540 - وصيّة باطلة من والد لابنه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول رجل توفاه الله تعالى وترك وراءه زوجة وأولادا ذكورا وإناثا كثب وصية ذكر فيها يخصم مبلغ وقدره كذا من المال النقدي من حصة أحد الورثة الذكور وهو يفوق ما سيحصل عليه من توزيع الورثة
أولا هذه الوصية باطلة ما تنفذ هذه الوصية إلا إذا كان عليه دين يعني يقول أنا أطالب ابني فلانا مبلغا وقدره كذا فيخصم هذا المبلغ من نصيبه من الميراث كأنه يقول لي دين عليه فهذا الدين
يرجع إلى جميع الورثة ثم يقسم على جميع الورثة ومنهم هذا الأبن أما أن الأب يقول اخصموا منه ما تطبق هذه الوصية لأنه بعد موته هو لا يملك هذا المال حتى يتصرف فيه إلا إذا كان له دين عليه
كما قلنا فإنه يطالبه بالدين والدين يرجع إلى أصل التركة وتوزع التركة على الزوجة والأولاد للذكر مثل حظ الأنتين والزوجة الثمن يقول اجتمع جميع الورثة واتفقوا على مسامحة الأخ من خصم
المبلغ والله اجتمعوا أو لم يجتمعوا مخصوم ما يخصم أصلا منه يعني رضوا أو لم يرضوا يقول بعد ست سنوات اجتمع الإخوة والأم وقرروا مطالبة الأخ السابق المذكور بالمبلغ ما لهم شيء لأنه ما
يجوز للمورث الأب أن يقول خصوم من فلان كذا وكذا كما قلت إلا إذا كان عليه دين لأبيه يقول بعد ست سنوات اجتمع الإخوة والأم وقرروا مطالبة الأخ السابق بالمبلغ بطريق أن يتنازن حق الشرع من
مزرعة وحق الشرع في حالة وفاة الأم يعني ميراثه من أمه ووقع على ذلك أيضا هذا التوقيع لا قيمة له يعني خاصة من ميراثه من أمه بعد ما ماتت الأم استغفر الله موت أمه من حياتها حتى لو وقع
لا عبرة بهذا التوقيع لأن التوقيع المعتبر بعد الوفاة وليس قبل الوفاة يعني أي واحد يقول أنا متنازل عن ميراثي من أبي لو مات أبي هذا التنازل لا قيمة لو وقع وضصه لكن لما يموت أبوه هنا
إذا تكلم يلزم بكلامه أما غير هذا فغير ملزم بهذا الكلام أما حصته من المزرعة طالما أنه متنازل بخط يده أجبروه إذا كان أجبروه هددوه بالسلاح أو هددوه كذا تقاضي في المحكمة أما إذا كان
استحياء عمل يعني يأثمون عند الله تبارك وتعالى وخلاص يتحمل قرارة إذا مستحى ووافق عليهم خلاص يتحمل قرارة