3191 - هل للبائع الأوّل خيار المجلس إذا باع المشتري السلعة نفسها لطرف ثالث في المجلس نفسه؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني في المجلس نفسه يقول صارت بيعتان أو صارت بيعتين يعني هذا اشترى من هذا ومباشرة باعه إلى واحد ثالث وهم في المجلس يجوز للأول أن يفسخ البيع طالما أنهم لأن حقه ما سقط إلى الآن والأصل أنه لا يجلون يتصرف به حتى ينتهي خيار المجلس هذا الأصل أنه لا يجوز للباع أن يتصرف بالمال ولا المشتري أن يتصرف بهذا حتى ينتهي خيار المجلس أن يعيده إلى ما كان عليه