654- تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد...)
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
24:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وما زلنا مع سورة البقرة وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 80 بعد المئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب لعلكم تتقون
هذه أو هتان الآيتان ذكر بعض أهل العلم أن سبب النزول أن العرب فيهم أنفة وكانوا إذا وقع بينهم يعني بعض المشاكل والقتل إذا قتل منهم قتيل قالوا لا نكتفي بقتل من قتله بل نقتل مباركا
وقابله خمسة أو عشرة أو إذا قتل منهم رجل قال لا نقتل إلا سيدهم أو إذا قتل منهم عبد قال لا نقتل إلا حرا فكانوا يبالغون في قضية أخذ الثأر ويتجاوزون الحدود في ذلك ويرون أن هذا هو العقل
وأن هذه القوة التي يجب أن تظهر فأنزل الله هذه الآيات كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحري والعبد بالعبدي والأنزل وأنزل الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وذكرنا مرارا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إذا سمعت قول الله ذل وعلا يا أيها الذين آمنوا
فأرعيها سمعك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرضه عليكم ويأتينا في الآية الثانية ولكم في القصاص حياتنا أولي الألباب فهي عليكم ولكم قاتل آدمي
والمقتول آدمي فهي للآدميين على الآدميين بينكم أنتم كتب عليكم ولكم أنتم في القصاص حياتنا فالله تبارك وتعالى غير متضرر ولا منتفع سبحانه وتعالى ولكنها لكم وعليكم مرة تكون لكم ومرة
تكون عليكم وهكذا نحن نعيش في هذه الحياة مرة نظلم ومرة نظلم مرة يكون القاتل مننا ومرة يكون المقتول مننا وهكذا هي الدنيا ولذا جاءت الآية الأولى كتب عليكم وجاءت في الآية الثانية ولكم
في القصاص حياتنا لأن مرة تكون لكم ومرة تكون عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القصاص من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القصة والقصة هي ذكر الأمر كما كان ولذا لا يصلح أبدا أن
يقال عن الأمور الخيالية التي لم تحدث أنها قصة قل رواية قل أي شيء لك ليست قصة لأن القصة هي الأمر الذي وقع ويقتص يمشى على أثره على طريقته ولذا قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن
القصص أي نذكرها تماما كما هي قصص حقيقية واقعية وتذكر كما هي هذه هي القصة أما التأليف والأمور فلا يقل لها قصة وإنما ليبحث لهم عن اسم آخر القصاص في القتلى يعني الذين يقتلون كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحري والعبد بالعبدي والأنثى بالأنثى هذه أمثلة وهذا منطوق المنطوق أن كل حر بكل حر وكل عبد بكل عبد وكل أنثى بكل أنثى وهناك مفهوم وهو أن الأنثى لا تقتل بالذكر
لا يقتل بالأنثى والعبد لا يقتل بالحر والحر لا يقتل بالعبد هذا مفهوم لكن هناك منطوق كل حر بكل حر ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وكل عبد بكل عبد صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو
أنثى وكل أنثى بكل أنثى صغيرة كانت أو كبيرة فهنا في هذه الآية نص عام الحر بالحر وكل حر واستثنى أهل العلم منها صورا منها إذا قتل الوالد ولده الأب حر والابن حر هل يقتل به أو لا يقتل
به كثير من أهل العلم قالوا لا يقتل الوالد بالولد لأمور منها جاء في الحديث لا يقتل والد بولده الثاني قال لا يمكن أن يقدم الأب على قتل ولده لما ألقى الله في قلبه من الشفقة والرحمة
على الولد وإنما أوصى الأبناء بالأباء ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا يهو بالوالدين إحسانا لكن لم يوصي الأباء بل جعل هذا في قلوبهم في قلب الأب وقلب الأم من الرحمة
والشفقة ما لا يمكن أبدا أن يقدم معه الأب على قتل ولده فإذا قتله قالوا إما للوثة في عقله أو لسبب عظيم من الإبن دفع الأب إلى قتله وإلا لا يمكن أن يقدم الأب على قتل ولده الأمر الثالث
قالوا إن الأب أو الأم هو سبب وجود هذا الإنسان من ظهر أبيه ومن بطن أمه هم سبب وجوده فكيف يكون هو سبب فنائه ما فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأب لا يقتل بالإبن واختار الإمام مالك
رحمه الله تعالى إلى أن الأب يقتل بالإبن يقتل به لعموم قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر ويأتينا في سورة الميل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا حر بحر نفس بنفس يقتل خاصة إذا
كان القتل عمدا بحيث أضجعه ثم جاء وقتله يعني ليس رماه بشيء فمات أو كان ردة فعل لا تعمد قتله أضجعه وأخذ السكين وقتله وهذا قول واحد في مذهب الإمام مالك أما إذا لم يكن بصبق الإصرار
والترصد كما يقولون وإنما كان رماه بشيء فقتله أو ضربه فقتله أو غضب فقتله يقول هذا هنا فيه خلاف في مذهب الإمام مالك ولكن بإجماع أئمة المذهب أنه إذا أضجعه صبرا وقتله هكذا يقول هذا ليس
في قلبه رحمة وهذا داخل تحت عموم قول الله تبارك وتعالى فيها أن النفس بالنفس وأما حديث لا يقتل والد بولده فقال هو حديث ضعيف وفعلا هو الحديث ضعيف لا يثبت لا يقتل والد بولد حديث ضعيف
قال ومعنا نص العام وأما قضية أنه فيه من الشفقة ذهبت الشفقة من قلبه عندما قتل ولده وأما قول أنه سبب وجوده فلا يكون الولد سبب فنائه نقول لم يكن الولد سبب فنائه بل هو سبب فناء نفسه
لأنه هو الذي تعمد قتل الولد قال القول لإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وجيه جدا خاصة إذا قلنا أنه قتله صبرا يعني أمسك به وأضجعه وقتله متعمدا بدون أي سبب يدفع لهذا الأمر
المسألة الثانية الذكر والأنثى هل يقتل الذكر بالأنثى الصحيح نعم يقتل الذكر بالأنثى ورض النبي صلى الله عليه وسلم رأس يهودي قتل امرأة على أفضح فرض رأسها فأتي به إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فرض رأسه كما رض رأسها فدل على أن الذكر يقتل بالأنثى ومن باب أولى أن الأنثى تقتل بالذكر مسألة الثالثة المسلم والكافر إذا قتل مسلم كافرا هل يقتل المسلم بالكافر أو لا يقتل
على ظاهر الآية النفس بالنفس وقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر أنه يقتله طبعا الكافر هنا الكافر غير الحربي يعني المعاهد أو الذمي أو المستأمن هذا هو الكافر المقصود إما معاهد وإما ذمي
وإما مستأمن أما الكافر الحربي هذا دمه حلال مباح لكن الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد هذا الذي قال أكثر أهل العلم إنه لا يقتل به المسلم لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يقتل مسلم بكافر وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر يعاقب يسجن يجلد يغرم لكن لا يقتل به إلا إذا هذا المسلم تجاوز كل فترة
يعني قتل واحد ثم قتل آخر هنا يمكن القاضي يعامله معاملة أخرى وهي ما تسمى عند أهل العلم بالتعزير بالقتل لأنه مفسد في الأرض يعامله عنه مفسد في الأرض كما في قول الله تبارك وتعيننا ما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض من باب الإفساد في الأرض وليس من باب القتل لكافر وإنما هذا
مفسد في الأرض متطاول متجاوز وهكذا المسألة الرابعة ما فصلنا في هذه المسألة هذا مجاله كتب الفقه إن شاء الله درس الفقه عندما تحضرون نفصل فيها بالتفصيل إن شاء الله الرابعة الحر بالعبد
هل يقتل الحر بالعبد إذا قتل حر عبدا هل يقتل به هذا ظاهر الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذا المفهوم والنص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذه نفس مقابلها نفس وجاء
في الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ولكنه لا يثبت فتبقى المسألة فيها نظر فبعض أهل العلم يرى أنه لا يقتل الحر بالعبد وهذا قول كثير من أهل العلم واختار أبو حنيفة ووافقه على
هذا في قول أحمد وكذا ابن تيمية أنه يقتل به لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وأن الحر يقتل بالعبد أما العبد يقتل بالحر قولا واحدا
إذن هذه استثناءات من عموم هذه الآية وكتبنا يا أيها الذين أمت كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر سمي الحر بهذا الاسم من الرفعة وحر الشيء أعلاه وأفضله وذلك طين حر والذي لم تمسه
النار ويقوم طعام حر وهو الذي لم يطبخ يؤكل بدون طبخ فالحر هو الشيء المميز والحر مميز على العبد لا شك في هذا أنه مطلق اليد في تصرفاته وبيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور يا أيها الذين
أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال فمن عفي له من أخيه شيء شيء أي ولو قليلا طيب نين نأخذ هذا الشيء يؤخذ هذا الشيء من نظر في موضوع المقتول
القاتل أو القتل العم تتعلق فيه ثلاثة حقوق القتل العم تتعلق فيه ثلاثة حقوق حق الله حق المقتول حق أولياء الدم حق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم حق الله جل وعلا هذه جريمة معصية
كبيرة من الكبائر كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا حق الله سبحانه وتعالى حق الله يسقط بالتوبة الله
جل وعلا يسقط حقه بالتوبة يقول إذا تاب أسقطت حقي فيسقط حق الله بالتوبة يسقطه الله جل وعلا وحق المقتول يأخذه يوم القيامة لا يسقط حق المقتول يأتي يوم القيامة المقتول وجرحه يثعب دما
ويقول ربي سله بما قتلني فحق المقتول لا يسقط حتى لو تاب وصار من العباد ما يسقط حق المقتول أبدا يأخذه يوم القيامة هذا حقه وهو مات كيف نسقط هذا الحق ما يسقط هذا الحق يأخذه يوم القيامة
هذا حق المقتول الحق الثالث حق أولياء الدم أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة أشياء إما القتل وإما الديه وإما العفو إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الديه وإما أن يعفو عن القاتل مخيرون بين
ثلاثة أمور وهنا أولياء الدم ليس شخصا واحدا قيلهم الورثة وقيل العصبة من الورثة الورثة تدخل فيها النساء العصبة الرجال فقط ممن يلثون بالتعصيب لكن الشاهد الذين يلثون بالتعصيب الذين هم
كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة هؤلاء الأبناء الأباء الأب والجد والصاعد والأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وابناء الإخوة الشقاء وابناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب
وأبناء العمل أشقاء وأبناء العمل لأب هذا العصبة قال هؤلاء هم أولياء الدم أي واحد من أولياء الدم من العصبة الذين يرثون يتنازل لا يقتل لو قلنا عنده سبعة أولاد وخمس بنات وزوجة وأم وأب
هؤلاء الآن على القول بأن أولياء الدم هم الورثة هؤلاء هم الورثة أب وأم وزوجة وبنات وأبناء أي واحد من هؤلاء يقول أنا متنازل لا يقتل وإذا قال من عفينا من أخي بشيء أي بأي واحد من هذه
المجموعة وإذا قلنا أولياء الدم هم العصبة من الورثة والأبناء فقط إذا كان عند أبناء إذا ما عند أبناء يدخلون الإخوة إذا ما عند أخوة يدخلون أبناء الإخوة إذا ما في أبناء إخوة يدخلون
الأعمام إذا ما في أعمام يدخلون أبناء العمو هكذا فالشاهد من هذا أن أي شخص من أولياء الدم يتنازل يسقط لا بد أن يكون هناك اتفاق من الجميع على قتله فيقتل وإذا قال فمن عفي له من أخيه
شيء فاتباع بالمعروف أي فيجب الاتباع بالمعروف أو واجب الاتباع بالمعروف وهو أن يعفى عنه ولا يقتله لأن القتل ثلاثة أنواع العمد وشبه العمد والخطأ وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى سورة
النساء في قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي ولم يذكر القصص وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عندما
نتكلم عن سورة النساء لكن الشاهد من هذا الآن هذا القتل هو العمد والقتل لا يكون عمدا فيه القصاص حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور أن يكون عمدا لا خطأ ولا شبه عمد وإنما عمدا نحن نسميه مع سبق
الإصرار والترصد هذا هو العمد الأمر الثاني أن يضربه أو يرميه بما يقتل عادة لو رماه بعصى فأصابته ومات هذه لا تقتل عادة لكن لو رماه بسكين أو رمح أو سيف هذه تقتل عادة أن يرميه بما يقتل
عادة أو يضربه بما يقتل عادة الثالث أن يعلم أنه معصوم لأن في ناس غير معصومين الدم كما قال النبي غير معصومي الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنسوة التارك لدين فارق للجماعة فلو فرضنا أن أحد الأشخاص حكم عليه بالقتل لأنه قاتل قتل عمدا فهذا غير معصوم الدم صحيح أنه لم ينفذ الحكم فيه إلى الآن لكنه غير
معصوم الدم فلو جاء أحد من أولياء الدم المقتول يعني وقتله نقول لم يقتل معصوم الدم فلا يقتل به لأن هذا حياته ليست مستقرة كذلك زاني محصن لو فرضنا أن رجلا زاني محصن إما باعتراضه أو
باعتراضه وإما بشهادة الشهود عليه وحكم عليه القاضي أنه ثابت عليه الحكم أنه يرجم متى ترجمونه قال بعد شهر يرجم واحد بعد أسبوع ذهب وقتله هذا غير معصوم الدم لا يقتل به الذي قتل الزاني
لا يقتل نعم يعاقب لأنه افتئات على الحاكم متعدة لكن لا يقتل به كذل مرتد إذا ارتد أحد عن دينه وقرره القاضي عن هذه الردة واعترف وأصرف على الردة وقال القاضي ينفذ فيه حكم الإعدام بعد
أسبوع واحد بعد يومين قتله تلاك لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم الدم إذن قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي تنازل أحد أولياء الدم وسماه أخا فمن عفي له من أخيه كأنه تعطف يعني
يثير في قلبه العطف سامح يدعوه إلى المسامحة سامح اعفو وسماه أخا ليبين أنه لا يكفر بهذا نعم كبيرة نعم جريمة لكن لا يكفر بها فسمه أخا له أي أخ في الدين فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي يجب الاتباع بالمعروف إذا عفي له يعني ما يصير واحد يأتي يعفو يقول خلص أنا أعفو بس أبي الدية أريد الدية قالوا طيب كم تريد الدية الدية الشرعية مئة من
الإبل قالوا خلص الدية بعد ما أطمنها ذهب وقتله ذهب إليه هذا ليس اتباع بالمعروف لأن هذا غدر هذا غدر هذا الذي يحرم أن يقتله بعد أن أعطاه الأمان يقول أعطوني الدية ثم يذهب ويقتله أو
يقول سامحته ثم يذهب إليه ويقتله هذا المنهي عنه اتباعا بالمعروف ما تم الاتفاق وأداء إليه بإحسان أي الذي عفي عنه وهو القاتل أن يؤدي المبلغ وبعد ذلك يماطل يدفع الدية إن شاء الله لعدين
وتنحش عنهم وكذا لا هذا ليس أداء بإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيجب عليه أن يؤدي ما يلزمه من الدية التي اتفق عليها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي ذلك الحكم لأنه قلنا عند بني
إسرائيل كان ما في إلا القصاص الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خفف عنها فقال إما القصاص وإما العفو وإما الدية قصاص عفو صلح ماذا تريدون هذا تخفيف يقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب عليم وهو تهديد لأولياء الميت اللي لا يعتدوا الأصل اتباع بالمعروف فإن اعتديت فلك عذاب أليم