83 - طلّقها لأنه انفض غشاء بكارتها في ركوب الخيل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول طلقني زوجي بسبب أنني لست بكرا وأقسمت أني بكر ولكن كنت أركب الخيل فانفض غشاء البكارة السؤال المهر يكون للزوج أو الزوجة بعد الطلاق أول لا يجوز للنساء أن نركبنا الخيل بهذه الطريقة يعني تفتح رجليها هكذا لا يجوز ستظهر عورتها حتى لو لبست بنتال وهذا البنتال محرم على المرأة ما من عامة الناس لا يجوز هذا الأمر فلذلك المرأة تركب على جب الخيل لا تركب تفوحش على الخيل تجعل رجليها هكذا على الخيل لا يجوز لها ذلك الأمر الثاني إلا إذا كان طبعا في مكان خاص لا يراها إلا محارمها القريبين يعني ليس كل محارمها يرون صورتها هذه الأمر الثاني أنه إذا كان كما ذكرت أنه انفض غشاء البكارة هذه تبقى بكرا لا يقال لها ليست بكر هذه بكر وهنا الزوج بين حالين إما أن يصدقها وإما أن لا يصدقها فإن صدقها فلا يجوز له أن يطلقها لهذا السبب وأما إن صدقها أو إن لم يصدقها فهذا حكمه عند القاضي يترافعان عند القاضي وإذا لم يثبت شيء والأطباء هنا هم الذين يحسمون هذا الأمر أنه هل هذا الغشاء انفض من ركوب الخيل أو من جماعة وهذا الطبيب هو الذي يحكم في هذه القضية لكن الشاهد من هذا إن ثبت أنه لم يقع منها الزنا وأنها انفض غشاء البكارة بسبب ركوب الخيل وكذا تأخذ مهرها كاملاً أبداً ليس له شيء ثم كذلك ينظر هنا يعني متى علم بهذا الأمر متى علم بهذا الموضوع وهو يعني متى علم إذا كان علم قبل الدخول أو بعده مباشرة واستمر معها بعدين فكر بالموضوع وقال لا أدخل هنا لا يلزمه المهر كاملاً لأنه رضي بذلك بدليل أنه أتاها مرة ومرتين وثلاث وأربع فهنا قد وافق هنا كان يجب عليه أنه في أول الدخول عندما رأى أن الغشاء منفض أنه لا يأتيها طالما أنه أتاها فإنه يلزمه المهر كاملاً والله أعلم