401- موانع الإرث، وهل يرث اليهوديّ النصرانيّ، والعكس؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
معلوم أن موانع الإرث الأمور التي تمنع الميراث ممن كان وارثا حقيقة ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين وجاء في الحديث الصريح عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فالمسلم إذا كان له أب كافر لا يرث الآخر إذا مات الأب لا يرث الإبن وإذا مات الإبن لا يرث الأب
لاختلاف الدين وكذا الزوج والزوجة إذا كان الزوج مسلم وزوجته نصرانية أو يهودية فإذا ماتت لا يرثها وإذا ماتت وإذا ماتت لا ترثه لاختلاف الدين وهذا مذهب الأمة الأربعة رحمهم الله تبارك
وتعالى أنه لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا توارث بين أهل ملتين وبالتالي اختلف أهل العلم إذا كان
الأب يهوديا والأم نصرانية ومات أحدهما يعني أحد الزوجين فهل لي توارثان من قال ملة الكفر واحدة قال لي توارثان كلهم ملة واحدة مجوسي هندوسي بوذي ملحد مشرك يهودي نصراني كان دين أحدهما
يهودي والآخر مجوسي أحدهما بوذي والثاني سيكي واحد يعبد الأصنام وثني والثاني نصراني أبغض النظر قالوا يتوارثان لأن ملة الكفري واحدة وقال بعض أهل العلم لا لا يتوارث يهودي مع نصراني
طبعا هذا إذا تحكموا إلينا وكانوا تحت حكم المسلمين ويعيشون في بلاد المسلمين والمحاكم الإسلامية فهل نورث بعضهم من بعض أو لا فمن قال إن ملة الكفر واحدة قال يتوارثون ومن قال هذه ملة
وتلك ملة والنبي قال لا يتوارث أهل ملتين فقالوا لا يتوارثون إلا إذا كان يهودي ويهودية نصراني ونصرانية بوذي وبوذية هندوسي وهندوسية وهكذا يتوارثون بينهم وأما المسلم فلا يرثوا الكافر
ولا الكافر يرث المسلم