802 - لبس الكمام بدل النقاب في الحج والعمرة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حكم لبس الكمام بدل النقاب في الحج والعمرة إذا كان لبس الكمام من باب أنه فعلاً خايف من المرض أو الدخان أو الأتربة هذا لا بأس أما إذا كان لبس الكمام عوضاً عن النقاب لا يجوز النقاب محرم على المرأة في إحرامها