770- المقصود بالفسوق المنهي عنه في الحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولا فسوق واختلف العلماء في الفسوق فبعضهم قال الفسوق هو السب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلمي فسوق فقال الفسوق هو السب وقال بعض الفسوق هو فعل المحظورات معلوم أن الذي يحج يلتزم بأمور وهي تسمى محظورات الإحرام على الرجال وعلى النساء فيمتنع منها فإذا تعدى على هذه المحظورات فهذا هو الفسوق إلى أن الفسوق كل المعاصية وتدخل فيها محظورات الإحرام ويدخل فيه السباب ويدخل فيه كل شيء كل المعاصي من الفسوق وهذا الذي ذهب إليه الأكثر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الفسوق كل معصية فلا رفث ولا فسوق الرفث ممنوع في الحج لكن مسموح في خارج الحج أيامنا هذه مسموح الإنسان يرفث إلى نسائه كما قال الله تبارك وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك في كل الليالي والأيام يجوز الإنسان لرفث إلى نسائه لكن الفسوق محرم في كل وقت في الحج وغير الحج وإنما نبه عليه في الحج لأن إثمه في الحج أكبر كما قال الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فالفسق هناك ليس كالفسق هنا الأمر يختلف لشرف العبادة وشرف المكان وشرف الزمان فالفسق هناك أكبر جريمته أكبر عند الله تبارك وتعالى تعدد السيئات لكن تكبر وتعظم عند الله جل وعلا فمثل الزنا واحد محرم لكن الزنا بالمحارم أو بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية وإن كان هذا زنا وهذا زنا وهذه امرأة وهذه امرأة لكن مع المحارم ومع حليلة الجار يكون الأمر أشد