664- متى يكون القتل عمدًا؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والقتل لا يكون عمدا فيه القصاص حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور أن يكون عمدا لا خطأ ولا شبه عمد وإنما عمدا نحن نسميه مع سبق الإصرار والترصد هذا هو العمد الأمر الثاني أن يضربه أو يرميه بما
يقتل عادة لو رماه بعصى فأصابته ومات هذه لا تقتل عادة لكن لو رماه بسكين أو رمح أو سيف هذه تقتل عادة أن يرميه بما يقتل عادة أو يضربه بما يقتل عادة الثالث أن يعلم أنه معصوم لأن في ناس
غير معصومين الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومي الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنسوة التارك لدين منفارق
للجماعة فلو فرضنا أن أحد الأشخاص حكم عليه بالقتل لأنه قاتل قتل عمدا ثم ذهبت مسألة القاضي والقاضي حكم عليه أنه قاتل عمد بالإعدام مثلا حكم عليه بالقتل خلص انتهى فهذا غير معصوم الدم
صحيح أنه لم ينفذ الحكم فيه إلى الآن لكنه غير معصوم الدم فلو جاء أحد من أولياء الدم المقتول يعني وقتله نقول لم يقتل معصوم الدم فلا يقتل به لأن هذا حياته ليست مستقرة كذلك زاني محصن
لو فرضنا أن رجلا زاني محصن إما باعترافه وإما بشهادة الشهود عليه الحكم أنه يرجم متى ترجمونه قال بعد شهر يرجم واحد بعد أسبوع ذهب وقتله هذا غير معصوم الدم لا يقتل به الذي قتل الزاني
لا يقتل نعم يعاقب لأنه افتئات على الحاكم متعدة لكن لا يقتل به كذا المرتد إذا ارتد أحد عن دينه وقرره القاضي عن هذه الردة واعترف وأصرف على الردة وقال القاضي ينفذ فيه حكم الإعدام بعد
أسبوع واحد بعد يومين قتله اشتركوا في القناة