الرئيسية / الفقه / تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس شرح الشيخ عثمان الخميس 5443- إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلَّقها قبل الدخول، فهل تدفع له نصف الصَّداق؟ - عثمان الخميس فضيلة الشيخ عثمان الخميس 1:41 مشاركة فتح على يوتيوب العودة إلى مقاطع المادة