700 - ما حكم الامتناع عن معاشرة الزوجة، مع عدم تطليقها للحفاظ على الأولاد؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

رجل مغترب ولديه زوجة في بلده ولديه منها أبناء وهي لا تريده ولكن لم يطلقها لكي تبقى في منزله عند أبنائه ولا يعاشره فليجوز بقاءها في منزله مع الأبناء طالما أنه لم يطلقها فهي زوجته يريثها وتريثه وتعيش معه لا مانع من هذا أبدا طالما أنه لم يقع الطلاق وكان هذا الامتناع عن المعاشرة بموافقة الطرفين فلا بأس أما إذا هي طلبت المعاشرة لا يجوز له ذلك له أربعة أشهر فقط كما قال الله تبارك وتعالى الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن كان هو يريد أن يعاشر وهي لا ترضى يطلقها هنا أما إذا كان هذا بالتفاهم بينهما هي متنازلة عن حقها في المعاشرة وهو متنازل عن حقه في المعاشرة ويبقون زوجين ما في بأس إن شاء الله إذا كان بالتراضي بينهما الله أعلم