667- تفسير قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ...﴾ الآية
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
22:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وما زلنا مع سورة البقرة ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إنه إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا بدأنا بآيات الأحكام
ومن هذه الأحكام أحكام الوصية يقول الله تبارك وتعالى المؤمنين كتب عليكم أي فرض فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين كتب
عليكم الوصية والأصل كتبت عليكم الوصية لأنها مؤنث ولكن قالوا كتب لأنه مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث كما تقول طلعت الشمس وطلع الشمس أو أن الذي كتب هو الأمر بالوصية أو كتب
الإيصاء المصدر على كل حال أن هذا مؤنث مجازي يجوز فيه التأنيث والتذكير والذي كتب هو الله الذي فرض هو الله سبحانه وتعالى كتب عليكم كما ذكرنا في الآية السابقة كتب عليكم القصاص وقلنا
القصاص عليكم ولكم لأن هنا قاتل ومقتول قاطع ومقطوع وهكذا وكذا هنا كتب عليكم الوصية أي ولكم لأن هناك موصي وهناك موصى له فهي عليكم ولكم والله تبارك وتعالى لا ينتفع بهذا ولا يتضرر جل
في علاه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية هنا تظهر بلاغة القرآن الكريم وهذا الذي أعجز العرب وجعلهم يتوقفون عند الطلب منهم بمعارضة القرآن عرفوا أنه لا يمكنهم ذلك أبدا
للبلاغة التي في هذا الكتاب العظيم انظروا إلى قول الله تبارك وتكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إذا ذات شرط إذا حضر أحدكم الموت الوصية أدات شرط إن ترك خيرا أيضا أدات
شرط الوصية أداتها شرط اجتمعتها في جملة واحدة تقريبا أداتها شرط اجتمعتها في جملة واحدة في جملة واحدة وكيف استخدمت هذه وكيف استخدمت تلك إذا أدات شرط لأمر متحقق شرط لأمر غير متحقق
استخدم الأداتين في جملة واحدة لأمر متحقق وأمر غير متحقق الموت أمر متحقق كل نفس دائقة الموت لا في أحد ما يموت الكل يموت إن ترك خيرا أمر غير متحقق في ناس تترك ميراثا في ناس لا تترك
ميراثا وفي ناس تترك ديونا على الورثة إذن هذا أمر غير متحقق فاستخدم الأداتين في جملة واحدة هذه بلغت القرآن الكريم لا يمكن لي أحد أن لا يموت وإذا الكلام كله في الوقت فقط هذا يموت
اليوم ذاك يموت غدا هذا يموت بعد غدا وهكذا إذا حضر أحدكم الموت أي هو حاضر حاضر لكن متى يختل لكن هو حاضر لكن إن ترك خيرا قد يتركه خيرا وقد لا يتركه خيرا وإذاك أن تقول إذا حضر فلان
أعطه كذا هو حاضر حاضر لكن ما أدري متى يأتي إذا حضر فلان احتمال يحضر احتمال لا يحضر هذا الفرق بينهما وإذا كما قلت يعني الإنسان فعلا إذا قرأ هذا الكلام أو سمع هذا الكلام يقول هذا
كلام الرب سبحانه وتعالى ولما سمع عربي رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجية توقف وقال لا يخرج هذا إلا من إل أي إلا من إله لبلاغة الكلام وعظمه وكذلك هنا يتوقف
العرب وهذه البلاغة لهذا الكتاب العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت المقصود بحضور الموت أي حضور علاماته أو قربه وليس المقصود وقوع الموت لأنه إذا وقع الموت لا يمكن لأحد أن يكتب شيء
أو أن يوصي بشيء وإنما حضر أي اقتربه أي حضرت علاماته اقترب الموت وحضور علاماته دليل على قربه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فاعل هو الذي يحضر إن ترك خيراً إن ترك خيراً قد يترك خيراً
وقد لا يترك والخير إذا أطلق كما ذكر الكرمان وغيره إذا أطلق الموت في القرآن الكريم أو في الخير في القرآن أو في لغة العرب فهو المال الخير إذا أطلق في كتاب الله فهو المال فهنا الخير
هو المال إن ترك خيراً أي إن ترك مالاً إن ترك خيراً أي مال وخيراً نكرت لم يذكر كم هذا المال خير ولم يقل إن ترك الخير وإن ترك خيراً أي مالاً كثيراً ولم يحدد هذا المال بكم وإن كان بعض
المفسرين من التابعين واتباع التابعين بعضهم قال الخير ثمانمائة دينار فما فوق والبعضهم قال ألف والبعضهم قال عشرة آلاف والبعضهم قال خمسمائة هذا يختلف وذلك القرآن صار صالحاً لكل زمان
ولكل مكان ولكل أحد لقد يكون الألف في زمن كثيراً وفي زمن ليس بكثير قليلاً شوفوا أنت العملات الآن كيف تصعد وكيف تنزل بعض العملات مثل جنيه المصري مثلاً أو الدينار العراقي أو التومان
الإيراني أو الليرة اللبنانية أو السورية أو هذه التي نزلت بقوة كم كانت وكم صارت يعني في وقت كم كان يسوى الجنيه أو الدينار العراقي أو الليرة اللبنانية أو الليرة السورية أو غيرها من
العملات وكم تسوى الآن كيف العملات تصعد وتنزل وذلك لو حدد بألف دينار مثلاً ألف دينار الآن في الكويت مثلاً ألف دينار ليست كألف دينار قبل خمسين سنة اختلف المليون الآن ليس كالمليون في
السابق وين اللي يملك مليون الحين كثير اللي يملك ملايين اختلف فالله تبارك وتعالى خيراً أي مالاً كثيراً أي مالاً كثيراً وحسب الأمر كله إن ترك خيراً أي مالاً كثيراً قال الوصية أي كتبت
عليكم الوصية أن يوصي ما حق امرئ مسلم له مال أو له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم أن يجب على كل امرئ مسلم إذا كان عنده شيء يوصي به أن لا ينام إلا
وصيته مكتوبة عنده وهنا الوصية للوالدين والأقربين أو غيرهما ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست واجبة قالوا لأن هذه الآية منسوخة بآية الموارث وقالوا لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يوصي مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم وقالوا كذلك لأن الله تبارك وقال بالمعروف حقاً على المتقين فدل على أنها ليست على سبيل الوجوب وهذا قول جماهير أهل العلم وذهب بعض أهل
العلم إلى أن الوصية واجبة إلى أن الوصية واجبة وإذا اختيار أهل الظاهر بن حزم وغيره نهى العلم ذهبوا إلى أن الوصية واجبة تجب والجمهور على أنها ليست واجبة وإنما هي على سبيل الاستحباب
ولكن إذا كان هذا الإنسان للناس عنده ودائع أو لهم عليه حقوق صارت الوصية في حقه واجبة هنا لأنها حتى لا تضي حقوق الناس إذا الناس مستأمنين عند ودائع للناس أمانات يجب أن يكتب الوصية حتى
لا يتقاسم المال الورثة لازم يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان أو إذا كانت للناس عليه ديون وفلان عليه كذا ولفلان عليه كذا ولفلان عليه كذا حتى لا تضي حقوق الناس أيضا فالوصية في
هذه الحالة نقل القرطبي الإجماعة على وجوبها إن كانت عنده ودائع للناس أو للناس عليه حقوق فإنه يجب عليه أن يكتب الوصية وكل مسلم حقيقة يجب عليه أن يكتب وصية إذا كانت عنده ودائع أو حقوق
للناس لأن الموت يأتي فجأة ولا يدل الإنسان متى يموت فعليه أن يثبت حقوق الناس حتى لا تضيع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والوالدان وارثان قولا واحدا خمسة من الورثة
يرثون غصبا على أكبر خشب يرثون يرث لا يسقطون أبدا لا يحجبون حجب حرمان وهم الوالدان الأب والأم والابنان أو الابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء الورثة لا يسقطون أبدا وإذا اجتمعوا لا يرثوا
غيرهم إذا مات شخص عنده أب وأم وزوجة وابن وبنت لا يرث إلا هؤلاء الخمسة فقط لا عم لا أخ لا خال لا أحد يرث أبدا إلا هؤلاء الخمسة فقط إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد ولا يسقطون أبدا فكيف
يذكران هنا بالوصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لورث فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وبعضهم ذهب إلى أنها عامة مخصوصة عامة مخصوصة يعني لا تشمل جميع الوالدين كيف
لا تشمل جميع الوالدين قال هذه تخص الوالدين الكافرين لأن الأب الكافر لا يرث من ابنه المسلم لو ابن مسلم له والدان كافران لا يرثان منه لا يرث بين كافر ومسلم أبدا لا هو يرث منهما ولا
هم يرثان منه فهنا المقصود بالوالدين الوالدين الكافرين أنهما يوصي لهما لأنهما لا يرثان فيجوز أن يوصي لهما أو يستحب أن يوصي لهما وهذا من البر أو الوالدين العبدين إذا كان الأب عبد إذا
كان الأب عبدا والأم أمة فيوصي لهما لأنهما لا يرثان العبد لا يرث لأنه إذا ورث فعلي أخذه سيده فيوصي لهما قالوا المقصود بالوالدين هنا إما الكافرين وإما العبدين الوالدان لدان لا يرثان
هنا قالوا طيب والأقربون قالوا كذلك إما أن يكون قريب أصلا لا يرث كالخال مثلا خال قريب ولا يرث العمة قريبة ولا ترث أبناء العمة بنات العم بنات الخال بنات الخال كل هؤلاء أقارب لكنهم لا
يرثون الجدة المحجوبة بالأم الجدة المحجوبة بالأب كل هؤلاء لا يرثون طيب فالقصد قالوا الأقارب الذين لا يرثون إما أن يكون لا يرث أصلا كالخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت
الخالة وبن الخال هؤلاء لا يرثون أصلا ليسوا من أهل الميراث أو أن يكون محجوبا بوصف محجوبا بشخص عفوا أن يكون محجوبا بشخص كان يكون مثلا الجد مع وجود الأب الجدة مع وجود الأم لا ترث
البنت الإبن مع وجود الإبن لا ترث ابن الإبن مع وجود الإبن لا يرث فهؤلاء محجوبون بأشخاص أو محجوب بوصف اللي قلناه قبل قليل إما بوصف الكفر وإما بوصف العبودية وإما بوصف القتل هؤلاء لا
يرثون فلذلك قالوا هذه الآية عامة مخصوصة عامة في ظاهرها أنها للوالدين لكن مخصوصة بالوالدين الكافرين أو الوالدين العبدين والأقارب قال إما أن يكون قريب لا يرث أصلا أو قريب محجوب بشخص
أو بوصف فإن هؤلاء هم الذين يصدق عليهم أولي الله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين وذكر الوالدين هنا ولم يذكر الولدين لأن النفس الإنسان في طبعه حريص على أولاده أكثر من والديه
ولذا لم يوصل الإنسان بأولاده ووصي بوالديه ينسى أبويه ولا ينسى أولاده أبدا ويفكر دائما بعياله وزوجته وعياله وزوجته وينسى أباءه وأمهاته وأخوانه وأخوانه وأخوانه وينساهم الآن قد يصبر
عن رؤية أبيه يومين ثلاث أسبوع شهر أو أمه لكن لا يصبر عن رؤية أولاده يوما واحدا أبدا فإذاك جاءت الوصية بالوالدين الذين يغفل عنهم بعض الناس ووصى بالأقارب الذين قد يغفل عنهم آخرون
فالقصد هنا أن الله تبارك ووصى بهؤلاء لغفلة بعض الناس عنهم ثم قدم الوالدين على الأقربين لأن الوالدين هم الأصل لا يمكن أن يكون لك أقارب إلا عن طريق الوالدين لا يمكن أن يكون لك قريب
إلا عن طريق والديك لا يمكن قريبك من طريق والديك عمك أخو أبيك ابن عمك ابن أخي أبيك خالك أخو أمك ابن خالك ابن أخي أمك ما يصير حتى ابن أخيك ابن أخيك اللي هو ولد أبيك ما يصير لا ما في
أقارب إلا من جهة الأبوين فالأبوان أصل والأقارب فرع فإذا قدم الأبوين ثم ذكر الأقارب والوالدين والأقربين بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس بما عرف بين الناس حقا على المتقين هنا هذه
الوصية طبعا لغير الوارث الوصية لغير الوارث لذلك أخرجنا الوالدين الذين يرثان طيب الوصية بشكل عام الوصية لا تجوز لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وجمهور أهل العلم
على أنه لو أوصى لوارث لا تنفذ واحد عنده سبع أولاد أوصى لأحد أولاده السبعة بألف دينار لا تنفذ أبدا ليس لا ما يأخذ إلا حقه من الميراث حال حال أخوانه أبدا ما يأخذ إنه وارث أوصى لأمه
أوصى لأبيه أوصى لزوجته لا تنفذ الوصية لا وصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أذن الورثة أذن الورثة بعد وفاة أبيهم وجدوا وصية أو كتب وصية في حياته أن زوجتي لها خمسين ألف
دينار زيادة غير ميراثة قلنا لأولاد وإذا كان في أبوه لهم الورثة بشكل عام قلنا لهم شرائكم كتب خمسين ألف لزوجته تنفذ إذا قالوا لا تنفذ لا تنفذ لأنهم هم أحق بهذا المال حق الورثة طيب
إذا قالوا تنفذ ذهب الأكثر من أهل العلم لأنها تنفذ يعني متوقفة على إذن الورثة إذا أذنوا نفذت إذا لم يأذنوا لم تنفذ ورثة وكذا لو أوصى بأكثر من الثلث لا يجد لو أن يوصي بأكثر من الثلث
الإنسان إذا كتب وصيته حقه الثلث فقط حتى لو أوصى قال أوصي بجميع مالي لا ينفذ إلا الثلث حتى لو كتبها بكامل قواه العقلية وبصحة وكذا لكنها وصية يعني لا تنفذ إلا بعد موته لا تنفذ إلا
بالثلث فقط والثلث كثير الثلث كثير ولذا ذهب أكثر أهل العلم لغاية أن يصل إلى الثلث في الوصل بعض الناس يظن أن الثلث سنة أن يوصي بثلث ماله أن هذه سنة ليست سنة السنة أن يوصي بأقل من
الثلث لأن الثلث هي أقصى ما يجوز الحد الأقصى لما يجوز والبكر الصديق كان يقول الخمس أو يقول الربع أو بكر وعلم نبيضة كان يقول الربع وابن عباس كان يقول الخمس لأن النبي قال الثلث كثير
الثلث كثير لكن هذا أقصى ما يجوز لكن لو أوصى بالربع أحسن حتى يترك أولاده أغنياء أولادك أولى بهذا المال من الأجنبي لأنك ستصدق على أجنبي أولادك أولى بهذا المال ومن طريف ما جعل أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه سعد بن نبي وقاص أصابه مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشارف فيه على الموت فزاره النبي صعده النبي صلى الله عليه وسلم
فقال السعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كما ترى حالي وليس لي إلا بنت واحدة تريثني أفأتصدق بمالي كله يعني البنت هذه ستزوج وزوجها يصرف عليها أفأتصدق بمالي كله قال لا قال
بالثلثين قال لا قال أتصدق بالنصف قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير لأن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس يسأل الناس بأكفهم أولادك أولى بهذا المال ثم دعا
له النبي صلى الله عليه وسلم قال فعسى أن يطيل الله بعمرك فينتفع بك أناس ويتضرر بك أناس وأطال الله بعمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فما مات إلى سنة خمسين بعد النبي بأربعين سنة ورزق
بخمسة وثلاثين ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة أتصدق بمالي كله قال لا عاش ورزقه الله خمسة وثلاثين ولد ثمانية عشر ذكر وسبع عشرة أنثى ورزق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه فالقصد
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فلو أوصى بالثلث ممكن طيب إذا أذن الورثة جمع أولاده وزوجته قال سأوصي بنصف مالي لأعمال الخير لو كنت حاضرا ووالدك قال هذا الكلام سأوصي بنصف
مالي بعد ما أموت نصف مالي لأعمال الخير تقول له لا ولا تقول له تم ها تقول له تم هل هناك أحد خاصة لما يصير الوالد يعني بارا بأولاده وعلاقته جيدة لو قال لهم سأوصي بنصف مالي بيقول لا
بشر حلالك سأوصي بمالي كله حلالك ما يقدر يقول له شيء فلوسة قد يصي قد يتصرف بها في حياته أصلا لكن هو أن يوصي بها بعد موته طيب فما في أولاد يقولون يمكن تجد بعضهم يقول لا ما أسمح لك أو
كذا بس حتى لو يقول له ما أسمح لك قال ما تسمح لي زينب الحين بيتصرف فيها يلا لا ما يستطيع أن يمنعه فالقصد أنه لا يمكن أن يقول له لا ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم لا يعتبر إذن الورثة
إلا بعد موته بعد موت المورث لأن حتى لو أذنوا وبصموا وقعوا موافقين وكذا بعد موته يسألون من جديد هل ننفذ الوصية لهم أن يقولوا لا لأن في السابق كان في حرج أنهم يقول لا لمورثهم إذا
أراد أن يوصي بجميع مالها أو نصف ماله أو يوصي لوارث أو غير ذلك هذا يعني إذا كان في حياته فلا يعتبروا إذنهم وإنما يعتبروا إذنهم بعد موته قال بالمعروف حقا على المتقين أن يهتموا بهذا
الأمر يعني إن كنتم من المتقين فحرصوا على هذا الأمر