1621 - حكم الثأر بين العشائر أو القبائل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يكثر الدماء عندنا في صعيد مصر فهذا من نصيحة حتى أنه يقتل الرجل وأبنائه وبعض البيوت يقتل كل ذكر هذا من الجهل وهو أنه كان هذا عند العرب قديما إذا قتلوا منهم رجلا قال نقتل رجلين به وإذا كان الرجل هذا زعيم القبيل قال نقتل مئة مقابله والله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لا يجوز قتل أكثر من نفس ومما القتل هذا ليس كل واحد ينفذه وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر هو الذي ينفذ القتل وليس الناس ينفذه تصير فوضى لأن الناس قد يقتلون يعني بغير مبرر القتل لأن القتل ثلاثة أنواع هنا قتل عمد هنا قتل خطأ هنا قتل شبه عمد والنفس بالنفس فقط في العمد القتل الخطأ ما فيه نفس بالنفس والقتل شبه العمد ما فيه النفس بالنفس وحتى تكتمل الشهادة وتتضح الأمور ما يصير الناس هم كل واحد يقيم الحد لنفسي هذا افتئات على الحاكم وإذا كان الحاكم مقصرا لا يقيم الحدود أو لا كذا فهذا في رقبته هو هو يتحمل هذا عند الله يوم القيامة سبحانه وتعالى لكن لا يجوز لنا أن نقوم نحن بهذا الأمر وكذا ما يفعل البعض في بعض البلاد إذا زنت البنت يقتلونها هذا لا يجوز أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم والزانة والزانة فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ما فيه قتل القتل للمحصنة الثيب المحصنة المتزوجة التي دخل عليها بالحلال هذه التي إذا زنت تقتل ولكن أيضا بشروط بعض الناس يقتل أي وحدة زنت يقتلها إذا ابنته أو إخته أو بنت عمهم ما يجوز هذا لا يجوز سأل في الدماء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جاء عند الكعبة وقال والله إن شأنك عند الله عظيم والله لدم المسلم أغلى عند الله منك دم المسلم قطرة دم من مسلم أغلى من الكعبة أن يقتل مسلم الإنسان لا يستهين بالدماء بالقتل يعني يجب أن يعرف الإنسان أن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابه عظيمة وأول ما يقضى فيه يوم القيامة دماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة دماء يأتي المقتول ويقول يا رب سل هذا بما قتل لي لماذا قتل لي يحتج عند الله تبارك وتعالى فلابد الإنسان ينتبه يتق الله تبارك وتعالى في الدماء لا يتعجل في هذا الأمر الله المستعان