887 - حكم لبس المُحرم الحذاء والجوارب تحت الكعب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول حكم لبس الحذاء للمحرم والجوارب التي تحت الكعب أما المحرم المرأة فيجوز لها لبس الحذاء والجوارب مرأة تختلف أما الرجل فالصحيح أنه لا يلبس الحذاء ولا يلبس الجوارب أبداً والنبي صلى
الله عليه وسلم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما هذا في حال الضرورة يخفف ويقطعه لكن يصير كالحذاء تقريباً أو الجرموق نص بوت تسمونه أو شيء كذا نص حذاء فالقصد أنه
صحيح والعلم عند الله أنه لا يجوز لبس الحذاء ولا الجوارب لبس المحرم ولو كان تحت الكعب وإن كانت هذه فتوى تنقل عن ابن تيمية رحم الله تبارك وتعالى أن هذا لا يسمى جوارباً ولا يسمى حذاء
الصحيح أنه يسمى ولا يجوز لبسه هذا عليه أكثر أهل العلم