهم في الركعة
الثانية من العشاء القصد إنه تصلي ثلاث ركعات مع الإمام هذا القصد عدل الظهر الله العام نعم تسلم معهم تكمل مع الإمام وتسلم معه وهذا مثل اللي الإمام لو زاد ركعة خامسة مثلا واحد دخل
المسجد وهو فيتت ركعة أصلا يصلي مع الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله ما فيه بس يصلي مع الإمام الذي يدخل المسجد وما صلى المغرب والإمام يصلي العشاء ولكن أيضا فاتته ركعة يعني هذا مخسبق
المغرب فاتته والعشاء متأخر بعد الله يسالها فدخل المسجد متأخرا عن صلاة العشاء بركعة فيصلي مع الإمام صلاة كاملة وإن اختلفت الصورة في قضية التشهد أنه ما جلس الثانية التي هي الثالثة
بالنسبة للإمام صحيح ما جلس فما يضر إن شاء الله فيسلم مع الإمام صلاة عشاء بنيت الإمام بنيت؟
بنيت الإمام العشاء قلب النية في الصلاة من نافلة إلى فريضة أو من فريضة إلى نافلة قلب النية في الصلاة لا يجوز إلا إذا كان من أعلى إلى أسفل يعني من فريضة إلى نافلة أو من نافلة إلى
مثلها أما من فريضة إلى فريضة لا يجوز ومن نافلة إلى فريضة لا يجوز يعني ما يصير يغير النية دخل الظهر أو دخل العصر ما يصبح أن يغير النية في أثناء الصلاة اللي سويش يقطع الصلاة ثم يكبر
من جديد بنيت الظهر لكن لا يجوز أن يغير النية وهو ما زال في الصلاة كذلك لا يجوز أن يغيرها من نافلة إلى فريضة وإنما يعني من نافلة إلى نافلة مثل واحد قام بصلي الوتر بالليل ركعة مثلا
ثم بعد ما كبرت شاف فيه نشاط كذا لا قال خلص صلي ركعتين قبل الوتر مثلا شفع مثلا جائز ما يضر إن شاء الله تعالى كذلك من فريضة إلى نافلة من فريضة إلى نافلة لو واحد دخل المسجد ويظن أنه
قضية الصلاة مثلا صلوا يظن يتأخرون في بعض المساجد تأخرون في الإقامة صحيح؟
وفي مساجد يعجلون بالإقامة حسب المسجد هذا ما يدرع المسجد دخل شاف مثل صخة يعني فظن أن الصلاة قضية فصلى وحده وفي أثناء الصلاة وقيمة الصلاة الآن الحاضرة صلاة الحاضرة وقيمة الصلاة
فيحولها إلى نافلة يحولها إلى نافلة ثم يصلي معهم هذا إذا كان يدرك يعني مثلا هو بالتشهد مثلا الأول أو قريب من التشهد الأول مثلا وقيمة الصلاة يكمل التشهد الأول يسلم من ركعتين يحولها
إلى نافلة ثم يدخل معهم بالفريضة التي قاموا إليها واضح إن شاء الله مثلا نعم
باب ما جاء كراهية الصلاة بعد العصر و الفجر سنن الترمذي الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر أخرج الإمام
الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي يعني عمر وابن عباس معروف انقطاعه إلى عمر رضي الله عنه ومحبته
له وتعظيمه حتى إن ابن عباس كان يخالف عمر ابن الخطاف في بعض المسائل ولكن لا يظهر هذا الخلاف أدباً ما عمر ما يظهر هذا الخلاف أبداً يسكت من الأدب فلما توفي عمر وتصدر ابن عباس رضي الله
عنه لا أقصد في زمن عمر لكن أقصد في زمنه لما مات الكابر والصحابة وصارت الصدارة لصغار الصحابة كابن عمر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير فكان ابن عباس
أحياناً يفتي بمسائل يعني يجتهد فيها ويرى فيها رأيه فقال له قائل في مسألة ما قال قد كنت تقول خلاف ذلك في زمن عمر قال كنت أهاب عمر يقول كنت أهاب عمر يعني أحسب له حساباً لا أخالفه في
حياته رضي الله عنه يعني كانت لعمر مكانة عظيمة جداً عند عمر عبد الله بن عباس كانت لهم مكانة عند عمر رضي الله عنه حتى اشتكى إليه يوماً عبد الله بن عوف وكان ابن عمر يدخل ابن عباس مع
كابر الصحابة هنا ما يستشيرهم في بعض الأمور فكان عبد الله بن عوف يقول له يعني في أولادنا من هو في سن عبد الله بن عباس فلماذا تقدمه على أولادنا فسكت عمر وفي يوم من الأيام جلس أصحاب
النبي عند عمر ومنه ابن عباس فقال ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله يلفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه سبح بحمد ربك واستغفر إنه كانت فصاروا يفسرون على
ظاهرها إنه إذا جاء الفتح فاستغفر لأن هذا فضل من الله على ظاهرها فلما انتهوا التفت إلى ابن عباس قال هكذا تقول قال لا قال فما تقولوا إذن قال هذا إخبار من الله لنبيه محمد صلى الله
عليه وسلم أنه سيموت خلاص تم الأمر سويت اللي عليك معناتها راح تموت خلاص أديت وأجوك هذا نعي من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني الباطن الآية يعني الدلالات البعيدة للآية فقال
فالتفت إليهم عمر قال والله لا أفهم منها إلا ما فهم ابن عباس فإن أنا كذلك ما فهمت إلا هذا إن هذه الآيات إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قربت وفاتك خلاص إذا جاء نصر الله يلفت
ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجه سبح بحمد ربك واستغفر خلاص أبدأ الآن بالاستغفار وهذا إنه قربت وفاتك فقال عمر والله لا أعلم منها إلاها فأراد أن يظهر لهم فضل عباس وفهمه رضي الله
عنه على كل حال القصد إن هذه المحبة متبادلة بين عبد الله بن العباس وبين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما سأل الله أجمعنا وإياكم معهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يعني بعد العصر وبعد الفجر وهنا لم يذكر باقي الأوقات والمعروف عند أهل العلم أن أوقات النهي خمسة أوقات
النهي خمسة عن الصلاة وبعضهم يجعلها ثلاثة ولا فرق بين القولين الذي يقول ثلاثة نفس الذي يقول خمسة لكن الذي يقول خمسة بالتفصيل والذي يقول ثلاثة بالإجمال فعلى الإجمال الأوقات بعد الفجر
حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون بعد نصف ساعة تقريبا ثلاث ساعة عندما تكون الشمس في كبد السماء هذه
الأوقات ثلاثة على التفصيل تصير خمسة بعد العصر حتى تحمر الشمس وبعد حمرار الشمس حتى يسقط القرص يعني يجعلهما وقتين وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح فيجعلهما
أيضا وقتين وقت الظهر واحد الذي يقبل أذان الظهر بربع ساعة ثلاث ساعة نصف ساعة هذا الوقت هذا عندما تكون الشمس في كبد السماء في النهاية الذي يقول ثلاثة خمسة قولهما واحد لكن هنا في هذا
الحديث لم يذكر وقت الظهر وإنما ذكر وقت العصر ووقت الفجر يعني الوقتين الذين نهى عنهما ومن حافظ كانوا يسمونه يعني من حفظه يعني كان لا يكاد ينسى شيئا قتادة بن دعامة رحمه الله تبارك
وتعالى عن قتادة قال أخبارنا أبو العالية هو الرياحي رفيع وهو أيضا ثقة ثبت من ثقات التابعين كبار التابعين عن ابن عباس وهو الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهما ثم ذكر في الباب عن جماعة
من الصحابة في هذا الحديث هو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس أما الصلوات الفوائد فلا
بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال علي بن مدينة قال حمد سعيد قال شعبه لم يسمع قتادة من أبو العالية إلا ثلاثة أحاديث منها لأن قتادة قد عرفها بالتدليس والتدليس ذكرناه أكثر من مرة
هو أن يحدث عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة احتمل السماع وأظن اتهمناكم جميعا بالتدليس مرة صحيح؟
وأنا معكم كلنا مدلسون الآن وهذا أمر طبيعي جدا أن الإنسان يدلس خاصة بعد بعد الناس عن علم الحديث وأصوله وكذا والرواية فأمر طبيعي جدا يعني كثيرا ما قلت الشيخ بن عثيمين يقول كذا وكذا
صحيح؟
والشيء كثيرا ما سمعت منه مباشرة صحيح؟
هذا تدليس سامعها بواسطة شخص يعني أنا قايلة ولا واحد ثاني قايلة ولا كذا ولا سامعها بشريط ولا قاريها بكتاب ولا كذا ويقول قال بن عثيمين هذا تدليس لأنه لما حنا نسمع يقول قال بن عثيمين
نفهم أنه شنو؟
أنه سامع منه قاعد وياه سامع منه صحيح؟
وهكذا في حديثنا كله يعني حتى حمول الشيخ بن عثيمين يعني أي إنسان تروي عنه قال عثمان على طول وراء زينة شو؟
هي بس مشكلة صرت أنا مدلس هذا الشيء فالمهم الشاهد أنه يعني قتادة كان السلف رحمه الله تعالى طريقتهم في الرواية أنه إذا سمع منك يقول حدثني فلان ما سمع منه يقول قال فلان قال فلان تحتمل
أنه سمع منه سمع منه بعضهم ما يقول قال فلان يقول من اللي قال له على طول مباشرة ما يقول قال فلان أبدا يقول حدثني فلان أنه فلان قال أبقى حريص دقيق جدا أنه يبلك الرواية على وجهها تماما
من الذي حدثه ثم يحدث بها عنه وبعضهم يتساهل خاصة إذا كان الذي حدثه ثقة يعني يمكن إذا كان حدثه رجل كذاب هنا حريص يقول ترى حدثني فلان وهو كذاب أن فلان قال كذا يعني حرصه ترى مو أكيد
قال لأن اللي حدثني مصدر غير ثقة فالقصد قتادة رحمه الله تعالى كان يدلس وكثير ما كان يدلس عن الثقات يعني يسقط الثقة ولكن أحيان كان يدلس عن بعض الضعفاء لذلك أهل العلم توقف بعضهم عن
قبول رواية قتادة إذا قال عن فلان أو قال فلان ولم يقول حدثني يتوقفون في هذا وبعض أهل العلم مشى قتادة لجلالته وقلة روايتي عن الضعفاء لكن بالنسبة لهذا الحديث سمعه من أبي العالية هذا
القصد أن هذا الحديث ما فيه واسطة بين أبي العالية وبين قتادة رحمه الله تبارك وتعالى نعم
سنن الترمذي باب ما جاء في إفراد الإقامة الشيخ د.عثمان الخميس
في الحديث الأول باب ما جاء في إفراد الإقامة إفراد الإقامة يعني إحدى عشرة كلمة الإقامة كم كلمة الآن؟
إحدى عشرة كلمة نعدها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله صحيح؟
إحدى عشرة جملة هذا المشهور في الإقامة وهذا الثابت في الصحيحين أن الإقامة تفرد لا تثنى بعشرة كلمة وإنما إحدى عشرة كلمة وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك
وجماهير أهل العلم على أن الإقامة تفرد وأنها إحدى عشرة كلمة وهذا هو المشهور عن النبي صلوات ربي وسلامه كما قال الترمذي وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول مالك
والشافعي وأحمد وإسحاب الذي هو أن الإقامة إحدى عشرة كلمة ثم جاء بالباب الذي بعده باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى يعني كلمة الأذان وهو سبعة عشرة كلمة اللي قلناها قبل قليل ذكر حديث
أبي سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمر بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى اثنان الأب والابن ابن أبي ليلى اثنان الأب والابن الأب عبد الرحمن ابن أبي
ليلى ابن أبي ليلى الأب وإذا أطلق عند أهل العلم ابن أبي ليلى فمقصود به الحفيد الابن يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى إذا أطلق هو أشهر من أبيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان
قاضيا وهو مشهور إذا أطلق ابن أبي ليلى فهو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهناك والده وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى والده عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين يقول أدرك أكثر من 120
صحابي عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك عمر وعثمان وعليا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي من كبار التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى بينما ابنه محمد ابن عبد الرحمن
بن أبي ليلى كان قاضيا وعالما من علماء المسلمين لكنه سيء الحفظ لكنه سيء الحفظ فلذلك يضعف أهل العلم حديثا يعني ما في مجاملة يعني تعالم وقاضي على راسنا كذا بس لما تحدث عن الرسول صلى
الله عليه وسلم لا نقبل حديثك لسوء حفظك فهو فهمه جيد وواضح لا لا لكن لا يخطئ يخطئ في الحفظ ما يضبط الألفاظ فلذلك أهل العلم لا يقبلون حديثه ثم الأمر الآخر أنه لم يسمع من أبيه وهذا
أيضا دقة عند أهل العلم يقول إذا حدث عن أبيه يحدث عن أبيه بواسطة أنا لا أذكر الآن هل مات أبوه أو صغير أو شيء لكنه قال لم يسمع من أبيه كل أحادثه عن أبيه بواسطة بينه وبين أبيه فإذا
قال محمد بن عبد الرحمن بن أبيلي عن أبيه عبد الرحمن بن أبيله ضعيف بينهما في سقط في الإسند هو لا يحدث عن أبيه مباشرة مثل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه روايته عن أبيه
منقطعة وإنما أكثر روايتي عن ابن عباس لكن لم يسمع من أبيه شيئا وهذا كثير في بعض الرواة أنهم لم يسمعوا من آبائهم فالقصد أن هناك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهناك عبد الرحمن بن أبي
ليلى نعود الآن لقراءة كلام الترمذي رحم الله تعالى قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى هذا محمد هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن مرة عن أبيه
اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الواسطة بينه وبين أبيه عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة يقول الترمذي رحم الله تعالى حديث
عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني ليس من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في محمد ثاني ما في محمد وإنما الأعمش بدل محمد بن عبد
الرحمن بن أبي ليلى جاء الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لكن أيضا مشكلة الأعمش أنه مدلس وراه بالعنعنة قال عن لم يقل حدثنا لم يقل سمعته وهو مدلس فإذاك بعض أهل العلم
يتوقف في قبول حديث الأعمش إذا رواه بالعنعنة طيب يقول عن عمر بن مرة عن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابه محمد أن عبد الله بن زيد قال هذا أصح ليس لأن أيضا عبد الرحمن
بن أبي ليلى صحيح سمع من عمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة لكنه لم يسمع من عبد الله بن زيد لم يسمع من عبد الله بن زيد يعني ما ذكر أبدا أنه التقى بعبد الله بن زيد وسمع منه فحديثه عن عبد
الله بن زيد منقطع وهذا أيضا يبين لنا دقة أهل العلم يعني كيف كانوا ذقيقين جدا فلان سمع من فلان فلان لم يسمع فلان بينهما واسطة والواسطة فلان وهكذا يعني هذه دقة يعني لا تجد وبهذا حفظ
الله الدين بهذا حفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك العلماء الذين يعني بذلوا جهودا وأموالا ووقتا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الترمذي عبد الرحمن بن أبي ليلى لم
يسمع من عبد الله بن زيد فإذا قال عن بعض أصحاب النبي أن عبد الله بن زيد هنا ما في مشكلة لأنه سمع من أكثر من مئو عشرين صحابي وإذا قال حدثني أحد أصحاب النبي ولم يذكر اسمه ما يضر لأن
الصحابة عندنا كلهم عدول يعني لو جاء تابعي كالسبيعي مثلا أو ابن سيرين أو سعيد المسيم أو عرو بن الزبير أو عبد الرحمن بن أبي ليلى أو همام بن منبه أي أي وهب بن منبه أي تابعي جاء أنا
وقال حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر يقبل قوله قال أنه أحد أصحاب النبي لأن الصحابة كلهم عدول وعندما نقول عدول يقصد أنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وليس
المقصود أنهم معصومون ففرق بين العدالة والعصمة فالعدالة شيء والعصمة شيء آخر العصمة لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم أما العدالة فلكل من اتقى الله تبارك الله يكون عدلا صحيح وإلا من
شروط صحة الحديث أو قبول الحديث أن يكون راويه عدلا فإذا كان الصحابة ما هم عدول إذا غير الصحابة إيش باب أولى لا يكون عدول إذا ما نقبل ولا حديث فالعدالة لا تنافي المعصية العدالة لا
تنافي المعصية ممكن إنسان يكون عدل ويكون يعصي وتقع منه المعصية لكنه أهم شيء في حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا فيه خوارب المروء ولا فيه يعني ما ينافي العدالة من
الاتهام بالكذب لأنه ينافي العدالة الفسق والكذب وهذا إذا انتفع عنه هذان الأمران كان عدلا وقبلت روايته صلى الله عليه وسلم أن عبدالله بن زيد رأى الأذانة في الشام نقول ما في مشكلة أما
لما يأتي عبدالرحمن بن ليلة وحدث مباشرة عبدالله بن زيد نقول لا فيه خصة لكن إذا قال حدثنا أصحاب الرسول أن عبدالله بن زيد ما في مشكلة تقبل روايته وقال الشعب عن عمر بن مرة عن عبدالرحمن
بن أبي ليلة أن عبدالله بن زيد رأاه هنا انقطع هنا انقطع فالحديث إذا فيه اضطراب يعني مرة يرويه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلة عن عمر بن مرة عن عبدالله بن زيد ومرة يرويه الأعمش عن عمر
بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلة عن بعض أصحاب النبي أن عبدالله بن زيد ومرة يرويه أيضا شعبة عن عمر بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلة عن عبدالله بن زيد فهنا هذا يسمى اضطراب هذا الاضطراب
يجعل بعض الأهل يقول هذا الحديث أنا أتوقف في قبوله كذا مرة كذا مرة كذا أنا أشك في هذا الحديث فيتشكك فيه الحديث هو بالتالي يتوقف عن قبوله لاضطرابه يتوقف عن قبوله لاضطرابه لاضطرابه
حين يكون في الإسناد وحين يكون في المتن لاضطراب حين يكون في الإسناد وحين يكون في المتن المتن مثل حديث إذا بلغ الماء قلتين مثلا لم يحمل الخبث في رواية إذا بلغ الماء قلتين لم نجيس شيء
إذا بلغ الماء فوقه قلتين هنا قلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النتن فاختلاف الروايات هذه يقول المتن مضطرب المتن مضطرب فالقصد أنه أحيانا يكون الاضطراب في الإسناد وحين يكون في المتن
وحين يكون في المتن والإسناد أيضا وهذا يعني من أنواع الحديث الضعيف أن يكون مضطربا فبعض أهل العلم قال هذا الحديث مضطرب وأنا أشك فيه السابق حديث بمحذورة وفيه أن الإقامة سبع عشرة كلمة
نعم يقول قال وهذا صح من حديث ابن أبي ليلة قال وعبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن زيد قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى قال وبه يقول سفيان وابن المبارك وأهل
الكوفة ثم قال وابن أبي ليلة هو محمد بن عبد الرحمن من أبي ليلة قاضي الكوفة لم يسمع من أبيه شيئا إلا إنه يروي عن رجل عن أبيه يعني علتان في محمد بن عبد الرحمن الثاني أنه فيه ضعف أنه
فيه ضعف في حفظه رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال بالنسبة لهذه المسألة الجمهور على أن الإقامة مفردة وأن الأذان مثنى مثنى يعني الأذان خمس عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة أو تسع عشرة كلمة
كما قلنا أذان الكوفة ومكة والمدينة والإقامة إحدى عشرة كلمة هذا قول جماهير أهل العلم إلا أن الإقامة سبع عشرة كلمة أي كالأذان تماما لكن بدون الترجيع وزيادة قد قامت الصالة لمثنى مثنى
الإقامة هذا عليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وقال أحمد بن حنبل وإسحاق رحمه الله تعالى أنه الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة بالنسبة للإقامة إن أقام بإحدى عشرة كلمة فهذا أحب
إلينا وإن أقام بالتثنية يعني سبع عشرة كلمة فلا بأس يعني الأمر في هذا واسع وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الإقامة يجوز أن يقيم الإنسان بإحدى عشرة كلمة ويجوز أن يقيم بسبع عشرة
كلمة البعض يمكن لو يدخل المسجد مثلا المقيم الذي يقيم صلاة هندي أو باكستاني أو أفغاني أو بنغالي أو تركي أو المهم يلتزم لهذا بحنفي طيب فلما يأتي يقيم يستغرب بعض الناس الله أكبر الله
أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله تأذر أنت هذا إقامة ليس أذان صحيح؟
فينكر عليه وبعض قد يعيد الإقامة يرى أن الإقامة ما تصح خطأ ليس خطأ شغلة صح ترى طيب فإذا أقام بسبع عشرة كلمة الإقامة صحيحة وإذا أقام بإحدى عشرة كلمة فهذا الصح ولكن الأول صحيح يعني كل
الأمرين صحيح ولا يعني ينكر على أحد في هذا الموضوع موضوع الإقامة أنها إحدى عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة أخذنا تقريباً أربعة حديث ونسينا أن نقول لكم عن الفوائد والأسئلة سامحونا طيب
نرجع للحديث الأول اللي عنده فائدة أو سؤال تفضل نشرك الفوائد مع الأسئلة مع بعض سام بطل كثرة الصياغ تدل على السعى في الأمر كثرة الصياغ الأذان والإقامة نعم الصياغ نعم يقول كثرة الصياغ
يعني التسهيل على الناس أن الأذان بخمسة عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة وتسع عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة دليل على التيسير وأن الأمر فيه سعى وأن الدين يسر جيد بعد
فاية ثانية نعم حرص النبي على التعليم لما علمها الأذان ألقى عليه الأذان لتعليمه تسموه أذان الكوفة حتى بالكويت كويت أذان الكوفة حنا ممكن نغير بعد الاحتلال العراقي ممكن نغير ما نبي
أذان الكوفة يعني تاني تابون تابون قد هون طلب نقول نبي أذان مكة ولا المدينة أخذنا على الكوفة الآن في مكة والمدينة يؤذن أذان أهل الكوفة في مكة والمدينة الآن يؤذن أذان الكوفة اللي هو
اللي يلتزمه مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد أذان أهل الكوفة هو اللي يلتزمه مذهب الإمام أحمد قلنا أذان مكة الشافعي أذان المدينة مذهب مالك لذلك لو تذهب إلى المغرب العربي الآن
يؤذنون أذان المدينة اللي هو سبع عشرة كلمة ومصر يؤذنون أذان مكة مصر والله ما أدري أنا أشوف كثير من المصريين هنا هنا لما يؤذنون يقف بين الأذان وبين التكبير والشهادتين يقف فترة يرجع
أي يرجعون لا يرجعون لو تركز يعني يسكت فترة بين لكن بعضهم يخطئ في الترجيع أنا سألت سألت بعضهم طريقة الترجيع يخطئ فيها يرجع يعني يقول أشر الله إلا الله أشر الله إلا الله بعدين يرفع
صوته بعدين يرفع صوته عشان في ما تحس بالفترة الزمنية وإن كان لا لا بس أقصد يعني الترجيع في الأذان حتى ما يطبقونه صحيح هذا قصدي في ذاك لا تنتبه له لكن لو كان يرجع الترجيع الصحيح تشعر
بوجود فترة زمنية وبعضهم أحيانا تسمعه المكروفون يطلع صوته أشر الله إلا الله أشر الله إلا الله أشر الحمد لله أشر الحمد لله أشر الحمد لله ثم يرفع بها صوته ليعلنها للناس سلام الشيخ هل
في فرق بين الحديث الأول قمينا ربعة سنة ما ذكر قال ضعيف الإسناد واللي بعده قال ضعيف جدا ما ذكر الإسناد هل في فرق بين المصطلحين؟
إيه نعم ضعيف الإسناد غير ضعيف جدا لا لا يعني عكس أكس شنو؟
هل ممكن ضعيف الإسناد لها معنى ثاني غير كمية ضعف الإسناد؟
لا لا أبدا أبدا ضعيف الإسناد نفسه ضعيف جدا لا فرق لا فرق بين ضعيف الإسناد وضعيف جدا بس أقصد لا فرق يعني كلاهما ضعيف لكن ضعيف جدا أشد ضعفا إذا كان ضعيف الإسناد يعني يصدر هذا السر
ضعيف لكن ممكن يجد لا سر صحيح صحيح يعني ضعيف الإسناد حتى هنا لما قال ضعيف جدا لعله يقصد الإسناد لكن على كل حال ضعيف الإسناد ممثل ضعيف لما يقول الأهل العلم خاصة يعني المتخصصون
بالحديث لما يقول ضعيف الإسناد ليس مثل كلمة ضعيف ضعيف يعني حكم على الإسناد والمتن ضعيف الإسناد يعني حكم على الإسناد دون المتن وكمثل صحيح الإسناد وصحيح لما يقول صحيح الإسناد حكم على
الإسناد فقط لما يقول صحيح حكم على الإسناد والمتن هكذا تقويه تقوي المتن يعني نعم دقة أهل العلم عندما يتكلمون لم يسمع من أبيه أو أنه يعني فيه ضعف وإن كان قاضيا طيب ذكروا أن بعض
العلماء الضعفاء في الحديث عالم جليل عند أهل العلم لكنه ضعيف في الحديث أبو لهيعة قاضي قاضي قاضي مصر قاضي قضاة مصر لكن في الحديث لا يقبل حديثه الإمام أبو حنيفة الذي قال عنه الشافعي
الناس عيانا على أبي حنيفة لكن بالحفظ لا يقبل حديثه على قلته بعد ابن أبي ليلة ابن أبي ليلة محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلة كذلك نعيم بن حماد نعيم بن حماد شيخ البخاري وقال له أسد
السنة نعيم بن حماد يقال له أسد السنة لكن يقوم متروك الحديث ضعيف جدا رحمه الله تعالى يخطئ كثيرا مع أنه إمام في السنة وهو قتل في فتنة القول بخلق القرآن رفض أن يقول القرآن مخلوق حتى
قتل هو والبويطي ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي مع أحمد بن حنبل رفض أن يقول القرآن مخلوق وقتل في هذا وهو إمام من أئمة أهل السنة نعيم بن حمال لكن في الحديث ضعيف جداً شيخ والد علي
بن مديني والد علي بن مديني لكن ليس من أئمة أهل السنة أقصد من أئمة أهل السنة العلماء ليث بن أبي سليم قاضي عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا ومعه ضعيف في الحديث فهي القضية
القصد أنها ما فيها مجاملة أهل العلم ما عندهم ابن عمر العمري يؤخذ قوله بالفقه لكن في الحديث لا يؤخذ قوله وليس عبد الله بن عمر الصحابي هذا من أتباع التابعين متأخر جدا فالقصد أن ضعف
الحفظ لا يؤثر في ضعف الدين يعني هذا حفظه ملكة عند الإنسان لا يلزم سماع الأب من أبيه لا يلزم أن الأب يسمع من أبيه إما يكون مات صغيرا إما يكون مات رب عنده أو يكون مات صغيرا إما يكون
مات صغيرا إما يكون مات صغيرا شيخ بارك الله فيك بالنسبة حق الترجيع هل في خطاب للقريب والمبعيد؟
لا قالوا الترجيع يسمع نفسه ليس للقريب وإنما لنفسه يرجع لنفسه والنبي علمها صلى الله عليه وسلم أبا محذورة لأنه كان مشركا فراد أن يقولها لكن ثبتت بعد ذلك بالأذان شيخ بالنسبة للطراب
يعني ليش ما يأخذون أن هذا تعدد في الرواية يعني أقصد الطراب إسناك هم يقولون يعني هذا دليل أن في أحد ما ضبط يقول هكذا أن الحديث مو منضبط يعني ما في شخص سقط أو كذا لا ممكن ممكن يعني
تعدد الروايات وارد والطراب وارد إذاك هذا يترجع إلى تقدير العالم بعد دباحتي هذا يقول والله أحس أن فيه طراب فلان ما ضبط الحديث أو يقول أن الحديث حديثان أن الحديث حديثان يعني يحتمل
هذا يعني إما أن يكون طرابا يعني وهما من هو إما أن يكون يعني ليس كذلك مثالا فقط حديث مشهور وحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة
قال وماذا علي قال تصوم رمضان وتزكاة ذكر الزكاة والصيام والصلاة فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي أفلح إن صدق صحيح وفي رواية والحديث صحيحين وفي رواية أفلح والله
إن صدق وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق طب أيها الصح هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة واحدة أم لا حادثة واحدة ظاهرا واحدة فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال أفلح
والله إن صدق أو قال أفلح وأبيه إن صدق فإما أن نقول بتعدد الروايات وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أكثر من واحد واحد قال أفلح إن صدق واحد قال أفلح والله إن صدق واحد قال أفلح وأبيه
إن صدق وقصتهم أيضا مشابهة لقصة هذا الرجل وهذا بعيد ولا لا بعيد تكون نفس القصة نفس الأسئلة نفس الإجابات صعب قالوا إذا القصة واحدة لم تتعدد هل هناك تعارض بين أفلح إن صدق وأفلح والله
إن صدق لا تعارض بينها يعني قد يكون البعض يعني ما ذكر القسم أو إن القسم ما قاله النبي ممكن هذا يعني ما في تعارض يعني ذاك التعارض بين أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق خاصة إذا قلنا
أحيانا القسم يكون يعني ليس ظاهرا مخفيا مثل لا أقسم بيوم أي والله لا أقسم بيوم القيامة طيب أو والله أقسم بيوم القيامة يعني يقول متضمن للقسم متضمن للقسم الكلام فالقصد أنه إما أن يكون
وإنه لفي زبر أو والله إنه يعني قسم متضمن يقولون فقالوا أفلح إن صدق أفلح والله إن صدق إيش واحد لكن الإشكالية في إيش وآبيه إن صدق خاصة هذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
تحلفوا بآبائكم تتعارض معها فهنا قال أهل العلم لا بد أن يدرس هذا الحديث بالتفصيل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق أو أفلح وبيه وصدق إن صدق وهل هناك
اضطراب في الحديث هل الحديث يقال لهم اضطراب مثلا وإذاك يردوا الحديث كله خاصة الحديث في الصحيحين الحديث أصله في الصحيحين لكن الذي في الصحيحين أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق لكن
أفلح وأبيه ليست في الصحيحين وإنما تفرد بها مسلم رحمه الله تعالى عمل بخاري لم يخرجها أفلح وأبيه فقالوا هذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فكيف تحمل هذه
الزيادة بعض أهل العلم قال أن أفلح وأبيه إن صدق كانت قبل النهي يعني قبل أن يقول لا تحلفوا بآبائكم كان يقول ثم قال لا تحلفوا بآبائكم فتكون قبل النهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم
لأن نهي عن الحلف بالآباء هو لسد الدريعة الوقوع في الشرك والنبي أبعد الناس عن الشرك فلذلك له أن يفعل ذلك أما غير النبي فليس له ذلك النبي إذا تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه
لا يحتاج إلى سد الدرع لأنه لن يقع في الشرك صلى الله عليه وسلم فقالوا يجوز للنبي ما لا يجوز لغيره وبعض أهل العلم قال إنه قد يكون وقع تصحيف هذه الرواية وإن النبي قال الأفلحة والله
فأخطأ بعضهم وقال أفلحة وأبيه واحد قال ما شاب الله حق أبيه قال لا في الكتابة متشابهة في الكتابة متشابهة يعني الله تكتبك ألف لام لام هاء أبيه نفس الشيء ألف لام لام هاء لكن شنو اللام
مقطوعة صح ولا لا يعني سنة الباء ليست كسنة الألف وسنة الياء ليست كسنة الألف هل طولت السنة شوية كتبت معها خاصة إذا قلنا بدون نقط يكتبون بدون نقط في السابق فقال أبيه والله بس رفع سنة
الباء وسنة الياء وبدون نقط الله وأبيه ستكون إيش متشابهة متشابهة أو صقرت سنة الله نفس الشيء اللامين قريبة من أبيه لو سبور نكتبها لكم فالقط قالوا فوقع خطأ في الرسم يعني خطأ في الرسم
فكتبوا أبيه بكتب الله لكن أهل العلم يقول لا عندنا في النقل الشفوي وليس في الكتابة النقل الشفوي قال أبيه الحفظ وليس على الكتابة الحفظ يرويها وأبيه إذا الآن هذه ثلاث محامل محمل رابع
هو الاضطراب قال الحديث مضطرب كيف مضطرب قال ليس كل الحديث مضطرب الحديث صحيحين لكن المضطرب كلمة وأبيه لماذا قال لأنه يرويه سهيل بن أبي صالح ويرويه عن سهيل مالك بن أنس ويرويه عنه أيضا
سعد بن أبي صالح بن إبراهيم أو عفوا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فقالوا إبراهيم بن سعد قرين مالك قرين مالك يعني في زمنه كلاهما يروي عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث مالك يقول عن سهيل بن
أبي صالح عن أبيه وذكر الحديث أفلح أنصدق ما فيه وأبيه إبراهيم بن سعد يرويه أفلح وأبيه أنصدق فهنا إما أن نقدم مالكا وإما نقدم لأن سهيل واحد صح لا لا إما أن نقول سهيل هو الذي أخطأ لما
حدث مالكا حدثه أفلح وأبيه ولما حدث إبراهيم بن سعد حدثه أيش عفوا لما حدث مالكا أفلح إن صدق ولما حدث إبراهيم حدثه أفلح فيكون للطراب ممن من سهيل وإما أن نقول للطراب من إبراهيم هو الذي
أخطأ على سهيل سهيل قال أفلح إن صدق مالك ضبط إبراهيم بن سعد لم يضبط هذا وارد أيضا هذا وارد أيضا من من أضبط من ثاني قال لي مالك مالك أضبط أحفظ حفظه أقوى من حفظ إبراهيم بن سعد فإذا
تعارض مالك مع إبراهيم بن سعد قال قدما مالك رحمة الله فإذا أضفنا إلى هذا وهنا الشاهد أن إبراهيم بن سعد مرة يرويه أفلح إن صدق ومرة يرويه أفلح وأبيه إن صدق يعني مرة يوافق مالكا ومرة
يأتي أفلح وأبيه فيكون هذا الدليل على أيش لا إبراهيم بن سعد مرة يقول أفلح إن صدق موافقة لمالك ومرة يقول أفلح وأبيه إن صدق فدل على أن الخطأ ممن من إبراهيم بن سعد نفسه إبراهيم بن سعد
نفسه هو الذي لم يضبط لم يضبط فذهب بعض أهل العلم إلى أن إبراهيم بن سعد هو الذي اضطرف هذا قال ويدل على هذا إعراض البخاري عن رواية إبراهيم واعتماده على رواية مالك بل ومسلم رحمة الله
تعالى وهذه طريقته في الصحيحة غالبا رحمة الله تعالى أول ما ذكر الباب ذكر بدأه بحديث مالك أفلح إن صدق ذكر بعده حديث إبراهيم بن سعد أفلح إن صدق فكأن الإمام مسلما ينبه يقول ترى إبراهيم
أخطأ واضح وهذه طريقة مسلم في التعليل مسلم ما يناقش يقول وهذا أخطأ فيه فلان نادر وإنما يذكر الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة لينبه على ضعفها مالك ابتداء وهي أفلح إن صدق ثم ذكر
بعدها رواية إبراهيم بن سعد كأنه يقول لك وأخطأ إبراهيم بن سعد لكن أنت انتبه أين الخطأ وضحت إن شاء الله تعالى فهذا الذي يظهر فالقصد أن هذا نوع من الاضطراب لكن هذا الاضطراب لا يمكن أن
تصل إليه وتحكم به حتى تتبع طرق الحديث تجمع طرق الحديث ومن زاد ومن نقص ومن كذا ومن كذا ثم تصل إلى هذه النتيجة خرجنا عن الموضوع هنا الطراب هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن ليلى يرويه
مرة عن عمرو بن مرة عن أبيه ومرة يرويه عن أبيه يعني عبد الرحمن محمد ومرة يرويه الأعمش عن عبد الرحمن ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ليلى عن بعض أصحاب النبي ومرة يرويه شعبة عن عمرو
بن مرة عن عبد الرحمن ليلى عن عبد الله بن زيد فهذا أيضا يقول بعضهم إنه وقعت طراب فيه والله العالم سبحانه وتعالى أحنا شو لنبدأ فهذا من باب التحرص لكن يقول بعض أهل العلم يقول إذا قال
هذه الكلمة إمام معتبر في الحديث يعني مثل دارا قطني مثلا مثل البخاري مثل أحمد يحيى بن معين نسائي مسلم يعني إمام معتبر من أئمة الحديث جاء وقال هذا حديث إسنان وصحيح يقول أيضا معناته
حتى متنو صحيح لأنه لو كان فيه علة كان ينبه عليها وينتبه لها فالأشهر أن حديث صحيح إسناد والمتن إسناد صحيح على الإسناد دونه المتن نفس الشيء بالضعف لما يقول إسنادهم ضعيف غير لما يقول
حديثهم ضعيف والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما يرفع ما يرفع ما يرفع ما يفرع الآكل من نعم وإقامتك قدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا
دخل إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني قال حدثنا عبد عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومن حديث
عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري قال إمام الترمذي رحمه وتعالى باب ما جاء في الترسل في الأذان الترسل يعني التركد في الأذان يعني الهدوء في الأذان عدم الاستعجال وهذا هو
الأصل أن الأذان يترسل به فالإقامة فتكون سريعة حدر تحدر حدرا بينما الأذان يترسل به يعني على هون يقرأ أو يقال الأذان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد
المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي حديث مجهول حديث مجهول فيه علتان العلة
الأولى عبد المنعم هذا صاحب السقاء وهو متروك الحديث متروك يعني ضعيف جدا ضعيف جدا وشيخه يحيى بن مسلم مجهول فالحديث له علتان إذا الحديث له علتان يعني فيه مجهول وفيه متروك مجهول ومتروك
فالحديث لا يصح إسناده أبدا طيب أما المتن الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل في أذانك يعني على الراحة وأنت تؤذن وإذا قمت فأحضر يعني شوفوا أنتوا الآن بعض
المؤذنين إذا أذنوا سريعين سريع بالأذان حتى أحيانا ما تدرك شنو تردد وراه وإلا ما شفتوا هالشي أنا والله بعض المؤذنين والله أني برد وراه ما أقدر سريع سريع يعني يعني أشهد أن لا إله إلا
الله شهد أن يا حبيبي خرد وراك ما تدرك يعني تردد خلفه لسرعته هذا خلاف السنة السنة الحدر في الإقامة والترسل في الأذان وهذا عليه جماهير أهل العلم بغض النظر عن هذا الحديث قال إذا أذنت
فترسل في أذانك وإذا قمت فأحضر قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل الإقامة هذا بيلك وقت ما بين الأذان والإقامة يعني الأكل إذا جيت
أنت التغدى أو التعشة كم تأخذ الوقت على راحتك التغدى كم تأخذ عشر دقايق يقول في ناس أكلهم سريع وفي ناس أكلهم بطيء يقول عشر دقايق كم تأخذ ولا حسب يوعان لما يوعان كم تأخذ تقريبا ربع
ساعة نص ساعة كل واحد يقول رأيه هذا واقع كم تأخذ فيه ثلث ساعة عشر دقايق ربع ساعة حتى لو غدا عشرة شديد ما تتعشى بس الغدا تأخذ لك ربع ساعة تقريبا ربع ساعة ربع لا إله إلا الله على
الطائر ربع ساعة ثلث عشر دقايق قعدت مع لها الغدا وهاتشي على طول ثلث ساعة على حسب على حسب عطنا يعني ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع لثلث ربع لثلث ربع ها في ورق ها والله زين ما شاء
الله ربع ربع ها انت شكرا تأكيد عشر دقايق بس خمس خمس دقايق ها واحد وإذا مع مجموعة افتح انت ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة اثنان دقيق
طيب لا انا يعني مثلكم تقريبا بس هات تستغرب يعني هذول الاوروبيين وهذي قاعدون ساعتين صحيح؟
بعضهم يقول هو ما مو قضية الاكل ومو قضية حجز المكان يعني حجز المكان طوال هذه المدة يعني مو قضية بس اكل يعني هو جاي يقول كان فترة العشاء يعني فترة عمل نوعا ما وقعدة وكذا ومع الاهل
لانه ما عندهم دوانيات ما عندهم هذي دوانيتهم يحجز الطاولة ساعتين ثلاث ساعات هذي دوانيته فعلى كل حال يعني قضية الفترة الزمنية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقدر ما ينتهي الاكل من
اكله والشاربه من شربه والمعتصر من قضايا حاجز المعتصر يعني المحصور لما يذهب الى الحمام ليقضي حاجته وكم يقضي من الوقت لينتهي من حاجته بالراحة يعني فيعني هذي اللي قلتوه تقريبا يعني
عشر دقايق ربع ساعة يعني يكون الوقت الذي يقضى او الذي يكون بين الاذان وبعد يقامة كما هو الحال الان في بلادنا يقامة الصلاة هكذا ربع ساعة ثلاث ساعة ربع ساعة ثلاث ساعة صحيح ولا لا؟
انا اتفضل شيخ اذا قلنا الان بالنسبة للاذان او الفترة التي بين الاذان والاقامة انها يعني عشر دقايق ربع ساعة مثلا يعني غير محددة بوقت ملزم وانما ترجع الى تقدير الامام ترجع تقدير
الامام واذا رأى يعني ولي الامر مثلا يحدد وقت مثلا الاقامة حتى لا يختلف الناس لا بأس بذلك يحدد وقت مثلا الاقامة مثلا ربع ساعة او ثلاث ساعة ونص ساعة او كذا حتى لا يقع اختلاف بين
الناس فالامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى لكن اشاهد انه لا ينبغي للناس ان يعملوا يعني مشاكل على قضية اقامة الصلاة يعني البعض يناقش في الثانية والثانيتين والدقيقة والدقيقتين يعني
على اقامة الصلاة واغرب ما رأيت انه صلاة في مسجد مرة صلاة الفجر في رمضان فالمهم ان كانت اقامة الصلاة بعد الاذان بعشر دقائق فقدر الله تبارك وتعالى انه اه دخل احد المصلين المسجد وباقي
دقيقة على الاقامة فاستأذن الامام وقال له فقط اصلي سنة الفجر قال لي ما متوكل على الله والمسجد كان صغيرا بحيث انه يتكلم بالزاوية قال الامام تفضل والاثنين يتكلمون انا اسمعهم جنبي مو
بعيد عني قال يبصلي ركعتين يجي مبتشر يتأخر وبعدين يقوم يصلي ركعتين هالحاجة هذا مراضين فالمهم ان الامام في ذلك اليوم اقام بدل عشر دقائق وقيمة الصلاة 11 دقيقة فقط يعني زيادة دقيقة فقط
فالمهم انه قيمة الصلاة والامام طبعا سمع احدها والاثنين يتكلمون اللي معاجبهم فلما قضيت الصلاة الامام تكلم كلام طيب قال يا جماعة الخير يعني زيادة دقيقة تأخير دقيقة لا ينبغي ان يكون
هذا مشكلة في حد ذاته يعني يعني شن مشكلة بدل عشر دقائق او من 11 دقيقة يعني ما هي مشكلة كبيرة جدا كذا ولا واحد يرد عليه قال لا احنا ما عندنا مشكلة خلها 11 دقيقة بس التزم ب11 دقيقة
خلاص خلها نص ساعة ما عندنا مشكلة بس التزم ما يصير دقيقة عشر دقائق وتقيم 11 دقيقة حط موعد والتزم فيه فانه انا خرجت من المسجد ما كملت ما ادري ايش صار بينهم خرجت ما لخلقه انا جاي بصلي
بطلع فمن ثم طلعت فكان في احد رواد المسجد توفي رحمه الله تبارك وتعالى فرأيته من الغد فقلت له ابو صلاح شو صار انا مشيت شو اللي صار قال انا طلعت وراك بس عندي العلم قلت شلون قال انا
طلعت رحت انام نمت طلعت من البيت سبع ونصف ورحت دوام ونتوهم يطلعوا من المسجد ها الصلاة ساعة ربع ونصف اطلعوا المسجد ساعة سبع ونصف يعني تناقشوا على دقيقة ما بين الجهل الناس حقيقة وعدم
صبرهم وتعنتهم وجهلهم حقيقة هو الذي يدفع لمثل هذه الاشياء والله المستعان شيخنا في سؤال اذا ممكن على الحديث نفسه يعني الترمذي الان لماذا ذكر الحديث هذا اذا كان هو ضعيف الترمذي رحمه
الله تعالى يذكر الحديث ضعيفة وينبه عليها وينبه عليها لانها مشتهرة لانه انقصد بالكتاب الحديث والفقه ويبوء بالحديث ما في مشكلة ابدا
باب إدخال الإصبع في الأذن في الأذان الشيخ د.عثمان الخميس
هذا الباب باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان يقول أهل العلم الإصبع ويقول يعني له عشر لغات كان شيخنا يقول له عشر لغات يعني إصبع وإصبع وإصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع
يعني الهمزة الهمزة تقولها بالكسر إصبع أصبع أصبع والباء كذلك بالفتح والكسر والضم وتصير تسع لغات وأصبع هذه العشرة كلها صحيحة يعني ما في أحد غلط بالأصبع يعني تقول إصبع صحيح تقول أصبع
صحيح تقول أصبع صحيح وين ما تجيبها صح يعني هذه اللي ما حد يقف فيها بدلية كلمة الأصبع هذه فهذه فيها اللغات يقول بابا جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان ذكر حديث محمود بن غيلان
عن عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق على أخبار سفيان التوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فها هنا وهنا وأصبعه في أذنه المقصود الأصبع طبعا الأنملة
والأصبع لا يدخل في الأذن ومن المقصود الأنملة هي اللي تدخل يضعها في أذنه والحديث أصله في الصحيحين هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن بدون زيادة يدور وبدون زيادة يضع أصبعه في أذنه وإنما
ذكر الأذان فقط دون ذكر الأصبع ودون ذكر الاستدارة والاستدارة التي ذكرها أهل العلم هي استدارة الرقبة لا استدارة الصدر يعني لا يستحب استدارة الصدر في الأذان يعني لما يؤذن لا يؤذن هكذا
يلف صدره وإنما الرقبة فقط الصدر دائما إلى القبلة الصدر إلى القبلة وإنها تلتفت الرقبة يلتفت بالرقبة واختلف أهل العلم في التفات الرقبة أو عند الحاجة يعني مثلا الآن الأذان هنا في
مكروفونات مكبرات الصوت هي ملتفتة أصلا على أربع جهات فهل يستحب له أن يلتفت هنا لأن الالتفات ما المقصود من الالتفات حتى يوصل الصوت للذين على جهة اليمين أو الذين على جهة اليسار فيوصل
لهم الصوت التفاته هنا في المسجد يقولون التفاته بالعكس يضع في الصوت لأنه يبتعد عن المكبر فقال لا يحتاج إلى أن يلتفت لأن الالتفات إنما هو لعلة ظاهرة وهي إيصال الصوت وهنا الالتفات
يضعف الصوت فإذا أذن المؤذن على السطح سطح المسجد يعني أو أذنه في البر مثلا أو في مكان مفتوح يعني هنا يستحب له أن يلتفت برقبته في الحي علتين حي على الصلاة مرتين يلتفت على اليمين وحي
على الفلاح مرتين يلتفت على اليسار أما إذا كان داخل المسجد قالوا لا يستحب له أن يلتفت لانتفاء الحاجة الحاجة هنا منتفية الالتفات يضعف الصوت ووضع الأصبعين في الأذنين قالوا لأجل أن
يسمع صوته جيدا يعني مرخما أو ما شاء ذلك أو لا ينشغل بأصوات الناس فكان يضع أصبعي في أذنه إذا أراد أن يؤدن واختلف العلم في صحة هذا الحديث يعني بعضهم صحة أسنه بعضهم ضعفة والأظهر الله
أنه حدث صحيح والنبي لان كان يضع أصبعي في أذنه في الصماخيه ويستدير في الحي علتين يدير الرقبة جهة اليمين وجهة اليسار في الحي لكن لا يدير الصدر الصدر دائما في تجاه القبلة على كل حال
يحتاج شرح إن شاء الله نقف هنا أجل تدركون السنة وإن شاء الله نكمل شرحه في الأسبوع القادم الله على أعلم صلى الله عليه ورحمة الله
باب ما جاء من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الشيخ د.عثمان الخميس
هذا الحديث أو هذا الباب باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وذكر الحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب
الشمس فقد أدرك العصر هذا الحديث فيه الفجر والعصر طيب من أدرك قبل المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء هل أدرك المغرب من أدرك من الظهر قبل أن يؤذي العصر ركعة هل يكون مدركا للعصر أو جاء في
بعض طرق الحديث من أدرك ركعة دون تقييد بعصر أو فجر بدون تقييد فجر أو عصر وإنما من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فالصحيح أن هذا يشمل جميع الصلوات وليس خاصا في الفجر والعصر وإنما جميع
الصلوات من أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة نفسها هنا قوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يدرك قال لأن الركعة الثانية يستكون في وقت نهي يقول
مثلا الذي أدرك ركعة قبل غروب الشمس الآن كم تغرب الشمس ساعة كم يدل المغرب خمسة وسبتة دقيقة خمسة وسبتة دقيقة خمسة وسبتة دقيقة خلوها ثلث خلوها ثلث جيد واحد تذكر أنه ما صلى العصر أو
استيقظ من النوم أو شغلاء اللي يكون المهم كبر تكبير تلحان العصر قبل أذان المغرب بدقيقتين واضح طيب هذا يقين أنه لن يدرك العصر ما راح يكملها قبل أذان المغرب ولا يسير يكملها صعب أه
والله البارحة واحد وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع
ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد
يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو
واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني
بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين
ثانية وراني بالفيديو واحد قاعد يصلي أربع ركعات بثمانية وثلاثين ثانية وراني بالفيديو واحد
باب ما جاءفي الصلاة قبل المغرب سنن الترمذي الشيخ د.عثمان الخميس
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب والمقصود قبل المغرب بعد الأذان يعني بين الأذان والإقامة لأن كما هو مشهور عندنا يقول المغرب فواتة يعني تفوت وإذا كانوا يعجلون في صلاة المغرب وجبريل
لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر في أول وقتها ثم صلى في آخر وقتها والعصر والعشاء والفجر إلا المغرب في يومين صلىها دائما في أول وقتها فقال بعض أهل العلم ومشهور في ماذا
بالشافعي أن وقت المغرب واحد وهو أول وقتها لا بد أن تؤدى أول وقتها ويقالوا إذا تأخر يتأخر ركعتين فقط يصلي ركعتين أو يتوضى ويصلي مباشرة يعني لا يؤخر المغرب والجمهور على أن المغرب
يستمر وقتها إلى غرب الشفق يعني إلى أذان العشاء بينما الشافعي مشهور في ماذا بالشافعي أن وقت المغرب واحد وهو أول وقتها وإن كان المتأخرون من الشافعية الآن على قول الجمهور مغيب الشفق
وأنه لا بأس بتأخيرها وإن كان الأفضل عند الجميع تعجيل المغرب تعجيل المغرب في أول وقتها هذه هي السنة عند جماهير أهل العلم أن تعجل المغرب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمي
الله الصلاة في أول وقتها ومنها المغرب أن تصلى في أول وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة الإقامة تسمى أذانا فقوله بين كل أذانين أي الأذان والإقامة فدل هذا على
مشروعية ركعتين قبل صلاة المغرب لأنها بين الأذان وبين الإقامة بين كل أذانين فيصلي ركعتين قبل صلاة المغرب وبعضها تنكرها ذلك صلاة ركعتين قبل أذان المغرب بعد أذان المغرب قال بانتظر حتى
لا تأخر على الإقامة يقيم ولا يصلي ركعتين الإمام أحمد كان لا يصلي ركعتين يصليها أحيانا بين المغرب بين أذان الإقامة في المغرب فأحيانا يصليها وأحيانا لا يصليها فالقصد أن ركعتين بعد
المغرب صحيح أنها نافلة مطلقة وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني عادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم قال لمن شاء حتى لا يعني يحمله الناس على الوجوب
وإنما قال لمن شاء ليدل عنا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب والله أعلم
كيف بدأ الآذان الشيخ د.عثمان الخميس
هذا باب ما جاء في بدء الأذان أي كيف بدأ الأذان ذكر حديث عبد الله بن زيد يرويه سعيد بن يحيى بن سعيد لو عن أبيه يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة عن محمد بن
راهم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه وعبد الله بن زيد هذا هو غير عبد الله بن زيد المازني وإنه عبد الله بن زيد آخر يقال له بن عبد ربه أو بن عبد رب هذا الحديث يرويه بن
إسحاق بالعنعنة أي لم يصرح فيه بالسمع ولكنه عند أبي داود صرح بالسمع فزال الإشكال لأن ابن إسحاق مدلس يعني يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه ولكنه لما أخرج هذا الحديث أبو داود صرح فيه
بالسمع محمد بن إسحاق فزالت شبهة شبهة التدليس فصح هذا الحديث أو قبل لأن هذا الحديث مرتبط بالحديث الذي قبله الذي بعده عفوا وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمر النبي بالصلاة وشريعة
الصلاة فكانوا لا يدرون متى يصلون فكانوا يخرجون ينتظرون الآن صلاة واحد يجي صلى هنا واحد يجي يقعد مدة طويلة واحد يجي وقت الصلاة فما يدرون متى يصلى فقال بعضهم والنبي حاضر قال لو
اتخذنا ناقوسة مثل ناقوسة النصارى هذا الجرس اللي يضرب به النصارى قال لو اتخذنا ناقوسة مثل ناقوسة النصارى ينطق هذا الناقوس ترى أربع وقت الصلاة حتى يخرج الناس لأن ليس كل الناس يعرفون
وقت دخول الصلاة اللي هو كان من ربينا أبو ظهر عند الزوال والعصر إذا صار ظل الشيء مثله يمكن المغرب أوضح شيء إذا يعني قابت الشمس مثلا العشاء إذا قابت الشفاق الفجر إذا طلع الفجر الصادق
فالمهم يحتاج إلى تنبيه قال لو اتخذنا ناقوسة مثل ناقوسة النصارى وقال بعضهم أو نأخذ قرن مثل قرن اليهود البوق هذا اللي ينفخ فيه يعني طلعون صوت أنه يعني ترى دخل وقت الصلاة فاقتراحات كل
واحد يقترح اقتراحا فقال عمر أو نرسل أحدا ينادي يقول الصلاة الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول عمر فقال نعم قم يا بلال نهدي في الصلاة فكان النداء الصلاة وجامعة إذا جاء وقت
الصلاة يخرج بلال يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة والمدينة صغيرة زين فينادى الصلاة جامعة فالناس يعرفون أنه دخل وقته الصلاة وكانت الظهر وكل الصلوات نفس النداء الصلاة جامعة للظهر للعصر
المغرب عشاء الفجر يقال الصلاة جامعة فيجتمعوا الناس ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر هذا وقتا من الزمن ثم جاء عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
رأيت رؤية قال وماذا رأيت رأيت أني يعني أمشي فلقيته يهوديا فقلت له ألا تعطيني القرن الذي عندك قال وماذا تريدون قال أنادي للصلاة أنادي للصلاة أو رأيت رجلا معه قرن قلت أريدها قال
أنادي للصلاة به قال ألا أدلك على خير من ذلك قال بلى فعلمه الأذان قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد علمه الأذان
كاملا ففرح به هذا في المنام فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤية إني رأيت رجلا في المنام وعنده بوق فقلت له أتعيرني البوق فقلت لماذا ذكر الرؤية فقال النبي صلى الله
عليه وسلم إنها رؤية حق إنها رؤية حق اذهب فألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وأعلى قال أهل العلم أندى أجمل صوتا قال بعضهم أعذب صوتا قال بعضهم أعلى صوتا الموم قال ألقي هذا الدليل على
أنه أيضا في الأذان يختار مؤذن الذي صوته يعني جميل صوته عالي مرتفع طيب جهوري حتى ينادي بالأذان فقال ألقه إلى بلال علمه هذا الأذان حتى يعفضه وينادي به فقام علمه بلال فنادى به بلال
أذنه بلال فلما سمعه عمرنا أذنه بصوت عالي الآن فلما سمعه عمر خرج مسرعا قال يجر إزارة يعني كناعا سرعة خروجه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيته في المنام مثل هذا
الأذان يعني فوافق أن عمر رأى قريبا من الرؤية أو مثل الرؤية التي رآها لكن ليس فيه أنه قال لرجل أعطي لي البقرة لكن الأذان نفسه رأاه في المنام فقال يا رسول الله هذا الذي يؤذن به بلال
سمعته في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤية حق خلص فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وصار ينادى بهذا الأذان وهذا الأذان عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذه
قصة بدء الأذان ثم صار بعد ذلك ينادى بهذا الأذان في الصلوات كلها يقول حدثنا أبو بكر بن أبي النظر قال حدث حجاج بن محمد المصيصي شو قال ابن جريج ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن
جريج كبار العلماء من التابعين رحمه الله تعالى من ترميد بن عباس لكنه أيضا اشتهر بالتدليس والإرسال اشتهر بالتدليس والإرسال لكنه هنا قال أخبرنا نافع إذن سمع من نافع إذن انتفى هذا
الأمر مع أن البعض يرى أن ابن جريج يفرق بين أخبرنا وحدثنا لكن الصحيح هنا أنه سمعه من نافع والحديث في الصحيحين على كل حال حديث هذا ابن عمر في الصحيحين قال عن نافع عن ابن عمر قدموا
ليجتمعونا في تحيين الصلاة إلى آخر هذا الحديث وهو في الصحيحين أما الأول فقلنا عند الترمذي عبد داود اللي هو من رواية ابن اسحاق لأن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق لم يخرج له بخاري ولم يخرج
له مسلم وإنما خرج له أصحابه السنن على كل حال الحديث صحيح وهو بداية الأذان نعم حددناه فائدة فوائد هذا الحديث فضلا تعدد الرؤى تعدد الرؤى نعم تعدد الرؤى يدل على صدقها تعدد الرؤى
نوراءها عبد الله بن زيثم وراءها عمر بن الخطاف هذا يعطي طمأنينة يعني تكاد تتواطأ رؤيا المسلمين يعني تتواطأ الرؤى دل على صحتها ويقولون العلم عند الله تبارك وتعالى أن سبب خروج جهيمان
لما خرج قبل فترة لما خرج جهيمان ومن معه وقال هو المهدي وكذا قالوا بسبب تواطأ الرؤى أن هذا رأى الرؤى هذا رأى الرؤى كلهم يقولون نفس الرؤية نظرنا أن هذا هو المهدي يقول وكذا فقالوا
تواطأت رؤانه إذن هذا حق فهو ليس على إطلاقه إذن ليس على إطلاقه لكن لا شك أنها دلالة أو إشارة إلى شيء لكن ليس دائما هي الحق المطلق ولكنها تحتمل نعم نعم نعم لما اختلفوا ماذا نفعل حتى
نديل الصلاة ناقوس قرب صاد جامعة فالله تبارك وتعالى يعني لأن الرؤية من الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى جعل عبد الله بن زيد يرى هذه الرؤية وعمر بن خطاب يرى هذه الرؤية وهذا فيه
قال أهل العلم يجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الأذان دون وحي من الله مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قد يؤخذ الشرع من الرؤى إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم نعم
نعم أن تكون شرعا إذا وافقه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مشروعية مخالفة اليهود والنصارى مشروعية مخالفة اليهود والنصارى تقصد لما قالوا القرن أو الناقوس نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم
ترك هذا كله لأجل مخالفتهم نعم جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنه في هذا الدلع الندين مشهورة جيد راحت يجيب الله خير تكون هذه منقبة من مناطق أمود خطاب فإنه
الرؤية كذلك صحيح صحيح الشيخ للأذان مر على ثلاث صفات وش بقى في أذان ثم صار الصلاة الجامعة ايه الصلاة الجامعة ما في أذان بعد الصلاة الجامعة بعدين الأذان نفسه جيد الحين يؤذن الشيخ
صفنا عند الفوائد في بعيد فائدة يلا سمعوا عشان لما سمع عمو الفطاب آآه جاء خرج الدين وصلى الله عليه وسلم هو يجر إزارة اي نعم يجر إزارة يعني قالوا قالوا هذا الدلع انه يعني خرج مستعجلا
يعني ما لبس آآ عدل على العجلة لأنه يريد ان ينبه انه سمع هذا النداء قاطعك قليلا نبهني اخونا خالد حبيب الله تعالى مع عمر القضية وهي انه ان الرؤى وين كثرت لا يبنى عليها احكام لا تبنى
الاحكام على الرؤى الا اذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآن مثلا رأينا نحن رؤية هذا رأى وهذا رأى وهذا رأى مثلا رأينا نفس الرؤية مثلا لا نبني عليها حكما لا يجوز هذا الامر
ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قال رؤية المؤمن تسره ولا تغره يعني يستبشر بها خيرا كرؤية لكن لا يبني عليها حكما لا يبني عليها حكما ولا يعمل شيئا بناء على رؤية او يأخذ حكما بناء
على رؤية وانما تسره تفرحه اذا رأى رؤية خاصة اذا كانت مفرحة تفرح لك لا يبني عليها شيئا نعم لا لا لا ابدا رأى امام تناني يبدأ بالاول حتى الاول اختصره ولو عند ابي داود اطول من هذا
حديث اول بيّن شنو كان بالبداية الاذان حديث ثاني اي نعم اي نعم لا حتى الاذان الحديث الاول فيه التفصيل لكن اختصره بالترهيز اي اي نعم فيه التفصيل نعم اي نعم فيه التفصيل نعم كانت
الاذان والمؤذن حمد الله عز وجل من اين هاي فايدة ولا شنو فايدة اي نعم من اين جئت بها فضل الاذان او المؤذن يعني بس ليس في هذا الحديث الحديث ثاني ان شاء الله تعالى فضل الاذان فايدة
جمع حديث بين علم القراءة وزراعة ذكرية من الصحابة ضمان طواعة رسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم جمع قراءة وزراعة حسنت اي نعم لما ذكر هذا التلمذي
الجمع بين الصلاتين في الحضر الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر قال حدثنا هناد وهو
ابن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد ابن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران وكان يقال له المصحف الأعمش كان يقال له المصحف لقوة حفظه يقال له المصحف قربوا شوي عن حبيب بن أبي ثابت
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال الحديث أخرجه لما مسلم وفي الصحيحين من غير خوف
ولا سفر وهي رواية المشهورة أنه من غير خوف ولا سفر وقد جاء من قول عمر بن دينار أنه سأل أبا الشعثاء وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل
العشاء فقال أبو الشعثاء أظن أظن ذلك يقول وهذا ما يسمى عند أهل العلم الجمع الصوري أو الجمع الصوري الجمع الصوري وبعضهم يسميه الجمع الصوري وتأخير الظهر وتقديم العصر وتأخير المغرب
وتقديم العشاء لأنه صورته وصورة الجمع حقيقته ليس جمعا يعني الآن مثلا متى يؤذن العصر ساعة الثالثة لنقول الثالثة فيصلي الظهر ثالثة إلا ربع مثلا يصلي الظهر في آخر وقت ثالثة إلا ربع
مجرد أن يسلم من الظهر يكون دخل أيش وقت العصر فيصلي العصر فالذي يراه بهذا الطريق يقول أيش جمع وفي حقيقته لم يجمع فيسمونه جمع صوري أو صوري يعني له صورة الجمع وليس له حقيقة الجمع وليس
له حقيقة الجمع وليس له حقيقة الجمع وليس له حقيقة الجمع وصلوا قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت علموين كتابا موقوتة وإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له
الظهر في أول وقتها ثم جاء في اليوم الثاني وصلى في آخر وقتها وجاء العصر الله في أول وقتها ثم صلى في آخر وقتها وهكذا المغرب والعشاء والفجر فكل صلاة لها وقت دخل وقت خروج فإذا كان
الأمر كذلك أصل عدم جواز الجمع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر صلى الله عليه وسلم فلما جمع في السفر صلى الله عليه وسلم دل على جواز الجمع وجمع في الخوف صلى الله
عليه وسلم فدل على جواز الجمع في الخوف ومن هنا بعض أهل العلم قال ويشبه السفر والخوف المرض فقالوا إذن بجواز الجمع في المرض وهو قول الأحمد رحمه الله تعالى قال إنه يجوز الجمع في المرض
إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل فرض بوقته أو يتوضأ لكل فرض فلا مانع أن يجمع بين الظهر والعصر وهذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا هذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا بحسب
مصلحة المريض أي الرفق فيه أرفق به أن يجمع جمع تقديم أو أرفق به أن يجمع جمع تأخير قال يفعل الأرفق به فقالوا في الجمع في الحضر طيب للمريض وأما المطر فاختلوا فيه كذلك في مذهب أبي
حنيفة أولا في مذهب أبي حنيفة ما يصح الجمع مطلقا ما عنده جمع إلا الجمع الصوري أو الصوري فقط إلا في عرفة ومزدلفة ويرى أن هذا من النسك وليس لأجل السفر ولا لأجل غيره وإنما هو للنسك جمع
عرفة ومزدلفة مع إجازته الجمع في السفر لكن القضي أنه يرى أن الجمع جمع صوري وأنه ما في شيء اسمه جمع في السفر أو الجمع بين ساعتين ما في جمع بين ساعتين يرى
طيب وإنما إذا راد أن يجمع يجمع الجمع الصوري وهو تأخير الظهر وتقديم العصر تأخير المغرب وتقديم العشاء وذهب الجمهور إلى جواز الجمع واختلوا في المطر فمذهب أحمد ومالك أنه لا يجمع في
المطر إلا بين المغرب والعشاء لا يجمع بين الظهر والعصر وإنما في المغرب والعشاء فقط إذا كان هناك مطر أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في المطر واختار الإمام الشافي أنه يجمع بين الظهر
والعصر واتفقوا جميعا على أن المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب يعني المطر المؤذي وإذا قالوا ليس الجمع لأجل المطر وإنما الجمع لأجل الأذى الذي يتحصل مع المطر وإذا جاء في
الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر في مسلم فقالوا معنى هذا أنه يجمع في المطر مع أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أنه جمع في المطر صلى الله
عليه وسلم مع الحديث المشهور لما جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقينا اللهم اسقينا
فنزل المطر جمعة كاملة ما رأينا الشمس يقول أنس يعني من الجمعة إلى الجمعة سبوع كامل يقول ما رأينا الشمس كل يوم مطر حتى جاء رجل في الجمعة الثانية قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا
الله أن يصرفوا عنه فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب ومنابط الشجر والأودية ومنابط الشجر فالقصد مع هذا لم ينقل أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه لم يجمع لكن يقول لو
كان جمع كان ايش كان ينقل أنه جمع لذلك يشدد أهل العلم في قضية الجمع في المطر لكن ما يحصل الآن عند كثير من الناس أنه من تنقط شوي يجمعوا وهذا غلط خاص بين الظهر والعصر حتى أنه قيل
للإمام أحمد عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لم أسمع يعني لم أسمع أن الصحابة فعلوا ذلك أو أن الرسول فعلوا ذلك أو أن التابعين فعلوا ذلك أو أن أتباع التابعين فعلوا ذلك اللي هو
الجمع بين الظهر والعصر إلى هذه الدرجة فالإنسان لا يتسام في قضية الجمع أن أي مطر يجمع به وإنما قالوا المطر الذي يبلو الثياب وهو الذي يمنع الناس من الخروج من بيوتهم لشدة المطر هذا
الذي يجمعوا معه أما ما يحدث الآن وهو من تنقط شوي يجمعوا هذا غلط ولذلك قال أهل العلم الجمع ليس لأجل المطر وإنما الجمع لأجل المشقة التي تأتي مع المطر فالجمع ليس للمطر وإنما للمشقة
ولذلك كانت المشقة في السفر فكان الجمع كانت المشقة في المرض فكان الجمع كانت المشقة في الخوف فكان الجمع وكذلك المشقة في المطر فيكون الجمع وتكون المشقة في الريح الشديدة فيكون الجمع
وهكذا فالجمع لأجل المشقة لا لأجل المطر إذا لا ينبغي لنا أن نتساهل في قضية الجمع بين الصلاتين ويجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بأقل مطر يعني لا يمنع الناس من الخروج
والمقصود بعض الناس يقول والله لو مطر 24 ساعة ما يمنع الناس من الخروج نقول لا يمنع الناس من الخروج الناس الذين يذهبون إلى المسجد يذهبون على الأقدام وليس مقصود الذي يذهب في سيارته
لكن الذي يمشي على قدميه إلى المسجد هل يضايقه المطر يمنعه المطر من الذهاب إلى المسجد نقول نعم نقول هذا يجمع ليس هذا يجمع ي أقصد هذا المطر هو الذي يجمع به فيجمع حتى الذي يأتي بسيارته
طالما أنه أبيح الجمع أما المطر الخفيف الرذاذ هذا الديمة الذي يسقط على الناس ولا يؤذيها ولا يمنعها من الخروج بل الناس تستبشر به وتخرج وتكشف رأس المطر وتفرح به لا يجمع به هل ترون
الآن بعض دول شرق آسيا أو الهند أو غيرها يعني 24 ساعة المطر نعم تقريبا الأمطار تأتيهم طوال السنة ولا يقل لهم يجمعوا لأن المطر لا يجلب لهم مشقة أمر طبيعي جدا ولكن لا يجمعون بين
الصلاتين فالقصد أنه لا ينبغي التسال في هذه القضية وهي قضية الجمع بين الصلاتين لأقل مطر فلو قدر أنك في المسجد وجمع الإمام فاخرج بهدوء ما في داعي أنك تعمل مشكلة في المسجد لا تجمع لا
ما في داعي الأمر يرجع إلى تقدير الإمام هذا المطر مما يؤذي الناس ويشق عليهم بحيث أنه يجمع معه أو أنه لا يشق على الناس ولا يؤذيهم على تقدير الإمام فإذا كنت أنت الإمام فلا تجمع إلا
إذا كان المطر شديدا وإذا لم تكن إماما فلا تجمع إذا جمعوا واخرج بهدوء ولا تجمع معهم وإن شاء الله تعالى تدرك الصلاة في الجماعة حتى لو في البيت لكن لا تجمع بين الصلاتين تتساهل في هذا
الأمر خاصة الظهر والعصر خاصة الظهر والعصر لأنه أبعد عن المشقة لأن في السابق كان يعني ظلمة الليل والوحل ومشابهة ذلك من الأمور قد يضايق الناس لا يرون طريقهم مثلا الآن الله الحمد
للأمور تغيرت تماما وصار المغرب العشاكة الظهري والعصر الشاهد من هذا أنه لا ينبغي التساهل في قضية الجمع بين الصلاتين خاصة في المطر فالجمع إذن لأجل المشقة فإذا كانت المشقة مع المطر
نجمع إذا كانت المشقة مع السفر السفر فيه الجمع حتى لو فيه بدون مشقة النبي كان يجمع بالسفر صلى الله عليه وسلم خاصة في الطريق أقصد المشقة من الخوف المشقة مع المرض المشقة مع الوحل
المشقة مع الريح الشديدة مع البرد الشديد أي مشقة تقع للناس وهذا يوافق قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته إذن أي شيء يقع معه الحرج جاز معه الجمع وذهب بعض أهل العلمي كابن المنذر وبن
سيرين وغيرهما من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمع حتى بدون مشقة جائز ولكن لا يتخذ عادة لا يتخذ عادة لكن لو جمع بين فترة وفترة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من باب أنه فعله
النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك وهذا الحديث من الحديث التي قال الترمذي أنه لم يعمل به أهل العلم لو نظرنا الآن في سنة الترمذي اللي معها طبعا نفس نسخته اللي فيها الترمذي كامل في
العلل في آخر في كتاب العلل للترمذي رحمه الله تبارك وتعالى صفحة 886 كتاب العلل بداية كتاب العلل شفتوه اللي عنده كتاب العلل آخر كتاب العلل يقول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من
الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلى حديثين الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر
يقول هذا لم يعمل به أهل العلم والحديث الثاني حديث اشرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه فالقض أن الترمذي رحمه الله يقول أن أهل العلم لم يعملوا به هذا الحديث حديث ابن عباس
ويرون أنه منسوخ بحديث المواقيت أو أنه عند وجود المشقة وليس على إطلاقه ليس على إطلاقه على كل حال بعض أهل العلم كما قلنا أكثر أن هذا الجمع جمع صوري وهو قول القرطبي والجويني والشوكاني
رحمه الله تبارك وتعالى والبعض حمله على المطر كالإمام مالك رحمه الله تعالى حمله على المطر والبعض من غير خوف ولا سفر رواية من غير خوف ولا سفر أنه حمله على المطر الإمام مالك رحمه الله
تعالى والبعض كما قلنا حمله على الجمع الصوري والبعض جمع حمله على الحاجة وقلنا ابن المنذر وابن سيرين ومن قال بقولهما وقالنا لا أبدا وإنما هو إذا وقع أي حرج للإنسان له أن يجمع بين
الصواتين ولكن لا يتخذها عادة لا يتخذها عادة وقد يحدث للإنسان حرج أحيانا في هذه المسألة كمثل أحيانا وهنا حدثني بهذا بعض الأطباء يعني يقول بعض العمليات خاصة الجراحية من الحوادث وما
شابه ذلك من الأمور أنه قد تستغرق العملية أحيانا 15 ساعة أو قريب من ذلك لازم تجاب للمريض وما فيه طبيب يروح وطبيب يجي يعني فبالكاد تستطيع أن تختلص وقتا قصيرا حتى يعني تصلي الظهر
والعصر جمعا ثم تكمل هذه العملية لأنك لا يمكن أن تترك المريض في هذه الحالة ماذا يا دكتور يحدث هذا؟
تصل 20 ساعة بعض العمليات الكبيرة بعض العمليات 20 ساعة؟
كيف يركز 20 ساعة؟
يكونوا فريقا معا فريق حتى لوحده يعني يكون متعب كثير حتى يشلاحه ويروح يغسل وكذا كله معقم صعب أحرج كبير عليه أنه يطلع ويرجع حرج أنه يطلع ويصلي ويرجع مثل العمليات الصغيرة تأخذ 8 ساعات
مثلا تأخذ وقتين صلاة هاي 6 المساء أو 5 المساء هاي نعم تأخذ 8 ساعات ورح وقت الظهر والعصر نعم يصلي فيها واحد يجمع على الأغلب يجمعون يجمعون يعني واقع الآن فالقصد فعلا أن هذا حرج
الإنسان ما يستطيع أن يصلي إلا أن يجمع بين الصلاتين مثلا أحيانا قد يكون الإنسان عند مريض أو أحيانا حتى في قتال أحيانا يضطر إلى مثل هذا الأمر وهذا يمكن يدخل في صلاة الخوف شوي يعني
تهون المسألة لكن القصد أنه إذا وقع الحرج إذا وقع للإنسان الحرج فله أن يجمع وهذا الأمر يقدره هو وهي تقوى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يبي يلعب إلا هذا يقدر ما يصلي
يعني أذكر من طرائف الأمور واحد يقول إنزين في واحد مثلا يأكل بصل عشان ما يروح صلاة العصر لأن ما يصير واحد يؤذي الناس لا يأكل بصل ولا يجي المسجد خلي صلي بيته الله يغني عن عبادته يحط
لأعذار ما هي حقيقية ما في داعي كذلك إن الإنسان هو يقدر الحرج إذا وقع له الحرج بحيث أنه ما يستطيع يصلي له أن يجمع لكن لا يتخذ هذا الأمر عادة بحيث أنه يجمع بدون سبب نعم نعم لا لا لا
الأصل عدم الجمع عدم الجمع إلا بسبب المطر أو السفر أو هذا أو الخوف أو الوحل يعني فيه سبب للجمع هذا حديث من عباس رضي الله عنهما هو هذا بذلك قال التنمية لم يعمل به أهل العلم وجاء من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه ابن عباس رضي الله عنه لما صلب كان يخطب الناس فقام إليه الرجل قال الصلاة فاستمر ابن عباس في خطبته فقام رجل يقوم من بني تميم لا يرده أحد يعني
قايم قايم يعني لا يرده شيء ويقول الصلاة الصلاة يقول ابن عباس دفش يعني قليل الأدب مع ابن عباس رضي الله عنه يقول الصلاة الصلاة فقال لابن عباس أتعلمني الصلاة لا أم لك يعني أنت جاي
تعلمني يقول لابن عباس لا أم لك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء زين فأحد الذين حضروا هذا يقول فلما سمعت هذا نعم بس ذهبت إلى أبي هريرة فذكرت له
ذلك قال هو كما قال يعني أيد ابن عباس على هذا الأمر ولذلك تعليل ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته قالوا هذا فيه دليل على أنه عنده وقوع الحرج عنده وقوع الحرج الشيعة ما أخذوا
بهذا الحديث الشيعة لا يرون لا يرون هذه الحديث أصلا يعني الشيعة يعني يجعلون الجمع هو الأصل ولا يصلون فرضا في وقته وإنما يجمعون دائما هذا لا شك لا يأخذون بهذا الحديث القصد أنه من أخذ
بهذا كابن المنذر رحمه الله تعالى قال بشرط أن لا يتخذ عادة وبعض أهلهم قال بشرط أن يكون هناك حرج كالشيخ لسام تيمية إذا كان في حرج نعم له أن يجمع ما في حرج ليس له أن يجمع لأن الصلاة
لها وقت إن الصلاة كانت عن كتابا موقوتا نعم الحديث الثاني يقول حدثنا أبو سلم يحيي بن الخلف البصري وحدث المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان تيمي قال عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبار هذا صح عن عمر أنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بغير عذر صح عن عمر رضي الله عنه أن الجمع بين
الصلاتين بغير عذر من الكبائر لا يجوز لأنه إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب ولذا بعض أهل العلم يفتئ أن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج
وقتها أنه يكفر بهذا من يرى بتكفير تارك الصلاة يقول من ترك صلاة حتى خرج وقتها فقد كفر ومن عمر رضي الله عنه يقول من أخر صلاة عن وقتها فقد أتى بابا من أبواب الكبار فالمعنى صحيح لكن
هذا الأثر أو هذا الحديث رفعه إلى النبي لا يصح إلى النبي لا يصح وحنش هذا أبو علي الرحبي ضعيف جدا ضعيف جدا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال
من أخر الصلاة عن وقتها فقد أتى كبيرة من الكبائر المشقة تجلب التيسير نعم هذه قاعدة أن المشقة تجلب التيسير أي مشقة تأتي أتي معها فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى المشقة يأتي بعدها
التيسير لطف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته لطف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته نعم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بأمته لما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضر
والعصر والنغر والعشاء قال أراد أن لا يحرج أمته بعد إذن ممكن يقال كقاعدة يعني أن كل رخصة كلتها اللي هو المشقة تباح للحاجة أو دون الضرورة نعم رخصة إذا بيحت للمشقة يعني أو إذا صارت
عزيمة مع المشقة تكون مباحة بغير المشقة مثل مسعى الخفين مسعى الخفين الأصل فيه المشقة الإنسان يعني يشق عليه نزع الخف وكذا ثم صار مباحا الأصل فيه الإباحة الآن اللي هو المسعى الخفين
مثلا نعم يسر الإسلام وليس عسر نعم الإسلام دين يسر وليس دين عسر طيب فيه أحد عنده سؤال نعم شيخ المالكية أيضا بالجامع أقل الرداد المطلق صحيح؟
لا لا ليس المالكية وإنما قول في مذهب مالك وليس هو المعتمد عند الإمام مالك ليس هو المعتمد في مذهب الإمام مالك البعض يقول عن المالكية أنه قال بعض المالكية في السحاب إذا غيمت السماء
وتوقع المطر أنه يجوز الجمع أو مع الرداد هذا قول لبعض المالك وليس هو مذهب الإمام مالك أي نعم فيه فائدة شيخ نميل بارك فوري ناقل كلام النووي تعليقا على كلام ترمذي في العلم نعم قال
النووي في شرح مسلم وهذا الذي قاله ترمذي في حديث شارب الخمق وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترمذي بل لهم أقوال ثم ذكر تلك الأقوال
وقد مرت في كلام الحافظ نعم كذلك حتى حديث شارب الخمر أنه القول بأنه منسوخ نوزع في هذا لأنه جاء عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب
الخمر فاجلدوه فإذا شرب الثاني فاجلدوه فإذا شرب الثالثة فاجلدوه فإذا شرب الرابع فاقتلوه فقالوا له يعني ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتل أحدا هذا الحديث لا يعمل به قال
ايتوني بأحد شرب الخمر وانا اقتله فدل على أن هناك من أهل العلم قال به يعني العمل به يعني ليس على أطلاق أنه لا يعمل به ولكن أيضا دلت نصوص أخرى على عدم العمل بهذا الحديث كمثل قول
النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سب أحد الصحابة شاربا للخمر ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله فقوله ما
أكثر ما يؤتى به دليل على الكثرة يعني يؤتى به أكثر من مرة تحتمل مرتين تحتمل ثلاث تحتمل أربع تحتمل أكثر من ذلك وكذلك ما نقل عن أبي دجانة رضي الله عنه أنه كان يعني يشرب الخمر فلما
يعني شارب حتى في زمن عمر بن الخطاب في القادسية لما علم السعد بن وقاص أنه شرب الخمر جلده ثم حبسه عن الجهاد يعني ما خلى يقاتل مع الجاهدين فلما بدأت المعركة وكان السعد مصابا بالفالد
يعني عرق النساء ما استطاع أن يقاتل مع الناس فأبو دجانة كان يعني فيه دين وفيه خير وفيه كل شيء لكن مبتلى بشرب الخمر وكان يريد أن يجاهد لكنه محبوس فمرت زوجة السعد فناداها أبو دجانة
فقال فكي قيدي أريد أن أجاهد في سبيل الله أطلقيني قال السعد لا يرضى قال لك مني أني أجاهد إذا استشتت أنتهى الأمر إذا لم أستشهد أرجع مرة ثانية لكن أريد أن أجاهد فأشفقت عليه ففكت قيده
فتحت له الباب فقال أعطيني فرس السعد أنا سمعت أن السعد ما ذهب للقتال لأنه كان مريضا أعطته فرس السعد وذهب يقاتل منزل السطح ينظر للقتال فهو ينظر للقتال ولو فرسه قال لو لا أن فرسي
مربوطا لقلت هذا فرسي يقول ولو لا أن أبو دجانة في السجن لقلت هذا أبو دجانة على فرسي لأنه متلثم وقتال حرب مبارزة وكذا على الخيل قال كأنه فرس وكأنه هذا أبو دجانة بس أبو دجانة مسجون
وفرسي مربوط فلا يمكن فزوجت عنده فقالت هو فرسك وهذا أبو دجانة أطلقته فلما انتهى القتال رجع أبو دجانة إلى السجن وأرجع الفرس فطبعا علم سعد فقال له سعد أنت أخذت فرسي وقاتلت بها قال نعم
وكان أبلى بلاء حسنا في القتال قال والله لا جلدتك على الخمر أبدا خلص فقال أبو دجانة ولا شربتها أنا أبدا خلص هملك مني أنا ما أشربه كان سبب يعني تركه للخمر على كل حال القصد أنه لم
يذكر أنه تعامل أهل العلماء من السلف من الصحابة أو التابعين بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجل لشربه خاصة أنه غالبا يعني الذين يشربوا الخمر يكونون مدمنين يعني يشرب اليوم لو
يجلد ما يتوب يرجع ثم يجلد وخاك هذا مستمر السالفة إلى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه ولكن عادة يكون الخمر فيه شيء من الإدمان ومع هذا لم ينقل أن أحدا قتل على هذا الأمر فالعلم عند
الله جل وعلا وإن شاء الله عندما نتكلم في الحدود سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى طيب كان لك سؤال؟
صلى الله عليك شيخ بريد تسأل إذا كان الشخص مثلا صلب ظهر وخاف أنه يتأخر على صلاة العصر مثلا إذا برجع البيت يتأخر زحمة الطريق يجمع هذا؟
يعني قصدك أذى العصر أو ما أذى العصر؟
لا لا صلبه يعني مثلا أعطيك مثال زحمة الطريق كثير يعني أربع ساعات خمس ساعات؟
لا شيخ أنا مثلا أعطيك مثال معسكرات مثلا ترى أنك بالكويت؟
بعيد بعيد لا تخرعنا بعيد بالسعودية كويت بعيد ساعة المهم متى مش هتسير؟
متى وصلت؟
يعني قبل المغرب وإن كان وصلت لكويت عندنا هذا خمسة الله لكن على كل حال يعني القضية إذا ما يخرج وقت المغرب لا لكن قد يحدث الحرج أنا أعطيك مثال الحرج يصير أحيانا بعض الناس يكون مواصل
سهرا زين؟
يعني خلنا نقول يوم أو يومين مواصل ليس من الأسباب ولما هي وقت الظهر يدري بنفسها الحين لا نام لا صلى الظهر ونام ما راح يقعد إلا بالليل يعني المغرب أو شيء زي ذي يعني يدري بنفسها النوم
ثقيل ومتعب جدا فمثل هذا حرج فمثل هذا يقال له مثلا اجمع الظهر والعصر لأنك متعب مثلا أو العكس يكون يعني مواصل سهرا وكذا ومتعب من الظهر ونومه ثقيل مثلا أنه يجمع الجمع تأخير من الظهر
والعصر لكن هذه حالات نادرة يمكن ما تحصل لك بالعمر أبد وممكن تحصل لك مرة أو مرتين في حياتك كلها هذا حرج يمكن الإنسان معه يتعامل بهذه الحالة بالجمع هذا أو شيء لا غلط كذلك كلامك إنه
والله زحمة وهذا واقف في الشارع ننزل نصلي بجنب مرة واحدة واحدة وايضا ما دخل عليكم المغرب يعني قصد يعني أنت تقدر نرجع للأمر الآخر وأنت تقدر الحرج أنت تقدر الحرج أنه إذا كان الحرج
فعلا يعني يلزم منه أن تجمع بين الصلاتين سواء كانت الظهر والعصر أو المغرب أو العشاء ما في بس إن شاء الله أما إذا كان بدون حرج فالأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين كل الصلات لها
وقتها نعم شيخ ذكرت أن باب العلماء يعني ما أجاز الجمع بين الظهر والعصر لكن أجاز الجمع بين المغرب والعشاء ما هي السبب؟
إيه مالك بالمطر في المطر يقول لأنه يقول الجمع للمشقة والمشقة بالليل لأنه ظل موطين وما تشوف الدرب وهذا تذيه لأجل هذا قالوا الجمع بس بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء لأن ما في
مشقة تقدر تشوف دربك وتوصل المسجد لكن المشقة تأتي بالليل أنه قيلة وظلمة وكذا فيخشع الإنسان أنه يطيح بحفرة ولا شيء ما يشوف لكن الآن اختلف الوضع الآن الليل كالنهار الآن يعني شيخ ومقاس
المشقة على الرؤية بس مو على وضعية الأرض أو؟
بلى بلى بلى على هذا لأن وضعية الأرض تكون موجودة بالعصر أدري بس هني قالوا الجمع لأجل الوحل لأجل الموضوع الثاني كالمطر في حال وجود المغرب والعشاء وليس الظهر والعصر وأيضا الإمام أحمد
قال لم أسمع يعني أن أحد من السلف الذين يقتدى بهم من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر في المطر يا ترى المسألة ميسهلة يا جماعة كون واحد مثل
الإمام أحمد يعني بعلمه يقول ما سمعت أن أحدا من السلف لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ما سمعت أن أحد منهم جمع بين الظهر والعصر
ترى ولا تقول بعد ما يطلق عندهم مطر طيب يتكلم الإمام أحمد عن 200 سنة 250 سنة يتكلم يقول ما سمعت أن الرسول جمع بين الظهر والعصر ما جمعت أن الصحابة زمعوا مع أن الإمام أحمد من أكثر
لأئمة إحاطة بأقوال السلف رحمه الله تعالى ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر لا من الرسول ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين وفعلا لا توجد روايات إلا ما جاء عن
ابن عباس ابن عباس خاصة بالمشقة وليس بالمطر قال أراد الله يحرج أمته طيب ومنحن نتساهل الآن في الجمع بين الصلاتين أقل مطر أقل نقط فيه على طول الجمع خاصة الظهر والعصر نقول نتحرج بهذا
أبدا ما نحرص على الجمع أبدا ليس صحيح ما يقوله البعض أن أجمع سنة ليس الجمع سنة أبدا الجمع بين الصلاتين ليس سنة أبدا ما أحد قال أنه سنة وإنما يكون سنة إذا كان هناك حرج مطر شديد هذا
هنا يكون سنة أما أن الجمع بالمطر سنة لا ما هو سنة كيف سنة ورسول ما فعله أبدا صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضي الله عنه كيف تكون سنة فليس سنة الجمع وإنما يدخل في باب المباحة
المباحة يعني يباح لك أن تجمع في حال أن يكون المطر يبل الثياب يعني ينقع يأتي معه مشقة يعني يمنع الناس من الخروج يعني ما يقدر تطلع الناس وتروح للعرس يعني خلاص تروح تبدل ثيابك من
المطر ما يقدر تروح الدوانية ما يقدر تروح مكان يمنعك مطر شديد هذا المقصود أما المطر الخفيف الآن أو شيء يعني صعب جدا يعني الآن الناس يقامون تجمع تساهل في هذا الموضوع تماما يعني أذكر
صليت مرة في أحد المساجد المطر نازل الساعة تقريبا 11 ونص الظهر الظهر العود ساعة 11 ونص نقطت شوية مع الأذان وقف المطر ومو مطر رشاش خفيف جي ويقطع وشوي ويقطع خفيف زين يوم دخلت المسجد
أقامت صلاة الظهر ويقول سنجمع الشمس طالعة يعني ماكو شيء ووقف المطر وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال صليت الظهر ومشيت وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال صليت
الظهر وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال شباب الله يهديهم بدأوا بهذه سنة سنة سنة سنة يوم جربوها الشبان والله ما شاء الله هناك جامعة الثلاثين تجمع وتريح وتصلي وكذا ففرحوا
بها فصاروا الحين الشبان هم الذين يطالبون بالجمع ولا بد من الجمع والأسف قامت تصير مشاكل حتى حينها الإمام ما يبي يجمع يلزمه بعض المصلين بالجمع كان أحد لأمة كان مطر نزل في العصر كان
مطر يعني يجمع به لكن توقف قبل المغرب بربع ساعة ثلاث ساعة توقف المطر فلما جئنا نصلي المغرب فأقاموا الصلاة الإمام يقول استوع تجمع قال له أحدهم شايب قال تجمع يا شيخ قال لا ما في مطر
قال لا في مطر قال ما في مطر قال يجي المطر قال لا نحن جامعين الله أكبر صلى بنا بعد ما صلى الإمام يعني خاطرة خمس دقائق تقريبا في أحكام الجمع في المطر وكان كلامه على السنة أنه لا يجوز
الجمع إلا إذا كان هناك مطر ومطر يبلو الثياب وإذا توقف المطر ويشترط في الجمع أنه يستمر المطر بانتهاء الأولى بداية الثانية يكون المطر مستمرا يعني في شروط وضعها أهل العلم وكذا فلما
انتهى من خاطرتي خمس دقائق تقريبا قول له أثر ما حد سمع شيء يوم خلصوا يقول شيء حين تجمع لهم الجامع قال لا ما نجمع قال وخر حنا بنجمع قال وخر حنا نجمع قال ما نموخر أنا حاضر هذا قال وخر
حنا قال ما نموخر قام الشايب أخذ الزاوية وأقام العشاء صلى خلفه نصف المسجد وأنا الحين أقول لكم يا كلهم صلاة باطلة صلاة باطلة جمع معه نصف المسجد نصف المسجد طبعا الحاضرين إذا كنا قلنا
ما زي ذاك يوم صلى في مثلا ثمانين أو خمسين شخص خمسون شخص صلى معاه خمس وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين
باب ما جاء في الترسل في الآذان الشيخ د.عثمان الخميس
قال إبام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الترسل في الأذان الترسل يعني التركد في الأذان يعني الهدوء عدم الاستعجال وهذا هو الأصل أن الأذان يترسل به أما الإقامة فتكون سريعة حدر
تحدر حدرا بينما الأذان يترسل به يعني على هون يقرأ أو يقال الأذان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي حديث مجهول حديث مجهول فيه علتان العلة الأولى عبد المنعم هذا صاحب السقاء وهو متروك الحديث متروك يعني ضعيف جدا
ضعيف جدا وشيخه يحيى بن مسلم مجهول فالحديث له علتان إذن الحديث له علتان يعني فيه مجهول وفيه متروك مجهول ومتروك فالحديث لا يصح إسناده أبدا طيب أما المتن الذي جاء فيه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل في أذانك يعني على الراحة وأنت تؤذن وإذا قمت فاحذر يعني شوفوا أنتوا الآن بعض المؤذنين إذا أذنوا سريعين سريع بالأذان حتى أحيانا ما تدرك شنو تردد ورا
ولا ما شفتوا هالشي أنا والله بعض المؤذنين والله أني برد ورا ما أقدر سريع سريع يعني يعني شدوا لا إله إلا الله شدوا أن يا حبيبي خرد وراك ما تدرك يعني تردد خلفه لسرعته هذا خلاف السنة
أصل في الأذان الترسل وعكسه الإقامة بعض الناس الإقامة عند شنو كأنها أذان كأنها أذان على الراحة وهذا أيضا خلاف السنة السنة الحدر في الإقامة والترسل في الأذان وهذا عليه جماهير أهل
العلم هذا الحديث قال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة هذا يبيلك وقت ما
بين الأذان والإقامة يعني الأكل إذا جيت أنت التغدى أو التعشى كم تاخذ الوقت على راحتك التغدى كم تاخذ عشر دقايق يقول في ناس أكلهم سريع وكلهم بطيء يقول عشر دقايق كم تاخذ ولا حسب يوعان
أو ليس يوعان كم تاخذ تقريبا ربع ساعة نصف ساعة كل واحد يقول رأيه لا يضر هذا واقع كم تاخذ شيخ ثلث ساعة عشر دقايق ربع ساعة حتى لو غدا عشرة شديد ما تتعشى بس الغدا تاخذ لك ربع ساعة
تقريبا ربع ساعة ربع لا إله إلا الله على الطائر ربع ساعة ثلث عشر دقايق قاعدة مع لها الغدا وهاتي على طول ثلث ساعة ثلث على حسب على حسب عطنا إذا يعني ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع
ساعة ربع ساعة ربع على ثلث ربع على ثلث ربع ها في وراك ها والله جيد ما شاء الله ربع ربع ها أنت ما كتب تقريبا عشر دقايق بس خمسة خمس دقايق وإذا معه جموعة افتح أنت ربع ساعة ربع ساعة ربع
ساعة ربع ساعة ربع ساعة اتناسين طيب ها لا أنا يعني مثلكم تقريبا بس هات تستغرب يعني هذول الأوروبيين وهادي قاعدون ساعتين صحيح بعضهم يقولوا هو ما يمو قضية الأكل ومو قضية حجز المكان
يعني حجز المكان طوال هذه المدة يعني مو قضية بس أكل يعني هو جاي يقولك أنا فترة العشاء يعني فترة عمل مع الماء وقعدة وكذا مع الأهل لأنه ما عندهم دوانيات ما عندهم هادي دوانيتهم يحجز
الطاولة ساعتين ثلاث ساعات هادي دوانيته فعلى كل حال يعني قضية الفترة الزمنية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقدر ما ينتهي الأكل ومن أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضايا حاجة
المعتصر يعني المحصور لما يذهب إلى الحمام ليقضي حاجته وكم يقضي من الوقت لينتهي من حاجته بالراحة يعني فيعني هاي اللي قلتوه تقريبا يعني عشر دقايق ربع ساعة يعني يكون الوقت الذي يقضى أو
الذي يكون بين الأذان وبعد الإقامة كما هو الحال الآن في بلادنا إقامة الصلاة هكذا ربع ساعة ثلاث ساعة ربع ساعة ثلاث ساعة صحيح أم لا؟
أينها؟
تفضل شيخ إذا قلنا الآن بالنسبة للأذان أو الفترة التي بين الأذان والإقامة أنها يعني عشر دقايق ربع ساعة مثلا يعني غير محددة بوقت ملزم وإنما ترجع إلى تقدير الإمام ترجع إلى تقدير
الإمام وإذا رأى يعني أولي الأمر مثلا يحدد وقت مثلا الإقامة حتى لا يختلف الناس فلا بأس بذلك يحدد وقت مثلا الإقامة مثلا ربع ساعة أو ثلاث ساعة أو نصف ساعة أو كذا حتى لا يقع اختلاف بين
الناس فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لكن الشاهد أنه لا ينبغي للناس أن يعملوا يعني مشاكل على قضية إقامة الصلاة يعني البعض يناقش في الثانية والثانيتين والدقيقة والدقيقتين يعني
على إقامة الصلاة وأغرب ما رأيت أنه صليت في مسجد مرة صلاة الفجر في رمضان فالمهم إن كانت إقامة الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق فقدر الله تبارك وتعالى أنه دخل أحد المصلين المسجد وباقي
دقيقة الإقامة فاستأذن الإمام وقال له فقط أصلي سنة الفجر قال لي ما متوكل على الله والمسجد كان صغيرا بحيث أنه يتكلم بالزاوية هذه يسمع لي بالزاوية الثانية يعني من صغر المسجد يعني فقال
أصلي ركعتين قال لي إمام تفضل والأثنين يتكلمون وأنا أسمعهم جنبي ما بعيد عني قال لي بصلي ركعتين يجي مبتشر يتأخر وبعدين يقوم بصلي ركعتين فقط يعني زيادة دقيقة فقط فالمهم أنه قيمت
الصلاة والإمام طبعا سمع أحدهم والأثنين يتكلمون اللي معاجبهم فلما قضيت الصلاة قام الإمام تكلم كلام طيب قال لي يا جماعة الخير يعني زيادة دقيقة تأخير دقيقة لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة
في حد ذاته يعني يعني ما هي مشكلة كبيرة جدا كذا ولا واحد يرد عليه قال له احنا ما عندنا مشكلة خلها 11 دقيقة بس التزم ب11 دقيقة خلها نص ساعة ما عندنا مشكلة بس التزم ما يصير تقوي 10
دقايق وتقيم 11 دقيقة حط موعده التزم فيه فالهم أنا خرجت من المسجد ما كملت ما ديش صار بينهم خرجت ما ليخلقوا أنا جاي بصلي بطلة فالهم طلعت فكان في أحد رواد المسيطوفي رحمه الله تبارك
وتعالى فرأيته من الغد فقلت له أبو صلاح شو صار أنا مشيت شو اللي صار قال أنا طلعت وراك بس عندي العلم قلت شلون قال أنا طلعت ورحت أنام نمت طلعت من البيت 7 ونص بروح الدوام ولتهم يطلعوا
من المسجد قاعد يتناقشون مع الإمام يعني انت كلم انت عن انتهاء الصلاة الساعة 4 ونص قاعد يطلعوا من المسجد الساعة 7 ونص قاعد يتناقشون على دقيقة ما دي بين الجهل الناس حقيقة وعدم صبرهم
وتعنتهم وجهلهم حقيقة هو الذي يدفع لمثل هذه الأشياء والله المستعمل شيخنا في سؤال إذا ممكن على الحديث نفسه يعني التنمذي الآن لماذا ذكر الحديث هذا إذا كان هو ضعيف التنمذي رحمه الله
تعالى يذكر الأحاديث ضعيفة وينبه عليها ويذكرها لأنها مشتهرة لأنه انقصد بالكتاب الحديث والفقه ويبوب الحديث ما في مشكلة أبدا
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 28 مقطع