747- حكم الجور والظلم في تنفيذ القصاص - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولكن هنا قضية مهمة جدا نبه إليها أهل العلم وهي في قول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أنه لا يجوز الحيف والظلم بل لا بد أن يؤخذ بما فعل فقط دون زيادة ولأجل هذا قال أهل العلم لا يجوز القصاص إلا بحضرة الإمام أو من ينوب عنه حتى لا تكون فوضى واحد قطع يد شخص هذا يأتي يقطع يده التنتين كما قال بعضهم وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت أخى الجهالة فاجهلي هذا ليس المقصود أنه يجهل وينصدر أن يكون ظالم ولكن ذاك يستحق أن يعامل بهذه الطريقة لأنه هو الذي بدأ بالظلم هو الذي بدأ بالجهل وإن سمي هذا ظلما وجهلا ولكنه في الحقيقة ليس ظلما ولا جهلا فإنه قصاص كما قال الله تبارك وتعالى في من اعتدى عليكم فاعتدوا والعدوان محرم لكن سماه اعتداء مع أنه ليس اعتداء وإنما هو قصاص وإنما سماه اعتداء من باب المشاكلة فقط كقول الله تبارك وتعالى جزاء سيئة سيئة مثلها وهي ليس سيئة وإنما هي عقوبة وهنا كذلك قول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه المقصود أي افعلوا به كما فعلوا هذا لا يسمى اعتداء وكذا قول الشاعر وإذا بنيت بظالم كن ظالما وإذا لقيت أخ الجهالة فاجهلي كذلك وقول الثاني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني هو لو اكتفى بقوله ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل عليه وشوف لكلمة مناسبة لكن فوق جهل الجاهلين هنا التعدي هذا هو التعدي وهذا الذي منعه الإسلام الإسلام أذن بأن تجهل على من يجهل وأن يظلم وأن تعتدي على من اعتدى لكن أن يكون الجهل فوق جهل الجاهلين فهذا له منعه الإسلام ممنوع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي ما اعتدى عليكم كما قلت نص أهل العلم على أن القصاصة لا يكون إلا بحضرة الإمام أو من ينوب عنه حتى لا يكون التعدي لأن أحيان نفس يصير فيها التشفي تبتنتقم فتتعدى