156 - حكم بيع المرابحة أو المواعدة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أخ يسأل عن حكم قرض من بنك يسمى نفسه إسلامياً فهو يقول أنا سأبيع لك أخشاباً ويقول إنك تقدر تستلمها ويبيعها لك ويأخذ حكم الفائدة هذا سؤال لكن إذا كان يقصد ما يسمى ببيع المواعدة الذي
يسميه الناس الآن مرابحة بيع المواعدة يقول اشتر لهذه السيارة وأنا سأشتريها منك مقصطة بسعر زائد أو اشتر لهذا البيت بخمسمائة ألف وأنا سأشتريه منك بستمائة ألف لقصطاً يسمونه بيع
المواعدة يعني يواعده أن يشتري منه بعد أن يشتري هذا البيت سمونه الآن بيع المرابحة والصحيح أن اسمه بيع المواعدة يعني وعده أن يشتري منه ذلك البيت إذا اشتراه من ماله للعلم أن الأصل في
البيوع الحل والإباحة والجواز فمثل هذه المعاملة جائزة لكن المشكلة أن البعض يعني لا يؤديها أداءاً صحيحاً يمكن يبيع قبل أن يشتري وهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما
لا تملك فلا يجوز له أن يبيع قبل أن يشتري لكن إذا اشتراه ثم باع فلا بأسه بذلك والله أعلم