746- حكم قتل الجاني بمثل ما قتل به - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
واختلف أهل العلم في القاتل إذا قتل هل يقتل بالطريقة التي قتل بها؟
أو أن القتل لا يكون إلا بالسيف؟
ذهب الأحناف إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف بغض النظر كيف قتله هو وذهب الجمهور إلى أن القصاص هو أن يقتل بالطريقة التي قتل بها وقد ثبت أن يهوديا أخذ جارية فرض رأسها بصخرة فلما أمسك
أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على الأرض ورد رأسه بصخرة كما فعل بها ولم يقتل بالسيف وإنما قتل بالطريقة التي قتل بها وكذا العرانيون لما اعتدوا على إبلي الصدقة وأخذوا الراعي
فقطعوا يديه وقطعوا رجليه وسملوا عينيه ورموه في البرية حتى مات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق بهم فلما أمسكوا قطع أيديهم وقطع أرجلهم ورموه في الصحراء حتى ماتوا وهذا هو القصاص
وهو مصداقة الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص