181 مشاهدة
1 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب الورقات في أصول الفقه للشيخ عبد الملك الجويني الشافعي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
15 من 17 – برنامج مفاتح الطلب–الكتاب الخامس عشر: الورقات في أصول الفقه / الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب الورقات في أصول الفقه نعم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه
وللحاضرين قال الإمام الحرمين أبي المعالي الجوين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة
فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد نعم هذه
الرسالة مختصرة معتصرة لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 78 و 400 من الهجرة يعني في القرن الخامس الهجري رحمه الله تبارك
وتعالى وهذه الرسالة المختصرة ذكر فيها أهم الأمور في موضوع أصول الفقه هذه الرسالة في نظم سهل ميسر للعمريطي رحمه الله تبارك وتعالى وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله
تبارك وتعالى هذه ورقات من فعلا هي رسالة صغيرة في الأصول ولذلك سماها ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وأصول الفقه مؤلف من جزئين أصول وفقه والأصول من أدلة الفقه أما القواعد
فهي في مسائل الفقه فهذا فرق بين الأصول والمسائل أما تعرف أصول الفقه بمفرده كما قال رحمه الله تبارك وتعالى الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الأصل هو القائم الذي يبنى
عليه غيره بينما الفرع الذي يبنى على غيره يعني الفرع تابع الأصل هو العمدة ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية هذه المعرفة إما أن تكون معرفة يقينية وإما غلب الظن إما معرفة يقينية
وإما غلبة ظن وجل مسائل الشريعة على غلبة الظن جل مسائل الشريعة على غلبة الظن واليقينيات هي المسائل المجمع عليها المتفق عليها هذه يقال لها اليقينيات المسائل اليقينية باقي المسائل في
الفقه فأكثرها ينبني على غلبة الظن قال التي طريقها الاجتهاد يعني التي يصل إليها الإنسان عن طريق الاجتهاد ليبين أن الذي يأخذ هذه المسائل تقليدا لغيره لا يدخل في هذا التعريف لا يدخل
في هذا التعريف وإنما مقصوده الذي يجتهد في معرفة هذه المسائل نعم نعم هذه الأحكام الشرعية السبعة خمسة منها التي هي الأحكام التكليفية وهي الخمسة الأولى الأحكام التكليفية هي ما يطلبه
مننا الشارع ما يطلبه مننا الشارع الواجب يطلب مننا فعله المستحب أيضا يطلب مننا فعله وهو المندوب مسكوت عنه ثم المكروه ما يطلب مننا الشارع تركه ثم المحرم أيضا ما يطلب مننا الشارع تركه
فهذه الأقسام الخمسة تسمى الأقسام التكليفية الأقسام التكليفية ثم قال والصحيح والباطل الصحيح والباطل تسمونها الأقسام الوضعية أو الأحكام الوضعية الصحيح والباطل الأحكام الوضعية هذه
التي ينظر فيها في شروطها وموانعها إذا تحققت شروطها صحت وخلفت الشروط أو جاءت الموانع لم تصح فيسمونها الأحكام الوضعية فأول وخمسة أحكام تكليفية الثالث والسابع هذه الأحكام الوضعية نعم
يبدأ الآن يذكرها واحدا واحدا نعم قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه نعم قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وذكر ما يترتب على الواجب لا مشاحة في الاصطلاح لأن أهل
العلم يتفاوتون في تعريفه الواجب وبعضهم يرى أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما قال هذا الواجب لأنه سيأتي إلى المستحب أو المندوب فيقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم فيقول الواجب هو
ما طلبه الشارع طلبا جازما يعني وجوب فعله يعني لابد أن يفعله وهذا الواجب بعضهم قال واجبهم باعتبار الفعل واجبهم باعتبار الفاعل واجبهم باعتبار الوقت أما واجبهم باعتبار الفعل إما أن
يكون الواجب معينا وإما أن يكون الواجب غير معين يسمونه باب التخيير أن يكون كذا أو كذا أو كذا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحريرهم رقبة هذا واجب غير معين واجب غير معين مخير هذا أو هذا أو هذا أما الواجب المعين فهو أن يحدد المطلوب أن يحدد المطلوب كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم
من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ثم ذكر إن عاد عن قوله فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يثمثل فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فهنا إن لم
يجد فهذا واجب معين فهذا واجب معين محدد وأما باختلاف الفاعل فهناك واجبات باختلاف الفاعل يعني نفس الذي يؤدي الواجب هناك شيء يسمونه فرض عين هناك يسمونه فرض كفاية الذي صلى المغرب يرفع
عيده كلكم صليتم لأنه واجب عيني اللي أذن للمغرب يرفع عيده بس واحد طيب لماذا إنه فرض كفائي فرض كفائي فهناك فرض عيني هناك فرض كفائي فرض العيني هو الذي يجب على كل أحد والفرض الكفائي
الذي يقوم به بعضهم سواء كان واحداً أو أكثر موضوع ثاني لكن القصد أنه إذا قام به أحدهم ممن يعني يجب أن يقوم به انتفى الإثم عن الباقيين باعتبار وقته باعتبار وقته يعني هناك أوقات مضيقة
هناك أوقات موسعة أوقات مضيقة لازم تأديه الآن لازم تأديه الآن ما يصير إلا الآن مثل الحج في عشر ذي الحجة ما في عرفة في يوم التاسع ما في غير اليوم التاسع طيب مضيق في هذا اليوم في هذا
الوقت صلاة مثلاً العصر مضيق من أذان غروب الشمس واجب مضيق إذا جمعت بين الظهر والعصر صارت تسع شوي فصار إما جمع تقديم وإما جمع تأخير هناك واجبات مضيقة لازم الآن في واجبات مفتوحة متى
ما أديتها قضاء رمضان واجب لكنه غير مضيق مفتوح السنة كلها متى ما قضيت رمضان المهم أن تقضي هذه فيسمونها واجب موسع لك السنة كلها لكن الصلوات الخمس محددة في وقت صوم رمضان محدد في رمضان
لكن قضاء رمضان موسع وهكذا نعم والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه نعم المندوب يعني المستحب بعضهم يسميه مندوباً بعضهم يسميه
مستحباً المندوب أو المستحب هذا ما طلبه الشارع طلباً غيره غير جازم يعني إن فعلته فلك أجر إن لم تفعله فليس عليك شيء فهو مطلوب لكن طلب غير جازم طلب غير جازم وإنه مطلوب لأجل أن تنتفع
أنت بهذا كأن تنتفع بالدرجات كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل هذا المندوب أمور المندوبة
يعني بالأمور المندوبة فأما إذا كان مستحباً قال والمباح هذا إذا كان مستحباً أما المباح قال فهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي كيف تريد تسويه
تسويه مثل واحد يغتسل للجنابة هذا إيش واجب واحد يغتسل تبرداً جاي من الدوام عرق كذا يزيل العرق يزيل هذا ليس بنية صلاة ولا بنية هذا بس يريد تنظف أو تبرد أو كذا هذا حكم الاقتصال ماذا
مباح مباح فهذا الأمر يكون مباحاً واحد جامع أهله في نهر رمضان محرم واحد جامع أهله في ليل رمضان مباح واضح فالمباح إذا لا تعلق له بين الأمر أو التحريب إن سويت كما يقال عليك بالعافية
وإن ما سويت ليس عليك شيء قد يصير المباح واجباً أو قد يصير محرماً قد يكون المباح واجباً وقد يكون المحرم وهو الذي يسميه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو ما أدى إلى حرام فهو حرام
يعني هل إهداؤك العنب لمن طلبه منك إنسان جاءك قال أريد العنب عندك والتفضل هذا عنب لذاك الله خير طيب لو أراد أن يصنع منه خمراً وإنت تعلم ذلك صار إعطاك إياه محرماً لأنه أدى إلى حرام
وهكذا فكل ما أدى إلى حرام فيكون حراماً وكل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجباً لكن الأصل فيه أنه كان مباحاً نعم والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه
ولا يعاقب على فعله نعم أو قلنا المحظور هو المحرم ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً أو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً تركه لا تفعل لكن شيء إيش شيء جازم جازم لا تفعل هذا الأمر فهذا
يكون محرم أما إذا طلب الشارع تركه طلباً غير جازم فهذا ينتقل إلى المكروه ينتقل إلى المكروه طيب وهي أن كلمة المكروه ذكر بعض أهل العلم أن السلف لما يذكرون المكروه يقصدون أحياناً فيه
المحرم منقول عن السلف أنهم يطلقون المكروه على الحرام فلا بد أن ينظر من الذي قال مكروه والله جل وعلا لما ذكر مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهي محرمات متفق
على تحريمها محرمات متفق معها القتل والزينة وأكل مال يتيم والمشي في الأرض مرحاً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كل أشياء محرمة ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فيطلق المكروه
على المحرم أو يطلق على المحرم اسم المكروه فينظر أحياناً خاصة في كلام السلف أو في السنة أو في القرآن أحياناً يطلق المكروه يراد به المحرم كما قال الله تبارك وكما قال النبي صلى الله
عليه وسلم وقد يطلق المكروه يراد به التحريم لكن في عرف المتاخرين المكروه هو الذي طلب الشارع تركه طلباً غير جازم أو ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه ويثاب تاركه لله يعني انقصد بتركه
التقربة لله لأن أحياناً الواحد يتركه لأنه لا يحبه ما يتركه لأنه منهي عنه وإنما يتركه لأنه لا يشتهي أو لا يحبه نعم قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به
النفوذ ولا يعتد به نعم العبادات يقال صحيحة ويعتد بها إذا كانت العبادة صحيحة يقول صحيحة ويعتد بها أما المعاملات يقولون صحيحة وتنفذ صحيحة وتنفذ لا يقول يعتد بها وإنما قال تنفذ يعني
معاملة صحيحة معاملة صحيحة فأهل العلمي يقول هنا قال الباطل ما لا يعتد به أو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فأهل العلمي يقول هنا قال الباطل ما لا يعتد به النفوذ ولا يتعلق به
النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به النفوذ ولا يتعلق به
النفوذ تحريمه ما في خلاف بين أهل العلم أن الذي يتزوج واحد محارمه النكاح باطل واحد يتزوج وثنية نكاح باطل كافر يتزوج مسلمة باطل لكن هناك أنكحة وقع فيها خلاف بين أهل العلم مثل نكاح
المتعة مثل نكاح الشغار مثل نكاح المحلل على خلاف فيه مثل نكاح بدون ولي فيقولون هذا نكاحا فاسد ما يقولون باطل لأنه وقع فيه خلاف وإن كان الخلاف ضعيفا لكن المؤمنين فيه خلاف فيسمونه
فاسدا ولي يسمونه باطلا ولذلك يقول كل عقد مجمع على فساده فهو باطل وكل عقد اختلف فيه فهو فاسد هكذا يقولون طيب نعم نعم الفقه أخص من العلم يعني أدق من العلم قد يكون عالما وليس فقيها
فالفقه أخص من العلم أو أن الفقه نوع من أنواع العلم العلوم كثيرة والفقه خاص من العلوم الشرعية قال والعلم معرفة المعلوم يعني المعلوم عند غيره وإلا إذا صار المعلوم عنده هو ما صار هذا
تعلم معلوما ما استفدنا شيئا وإذا قال بعض العلم العلم معرفة الشيء وليس معرفة المعلوم إلا إذا قلنا المعلوم عند غيره الآن هو تعلمه نعم نعم يقول العلم علمان علم ضروري وعلم مكتسب علم
ضروري يعني ما تحتاج تكتسبه مبذول علم مبذول مثل العلم اللي تعلمه بالحواس الخمس رأيته سمعته شممته ذقته لمسته خلاص هذا ما ما ما يحتاج استدلال علمت أن فلانا هنا شون علمت شفته فلان
موجدرك سمعته صوته هذا الطعام وضع فيه مثلا آآ ملح كثير كيف علم ذقته وهكذا ما ما ما يعب الحواس الخمس وهناك شيء كذا مثل علم بوجود الله سبحانه وتعالى هذا علم فطري جعله الله تبارك
وتعالى فيه الفطر جل في علاه قال كذلك أو بالتواتر المعلوم بالتواتر هذا ما يحتاج تفكير وبحث ودراسة واستدلال أبدا ليش متواتر منتشر منتشر بين الناس معلوم ومنه الأشياء يعني المعلوم
بالتواتر الأشياء الحسية التي يعرفها الناس مثل بالتواتر مثلا شيء معلوم جدا أن هذه البلد يقال لها الكويت مثلا ومكة موجودة في المملكة العربية السعودية مثلا ومكة فيها بيت الله الحرام
هذه أشياء معلومة بالتواتر ما يحتاج الإنسان يبحث ويدرس وكذا حتى يعرف هذه الأمور معلوم بالتواتر منتشر عند كل أحد من طرف الأمور لو ما واحد بعد تسأله يعني يقول له ايش دارك قال له امي
تعرف هذه الأشياء يعني يقول لها أمي الجاهلة التي إذا كانت أمه أمية ما تقرأها يقول لها لو لي حين الأمهات غير حين الأمهات متعلمات وكذا لكن في السابق يقول لها امي تعرف هذه يعني انت
يقصدنا أمي مع أنها أمية وهذا تعرف هذا الشيء أنها أمر ايش مشتهر متواتر معروف بين الناس أما العلم المكتسب موضوع هنا في الصف الفقه هذا العلم المكتسب يقول هذا العلم المكتسب ليس ندرسه
الآن يقول أما العلم المكتسب وهو ما يقع عن نظر واستدلال وفي تفكير وإدارة الأمور والنظر فيها والاجتهاد فيها وفي فهمها وهو العلم المكتسب وهو ما سيأتي إليه المؤلف في هذا الكتاب المبارك
إن شاء الله نعم نعم عندنا علم وظن وشك ووهم علم ظن شك وهم العلم هو اليقين العلم اليقين يعني إذا أردنا نحط نسب مئوية العلم مئة بالمئة العلم مئة هذا هو العلم الظن مقصوده الظن هنا أي
غلبة الظن يريد بالظن غلبة الظن يعني يغلب على ظني يعني سبعين في المئة أو ثمانين في المئة وفي عشرين بالمئة يمكن لا ثمانين بالمئة نعم عشرين بالمئة لا فهي يسمونها ظن أو غلبته ظن الشك
أن يتساوى الأمران خمسين بالمئة خمسين بالمئة تساوى الأمران عندك تساوى الأمران عندك فلا تدري إلى أيهما تميل فيقول هذا الشك ضايع الشاك ضايع ما يدري وين نروح هذا أو هذا مثل الإنسان
يريد أن يذهب إلى مكان معين فيقول الطريق منها هنا شدرك أنا كل يوم هنا هذا مقر عملي هذا كذا هذا علم طيب لكن يقول أنا من هنا الطريق قال شدرك قال مرة جايين من زمان حنا في هذا الطريق
وكذا فهذا غلبت ظن قال الطريق منها هنا قال أكيد قال لا لا منها هنا خلاص روح لحظة لحظة لا يمكن منها هنا فهذا يستمر ليش شك شك لا يجذب لا بهذا ولا التحير نوع من التحير هذا هو الشك الذي
هو يعني لا جزم على هذا ولا جزم على هذا الوهم أكس الظن أليس قلنا غلبت الظن ثمانين بالمئة أو سبعين بالمئة عكس الثمانين كم كم بقي منها أشين هذا الوهم ثلاثين بالمئة هذا الوهم نعم
وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحضر
والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين يعني باختصار المؤلم فيقول هذه الأبواب ليس يتكلم عنها هو سيتكلم في هذا الكتاب عن هذه الأبواب سيأخذها بابا بابا نعم
وكلها داخلة في أصول الفقه طبعا قوله هنا علم صلوات طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها هذه العناوين سيأخذها عنوانا عنوانا نعم قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام
اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف نعم الكلام هكذا يتركب الكلام اسم وفعل اسم وحرف يعني الكلام المركب المفيد بالوضع كما أخذناه في النحو الكلام إما يكون اسمان البلد المبارك
الرجل الطيب وهكذا رجل طيب أو الرجل الطيب أو الرجل طيب كل هذه اسم واسمان عفوا يكونان اسمان أو اسم وفعل تقول جاء الحق ظهر الحق ذهق الباطل فعل مع فاعل فعل مع فاعل فهذا أيضا يعني من
الكلام نعم أو حرف وفعل مثل ما قام لم يقوم مثلا لا تفعل هذا فعل مع حرف فعل مع اسم مثل حرف النداء يا الله يا رب هذا حرف مع اسم كلها جائزة نعم نعم قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي يعني
إما يأمرك وإما ينهاك خبر وإستخبار خبر يخبرك استخبار يستفهم استخبار يعني استفهام يستفهم منك فهذا الكلام يا أن يأمرك يا أن ينهاك يا أن يخبرك يا أن يسألك عن هذا الشيء قال وينقسم أيضا
إلى تمن يا ليت أتمنى أن يكون كذلك يا ليت لي كذا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين هذا التمني وممكن يكون عرض يعرض عليك تعشي عندي تأخذ هذا الكتاب أعطيك سيارتي أزوجك ابنتي عرض يعرض عليه
عرض قال وقسم بالله والله تالله حرف القسم المعروفة نعم وقيل ما استعمل فيما استلح عليه من المخاطبة مخاطبة أحسن الله وقيل ما استعمل فيما استلح عليه من المخاطبة والمجاز والمجاز ما تجوز
به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية نعم أقسم الكلام قسم الكلام رحمه الله تعالى قال يمكن نقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز إلى حقيقة ومجاز قال الحقيقة ما بقي على أو ما
بقي في الاستعمال على موضوعه اللي هو الأسد مثلا نمر لما يقول لك رأيت أسدا ماذا تفهم رأى أسدا الحيوان المعروف طيب هذا حقيقة قال أما المجاز فاستعمل في غير موضوعه رأيت أسدا يقاتل في
سبيل الله معناها إيش رأى رجلا شجاعا رأى رجلا مسلما شجاعا ولذلك كما قال أبو بكر الصديق يعمد إلى أسد من أسد الله يعني خالد من الولي يعني عفوا أبا قتادة لما قتل ذاك المجرم في معركة
حنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل غتين فله سلبه يقول أبو قتادة وهو قد قتل واحد من يعني أشداء الكفار طيب فقال لمن قتل غتين فله سلبه فليقم يقول فقفت ثم جلست لماذا جلست يقول
يعني قلت من يصدقني أن أنا قاتل هذا هو أبو قتال جسمه يعني ليس ضخما وهذا جسمه ضخم جدا يقول من يصدقني أن قتلت هذا يقول يقول فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه
يقول فقفت ثم قلت في نفس من يصدقني فجلست فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فوق قال له ما لك قال يا رسول الله أنا قتلت هذا يقول أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه سلب يعني سيفه ودرعه وسرج
حصانه وكذا أشياء التي معه يأخذها له لأنه له السلب قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له سلبه قال ولكني لا أجد سلبه يعني ما دين الخذاب لأن أنا قتلت رح تشوف قاتل كمل بالقتال
الحين جيت ما أنا سلب ما أجد شيئا فخرج رجل من الأنصار فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي أنا فعلا خذيت سلب هذا القتل أنا ما قتلته صح أنا فعلا فقط أخذت سلبه فقل له يا رسول الله يهبه لي
خلاص خلي تنازل يقول ها هم خذاب هم يبي تنازل قال فليهبه لي فغضب أبو بكر الصديق قال لا والله وفي قراءة وفي رواية قال لا هالله وهذا من أحرف القسب قال لا هالله يعمد إلى أسد من أسد الله
فيأخذ سلبه رده عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر رده عليه فالقصد أسد أو خرج أسد من أسد الله معناته إيش رجل فيسمونه المجاز وهذه المسألة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم
وهي هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز فالذين ينكرون المجاز يقول ما في شيء اسمه مجاز يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة والذين يثبتون المجاز يقول لا هذا اسمه مجاز والمسألة فيها سعة سميناه
مجاز هذا في نفي الصفات لله تبارك وتعالى لأن الذين أو لأن أهل العلم انقسموا إلى ثلاثة تقسام في هذه المسألة هناك من قال المجاز موجود والمجاز في كل شيء فصاروا ينفون صفات الله تبارك
وتعالى صفة الرحمة وصفة القضب وصفة الوجه وصفة اليدين وصفات الله بشكل عام ينفون أكثر صفات الله تبارك وتيقن الله ليس له وجه وإنما هذا مجاز إنه يدخلهم الجنة الله لا يغضب وإنما هذا مجاز
يعني يدخلهم النار فاتخذوا هذا المجاز لينفو صفات الله تبارك وتعالى واستذلوا على ذلك طبعا بأدلة كذلك منها واسأل القرية قال القرية لا تسأل وإن المقصود واسأل أهل القرية وأما الجدار
فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج أشدهم وقال الجدار يريد أن ينقض قال الجدار ما عنده اختيار حتى يريد قالوا هذا مجاز قالوا هذا مجاز
فهناك من أثبت المجاز لكنه جعله عاما هكذا في كل شيء فنفى الصفات وكذا القول الثاني وهو أن المجاز موجود لكن ليس في الصفات لا تدخلوا الصفات في المجاز الصفات لا تبارك على الحقيقة هذا هو
الأصل والمجاز موجود في اللغة موجود في القرآن موجود في اللغة موجود في القرآن لكن لا تأتوا إلى صفات الله وتنفونها والأصل فيها أنها على الحقيقة القول الثالث وهو أنه لا يوجد مجاز
نهائيا ما في شيء يسمى مجاز وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة وابن القيم كان يسميه الطاغوت الأكبر المجاز يعني من خلاله نفيت صفات الله تبارك وتعالى يسميه الطاغوت المجاز في من توسط في
هذا وهو الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى محمد الأمين الشنقي صار أضواء البيان قال في مجاز في اللغة لكن ما في مجاز في القرآن في مجاز في اللغة لكن ما في مجاز وقال له في هذا رسالة منع
جواز المجاز في المنزل للتعبدي والإعجاز يعني المجاز قال موجود في اللغة لكن غير موجود في القرآن لأن المجاز ما يمكن نفيه يقول القرآن لا يمكن نفي شيء منه فجعل نفي المجاز في القرآن فقط
على كل حال نفى المجاز فالأمر في هذا يعني واسع إذا لم يخض في صفات الله تبارك وتعالى وينفيها بدعوى المجاز والله المستعان نعم قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم يقول الزيادة هنا المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء يقول كاف زائدة كمثله والأصل فيها ليس مثله شيء ليس مثله لأن كاف
التشبيه فإذا قلنا الكاف على حقيقتها فيصير ليس مثل مثله شيء لأن الكاف أدى التشبيه فتكون ليس مثل مثله شيء فكأنك تثبت المثل لله ولكن تنفي أن شيئا يشابه المثل فقال أهل الله الكاف هنا
زائدة للتأكيد وليست كاف التشبيه أو ليست هذه كاف التشبيه وإنما هذه كاف التأكيد جاءت للتأكيد وليس للتشبيه فيكون ليس مثله شيء نعم قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى نعم قلنا هذه أدلة من يقول بإثباته المجاز نعم لا عندك فيحمل عليه لا يوجد فيحمل عليه على كل حال الأمر قال
استدعاء الفعل بالقوة بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الأمر فعل الأمر إما أن يكون لمن هو فوقك أو وين يكون ممن هو مساوي لك وإما أن يكون ممن هو دونك تقول اغفر لي فعل الأمر اغفر ربي
اغفر لي فعل الأمر لكن هذا لمن فوقك فهذا يسمى دعاء لما تقول يا أبتي أعطني كذا هذا دعاء طلب لأن أباك فوقك أكبر منك سنا وأعظم منك قدرا ومن الأدب أن لا تأمر عليه ولكن هو الذي يأمر عليك
فتقول له أعطني من باب الطلب من باب الطلب فإذا كان الأمر لمن هو فوقك يكون طلب فإذا كان الأمر لمن هو دونك يكون أمرا أقيم الصلاة آتوا الزكاة أمر عندما تأمر ولدك افعل كذا أحضر كذا هذا
أمر لأنه من العالي إلى من هو دونه إذا كان من المساوي تقول لصديقك مثلا أعطني هذا افعل كذا هذا يكون يسمون التماس التماس فبحسب من يوجه له الأمر فإن وجه إلى من هو أعلى فهو دعاء وطلب
وإذا وجه إلى من هو مثلك فهو التماس وإن وجه إلى من هو دونك فهو أمر نعم قال والأمر استدعاء الفعل بالقول يعني ليس بالإشارة وإنما بالقول ويمكن أن تكون بالإشارة اقعد هكذا مثل أمس عندما
قلت لحق عمر أنا تعدل واضح لا لا هكذا أمر بالإشارة طيب لكن غالب الأمر يكون بالقول غالب الأمر يكون بالقول قال ممن هو دونك لأنه قلنا إذا كان أعلى ما يكون أمرا وإذا كان من هو مساوي
أيضا لا يكون أمرا يعني في المطلوبات الشرعية طيب على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لأن أحيانا يكون الأمر على سبيل الاستحباب الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ممكن أمرك
بأمر على سبيل الاستحباب يعني كما قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تشرفوا الأكل يعني مستحب لسان يأكل حتى يعيش لكن إذا كان الأمر بعد يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هل هذا واجب؟
حين أكثر الناس إذا قضيت الصلاة يروح بيتهم صح؟
ما ينتشر في الأرض طيب الله يقول لك انتشر في الأرض قال لا هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإباحة قد يكون الأمر إباحة وقد يكون الأمر استحبابا وقد يكون الأمر
وجوبا نعم الله عليكم وليس على سبيل الإباحة وقد يكون الأمر استحبابا وقد يكون الأمر استحبابا وقد يكون الأمر استحبابا وقد يكون الأمر استحبابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ماذا تقصد لا يقتضي
التكرار؟
حسن الله إليكم حسن الله إليكم عندما سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا يا عباد الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟
فسكت صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل أفي كل عام؟
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل أفي كل عام؟
فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم داروني ما تركتكم فالأصل في الأمر إذن أن يكون مرة ولا يقتضي التكرار من مرة قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار كما قال الله
تبارك وتعوين كنتم جنبا فاتطهروا أي كلما كنتم جنبا واجب عليكم أن تتطهروا قال ولا يقتضي الفور يعني الأمر لا يقتضي الفور يعني أمرك الآن ليس بضرورة أن تنفذه الآن مهم أنه يبقى في ذمتك
حتى تنفذه ومن هذا وقع الخلاف بين الشافعية والجمهور في الحج هل هو واجب على الفور؟
أو هو واجب على الترك؟
الجمهور يرون أنه واجب على الفور الحج بينما الشافعية يقول له العمر كله وقت فإذن لا يجب على الفور إنما يجب على التراخي متى ما حجيت؟
ما في أي مشكلة إنما هو واجب على التراخي والقول بالوجوب على الفور أحوط لا شك القول بالوجوب على الفور هو أحوط وهو أيضا ظاهر الأمر ظاهر الأمر ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة
يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا حديهم تأخروا فغضب صلى الله عليه وسلم قالوا ولو كان الأمر لا يقتضي الفور ما غضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم سينحرون بعد ذلك سيحرقون بعد
ذلك على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم واختيار المؤلف أنه لا يقتضي الفور ولكن يمكن تأجيله قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة
المؤدية إليه نعم ما لا يتم الواجب إلا به فهو مأمور به أيضا إذا أمر بالطهارة إذا أمر بالصلاة أمر باستقبال قبلة إذا أمر بالصلاة أمر بستري العورة وهكذا فالأمر بالشيء أمر بما لا يتم
الواجب أو هذا الشيء إلا به قال وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة يعني إذا فعل هذا المأمور الذي أمر الله خرج من العهدة وأما قضية صحة أو لم يصح برئة الدم أو لم تبرأ الدم هذا عند الله
سبحانه وتعالى القبول عند الله سبحانه وتعالى لكن في ظاهر الأمر أنه لا يطلب منه زيادة وإنما برئت دمته بهذا لكن أجر لم يؤجر هذا عند الله تبارك وتعالى الأصل أنه يؤجر ولكن المهم أن لا
نتدخل في شؤون الله جل في علاه نعم نعم الخطاب خطاب الشرع موجه لمن؟
قال موجه للمؤمنين والكفار وغير موجه للساهي ولا للصبي ولا للمجنون وغير مكلفين حال وجود السهو حال وجود الجنون حال وجود الصغر اللي قبل البلوغ فهلا غير مخاطبين بالأمر ولكن المسلمون
مخاطبون نقص بالمسلمين العاقل البالغ من المسلمين وكذلك الكافر مخاطب والدليل عن الكافر وهذا مثلا خلافيه الكافر مخاطب بفروع الشريعة وبعضهم يحب أن يسميها الأمور العملية لا يسميها فروع
الشريعة حتى لا يظن البعض أنها غير مهمة يقول فروع وأصول أو لب وقشور هذا خطأ من هالباب هذا أن بعض الناس لما يسمع يقول فروع يعني يقول غير مهمة فروع هذه خاصة أنت لما تثنت فروع الشريعة
الصلاة والصيام والذكاء والحاجة الأمور العملية الأشياء المطلوب منك عملها وأصول الشريعة اللي هي العقائد فبعض الأهل من يقول لا أركان الإسلام صارت فروعا لا يمكن أن تكون أركان الإسلام
فروع في ذلك يستحب بعض أهل العلم أن يسميها الأمور العملية والأمور العلمية بدل فروع وأصول وإنما أمور علمية وأمور عملية على كل حال قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والكفار لأنهم
والمقصود منهم طبعا العاقل البالغ العاقل البالغ مخاطب بفروع الشريعة ودليل مخاطبة الكفار قول الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وهذه
فروع يقول مؤلف ويحاسب عليها ومثلا كما قلنا خلافية بين أهل العلم هل الكافر يوم القيامة يحاسب مع أنه لا يطالب بها في هذه الدنيا لا يطالب لا يقال للكافر صل أو صم أو حج لا يقال له ذلك
وإنما يقال له أسلم يدعي إلى الإسلام لا يدعي للحج بالعكس لو جاءنا وقال أريد أن أحج نقول لا لا نمكنك أصلا قال أنت تقولون مخاطب بفروع الشريعة طيب بسوي فروع الشريعة ممكن بعدين أسلم
نقول لا أول تسلم أول تسلم فذهب بعض أهل العلم إلى أنه صحيح غير مخاطب في الدنيا لكن يحاسب عليها في الآخرة بدليل الآية أما الساهي حال سهوه والمجنون حال جنونه والصغير حال صغره فهؤلاء
لم يكتمل إدراكهم لا يخاطبون بهذه الأمور نعم قال رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده نعم يعني عندما يأمر الله تبارك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فاثبتوا مفهومه أنه لا يجوز الهرب لأنه أمر بالشيء إذا نهى عن ضده فالقصد أنه كل شيء أمر الله به فقد نهى عن ضده بضده نعم يعني نهى عن الكفر إذا أمر بالإسلام نهى عن الكذب إذا أمر بالصدق
نهى عن الخيانة إذا أمر بالوفاء وهكذا نعم نعم النهي استدعاء الترك بالقول استدعاء الترك بالقول يعني أترك لا تفعل كذا نهي نهي طيب وقد يأتي للتحريم قد يكون النهي للتحريم لا تقربوا
الصلاة وأنتم شكارة هذا للتحريم وقد يأتي النهي للكراهة وقد يأتي النهي للكراهة والتحريم الإباحة قلنا ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام لكن النهي كالوجوب قد يؤدي إلى قد يكون للوجوب وقد يكون
لاستحباب الأمر والنهي كذلك قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة قال ممن هو دونه نفس الشيء لما قلنا بالأمر ممن هو لما تنهى من هو فوقك يكون دعاء لما تنهى من هو أقل منك فهذا يكون نهيا
ظاهرا قال ويدل على فساد المنهي عنه هذا تتكلمنا عنها عندما تتكلم عن القواعد القواعد الحيسان تذكرها عفوا القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهي هل النهي
يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد فقالوا إذا كان النهي عن الشيء أو شرطه الذي لا يصح إلا به طيب فإنه يقتضي الفساد وإن كان نهي عن شيء يعني ليس منه وليس من شرطه فإنه لا يقتضي الفساد على
كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل إنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد إذا كان على ذاته الأصل يقتضي الفساد كان نهى النبي عن الصوم يوم العيد مثلا واحد صام يوم العيد والنبي نهى
عن الصوم يوم العيد هل يصح الصوم؟
لا يصح الصوم لأن النهي يقتضي الفساد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع لو واحد باع ممن تجب عليه الجمعة إذا كان لا تجب عليه الجمعة الأمر واسع النساء أو
العبيد أو الكفار أو الأطفال من لا تجب عليه الجمعة لو باع بعد النداء ما يضر لكنها تكلم ممن تجب عليه أو المسافر من تجب عليه الجمعة إذا باع في هذا الوقت قال لا يصح البيع لماذا؟
لأن في نهي صريح يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع إذا نهي عن شرطه وهذا قلنا في درس القواعد الفقهية إذا كان هذا الشرط مثل لبس الحرير في الصلاة ولبس
الحرير وصلى فيه فمن شروط صحة ساسترو العورة يقول إذا كان لبس ثوبا عاديا ولبس فوقه ثوب حرير قالوا لا تبطلوا الصلاة هنا لأن الثوب الحرير هذا لو نزعه لم تنكشف عورته لكن لو كان الثوب
الحرير هو الذي ستر العورة فصار شرطا لصحة الصلاة قالوا هنا تبطلوا الصلاة لو صلى في الأرض المغصوبة قالوا لا تلازم هنا فتصح الصلاة لأنها ليس من شرطها على كل حال لأنه يقتضي الفساد وقد
لا يقتضيه لأسباب نعم أحسن الله إليكم قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام والاسم
الجمع المعرف باللام باللام يعني باللام ألف بالألف واللام يقول باللام يقصد بالألف واللام نعم مثل المسلمون المسلم المفرد المسلمون الجمع نعم والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما
لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من الصفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرا نعم
يعني صيغ العموم كثيرة جدا ذكرها العلم منها كل جميع قاطبة كافة هذا من الألفاظ العموم كذلك أسماء الشرط من عمل صالحا فأينما تولوا فثم وجه الله هذا أيضا تقتضي العموم كذلك أسماء
الاستفهام اسم الاستفهام أيضا يقتضي العموم فمن يأتيكم بماء معين اسم استفهام تقتضي العموم الأسماء الموصولة بشكل عام تقتضي العموم والذي جاء بالصدق وصدق به النكر في سياق النفي أو النهي
المعرفة بالاستغراق كل هذه ألفاظ من ألفاظ العموم نعم والشرط والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة نعم الخاص يقابل العام عكس العام الخاص والتخصيص إفراد تمييز بعض الجملة تخصيص جزء من العام
المخصص هو جزء من العام إذا استثنيت شيئا من العام أخرجت بعض أفراد العام فهذا يسمى تخصيصا يسمى تخصيصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب أبي بكر أو إلا خوخة أبي بكر هنا خصه من
العام خصه من العام فهذا جاهز مثل التخصيص من العام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثيين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث فخصصهم من العام هو النص
عام يشمل أشياء كثيرة ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فلا يدخلون في هذا الشيء
ثم استخلص من هذا العام قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل متصل ومنفصل التخصيص متصل ومنفصل مثل آية الموارث لا يرث المسلم الكافر هذا منفصل لا يرث المسلم الكافر أما المتصل فكما قلنا قبل
قليل لا يبقين باب أو إلا خوخة أبي بكر يعني مطلع المنثل فهذا متصل سكر جميع الأبواب إلا هذا الباب فإنما يكون متصل وإنما يكون منفصلا طبعا عفوا فيه عندك الاستثناء والشارط والتقييد
بالصف هذه كلها أيضا يعني من التخصيص هذه كلها من التخصيص في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فخصص
المؤمنات خصص المؤمنات وهذه فيها خلاف هل يجوز التزوج بالأمة الكافرة أو لا يجوز الزواج إلا بالأمة المسلمة الأمة لا يجوز الزواج بالأمة الأصل لا يجوز الإنسان الزواج إلا حرة ولا يجوز
الزواج بالأمة عبدة لا يجوز الزواج من الملوكة لماذا؟
لأنه إذا تزوج أمة فأولاده سيكونون عبيدا لسيد الأمة هذا ليست أمته لو كانت أمة له ما يصير زوجها لأنه ما يصير يا أمته يا زوجته ما تركب ما يصير زوجة وأمة في الوقت ذاته فإذا سيتزوج أمة
غيره أو يعتق أمته ويتزوجها أو يبقيها أمة عنده أو يتزوج أمة غيره ما في غيرها الثلاث حالات يتزوج أمة غيره يعتق أمته ويتزوجها يتركها أمة وتعيش معه ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته كما قال
الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم فيأتيها على أنها أمة فإذا أنجبت له أولاده هؤلاء لكن إذا تزوج أمة غيره هي مملكة لغيره أولادها يتبعونها هم
يتبعون أباهم في النسب ويتبعون أمهم في الرق والحرية فإذا كانت الأم أمة صار الأولاد عبيدا فتسبب على أولاده ولذا جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال إن ابني يعقني يعني ما يسمع كلامي
يؤذيني ويزعجني ابني يعقني فاستدعى عمر الابن قال إن أباك أشكوك يقول إنك تعقه قال يا أمير المون ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك وأن يعلمك
القرآن قال أما القرآن فما علمني منه حرفا وأما اسمي فجعل وأما أمي فأمه قبيل من زوج أمه صرت عبد بسبة أبي وأما أمي فأمه فالتفت عمر إلى اب قال عققته في الصغر فعقك في الكبر أنت تسببت
عليه فالشاهد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي لا يستطيع أن يتزوج من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فشرط لهذا عدم الاستطاعة
لا تستطيع أن تتزوج حرة مسلمة فمما ملكت أيمانكم يجوز لك أن تتزوج الأمة ولكن أيش فتياتكم المؤمنات فقيدها بصفة وهي صفة أن تكون مؤمنة ومن هذا أخذ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز زواج
بالأمة الكافرة فالزواج يكون بالأمة المسلمة لهذا القيد الذي وضع في الآية نعم قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون
متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره نعم الاستثناء يجب أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه فإن لم يكن جزءا منه صار منقطعا صار
منقطعا ولا يكون استثناءا وإن سماه البعض استثناءا فيسمونه استثناءا منقطعا سمونه استثناء الذي تأتي إلا بمعنى لكن كما مر بنا في الآية الرومية فالاستثناء الأصل فيه أن يكون متصلا وأن
يكون المستثنى جزء من المستثنى منه نعم نعم يجوز أن تقدم الشرط ويجوز أن تؤخره يجوز أن تقدم الشرط ويجوز أن تقدمه يقول الله تبارك وتعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن
وإن كنا أولاة حمل فقدم الشرط إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن وقال في الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فأخر الشرط فالأمر في هذا واسل نعم والمقيد
بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد نعم يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم وهي أنه أطلقت في بعض المواضع
أطلقت أحيانا رقبة وأحيانا قيدت يقول الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقال كذلك في الذي يأتي او الذي
يحرم امرأته على نفسه قال فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة قيد أيضا بالإيمان في اليمين ما ذكر رقبة مؤمنة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيوا رقبة ما
قيدها بمؤمنة فبعضهم قال الذي قيد بمؤمنة يشترط أن تكون مؤمنة والذي لم يقيد يبقى على إطلاقه وآخرون قال له الذي لم يقيد يحمل على الذي قيد فكل الرقاب المأمور بعدقها تدخل في الرقبة
المؤمنة على خلاف من أهل في هذه المسألة نعم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس نعم التخصيص يسميه بعض
السلف نسخ يسميه بعض السلف النسخ التخصيص يطلع على النسخ وإذاك تجد بعض كتب النسخ والمنسوخ كبيرة جدا لأن يدخلون التخصيص والتقييد كلهم يدخلون في النسخ يسمونه النسخ وبعضهم يقول النسخ لا
كما سيأتينا النسخ وهو إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه فالقصد إذن أن التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني تخصيص القرآن الكريم بالقرآن الكريم يخصيصه وهذا لا مانع منه فالله
تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا الحين عام في كل مطلق والمطلقات يشمل جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طيب هذه مطلقة وما تعتد ثلاثة قروء بل ولا يوم واحد طيب فقالوا هذه الآية خصصت النص العام وقال الله تبارك
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خصصت هذه الآية بغير المدخول بها فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الآية خصصت وإنما ليست عليها عدة قال وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب لما يقول الله
تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم
التي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم فإن لم تكون دخلتم بهن وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما غذر ثم بعدها قال وحصناته من النساء
هذه كلها محرمات ثم ماذا قال بعدها قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هذه ما هي مذكورة في
القرآن القرآن ذكر هذه المحرمات 15 محرمة تقريبا ثم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم جاءت السنة قال فيه بعد هذا تخصيص السنة للقرآن بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا والتخصيص أقرب
من النساء لأنه سيأتينا هناك كلام لأهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن فهنا قالوا هذا تخصيص خصص القرآن بالسنة خصص القرآن بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة
بالكتاب هذا أيضا قالوا وراء ذلك أن تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى مثل أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاء الآية وقال قاتلوا الذين لا
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون قالوا
فخصصت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية بينما هنا قال أمرت أن نقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بدون ذكر الجزية عام مطلق هكذا فجاءت السنة جاء القرآن قال لا الذين يعطون
الجزية خصصهم غير وليس عامة الناس وإنما من أعطى الجزية يمكن أن لا يقاتل كذلك قال وتخصيص السنة بالسنة ممكن أن تخصص السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر
فيما سقط السماء العشر ثم هذا عام فيما سقط السماء العشر بقض النظر عن كميته كثير قليل ما بيت كل ما سقط السماء فيه العشر فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة أوسق انصدقه على خلاف بين
الأهل الأحناف يقول لا كل ما سقط السماء فيه العشر يخذون بالنص العام هذا وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة أوسق اللي دون خمسة أوسق ما عليه زكاة وإنما الزكاة فيما وإنما ذلك وبعضهم يقول
كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس هناك تخصيص بالإجماع أيضا بعضهم يخصص بالإجماع مثل قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والزانية لما قال لما زن الرجل
بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريبه عام هذا عام نص عام جاء الإجماع على أن العبد
يجلد خمسين ما يجلد مئة العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة يقول الله تبارك فإن أحصننا فعليهن نص فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات قالوا فإذا كانت الأمة عقابها نصف ما على
المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر الأمة والعبد شيء واحد فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلده مئة وتغريبه عام قالوا لا جلده خمسين لأن العبد كالأمة والنبي
والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب فأخذوه بالقياس نعم والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنا
واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين المجمل مفتقر إلى البيان كلام مجمل يحتاج إلى بيان كيف يبين قالوا إخراج الشيء إلى حيز التجلعته يوضح
يعني المجمل يحتاج إلى توضيح إما بالقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة مثلا أن الذهب عشرون مثقالا الفضة مئتا درهم طب بيّن المجمل آتوا الزكاة كم ندفع كم ندفع من
الزكاة كم نصاب الزكاة هذا كله بيّنته السنة بالنص القولي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالفعل يبين المجمل بالفعل الله تبارك أول لله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيلا جاء
النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بالفعل فقال خذوا عني مناسككم شوفوني كيف أحج افعلوا كما أفعل افعلوا كما أفعل بالقول والفعل يكون تبين بالقول والفعل كما في الصلاة وصلوا كما رأيتموني
أصلي هذا بالفعل وبالقول عندما أمر المسيئة في صلاتي إذا جئت للصلاة فاستقبل قبلة ثم كبّر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معاك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راك هذا بالقول وخذوا وصلوا كما
رأيتموني صلي هذا بالفعل طيب قال والنص ما لا يحتمل إلا معنا واحدا لأنه واضح النص الذي لا يحتمل إلا معنا واحدا لوضوحي أقيموا الصلاة واضح لا ما يحتمل أقيموا الصلاة يعني أخرجوا أموالكم
ما يحتمل أقيموا الصلاة يعني انتبهوا إلى ما أقول لا يحتمل شيئا آخر إلا إقامة فالنص الواضح والذي لا يحتاج إلى بيان نعم ويسمى الظاهر بالدليل يسمى الظاهرة ويسمى الظاهرة بالدليل الظاهر
محتمل أمرين لكن يقول هذا أظهر هذا أظهر من هذا مثل لما قلنا غلبت الظن كما قلنا في غلبة الظن فالقصد أن الظاهرة هو الواضح لكن هناك قول آخر هناك قول آخر يخالفه يحتمل أمرين يقول ولكن
الظاهر كذا يحتمل الأمرين والظاهر كذا بماذا قال بقرينة تكون هناك قرينة بالدليل يعني بقرينة كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما ماذا تفهم صوما الصوم
الشرعي وهو الإمساك عن الطعام المفطرات الطعام والشراب والجماعة هذه المفطرات هو الصوم إني نذرت للرحمن صوما قالت فلن أكلم اليوم إنسية فدل هذا القرينة هذه القرينة دل على أنها تريد
الصوم عن الكلام وليس الصوم عن المفطرات فإذا أضفت إلى هذا أنها نفسا اتضح الأمر لك أن مراد مريم عليه السلام إنما هو الصوم عن الكلام الصوم بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي نعم
والصوم كان عندهم الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو صاحب الشريعة هو النبي
يقصد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص
به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة
والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير قول قولها أمر واضح افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا موجه لنا لكن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيه أشياء سمونا
خصوصيات خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت تسع نسوة أو مات عن تسع نسوة صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة وهبت
نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون الناس من دون المؤمنين خالصة فدل على أن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ففي خصوصيات لا يختلف أحد النبي
كان يواصل وواصل الصحابة فنهاهم قالوا إنك توقع أني لست كمثلكم إني أبيتي وطعمني ربي ويسطيني فدل على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم له أن يفر في المعركة إذا كان أمام
ثلاثة فما أكثر يعني أكثر من الضعف النبي لا يجلس له أن يفر أبدا أيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عند الهاتف ساكنة أيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب
بعضه لأنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم خصوصية للنبي بينما غير النبي صلى الله عليه وسلم شبه اتفاق بين الأهل لأنه ليس بواجب فالقصد أن أوامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير أوامره
لأن أوامرهم وجهت إلينا أما أفعاله فقد تكون جبلة فعلها جبلة كان يفتح إزرار قميصه جبلة قال بعض أهل العلم لما وقف راكبا في عرفة اختلف أهل العلم بعضهم قال السنة أن تركب بعضهم قال لا
هذا فعله النبي جبلة ما فعله على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى صلاته داخل الكعبة بعضهم قال خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم آخرهم قال ليست خصوصية بدليل أنه كان معه أسامة وبلال
وصلى ياه هناك إذن ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في النعال ثم خلعها الصحابة خلعوا نعالهم فالقصد ليس كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصوصية ولا كل فعل يفعله
النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خصوصية ننظر في القضية نفسها قد تكون خصوصية وقد لا تكون نعم قال رحمه الله تعالى وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة
وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه نعم إقرار صاحب الشريعة صاحب الشريعة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم على القول هو قول
صاحب الشريعة أن النبي لا يسكت عن الحق أبدا لا يمكن أن يقع شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم باطل ويسكت فسكوته إقرار وإقراره تشريع إقراره تشريع صلى الله عليه وسلم قبل قليل ذكرنا لكم
قول أبي بكر الصديق في قصة أبي قتادة مع الأسير مع القتيل وأخذه سلبه قال أبي بكر لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلب رده عليه قال وكفر سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوته
إقرار لما جاء عمرو بن العاص وصلى بالناس وهو جنب تيمم وصلى بهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بهم وأنت جنب قال يا رسول كان البرد شديدا وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتل
أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قام
الرجل وصلى ركعتين فنادى انتظره النبي حتى قبل قال نادى فأتصلي الفجر أربعا صليت ما ليش تصلي ركعتين أتصلي الفجر أربعا قال يا رسول سنة الفجر فاتتني فسكت صلى الله عليه وسلم دليل ماذا أن
فعلهم صحيح فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره وسكوته كفعله صلى الله عليه وسلم ولذلك حسان استدل على عمر لما كان حسان في زمن عمر يقول الشعر في المسجد فنادى عمر قال أتقول
الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أقول وفيه من هو خير منك واضح عمر الخليفة شو شو يرد عليه يقول تقول الشعر في مسجد رسول الله قال كنت أقول وفيه من هو خير منك رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليه فاستدل حسان بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قوله الشعري في المسجد لا يجوز كما أنكر عليه عمر طيب لكان النبي من باب أولى أنه ينكر عليه
كون النبي لم ينكر دل هذا على الرضا والقبول والدليل على أن عمر ماذا فعل سلم سكت خلاص صح كلامك صحيح طالما كنت تنشد الشعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أنا أتراجع خلاص تنازلت عن
قولي نعم نعم النسخ الإزالة النسخ الإزالة لكن النسخ في الشرع هو الخطاب الدال على رفع حكم متقدم النسخ حكم متأخر يلغي حكما متقدما ولولا لكان ثابتا ويكون متراخيا عنه بينهما مدة زمنية
مدة زمنية الحكم من النسخ إما التخفيف وإما اختبار المكلفين وإما مراعة المصالح في ذاك الوقت ما كان ينبغي هذا الأمر الآن ينبغي هذا الأمر والله سبحانه وتعالى هو العليم جل في علاه نعم
نعم صور النسخ يعني متعددة ذكرها العلم قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم وهذا يعني ليس عليه أمثلة كثيرة أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم كمثل قولهم الشيخ والشيخة إذا
زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضي الشهوة فهنا الشيخ والشيخ هذه لم يثبت أنها قرآن لكن قال عمر كنا نقرأ طيب لكن لم ينقل بالتواتر لم ينقل بالتواتر ولكنها رواية والرواية تدل عنه كان
وكقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنه ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن أو من القرآن القرآن الكريم ما فيه لا عشر ولا
خمس
إذن العشر كانت موجودة ثم نسخت بالخمس وكانت موجودة ثم نسخت الخمس لكن كان نسخها متأخرا حتى إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما زال يقرأها ما علم بنسخها فهذه نسخ لفظها
وبقي حكمها عند قول من يقول من أهل علمه الشافعية والحنابلة أنه لا تحرم إلا خمس رضعات ومن يرى أن التحريم في الرضاع يحرم برضعة واحدة كما هو مشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى
لعموم قوله تبارك وأمهاتكم التي أرضعنكم بدون تحديد رقم أو عدد عفوا وكذلك بعضهم يجعلها في ثلاث كالأحناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصة ولا الإملاجة والإملاجة
قالوا إذن ثلاث تحرم أو تحرم فعلى كل حال النسخ ممكن ينسخ الرسم ويبقى الحكم نسخ الحكم وبقاء الرسم يعني موجود الآية لكن حكمها زال مثل قول الله تبارك وتعالى أيكم منكم مئة صابرة يغلبوا
وإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يغلب ألفا من الذين كفروا مئة يغلبون ألفا موجودة في القرآن لكن نسخت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فجعل المئة يغلبوا مئتين بدلاً كان يغلبون
ألفا نسخة وكذلك على خلال في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج على قول الجمهور أنه عدة المرأة كانت سنة كاملة عدة
المتوفة عنها كانت سنة كاملة قالوا نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة لكن الآية الثانية موجودة موجودة ولكن يقول موجودة ولا
حكم لها نسخ حكمها وإن كان رسمها موجوداً على خلاف لأن ابن عباس رضي الله عنه ويخالف الجمهور في هذا يقول ما نسخت يقول ما نسخت لكن هذه تتكلم عن موضوع هذه تتكلم عن موضوع هذه تتكلم عن ما
يجب على المرأة وهذه تتكلم عن ما يجوز أو يحق للمرأة هذه تتكلم عليه وتتكلم لها يقول ابن عباس فيرى أنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة يقول هذا هو
الواجب عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعهم الحول غيرها قال هذا يجب لها من حقها أن تسكن في البيت بيت الزوجية سنة كاملة ما يبيعون
البيت الورثة يقول نبيع البيت مثلاً نريد حصتنا لا من حق الزوجة أن تبقى فيه سنة كاملة بدون أجرة بدون شيء بدون أن يباع هذا البيت هذا من حقها تطيباً لخاطرها بعد وفاة زوجها نعم قال ونسخ
إلى بدل وإلى غير بدل نسخ القبلة نسخ إلى بدل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام نسخت القبلة وكانت القبلة بيت المقدس ثم نسخت نسخت إلى بدل
وممكن ننسخ إلى غير بدل كما في قول الله تبارك وتعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك نسخت الصدقة حتى إنه جاء في بعض الرواية أن علي رضاه هو الذي فعل وحده هذه لكن لا يصح هذا على
كل حال نسخت إلى غير بدل ترك خلاص الآن ناجوا بدون صدقة لا يلزمكم الصدقة إذا أردتم أن تناجوا نعم لا يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ
المتواتر بالآحاد حسن الله إليكم نسخ كتبا فكيف لا ينسخ أشياء من الكتب فالقرآن ينسخ القرآن قولا واحدا قولا واحدا والسنة تنسخ السنة قولا واحدا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا
فزوروها لكن هل السنة تنسخ القرآن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم المؤلف يرى أنه لا تنسخ سنة القرآن وهذا قول أكثر أهل العلم أن السنة لا تنسخ القرآن لماذا قال لأن الله جل وعلا يقول
وإذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال والسنة لا هي خير من قرآن ولا هي مثله فلا يمكن أن تنسخ سنة القرآن لا يمكن أن تنسخ سنة القرآن لأنها ليست خيرا منه ولا مثله
فلا تنسخ سنة القرآن وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة تنسخ القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهذه وحي وهذا وحي والقرآن من
الله والسنة من الله فما المانع أن تنسخ سنة القرآن وذكروا لهذا أمثلة كما ذكرنا قبل قليل أمهاتكم وبناتكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين البنت عمتها ولا بين البنت وخالتها
قالوا نسخت والذين ينكرون هذا تخصيص وليس نسخا قالوا هذه إضافة وليست نسخا هذه إضافة وليست نسخا فالذين منعوا نسخ السنة للقرآن قالوا لا يوجد ولا يمكن لأن السنة وإن كانت يعني من حيث
الاستدلال ومن حيث التدين يحتجوا بها ومقبولة وعلى رأس للسنة لكن ليست هي مثل القرآن هذا كلام بشر والقرآن كلام رب البشر قل السنة لا تنسخ القرآن والجمهور على هذا القول وهناك من أهل
العلم قال لا السنة تنسخ القرآن كلاهما من عند الله تبارك وتعالى وتوسط في هذا بعضها العلم هو كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال السنة يمكن أن تنسخ القرآن لكن يقول ما في
ولا مثال صحيح يقول لا يوجد كل الأمثلة التي يستدل بها الذين قالوا إن السنة تنسخ القرآن كلها لها توجيه فيبقى عندنا من حيث المبدأ السنة يمكن تنسخ القرآن لكن من حيث الواقع يقول لا يوجد
مثال يمكن أن يعتمد عليه نعم وإذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع
بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما وإن لم يعلم التأريخ فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن
كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر أولا من حيث المبدأ أو المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إذا تعارض نطقان نطقان يعني كتاب والسنة المنطوقان هم
الكتاب والسنة يريد المؤلف إذا تعارض نطقان عند الإنسان في فهمه هو وإلا في الأصل لا تعارض أبدا هو الآن يريد أن يحلك الإشكال يقولك ما في شيء اسمه تعارض لا يمكن أن يتعارض قرآن مع قرآن
ولا أن يتعارض قرآن مع سنة ولا أن تتعارض سنة مع سنة لا يمكن لأنه وحي العليم الحكيم سبحانه وتعالى ولكن مراد المؤلف إن تعارض عندك أنت وإلا هو في حقيقة غير متعارض لا يتعارض الكتاب مع
السنة أبدا وذاك يعطيك المؤلف يعطيك المخارج كيف تجمع بينهما كيف تميز كيف تجعل هذا خاصا وهذا عاما هذا مطلقا وهذا مقيدا لكن في النهاية يقولك ما في تعارض لا يوجد تعارض بين قرآن وقرآن
أو بين قرآن وسنة أو بين سنة وسنة لا يوجد أي تعارض إما أن يكون عامين هذا نص عام وهذا نص عام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر هذا نص عام كل إيهاب كل إيهاب وفي
قوله لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني أي إيهاب أيضا هذا نص عام وهذا نص عام فكيف نجمع بينهما قال أهل العلم سهل بينهم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر
إذا دبغ ما صار اسم إيهاب وذاك قبل أن يدبغ انتهى الأمر جمعنا بين نصين جمعنا بين أن هذا قبل الدباغ وهذا بعد الدباغ قال إذا كان خاصين إذا كان النصان خاصين فكيف نجمع بينهما قول النبي
صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وفي نص آخر قال إنما هو بضعة منك أجمع لبينهما يقول طيب قال من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب وإنما هو بضعة منك على سبيل عدم الوجوب
والاستحباب غير واجب والاستحباب غير واجب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ ولا يجب عليه لأنه بضعة منك هذا طرق أهل العلم في الجمع بين النصوص لأنهم في النهاية يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن
أن يعارض قرآن قرآنا ولا أن تعارض سنة سنة فيجمع بينهما إذا كان عام وخاص الخاص يخصص العام انتهى الأمر كما قلنا قبل قليل نحن معاشر الأنبياء لا نورث خاص خصص قول الله تبارك وتائه يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مثل حظي أن هذا نص عام يشمل الأنبياء وغيرهم جاءت السنة قالت لا الأنبياء طلعهم الأنبياء معاشر الأنبياء لا نورث فخصص العام إذا لا تعارض القرآن يكون عاما من وجه
خاص من وجه آخر يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا نص عام كل من يتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشر وهي عدة الوفات بينما
يقول الله تبارك في آية أخرى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الحمل كل الحمل سواء حامل مطلقة أو حامل أرملة تنتهي عدتها بالوضع فهذا عام في جميع الحمل من وجه وذاك عام في جميع من
يتوفى عنها زوجها أنها تعتدها فهنا هذا عام من وجه وذاك عام من وجه آخر خاص من وجه وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا خاص بالحامل المتوفى عنها والمفارقة بالطلاق المتوفى عنها غير
حامل أو بالطلاق فإنها تعتد العدة الكاملة التعارض بين ظنيين ظني وظني ليس متواتنا كالقرآن الكريم اغتسال النبي بفضل ميمونة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أم المؤمنين ميمونة قالوا
هذا يعارض لا تغتسل المرأة بفضل الرجل أو لا يغتسل الرجل بفضل المرأة حديث واحد نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو أن تتوضى المرأة بفضل وضوء الرجل طيب تعارض هنا النبي كان يغتسل مع
نسائه كيف هنا لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة فهنا تعارض النصة لكن اغتسل النبي مع نسائها في الصحيحين لا يغتسل الرجل بفضل حديث ضعيف إذن لا يعارض الضعيف النصة الصحيحة انتهينا لا
تعارض في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتعارض لا يمكن أن يتعارض إما هذا الصحيح وهذا ضعيف وإما هذا عام وهذا خاص إما هذا مطلق وهذا مقيد وهكذا فلا تعارض بين الكتاب والكتاب ولا بين السنة
والكتاب ولا بين السنة والسنة قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن علم التاريخ يعني صار في تعارض في ظاهره فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر في نسخ في نسخ النسخ وارد نحن لا ننكر النسخ
ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فنقدم النسخ لكن متى نلجأ إلى النسخ يلجأ إلى النسخ عند معرفة التاريخ فإذا لم نعرف التاريخ لا يمكن أن نحكم عليه بالنسخ وإنما النسخ
بمعرفة التاريخ أو بالتصريح كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألاف زورة هذا نسخ واضح هذا نسخ واضح ألغى الحكم الأول وأتى بحكم جديد إذا لم يمكن معرفة التاريخ فماذا نفعل يأتي الترجيح يأتي
الترجيح ما هو الترجيح ترجيح أن يقدم نص على نص كما قلنا قبل قليل هذا الصحيح وهذا ضعيف يقدم الصحيح على ضعيف ولا يعارض الصحيح بحديث ضعيف أو حديث في الصحيحين يعارض حديث عند أبي داود
نقدم الحديث الذي في الصحيحين حديث أقوى ونوهم من رواه عند أبي داود أنه أخطأ فيه لمعارضته والوهم وارد على أروات نعم وقد يكون فيه مثبت ونافي مثبت ونافي يعني عائشة رضي الله عنه لما
تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا هذا نص صريح من عائشة رضي الله عنه جاء حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى عني
فبالا واقفا عند سباطة قوم طيب شو؟
كيف نجمع؟
نقول عائشة أخبرت بما تعلم ما كان يبول ما كانت تراه ما تراه فيه كل وقت تخبر بما رأت وحذيفة أخبر بما رأى كذلك ما جاء في بيعة أبي بكر الصديق قالت عائشة رضي الله عنه عن علي رضي الله
عنه وكان لم يبايع على خلاف هل هذا من قولها أو من قول الزهري إنه كان علي في هذه الفترة لم يبايع بايع بعد ستة أشهر يعني من خلاف أبي بكر بينما أبو سعيد الخدري يقول فجاء علي في اليوم
الثاني وبايع هو الزبير فعائشة أخبرت بما تعلم وأبو سعيد أخبر بما يعلم عائشة لم تحضر البيعة لأنها في بيتها خاصة معنا تتكلم معتدة وفي بيتها والنساء ما كنا يخالطنا الرجال في هذا الأون
البيعة وغيرها وإن البيعة تكون من الرجال فعائشة أخبرت بما تعلم وأبو سعيد أخبر بما يعلم أن علي بايع كما بايع الناس نعم نعم الإجماع هو اتفاق العلماء أو اتفاق جميع العلماء المجتهدين
لما يقول لك إجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني هذا هو الإجماع هذا يقال له الإجماع اتفاق جميع علماء أمة محمد صلى الله
عليه وسلم من المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني يقول الإجماع إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقول الله تبارك وتعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بِبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى وَيَتَّبْعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولكن يبقى
الأمر هل الإجماع وقع أو ما وقع هذه فيها خلاف بين أهل العلم الصحابة بعد عصر الصحابة يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماعة فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا يعني لا يمكن التواصل مع الجميع
يعني في عهد الصحابة نعم يعني في عهد الصحابة كلهم في المدينة كلهم فيها علماء الأمة المشتهدون يعني ممكن أن يكون الإجماع لكن بعد عصر الصحابة تفرق أنه الصحابة الصغار صار تفرقوا في
البلاد وقد لا يصل أحدهم إلى الآخر في السابق ما في اتصالات مثل الآن وكذا حتى يقال أجمع أولئك فما بالك بعد عصر الصحابة رضي الله عنه عدد التابعات حتى في يومنا هذا من هم العلماء الذين
يقبلوا قولهم في الإجماع وهل يمكن يجتمع جميعهم العلماء الأمة على أمر هذا شيء نادر لكن هناك مثال قطعية لا يمكن الاختلاف فيها فيطلق فيها الإجماع كما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى فألف
كتابه مراتب الإجماع وأتى بالأمور المجمع عليها التي لا يمكن يخالف فيها مسلم ابن تيميو عارضه في بعض الأشياء وسمى كتابه نقض مراتب الإجماع عارضه في بعض المسائل التي ذكرها ابن حزم رحمه
الله تعالى وابن البذر عنده كتاب الإجماع ذكر فيه المسائل المجمع عليها على كل حال إن ثبت الإجماع فهو حجة هذا القصد نعم نعم سكوت سمونا الإجماع السكوتي هذا طبعا ظن أن محد أنكر عليه ظن
أن كلهم علموا بهذا ظن أن كلهم يرون هذا القول فهذا الإجماع السكوتي يعني لا يعتدبي على الصحيح إن شاء الله تعالى نعم نعم نعم نعم أنا عندي وقول الواحد إنه الصحابي ليس بحجة على غيره في
القول الجديد وفي القول القديم حجة الشافع له قولان في السابق كان يقول قول الصحابي حجة ثم تراجع عن هذا في قول الجديد وقال ليس بحجة الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فنعم لا يكون حجة لكن
إذا لم يخالف الأصل أن الصحابة قولهم مقدم أن الصحابة قولهم مقدم على قول غيرهم رضي الله عنهم لأنهم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجتها وهم رأس هذه الأمة ومدحهم الرسول صلى الله
عليه وسلم وهم أقربوا إلى الصواب من غيرهم وشاهدوا التنزيل فلذلك يقدمون غيرهم على يقدمونهم على غيرهم وإذا خولف الصحابي هنا ما يكون حجة إذا خالف الصحابي آخر هنا لا يكون حجة أما إذا لم
يعلم للصحابي مخالف فالظاهر والعلم يظن أنه حجة نعم ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وهذا ما ذكرناه في النخبة أن هذا من علم الأصول وليس من علم المصطلح وقد شرحنا هذا
بالتفصيل نعم نعم قوله الأحد هو الذي يجب العمل ولا يجب العلم لا يوافق على هذا رحمه الله تبارك وتعالى لأنه لا فرق بين العقيدة والأحكام بل يجب العلم والعمل طالما أنه ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم ولو بطريق الأحد فإنه يجب العمل يجب العلم ويجب العمل قال وهي مسند ومرسل فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده والمرسل من أنواع ضعيف المرسل من أنواع ضعيف
والمرسل ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقط من بعد التابعي ولا ندري من الذي سقط بعد التابعي هل هو صحابي أو تابعي آخر فإذا علمنا أنه صحابي كان يقول حدثني
أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يذكر رسوله مقبول قال قال رسول الله ما ندري من الواسطة هنا قد يكون تابعيا مثلا وقد يكون ضعيفا وقد يكون التابعي هذا روى عن تابعي آخر وقد
يكون ضعيف وهكذا لا تنتهي فالشاهد من هذا أن المرسل من أنواع ضعيف استثنى رسيل سعيد المسيب يقول الشافعي رحمه الله تعالى بحث في مسانيد سعيد المسيب فوجدت كلها متصلة يعني كما يقال مجاملة
لسعيد المسيب إمام من أئمة التابعين رحمه الله تبارك وتعالى ولكن الشاهد من هذا أن مرسيله درست وجمعت مرسيل سعيد المسيب فوجدت كلها متصلة فقبلت مرسيله دون غيره على خلاف هناك من يقبل غير
مرسيل سعيد المسيب ككبار التابعين عروة بن الزبير أو عبد الرحمن بن أبي ليلة أو محمد بن سيرين بعضهم يقبل مرسيله بعضهم يتوقف في قبول مرسيلهم سعيد المسيب هي أقوى مرسيل رضي الله عنه
ورحمه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرعي للأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس ذلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت
العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما
شبها ولا يصار إليه مع امكان ما قبله نعم القياس هو أن يلحق شيء بشيء في الحكم بعلة مشتركة بينهما أن يلحق حكم بحكم بعلة تجمع بينهما هنا هذا القياس هل هو مشروع أو غير مشروع جماهير أهل
العلم على الاحتجاج بالقياس ما عدا الظاهرية هم الذين أنكروا القياس ومنعوه وجماهير أهل العلم على صحة القياس ومنها قول الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار قالوا النبي صلى الله
عليه وسلم عن أمه أنها لو تكلمت لتصدقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي صدقتها وقال أرأيت إن كان على أبيك دين أكن تقاضيه قال نعم وأمره أن يقضي الحج عن أبيه وامره أن يقضي الحج
عن أبيه لأنه دين الله فكما أن دين الناس تقضيه فدين الله أيضا اقضيه صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسالتي أحدنا شهوته ويكون له فيه حج قال رأيت أنه يضع فيه حرام أليس
عليه وزء وهذا أيضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين أبدا والقياس لا بد من قياس
العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم تكون العلة موجبة للحكم وتكون العلة لابد أن تكون متعدية لابد أن تكون متعدية لأنها إذا لم تكن متعدية ما يمكن القياس عليها إذا لم تكن متعدية لا
يمكن القياس عليها وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما وجدت العلة جاء الحكم عدمت العلة لا يكون الحكم فمثال ما لا تتعدى العلة على خلاف أيضا في هذا قصة خزيم بن ثابت زيد بن ثابت لما جمع
القرآن في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عفوا في التوبة في ختام سورة التوبة لم يجدها إلا عند خزيمة بن ثابت فهو اشترط
أن يكون عن اثنين لا بد أن يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها فقبلها من خزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه
قال تشتري مني هذا الحصان فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الرجل بكم قال بكذا فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الظاهر جاءه سعر أحسن فرجع إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال هل تريد أن تشتري أو لا تريد قال اشتريت أنا اشتريت منك قال لا ما اشتريت قال بلى اشتريت قال من يشهد لك فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أن الرسول اشتراه منك فالتفت
الرسول قال تشهد بماذا أنت لم تحضر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تحضر قال تشهد على ماذا قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب أنت رسول ما تكذب عشان الدنيا وهذا كذب بيه يقول أشهد أنك
صادق وأنه كاذب قال النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم فجعل شهادة وإشهادة رجلين وكذلك في قصتي سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة كان متبنى تبناه أبو حذيفة لما مات أبوه وأمه
تبناه سالم تبناه أبو حذيفة كبر سالم فجاءت أم حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سالم قد كبر وهليس له بيت إلا هذا البيت فماذا أصنع معي أتحجب عنه وأن يومه طفل فماذا أصنع به
والآن بلغ مبلغ الرجال يعني خلاص كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه قال الأهم هذا خاص بسالم لأن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما دون السنتين ما فتق
الأمعاء هذا لم يفتق على كبر الولد فقالوا هنا هذه خاصة مثلا لا يقاس عليها غير سالم على خلاف هذه المسألة نعم والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة وأما الحضر والإباحة فمن
الناس طيب يقول ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الفرع الذي سيقاس على الأصل الفرع هو الذي سيقاس على الأصل لما قال الرجل يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت إن كان
على أبي كدين أكنت قاضي قال أوف الله فالله حق بالقضاء فهنا الفرع أو الأصل هو قضاء الدين لله قضاء الديون التي على الإنسان قاس عليها الديون التي لله على الناس قال ومن شرط الفرع أن
يكون مناسبا للأصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه لكن هو ليس فيه نص فنحتاج إلى أن نقيس ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين لا يمكن أن تقيس على
شيء غير ثابت أصلا لا يمكن أن تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين فلا تقيس على شيء أنا مخالفك فيه أصلا يعني أذكر من الطرائف أنني التقيت
بأحدهم فقال أنا الذي أرى أن المتعة حلال يقول هو أن المتعة لا يوجد فيها شيء زواج المتعة يقول أنا أرى أن المتعة حلال وما فيها شيء لأنها كانت أذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت له نعم أذن فيها ثلاثة أيام ثم نسخت وحرمت أنا أضرب لك مثال يوضح لك الصورة قال تفضل قلت له الآن الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكا ورزقا حسنا ثم قال
يسألونك عن الخمر والميسر فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم بعد تدرج قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليتسوا
من عمل الشيطان فاجتنموا فجاء التحرير يقول لي ومن يقول الخمر حرام فأنا بقيس تحرير المتعة على تحرير الخمر قال أنا ومتفق معك على الأصل أنا الأصل مخالفك ومن يقول الخمر قلت له نعم قال
له أصبر أنا ترى ما أشرم لكن يقول أنا نقشك قال من حيث النقاش فالقصد إذا لا بد أن يكون الأصل اللي بتقيس عليه يكون الأصل إيش متفق عليه بينك وبينه إذا كان الأصل غير متفق عليه فلا يمكن
القياس هنا نعم قال له من شرط العلة أن تضطرد يعني يدور الحكم معها فإذا لم تضطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل رضاع سالم ما في فائدة نعم
إذن هناك من يقول الأصل الإباحة والحضر طارئ ومنهم يقول الأصل الحضر المنع يعني والإباحة أمر طارئ من أهل العلم والظاهر العلم عند الله أن الأصل الإباحة في المعاملات والعادات والطعام
والشراب خاصة نتكلم عن الحيوان الطيب والطيور والنباتات الأصل الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكن في أشياء في بعض أهل العلم يقول الأصل تذكرنا نتكلم في قواعد فقهية الشيخ
عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أن الأصل في اللحوم بعضهم يقول التحريم حتى يثبت ثلاثة أمور اللي هي في ما يخص الذي ذبح يعني مسلم أو كتابي أو غير ذلك ما يخص اللحم هل هو يعني ذبح أو
لم يذبح يعني خنق أو ذبح هل سمي الله عليه أو لم يسمه فقالوا ينظر في هذه الأمور والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأصل فيها الإباحة أما العبادات فالأصل فيها المنع أم لهم شركاء
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم نعم وهو ما يسمى ببقاء ما كان على ما كان هذا هو الأصل عندنا اللي يقول
الآن تغير أدى مثل الإنسان توضأ للصلاة ومسح على جوربيه مسحا صحيحا يعني لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه ووضوءه نزع الخفين أو الجوربين هناك من أهل المن يرى أنه انتقض وضوءه لماذا نزع
الذي مسح عليه فخالفهم غيرهم وقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان أعطني دليل أنه إذا نزع ينتقض وضوءه أنا عندي أن الأصل أنه متوضع أنت تقول انتقض بنزع الخف قال لأنه مسح الشعر إذا نزعه
الإنسان حلق شعره هل ينتقض وضوءه قالوا لقد إن كان مسح على شعره ولم يصب الماء يعني جلدة رأسه فماذا تقولون في هذا فالقصد إذن أن الأصل بقاء ما كان على ما كان يستصحاب الأصل نعم النطق
قلنا الكتاب والسنة يعني لا قياس في معارضة النص ما يأتي الإنسان يحكم على حكم بالقياس وعند نص قرآن يخالفه أو حديث نبوي يخالفه نعم تذكروا دا أن النطق يريد الكتاب والسنة نعم يعني حتى
يكون الإنسان مجتهدا يكون محصلا لهذه العلوم دعم نعم من شرط المستفت أن يكون من أهل التقليد بعضهم يقول التقليد بعضهم يقول الاتباع والأمر في هذا يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى المهم أن
الأصل قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم المستفت لا يلتزم بقول شيخ واحد وإنما يلتزم بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول الشيخ سيدنا تيمية من قال إنه
يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو قال يستتاب فإن تابه إلا فقد كفر أو يقتل لا يجوز أن يقلد شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لأنه ما فيه أحد معصوم
المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما العلماء فيهم المصيب فيهم المخطئ فلا يقول أحد لا أخذ إلا بمذهب أحمد لا أخذ إلا بمذهب الشافعي أنت ما أمرت بها أنت أمرت باتباع محمد صلى
الله عليه وسلم نعم والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرب نعم التقليد قبول القال بلا حجة وهذا لا يجوز إنسان يعني يأخذ قول
أحدهم بلا حجة ويقول لا أخذ إلا من هذا أما إذا سأل العالم فهو لا يحتاج أن يسأل العالم عن الدليل بس بعض العلماء يرفض هذا أصدر لما يأتيه واحد يستفتيه يقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا قال
يجوز أو قال ما الدليل يعني أنت ما تفهم الدليل لو يبدو لك حديث موضوع ما دريت عنه يعني شنو قولك ما الدليل فأذكر كان بعض أهل العلم يكره هذا من السائل خاصة في مجلس الفتوى لأن مجلس
الفتوى ما هو مجلس تفصيل من الدليل كذا وكذا وكذا فأذكر أن شيخ ابن عثيم في وقت الفتوى جاءه رجل سأله قال ما حكم كذا قال كذا قال ما الدليل قال دليلتها لحضور دروس العلم الدليل في دروس
العلم وليس هذا مقام فتوى وليس مقام ذكر الأدلة وتفصيلها نعم فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع في الفروع مصيب قلنا
الفروع يعني من أنكر هذه الكلمة وقال بدل الفروع يقول مسائل العملية نعم ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب هذا علم الكلام نعم لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من
النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى
الله عليه وسلم خطأ المجتهد تاره وصوبه أخرى تم بحمد الله تعالى وإذا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة الحادي عشر من شهر مارس إن شاء الله تعالى إلى الثامن عشر يعني أسبوعا كاملا في كتاب
سلم الوصول للحكمي بعد صلاة المغرب ساعة واحدة إن شاء الله تعالى لمدة ثمانية أيام كتاب سلم الوصول لحافظ الحكمي وإن شاء الله تعالى باقي الدروس سنعلم عنها في وقتها بحول الباري زاكم
الله خير ونفع الله بكم ووفقكم