281 - هل نُسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال منها أربعة حرم أي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال واختلف أهل العلم هل نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ فالذين قالوا إنه نسخ يعني أبطل هذا الحكم كان في فترة من الزمان ثم الآن انتهى والآن يجوز القتال في الأشهر الحرم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ومعلوم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة في رمضان ولا لا كان في رمضان وبعد رمضان يأتي شهر شوال فغزوة حنين كانت في شهر شوال وكانت المعركة في شهر شوال لكنها لم تنتهي في شوال استمرت المعركة بعد أن انقسم الكفار إلى قسمين قسم إلى الطائف وقسم إلى أوطاس وذهب الصحابة وقاتلوا أهل أوطاس وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر أهل الطائف وغيره بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الطائف واستمر لمدة أربعين يوما إذن دخل شهر شهر ذو القعدة فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم شوال الطائف أربعين يوما إذن كان شهر ذو القعدة من ضمن الحصار وكانت فيه مناوشات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين مشركي الطائف هوازن فقالوا هذا دل على أنه نسخ الحكم بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب كثير من أهل أنه لم ينسخ لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وقال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فدل إنها إذا لم تنسلخ فلا يقاتلون وقال سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى بكم لكنه شهر حرام فقط في الرد في رد اعتداء المشركين على المسلمين على كل حال كما قلنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وليس هذا مجالها والأقرب والله العلم هو غير منسوخ هذا الحكم وأنها أشهر حرم إلى يومنا هذا يحرم فيها القتال ونقصد ابتداء وأما في حالة الرد فالأمر مفتوح فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم