1298 - حديث ﷺ “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث” - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وهنا نبها قال التي حرم الله أي التي حرم الله قتلها إذن هناك نفس أباح الله قتلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الثيب الزاني ذكر أن كان أو أنثى طالما أنه ثيب الثيب هو الذي دخل بعقد صحيح يعني ذاق الحلال ثيب وامرأة ثيب ورجل بكر وامرأة بكر الثيب الزاني يقتل رجما بالحجارة والنفس بالنفس القاتل يقتل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة فالقاتل يقتل الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى كذلك يقتل جاءت نصوص أخرى تبين آخرين يقتلون أيضا غير هؤلاء ولكن هؤلاء هم الأكثر هم الأظهر ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض وهم قطع الطرق إذا أخافوا الناس وأخذوا أموالهم وقتلوهم فهلا يقتلون ويدخل فيه النفس بالنفس وكذلك الجاسوس يقتل الجاسوس يقتل من عمل عمل قوم لوط يقتل وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإن اختلفوا في طريقة القتل لكن اتفقوا على أن الساحر يقتل الباغي يقتل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله والمقاتلة غير القتل لأن المقاتلة محاربة إذا توقف توقفنا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إذا فاءت خلاص يمتنع من القتل ليس القتل كقتل السارق كقتل عفوا الزاني المحصن أو القاتل أو غيره كذلك من خرج على الأمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمة يضرب بالسيف فاقتلوه كائنا من كان ومن خرج على الإمام كذلك يريد هؤلاء الانقلابات أو ما شابه ذلك يقتل لأن هذا فيه فساد عام للمجتمع فالقصد إذن الأصل هؤلاء الثلاثة أنهم يقتلون لكن الباقي ممنوع