914 - قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السؤال يقول يعني كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا لمن يقرأ فاتحة الكتاب كذلك؟
أي نعم هذا المثال فصلنا فيه كثيراً لكن باختصار يعني هذه الآية ذكر أهل العلم أنها في الصلاة نزلت في الصلاة فقال بعض أهل العلم أن الإمام يسكت فترة حتى يقرأ المأموم الفاتحة يعني يعطيه
فرصة وهذا قول الشافعية المشهور مذب الشافعي أن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يعطي للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة وهنا تضحت الصورة القول الثاني وهو اختيار مالك وأحمد وأبي حنيفة أن
صلاة الجهرية قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فتغنيها عنها فإذا قرأ الإمام الفاتحة يعتبر المأموم قراءها من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا
قرأ فأنصيت وعلى أن هذين الحديثين فيهما ضعف ضعفهما بعضها العلم هو الظاهر والعلم عند الله أنهما لا يصحان إلا هو إذا قرأ فأنصيت وإنما جعل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فالأحوط
أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت في الوقت ذاته إذا كان الإمام يعطيه فرصة فإذا كان الإمام لا يعطيه فرصة فلا مانع من أن يقرأ ولكن يقرأها قراءة سليمة كما قال الصحابة رضي الله عنه هذة هذة
يعني قراءة سريعة والعلم عند الله جل وعلا