481 - بيان الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير إذا ذكر أحدهما فيذكر الفقير دخل مع المسكين وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير لكن إذا ذكر معاً فهنا قال أكثر أهل العلم إن الفقراء هم أشد حاجة من المساكين يعني المسكين عنده بس ما يكفيه الفقير ما عنده يقولون ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ما عندهم شيء بينما قال في المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فيها فسموهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة وهذا الذي عليها أكثر رحمة وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير على كل حال مسألة لا تؤثر لكن الظاهر الله العام من الفقير أشد حاجة بدليل أنه بدأ به أي بدأ بالأهم بدأ بالأهم وهو الفقير الذي هو أشد حاجة من الفقير مثل كما يقول الإسلام والإيمان وكذلك لما قال الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فدل على أن المنافق يعد من المسلمين لكن لا يعد من المؤمنين لأنه أخرج امرأة لوط وكذا قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالإيمان درجة أعلى من الإسلام على كل حال هنا الفقير والمسكين وأن الفقراء أشد حاجة من المساكين وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب الغني هو الذي ليس بفقير ولا مسكي هذا الغني والغني ليس يعقد يطلق الغني لكن في الأصل أن الغني هو المستغني التاجر يسمونه موسر موسر الغني هو الذي لا يحتاج قد لا يكون موسرا قد تستخدم الغني بمعنى الموسر لكن أيضا تستخدم الغني هو المستغني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصرغة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يقصد بالغني هو المكتفي مثل ما يقول عندنا مستورة لا الحمد لنا هذا يقال له غني أي مستغني عن غيره فهذا بالنسبة أما المسكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له الناس ولا يسألهم هذا هو المسكين إذن محتاج لكنه يعني حاجته أقل من حاجة فقير عنده شيء لكن لا يكفيه والعلم عند الله تبارك وتعالى قال والعاملين عليها العاملون عليها أكثر على العلم منهم الجبات والسعات هم العاملون عليها الزكاة يقسمها للعلم إلى نوعين إلى زكاة باطنة وزكاة ظاهرة زكاة باطنة وزكاة ظاهرة الزكاة باطنة التي لا يعرفها الناس والظاهرة التي يعرفها الناس وذلك يجعلون الزروع والثمار والماشية هذه الزكاة الظاهرة كل من يشوفها كل من يدري أن هذه الغنم لمن هذه البقر لمن هذه الإبل لمن يعرفونها ظاهرة مزارع مزرعة فلان مزرعة فلان هذه أموال ظاهرة الأموال الباطنة اللي هي الدهب والفضة ما حاجة يدري هذا كثير عندنا من الدهب هذا كثير عندنا من الفضة وكانت الأموال الباطنة في الأصل أنه كل إنسان بينه وبين ربه يخرج زكاة أما الأموال الظاهرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاد إلى المزارع إلى أهل الإبل أهل البقر أهل الغنم أخرجوا زكاة مالكم ويخرصون عليهم زروعهم وثمارهم على كل حال هذه مجالها الفقه لكن الشاهدة من هذا أن العاملين عليها هم الذين يجمعون الزكوات الظاهرة السعاد والجبات هم الذين يسعون فيخرصون الثمر ويعدون الإبل ثم بعد ذلك يأخذونها إلى بيت المال ثم تسلم بعد ذلك إلى الفقراء وقال بعضه العلم هم الكتب والحفظ والجالبون لها والحاسبون لها والموصلون إياها إلى الفقراء وهذا إنما يعطى إذا لم يكن له مصرف من بيت المال يعني مثلا الآن بيت الزكاة كمثال عندنا في الكويت أو في أي دولة أخرى هؤلاء موظفون في الحكومة يأخذون أجر على عمالهم لا يجوز لهم أن يقولوا نحن من العاملين عليها لا يأخذون ولا فلس واحد لماذا؟ لأنهم يأخذون أجر على عملهم فليسوا عاملين عليهم أما العاملون عليهم في السابق كان فرصة له يذهب يعمل على ذلك حتى يحصل شيئا من المال مثل في سبيل الله كما سيأتينا الجيش مثلا الجنود الذين يذهبون للجهاد أيضا يعطونه في سبيل الله لكن إذا كانوا عسكر يأخذون معاشات وموظفون بالجيش فهؤلاء لا يأخذون في سبيل الله لماذا؟ هذه تعطى لمن هو متطوع أما من كان موظف في هذا فلا يأخذ من الزكاة كذلك هنا العاملون عليها هم الذين ليس لهم عمل إلا هذا فيعطون عوضا عن عملهم الذي اشتغلوا به فلا يجب أن يعطون من الزكاة طالما أنهم يأخذون من راس مرفوع كما يقال رواتب أو غير ذلك من الحكومة أو غيرها فهذه مسألة مهمة جدا انتبهوا إليها إذن هؤلاء العاملون عليها قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم أنواع فقيل أو منهم مؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامهم على مذهب أحمد والجمهور يقول لا المسلم فقط لا تعطوا الزكاة إلا لمسلم مذهب أحمد يقول لا حتى إذا كان يرجى إسلامه لمنعا يعطى المؤلفة قلوبهم من أسلم حديثا أسلم هذا دخل في الإسلام فيراد أن يستمر لا بأس أن يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم هم زعماء القبائل وغيرها لأن في إكرامهم إكرام لأن في إكرامهم إكراما لأتباعهم ويشعرون أنهم أكرموا لأنك أكرمت سيدهم زعيمهم أو ما شابه ذلك من الأمور أيضا تعطى المؤلفة قلوبهم من يخشى شره على المسلمين يعطى الزكاة من يجب الزكاة من حدود أو غيرها أو على بلاد قريبة من المسلمين أو من كان يمنع شر الكفار على حدود المسلمين كذلك هذا أيضا يعطى من باب المؤلفة قلوبهم فكل هؤلاء يكونون من المؤلفة قلوبهم ويعطون من الزكاة قال وفي الرقاب في الرقاب أي عتق رقبه ويدخل في هذا ثلاثة العبيد الذين يشترون من أموال الزكاة ويعتقون لوجه الله تبارك وتعالى والمكاتبون وهم العبيد الذين كاتبوا ساداتهم وطلبوا منهم أحرارا وتم الاتفاق لكن بقي عليهم بعض المال يعطون يساعدون من الزكاة حتى أيضا يكونوا أحرارا الثالث أسر المسلمين عند الكفار لأنهم كالعبيد عندهم مأخذون فيدفع لهم من الزكاة حتى يخلصوا من الأسر هذا كله يدخل في الرقابة قال والغارمين الغارمون نوعان إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره الغارم لنفسه المحتاج استدان اقترض ثم بعد ذلك دخل تجارة مثلا كان عنده ظرف معين ما شابه ذلك من الأمور ثم ما استطاع استداد قال له غارم لنفسه لحاجته والغارم لغيره هو الذي يدخل صلحا بين الناس يصلح بين الناس خاصة إذا كان بين قبيلة أو بين أسرتين أو بين شخصين فيأتي يصلح بينهم يقول هذا أفسد مزرعته يقول أنا أصلحها يقول قتل دوابي قال أنا أعطيك ثمنها يصلح بين الناس ولو دفع شيئا من ماله لكي يرضي هذا وهذا فهذا يسمى غارم لغيره هذا حتى لو كان غنيا على الصحيح إن شاء الله تعالى طالما أنه غريما لأجل غيره الإصلاح بين الناس فلا منى أن يعطى من الزكاة إذا عندنا غارم لنفسه وغارم لغيره كذلك يعطون من الزكاة لكن قال أهل العلم إذا كان هذا الغارم لنفسه سفيها ويأخذ الأموال ولا يهتم بصرفها لا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة لأن هذا السفيه مستهتر لا يحسن تصرف هذا لا يعطى من الزكاة لأنه يعطى الناس العقلاء يعني غير السفهاء نعم قالوا في سبيل الله في سبيل الله يدخل فيها أول شيء الجهاد في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله هؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم يعني راتب من الحكومة الآن الجيوش كلها لها رواتب من الحكومات لو قلنا أن الجهاد قائم مثلا لا يعطون من الزكاة لأنهم يأخذون لهم ديوان يأخذون منه لهم رواتب فلا يعطون من الزكاة أما إذا لم يكن لهم ديوان لأنهم لا مانع أن يعطوا من الزكاة هذا في سبيل الله وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه أيضا الحج لأنه قال الحج في سبيل الله جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله والجمهور على أنه لا يعطى للحج قال الحج لمن استطاع إليه سبيل ما تستطيع ما يجب عليك الحج لكن ما تأخذ من الزكاة وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة ليذهب إلى أداء الحج وذكر الشيخ بن سعلي رحمه الله تعالى أنه يعطى كذلك الدعاة في سبيل الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم فيجوز دفع الزكاة مثلا في الدعوة لله تبارك وتعالى لا مانع من دفع الزكاة لأنها نوع من الجهاد لحال صالحين يعني ما في جهاد الآن بالسيف وكذا قال جهاد بالقلم جهاد بالدعوة لله تبارك وتعالى جهاد باللسان هذا موجود فلا مانع أن يعطوا من الزكاة لهذا السبب فهذه كلها أصناف الذين يعطون من الزكاة من باب في سبيل الله قال وابن السبيل ابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل هو الغريب المار في البلد يأتيك غريب مار في البلد يريد أن يصل إلى بلده فلا مانع أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده لكن الآن هو محتاج فيعطى من الزكاة يمكن الآن تختلفت شوية الأمور عنده بطاقة سحب يسحب من حسابه كذا لكن لو فرده ما عنده بطاقة سحب أو البلد اللي فيها ما يوصله يعطى من الزكاة ولا يعطى قرضا ولا يعطى دينا أبدا يعطى من الزكاة وهو من أهلها ويستحقها بل قال أهل العلم ومن أراد السفر كذلك من أراد سفرا قصد سفرا ولو كان من أهل البلد وقصد سفر يعد من ابن السبيل فيأخذ من الزكاة هذه الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة