748 - ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟ وما حكم الزيادة عليها؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عند إخراج الزكاة أجمع أموالي كلها وسواء مر عليها حول أو لا ولكني أتأخر كسلاً أو أقول حتى ينزل الراتب لكي يزيد المبلغ وتكون مرات شهر أو شهرين وأخرجه من طيب نفس 5% بدل من 2.
5% هل يجوز هذا أو لا؟
يعني أولاً الزكاة محددة كما أنك لا يصح لك أن تزيد في الصلاة مثلاً اليوم كذلك الزكاة الزكاة الأصل أن تخرج الزكاة فقط بدون زيادة تريد أن تخرج زيادة بنية الصدقة لا بنية الزكاة الصدقة
شيء والزكاة شيء آخر يعني ما يصير أنا حاج وأنوي الحاج مرة ثانية بنية الفريضة ما يصير لازم أنوي بنية النافلة لأن الفريضة مضت ما يصير أصوم رمضان ثم أصوم ستة من شواء بنية القضاء أي
قضاء ما عندي قضاء يعتبرها فريضة الفريضة شيء والنافلة شيء آخر وكذلك الزكاة الزكاة المفروضة 2.
5% عند حولان الحول إخراج أكثر من 2.
5% بنية الزكاة خطأ وإنما يخرج 2.
5% وإذا أراد أن يتصدق فليتصدق بما شاء أما إذا كان يخرجها على سبيل الاحتياط يخشى أن يكون حسبة غلط أو شيء لا مانع أما يدن حسبة صح ويخرج هذا على نية الزكاة غلط وأنه يؤخر الزكاة شهرا
أو شهرين غلط والأصل أن الزكاة تخرج عند حولان الحول بدون تأخير يجوز التقديم على خلاف بين أهل العلم حتى بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز تقديم الزكاة أصلا كما أنه لا يجوز تقديم الصلاة
عن وقتها كذلك لا يجوز تقديم الحج عن وقته ولا يجوز تقديم رمضان عن وقته قالوا كذلك لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها والذين استذلوا بجواز تقديم الزكاة أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
استعجل زكاة العباس سنتين أخذها مقدما لحاجة المسلمين إليها فعلى كل حال التأخير لا يجوز أما التأخير يوما أو يومين أو خمسة أيام أسبوع شيء قليل فلا بأس وكذلك التأخير إذا كان لحاجة مثلا
يريد أن يعطيها شخصا بعينه والشخص هذا مسافر غير موجود فيجعلها في ركن مثلا في مكان عنده أو في حسابه مثلا ولكن يخبر من حول إن فلان له زكاة عندي قد ركعت لأنه يمكن يموت ولا يعلم أنه لم
يخرج الزكاة يخبر أو يضعها في ظرف أو ما شابه ذلك من الأمور أو أنه الذي يعطيه الزكاة مثلا إنسان سفيه لا يحسن تصرف في المال فيقطعها له يعطي كل شهر مئة مثلا منها يعني عزم أنه يعطيه
ألفا لكن يدري أنه لو أعطاه الألف الآن بعد شبعين نخلص الألف كله لأنه مبذر أو لا يحسن تصرف بالمال أو الناس تضحك عليه أو عند مكان يضع فيه هذه الأموال فيعطيه مقطعا مئة ثم مئة ثم مئة ثم
مئة من هذا الباب فلا بأس بذلك وإلا الأصل أن تعطى الزكاة كلها لمستحقها يفعل فيها ما يشاء لأن الأصل أن يعطيه ما يكفيه لمدة سنة