677- حكم الوصية بأكثر من الثلث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وكذا لو أوصى بأكثر من الثلث لا يجد لو أن يوصي بأكثر من الثلث الإنسان إذا كتب وصيته حقه الثلث فقط حتى لو أوصى قال أوصي بجميع ما لي لا ينفذ إلا الثلث حتى لو كتبها بكامل قواه العقلية
وبصحته وكذا لكنها وصية يعني لا تنفذ إلا بعد موته لا تنفذ إلا بالثلث فقط والثلث كثير الثلث كثير ولذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا ينبغي أن يصل إلى الثلث في الوصية بعض الناس يظن أن
الثلث سنة أن يوصي بثلث ما لي أن هذه سنة ليست سنة السنة أن يوصي بأقل من الثلث لأن الثلث هي أقصى ما يجوز الحد الأقصى لما يجوز والبكر الصديق كان يقول الخمس أو يقول الربع أو بكر وعلي
بن نبيضة كان يقول الربع وابن عباس كان يقول الخمس لأن النبي قال الثلث كثير الثلث كثير لكن هذا أقصى ما يجوز لكن لو أوصى بالربع أحسن لو أوصى بالخمس أحسن حتى يترك أولاده أغنياء أولادك
أولى بهذا المال من الأجنبي لأنك ستصدق على أجنبي أولادك أولى بهذا المال ومن طريف ما جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه سعد بن نبي وقاص أصابه مرض
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشارف فيه على الموت فزاره النبي صعده النبي صلى الله عليه وسلم فقال السعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كما ترى حالي وليس لي إلا بنت
واحدة تريثني أفأتصدق بمالي كله يعني البنت هذه ستزوج وزوجها يصرف عليها أفأتصدق بمالي كله قال لا قال بالثلثين قال لا قال أتصدق بالنصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير لأن تترك
أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس يسأل الناس بأكفهم أولادك أولى بهذا المال ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فعسى أن يطيل الله بعمرك يدفع بك أناس ويتضرر بك
أناس وأطال الله بعمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فما مات إلى سنة خمسين بعد النبي بأربعين سنة ورزق بخمس وثلاثين ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة أتصدق بمالي كله قال لا عاش ورزقه الله
خمس وثلاثين ولد ثمانية عشر ذكر وسبع عشرة أنثى ورزق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه فالقصد إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فلو أوصى بالثلث فهذا أقصى ما يمكن طيب إذا
أذن الورثة جمع أولاده وزوجته قال سأوصي بنصف مالي لأعمال الخير لو كنت حاضر ووالدك قال هذا الكلام سأوصي بنصف مالي بعد ما أموت نصف مالي لأعمال الخير تقول له لا ولا تقول له تم ها تقول
له تم هل هناك أحد خاصة لما يصير الوالد يعني بارا بأولاده وعلاقته جيدة لو قال لهم سأوصي بنصف مالي بيقول له يا بشر حلالك سأوصي بمالي كله حلالك ما يمكنه أن يقول له شيء فلوسة قد يصي قد
يتصرف بها في حياته أصلا لكن هو أن يوصي بها بعد موته طيب فما في أولاد يقولون يمكن تجد بعضهم يقول لا ما أسمح لك أو كذا بس حتى لو يقول له ما أسمح لك ما تسمح لي زين الحين بتتصرف فيها
يلا ما يستطيع أن يمنعه فالقصد أنه لا يمكن أن يقول له لا وليده الصحيح من القوى الأهل العلم لا يعتبر إذن الورثة إلا بعد موته بعد موت المورث وبصموا وقعوا موافقين وكذا بعد موته يسألون
من جديد هل ننفذ الوصية لهم أن يقولوا لا لأن في السابق كان في حرج أنهم يقول لا لمورثهم إذا أراد أن يوصي بجميع مالها أو نصف مالها أو يوصي لوارث أو غير ذلك هذا يعني إذا كان في حياته
فلا يعتبروا إذنهم وإنما يعتبروا إذنهم بعد موته