159 - يجوز للمرأة نزع النقاب في حال الإحرام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نزع النقاب جائز للمرأة إذا كانت بحرمة في حال الإحرام إحرام المرأة في وجهها فتنزع النقاب إما تلبس غطوة وإما تكشف وجهها في حال الإحرام فإذا وضعت الكمام لأجل الحاجة إلى الكمام خوفاً من الأمراض أو غير ذلك فنعم أما إذا وضعت الكمام على أساس أنه بدل عن النقاب لا عليها الفدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو دمحشات في كل شيء في مكة إلا الصيام