المقرر الثامن 8 من 09 - صفوة أصول الفقه / مفاتح الطلب 2025/1446 / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
2:57:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك سيدي ومولاي وحبيبي وقلوة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله مع عشر طلاب طالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير مجلس مفاتح الطلب ونحن في ليلة الجمعة ليلة السابع عشر شهر رجب المحرم
لسنته ستن وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع عشر من شهر يناير سنة خمسون وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد
خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مع المجلس الرابع والعشرين من هذه المجالس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا اللهم آمين وعلى صفوتي أصول
الفقه للشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى متوفسا ستة وسبع ثلاثمائة وألف وهو شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا
وللمسلمين أجمعين قال شيخ شيوخكم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم صل على محمد وعلى
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعوفته لطالب العلم ملكة يقتدع بها على النظو الصحيح في أصول الأحكام ويتمكن من الاستدلال
على الحلال والحرام ويعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعوف كيفية ذلك كله نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى
أن إن علم أصول الفقه يتمكن طالب العلم من خلاله من أن يستدل على الحلال والحرام وهذا هو أهم شيء يعني يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وعرف الحرام فيتجنبه وهذا هو المراد أن نعبد الله
على بيئنا سبحانه وتعالى قال ويستعين به على استنباط الأحكام عندما يعرف كيف يتوصل إلى أحكام الله تبارك وتعالى من خلال هذا العلم الشريف وهو علم أصول الفقه نعم نعم وهذا المختصر يعني
مختصر مفيد نافع وهو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى اقتصر فيه على المهم المحتاج إليه في علم أصول الفقه وهذا ما نتبينه من خلال قراءتنا لهذا الكتاب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله
تعالى اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس نعم يقول أصول الفقه الأدلة الموصلة إليه أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال
فهذا الفقه هذا أصوله أصوله الأدلة الموصلة إليه وذكر أن أصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولما كان كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه مختصر وصفوة لذلك لم يذكر بقية المباحث في هذا
الباب كشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستحسان والمصلحة أو المصالح المرسلة والعرف وغير ذلك لأنه كما ذكر مختصر أراد أن يذكر فيه يعني ما يعني اتفق عليه أهل العلم والكتاب والسنة
والإجماع والقياس لأنه أراد المتفق عليه القياس أيضا فيه خلاف لكن خلاف يسير جدا لأهل الظاهر مع الجمهور ولم يعتبر خلافهم ولذا ذكر القياس وإن كان الاختلاف فيه يسيرا لكن جماهير أهل
العلم على يعني الاعتماد على القياس وجعله من الأدلة المتفق عليها في هذا الباب نعم وقبل ذلك لا بد أن نعلم أن الأصل هو الكتاب والسنة وهم الوحيان أما الإجماع فلا يكون إجماع إلا وهو
مستند إلى الكتاب والسنة أو إلى الكتاب أو السنة ما في إجماع يأتي من فراط لكن الإجماع يريح بدل ما تقول هذا دليل الكتاب لكن لعله شيء يعارضه لم أفهم السنة كذلك الإجماع يريحك الإجماع
يريحك في قضية الاستدلال بالكتاب والسنة وكذلك القياس مستنده الكتاب والسنة والإجماع فهو يقيس على ما في الكتاب يقيس على ما في السنة يقيس على ما في الإجماع فإذا كان الأمر كذلك إذا رجع
النظر إلى الكتاب والسنة فهم العمدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك والأحكام الشرعية خمسة وهو هنا ذكر ما يترتب عليها ذكر ما يترتب عليها لأنه كما قال هو صفوة يعني مختصر
ما يريد أن يذكر الخلافات في التعاريف وغيرها ولذا اكتفى بذكري التعريف الذي اختاره هو رحمه الله تبارك وتعالى وما يترتب على الواجب ما يترتب على المحرر ما يترتب على المكروه ما يترتب
على المباح وما يترتب على المندوب اللي هو المسنون الواجب حسن الله إليكم الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه قلنا هذا ما يترتب على الواجب يترتب على الواجب هو أن يثاب فاعله ويعاقب
تاركه لأنه واجب أما في تعريف الواجب يقوم ما طلبه الشارع طلبا جازما الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما فإذا قلت هذا الواجب إذن المستحب ما طلبه الشارع طلبا غير جازما نعم والحرام يقابله
يقابله ما يعني بعضهم يقول ما يعني عوقب فاعله بعكس الواجب ما عوقب فاعله وقيل ما نهى عنه الشارع نهيا جازما هناك ما أمر به الحرام ضد الواجب الحرام ضد الواجب نعم نعم وقلنا أيضا ما طلبه
الشارع طلبا غير جازما نعم أيضا ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازما أو ما أثيب تاركه ولم يأثن فاعله لأنه مجرد مكروه وليس بحرام نعم وقيل يتعلق به مدح أو دم بحسب ما يوصل إليه بحسب ما
يوصل لكن المشهور كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو ما لا مدح فيه ولا دم نعم وهو يقول المسكوت عنه فالمباح نعم نعم إذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة فالأصل أنه الوجوب هذا هو
الأصل أن الأمر الوجوب لكن بقرينة ينصرف من الوجوب إلى النجب اللي هو الاستحباب وإلا فالأصل فيه أنه وجوب وأنه طلب فعله فلما صار طلب فعل إذن واجب إذن نجب المهم مطلوب فعله فلما صار طلب
فعله إما واجب وإما نجبا فليس هناك ثمة ثالث والأصل فيه الوجوب فإن جاءت قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من
فضل الله انتشروا أمر هنا قالوا الأمر الوجوب لكن هل يجب على كل من صلى الجمعة أن يخرج ويتاجر يبي يروح يرتاح مثلا يبي يتغدى يجلس مع أولاده هل يجب عليه أن ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل
الله تبارك وتعالى قالوا لا إذن يستحب لهم أو يباح في أقل أحواله أنه يباح قالوا لأن هذا جاء بعد يعني يرجع إلى أصله إلى أصل الأمر أو ما كان عليه قبل الأمر أو أنه يرجع إلى الإباحث كما
اختار ذلك بعض أهله العلم نعم فاصطادوا كذلك نفس الشيء هل إذا حل الإنسان يجب عليه أن يصطاد لا قالوا هنا ليس الوجوب إذن إلى ماذا كذا قالوا إلى النجم أو إلى الإباحة أو إلى ما كان عليه
الأمر قبل النهي عن ذلك لأن كان ممنوعا من ذلك وقت الصلاة أن يبيع ويشتري ويتاجر وأيضا أن يصيد وهو محرم أو داخل الحرم نعم النهي للتحريم أيضا إلا بقرينة تصلفه إلى الكراهة إذن الواجب أو
الأمر للوجوب وقد يكون للإستحباء وقد يكون للإباحة المهم أنه مطلوب أمر مطلوب مطلوب فعله فإن كان بعد نهي فبعضهم قال إذا كان بعد نهي يرجع إلى الإستحباء بعضهم قال يرجع إلى الإباحة بعضهم
قال يرجع إلى الأمر على ما كان عليه فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ينظر في كل مسألة على حدة فمثلا قوله تبارك وإذا حللتم فاصطادوا ظاهره الإباحة لأن الصيد مباحة كنت نهيتكم
عن زيارة القبور ألا فزوروها قالوا هذه ليست إباحة هذا استحباب قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت فانتشروا في الأرض إباحة وهكذا فينظر في كل مسألة على حدة والنهي كذلك وإذا قال ما نهيتكم عنه
فاجتنبوه هذا هو الأصل فالنهي الأصل فيه التحريم إلا إذا دلت القرين على أن النهي ليس للتحريم ولكنه يكون للكراهة نعم قال رحمه الله ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز
هذه لا تكاد تذكر في أصول الفقه وإنما نبه إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى للتنبيه على من تكلموا في موضوع الصفات صفات الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى لما ذكر صفاته جل
وعلا في كتابه العزيز كالغضب والرحمة واللطف وغير ذلك من الصفات أنهم حرفوها عن ظاهره وقالوا إن المرادة مجاز وإنما أراد بالرحمة الجنة وراد بالغضب النار وإلا الله لا يغضب ولا يرحم ولا
يلطف ولا كذا لأن هذه من صفات المخلوقين فحملوها على المجاز فقال الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله تعالى يقول لا الأصل في الألفاظ ظاهرها ليرد عليهم أولهم هذا في أن آيات الصفات تحمل
على المجاز قال لا أن كلام العرب ظاهره مطلوب إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد نعم نسلم لكم هذا كما قال الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا نقول ظاهر أن تجري داخل عين الله لا يمكن
أن تجري داخل عين الله تبارك وتعالى لأن الله ليس محل للحوادث إذن ماذا معنى ما تفهمه العرب من كلامها ماذا تفهم العرب من كلامها وليس ما هو بصريح اللفظ هكذا تجري بأعينه داخل عين الله
تبارك وتعالى ليس هذا مرادا وإنما المراد ظاهر ما تفهمه العرب وهو الذي يتبادر إلى الذهن من أول ما يسمع أول ما تسمع ماذا تفهم هذا كلام العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين فيكون هذا هو
مراده الله تبارك وتعالى وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون إضماره نعم يقول وعلى عمومها دون خصوصها يعني الأصل العموم والتخصيص يعني شيء طارئ الأصل أن النص يكون عاما متى نقول
خاص عندما تكون قرينة على أن المراد التخصيص وإلا الأصل أنه عام في كل النصوص وقال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤئي إليك من تشاء صلى الله عليه
وسلم وقال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن مرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصت لك من دون ومرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
يستنكحها هنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتزوج مرأة بالهبة لدلع الخصوص أن هذا خاص بالنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال الله تبارك وتعالى كذلك ولا
تأخذوا منهن شيئا أي من مهرهن فلا بد يكون المهر للمرأة الزوجة أو النبي إذن خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم زواج النبي بأكثر من أربع خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله
تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فقط فالقصد وسيأتي سألت كلام على هذا الأمر لكن القصد هنا أن الأصل في أي نصر أنه عام ومن دع الخصوصية في أي نصر عليه أن يأتي
بالدليل لأن الأصل أنه عام نعم وعلى استقلاله دون إضماره نعم على العموم دون الخصوص وعلى الاستقلال دون الإضمار أي ليس فيه حذف ليس فيه حذف محذوف مقدر هذا لا الأصل عدم الحذف الأصل عدم
الحذف ومع أن الأصل العموم دون الخصوص كذلك الأصل الاستقلال دون الحذف نعم وعلى إطلاقه دون تقييده كذلك الأصل إطلاق والتقييد طارئ فيحتاج إلى دليل خاص وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد وهذا
ظاهر في الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعماله بالنيات وإنما لكل برئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا ليس تكراراً هذا ليس تكراراً
للتأكيد وإنما هذا للتأسيس فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عملاً فهجرته إلى الله ورسوله حكماً يعني قبلها الله تبارك وتعالى فهذا في عمل العبد وهذا في عمل الرب سبحانه وتعالى فليس
تأكيداً الأصل في التكرار عدم التأكيد وإنما الاستقلال هذا حكم جديد غير الحكم الأول وهكذا أنه إذا كرر فهو أسسه أي حكم جديد وليس تكرار في كتاب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا
العمل الصالح غير الإيمان هذا ليس من باب التكرار أن العمل الصالح هو الإيمان لا العمل الصالح هي الأعمال التي يقدمها الإسلام غير الإيمان الذي هو محله القلب نعم كذلك متباين لا مترادف
لماذا؟
أو لأن العطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة فإذا عطف إذن هذا غير هذا وإن لا بد أن هناك تباين بينهم الفرق بين هذه وبين هذه لا يكون متشابهاً ترادف يعني هذه تكرار مجرد تكرار كلمة
بأكثر من لفظ لا وإنما المقصود أنه يأتي لمعنى جديد نعم وعلى بقائه دون نسخه كذلك دعوى النسخ يعني لا يسلم لها نحن لا ننكر النسخ النسخ موجود ولم ينكر النسخ يعني إلا أفراد من المعتزلة
والله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكانها آية فالنسخ موجود ونؤمن به ولكن الأصل عدم النسخ حتى نتيقن من وجوده سيأتي الكلام على
هذا بالتفصيل لكن الشاهدة من هذا أن الأصل عدم النسخ لأن البعض يتساهل كل شيء ما فهم معناها منسوخ وما استطاع أن يجمع بين النصين فحكمه بالنسخ لا بعض السلف يعني في كلام السابقين أنهم
يتساهلوا في لفظ النسخ لا في معنى النسخ لأنه عندنا تخصيص العام وعندنا تقييد المطلق وعندنا إضافة حكم بعض السلف كان يسمي التخصيص نسخا ويسمي التقييد نسخا ويسمي إضافة الحكم أيضا نسخا
وهذا من التساهل في اللفظ الكلمة لكن لا يعتقده النسخ الذي هو إبطال حكم سابق بحكم لاحق لاحق سيدون هذا وإنما يسمونه نسخ أي نسخ حكم العموم نسخ حكم الإطلاق نسخ التضييق بأن وسع الأمر بأن
أضاف إليه شيئا آخر فبعضهم يسميه نسخ وإذاك تجد يعني بعض كتب المتقدمين كمن الجوزي وغيره كتاب النص كبير جدا بينما لما تأتي لمن قيد هذه يعني أخرج تقييد العام وأخرج تخصيص العام وتقييد
المطلق والزيادة على الحكم من أخرج هذه من النسخ تبقى عندك يعني في النسخ يعني آيات معدودة على أصابع اليدين أو يعني أكثر بقليل يعني الآيات المنسوخة يمكن ما تتجاوز كما قال الشيخ ابن
سعدي وغيره ما تتجاوز 22 23 آية فقط التي وقع عليها النص فالأصل إذن عدم النسخ هذا هو الأصل الإحكام وعدم النسخ نعم على عرف الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقصده في كلامه مع
أصحابه وكذا ينزل كلامه على هذا وعلى عرف المتكلم به لأن هذا يختلف في أعراف الناس في مجتمعاتهم وهذا في العقود ظاهر جدا خاصة في تعليق الطلاق والكنايات الطلاق وفي عقود البيع وغيرها
يعني الآن مثلا عقود البيع عندما يقول مثلا هذا يأتي يقول أنا أكفل فلانا مثلا والكفالة يدخل فيها الضمان عند البعض والكفالة عند البعض كفالة دون الضمان يعني أكفله آتي به لكن ما أدفع
عنه شيء لكن في عرف بلد ما أكفله بمعنى أضمنه يعني أجمع الأمرين في كنايات الطلاق عندما يقول إذن تذهبي إلى أهلك مثلا تكون طلاقا عند البعض والبعض أنه ليس بطلاقة في عرفهم لا يعد طلاقا
في عرف المتكلم فيرجع في هذا إلى عرف أهل البلد ماذا يقصدون بهذا الكلام لا بد أن يعلم هذا لما يقول إن شاء الله معناه تتم وهذا يقول إن شاء الله معناه لا هذا عرفهم تكلموا فيه وهذا يعني
هذا يعني الذي يقوله الناس دائما يقول من عرف لغة قوم أمين شرهم لأنهم لهم كلام معين يتعارفون عليه ويقصدون به معنى معينا لما يقول له واحد عندنا فنجال قهوة معناه تعاشه واحد ثاني عندنا
فنجال قهوة يعني قهوة على ظاهرها فلا بد أن تعرف مراد المتكلم وبناء عليه تبني وعاداتهم وتقاليدهم حتى في الأكل وفي الشراب وفي هذا يرجع إلى عرف الناس وذلك من الضروري جدا إنسان إذا أراد
أن يسافر إلى بلد أن يتعرف على عراف أهلها حتى لا يقع في الحرج معهم في بعض التصرفات التي يعني لا يقبلونها منه مثلا فالمهم أنه المؤلف يقول هنا يرجع إلى العرف مثل حتى في الأوقاف مثلا
الوقف الوصية كل هذا يرجع فيها العرف إذا قال هذه لأولادي في عرف الناس أولاد الذكور وبعضهم يقول لا الأولاد في عرفنا الذكور والإناث وهكذا نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى
والوسائل لها أحكام المقاصد نعم الوسائل هي الطرق الموصلة إلى المقصد الوسيلة لها حكم المقصد يعني إذا كان المقصد حلالاً الوسيلة له حلالة كان المقصد حراماً الوسيلة له لا بد أن تكون
حرام وهكذا فلا بد أن تأخذ الوسائل وأحكام المقاصد نعم وكذلك ما لا يتم المحرم به فهو محرم وما لا يتم المسنون به فهو مسنون وهكذا فالذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني الآن هل يمكنك
أن تصلي بغير وضوء لا يمكنك إذن يجب عليك أن تصلي طيب ما توضي إذن يجب عليك أن تتوضأ لأنه لا يتم الواجب وهو أداء الصلاة إلا بالوضوء إذن صار الوضوء واجباً عليك الآن يجب عليك أن تصلي
طيب هل يمكنك أن تصلي بغير وضوء قال إذن يجب عليك أن تتوضأ إذن فما لا يتم الواجب إلا به فهو أيضاً يكون واجباً نعم طبعاً يستثنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يستثنى عند أهل العلم
النذر لأن النذر الأصل أنه مكروه الأصل أنه مكروه النذر خاصة النذر المعاوضة نذر المعاوضة نذر العوض نذر أنه محرم فهذا مع أنه مكروه إلا أن الوفاء به يكون واجباً إذا لم يكن معصية ولم
يكن مباحاً يعني نذر أن يذبح نذر أن يتصدق نذر أن يصلي النذر صار أداؤه واجباً مع أنه في أصله غير واجب مكروه فهنا تم يعني المكروه تم بواجب هنا هذه حالات استثنائية لكن الأصل أن ما لا
يتم المكروه إلا به فهو مكروه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم المحرم فيه هو محرم وهكذا نعم وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب يعني يفرقون بين الواجب وبين الوجوب ما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب الصلاة قلنا لا تتم إلا بالوضوء إذا الوضوء صار واجباً الحج يمثلون بالحج الحج لا يتم وجوب الحج إلا بالاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة
طيب إذن لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة إذن هل استطاعة توفيرها واجب لا ليس بواجب الإنسان يستدين أو يتكلف وكل هذا ولكن متى ما استطعت وجب عليك الحج لأن الحج أصلاً غير واجب عليك وإنما
الوجوب الفرق بين وجوب الحج وواجب الحج لا يكون الوجوب لأنه ليس بواجب عليك أصلاً إذا كنت غير مستطيع الحج ليس بواجب عليك فلا يقال مثلاً يجب عليك أن توفر هذه الأمور لكي يكون الحج عليك
واجباً نعم والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها نعم الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها مفهومه ماذا إذا لم تجتمع الشروط إذا أخلى الإنسان بشرط من
شروطها لم تصح أو أخلى برك من أركانها لم تصح أو حصل فيها مفسد من مفسداتها فلا تصح كذلك إذن العبادة لها شروط لها أركان وفرائض وهناك مفسدات لها ولا تصح حتى تأتي بالشروط وتأتي بالفروض
وتبتعد عن المفسدات فلو جئنا للصلاة مثلاً لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها حتى تستر عورتك حتى تستقبل القبلة هذه شروط ولا تصح الصلاة حتى تأتي بها يعني على الصورة التي أمر بها النبي صلى
الله عليه وسلم العصر أربع ركعات والركعة تقرأ فيها فاتحة وتركع فيها وترفع من الركوع وتسجد تأتي بفرائضها وتبتعد عن مفسداتها كانتقاض الوضوء كالحركة الكثيرة عرفاً التي تبطل الصلاة
كالضحك في أثناء الصلاة حراف عن القبلة واللي فقد شرط من شروطها وغير ذلك فهذه كلها إذن مفسدات للعبادة إذن تأتي بالفرائض تأتي بالشروط والفرائض وتبتعد عن المفسدات عند ذلك تكون هذه
العبادة صحيحة وإلا فلا نعم والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات الباطل والفاسد شيء واحد الباطل والفاسد تختلف بالتعابير بعضهم يعبر بفاسد وبعضهم يعبر بباطل إلا في مسألتين
فقط وإلا في الأصل الباطل والفاسد شيء واحد هناك مسألتان يفرقون فيهما بين الباطل والفاسد في النكاح وفي الحج في النكاح وفي الحج يفرقون بين الباطل والفاسد فيقول الأنكحة المجمع عليها
يعني على بطلانها فهي يسمونها نكاح باطل مثل النكاح المحرم أو خالتها أو عمتها نكاح المحارم أو المعتدة مثلاً فهي يسمونها نكاح باطل والنكاح الفاسد هو الذي وقع فيه الخلاف كالنكاح المحلل
نكاح المتعة نكاح مثلاً المسيار أو ما شاء الله فيسمونه نكاح فاسد وليس نكاحاً باطل إنه مختلف فيه وكذلك بالنسبة للحج فيقولون الحج الباطل هو الردة فقط إذا ارتد الإنسان يبطل حجه لكن لو
جامعه قبل التحلل الأول قال يفسد حجه ولا يقول أنه يبطل يقول يفسد ولا يبطل لكن يبطل إذا ارتد ففي الحج والنكاح يفرقون بين الفاسد والباطل وإلا الجماهير والأهل لا يفرقون بين الباطل
والفاسد حتى في النكاح ولكن عند الحنابل يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج وجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الباطل والفاسد نعم وكذلك العقود والمعاملات كذلك العقود والمعاملات
الباطل والفاسد شيء واحد يعني ما يبطل العقل هو ما يفسده والمعاملة كذلك ما يفسدها هو ما يبطلها نعم وما كان طلب الشاوع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين وما كان القصد مجرد فعله
والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض عين نعم عندنا فرض العين وفرض الكفاية فرض العين وفرض الكفاية الآن كلكم صليتم العشاء لماذا فرض عين هل كلكم أذنتم أذن واحد لأنه فرض كفاية
فهناك إذن فرض عين وهناك فرض كفاية فرض العين كل شخص بعينه فرض الكفاية هو الذي يجب أن يقام من يقيمه مهم ألم أن يقيمه أحد سؤال واحد أو أكثر نذل الصلاة على الجنازة اليوم هل صلي على
الجنازة صلي هل كلنا ذهبنا صلي على الجنازة أبدا وإنما صلى عليها أناس هؤلاء الذين صلوا على الجنازة أدوا فرض الكفاية لأن الصلاة على الجنازة فرض لكنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن
الآخرين طيب إذا لم يقم به أحد فأظلم يعبر يقول يأثم الجميع وهذا التعبير غير صحيح لا يقال يأثم الجميع ولكن يأثم كل من قدر وعلم هذان القيدان مهمان كل من قدر وعلم يعني علم بأنه لم يقم
أحد بهذا العمل وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل يأثم هنا لو فرضنا الآن أذان العشاء ولا واحد أذن أو فرضنا إن شاء الله ما يحصل لكن لو فرضنا أذن ولا واحد أذن تفاجأنا يا الله قد قامت
الصلاة قامت الصلاة من الذي يأثم؟
كلكم قادرين؟
ها؟
كلكم قادرون كلنا قادرون طيب وكلنا نعلم أنه لا بد من الأذان فإذا لم يؤذن أحد مننا يأثم الجميع ما عدا الصغار الذين هم غير مكلفين طيب فكل مكلف قادر يعلم يأثم في هذا أن يؤذن لا بد من
الأذان لكن لو لم يؤذن أحد أثم الجميع فهذا بالنسبة لفرض الكفاية فرض العين أعد مرة ثانية فإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به
عجزا أو تهاونا أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة تزاحمة مصلحتان قدم أعلاهما تزاحمة مصلحتان أي يعني
مصلحتان ما يقدر يؤديهما كليهما لازم يختار واحدة منهما تزاحمة يعني هذه أو هذه فماذا تفعل تأخذ الأهم تقدم الأهم أعلاهما تقدم أعلاهما ويضرب أهل العلم لهذا مثالا مختلف فيه لكنه عند
الجماهير لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه إذن مصلحة حجه عن نفسه أو حجه عن نفسه مصلحة أو لا حجه عن غيره عن أبيه أو عن هذا أيضا مصلحة لكن تعارضت المصلحتان أيهما أهم حجه
عن نفسه لأن حجه عن نفسه فرض عليه بينما حجه عن غيره إحسان وتبرع حجه عن غيره إحسان وتبرع بينما حجه عن نفسه فرض عين ركبنا أركال الإسلام بالنسبة له فلو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه
ذهب بعض العلم إلى أنه يقع الحج لنفسه لو قال لبيك اللهم عن فلان يقع الحج له يقول لماذا؟
لأن هذا هو الأصل أن يقدم حجه عن نفسه على حجه عن غيره وبعضهم قال يقع حجه عن غيره بحسب نيته وبحسب تلبيته لما لبى قال اللهم عن فلان لكن الصحيح أنه يقع عن نفسه وإن سماه عن غيره مثال
أوضح لو أن إنسانا دخل المسجد قبل أذان العصر بسبع دقائق مثلا أو أقل حكوا أحسب صلاته يعني ولم يصلي الظهر فهل يصلي سنة الظهر القبلية؟
أم يبادر إلى صلاة الظهر الفريضة؟
يبادر وصلاة النافلة هذه مصلحة وصلاة الفريضة مصلحة أيهما أعلى؟
لما ضاق الوقت ضاق الوقت إن صليت النافلة ضيعت الفريضة صارت قضاءا الفريضة هنا إن صليت النافلة صارت الفريضة قضاءا فنقول له لا تصلي الفريضة فتقدم مثال الصيام إنسان عليه قضاء قضاء الصوم
ثم بعد ذلك بقي من رمضان الثاني يعني في شهر شعبان في آخر ثلاثة أيام من شعبان وهو مطلوب ثلاثة أيام مثلا يريد أن يصوم نافلة هل له ذلك؟
ليس له ذلك لماذا؟
يقول ما صمت البيض أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قلنا إذا كملت الثالث معناه تفوت الفرض متى تصوم الفرض؟
قال بعد رمضان لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان الثاني فهنا يقدم ماذا؟
تزاحمة المصلحتان ماذا يقدم؟
الأعلى وهي أداء الفرض وقس عليها غيرها إذن في كل شيء إذا تزاحم أمران أو مصلحة نحن في المصلحة الآن إذا تزاحمت مصلحتان يقدم أعلاهما والعكس صحيح يقول أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما
ارتكب أخفهما مفسدة يعني عندك مفسدتان ممكن تصير هذه يعني أهل العلم يمثلون لها بتمثيل وهو إن كنت في الحج أو بالعمرة بغض النظر المهم محرم أو في الحرم وصيد لك صيد هل يجوز أن تأكل منهم؟
لا يجوز أن تأكل من الصيد لصيد لأجلك صيد لأجلك لا يجوز أن تأكل منهم أو صدته أنت بغض النظر وأنت جائع وعندك صيد صدته أنت أو صيد لك وعندك ميتة وأنت بتاكل بتاكل مضطر يعني ما نقول أن
تموت من الجوع لكن الجوع شديد جداً يعني المهم إنه مهلك فهنا ماذا تقدم؟
إذن هذا حرام وهذا حرام حرام أن تأكل الميتة وحرام أن تأكل صيد الحرام وقال يعتبر في حقك ميتة أصلاً صيد الحرام إذا صدته أو صيد لأجلك في حقك ميتة لكن وإن كان يسمى ميتة إلا إنه أخف من
الميتة الحقيقية واضح؟
لأن تلك ميتة يعني قدر وهذه ميتة حكماً فيقدم هذا على هذا لأنك مضطر أن تفعل إحدى المفسدتين فتقدم الأخف إذا تزاحمت المفاسد واضطررت إلى تقديم إحداهما على الأخرى نعم نعم في حال وإذاك
قال عند الضرورة في غير الضرورة لأن في حال الضرورة تباح المحظورات لكن في غير الضرورة واشتبهت في شيء حلال أو حرام المنع الأصل المنع إذا اشتبه الحلال بالحرام تمتنع عنه إذا كان الضرورة
الحرام المحظ يكون حلالاً تتبه من بابي أو لا أنه يجوز أما إذا لم تكن ثمة ضرورة واشتبه عليك الحلال بالحرام تعرف مثلاً قدموا لك لحماً وقالوا أحدهما ميتة أحدهما ميتة والثاني غير ميتة
واشتبه عليك لا تأكل لا هذا ولا هذا لا يجوز لماذا؟
لأنك احتمال كبير تأكل الميتة فإذاك تمتنع على ذلك لكن إذا كنت في ضرورة حتى لو كان ميتة تأكله لأن الضرورة كما قلنا تبيح المحبور الحمد لله ذي الإحكام والتيسير والصلاة والسلام على
نبينا محمد البحر المحيط والكوكب المنير وعلى آله وصحبه أولي الجمع والتحبير ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال شيخ شيوخكم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ورحمه الله
تعالى والأمر يقتضي الفورية نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى والأمر يقتضي الفورية مرة بنا أن الأمر يقتضي الوجوب الفورية أنه إذا أمر بأمر
فإنه يقتضي الاستجابة له فورا قالوا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي استجيبوا فورا قال وهذا هو الأصل أن الأمر يقتضي الفورية
ولا يجوز تأخيره وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في موضوع الحج هل هو على الفور أو إنه على التراخي قالوا لله تبارك وتعالى ولله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيله هذا أمر وقال
للنبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله حجوا وقوله من استطاع منكم الحج فليحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فالقصد أن هذه الأوامر تقتضي الفور وأنه لا يتأخر عن فعل الحج في الوقت ذاته
نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالحج على الفور لم يحج إلا في سنة العاشرة وهو لا شك أن أفعاله مبينة لأقواله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يخالف فعله قوله صلى الله عليه
وسلم عليه فإذا خالف فعله قوله دل على أن لذلك معنى وكما قلت لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة العاشرة وبني هذا الأمر على خلاف في متى فرض الحج في سنة التاسعة فمن قال فرض في
اليوم التاسع في سنة التاسعة ما عنده مشكلة لأن قول الله تبارك وتعوي لله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيل يعني هذه الآية جاءت أو نزلت في قولهم في عام الوفود لما جاءت الوفود
إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة فحج في سنة العاشرة وقال بعضهم إنما نزلت هذه الآية في سنة الثالثة من السور التي نزلت مبكرا في
المدينة فقالوا أخر النبي الحج وكان يمكنه في الثامنة والتاسعة يعني يمكن قبل ذلك السادسة والسابعة ما كان يمكن الحج لأنه كان ممنوعا منه غير مستطيع أما في الثامنة كان مستطيعا لأنه فتحت
مكة في رمضان من السنة الثامنة والحج بعدها بثلاث أشهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج عتاب بن أسيد فكان في حج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حج في سنة التاسعة وأمر على
الحج أبا بكر الصبديق وإنما حج في سنة العاشرة فعلى كل حال من قال إنه أيضا ما كان يعني متمكنا من الحج أو ما كان يرى أنه مناسب له أن يحج الآن لوجود المشركين ولوجود الأصنام ولوجود
العرات الذين يطوفون في البيت فلهذه الأسباب يعني أخر النبي الحج فقالوا إنما أخره لسبب إنما أخره لسبب فالأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية هذا هو الأصل يعني لا يمكن أبدا أن يأمر الوالد
والده فيقول أحضر لي ماء فيحضر له بعد غد مثلا فيقول له لماذا لم تحضر لي ماء قال ما قلت لي الحين والأمر يقتضي التراخي لو أجيب لك بعد سنة يعني ما في مشكلة يعني الأمر لا يقتضي الفور
هذا خلاف ما يتعامل به الناس والذي يتعامل به الناس أن الأمر يقتضي الفور أما إذا قيد بوقت فهذا ما فيه كلام أنه يقتضي الفور مثلا إذا قيد بوقت إن جاء فلان صليت ركعتين أو مواقيت الصلاة
لأنها أوقات محددة تخرج فيها فهنا هذا أيضا يقتضي الفور يعني خلال هذا الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى وكذلك النهي المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال الأمر يقتضي الفور وأيضا النهي
يقتضي الفور أيضا في الانتهاء أو الإمساك عن الأمر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني مباشرة فاجتنبوه أي مباشرة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أي فورا أول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين ويقتضي الفور ويقتضي الدوام الدوام يعني كلما دخل المسجد لازمه أن يصلي ركعتين ليس في أول مرة
في حياته مثلا يدخل المسجد يصلي ركعتين بعدين لا وإنما مثل تحية البيت الطواف البيت الحرام تحيته الطواف وليس صلاة ركعتين قالوا ما المقصود قال المقصود أن يبدأ بالطواف قبل الصلاة لكن
هذا متى هذا في أول دخول الله ثم بعد ذلك يعامل المسجد الحرام كبقية المساجد أي إذا دخل يصلي ركعتين لكن أول دخول الله من بعد شفر أول دخول الله بالنسبة للحاج أو المعتمر فإن أول دخول
الله يبدأ بالطواف قبل الصلاة تحية البيت الطواف والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شوع الحكم لأجله ويعم الحكم بعموم علته كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص
علته ويصفه المباركة ويصفه وبعضها لم يفرق بين العلة وبين الحكمة فيقول أن الحكمة هي المصلحة التي تتحقق بفعل هذا الأمر المصلحة الحكمة يعني كما قالنا إنها من الطوافين عليكم الطوافات ما
الحكمة تخفيف على الناس مصلحة الناس فالحكمة المصلحة التي تكون أما العلة قال العلة هي ما يرتبط بها الحكم العلة هي التي يرتبط بها الحكم وذلك يقول الحكم مرتبط بعلتي وجوداً وعدماً يعني
إذا وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم لكن كما قلنا يعني بعض أهلهم يتساهلش هذا الأمر يقول العلة والحكمة شيء واحد وإن كان بينهم فرق يعني يسير لكن الشاهدة من هذا أن العلة
مرتبطة بالحكمة هذا هو الأصل رحمه الله تبارك وتعالى أن العلة هي الحكمة هي العلة والعلة هي الحكمة على كل حال يعني هذا اختار المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وهي المعنى المناسب الذي
شرع الحكم لأجله يعني العلة المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله يعني الآن مثلاً في السفر السفر تقصل الصلاة وتجمع وتفطر في الصلاة وفي الصيام يعني هذه كلها في السفر ما العلة قال العلة
المشقة التي تأتي مع السفر السفر فيه مشقة فلذلك يسر الله تبارك وتعالى للناس فأذن بالجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المر والعشاء أذن بالقصر وأذن بالفطر رحمه وتعالى والصحيح والعلم
عند الله تبارك وتعالى أن هذه جميعاً ليست الوجوب خلافاً لمن قال بوجوب القصر والجمهور أن هذه مستحبة وليست أو مرخص بها يعني له أن يجمع وله أن لا يجمع له أن يقصر وله أن لا يقصر له أن
يفطر وله أن لا يفطر ما العلة قال العلة المشقة لكن هنا أشكلة إشكال طيب إذا كان السفر ليس فيه مشقة كسفرنا اليوم مثلاً في الغالب يعني فيه سفر فيه مشقة قطعاً ما زال لكن في بعض السفر
يكون ما فيه مشقة طائرات أو كذا ما فيه شيء من المشقة مثلاً حتى بالسيارة الحمد إنه قد لا يكون فيه شيء من المشقة فيقول الآن السفر ما فيه مشقة فهل يعني يعني قلنا يعني العلة يعني الحكم
إذا وجدت العلة وجدت الحكم إذا انتفت العلة انتفى الحكم فإذا قلنا العلة أو الحكمة هي المشقة فهنا يعني إذا ما فيه مشقة ما فيه قصر ولا فيه جمع ولا فيه فطر قال آخر لا العلة السفر وليس
المشقة العلة السفر سواء كانت معه مشقة أو لم تكن معه مشقة والمشقة وصف غالبي للسفر وليس كل سفر فيه مشقة والعلة هي السفر وليس المشقة التي تأتي معه السفر فلذلك قالوا يجمع ويقصر ويفطر
في أي سفر طالما أنه يطلق عليه اسمه سفر فهو تكمع وهنا نرجع إلى هذه العلة أما المشقة فهي الحكمة إذا أردنا نفرق بين العلة والحكمة الحكمة لدفع المشقة التي تأتي معه السفر فمفهومه أنه
إذا لم تكن تمت مشقة إذا ليس له أن يترخص بالخاص السفر وإذا قلنا العلة غير المشقة غير الحكمة فتقول العلة السفر سواء فيه مشقة أو ما فيه شقة فهنا اختلق الأظهر والعلم عند الله تعالى أن
العلة تغير الحكمة وبالتالي الجمع والقصر وعلته السفر وليس المشقة كل مسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجعو ويجوز له أن يفطر لكن على تفصيل عند الحنابلة وبعض أهل العلم أنه يفرقون بين
سفر الطاعة وسفر المعصى والسفر المباح فيقول السفر والطاعة وسفر المباح هذا الذي يترخص فيه رخص السفر أما سفر المعصية فيرون أنه لا يترخص به بهذه الرخص وإذا هذا بالنسبة للعلة والحكمة
والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم أعد والحكمة والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله شرع الحكم لأجله لأن مبنى الأحكام الشرعية على المصلحة إن كان
أمراً فهو لما فيه من النفع إن كان نهياً فهو لما فيه من الضرر هذا هو الأصل وقد تظهر لنا هذه المصلحة وقد لا تظهر لنا هذه المصلحة قد نعرف العلة وقد لا نعرف العلة قد ينص الشارع على
العلة قد ينص الشارع على العلة يقول العلة كذا إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنما أمر الناس بالاستئذان لأجل النظر على العلة وأحياناً يستنبطها أهل العلم يستنبطون العلة وإذا عجزوا
عن ذلك على استنباط العلة أثبتوها أو الحكمة أثبتوها لكن يقولون أيش؟
الله أعلم بها وقد تكون أحياناً الحكمة تعبدية ترى مرة نقول الحكمة ومرة نقول العلة كما ذكر المؤلف يعني حياناً تكون تعبدية يعني اطيعوا لما اطيع بس اطيع هذا أمر الله تبارك وتعالى هذه
حكمة في حد ذاتها من الإنسان ما يغلب هواه يعني الآن صلينا الفجر ركعتين الظهر نصليها أربع ركعات طبعاً غير اليوم اليوم جمعة الظهر نصليها أربع ركعات العصر نصليها أربع ركعات المغرب
ثلاثة العشاء أربع المغرب والعشاء والفجر نجهروا بها الظهر والعصر لا نجهروا بها صورة الصلاة قيام فركوع واحد ثم رفعون ثم سجودان ثم جلسوا للتشخذ وجلستم بين الشيء قد يقول هذا ليش
هالترتيب بهذه الطريقة ولماذا هذه ركعتان وهذه أربع ولماذا هذه جهرية وهذه سرية قد يكون الأمر تعبدياً وبعض أهل العلم يجتهد في معرفة الحكمة في مثل هذه الأوامر فيقول مثلاً صلاة الليل
لما كان الهدوء فالإنسان يجهر بقراءته صلاة النهار لما كان صلاة الفجر صحيح أنه خففه من ركعتين ومن ركعتها لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي طال في القراءة فيها كان يقرأ ما بين
الستين إلى المئة هذه استنباطات لأهل العلم قد تصيب وقد تخطئ لكن لا يجزمون كما جزم الشارع طيب أن هذا لأجل الاستئذان أن هذا لأجل أنها من الطوافين عليكم والطوافات فعلى كل حال العلة قد
تذكر قد لا تذكر قد تفهم تكون واضحة وقد لا تكون واضحة في النهاية الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى ويقول أفحسبتم أن ما خلقناكم عبث لا يعبث سبحانه وتعالى وكل شيء يأمر
به أو ينهى عنه وهو لحكمة لكن قد تظهر لنا هذه الحكمة وقد لا تظهر أحسن الله إليكم قال المصنف ورحمه الله تعالى ويعم الحكم بعموم علته نعم الحكم يعم بعموم علته له قلنا يعني العلة هي
التي يعني يرتبط بها الحكم وجودا وعدما العلة هي التي يرتبط بها الحكم وجدت وجد الحكم انتفت انتفت الحكم يعني اشتهرة عن نبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يقضي القاضي وهو غضبان أن يقضي
القاضي وهو غضبان قالوا ما العلة قالوا لأنه هو غضبان انفعالاته قد تؤثر على حكمه لأنه غضبان أو لا نقول غالبا قد قد يؤثر غضبه هذا على حكمه لا بد أن يكون هادئ البال مرتاحا يتدبر الأمر
لكن في حال غضبه لقد لا يكون الأمر كذلك فنهي القاضي أن يقضي وهو غضبان ما العلة العلة قد يؤثر غضبه على حكمه طيب إذا جائع جائع خلص ناكل نتغذى جائع قالوا كذلك لأنه يؤثر طيب محصور يرى
الحمام يللا خلص بسرعة يللا يللا يللا يريد أن يقضي حاجته مشغول بأمر إذن أي شيء يشغله يعمم الأمر يعمم الأمر فلا يقضي وهو حاقن لا يقضي وهو جائع لا يقضي وهو مشغول البال لا يقضي وهو غضب
وهكذا بالنسبة للغضب نفس الشيء نهان يصلي الرجل وهو حاقن وهو يدفع الأخبثان لا يصلي إنسان وهو يدفع الأخبثان طيب غير الأخبثين يصلي وهو مشغول البال خلص شغلك وبعدين صل إذا كان في مجال
وإذا كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فانفلتت دبته انفلت من عقالها وانطلقت فقطع صلاته ولحق بها فأمسك بها ثم عاد عقلا ثم قال لا أنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم
تقطع صلاتك لأجل ناقة أو لأجل دبت تقطع صلاتك لأجل هذا الصلاة مهمة قال ولا يضيع مالي وينشغل بالي صحيح قطعت الصلاة لكن إذا صليت وناقتي هنا انفلت مني سينشغل بالي أصلا في الناقة فلن
أصلي الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى وأيضا ضيعت مالي لكن إذا قطعت صلاتي وأمسكت بناقتي وعقلتها
ثم قبلت على صلاتي بخشوع تام وهذا هذا أولى فقالوا كل ما يشغل البال وليس فقط الحاقن وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء ليش حتى أيضا
لا ينشغل باله بالطعام وهكذا فالقصد أن الأصل أن يعمل لا يقل فقط هذه المسألة التي ذكرت لأن لا يمكن الشريعة أن تأتي على المفردات كلها وإنما تأتي على حكم عام ثم بعد ذا قس عليه ما شئت
ومن هذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني بدون تفصيل راح يأتينا المؤلف مختصم جدا قضية القياس المتماثلات والتفريق بين المتفرقات هكذا جاءت الشريعة فالمتماثلات دائما يعني تكون مرتبطة
بحكم واحد هذا هو الأصل فيها حتى لا يفرق شمعنا هذا وهذا وهما في نفس الأمر نعم كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته نعم إذا علم خصوص علته فإنه لا يعمل كما أذي النبي صلى الله
عليه وسلم لأحد الصحابة لما ذبح شاته قبل العيد قبل الصلاة فقال النبي لحمه قدمته لأهلك قال له رسول الله ما عندي لعناق صغيرة يعني أقل من السن المجان قال لا تجزئ إلا عنك فهذا علم
خصوصيته قال لا تجزئ إلا عنك مثل شهادة خزيمة ابن ثاء أو أبي خزيمة أيضا نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة وشهادة رجلين النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيع فرسه فجاءه عرابي
فقال له بكم تبيعه قال بكذا قال اشتريت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من العرابي الفرس ثم بعد ولم يستلم النبي الفرس ولم يستلم العرابي المال والبيع كما هو معلوم ينعقد بالقبول
والإيجاب الاستلام والتسليم هذا شيء خارج لكن يتم البيع يعني يصدق عليها أنه تم البيع بالقبول والإيجاب اشتريت انتهى الأمر فهذا العرابي الظاهر من عندي هذا وذكرها بعض أهل العلم أن
العراب جاءه سعر أعلى يمكن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تشتري وإما أن تفسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد اشتريت اشتريت خلصنا تم البيع بيني وبينك قال لا ما
اشتريت من يشهد لك وهذا فيه أن الإشهاد في البيع مستحب وليس واجبا وإذا النبي هنا لم يشهد في بيعه صلى الله عليه وسلم وأشهد إذا تباعتم هنا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذل علينا
الإشهاد في البيع مستحب وليس بواجب فقال من يشهد لك أنك اشتريت فقام خزيمة مثلا قال أنا أشهد النبي هو اللي استغرب قال تشهد بماذا أنت ما حضرت قال تشهد بماذا قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب
أشهد أنك صادق وأنه كاذب لأنه رسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكذب الدنيا وهذا لا يمكن أبدا وهذه بطنة لخزيمة رضي الله عنه يعني انتبه لهذا المعنى العظيم قال أشهد أنك صادق وأنه
كاذب أنت لا يجوز لك عليك الكذب وهذا يجوز عليه الكذب وهذا هو الأصل أنك صادق وهذا كاذب فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين واحتج إليها في جمع القرآن شهادة
خزيمة واحد بن زيش صار بعدين هالباع ما شاء الله ما يكون شغل رد عليه المبيع ولا هذا موضوع ثاني ما أريد الآن الشاهدة من هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة لكن هل
لغيره أن تكون شهادة في أنت رجلين لا وإنما هذه خصوصية لكن الأصل في الأحكام أنها ما فيها خصوصيات ما فيها خصوصيات نعم أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله تعالى والسبب هو الذي يلزم من
وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته نعم السبب يلزم من وجوده الوجود سبب الصلاة دخول الوقت إذن يلزم من وجوده وجود الصلاة إذن السبب حضر إذن تؤدى الصلاة يلزم من وجوده الوجود ويلزم من
عدمه العدم لم يدخل وقت الصلاة لا يوصله لم يدخل وقت الصلاة إذن لا يوصله إذن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وجد السبب وجدت الصلاة لم يوجد السبب لم توجد الصلاة يلزم من
وجوده الوجود وجدوا من عدمه العدم لذاته لذات هذا السبب الذي هو حصل يصلي ما حصل ما يصلي يلزم من وجوده وجود الصلاة ويلزم من عدمه عدم الصلاة نعم يعني الآن إذا زالت الشمس وجبت الصلاة إن
لم تزل لم تزل ما دخل الوقت خلص انتهى ولا عدم لذاته الشرط يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم نحن دائما نتكلم عن الصلاة نستمر في موضوع الصلاة شروط صحة الصلاة سبعة
أو ثمانية على كلام بين أهل العلم قلنا شروط صحة الصلاة دخول الوقت من شروط صحة الصلاة الطهارة من شروط صحة الصلاة النية من شروط صحة الصلاة ستر العورة من شروط صحة الصلاة طهارة الملبس
شروط صحة الصلاة طهارة المكان صح أم لا؟
بعد شروط صحة الصلاة استقبال القبل هذه شروط إذا عدم شرطنا الشروط واحد صلى إلى غير القبلة تصح صلاته؟
لا تصح صلى بغير طهارة لا تصح صلى في مكان نجس وهو قادر على يعني غيره لا تصح صلى قبل دخول الوقت لا تصح إذا يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم صحة العبادة لكن هل يلزم وجوده
الوجود؟
يعني أنا الآن على طهارة هل يلزمني أصلي الآن؟
لا في عندنا شروط ثانية لازم أحققها يعني الآن لو فرضنا دخل الوقت لكني على غير طهارة قال هل يلزم من وجوده الوجود؟
لا لا يلزم لأنه في شرط آخر أصلا عندنا شروط سبعة لازم أحقق جميع الشروط فقطه ما يصح أو ما تصح هذه العبادة إذا لا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة حتى تجتمع جميع الشروط إذا ليس الشرط
وحده هو الذي يلزم من وجوده الوجود حتى تجتمع جميع الشروط إذا هل بس الشروط؟
ولا الصلاة فيها أركان؟
فيها أركان طيب وجدت الشروط كلها لكن لم توجد كل الأركان فرائض الصلاة مثلا لم يقرأ الفاتحة لم يكبر للإحرام لا لا يلزم الآن وجد شرط الطهارة كل الشروط وجدت لكن لم توجد كل الأركان لم
توجد الأسباب الموانع عفوا في موانع للصلاة في موانع تمنع من أداء هذه الصلاة تبطلها تفسدها فإذا لا يمكن أن يقال هنا أنه يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم لكن وجوده لا يلزم
منه وجود ولا عدم لذاته لذات هذا الشرط وإنما الاجتماع باقي الشروط الآن عندكم غير الصلاة الآن الذي إن شاء الله كلكم تعرفون الموارث الآن ما هي أسباب الميراث؟
النكاح الولاء النسب هذه أسباب الميراث النكاح والولاء والنسب هذه أسباب النكاح يلزم من وجودها الوجود وجود الميراث زوجته يرثه زوجها يرثها لأن السبب موجود يلزم من وجوده الوجود ابنه
يرثه والده يرثه يعني يرث الميت الوالد يرث الابن الميت والابن يرث الابن الميت هكذا طيب أخوه يرثه المولى كذلك السيد يرثه مولاه طيب إذن السبب يلزم من وجوده الوجود لكن إذا عدمه السبب
سيد تعرف من جارك ليش؟
لأنه ليس من أسباب الإرث الجوار وإنما واحد يقول أنا بارث من جاري أو واحد سمع أنه يعني أحدهم يعني غني هو أرى قال بارث أنا حالي حالي منه؟
وش تقول لك؟
قال ما بس أعرفه يعني ما يصير بس أعرفه وين أسباب الإرث؟
إذن يلزم من عدم وجود السبب عدم وجود الإرث هناك شيء يسمونه موانع الإرث موانع يعني الأسباب موجودة لكن الموانع أمنع أين يتك الموانع الإرث؟
القتل اختلاف الدين الرق إذن هذه ثلاثة موانع يعني إذن واحد قتل أباه هل يرثه؟
طيب أبوي؟
قل لا جاء أمانك وقتلك له زوجة جاءت ترث زوجها قالت زوجي ما أرثه؟
قلنا قل لا أنت نصراني وزوجك مسلم والنصرين ترث المسلم زوج مسلم وماتت النصرانية راح بيرثها قال نحن نفس الشيء المسلم يرث النصراني لا ترث منها الاختلاف الدين الاختلاف وهكذا يسمونها
موانع يسمونها موانع إذن لا بد من السبب وجوده من وجود الشيء الشر يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أما المانع ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو الذي يلزم من
وجوده المنع ولا يلزم من عدمه المانع نعم ولا الثبوت نعم أحسن الله إليكم والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح نعم العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذه هي
العزيمة العزيمة قد تكون واجبة وقد لا تكون واجبة وإنما ينبغي له أن يفعلها الآن المضطر إلى أكل الميتة وعندما نقول مضطر يعني سيموت من الجوع وعنده ميتة هل يأكل منها أو لا يأكل منها
نقول يأكل منها يأكل منها ماذا يعني يذهب عنه الجوع الذي سيقتله فهنا العزيمة هنا واجبة وإذا لم يأكل يعتبر قاتلاً لنفسه إلى هذه الدرجة يكون قاتلاً لنفسه لم يأكل لكن من العزيمة أيضاً
المسعى الجبيرة المسعى الجبيرة عزيمة وإذا كفر يقوم بين المسعى الجبيرة والمسعى الخوف يقول المسعى الخوف رخصة والمسعى الجبيرة عزيمة لكن المسعى الجبيرة عزيمة لأنه ينبغي لك ذلك أن تمسع
الجبيرة يقول لذلك أفك الجبيرة وأغسل يدي
ثم ألبسها مرة ثانية يقول هذا فيه مشقة عليك هذا فيه مشقة والإسلام لا يأتي بما يشق على الناس قال ولو أنا أبسع لك هذا لا يصل إلى قتل نفسه فك الجبيرة لكن فيه مشقة فنقول العزيمة أن
ينبغي لك أن تأخذ بالعزيمة وأن تمسح الجبيرة وانتهى الأمر وأنه يمسح الجبيرة كما يمسح الخوف لكن المسعى الخوف رخصة المسعى أو ما مسعى سواء يتأخذ بالرخصة لكن ليس هناك ينبغي فرض بين
الأفضل وبين ينبغي لك أن تأخذ بالعزيمة دون الرخصة نعم قال وضدها الرخصة قلنا الرخصة ضد العزيمة يعني مرخص أخذ أو ما أخذ مثل الفطر في السفر مثلا المسعى الخفين هذه كلها رخص رخص واحد
يقول أنا بصوم بالسفر بصوم ما في مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن رواه كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا صام إلا رسول الله عبد الله بن رواه والبقية
مفطرون فإذا هنا في صام وفي مفطر لماذا؟
لأنه رخصة الفطر في السفر أو الصوم في السفر رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر الرسول صام والصحابة أفطروا ولم ينكر المفطر على الصام ولا صام على المفطر متى ينكر؟
إذا كان فيه مشقة إذا ترتبت عليه مشقة هنا صارت عزيمة انتقلت من رخصة إلى عزيمة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر مع أنه صام في السفر صلى الله عليه وسلم
فقال أهل العلمي ليس من البر الصيام في السفر إن كان هناك مشقة إن كانت هناك مشقة لأن هذا سبب ورود الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ساقضاً في الأرض واجتمع عليه الناس وكان
العصر فقال ما له؟
قال صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر وقال اكتبني الماء وأفطر صلى الله عليه وسلم وأمر الجميع أن يفطروا صلى الله عليه وسلم حتى إن البعض تردد العصر ومتعبان والأمور طيبة وخلاص
انتهى اليوم فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن البعض امتنق الأولئك العصات أولئك العصات كان ينبغي لهم أن يفطروا لأني أمرتهم بهذا نعم والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على
فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد نعم أكمل والناس والمخطئ يضمنان ما أتلثا من النفوس والأموال نعم قال الناس والمخطئ والمكره ذكر ثلاثة الناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم لماذا؟
لأن هذا ناسي وهذا مخطئ وهذا مكره يقول الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهلي إلا يصدقوا الآية لكن ليس فيها
أنه رتب عليه إثما سبحانه وتعالى لكن رتب عليه دية رتب عليه تحرير رقبة طيب إذن هنا لم يرتب عليه الإثم لكن رتب عليه الضمان رتب عليه الضمان وهو تحرير رقبة ودية إلى أهله الناس والمخطئ
والمكره قال لا إثم عليهم لو إنسان أكل في رمضان وهو ناسم إذا أكل متعمداً يبطل صومه إذا أكل ناسياً هل يأتم؟
إذا أكل متعمداً واضح إذن فرق هناك بين الناسي والمتذكر وبين المخطئ والمتعمد يعني العالم يعني الآن لو إنسان دخل في الإسلام حديثاً مثلاً قالوا عندنا صيام رمضان ما تأكل في رمضان صيام
قال إن شاء الله أضحى شيء ولا يقعد يشرب ماء قال قليلاً كنت ما أتاكل ما قلت لي ما تشرب وجاهل جاهل أخطأ في الحكم ما يعرف طيب صومه صحيح؟
دلوقي صوم صومه صحيح؟
صومه صحيح أنا جاهل جاهل طيب أنا أخطأ في المثل لجهله أخطأ لجهله فإن الصوم صحيح لكن الذي يدري قالوا لا ليش أفطرت ليش شربت ماء كان ما توقعت الصوم شديد واضح لا لا هذا ليس مخطئاً هذا
متعمد قال ما تأكلون ولا تشربون للمغرب؟
قال ما أقدر فشرب متعمدة هذا يلام هذا يلام إلا إذا كان مريضاً هذا موضوع آخر لكن قولوا بدون عذر هذا فهنا المكره كذلك المكره لا يأثن لكن أيضاً ينظر على درة الإكره كم كان درة الإكره
كانت قوية أو ضعيفة كان فعلاً مكرهاً أو غير مكره هذا موضوع آخر لكن المكره على كل حال لا يأثن إذا فعل ما أكره عليه قصة عمار مشكورة لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم فالمكره
كذلك لا يترتب على فعله فساد عبادة العبادة لا تفسد أكرهوه على الأكل خاصة والعياذ بالله في سجون الكفار وغيرها وكذا وكذا يأتون للمسلم يضربونه حتى يشرب أو يمسكونه ويجعلون طعام في فمه
أو الشرب هذا هل يبطل صومه؟
لا يفسد صومه أبداً ولا يبطل لماذا؟
مكره على هذا الأمر
طيب المكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟
أي بحسب الإكره بحسب الإكره إذا كان إكرهه حقيقياً يقع طلاقه لا يقع طلاقه وإذا كان الإكره غير حقيقي يقول والله قال لي إذا ما طلقت ما حاتك وخاصمك خلاص وانهي العلاقة التي بيني وصديقه
قال طلقه قال والله إكرهني لم أقدر أترك صاحبي هذا ما هو إكره دلع هذا صحيح؟
نعم لكن لو أكره يا زوجته صعدت الصدح وقالت إما أن تطلق وإما أن أرمي نفسي وهو يعرف أنها سترمي نفسها حتى لا يعرف وخرع فرحاً فهنا هذا إكره قالوا هذا إكره فله أن يطلق باللغة ولا يقع
طلاقه لماذا؟
مكره هذا من باب أولى إذا ضرب مثلاً أو هدد بسلاح أو كذا على أن يطلق أو كذا لا يقع طلاقه في هذه الحال لأنه أيضاً مكره على هذا الأمر إذا أكره على القتل يقول له اقتل وإلا قتلناك أكره
غير معتبر عند كثير من أهل بعضهم يرى أنه إكره وأكثر أهل العلم يرون أنه غير مكره لأنه ما الذي جعل نفسه أكرم من نفس من قتله هنا قتل نفسه هنا قتل نفسه فلا يجوز له هنا ولا يقال إكره لكن
في النهاية قال أيش؟
والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال إذا قلنا المخطئ رتب الله عليه أيش؟
الكفارة والدية طيب في القتل ما أتلف من الأموال لو واحد بالخطأ أحرق حديقة جاره الشاب جمره هذا الجديد وتسبب فيه إحراقه لأنه لم يضع ساتر مهم تسبب فيه يضمن لا يأثم لكن يضمن الإثم شيء
والضمان يحرق الطفل غير مكلف يضمن من ماله أتلف طيب ففي حال الإتلاف يضمن طيب المكره هل يضمن؟
قالوا يضمن الذي أكرهه يضمن الذي أكرهه هو الذي يضمن لكن في النهاية الضمان للناس لا تضيع ولا تهمل وعلى آله وصحبه الخيرين النجب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي ولوالدينا وللمسلمين
أجمعين اللهم آمين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ورحمه الله تعالى فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الرحمن بن
ناصر السعدي فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وبعد ما يقول تقريره ولو لاحظتم أنه لم يذكر القرآن الكريم وذلك لأنه الأصل وأنه ليس فيه تفصيل كما هو في السنة السنة
فيها قوله فعله تقرير القرآن كله قول قول الله تبارك وتعالى إذا لم يفصل في القرآن الكريم مع أنه في أول الأمر قال عماد الأدلة القرآن والسنة ثم الإجماع ثم القياس وأن الإجماع والقياس
مبنيان على القرآن والسنة فالوحياني القرآن والسنة هما الأصل وبدأ بالسنة ولم يتكلم عن القرآن الكريم وهو كتاب الله المنزل على عبده محمد كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه
وسلم متعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتمة بسورة الناس هذا هو القرآن الكريم الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى بتلاوته وهو العمدة في التشريع والسنة تبع لكتاب الله جل وعلا فقال
السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره القول الأصل فيه كما قال المؤلف رحمه الله تبارك والأصل في القول الوجوب إلا ما دل الدليل على أن الوجوب غير مطلوب والأصل بالفعل السنة
يعني استحباب المشكلة كلمة السنة تطلق عند الفقهاء وتبين الاستحباب عند الأصولين السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك البعض يستعيض يستعيض عنها بقوله المندوب أو المسنون أو
المستحب على كل حال الفعل الأصل فيه الاستحباب وأما الإقرار فالأصل فيه الجواز ومع القراءة تتغير هذه الأمور لكن بدون قراءة عندنا أصول أصل الأولي الوجوب أصل الفعلي الاستحباب أصل السكوت
وهو الإقرار الجواز فقوله واضح قوله واضح يعني ما يحتاج إلى شرح قول النبي ما يحتاج إلى شرح واضح وهو كما قلنا الأصل فيه الوجوب وقد يصرف إلى الاستحباب بقرينة
طيب الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل فيه إنه مندوب إلا بقرينة سواء تصرف القرينة إلى الجواز أو إلى الوجوب قال أو الخصوصية يعني أيضا هناك أشياء خصوصية للنبي صلى الله عليه
وسلم بل هناك خصوصيات للأنبياء بشكل عام ولكن لا نعرف تفاصيلها كما نعرف خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأصل أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشروع اليومتي كما
سيأتي قال إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كأكمل إلا أفعاله كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة يسميها بعض العلم أفعال جبلية الأفعال الجبلية
وبعض الناس يستحب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله حتى الجبلية يعني يتابع في أفعال الجبلية يقلد حتى في أفعال الجبلية التي لم يعني ينص النبي على استحبابها أو لم
يدعو إليها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها لا أمر وجوبة لا أمر استحباب وإنما يفعله الجبل البشر قل إنما أنا بشر مثلكم لكن بعض الناس خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه حتى
في هذه الأفعال الجبلية فهل يؤجر الإنسان على هذا؟
نعم يؤجر النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على الأفعال الجبلية ولكن اشترط بعضه العلم على أن لا يكون هذا من باب الشهرة لأن النبي كان يلبس لبس قومه وكان يأكل ما يأكله قومه يعني يتعامل
معاملة عادية جدا فلما يتي إنسان مثلا الآن يلبس لباسا مخالف لأهل البلد بحجة أنه يعني يتابع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا لا وجوبا ولا استحبابا فقد يدخل هذا في الشهرة
طلب الشهرة فلذلك يبتعد الإنسان عن ذلك لكن لو كان هذا الأمر لا يستدعي شهرة ولا شيء مثل ما كان يفعل أنس بن مالك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في صحفته يعني في الأكل
يتتبع الدباء والمشهور أن الدباء هي القرع الآن عندنا فيقول ما زلت أحب القرع لأن النبي يحبه وصرت أحبه يقول فلو أن واحدا مننا الآن مثلا صار يأكل القرع فقط لأن النبي يحبه فلا كان يأكله
ما كان يحبه أو كان عادي حال حال الأكل البادي الآن لا صار له تميز عندك كل يوم أو دائما أحب القرع أبي قرع أبي قرع لأن النبي يحب القرع لا بأس بهذا بالعكس هذا شيء طيب أو في اللباس مثلا
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بعض صدره وكان عبد الله بن عمر يكشف عن بعض صدره من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال التي أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة
وعادة فهذه ليس هناك أجر في هذا هذه الأفعال بذاتها لكن الأجر في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل هذا الأصل يعني
أمته أسوة له أي تتأسى به تتبعه صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدليل أي خص الدليل شيئا أنه من
خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يتابع في هذا صلوات ربي وسلامه عليه الله تبارك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يريد النبي أن يستنكحها
خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين قالوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها بدون مهر بدون ولي لكن نحن لا يجوز لنا ذلك بدون مهر
بدون ولي ما يجوز أما بدون ولي فلا يصح النكاح وأما بدون مهر فيصح النكاح لكن المهر يلزمه فهذه دلتنا خصوصية كذلك تعداد الزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدد صلى الله عليه وسلم أكثر من
أربع بل توفي عن تسع صلوات ربي وسلامه عليه منع من ذلك سبحانه وتعالى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا في قضية الوصال لما كان النبي واصل فواصل الصحابة رضي الله عنه فنهاهم
النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال لا تواصل قال إنك تواصل يعني نحن نأتي بك ونتابع قال إني لست كمثلكم أبيتي يطعوني ربي ويسعين فنها عن الوصال وفعله صلى الله عليه وسلم فالقصد أن
الأصلة يتبع في كل شيء فإن دل الدليل على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيوطي له كتاب خصائص أي ما مختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع فيه أمته وهذا وارد له
صلوات ربي وسلامه عليه وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب نعم وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل نعم سكوته عن أشياء الأصل الجائزة لماذا؟
لأنه لا يسكت عن باطل كونه سكت معناها راضي إلا بدليل إذا دل الدليل أن سكوته ليس عن رضا وإنما عن سبب خارجي وهنا لا يقال أنه راضي صلى الله عليه وسلم ويضرب أهل العلم مثالا على ذلك وجود
الأصنام في مكة النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو في مكة ثلاثة عشرة سنة ثلاثة عشرة سنة يدعو في مكة وهو يرى الأصنام حول الكعبة حول الكعبة قالوا أكثر من ثلاثمائة وستين صنم ومع هذا كان
يأتي النبي ويصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم طيب لم يهدم هذه الأصنام؟
هل يجوز لأحد الآن أن يقول الأصنام ما فيها شيء؟
بدليل إقراره ثلاثة عشرة سنة وهو يقر هذه الأصنام لم يكسرها لم ينقل أولا النبي كان عاجزا عن ذلك كان عاجزا عن ذلك صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يعذبون هو يؤذى صلى الله عليه وسلم وهو
لم يكسر الأصنام فهذا هو الأمر الأمر الثاني هو عابى آلهتهم بل وسبى آلهتهم وهذا مشهور جدا عندما جاءه أبو جهل عندما جاءه عثم بن ربيعة عندما جاءه الوليد بن المغيرة عندما جاءه أو جاءوا
لعمه أبي طالب كل هذا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم سفى أحلامنا وسبى آلهتنا وهو غير مقر لكنه غير قادر وفرق عظيم بين ساكت رضا وساكت عجزا وهو كان عاجزا عن ذلك صلى الله عليه وسلم فلا
يقال إنه أقرهم على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه جاءت رواية طالما نذكر الموضوع جاءت رواية ضعيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا ومعه علي رضي الله عنه فقال النبي لعلي ارفعني
يعني حتى يزيل بعض الأصنام التي فوق الكعبة يعني أقصر من هذا هي رفعت عبد الله بن الزبير رفع الكعبة إلى أعلى طيب ولم يهدمها عبد الملك عبد الملك هدم التوسع في العرب أما التوسع في العلو
فلم يهدمه عبد الملك فكانت هي أقصر من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه علي بن أبي طالب فقال لي علي احملني حتى أسقط الأصنام التي فوق الكعبة فعجز علي عن حمل النبي صلى الله عليه
وسلم بصغر سنه ومن تكلم النبي بوعث علي عمره عشر سنوات تقريبا يعني في هذا الوقت يعني عمره خمسة عشرة سنة ستة عشرة سنة اللي يكون يعني لكن شام صغير فعجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أنا أحملك فقام النبي وحمل علي بن أبي طالب حتى إنه في الرواية يقول لو شئت أن أنا نجوم السماء لنلتها يعني ارتفعت فوق يقول فأسقط بعض الأصنام ثم رجع هو النبي هذا كان في الليل بدون ما
أحد لكن الحديث ضعيف جدا لا يثبت فعجز يستدل به أن الآن واحد يروح يكسر مثلا محل خمور أو محل أفلام أو محل مسرح صلاة السينما أو غير ذلك هذا بحجة أن النبي فعل النبي لم يفعل هذا غير ثابت
أبدا لكن الشاهد من هذا أن سكوته الأصل فيه أنه إقرار إلا ما دل الدليل على أنه إنما سكت لسبب آخر صلوات ربي وسلامه عليه نعم إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول لأن الفعل يحتمل
الخصوصية الفعل يحتمل أما القول فلا يحتمل إلا أن يكون تشريعا للأمة لذلك يقدم قوله على فعله صلوات ربي وسلامه عليه نعم خالفة الإجماع المعلوم ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي
يعلمه ولو بعض المجتهدين الثالث الإجماع الأول القرآن الثاني السنة الثالث الإجماع قال إجباع الأمة والمقصود بالأمة أمة الاستجابة لأن عندنا أمة الدعوة أمة الاستجابة أمة الدعوة تشمل
جميع من في الأرض وهذا لا شأن لهم الشأن لمن استجاب منهم وهم المسلمون أما غير المسلمين لا يدخلون في الإجماع لا شأن لهم بالإجماع وإن كانوا من أمة الدعوة لكنهم ليسوا من أمة الاستجابة
وإن أمة الاستجابة هم الذين يدخلون في الإجماع وليس كل أمة الاستجابة وإنما العلماء منهم العلماء هم الذين يحتجوا بقولهم في الإجماع لا أنه يحتج بقول كل أحد في مسألة الإجماع لكنه إجماع
علماء المسلمين في زمن من الأزمان على أمر معين هذا هو الإجماع أو أمر شرعي هذا الذي يعتد به أما الأمة كلها فغير مرادة وإنها مراد علماء الأمة يقول وإجماع الأمة حج قاطعة حج قاطعة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة وذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه استدل على حجية الإجماع بقول الله تبارك وتعالى ومن يشاطق الرسول من بعد ما
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذن قوله نوله ما تولى ونصله جهنم دليل على أنه خالف أمرا عظيما ألا هو إجماع هذه الأمة قال ولا يحل لأحد
مخالفة الإجماع المعلوم طبعا الإجماع الأصل كما قال ما في إجماع بدون دليل الإجماع مبني على الدليل لكن قد تكون أحيان الأدلة فيها شيء من التعارض في ظاهرها يعني أو يكون الدليل مختلف في
صحته أو يكون الدليل غير واضح مثلا الإجماع يريحك خاص أجمعه انتهى لا تبحث في الأدلة لكن هو الإجماع أصله هو مستند إلى دليل الإجماع مستند لكن يريحك وذلك من المهم جدا لطالب العلم أن
يطلع على مسائل الإجماع حتى لا يأتي في يوم من أيام يفتي في مسألة وهو خالف إجماع الأمة ما يصلح أبدا وروري جدا لكل طالب علم أن يقرأ كتابا في الإجماع حتى لا يأتي يوما من الأيام ويخالف
فيه إجماع الأمة ومن أحسن ما كتب في الإجماع كتاب الإجماع البني حزم رحمه الله تبارك وتعالى علي بن حزم علي بن أحمد بن حزم صاحب كتاب الإجماع كتاب جميل جدا وخاصة معه نقض الإجماع لشيخ
سام تيمية ناقشوا في بعض المسائل ابن تيمية ناقش ابن حزم في بعض المسائل الإجماع والذين عرفوا بنقل الإجماع كابن عبد البر وابن قدامة والنووي والمنذري وابن المنذر إن هؤلاء عرفوا بنقل
الإجماع يعني كثيرا ما ينقلونه الإجماع والذي يظهر من كلام أهل العلم أن أدقهم في نقل الإجماع ابن المنذر ابن المنذر هو أدقهم في نقل الإجماع وأبعدهم نجعة هو المنذري اسمه متشابيان
المنذري أبعدهم نجعة في نقل الإجماع متساهل جدا في نقل الإجماع بينما ابن المنذر أدقهم في نقل الإجماع أما ابن عبد البر وابن قدامة والنووي فأحيانا يقول الإجماع ولكن يكون مرادهم إجماع
مذهبهم يعني ابن قدامة يقول أجمع ولكذا يريد مذهب الحنابلة والنووي يريد إجماع مذهب الشافعين لا دخل المذهب يقول الأجمع فيريد مذهب الشافع أو أحمد أو مالك كابن عبد البر رحمهم الله تبارك
وتعالى جميعا لكن الشاهدة من هذا مراتب الإجماع ما في هذا الشيء يعني عام في الجميع لأنه ليس متمذهبا هو من أهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى على كل حال نقل الإجماع من ابن عبد البر أو
النووي أو ابن قدامة أو المنذري أو ابن المنذر أو ابن حزم كلها كتب جيدة يعني ولكن أعلاها فيما يظهر لي ابن حزم
ثم ابن المنذر ثم بعد ذلك ابن عبد البر فابن قدامة النووي فالمنذري والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن يبقى كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من نقل الإجماع فقد كذب وما يدريه
لعلهم اختلفوا من نقل الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا فقالوا هذا نعم يكون في غير عهد الصحابة عهد الصحابة لأن الصحابة تقريبا نريد الصحابة الذين يعتدوا بإجماعهم كما سيأتينا في
قول الصحابة الصحابة الذين يعتدوا بإجماعهم هم الكبار كالعشر المبشرين في الجنة مهاذ بن جبل جيد بن ثابت عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص سعد بن معاذ هؤلاء
الصحابة رضي الله عنهم الذين يعتدوا سعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الصحابة الذين أجمعوا اعتمدا أو لهم أما آحاد الصحابة أو أفراد الصحابة الذين لا يعرف لهم
إلا رواية أو روايتان أو يكون يعني رأى النبي مرة لا لا يدخل في هذا وإنما المقصود إجماع الصحابة أي علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تقريبا كانوا في المدينة في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم بعد وفاة النبي أيضا في المدينة في زمن أي بكر أيضا في المدينة دع عنك أفرادا كانوا ولات أو كذا عاشوا خارج المدينة في زمن عمر كانوا في المدينة بل عمر كان يمنع كبار
الصحابة أن يخرجوا من المدينة يمنعهم ممنوع أحتاجكم أستشغيركم فكان يمنعهم من الخروج من المدينة لما جاء عثمان قال اللي يعيش في مدينة حيال الله اللي بيروح مصر اللي بيروح العراق العراق
بمناطقها مصر بمناطقها الشم بمناطقها مكة كيفكم خلاص روحوا طيب مكة طبعا ممنوع منها أن يعيشوا أنهم هاجروا منها غالبا فالقصد أنه هذا الإجماع هو الإجماع المعتبر في زمن عمر في زمن عثمان
في زمن علي طيب لكن بعد الصحابة رضي الله عنهم إجماع التابعين أضعف ومن بعدهم أضعف إلى يومنا هذا يعني لا يمكن صعب جدا نقل واحد يقول لا الآن عن طريق النتوى بس من يقرر هذا عالم معتبر
هذا عالم غير معتبر أيضا هذه مسألة مهمة جدا فعلى كل حال الإجماع حجة في نفسه لأنه يعتمد على الكتاب والسنة وإذا إذا ثبت الإجماع فهو حجة مقبولة أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله
تعالى والخبر المتواتع لفظا أو معنا يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فإذا لم يبلغ هذه الدواجة قيل له آحاد فقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد
معها القطع ومصطلح في النخبة ولكن باب فقط الذكر أن الأخبار آحاد ومتواتر وقلنا هي من علوم أصول الفقه كنتم تذكرون قلنا مبحث الآحاد والمتواتر من أصول الفقه لأنها تدخل في الترجيح إذا
تعارض عندنا خبران أيهما نقدم يقال بالحكم حكم المسألة فيقدم المتواتر على الآحاد فالمتواتر هو ما رأوه جمع لا يمكن أن يتفقوا على كذب وقال الآحاد ما دون ذلك بأنواعه الثلاثة المشهور
والغريب والعزيز لكن قد تحتف بالآحاد قرائن نجز من خلال أنه فعلا قاله النبي أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقره إذا كان مثلا في الصحيحين أو كانت الأمة تلقته بالقبول أو غير ذلك نعم
قول الصحابي لأنه عاش التنزيل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهم كلامه صلى الله عليه وسلم مع ما حباهم الله تبارك وتعالى من العلم والفطنة ومعرفة اللغة وغير ذلك من الأمور لذلك قول
الصحابي حجة على الصحيح قول الصحابي حجة بشرأ لا يخالف فإذا خالفه صحابي آخر لم ينظر بعد ذلك لم يقل إن قوله حجة نحن نتكلم عن الصحابة علماء الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين ولذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجد وهؤلاء الصحابة الذين يحتجوا بقولهم الصحابة الكبار العلماء كما قلنا أبي مذكر عمر عثمان علي سعد طلحة
زبير معاد زيدة بن ثابت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو هريرة أبو مسأل أشعري أبو درر يعني علماء الصحابة وليس كل أحد وإنما علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفردوا بقول
لم يعني يخالفهم غيرهم فهذا قولهم الأصل أنه يحتج به وإن كان أقل من الإجماع عد التنازل الآن أقل من الإجماع لكن إذا خالفه غيره صحابي خالف صحابيا فإذا كان هذا الصحابة من الخلفاء
الأربعة يقدم قول الخلفاء الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه هذه نادرة لكن تحدث أن يخالف الصحابي روايته عمل بروايته دون رأيه
يروي حديثا ثم يخالفه يروي حديثا ثم يخالفه فقالوا الأصل عندنا الرواية لأن الرواية تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه له طيب هو أقدر الناس على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم
نقول نعم لكن ممكن نسي الحديث وارد أنه نسي الحديث وارد أنه فهمه على غير وجهه فهنا يقولون إذا خالف الصحابي مرويه الرواية هي الحجة وهي قول الرسول أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو
تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى فهم الصحابي له لكن في الأصل أنه لا يمكن أن يخالف الراوي ما رواه في الأصل لا يمكن لكن لو قدر وقد حدث لو قدر أنه فعل هذا يقول خالف رأيه روايته
فتقدم روايته لأنها تشريع ويترك رأيه لأنه اجتهاد منه رضي الله عنه أجمعين نعم والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده نعم أي شيء تأمر به أنت نهيت عن ضده وأي شيء تنهى عنه
نهيت عن ضده هذا أمر طبيعي جداً يعني عندما تقول لشخص قم ما معنى قم؟
يعني لا تقعد
طيب أنام لا ولا تنام ولا تلتجع لأنني قلت لك قم إذا الأمر بالقيام نهي عن الجلوس والعكس صحيح لا تجلس طيب لكن لا تجلس تحتمل التجع تحتمل قم صح أم لا؟
نعم وإذاك يقول هل النهي عن الشيء أو الأمر بالشيء خلنا بالأمر بالبداية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا نهي عن أضاده؟
والنهي عن الشيء هل نهي عن ضده ونهي عن أضاده؟
الصحيح نهي عن أضاده كلها نهي عن أضاده إذا كانت أضاداً البعض قد يفهم أنها أضاد وهي ليست أضاد يعني واحد جالس قال له لا تقم لا تقم التجع قال له أنت ما قلت لا تلتجع واحتمال أنه فعلاً
قال صح أنا ما قلت لا تلتجع صح لا تقوم أهم شيء عندي وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون بعدي فتنة الساعي فيها شر من القائم والقائم فيها شر من القاعد والقاعد
بس هذه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الساعي والقائم والقاعد في هذه الفتنة فالشاهد من هذا أن الأمر بالشيء الأصل فيه أنه نهي عن ضده والنهي عن الشيء الأصل فيه أنه أمر ضده نعم
والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت وإن رجع إلى أمو خارج عن ذلك حرم ولم تفسد هذه مسألة طويلة لكن لن نطيل فيها لكي أقول لكم عند أهل العلم طويلة ومتشعبة جداً وهي قضية النهي
عن الشيء أو تحريم الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد يعني قول الله تبارك الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن والآمة مؤمنة خير المشركة ولو أعجبت ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا
والعبد مؤمن خير المشركة ولو أعجبكم لا يدعوني النار الآن نهى عن زواج اترك عنكم يعني اللي هي الكتابية جاءت في نص آخر لكن خلونا نحن معبوذية مثلاً أو هندوسية أو كذا غير كتابية أو مسلمة
تزوجها غير مسلمة هذه أوضح لأن هذه عامة شاملة فلو امرأة مسلمة تزوجت نصراني أو تزوجت يهودياً طيب هذا محرم طيب تقول الحين أنا تزوجت شسو عندي عيال يعني خلاص ماشي حرم بس عيالي أنا مو
عيال شو زينة ليش لأن هذا الشيء محرم هذا الشيء محرم لذاته نكاح المسلمة للمشرك محرم لذاته فكل ما ترتب عليه باطل وذاك يقول ما بني على باطل فهو باطل معاملة ربوية باطلة وإن تبتم فلكم
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تضرمون العملية الربوية باطلة لأنه منهي عنه لذاته الربا وهكذا كل شيء منهي عنه لذاته منهي عنه لذاته فهذا مبطل يعني فاسد هذا العمل فاسد أو باطل سميه فاسد
سميه باطل ما يختلف فيكون هذا العمل باطلاً هناك عكسه تماماً يعني منهي عنه ولا يفسد العمل إنسان صلى ويلبس خاتم ذهب لبس الذهب محرم والصلاة مأمور بها هنا خلط محرماً مع واجب أو صلى
وعليه عمامة من حرير لبس الحرير محرم والصلاة مأمور بها فهنا يقول الجهة منفكة الجهة منفكة لا تتأثر فيها أبداً فيقول الصلاة صحيحة وهو آثم للبسه العمامة من حرير أو للبسه الخاتم من ذهب
واضح الصورة إن شاء الله لأنها منفكة طيب إذا لم تكن منفكة هنا هنا المشكلة المشكلة إذا لم تكن منفكة هذا خلاف في هذه المسألة طبعاً المؤلف هنا على مذهب الحنابي اللي ذكر مع أنه يرجح
غيره رحمه الله تبارك وتعالى لكن على ماذا بالحنابلة إذا لم تكن منفكة كما ذكر المؤلف قال إذا رجع إذا ذات العبادة أو شرطها فسدت إذا رجع إذا ذات العبادة ما في عندنا مشكلة أو شرطها هو
المشكلة في شرطها حتى في ذات العبادة يعني في إذا كانت عبادة يعني الآن العبادة مثلاً صام نذر أن يصوم يوم العيد يوم العيد محرم صومه وهذا نذر أن يصوم يوم العيد مشكلة ممكن واحد يسويها
ممكن ترى الخبول كثير إنها نذر أن يصوم يوم العيد قال نذر أن علي أن يصوم يوم العيد فلما جاء يوم العيد هل يصوم؟
قلنا لن تصوم لأن يوم العيد أيام أكل وشرب لا يجوز صوم يوم العيد باتفاق أهل العلم طيب شو سوي؟
إنها ما تصوم والنذر اللي علي وأنه ما توفي هذا النذر لأن هذه منهي عنها لذاتها منهي عن الصيام يوم العيد طيب أيام أكل وشرب فهنا العبادة باطلة
طيب باع واشترى يوم الجمعة البيع والشراء مباح لكن يوم الجمعة محرم البيع والشراء مباح لكنه في جهة منفك عنه وهي الصلاة في صلاة الجمعة شيء والبيع والشراء شيء آخر الجمهور عندهم البيع
والشراء صحيح ومع الإثم مع الإثم كذلك قص عليها باقي العقود وقت زواج وقت صلاة الجمعة إجارة وقت صلاة الجمعة رهن أي عقب من العقود وقت صلاة الجمعة الحنابلة عندهم العقب فاسد لأنه وقع في
وقت صلاة الجمعة والله تبارك وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذاك الله وذروا البيع فبعض الحنابلة أو جمهور الحنابلة قالوا البيع هو الذي لا يصح طيب العقود الأخرى
كالنكاح واختلفوا فيها بينما الجمهور يعني قولهم واحد أنه يصح العقب مع الإثم في أداء الجمعة ويصدق على هذا أيضاً الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير نفس الشيء لو صلى ويلبس
ثوب حرير بشرط أن ثوب الحرير ما تحت ثوب ثاني يعني لو نزع ثوب الحرير كشفت عورته إذن ستروا العورة بهذا الثوب فقالوا لا ينفك لكن لو لابس ثوب حرير وتحت ثوب ثاني يعني لابس ثوب يعني عادي
مثل الآن عبد الله يلبس هذا الثوب هذا مو حرير صح يلبس هذا صلاته صحيحة إذا أتى بباقي الشروط والواجبات وما في موانع صلاته صحيحة لبس فوقه عباء حرير هذه العباء لبسها نزعها تؤثر في صحة
الصلاة من حيث العورة هل تنكشف عورته إذا نزعها العباء لا تنكشف عورته لكن لو كان الثوب هذا الذي عليه حرير لو نزعه انكشفت عورته هذا الثوب الحرير فقالوا نحن نعتبره غير موجود هل تصحي
الصلاة فإذا اعتبرنا العباء التي هي فوق الثوب اعتبرنا غير موجودة تصحي الصلاة بينما الثوب الحرير الملاصق الساتر للعورة نقول إذا نزعه انكشفت عورته إذا لا تصحي الصلاة هكذا يقررون في
هذه المسألة ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب فيقول هذا لا ينفك عنه فإذا يبطلون هذا كله والجمهور يصححون هذا كله يقول الصلاة صحيحة وإثم لبس الحرير الصلاة صحيحة
وإثم جلوسه في الأرض المغصوبة الصلاة صحيحة وإثم وضوءه بالماء المغصوب وهكذا فهنا قول المؤلف إذن الرجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت هذا قول الحنابلة طيب وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك
حرم ولم تفسد كما قلنا في العمام الحرير والخاتم الحرير وكفوف الحرير وما شابه ذلك من الأمور والله أعلم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صيغ العموم من وما وأين ونحوها والموصولات نعم
يعني الآن بدأ يتكلم عن صيغ العموم وهي الألفاظ التي يستفاد منها الشمول هذه الألفاظ إذا استخدمت في لغة العرب يعني تشمل ما فائدة هذا فائدة هذا كان قال أهل العلم إن واحد يعرف يعني هو
هل هذا كان موجه لها غير موجه تعبديات كلها يعني نصوص القرآن والسنة فألفاظ العموم هنا الإنسان يعرفه حتى يعرف هل هو مخاطب أو غير مخاطب وبالتالي يفعل أو لا يفعل يحرم عليه أو لا يحرم
عليه داخل في الخطاب أو غير داخل الخطاب إذا كان أحيانا نقول إيش هذا الخطاب للنبي ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب فأنت مخاطب في كثير من الآيات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس هذا
أنت مخاطب بها فألفاظ العموم ألفاظ العموم هذه واحد يعرفه حتى يعرف أنه مخاطب أو غير مخاطب فقال منها من وما وأي وأين ونحوها هذه من ألفاظ العموم كما قالت ومن يتق الله يجعل له من أمره
يسرى إذن كل واحد يتق الله يجعل له من أمره يسرى أنت عمت إيش عمت كل من يتق الله هل يقول لا لا بس أنت عميت لا أنت قلت ومن يتق الله فيدخل فيها إيش كل أحد ما في الأرض هل يخرج شيء لا
لماذا لأنه قال كل ما في السماوات والأرض من جاءني عطيته كذا متى تأتيني عطيته كذا أي أحد فعل كذا فله كذا فهذه كلها ألفاظ عموم يدخل فيها الجميع طيب والموصولات كذلك الموصولات من ألفاظ
العموم الذين الذي التي التي اللائي اللداني اللتاني كل هذه ألفاظ عموم الموصولات الذي كذا التي كذا أي حد يصدق عليه الذي يدخل في هذا الباب نعم والألفاظ الصويحة في العموم ككل وأجمع
ونحوهما كذلك كل وأجمع هذه من ألفاظ العموم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده هل يخرج أحد لا يخرج أحد وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء لا يخرج شيء كذلك تدمر كل شيء بإذن
ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم لكن حتى ألفاظ العموم هذه قد بعضها يكون أقوى من بعض وإذا قال هنا فأصبح لا يرى إلا مساكنهم فقيدت تدمر كل شيء قابل للتدمير وإذاك شوفوا أهل الباطل سيأتيني
الكلام عليه أهل الباطل يبحثون عن المتشابه أو تكلمنا عليه المتشابه يبحثون عن المتشابه فيقول الله خالق كل شيء والكلام شيء وخالق كلامه واضح فيقول لا كل نعم تأتي هي من ألفاظ العموم لكن
ليست من ألفاظ العموم الشاملة تماما لكن يمكن يستثنى منها كما قال تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم أوتيت من كل شيء ولم تؤتى مثل ملك سليمان عليه السلام فحتى ألفاظ العموم
ممكن أن تكون مقيدة أحيانا وخالق كل شيء قابل للتدمير وإذاك شوفوا أهل الباطل يبحثون عن المتشابه وإذاك شوفوا أهل الباطل ومتشمل كل شيء يعني الآن مثلا ممكن يعني يصير فيه استثناءات مثل
إيش؟
لأن هذه الجنس الجنس أفضل من غيره لكن ليس من ضرورة كل فرد منه أفضل منه لما نقول مثلا الصحابة أفضل من التابعين الصحابة أفضل من التابعين أي جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين خير الناس
قرني ثم الذين لكن قد يكون واحد أو أكثر من التابعين أفضل من واحد من الصحابة واحد من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط طيب أو واحد من الصحابة يعني لم يكن له دور لأنه كان وهذا
من التابعين الكبار الذي انتشر مثل سعيد المسيب مثلا أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو عروة بن الزبير من كبار الصحابة التابعين قد يكون أفضل من بعض الصحابة الأفراد الذين لم يعرف
لأننا نتكلم حنا أن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف صحابي 120 ألف الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا نعرفهم لا نذكر أسماؤهم قد يكون بعضهم بس تشرف نعم هو له شرف
شرف الصحبة شرف الرؤية رؤية النبي أو لقى قد يكون أعمى أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد ذاته شرف لكن قد يكون ذاك في العبادته وتقواه ودينه في النهاية أكرمكم عند الله أتقاكم
لكن عندنا أن أصحاب النبي فهم الأصل فيهم أنهم أتقى الناس ولكن ليس كل فرد بعينه وإنما هذا هو الأصل فيهم كما نقول مثلا العرب أفضل من العجم هذا في الجملة لكن ممكن يأتي أحد من العجم
يكون أفضل من أحد من العرب نعم ممكن الرجال أفضل من النساء هذا الأصل بما فضل الله بعضهم على بعض لكن تأتي امرأة أفضل من ألف رجل أو أكثر صحيح امرأة مؤمنة خير من المشركين كلهم صح ولا لا
رجالهم ونسائهم فممكن تأتي امرأة تكون أفضل من كثير من الرجال كأمهات المؤمنين كفاطمة كمريم كآسيا قد أفضل من كثير من الرجال مئات بل آلاف وممكن ملايين من الرجال فالقصد لكن الجنس ما في
بحث تقول جنس العرب جنس الرجال جنس الصحابة وهكذا نعم والمفرد المعرف بالله غير العهدية نعم المفرد الإنسان فتشمل من كل إنسان إن الإنسان لفي خسر ثم استثناء قال إلا الذين إن الإنسان
خلقه هلوع كل إنسان واضح لا لا خلقنا الإنسان في كبد كل إنسان فهذا يشمل كل إنسان لا يخرج منه أحد العبد يدخل فيه كل العبيد السارق يدخل كل السارق كل السارقين فهذا يعني يشمل الجميع يشمل
الجميع لا يستثنى منه أحد لا يستثنى أحد من الناس في مثل هذه الحالة أما إذا كان قال إيش غير العهدية إذا كانت عهدية فهنا لا ما تشمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى
فرعون رسولا لحدنا ما في شيء فعصى فرعون الرسول الرسول هنا هل تشمل كل الرسل أو تشمل رسولا معينا يقصد بها رسول معين من هو موسى عليه السلام هنا مع أنها جاءت الرسول لكنها عهدية يعني
ألطول يأتي على ذهن كمان موسى عليه السلام لكن الأصل أنها إذا لم تكن عهدية وجاءت بألف لام فتشمل جميع الرسل نعم والمفرد المضاف لمعرفة نعم لما تقول عبدك تدخل فيه كل عبيدك امرأتك تدخل
فيه جميع نسائك إلا إذا خصت امرأتك فلانة لكن قلت قلت امرأتك تدخل جميع نسائك عبدك يدخل جميع عبيدك ليش لأنه مفرد مضاف إلى معرفة نعم النفي أو الشرط أو الاستفهام تعم كذلك النكرة إذا
جاءت في نفي أو نهي أو استفهام أو شرط فإنها تعم كذلك كذلك هذه تعم وضربوا لهذا أمثلة منها النفي لا صلاة لمنفرد خلف الصف من المقصود أي منفرد تعم كل منفرد تعمه كل منفرد لماذا لأنها
نكرة منفي واضح لا لا فهنا تعم كل منفرد كذلك في النفي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شيئة تشمل إيش كل شيء رسول ملك حجر شجر تقي فاجر تشمل كل شيء لا يجوز أن يعبد مع
الله تبارك وتعالى وكذا الشرط من يعمل سوءا يجزى به أي سوء أي سوء طيب من جاء قبل الشرط يدخل فيه كل سوء فإنه يجزى به فمن يعمل قادرة خير أن يره من يعمل قادرة شرا يراه وكذلك الاستفهام
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركثة هل تحس منهم من أحد من تشمل كل أحد فهذه أيضا من ألفاظ العموم نعم وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام
المكلفين نعم تخصيص العموم العموم يخصص إما بالشرط وإما أن يخصص بالصفة وإما أن يخصص بالاستثناء هذه كلها تخصيصات للعموم يخصص بها العموم بالشرط قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إذن إذا ما أقاموا الصلاة ولم يتوبوا هل نخلي سبيلهم لا إذن خصصنا الذين يخلى سبيلهم هم الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن بالوصف هذا خصو بوصف معين
بالشرط أفضل بالصفة ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات من ملكة أيمانكم وصفهن بأنهن مؤمنات إذن محصنات غير مؤمنات لا يدوج لأن الأصل الإنسان الحر لا يجد أن يتزوج أمه محرم
على الحر أن يتزوج عمته طيب إذن ماذا تزوج حرة لم أجد حرة تزوج خذ ملك يمين لا أجد ملك يمين أو لا أستطيع أن أشتري ملك يمين تزوج أمه مسلمة مؤمنة أما كافرة لا لأن خصها بالوصف قال ومن لم
يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكة أيمانكم ومن فتياتكم المؤمنات فخصه خص بالإيمان بالوصف وصف الإيمان وقد يكون بالاستثناء تخصيص بالاستثناء كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا يعضت شجره ولا يختل خلاها عن مكة والمدينة فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر خصص الإذخر وهو الاستثناء الاستثناء الإذخر من العموم فكذلك يخص العموم بالاستثناء
نعم فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين حتى الناس حتى في كلام الناس بينهم ينظر في هذه الأشياء نعم نعم المطلق يحمل على المقيد يعني إذا أطلقنا كلام ثم قيدناه في آية أخرى أو
حديثا ثم قيدناه في حديث آخر كل المطلق يرجع إلى المقيد وهذه فيها خلاف بين أهل العلم هل المطلق يحمل على المقيد أو لا يحمل على المقيد ومن هذا مثال مشهور كفارة القتل يقول الله تبارك
وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدقوا فقيد الرغبة بأنها مؤمنة عدق الرغبة هنا لابد أن تكون مؤمنة فتحرير
رقبة مؤمنة لكن في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى ما قال مؤمنة في كفارة اليمين فصيام عشرة أيام فتحرير رقبة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو تحرير
رقبة ولم يقل مؤمنة فالآن هنا في كفارة القتل قال مؤمنة في كفارة الصيام لم يقل مؤمنة في كفارة الظهار لم يقل مؤمنة قالوا يحمل المطلق على المقيد لا بد مؤمنة هنا وهنا وهناك واضح؟
لماذا قال قيلت قيلت في كفارة القتل
إذن تقيد في كفارة الظهار وتقيد في كفارة اليمين بل وفي كل عتق أمر به فإنه ينطلق يصدق على المؤمنة هذا قول الجمهور هذا قول أكثر أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد فتقيد كل الآيات
والنصوص التي فيها عتق ورقبة برقبة مؤمنة وخالف بعضهم كالإحناف وغيرهم خالفوا قالوا لا ما يشتروا لو أراد مؤمنة كان ذكر هناك مؤمنة كان ذكر هناك والمسألة يعني خلاف يسير بين أهل العلم
شوفوا يعني بعض الناس يضيق صدر يقولوا شوفوا الخلاف هذا المسائل رؤوس المسائل كلها متفق عليها وذلك أقول لكم ارجعوا يكتبوا الإجماع مسائل الدين مجمع عليها كلها كل المسلمين مجمعون على أن
الزينة حرام كل علماء المسلمين وأن البيع والشراء حلال أن الخمر حرام أن الصلاة واجبة أن صلاة العصر أربع ركعات أنه تشرع صلاة الكسوف أن السجود يكون على سبعة أعظم كل هذه أشياء وكثيرة
جدا أنه لازم أذان أذان وإقامة كل هذه يعني أمور مجمع عليها وحكام النكاح لكن تفصيلات تفصيلات الدقيقة شوفوا هذه يعني رقبة هنا قال رقبة مؤمنة يعني مسائل فرعية هذه ترجع إلى اجتهادات
العلماء ولو رجع الإنسان إلى كتاب رفع الملام علم الأعلام التي تدور فيه أسباب الخلافة التي تقع بين الخلافات التي تقع بين أهل العلم ارتاح كثيرا من هذه المسألة بعض الناس يهول هذا الأمر
كل شيء مختلفين في الله بل كل شيء مجموعين عليه الإسلام دين يعني مع أنه شمل كل أنحاء الحياة والعبادة التي تعبد الله تعالى بها إلا إنه في مسائل فرعية أعطى المجال للإجتهاد وإعمال العقل
فعند ذلك تجد هذا اجتهد بكذا وكذا وبالعكس هنا تظهر الفهوم ويظهر الإنسان يفكر ويدور الأمر من هنا ومن هنا ومن هنا يظهر الأذكياء طيب فهذا لا يعيب فعلى كل حال نرجع إلى موضوعنا وهو أنه
المطلق إذا قيد على المذهب أنه يحمل على المقيد كل مطلق أنه يحمل على المقيد الذي قيد به ويضمن ذلك تأخير البناء عن وقت الحاجة فإنه لا يقولون قيدة ولكن يقولون نسخ مثلا مثل في الحج
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم الخفين طيب لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين وليقطعهما يعني يقطع الخف بحيث يجعله كالنعال هنا قالوا هذه ناس منسوخة بقول النبي صلى الله
عليه وسلم هنا ذكر القطع لكن لا ذكرها متى في حجة الوجع قالوا هنا إذا ناسخ لهذا إذن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا ليس مطلق ومقيد قيد بالقطع هنا يقول لا هذا له حكم وهذا له
حكم إذن هذه المسألة تختفى عن هذه المسألة والله أعلم الدم نفس الشيء الدم قال الله تبارك وتأحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية إذن كل دم علينا حرم هو
الأصل لكن جئنا إلى آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعقل فنجد هنا قيد الدم بأنه الدم المسفوح فهل يحمل الدم في قول الله تبارك وتعهرمت عليكم الميتة والدم على الدم المسفوح أو تبقى تلك على
أطلاقها وهذه على قيدها هذا قيد الآية الأولى آية المائدة هذا القيد في آية الأنعام يقيد آية المائدة وهي أن المقصود بالدم الدم أيش الدم المسفوح وإلا ترى كان فيه مشقة على الناس مشقة
عظيمة على الناس يعني عطوني واحد دبح دبيحة ما بقي فيها دم بين العروق وبين هذا طبيعي جدا أن يبقى الدم لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن المحرم هو الدم المسفوح السائل هذا لأن العرب في
السابق أيام الجاهلية ما عندهم مشكلة مع الدم حتى الآن بعض الكفار وهذا ما عندهم مشكلة مع الدم يشربون يجمدون يشربون الدم ما عندهم مشكلة في هذا الأمر لكن في الإسلام شرب الدم محرم شرب
الدم محرم نجس الدم فالمهم أن آية قل لا أجد فيما أوحي على طاعم من يطعمه إلا يكون ميت أو دم مسفوحا مقيدة لقول الله تبارك وتعهرمت عليكم الميتة والدم ولحمه الخنزير بأن المقصود الدم
المسفوح هذا أيضا قيد مهم إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر المجمل والمشتبه هناك آيات مجملة وهناك آيات مشتبهة
يعني كما قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا
إذن الأصل في القرآن الكريم أنه محكم لكن قد تأتي آيات مشتبهات يبتلي الله تبارك وتعالى للعباد سبحانه وتعالى ينظر الناس كيف هل يحملون المشتبه على المحكم أو أنهم يثيرون المشتبه دون
المحكم طبعا أهل الباطل يدورون هذه المتشابهات شفتوا هذول يعني أنا لا أود أذكر الأسماء هذه في بيت مبيوت الله تبارك وتعالى لكن بعض من يتصدر الآن كذا يأتي بالمتشاب من القرآن ويثيره بين
الناس ليشكل عليهم مثل هذه الأمور وهذا عمل المستشرقين في السابق والآن صار المستغربون عندنا الإسلام والإسلام بريء منهم يأتون إلى آيات المتشابهة هذه المشتبهة فيأتون ويثيرونها بين
الناس ويحدثون اللغط خاصة أن الناس اليوم للأسف كل واحد يعني معجب برأيه ومعجب بسببه فيبدأ يقرأ من هذا ويسمع لهذا وهذا واختلط عليهم الأمر بإثارة هذه المشتبهات على الناس يعني مثال يعني
لما الله تبارك وتعالى يقول إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الْذِكْرِ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ هذه كلها بلفظ الجمع والله يقول إنه واحد سبحانه
وتعالى فيأتون يقولون شوفتوا القرآن يؤيد قول النصارى بالتثليث نشوف الله يتكلم عن الناس بصيغة الجمع يعني أنه أكثر من واحد ويتركون المحكم هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد
وإلهكم إله واحد يتركون هذا المحكم يتركون إلى هذا المتشابه فيترونه بين الناس فيرد المتشابه إلى المحكم قال والمجمل كذلك المجمل الذي يعني يحتمل أكثر من معنى لم يبين أيضا الإنسان يحمله
على المحكم الواضح لكن قد تشتبه بعض الآيات أو الأحاديث عن الناس فلا يعني يتفقوا على معناها يعني الآية قلت الله تعالى من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفونا
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى من هو الذي بيده عقدة النكاح اختلف أهل العلم في هذا من الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفونا قالوا الزوجة أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح الزوج أو الولي فيها كلام من يقول الزوجة لكن على كل حال هذه يرجع فيها إلى يعني اجتهادات أهل العلم والقرآن يعني كما يقول حمال وجوه في بعض المسائل فلا بأس أن يرجع في هذه
الأقوال أهل العلم وفهمهم ولو وقع الخلاف فلا بأس في مثل هذه الأمور نعم ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل نعم لأن الظاهر هو المتبادر أول ما يقال التبادر لهذا هو الظاهر والأصل
أن يؤخذ بالظاهر والقرآن كتاب مبين وأتى الناس بالواضحات ولم يأتهم بالألغاز وغيرها نعم الكلام له منطوق وله مفهوم منطوق يعني ملفوظ صريح هذا منطوق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الزكاة زكاة سائمة الأنعام قال الزكاة في سائمة الأنعام نعم فيها زكاة سائمة الأنعام هذا منطوق إذا لا يمكن يأتي أحد يقول سائمة الأنعام ليس فيها زكاة وسائمة الأنعام هي التي تأكل من
العشب الحلال يعني ترعى بنفسها ما يشتري لها العلف صاحبها هذا منطوق مفهومه بعضهم قال مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة التي يعلفها صاحبها ما عليها زكاة لأن النبي نص صلى الله عليه
وسلم على أن الزكاة في سائمة الأنعام بينما جاء آخرون من أهل العلم قالوا لا الزكاة في كل الأنواع وسائمة الأنعام ذكرها كمثال قيد غير مراد قيد غير مراد قال هذا مفهوم قال مفهوم عندك أنا
مفهوم عندي غير أنا مفهوم عندي غير لما قال الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء ماذا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي
أرضان وأخواتكم من الرضا وأمهات النساء وربائبكم التي في حجوركم هذا أول شرط من نسائكم التي دخلتم بهمنا هذا ثاني شرط أو اللي نقول ثاني وصف من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم
بهن فلا جناح عليكم وحلال أبنائك الآن الربائب ذكر وصفين لهما قال ربائبكم ولم يقل ربائبكم ويسكت قال أمهات نسائكم ولم يقل وربائبكم ويسكت كما قال في أمهات نسائكم فأم المرأة تحرم عليك
بالعقد مجرد يقول لك وليها زوجتك تقول قبلت أمها أنت محرم لها أنت هنا ومجرد تقول قبلته حتى لو بعد دقيقتين قلت له أنا غلطان لتزوج بنيتكم بنتكم طالك أنت محرم لأمها خلصنا طيب أنت محرم
لأمها خلصنا زين بمجرد العقل وأمهات ونسائكم أما ربائبكم التي في حجوركم لا اشترط الدخول لو عقدت على امرأة عندها بنت ثم طلقتها قبل أن تدخل عليها جد زوج بنتها لكن إذا دخلت عليها خلاص
بنتها صارت بنتك يعني منزلت بنتك تحرم عليك بنتها صارت بنتك تدخل عليها لكن القرآن الكريم ذكر وصفين وليس وصفا واحدا قال وربائبكم التي في حجوركم إذا كانت عايشة عند أبوها أمها مطلقة
عايشة عند أبوها أو أبوها متوفي عايشة بيت يدها مثلا المو ليست في حجرك طيب هل يشترى أن تكون في حجرك أو لا وهل يشترط الدخول أو لا أما الدخول فاتفقوا على أنه يشترط حتى تحرم عليك يشترط
الدخول طيب هل يحرم عليك بشرط أن تكون في حجرك قد تكون كبيرة أصلا زوجت مرأة عمرها 40 وبنتها عمرها 20 طيب هذا وين تربى بحجرك خلاص هذه قد تكون متزوجة أصلا طيب فهنا الصحيح أن الشرط هذا
أو الصفة هذه غير مقصودة وإنما غالبية غالب الرجل عندما تزوج مرأة مطلقة أو أرملة عيالها صغار في الغالب وغالبا عيالها يتربون عندها إما يكون زوجها متوفى فأكيد عيالها عندها وإما أن يكون
زوجها مطلقة وأيضا الأصل حضانة عند المرأة فأتاك بحكم الغالبي غالبا بناتها في حجرها فذكر الغالب لكن الدخول ما في غالب هنا الدخول جعله شرطا نعم قال وله مفهوم الذي سكت عنه وهو المعنى
الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقه يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به نعم إذا المنطوق واضح طيب والمفهوم هل يعتمد أو ما يعتمد المفهوم يقول إن كان
فوقه في المعنى يكون من باب أولى ولا تقل لهما أف دائما يبث يعني يمثلون بهذا ولا تقل لهما أف فالأف محرم أن تقول هذا لوالديك فقالوا فضربهما من باب أولى هذا مفهوم يسمى مفهوم أعلى مفهوم
أعلى زجرهما إهانتهما أعلى فيكون هذا المفهوم من باب أولى نعم أيضا مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا تقل لهما أف مفهوم المخالفة أنك يجب عليك أن تطيعهما هذا المفهوم مفهوم أنك يجب عليك
أن تطيعهما طيب إن كان مساوي له الصحيح أن المساوي له يأخذ حكمه المساوي له يأخذ حكمه لكن الذي أقل منه لا يأخذ حكمه الذي أقل لا يأخذ حكمه يعني الآن قلنا لا تقل لهما أف ضربهما من باب
أولى نزرهما من باب أولى إهانتهما إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى
إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من
باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى إهانتهما من باب أولى
إهانتهما من باب أولى إهنفت قالوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمرأة بلغه أنه حدث على أبيه أكثر فقال هذا لكن هذا حكم عام فيدخل فيه كل من يصدق عليه نعم نعم النسخ هو حكم شرعي
بحكم متقدم بحكم شرعي متأخر عنه وهو ثلاثة أنواع يعني متفق عليها ونوع مختلف فيه وهو نسخ القرآن للقرآن متفق عليه نسخ القرآن للسنة متفق عليه نسخ السنة للسنة متفق عليه والمختلف فيه هو
نسخ السنة للقرآن هذا مختلف فيه أما نسخ القرآن للقرآن صريح في قول الله تبارك وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وقال الله تبارك وتعالى أيكم منكم مئة صابرة يغلبوا
مئتين ثم قال الآن خفف الله عنكم يكون منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا بإذن الله ثم قال الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفة فأيكم منكم مئة يغلبوا مئتين فهنا نص صريح بأنه خفف في قول الله
تبارك وتعالى وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجٍ مَتَاعًا يَلْحَوْلِي غَيْرَ إِخْرَاجٍ هنا دعلاه حولاً سنة كاملة ثم جاءت الآية تقول
وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجٍ يَتَرَبَّصْنَا بِأَنْهُ سِنَةً أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةً ف قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور
ألا فزوروها فأذن بزيارة النهي بالسنة والأمر بالسنة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا في السنة ثم جاء إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة
أنزل وإن لم ينزل فهذه السنة ناسخة للسنة وكان ينسخ السنة فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان قبلته يتوجه إلى بيت المغدس لكن نجعل الكعبة بينه وبين بيت المغدس فكان يصلي إلى
الكعبة وإلى بيت المغدس لكن لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المدينة بين مكة وبين بيت المغدس لا يمكن يستغبل الكعبة ويستغبل بيت المغدس في وقت ذاته فصار يصلي إلى بيت المغدس صلى
الله عليه وسلم
ثم جاء القرآن فقال وحيثما كنت فول وجوه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي منك قبلة ترضاه فولي وجهك شاطر المسجد الحرام فالقرآن هنا نسخ السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه
إلى بيت المغدس فجاء القرآن قال لا توجه إلى المسجد الحرام فنسخ القرآن السنة هنا طيب قال هو رفع الحكم الشرعي بدلين شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه لا يتساهل الناس في قضية النسخ كل شيء
نسخ كل شيء نسخ لا لا كما قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي قال النسخ قليل لكن كما قلنا أيضا بعضهم يسمي التخصيص نسخا ويسمي التغييد نسخا طيب ويسمي الاستثناء نسخا لكن النسخ الحقيقي في
القرآن الكريم فقليل جدا نعم نعم هذا القياس هو الرابع الأول القرآن ثاني السنة ثالث الإجماع الرابع القياس وقلنا ترك المختلف فيه وهي الاستحسان والاستصحاب والعرف وعمل أهل المدينة وسد
الذراع وغيرها من الأشياء تركها وإنما نص على هذه الأربعة لأنه كما قال صفوة يعني مختصر جدا أو لتقول معتصر جدا نعم القياس قال تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه يعني قياس فرع
على أصل بحكم لعلة جامعة بينهما عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة تجمعهما فيكون حكم يعني يجمع هذين الأمرين يعني النص مثلا جاء في الربويات مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
والقمح بالملح والشعير بالشعير والملح بالملح هذه منصوص عليها أنها ربويات الأمر ربوية فنظروا إلى الأرز مثلا قالوا ما الفرق بين الأرز وبين القمح أو الشعير قالوا سواء نفس الشيء هذا
يأكلونه هذا يأكلونه هذا يكاله هذا يكال طيب وهذا ينتفع به وهذا ينتفع به إذن تساوية إذن تساوية في العلة إذن يتساويان في الخكم إذن القمح أصل الأرز فرع العلة المكيل المأكول الحكم إذن
يأخذ حكمه فيكون محرما هذا هو القياس عند أهل العلم نعم وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفويق بين المتخالفين هذا هو الأصل يقول من قيم الشريعة يعني يعني ملؤها الحكمة لا
تجمع بين متخالفين ولا تفرق بين المتماثلين أبدا المتفرق يظل متفرقا والمتشابه يظل متشابها لأن الشريع القرآن الكريم لا يمكن أو السنة أيضا لا يمكن أن نصعلك كل فرعية بذاتها ولكن يعطيك
قواعد عامة وهذه القواعد العامة من خلالها تقيس الأشياء كقول الله تبارك فاعتبروا يا أولي الأبصار فتقيسوا ما يمكن قياسه على غيره حتى تجتمع الأحكام وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت
تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه فتفاوت مبني على اختلافهم في العلة عادة اختلاف في علة الحكم هذه وبالتالي يختلفون في الحكم العلة دائما هي التي تشكل عليهم أحسن الله إليكم قال وحمه الله
تعالى ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك يعني هذه قواعد فقهية الرسالة رسالة أصولية وذكر القواعد الأصولية أن الأمر اقتضي الوجوب المقيد يقضي على المطلق والمخصص يقضي على
العام والنهي يقتضي هذا والأمر يقتضي الفورية يعني هذه قواعد أصولية بعد أن انتهى منها جاء إلى الزبد وزبدت هذه القواعد الأصولية تأتيك قواعد فقهية هذه القواعد تريحك في فهم المثال وضم
بعضها إلى بعض هذه القواعد ليست من الأصول وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وليست قواعد أصولية وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وليست قواعد أصولية وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وإنما هي من
الفقه قواعد فقهية وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وإنما هي من الفقه قواعد فقهية وإنما هي من الفقه فقهية وإنما هي من الفقه فقهية نعم والله أعلم تم والحمد
لله وحده وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي العاشر من صفر سنة خمس وخمسين وثلاث مئة وألف ونفع الله بكم جزاكم الله خير