1003 - زكاة المال على من اقترض مبلغاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول استقرطت من شخص مالا للتجارة ويبلغ هذا المال نصاب الزكاة هل أخرجها عنه أم أرد المال فيخرج الزكاة نفسه أنت طالما اقترطت منه هذا المال صار المال ملكك الآن وصار هو له دين عليك
فالمال طالما أنه عندك وحال عليه الحول فتجب الزكاة عليك وليس عليه أنه لا يملك هذا المال أنت تملكه الآن لكن هو يملك دينا عليك فإذا أعدت له المال ثم استلمه وطاف عليه حول كافة ملتجب
عليه الزكاة وليس عليك والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم بارك يا أبينا محمد