201 - حكم المؤخر من المهر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المؤخر المهر المؤخر المؤخر من الصداق المؤخر من الصداق إنما يكون إذا قال الزوج لزوجته مهرك أو قال لوليها المهم المهر مثلاً خمسة آلاف الآن عندي ألفان وفي ذمتي ثلاثة آلاف الآن عندي ألفان وفي ذمتي ثلاثة آلاف إن شاء الله مستقبلاً أسددها هذا الدين على الزوج لو مات يؤخذ من الميراث لو مات يؤخذ من ميراثه لأنه دين عليه واضح؟ نعم أما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه تشترط الزوجة أن المهر خمسة آلاف وخمسة آلاف أخرى تكون إذا طلقها يعطيها خمسة آلاف فهذا لا يدل وهذا من البدع إلا إذا اعتبر جزءاً من المهر وتأخذه من الميراث قبل أن يوزع يكون ديناً لها من الميراث فإن كان ديناً لها من الميراث تأخذه فهذا لا بأس به فهنا نقول المهر إذن عشرة آلاف خمسة مقدمة وخمسة مؤخر ويجب أن يكتب هذا في المهر أنه المهر عشرة آلاف المقدم منه خمسة والمؤخر منه خمسة وهذا لا ارتباط له بالطلاق حتى لو لم يطلق جاءته بعد سنة بعد عشرين سنة أقل أكثر تقول أنا أطالبك خمسة آلاف تشتكي عليه يسلمها القاضي خمسة آلاف أو مات الزوج تأخذ خمسة آلاف ثم تأخذ الثمن أو الربع من ميراثها منه أما إذا وضعه هذا المؤخر فقط عند الطلاق وليس جزءاً من المهر فهذا من البدع التي أحكثت اليوم ولذلك بعض الناس يقول المهر ألف دينار والمؤخر ميتين ألف دينار ما هو المشكلة هذا؟ لا يوجد شيء مثل هذا إذا قلت لهم ترى مهر صج ميتين ألف دينار والله يتزوج هذا شيء يذهب يتزوج ربع طقة واحدة أرخص طيب فقضية أن ميتين ألف مؤخر يتسالف ثم بعد تطلع عيونه عشان يطلق وتأخذ الميتين ألف دينار كانت غير عاقلة طبعاً فهذا المؤخر لا يصلح أبداً لكن إذا اشترطه على نفسه يتحمل خلاص اشترط على نفسه هذا يكون من الشروط أعطيك مئة تيار هذا يكون من الشروط وليس من المهر وإنما الشروط لا تشترطها على نفسه وهذا خطأ