1404 - هل ترث البنت نصف الولد من جهة الوالد؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هل ترث البنت نصف الولد من جهة الوالد؟
الرجل والمرأة إذا كان من درجة واحدة فإن المرأة على النصف من الرجل إلا في حالة واحدة وهي الإخوة لأم الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء الإخوة لأم إخوة الميت يعني إخوانا من أمه اللي يرثون
الأنثى والذكر سواء يرثون كثر بعض أما غير هذا دائما الأنثى نصف الذكر دائما الأنثى نصف الذكر إلا في حالة الأب والأم مع الزوج أو الزوجة فهو لها ثلث الباقي فيأخذ أيضا ضعفها يأخذ أيضا
ضعفها فالقصد أن الذكر والأنثى إذا اجتمع فيأخذ ضعفها حال الجد والجدة سدس سدس الأب والأم سدس سدس لكن مع أولاد لكن إذا انفرد الأب مع الأم يأخذ ضعفها فيأخذ الثلثة ويأخذ الثلثين فالابن
والبنت إذا مات الأب أو الأم فالذكر مثل حظي الأنتيين