744 - هل تجب النفقة على الرجل إذا طلّق زوجته؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

البعض يطلق زوجته ولا يعلم أنه يجب عليه النفقة في ثلاثة أشهر من طلق زوجته يجب عليه أن ينفق عليها فترة العدة سواء كانت العدة ثلاثة أشهر أو أكثر يعني ليس بالضرر أن تكون ثلاثة أشهر قد تكون حاملاً فتستمر النفقة إلى أن تلد وقد تلد بعد أسبوع فتنفق مدتها أسبوع فقط وقد لا تكون حاملاً وينقطع عنها الحيض أو كذا أيضاً ثلاث حيضات قد تطول المدة فليس بالضرورة أن تكون ثلاثة أشهر ونعلقها بالعدة وليس بالأشهر نقول يجب عليها أن ينفق عليها طالما أنها في العدة يجب على الزوج إذا طلق زوجته أن ينفق عليها وهي في العدة إلا إذا كانت في الطلقة الثالثة لأن الطلقة الثالثة بينونة كبرى ليس لها نفقة بينونة كبرى هنا أما الطلقة الأولى والطلقة الثانية فإنه يجب عليه أن ينفق لم تخرج من ذمته حتى تأتي عدة أما الطلقة الثالثة فخرجت من ذمته بمجرد قوله أن تطالق خرجت من ذمته لكن كل ما في المدة تعتد حتى يتبين حامل أو غير حامل فأما إذا كان الطلق قبل الدخول فهي لا تعتد أصلاً والتالي ما في نفقة إذا كان الطلق قبل الدخول والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك علينا