693 - أخذ قرضاً على راتب ابنته وأمرها بأخذ راتب شهري من زوجها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول أب أخذ قرضاً كاملاً على معاش ابنته بدون علم زوجها وقال لها خذي من زوجك معاش شهري وأن هذا حقك بالشرع لا شك أن الزوج مأمور بالنفق على زوجته ولا يحق له من مالها شيء وعبد الله بن
مسعود كان فقيراً وامرأته زينب كانت غنية وعندما أراد أن تخرج زكاتها سألت ابن مسعود زوجها هل يصح أن أعطيك زكاة مالي؟
فقال لها نعم وإن شئتي فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن فقالت لبلال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول له من أنا فدخل بلال على
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امرأة تسأل قال من هي؟
قال زينب قال أي زينب؟
قال امرأة عبد الله بن سعود لا يستطيع أن يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لها لها أجر وصلة يعني زكاة صدقة وصلة يعني صلة رحم لزوجها فتأخذ الأجر لكن لم يقل له يجب عليها أن
تنفق المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها الزوج هو الذي ينفق على زوجتي هذا من ناحية الناحية الثانية أيضاً الأب كذلك لا يجوز له أن يأخذ من مالها كما أن الزوج لا يجوز له أن يأخذ من
مالها كذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ قرضاً عليها بحجة أنه أبوها هذا لا يجوز أيضاً لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام لا يجوز لأحد أن يأخذ
مال أحد إلا بنضاء نفس لا الأب يأخذ من آمال ولده ولا الولد يأخذ من مال أبيه ولا الزوج يأخذ من زوجها ولا الزوج يأخذ من زوجته إلا في الواجبات إذا قصر الزوج في النفقة جازل المرأة أن
تأخذ لأنه واجب عليها أن ينفق عليها كما قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم فهل علي شيء أن أخذت منه؟
قال خذي ما يكفيك ولدك بس بس هذه من عندي ترى قال خذي ما يكفيك ولدك فك ما يجوز أن تأخذ زيادة بحجة أنه زوجها ولا يجوز للزوج أن يأخذ المال لزوجته بأي حال من الأحوال ولا يجوز الأب أن
يأخذ المال لولده على الإطلاق هكذا إلا إذا احتاج وذكر أهل العلم أربعة شروط حتى يأخذ الأب أو الأم من مال الولد لا يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا بأربعة شروط اللي هي منفية أن يكون الأب
محتاجا أن يكون الأب عنده فائض غير يعني إذا كان عنده زوجة وأبنائهم أو لا فإذا كان عنده فائضا المال فائضا إذا كان الأب لا يأخذ المال ليتجمل به يريد يعطي هذا ويعطي هذا ويعزم هذا وكذا
لا يكون لحاجة وليس للتجمل ويأخذ بقدر الحاجة فقط هذه شروط لأخذ الأب من مال ابنه وأما حديث أنت ومالك لأبيك أول حديث ضعيف لا يثبت وإن صح فذكروا له قصة وهو أن رجل أخذ من مال ولده ثم
جاء الولد يطالب أباه بالمال فما أعطاه المال فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت ومالك لأبيك يعني لا يجوز للولد أن يشتكي على أبيه لدين عليه لكن أيضا لا يجوز الأب أن
يأخذ مال ولده بدون حاجة ماسة فالمهم هنا أنه كما أن الزوج لا يأخذ من مال زوجته وهو ينفق عليها كذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ابنته إلا بقدر حاجته ولا يضيق عليها الله المستعان