1259 - مهر المرأة المُطلّقة قبل الدخول - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طلقت امرأة ولم أبني بها فهل أخذ نصف المهر والتصدق به أقرب للتقوى علما بأن عائلة المرأة لا ينقصهم المال على كل حال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هذه ما تعتد ويقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإذا طلقها وقد فرض لها المهر فتأخذ النصف إذا كتب المهر أما إذا لم يتفقوا على المهر ما ذكر المهر زوجناك زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت وما تكلموا في المهر ما ذكر المهر فهذه لها متع وليس لها مهر لأنه لم يسم المهر أما إذا سمي المهر فلها نصف المهر إذا كان لم يدخل بها إذا كان دخل بها أو خلا بها خلوة خاصة بحيث لمسها أو قبلها أو كذا فعندنا بلاد على قول جمهور أهل العلم أن هذا يعتبر دخولا وبالتالي تستحق المهر كله الله أعلم