272 - هل المال الذي تُخرج زكاته يعتبر كنزاً؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وكان أبو ذر يتكلم بين الناس ويقول أيما رجل يعني عنده شيء من الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله فإنه يكوى بها في نار جهنم ويأمر الناس بإخراج جميع أموالهم إلا ما يحتاجون إليه ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم له يوما أنه رأى جبل أحد فقال هذا جبل أحد والله ما أحب أن لي مثل جبل مثل جبل أحد ذهبا ثلاثة أيام ويبقى عندي منه درهم إلا شيء إلا شيء أبقيه لدين بس فكان هذا مذهبا لأبي ذر رضي الله عنه أنه يجب إخراج جميع المال إلا ما تحتاجوا إليه وخالفوا في هذا جماهير الصحابة بل صار إجماعا بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه أن ما أخرج الإنسان زكاته فليس بكنز واشتهر هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ما أخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض وما لم تخرج زكاته فهو كنز فالكنز وما لم تخرج زكاته وقال الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى إن مذهب أبي ذر لم يقل به أحد بعده رضي الله عنه وأرضاه وأنه لو كان واجبا أن يخرج الإنسان جميع ماله ما كان هناك فائدة من ذكر نصف العشر أو ربع العشر في الزكاة ما معنى ربع العشر ليطهر المال ويبقيه عنده إذا كان واجبا على أن يخرج المال كله إذا لا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ربع العشر مئة رقة أو في كل مئتين مئة رقة ربع العشر فالصحيح أنه يحق الإنسان أن يمتلك المال لكن أهم شيء أن يخرج زكاة ماله حتى يطهره بهذا الإخراج