1255 - شرح مُفصّل للشيخ عن التركة والوصية للميت - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أبي توفاه الله سبحانه وتعالى وقد أوصاني بعدة وصايا ومنها بيع عمارة لديه وبناء أو شراء بيت لأخوات الأب وتم بيع العمارة وبلغ العمارة لديه وظهر لديه دين فجأة ولا يوجد لدينا مبلغ نقدي إلا العمارة الموصاة هل يجوز دفع الدين مبلغ العمارة الموصاة لأخواته؟ أحتاج نجلس مع السائل لأن سؤال يقول أوصاني عدة وصايا ومنها بيع إحدى العمائر لديه معناها لديه أكثر من عمارة السائل يقول إحدى العمائر يعني عنده أكثر من عمارة إذا كان كذلك فالدين يخرج قبل الوصية أول شيء أول شيء الدين إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة أشياء أول شيء الديون أول شيء حاجته هو الكفن الكفنه تغسيله دفنه هذه يعني عندنا في البلاد الحمد لله كلها بلاش هذه لكن في بعض البلاد الكفن يشترى المغسل يدفع له أجرى القبر يشترى يعني عندنا الحمد لله هذه الأشياء كلها بدون مقابل الكفن بدون مقابل التغسيل بدون مقابل القبر بدون مقابل الحمد لله لكن في بعض البلاد يكون في مقابل فإذا كان مقابل أو شيء يخصم هذا منه التركة وهو يسمى حق الميت ثم بعد ذلك الديون التي على الميت والديون تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للناس الديون التي للناس هي ما يطالبه الناس من الأموال فهذه تسدد وديون الله تبارك وتعالى هي النذور والكفارات والزكوات هذه النذور لله تبارك وتعالى عليه فتسدد ديون الله تبارك وتعالى وتسدد ديون الناس تبارك وتعالى عليه فتسدد ديون الله تبارك وتعالى عليه فتسدد ديون الله تبارك وتعالى عليه تعطى للعمات ما مقداره الثلث فقط نعم