206 - الطلاق بنيَّة التهديد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طلق زوجته الطلقة الأولى وأثناء العدة طلقها طلقة ثانية مع العلم أنه طلقها تهديداً ولم يكن في نيته الطلاق الثاني هل يقع الطلاق الثاني؟ ما في طلقها تهديداً إذا تلفظ بالطلاق قال طالق يقع الطلاق سواء كان تهديداً أو غيره التهديد يصلح في طلاق الكناية لا يصلح في طلاق الصريح الكناية أخرجي إلى أهلك إن فعلتي كذا فأنت طالق إن خرجتي إن كذا فأنت طالق هذا المعلق والكناية هذا الذي أهل العلم يقولون يعني ينظر في قصده لكن لفظ الطلاق الصريح إذا قالها أنت طالق يقع الطلاق بغض النظر يقول أنا قصدت تهديدها طلاق يقع إلا في حالة واحدة وهي الغضب الشديد وعندما نقول غضب الشديد يعني بحيث أنه لا يدري ماذا قال يقول طلقت يقول لا أذكر هذا الغضب الشديد أما مجرد غضب يعني هو يعي ما يقول يقال له طلقت يريش لا يدري ماذا يطلق بس أنا غضبان يقع هذا الطلاق حتى لو كان غضبان لأنه يعني طلق بإرادته الكاملة لأن الغضبان يكون كأنه لا يراه الذي أمامه هذا الذي قال أهل العلم لا يقع طلاقه أما غضب ووعيه معه فإنه يقع طلاقه على كل حال يراجع لذنة الفتوى حتى يسمعوا منه يعني ماذا قال لأن السؤال يعني ما هو مفصل