3189 - حكم خروج أحد المتبايعين من المجلس ليحرم الآخر حقه في الخيار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أهل العلم لا يجوز أن الإنسان يعني يخرج من المجلس حتى لا يعطي أخاه فرصة أن يتراجع يعني تم البيع اشترى مني هذه الساعة تغافلت وطلعت من المجلس لماذا طلعت؟ أنت خاف يغير رأيه أخاف يغير رأيه فحرمته حقه هو حق أعطاه يا الشارع فعندما أخرجان بنية حق الذي أعطاه إياه الشارع فهنا يحرم هذا الخروج لأنه يعني حرم أخاه المسلم من حقه في التراجع عن هذا البيع وإذاك لا يجوز أن يخرج خشية أن يقيله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يخرج خشية أن يقيله قد يشكل على البعض أنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وشترى فارق صاحبه حتى يتم البيع فقال بعضهم إما أن ابن عمر لم يبلغه الحديث ولكن صحيح أنه بلغه وهو أحد رواة هذا الحديث رضي الله عنه أو أنه كان يفعل ذلك لا من باب ظلم أخيه ولكن من باب ثبوت البيع يعني ما يقصد خاصة أن ابن عمر كان من الزفاد يعني فما يقصد أبدا أنه يفارقه لأجل أن يحرمه حقه أو أنه اجتهاد شخصي ولم يوافق عليه على كل حال يعني هذا لا يشكل عندنا حديث الرسول هو الأصل وهو البيعان بالخيار مالا يتفرق ولا يفارق أحد ما صاحبه خشية أن يقيله فالأصل أن الخيار قائم للطرفين للبائع وللمشتري طيب