531 - البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول بعض المحلات يبيعون أشياء للناس ويقوم البضاعة لا ترد ولا تستبدل فما حكم ذلك هذا هو الصحيح هذا هو الأصل أنه إذا تم البيع بين المتبايعين فإنه لا يحل أحدهم أن يرجع في بيعه أبدا لا الباع والمشتري إذا تم البيع خلص وذاك البيوع من البيع من البيوع اللازمة عقد لازم العقود فيها عقد لازم في عقد جائز من جهة وجائز من جهة البيع من العقود اللازمة يعني يلزم الاثنين لا الباع والمشتري ولا واحد فيهم يجوز له أن يرجع إلا إذا كان في المجلس نفسه في مجلس العقد وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا خلاص ما انتهى البيع لازم وليس له حق أن يرجع إلا برضى الطرف الثاني هذا هو الأصل أنه لا يجوزه أن يرجع عن البيع إذا رضي الطرف الثاني ولكن إذا أخذ شرط على البائع شرط المدة مثلا قال لي ثلاثة أيام أنظر في حالي ورضي البائع أو البائع قال لي ثلاثة أيام وأرجع أيضا له الحق هذا شرط المدة يسمونه إذا كان فيه شرط المدة أما العيب إذا كان فيه عيب هذا موضوع آخر إذا كان فيه عيب له أن يرجع بهذه البضعة أما إذا لم يكن فيها عيب فقط أنه غير راية أو راح البيت لقاهم شارين واحدة ثانية مثلا ليس له الحق أن يرجعها إلا إذا أدنى البائع هذا هو الأصل أنه يبيع حقد لازم ويقول وزارة التجارة عندهم قانون أنك لك حق أنك ترجع البضاعة خلال أربعة عشر يوم يقول هذا قانون وزارة التجارة أنك لك الحق طالما أن هذا التاجر أو الشركة أو كذا وافقت على هذا الشرط هذا هو شرط المدة اللي قلنا قلنا فيه شرط مدة بين المتبايعين بيني وبينك أشتري منك شيء أقول لي شهر أرجع بدون سبب خلال شهر بعد الشهر ما لي حق أرجع وأنتوا وافقت لا في مشكلة طالما أنهم وافقوا على هذا الشرط مع الوزارة خلاص يلتزمون في هذا الشرط